مستخرج أبي عوانة

أبو عوانة

بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه ويريد به وجه الله بما يحرم به على النار

§بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ الْإِقْرَارُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ قَلْبُهُ وَيُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بِمَا يُحَرَّمُ بِهِ عَلَى النَّارِ

1 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَدِّيُّ ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، وَكَانُوا أَجْرَأَ عَلَى ذَاكَ مِنَّا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ §تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيهَا هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ -[16]-: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْتَقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ كُلُّهُمْ قَالُوا: قَدْ نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ 2 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَبْتَدِئَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

3 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي §مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو أُسَامَةَ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ أَيْضًا: مَوْلَى آلِ -[17]- طَلْحَةَ

4 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، أنبا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ §دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» . الْحَدِيثَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

5 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ §إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

6 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ §إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثنا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبْعُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَرَى النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا أَرَى الْأَوْثَانَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارًا -[18]- بِمَكَّةَ وَيُحَدِّثُ أَحَادِيثَ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَقْدَمَ مَكَّةَ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْخَفِيًا وَإِذَا قَوْمُهُ عَلَيْهِ جُرَءَاءُ فَتَلَطَّفْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: " §مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» ، قُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» ، فَقُلْتُ: آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «بِأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ» ، فَقُلْتُ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ» ، وَإِذَا مَعَهُ بِلَالٌ وَأَبُو بَكْرٍ، - الْحَدِيثُ - فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: «إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَالْحَقْ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

8 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ جَابِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ ح، وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كِلَيْهِمَا، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ «وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ» أَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ " 9 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا دُحَيْمٌ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ بِمِثْلِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ -[19]- الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثنا بِشْرٌ قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» 11 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

12 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» . وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

13 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - الشَّكُّ مِنَ الْأَعْمَشِ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ " §أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ: «افْعَلُوا» ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»

14 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ الْقَطَّانُ -[20]- قَالَ: ثنا قَتَادَةُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ ذَبَحْنَا بَعْضَ الظَّهْرِ، فَأَصَبْنَا مِنْهُ فَيَرَى الْمُشْرِكُونَ حُسْنَ حَالِنَا، فَقَالَ: «مَا شِئْتُمْ» ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِ اجْمَعْ أَزْوَادَنَا فَادْعُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَنَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّوِيقِ وَبِالشَّيْءِ مِنَ التَّمْرِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِأَوْعِيَتِكُمْ» ، قَالَ: فَمَلَأُوهَا وَفَضَلَ فَضْلًا كَثِيرًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا رَسُولُهُ مَنْ جَاءَ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُحْجَبْ عَنِ الْجَنَّةِ» 15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كِيلَجَةُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُنَا فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظُهُورِنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

16 - حَدَّثَنِي ابْنُ نَاجِيَةَ، وَقَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ، وَالْمَعْمَرِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّمَيْكِ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ الزَّيْدِيُّ قَالَ: ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ وَكَانَ مِنَ الْبَكَّائِينَ ثِقَةٌ فَقِيهٌ لَا يُفْتِي بِالرَّأْيِ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَوْ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -[21]- قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ جِمَالِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا فَفَعَلَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، وَذُو النَّوَى بِالنَّوَاةِ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: يَمُصُّونَهُ فَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَدَعَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَحَدِيثُ اللُّؤْلُؤِيِّ أَنْ يُنْحَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، قَالَ طَلْحَةُ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ بِمِثْلِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِ وَلَا فِي رَسُولِهِ لَمْ يُحْجَبْ عَنِ الْجَنَّةِ»

17 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ افْتَقَدْنَاهُ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، قَالَ: فَقُمْنَا وَقُمْتُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ أَتْبَعُ أَثَرَهُ وَأَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى آتِيَ حَائِطًا هُوَ فِيهِ، فَجَعَلْتُ أَبْتَغِي طَرِيقًا إِلَيْهِ وَلَا أَجِدُ وَأَبْتَغِي ثُلْمَةً فَلَا أَجِدُ وَأَتْبَعُ الْمَاءَ إِلَى الْحَائِطِ مِنْ بِئْرٍ وَرَاءَهُ - يَعْنِي جَدْوَلَ - قَالَ: فَحَفَرْتُ مِثْلَ مَا يَحْفِرُ الثَّعْلَبُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ: تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ أَنْ تُقْتَطَعَ وَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ أَنْتَ وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالنَّاسُ عَلَى أَثَرِي، قَالَ: فَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَذَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ §يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» ، قَالَ: فَخَرَجْتُ بِالنَّعْلَيْنِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ؟ فَقُلْتُ: أَعْطَانِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَلَكَمَ صَدْرِي فَقَعَدْتُ عَلَى اسْتِي وَقَالَ: ارْجِعْ، فَرَجَعْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: «يَا عُمَرُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «لِمَهْ؟» قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَتَّكِلُ النَّاسُ وَلَكِنِ اتْرُكْهُمْ فَيَعْمَلُونَ، قَالَ: «فَنِعْمَ إِذًا» -[22]- قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ: إِنَّ هَذَا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوقِنِينَ وَلَمْ يَعُمَّ بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ: مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ، فَلَمْ يَلْقَ إِلَّا عُمَرَ قَدْ بَشَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ

18 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ كِلَاهُمَا، عَنْ عَقِيلٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي وَجْهِهِ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي، وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ فَقَالَ: «أَفْعَلُ» . فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُمْ وَسَمِعَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَثَابُوا حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَيْنَ مَالِكُ بْنُ الْأَخْنَسِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُمِ - شَكَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا عَقِيلٌ فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ دُخْشُمٍ - فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يُدْرِيكَ؟» فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا لِلْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا تَرَاهُ قَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ؟ " فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " §فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَدْرَكْنَا الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ مُوجِبَاتُ الْفَرَائِضِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الَّتِي -[23]- ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاةَ بِهَا فَرَائِضَ فِي كِتَابِهِ نَحْنُ نَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ قَدْ صَارَ إِلَيْهِنَّ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: فَخَرَجْنَا فِي غَزَاةٍ مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَأَتَيْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِ فَعَرَفَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا. وَأَمَّا عَقِيلٌ فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ بِلَا شَكٍّ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

19 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي §أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ "

20 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِثٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: إِنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى فَخُطَّ لِي فِي دَارِي حَتَّى أَتَّخِذَ مُصَلًّى وَمَسْجِدًا، فَجَاءَ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ وَتَغَيَّبَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ فَوَقَعُوا فِيهِ، فَقَالُوا: هُوَ مُنَافِقٌ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِي -[24]- قَلْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَتُطْعَمُهُ النَّارُ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: لَقِيَ عِتْبَانَ فَحَدَّثَهُ. 21 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَعْجَبَنِي فَكَتَبْتُهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ بِمِثْلِهِ

22 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ ح، وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْرِضًا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى " قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ بِهِ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي -[25]- قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} حَدِيثُهُمُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا لَفْظُ شُعَيْبٍ 23 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ

24 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالُوا: ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمُّ §قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقْرَرْتُ عَيْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56] إِلَى قَوْلِهِ {وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56] مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا طَالِبٍ وَإِنَّمَا قَالَ: قَالَ لِعَمِّهِ. 25 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي أَبَا طَالِبٍ

26 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَوِ -[26]- اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّثَكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْمُعَافَى قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

27 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَسَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «§تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ» ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» 28 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ ح، وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ تَدْرِي» . فَذَكَرَ مِثْلَهُ «لَا يُعَذِّبُهُمْ أَوْ لَا يُدْخِلُهُمُ النَّارَ» . حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ -[27]- بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

29 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «§فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»

30 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ - هَذَا لَفْظُ أَبِي مُعَاوِيَةَ -

31 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: أنبا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازِيَارَ أَبُو عَلِيٍّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» 32 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[28]- مِثْلَهُ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

33 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»

34 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ وَاسْمُهُ مُوسَى قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ أَدْخَلَهُ النَّارَ»

35 - حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، سَمِعَ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ يَعْنِي مِثْلَ: «§جَاءَ جِبْرِيلُ يُبَشِّرُنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

36 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَيْبَانَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " §مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» . قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» . ثَلَاثًا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ " -[29]- فَخَرَجَ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ» . فَكَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ

بيان المعاصي التي يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها والمعاصي التي يكون بها منافقا وإن صلى وصام وأقر بالإسلام

§بَيَانُ الْمَعَاصِي الَّتِي يَخْرُجُ صَاحِبُهَا مِنَ الْإِيمَانِ عِنْدَ فِعْلِهَا وَالْمَعَاصِي الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُنَافِقًا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَأَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ

37 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» 38 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ: «وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ» 39 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي -[30]- آخِرِهِ: «وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

40 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعْهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ " حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

42 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "

43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §عَلَامَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "

44 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ قَاضِي عُكْبَرَا قَالُوا: ثنا عَارِمٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَذَكَرَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " -[31]- 45 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ. 46 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَيْضًا قَالَ: أنبا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ

بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار

§بَيَانُ الْمَعَاصِي الَّتِي إِذَا قَالَهَا الرَّجُلُ وَعَمِلَهَا كَانَ كُفْرًا وَفِسْقًا وَاسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ

47 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

48 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

49 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

50 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِالْكُفْرِ»

51 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: ثنا يَعْلَى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ أَخَاهُ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ»

52 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ -[32]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

53 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَأَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا»

54 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا وَهْبُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: ثنا حَيْوَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»

55 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»

56 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ح، وَحَدَّثَنَا صَالِحٌ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنِ ادَّعَى -[33]- مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ رَمَاهُ بِالْفِسْقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ»

57 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: ثنا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثنا حَيْوَةُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ح، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ» قَالَ يُوسُفُ: فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ: فَهُوَ كُفْرٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ

59 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا رَوْحٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[34]-: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

61 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثُمَّ قَالَ -: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "

62 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ بِمِثْلِهِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلَابَةَ قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

63 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: «§وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمُ انْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

64 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ وَهُمْ بِهِمَا كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "

65 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِالْكُوفَةِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

66 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَقَالَ: «§أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَى وَكَذَا وَكَذَى فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

67 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: «§مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا الَّذِي قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكَوْكَبِ وَكَفَرَ بِي أَوْ كَفَرَ نِعْمَتِي»

68 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ -[36]- قَالَ ثنا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: " §مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ مِنْهُمْ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ» . قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ". قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] حَتَّى بَلَغَ {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ} [الواقعة: 82] " 69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِمَكَّةَ عِنْدَ ثَنِيَّةِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

70 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغُدَانِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ» 71 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالْمَعْمَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْأَشَلِّ بِمِثْلِهِ

72 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا مَكِّيٌّ قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ»

73 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْأَعْرَجُ، قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ»

74 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ -[37]-، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ»

بيان المعاصي التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته

§بَيَانُ الْمَعَاصِي الَّتِي إِذَا قَالَهَا الْعَبْدُ أَوْ عَمِلَهَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِمَعْصِيَتِهِ

75 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ كُرْيَزَانُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

76 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ الْأَبْرَصُ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ: عَنْ سَعْدٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَبَا بَكْرَةَ - وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ قَصْرِ الطَّائِفِ مُسْلِمًا قَالَا: سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

77 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» 78 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

79 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي -[38]- عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» 80 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ

81 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ بِمَكَّةَ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

82 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

83 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى -[39]- تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا النُّفَيْلِيُّ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمِثْلِهِ

85 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنٌ وَنَعْلُهُ حَسَنٌ. قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ»

86 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا يَعْلَى قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوا: هَذَا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» قَالَ الْأَعْمَشُ: وَالْقَتَّاتُ: النَّمَّامُ. وَهَذَا لَفْظُ يَعْلَى وَهُوَ أَتَمُّهُ حَدِيثًا

87 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ -[40]- إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْن الْحَارِثِ قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ فِي رَجُلٍ: إِنَّ هَذَا يُبَلِّغُ الْأُمَرَاءَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا

88 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا حَبَّانُ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ كِلَاهُمَا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»

89 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْعَاصِيَ يَسْتَوْجِبُ بِعِصْيَانِهِ النَّارَ إِلَّا أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ تَائِبٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

بيان نفي الإيمان عن الذي يحرم هذه الأخلاق المثبتة في هذا الباب وإيجاب النهي عن المنكر، ونفي الإيمان عمن لا ينكره بقلبه

§بَيَانُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنِ الَّذِي يُحَرِّمُ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ الْمُثْبَتَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِيجَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُنْكِرُهُ بِقَلْبِهِ

90 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

91 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

92 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ»

93 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا حَبَّانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: ثنا قَتَادَةُ قَالَ: ثنا أَنَسٌ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

94 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي -[42]- كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»

95 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ»

96 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَهَانِئُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ح، وَحَدَّثَنِي فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» هَذَا لَفْظُ الصَّاغَانِيِّ، وَهَانِئٍ، عَنْ أَبِي الْجَوَّابِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ بِمِثْلِهِ

97 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَعْنِي فِي يَوْمِ عِيدٍ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ يَا مَرْوَانُ، فَقَالَ: قَدْ -[43]- تُرِكَ مَا هُنَاكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا رَأَى أَحَدٌ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» لَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ مَا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

98 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ» 99 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ بِمِثْلِهِ

100 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ يَعْنِي ابْنَ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِفِنَائِهِ وَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَأَنْطَلِقُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ -[44]- ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتْهُ ابْنَ عُمَرَ

101 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ» . - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» 102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْرَةَ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. 103 - حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ كُلُّهُمْ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: النَّصِيحَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً

104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ الْكُوفِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا يَعْلَى ح، وَحَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَزِينٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «§بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِكُلِّ مُؤْمِنٍ

105 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: «§بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ؛ فَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ»

106 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يُحَدِّثُ حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ. «§فَإِنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ أَجْمَعِينَ. وَاسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ»

107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ جَرِيرٌ رَجُلًا فَطِنًا قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ. فَقَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ» . فَكَانَتْ رُخْصَةً

بيان الأعمال التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه والدليل على أنه لا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها

§بَيَانُ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهَا عَذَابَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ مَعَهَا عَمَلٌ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ بِهَا

108 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ فِيَّ نَزَلَتْ، خَاصَمْتُ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ لَنَا، فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ» ، قُلْتُ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَيَمِينُهُ» ، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ -[46]- الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى قَوْلِهِ {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]

109 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» 110 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ " 112 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنبا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: الْمَنَّانُ: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنَّةً، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، لَمْ يَذْكُرْ شَيْبَانُ «وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» . فَقَطْ. 113 - ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ

114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -[47]- وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ "

115 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ: «الْمَنَّانُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» 116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو عُمَرَ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، بِنَحْوِهِ

117 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - أَعَادَ الْآيَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ - بِمِثْلِهِ - الْكَاذِبُ أَوِ الْفَاجِرُ "

118 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عُمَرَ الْعُطَارِدِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلَاةٍ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ "

119 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وَابْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ قَالُوا: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[48]-: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا فَصَدَّقَهُ وَاشْتَرَاهَا بِقَوْلِهِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ " 120 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمِثْلِهِ. 121 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ. 122 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ: «رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ» وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: «وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ أَوْ بِالْبَقِيعِ فَحَلَفَ لَقَدْ مَنَعَهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَرَغِبَ فِيهَا فَأَخَذَهَا» وَرَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا بِهَذَا، وَقَالَ فِيهِ: «رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ فَاقْتَطَعَهُ»

بيان التشديد في الذي يقتل نفسه وفي لعن المؤمن وأخذ ماله والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده ويخلد في نار جهنم، وأن من قتل على المعصية استوجب بمعصيته النار، ولا يكون ذلك كفارة معصيته، وبيان إباحة قتل من تعمد لقتاله، وأنه

§بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ لَمْ يَنْفَعْهُ إِسْلَامُهُ وَاجْتِهَادُهُ وَيَخْلُدُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اسْتَوْجَبَ بِمَعْصِيَتِهِ النَّارَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَفَّارَةَ مَعْصِيَتِهِ، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ قَتْلِ مَنْ تَعَمَّدَ لِقِتَالِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ قُتِلَ عَلَى مَنْعِ مَالِهِ مِنْهُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَبَيَانُ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

123 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، وَيَعْلَى ح، وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي -[49]- صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدَهُ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ حَسَا سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» 124 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلَيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قِيرَاطٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. 125 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النَّهْرَتِيرِيُّ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الْبَزَّازُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَبَّانَ الطَّائِيُّ قَالَا: ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح

126 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: «§فَلَا تُعْطِهْ مَالَكَ» ، فَقَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: «فَقَاتِلْهُ» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَهُ، قَالَ: «فَهُوَ فِي النَّارِ» 127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

128 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[50]- سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

129 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِالْكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ» هَذَا لَفْظُ وَهْبٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الصَّمَدِ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَأَبُو دَاوُدَ ح أَيْضًا: «وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» . لَمْ يَأْتِ أَبُو دَاوُدَ بِتَمَامِهِ وَزَادَ عَبْدُ الصَّمَدِ أَيْضًا: «وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»

130 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ: «§مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»

131 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّكَّرِيِّ الْكَفْرِتَاثِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بِمِثْلِهِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

132 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»

133 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ - قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا الْقِتَالَ قَاتَلَ فَأَصَابَتْهُ جِرَاحٌ، فَقَائِلٌ: قَدْ مَاتَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: " §الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا -[52]- وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى النَّارِ» ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» 134 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ح

135 - وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: ثنا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا نَسِينَاهُ مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشَى أَنَّ جُنْدُبًا كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جُرِحَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جِرَاحَةً فَضَجِرَ فَعَمَدَ إِلَى سِكِّينٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ: §بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "

136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ؟ قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ " هَاجَرَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بِهِ بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَءَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَقَالَ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، قَالَ: فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ -[53]- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ»

137 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثنا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قُتِلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا حَتَّى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا: " قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَادِ فِي النَّاسِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» قَالَ: فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَقُمْتُ فَنَادَيْتُ، رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَدْ صَحَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ: «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مَسْلَمَةٌ» ، وَأَمَرَ عُمَرَ أَنْ يُنَادِيَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ صِفَةَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْأَنْفَالِ وَفِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ} [الأنفال: 2] إِلَى قَوْلِهِ {يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3] ، وَقَالَ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] إِلَى قَوْلِهِ {يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون: 11] قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَسَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ فِي أَوَّلِ مَا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَيْنَا بِمِصْرَ أَنَّ بِحَرَّانَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، فَقَالَ لِي: هُمَا وَاللَّهِ وَاحِدٌ كَانَ بَلَغَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَعَمَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي الْمُزَنِيُّ: هُمَا وَاحِدٌ -[54]-. فَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» . وَبُقُولِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ فَرَأَيْتُهُ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَوْلِهِ، وَقُلْتُ لَهُ {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] قَالَ: هَذِهِ اسْتَسْلَمْنَا. فَقَالَ لِي فِيمَا قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] وَقَالَ لِي: وَيْحَكَ أَفَدِينٌ أَعْلَاهَا عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] وَكَذَلِكَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي يَقُولُ: إِنَّهُمَا وَاحِدٌ

138 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثنا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ يَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ، قَالَ: فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِي الْقُرَى وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى " §فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»

بيان الخروج من الإيمان لمنفعة ينالها من عرض الدنيا في الفتنة والدليل على ذهابه: بميله إلى صاحبها لمنفعة الدنيا، وإيجاب مبادرة العمل قبل حلولها. وأن السريرة إذا كانت بخلاف العلانية لم ينتفع بعمله وأن العمل بخواتيمه

§بَيَانُ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِيمَانِ لِمَنْفَعَةٍ يَنَالُهَا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فِي الْفِتْنَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَهَابِهِ: بِمَيْلِهِ إِلَى صَاحِبِهَا لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا، وَإِيجَابُ مُبَادَرَةِ الْعَمَلِ قَبْلَ حُلُولِهَا. وَأَنَّ السَّرِيرَةَ إِذَا كَانَتْ بِخِلَافِ الْعَلَانِيَةِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَمَلِهِ وَأَنَّ الْعَمَلَ بِخَوَاتِيمِهِ

139 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ -[55]- الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»

140 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ لَهُ: " أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غِنًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ» رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ لِمَعْنَاهُ

بيان انتزاع الأمانة من القلوب ورفعها، وأن القلب إذا أشربه الميل إلى الفتنة وإلى صاحبها ولم ينكرها بقلبه وركن إلى صاحبه ران على قلبه وانتزع الإيمان منه

§بَيَانُ انْتِزَاعِ الْأَمَانَةِ مِنَ الْقُلُوبِ وَرَفْعِهَا، وَأَنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَشْرَبَهُ الْمِيلُ إِلَى الْفِتْنَةِ وَإِلَى صَاحِبِهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا بِقَلْبِهِ وَرَكَنَ إِلَى صَاحِبِهِ رَانَ عَلَى قَلْبِهِ وَانْتُزِعَ الْإِيمَانُ مِنْهُ

141 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا -[56]- الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا «أَنَّ §الْأَمَانَةَ تَنْزِلُ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ» ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا - يَعْنِي الْأَمَانَةَ - فَيَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُنْزَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ - وَلَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا - فُلَانًا وَفُلَانًا - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَمَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ " 142 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثنا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

143 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ لَمَّا جَلَسْنَا: أَيُّكُمْ سَمِعَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ؟ قَالُوا: نَحْنُ، قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ، قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: لَسْتُ عَنْ تِلْكَ أَسْأَلُ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِيَّايَ يُرِيدُ قُلْتُ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ، قَالَ: قُلْتُ: " §تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ الْحَصِيرِ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَدًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا - وَأَمَالَ كَفَّهُ - لَا يُعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ " وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ فَقَالَ: لَا أَبَا لَكَ أَيُكْسَرُ كَسْرًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ كَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعَادَ فَيُغْلَقَ -[57]-، وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ إِنَّ تَفْسِيرَ مُرْبَدٌّ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي السَّوَادِ، وَتَفْسِيرُ الْكُوزُ مُجَخِّيًا قَالَ: مَنْكُوسًا 144 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، بِنَحْوِهِ بِطُولِهِ. 145 - وَرَوَاهُ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ

بيان الكبائر والذنوب الموبقات

§بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ الْمُوبِقَاتِ

146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» - قَالَهَا ثَلَاثًا - قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - قَالَ: وَكَانَ جَالِسًا وَكَانَ مُتَّكِئًا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ قَالَ - وَقَوْلُ الزُّورِ "، قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ كَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا

147 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: «الْإِشْرَاكُ -[58]- بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» أَوْ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ "

148 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْمُولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» 149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بِمِثْلِهِ

بيان كبائر الذنوب

§بَيَانُ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ

150 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذُّنُوبِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» . قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» رَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ سَعْدٍ

151 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ -[59]- عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِهِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] 152 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» . وَذَكَرَ نَحْوَهُ. رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ بِمِثْلِهِ

بيان الأعمال التي برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاملها

§بَيَانُ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَامِلِهَا

153 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الدُّومِيِّ أُمُّ أَبِي بُرْدَةَ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «§أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَشَقَّ»

154 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ الْأَزْدِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ح، وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَأَبُو حَفْصٍ الْقَاصُّ قَالَا: ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى -[60]- ابْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّالِقَةِ»

155 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَرِئَ مِنَ السَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ»

156 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ أَبَاهُ اشْتَكَى فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ بَاكِيَةٌ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ أَقْوَامٍ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَرِئَ مِمَّنْ سَلَقَ أَوْ حَلَقَ أَوْ شَقَّ»

157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّوقِ فَإِذَا حِنْطَةٌ مُصْبَرَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَرَأَى بِهَا بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَهُ مَطَرٌ فَهُوَ هَذَا الْبَلَلُ الَّذِي تَرَى، قَالَ: «§أَفَلَا جَعَلْتَهُ عَلَى رَأْسِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

158 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» -[61]- كَذَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْفَعُهُ: مَنْ غَشَّنَا

159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

بيان الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان ونسبها إلى أهل الحجاز وما يليها، والأخلاق والأعمال المذمومة التي نسبها إلى الكفر وأنها قبل المشرق، وبالله التوفيق

§بَيَانُ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ وَنَسَبَهَا إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ وَمَا يَلِيهَا، وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي نَسَبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَأَنَّهَا قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

161 - حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «§الْإِيمَانُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ - أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ»

162 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْإِيمَانُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ - وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ -[62]- عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ»

163 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّئَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ»

164 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَلْيَنَ قُلُوبًا وَأَرَقَّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ» 165 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: ثنا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْقَسْوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الْإِبِلِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ»

166 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ»

167 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»

168 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§غِلَظُ الْقُلُوبِ -[63]- وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ»

169 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»

170 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ أَيْضًا كَمَا قَالَ شُعَيْبٌ

بيان أفضل الأعمال والدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك الصلاة فقد كفر والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرا

§بَيَانُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَعْلَى الْأَعْمَالِ إِذْ تَارِكُهَا يَصِيرُ بِتَرْكِهَا كَافِرًا

171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالدَّارِمِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»

172 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

173 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - -[64]- أَوِ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ» 174 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ

175 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو أَيُّوبَ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» 176 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ أَوْ عُمْرَةٌ

177 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

178 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كِلَاهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» . قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَّدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ»

179 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»

180 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قَالَ: فَأَيُّ الْعَتَاقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا» ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ؟ قَالَ: «فَتُعِينُ الضَّائِعَ وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «فَدَعِ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» 181 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، بِنَحْوِهِ

182 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ ابْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: ثنا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

183 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ، حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ " §أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» بِمِثْلِهِ. 184 - ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ بِنَحْوِهِ -[66]-. 185 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ أُخْتِ الْأَسْفَاطِيِّ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثنا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ»

186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» ، قَالَ: ثُمَّ أَيَّةُ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيَّةُ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَنْ أَسْتَزِيدَهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ

بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية، ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

§بَيَانُ حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِالْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ تَقِيَّةً، وَدَرْءَ الْقَوَدِ عَنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ فِيمَا أَصَابَ فِي كُفْرِهِ وَمُحَارَبَتِهِ وَلَا يُفَتَّشُ بَاطِنُهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَخْرُجُ مِنْ إِيمَانِهِ إِذَا قَتَلَ الْمُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ

187 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ الْمِقْدَادَ أَخْبَرَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ مَا قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلْهُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَ يَدَيَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلَّمْتَهُ -[67]- الَّتِي قَالَ» 188 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ مِثْلَهُ

189 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَقَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: «§لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلَّمْتَهُ الَّتِي قَالَ» سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنْ يَصِيرَ مُبَاحُ الدَّمِ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ مُشْرِكًا كَمَا كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ

190 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ يَدِي فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «لَا بَلْ دَعْهُ» ، قُلْتُ: وَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ: وَإِنْ فَعَلَ "، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ» 191 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ -[68]- صَالِحٍ ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح. وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

192 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا " فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ وَالْقَتْلِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ. قَالَ أَبُو ظَبْيَانَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبَطِينِ يَعْنِي أُسَامَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193] فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ. 193 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعْدٍ فِيهِ

194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْجَوْهَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَيَّاطُ الْوَاسِطِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: غَزَوْنَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَحَمَلْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ -[69]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَتَلْتَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "، قُلْتُ: إِنَّمَا قَالَهَا تَقِيَّةً، قَالَ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ»

195 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ قَالَ: أنبا حُصَيْنٌ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ بِهَا قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: ثنا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: «§بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَاتِ» فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ. 196 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعْدٍ

بيان رفع الإثم عن الذي يأتي الشيء المنهي عنه قبل علمه بالنهي عنه، وأن الكافر ساقط عنه ما عمل في كفره إذا أسلم وحسن إسلامه، ومن أساء في إسلامه لم يسقط عنه ما كان منه في كفره وأخذ بها

§بَيَانُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الشَّيْءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَبْلَ عَلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ الْكَافِرَ سَاقِطٌ عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَمَنَ أَسَاءَ فِي إِسْلَامِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي كُفْرِهِ وَأُخِذَ بِهَا

197 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] قَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: «يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِثِ بْنِ قَيْسٍ لَا نَرَاهُ اشْتَكَى؟» فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ لَهُ مَرَضًا وَإِنَّهُ لَجَارِي، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي كُنْتُ مِنْ أَشَدِّكُمْ رَفْعَ صَوْتٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ هَلَكْتُ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ سَعْدٌ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ -[70]-: «§هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» 198 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ

199 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَانِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَعْلَمُ لِي عَلِمَهُ؟» قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتٍ مُنَكِّسٌ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: شَرٌّ، كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: فَرَجَعَ وَاللَّهِ إِلَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ: §إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ "

200 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيَّانِ، وَالصَّغَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ وَوَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْحَائِطِ فَجَعَلَ يَبْكِي طَوِيلًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: مَا يُبْكِيكَ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَعُدُّ عَلِيَّ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُنِي عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْسُطْ يَدَكَ لِأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» فَقُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، فَقَالَ: «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ: يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ §الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» فَبَايَعْتُهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا، فَلَوْ -[71]- سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وُلِّينَا أَشْيَاءَ لَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَتْبَعْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فِي قَبْرِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ دَفْنِي فَأَقِيمُوا عِنْدَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَعْلَمَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي فَإِنِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ. مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ. 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: «§مِنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرِ»

203 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُؤَاخَذُ أَحَدُنَا بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «§مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرِ»

204 - ذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " §أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتْ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا -[72]- يُضَاعَفْ} [الفرقان: 69] إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23] وَنَزَلَتْ {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53] الْآيَةَ "

بيان: أن الكافر لا يبطل معروفه في كفره إذا أسلم وكان على ذلك وأن الشرك يسمى ظلما

§بَيَانُ: أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَبْطُلَ مَعْرُوفُهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ الشِّرْكَ يُسَمَّى ظُلْمًا

205 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَالِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» وَالتَّحَنُّثُ: هُوَ التَّعَبُّدُ. 206 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

207 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» 208 - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ. 209 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شُعَيْبٌ صِلَةَ الرَّحِمِ فَقَطْ

210 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ -[73]- بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَدَعُ شَيْئًا مِمَّا كُنْتُ أَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا صَنَعْتُ فِي الْإِسْلَامِ بِمِثْلِهِ. وَكَانَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَسَاقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ بَدَنَةٍ. 211 - رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَكِيمًا أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

212 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ قَالُوا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا} [الأنعام: 82] إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: " {§يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ} [لقمان: 13] لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ "

213 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {§وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قَالَ: «بِالشِّرْكِ»

214 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقُرَشِيُّ، وَالْعُطَارِدِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا} [الأنعام: 82] إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ} [لقمان: 13] لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " -[74]- 215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: فَطَابَتْ أَنْفُسُنا

216 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ - فَقَالُوا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: " §لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] " 217 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. 218 - حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنَ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ

بيان رفع الخطأ والنسيان عن المسلمين وما حدثت به أنفسها ووسوست

§بَيَانُ رَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَوَسْوَسَتْ

219 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [سورة: البقرة، آية رقم: 284] قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا» ، قَالَ: فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ -[75]- فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة: البقرة، آية رقم: 286] إِلَى قَوْلِهِ {أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة: البقرة، آية رقم: 286] قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [سورة: البقرة، آية رقم: 286] قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا} [سورة: البقرة، آية رقم: 286] قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثنا آدَمُ قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} [البقرة: 285] قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {§غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} [البقرة: 285] قَالَ اللَّهُ: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ. قَالَ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قَالَ اللَّهُ: لَا أُؤَاخِذُكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] قَالَ: لَا أَحْمِلُ عَلَيْكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] قَالَ: لَا أُحَمِّلُكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا} [البقرة: 286] قَالَ اللَّهُ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: {وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286] قَالَ: قَدْ رَحِمْتُكُمْ، قَالَ: {فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286] قَالَ: قَدْ نَصَرْتُكُمْ " 221 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِمِثْلِهِ

222 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَمَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمِنْهَالِ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284] قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَرَكُوا -[76]- عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» ، فَلَمَّا أَقَرَّ بِهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285] إِلَى قَوْلِهِ {وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285] فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] إِلَى قَوْلِهِ {أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قَالَ: نَعَمْ. {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] قَالَ: نَعَمْ. {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] قَالَ: نَعَمْ. إِلَّا {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286] قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمِنْهَالِ قَدَّمَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَأَخَّرَ بَعْضًا وَقَالَ: اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَرَحِمْتُكُمْ، وَالْحَدِيثُ كُلُّهُ وَاحِدٌ. 223 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ إِمْلَاءً قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا مِسْعَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا تُحَدِّثُ بِهِ أَنْفُسَهَا أَوْ وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» 225 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ مَرْفُوعٌ. وَقَالَ فِيهِ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي. 226 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَا لَمْ يَعْمَلْ بِيَدِهِ»

بيان الوسوسة التي يجدها المؤمن في نفسه مما يستعظم أن يتكلم به، التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان إذا أنكرها واجدها

§بَيَانُ الْوَسْوَسَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُؤْمِنُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا يَسْتَعْظِمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ إِذَا أَنْكَرَهَا وَاجِدُهَا

227 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ - أَوِ الْكَلَامَ بِهِ - قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»

228 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالْحَدِيثِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «§ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» هَذَا لَفْظُ عَمَّارٍ وَلَفْظُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ»

229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ يَقُولُ: أَتَيْتُ سُعَيْرَ بْنَ الْخِمْسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ الْوَسْوَسَةِ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي، فَأَدْبَرْتُ أَبْكِي، ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ لِي: تَعَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ " الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ لَوْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «§ذَاكَ مَحْضُ - أَوْ صَرِيحُ - الْإِيمَانِ»

230 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ -[78]- بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] قَالَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لُبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ " 231 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

232 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو أُوَيْسٍ ح، وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ رَوْزَنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: ثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْأَسْوَانِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِمِصْرَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَرْحَمُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْهُ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [سورة: البقرة، آية رقم: 260] " زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا وَقَالَ: " وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفَ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُ. قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ: ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي. سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: يَعْنِي نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَسْأَلَةِ، وَسَمِعْتُ الْقَاضِيَ -[79]- إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ يَعْلَمُ بِقَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَرَى مُعَايَنَةً

بيان المسألة المكروهة التي لا يجوز السؤال عنها وعن رد جوابها، والدليل على إيجاب ترك التفكر فيها وإنها من سؤال الشيطان وما يجب أن يقول المسئول عنها أو من يجدها في نفسه

§بَيَانُ الْمَسْأَلَةِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْهَا وَعَنْ رَدِّ جَوَابِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ تَرْكِ التَّفَكُّرِ فِيهَا وَإِنَّهَا مِنْ سُؤَالِ الشَّيْطَانِ وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْمَسْئُولُ عَنْهَا أَوْ مَنْ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ

233 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟» قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

234 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَا جَمِيعًا: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟» قَالَ: فَبَيْنَمَا أَبُو هُرَيْرَةَ ذَاتَ يَوْمٍ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. هَذَا لَفْظُ الْمُعَلَّى

235 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَا: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: §لَا يَزَالُ أُمَّتُكَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ -[80]- شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ "

236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ "

237 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ " قَالُوا لِسُفْيَانَ: هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا شَكَّ فِيهِ

238 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ح، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثنا فِهْرُ بْنُ بِشْرٍ السُّلَمِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ؟»

بيان ثواب حسنة يعملها المسلم الذي كان حسن إسلامه، وثواب الذي هم بها ولم يعملها، وثواب من ترك السيئة التي يهم بعملها فلم يعملها من خشية الله، وأن الإثم ساقط عنه عن الذي يهم بالسيئة حتى يعملها

§بَيَانُ ثَوَابِ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا الْمُسْلِمُ الَّذِي كَانَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَثَوَابِ الَّذِي هَمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، وَثَوَابِ مَنْ تَرَكَ السَّيِّئَةَ الَّتِي يَهِمُّ بِعَمَلِهَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْإِثْمَ سَاقِطٌ عَنْهُ عَنِ الَّذِي يَهِمُّ بِالسَّيِّئَةِ حَتَّى يَعْمَلَهَا

239 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ح -[81]-، وَحَدَّثَنَا الْيَزَنِيُّ قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: §إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِذَا عَمِلَهَا فَهِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً " قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ وَحَفْصٌ فِي حَدِيثِهِمْ قَالَ اللَّهُ

240 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ: §إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا "

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَسَّنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ "

241 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «§إِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ»

بيان الأعمال المكروهة التي إذا اجتنبها المؤمن والمحمودة التي من يستعملها دخل الجنة بغير حساب

§بَيَانُ الْأَعْمَالِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي إِذَا اجْتَنَبَهَا الْمُؤْمِنُ وَالْمَحْمُودَةِ الَّتِي مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

243 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أنبا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرُفِعَ لِي سَوَّادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: هَذَا نَبِيٌّ فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَّادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَّادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ "، ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَخَاضَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ - وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوا بِمَا قَالُوا، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ -[83]- فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «سَبَقَكَ إِلَيْهَا عُكَّاشَةُ» . 244 - ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 245 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَمَامِهِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَأَفَاضَ النَّاسُ فَقَالُوا: نَحْنُ هُمُ اتَّبَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَّا بِهِ، فَلَعَلَّهُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ» بِمِثْلِهِ

246 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْطَانِي رَبِّي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ» . 247 - رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ كَذَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِهِ

248 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» 249 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ ح -[84]-، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: أنبا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» . وَذَكَرَ بِنَحْوِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ

بيان أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن نصف أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا مسلما وأن شفاعته لأمته دون سائر الأمم الذين يتبعونه ويقتدون به من الأقربين والأبعدين، وأن التقرب إلى

§بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَنَّ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُسْلِمًا وَأَنَّ شَفَاعَتَهُ لِأُمَّتِهِ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَهُ وَيَقْتَدُونَ بِهِ مِنَ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ، وَأَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّقْوَى

250 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَكَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ» 251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

252 - ذَكَرَ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح، وَسَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْهُ فَقَالَ: ثِقَةٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَمٍ فَقَالَ: «§أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ، قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّكُمْ رُبْعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ: مَا مِثْلُكُمْ فِيمَنْ -[85]- سِوَاكُمْ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ

253 - وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى وَاسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَشْمِينَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَقَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، قَالَ: فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الْمَوْلُودُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ "، قَالَ: فَيَقُولُونَ: وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ» قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ» هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ

254 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ: قُمْ فَابْعَثْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا "، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ فِي آخِرِهِ: الرَّقْمَةُ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: شَطْرُ -[86]- أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا

255 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثنا يَعْلَى، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»

256 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا ح، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

257 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

258 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتْبَعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، قَالَ: «أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطْرَ» -[87]- 259 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي خُوَارِزْمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

260 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي» 261 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ح، وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَا: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ: لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

262 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح، حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ» ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ وَرَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي لُؤَيٍّ، يَا بَنِي فُلَانٍ لَوْ أَنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] وَقَدْ تَبَّ " -[88]- 263 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ. 264 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

265 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {§وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَالَ: أَتَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْفَةٍ فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ - أَوْ يُنَادِي - " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَذَهَبَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْعَدُوُّ إِلَيْهِمْ فَجَعَلَ يُنَادِي أَوْ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ " ح. 266 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا التَّيْمِيُّ بِمِثْلِهِ ح. 267 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ

268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ح، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {§وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي -[89]- عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا»

269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ: ثنا زَائِدَةُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» ، يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ: «§أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا» 270 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، نَحْوَهُ

271 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا عَوْفٌ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ الْأَشْعَرِيُّ لَمَّا نَزَلَتْ {§وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ»

272 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ -[90]- عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

273 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ {§وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا سَلُونِي مَا شِئْتُمْ مِنْ مَالِي»

274 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ح، وَحَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ يَا عَمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا» هَذَا لَفْظُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ. 275 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِنَحْوِهِ ح

276 - وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ح، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ -[91]- يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: «§أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّي اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» 277 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَاصِ مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ الْعَاصِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي فُلَانٍ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - وَلِيِّي اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا»

بيان تهوين العذاب على أبي طالب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تناله شفاعته بنجاته ونجاه الله من النار، والكافر لا ينفعه معروفه إذا مات

§بَيَانُ تَهْوِينِ الْعَذَابِ عَلَى أَبِي طَالِبٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ لَا تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ بِنَجَاتِهِ وَنَجَّاهُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَالْكَافِرُ لَا يَنْفَعُهُ مَعْرُوفُهُ إِذَا مَاتَ

278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لِغَضَبِكَ، قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» 279 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. 280 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثنا أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

281 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثنا عَمِّي قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ -[92]- ابْنِ الْهَادِ ح، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: «§لَعَلَّهُ يَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ» ح 282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ ذُكِرَ أَبُو طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ - مِنَ النَّارِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ

283 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يُنْعَلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ»

284 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْبَصْرِيُّ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» 285 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ -[93]-: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، مِثْلَهُ

286 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» 287 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثِقَةٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ: كَغَلْيِ الْمِرْجَلِ

288 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَهُ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»

289 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي النَّارِ» ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَّى دَعَا بِهِ فَقَالَ: «§إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»

290 - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ حَرْبٍ بِصُورَ وَلَقَبُهُ مُوشٌ قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي -[94]- سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفُكُّ الْعَانِ وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ - فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ - هَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» 291 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا جَامِعُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ. . . بِمِثْلِهِ. . . . . . وَيَصِلُ الرَّحِمَ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ. . . - بِمِثْلِهِ -. . . . . . اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ. لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خَطِيئَتِي وَقَوْلُهُ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فَقَطْ

292 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ §لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ»

بيان أن الساعة لا تقوم ما دام في الأرض من يوحد الله، وأن الإسلام يعز في جميع الأرض ويعود إلى المدينة كما بدأ منها، والدليل على ذهاب الإسلام في الفتنة

§بَيَانُ أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ مَا دَامَ فِي الْأَرْضِ مَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعِزُّ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ وَيَعُودُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَهَابِ الْإِسْلَامِ فِي الْفِتْنَةِ

293 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهَ اللَّهَ "

294 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثنا شَاذَانُ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ -[95]- فِي الْأَرْضِ: اللَّهَ اللَّهَ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا» 296 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ. 297 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

298 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالُوا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

299 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحْصُوا لِي كَمْ تَلَفَّظَ الْإِسْلَامَ؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْتَلُونَ» ، فَابْتُلِيَنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا 300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قِرَاءَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: - بِمِثْلِهِ - «اكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ» فَكَتَبْنَاهُمْ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ خَمْسُمِائَةٍ؟ "

301 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ هِيَ أَلْيَنُ مَسًّا مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْ نَفْسَهُ»

بيان ثواب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وأن من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم أو سمع به فلم يؤمن به وبما أرسل به كان من أهل النار، وأن عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون إمامهم من أمة محمد

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعَ بِهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَبِمَا أُرْسِلَ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ يَحْكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

302 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ فَآمَنَ بِهِ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ " فَقَالَ الشَّعْبِيُّ لِلرَّجُلِ: قُمْ فَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَ هَذَا. 303 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح -[97]-. 304 - حَدَّثَنَا أَبُو الْكَرَوَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

305 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو زُبَيْدٍ عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»

306 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»

307 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

308 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

309 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحِيرِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا قَالَا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ -[98]-، وَيُوضَعُ الْجِزْيَةُ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»

310 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: يُوشِكُ «§أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»

311 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النساء: 159] الْآيَةَ. 312 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح

313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا، وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» -[99]- 314 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ

315 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ»

316 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ» قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: يَعْنِي وَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

317 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالُوا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . قَالَ: " فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَى صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءَ لِتَكْرِمَةِ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ " حَدَّثَنِي مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَّانِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان الآيات الثلاث التي من آمن بعد خروجها لم يقبل منه، وأنه لم يبق أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع عن كفره وصفة طلوع الشمس من مغربها ومستقرها وأنها لا تطلع كل يوم حتى تستأذن

§بَيَانُ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي مَنْ آمَنَ بَعْدَ خُرُوجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا آمَنَ وَرَجَعَ عَنْ كُفْرِهِ وَصِفَةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا وَأَنَّهَا لَا تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ

318 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: الدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا - أَوْ مِنَ الْمَغْرِبِ - "

319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا»

320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " إِنَّهَا تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي فَارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً فِي مَطْلِعِهَا فَتَجْرِي لَا يُنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا، فَيُقَالُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَغْرِبِكِ "، قَالَ: «فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: {ذَاكَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} الْآيَةَ

321 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «§يَا أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ إِلَى مَطْلِعِهَا فَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا "، ثُمَّ قَرَأَ {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} [يس: 38] -[101]- " وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ. 322 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا مُحَاضِرٌ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

323 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: " §يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟ بِمِثْلِهِ، حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنَّ تَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى تَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ فَإِذَا طَالَ عَلَيْهَا قِيلَ لَهَا: أَنِ اطْلُعِي مَكَانَكِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ} [يس: 38] لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "

بيان صفة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكثر الأنبياء تبعا، والدليل على أنه قبل أن يوحى إليه كان مؤمنا بالله متعبدا، وعلى أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك ثم سورة المدثر

§بَيَانُ صِفَةِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ مُتَعَبِّدًا، وَعَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ

324 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا صَدَقَ نَبِيٌّ مَا صَدَقْتُ، إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَنْ يَجِيءُ وَمَا تَبِعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ»

325 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّهْرَتِيرِيُّ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ»

326 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَا: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ نَذْكُرُ الْأَنْبِيَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ يَأْتِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَعَهُ مُصَدِّقٌ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ»

327 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ 3280 سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

328 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ §فَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - بِاللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَزَوَّدَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ» ، قَالَ: " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 2] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ مَالِي؟» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا أَبْشِرْ وَاللَّهِ لَا يَحْزُنُكَ اللَّهُ -[103]- أَبَدًا، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا، فَغَدَا مِنْ أَهْلِهِ مِرَارًا لِكَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ جِبَالِ الْحَرَمِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى ذِرْوَةَ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ وَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى عَلَى ذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

329 - قَالَ ابْنُ شِهَابُ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «§فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَجَثَثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 2] وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ

قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ خَدِيجَةُ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ مِنَ -[104]- الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُرِيتُ لِخَدِيجَةَ بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ وَهُوَ قَصَبُ اللُّؤْلُؤِ» 330 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَخَذِيتُ فَجَثَثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ. قَالَ يُوسُفُ: فَخَذِيتُ: انْكَسَرَتْ، وَجَثَثْتُ: ارْتَعَدْتُ، وَتَابَعَ يُونُسُ عَلَى قَوْلِهِ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. 331 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5] قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ، وَقَالَ: فَجَثَثْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَجَثَثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {§يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5] قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ

332 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أنبا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] قُلْتُ: أَوِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] قُلْتُ: أَوِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي جَاوَرْتُ بِحِرَى شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ، فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ فَأَخَذَتْنِي وَحْشَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرْتُهُمْ فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] حَتَّى بَلَغَ {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] " ح. حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا هِشَامٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا أَبَانُ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْكَيْسَانِيُّ قَالَا: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

334 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: ثنا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، نَحْوَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ قَالَ جَابِرٌ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " §فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَجُئِثْتُ مِنْهُ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا " إِلَى آخِرِهِ

335 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] فَقُلْتُ: أَوِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] فَقُلْتُ: أَوِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] فَقَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بِمَا حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي» ، قَالَ: " فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْهَوَاءِ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرْتُهُمْ فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 2] "

بيان غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم بعد ما أخرج من جوفه، ثم خيط أثره وحشي إيمانا وحكمة. وصفة البراق والمعراج والدليل على أن السماوات بعضها فوق بعض، وأن لها أبوابا وحجابا، وأنه عرج بنفس النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه وأن الأنبياء يرفعون

§بَيَانُ غَسْلِ قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءِ زَمْزَمَ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ خِيطَ أَثَرُهُ وَحُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً. وَصِفَةِ الْبُرَاقِ وَالْمِعْرَاجِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَنَّ لَهَا أَبْوَابًا وَحِجَابًا، وَأَنَّهُ عُرِجَ بِنَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِرُوحِهِ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُرْفَعُونَ إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صِبَاهُ إِلَى أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا مُهْتَدِيًا

336 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، ثُمَّ أُخْرِجَ الْقَلْبُ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَمُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ قَالَ: فَأُتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي؟ قَالَ: قَالَ إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي - فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ فَحُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ - فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغْلِ -، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لِي فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْيَى، وَعِيسَى فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَانِ؟ قَالَ: هَذَانِ يَحْيَى، وَعِيسَى قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنَا الْخَالَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَخُوكَ إِدْرِيسُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ - قَالَ: قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقْرَأُ عِنْدَهَا -[108]- {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57]- ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَخُوكَ هَارُونُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى قِيلَ: وَمَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثَتْهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ لَنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَى - فَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ وَرَقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، وَأَنَّ نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ - وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجْنَ مِنْ أَصْلِهَا: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا النَّهْرَانِ الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، قَالَ: ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَائَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ خَمْرٌ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ وَأُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَفُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ -[109]- ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ رَبِّي حَتَّى صُيِّرَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: صُيِّرَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنِّي بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ: فَنُودِيتُ أَنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَجَعَلْتُ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةٍ أَمْثَالِهَا "

338 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ ح، وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح، وَحَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ قَالَ: فَأَتَانِي فَشَقَّ وَرُبَّمَا قَالَ: فَقَدَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ " قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ قَائِدِي: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قِصَّتِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - قَالَ: فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَغَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ "، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَهُوَ الْبُرَاقُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِي السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ -[110]- هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ: فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا فِيهَا آدَمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْنَا إِذَا يَحْيَى، وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ فَقَالَ: هَذَا عِيسَى، وَيَحْيَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّا وَقَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ " وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ قَالَ: سَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي أَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ -[111]- قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا هُوَ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، قَالَ: ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ "

قَالَ قَتَادَةُ: وَثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ» قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هَذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسُونَ صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَا أُمِرْتُ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةٍ، قَالَ: إِنِّي خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِثَلَاثِينَ صَلَاةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ثَلَاثِينَ صَلَاةٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ فَقَالَ: أُمِرْتُ بِعِشْرِينَ صَلَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِكَمْ أُمِرْتَ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِعَشْرِ -[112]- صَلَوَاتٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ: فَلَمَّا نَفَذَتْ نَادَانِي مُنَادِي إِنِّي قَدْ أَنْفَذْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي " هَذَا لَفْظُ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِنَحْوِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحَسَنِ وَقَالَ مَكَانَ: «قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ» ، قَالَ: «بَلَوْتُ النَّاسَ» وَزَادَ فِيهِ: «عَنْ عِبَادِي وَجَعَلْتُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا» ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ أَيْضًا ذِكْرِ الْحَسَنِ وَلَا الْجَارُودِ. 339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِطُولِهِ

340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ وَأَثْنَيْتُ عَلَى رَبِّي وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُمَثِّلَ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرُفِعَ لِي فَجَعَلْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»

341 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ -[113]-، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»

342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " §أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ " قَالَ أَنَسٌ: وَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ

343 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ " أَنَّهُ §جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَّجَ عَنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ نُورٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَجَوْفَهُ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعَلِّمَهُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

344 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ -[114]- سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ - فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ. فَعَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ، وَقِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَهُ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ يَحْيَى، وَعِيسَى فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ لِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ حَتَّى مَا -[115]- يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةٍ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ عَلَيْكَ رَبُّكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَرَّبْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسَةً، فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَلَمْ أَزَلْ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى جَعَلَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشَرَةٌ فَتِلْكَ عَشَرَةٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً وَاحِدَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يَكْتُبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ "

345 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يُنْتَهَى بِمَا هَبَطَ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنْتَهَى بِمَا عَرَجَ مِنْ تَحْتِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا، قَالَ: " {§إِذْ يَغْشَى} [النجم: 16] السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ: فَرَأَيْتُ فَرَاشًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَا مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ " 346 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو أَحْمَدَ فَقَالَ: إِلَيْهَا يُنْتَهَى بِمَا عُرِجَ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَيُقْبَضُ بِهَا وَقَالَ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ -[116]- يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلَهُ، فُرِضَ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ وَجُعِلَتْ بِخَمْسِينَ صَلَاةٍ

347 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ: «§لَقِيتُ مُوسَى» ، قَالَ: فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ: «مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ» ، قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى» ، نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ» ، قَالَ: «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ» قَالَ: " وَأُتِيتُ بِإِنَائَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " وَالدِّيمَاسُ حَمَّامٌ

348 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ»

349 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثنا الْمُقْرِي قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَنَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ»

350 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ح، وَثَنًا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَا: ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا: ثنا -[117]- عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كَرْبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَمَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى قَائِمًا يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ وَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ لِي قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ " 351 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

352 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»

مبتدأ أبواب في الرد على الجهمية وبيان أن الجنة مخلوقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وأنها فوق السموات، وأن السدرة المنتهى فوقها، وأن الله فوقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها، وأنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو

§مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَبَيَانِ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَهَا، وَأَنَّهَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ، وَأَنَّ السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَوْقَهَا، وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهُ دَنَا مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ وَرَبُّ الْعِزَّةِ دَنَا مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وَأَنَّ مَا غَشِيَ السِّدْرَةَ مِنَ الْأَلْوَانِ كَانَ مِنْ نُورِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَنَّ الْكَوْثَرَ الَّذِي أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ: مَخْلُوقٌ وَمَوْجُودٌ وَهُوَ نَهْرٌ مِنْ مَاءٍ تُرَابُهُ الْمِسْكُ، وَصِفَةُ الْحَوْضِ وَمِائِهِ، وَأَنَّ مَنْ بَدَّلَ مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ لَمْ يَرِدْ حَوْضَهُ، وَأَنَّ النِّيلَ وَالْفُرَاتَ أَصْلُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَإِثْبَاتَ صَرِيفِ الْأَقْلَامِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَأَنَّ مُوسَى رُفِعَ فَوْقَ الْأَنْبِيَاءِ بِكَلَامِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

353 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبْجَرَ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ قَالَ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: " رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَفَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيُقَالُ: ذَلِكَ لَكَ وَمَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ "، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ فَأَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: " إِيَّاهَا أَرَدْتَ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُمْ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] "

354 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ -[119]- يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §فُرِّجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالُوا: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفُتِحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ " قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ كَانَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: " ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ» قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةٍ» ، قَالَ: " فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةٍ، قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا -[120]- يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ "

355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: ثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءًا حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بِتَمَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يَقُلْ نَسَمَةً فَقَطْ

356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «§فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ»

357 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا، عَنْ لَيْلَةَ " §أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا بُنَيَّ فَنِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَذَهَبَ يَشُمُّ تُرَابَهُ، فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا النَّهَرُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ فِي الْأُولَى " - وَذَكَرَ قِصَّةَ السَّمَوَاتِ - قَالَ: وَكُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ أَنَسٌ فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ وَهَارُونَ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِفَضْلِ كَلَامِهِ اللَّهَ فَقَالَ مُوسَى: لَمْ أَظُنَّ أَنْ -[121]- يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ بِهِ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةٍ عَلَى أُمَّتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةٍ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ فَارْجِعْ فَلْتُخَفِّفْ عَنْكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى إِلَى الْجَبَّارِ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا؛ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوهُ، وَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَيَرْفَعُهُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضِعَافٌ أَجْسَامُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ: إِنِّي لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ هِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ: قَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَتَرَكُوهُ فَارْجِعْ فَلْتُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ قَالَ: فَاهْبِطْ بِسْمِ اللَّهِ "

358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ» ، قُلْنَا: وَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ " -[122]- 359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ح

360 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» ، قَالُوا: " §كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلَيُذَادَنَّ الرَّجُلُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا " 361 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ 362 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا

بيان ضحك الله تبارك وتعالى من عبده وإلى عبيده، وأن أول من يدخل الجنة تكون وجوههم على صورة القمر، ثم من دخلها بعدهم نور وجوههم دون نور من تقدمهم

§بَيَانُ ضَحِكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ وَإِلَى عَبِيْدِهِ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَكُونُ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ، ثُمَّ مَنْ دَخَلَهَا بَعْدَهُمْ نُورُ وُجُوهِهِمْ دُونَ نُورِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ

363 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو -[123]- عَاصِمٍ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ: " §نَحْنُ نَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيُّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: مَنْ تَنْتَظِرُونَ؟ فَنَقُولُ: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، قَالَ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَضْحَكُ»

364 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ أَخِي قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلَ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ: نَحْنُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرُ إِلَيْكَ " فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §حَتَّى يَبْدُوَ لَهَوَاتُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ فَيَنْطَلِقُ رَبُّهُمْ فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٌ أَوْ مُؤْمِنٌ نُورًا وَتَغْشَى - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَيَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ فَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ فَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يُسْئِلُ حَتَّى يَجْعَلَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ ح

365 - ثنا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ -[124]- حِسَابٍ» فَقَالَ عُكَّاشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " 366 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا خَلَفٌ قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ. 367 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

368 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» 369 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. حَدِيثُ شُعَيْبٍ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ وَالْآخَرُ بِنَحْوِهِ

370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا - أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ، شَكَّ أَبُو حَازِمٍ فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ - مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»

371 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا - أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ بَعْضُهُمْ آخِذٌ بِيَدِ بَعْضٍ لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»

372 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَرَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيَنْكَبُّ مَرَّةً وَيَمْشِي مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَ الصِّرَاطَ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْهَا لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مَالَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَالَ: فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي فَلَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا يَارَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَالرَّبُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهُمَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: أَيْ عَبْدِي أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَيُعَاهِدُهُ وَالرَّبُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْمَعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا يَصْرِي مِنْكَ أَيْ عَبْدِي أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَهْزَأُ بِي أَيْ رَبِّ وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ، " قَالَ: فَضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي لَمْ ضَحِكْتُ؟ قَالَ -[126]- لِضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحِكْتُ؟» قَالُوا: لِمَ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِضَحِكِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ قَالَ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ "

373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ أَيْضًا قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَهُوَ يَكْبُو مَرَّةً وَيَمْشِي مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ» - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: " فَيَقُولُ: «يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِيءُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟» فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: وَمَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، قَالَ: «أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ؟» قَالُوا: وَمِمَّا تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» حِينَ قَالَ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ " قَالَ: " فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ " حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ

بيان نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وأن الله لا ينام، وأنه يخفض القسط ويرفعه، وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبه نور الرب تعالى عن النظر إلى وجهه الكريم

§بَيَانُ نُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَأَنَّهُ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَأَعْمَالَ اللَّيْلِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَبَهُ نُورُ الرَّبِّ تَعَالَى عَنِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ

375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ -[127]- اللَّيْلِ فَيَقُولُ: «§مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» 376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ صَاحِبَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

377 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لَثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ " 378 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، قَالَ صَالِحٌ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ: ثُمَّ " يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ " يُقَالُ مَرْجَانَةُ أُمُّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ

379 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ -[128]- اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمِلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

380 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: «§سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَىءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ»

381 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ - بِمِثْلِهِ - سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ»

382 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلَ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَعَمَلَ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ» قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: عَمَلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ

383 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ -[129]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: «نُورًا أَنَّى أُرَاهُ» 384 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح، وَثَنًا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ خُرَّزَاذَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا زِلْتُ مُنْكِرًا لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: لَوْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: " هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ نُورًا أَنَّى أُرَاهُ " قَالَ عَفَّانُ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ يَعْنِي مُعَاذٌ - فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ مَا قَالَ هَمَّامٌ بِهِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ حَدَّثَنَاهُ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ، قَالَ: قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ: نُورًا أَنَّى أُرَاهُ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَفَّانَ بِمِثْلِهِ

بيان إثبات خازن النار، والدليل على أنها مخلوقة، وإثبات عذاب القبر وصفة الدجال

§بَيَانُ إِثْبَاتِ خَازِنِ النَّارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَصِفَةِ الدَّجَّالِ

385 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسَى أَحْمَرُ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطِفُ رَأْسَهُ - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً يُهَادَى بَيْنَ -[130]- رَجُلَيْنِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الشَّعْرِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ فَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ طَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "

386 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهَ قَالَ: " رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ

387 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَنْ يُرَى مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ، يَضْرِبُ لِمَّتُهُ مَنْكِبَيْهِ رَجْلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ وَاضِعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ هُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعٌ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبِي رَجُلَيْنِ هُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَشُكُّ أنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ الصَّيَّادِ

388 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا وَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ -[131]- الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " 389 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ

390 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى «- وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ - وَذَكَرَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَى مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدٌ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى الدَّجَّالَ وَمَالِكًا خَازِنَ النَّارِ» 391 - حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ الْمُحْتَسِبِيُّ قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمَرْوَرُوذِيُّ قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: آيَاتٌ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلَا يَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِ

392 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا طَوِيلًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ» فِي آيَاتٍ أَرَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

393 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

394 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ -[132]- بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي قَدْ أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَهَيْئَةِ الدَّجَّالِ» قَالَتْ عَمْرَةُ: وَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

395 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " §أَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا - أَوْ مِثْلَ - فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُوقِنُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ، قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا " وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا شَيْئًا فَقُلْتُ. 396 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ هُوَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ هُوَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ

397 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ هُوَ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي -[133]- قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ، أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ النَّاسُ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَسْمَعَ آخِرَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيْ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: «§قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»

بيان رؤية النبي جبريل عليهما السلام في صورته، وصفة جبريل، واختلاف تفسير قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى

§بَيَانُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ، وَصِفَةِ جِبْرِيلَ، وَاخْتِلَافِ تَفْسِيرِ {قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 10]

398 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {§مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ "

399 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ " {§مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ " زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ أَبُو جُهَيْمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: أَبُو جَهْمَةَ 400 - رَوَاهُ سَحْتَوَيْهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ

401 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَبُو جُهَيْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {§مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ "

402 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ هُوَ الطَّائِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ -[134]-: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: " {§قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ "

403 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ وَعَلَيَّ دُرَّتَانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ {قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ»

404 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ " {§لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَيْ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ "

405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ: فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ انْظُرِي أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ} [التكوير: 23] فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا فَقَالَ: " §ذَاكَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103] ، {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51] . وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا -[135]- الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] . وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ} " 406 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ وَاحِدًا مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ

407 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ، §ثَلَاثٌ مَنْ حَدَّثَكَ فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] ، {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] . وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} [لقمان: 34] الْآيَةَ كُلَّهَا. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ " رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قُلْتُ لِعَائِشَةَ

408 - حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَسْوَدَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ اللَّهُ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] " الْآيَةَ

409 - حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ -[136]- قَوْلُهُ: " {§ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8] قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَأَنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ "

410 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: " §أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ ثَلَاثَةً: مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا رَآهُ؟ قَالَتْ: لَا إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُ مَرَّتَيْنِ: فِي صُورَتِهِ مَرَّةً بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَمَرَّةً سَادًّا آفَاقَ السَّمَاءِ "

بيان نظر أهل الجنة إلى وجه ربهم تبارك وتعالى

§بَيَانُ نَظَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

411 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ ح، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا أَسَدٌ هُوَ ابْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ عَفَّانُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْأَسْوَدُ: " §قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةِ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعُودًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، قَالُوا: وَمَا هَذَا الْمَوْعُودُ؟ أَلَيْسَ قَدْ ثَقَّلَ مَوَازِينَنَا؟، أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ وَنَجَّانَا مِنَ النَّارَ؟ قَالَ: فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ " قَالَ عَفَّانُ -[137]-: إِلَيْهِ، وَقَالَ الْأَسْوَدُ: إِلَى وَجْهِهِ

412 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: ثنا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدُ قَالَ: ثنا الْحَارِثِ بْنُ قُدَامَةَ، قَالُوا: كُلُّهُمْ عنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: ثِنْتَانِ آنِيَتُهُمَا وَحُلِيُّهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَحُلِيُّهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ " زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْهَيْثَمُ فِي حَدِيثِهِمَا: وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ثُمَّ تَصَدَّعُ بَعْدُ أَنْهَارًا. 413 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ: وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جِنَّةِ عَدْنٍ فِي جَوْبَةٍ، ثُمَّ تَصَدَّعُ بَعْدُ أَنْهَارًا. 414 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَهْدِيٍّ

بيان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل واجتهاده في الدعاء لأمته حتى أعطي رضاه فيهم، وأنه أول من يشفع، وأنه أول من يفتح له خازن الجنة بابها

§بَيَانُ تَضَرُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاجْتِهَادِهِ فِي الدُّعَاءِ لِأُمَّتِهِ حَتَّى أُعْطِيَ رِضَاهُ فِيهِمْ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ لَهُ خَازِنُ الْجَنَّةِ بَابَهَا

415 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا -[138]- مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وَقَالَ عِيسَى {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: " §اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ " رَوَاهُ يُونُسُ، عَنْ مُسْلِمٍ بِمِثْلِهِ

416 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ نَذْكُرُ الْأَنْبِيَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ» 417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

418 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ الْمُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ الرَّصَافَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحَ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ " رَوَاهُ يُوسُفُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ يَقُولُ: لَمْ أَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ وَبِكَ أُمِرْتُ أَنْ أَفْتَحَهُ فَفَتَحَهُ

بيان في رؤية رب العزة يوم القيامة، وصفة الصراط وأنه جسر جهنم وأن أول من يجوزه محمد وأمته، وأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود ممن يشهد أن لا إله إلا الله، وصفة آخر من يخرج من النار، وآخر من يدخل الجنة وما يعطى فيها من النعيم، وأن المرائين بأعمالهم

§بَيَانٌ فِي رُؤْيَةِ رَبِّ الْعِزَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَصِفَةِ الصِّرَاطِ وَأَنَّهُ جِسْرُ جَهَنَّمَ وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، وَأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصِفَةُ آخِرِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، وَآخِرِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَا يُعْطَى فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ، وَأَنَّ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا تَصِيرُ ظُهُورُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى السُّجُودِ إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ حِينَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُطْفَى نُورُهُمْ

419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ هُوَ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُنَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، ثُمَّ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّذِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: §أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ لَقِيَ بِعَمَلِهِ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى، ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ -[140]- مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ، وَتَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَشَجُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَى النَّارِ بِوَجْهِهِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَفْعَلْ ذَلِكَ بِكَ تَسْأَلْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُ ذَلِكَ أَوْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ مَوَاثِيقِ وَعُهُودٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَانْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحِبَرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهْ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: مَنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: ذَاكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: وَمِثْلُهُ مَعَهُ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ -[141]- لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا. 420 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ زُغْبَةَ قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ. 421 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

422 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرَيُّ قَالَ: السُّلَمِيُّ، ثنا وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ {كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا} [الجاثية: 28] ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقِصَّةَ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا 423 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ كَذَا قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قُلْنَا: لَا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ قِصَّةُ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا، وَفِيهِ زِيَادَاتٌ -[142]-. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى كَتَبَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ ابْنِهِ حَيْكَانَ

424 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قَبْلَ الْجَنَّةَ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، قَالَ اللَّهُ لَهُ: «فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟» فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ فَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَثَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلٍّ وَثَمَرَةٍ وَمَاءٍ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ لَهُ: «هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟» فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَبْرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ فَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا، فَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَيَرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ: هَذَا لِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: «تَمَنَّ» ، فَيَتَمَنَّى وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ مِنْ كَذَا سَلْ مِنْ كَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَهُ: «هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ» ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَبْدُرُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ فَتَقُولَانِ: لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ، فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ " قَالَ الصَّائِغُ فِي حَدِيثِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَبَّأَكَ لَنَا وَخَبَّأَنَا لَكَ

425 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثنا -[143]- سُفْيَانُ قَالَ: ثنا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ أَبْجَرَ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَهُوَ يُخْبِرُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا يَكُونُ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ هَذَا وَمَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، فَأَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: إِيَّاهَا أَرَدْتَ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُمْ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بِشْرٍ وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] "

426 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيَقُولُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ 427 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ -[144]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، رَجُلٌ يَحْبُو حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: ارْجِعْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، وَيَأْتِيهَا فَيُمَثَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: ارْجِعْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: فَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. 429 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ: ثنا آدَمُ قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ وَالصَّاغَانِيُّ قَالُوا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادِي أَلَا لِيَلْحَقْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ صَنَمًا وَلَا وَثَنًا وَلَا صُورَةً إِلَّا ذَهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تُعْرَضُ جَهَنَّمُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ثُمَّ يُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: §كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئْنَا فَاسْقِنَا، فَيَقُولُ: أَلَا تَرِدُونَ مَاءً فَيَذْهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقُولُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئْنَا فَاسْقِنَا، فَيَقُولُ: أَلَا تَرِدُونَ مَاءً فَيَذْهَبُونَ حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، وَيَبْقَى -[145]- مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ وَبَقِيتُمْ فَلَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ كُنَّا إِلَى صَحَبَتِهِمْ فِيهَا أَحْوَجَ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ آيَةٍ تَعْرِفُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَنَخِرَّ سُجَّدًا أَجْمَعِينَ وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً، وَرِئَاءً وَلَا نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ وَاحِدٌ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُّنَا وَمُسِيئُنَا وَقَدْ عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ أَنْتَ رَبُّنَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَسْرِ عَلَى جَهَنَّمَ "، فَقُلْنَا: وَأَيِّمَا الْجِسْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِينَا وَأَمِّنَا؟ قَالَ: " دَحْضٌ مَزِلَّةٌ لَهُ كَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ وَحَسَكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ عَقِيفًا يُقَالُ لَهُ: السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَلَمْحِ الْبَرْقِ وَكَالطَّرْفِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجْوَدِ الْخَيْلِ وَكَالرَّاكِبِ وَالرَّاكِبِ، فَنَاجٍ مُسْلَمٍ وَمَخْدُوشٌ وَمُرْسَلٌ وَمُكَرْدَسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. 431 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِهِ

432 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَبُو هَاشِمِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ قَالَ: ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ -[146]- قَالَا: ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا قَالُوا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

433 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لِلَّهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا»

434 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، وَآخَرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، قَالَ: فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَى هَاهُنَا " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

435 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَيَخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ -[147]-: وَهُوَ مُقِرٌّ لَيْسَ بِمُنْكِرٍ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا قَالَ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ لِي ذَنُوبًا مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70] "

436 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى أَوْ يُقَالَ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالَ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ "

باب في صفة الشفاعة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، وأن آدم خلقه الله بيده

§بَابٌ فِي صِفَةِ الشَّفَاعَةِ، وَأَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ

437 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ: " §أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَا ذَاكَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا -[148]- نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، إِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرَوْحٌ مِنْهُ كَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَخِرَّ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ -[149]- مَكَّةَ وَبُصْرَى "

438 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ: " §أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَمَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَمَا تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغْتُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ مِثْلَهُ بَعْدَهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لَا أَدْرِي إِلَى مَنْ أَرْشَدَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - حَتَّى يَأْتِيَ إِلَيَّ فَأَجِيءُ فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ "

439 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَا: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمَّ -[150]- قَالَ: «§أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ بِطُولِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، وَقَالَ ذَكَرَ أَبُو حَيَّانَ الْكَلِمَاتِ الَّذِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَذَبْتُ كَذِبَاتٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ: مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى

440 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: ثنا أَبُو مَالِكٍ قَالَ: ثنا أَبُو حَازِمٍ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَةٌ يَقُولُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآدَمَ: اسْتَفْتِحْ لَنَا بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَتِي لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ رَبِّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

441 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلُّوَيْهِ قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبَّاهُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا لَبَّيْكَاهُ، فَيَقُولُ أَحْرَقَتْ بَنِيَّ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ "

442 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -[151]- الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا حَدِيثٌ طَوِيلٌ فِي الْقِيَامَةِ

443 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ الْبَلْخِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالُوا: ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ بْنِ خَرَشَةَ الْمَازِنِيُّ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: ثنا أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: ثنا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ وَالَانَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ: سَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " نَعَمْ، عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ حَتَّى انْطَلِقُوا إِلَى آدَمَ وَالْعَرَقُ كَادَ يُلْجِمُهُمْ فَقَالُوا: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: قَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ. انْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ إِلَى نُوحٍ {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 33] قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَقُولُ مُوسَى: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى؛ فَإِنَّهُ يُبْرِئُ -[152]- الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَآتِي جِبْرِيلَ فَيَأْتِي جِبْرِيلُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَذْهَبُ لَيَقَعُ سَاجِدًا قَالَ: فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ بِضَبْعَيْهِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بِشْرٍ قَطُّ قَالَ: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ حَتَّى إِنَّهُ لِيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَأَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: فَيَجِيءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الشُّهَدَاءَ، قَالَ: فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: §أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ادْخُلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ، فَيَقُولُ: أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي، ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلًا آخَرَ فَيَقُولُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا إِلَى الْبَحْرِ فَذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَذَلِكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى "

الدليل على أن أول من يستشفع إلى الأنبياء وإلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين هم المؤمنون ليريحهم الله من مقامهم، وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء

§الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَشْفِعُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لِيُرِيحَهُمُ اللَّهُ مِنْ مَقَامِهِمْ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ النَّارِ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّبِّ مِنَ الْقَضَاءِ

444 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ - وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ الرُّسُلِ بَعَثَهُ اللَّهُ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيُذْكَرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ - وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيُذْكَرُ لَهُمْ خَطَايَا أَصَابَهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيُذْكَرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ - وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحِدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا لَهُ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحِدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ -[154]- يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ اشْفَعْ فَيَحِدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ " هَذَا لَفْظُ رَوْحٍ، وَحَدِيثُهُمَا قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ. 445 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ وَيُوسُفُ الْقَاضِي قَالَا: ثنا مُسْلِمٌ قَالَ: ثنا هِشَامٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

446 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا - وَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ - فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ. 447 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

448 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الثَّقَفِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَصْرِيِّ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًّا، فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ وَإِذَا هُوَ قَدْ " §ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيُّونَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا هَذَا الَّذِي تَحَدَّثُونَ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} [آل عمران: 192] وَ {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} [السجدة: 20] فَمَا هَذَا -[155]- الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَسَمِعْتُمْ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ حَفِظْتُ ذَاكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ الْبِيضُ " قَالَ: فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ أَتَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَرَجَعْنَا وَوَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ غَيْرَ وَاحِدٍ. هَذَا لَفْظُ أَبِي عَاصِمٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ، قَالَ جَابِرٌ: الشَّفَاعَةُ بَيِّنَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 43]

بيان الدليل على أن الشفاعة لمن قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير، وأنه لا تحرق النار صورهم، وأن الشفاعة لا تنفع من قال: لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَنَّهُ لَا تَحْرِقُ النَّارُ صُوَرَهُمْ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَنْفَعُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ

449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ وَالصَّغَانِيُّ قَالُوا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَحَدٌ بِأَشَدَّ مِنَّا شِدَّةً فِي الْحَقِّ يُرِيدُ مُضِيًّا لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخْوَانِهِمْ إِذَا رَأَوْهُمْ قَدْ خَلَصُوا مِنَ النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا قَدْ أَخَذَتْهُمُ النَّارُ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ فَأَخْرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورَتُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَجِدُونَ الرَّجُلَ قَدْ أَخَذْتُهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيْهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ وَإِلَى حِقْوَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا -[156]- كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهِ أَوْ قَالَ: فِي قَلْبِهِ نِصْفَ قِيرَاطِ خَيْرٍ أَوْ قَالَ: مِثْقَالَ نِصْفِ قِيرَاطِ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَلَا يَزَالُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يَقُولَ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ " - فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: - إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَأُوا {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ: قَدْ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ فَهَلْ بَقِيَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ قَوْمًا قَدْ عَادُوا حُمَمَةً لَمْ يَعْمَلُوا لَهُ عَمَلَ خَيْرٍ قَطُّ، فَيُطْرَحُونَ فِي نَهَرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا وَمَا يَلِيهَا مِنَ الظِّلِّ أُصَيْفِرُ، وَمَا يَلِيهَا مِنَ الشَّمْسِ أُخَيْضِرُ؟ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ فِي الْمَاشِيَةِ، قَالَ: " فَيَنْبُتُونَ كَذَلِكَ فَيَخْرُجُونَ مِنْهُ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ، فَيُجْعَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، ثُمَّ يُرْسَلُونَ فِي الْجَنَّةِ يَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: خُذُوا فَلَكُمْ مَا أَخَذْتُمْ فَيَأْخُذُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: فَإِنِّي أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذْتُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَمَا أَفْضَلُ مِمَّا أَخَذْنَا؟ فَيَقُولُ: رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا " 450 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِنَحْوِهِ

451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثنا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - -[157]- وَقَالَ: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ - وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ - فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي أَنَسِيَ الشَّيْخُ أَمْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قُلْنَا لَهُ: حَدَّثَنَا، فَقَالَ: قَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " §ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ وَقُلْ تُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ - وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

452 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً "

453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: ثنا هِشَامٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ " قَالَ هِشَامٌ: قَالَ: ذَرَّةٍ، وَقَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: بُرَّةٍ

454 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: ثنا وَقَالَ يُونُسُ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ - أَوْ نَهَرِ الْحَيَا - فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ "، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: ثنا مَالِكٌ بِمِثْلِهِ

455 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قَالَ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، قَالَ: فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ - أَوْ حَمِئَةِ السَّيْلِ " - شَكَّ عَمْرٌو - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَرَوْنَهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

صفة أهل النار المخلدون فيها وأنه يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها، وأن أهل النار يدخلونها ثم يخرجون فيعرضون على ربهم، وصفة خلق آدم

§صِفَةُ أَهْلِ النَّارِ الْمُخَلَّدُونَ فِيهَا وَأَنَّهُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فِيهَا، وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْخُلُونَهَا ثُمَّ يَخْرُجُونَ فَيُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَصِفَةُ خَلْقِ آدَمَ

456 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّهَا تُصِيبُ أَقْوَامًا بِذُنُوبِهِمْ -[159]- وَخَطَايَاهُمْ، فَإِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَأُخْرِجُوا ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي مُنَادِي: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " 457 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثنا أَبُو مَسْلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَادِيَةِ. 458 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِنَحْوِهِ

459 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثنا حَرَمِيٌّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ - أَوْ رِجْلَهُ - عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ» وَرَوَاهُ عَبْدَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَطْ قَطْ

460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، وَعَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو قِرْصَافَةَ قَالُوا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ "

461 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَفَّانُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ مِنَ النَّارِ - قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: أَرْبَعَةٌ، وَقَالَ ثَابِتٌ: رَجُلَانِ - فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي، قَالَ -[160]-: فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا " 462 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

463 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: ثنا ثَابِتٌ، وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «§وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ خَلْقًا فَيُسْكِنَهُ فُضُولَ الْجَنَّةِ»

464 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَتُهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلَتْنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ "

مبتدأ كتاب الطهارة

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ

بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه، من ذلك إيجاب جز الشوارب وإحفائه، وإيجاب إعفاء اللحية، وإيجاب مخالفة المجوس والتشبه بأمورهم

§بَيَانُ الطَّهَارَاتِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ، مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ جَزِّ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَائِهِ، وَإِيجَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَإِيجَابُ مُخَالَفَةِ الْمَجُوسِ وَالتَّشَبُّهِ بِأُمُورِهِمْ

465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ» رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: جُزُّوا

466 - حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَسَنُ بْنُ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ بِبَلَدٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى»

467 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا مُطَرِّفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي -[162]- بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى» وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الشَّارِبَ

468 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانِ بِمَكَّةَ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ شَبَابَانِ قَالَ: ثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَالِفُوا الْمَجُوسَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى»

إيجاب حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والتوقيت فيها ومنه الختان والسواك وغسل البراجم وانتقاص الماء

§إِيجَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَالتَّوْقِيتُ فِيهَا وَمِنْهُ الْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

469 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

470 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ "

471 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ "

472 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §عَشَرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْثَارُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " يَعْنِي: الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّا: وَقَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. 473 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ - بِمِثْلِهِ - وَقَالَ بَدَلَ السُّنَّةِ: الْفِطْرَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

بيان الترغيب في السواك عند كل صلاة والدليل على إباحة تركه، وأن استعماله في الوضوء وغير الوضوء غير حتم

§بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهِ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِ الْوُضُوءِ غَيْرُ حَتْمٍ

474 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ» -[164]- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ السِّرَاجُ أَخُو أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُغِيرَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ: «عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»

476 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ السِّوَاكُ»

477 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: ثنا يَعْلَى ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ " §يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ "

صفة السواك، وأنه للسان والفم

§صِفَةُ السِّوَاكِ، وَأَنَّهُ لِلِّسَانِ وَالْفَمِ

478 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الْأَذَنِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «§دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ عَلَى طَرْفِ لِسَانِهِ» وَلَفْظُ أَبِي النُّعْمَانِ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَالسِّوَاكُ عَلَى فِيهِ وَهُوَ يَقُولُ: «عَقْ عَقْ» -[165]- 479 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، بِمِثْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِهْ إِهْ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ

480 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى السِّوَاكِ قَدْ قَلَصَ وَهُوَ يَسْتَاكُ»

481 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: ثنا قُرَّةُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «§أَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكٍ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ عَنْهُ»

482 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ وَالصَّاغَانِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ وَالْغَزِّيُّ قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ وَالْفِرْيَابِيُّ وَقَالَ إِسْحَاقُ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ بِمِثْلِهِ

484 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» 485 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

بيان حظر الخلاء في طرق الناس وظلهم وإيثار التباعد به من الناس والدليل على إيجاب الارتياد للبول والاستنثار منه

§بَيَانُ حَظْرِ الْخَلَاءِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ وَإِيثَارِ التَّبَاعُدِ بِهِ مِنَ النَّاسِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الِارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ وَالِاسْتِنْثَارِ مِنْهُ

486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اجْتَنِبُوا اللَّاعِنَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَبْرُزُونَ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ» 487 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، بِمِثْلِهِ قَالَ: الَّذِي يَتَغَوَّطُ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ

488 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ» فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ فَضَاقَ كُمُّهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى "

489 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «§أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَّادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهُمَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ -[167]- ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» 490 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

491 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ»

492 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَائِطِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ فَاسْتَنْجَى بِهِ» 493 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنَزَةً

494 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَيَغْتَسِلَ مِنْهُ»

495 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: " §إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَكَانَ -[168]- يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ "، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، وَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ. 496 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ

بيان إيثار التستر بالهدف للمتغوط، والدليل على إباحة الخلاء في ظل الشجر والهدف، والإباحة للباطن أن لا يخلو ببوله عن الناس، وأن يبول قائما في ظل الحائط

§بَيَانُ إِيثَارِ التَّسَتُّرِ بِالْهَدَفِ لِلْمُتَغَوِّطِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَلَاءِ فِي ظِلِّ الشَّجَرِ وَالْهَدَفِ، وَالإِبَاحَةِ لِلْبَاطِنِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بِبَوْلِهِ عَنِ النَّاسِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا فِي ظِلِّ الْحَائِطِ

497 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا عَارِمٌ قَالَ: ثنا مَهْدِيٌّ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا حَبَّانُ قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، " §وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟» فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ إِيَّاهَا؛ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ»

498 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ جَرِيرُ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ - -[169]- فَقَالَ حُذَيْفَةُ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَتَى سُبَاطَةً لِقَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا»

499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالُوا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَذَهَبْتُ لَأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» 500 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ. 501 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو بَدْرٍ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو بَدْرٍ: السُّبَاطَةُ: الْكُنَاسَةُ

502 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةٍ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» 503 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ

بيان إيثار ترك البول قائما، والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

§بَيَانُ إِيثَارِ تَرْكِ الْبَوْلِ قَائِمًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

504 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أنبا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحْسَنَ مِنْهُ

بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول، والدليل على إباحة استقبالهما في البيوت وفيما سواها على الحظر وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا

§بَيَانُ حَظْرِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِقْبَالِهِمَا فِي الْبُيُوتِ وَفِيمَا سِوَاهَا عَلَى الْحَظْرِ وَإِيجَابِ الِاسْتِقْبَالِ بِهِمَا شَرْقًا وَغَرْبًا

505 - َحدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا» فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

506 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالسُّلَمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ يُغَرِّبْ» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

507 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «§فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

508 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

509 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا»

510 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ -[171]- زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا»

511 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ»

512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ «§فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ»

513 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي الْأَيْسَرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ «§فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»

514 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَلَقَدْ رَقِيتُ مَرَّةً عَلَى ظَهْرِ مَنْزِلِنَا «§فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ -[172]- الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»

بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من بول المولود الذكر الذي لم يطعم لا الأنثى

§بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ لَا الْأُنْثَى

515 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ»

516 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

517 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

518 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أُتِيَ بِصَبِيٍّ يَدْعُ لَهُ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى الْبَوْلِ يَتْبَعُهُ إِيَّاهُ»

رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَارِكَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ»

519 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: «§دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ -[173]- عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ»

520 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا «§جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

521 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا صَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، «أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ §فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ الْمَاءَ»

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ وَالسُّلَمِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ: جِئْتُ بِابْنٍ لِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ §فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ»

بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم والدليل على أن المني طاهر

§بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ

523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ ذَاكَ مِنْ أَثَرِ الْغُسْلِ»

524 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا عَارِمٌ ح -[174]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: " رَأَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَسَلْتُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَفِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا فَأَدْلُكَهُ "

525 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ " §أَغْسِلُ أَثَرِ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَ بِهِ هَكَذَا "

526 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

527 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا: إِنَّ الْحُمَيْدِيَّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَمْسَحُهُ - أَوْ أَغْسِلُهُ - شَكَّ الْحُمَيْدِيُّ - إِذَا كَانَ رَطْبًا»

528 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ»

529 - رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي -[175]- مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا §نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَتْ تُجْزِئُكَ "

530 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى قَالَا: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أنبا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ»

531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَقَدْ كُنْتُ أَحُتُّ أَوْ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

532 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: أنبا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " §نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأُصْبُعِهِ لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيَّ ". هَذَا لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

533 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ثَوْبَ إِحْدَانَا يُصِيبُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ فَكَيْفَ تَصْنَعَ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ فَلْتَحُتَّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ "

534 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ -[176]- أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " §سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ الْمَاءَ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ، وَأَمَّا أَصْحَابُ هِشَامٍ رَوَوْهُ: ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ، إِلَّا سُفْيَانُ

535 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ: " أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ الْحَيْضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتُتْبِعْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

صفة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وإيجاب إهراق ما فيه

§صِفَةُ تَطْهِيرِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، وَإِيجَابُ إِهْرَاقِ مَا فِيهِ

536 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» كَذَا قَالَ أَصْحَابُ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا سُفْيَانَ فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَغَ

537 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ -[177]- مَرَّاتٍ»

539 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

540 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» 541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. 542 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

543 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، دَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فَيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

544 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَالَهُمْ وَلِلْكِلَابِ» ، " §فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ، وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ -[178]- الْكَلْبُ: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» 545 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ: كَلْبُ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ لَمْ يَقُلِ الزَّرْعُ إِلَّا يَحْيَى وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

546 - حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

تطهير جلود الميتة، والدليل على أن الجلد والإهاب واحد

§تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ

547 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

548 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لَهَا مَيْتَةٍ قَالَ: «§أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» 549 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ -[179]- عَلِيٌّ: وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ

550 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «§أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا»

551 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

552 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» ، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» 553 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ وَقَالَ: «بِجِلْدِهَا» . 554 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَا: «بِجِلْدِهَا»

555 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّاةِ: «§أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ»

556 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ -[180]- قَالَ: ثَنَا عَطَاءٌ - أَظُنُّهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شَاةً لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَانْتَفَعْتُمُوهُ، وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا

557 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «§أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ»

بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها، وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن شعرها يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل مما يقع عليه اسم الإهاب - وإن لم يعرف ماهي - طاهرة إذا كانت مدبوغة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَأَنَّ الْحَرَامَ مِنْهَا أَكْلُهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ شَعَرَهَا يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ، وَأَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِهَابِ - وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَاهِيَ - طَاهِرَةٌ إِذَا كَانَتْ مَدْبُوغَةً

558 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ: " §أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: كَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا» 559 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِجِلْدِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْحَدِيثَ

560 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُونُسُ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

561 - حَدَّثَنَاُ الْعَبَّاسُ الْغَزِّيُّ، دَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ -[181]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، دَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَسْقِيَةِ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

562 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَتَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: رَأَيًا تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§دِبَاغُهُ طُهُورُهُ»

563 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرْوًا فَمَسَسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ سَأَلْتُ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: " إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَنُؤْتَي بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§دِبَاغُهُ طُهُورُهُ»

564 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمُسُوكِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

بيان تطهير الأرض التي يصلي عليها إذا أصابها البول، والدليل على أن النجاسة إذا خالطها الماء والماء أقل من قلتين فلم يغير طعمه ولا ريحه كان طاهرا

§بَيَانُ تَطْهِيرِ الْأَرْضِ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا أَصَابَهَا الْبَوْلُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَهَا الْمَاءُ وَالْمَاءُ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ فَلَمْ يُغَيِّرْ طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ كَانَ طَاهِرًا

565 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ، قَالَ: فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَصَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ دَعَا بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ "

566 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: " §بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَعَجِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ»

567 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ قَالَا: ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «§إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ " 568 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، دَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ. 569 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، بِمِثْلِهِ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ شَنًّا، وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ

570 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبَّادٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعُوهُ لَا تُزْرِمُوهُ» ، قَالَ: فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ وَفَرَغَ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَى الْبَوْلِ "

571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ إِمْلَاءً قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، " §أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، لَا تُزْرِمُوهُ» ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ - أَوْ قَالَ: ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَصَبَّهُ عَلَيْهِ "

بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري

§بَيَانُ حَظْرِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي

572 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»

573 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ وَلَدِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ»

574 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنْ -[184]- أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» 575 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ

بيان ما يقال عند دخول الخلاء، والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه، وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وجميع المواضع

§بَيَانُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُتَغَوَّطُ فِيهِ، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَجَمِيعِ الْمَوَاضِعِ

576 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ وَأَبِي النَّضْرِ

577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

578 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §-[185]- يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»

صفة ما يجب في دخول الخلاء من ذلك إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين والتمسح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز الاستنجاء به وعلى أنه لا يجزي فيه دون ثلاث مرات، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترا، وبيان حظر

§صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَحَظْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ وَالتَّمَسُّحِ بِالْعَظْمِ وَالْبَعْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِيهِ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَعَلَى أَنَّ مَا زَادَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ وِتْرًا، وَبَيَانُ حَظْرِ الِاسْتِنْجَاءِ بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ

579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ هَذَا لَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَ قَالَ: قُلْتُ: " إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ §نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَقَالَ: لَا يَكْفِي أَحَدَنَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ "

580 - 581 -حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنْ نَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: " أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعَظْمِ، وَقَالَ: «§لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِيَ بِهَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ ح

583 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ» وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، وَلَفْظُ أَبِي الْأَزْهَرِ، وَابْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ رَوْحٍ وَاحِدٌ

584 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الْجِنِّ ذَكَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلَا بِالْبَعْرِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» زَادَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ دَاوُدُ: فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ

585 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» قَالَ الصَّغَانِيُّ: إِنَّمَا هُوَ حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَخْطَأَ فِيهِ الْيَرْبُوعِيُّ

586 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ اسْتُطِيرَ، فَبِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلًا مِنْ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ قَالَ: «§أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ» . قَالَ عَامِرٌ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ؟ قَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ» ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ -[187]- الْجِنِّ "

587 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ»

بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو يمسه في الخلاء بيمينه، والاستنجاء به والتنفس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب والذي قبله على الجمع بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة والغائط على المسربة

§بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَالتَّنَفُّسِ فِي إِنَائِهِ، وَبَيَانُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ إِذَا ظَهَرَ الْبَوْلُ عَلَى الْحَشَفَةِ وَالْغَائِطِ عَلَى الْمَسْرُبَةِ

588 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ» 589 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، بِنَحْوِهِ ح

590 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» 591 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

592 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ» هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

593 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ: «إِذَا §جَاءَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

594 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ: «§وَلَا يُمْسِكَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

595 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَائِطِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ فَاسْتَنْجَى» رَوَاهُ كَذَا غُنْدَرٌ وَالنَّضْرُ وَشَاذَانُ 596 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ: «تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْتَنْجِي مِنْهَا»

597 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْتَسِلَ بِهِ»

الترغيب في التيمن في الطهور والترجل والانتعال، والدليل في الابتداء بغسل الكف الأيمن وبالمنخر الأيمن في الاستنشاق واليد اليمنى والرجل اليمنى وما يليها من اليسرى

§التَّرْغِيبُ فِيُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَالِ، وَالدَّلِيلُ فِي الِابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الْكَفِّ الْأَيْمَنِ وَبِالْمِنْخَرِ الْأَيْمَنِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجْلِ الْيُمْنَى وَمَا يَلِيهَا مِنَ الْيُسْرَى

598 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُحِبُّ التَّيَمُّنَ -[189]- فِي شَأْنِهِ كُلِّهُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بِالْكُوفَةِ بَعْدُ فَقَالَ: «التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ»

599 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا اشُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ» ، وَقَالَ مَرَّةً فِي شَأْنِهِ كُلِّهُ: طُهُورِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ "

الترغيب في الوضوء وثواب إسباغه، وثواب من يقول بعد فراغه من وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبيان ثوابه

§التَّرْغِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَثَوَابُ إِسْبَاغِهِ، وَثَوَابُ مَنْ يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوءِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَيَانُ ثَوَابِهِ

600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّوْمُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو بَائِعَ نَفْسِهِ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا»

601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَآَنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّوْمُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ إِنْسَانٍ بَائِعٌ نَفْسَهُ -[190]- فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»

602 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالُوا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، إِلَّا إِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً» زَادَ يَعْقُوبُ وَالصَّغَانِيُّ قَالَ حُمْرَانُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ح، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» هَذَا لَفْظُ عَمْرٍو، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بِمَعْنَاهُ

604 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "

605 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَمُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ بَالَغَ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "

606 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَبِوَجْهِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ» ، فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ، مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْوُضُوءِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ. قَالَ مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

607 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعْيَةَ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي أَرْعَاهَا فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشَاءِ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يَخْطُبُ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْكُمْ» ، ثُمَّ ذَكَرَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ، يَقُولُ: «§أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ -[192]- لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» ، وَقَالَ فِيهِ: «بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: تَوَضَّأُ عُثْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»

609 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُطَرِّفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا» قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] الْآيَةَ

610 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا غُفِرَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا»

611 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا: عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنَّ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَايَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا» قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ {الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159] الْآيَةَ

612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ: فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

613 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنِ امْرِئٍ يُتِمُّ الْوُضُوءَ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كُنَّ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ» وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ

614 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ -[194]- بْنُ شَدَّادٍ أَبُو صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَأَنَا قَائِمٌ مَعَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّهُ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»

615 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ الْعَطَّارُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» 616 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ

بيان إيجاب إسباغ الوضوء، وثواب إسباغه على المكاره

§بَيَانُ إِيجَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَثَوَابِ إِسْبَاغِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ

617 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» 618 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

619 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -[195]-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ وَكَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» - أَوْ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. قَالَ شُعْبَةُ أَحَدَهُمَا

620 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ قَالَ: أنبا عَمِّي يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْفَأْفَاءِ الْعَلَّافُ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

621 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ وَقَالَ حَرْبٌ: سَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ -[196]- أَيْضًا: سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: سَالِمٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

622 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى قَالَ: عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أنبا مَالِكٌ ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» 624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْلِهِ: إِلَى الْمَسَاجِدِ

بيان الاقتصاد في صب الماء في الوضوء والغسل، وتقدير الماء فيهما وتوقيته، والدليل على إبطال إيجاب التوقيت والتقدير في الماء لهما

§بَيَانُ الِاقْتِصَادِ فِي صَبِّ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَتَقْدِيرُ الْمَاءِ فِيهِمَا وَتَوْقِيتُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبْطَالِ إِيجَابِ التَّوْقِيتِ وَالتَّقْدِيرِ فِي الْمَاءِ لَهُمَا

625 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ " §الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[197]- يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا " فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ

626 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ جُنُبٌ ثَلَاثًا»

627 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ»

628 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ بِمِثْلِهِ

629 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، وَيَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ»

630 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» 631 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَوْحٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، بِمِثْلِهِ -[198]-. 632 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، بِمِثْلِهِ

633 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا «§كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

634 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ: أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي "

الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة وأنها لا تقبل إلا من طاهر وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث

§الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ طَاهِرٍ وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ، وَبَيَانُ نَسْخِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالإِبَاحَةُ لِمَنْ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ الْمُتَطَهِّرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِصَلَاةٍ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَلَا لِغَيْرِهَا حَتَّى يُحْدِثَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزِيلُ طَهَارَتَهُ ظَنُّهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

635 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو الْمُثَنَّى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، وأبو عوانة، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ» وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: كُنْتُ -[199]- عَلَى الْبَصْرَةِ وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَدَلَّ قَوْلُهُ أَنَّ قَبُولَهَا بِاجْتِنَابِهِ أَكْلَ الْحَرَامِ وَلُبْسَ الْحَرَامِ

637 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجُهُ أَصْحَابُنَا

638 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

639 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»

640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ كِلَاهُمَا، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ» زَادَ الرَّبِيعُ، وَأَبُو زُرْعَةَ: وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ". 641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -[200]-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

643 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا هِقْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِوَضُوءٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَرْدُوَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ»

645 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بِسُرَّمَرَّا قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِعِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: إِلَى هُنَا زِدْتُ مِنْ عِنْدِي

646 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْجَرْمِيَّ، وَأَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ»

647 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ -[201]- صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ»

648 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ لَمَّا «§كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ صَنَعْتَهُ قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ» 649 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ: «صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

650 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

651 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّهُ §شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتم الوضوء وأسبغه ثلاثا ثلاثا، وبيان الابتداء بغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه وإباحة الوضوء من الإناء

§بَيَانُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أَتَمَّ الْوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَبَيَانُ الِابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي وُضُوئِهِ وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِنَاءِ

652 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -[202]-، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ "

653 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينِهِ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

654 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، وَالسُّلَمِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ» §تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ ذَنْبِهِ. 655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَا: ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ -[203]-. 656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ كِلَاهُمَا قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

657 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُرِيَكُمْ §وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» . قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنْ أَبِي أَنَسٍ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالُوا: نَعَمْ

باب إباحة الوضوء مرتين مرتين، وبيان إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وبيان الوضوء من التور

§بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَبَيَانُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

658 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، §فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "

659 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا، وَأَنَّهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَنَّهُ أَخَذَ بِيَدَيْهِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ» -[204]- قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ عِنْدِي وَأَعَمُّهُ فِي مَسْحَةِ الرَّأْسِ هَذَا، وَقَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: ذَلِكَ أَحْسَنُ الْمَسْحِ عِنْدَنَا. 660 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، نَحْوَهُ وَقَالَ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ " 661 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا» حَدِيثُ خَالِدٍ تَمَامٌ

662 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ»

663 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، «سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَدَعَا بِتَوْرٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ - وَقَالَ أَيْضًا - وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْكَعْبَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ فِيهِ: وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

بيان الدليل على إباحة الوضوء مرة مرة إذا أسبغه المتوضئ، وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَهُ الْمُتَوَضِّئُ، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ مُجَاوَزَةِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ بِالْغَسْلِ فِي الْوُضُوءِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَالدَّلِيلُ -[205]- عَلَى أَنَّ الْفَضِيلَةَ فِي تَرْكِ مُجَاوَزَتِهِمَا

664 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ " §تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ " زَادَ عَبَّاسٌ وَقَالَ لَنَا: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ نَحْوَهُ، وَرَوَى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ

665 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ خَتَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ بِالْمَاءِ عَضُدَيْهِ فَقُلْتُ: مَاهَذَا؟ قَالَ: وَأَنْتُمْ حَوْلِي يَا بَنِي فَرُّوخَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطُّهُورِ»

666 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَهُوَ يَمُدُّ الْوُضُوءَ إِلَى إِبْطِهِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»

667 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح -[206]-، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كُنَّ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ»

بيان ثواب المضمضة والاستنشاق وصفتهما، وثواب غسل سائر أعضاء الوضوء، والدليل على أنه إذا وقع على كل عضو منها اسم الغسل مرة كانت أو أكثر كان وضوءا جائزا، وعلى أن الفضيلة في ترك التمسح بالمنديل

§بَيَانُ ثَوَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَصِفَتِهُمَا، وَثَوَابُ غَسْلِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا اسْمُ الْغَسْلِ مَرَّةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ وُضُوءًا جَائِزًا، وَعَلَى أَنَّ الْفَضِيلَةَ فِي تَرْكِ التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ

668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - لِصَاحِبِ الْعَقْلِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبْعُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَرَى النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا أَرَى الْأَوْثَانَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارًا بِمَكَّةَ وَيُحَدِّثُ أَحَادِيثًا، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَقْدَمَ مَكَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا - فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ: «§مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مَعَ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مَعَ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

669 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - قَالَ: حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ " 670 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان إيجاب الاستنشاق في الوضوء وإيجاب الاستنثار على المستيقظ من نومه ثلاثا، وبيان علة إيجابه حين يستيقظ

§بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثًا، وَبَيَانُ عِلَّةِ إِيجَابِهِ حِينَ يَسْتَيْقِظُ

671 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ

672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ، وَالسُّلَمِيُّ وَالدَّبَرِيُّ قَالَا: ثَنَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» زَادَ ابْنُ مُهِلٍّ: وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

673 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، وَمَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» 674 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

675 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ تَوَضَّأَ

676 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ يَعْنِي وَهْبَ اللَّهِ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ كِلَاهُمَا قَالَا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» كَذَا قَالَا جَمِيعًا

677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالنُّفَيْلِيُّ، عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أنبا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ» وَكَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ

صفة مسح الرأس وأنه مرة واحدة ويمسح بماء جديد

§صِفَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيَمْسَحُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ

678 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أنبا الشَّافِعِيُّ ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا وَأَعَمُّهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ هَذَا، وَقَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ الْمَسْحِ عِنْدَنَا، وَهَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. 679 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِنَحْوِهِ وَقَالَ أَيْضًا: «فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» ، رَوَاهُ بَهْزٌ، عَنْ وُهَيْبٍ وَقَالَ فِيهِ: فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى فَقَالَا: فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ

680 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ ح -[210]-، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا»

بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما، والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزيه إن مسحه ببلل وضوئه والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة

§بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا، وَإِبْطَالِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئ إِذَا تَرَكَ غَسْلَ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ رَجَعَ فِي وُضُوئِهِ فَأَعَادَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ إِنْ مَسَحَهُ بِبَلَلِ وُضُوئِهِ وَالتَّشْدِيدِ فِي السَّهْوِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْقِيَهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَقَّاهُ، وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَطْهَرَةِ

681 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ وَكَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» أَوْ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. قَالَ شُعْبَةُ: أَحَدَهُمَا

682 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفَرِهِ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرُ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. هَذَا لَفْظُ هِلَالِ بْنِ مُعَلَّى

رَوَى أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ -[211]- أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا تَوَضَّئُوا وَلَمْ يُتِمُّوا الْوُضُوءَ فَقَالَ: «§وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ» 683 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا تَامٌّ وَهُوَ قَوْلُ سَبَلَانَ: خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ يُونُسَ بَعْدَهُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

684 - وَحَدَّثنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ. قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ لَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

685 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» 686 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، بِمِثْلِهِ

687 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ» قَالَ حَجَّاجٌ: لِلْعَرَاقِيبِ، وَالزِّيَادَةُ لِأَبِي دَاوُدَ -[212]- رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

688 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كِلَاهُمَا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

689 - حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازْيَارَ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَمَسَّ عَقِبَهُ الْمَاءُ فَقَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

690 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

691 - حَدَّثَنَا خَرْدَلَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَشُعَيْبُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَا: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، " أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. فِيهِ بَيَانٌ أَنَّهُ رَجَعَ فِي وُضُوءٍ بِقَوْلِهِ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

692 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ -[213]- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْرُوفٍ، عَنْ جَرِيرٍ، وَلَا عَنْ قَتَادَةَ، لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ

693 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَشْيَبَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْقِلٍ: فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ح، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ جَاءَهُ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»

694 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ قَالَ: ثَنَا الْوَازِعُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ، فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ» قَالَ: فَفَعَلَ. إِلَى هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

بيان إثبات المسح على الخفين

§بَيَانُ إِثْبَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

695 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، " رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ أَتَى الْمَطْهَرَةَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ " قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

696 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ -[214]- قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا " تَوَضَّأَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ " فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يُعْجِبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

697 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

698 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَحُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَسُفْيَانُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

بيان إباحة المسح على الخفين إذا أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِيهِمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

699 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح -[215]-، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَّادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهُمَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ. فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ - فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»

700 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ فَذَكَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: «§إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» 701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَبْرَصُ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ زَكَرِيَّا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا أَقْبَلَ اسْتَقْبَلْتُهُ بِالْمِطْهَرَةِ وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ

702 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَزَكَرِيَّا، وَيُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «§نَعَمْ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»

باب بيان الإباحة للمتوضيء أن يعينه على وضوئه غيره ويصبه عليه، والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح

§بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَضِّيءِ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى وُضُوئِهِ غَيْرُهُ وَيَصُبُّهُ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ مَا مَسَحَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ

703 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الْإِدَاوَةَ» ، فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ فَضَاقَ كُمُّهَا، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى "

704 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح، وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ «§فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

705 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، §فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُخْتِ غَزَالٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ عَلَيْهِ الْجُبَّةُ -[217]-، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلَ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

707 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَهُوَ §يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» 708 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، دَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، بِنَحْوِهِ

709 - حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ «خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَأَتْبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ §فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

إباحة المسح على العمامة إذا مسحها مع ناصيته وعلى الخمار

§إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا مَسَحَهَا مَعَ نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخِمَارِ

710 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «§أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، وَذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَرَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ -[218]- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ رَكْعَةً، فَلَمَّا حَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا "

711 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَبْرَصُ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونُ قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ أَوْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ»

712 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِن ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ» 713 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

714 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَا: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» 715 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ هَكَذَا

716 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، قَالُوا: وَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى -[219]-، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

717 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

باب بيان التوقيت في المسح على الخفين

§بَابُ بَيَانِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

718 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسٍ وَرَّاقُ الْفِرْيَابِيِّ بِالشَّامِ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

719 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ أَبُو إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثَنَا الثَّوْرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْلَةً وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ»

720 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَكْرَوَيْهِ الْبَالِسِيُّ قَالَا: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -[220]- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْالِيَهَا، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» 721 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، بِمِثْلِهِ. 722 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَاكَ مِنِّي، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 723 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، بِمِثْلِهِ ح

724 - وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» 725 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

إيجاب غسل اليدين ثلاثا على المستيقظ من نومه، والدليل على أنه إن غسلهما دون ذلك جائز، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته، وأن عليه الوضوء ومن مس الذكر

§إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهُمَا دُونَ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَعَلَى أَنَّ النَّائِمَ إِذَا نَامَ زَالَتْ طَهَارَتُهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ

726 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ -[221]-: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» 727 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَشُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ»

728 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

729 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي إِنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»

730 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ: فِي وُضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ -[222]- مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " 732 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، وَالْعُطَارِدِيُّ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

733 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

734 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ» لَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدْ قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ

735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوُضُوءِ حِينَ يُصْبِحُ - أَوْ لَعَلَّهُ قَالَ: مِنْ نَوْمِهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "

باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ من النوم غسل يديه على إباحة، وأن النائم في المسجد لانتظار الصلاة لا يجب عليه الوضوء

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى إِبَاحَةِ، وَأَنَّ النَّائِمَ فِي الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

736 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح -[223]-، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ §فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَجَعَلَ يَصِفُهُ وَجَعَلَ يُقَلِّلُهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". لَمْ يَذْكُرْ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ: فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَقَطْ. 737 - زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: وَثَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: هِيهِ زِدْنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ عَطَاءٌ: مَا هِيهِ؟ هَكَذَا سَمِعْتُ فَقَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

738 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «§كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُنَ»

739 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «§أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ» رَوَاهُ غُنْدَرٌ أَيْضًا

740 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا -[224]- رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ §صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا " قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَلِيلُ النَّوْمِ وَكَثِيرُهُ يَجِبُ الْوُضُوءُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب إيجاب الوضوء من الريح، والدليل على إيجاب الوضوء على من يدافع الأخبثين عند القيام إلى الصلاة، والدليل على أن من وجد شيئا من ذلك وهو في صلاته لم يجب عليه الانصراف وصلاته جائزة

§بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ

741 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ خَرَجَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ

742 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

743 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

744 - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ الْقَاصَّ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ -[225]- النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» 745 - رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَرْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ

746 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَزْرَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ: ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامٍ لَهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»

بيان إيجاب الوضوء مما مست النار، وبيان ما يعارضه من الأخبار، والدليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وإثبات الوضوء من لحوم الإبل

§بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَبَيَانُ مَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ، وَإِثْبَاتُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

747 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

748 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ -[226]-، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

749 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَمَعَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً»

750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي هَذَا الْبَيْتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَقَدْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ - وَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ. 751 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَصْبَغُ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ح

752 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ، §ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

753 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو ح -[227]-، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

754 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُئِلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» . قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» . قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ "

755 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَكَلَ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

باب في المضمضة من شرب اللبن والدسم، والدليل على إباحة تركه، وبالله التوفيق

§بَابٌ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ وَالدَّسَمِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: §شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ مِنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

757 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: أنبا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: §شَرِبَ -[228]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

758 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

759 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَعَرَّقَ عَرْقًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْكُلُ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً» رَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ

باب إيجاب الوضوء من المذي والاستنجاء بالماء منه، ونضح الفرج بالماء

§بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْهُ، وَنَضْحِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ

762 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي - -[229]- أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ - فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»

763 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» 764 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، بِمِثْلِهِ

765 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُرْشِلٍ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن يطعم، وللجنب ترك الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملا

§بَابٌ فِي إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ لِلْمُتَغَوِّطِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ، وَلِلْجُنُبِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا

766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «§أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟» -[230]- زَادَ يُونُسُ: آكُلُ بِيَمِينِي وَإِنَّمَا أَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي. 767 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو

768 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «§لَا أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ»

769 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَأُتِيَ بِعَرْقٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَعَرَفَهُ وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «§مَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأُ»

770 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَّبَ لَهُ طَعَامًا فَقَالُوا: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «§مَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ»

771 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَكَلَ عَرْقًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

772 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، ثُمَّ طَعِمَ فَقِيلَ أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ»

773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ -[231]-: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» 774 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَشْكِيبُ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ

775 - ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «§إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» 776 - رَوَاهُ بُنْدَارٌ أَيْضًا، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ

777 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «§إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ» 778 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم، وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولا، وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه

§بَيَانُ حَظْرِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَإِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ بِهِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ إِذَا تَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ تَنَاوُلًا، وَحَظْرِ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الدَّائِمِ إِذَا بَالَ فِيهِ

779 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ -[232]- حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» ، فَقَالَ: فَكَيْفَ تَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا " 780 - حَدَّثَنَا الصُّبَحِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قَالَ: وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

781 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»

782 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ بِهِ»

بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل، وإيجاب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد النوم

§بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ، وَإِيجَابِ غَسْلِ الذِّكْرِ مَعَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ

783 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

784 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ -[233]- يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ يَتَوَضَّأُ. 785 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ. 786 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: بِنَحْوِهِ. قَالَ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ. 787 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ. قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ

788 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»

789 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَارْقُدْ»

790 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ -[234]- صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَمْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ " قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

791 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

بيان صفة وضوء البائل إذا أراد النوم، والرخصة للجنب إذا توضأ وضوءا خفيفا، أو أراد أن ينام قبل أن يغتسل

§بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ، وَالرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

792 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانِ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَعَيَّنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، §فَنَامَ ثُمَّ قَامَ فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَعَمَدَ إِلَى الْقِرْبَةِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ

793 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ §فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[235]- فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ نَامَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَيْضًا، عَنْ سُفْيَانَ

794 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ»

795 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ

796 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا اسْتَيْقَظَ وَأَصَابَ الْحَاجَةَ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ»

بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع، والإباحة لمن طاف على نسائه بغسل واحد

§بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ، وَالإِبَاحَةِ لِمَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

797 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: يَعْنِي الرَّجُلَ يُجَامِعُ، ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

798 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» زَادَ بَقِيَّةُ: نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ

799 - حَدِيثُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: «§إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ أَهْلِ التَّمْيِيزِ

800 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ»

باب إباحة التعري عند الاغتسال وغيره، وبيان حظر النظر إلى الفروج

§بَابُ إِبَاحَةِ التَّعَرِّي عِنْدَ الِاغْتِسَالِ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ حَظْرِ النَّظَرِ إِلَى الْفُرُوجِ

801 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثًا مِنْهَا قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سُوءَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ فِي أَثَرِهِ وَيَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سُوءَةِ مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَمَا نَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ نَدْبًا بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَثَرَ ضَرْبِ -[237]- مُوسَى

802 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِزَارِي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍إِزَارِي» ، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ " 803 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ

804 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا "

805 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْمَرْثَدِيُّ قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالنَّهْرَتِيرِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْجِعْ إِلَى ثَوْبَكِ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً»

806 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيَ طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَوَجَدَ عِنْدِي رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي قَدْ فَرَّا إِلَيَّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ سُكِبَ لَهُ غُسْلٌ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ وَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ §قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى "

807 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عُرَيَّةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرَيَّةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِنَحْوِهِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

باب الإباحة للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، والاغتسال معها في إناء واحد، والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل، وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقة وغيرها

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ، وَالِاغْتِسَالِ مَعَهَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبْطَالِ تَوْقِيتِ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ، وَإِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْحَوْضِ وَالْأُوقَةِ وَغَيْرِهَا

808 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: - عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي - أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»

809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اغْتَسَلَ وَهِيَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» وَهَذَا لَفْظُ الْأَحْمَسِيِّ

810 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أنبا عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ §تَغْتَسِلُ هِيُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» زَادَ ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْإِسْنَادُ كَانَ يُعْجَبُ بِهِ شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَمِعْتُ كَأَنَّهُ اشْتَهَى تَوْصِيلَهُ

811 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقُرَشِيُّ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا §نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَيْدِينَا مِنَ الْجَنَابَةِ»

812 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: «إِنِّي كُنْتُ §لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ وَتَلْتَقِي» رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ فَقَالَ: مِنَ الْجَنَابَةِ

813 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: «§كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ»

814 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ»

باب ذكر إباحة ترك الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل

§بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنْ مَسِّ الْخِتَانِ الْخِتَانِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

815 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ» ، فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يُعَجَّلَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» 816 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» . وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَيْنَ عِتْبَانُ» . 817 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

818 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ: «§لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» ، قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَو -[241]- أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ»

819 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ» وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

820 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ: «§يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

821 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُقْحِطُ؟ قَالَ: «§يَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي»

822 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: «§لَيْسَ مِنْهُ إِلَّا الْوُضُوءُ» وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ قَالُوا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، وَمَطَرٌ كِلَاهُمَا، عَنِ -[242]- الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

824 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»

825 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ: وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ. 826 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ

827 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا، حَتَّى يَدْفِقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قَالَ: قُلْتُ: " مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ -[243]- الْغُسْلُ»

828 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ؟ - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ»

829 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَاسْتَحْيَيْتُ وَقَالَتْ: أَوَ يَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، §فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ» 830 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: " فَأَيُّ مَاءٍ سَبَقَ أَوْ عَلَا فَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ

831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ قَالَا: ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ - وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ -: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ: «§بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ»

832 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا، إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَاءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

833 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْفَقِيهُ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ» 834 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ §فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَغَطَّيْتُ وَجْهِي وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ أَشْبَهَهَا وَلَدُهَا»

836 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: §إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ -[245]-: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» 837 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

838 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»

839 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ §الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ تُهَرِيقُ الْمَاءَ؟ قَالَ: لَا غُسْلَ إِذًا " 840 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. 841 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ، وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟

842 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا كَذَلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ»

844 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ» ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ: «سَلْ» ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ» ، فَقَالَ: مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ» ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ» ، قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» ، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا» ، قَالَ: صَدَقْتَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: «وَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، قَالَ: أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ» ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَذَكَرَ وَآنَثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذْكَرَا وَآنَثَا

باب صفة الأواني التي كان يغتسل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده

§بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَصِفَةُ غَسْلِ رَأْسِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ دُونَ سَائِرِ جَسَدِهِ

845 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ - وَهُوَ الْفَرَقُ - وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» قَالَ سُفْيَانُ: الْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعَ

846 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ كِلَاهُمَا قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ - وَهُوَ الْفَرَقُ - «§وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» لَفْظُ ابْنِ الْخَلِيلِ. 847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ. 848 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ

849 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ §غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ وَصَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا»

850 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذُهُنَّ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» 851 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، بِنَحْوِهِ

852 - رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ §تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ "

853 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ مِثْلِ هَذَا - وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ بِيَدِهِ أَقَلَّ مِنْ شِبْرٍ فِي شِبْرٍ - فَكَانَ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً أُخْرَى بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِيَدَيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ»

854 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا §اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ»

855 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: " ذُكِرَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

857 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

بيان غسل ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله وأنه ابتدأ بغسل يمينه من الجنابة، والابتداء بالوضوء، ثم غسل الجسد، والدليل على أنه لا يجب عليه الوضوء بعد الغسل

§بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِهِ وَأَنَّهُ ابْتَدَأَ بِغَسْلِ يَمِينِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالِابْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ، ثُمَّ غَسْلِ الْجَسَدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ

858 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ» حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

859 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَتَخَلَّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَوْفَى الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ»

860 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «لِلصَّلَاةِ ثُمَّ §يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ»

861 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا وَضَعْتُ لَهُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ §بَدَأَ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى يَرَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ " 862 - رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ. 863 - وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ

بيان دلك الشمال بالأرض بعد غسل الفرج، وغسل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد بعد أن ينحي مقامه، والدليل على إباحة القيام من مقعده بين وضوئه وقعوده في مكان آخر لإتمام وضوئه، والترغيب في ترك المسح بالمنديل بعد الغسل، وبيان الابتداء بغسل يمينه يصب عليه

§بَيَانُ دَلْكِ الشِّمَالِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرَجِ، وَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ غَسْلِ الْجَسَدِ بَعْدَ أَنْ يُنَحِّيَ مَقَامَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِيَامِ مِنْ مَقْعَدِهِ بَيْنَ وُضُوئِهِ وَقُعُودِهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ لِإِتْمَامِ وُضُوئِهِ، وَالتَّرْغِيبُ فِي تَرْكِ الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغَسْلِ، وَبَيَانِ الِابْتِدَاءِ بِغَسْلِ يَمِينِهِ يَصُبُّ عَلَيْهِ بِشِمَالِهِ

864 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: قَرَّبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ وَسَتَرْتُهُ بِالثَّوْبِ، قَالَتْ: فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ نَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ يُنَشِّفُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ "

865 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا §فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» . زَادَ وَكِيعٌ: فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ يَعْنِي بِالْمِنْدِيلِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا: يَعْنِي رُدِّيهِ. قَالَ الْأَحْمَسِيُّ: فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُ الْمَاءَ

866 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثَنَا حَفْصٌ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ» - وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: عَلَى الْحَائِطِ - فَدَلَكَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مُغْتَسَلِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ وَحَدِيثُ أَبِي يَحْيَى قَرِيبٌ مِنْهُ

باب إباحة ترك نقض ضفر الرأس في الغسل من الجنابة

§بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

867 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ - بَغْدَادِيٌّ بِمِصْرَ - قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ -[252]-: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «§لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ يَزِيدَ أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ تُفْرِغِينَهَا عَلَى رَأْسِكِ»

868 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: " §إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَيْ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَةَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي» أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ. 869 - رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ: أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ

بيان نزول التيمم والدليل على أن تراب الأرض كلها طهور إذا لم يوجد الماء

§بَيَانُ نُزُولِ التَّيَمُّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ كُلِّهَا طَهُورٌ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ

870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[253]- وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي التَّحَرُّكَ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، §فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] " فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. 871 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. 872 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ

873 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ، §فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ " زَادَ النُّفَيْلِيُّ فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا

874 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجْدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ "

بيان صفة التيمم: وأنه ضربة واحدة بالكفين ومسح الشمال على اليمين، والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كف اليمنى

§بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ: وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ الْكَفَّ الْيُسْرَى بِظَهْرِ كَفِّ الْيُمْنَى

875 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَذْكُرُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَمْ تَرَ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ " §بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ» قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ أَحَدُهُمْ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ، قَالَ: قُلْتُ لِشَقِيقٍ: إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ. 876 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: ثَنَا شَقِيقٌ، بِمِثْلِهِ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِيَدِهِ الْحَائِطَ مَرَّةً وَاحِدَةً - فَحَكَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ مَسَحَ عَبْدُ الْوَاحِدِ يَدَيْهِ جَمِيعًا وَوَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ، وَذَكَرَ فِيهِ قُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالَ: لَا

877 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: " كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ -[255]- لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً» 878 - رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. 879 - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. 880 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ كَذَا وَكَذَا. وَوَضَعَ يَدَهُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 881 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم بالكفين، وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء

§بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَبَيَانُ الِابْتِدَاءِ فِيهِ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْكَفَّيْنِ، وَأَنَّ الْجُنُبَ وَغَيْرُهُ فِي الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ سَوَاءٌ

882 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، §وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَعْنَى الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَكَمِ -[256]- عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَمَامِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ. 883 - وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ. 884 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

885 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، " §إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» 886 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ. 887 - قَالَ الْحَكَمُ: وَسَمِعْتُهُ مِنَ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان إباحة التيمم بالجدار في الحضر، والدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء، وإن كان الماء قريبا منه إذا خاف فوت وقت الصلاة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ فِي الْحَضَرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا مِنْهُ إِذَا خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ

888 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ -[257]- رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ §فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

بيان المتيمم للجنابة إذا وجد الماء يغسل جسده

§بَيَانُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْجَنَابَةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ

889 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أنبا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انتْفَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ، فَنَزَلَ ثُمَّ دَعَا فُلَانًا وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَا فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ فَسَقَى وَاسْتَقَى، وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى مَنْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» . 890 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا وَكَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، سَلْمٌ عَزِيزُ الْحَدِيثِ

مبتدأ كتاب الحيض والاستحاضة

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ

بيان إباحة مباشرة الحائض وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار

§بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ دُونَ الْإِزَارِ

891 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»

892 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّزِرَ فَكَانَ يُبَاشِرُنِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»

893 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مِنْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ؟

894 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»

895 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»

896 - قَالَ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ»

897 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " §بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ "

898 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أنبا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " §بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْخَمِيلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي إِذْ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَمِيلَةِ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ "

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» 899 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ سَوَاءٌ

بيان إباحة شرب سؤر الحائض، والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك، وعلى إباحة مرورها في المسجد وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه وما يعارضه من الخبر لإباحة دخولها المسجد وإباحة إصابتها دون النكاح

§بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فِي حَالَتِهَا تِلْكَ، وَعَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي تُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ وَمَا -[260]- يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ لِإِبَاحَةِ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَإِبَاحَةِ إِصَابَتِهَا دُونَ النِّكَاحِ

900 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْهَمْدَانِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَعَضُّهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي» وَالْحَدِيثُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمِسْعَرٍ فَقَالَ: ثُمَّ أُنَاوَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ. 901 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ. 902 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ح

903 - وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " {§وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ؟ قَالَ: " تَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَاسْتَقْبَلَهُمَا بِهَدِيَّةٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَدَعَاهُمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. وَهَذَا حَدِيثُ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ -[261]-. 904 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ غَرِيبٌ لِعَاصِمٍ وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ لَمْ يُخْرِجْهُ

905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: «§كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ»

906 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تُدْنِي مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا §كَانَتْ تُرَجِّلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ "

907 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ «§أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ»

908 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ»

909 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح -[262]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ» ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ» زَادَ يُونُسُ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ

910 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ»

911 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَاكَ مِنْكِ لَيْسَ فِي يَدَيْكِ» ، فَنَاوَلْتُهُ "

912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «§يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» ، قَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ» ، فَنَاوَلْتُهُ "

باب الإباحة للحائض ترك نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شئون رأسها

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلِاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى شُئُونِ رَأْسِهَا

913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ، لَقَدْ §كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا " أَوْ قَالَتْ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ

914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، وَأَبِي وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» 915 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ

916 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ -[264]- مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ يَزِيدُ: ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. 917 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ ثَلَاثٌ. 918 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ: أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ. 919 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها بالسدر، واتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعد اغتسالها

§بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ، وَاتِّبَاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا

920 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، 921 - وَثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، دَثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «§تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهَا دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطْهُرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: «§تَأْخُذِي مَاءً فَتَطَهَّرِي فَتُحْسِنِي الطُّهُورَ - أَوْ تَبْلُغِي الطُّهُورِ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

922 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ»

923 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَعَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «§خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» ، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا» ، وَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَأَخَذَ سُفْيَانُ طَرْفَ ثَوْبِهِ عَلَى يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ " وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ

924 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فَقَالَ: «§خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» . فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ " يَعْنِي: الْفَرْجَ

925 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: يَا -[266]- رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ لَهَا: «§خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثَ مِرَارٍ» - ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّى وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا وَقَالَ: «تَوَضَّئِي بِهَا» قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

926 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: «نَعَمْ، §تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَغْسِلْ بِهَا، وَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا وَلْتَدْلُكْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا» قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْنِي عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ

باب في المستحاضة

§بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

927 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا §ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

928 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ -[267]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَتْ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا

بيان صفة قصة أم حبيبة بنت جحش، والدليل على أن المستحاضة التي يغلبها الدم وكانت في مثل معنى قصة أم حبيبة اغتسلت لكل صلاة

§بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ

930 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ - وَقَالَ يُوسُفُ: فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ» ، وَقَالَ يُوسُفُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضَةٍ - وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. زَادَ يُوسُفُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ يَعْلُو الدَّمُ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي

931 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ح -[268]-، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلَّى» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَيَعْلُو الْمَاءَ " 932 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ ح

933 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَرُوذِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ " §اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ» ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: " §احْتَرَقَتْ كُتُبُ الْأَوْزَاعِيِّ مِنَ الرَّجْفَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قُنْدَاقًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَنَسَخَهَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِكَ وَإِصْلَاحُكَ بِيَدِكَ فَمَا عَرَضَ لِشَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا "

935 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ -[269]- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ

936 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ تَمْكُثُ سَبْعَ سِنِينَ وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَيَعْلُوهُ الدَّمُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتُصَلِّي " تَقُولُ: ثُمَّ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

في المستحاضة التي لا تعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغيير الدم وعرفت أيام أقرائها

§فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَعْرِفُ إِقْبَالَ الْحَيْضَةِ مِنْ إِدْبَارِهَا بِتَغْيِيرِ الدَّمِ وَعَرَفَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

937 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْأَى دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي»

938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «§امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» -[270]- 939 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، بِإِسْنَادِهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. " سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ: اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ اللَّيْثُ: أُمُّ حَبِيبَةَ وَوَافَقَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ فَهَؤُلَاءِ أَوْهَمُوا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: حَبِيبَةُ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ هِيَ: حَبِيبَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمُّ حَبِيبَةَ أُخْتُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ "

940 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهُ فَتَتْرُكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تَنْظُرُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

بيان إباحة ترك قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها

§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتْرُكُ الْحَائِضُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا

941 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: §مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " 942 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

943 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: " §أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا -[271]- نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "

944 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَهِيَ حَائِضٌ»

945 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " §أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي؟ " رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْ كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي يَقْضِينَ

كتاب الصلاة

§كِتَابُ الصَّلَاةِ

مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها وبمكة كانت بلا أذان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، عن قول عمر، وبيان إيجاب التأذين قائما

§مُبْتَدَأُ بُدُوِّ الْأَذَانِ وَمَا جَاءَ فِيهِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا وَبِمَكَّةَ كَانَتْ بِلَا أَذَانٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ، عَنْ قَوْلِ عُمَرَ، وَبَيَانُ إِيجَابِ التَّأْذِينِ قَائِمًا

946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: §أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ قُمْ» قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

بيان أذان بلال وإقامته، والدليل على أنه شفع لا وتر والإقامة وتر لا شفع، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن جريج: يا بلال قم فأذن بالصلاة، وصفة تحريف بلال رأسه في أذانه

§بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ وَالْإِقَامَةُ وِتْرٌ لَا شَفْعَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ: يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ، وَصِفَةُ تَحْرِيفِ بِلَالٍ رَأْسَهُ فِي أَذَانِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا

947 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَجْعَلُوا وَقْتِ الصَّلَاةِ شَيْئًا يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

948 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أنبا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي -[273]- قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

949 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

950 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٌ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوا: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» 951 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

952 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» فَذَكَرْتُهُ لِعُبَيْدٍ الْعِجْلِ فَقَالَ لِي: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ: ذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فَقَالَ: ابْنُ كَثِيرٍ ثِقَةٌ إِيشْ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ شُعْبَةُ حَدَّثَ عَنْ أَيُّوبَ

954 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ -[274]- الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ

955 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

956 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

957 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

958 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدٍ بِمِثْلِهِ ح

959 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَأَبُو الْخَصِيبِ الْمُسْتَنِيرُ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «§كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى»

960 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فَرَأَيْتُهُ اسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ»

961 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ -[275]- سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ §بِلَالًا أَذَّنَ فَجَعَلَ يَتْبَعُ بِفِيهِ يَمِينًا وَشِمَالًا»

962 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ §فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ بِفَضْلٍ وُضُوئِهِ، فَمِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَمُصِيبٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا إِلَى عَنَزَةٍ "

963 - رَوَى سَعْدَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ يَسِيرٌ، §فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»

بيان أذان أبي محذورة، وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعدما أمر بلال بالأذان، وعلى أن الإقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ إذ لم يصح في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح كان الأخذ به أولى

§بَيَانُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَإِيجَابِ التَّرْجِيعِ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ بَعْدَمَا أُمِرَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ إِقَامَةَ بِلَالٍ وِتْرٌ لَمْ يُنْسَخْ إِذْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْإِفْرَادِ أَصَحُّ مِنْهُ، فَإِذَا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ وَأَحَدُهُمَا أَصَحُّ كَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى

964 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ ح -[276]-، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ أَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " هَذَا لَفْظُ هِشَامٍ وَزَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرَ الْإِقَامَةِ فَتَرَكْتُهُ؛ لِأَنَّ هِشَامًا أَحْفَظُ وَأَتْقَنُ مِنْهُ، وَلِأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى خِلَافِ زِيَادَتِهِ

965 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ «§أَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى»

باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الصلاة، وأن يؤذن لها مؤذنان

§بَابُ إِيجَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا مُؤَذِّنَانِ

966 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، فَقَالَ لَنَا: " §لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بَلَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ - أَوْ قَالَ: أَمَرْتُمُوهُمْ - صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا وَكَذَا فِي حِينِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ

967 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ، فَلَمَّا -[277]- أَرَدْنَا الإِقْبَالَ قَالَ: «§ارْجِعُوا وَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

968 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. حَدِيثُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ» مُعَارِضٌ لِهَذَا الْخَبَرِ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَحَلَ فِي الْعِلْمِ إِذَا رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ فَيُعَلِّمَهُمْ مَا اسْتَفَادَ فِي رِحْلَتِهِ مِنْ عِلْمٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَعْلِيمُهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنٌ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى»

باب الترغيب في الأذان، والدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ منفي عنه الوسوسة والرئاء لتباعد الشيطان منه

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مَنْفِيٌ عَنْهُ الْوَسْوَسَةُ وَالرِّئَاءُ لِتَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ مِنْهُ

970 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى ح -[278]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا»

971 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 972 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ

973 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ»

975 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ -[279]- بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ: اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى " قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: التَّثْوِيبُ: هُوَ الْإِقَامَةُ

976 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا أَبُو أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ حُصَاصٌ» رَوَاهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ

977 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَنَا وَصَاحِبٌ فَنَادَى مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ: فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا الْأَمْرَ لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَحَسَّ بِالْغُولِ أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَصْرُوعِ، ثُمَّ أَذَّنَ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ

باب الإباحة في اتخاذ الأعمى مؤذنا

§بَابُ الإِبَاحَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَعْمَى مُؤَذِّنًا

978 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «§أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[280]- وَهُوَ أَعْمَى»

979 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «§أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَعْمَى»

باب في ثواب الأذان

§بَابٌ فِي ثَوَابِ الْأَذَانِ

980 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُغِيرُ عِنْدَ الصَّبَّاحِ فَيَتَسَمَّعُ، فَإِنْ سَمِعَ صَوْتًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ»

981 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: «الْفِطْرَةُ» ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»

982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِطْرَةُ» ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»

بيان إيجاب إجابة المؤذن إذا أذن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له وثواب من قال ذلك

§بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ إِذَا أَذَّنَ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ لَهُ وَثَوَابِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

983 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ -[281]-: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّواعَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَّادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ» 984 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ. 985 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ

بيان إيجاب إجابة المؤذن مثل ما يؤذن، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم المنادي

§بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ مِثْلَ مَا يُؤَذِّنُ، وَإِجَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَادِي

986 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ»

987 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ»

988 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ -[282]- اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِي فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» قَالَ الرَّبِيعُ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ

989 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أنبا حَيْوَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، " §أَنَّ الْمُنَادِي نَادَى بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ الْمُنَادِي: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، هَكَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي "

990 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا»

991 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: وَأَنَا ثُمَّ يَسْكُتُ " 992 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، وَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

993 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَكُرْدُوسٌ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِيُّ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " 994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان ثواب من قال إذا سمع المؤذن يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بعده من القول

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْقَوْلِ

995 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ -: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَضِيتُ -[284]- بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ: رَسُولًا - غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ: فَقِيلَ لَهُ يَا سَعْدُ -: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، وَلَفْظُ شُعَيْبٍ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 996 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ

مبتدأ أبواب مواقيت الصلاة

§مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

وأن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى فبين له المواقيت وقتا واحدا

§وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَبَيَّنَ لَهُ الْمَوَاقِيتَ وَقْتًا وَاحِدًا

997 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ: الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتَ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ "

998 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ» وَحَدَّثَ بِهِ عُرْوَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَانْظُرْ مَا تُحَدِّثُ بِنَا عُرْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَانَ، وَلَفْظُ الرَّبِيعِ فَأَمَّنِي، أَخْبَرَنَا -[286]- سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ»

999 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ عَلَيْهَا بَعْدُ»

1000 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيءُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مِنْبَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمْرَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ سَمِعْتَ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» يَحْسِبُ بِأُصْبُعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. 1001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1002 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ عُرْوَةَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَسَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

الترغيب في المحافظة على الصلوات على وقتها وإيجاب الصلاة لوقتها، والتشديد في تأخيرها

§التَّرْغِيبُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ عَلَى وَقْتِهَا وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا، وَالتَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِهَا

1003 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

1004 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ»

1005 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، §فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً»

1006 - َحدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ - أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «§صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً»

1007 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَنِي، وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§صَلُّوا الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ

بيان وقت الظهر وإيجاب تعجيلها وإن كان حرا مؤذيا، وإباحة السجود على الثوب إذا آذاه الحر

§بَيَانُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَإِيجَابِ تَعْجِيلِهَا وَإِنْ كَانَ حُرًّا مُؤْذِيًا، وَإِبَاحَةِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ إِذَا آذَاهُ الْحَرُّ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: «كَانَ §يُصَلِّي بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ حَيْثُ تَدْحَضُ الشَّمْسُ»

1009 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»

1010 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ الْخَيْوَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ يَقُولُ: «§شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا»

1011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: «§شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فِي صَلَاةِ الْهَجِيرِ فَمَا أَشْكَانَا»

1012 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ»

1013 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا مَخَافَةَ الْحَرِّ»

باب إيجاب الإبراد بصلاة الظهر في الحر وبيان العلة في إبرادها

§بَابُ إِيجَابِ الْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ وَبَيَانِ الْعِلَّةِ فِي إِبْرَادِهَا

1014 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

1015 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» وَقَالَ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1016 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §شَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا "

1017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدْ» ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» ، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «§إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»

1018 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي -[290]- الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

1019 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ: «مَهْ يَا بِلَالُ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ: «مَهْ يَا بِلَالُ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا فِي الصَّلَاةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ»

1020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأْذَنْ لِي أَتَنَفَّسَ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ "

1021 - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسًا فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ , وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ "

1022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ -[291]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§هَذَا الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ»

1023 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

1024 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

في صفة وقت الظهر

§فِي صِفَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ

1025 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالُوا كُلُّهُمْ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «§وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ -[292]- الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» هَذَا لَفْظُ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ وَأَبِي الْوَلِيدِ

1026 - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «§وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ»

صفة وقت صلاة العصر

§صِفَةُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

1027 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «§وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ»

1028 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ»

1029 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا»

1030 - حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ -[293]- أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِهَا»

1031 - رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا» وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ: مِنْ بَعْدِ حُجْرَتِهَا

1032 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»

1033 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§إِنْ كُنَّا لَنُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» 1034 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ ح، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، دَثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أنبا لَيْثٌ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

1035 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا «§نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ»

1036 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُقْسَمُ عَشْرُ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ»

1037 - كَتَبَ إِلَيَّ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: §الْعَصْرُ وَهِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَهُ "

1038 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: «نَعَمْ» ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ وُضِعَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ "

بيان إيجاب المحافظة على وقت صلاة العصر

§بَيَانُ إِيجَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

1039 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنَّنِي {§حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]- وَصَلَاةِ الْعَصْرِ - {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ، ثُمَّ قَالَتْ: «سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1040 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ الْقَيْسَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالُوا: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ» §حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ". فَقَرَأْنَاهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَهَا، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] قَالَ الصَّائِغُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: فَقَالَ زَاهِرٌ - وَكَانَ زَاهِرٌ وَكَانَ مَعَ شَقِيقٍ - أَفَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 1041 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَرَأْنَا بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَلَا أَدْرِي أَهِيَ هِيَهْ أَمْ لَا؟

باب في التشديد في وقت العصر

§بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ

1042 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

1043 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

1044 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِثُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «§شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا وَبُطُونَهُمْ» وَشَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُطُونِ وَالْبُيُوتِ، وَأَمَّا الْقُبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ

1045 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «§اللَّهُمَّ امْلَأْ عَلَيْهِمْ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ» ح

1046 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ -[297]- سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَاعِدًا عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: «§شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

1047 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «§شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا» وَصَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ. 1048 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أنبا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1049 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَاصِمٍ - قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ - أَوِ احْمَرَّتْ - فَقَالَ: «§حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا»

1050 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أنبا مَالِكٌ ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا لَهُ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: ذَكَرَهَا - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[298]- يَقُولُ: «§تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ - ثَلَاثًا - يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»

بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أن من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت صلاة أخرى أنه يبدأ بالفائتة وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى

§بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَائِتَةِ وَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى

1051 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أنبا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ» ، قَالَ: فَنَزَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُهُ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا §فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ "

1052 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ: «فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُطْحَانَ وَنَزَلْتُ مَعَهُ §فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ» 1053 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أنبا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ» بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب في آخر وقت صلاة العصر

§بَابٌ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

1054 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»

1055 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ يَذْكُرُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتْهُ» 1056 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي صَالِحٍ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِنَحْوِهِ

1057 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» وَرَوَاهُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ

بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه يصلي بعدها حين تغرب الشمس وأن هذا منسوخ

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ النَّجْمُ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَأَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ

1058 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَشُعَيْبٌ أَبُو صَالِحٍ الْبَزَّازُ قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ أُوتِي أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» 1059 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالصَّوْمَعِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ «فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» قَالَ اللَّيْثُ: وَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَبُو صَالِحٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ خَيْرٍ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» . وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ. 1060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، وَخَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ وَكَانَ ثِقَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ -[301]-، يُعَارِضُهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حِينَ غَابَ حَاجِبُهَا

1061 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِالْمُحَصَّبِ، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ

بيان صفة أول صلاة المغرب وآخره

§بَيَانُ صِفَةِ أَوَّلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرِهِ

1062 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حِينَ يَغِيبُ حَاجِبُهَا»

1063 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مَكِّيٌّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»

1064 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ح، وَحَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالُوا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا -[302]- غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»

- 1065 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: «§وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»

1066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: ثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوْقِعِ نَبْلِهِ»

1067 - وَقَالَ مُسْلِمٌ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»

بيان صفة وقت صلاة العشاء وإثبات التختم في الخنصر اليسرى

§بَيَانُ صِفَةِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَإِثْبَاتِ التَّخَتُّمِ فِي الْخِنْصَرِ الْيُسْرَى

1068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: " §أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» -[303]- 1069 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، بِمِثْلِهِ

1070 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، فَجَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ» قَالَ أَنَسٌ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ وَأَسَدٍ، وَقَالَ آدَمُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى

1071 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَا: ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَصَلَّى بِنَا فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ "

1072 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولٌ فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ -[304]- صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَإِنَّهُ فِي بَعْضِ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمَرِهِ حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «§عَلَى رِسْلِكُمْ أُعَلِّمُكُمْ وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» أَوْ قَالَ: «مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» لَا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1073 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خَلُّوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنِّي إِلَيْهِ أَنْظُرُ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شَقِّ رَأْسِهِ، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أُشَافِهُكَ فَبَدَّدَ عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا كَذَلِكَ» 1074 - وَحَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمْرٌو ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ مُجَوَّدًا، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ -[305]- ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ الرَّمَادِيَّ كَانَ ثِقَةً مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَمِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْهُ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عَطَاءً، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ عَمْرٍو فَلَوْ كَانَ مُتَّصِلًا لَأَدْخَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عِنْدِي فِي كِتَابِهِ وَلَمْ أَرَهُ أَدْخَلَهُ

1075 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِالْعَشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ قَالَتْ: فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: «§مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ. 1076 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ

1077 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ وَنَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ شَيْئًا»

1078 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»

بيان إباحة تعجيل العشاء وكراهية النوم قبلها والحديث بعدها، والدليل على أنهما على الإباحة بتأخير الإقامة لانتظار أهل المسجد وتعجيلها إذا اجتمعوا

§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا عَلَى الإِبَاحَةِ بِتَأْخِيرِ الْإِقَامَةِ لِانْتِظَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَتَعْجِيلِهَا إِذَا اجْتَمَعُوا

1079 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ وَسَأَلَهُ أَبِي فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ صَلَاتُكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ §يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا أَنْتُمُ الظُّهْرَ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ - وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعِشَاءَ لَا يُبَالِي أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْفَجْرَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» 1080 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، بِنَحْوِهِ

1081 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءُ إِنْ رَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةً أَخَّرَ، وَإِنْ رَأَى فِيهِمْ كَثْرَةً عَجَّلَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ»

1082 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ بِنَحْوِهِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ - وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ - عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ - أَوْ نَقِيَّةٌ - وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءُ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا تَأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كُنَّا - نُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»

1083 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «§لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» 1084 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ

1085 - وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا الْجُعْفِيُّ قَالَ: عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلَا أَدْرِي شَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتْ لَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: «§مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ» ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ. 1086 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ -[308]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ» 1087 - رَوَاهُ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ

بيان اسم صلاة العشاء الآخرة

§بَيَانُ اسْمِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

1088 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الْإِبِلِ»

1089 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ؛ إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ فِي الْإِبِلِ» 1090 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: أَلَا إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فَقَالَ: فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ

باب صفة وقت الفجر، وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر، وإباحة الأذان بالليل لها والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه الحمرة

§بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ، وَآخِرِ وَقْتِهَا، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي إِذَا طَلَعَ حَلَّ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَإِبَاحَةِ الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ لَهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ -[309]- الْفَجْرَ هُوَ الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي تُخَالِطُهُ الْحُمْرَةُ

1091 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ وَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ» 1092 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ كَمَا أُخْبِرُكَ الْآنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، بِمِثْلِهِ مِنَ الْغَلَسِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْغَبَشِ. 1093 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أنبا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْغَلَسِ

1094 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ: " ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفْنَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ "

1095 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لِيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ» 1096 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ. وَزَادَ فِيهِ مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ: مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

1097 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[310]- عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «§وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ»

1098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَالْعِشَاءُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالصُّبْحُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» 1099 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ وَقَالَا جَمِيعًا: قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً

1100 - رَوَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ بَصْرِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ»

1101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهُمَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

1102 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ قَالَا: ثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ -[311]- أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ»

1103 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

1104 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

1105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»

1106 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ» وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ - هَكَذَا - وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَوَضَعَ زُهَيْرٌ وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ، ثُمَّ مَدَّهَا يَمِينًا وَشِمَالًا

1107 - رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا»

بيان الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، والدليل على أن وقت الصلوات بين وقت الأول ووقت الآخر، وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتا، وأن من صلى في الوقت الآخر كان مؤديا

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَقْتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الصَّلَوَاتِ بَيْنَ وَقْتِ الْأَوَّلِ وَوَقْتِ الْآخِرِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ كَانَ وَقْتًا، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْآخِرِ كَانَ مُؤْدِيًا

1108 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَأَمَرَ بِلَالًا §فَأَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَأَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَصَلَّاهَا ". ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَقْتُ صَلَوَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ» 1109 - حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنَةِ مَطَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ سَرِيحُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ أَيْضًا قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِنَحْوِهِ

1110 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ قَالُوا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ §فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ، وَفِي الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ»

1111 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ - وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِهِ -، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا - وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ -، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا إِلَيْهِ السَّائِلَ " فَقَالَ: «§الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»

بيان ثواب المحافظة على صلاة الفجر والعصر وفضيلتهما

§بَيَانُ ثَوَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَفَضِيلَتِهِمَا

1112 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ -[314]- إِسْمَاعِيلَ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «§إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَلْيُفْعَلْ»

1113 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» زَادَ وَكِيعٌ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1114 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا مِسْعَرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِطُولِهِ. زَادَ الْبَكَّائِيُّ فِي حَدِيثِ الْأَوَّلِ: وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130]

1115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَدِيعَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَنْ يَلِجَ النَّارَ» 1116 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

1117 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ ح -[315]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحْيَي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ: ابْنِ أَبِي مُوسَى، كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» زَادَ الصَّائِغُ قَالَ عَفَّانُ: كَانَ هَمَّامٌ قَالَ لَنَا: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لِي بُلْبُلٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَأَنَا أَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ حَبَّانُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ

1118 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، فَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]

1119 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "

1120 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثًا وَقَالَ -[316]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "

1121 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ»

بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة , فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعد العصر

§بَيَانُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ , فِيهَا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1122 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

1123 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

1124 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِجَالٌ - قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

1125 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

1126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» 1127 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

1128 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ -[318]- الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» 1129 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، بِمِثْلِهِ. يُعَارِضُهُ حَدِيثُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ» . حَدَّثَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ

بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض الباب الأول إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إباحة الصلاة قبلها

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ لِمَنْ يَتَحَرَّى فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، وَلَيْسَ هُوَ بِمُعَارِضِ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِذْ هَذَا النَّهْيُ بِخِلَافِ النَّهْيِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا

1130 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

1131 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَا جَمِيعًا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ خَالِدً -: «§نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَعَ غُرُوبِهَا» وَقَالَ سُفْيَانُ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ -[319]- الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

1132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَمَّارٌ قَالَا: ثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَا جَمِيعًا: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ» وَقَالَ مُحَاضِرٌ: بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. 1133 - حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِنَحْوِهِ

1134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا» 1135 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغُرُوبَهَا. 1136 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ

بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائزة، وعلى أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَإِيجَابِ تَأْخِيرِهَا كُلِّهَا إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي يُوجِبُهَا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعَةِ جَائِزَةٌ، وَعَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا جَائِزَةٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ

1137 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ -[320]- أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَسْتَوِيَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ»

1138 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُواالصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ»

1139 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: " أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ §السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا "

1140 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيهِمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهُمَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، قَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا، فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلْتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «§يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ -[321]- الْقَيْسِ بِإِسْلَامٍ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ " §الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا، فَقَالَ: «كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

1142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمٌ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» ، ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] 1143 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، بِمِثْلِهِ قَالَ قَتَادَةُ: يَقُولُ بَعْدُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]

1144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيها لعلل تكون عندها

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَإِيجَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا لِعِلَلٍ تَكُونُ عِنْدَهَا

1145 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح -[322]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا جَمِيعًا: ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» قَالَ وَكِيعٌ: تَصْفَرُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَضَيَّفُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ: تَضَيَّفُ. 1146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبْعُ الْإِسْلَامِ؟ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1147 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ قَالَ: عِكْرِمَةُ: وَقَدْ لَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «§صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنِّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

مبتدأ أبواب في المساجد وما فيها

§مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا

من ذلك فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطى إلى المسجد وثوابه وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد

§مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ بَعِيدِ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَرِيبِ فِي إِتْيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانُ فَضْلِ الْخُطَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَوَابِهِ وَإِيجَابِ تَرْكِ الِانْتِقَالِ لِلِاقْتِرَابِ مِنَ الْمَسْجِدِ

1148 - حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَرَدْنَا " §أَنْ نَبِيعَ دُورَنَا وَنَتَحَوَّلَ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ - لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - دِيَارَكُمْ، فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ» . هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَقَالَ مِسْكِينٌ: أَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ دُورَنَا وَنَشْتَرِيَ قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» . وَأَمَّا عَبْدُ الصَّمَدِ فَقَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَبِيعُوا دُورَهُمْ وَيَتَحَوَّلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ أَتَرْغَبُونَ أَنْ تُكْتَبَ آثَارُكُمْ؟»

1149 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ -[324]- الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ إِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ» رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ

1150 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ذَكَرَ الْحَدِيثَ

1151 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ»

1152 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: أنبا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّعْتُ لَهُ فَقُلْتُ: " يَا فُلَانُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمْضَاءَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْأَرْضِ وَيَقِيكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ، قَالَ: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ - أَوْ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ -[325]- وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ

1153 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ الْخَصِيبِ ح، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمِيرَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ ح قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ كُلُّهُمْ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، فَكَانَ يَحْضُرُ الصَّلَوَاتِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: " §لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا فَرَكِبْتَهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي يَلْزَقُ الْمَسْجِدَ. فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْمَا يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي - أَوْ كَمَا قَالَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» أَوْ كَمَا قَالَ. هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ وَحَدِيثُ بَكَّارٍ بِمِثْلِهِ بِلَا شَكٍّ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ح -[326]-، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا يَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى يَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً» مَعْنَى وَاحِدٌ

بيان فضيلة المساجد وثواب بانيها

§بَيَانُ فَضِيلَةِ الْمَسَاجِدِ وَثَوَابِ بَانِيهَا

1155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»

1156 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

1157 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالُوا: جَمِيعًا قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي -[327]- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " وَحَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

بيان أول مسجد وضع في الأرض وأول قبلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها، وتحويلها والدليل على إباحة اتخاذها في جميع المواطن إذا كان طيبا إلا فيما استثني منها، وعلى إباحة الصلاة في الطريق وفي مرابض الغنم وعلى أن أي موضع صلى فيه سمي مسجدا

§بَيَانُ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ وَأَوَّلِ قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهَا، وَتَحْوِيلِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اتِّخَاذِهَا فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ إِذَا كَانَ طَيِّبًا إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا، وَعَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الطَّرِيقِ وَفِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَعَلَى أَنَّ أَيَّ مَوْضِعٍ صَلَّى فِيهِ سُمِّيَ مَسْجِدًا

1158 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ فَصَلِّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ»

1159 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْأَرْضَ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ»

1160 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي وَيَعْرِضُ عَلَيَّ، فَمَرَّ بِسَجْدَةٍ فَسَجَدَ فِي الطَّرِيقِ فَقُلْتُ: أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ» -[328]- 1161 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَا: أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَصَلِّ فَثَمَّ مَسْجِدٌ»

1162 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «§صَلَّيْنَا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ حُوِّلْنَا إِلَى الْكَعْبَةِ» قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1163 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " §لَقَدْ صَلَّيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ مَا فِي نَفْسِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَوَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144] إِلَى قَوْلِهِ {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] "

1164 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " §قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

1165 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ -[329]- يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ قِبْلَتُهُ نَحْوَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ " 1166 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَذَكَرَ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

1167 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: " §بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أَمَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ "

1168 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا، قَالَ: وَكَانَ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِثْبَاتِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ

1169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي -[330]- حَازِمٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسَاجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ "

1170 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ» فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا " 1171 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ. 1172 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ

1173 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا: أَنْبَأَ هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ كَانَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " زَادَ هِلَالٌ: وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، قَالَ هُشَيْمٌ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ

1174 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ» 1175 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، مِثْلَهُ وَقَالَ: «قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»

1176 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلِّ»

بيان صفة موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على إباحة اتخاذ المسجد في المقابر إذا أزيل عنها ترابها وما فيها وعلى الأرض إذا كان قذرا، ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها

§بَيَانُ صِفَةِ مَوْضِعِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَقَابِرِ إِذَا أُزِيلَ عَنْهَا تُرَابُهَا وَمَا فِيهَا وَعَلَى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ قَذَرًا، ثُمَّ فُرِشَتْ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا

1177 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ أَحْسَنُهُمْ حَدِيثًا لَهُ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنَا، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلُوِّهَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَأَتَوْهُ مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرِدْفُهُ أَبُو بَكْرٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى نَزَلَ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: «§يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ» ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا إِلَّا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَوْ قَالُوا: لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، كَانَ فِيهِ نَخْلٌ - -[332]- قَالَ حَمَّادٌ: وَحَرْثٌ - وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: حَرْثٌ - وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَرَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَأَمَرَ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، فَجَعَلَ النَّخْلَةَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَيَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ - أَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ "

1178 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ - وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ: قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا، فَقَالَ: «ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» . وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَنَصَبُوا النَّخْلَ قِبْلَةً لَهُ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً "

بيان حظر الصلاة إلى المقابر والدليل على حظر اتخاذ المساجد في المقابر، وبيان حظر اتخاذها في مبارك الإبل والصلاة فيها

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَقَابِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الْمَقَابِرِ، وَبَيَانِ حَظْرِ اتِّخَاذِهَا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا

1179 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا - أَوْ عَلَيْهَا -» 1180 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، بِإِسْنَادِهِ: وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

1181 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنبا شَيْبَانُ -[333]-، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ يَعْنِي الْوَزَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى؛ لِأَنَّهُمُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

1182 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى؛ لِأَنَّهُمُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» فَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ

1183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالسُّلَمِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَ خَمِيصَةٍ لَهُ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا

1184 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» 1185 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ

1186 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» 1187 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ. 1188 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

1189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لَمَّا كَانَ مَرَضُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِهَا، قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» 1190 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1191 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً فِي الْحَبَشَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوهُ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ»

1192 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ غَيْلَانَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ -[335]- زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «§قَدْ كَانَ لِي فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

1193 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»

1194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ»

بيان النهي عن البصاق في المسجد وعلى جداره، وما يجب على المتنخع في المسجد والصلاة أن يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جِدَارِهِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَنَخِّعِ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَحَظْرِ الْبُصَاقِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ

1195 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولَانِ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ -[336]- الْيُسْرَى»

1196 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «§إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى» وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

1197 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا وَقَالَ: «§أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّعَنَّ أَوْ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِذْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا» وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ دَلَكَهُ "

1198 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ»

1199 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ»

1200 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»

1201 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَغَيْرُهُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 1202 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح

1203 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، «وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ»

1204 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ: وَثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ شَبَابَةُ فِي حَدِيثِهِ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ " §الْبُصَاقِ -[338]- فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ» وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ح

1205 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَزْقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» 1206 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

1207 - حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»

1208 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ»

1209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي ثُمَّ تَفَلَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، فَحَكَّهَا بِنَعْلِهِ فِي الصَّلَاةِ»

1210 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُعَيْبٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا كَهْمَسُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «§صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ»

1211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ -[339]-، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ "

بيان الكراهية فيمن ينشد الضالة في مسجد، وما يجب على السامع في جوابه، والدليل على كراهية العمل ورفع الصوت في المسجد من أمر الدنيا

§بَيَانُ الْكَرَاهِيَةِ فِيمَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي مَسْجِدٍ، وَمَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ فِي جَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْعَمَلِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

1212 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَحَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالُوا: ثَنَا الْمُقْرِي قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "

1213 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَعْنِي أَبَا الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "

1214 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا لِلْجَمَلِ الْأَحْمَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْبُيُوتُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ»

1215 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ أَبُو الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: " §لَا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَعْشَرٍ: إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ - لِمَا بُنِيَتْ لَهُ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: لِغَيْرِ هَذِهِ. 1216 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، يُقَالُ إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شَيْبَةَ هُوَ أَبُو نَعَامَةَ بْنُ نَعَامَةَ. رَوَاهُ مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ وَجَرِيرٌ عَنْهُ

بيان حظر دخول المسجد بريح منتنة وريح الثوم، والتشديد فيه، وإيجاب القعود في بيته واعتزال المسجد حتى يذهب ريحها

§بَيَانُ حَظْرِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ وَرِيحِ الثُّومِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَإِيجَابِ الْقُعُودِ فِي بَيْتِهِ وَاعْتِزَالِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

1217 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورُ أَجَلِي، وَإِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي لَا أَدَعُ شَيْئًا بَعْدِي أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا نَازَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا نَازَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا غَلَّظَ لِي فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا غَلَّظَ لِي فِي الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: «يَا عُمَرُ §أَمَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُون َ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ -[341]- آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا "

1218 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالدُّورِيُّ، وَابْنُ الْمُنَادِي قَالُوا: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: " رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَعْدِي، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِنِّيِ أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ: لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، قَالَ: وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ - مَا أَغْلَظَ لِي فِي آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: " §تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبُ أَحْسَبُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحَهُمَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا "

1219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. وَفِيهِ: " §وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ: لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُمَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا نُضْجًا الثُّومُ وَالْبَصَلُ " خَطَبَ النَّاسَ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَاتَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ -[342]-. 1220 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، نَحْوَهُ ح

1221 - وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا» يَعْنِي: الثُّومَ

1222 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدِنَا - أَوْ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضْرَاءُ مِنْ بِقَوْلٍ وَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، قَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي»

بيان النهي عن أكل البصل، والكراث، والدليل على إباحة أكلها وأن من أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهَا وَأَنَّ مَنْ أَكَلَهَا لَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

1223 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنٍ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ أَكْلِهَا بُدًّا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ: «أَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ - أَوِ الْمُنْتِنَةِ -؟ مَنْ أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ» فَقِيلَ لِجَابِرٍ: وَالثُّومُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ. 1224 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِهِ

1225 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومُ - فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا»

1226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا»

1227 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا» قَالَ: مَا يَعْنِي قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا نَيِّئَهُ

1228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ "

1229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمَّ رِيحَ ثُومٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» ، فَقَالَ النَّاسُ: حَرَّمَ الثُّومَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا لِي أَنْ أُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ رِيحَهُ، وَيَأْتِينِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهُ»

1230 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ قَالَ: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ " §فَمَرَرْنَا بِمَبْقَلَةٍ فِيهَا بَصَلٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَطَائِفَةٌ وَقَفُوا وَلَمْ يَأْكُلُوا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يَرَوُا الْمَبْقَلَةَ، وَكُنَّا نَرُوحُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُ رُؤْسَنَا وَيَدْعُو لَنَا فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا اقْتَرَبْنَا إِلَيْهِ وَجَدَ رِيحَ الْبَصَلِ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ الشَّجَرَةَ فَلَا يَقْرَبْنَا " أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا، وَقَالَ أَصْبَغُ: فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا

بيان حظر السعي لإتيان المسجد، وإثبات إتيانه بالسكينة والوقار، وإيجاب التسليم عند دخوله والدعاء لنفسه وعند خروجه منه وثواب من قصده ليصلي فيه

§بَيَانُ حَظْرِ السَّعْيِ لِإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ، وَإِثْبَاتِ إِتْيَانِهِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَإِيجَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ دُخُولِهِ وَالدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَعِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ وَثَوَابِ مَنْ قَصَدَهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ

1231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

1232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ -: «§فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ -[345]- يَعْمَدُ الصَّلَاةَ»

1233 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا»

1234 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» 1235 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

1236 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: «§اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ»

1237 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: أنبا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ -[346]- إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبٍ»

بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن يجلس وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم يرجع إلى منزله

§بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَعَلَى الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ

1238 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ» 1239 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ جَمِيعًا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، بِمِثْلِهِ

1240 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: «§فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ ح

1241 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ كُلُّهُمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ -[347]- دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اشْتَرَى مِنِّي الْبَعِيرَ «اذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

1242 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «جَابِرٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: " §أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» ، فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. الْحَدِيثَ

1243 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ» -[348]- 1244 - قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ابتداء أبواب الصلوات وما فيها

§ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا

من ذلك فضل صلاة الجماعة مع الإمام على صلاة الفذ وفي السوق

§مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ وَفِي السُّوقِ

1245 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» 1246 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

1247 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أنبا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ»

1248 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانَ الْجُهَنِيِّ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ»

1249 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

1250 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

1251 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

1252 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 1253 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان فضل صلاة الفجر والعشاء في جماعة والتشديد في تركهما في الجماعة

§بَيَانُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ وَالتَّشْدِيدِ فِي تَرْكِهِمَا فِي الْجَمَاعَةِ

1254 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[351]-: «§مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ»

1255 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ: فَقَعَدَ وَحْدَهُ، قَالَ: فَاغْتَنَمْتُ ذَاكَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ»

1256 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

بيان إيجاب إتيان الجماعة والفريضة إذا نودي بها بسكينة ووقار وحظر السعي إليها والنهي عنها في بيته

§بَيَانُ إِيجَابِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَالْفَرِيضَةِ إِذَا نُودِيَ بِهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَحَظْرِ السَّعْيِ إِلَيْهَا وَالنَّهْيِ عَنْهَا فِي بَيْتِهِ

1257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» -[352]- 1258 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ

1259 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يُحَرَّقُ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا»

1260 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح. وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» هَذَا لَفْظُ مَالِكٍ

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ

1261 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، ح. وَحَدَّثَنَا فَضْلَكُ قَالَا: ثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالُوا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §جَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ لِلصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» وَهَذَا لَفْظُ -[353]- حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ وَقُتَيْبَةَ وَأَيُّوبَ قَالَا، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ

1262 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْأَقْمَرِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا كَانَ رَجُلٌ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فِي الصَّفِّ

1263 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ»

1264 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمِيرَةَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى §رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ "

1265 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " §خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ -[354]- الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

1266 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ §فَأُقِيمَ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ رَجُلٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

1267 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ

1268 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ وُهَيْبٌ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كِلَاهُمَا، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْبَالَ قَالَ: «§إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»

1269 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»

1270 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»

1271 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ» 1272 - وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ. أَخْرَجُوا أَصْحَابُنَا حَدِيثَ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ، وَذَكَرَ فِيهِ السَّفَرَ

1273 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا»

1274 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»

باب الدليل على أن من صلى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا وَهُوَ تَارِكٌ لِفَضِيلَتِهَا، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ هُوَ الْآخَرُ النَّاسِخُ لَهُ

1275 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا فَأَبْعَدُهُمْ -[356]-، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ»

1276 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» وَاللَّفْظُ لِمَهْدِيٍّ

1277 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»

1278 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، وَيَزِيدُ، جَمِيعًا ح. وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، انْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ»

1279 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ» 1280 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو هَمَّامِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

1281 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ -[357]- ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: «§أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

1282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، عَنْ سَلَامَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِي الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ - أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ " قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالُوا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " 1283 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. 1284 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ح -[358]-. وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانِ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِنَا، قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ " وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. 1285 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَيُقَالُ إِنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَدْرَكْنَا الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ مُوجِبَاتُ الْفَرَائِضِ فِي الْقُرْآنِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّهَا رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة وإجازة صلاته وحده

§بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ

1286 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ح. وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ إِلَّا الزُّهْرِيُّ

1287 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ -[359]- مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ»

1288 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ثُمَّ صَلُّوا»

1289 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» 1290 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ

1291 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَعْجَلْ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»

1292 - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» 1293 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ "

1294 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمُ الْعَشَاءُ فَلَا -[360]- يَعْجَلْ عَنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَقُومُ إِلَيْهَا

1295 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الطَّعَامُ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ»

1296 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»

1297 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَيْدٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ عَنِ الثُّومِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»

1298 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسِّي طِيبًا» قَالَ عَبَّاسٌ، وَأَبُو دَاوُدَ: صَالِحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ. 1299 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

1300 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ -[361]- بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشَهَّدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»

1301 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: §أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

1302 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: §أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

1303 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ مِنْ وَلَدِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِي السَّفَرِ فَيَقُولُ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» 1304 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ. 1305 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجْنَانَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ

1306 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ -[362]- زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ» §إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِي، فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ " وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِنَحْوِهِ

1307 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، ح. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ وَأَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ " §فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ لَهُ أَمْسِكْ، قَالَ: فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ إِنَّ هَذَا فِعْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ "

1308 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَمِّ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " §قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ الْمَطِيرِ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ " وَقَدْ قَالُوا: خَتَنُ ابْنِ سِيرِينَ كَذَا قَالَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: خَتَنِ ابْنِ سِيرِينَ. 1309 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَسُلَيْمَانُ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ وَزَادَ -[363]- فِيهِ كَلِمَةَ: «تَجِيئُونَ فَتَدُوسُونُ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ»

1310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»

بيان ثواب الصلوات الخمس وإنهن كفارات الذنوب التي دون الكبائر

§بَيَانُ ثَوَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتُ الذُّنُوبِ الَّتِي دُونَ الْكَبَائِرِ

1311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»

1312 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»

1313 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، ح -[364]-. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «§فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا»

1314 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ» قَالَ يَعْلَى: عَذْبٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: جَارٍ غَمَرٍ عَلَى بَابِ

بيان ثواب من جلس في المسجد وثبت في مكانه الذي صلى فيه بعد ما يصلي، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد والترغيب في القعود في المسجد بعدما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ وَثَبَتَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي، وَثَوَابِ مَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا يُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

1315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ " قَالَ: وَقَالَ: «وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ»

1316 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي -[365]- صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ "

1317 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا سِمَاكٌ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا كَانَ §لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانَ يُطِيلُ الصَّمْتَ فَيَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ "

1318 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَالرَّجُلُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ "

1319 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبِ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ "

1320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي -[366]- صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ " قُلْتُ: مَا يُحْدِثْ: قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطَ

1321 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَا «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ»

1322 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَقُلْتُ لَهُ: " §مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ؟ قَالَ: يَقْعُدُ فِي مَجْلِسِهِ " قَالَ وَهْبٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ. الْحَدِيثَ

بيان أصل فرض الصلوات وعددها وما حط منها وخفف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد منها فرضا على الحاضر منه، وما قصر منها عن الخائف الموازي أعداء الله وما تركت مجالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل

§بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا أُثْبِتَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، وَمَا زَيْدَ مِنْهَا فَرْضًا عَلَى الْحَاضِرِ مِنْهُ، وَمَا قَصَرَ مِنْهَا عَنِ الْخَائِفِ الْمُوَازِي أَعْدَاءَ اللَّهِ وَمَا تَرَكْتُ مَجَالَهَا مِمَّا أُثْبِتَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

1323 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ح -[367]-. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح. وَحَدَّثَنِي مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ قِصَّةَ الْإِسْرَاءِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: " §ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى قَالَ: فَبِمَا أُمِرْتَ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى يَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا وَيَقُولُ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ حَتَّى رَجَعْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: فَنُودِيتُ أَنِّي قَدْ أَجَزْتُ - أَوْ أَمْضَيْتُ - فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَجَعَلْتُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا " وَهَذَا لَفْظُ سَعِيدٍ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ

1324 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا اللَّهُ فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى» -[368]- 1325 - حَدَّثَنَا الْبَلْخِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ

1326 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى»

1327 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§أَوَّلَ مَا نَزَلَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ، وَتُرِكَتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِي»

1328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ»

1329 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ §الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي السَّفَرِ» فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: تَأَوَّلَتْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

1330 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» 1331 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1332 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ -[369]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " §لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ: لَقَدْ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا»

1333 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَوَانَةَ سَمِعْتُ مِنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ غَيْرَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا

1334 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ»

بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة في المسجد من المأمومين حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافهم، ثم يقوم الإمام في مقامه

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ فِي مَصَافِّهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ

1335 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» -[370]- 1336 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1337 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ» 1338 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: قَدْ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ. 1339 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالُوا: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ: «فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» 1340 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَطْرِيُّ قَالَ: ثَنَا آدَمُ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، بِمِثْلِهِ

1341 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ»

1342 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، وَالْكَيْسَانِيُّ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح. وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: §أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: «مَكَانَكُمْ» ، وَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ قَامَ مَقَامَهُ فَكَبَّرَ وَإِنَّ رَأْسَهُ -[371]- لَيَنْطُفُ مَاءً

1343 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ §أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ وَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمْ» ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ قَدِ اغْتَسَلَ

1344 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَوْمَا إِلَيْنَا وَقَالَ: «مَكَانَكُمْ» ، §وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِنَا " هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

1345 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَاضِي بَيْرُوتَ قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ لُقْمَانَ الْحِمْصِيِّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالُوا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ §الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ» أَظُنُّهُ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْوَلِيدُ

بيان إباحة تأخير قيام الإمام في مقامه بعدما تقام الصلاة وتأخير المؤذن الإقامة بعد ما يؤذن لانتظار الإمام

§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ قِيَامِ الْإِمَامِ فِي مَقَامِهِ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَتَأْخِيرِ الْمُؤَذِّنِ الْإِقَامَةَ بَعْدَ مَا يُؤَذِّنُ لِانْتِظَارِ الْإِمَامِ

1346 - حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَاهَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ»

1347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ»

1348 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: «§أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ»

1349 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ «§بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ»

1350 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ §بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ "

باب في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره

§بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ

1351 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا كَهْمَسُ، وَالْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»

1352 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «§بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ» 1353 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا كَهْمَسُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ

1354 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، وَالْأَحْمَسِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: فَقُلْتُ: §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا "

1355 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّا §نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا لِأَنَسٍ: رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ -[374]- يَنْهَنَا "

بيان حظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

1356 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، ح. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَكُرْدُوسٌ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالُوا: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَيَّاطُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ كُلُّهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» لَفْظُ وَرْقَاءَ: لَا -[375]- صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

1357 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

1358 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

1359 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ح. وَحَدَّثَنَا بَحْشَلٌ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ قَالُوا: ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

1360 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: " §مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا»

1361 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ح -[376]-. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، " أَنَّ §رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ لَاذَ النَّاسُ بِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَاثَ النَّاسُ بِهِ، فَقَالَ: «آلصُّبْحُ أَرْبَعًا؟» هَذَا لَفْظُ يُوسُفَ وَمَعَانِيهِمْ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ مَنْ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ كَذَا قَالُوا: وَأَمَّا غُنْدَرٌ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. رَوَاهُ الْيَسَرِيُّ عَنْهُ

1362 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، " أَنَّ §رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بِأَيِّهِمُ اعْتَدَدْتَ - أَوْ بِأَيِّهِمُ احْتَسَبْتَ - الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوْ بِالَّتِي صَلَّيْتَ؟»

بيان ما يستحق به الرجل الإمامة وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته والقعود في بيته إلا بإذنه والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه

§بَيَانُ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّجُلُ الْإِمَامَةَ وَحَظْرِ التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ فِي صَلَاتِهِ وَالْقُعُودِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالتَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

1363 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ -[377]- فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 1364 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1365 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ رَجَاءٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَانِي قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ، وَلَا يَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: الْفِرَاشُ. وَزَادَ حَجَّاجٌ أَيْضًا: فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1366 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ أَبِيِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»

الترغيب في الصف الأول للرجال، وللنساء صف المؤخر، وحظر رفع رءوسهن قبل الرجال

§التَّرْغِيبُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلرِّجَالِ، وَلِلنِّسَاءِ صَفُّ الْمُؤَخَّرِ، وَحَظْرِ رَفْعِ رُءُوسِهِنَّ قِبَلَ الرِّجَالِ

1367 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، ح. وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

1368 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ»

1369 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»

1370 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُمُ الصِّبْيَانُ قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: «§يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ -[379]- رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ»

1371 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَكْتَافِهِمْ كَأَنَّهُمُ الصِّبْيَانُ، وَقَالَ - أَوْ «§قِيلَ - لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»

بيان إيجاب قيامة الصفوف وأن تسوية الصف من تمام الصلاة، والتشديد في ترك تسويته وإيجاب إتمام الصف الأول، ثم الذي يليه

§بَيَانُ إِيجَابِ قِيَامَةِ الصُّفُوفِ وَأَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ تَسْوِيَتِهِ وَإِيجَابِ إِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

1372 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ هِمَّتِي مِنَ الدُّنْيَا شَفَتَيْ قَتَادَةَ فَإِذَا قَالَ: «سَمِعْتُ» كَتَبْتُ، وَإِذَا قَالَ: «قَالَ» تَرَكْتُ، وَأَنَّهُ حَدَّثَنِي بِهَذَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - يَعْنِي حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «§سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» فَلَمْ أَسْأَلْهُ أَسَمِعْتَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهُ عَلَيٌّ

1373 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»

1374 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ: - قَالَ: السُّلَمِيُّ: مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ - وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "

1375 - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ يَحْيَى الْمَتُّوثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتِمُّوا الصَّفَّ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي»

1376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَطْرِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اسْتَوُوا، اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ» وَزَادَ حُمَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَتَرَاصُّوا

1377 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أنبا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «§أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدِّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» زَادَ مُحَاضِرٌ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ»

1378 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لِتُسَوُّوا صُفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَتُسَوُّونَ

1379 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، وَعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الْحَفَرِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ مِثْلَ الْقِدَاحِ - أَوْ مِثْلَ الرَّمَّاحِ - حَتَّى إِذَا رَآنَا قَدْ عَقَلْنَا أَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا فَقَالَ: «§لَتُسَوُّونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ أَوْ قُلُوبِكُمْ»

1380 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ»

1381 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ كَالْقِدْحِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ: «أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»

باب إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهى من الإمام، ثم الذين يلونهم ثم كذلك، وحظر التأخر عن الإمام وإيجاب التقرب منه قدر الإمكان وأن الإمام يقول لمن خلفه استووا

§بَابُ إِيجَابِ تَقَدُّمِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى مِنَ الْإِمَامِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ كَذَلِكَ، وَحَظْرِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْإِمَامِ وَإِيجَابِ التَّقَرُّبِ مِنْهُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ وَأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ اسْتَوُوا

1382 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «§لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ ذَوُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ -[382]-: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. 1383 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي مَسْعُودٍ

1384 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ»

1385 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرَيٍّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «§لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ، ادْنُوا مِنِّي فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»

1386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى»

بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه، وقتال المار بين يديه، والتشديد فيمن يمر بين يدي المصلي

§بَيَانُ إِيجَابِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ، وَأَنْ لَا يَدَعَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقِتَالِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

1387 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ -[383]-، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» وَقَالَ سُرَيْجٌ: اللَّعِينَ

1388 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، ح. وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

1389 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

1390 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

1391 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» -[384]- قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

1392 - أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. 1393 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ. 1394 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرٍ أَرْسَلَهُ أَبُو الْجُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، قَالَ يُونُسُ، عَنْ سُفْيَانَ

1395 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَأَنَّ يَقُومَ أَرْبَعِينَ فِي مَقَامِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير السترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه، والدليل على أن الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة

§بَيَانُ مِقْدَارِ السُّتْرَةِ الَّتِي لَا يَضُرُّ الْمُصَلِّي مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَائِهَا، فَإِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ قَطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَطَّ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ سُتْرَةً

1396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح -[385]-. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لِيُصَلِّ» وَفِي حَدِيثِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَا: ثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَنَّهُ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " رَوَاهُ ابْنُ عَوْفٍ، عَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِمِثْلِهِ

1398 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ» ، قَالَ: «تُقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ هُوَ شَيْطَانٌ» 1399 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1400 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح -[386]-. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» ، قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ»

1401 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، بِإِسْنَادِهِ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ»

1402 - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

1403 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»

بيان أن العنزة إذ نصبت بين يدي المصلي لم يقطع عليه المرأة والحمار والكلب صلاته إذا مروا بين يديه من ورائها

§بَيَانُ أَنَّ الْعَنَزَةَ إِذْ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ صَلَاتَهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَائِهَا

1404 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ بِلَالًا «§رَكَزَ عَنَزَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُصَلِّي وَتَمَرُّ -[387]- الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَلَا تُفْسِدُ عَلَيْهِ شَيْئًا»

1405 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا §خَرَجَ بِالْعَنَزَةِ فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»

1406 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ أَوْ غَيْرِهِ نُصِبَتْ حَرْبَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ» قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

1407 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ»

1408 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ بْنِ بَرَنْدٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو جُحَيْفَةَ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا مَسَحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا أَخَذَ بَلَلَ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةَ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا §فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

1409 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: ثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَتَوَضَّأَ فِي قُبَّتِهِ وَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَنَالَ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ «§خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ»

1410 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ، «§فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ»

1411 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبِنَّاءُ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ قَالَ: ثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَمَعْنَاهُ

1412 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهَا - يَعْنِي إِلَى الْعَنَزَةِ -»

1413 - حَدَّثَنَا كَعْبٌ الذَّارِعُ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَذَّنَ بِلَالٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ §فَخَرَجَ فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالنَّاسُ وَالْحَمِيرُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ وإلى المرأة النائمة وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنهن سترة للمصلي وعلى أن المارة بخلاف النائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْمُنَاخِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ وَبِجَنْبِهَا وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَكَذَلِكَ بِحِذَائِهَا وَإِلَى الْحَرْبَةِ الْمَوْضُوعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُنَّ سُتْرَةٌ لِلْمُصَلِّي وَعَلَى أَنَّ الْمَارَّةَ بِخِلَافِ النَّائِمَةِ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ النَّائِمِ جَائِزَةٌ

1414 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: عُثْمَانُ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

1415 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَظُنُّهُ قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا»

1416 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي الْعِيدَيْنِ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ»

1417 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَخْرُجُ مَعَهُ بِالْعَنَزَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ لِيَرْكُزَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ»

1418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ -[390]- وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»

1419 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»

1420 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»

1421 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مُقَابِلَ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ» 1422 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ. 1423 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ -[391]-. 1424 - رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِيهِ: فَأَنْسَلُّ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ

1425 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§قَدْ عَدَلْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُقَابِلِي وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا»

1426 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ قَالَ: أُرَاهُ وَهِيَ حَائِضٌ " رَوَاهُ: مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

1427 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلَاعِبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الزِّبْرِقَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ فِي مَسْجِدِهِ وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثَوْبِي وَأَنَا حَائِضٌ»

الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوتر خلف عائشة وهي نائمة، وعلى أنه كان إذا سجد سجد وليست هي بينه وبين القبلة

§الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُوتِرُ خَلْفَ عَائِشَةَ وَهِيَ نَائِمَةٌ، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ وَلَيْسَتْ هِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

1428 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، ح. وَثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا رَوْحٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " §كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا -[392]- سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ "

1429 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ»

الدليل على أن الإمام سترة لمن خلفه، وأن الحمار إذا مر بين يدي من خلف الإمام لم تقطع عليهم الصلاة

§الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، وَأَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ

1430 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ §وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا، وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا "

1431 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ §وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ»

1432 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي أَنَا وَالْفَضْلُ مُرْتَدِفَانِ عَلَى أَتَانٍ، فَقَطَعْنَا الصَّفَّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَّلْنَا الصَّفَّ وَالْأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُهُمْ "

1433 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَسِرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُهَا وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» فِي حَدِيثِ يُونُسَ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمِ فَتْحٍ

بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة

§بَيَانُ مِقْدَارِ وُقُوفِ الْإِمَامِ مِنَ الْقِبْلَةِ وَالتَّقَرُّبِ مِنَ السُّتْرَةِ

1434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ»

1435 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ -[394]- مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «§كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ»

1436 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: ثَنَا مَكِّيٌّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «§كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا» رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَتَمَّ مِنْهُ

باب في النهي عن منع النساء إذا أردن الخروج إلى المسجد، وعن إتيانهن المساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار

§بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ إِذَا أَرَدْنَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ مُتَطَيِّبَاتٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُضُورَهُنَّ الْجَمَاعَةَ عَلَى الِاخْتِيَارِ

1437 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» يَعْنِي: بِاللَّيْلِ

1438 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1439 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا وَقَالَ: أَنُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ

1440 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا» فَقَالَ بِلَالُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَنَمْنَعُهُنَّ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ فَسَبَّهُ

1441 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ» قَالَ: فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَأَمْنَعُهُنَّ

1442 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَتَسْمَعُنِي أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا. 1443 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ -[396]-، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ. 1444 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَأَجْوَدَ مِنْهُ

1445 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَأْتِينَ الْمَسْجِدَ» فَقَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ إنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا

1446 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا مَكِّيٌّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى كُلُّهُمْ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»

1447 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»

1448 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طَيِّبًا»

1449 - حَدَّثَنَا بَصْرِيُّ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ قَالَ -[397]-: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طَيِّبًا»

1450 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " §لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: قُلْتُ: يَا هَذِهِ وَمُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ "

بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وفي الثوب بين الاثنين، وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَفِي الثَّوْبِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ، وَفِي الْإِزَارِ الضِّيقِ الْمَشْدُودِ طَرْفُهُ عَلَى الرَّقَبَةِ

1451 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَانِبٌ عَلَيْهِ وَجَانِبٌ عَلَى عَائِشَةَ»

1452 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ وَعَلَيَّ بَعْضُهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ: وَالْمِرْطُ: أَكْسِيَةٌ سُودٌ وَالْمُرَحَّلَاتُ: الْمُخَطَّطَةُ

1453 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1454 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أنبا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: " §لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُزُرُهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ، وَكَانَ يَقُولُ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»

1455 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُزُرٍ قَدْ عَقَدْنَاهَا عَلَى عَوَاتِقِنَا»

بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَاشْتِمَالِ الثَّوْبِ عَلَى الْمَنْكِبِ الْوَاحِدِ وَأَحَدُ مَنْكِبَيْهِ بَادِيَ

1456 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

1457 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

1458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ»

1459 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح -[399]-. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ»

1460 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ»

بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي، وإن كان واجدا لثوب آخر ولأكثر منه، وإباحة الصلاة في النعلين

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْمُتَوَشِّحِ بِهِ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ الْمُصَلِّي، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِثَوْبٍ آخَرَ وَلِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

1461 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»

1462 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ» 1463 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. 1464 - حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي التَّمَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح -[400]-. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي التَّمَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي قِدْمَتِي الثَّالِثَةِ عَسْقَلَانَ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» زَادَ آدَمُ: عَلَى شِقَّيْهِ

1465 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

1466 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ»

1467 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " §أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ " 1468 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفة اللبس المكروه في الصلاة، وإباحة الصلاة على الحصير والبسط والخمرة، وعلى تنحي ما يشغل المصلي عن القبلة

§بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ وَالْخُمْرَةِ، وَعَلَى تَنَحِّي مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِبْلَةِ

1469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَالْمُفَّدَّمِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

1470 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ: «§شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ» 1471 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ عَلَمٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «§اذْهَبُوا إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ؛ فَإِنَّهَا قَدْ أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي»

1473 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالُوا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ذَاتُ أَعْلَامٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا -[402]- بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي "

1474 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثَنَا مَعْنٌ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ؟ قَالَ: «§إِنِّي رَأَيْتُ عَلَمَهَا فِي الصَّلَاةِ»

1475 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَعْرِضُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا»

1476 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَوِّلِي قِرَامَكِ؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي»

1477 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

1478 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ وَهُوَ ابْنُ إِشْكَابٍ، وَابْنُ بِنْتِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَا، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ» -[403]- 1479 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا قُرَادٌ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ» . لَفْظُ عَبْدِ الْوَارِثِ

1481 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ» يَعْنِي لِلرِّجَالِ

1482 - حَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَحْدَبُ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا مِثْلَهُ

1483 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَأَلْقَاهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ نَزَعْتَهُ. قَالَ: «§إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

1484 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَأَنَّهُ كَارِهًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§مَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» 1485 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ: كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

1486 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» ، فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: كَرِهْتَ شَيْئًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ» فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ

1487 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «§لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قُبَاءً» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

1488 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةٍ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِتَكْسُوَهَا، وَقَالَ -[405]- بَعْضُهُمْ: لِتَبِيعَهَا وَتَنْتَفِعَ بِهَا

1489 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: " §أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَرُحْتُ بِهَا فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

1490 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»

1491 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: §نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ الْخَاتَمَ فَقَطْ "

1492 - حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأَتَى عَلِيٌّ فَقَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، وَنَهَانِي عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ»

1493 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ -[406]- عَازِبٍ قَالَ: " §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا: بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ " وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ. 1494 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَأَبُو زَيْدٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ

1496 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنِ: التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ " 1497 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1498 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، ح -[407]-. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ قَالَا جَمِيعًا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَتَيْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "، وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»

1499 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §كَانَ لَنَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَهَانِي - أَوْ قَالَ: كَرِهَ ذَلِكَ - قَالَ: فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ "

1500 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي إِلَى ثَوْبٍ مَمْدُودٍ إِلَى سَهْوَةٍ لَنَا فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ: «أَخِّرِي عَنِّي هَذَا يَا عَائِشَةُ» فَجَعَلْنَاهُ وَسَائِدَ

1501 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا يَقُولُ لِأَخٍ لِي: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَكَانَ إِذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ نَضَحْنَا طَرْفَ بِسَاطٍ لَنَا، §فَقَامَ يُصَلِّي وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ " 1502 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ

1503 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «§وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَضَحْنَا بِسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ»

1504 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ «§يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ» وَقَالَ فِيهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: يَسْجُدُ عَلَيْهِ

1505 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ الْقَاضِي، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ

1506 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح،. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «§قُومُوا فَأُصَلِّي بِكُمْ» ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ، وَالْيَتِيمُ مِنْ وَرَائِهِ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ "

بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد، ووصله شعر المرأة بغيره

§بَيَانُ حَظْرِ كِفَاتِ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَغْيِيرِ حِلْيَةِ شَعْرِ الرَّجُلِ بِالسَّوَادِ، وَوَصْلِهِ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِهِ

1507 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ: لَا أَكْفِتُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ " 1508 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

1509 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوصٌ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَحَلَّ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَالَكَ وَلِرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ»

1510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» 1511 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

1512 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -[410]- قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " §أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»

1513 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ - أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ - أَوِ الثَّغَامَةِ - فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ وَقَالَ: «§غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ» 1514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ الْقُهِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أنبا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أن المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيا كان أو رجلا رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن الاثنان جماعة صبيا كان مع الإمام أو

§بَيَانُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، وَوُقُوفِ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ مَعَهُمَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا قَامَ مَعَهُمَا آخَرُ لِيُصَلِّيَ مَعَهُمَا صَبِيًّا كَانَ أَوْ رَجُلًا رَجَعَ حَتَّى يَقُومَ مَعَ الْآخَرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَا يَتَحَرَّكِ الْإِمَامُ عَنْ مَقَامِهِ، وَأَنَّ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ صَبِيًّا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ مُدْرِكًا، وَبَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمَاعَةِ لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَيَّ حِينٍ كَانَ

1515 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»

1516 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، ح -[411]- وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةً مِنَّا فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» 1517 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

1518 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَوْ سَالِمٍ أَوْ كِلَاهُمَا - شَكَّ وَرْقَاءُ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ §يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَايِنِيُّ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَا شَكٍّ

1519 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ خَالَتِي فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ "

1520 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ قَالَ: " فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَائِهِ، §فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ: وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ "

1521 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ -[412]-، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَحْنُ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي أُمُّ حَرَامٍ، فَقَالَ: «قُومُوا لِأُصَلِّيَ بِكُمْ» ، قَالَ: وَصَلَّى بِنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ فَكَانَ آخِرَ مَا دَعَا قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ»

بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها، وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده وينويها تطوعا، والترغيب في أداء صلاة المكتوبة في المسجد إذا فاتته في الجماعة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ لِلصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَإِيجَابِ أَدَائِهَا لِوَقْتِهَا، وَإِعَادَتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ إِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ وَيَنْوِيهَا تَطَوُّعًا، وَالتَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا فَاتَتْهُ فِي الْجَمَاعَةِ

1522 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَهُ فَقَالَ: «§كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ انْهَضْ فَإِنْ كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ تُقَامُ فَصَلِّ مَعَهُمْ»

1523 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخَّرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، وَقَالَ قَبِيصَةُ: كَانَ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ أَخِي أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ فَخِذِي فَقَالَ: «§صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُولُ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» زَادَ قَبِيصَةُ: مَعَهُمْ

1524 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا -[413]- مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبًا - أَوْ ضَرْبَةً - أَوْجَعَنِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§صَلُّوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ

1525 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ سَبَقَكَ فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ»

1526 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ - قَالَ: الشَّامَ - فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: " §أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ "

1527 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» وَذَكَرَ حَدِيثَهُ بِهَذَا

1528 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ -[414]-، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»

بيان إدراك صلاة الجماعة كلها إذا أدرك ركعة منها مع الإمام، والدليل على إدراك فضلها كلها

§بَيَانُ إِدْرَاكِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِدْرَاكِ فَضْلِهَا كُلِّهَا

1529 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» 1530 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، وَتَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا: ثَنَا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَا: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

1532 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَمَّا مُحَمَّدً قَالَ: فَقَدْ -[415]- أَدْرَكَهَا كُلَّهَا

1533 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ»

1534 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

1535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

1536 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ خُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

الدليل على أن المصلي إذا صلى لغير القبلة وهو على يقين أنها القبلة، ثم تبين له وهو في صلاته أنه يبني، وعلى قبول خبر المخبر الواحد

§الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَبْنِي، وَعَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْمُخْبِرِ الْوَاحِدِ

1537 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا -[416]-، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ نَحْوَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ فَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ "

1538 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - قَالَ زُهَيْرٌ: أَوْ أَخْوَالُهُ - مِنَ الْأَنْصَارِ §وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: وَكَانَتْ يَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ "

1539 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ} [البقرة: 144] الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ " وَقَالَ أَسَدٌ: فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ

الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أول صلاته وافتتاحه لها، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إليها إذا أقيمت

§الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَافْتِتَاحِهِ لَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا فَاتَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ هِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَإِيجَابِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا إِذَا أُقِيمَتْ

1540 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ قَالَ: ثَنَا -[417]- إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " 1541 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. 1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

1543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا حَسَنٌ الْأَشْيَبُ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ قَالُوا: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ: «§مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

1544 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»

1545 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «§عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»

بيان النهي عن الاختصار في الصلاة، وإيجاب الانتصاب والسكون في الصلاة إلا لصاحب العذر

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِيجَابُ الِانْتِصَابِ وَالسُّكُونُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا لِصَاحِبِ الْعُذْرِ

1546 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصَرًا»

1547 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصَرًا»

1548 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصَرًا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ»

1549 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا عِصَامُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا مُخْتَصَرًا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ الرَّازِيُّ، عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَعَنْ قَتَادَةَ غَرِيبٌ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِقَتَادَةَ صَحِيحٌ وَالِاخْتِصَارُ يُقَالُ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي خَصْرِهِ هَكَذَا

1550 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ» 1551 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالدَّارِمِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ذَكَرَ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ حَرْفَيْنِ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةً

1552 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَا: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعِي أَيْدِينَا فَقَالَ: «§مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ فَقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا بِنَحْوِ مَعْنَاهُ، وَمُحَاضِرٌ قَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ

بيان معارضة الخبر الدال على أنه على الإباحة لا على الحتم، والترغيب في طول القنوت

§بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ، وَالتَّرْغِيبُ فِي طُولِ الْقُنُوتِ

1553 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ -[420]- وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ» 1554 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ: «فَمَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَتِهِ قَطُّ غَضَبَهُ يَوْمَئِذٍ» ، ثُمَّ قَالَ بِمِثْلِهِ

1555 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيّ قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِب قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ §إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُجَوِّزْ؛ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»

1556 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمَّ قَوْمَكَ وَصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنُّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْتَ»

1557 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، أنبا عُبَيْدٌ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ. زَادَ عَلِيٌّ: «§وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى الْآذَانِ أَجْرًا» وَلَمْ يَذْكُرُوا: فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْتَ

1558 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ حَدَّثَهُ، " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[421]- أَمَرَهُ §أَنْ يَؤُمَّ قَوْمَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ "

1559 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: «آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَمَمْتُ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ»

1560 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنَ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيَّانِ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّ فِيهُمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَفِيهِمُ السَّقِيمَ، وَإِنْ قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ مَا شَاءَ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»

1561 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهُمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»

1562 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»

1563 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ أُمِّهِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوِ السُّورَةِ الْقَصِيرَةِ» فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الطِّوَالِ وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَةٍ سُورَةً تَامَّةً

1564 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَلَفٌ قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَوِّزُهُمَا وَيُكْمِلُهُمَا» يَعْنِي: تَخْفِيفَ الصَّلَاةِ

1565 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْقَوَارِيرِيَّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُجَوِّزُ الصَّلَاةَ وَيُتِمُّ»

1566 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ»

1567 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ»

1568 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَتَكِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ»

1569 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَتَمَّ صَلَاةً وَأَوْجَزَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1570 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ»

1571 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ» وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ مَدَّ فِي الْفَجْرِ

بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه، وللركوع ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السجدتين

§بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

1572 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 1573 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِنَحْوِهِ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 1574 - حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -[424]-. 1575 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1576 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»

1577 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ» 1578 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ: رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

1579 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَرِيدِ الْفَحَّامُ قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، وَمَعْمَرٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»

ذكر الأخبار المتضادة للباب الذي قبله في رفع اليدين، والبينة أن رفع اليدين بعد التكبير بحذاء الأذنين، والخبر الذي يدل على أنها على الإباحة

§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَالْبَيِّنَةُ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ الْأُذُنَيْنِ -[425]-، وَالْخَبَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ

1580 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُلُوسِ "

1581 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 1582 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَا: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1583 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ» وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ

1584 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانَ قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ -[426]- بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ، وَفِيهِ قَالَ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «§إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ

1585 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

1586 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، «§أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا»

1587 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ: ثَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَرُبَّمَا قَالَ: حَذَا أُذُنَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ "

1588 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ -[427]- أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ 1589 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1590 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: أنبا قَتَادَةُ، بِإِسْنَادِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

بيان التكبير في الصلاة في كل رفع وخفض

§بَيَانُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ §يُصَلِّي بِنَا فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي صَلَاتَهُ - مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا "

1592 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ " وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا. رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

1593 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح -[428]-. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنِ حُصَيْنٍ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " كَانَ §إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْ قَالَ: ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ

1594 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ §يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ، قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لِصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

باب الدليل على أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ»

باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله: سمع الله لمن حمده

§بَابُ إِبَاحَةِ الِالْتِحَافِ بِثَوْبِهِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَوَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَطِّي يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَيُخْرِجُهُمَا إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ قَوْلِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

1596 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ - وَوَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ -[429]- الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ "

1597 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»

باب ما يقال في السكتة لتكبيرة الافتتاح والقراءة، والدليل على أن جميع ما بين في هذا الباب من القول على الإباحة وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها

§بَابُ مَا يُقَالُ فِي السَّكْتَةِ لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا بُيِّنَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى الإِبَاحَةِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِعَاذَةُ، وَأَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ سَائِرَهَا

1598 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ إِسْكَاتَةً - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً - بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «§أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» 1599 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سَكْتَتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ -[430]- خَطَايَايَ - بِمِثْلِهِ - بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

1600 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ» فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ فِيهِ "؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

1601 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَمْ يَسْكُتْ»

1602 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلِمَاتٍ؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَّزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «§لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا» وَزَادَ حُمَيْدٌ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ. 1603 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَرَّةً: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا

1604 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ. 1605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُعَافَى قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: قَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ»

1606 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أنبا الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ -[432]- عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ»

1607 - وَحَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ قَالَ: ثَنَا عَمِّي الْمَاجِشُونُ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «§وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي» . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ، فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» . وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ حَدَّثَ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي غَسَّانَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، وَتَابَعَ سُرَيْجَ بْنَ النُّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَعَمِّهِ الْمَاجِشُونِ جَمِيعًا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ

1608 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ -[433]- أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: «§وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، وَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» . وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»

بيان صفة الصلاة إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان عليه الإعادة

§بَيَانُ صِفَةِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُصَلِّي كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً، وَالصِّفَةِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

1609 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى -[434]- كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ: «§إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا» وَقَالَ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِيهِ فِي آخِرِهِ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ» وَقَالَ فِيهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ» . 1610 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا

1611 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، وَالْمُحَارِبِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح. وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» 1612 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ قَالُوا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ 1613 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

1614 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى -[435]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «§يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ، أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ»

بيان الائتمام بالإمام في الصلاة وحظر مبادرته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام

§بَيَانُ الِائْتِمَامِ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَحَظْرِ مُبَادَرَتِهِ وَحَظْرِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، وَإِبَاحَةِ الْإِيمَاءِ وَالإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَتَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ بِالْجَهْرِ لَيَسْمَعَ النَّاسُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

1615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: " §إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ " 1616 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

1617 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " §إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ -[436]- فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ " 1618 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1619 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ» فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ بِطُولِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَكَ الْحَمْدُ. وَقَالَ مَالِكٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِهِمْ: لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ إِلَّا حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَيُونُسَ، وَابْنِ سَمْعَانَ، وَأَرَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَمْعَانَ 1620 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِحَدِيثِهِمْ فِيهِ

1621 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَرَضِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ. قَالَ: «§إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»

1622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ: «§إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» 1623 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. وَهُوَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ

1624 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الْخَزَّازُ بِدِمَشْقَ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ، وَيَسْمَعُ النَّاسُ تَكْبِيرَهُ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» 1625 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِهِ بِمَعْنَاهُ

1626 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الثَّغْرِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ

1627 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِمَامُ أَمِينٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»

1628 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنُ خُلَيٍّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ "

1629 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". قَالَ: «وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلَا -[439]- قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَيَهْلِكُ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ» وَكَانَ " يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ مَسِيحِ الدَّجَّالِ " وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ: " إِذَا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لِلْعَبْدِ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ " وَسَائِرُ حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

1630 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَلِّمُنَا أَلَّا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " 1631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا أَلَّا تُبَادِرُوا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان إباحة ترك الائتمام بالإمام في الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدا من علة، وعلى أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين

§بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِائْتِمَامِ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَسْخِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا مِنْ عِلَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا لَمْ يَقِفْ عَلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ وَسُجُودِهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ تَكْبِيرُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِي بِالْمَأْمُومِ الَّذِي يُعَايِنُ فِعْلَ الْإِمَامِ -[440]- وَيَسْمَعُ تَكْبِيرَهُ

1632 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح. وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ قَالُوا: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ بَعْدُ؟» قُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «§أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِهِمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ» فَأَجْلَسَاهُ، قَالَتْ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ -[441]- بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الْآخَرَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ فَزَادَ كَلِمَاتٍ وَنَقَصَ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ يَغْتَسِلُ، وَعَلَى إِثْبَاتِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1633 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ»

1634 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ: «§اشْتَكَى فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شِكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ» -[442]- 1635 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِنَحْوِهِ فَقُبِضَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. 1636 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَكَانَ طَوِيلًا فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّهْ أَخْبِرِينِي، عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا قَالَتْ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَنْ تُخْبِرَكَ بِالْآخَرِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: الْآخَرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. 1637 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِتَمَامِهِ

1638 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ: «§مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُهُ دَمْعُهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُفَ»

1639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَبُو الرَّدَّادِ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ يُونُسُ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ، فَأَرَدْتُ أَنْ -[443]- يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ» رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ

1640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §أَوَّلَ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ " قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

1641 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أنبا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْمَعِ النَّاسُ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «§مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَا يَسْتَطِيعُ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ فَأُوذِنَ قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الصَّلَاةَ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَقَدَمَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَأُتِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُجْلِسَ عَلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ " 1642 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ قَالَ: إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

1643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ -[444]- غِيَاثٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأُوذِنَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ مِنَ الْبُكَاءِ، قَالَ: فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ، فَأَعَادُوا لَهُ، ثُمَّ أَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «§إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ، فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ " فَقِيلَ لَهُ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ بِرَأْسِهِ. فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٍ قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

1644 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ أَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، عَنْ يَمِينِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ "

1645 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ -[445]- فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ: «§مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا " حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ. 1646 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

1647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اشْتَكَى فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ: صَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ حَتَّى نَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ لِلنَّاسِ، §فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمْ صُفُوفًا وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِ ذَلِكَ "

1648 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1649 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: " §لَمَّا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ: فَنَظَرْتُ فِي وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ، قَالَ: وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَنْكُصَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ -[446]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى السِّتْرَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ "

1650 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: §كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، فَلُهِينَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَنَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ هَذَا " 1651 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْصِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ - «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

1652 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللَّهِ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ»

1653 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، ح -[447]-. وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» ، قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ " قَالَ الْجُعْفِيُّ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَقِيَّةُ لَفْظُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي، وَفِيهِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، اخْتَصَرَ كَيْلَجَةُ يُقَالُ إِنَّ: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِبَاحَةُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيَانُ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ» . وَقَدْ كَانَ فِي أَصْحَابِهِ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ وَأَبَيْنُ صَوْتًا مِنْهُ لِلْقِرَاءَةِ، وَقَدْ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْ غَيْرَهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ وَإِنَّهُ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ رَقِيقٌ وَإِنَّهُ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ، فَدَلَّ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ حَيْثُ قَالَ: «وَلَا يُؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بيان إثبات بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور وترك الجهر به في افتتاح فاتحة الكتاب في الصلاة وغيرها من السور

§بَيَانُ إِثْبَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِهِ فِي افْتِتَاحِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ

1654 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَغْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً فَقَالَ: " §أَتَدْرُونَ أَيَّ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا الْكَوْثَرُ: نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي، تَرِدُهُ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الرَّجُلُ دُونِي -[448]- فَأَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا

1655 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَنْبَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُبْتَسِمًا فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " §نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر: 2] ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّي إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ "

1656 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

1657 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، " أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا §يَسْتَفْتِحُونَ: بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا " 1658 - حَدَّثَنا سَعْدٌ قَاضِي بَيْرُوتَ قَالَ: ثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كِلَاهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ -[449]- إِسْحَاقَ، إِلَى قَوْلِهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

1659 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَسْبَاطُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ §كَانُوا يَفْتَتِحُونَ قِرَاءَتَهُمْ - قَالَ مُعَاذٌ -: فِي صَلَاتِهِمْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

باب النهي عن رفع الإمام صوته بالقرآن فيما يجهر فيه رفعا عاليا، والمخافتة، وإيجاب رفع صوته رفعا وسطا بين الجهر والمخافتة، وكذلك سائر المصلين، وبيان الخبر المعارض بتفسير الآية

§بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْإِمَامِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَفْعًا عَالِيًا، وَالْمُخَافَتَةِ، وَإِيجَابِ رَفْعِ صَوْتِهِ رَفْعًا وَسَطًا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُصَلِّينَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضَ بِتَفْسِيرِ الْآيَةِ

1660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قِرَاءَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَإِذَا خَفَضَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَصْحَابُهُ، فَأَنْزَلَ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] " حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1661 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ يَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1662 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ "

1663 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَتْ: فِي الدُّعَاءِ " رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةُ

بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وما يعارضه من الخبر المبين، وعلى إجازة الصلاة فيها إذا قرأ فيها فاتحة الكتاب وحده

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُبِينِ، وَعَلَى إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا قَرَأَ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهُ

1664 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

1665 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا»

1666 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي -[451]- وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ - أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

1667 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

1668 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» 1669 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ. 1670 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

1671 - رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

1672 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَنْبَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنْبَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ» فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاهُ، وَمَا أَخْفَاهُ مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ «مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

ذكر الأخبار التي تبين أن الإمام والمأموم تجب عليهم قراءة فاتحة الكتاب، وأن من لم يقرأ كانت صلاته ناقصة، والدليل على أن من لم يقرأها كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته ناقصة ووجب عليه إعادتها، وبيان ثواب قارئها

§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا كَمَا بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً وَوَجَبَ عَلَيْهِ إَعَادَتُهَا، وَبَيَانِ ثَوَابِ قَارِئِهَا

1673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح. وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ: فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " 1674 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا -[453]- مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1675 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ»

1676 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " 1677 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَقَعَ إِلَيَّ غَيْرَ مَرْفُوعٍ. 1678 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعٌ بِنَحْوِهِ قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ. فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ. 1679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ مِنْ أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ جَمِيعًا وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْهُ

1680 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالُوا: ثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجً» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ فَقَالَ: اقْرَأْ يَا فَارِسِيُّ - أَوِ ابْنَ الْفَارِسِيِّ - فِي نَفْسِكَ. أَحْسَبُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلدَّرَاوَرْدِيِّ

1681 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ خَلْفَهُ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لِي: يَا حِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا، قُلْتُ: مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: " §أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ «، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكَ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ "، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

1682 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى أَبُو مُوسَى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، " §فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا " وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا الْبَابِ. 1683 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَفَّانُ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِي -[455]- هَذَا الْبَابِ. 1684 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثنا أبو عوانة، عَنْ قَتَادَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَإِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَفَضْلَكُ، قَالَا: ثَنَا نَصْرٌ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ لِي قَتَادَةُ: عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ حَدَّثَ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَالْبَاقُونَ ذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ، عَنْ قَتَادَةَ بِطُولِهِ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ

1685 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» 1686 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: أَنْبَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

1687 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «آمِينَ»

1688 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَمَّنَ الْقَارِي فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

1689 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 1690 - وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَوَافَقَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1691 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

1692 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ: آمِينَ، فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة لفاتحة الكتاب خلفه وإن جهر

§بَيَانُ إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِهِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، وَإِيجَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَهُ وَإِنْ جَهَرَ

1693 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «§أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَكَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا يُخَالِجَنِيهَا» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ؟ قَالَ: لَوْ كَرِهَ نَهَى عَنْهُ

1694 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى حَدَّثَهُمْ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: «§أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَرَأْتُ بِهَا، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» 1695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ - أَوِ الْعَصْرَ - فَقَرَأَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

1696 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُمْ صَلُّوا مَعَ أَبِي مُوسَى صَلَاةَ الْعَتَمَةِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ -: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَكَانَ مَا بَيَّنَ لَنَا مِنْ صَلَاتِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا قَالَ: «§أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - زَادَ - وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ "

1697 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «§إِذَا -[458]- كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»

1698 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ "

1699 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِي بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدير ركوعها وسجودها، والاستواء من الركوع والسجود، وأن التمكث فيها على قدر القنوت فيهما، وأن الوقوف في الاستواء من الركوع قدر القعود في الاستواء بين السجدتين على قدر التسبيح في الركوع والسجود

§بَيَانُ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقْدِيرِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَالِاسْتِوَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنَّ التَّمَكُّثَ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ فِيهِمَا، وَأَنَّ الْوُقُوفَ فِي الِاسْتِوَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ قَدْرَ الْقُعُودِ فِي الِاسْتِوَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

1700 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «§رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، وَسَجْدَتَهُ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ»

1701 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ " لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ، أَنْ §يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ -[459]- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَطَالَ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَأَهْلَ الْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "

قَالَ الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْبَرَاءَ، قَالَ: «كَانَتْ §صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ صَلَّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَوَاءً»

1702 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ: أَنْبَا قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ مَطَرُ بْنُ نَاجِيَةَ عَلَى الْكُوفَةِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ»

1703 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «§إِنِّي لَمْ آلُ أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي» قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ

1704 - ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: §سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ "

1705 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: «وَصَفَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ §صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي بِنَا فَرَكَعَ فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، ثُمَّ سَجَدَ فَاسْتَوَى قَاعِدًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ»

1706 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " §صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا قِرَاءَةً مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ» ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» ، وَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ " رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

بيان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود ورفع الرأس من الركوع والسجود والتشديد فيه، والدليل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته، ثم سبقه الإمام بركوع أو سجود أو كبر منها فلحقه في صلاته وأتم به أن صلاته جائزة

§بَيَانُ حَظْرِ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ كَبَّرَ مِنْهَا فَلَحِقَهُ فِي صَلَاتِهِ وَأَتَمَّ بِهِ أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ

1707 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَنْبَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا -[461]- رَأَيْتُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا» ، قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» ، وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» 1708 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1709 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ: «§أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» 1711 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

1712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» 1713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، ح -[462]-. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادِهِ

1714 - حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ: «§أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»

باب إيجاب إقامة الركوع والسجود وإتمامهما

§بَابُ إِيجَابِ إِقَامَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِتْمَامِهِمَا

1715 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي - أَوْ قَالَ: مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "

1716 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ بَعْدَ ظَهْرِي»

1717 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»

بيان حظر الكلام في الصلاة بعد إباحته فيها، والدليل على أن من تكلم فيها على الخطأ وفي الموضع الذي يظن أنه جائز له كانت صلاته جائزة، وإباحة رد السلام إشارة بيده

§بَيَانُ حَظْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا عَلَى الْخَطَأِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً، وَإِبَاحَةِ رَدِّ السَّلَامِ إِشَارَةً بِيَدِهِ

1718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " §كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ " وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَقَالَ فِيهِ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ "

1719 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»

1720 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ -[464]- عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ

1721 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ §فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ»

1722 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " §بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي، مَا صَنَعْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟»

1723 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «§إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي» وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

1724 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ §فَجِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ» وَكَانَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. 1725 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1726 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ -[465]- مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِيءُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «§مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»

1727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ قَالَا جَمِيعًا: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ» ، قُلْنَا: وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوهُمْ» ، قُلْتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَخُطُّونَ، قَالَ: «قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ: «§إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ»

قَالَ: وَاطَّلَعَتْ غُنَيْمَةٌ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ، وَالْجَوَّانِيَّةِ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا» ، فَجِئْتُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «§إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا» فَأَعْتَقَهَا

1728 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصْمِتُونِي، قَالَ عُثْمَانُ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي، ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: «لَا تَأْتِهِمْ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: «شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَضُرُّهُمْ» ، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» قُلْتُ: جَارِيَةٌ كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ، وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلَاعَةً، فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنَى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَعَظُمَ ذَاكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِهَا» ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «اعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

بيان صفة العمل الذي يجوز للمصلي أن يعمله في صلاته مما ليس منها، ودفع من يريد به سوءا عن نفسه، ولعن الشيطان فيها إذا تعرض له بتخويف، والدليل أن إباحة دفع الحية والعقرب عن نفسه بقتل أو ضرب، وإباحة التعوذ في الصلاة

§بَيَانُ صِفَةِ الْعَمَلِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْمَلَهُ فِي صَلَاتِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهَا، وَدَفْعِ مَنْ يُرِيدُ بِهِ سُوءًا عَنْ نَفْسِهِ، وَلَعْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا إِذَا تَعَرَّضَ لَهُ بِتَخْوِيفٍ، وَالدَّلِيلِ أَنَّ إِبَاحَةَ دَفْعِ -[467]- الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ، وَإِبَاحَةِ التَّعَوُّذِ فِي الصَّلَاةِ

1729 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَقَالَ: " §إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَلَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُونَ فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَرَدَّهُ اللَّهُ خَائِبًا 1730 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا

1731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَلَفٌ قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «§إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: {لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35]

1732 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ» ثَلَاثًا، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَيْكَ، قَالَ: " §إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ لَوْلَا دَعْوَةَ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَوْثُوقًا -[468]- يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "

رَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَيَا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ» قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا. يَعْنِي الْمُحْرِمُ

1733 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ - «§أَمَرَ أَوْ أُمِرَ - أَنْ يُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ»

بيان ذكر حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة على العاتق، وإجازة الصلاة معها، وفتلته أذن ابن عباس، وتحويله من موضع إلى موضع

§بَيَانُ ذِكْرِ حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَاتِقِ، وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَعَهَا، وَفَتْلَتِهِ أُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَحْوِيلِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ

1734 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - وَهِيَ لِأَبِي الْعَاصِ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» 1735 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

1736 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ - وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا»

1737 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا» 1738 - رَوَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، بِنَحْوِهِ. 1739 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، بِنَحْوِهِ

1740 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا»

1741 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى لِفَتْلِهَا» 1742 - وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ -[470]- بْنِ سَعِيدٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ. 1743 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان الإباحة للإمام إذا صلى على مكان أرفع من مكان المأموم وإجازة النزول عنها والصعود إليها، والدليل على إباحة تأخر المصلي عن الصف إلى ورائه والتقدم فيها إلى صف أمامه

§بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِ وَإِجَازَةِ النُّزُولِ عَنْهَا وَالصَّعُودِ إِلَيْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَأَخُّرِ الْمُصَلِّي عَنِ الصَّفِّ إِلَى وَرَائِهِ وَالتَّقَدُّمِ فِيهَا إِلَى صَفٍّ أَمَامَهُ

1744 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: " سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ §مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ قَالَ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي: مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ "

1745 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، " أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّهْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءَ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ -[471]- الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «§أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» 1746 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، كَحِدِيثِهِ فِيهِ وَمِثْلَ مَعْنَاهُ

بيان صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة

§بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ طُولَ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ عَلَى الإِبَاحَةِ، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِهَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

1747 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ -[472]- بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي رِجَالٍ مِنْأَهْلِ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَكَ فِي أَنْ تَعْلَمَ كُنْهَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا مَا أَتَيْتُمْ، §فَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى حَاجَتِهِ فِي الْبَقِيعِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَإِنَّهُ لَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ "

1748 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: أَنْبَا سَعِيدٌ، ح. قَالَ: وَثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِمِثْلِهِ ح. وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: ثَنَا قَزَعَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ، فَلَمَّا خَلَا سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ: «§إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَأَصْبَحْنَا وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1749 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، وَعَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " §جَعَلَ النَّاسُ يَشْكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا شَيْئًا، أَقُومُ بِهَا فِي صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي -[473]- الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ "

1750 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ " §قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ - يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ - فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ " 1751 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْظَنِّي بِكَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَى أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ وَذَكَرَ بِنَحْوِهِ

1752 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»

1754 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

1755 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ، ح -[474]-. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. قَالَ: يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. قَالَ: يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ "

1756 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ»

1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ» 1758 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِنَحْوِهِ

1759 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى قَالُوا: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " كُنَّا §نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ -[475]- قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةَ {الم تَنْزِيلْ} [السجدة: 2] وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ " مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

1760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَابْنُ شَاذَانَ قَالُوا: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ آيَةً، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ»

بيان ذكر الأخبار التي تبين القراءة في صلاة المغرب

§بَيَانُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

1761 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا قَالَتْ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ» 1762 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ح

1763 - وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: «إِنَّ آخِرَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ» -[476]- 1764 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، ح. 1765 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَقَالَ: حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

1766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

1767 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ»

1768 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَا يُونُسُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

1769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالسُّلَمِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

ذكر الأخبار التي تبين القراءة في صلاة العشاء

§ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

1770 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

1771 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدٌ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ» 1772 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ

1773 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، §فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

ذكر الخبر الذي فيه النهي عن طول القنوت في صلاة العشاء، وبيان سوره التي تقرأ فيها وإباحة إعادة الصلاة في الجماعة إذا كان صلاها في الجماعة مرة أخرى، والدليل على إباحة المصلي فرضه خلف الإمام المتطوع بصلاته، وإجازة صلاة المخالف نيته لنية الإمام وأن

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ طُولِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَبَيَانِ سُوَرِهِ الَّتِي تُقْرَأُ فِيهَا وَإِبَاحَةِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ صَلَّاهَا فِي الْجَمَاعَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْمُصَلِّي -[478]- فَرْضَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِصَلَاتِهِ، وَإِجَازَةِ صَلَاةِ الْمُخَالِفِ نِيَّتَهُ لِنِيَّةِ الْإِمَامِ وَأَنَّ الْمَأْمُومَ يُؤَدِّي فَرْضَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِجَازَةِ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّتَهَا وَحْدَهُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لانْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

1774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «كَانَ §يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمَّ قَوْمَهُ»

1775 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّاهَا مُعَاذٌ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ، فَصَلَّى وَحْدَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا لَهُ: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ: مَا نَافَقْتُ وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، وَأَنَّ مُعَاذًا صَلَّاهَا مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَهْلُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا» . قَالَ عَمْرٌو: وَعَدَّدَ سُورًا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْرَأْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَنَحْوَهَا» فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأْ بِسَبِّحْ -[479]- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَقَالَ عَمْرٌو: هِيَ هَذِهِ أَوْ نَحْوَ هَذِهِ

1776 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ §يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةِ»

1777 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمِدَ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ» §يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ "

1778 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، وَأَبِي قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ مُعَاذًا «كَانَ §يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي أَصْحَابَهُ فَيَؤُمُّهُمْ»

1779 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعَتَمَةَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ وَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إِنَّكَ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»

1780 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح -[480]-. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: «أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ §مُعَاذٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ» . وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا

1781 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ح. وَحَدَّثَنَا فَضْلَكُ قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُلَاعِبٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ مُعَاذًا §أَمَّ قَوْمَهُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» فَمَرَّ بِهِ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا

1782 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ»

بيان الأخبار التي تبين القراءة في صلاة الصبح، والدليل على قراءة بعض السورة فيها وقراءة سورة في ركعتين

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ فِيهَا وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ

1783 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] " 1784 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، ح -[481]-. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدٌ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1785 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي الصُّبْحِ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] "

1786 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْهِلَالِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى كِلَاهُمَا قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ سَرِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ الرَّبِيعُ: فِي حَدِيثِهِ - وَكَانَ مَوْلًى لَهُ - قَالَا جَمِيعًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ " سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ} [التكوير: 15] " زَادَ الْهِلَالِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْجِوَارِ الْكُنَّسِ

1787 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قُطْبَةَ بْنَ مَالِكٍ، " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ §يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي الصُّبْحِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق: 10] " قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِقَافْ

1788 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقَافْ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق: 10] "

1789 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدٌ كِلَاهُمَا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق: 10] "

1790 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقَافْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْضَ تَخْفِيفٍ أَوْ بَعْدَ تَخْفِيفٍ»

1791 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كَانَ يُخَفِّفُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَؤُلَاءِ» ، قَالَ: وَأَنْبَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقَافْ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا "

1792 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى مِائَةِ الْآيَةِ»

1793 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»

1794 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ مُوسَى، وَهَارُونَ - أَوْ ذِكْرِ عِيسَى» - شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذِتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ، وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ

بيان إباحة سورتين وثلاثة في ركعة، والترغيب في قراءة سورة في كل ركعة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

1795 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيَاءً وَجَدْتَهَا أَمْ أَلِفًا {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ إِلَّا هَذِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّ رِجَالًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " §إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقُلْنَا: أَخْبَرَكَ بِالنَّظَائِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْعِشْرُونَ الْأُوَلُ مِنَ الْمُفَصَّلِ مِنْهَا: سُورَةٌ مِنْ آلِ حَم الدُّخَانُ، نَظِيرَتُهَا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ " رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مِنْهَا: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَالنَّجْمِ، وَالدُّخَانِ، وَالرَّحْمَنِ

1796 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ §السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ "

1797 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §إِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهُنَّ ثَمَانِ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ: آلِ حَم " -[484]- رَوَاهُ شيبانُ، عَنْ وَاصِلٍ

1798 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِالْبَصْرَةِ وَبِبَغْدَادَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَقَدْ عَرَفْتُ §النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

1799 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: «أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّمَا فُصِّلَ لِتَفْصِلُوهُ، لَقَدْ عَرَفْتُ §النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» 1800 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

1801 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " §صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا بِقِرَاءَةٍ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ "

بيان صفة الركوع في الصلاة وتسوية الظهر فيه، وصفة وضع اليدين على الركبتين فيه، وإباحة التطبيق فيه، وبيان الخبر المعارض للتطبيق المبين أنه منسوخ، والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم

§بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ، وَصِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِيهِ، وَإِبَاحَةِ التَّطْبِيقِ فِيهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ -[485]- الْمُعَارِضِ لِلتَّطْبِيقِ الْمُبِينِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَا يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ وَيَقُومُ وَسَطَهُمْ، فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً تَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ

1802 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا» 1803 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلُّوا هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1804 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَصَلُّوا فَصَلَّى بِنَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ وَقَدَّمْنَاهُ فَقَامَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَحَنَى قَالَ: فَضَرَبَ يَدِي عَنْ رُكْبَتِي، وَقَالَ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: " §إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوهَا مَعَهُمْ سُبْحَةً، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَقَدِّمُوا أَحَدَكُمْ، فَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَطَبَّقَ يَدَيْهِ - ثُمَّ لِيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ " فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1805 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا -[486]- سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ: " أَصَلَّى هَؤُلَاءِ مِنْ وَرَائِكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا بِإِقَامَةٍ، فَذَهَبْنَا نَتَأَخَّرُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ الْأَسْوَدُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَبْصَرَهُ، قَالَ: فَضَرَبَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ الْأَسْوَدُ فَإِذَا يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَافْرِشْ ذِرَاعَيْكَ فَخِذَيْكَ» فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

1806 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: " §أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ فَقَامَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

1807 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ: قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَسَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الْخُتَّلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا النَّاقِدَ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَكَعَ فَطَبَّقَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَهَذَا حَدِيثُ الْأَزْرَقِ وَهُوَ غَرِيبٌ

1808 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ -[487]- سَعْدٍ قَالَ: " §صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَنَهَانِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ "

1809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " §صَلَّيْتُ فَلَمَّا رَكَعْتُ جَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَضَرَبَ أَبِي يَدِي، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ " هَذَا لَفْظُ الْجُعْفِيِّ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ ثُمَّ أُمِرْنَا فَنُهِينَا عَنْهُ ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ

بيان الخبر المبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُوعِهِ

1810 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالُوا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» وَهَذَا لَفْظُ يَحْيَى، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» . حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدٍ بِمِثْلِهِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ

1811 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُولُ -[488]- فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» 1812 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّكُوعَ. 1813 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ

1814 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ §إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1815 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1816 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ

1817 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: " §نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ: لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ "

1818 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقَرَأَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ §رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبٌ مِمَّا رَكَعَ "

1819 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يُرِيدُ الْمِائَةَ فَجَاوَزَ، فَقُلْتُ: يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ فَجَاوَزَ، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا فَخَتَمَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، §وَلَا يَمُرُّ عَلَى تَسْبِيحٍ وَلَا تَكْبِيرٍ وَلَا اسْتِغْفَارٍ إِلَّا وَقَفَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ، نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ سَاعَةً، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ، فَجَعَلَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ "

1820 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَجَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ " §فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ - أَوْ رَاكِعٌ - يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ

1821 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «§أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ -[490]- مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

باب إيجاب تعظيم الرب عز وجل في الركوع، والاجتهاد في الدعاء في السجود، وحظر القراءة في الركوع والسجود

§بَابُ إِيجَابِ تَعْظِيمِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرُّكُوعِ، وَالِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ، وَحَظْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

1822 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ صُفُوفٌ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ §لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: أَفَادَنِيهِ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْهُ مِنْكَ سَلَامٌ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَقْرَأْتُهُ السَّلَامَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ. 1823 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سُرَيْجٌ، ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» 1824 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ السِّتْرَ وَأَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ -[491]-، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدِي مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ «فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

1825 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح. وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ مُهِلٍّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا»

1826 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالُوا: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " §نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ: نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا " وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ: وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا

1827 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»

1828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ - وَلَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ -، وَنَهَانِي عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ»

1834 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمَيَاثِرِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ» قَالَ أُسَامَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ يَوْمَئِذٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ كَثِيرَةُ الْعُصْفُرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَلِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ

1835 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ مِنَ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا»

1836 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمِ» 1837 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمِ» . مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلَبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ» . وَلَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ» . هَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ ح. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، بِمِثْلِهِ

1839 - ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا مُحَمَّدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ»

رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: «§نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ» . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ: الزُّهْرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ. 1840 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، ح. وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. وَلَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ بِمِثْلِهِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ

1841 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ»

بيان ما يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع ومقدار وقوفه وثبات المأمومين قياما حتى يسجد الإمام، ثم يسجدون وبيان طول الجلوس بين السجدتين

§بَيَانُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَمِقْدَارِ وُقُوفِهِ وَثَبَاتِ الْمَأْمُومِينَ قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَسْجُدُونَ وَبَيَانِ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

1842 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ -[495]- ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، «§كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ»

1843 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا نَازَعَ لِمَا أَعْطَيْتَ - وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " وَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا مَانِعَ

1844 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» 1845 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِمِثْلِهِ

1846 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أنبا هُشَيْمٌ، أنبا -[496]- هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: «§أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

1847 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» زَادَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عِصْمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِ

1848 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ هُوَ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ

1849 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَجْزَأَةَ بْنَ زَاهِرٍ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، فَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ، وَزَادَ فِيهِ: «§اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ»

1850 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ. «§أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَرَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ يَسْجُدُوا» 1851 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ أُخْتِ غَزَالٍ قَالَ: ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ ح. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ

1852 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: «§كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ جَبْهَتَهُ» قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: عَلَى الْأَرْضِ، وَقَالَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَتَّى يَسْجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْجُدَ

1853 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ قَالَ: «§كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا» هَذَا لَفْظُ كَيْلَجَةَ وَلَفْظُ غَيْرِهِ لَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَّبِعُهُ

1854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ قَالَ: ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ -[498]- قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: " §صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجِوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 16] وَلَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ سَاجِدًا "

1855 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " قَالَ مَالِكٌ: يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

بيان ثواب السجود والترغيب في كثرة السجود

§بَيَانُ ثَوَابِ السُّجُودِ وَالتَّرْغِيبِ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ

1856 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: ثَنَا رَجَاءُ بْنُ السِّنْدِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

1857 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ قَالَا: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ»

1858 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ -[499]-: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ قُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِي مِثْلَ ذَلِكَ

1859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ بِإِسْكَنْدَرِيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيَهُ بِوُضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ، " §فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلُ فَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ الْهَوَى» ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» 1860 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ. نَحْوَ ذَلِكَ

1861 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَزَادَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ حَاجَتِي، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

بيان صفة السجود وإيجابه على سبعة أعظم، وحظر كف الشعر والثوب

§بَيَانُ صِفَةِ السُّجُودِ وَإِيجَابِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَحَظْرِ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ - أَوْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، أَمَّا شَبَابَةُ فَقَالَ: أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»

1863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

1864 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثَوْبَهُ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ لَا أَكُفُّ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ " 1866 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

1867 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح. وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفُّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ "

بيان إيجاب الاعتدال في السجود ووضع اليدين ورفع المرفقين، وحظر بسط الذراعين فيه كبسط الكلب ذراعيه

§بَيَانُ إِيجَابِ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ، وَحَظْرِ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ فِيهِ كَبَسْطِ الْكَلْبِ ذِرَاعَيْهِ

1868 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»

1869 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ بِسَاطَ الْكَلْبِ»

1870 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»

1871 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ يُجَافِي حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً -[502]- أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ» 1872 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، بِنَحْوِهِ

1873 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ» الْحَدِيثَ

1874 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ فَاذٍّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا جَلَسَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى» 1875 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح

1876 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالُوا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى مِنْ خَلْفِهِ وَضَحُ إِبْطَيْهِ»

1877 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ»

1878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَجَدَ يُفَرِّجُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»

1879 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَّيْهِ»

بيان قول المصلي في سجوده، وبيان انتصاب القدمين في السجود

§بَيَانُ قَوْلِ الْمُصَلِّي فِي سُجُودِهِ، وَبَيَانُ انْتِصَابِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

1880 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ»

1881 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا فِيهَا قَالَ فِيهَا: «§سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

1882 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: «سُبْحَانَكَ -[504]- اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

1883 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَقَبِيصَةُ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ»

1884 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

1885 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، - شَكَّ دَاوُدُ - عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُكْثِرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ تُكْثِرُ مِنْ هَذَا مَا لَمْ تَكُنْ تُكْثِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبِّي خَبَّرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وَقَدْ رَأَيْتُهَا» وَتَلَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ السُّورَةَ كُلَّهَا " رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَا شَكٍّ

1886 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ -[505]- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» 1887 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. فَذَكَرَ حَدِيثَهُ بِنَحْوِهِ

1888 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «§أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

1889 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

1890 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَجَعَلَ " §فِي رُكُوعِهِ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» مُخْتَصَرٌ

بيان إيجاب الاستواء في القعود والثبات بين السجدتين والنهي عن عقب الشيطان، وإباحة الإقعاء على القدمين في الصلاة بين السجدتين

§بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَإِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

1891 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ»

1892 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: " §الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمِثْلِهِ. 1893 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِهِ

بيان الرخصة في تسوية الحصا والتراب لموضع السجود في الصلاة مرة واحدة، والدليل على أنه مكروه إلا عند الاضطرار إليه

§بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ

1894 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ -[507]- الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §قَالَ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»

1895 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي الْحَصَا - قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

1896 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ قَالَ: «§وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةُ الْحَصَا»

1897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً» هَذَا لَفْظُ الثَّقَفِيِّ، وَلَفْظُ ابْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»

1898 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: مُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ بَدْرِيٌّ

بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته فلم يدر كم صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال على أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين وبيان

§بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهَا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُومَ لَهَا، وَعَلَى إِجَازَةِ صَلَاتِهِ دُونَ رُجُوعِهِ إِلَى يَقِينِهِ وَبِنَائِهِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ وَبَيَانِ إِيجَابِ طَرْحِ الشَّاكِّ شَكَّهُ فِي صَلَاتِهِ وَالرُّجُوعِ فِيهَا إِلَى يَقِينِهِ وَسُجُودِهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَى يَقِينِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

1899 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلِّي، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1900 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» -[509]- 1901 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

1902 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ " 1903 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِمِثْلِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

1904 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِهَا صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

1905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: «§سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» 1906 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ -[510]- تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَطْ

1907 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِتَمَامِهِ، وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ «§لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ»

باب الإباحة لناسي التشهد في الركعتين الأوليين من الظهر وغيره ونهض أن يمضي في صلاته ولا يقعد وأن يسجد سجدتين يكبر في كل سجدة منهما قبل التسليم ثم يسلم

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ مِنْهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

1908 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. 1909 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ. 1910 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1911 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّهُ §صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[511]- الظُّهْرَ» فَذَكَرَهُ

1912 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْتَرِحْ فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا فَرَغَ انْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ بِنَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ» لَفْظُ يَزِيدَ

بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام

§بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَكَّرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ صَدَّقُوهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُمْ وَعَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا اسْتَيْقَنَ بِزِيَادَةٍ فِي صَلَاتِهِ

1913 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ: إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَذَعًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْنَدَ -[512]- ظَهْرَهُ إِلَيْهِ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «ثُمَّ سَلَّمَ» . وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ. 1914 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. ذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1915 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ

1916 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ " 1917 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

1918 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: مَالِكٌ: «§كُلُّ -[513]- سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

1919 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " 1920 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِحَدِيثِهِ فِيهِ ح. 1921 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَاحِدٌ وَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ وَذَلِكَ: أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ لَيْسَ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ الْخِرْبَاقُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ بِذِي خُشُبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَذُو الشِّمَالِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ صَحَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَالطَّاعِنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَجُّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْسُوخٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ إِذَا حُظِرَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَعَمَّدَ وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فَنُسِخَ بِمَكَّةَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا يَنْسَخُ الْأَوَّلُ الْآخِرَ، وَالَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا فِي الْعَمْدِ عَلَى إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[514]- قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ أَخْطَأَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوِ الْمَأْمُومُ إِذَا ذَكَّرَ الْإِمَامَ بِكَلَامِهِ أَوْ إِجَابَةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا أَجَابُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»

باب التسليم بعد سجدتي السهو والبناء على صلاته بعد دخوله منزله ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسيا

§بَابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا

1922 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " §سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ - قَالَ غَيْرُ مَسْلَمَةَ الْحُجْرَةَ - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: «أَصَدَقَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ " 1923 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1924 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " §صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ أَوِ الْخِرْيَاقُ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[515]- فَإِذَا هُوَ كَمَا قَالَ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

1925 - حَدَّثَنِي الْأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ رَوْحٍ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَجَدَ فِي وَهْمٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

1926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ»

بيان إيجاب سجدتي السهو على الشاك في صلاته، وأن الإمام إذا نسي من صلاته يجب على المأموم أن يذكره، وأن الشاك في صلاته إذا لم يرجع إلى اليقين في الزيادة والنقصان فتوخى الصواب سجد سجدتي السهو بعد الصلاة ثم سلم

§بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُذَكِّرَهُ، وَأَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَوَخَّى الصَّوَابَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ

1927 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ -[516]- لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده وأنه يسجدهما بعد ما يسلم

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ الشَّاكِّ فِيهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ أَنَّهُ الصَّوَابُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى يَقِينِهِ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَصِفَةِ سُجُودِهِ وَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

1928 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

1929 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - شَكَّ عَلْقَمَةُ أَوْ إِبْرَاهِيمُ - فَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَحَدَّثْتُكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَيَبْنِ عَلَيْهِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1930 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً - فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ - قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا أُحْدِثَ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَوْ حَدَثَ فِيهَا شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ» -[517]-، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَأُخْبِرَ بِصَنِيعَتِهِ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: «§إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا أَحَدُكُمْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمُّهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ»

1931 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَتَوَخَّ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ سَهْوِهِ» وَرَوَاهُ غَيْرُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، عَنْ سُفْيَانَ. 1932 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. 1933 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ. 1934 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

1935 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَا أَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ - شَكَّ مَنْصُورٌ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ -[518]- لَأَخْبَرْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

بيان الدليل على إيجاب سجدتي السهو إذا نسيهما الساهي في صلاته وإن انصرف منهما أو تكلم عاد فسجدهما

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيَهُمَا السَّاهِي فِي صَلَاتِهِ وَإِنِ انْصَرَفَ مِنْهُمَا أَوْ تَكَلَّمَ عَادَ فَسَجَدَهُمَا

1936 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ»

1937 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، " §أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: وَتَقُولُ ذَلِكَ يَا أَعْوَرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَثَنَى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ هَكَذَا "

1938 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1939 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، " §أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتَ خَمْسًا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1940 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو -[519]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى عَلْقَمَةُ بِنَا الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالُوا لَهُ: " §صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَكَذَاكَ يَا أَعْوَرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "

ثُمَّ ذَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا قَالَ: فَرَآهُمْ يَتَوَشْوَشُونَ فَقَالَ: «§مَا بَالُكُمْ؟» فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ سَهَوْتُ» ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ " وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ

1941 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى خَمْسًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ " §صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته وعلى من زاد فيها أو نقص، وإجازة الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر خمسا أو زاد في صلاته على ما يجب، والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم وكانت صلاته تامة

§بَابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى السَّاهِيِ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَى مَنْ زَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا أَوْ زَادَ فِي -[520]- صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ بِأَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً

1942 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالُوا: بَلَى صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لَهُمْ: «§إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

1943 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً - فَإِمَّا زَادَ وَإِمَّا نَقَصَ - فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْنَا أَوْهَمْتَ إِمَّا زَادَتْ وَإِمَّا نَقَصَتْ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

1944 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِمَّا زَادَ وَإِمَّا نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأَيْمُ اللَّهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي، قَالَ: فَقُلْنَا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا» ، فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

باب الدليل على إيجاب السجود على من قرأ السجدة وإثبات السجدات في السور

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ السُّجُودِ عَلَى مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ -[521]- وَإِثْبَاتِ السَّجَدَاتِ فِي السُّوَرِ

1945 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرَّقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ الْأَحْدَبُ، أنبا عُبَيْدٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا يَعْلَى، وَمُحَاضِرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ ". قَالَ يَعْلَى: فَعَصَيْتُ

1946 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَلَمْ أَسْجُدْ فَلِيَ النَّارُ "

1947 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ»

1948 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ» -[522]- 1949 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَنَسْجُدُ مَعَهُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ

باب إثبات السجدة في سورة النجم، والدليل على أن القارئ إذا قرأ فسجد سجد من معه وأن من يسمعها لا يجب عليه السجود حتى يسجد القارئ

§بَابُ إِثْبَاتِ السَّجْدَةِ فِي سُورَةِ النَّجْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ فَسَجَدَ سَجَدَ مَنْ مَعَهُ وَأَنَّ مَنْ يَسْمَعُهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ حَتَّى يَسْجُدَ الْقَارِئُ

1950 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَرَأَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ وَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ كَبِيرٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا» زَادَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ بَدْرٍ

1951 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ «§قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ»

1952 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§قَرَأْتُ -[523]- عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»

بيان إثبات السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق

§بَيَانُ إِثْبَاتِ السَّجْدَةِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ §فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ بِهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فَسَجَدَ بِهَا، وَقَالَ الدَّقِيقِيُّ: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

1954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» 1955 - حَدَّثَنِي فَضْلَكُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ

1956 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» 1957 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[524]- أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1958 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ §قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا» حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ بِمِثْلِهِ

1959 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ سَجْدَتَيْنِ»

1960 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " §أَنَّهُ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ وَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ " قُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1961 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَأَنَا أَسْجُدُ حَتَّى أَلْقَاهُ. 1962 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَرْوَانَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَا أَبَا رَافِعٍ، بِمِثْلِهِ: حَتَّى أَلْقَاهُ. 1963 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، ح -[525]-. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. 1964 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أنبا أَبُو هَاشِمٍ، وَحُصَيْنٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا بَدَلٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَأَبُو هَاشِمٍ بِمِثْلِهِ فِي التَّشَهُّدِ ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِمْ فِي التَّشَهُّدِ. 1965 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أنبا حُرَيْثٌ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، ح. وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبِي هَاشِمٍ كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح. وَحَدَّثَنِي فَضْلَكُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا تَشَهُّدَ عَبْدِ اللَّهِ

باب إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين في التشهد وثوابه

§بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى -[526]- عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فِي التَّشَهُّدِ وَثَوَابِهِ

1966 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

1967 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ح،. وَحَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُهْدِي إِلَيْكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ فَقَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ. 1968 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً -[527]-. 1969 - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كِلَاهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ وَحَدِيثُهُمَا فِيهِ

1970 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كُلُّهُمْ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَكْثَرَهُمْ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1971 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ. 1972 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1973 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ ابْنُ عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[528]-: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ

1974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

1975 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ» 1976 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: فِي الصَّلَاةِ

باب إجازة الصلاة من يأتم بمن لا ينوي أن يكون هو إمامه، والدليل على أن من أدرك مع الإمام بعض صلاته أنه أول صلاته، وإباحة ترك المؤذن انتظار الإمام إذا دخل وقت الصلاة

§بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَنْ يَأْتَمُّ بِمَنْ لَا يَنْوِي أَنْ يَكُونَ هُوَ إِمَامَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْمُؤَذِّنِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ

1977 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ: " §فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعِي إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ -[529]- الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْتُ مَعَهُ فَلَحِقَنَا النَّاسُ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» ، أَوْ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. 1978 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ قَالَ: فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 1979 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَالدَّبَرِيُّ قَالَا: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وَزَادَ قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ»

باب الدليل على أن المصلي إذا رفع رأسه من السجود من الركعة الأولى والثانية نهض ولا يثبت قاعدا قبل القيام

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ نَهَضَ وَلَا يَثْبُتُ قَاعِدًا قَبْلَ الْقِيَامِ

1980 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَرِحْ -[530]-، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ»

باب الإباحة للمصلي إذا افتتح الصلاة قائما أن يركع قاعدا وإذا افتتح قاعدا أن يركع قائما، وبيان الخبر المعارض له الدال على حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعدا والركوع قاعدا إذا افتتح قائما

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ الرُّكُوعِ قَائِمًا إِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا وَالرُّكُوعِ قَاعِدًا إِذَا افْتَتَحَ قَائِمًا

1981 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَائِمًا وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

1982 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ، عَنْ يَزِيدَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا الْهَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» 1983 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1984 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّهَا §لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ»

1985 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا، فَلَمَّا كَبِرَ وَدَخَلَ فِي السِّنِّ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ سَجَدَ»

1986 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ سَجَدَ»

1987 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي لَيْلٍ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ السُّورَةَ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَأَتَمَّهَا، ثُمَّ سَجَدَ " 1988 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ

1989 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي -[532]- سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا قَرَأَ بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»

1990 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ §يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ»

1991 - رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً»

ذكر الأخبار التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قاعدا حتى كان في آخر حياته كان يصلي في تطوعه قاعدا

§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي تَطَوُّعِهِ قَاعِدًا

1992 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

1993 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ -[533]- الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: «§لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» 1994 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. 1995 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

1996 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»

1997 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمَّا كَبِرَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا»

1998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ " §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، حِينَ حَطَمَهُ السِّنُّ - أَوْ قَالَتْ: حَتَّى حَطَمَهُ السِّنُّ "

رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ -[534]- أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا»

بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، والدليل على أن الصلاة المكتوبة لا تجوز أن يصلي قاعدا

§بَيَانُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا تَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا

1999 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: §صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»

2000 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْمُ أَبِي يَحْيَى مِصْدَعٌ يُقَالُ

باب صفة الجلوس في الصلاة، والدليل على أن القعود في الركعتين الأوليين والأخريين واحدة ويطمئن على فخذه اليسرى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وأن في كل ركعتين التشهد، والخبر المعارض لفرش القدم اليمنى

§بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ وَاحِدَةٌ وَيَطْمَئِنُّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَجْعَلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقَهُ وَيَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّشَهُّدَ، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِفَرْشِ الْقَدَمِ الْيُمْنَى

2001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ -[535]-: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى»

2002 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

2003 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُضْجِعَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى» يَعْنِي إِذَا جَلَسَ

2004 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى»

2005 - رَوَاهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ

2006 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ عَنْ -[536]- جَنْبَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ»

باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وعقد الأصابع والإشارة في السبابة، والدليل على أن وضع اليدين على الفخذين والركبتين جائز

§بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الْأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ فِي السَّبَّابَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ جَائِزٌ

2007 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَا، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»

2008 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أنبا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَا وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. §فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ» 2009 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ -[537]- عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِمِثْلِهِ

2010 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَا، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: لَا تُقَلِّبِ الْحَصَا - قَالَ فِيهِ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: " فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَا مِنَ الشَّيْطَانِ - وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ §كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ يُشِيرُ بِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَلَمْ يُشِرْ مِنْهَا بِشَيْءٍ " قَالَ سُفْيَانُ: فَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَهُ فَلَقِيتُ مُسْلِمًا فَحَدَّثَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيَّ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ أَيْنَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ هَذَا. 2011 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ وَقَالَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ غَلَطٌ قَالَهُ أَبُو عَوَانَةَ

2012 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُنَادِي قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ -[538]-. 2013 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ

2014 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا يُلْقِمُهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ»

بيان التحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى في التشهد وأخذ الركبة اليسرى بيد اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على ركبتيه

§بَيَانُ التَّحَامُلِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى فِي التَّشَهُّدِ وَأَخْذِ الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى بِيَدِ الْيُسْرَى، وَوَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ

2015 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى» ، وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

2016 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَدْعُو بِالتَّشَهُّدِ هَكَذَا يَتَحَامَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»

بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها بالإشارة

§بَيَانُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمْيِ الْبَصَرِ إِلَيْهَا وَتَرْكِ تَحْرِيكِهَا بِالْإِشَارَةِ

2017 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا»

2018 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»

2019 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى

باب إيجاب قراءة التشهد عند القعدة وافتتاحه بالتحيات، والدليل على أنه ليس فيه بسم الله

§بَابُ إِيجَابِ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ وَافْتِتَاحِهِ بِالتَّحِيَّاتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ

2020 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالُوا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى أَبُو مُوسَى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

2021 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: " §خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَقَالَ فِيهِ: وَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ "

2022 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

2023 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 2024 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ -[541]- اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ بِمِثْلِهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ

2025 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»

2026 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَإِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " §عَلِّمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ. قَالَ بَعْضُهُمْ: سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ غَيْرُ أَبِي نُعَيْمٍ

باب إيجاب اختيار الدعاء بعد الفراغ من التشهد وحكم السلام على عباد الله وإيجاب السلام على نفسه وعلى الصالحين، والدليل على أن السلام اسم من أسماء الله

§بَابُ إِيجَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَحُكْمِ السَّلَامِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَإِيجَابِ السَّلَامِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الصَّالِحِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ

2027 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، وَالسَّلَامُ -[542]- عَلَى جِبْرِيلَ، وَالسَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، وَالسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَلَمَّا سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَأَمَّا يَعْلَى قَالَ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: ثُمَّ يَتَخَيَّرمَا شَاءَ. يَعْنِي: مِنَ الدُّعَاءِ

2028 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §كُنَّا إِذَا قَعَدْنَا فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ

2029 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «§فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَلَمْ يَذْكُرْ شُعْبَةُ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

2030 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَعَدَ فِي صَلَاتِهِ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: " §إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؛ فَإِنَّهَا تُصِيبُ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ -[543]- بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ "

2031 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: ثَنَا حُصَيْنٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، ثَنَا آدَمُ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، وَرَّاقُ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ " §يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ: أَرَاكَ سَجَدْتَ فِيهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ "

2032 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»

بيان حظر التصفيق في الصلاة للرجال وإباحته للنساء، وإباحة التسبيح فيها للمأموم والمصلي وحده إذا نابته في صلاته نائبة يريد بها أن يعلم غيره، وإباحة الالتفاف للإمام وغيره ليقف عليها فيعمل فيها ما يجب عليه، وإباحة انصرافه قهقرى إذا صلى بعض الصلاة إذا علم

§بَيَانُ حَظْرِ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ التَّسْبِيحِ فِيهَا لِلْمَأْمُومِ وَالْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ إِذَا نَابَتْهُ فِي صَلَاتِهِ نَائِبَةٌ يُرِيدُ بِهَا أَنْ يُعَلِّمَ غَيْرَهُ، وَإِبَاحَةِ الِالْتِفَافِ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لَيَقِفَ عَلَيْهَا فَيَعْمَلَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ انْصِرَافِهِ قَهْقَرَى إِذَا صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ بِدُخُولِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ فَيُصَلِّي، وَإِبَاحَةِ تَخَلُّلِ الصُّفُوفِ لِلدَّاخِلِ بَعْدَ دُخُولِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ فِيهِ

2033 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ الْأَوْسِ، وَالْخَزْرَجِ كَلَامٌ حَتَّى تَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ، فَأَتَاهُمْ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهُمْ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجِيئِهِ ذَلِكَ فَتَخَلَّلَ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَنَكَصَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «§يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ مَكَانَكَ؟» قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " زَادَ عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ "، وَقَالَ: وَقَالَ سَعْدَانُ بِإِسْنَادِهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِكُمْ صَفَّقْتُمْ، إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ "

2034 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيحَ مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ»

2035 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ "

2036 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ لِلْقَوْمُ: «§إِذَا نَابَكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَيُصَفِّقِ النِّسَاءُ»

2037 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " §انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى " 2038 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ

2039 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ كِلَاهُمَا، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ -[546]- سُلَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

2040 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَا: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»

بيان الدعاء الذي يدعو به المصلي بعد فراغه من التشهد قبل السلام، وإيجاب التعوذ من أربعة أشياء في التشهد الأخير

§بَيَانُ الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْمُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِيجَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ

2041 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ §آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

2042 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»

2043 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ "

2044 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمَنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمَنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

2045 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 2046 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2047 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ كِلَاهُمَا، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَسْتَعِيذُ بَعْدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

2048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَا: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا

بيان التسليمتين عند الفراغ من التشهد

§بَيَانُ التَّسْلِيمَتَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ

2049 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالزُّهْرِيُّ فَتَذَاكَرْنَا تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، فَقُلْتُ أَنَا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَحْدَثَ بِهَا عَلَيْكَ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»

2050 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى - أَوْ يَرَى - بَيَاضُ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى - أَوْ يَرَى - بَيَاضُ خَدِّهِ»

2051 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ -[549]- حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ»

2052 - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَخْبِرْنِي عَنْ §صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ؟ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامَ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ»

2053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ فَكَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّى عَلِقَهَا §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ» 2054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ

2055 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَكْفِي -[550]- أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ

2056 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، ح. وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُبْطِيَّةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَحَدُنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَيْدِينَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ أَقْوَامٍ أَرَاهُمْ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ لَا يَسْكُنُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى فَخِذِهِ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُسَلِّمْ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»

2057 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَعْلَى قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى يَسَارِهِ»

2058 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ»

2059 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: ثَنَا -[551]- عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَأَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَبْصَرَهُمْ فَقَالَ: «§مَا شَأْنُكُمْ تَقْلِبُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ» فَلَمَّا صَلُّوا مَعَهُ أَيْضًا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ

2060 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنَّا §نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكَ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا أَوْ تَسْلِيمٌ يُسْمِعُنَا " حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ. وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يُسْمِعُنَا

ذكر الأخبار التي تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم على عقب تسليمه من التشهد وإعلامه من خلفه انقضاء صلاته ممن يخفى عليه فراغه من الصلاة بالتكبير، وقدر قعوده بعد التسليم في مكانه

§ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبِ تَسْلِيمِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَإِعْلَامِهِ مَنْ خَلْفَهُ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَرَاغُهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَقَدْرِ قُعُودِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي مَكَانِهِ

2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ -[552]-، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

2062 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

2063 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

2064 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

2065 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ «§أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. 2066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطِّيبِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ، لَفْظُ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلَّهُ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي آخِرِهِ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ -[553]- إِذَا سَمِعْتُهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلَّهُ كَمَا قَالَ حَجَّاجٌ

2067 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كَانَ يَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ»

2068 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمْ قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ حَدَّثَنِيهِ قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ قَدْ نَسِيَهُ بَعْدَمَا حَدَّثَهُمْ إِيَّاهُ

2069 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» ، إِلَى قَوْلِهِ: «ذَا الْجَدِّ»

2070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ كِتَابًا إِلَى مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

2071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَلِّمُ فِي صَلَاتِهِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 2072 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ، أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 2073 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح. وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارٌ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أنبا مِسْعَرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَا: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ. فَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِيهِ

2074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، ح، وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، أَنْبَانِي أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ §إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ هَذَا اسْمُهُ كَثِيرٌ، وَهُوَ رَضِيعُ عَائِشَةَ وَبَعْضُ هَؤُلَاءِ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة من الثناء على الله تعالى

§بَيَانُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

2075 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ §يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهَا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ "

2076 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى. 2077 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثَنَا آدَمُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ: إِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الَّذِي قَبْلَهُ

2078 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالدَّقِيقِيُّ قَالُوا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمَنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمَنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير في دبر كل صلاة وثوابه

§التَّرْغِيبُ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَثَوَابِهِ

2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بِمِثْلِهِ

2080 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُعَقِّبَاتٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»

2081 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً» كَذَا قَالَ -[557]- أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

2082 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» 2083 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2084 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - يُسَبِّحُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»

2085 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ كِلَاهُمَا قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، فَقَالَ: «§أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ -[558]- عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكُمْ، تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» ، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا: يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِونَ»

2086 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ وَالْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، قَالَ: «§أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» وَقَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ بَعْضَ أَهْلِي فَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ لَكَ: تُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِمْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ» . فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ: صَدَقَ سُمَيٌّ

باب صفة انصراف الإمام بعد انقضاء صلاته وحظر انصراف المأموم قبله

§بَابُ صِفَةِ انْصِرَافِ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ وَحَظْرِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ

2087 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح -[559]-. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ كِلَاهُمَا قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَى عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»

2088 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «§كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»

2089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا، أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " §كَيْفَ أَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَارِي إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ "

2090 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ كُلُّهُمْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

2091 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ أَيْضًا، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَدَهُ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا» ، قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» ، وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ -[560]- بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»

باب كراهية الصلاة في الموضع الذي ينام فيه فلا يستيقظ حتى يفوته وقت الصلاة

§بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ فَلَا يَسْتَيْقِظُ حَتَّى يَفُوتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ

2092 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ

2093 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ

باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنها في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة، وبيان الخبر المبيح لمدافعتها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان

§بَابُ إِيجَابِ قَضَاءِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَسِيَهَا الْمُسْلِمُ أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوْ يَسْتَيْقِظُ مِنْ غَيْرِ مُدَافَعَةٍ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمُدَافَعَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْوَاجِبِ فِيهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا مِنْ غَيْرِ مُدَافَعَةٍ -[561]- فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ

2094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ح. وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمٌ، ح. وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»

2095 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: أنبا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» قَالَ الْمُثَنَّى زَادَ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ

2096 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَتَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ» ، قَالَ: فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ مُسْتَسْنِدًا إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا بِلَالُ» ، قَالَ: قَدْ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ -[562]- بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: " §مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: الْكَرَى: النُّعَاسُ

2097 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرَ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ - قَالَ: «ارْتَفِعُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ مِنْهُ الْغَفْلَةُ» ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَقُلِ الْأَذَانُ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالْبَاقُونَ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا الْإِقَامَةَ

باب رفع الإثم عن النائم والناسي لصلاته وأنه ليس فيها تفريط، وأن التفريط فيمن يترك أداء فرضه حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعد ما يقضيها عند استيقاظه وبيان الخبر الدال على إباحة ترك إعادتها من الغد وأنه يكفيه

§بَابُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ، وَأَنَّ التَّفْرِيطَ فِيمَنْ يَتْرُكُ أَدَاءَ فَرَضِهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَإِيجَابِ إِعَادَتِهَا عَلَى مَنْ نَامَ عَنْهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ مَا يَقْضِيهَا عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ إِعَادَتِهَا مِنَ الْغَدِ وَأَنَّهُ يَكْفِيهِ أَدَاؤُهَا عِنْدَ انْتِبَاهِهِ مِنْ نَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ الْمُبِيحِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ -[563]-، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا، وَإِجَازَةِ النَّافِلَةِ وَهُوَ يَذْكُرُ صَلَاةً فَائِتَةً وَأَدَاؤُهَا مَعَ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا

2098 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: ثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنَنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا اسْتِيقَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: «ارْتَحِلُوا» ، فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فُلَانُ، §مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2099 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح. وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ بِخَطِّهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنَ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسُوا، فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنَهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لَا يُوقِظُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى -[564]- اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ فَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: «ارْتَحِلُوا» ، فَسَارَ بِنَا حَتَّى ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا فُلَانُ، §مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى ". قَالَ: وَعَجِلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ أَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِيهِيهِ إِيهِيهِ لَا مَاءَ، قُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَمَا النَّبِيُّ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ عِطَاشٌ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، ثُمَّ غَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَا لَمْ نَسُقْ بَعِيرًا مِنْهَا، وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ» ، فَجَمَعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى صَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ: «اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا» قَالَ: فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَلِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: إِنَّهَا مُؤْتِمَةٌ: يَعْنِي لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ

2100 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: ثَنَا عَوْفٌ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ قَبِيلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حُرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ قَالَ -[565]-: - وَيُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ - قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَيْقِظُ؛ لِأَنَا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " §فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: «لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَحِلُوا» ، فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ "، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَدْرِي بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ عَلَى عَمَدٍ يَدْعُونَكُمْ هَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَطَاوَعُوهَا فَجَاءُوا جَمِيعًا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ

2101 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: وَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشِيَّةَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ هَذِهِ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنِّي لَأَسِيرُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَالَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ حَتَّى أَسْنَدْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ فَاعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى إِذَا تَهَوَّرَ اللَّيْلُ فَنَعَسَ فَمَالَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مَيْلَةً أُخْرَى فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، فَاعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرُكَ مِنِّي؟» قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مِنْكَ مُنْذُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟» كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّسَ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ -[566]- فَاجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ، فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا» ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ هُوَ بِالشَّمْسِ فِي ظَهْرِهِ فَقُمْنَا فَزِعِينَ فَقَالَ: «ارْكَبُوا» ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَدَعَا بِمِيضَاةٍ كَانَتْ مَعِي وَفِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا دُونَ وُضُوئِهِ، وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا قَتَادَةَ احْفَظْ مِيضَاتَكَ هَذِهِ؛ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ» ، ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا» ، فَرَكِبْنَا فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الَّذِي تَهْمِسُونَ دُونِي؟» قَالَ: قُلْنَا: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْرِيطَنَا فِي صَلَاتَنَا فَقَالَ: «مَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، وَلَكِنَّ التَّفْرِيطَ عَلَى مَنْ لَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا» ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: نَبِيُّ اللَّهِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، قَالَ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ حَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ - أَوْ قَالَ: حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ - وَهُمْ يَقُولُونَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطَشًا، فَقَالَ: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» ، فَنَزَلَ فَقَالَ: " أَطْلِقُوا لِي غِمْرِي يَعْنِي الْغِمْرَ: الْقَعْبَ الصَّغِيرَ، وَدَعَا بِالْمِيضَاةِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ مَا فِيهَا تَكَابُّوا فَقَالَ: «أَحْسَنُوا الْمَلَأَ وَكُلُّكُمْ سَيَرْوَى» ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، قَالَ: فَصَبَّ وَقَالَ: «اشْرَبْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ» قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لَفِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا الْجَامِعِ أُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي أَحَدُ الرُّكَبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ: قُلْتُ: أَبَا نُجَيْدٍ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ -[567]- حَدِّثِ الْقَوْمَ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: شَهِدْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حِفْظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّرْغِيبَ لِلْمُسَافِرِ يَعْدِلُ عَنِ الطَّرِيقِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ رَحْلَهُ أَوْ يَنَامَ، وَكَرَاهِيَةُ التَّعْرِيسِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَأَنَّ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

2102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

2103 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» 2104 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاضِي الْبِرْتِيُّ، وَأَبُو الْمُثَنَّى قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلُ الْبَاهِلِيُّ بِمِثْلِهِ، قَالَ يَزِيدُ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قَبْلَ أَنْ أَلْقَى الْحَجَّاجَ. قَالَ الْبِرْتِيُّ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حَجَّاجٍ قَبْلَ ذَاكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَاتَ فِي الطَّاعُونِ

باب ثواب الصلوات السنن التي تصلى مع الصلوات المكتوبات وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وثواب الركعتين لا يحدث مصليهما نفسه فيهما بشيء

§بَابُ ثَوَابِ الصَّلَوَاتِ السُّنَنِ الَّتِي تُصَلَّى مَعَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَثَوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ مُصَلِّيهِمَا نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ

2105 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ - فِي آخَرِينَ - قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - أَوْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» ، زَادَ أَبُو النَّضْرِ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ، وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَهُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَهُ

2106 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»

2107 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ -[6]- حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

باب الصلوات الخمس السنن التي كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار يداوم عليها

§بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ السُّنَنِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا

2108 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ»

2109 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ» حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ

2110 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

2111 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §صَلَاتَانِ لَمْ يَتْرُكْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ "

2112 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ «§يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا»

2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ»

2114 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَالَ: ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَمَامَ الصُّبْحِ»

2115 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ: «§لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ»

باب إيجاب الصلاة بين كل أذان وإقامة، والدليل على أنها على الإباحة، وإباحة صلاة النافلة قبل صلاة المغرب

§بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَإِبَاحَةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

2116 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»

2117 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ كَهْمَسٌ، وَالْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»

2118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: ثنا مُخْتَارٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَنَا

2119 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ «§وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» ، قَالَ: قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

2120 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ -[9]- ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا»

بيان ثواب صلاة الضحى، والدليل على أنها ركعتان فما فوقها وإيجابها، وبيان الخبر المعارض لإباحتها المبيح لتركها

§بَيَانُ ثَوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فَمَا فَوْقَهَا وَإِيجَابِهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَتِهَا الْمُبِيحِ لِتَرْكِهَا

2121 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الضُّحَى»

2122 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ: الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالْوِتْرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ

2123 - حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ -[10]- كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»

2124 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَالَ: ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا النَّاسُ فَتُفْرَضَ عَلَيْهِمْ»

بيان إثبات صلاة الضحى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ركعتان وأربع فما فوقها، وبيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها

§بَيَانُ إِثْبَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَرْبَعٌ فَمَا فَوْقَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا

2125 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ هُوَ الضُّبَعِيُّ الْقَسَّامُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»

2126 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْبَوْسِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ -[11]- سَوَاءٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ كُلُّهُمْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي الضُّحَى وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»

2127 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» ، رَوَى وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

2128 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالُوا: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ»

ذكر الأخبار التي رويت عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وبيان وقتها وأنها لم تره صلاها إلا مرة واحدة، وأنه صلاها ثمان ركعات، وصفتها، وأن القيام والركوع والسجود فيها متقارب

§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَبَيَانِ وَقْتِهَا وَأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَلَّاهَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَصِفَتِهَا، وَأَنَّ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا مُتَقَارِبٌ

2129 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا آدَمُ، ح -[12]- وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ §فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»

2130 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

2131 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ §فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى

2132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى لَا يَذَرُهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ لِي أَبِي: أَمَا وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَكْثَرْتُ الْمَسْأَلَةَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجَهُ، هَلْ رَأَى -[13]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَهَا قَطُّ، فَمَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ سَبَّحَهَا قَطُّ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ §قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ

باب الترغيب في الصلاة بالهاجرة وعند قرب الزوال، والدليل على أنها أفضل من صلاة الضحى

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ وَعِنْدَ قُرْبِ الزَّوَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى

2133 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا جُلُوسًا إِلَى قَاصٍّ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْنَا هَؤُلَاءِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ مَا صَلُّوا الْآنَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

2134 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ: «إِنَّ §صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ» يَقُولُ: إِذَا سَخَنَتْ

باب فضل الصلاة بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر على سائر صلوات النوافل التي تصلى بالنهار في غير هذا الوقت، والدليل على أنها تعدل بصلاة الليل

§بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ عَلَى سَائِرِ -[14]- صَلَوَاتِ النَّوَافِلِ الَّتِيِ تُصَلَّى بِالنَّهَارِ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا تَعْدِلُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ

2135 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَيَقْرَأْهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 2136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا سَلَامَةٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان إيجاب الركعتين يصليهما الرجل في المسجد إذا أراد الجلوس فيه، والدليل على أنه ليستا على المار فيه، وإيجابهما فيه على القادم من السفر

§بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَتَا عَلَى الْمَارِّ فِيهِ، وَإِيجَابِهِمَا فِيهِ عَلَى الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ

2137 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكاً حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» 2138 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا مَكِّيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ ذَا هَيْئَةٍ، أَنَّهُ سَمِعَ -[15]- أَبَا قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ

2139 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: «§فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»

2140 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ §أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»

2141 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَدِمْنَا، قَالَ: وَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»

بيان فضل الركعتين قبل صلاة الفجر

§بَيَانُ فَضْلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

2142 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ الْبَزِيعِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ -[16]- بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَمِيعِ الدُّنْيَا»

2143 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: «§هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»

بيان الوقت الذي يصلي فيه الركعتين قبل صلاة الفجر، والدليل على أنه يصلي إذا انفجر الفجر إلى أن تقام الصلاة، وأنهما خفيفتان، ولا صلاة بعد الفجر إلا هاتان الركعتان إلى أن تقام الصلاة

§بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَأَنَّهُمَا خَفِيفَتَانِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ إِلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

2144 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

2145 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ وَهْبٌ أَنَّ مَالِكًا، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، ح -[17]- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، قَالُوا كُلُّهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَنِدَاءِ الصُّبْحِ §صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ»

2146 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2147 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ كَانَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «§إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

2148 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

2149 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، دَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، دَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ تُحَدِّثُهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ يُخَفِّفُهُمَا أَوْ تُخَفِّفُهُمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقُولُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

2150 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟

2151 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

2152 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْضِي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أُذِّنَ بِالْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

2153 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ»

2154 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب إباحة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة وقراءة فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت وركعتي الفجر في البيت أفضل منه في المسجد

§بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقِرَاءَةٍ فِيهِمَا الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّ التَّطَوُّعَ فِي الْبَيْتِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ

2155 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي -[19]- النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ»

2156 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا وَضَعَ جَنْبَهُ»

2157 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الكَشْوَرِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا وَضَعَ جَنْبَهُ»

2158 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْغِمْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِي حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»

2159 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

2160 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ» 2161 - قَالَ: وثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

2162 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ §يَقْرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] هَذِهِ الْآيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52] "

2163 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

2164 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» 2165 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا -[21]- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ وَأَطْوَلَ مِنْهُ

2166 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»

بيان إباحة القنوت في صلاة الفجر إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، بعد ما يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو شيئا يسيرا، والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى أن

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَدْعُو شَيْئًا يَسِيرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ عَلَى الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو لِمَنْ أَرَادَ أَوْ يَدْعُو عَلَيْهِ، وَيَسْجُدُ، وَعَلَى أَنْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي قُنُوتِهِ. لَعْنُ أَحْيَاءَ مِنَ الْعَرَبِ وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَهُ

2167 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْغَدَاةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرَعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]

2168 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ وَيَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» وَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ» إِلَى قَوْلِهِ: " كَسِنِي يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

2169 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» إِلَى قَوْلِهِ: «سِنِينًا كَسِنِي يُوسُفَ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2170 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثنا شَاذَانُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رَعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» 2171 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ» وَكَذَا رَوَاهُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلِحْيَانُ فِيهِ

2172 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا شَاذَانُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

2173 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ -[23]- أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقِيلَ: هَلْ §قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: سَلْهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ»

2174 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ: رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «§غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رَعْلًا وَذَكْوَانَ» ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

2175 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ خُفَافَ بْنَ إِيمَاءَ أَخْبَرَهُ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرَعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ»

2176 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ: «§اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرَعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ»

ذكر الخبر الذي يبين أن القنوت بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة من صلاة الفجر، والدليل على أنه ليس فيه تكبير إذا أراد أن يقنت

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْبِيرٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ

2177 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينًا كَسِنِي يُوسُفَ» 2178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ» فَذَكَرَ بِطُولِهِ

2179 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ «فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ»

باب السنة في القنوت والدعاء فيه للمسلمين إذا غلب العدو عليهم، وترك القنوت إذا سلموا ورجعوا إلى أهاليهم

§بَابُ السُّنَّةِ فِي الْقُنُوتِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا غَلَبَ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ الْقُنُوتِ إِذَا سَلِمُوا وَرَجَعُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ

2180 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ -[25]- وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا» قَالَ ابْنُ مَيْمُونٍ: نَجِّ نَجِّ، مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، 2181 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ: قَنَتَ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ»

2182 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَتَ

بيان إباحة القنوت على الأعداء الذين يصيبون بعض المسلمين بالقتل وإن لم يكن منهم غلبة ولا خوف على المسلمين في وقت القنوت، والدليل على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وقنت بعد الركوع

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ عَلَى الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ يُصِيبُونَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ غَلَبَةٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ الْقُنُوتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ

2183 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ»

2184 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا»

2185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ مَا وَجَدَ عَلَى -[26]- أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ سَرِيَّةِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو «§قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَلِحْيَانَ» وَهُمْ بَنُو سُلَيْمٍ، 2186 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ

2187 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةٍ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» زَادَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

2188 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ فِي الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَقَالَ: «عُصَيَّةُ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

2189 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ»

إباحة القنوت في صلاة الظهر في الركعة الآخرة يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين

§إِبَاحَةُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ

2190 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ -[27]- الدَّسْتُوَائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ» قَالَ هِشَامٌ: مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَقَالَا جَمِيعًا: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينًا كَسِنِي يُوسُفَ» مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ، رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

باب إباحة القنوت في المغرب والعشاء في الركعة الآخرة

§بَابُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ

2191 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

2192 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ: فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَبَابَةَ

2193 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَتَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «سِنِينًا كَسِنِي يُوسُفَ»

باب الترغيب في قيام الليل والدعاء فيه، والدليل على أن أفضل الصلوات صلاة الليل، وأن أجوب الدعاء بعد ثلث الليل، وأن الساعة التي يستجاب فيها دعاء كل مسلم لا يوقف على وقتها من الليل

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، وَأَنَّ أَجْوَبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَأَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَا يُوقَفُ عَلَى وَقْتِهَا مِنَ اللَّيْلِ

2194 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهْبِطُ فَيَقُولُ: §هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ ذَنْبٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، 2195 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

2196 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ بْنُ شَاكِرٍ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثنا فُضَيْلٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ بِحَرَّانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَغَرُّ أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَشْهَدَانِ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ هَبَطَ الرَّبُّ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: §هَلْ مِنْ -[29]- دَاعٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَصْعَدُ "، وَهَذَا لَفْظُ فُضَيْلٍ، وَأَبِي حَفْصٍ، أَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَقَالَ: «حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ» بِمِثْلِهِ «حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ»

2197 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيهِ التِّرْمِذِيُّ بِتِرْمِذَ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: §أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ - مَرَّتَيْنِ - مِنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ "

2198 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَا: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» ، وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ: «وَآتَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَجُرَيْجٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

2199 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ أَبُو عِمْرَانَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبَى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» رَوَاهُ سَلَمَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ -[30]-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

باب فضل صلاة نصف الليل على سائره إلى أن يبقى سدسه

§بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى سَائِرِهِ إِلَى أَنْ يَبْقَى سُدُسُهُ

2200 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»

2201 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»

باب فضل صلاة آخر الليل على أوله

§بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ

2202 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: ثنا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ بِمِثْلِهِ «مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

2203 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ -[31]- شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

بيان الدليل على إيجاب القيام بالليل، وبيان الخبر المبين على أن القيام بالليل غير واجب، وأن الآيتين من آخر سورة البقرة تجزئ من القراءة بالليل

§بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِيَامِ بِاللَّيْلِ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

2204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»

2205 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، §لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»

2206 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ هُوَ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ وَيَقُولُ: " {§وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] -[32]- " 2207 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، وَحَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ - شَيْخٌ لَهُ ثِقَةٌ بِبَغْدَادَ - قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: " {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] " 2208 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ الْحِمْصِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ مُوَلِّي يَضْرِبُ فَخِذِهِ

2209 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّحَرِ وَأَنَا وَفَاطِمَةُ نَائِمَانِ، فَقَالَ: «أَلَا تَقُومَانِ تُصَلِّيَانِ؟» فَقُلْتُ مُجِيبًا لَهُ: إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ وَلَمْ يُجِبْ إِلَيَّ بِكَلَامٍ فَسَمِعْتُهُ حِينَ وَلَّى وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " {§وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] " 2210 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهِ لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «§قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» -[33]- هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيِّ، وَقَالَ حَبَّانُ فِي حَدِيثِهِ: اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَدُوا صَلَاتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

2211 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مَكِّيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ: «أَيُّهَا النَّاسُ، §مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

2212 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ حَدِيثٌ فَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

2213 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا. . . . . قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

2214 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، دثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

باب الدليل على كراهية النوم للمطيق للقيام بالليل إلى أن يصبح، وبيان بول الشيطان في أذن من ابتلي بذلك

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ لِلْمُطِيقِ لِلْقِيَامِ بِاللَّيْلِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ، وَبَيَانِ بَوْلِ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنِ مَنَ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ

2215 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكُ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ " 2216 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

2217 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَيْكَ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا فَنَمْ، فَإِنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»

2218 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ثنا سُفْيَانَ -[35]- الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «§بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» أَوْ قَالَ: «أُذُنَيْهِ»

بيان إيجاب النوم والاضطجاع إذا نعس المصلي في صلاته إذا استعجم القرآن على لسانه، والدليل على حظر الصلاة حتى يعقل صلاته وقراءته

§بَيَانُ إِيجَابِ النَّوْمِ وَالاضْطِجَاعِ إِذَا نَعَسَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ إِذَا اسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَعْقِلَ صَلَاتَهُ وَقِرَاءَتَهُ

2219 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ فَيَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» 2220 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ

2221 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ، ح 2222 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ -[36]- يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ»

بيان حظر الصلاة عند الكسل والفتور والحمل على النفس فيما فوق طاقتها حتى يكون نشيطا مطيقا لها

§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَسَلِ وَالْفُتُورِ وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيمَا فَوْقَ طَاقَتِهَا حَتَّى يَكُونَ نَشِيطًا مُطِيقًا لَهَا

2223 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ، §لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ»

2224 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَقُرْبُزَانُ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالُ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ، §مَا عَلَيْكُمْ مَا لَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

2225 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عِنْدَهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: هَذِهِ فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ مِنَ الْعَمَلِ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَإِنْ قَلَّ

2226 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، قَالَا: ثنا الزُّهْرِيُّ -[37]-، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتٍ مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؟ §خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا»

ذكر الخبر المبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إلى الصلاة، وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران، وبيان إباحة النظر ورفع الرأس إلى السماء، والدليل على أن التفكر فيها من السنة، وأنه إذا انصرف من العشاء صلى ركعتين في بيته ثم نام

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ دُعَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَتَهُ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ النَّظَرِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّفَكُّرَ فِيهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَأَنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ نَامَ

2227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالْبَعْثُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ بِكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدِمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» 2228 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ -[38]- السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» بِمِثْلِهِ

2229 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» 2230 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

2231 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى صَلَاتِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ: «أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

2232 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مَنْصُورُ بْنُ سُفْيَانَ، ح -[39]- وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ شَيْبَانَ الْأُبُلِّيِّ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَأَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَأَنْتَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

2233 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ «وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى §إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2234 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ انْصَرَفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ رُكُوعُهُمَا مِثْلُ سُجُودِهِمَا وَسُجُودُهُمَا مِثْلُ قِيَامِهِمَا، وَذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: " فَاضْطَجَعَ مَكَانَهُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، قَالَ: ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَفَكَّرَ، ثُمَّ §قَرَأَ الْخَمْسَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ "

2235 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ -[40]-، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ، فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: «§سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ثَلَاثًا الْهَوِيَّ

2236 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالُوا: ثنا أَبُو تَوْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي الصُّورِيَّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَ، أَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» الْهَوِيِّ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ» نَحْوَ ذَلِكَ، 2237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 2238 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ

باب إيجاب ركعتين خفيفتين للقائم بالليل للصلاة إذا أراد أن يفتتح الصلاة

§بَابُ إِيجَابِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ لِلْقَائِمِ بِاللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ

2239 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» -[41]- 2240 - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا آدَمُ، ثنا سُلَيْمَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

2241 - حَدَّثَنا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

2242 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ فِي دَارِ الْقُطْنِ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا»

2243 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا أَبُو حُرَّةَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

باب ذكر الخبر المبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل قبل القراءة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

2244 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -[42]- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأَمْرِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» 2245 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

بيان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنه كان ينام عند السحر، ويأتي أهله في ذلك الوقت بعد فراغه من الصلاة

§بَيَانُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنَامُ عِنْدَ السَّحَرِ، وَيَأْتِي أَهْلَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ

2246 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

2247 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: §أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «الدَّائِمُ»

2248 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ §إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى» رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ

2249 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى «§إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي»

2250 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا أَلْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي السَّحَرَ الْآخِرَ قَطُّ إِلَّا نَائِمًا»

2251 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

بيان إباحة أداء الوتر في أية ساعة كانت من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يوتر أول الليل، وإباحة الجهر بالقراءة في الصلاة بالليل وإخفائه

§بَيَانُ إِبَاحَةِ أَدَاءِ الْوِتْرِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَإِخْفَائِهِ

رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «§مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[44]- حَتَّى انْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ حَسَّانَ قَاضِي كِرْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

2252 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

2253 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَالَ: ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مِنْ كُلِ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

2254 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ، آخِرُ اللَّيْلِ أَوْ أَوَّلُهُ؟ قَالَتْ: «كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، كَانَ رُبَّمَا §أَوْتَرَ مِنَ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، أَكَانَ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ؟ قَالَتْ: «كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ» قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً، 2255 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِنَحْوِهِ

باب إيجاب الوتر، وأنه يجب على المصلي بالليل أن يجعل آخر صلاته وترا، والدليل على أنه ليس بحتم، وأن وقت الوتر بالليل، فإذا فات الوتر بالليل وصلى الفجر لم يقضه بالنهار

§بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَأَنَّ وَقْتَ الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا فَاتَ الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقْضِهِ بِالنَّهَارِ

2256 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» 2257 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزَّيتُونِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ

2258 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ»

2259 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا أَبَانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

2260 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي -[46]- كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ»

2261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْمُزَنِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ»

2262 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي: «قُومِي فَأَوْتِرِي»

2263 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْتَرْتُ»

2264 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» 2265 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، 2266 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

2267 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا» 2268 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ

2269 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَبْرَصُ الْعَطَّارُ، قَالَا: أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

2270 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «§الصَّلَاةُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

2271 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ»

بيان صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ووضوئه وصلاته واضطجاعه بعد صلاته، ودعائه إذا فرغ من صلاته، وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة أوتر منها بركعة

§بَيَانُ صِفَةِ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، وَوُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَاضْطِجَاعِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَدُعَائِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْتَرَ مِنْهَا بِرَكْعَةٍ

2272 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ مَالَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ قَالَ: فَأَخَذَ بِأُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ -[48]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» قَالَ كُرَيْبٌ: وَسِتَّةٌ عِنْدِي مَكْتُوبَاتٌ فِي التَّابُوتِ: وَمُخِّي وَعَصَبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَعِظَامِي، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَذَكَرَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَذَكَرَ: عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ يُقَالَ: التَّابُوتُ فِيهِ كُتُبُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ 2273 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حُذَيْفَةَ إِلَى قَوْلِهِ: فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

2274 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَعَيَّنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: فَتَرَقَّبْتُ أَوْ فَتَفَقَّدْتُ - كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَعَمَدَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوِ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَّ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ - وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ سُجُودِهِ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا» -[49]-، قَالَ شُعْبَةُ: أَو قَالَ: «وَاجْعَلْ لِي نُورًا» قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَامَ مُضْطَجِعًا، ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَحَجَّاجٍ، وَقَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُورًا» وَلَمْ يَشُكَّ، ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: هُوَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بُكَيْرًا الضَّخْمَ الْكُوفِيَّ، وَبُكَيْرٌ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَيُقَالُ لَهُ: الْأَشْعَثُ الْأَفْرَقُ وَيُقَالُ: النَّجَّارُ، 2275 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَلَاعِبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشِهِ فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» وَلَمْ يَذْكُرْ: وَاجْعَلْنِي نُورًا

2276 - وَرَوَى أَبُو الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَهُ بِتِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ، فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَعَنْ -[50]- يَمِينِي نُورًا، وَبَيْنَ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»

2277 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ»

2278 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَاضْطَجَعَ مَكَانَهُ ثُمَّ تَعَارَّ، ثُمَّ أَخَذَ سِوَاكًا فَاسْتَنَّ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُوقِظْ أَحَدًا، ثُمَّ §قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رُكُوعُهُمَا مِثْلُ سُجُودِهِمَا وَسُجُودُهُمَا مِثْلُ قِيَامِهِمَا، قَالَ: فَأَرَاهُ صَلَّى مِثْلَ مَا رَقَدَ، قَالَ: ثُمَّ اضْطَجَعَ مَكَانَهُ، فَرْقَدَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصُّبْحِ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ " 2279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ

2280 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى §إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ -[51]- بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ يَعْنِي: الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ " رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ وَقَالَ فِيهِ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» وَرَوَاهُ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ وَقَالَ فِيهِ: «ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقِ الْمَاءَ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى حَرَّكَنِي فَقُمْنَا»

2281 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظِينِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَكُنْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: «§فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» 2282 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاكِرٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: ثنا حَرْمَلَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ -[52]- وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهَا بُكَيْرًا فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيِ بِهِ كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

2283 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ §فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ»

2284 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ «§فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَجَعَلَ يَصِفُهُ وَيُقَلِّلُهُ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ، ثُمَّ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: «فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى» فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هِيهِ، زِدْنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: هَا هِيهِ، هَكَذَا سَمِعْتُ، قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ، ثُمَّ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

2285 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى §إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ اسْتَيْقَظَ، فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ فَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى -[53]- جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي يُوقِظُنِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قُلْتُ: قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ "

2286 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ «§فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» 2287 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ

2288 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ جَرِيحٍ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: §فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ

2289 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالدُّقَيقِيُّ، قَالَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَبَتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، " §فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي -[54]- مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ " 2290 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

2291 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ، قَالَ: «§فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» قَالَ: «وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفَهُ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ»

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع وبسبع وبخمس، وأنه صلى ثمان ركعات لم يقعد إلا في آخرها في صلاة الليل، ثم صلى ركعة، وأنه صلى خمس ركعات لم يجلس إلا في آخرها

§ذَكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ وَبِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ، وَأَنَّهُ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي آخِرِهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً، وَأَنَّهُ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا

2292 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: « {إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} » حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمَنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمَنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا»

2293 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عِيسَى الْكُوفِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُكَلِّمَهُ قَالَ: «§فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَرَكَعَ حَتَّى أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

2294 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةِ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا وَمَالَا فَيَجْعَلُهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُمْ: «§أَلَيْسَ لَكُمْ فيَّ أُسْوَةٌ» فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ

فَلَمَّا تَقَدَّمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُنَبِّئُكَ، أَوْ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، ائْتِهَا فَسَلْهَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بَرْدِهَا عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي، فَسَلَّمْنَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: مَنْ ذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: وَمَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الرَّجُلُ، كَانَ فِيمَنْ أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ §خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»

قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ لَهَا: أَنْبِئِينِي عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ §اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ»

فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي فَسَأَلْتُهَا: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «§كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَقْعُدُ -[56]- فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ»

«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا»

«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأَتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخَلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا بِهَا مُشَافَهَةً "

2295 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا، ثُمَّ أَعْلِمْنِي مَا تَرُدُّ عَلَيْكَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا فَدَخَلْنَا فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ، كَانَ عَامِرٌ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ §خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ: فقيامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ»

قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «§كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[57]- سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ يَا بُنَيَّ»

«وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا»

«وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا غَلَبَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ قَطُّ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ»

وَكَانَ أَوَّلُ أَمْرِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا وَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرُوهُ: " أَنَّ §رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ

2296 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، خَمْسٌ يُوتِرُ بِهِنَّ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

2297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ §صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يُسَلِّمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ وَيُسَلِّمُ»

2298 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ»

بيان الأخبار التي تعارض أخبار عائشة المتقدمة في الوتر من روايتها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل ركعتين، ثم يوتر بركعة

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ أَخْبَارَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي الْوِتْرِ مِنْ رِوَايَتِهَا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

2299 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

2300 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

2302 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ»

2303 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ حَنْظَلَةُ، عَنِ -[59]- الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «كَانَتْ §صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ»

2304 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ §إِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

بيان الإباحة للمصلي بالليل إذا أوتر أن يصلي بعد الوتر ركعتين سوى الركعتين قبل الفجر، من رواية عائشة، وبيان الخبر المعارض له من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاته وترا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا قبل الصلاة وبعد في بيته

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ فِي بَيْتِهِ

2305 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ -[60]- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ»

2306 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: " كَانَ §يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَاثْنَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَائَينِ " 2307 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْقَلَانِسِيُّ، قَالَ: ثنا آدَمُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: «تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهِنَّ، وَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ» 2308 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، دثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «وَيَصْنَعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»

2309 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ»

2310 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي -[61]- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ»

باب الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بالليل أن يصلي مثنى مثنى، ويسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويجعلها آخر صلاته، من غير معارض له، ومبادرة الصبح بالوتر

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، وَيَجْعَلَهَا آخِرَ صَلَاتِهِ، مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ، وَمُبَادَرِةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

2311 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُ أَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: «يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» 2312 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ» 2313 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «فَإِذَا خِفْتَ أَنْ تُدْرِكَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ» 2314 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ فَقَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: «السَّلَامُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»

2315 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنَ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» -[62]- 2316 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 2317 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، 2318 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: «فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

2319 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنَ يَحْيَى زَكَوَيْهِ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثنا: ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» 2320 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

2321 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، فَقَالَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

2322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ عَاصِمٌ: وَقَالَ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ»

2323 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ»

2324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سَبَلَانُ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ»

2325 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَوْتَرَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ أَحَسَّ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَوْتَرَ لَهُ مَا صَلَّى»

2326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا» كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ

2327 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أنَّ -[64]- ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ» كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ

ذكر الخبر المبين أن الوتر ركعة من آخر الليل، وأنها توتر ما صلى المصلي قبلها من الصلاة

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَأَنَّهَا تُوتِرُ مَا صَلَّى الْمُصَلِّي قَبْلَهَا مِنَ الصَّلَاةِ

2328 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

2329 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

2330 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثنا حَبَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةُ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا كُلُّهُمْ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

2331 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَا كَانَ يَقْرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ -[65]- كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ»

2332 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

باب فرض صلاة المسافر والدليل على أن من وقع عليه اسم المقيم صلى أربعا

§بَابُ فَرْضِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُقِيمِ صَلَّى أَرْبَعًا

2333 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: ثنا بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»

2334 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»

بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وتركه صلوات السنن التي كان يصليها في الحضر

§بَيَانُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَتَرْكِهِ صَلَوَاتِ السُّنَنِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ

2335 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ -[66]- سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا - يَعْنِي يُصَلُّونَ - فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، أَيْ يَتَطَوَعُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا «§صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ» وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ

2336 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبَى رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ، فَمَا صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا لَأَتْمَمْتُ»

2337 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى مَكَّةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي §صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ مِنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ مِنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، قَالَ يَزِيدُ بَدَلَ قَبَضَهُ اللَّهُ: مَاتَ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَبَضَهُ اللَّهُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

2338 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ حَفْصِ -[67]- بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَشِيَّةِ رَحْلِهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَرَأَى قَوْمًا وَرَاءَهُ قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي §صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: عِيسَى بْنَ حَفْصٍ هُوَ عَمُّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

2339 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا عَمِّ، إِنِّي رَأَيْتُكَ فِي السَّفَرِ لَا تُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: ابْنَ أَخِي «§صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَصَحِبْتُهُ كَذَا لَمْ أَرَهُ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا» وَيَقُولُ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

2340 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ نَعُودُهُ فِي شَكْوَى قَالَ: فَحَدَّثَنَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: فَوَجَدَنِي قَدْ كُسِرَتْ لِي نُمْرُقَةٌ - يَعْنِي الْوِسَادَةُ - قَالَ: وَبَسَطْتُ عَلَيْهَا خُمْرَةً، قَالَ: فَأَنَا أَسْجُدُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَصْنَعْ هَذَا تَنَاوَلِ الْأَرْضَ بِوَجْهِكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْعَلَى ذَلِكَ فَأَوْمِئْ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً قَالَ: قُلْتُ: يَا عَمِّ، رَأَيْتُكُ فِي السَّفَرِ لَا تُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي «§صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَصَحِبْتُهُ كَذَا فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا» وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ -[68]- كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]

2341 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَمَّهُمَا بَعْدَهُ. هَذَا لَفْظُ شَبَابَةَ وَأَبِي دَاوُدَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ: بِمِنًى

وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَا: «§سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ السَّفَرِ» وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: بِمِنًى كَمَا قَالُوا هَؤُلَاءِ

2342 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَعُقْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

2343 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «§صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ» وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ -[69]- أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا

2344 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَقَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ

2345 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي مُقِيمٌ هَهُنَا - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «§رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» 2346 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ مَعْنَاهُ

2347 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ أَوِ السُّبُلُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ، هَذَا لَفْظُ عَبِيدَةَ، وَحَدِيثُ شُجَاعٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: «صَلَّى بِمِنًى» وَلَمْ يَقُلْ: بِنَا

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر وفي الأمن والسعة ركعتين، وأنه صلى ركعتي التطوع قبل الفجر

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي السَّفَرِ وَفِي الْأَمْنِ وَالسَّعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَجْرِ

2348 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، وثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: «§صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» يَقُولُونَ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ أَخُو ابْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ

2349 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ»

2350 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ح وثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: مَالَ عَنِ الطَّرِيقِ -[71]-، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ: «§ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ

بيان إباحة الوتر في السفر على الراحلة حيث ما توجهت به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على البعير في السفر يومئ إيماء، السجود أخفض من الركوع

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ عَلَى الْبَعِيرِ فِي السَّفَرِ يُومِئُ إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

2351 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»

2352 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ شَرْقًا وغَرْبًا، يُومِئُ إِيمَاءً، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»

2353 - حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الذَّارِعُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

2354 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلَتْ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»

2355 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ» 2356 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ كِلَاهُمَا، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ

2357 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

2358 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»

2359 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا -[73]- أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»

2360 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُومِئُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ عَلَى رَاحِلَتِهِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ

2361 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]

2362 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ» وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

2363 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ»

2364 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى بَعِيرِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ»

2365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَيْثُ قَدِمَ الشَّامَ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ «§يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ» فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ»

2366 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ: ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يُومِئُ إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَمَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟» 2367 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ»

بيان التوقيت في قصر الصلاة إذا خرج المسافر من بلده، والسفر الذي يجوز القصر فيه، وإباحة القصر للمسافر إذا أقام ببلدة عشرا

§بَيَانُ التَّوْقِيتِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ مِنْ بَلَدِهِ، وَالسَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ الْقَصْرُ فِيهِ، وَإِبَاحَةِ الْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشْرًا

2368 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ

2369 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حِمْيَرٍ قَالَ -[75]-: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنِ ابْنِ السِّمْطِ يَعْنِي شَرَحْبِيلَ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ» وَقَالَ أَبُو عَتَّابٍ فِي حَدِيثِهِ: خَرَجْتُ مَعَ شَرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ حِمْصَ يُقَالُ لَهُ: دُومِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2370 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَكَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا» قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ أَقَمْتُمْ؟ قَالَ: أَقَمْنَا عَشْرًا، 2371 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2372 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا» قُلْتُ: هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَشْرًا، 2373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْقَزَّازُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِ

2374 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» 2375 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

2376 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»

2377 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: «وَبَاتَ بِهَا» 2378 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ: «رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ خَرَجَ مُسَافِرًا»

بيان إباحة الصلاة في الرحال في السفر إذا قال المؤذن في أذانه: صلوا في رحالكم، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم يناد به المؤذن، وإيجاب الأذان في السفر للصلوات

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ إِذَا لَمْ يُنَادِ بِهِ الْمُؤَذِّنُ، وَإِيجَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَوَاتِ

2379 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ يَقُولُ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» -[77]- 2380 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

2381 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَقَالَ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتِ مَطَرٍ، يَعْنِي يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

2382 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالُوا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ»

2383 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»

2384 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي فِي إِثْرِهَا: «§أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر، والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة، وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلى بعد الشفق، ولا يقدم العشاء فيصلى مع المغرب

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَأَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ إِلَى الْعِشَاءِ فَيُصَلَّى بَعْدَ الشَّفَقِ، وَلَا يُقَدَّمُ الْعِشَاءُ فَيُصَلَّى مَعَ الْمَغْرِبِ

2385 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

2386 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي السَّفَرِ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»

2387 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ: «جَمَعَ بَعْدَ الشَّفَقِ»

2388 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» 2389 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ -[79]- نَافِعٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَغَابَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ، وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عَاصِمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2390 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرٍ، وَأَذَّنَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْإِقَامَةِ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا عَجَّلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ» رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

بيان وجه الجمع بين الظهر والعصر، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلى بينهما، ولا يعجل العصر فيصلى مع الظهر، وأن ذلك في السفر عند الضرورة

§بَيَانُ وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَأَنَّهُ يُؤَخَّرُ الظُّهْرُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلَّى بَيْنَهُمَا، وَلَا يُعَجَّلُ الْعَصْرُ فَيُصَلَّى مَعَ الظُّهْرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

2391 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ كَانَ «§إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»

2392 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا»

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل من السفر قبل دخول وقت الظهر أخرها حتى يصليها مع العصر في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وحدها، ولم يقدم العصر فيجمع بينهما

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ مِنَ السَّفَرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ أَخَّرَهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ وَحْدَهَا، وَلَمْ يُقَدِّمِ الْعَصْرَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

2393 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ مَوْهَبٍ الْمَعْنَيُّ، قَالُوا: ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ»

ذكر خبر ابن عباس ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلاتين في السفر

§ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

2394 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ: قُلْتُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: «إِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَفْرَةَ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ -[81]- تَبُوكَ، §فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ: قُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، 2395 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 2396 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا قُرَّةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

ذكر خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات في الحضر، وأنه أخر المغرب، وبيان الخبر المعارض له الموجب لأداء صلاة الفريضة في وقتها والنهي عن تأخيرها

§ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ، وَأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُوجِبِ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي وَقْتِهَا وَالنَّهْيِ عَنْ تَأْخِيرِهَا

2397 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» زَادَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ

2398 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» -[82]- فَقُلْتُ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ

2399 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَثَّامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» فَقِيلَ لَهُ: لَمْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، 2400 - رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِمِثْلِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ

2401 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدٍ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا» زَادَ أَبُو النَّضْرِ قَالَ: كَأَنَّهُ فِي الْحَضَرِ

2402 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا» قَالَ ابْنَ جُرَيْجٍ: أَظُنُّهُ أَخَّرَ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ

2403 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ يَخْطُبُ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي السُّنَّةَ، لَا أُمَّ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» زَادَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -[83]- فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، ح

2404 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، أَلَا صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ ائْتِهِمْ فَإِنْ كَانُوا قَدْ صَلَّوْا كُنْتَ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ، وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً» وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، 2405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنَ سَيَّارٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2406 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، §أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ» 2407 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ -[84]- أَيُّوبَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: دثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

2408 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَيْفَ بِكَ - أَوْ كَيْفَ أَنْتَ - إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ»

2409 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» اخْتَصَرْتُهُ: يَعْنِي أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ

بيان فرض صلاة الخوف، وأنها ركعة

§بَيَانُ فَرْضِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَأَنَّهَا رَكْعَةٌ

2410 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»

بيان ذكر خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والدليل على أنها ركعتان، وعلى الإباحة للمأموم إذا صلى مع الإمام ركعة والعدو خلفهم أن ينصرفوا إلى أصحابهم الذين هم في وجه العدو فيقفوا في مكانهم، وينصرف من لم يصل فيصلي مع الإمام ركعة، ثم

§بَيَانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمَأْمُومِ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَالْعَدُوُّ خَلْفَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا إِلَى أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ هُمْ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ فَيَقِفُوا فِي مَكَانِهِمْ، وَيَنْصَرِفُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقْضِي كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ لِأَنْفُسِهَا رَكْعَةً

2411 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءُوا أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً» 2412 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ

2413 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ -[86]- مِنْ ذَلِكَ صَلَّى رَاكِبًا وَقَائِمًا يُومِئُ إِيمَاءً»

ذكر خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وهي ركعتان، وفي صفتها أن العدو إذا كانوا بين المسلمين وبين القبلة يصفون خلف الإمام بأجمعهم ويدخلون معهم في صلاة، ويركعون معه، فإذا رفع رأسه وسجد سجد من يليه معه، ويثبت الآخرون قياما يحرسونهم،

§ذِكْرِ خَبَرِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَفِي صِفَتِهَا أَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا كَانُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ يَصُفُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِأَجْمَعِهِمْ وَيَدُخُلُونَ مَعَهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَيَرْكَعُونَ مَعَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ سَجَدَ مَنْ يَلِيَهُ مَعَهُ، وَيَثْبُتُ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ، حَتَّى إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَقَفُوا حَتَّى يَسْجُدَ مَنْ خَلْفَهُمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْدَمُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَنْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ

2414 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ -[87]- الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا» قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسِيُّكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ

2415 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ

2416 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ» قَالَ: «رَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا قَامَ هَؤُلَاءِ سَجَدَ أُولَئِكَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَخَلَّلُوهُمْ حَتَّى تَقَدَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، وَتَأَخَّرَ أُولَئِكَ وَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ» قَالَ: «فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ وَهَؤُلَاءِ قِيَامٌ» قَالَ: «فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ هَؤُلَاءِ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: «فَكُلُّهُمْ رَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ لِأَنْفُسِهَا سَجْدَتَيْنِ» 2417 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2418 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ -[88]- فَقَاتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَيَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَفَفْنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: §فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ، وَحَدِيثُ زُهَيْرٍ أَتَمُّ، 2419 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِهِ

2420 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الْآخَرُ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»

2421 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ عَفَّانَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «§قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُصَافِّي الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ، فَصَافُّوا الْعَدُوَّ، وَجَاءَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا مُصَافِّي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ صَفٍّ مِنْهُمْ رَكْعَةً رَكْعَةً»

ذكر خبر سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وهي ركعتان، وصفتها أن طائفة من المسلمين يكبرون مع الإمام، وطائفة تحرسهم وجوههم إلى العدو، فإذا صلت الطائفة مع الإمام ركعة ثبت الإمام قائما وصلت لأنفسها ركعة وانصرفت إلى مكان من يحرسهم

§ذِكْرُ خَبَرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَصِفَتِهَا أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُكَبِّرُونَ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةً تَحْرُسُهُمْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَإِذَا صَلَّتِ الطَّائِفَةُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثَبَتَ الْإِمَامُ قَائِمًا وَصَلَّتْ لِأَنْفُسِهَا رَكْعَةً وانْصَرَفَتْ إِلَى مَكَانِ مَنْ يَحْرُسُهُمْ، وَيَنْصَرِفُ هَؤُلَاءِ فَيَقِفُونَ مَعَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جَالِسًا حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ

2422 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ «أَنَّ §صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا، وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ» مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ

2423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا رَوْحُ بْنُ -[90]- عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «§يَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ ثُمَّ يُصَلُّونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ»

2424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «§يَصُفُّ صَفَّيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ هَؤُلَاءِ مَقَامَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيُصَلِّي الصَّفُّ الْآخَرُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا»

2425 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ»

2426 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ §طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي -[91]- بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» زَادَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ

بيان صلاة الخوف من العدو قبل اجتماعهم ووقوفهم للمسلمين، وصفتها أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرسهم، ثم تنصرف التي صلت فتقف مكانهم وتنصرف الطائفة التي بإزاء العدو إلى الإمام فيصلي بهم ركعتين، فيكون للإمام أربعا ولهم ركعتين ركعتين

§بَيَانُ صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ قَبْلَ اجْتِمَاعِهِمْ وَوُقُوفِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَصِفَتِهَا أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى تَحْرُسُهُمْ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ الَّتِي صَلَّتْ فَتَقِفُ مَكَانَهُمْ وَتَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ إِلَى الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ أَرْبَعًا وَلَهُمْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

2427 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ» فَقَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: «§فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ

2428 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «§صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ -[92]- رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ»

بيان وجوب صلاة الكسوف

§بَيَانُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

2429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا» قَالَ الْبَكَّائِيُّ: «لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ» وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ، 2430 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، بِمِثْلِهِ

2431 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: ثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا»

ذكر وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي ويخافوا نقمة الله، وبيان المبادرة إلى المسجد والاجتماع فيه للصلاة والنداء بها، وطول القنوت فيها والركوع والسجود

§ذِكْرُ وُجُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِغْفَارِهِ عِنْدَ الْكُسُوفِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ نَذِيرٌ وَتَحْذِيرٌ لِلْعِبَادِ لِيَنْتَهُوا عَنِ الْمَعَاصِي وَيَخَافُوا نِقْمَةَ اللَّهِ، وَبَيَانِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْاجْتِمَاعِ فِيهِ لِلصَّلَاةِ وَالنِّدَاءِ بِهَا، وَطُولِ الْقُنُوتِ فِيهَا وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

2432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ»

2433 - حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ بِمَكَّةَ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالُوا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: §كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُودِيَ أَنَّ «الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ تَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ» قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ

2434 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح -[94]- وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْقَلَانِسِيُّ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ تَجَلَّى الشَّمْسُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا وَلَا رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، 2435 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِنَحْوِهِ

2436 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُرْقَانَ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «§فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، وَقَامَ بِالنَّاسُ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَا رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ» قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي وَالْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ

2437 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، §مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا -[95]- عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُوقِنُ أَوِ الْمُؤْمِنُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا شَيْئًا فَقُلْتُ " 2438 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ فِيهِ: وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَفِيهِ: أَمَّا بَعْدُ أَيْضًا، 2439 - أنبا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِنَحْوِهِ

2440 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، حَسِبْتُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَرَكَعَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدَ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالًا لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كُسِفَتَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى تَتَجَلَّيَا» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، 2441 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا -[96]- إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: «وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِذَا كُسِفَتَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ست ركعات في أربع سجدات في ركعتين

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ

2442 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» يَعْنِي فِي الْكُسُوفِ

2443 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ فِي السَّجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمْتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ فَذَاكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي لَفْحُهَا حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَحَتَّى رَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّهُ -[97]- تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا لِتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، وَحَتَّى جِيءَ بِالْجَنَّةِ فَذَاكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ " 2444 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات في ركعتين، وأنه أطال القيام بين الركوع والسجود، وقرأ في قيامه بين الركوعين بسورة، وأنه خطب بعد الصلاة ووعظ الناس

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّهُ أَطَالَ الْقِيَامَ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَرَأَ فِي قِيَامِهِ بَيْنَ الرُّكُوعَيِنِ بِسُورَةٍ، وَأَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَوَعَظَ النَّاسَ

2445 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ يَتَأَخَّرُ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ §عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقُرِّبَ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مَا قُصَرَتْ يَدِي عَنْهُ - أَوْ قَالَ: نِلْتُهُ - شَكَّ هِشَامٌ - وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ رَهْبَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ، وَرَأَيْتُ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَبَا ثُمَامَةَ - وَقَالَ وَهْبٌ: أَبَا أُمَامَةَ - عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ -[98]- يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَنْكَسِفَانِ - قَالَ وَهْبٌ: تُخْسَفَانِ - إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهَا اللَّهُ، فَإِذَا انْكَسَفَتَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ "

2446 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» 2447 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟»

2448 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ -[99]- ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَطْوَلَ مِنْهُ، 2449 - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا وَزَادَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ أُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ»

2450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى» وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ

2451 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَائِذًا بِاللَّهِ» ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحِجْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ -[100]-، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنِّي §قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ»

2452 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: «رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْكَبًا فَقَامَ فِي مَرْكَبِهِ وَخُسِفَتِ الشَّمْسُ» قَالَتْ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَنِسْوَةٌ فَكُنَّا بَيْنَ الْحِجْرِ «فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ فِي مُصَلَّاهُ، §فَقَامَ بِنَا قِيَامًا طَوِيلًا بِطُولِهِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا بِطُولِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

2453 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَطْعِمُ فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَ: «عَائِذًا بِاللَّهِ» قَالَتْ: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحِجْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ فَقَصَدَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنِّي §رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ»

وَقَالَتْ: «كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَعَوَّذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

2454 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا -[101]-: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ: «عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحِجْرِ، ثُمَّ §قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " 2455 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وقدر القيام والقراءة فيها، وأنهما ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات، يقول في رفع الرأس من الركوع في كل مرة: " سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد "

§بَيَانُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَدْرِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَأَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ فِيهِمَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ، يَقُولُ فِي رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

2456 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الشَّمْسَ خُسِفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، §فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَافْتَتَحَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ - يَعْنِي الثَّانِيَةَ - فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ -[102]-، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» 2457 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

2458 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ، قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ، قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتَ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قَالُوا: بِاللَّهِ، قَالَ: " لَا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ثمان ركعات وأربع سجدات في ركعتين

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ

2459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ وَفِي الْأُخْرَى مِثْلَهَا»

2460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «§صَلَّى فِي الْكُسُوفِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا»

2461 - حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه قائما في كسوف الشمس إلى القبلة، يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر، ويدعو، حتى يحسر عنها فصلى ركعتين وقرأ فيهما سورتين

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ قَائِمًا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ إِلَى الْقِبْلَةِ، يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ، وَيَدْعُو، حَتَّى يَحْسِرَ عَنْهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ فِيهِمَا سُورَتَيْنِ

2462 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا -[105]- أَتَرَامَى بِأَسْهُمِي وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي فَقُلْتُ: مَا أَحْدَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ؟ §فَقُمْنَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيُسَبِّحُ، وَيَدْعُو، حَتَّى حَسَرَ عَنْهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَرَأَ سُورَتَيْنِ "

2463 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَامَى بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ - فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ «وَهُوَ §رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، وَيَقُولُ، وَيَدْعُو حَتَّى حَسَرَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» 2464 - حَدَّثَنَا الْمَرْثَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2465 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي بَأْسَهُمٍ لِي فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ «وَهُوَ §قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيُسَبِّحُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى حَسَرَ عَنْهَا، فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»

باب الأمر بالصدقة والعتاقة والدعاء عند كسوف الشمس والصلاة من حين تكسف حتى ينكشف عنها

§بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالصَّلَاةِ مِنْ حِينَ تُكْسَفُ حَتَّى يَنْكَشِفَ عَنْهَا

2466 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ -[106]- آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا»

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «إِنَّا §كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْخُسُوفِ»

2467 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي زُهَيْرَ بْنَ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُ بِالْعِتَاقِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ»

2468 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا، حَتَّى انْجَلَتْ»

2469 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ» وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَائِدَةَ، وَلَفْظُ شَيْبَانَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «حَتَّى تَنْكَشِفَ»

كتاب الاستسقاء

§كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

2470 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، 2471 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «§خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

باب بيان وقت تحويل الرداء، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو يحول ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما

§بَابُ بَيَانِ وَقْتِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ يَحُوِّلُ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَجْهَرُ فِيهِمَا

2472 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»

2473 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى»

2474 - وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»

2475 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ: قَرَأَ فِيهِمَا يُرِيدُ الْجَهْرَ

2476 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَجَعَلَ النَّاسَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»

2477 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقُرْآنِ»

2478 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «§خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ -[109]- رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

2479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ لِلنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قَبْلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَاسْتَسْقَى»

2480 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ»

باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ووجهه إلى الناس، ثم حول وجهه إلى القبلة ودعا بعد

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَوَجْهُهُ إِلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَدَعَا بَعْدُ

2481 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

باب صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء

§بَابُ صِفَةِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ

2482 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ -[110]-، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ

2483 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»

2484 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» 2485 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَاسْمُهُ مُجَّاعَةُ، عَنَ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2486 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَسْقَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا - بُطُونُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ - حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «حَتَّى رَأَيْتُ إِبِطَيْهِ» 2487 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ

2488 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَسْقَى فَدَعَا بِظُهُورِ كَفَّيْهِ»

باب بيان الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وإباحة الاستسقاء في الخطبة، والدليل على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر

§بَابُ بَيَانِ الدُّعَاءِ الَّذِي دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِبَاحَةِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَإِبَاحَةِ الدُّعَاءِ لِحَبْسِ الْمَطَرِ إِذَا كَثُرَ

2489 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ بِجِوَارِ دَارِ الْقَضَاءِ «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ» قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2490 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

2491 - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حِذَاءَ -[112]- وَجْهِهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا» قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى وَسِعَنَا مَطَرٌ، وَأَمْطَرَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ لَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْ عَنَّا الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، وَلَكِنْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا

2492 - حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ، فَخَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى تَكْبِيرَةٍ»

2493 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَامَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَمَا يُشِيرُ بِيَدَيْهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا تَمَزَّقَتْ -[113]- حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي - وَادِي مَنَاةٍ - شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ عَنْهُ، 2494 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَيْرَزِيُّ - ثِقَةٌ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ

2495 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَأَنْشَأَتْ فَانْتَشَرَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ، قَالَ: فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَلَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْإِكْلِيلِ

2496 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ -[114]- مُحَمَّدٍ، عَنْ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَهُ فَدَعَا، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ، ثُمَّ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ عَزَالِيهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ، حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَولَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ

2497 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَدْ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، «§فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو اللَّهَ» فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ، فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَثِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ، 2498 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، والْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمُلِئْنَا، حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ لَتَهَمُّهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ

2499 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ مِثْلَ رِجْلِ الطَّائِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ انْتَشَرَتْ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى جَاءَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَسَقَطَتِ الْبُيُوعُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَهَا عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطْوَى

2500 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حُبِسَ الْمَطَرُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ أَنَسٌ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابًا، فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَمُلِئْنَا، حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، ثُمَّ مُطِرْنَا أُسْبُوعًا، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ إِذْ قَالَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتُبِسَتِ السِّفَارُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا، فَدَعَا قَالَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَتَفَرَّقَ مَا فَوْقَ رُءُوسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ يُمْطِرُ حَوَالَيْنَا وَلَا نُمْطَرُ، 2501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا نَادَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَرَأَيْنَا السَّحَابَ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، قَالَ: فَإِنَّهَا لَتُمْطِرُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ

باب ذكر الخبر المبين أن المطر رحمة، والترغيب في كشف الثوب عن رأسه وحسره عند المطر حتى يصيبه منه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، وَالتَّرْغِيبِ فِي كَشْفِ الثَّوْبِ عَنْ رَأْسِهِ وَحَسْرِهِ عِنْدَ الْمَطَرِ حَتَّى يُصِيبَهُ مِنْهُ

2502 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ وَالرِّيحُ وَالْغَيْمُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ وَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِنِّي §خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي» وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةٌ» 2503 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2504 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ خَرَجَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ، حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ»

2505 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: §أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ»

باب بيان ما يخاف من الريح إذا هبت، وإيجاب التعوذ من شرها والسؤال من خيرها، والدليل على أنها من عند الله ربما كانت رحمة، وربما كانت نقمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه عند هبوبها فإذا جاء المطر سري عنه

§بَابُ بَيَانِ مَا يُخَافُ مِنَ الرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ، وَإِيجَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّهَا وَالسُّؤَالِ مِنْ خَيْرِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رُبَّمَا كَانَتْ رَحْمَةً، وَرُبَّمَا كَانَتْ نِقْمَةً وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ عِنْدَ هُبُوبِهَا فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ سُرِّيَ عَنْهُ

2506 - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مُخِيلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفَتْهُ عَائِشَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَمَا أَدْرِي §لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] "

2507 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مُخِيلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ، دَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: " مَا يُدْرِيهِ §لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] "

2508 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ فِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ -[118]-: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

2509 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ»

قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَإِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ: " يَا عَائِشَةَ، §مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] "

2510 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي زُرَيْقٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ حَاجٌّ، فَاشْتَدَّتْ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» 2511 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2512 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» -[119]- 2513 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

زيادات في الاستسقاء، ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه

§زِيَادَاتٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، مَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

2514 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَادِيًا دَهْسًا لَا مَاءَ فِيهِ، وَسَبَقَهُ الْمُشْرِكُونَ إِلَى الْقُلَابِ، فَنَزَلُوا عَلَيْهَا، وَأَصَابَ الْعَطَشُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا كَمَا يَزْعُمُ لَاسْتَسْقَى لِقَوْمِهِ كَمَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَوَ قَالُوهَا؟ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْقَيَكُمْ» ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا دَلُوقًا حَلَوقًا ضَحُوكًا زِبْرِجًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قَطْقَطًا سَجْلًا بُعَاقًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» فَمَا رَدَّ يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَتَّى أَظَلَّتْنَا السَّحَابَةُ الَّتِي وَصَفْتُ، تَتَلَوَّنُ فِي كُلِّ صِفَةٍ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صِفَاتِ السَّحَابِ، ثُمَّ أُمْطِرْنَا كَالْغُرُوبِ الَّتِي سَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِي، فَشَرِبَ النَّاسُ مِنَ الْوَادِي وَارْتَوَوْا

2515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا السِّنْدِيُّ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا» فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ التَّمْرَ فِي الْمَرَابِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانًا فَيَسُدُ ثَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بِإِزَارِهِ» فَقَالُوا: إِنَّهَا لَنْ تُقْلِعَ حَتَّى تَقُومَ عُرْيَانًا فَتَسُدُ ثَعْلَبَ مَرْبَدِكَ بِإِزَارِكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ

2516 - حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، قَاضِي عُكْبُرَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَرِدُونَ لَهُمْ رَاعٍ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيئًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ» ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالَ: قَدْ أُحْيِينَا

2517 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ» فَمَا -[121]- زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ شَأْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، إِنَّهُ لَفَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَهَكَذَا - وَأَشَارَ وَهْبٌ بِيَدِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، وَأَشَارَ أَبُو الْأَزْهَرِ أَيْضًا - إِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ»

2518 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَنَحْنُ نَطْمَعُ فِيهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " §أَخْبَرَنِي الْمَلَكُ الَّذِي يَسُوقُ بِهَا إِنَّهُ يَسُوقُ بِهَا إِلَى وَادٍ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهَا: ضَرْعُ السَّمَاءِ " فَقَدِمَ عَلَيْنَا قَوْمٌ فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُمْ مُطِرُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

2519 - حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوَضَعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكُمْ §شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلَتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَانَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

2520 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَحَطُوا خَرَجَ فَاسْتَسْقَى، وَأَخْرَجَ مَعَهُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْقِنَا» قَالَ: فَيُسْقَوْنَ

2521 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَسْقَى، فَحَوَّلَ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ»

2522 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاسْتَسْقَى، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ»

2523 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا»

2524 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي، سَلْهُ §كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، كَيْفَ -[123]- صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَخَشِّعًا مُتَبَذِّلًا، يَصْنَعُ فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى»

2525 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ وَمَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ نَاسٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَخَشِينَا الْهَلَاكَ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَغَلَا السِّعْرُ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ بَيْضَاءَ، قَالَ: فَمَدَّ يَدَهُ فَدَعَا، فَوَاللَّهِ مَا ضَمَّ إِلَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْشَأُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَصَارَتْ رُكَامًا، قَالَ: ثُمَّ سَالَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الشَّابَّ لَيُهِمُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، وَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَسِمُ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ: «§حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ أَنَسٌ: وَمَا أَرَى فِيهَا مِنْ خَضْرَاءَ، فَوَاللَّهِ مَا قَبَضَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقَطِعُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَأَصْبَحَتْ وَإِنَّ مَا حَوْلَهَا بُحُورًا

2526 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ»

2527 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا: «§اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ» فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ

2528 - حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهُجَيْمِيُّ -[124]- بِقَنْسَارِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ ضَاحَتْ جِبَالُنَا، وَاغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ دَوَابُّنَا، مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاكِنِهَا، وَمُنْزِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَعَادِنِهَا، وَمُجْرِيَ الْبَرَكَاتِ عَلَى أَهْلِهَا بِالْغَيثِ الْمُغِيثِ، أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ، فَنَسْتَغْفِرُكَ لِلْحَامَّاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا، اللَّهُمَّ فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، وَاصِلْ بِالْغَيثِ وَاكِفًا مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا وَيَعُودُ عَلَيْنَا غَيْثًا مُغِيثًا عَامًّا طَبَقًا مُجَلِّلًا غَدَقًا خَصِيبًا رَايِعًا مُمْرِعَ النَّبَاتِ»

2529 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا رَأَى سَحَابًا إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ تَرَكَهَا، وَقَامَ يَدْعُو حَتَّى يَتَجَلَّى أَوْ تُمْطِرُ، وَيَقُولُ: «سَيْبًا نَافِعًا»

2530 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدٍ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ، قَالَ: فَقَالَ: " §اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُولُوا: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ " قَالَ: فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يَكُفَّ عَنْهُمْ

مبتدأ كتاب الجمعة

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ

والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم

§وَالتَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ حُضُورِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ وَحُضُورَهَا حَتْمٌ

2531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّومَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنَ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ §هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ»

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ §هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ» 2532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ -[126]-، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2533 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْصِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهِمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ "

2534 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»

2535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، وَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»

2536 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودُ، وَبَعْدَ الْغَدِ النَّصَارَى»

قَالَ: وَسَكَتَ، وَقَالَ: «§حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

2537 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ - يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» 2538 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَيْدَ أَنَّهُمْ» تَفْسِيرُهَا: مِنْ أَجَلِهِمْ

2539 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا، وَذَلِكَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالْيَوْمُ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى» رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ -[128]- الْأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» 2541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «الْمَقْضِيُّ لَهُمْ عَلَى الْخَلَائِقِ»

باب بيان فضل الجمعة والترغيب في الدعاء والصلاة فيها

§بَابُ بَيَانِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا

2542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُعِيدَ فِيهَا "

2543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ "

2544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ: «§فِيهِ -[129]- سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» فَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

2545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حَيْثُ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "

2546 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ مَاشِيًا إِذْ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ رَاكِبًا، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ»

باب ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها مصل قائم يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلى فيها، وبيان وقتها

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً خَفِيفَةً لَا يُوَافِقُهَا مُصَلٍّ قَائِمٌ يَدْعُو فِيهَا إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا، وَبَيَانِ وَقْتِهَا

2547 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ: «§فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» -[130]- فَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

2548 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا أَوْ يُقَلِّلُهَا

2549 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً - وَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى يُزَهِّدُهَا، يُقَلِّلُهَا - لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

2550 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ - ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ يُزَهِّدُهَا - لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ»

2551 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيْمٍ الْأَزْرَقُ، بِطَرَسُوسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هُوَ §مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» -[131]- 2552 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَخْرَمَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، قَالَ عَمِّي: ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب بيان السورة التي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر

§بَابُ بَيَانِ السُّورَةِ الَّتِي تَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

2553 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَتُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ الم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»

2554 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَيَ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَيَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَبِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»

2555 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَى»

2556 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بـ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَسُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ»

باب بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة، وليس فيه ذكر الجمعة

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالطِّيبَ وَالسِّوَاكَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ مِمَّنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَمَنْ لَا يَحْضُرُهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْجُمُعَةِ

2557 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

2558 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

2559 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ: حَدَّثَاهُ عَنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: «أَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ» وَقَالَ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ»

2560 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ. . . . . . . . .» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «§حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

باب ذكر الخبر المبين الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى مِنْ يَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْتِ

2561 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2562 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2563 - حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سِكِّينٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ -[134]- كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2565 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2566 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَغَيْرَ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2567 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2568 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 2569 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2570 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ -[135]- سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2571 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» 2572 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِمَعْنَاهُ

2573 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا §سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «اغْتَسِلْ»

2574 - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2575 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالْحَارِثُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§إِذَا رُحْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلُوا»

2576 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الشَّرِيفِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2577 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَحَّاكُ -[136]- بْنُ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2578 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْفَرَجِيِّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلُوا»

2579 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2580 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2581 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2582 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2583 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ خَلَفِ بْنِ صَالِحٍ التَّيْميُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّكُمْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

قَالَ طَلْقٌ -[137]- فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِهِ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2584 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمَلَّاسُ بِدِمَشْقَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2585 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2586 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» وَالرَّبِيعُ لَمْ يَقُلْ: مِنْكُمْ

2587 - حَدَّثَنِي بَحْشَلٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَوْقَ هَذَا الْمِنْبَرِ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2588 - حَدَّثَنِي أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ بَحْشَلٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنَ عَنْبَسَةَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2589 - حَدَّثَنِي هِلَالٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» -[138]- 2590 - حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

2591 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2592 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2593 - حَدَّثَنِي بَحْشَلٌ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخُو الدَّقِيقِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانُ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2594 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2595 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَيْزِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنَ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2597 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «§أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

2598 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، وَزَعَمَ النُّعْمَانُ بْنُ مُنْذِرٍ، عَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ، فِي بَنِي طُفَاوَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2600 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ بَحْشَلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ فَلْيَغْتَسِلْ» قَالَ بَحْشَلٌ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

2601 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

2602 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ» 2603 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِمِثْلِهِ

حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَيَعْلَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» 2604 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا. . . .

كتاب الزكاة

§كِتَابُ الزَّكَاةِ مَحْمِيَةُ بْنُ الْجَزْءِ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَالْعُشُورِ وَأَبَا سُفْيَانَ فَأَتَيَا فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ - فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ: " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي - فَأَنْكَحَنِي ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ»

2605 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ. . .: حَتَّى جَاءَ وَأَخَذَ بِآذَانِنَا، وَقَالَ بَدَلٌ: فَكَلَّمْنَاهُ، فَكَلَّمْنَاهُ، فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغَنَا النِّكَاحُ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، آذِنُوا لِي مَحْمِيَةً» - وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» لِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» لِي، فَأَنْكَحَنِي ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو سُفْيَانَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ -[142]- 2606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كُسَا الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمِ، وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ

باب بيان تحريم الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هو منه من الصغير الذي لم يبلغ والكبير، والدليل على أن من أكل الحرام ولم يعلم به ثم علم أنه يجب عليه إلقاؤه بقيء وغيره إذا قدر على ذلك، وأن الصبي إذا عمل ما لا يجوز يجب على متوليه نهيه عنه والأخذ فوق

§بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هُوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ عَلَى مُتُوَلِّيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ والْأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

2607 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَاهَا -[143]- فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَخْ كَخْ، أَلْقِهَا» ، فَأَلْقَاهَا، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ §أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟» ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ

2608 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرْوَسِ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:. . . «§عَمَلُهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَا يَسْتَنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سَيِّئَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ» 2609 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «اِرْضُوهُمْ»

2610 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ،، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ -[144]- فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ»

2611 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ،، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ»

2612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ: «§إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يَصْدُرُ مِنْ عِنْدِكُمْ إِلَّا وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ»

باب الترغيب فيمن يأتي بصدقته إلى الإمام قبل أن يسألها

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِيمَنْ يَأْتِي بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا

2613 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَابَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، قَالَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» 2614 - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. . .، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

باب بيان فرض الزكاة وأن الإمام إذا بعث المتولي إلى بلدة أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها على فقرائهم، والدليل على أنها لا تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها، وأن فقراءها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا، ومن لم يجب لم يسم غنيا

§بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَخْذَهَا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ أَمَرَ بَرَدِّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ غَيْرِهَا، وَأَنَّ فُقَرَاءَهَا أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يُسَمَّى غَنِيًّا، وَمَنْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يُسَمَّ غَنِيًّا

2615 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ §تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»

باب بيان الإباحة للمتولي أخذ الصدقة والزكاة أن يأخذ على ذلك أجرة عمله

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ

2616 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ -[146]-، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، وَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ»

2617 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا أَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَعْطَانِي عُمَالَتِي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ»

باب الدليل على الإباحة للإمام أن يؤخر الصدقة على من يجب عليه في ماله الصدقة، وعلى تركها لمن ينفقها في سبيل الله ويحتاج إليها ولمن له في الخمس نصيب

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ الصَّدَقَةُ، وَعَلَى تَرْكِهَا لِمَنْ يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَلِمَنْ لَهُ فِي الْخُمُسِ نَصِيبٌ

2618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ -[147]- جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» 2619 - أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ وَرْقَاءَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

2620 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبٌ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَبَعْضُهُمْ قَالَ مَكَانَ» أَعْتَادَهُ ": «أَعْتُدَهُ»

باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا ما بلغ ما يجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكى عليه وإعطائه منها

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْهَا إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَعَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهِنَّ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْهَا، وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمُزَكِّي قَبُولَ الْهِبَةِ مِنَ الْمُزَكَّى عَلَيْهِ وَإِعْطَائِهِ مِنْهَا

2621 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حَلْيِِكُنَّ» قَالَتْ: وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَيَتَامَى فِي حِجْرِي، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُ أَتُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ فَوَجَدْتُ عِنْدَ الْبَابِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ تَسْأَلُهُ، فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَقُولَانِ أَزْوَاجُهُمْا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالُ: زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: " نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "

2622 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلَدِكَ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَنْهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ بِلَالٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "

2623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي: إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، قَالَتْ: فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُجْزِي عَلَيَّ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَقُلْنَا لَهُ: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَعَمْ، يَكُونُ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "

2624 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ: «§تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»

قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي - أَوْ أُخْتِي - أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْأَلُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي ابْنِ أَخِي أَيْتَامٍ - أَوِ ابْنِ أُخْتِي - أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ فَقَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟» قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §لَهَا أَجْرَيْنِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " 2625 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 2626 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ مَعْنَاهُ

2627 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، §لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ، مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

باب بيان الإباحة للمتصدق قبول الهبة من صدقته التي تصدق بها، وبيان الخبر المبين حظر العود في صدقته باشتراء وغيرها إن كانت تباع

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ حَظْرَ الْعَوْدِ فِي -[151]- صَدَقَتِهِ بِاشْتِرَاءٍ وَغَيْرِهَا إِنْ كَانَتْ تُبَاعُ

2628 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حَفْصَةَ،، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ وَهِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «§قَرِّبِيهَا، قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» 2629 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ بَدَلَ نُسَيْبَةَ: لَبِيبَةَ هِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ

2630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ،، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «إِنَّهَا §قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا»

2631 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ،، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا عَظْمٌ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «§قَرِّبِيهِ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» 2632 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ حَدَّثَهُ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» -[152]- فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2633 - وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَلَا تَبْتَاعَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ §الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»

باب. . . . . .

§بَابٌ. . . . . .

2634 - وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ

2635 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

2636 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ» -[153]- حَدَّثَنِي مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، على أنها لا تؤدى أقل من صاع

§بَابُ بَيَانِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُخْرَجُ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ، عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَدَّى أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ

2637 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرَى إِلَّا أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ بَدَلَ صَاعٍ مِنْ هَذَا التَّمْرِ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ

2638 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْمَعَافِرِيِّ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[154]-، 2639 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، بِنَحْوِهِ

باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَإِيجَابِ إِخْرَاجِهَا عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ

2640 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُهُ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، 2641 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: عَدَلَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا، 2642 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

2643 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ أَقِطٍ

باب الخبر الموجب بإخراجها من ثلاثة أصناف وليس فيها الحنطة

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَلَيْسَ فِيهَا الْحِنْطَةُ

2644 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[155]- الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ»

باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد والضرب بالدف في أيام التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروه

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالضَّرْبِ بِالدُّفِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا فِي أَيَّامِ غَيْرِ الْعِيدِ مَكْرُوهٌ

2645 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ §لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا»

2646 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُمَا، فَإِنَّ §لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدٌ»

2647 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامَ مِنًى تُغَنِّيَانِ، وَتَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمْا -[156]- وَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: «§دَعْهُمْا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» 2648 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ

2649 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§دَعْهُمْا، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمْا فَخَرَجَتَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمًا يَلْعَبُ عِنْدِي السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ؛ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ» حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: «حَسْبُكِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْهَبِي» 2650 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

باب إباحة اللعب في المسجد والنظر إليه والاشتغال به يوم العيد

§بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ

2651 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا -[157]- بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ فَأَجْلِسُ» فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ

2652 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَوْ عَمْرٌو - شَكَّ يُونُسُ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ قَالُوا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَقَدْ §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَنْصَرِفُ» فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ، 2653 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَالْبَابْلُتِّيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2654 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْكَيْسَانِيُّ، عَنْ بِشْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ»

2655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجِسْتَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا -[158]- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ لِيَحْصِبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»

2656 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ، وَالْحَارِثيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُطَأْطِئُ مَنْكِبَهُ، فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ مِنْ فَوْقِ مَنْكِبِهِ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»

2657 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، §فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّذِي انْصَرَفْتُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ»

2658 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَبَشَةَ لَعِبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَامَتْ عَائِشَةُ §فَجَعَلَ يُرِيهَا، وَهِيَ وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى فَرَغُوا "

2659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ اللَّعَّابِينَ، §فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ وَقُمْتُ أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ أُذُنَيْهِ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَلْعَبُونَ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ» قَالَ عَطَاءٌ: هُمْ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: لَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُعَارِضُ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ -[159]- ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» وَقَدْ عَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهْوِ فَقَالَ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] -[160]- خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

2660 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ §وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

2661 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِي الْكَرْمِ، وَلَا فِي النَّخْلِ، إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ» قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

2662 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الرِّقَةِ فِي كُلِّ مِائَةٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

2663 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا - وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

2664 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنِ الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ الطَّلْحِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» قَالَ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُجْزِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنَ الْمَاءِ، وَفِي الْوُضُوءِ الْمُدُّ»

2665 - أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ، وَعُرْوَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ -[161]- أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 2666 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 2667 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّوْمَعِيُّ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ

2668 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ سُنَيْنٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

باب بيان إباحة نصف العشر مما يسقى بالسانية

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ نِصْفِ الْعُشْرِ مِمَّا يُسْقَى بِالسَّانِيَةِ

2669 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

2670 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

2671 - حَدَّثَنَا كِيلَجَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

مبتدأ كتاب الصيام

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ

وما فيه، وبيان فضل الصيام، وثواب الصيام

§وَمَا فِيهِ، وَبَيَانُ فَضْلِ الصِّيَامِ، وَثَوَابِ الصِّيَامِ

2672 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» 2673 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2674 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنَ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ لِي، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

2675 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ عَمِلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةُ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ إِذَا لَقِيَ رَبَّهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

2676 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى - يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "

2677 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَجَزَاهُ فَرِحَ "

2678 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصِّيَامُ جُنَّةٌ»

2679 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ،، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[165]-: «§فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» 2680 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «إِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ»

باب بيان الخبر الذي يوجب على الصائم حفظ صومه، وحظر السخب والرفث في يوم صومه، وإباحة إعلامه، والدليل على أنه ليس فيه رياء

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى الصَّائِمِ حَفْظَ صَوْمِهِ، وَحَظْرِ السَّخَبِ وَالرَّفَثِ فِي يَوْمِ صَوْمِهِ، وَإِبَاحَةِ إِعْلَامِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رِيَاءٌ

2681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ،، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكِمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»

2682 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "

2683 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ " قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» هِيَ: إِنِّي أَتَوَلَّى ثَوَابَهُ، إِذِ الصَّوْمُ لَيْسَ يَظْهَرُ مِنَ الصَّائِمِ لِحَرَكَةٍ وَلَا فِعْلٍ فَيَكْتُبَهُ حَفَظَتُهَا، وَإِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَاللَّهُ يَقُولُ {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] ، فَهَذَا ثَوَابٌ لَا يُحْصَى

2684 - وَسَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو سُلَيْمَانَ: يَا أَحْمَدُ: أَيَكُونُ شَيْئٌ أَعْظَمَ ثَوَابًا مِنَ الصَّبْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: «نَعَمْ، الرِّضَا عَنِ اللَّهِ» قَالَ: وَيْحَكَ، قُلْتُ: «§إِذَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوفِي الصَّابِرِينَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُ بِالرَّاضِي عَنْهِ»

باب بيان فضل شهر رمضان على سائر الشهور، والدليل على أن أعمال البر فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشهور

§بَابُ بَيَانِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيْسَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ

2685 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهْ الْأَصْفَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» 2686 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ رَمَضَانُ» . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 2687 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَا قَالُونُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ -[167]- بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. . .، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2688 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» 2689 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

2690 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ كِلَاهُمْا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» 2691 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ» . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 2692 - حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . .، بِمِثْلِهِ

باب بيان ثواب من صام رمضان، وفضيلة صومه إذا أتبع بصوم ستة أيام من شوال

§بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَفَضِيلَةِ صَوْمِهِ إِذَا أُتْبِعَ بِصَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

2693 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ -[168]- أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» 2694 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2695 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ»

2696 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ،، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» 2697 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: «كَانَ صِيَامَ الدَّهْرِ» 2698 - حَدَّثَنِي الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2699 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ،، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» قُلْتُ: لِكُلِّ يَوْمٍ عَشْرَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» 2700 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ -[169]- سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 2701 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْبَحْرَ فَأَدْرَكَنَا رَمَضَانُ، فَصَامَ وَصُمْنَا مَعَهُ قَالَ: قُلْتُ مَا تَرَى النَّاسُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:. . فَذَكَرَ مِثْلَهُ: «فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ شَوَّالٍ مِنْ أَيِّهِ كَانَ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، رَمَضَانُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ»

2702 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»

باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صوم يوم الشك

§بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدَّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ، وَأَنَّ الْخَبَرَ الْمُوجِبَ لِصِيَامِ آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ الدَّالَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِهِ لِمَنْ صَامَهُ بِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

2703 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَحَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي -[170]- هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ» 2704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ، 2705 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ:. . . «شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ صِيَامٌ فَيَأْتِي عَلَيْهِ»

2706 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ»

2707 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ،، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «§فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» -[171]- 2708 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه، والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور، والدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه

§بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ صَوْمَهُ، وَالْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ فَضِيلَةَ صَوْمِهِ عَلَى صَوْمِ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَالدَّالِّ عَلَى تَوْهِينِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ صِيَامِهِ

2709 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ»

2710 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلَا يَقْطَعْ»

2711 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَجَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمْ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

2712 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا -[172]- بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صِيَامَ إِلَّا رَمَضَانَ»

2713 - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدِ الصَّوْمَ فَلَا يَقْطَعْ» قَالَ جَعْفَرٌ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَاصًّا هُنَا، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَيْضًا، سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنَ الْعَلَاءِ مَعَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَ عَنْهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، ثُمَّ ذَكَرَ جَعْفَرٌ هَذَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ

2714 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ،، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «§فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» 2715 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «يَوْمَيْنِ»

2716 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " كَانَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا "

2717 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّهُ §لَيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَأَكَادُ أَنْ لَا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ»

2718 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»

2719 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا كَانَ يَقُولُ: «§خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»

قَالَتْ: «§وَلَمْ يَكُنْ يَصُمْ مِنْ شَهْرٍ مِنْ سَنَةٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بِطُولِهِ

2720 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ. . .، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، وَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَضَرَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ، 2721 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ الذَّارِعُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعْدٍ

2722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ عَلَيَّ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ: «إِنَّ §الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»

2723 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا الشَّهْرُ هَكَذَا» وَصَفَّقَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَخَفَضَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْأَخِيرَةِ

2724 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِالتِّسْعِ مِنْهَا، 2725 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

2726 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ -[175]- أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا، قَالَ: «إِنَّ §الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»

2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ أُصْبُعًا

2728 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا، وَعَشْرًا، وَتِسْعًا»

باب ذكر الخبر المبين أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وأن الشهرين في السنة لا يجتمعان في التسع والعشرين رمضان وذا الحجة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَأَنَّ الشَّهْرَينِ فِي السَّنَةِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي التِّسْعِ وَالْعِشْرِينَ رَمَضَانَ وَذَا الْحِجَّةِ

2729 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ» وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 2730 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيْضًا، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ

2731 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا -[176]- شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» قَالَ يَعْقُوبُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَيْضًا: «ثَلَاثُونَ»

2732 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» مَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً «تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»

2733 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ: «§الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» طَبَّقَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْيُسْرَى، وَحَبَسَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ

2734 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ "

2735 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،، عَنْ أَبِيهِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ "

باب ذكر الخبر المبين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، وأنه إذا كان عظيما لا يعد إلا لليلة، والدليل على أن رؤية الهلال هي حيث يهل الليل

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَظِيمًا لَا يُعَدُّ إِلَّا لِلَيْلَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ هِيَ حَيْثُ يَهِلُّ اللَّيْلُ

2736 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ يَقُولُ: أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»

باب بيان الخبر الذي يوجب على من يريد الصوم أن يتسحر والترغيب فيه، وبيان الخبر الدال على أنه على الإباحة

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ أَنْ يَتَسَحَّرَ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

2737 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمْا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ»

2738 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» 2739 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 2740 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ طَرَسُوسٍ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ -[178]-، 2741 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2742 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» 2743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

2744 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَدَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ»

2745 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» 2746 - حَدَّثَنَا الْقَطْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، بِمِثْلِهِ مَرْفُوعًا، 2747 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

2748 - حَدَّثَنِي فَضْلَكُ الرَّازِيُّ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبُو حَمْزَةَ يَعْنِي السُّكَّرِيَّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ بَشِيرٍ يَعْنِي ابْنَ جَحْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» -[179]- 2749 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، 2750 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

2751 - حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

2752 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ»

2753 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَعَا بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَفِي الثَّرِيدِ»

2754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ،، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالسَّحُورِ فَإِنَّهُ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ»

2755 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَيْزِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّيَّادُ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ»

2756 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السَّحَرِ» 2757 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، فَذَكَرَ مِثْلَهُ -[180]-، 2758 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 2759 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ عَمْرِو، بِمِثْلِهِ

2760 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ مُدَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ»

باب بيان وقت أكل السحر، وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق، وإن سمع الأذان قبل ذلك

§بَابُ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِهِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَإِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ ذَلِكَ

2761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ» وَقَالَ رَوْحٌ: ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، وَزَادَ رَوْحٌ أَيْضًا: قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

2762 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -[181]- أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُمْ «أَنَّهُمْ §تَسَحَّرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةٍ أَوْ سِتِّينَ آيَةٍ

2763 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا»

2764 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

2765 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ،، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ الْقَاسِمُ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

2766 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» 2767 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

2768 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ يُونُسُ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ عَبْسَ وَتَوَلَّى، فَكَانَ يُؤَذِّنُ مَعَ بِلَالٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى بُزُوغِ الْفَجْرِ: أَذِّنْ

2769 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» 2770 - وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، مِثْلَهُ

باب بيان إباحة التسحر حتى يتبين بياض النهار، والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن يأكل حتى يستيقن بالنهار

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّسَحُرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّاكَّ فِيهِ جَائِزٌ لَهُ أَنَّ يَأْكُلَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالنَّهَارِ

2771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ،، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {§وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] " قَالَ: " وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمْا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ -[183]- ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] ، فَعَلِمُوا إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " 2772 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] بَيَانَ ذَلِكَ "

2773 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ،، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطَيْنِ، أَهُوَ الْخُيُوطُ خُيُوطُنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا §هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ» 2774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: «لَا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ» 2775 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمَ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ»

2776 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ §سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ»

2777 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] ، قَالَ: عَمَدْتُ عِقَالَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلَا أَسْتَبِينُ الْأَسْوَدَ مِنَ الْأَبْيَضِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا، إِنَّمَا §ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ» 2778 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس

§بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ قَبْلَهُ، وَأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ بَيَاضِ الْفَجْرِ لَا يُسَمَّى فَجْرًا، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي إِعْلَامِ الْمُؤَذِّنِ النَّاسَ لِأَذَانِهِ لِيَسْتَيْقِظُوا فَيَتَسَحَّرُوا وَيَتْرُكُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ فَيَتَسَحَرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ

2779 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ:، سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا»

2780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ وَاحِدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلْيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا - وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا - وَوَضَعَ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ، ثُمَّ مَدَّهُمْا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ الصَّائِغُ: وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالًا، 2781 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: «فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْفَعَ نَائِمُكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلَا يَكُونَ مُعْتَرِضًا» 2782 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2783 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ،، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ»

باب بيان الوقت الذي يحصل للصائم الإفطار، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرا وإن لم يأكل ولم يشرب

§بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ كَانَ الصَّائِمُ مُفْطِرًا وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ

2784 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا -[186]-: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمْا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ،، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

2785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

باب بيان الترغيب في تعجيل الإفطار للصائم

§بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ

2786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

2787 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمْا لَا يَأْلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، وَالْآخَرُ §يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمْا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ» 2788 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَتْ: «كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب بيان النهي عن الوصال في رمضان، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقا بالناس

§بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي رَمَضَانَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى -[187]- إِبَاحَتِهِ لِمَنْ أَطَاقَهُ، وَعَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ رِفْقًا بِالنَّاسِ

2789 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، 2790 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 2791 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

2792 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الرَّشِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: «§أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

2793 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَاصِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: «§إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكُمْ -[188]- لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ»

2795 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «§إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»

2796 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: «إِنِّي فِي ذَلِكَ لَسْتُ مِثْلَكُمْ، §إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ» رَوَاهُ عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2797 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي §لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

2798 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي» §لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "

2799 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي §لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

2800 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ» زَادَ نُعَيْمٌ، عَنْ عَبْدَةَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

2801 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ،، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي §لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

باب الدليل على أن الصائم إذا واصل كان مفطرا إذا غابت الشمس

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ

2802 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ،، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» فَقَالَ: لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَيْثُ تَجِيءُ الشَّمْسُ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

2803 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[190]-: «§إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ»

2804 - وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، لَوْ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَنَا، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا - وَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

2805 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ: «§إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ» رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَالْأَعْمَشُ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَشُعْبَةُ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» إِلَّا هُشَيْمٌ فَإِنَّهُ زَادَ قَالَ: «فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا»

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر في رمضان ويفطر أصحابه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ وَيُفْطِرُ أَصْحَابُهُ

2806 - حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ:، أَخْبَرَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: «كُنَّا §نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ وَمَا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ رَوَاحَةَ» 2807 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ -[191]- أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

2808 - حَدَّثَنَا الْأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ،، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسَهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ» وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ فِيهِ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» وَقَالَ: «وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ»

باب بيان إبطال فضل الصوم في السفر، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، وبيان الخبر المعارض لإبطال فضل الصوم والمبين ثوابه في سبيل الله

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِإِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ وَالْمُبَيِّنِ ثَوَابَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2809 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا» ؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» 2810 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

2811 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ -[192]- الْعِجْلِيِّ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَسَقَوُا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجِوا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يُعَالِجُوا شَيْئًا، 2812 - حَدَّثَنَا أَخُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

2813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

2814 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ وَجْهَهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا مِنَ النَّارِ»

2815 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

باب بيان حظر الصوم في الغزو عند توقع الاجتماع مع العدو بعد يوم وإباحته قبله

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الصَّوْمِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ تَوقُّعِ الِاجْتِمَاعِ مَعَ الْعَدُوِّ بَعْدَ يَوْمٍ وَإِبَاحَتِهِ قَبْلَهُ

2816 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ حَتَّى خَلَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ §قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

2817 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا جَمِيعًا»

باب ذكر الخبر المبين أن الصائم في السفر لا يجوز له أن يعيب المفطر بفطره، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعِيبَ الْمُفْطِرَ بِفِطْرِهِ، وَلَا الْمُفْطِرُ أَنْ يَعِيبَ الصَّائِمَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِبْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا عَلَى هَؤُلَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ كِلَيْهِمَا

2818 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ -[194]-، وَأَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطِرْ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ»

2819 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» 2820 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

2821 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» 2822 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2823 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ»

2824 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

2825 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ - شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ - مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» 2826 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَسَعِيدٍ، قَالَا بِمِثْلِهِ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهَمَّامٌ قَالَ: لِسِتَّ عَشْرَةَ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهِشَامٌ قَالَ: لِثَمَانِ عَشْرَةَ

2827 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ،، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ وَلَا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ» 2828 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَزَادَ: فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر الدال على إباحة الإفطار في كل سفر، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ، وَإِبَاحَةِ الْإِفْطَارِ إِذَا ابْتَدَأَ بِالصَّوْمِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِبَاحَةِ الصَّوْمِ إِذَا ابْتَدَأَ الْإِفْطَارَ

2829 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ §إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» 2830 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

باب بيان إيجاب الصوم على من أدرك الشهر، وإيجاب الإفطار في السفر، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الدية على من لم يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لا يصومه

§بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ، وَإِيجَابِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَنَسْخِ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ بِشُهُودِهِ لَا يَصُومُهُ

2831 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ،، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " §كُنَّا فِي -[197]- رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] "

2832 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنِي مِقْدَامُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، يَعْنِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {§وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ} [البقرة: 184] ، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا " 2833 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرٍ، بِمِثْلِهِ، فَنَسَخَتْهَا يَعْنِي قَوْلَهُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ،، عَنْ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

باب بيان إباحة صيام الآكل والشارب ناسيا وأنه ليس عليه إعادة، والدليل على أن من تسحر وهو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ صِيَامِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ اللَّيْلُ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَكَذَلِكَ الْمُفْطِرُ الَّذِي هُوَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ اللَّيْلُ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ

2835 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْنُ -[198]- حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

2836 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «§اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ»

2837 - حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «§أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

باب بيان إباحة إفطار الصائم من صيام التطوع، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد الصوم نواه من الليل وأصبح صائما

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَعَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ نَوَاهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا

2838 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:، دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 2839 - وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ. . .، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا يَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَنَا شَيْءٌ تَطْعَمُهُ، قَالَ: «إِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ -[199]- ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ خَبَّأْنَاهَا لَكَ، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: «أَمَا إِنِّي §أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ أَدْنِيهِ» فَأَكَلَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى

2840 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ» قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ قَالَتْ: فَأَكَلَ، وَقَالَ: «وَقَدْ كُنْتُ §أَصْبَحْتُ صَائِمًا»

2841 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: «فَأَصُومُ» فَأَتَى يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَا لَهُ، فَقَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي §أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ» فَأَكَلَ

2842 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: «هَلْ عِنْدَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا تُطْعِمُونَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «إِنِّي الْيَوْمَ صَائِمٌ» قَالَتْ: ثُمَّ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَا لَهُ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدْنِيهِ فَإِنِّي §أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ» وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لِيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ ثُمَّ بَلَغَهُ فَضِيلَةٌ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَامَهُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا -[200]-، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ غَيْرُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ أَنَّهُ صَائِمٌ

باب بيان إجازة الصوم إذا أدركه الصبح وهو جنب من الجماع، وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل

§بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ، وَإِبَاحَةِ الْجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ

2843 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئِ بِبَغْدَادَ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ كِلَاهُمْا، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُولُ: - فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ

وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا فَقَالَتْا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ» فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ: هُمْا قَالَتْا لَكُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ قَالَ: هُمْا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ، 2844 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

2845 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوْ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»

2846 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» قَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي» 2847 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِنَحْوِهِ

2848 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ: «إِنِّي §لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي»

2849 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْا أَنَّهُمْا قَالَتْا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصْبِحُ جُنُبًا -[202]- مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَ يَصُومُ»

2850 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ إِخْوَةٌ، وَأَعَزُّهُمْ حَدِيثًا عَبْدُ رَبِّهِ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ رَأْيٍ، وَهُوَ عَدِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى مَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَكْتُبْ عَنْهُ

باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة، والدليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها بحال، ووجوب الصوم عليه أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الْجِمَاعِ فِيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا بِحَالٍ، وَوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِبْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ

2851 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي -[203]-، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «§أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ وَأَحْوجَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا أَحْوَجُ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: «فَأَنْتُمْ إِذًا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلِعِيَالِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ قُوتِهُ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَعَلَى إِجَازَةِ إِطْعَامِ عِيَالِهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

2852 - وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَحَفِظْنَاهُ مِنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا هَلَكْتَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا §تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا وَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» وَاللَّفْظُ لِلْحَمِيْدِيِّ

2853 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ -[204]- الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «§أَتَجِدُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةٌ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ لَهُ مِنَ التَّكْفِيرِ

2854 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعَتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَقَالَ: مَا أَجِدُ، فَقَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ» قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» 2855 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ، بِأَمْرِهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِنَحْوِهِ -[205]-، قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَهُ فَمَنْ أَصَابَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ، 2856 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الرَّقِّيُّ عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ كِلَاهُمْا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، وَحَدَّثَنا ابْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ عِنْدَ قَنْطَرَةِ الشَّوْكِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: «وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ» 2857 - وَهَكَذَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: غَلَطَ فِيهِ هِشَامٌ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

2858 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «§أَتَجِدُ رَقَبَةً؟» -[206]- قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَهَذَا لَفْظُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ وَهُوَ غَرِيبٌ

2859 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «§أَمَرَ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ عُثْمَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ: يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَمَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُقَيْلٌ، كُلُّهُمْ شَبِيهًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: وَقَالَ: «صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِ مَا قَالُوا، وَزَادَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» وَكَذَلِكَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» وَخَالَفَهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ فِي اللَّفْظِ فَقَالَا: «أَعْتِقْ وَأَطْعِمْ أَوْ صُمْ»

باب الدليل على أن الصدقة واجبة على الذي يقع على امرأته في رمضان نهارا وإن لم يكن واجدا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها، وأنها إذا وصل إليها تصدق بها

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لَهَا، وَأَنَّهَا غَيْرُ سَاقِطَةٍ عَنْهُ لِعَدَمِهَا، وَأَنَّهَا إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا تَصَدَّقَ بِهَا

2860 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ مَالَهُ؟ قَالَ: أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ، §فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِمِكْتَلٍ عَظِيمٍ يُدْعَى الْفَرَقُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْ بِهِ»

2861 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟» فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»

2862 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: «§تَصَدَّقْ» قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا؟ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَكُلُوهُ»

باب بيان وجوب الكفارة على من يفطر في رمضان متعمدا أن يعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا

§بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا

2863 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 2864 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا التَّنَاعِيُّ كِلَاهُمْا، عَنْ مُوسَى يَعْنِي ابْنَ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

2865 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: «كُلْهُ»

باب بيان إباحة المباشرة والقبلة للصائم في شهر رمضان وغيره، والدليل على استحباب تركهما

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَرْكِهِمَا

2866 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ - وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

2867 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» 2868 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ

2869 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

2870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، أَيْضًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»

2871 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» 2872 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2873 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ §قَبَّلَ امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ» ثُمَّ ضَحِكَتْ

2874 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ» ثُمَّ تَضْحَكُ

2875 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ كِلَاهُمْا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ» زَادَ مَالِكٌ: ثُمَّ تَضْحَكُ، 2876 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِهِ

2877 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ -[211]-، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ»

2878 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أَنَّهُمْا سَأَلَا عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

2879 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ فَقَالَ: عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2880 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عِنْدَ حَمَّامِ سَلَّامٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ،، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ» لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللَّهِ §إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»

2881 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى -[212]-، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

باب بيان إسقاط صوم رمضان عن الحائض، ووجوب إعادته وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان

§بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ تَأْخِيرِهَا إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ

2882 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ» §لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، كَانَ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

2883 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ §لَيَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» 2884 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: «فَمَا أَقْضِيِهِ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»

2885 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ §يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ مِنَ الشُّغْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» 2886 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ: «حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» قَالَ يَحْيَى: «فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -[213]- رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

2887 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارِيِّ - سَاحِلُ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: جَارٌ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ §كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»

2888 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ §لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ»

2889 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ §لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْضِيَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ» 2890 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

2891 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

2892 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ «لَقَدْ §كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ»

2893 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، §كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي»

باب الخبر الموجب على ولي الميت قضاء صومه عنه إذا مات وعليه صوم واجب

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ

2894 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، وَالْحَجَّاجُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمْا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» -[215]- 2895 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2896 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

2897 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ»

2898 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

2899 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[216]-: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ»

2900 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ عَطَاءٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ»

2901 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَّ يُقْضَى» قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

2902 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، وَالْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ»

2903 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا -[217]- بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «§أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْهَا» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْضِي عَنْ أُمِّكِ»

2904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَتِي فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ»

2905 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: «صَوْمِي مَكَانَهَا»

2906 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: §إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: «صَوْمِي عَنْهَا» رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: شَهْرَيْنِ، كَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ

باب بيان الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، منهن يوم الفطر ويوم الأضحى

§بَابُ بَيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِنَّ، مِنْهُنَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى

2907 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " §هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ " 2908 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، 2909 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَزْهَرَ أَوِ ابْنِ أَزْهَرَ، بِمِثْلِهِ

2910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى "

2911 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ -[219]- صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى "

2912 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ نَحْرٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ»

2913 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ كِلَاهُمْا، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى " 2914 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

2915 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ،، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " §نَهَى عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ " وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

باب بيان النهي عن صوم أيام منى وهي أيام التشريق

§بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

2916 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ -[220]-، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ جَمِيعًا، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ،، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»

2917 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَالْأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا: «أَنْ §لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَنَّ أَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سَابِقٍ

باب بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام وحظر صومها إلا أن يصوم معها يوما قبلها أو بعدها

§بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ وَحَظْرِ صَوْمِهَا إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهَا يَوْمًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا

2918 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: §أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ» 2919 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ

2920 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ -[221]- عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ صِيَامِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ»

2921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ»

2922 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ»

2923 - رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْلَيَالِ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»

باب ذكر الأخبار الدالة على حظر صوم الدهر وإبطال فضيلته

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حَظْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِبْطَالِ فَضِيلَتِهِ

2924 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ،، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رِبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا -[222]-، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ عُمَرُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: " أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طِقْتُ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» هَذَا حَدِيثُ الصَّاغَانِيِّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ قَوْلَهُ: «صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» 2925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ

2926 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ كِلَاهُمْا، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَا فِيهِ: قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: «§فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ»

2927 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، يُحَدِّثُ قَالَ:، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، §لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ» قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: «كُلَّهُ» قَالَ: إِنِّي لَأُطِيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»

2928 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَورَةَ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى كُلُّهُمْ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى قَالَ: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَضَعُفَتِ النَّفْسُ، §صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» حَدِيثُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

2929 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: «§بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ» وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا

2930 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ -[224]- بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، §فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ» فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» زَادَ يُونُسُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، 2931 - حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ

2932 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ -[225]-: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «سَبْعًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تِسْعًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحَدَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ»

باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ حَظْرَ سَرْدِ الصَّوْمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ فَضِيلَةِ صَوْمِ رَجَبٍ

2933 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَقَالَ:، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ» 2934 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمْا، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، مِثْلَهُ

2935 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قَالَ: فَأَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» -[226]- رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ

2936 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»

2937 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»

2938 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «كَانَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ»

2939 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ §إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى نَقُولَ صَامَ صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ أَفْطَرَ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ»

2940 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ -[227]-،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ §إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

2941 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شَاهِدًا

2942 - كَتَبَ إِلَيَّ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي هَذَا يَأْتِينِي وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» هَذَا لَفْظُ شَاذَانَ، وَأَمَّا شَرِيكٌ فَقَالَ: «لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ»

2943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَإِنَّهَا تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَلَا أَصْبِرُ «§فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»

2944 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي -[228]- شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2945 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَاكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَرَجَعَ عَنِ الْأَعْرَجِ، 2946 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

2947 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ»

2948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليمانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه، وثواب صوم يوم عاشوراء، والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أيه كان كتب به صيام الدهر

§بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالتَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَفَضِيلَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِنِصْفِ الشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ فَضْلٌ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ -[229]-، وَأَنَّهُ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ مِنْ أَيِّهِ كَانَ كُتِبَ بِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ

2949 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. قُلْتُ: الْأَنْصَارِيُّ؟ قَالَ: الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحَسَبُهُ قَالَ: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا - قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» ثُمَّ قَالَ: «§صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ»

2950 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَا فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ §صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟» فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ» قَالَ مُسْلِمٌ: أَظُنُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، هُوَ غَلَطٌ

2951 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ -[230]- حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، §قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ» قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ»

2952 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا، قَالَ:، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ §لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا» فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ، 2953 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِيهِ

2954 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ كِلَاهُمْا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[231]- بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلَاةِ الضُّحَى "

2955 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: §أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ» قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: «كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ»

باب ذكر الخبر الذي يبين أنه ليس في السنة شهر يصام فيه بعد رمضان أفضل من المحرم وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ يُصَامُ فِيهِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَأَنَّهُ لَيْسَ يَوْمٌ فِي السَّنَةِ بَعْدَ رَمَضَانَ يَصُومُهُ الصَّائِمُ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

2956 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا تَحَرَّى يَوْمَهُ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ»

2957 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ» -[232]- 2958 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2959 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

باب صفة بدء عاشوراء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصومه

§بَابُ صِفَةِ بَدْءِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِصَوْمِهِ

2960 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهْرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، قَالَ: «§أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوهُ» 2961 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

2962 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ صِيَامٌ، قَالَ لَهُمْ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمَ فَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَّقَ عَدُوَّهُمْ، صَامَهُ مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَأَنَا أَوْلَى بِصَوْمِهِ مِنْكُمْ» فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

2963 - 2964 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ -[233]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ

2965 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ الْبَزِيعِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ،، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: §كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَهُ «فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ»

2966 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ،، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَالَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «صُومُوهُ»

باب الخبر الموجب لصوم يوم عاشوراء، والخبر المبين له الدال على أن الأمر بصومه منسوخ وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ما صامه وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِهِ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ صَوْمَهُ تَطَوَّعٌ لِمَنْ صَامَهُ، وَذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَهُ بَعْدَ مَا صَامَهُ وَكَانَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ الْمَدِينَةَ، لَا أَنَّهُ صَامَهُ لِذِكْرِ يَهُودَ مَا فِيهِ وَلِصَوْمِهِمْ

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ -[234]-، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ،، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «§مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»

2968 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ،، عَنْ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ رَجُلًا يُنَادِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ»

2969 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «§مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ»

2970 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيَ سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ،، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا، وَنَعْمَلُ لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا بَكَوْا أَعْطَيْنَاهُمْ إِيَّاهَا، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ

2971 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «إِنَّ §هَذَا كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ

2972 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَذَا يَوْمٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

2973 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ فَلْيَدَعْهُ»

2974 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ إِنَّمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ» 2975 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2976 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَأْكُلْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «§كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ»

2977 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «§كُنَّا نَصُومُ ثُمَّ تُرِكَ»

2978 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «قَدْ §كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا أَنْ نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِمَّا أَنْتَ مُفْطِرٌ فَادْنُ فَاطْعَمْ»

2979 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

2980 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ صَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

2981 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ -[237]-، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

2982 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» 2983 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

2984 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» 2985 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ. . . .

. . 2986 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ» 2987 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2988 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ: «§مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

2989 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» 2990 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2991 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ §يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَصُومُهُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ»

2992 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»

باب ذكر الخبر المبين أن صوم يوم عاشوراء لم يكن في الأصل صومه واجبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ صَوْمُهُ وَاجِبًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ بَعْدَ مَا أَخْبَرَ بِإِبَاحَةِ فِعْلِهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ أَصْحَابَهُ عَلَى صَوْمِهِ قَبْلَ نُزُولِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

2993 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطَبَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «§يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ: كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَصُومُهُ

2994 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «§يَوْمُ -[240]- عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»

2995 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، فَإِنِّي صَائِمٌ» فَصَامَ النَّاسُ، 2996 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 2997 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

2998 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ»

باب ذكر الخبر المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء يوم العاشر، والدليل على أن السنة في صومه؛ يوم التاسع

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَوْمِهِ؛ يَوْمُ التَّاسِعِ

2999 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ -[241]-، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3000 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُونَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ»

3001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ أَبِي خُشَيْنَةَ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا» قُلْنَا: كَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» 3002 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 3003 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

3004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ -[242]-، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لِي: «§إِذَا رَأَيْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا» قُلْتُ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ؟ قَالَ: «كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ»

باب بيان الترغيب في صوم شعبان، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة

§بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وَصِفَةِ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ فِي عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَبَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

3005 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «§كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا» 3006 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ لِيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَأَكَادُ أَلَّا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ

3007 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[243]- يَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»

3008 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»

«وَكَانَ §أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ»

«وَكَانَ §إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا»

3009 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: «§مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ» أَوْ لِسَبِيلِهِ

3010 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كَامِلًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «§مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا سِوَى رَمَضَانَ» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ: حَسِبْتُ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلًا حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، رَوَى غَيْرُهُ بِلَا شَكٍّ

3011 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي الْعَشْرِ قَطُّ» -[244]- 3012 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ

3013 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي الْعَشْرِ قَطُّ»

3014 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ «§فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ» 3015 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، بِذَلِكَ

3016 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ،، سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَائِمٌ هُوَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَاكَ «§فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

3017 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ «§فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ»

3018 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ» قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حُمَيْدٍ رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمْا، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَا: «إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»

3019 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ - أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ - مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ» قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» 3020 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ

3021 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[246]- قَالَ: «§مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا لَيُعَدُّ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ مِنْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ»

3022 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي: الْعَشْرَ قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ»

3023 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِلَّا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ»

3024 - حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ» يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ

3025 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ عَمِلٍ أَرْجَى عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَعْظَمَ مَنْزِلَةً مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ بِهِ فِي الْعَشْرِ مِنَ الْأَضْحَى» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؟ قَالَ: «وَلَا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» 3026 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3027 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ» بِنَحْوِهِ

3028 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَمِلٍ. .» 3029 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ الْأَعْمَالَ فَقَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ. . .» 3030 - وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، 3031 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ لَا يَرْجِعَ»

باب ذكر الخبر المبين أن أحب الصيام إلى الله عز وجل وأفضله صيام داود عليه السلام، صوم يوم وإفطار يوم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْضَلَهُ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

3032 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي فَلَا تَغْفَلُ، فَإِنَّ §لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ -[248]- قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ» قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ - قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَامَ مِنْ صَامَ الْأَبَدَ» 3033 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

3034 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

3035 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»

3036 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: «§أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

3037 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الْأَذَنِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -[249]-، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «وَإِنَّ §أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

باب الترغيب في قيام الليل والصلاة في شهر رمضان وثوابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كمن في البيت وأخفاها عن الناس رفقا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنها اتباعا

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّاهَا مَعَهُ نَاسٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنَ فِي الْبَيْتِ وَأَخْفَاهَا عَنِ النَّاسِ رِفْقًا بِهِمْ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَّهَا اتِّبَاعًا

3038 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «§مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ»

3039 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

3040 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

3041 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ -[250]-، فَيَقُولُ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» 3042 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

3043 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَحُمَيْدٌ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

3044 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3045 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ مُرْسَلًا، وَمُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا، وَأَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ مُجَوَّدًا، وَلَمْ أَرَهُمْ أَخْرَجُوهُ لِحُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ، وَهَمَ سُفْيَانُ فِيهِ فَقَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. . . "

3047 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ -[251]- فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ §لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ»

3048 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ» فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

3049 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ النَّاسُ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «§قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»

باب بيان إباحة التعفيف في شهر رمضان بالليل للصلاة والاجتماع لها في المسجد

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّعْفِيفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ وَالْاجْتِمَاعِ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ

3050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ -[252]- الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ §لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»

3051 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِهَا فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ» وَذَكَرَ حَدِيثَهَا فِيهِ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ

باب مبلغ عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها من الليل في شهر رمضان، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور

§بَابُ مَبْلَغِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا مِنَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ

رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

3052 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «§مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا»

3053 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ §صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَتْ دِيمَةً» وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: «كَانَتْ صَلَاتُهُ دِيمَةً» رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ

باب ذكر الخبر المعارض لخبر علقمة عن عائشة في إيثار أيام من بين الأيام بالعمل، المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم ربما طول في هذه الركعات المعلومات التي

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ بِالْعَمَلِ، الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ، الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا طَوَّلَ فِي هَذِهِ الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُوْمَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا وَرُبَّمَا قَصَّرَ بِطُولِهَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَتْ يُحْيِيهَا وَيُقَصِّرُهَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَقُومُ بَعْضَهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً

3054 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»

3055 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ -[254]- زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

باب بيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بالليل إلى المسجد لصلاة الليل ورفع يديه في صلاته وصلاة أصحابه خلفه والإباحة للإمام أن يحتجر من المسجد حجرة للصلاة فيها والإباحة للمصلي أن يصلي صلاة من يحول بينه وبين النظر إليه جدار أو سترة وإباحة صلاة

§بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَرَفْعِ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ أَصْحَابِهِ خَلْفَهُ وَالْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْتَجِرَ مِنَ الْمَسْجِدِ حُجْرَةً لِلصَّلَاةِ فِيهَا وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ جِدَارٌ أَوْ سُتْرَةٌ وَإِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الدَّوَامِ عَلَى صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا وَإِنَّهَا وَإِنْ قَلَّتْ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا وَإِنْ كَثُرَتْ

3056 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي، فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ §خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ» -[255]- 3057 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِنَحْوِهِ

3058 - وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدٍ،، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ §أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

3059 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»

3060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»

3061 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا»

3062 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرٌ، فَكَانَ مُحْتَجَرَهُ فِي اللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَبَاتُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» فَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ

3063 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْحَصِيرُ فَقَالَ: «§اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ» فَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ

باب صفة بدء اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في شهر رمضان وإنه إنما اعتكف تلمسا لليلة القدر وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه وبيان الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر

§بَابُ صِفَةِ بَدْءِ اعْتِكَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنَّهُ إِنَّمَا اعْتَكَفَ تَلَمُّسًا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اعْتَكَفَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ أَوْسَطِهِ وَبَيَانِ اللَّيَالِي الَّتِي تُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

3064 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ -[257]- أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ وَرُفِعَ، ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَأُعِيدَ مَكَانَهُ، وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي §أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَخَرَجْتُ كَيْمَا أُحَدِّثَكُمْ وَأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَبْصَرُ بِالْعَدَدِ مِنَّا فَكَيْفَ تَعُدُّونَ؟ قَالَ: أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ

3065 - حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ: " §إِنِّي اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ " فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ وَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ» فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهَا الطِّينُ -[258]- وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا اعْتَكَفَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى

باب الدليل على إيجاب الاعتكاف في شهر رمضان في العشر الأواخر وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل العشر وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَعَلَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ وَالسُّنَّةَ فِي تَرْكِ الِاعْتِكَافِ قَبْلَ الْعَشْرِ وَعَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي تُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تُمْطِرُ فِيهَا وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ إِذَا أَصْبَحَ مِنْ عِشْرِينَ

3066 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ: «§مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَوْحٌ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ فِي صَبِيحَتِهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ

3067 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ، قَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِخَمِيْصَةٍ فَأَخَذَهَا عَلَيْهِ قَالَ: فَخَرَجَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ» قَالَ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَثَارَ سَحَابٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى أَثَرِ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي §رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ»

3069 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَوْسِيُّ -[260]-، وَالدَّبَرِيُّ، جَمِيعًا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَخَرَجْنَا ضَاحِيَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي §رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ» قَالَ: فَخَرَجْنَا وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

3070 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قُلْتُ: لِأَبِي سَعِيدٍ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ «§اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، 3071 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى. . .، بِحَدِيثِهِ فِيهِ

باب بيان الساعة والوقت التي كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق في اعتكافه بالليل

§بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ فِي اعْتِكَافِهِ بِاللَّيْلِ

3072 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالَ: §آلْبِرُّ يُرِدْنَ؟ فَلَمْ -[261]- يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ "

3073 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ بِلَيْلٍ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ: §آلْبِرُّ حَمْلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ انْزِعُوهَا انْزِعُوهَا فَلَا أُرَاهَا " قَالَتْ: فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ شَوَّالٍ

باب بيان الإباحة للنساء أن يعتكفن في المسجد، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقضن اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ اعْتِكَافِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءٌ إِذَا نَقَضْنَ اعْتِكَافَهُنَّ إِذَا اعْتَكَفْنَ بِغَيْرِ إِذَنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَثَبُتْ فِي مُصَلَّاهُ وَرَجَعَ إِلَى خِبَائِهِ

3074 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَبُنِيَ، وَقَالَ بِشْرُ: فَقُرِّبَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[262]- إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ» فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ " 3075 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟»

3076 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ:، حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضُرِبَ خِبَاؤْهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِيَتَهُنَّ فَقَالَ: §مَا هَذَا؟ آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشَرٍ مِنْ شَوَّالٍ

باب بيان الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

كتاب الحج

§كِتَابُ الْحَجِّ

باب بيان الإباحة للمحرم غسل رأسه ودلكه رأسه بالماء

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَدَلْكَهُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ

3077 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: " فَوَجَدْتُهُ §يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لَهُ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ "

3078 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بِالْأَبْوَاءِ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي -[266]- أَيُّوبَ فَقَالَ: قُلْ لَهُ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ابْنُ أَخِيكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَيَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: " §فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ حَتَّى رَأَيْتُ رَأْسَهُ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ " إِلَّا أَنَّ مَكِّيًّا قَالَ: «فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ» وَقَالَ مِسْوَرٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

باب بيان خطبة التزويج في الإحرام أو الخطبة

§بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ

3079 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ: أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ فَحَدَّثَ،، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَلَا يَخْطِبُ»

3080 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطِبُ»

3081 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ»

3082 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَقَالَ: لَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا «إِنَّ §الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ

3083 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ»

3084 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبً، عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ،، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ»

3085 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ §أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيُشْهِدَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

باب ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال

§بَابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْرَامِهِ مَيْمُونَةَ وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ الْمُبَيِّنِ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

3086 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ عَمْرٌو -[268]-: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَرَاهَا مَيْمُونَةَ، هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ

3087 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ تَرَاهَا يَا عَمْرُو؟ فَقُلْتُ: تَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَيْمُونَةُ فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: هَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

3088 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَشُعْبَةُ، عَنٍ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» 3089 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمَّيَ لَكَ مَنْ نَكَحَ؟ قَالَ: لَا، 3090 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ

3091 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ،، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا» زَادَ ابْنُ يَزِيدَ: وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَهَا بِالظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَتْ خَالَتِي، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ مَالَ رَأْسُهَا، فَجَمَعْتُ رِدَائِيَ فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَلْقَاهُ، 3092 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: حَلَالًا

باب صفة الكفن إذا مات المحرم وغسله وحظر تخمير وجهه ورأسه، وتطييبه وتحنيطه والأمر بكشف وجهه

§بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، وَتَطْيِيبِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَالْأَمْرِ بِكَشْفِ وَجْهِهِ

3093 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرًا، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ» قَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ يُونُسُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا» وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا» 3094 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 3095 - قَالَا: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا» وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَطْ

3096 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، ثَنَا حَمَّادٌ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَوْ يُلَبِّي» 3097 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلَبِّي، 3098 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِمِثْلِهِ، 3099 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ - وَقَالَ مَرَّةً: فَسَقَطَ - رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمِثْلِهِ: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يُهِلُّ» أَوْ يُلَبِّي، قَالَ عَلِيٌّ: نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا» فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ سَاقَ؟ قَالَ: سَاقَ نَحْوَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَّمَا حَفِظْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو الَّذِي حَدَّثْتُكَ

3100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَقَصَعَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَيِّبًا» -[271]- 3101 - حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ، قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»

3102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى، نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»

3103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ نَاقَةٌ بِرَاكِبِهَا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: «§فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَسِّلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَنُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يُمِسُّهُ طِيبًا، وَلَا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»

3104 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي» 3105 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3106 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ -[272]- سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» 3107 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ مِثْلَهُ، 3108 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: «مُلَبِّيًا»

3109 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يُغَسِّلُوهُ وَيُكَفِّنُوهُ وَلَا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا يُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا» ، 3110 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ: «مُلَبِّدًا»

3111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا» قَالَ عَفَّانُ: " أَخْطَأَ أَبُو عَوَانَةَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: مُلَبِّدًا، يَعْنِي: مُلَبِّيًا " 3112 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، نَا عَامِرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»

3113 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ الْمُقْرِئُ بِحَلَبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَى -[273]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» 3114 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ بِمِنًى فَأَوْقَصَهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، 3115 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

3116 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»

3117 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُقَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، نَا مَنْصُورٌ، قَالَا جَمِيعًا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: «§كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تَمَسُّوا لَهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي» أَوْ قَالَ: «يُهِلُّ» كِلَاهُمَا قَالَا: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: «يُبْعَثُ يَوْمَ -[274]- الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا يُلَبِّي»

رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ §يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُوَ يُهِلُّ»

3118 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ رَجُلٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَصُرِعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، أَوْ قَالَ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: وَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُلَبِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: مُلَبِّيًا، وَقَالَ الْآخَرُ: مُلَبِّدًا رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ» رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ» وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ لَمْ يُخَرِّجُوهُ، وَهُوَ عِنْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَحِيحٌ، زِيَادٌ مَا كُلِّمَ فِيهِ، وَأَحَادِيثُ مَطَرٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا عِنْدِي، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

باب بيان بعض المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة بعد خروجه من ذي الحليفة

§بَابُ بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

3119 - حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَنْزِلُ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ، وَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ خَشِنَةٍ»

3120 - حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ الْخُدْرِيُّ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسِيلِ الَّذِي عِنْدَ هَرْشَا، وَذَلِكَ السَّيْلُ لَازِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ» كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، وَهِيَ أَقْرَبُهُنَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ

3121 - حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ - وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ فِي مَسْجِدِ الْهَضَبَةِ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتٍ - ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ هُنَا شَيْءٌ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ مَا تَمِيلُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ

باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بات بذي طوى ولا يدخل مكة ليلا ويصلي الصبح بذي طوى

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى وَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ بِذِي طُوًى

3122 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ»

3123 - حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجُمَحِيُّ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَى أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَبِيتُ بِذِي طُوًى حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ» رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

3124 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ §إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، وَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

وَأَخْبَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا §أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ»

3125 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ شَاءَ أَنْ -[277]- يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا» 3126 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ

3127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، نَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3128 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً»

3129 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِذِي طُوًى الصُّبْحَ، وَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا حَجَّتَهُمْ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ»

باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ الحرم والعرش قطع التلبية حتى يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ وَالْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ تَوَضَّأَ -[278]-، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

3130 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيَطُوفُ بِهِ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

وَأَخْبَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا §أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ»

3131 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ

«وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»

3132 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّهُ §أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»

3133 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ مَا رَأَيْتُهُنَّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ فَدَخَلْتَ الْعُرُشَ قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَكْثَرُ مَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَرَأَيْتُكَ تَحْتَذِي -[279]- السَّبْتَ وَهُوَ مَحْلُوقُ الشَّعْرِ، وَرَأَيْتُكَ تُغَيِّرُ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَلَمَّا دَخَلَ الْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، فَلَا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ، وَطُفْتُ مَعَهُ الْبَيْتَ فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَلَا أَزَالُ أَمَسُّهُ أَبَدًا، وَهَذَا حِذَاؤُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ وَلَا أَزَالُ أَحْتَذِيهِ، وَهَذَا تَغْيِيرُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَلَا أَزَالُ أُغَيِّرُهُ أَبَدًا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قِصَّةُ الْإِهْلَالِ مُخَالِفٌ لِقِصَّةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

3134 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»

3135 - حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

3136 - حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

باب بيان الطريق الذي منه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والطريق الذي منه خرج والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلة تحدث

§بَابُ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَالطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ خَرَجَ وَالرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

3137 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا أَعْلَى مَكَّةَ» وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدًا، وَكَانَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ

3138 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا»

3140 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: «عَامَ الْفَتْحِ §دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كَدَاءَ»

3141 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى» 3142 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ ذَلِكَ

3143 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَحِيمِ، نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْخُلُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَيَخْرُجُ مِنْ أَسْفَلِهَا»

3144 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا

3145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ أَنَسٍ، «§دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

3146 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ إِمَامُ مَسْجِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ «أَنَّهُ §رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ زَمَنَ الْفَتْحِ»

3147 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

3148 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ §رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ -[282]-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوهُ»

3149 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى أَبُو جَعْفَرٍ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ §دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ»

3150 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ،، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

باب بيان إباحة الركوب للناذر بالمشي إلى بيت الله تبارك وتعالى

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ لِلْنَاذِرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

3151 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، نَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «§لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ»

3152 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ،، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ» قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، 3153 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ -[283]-: هُوَ الصَّحِيحُ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، أَنَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ كَذَا، قَالَ رَوْحٌ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال أمر به الميت أم لا يقضي عنه وليه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَفِ بِهِ أَوْصَى بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَمَرَ بِهِ الْمَيِّتُ أَمْ لَا يَقْضِي عَنْهُ وَلِيُّهُ

3154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَاقْضُوا اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيُّ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ

3155 - حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبِيدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُخْتِي صَوْمَ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ»

3156 - وَكَذَلِكَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيِّانِ، قَالَا: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذَرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «§أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْهَا» وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِنَحْوِ هَذَا، وَهَذَيْنِ مُحَدِّثَيْنِ

باب بيان إسقاط الهدي عن المرأة التي تعتمر ثم تحيض يفسد عمرتها حيضها وتهل بالحج ثم تعتمر بعد، والدليل على إسقاط الهدي عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج

§بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَمِرُ ثُمَّ تَحِيضُ يُفْسِدُ عُمْرَتَهَا حَيْضُهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ تَعْتَمِرُ بَعْدُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ وَيُهِلُّ بِالْحَجِّ

رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعُمْرَةٍ» وَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يُهْدِ الْهَدْيَ

3157 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي -[285]- الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ» فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا صَدَرَتْ وَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَرْدَفَهَا وَأَهَلَّتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ

باب ذكر الخبر المبين أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية فإذا فرغ من قضاء نسكه وخرج من منى مال إلى ناحية التنعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا حَلَّ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ نُسُكِهِ وَخَرَجَ مِنْ مِنًى مَالَ إِلَى نَاحِيَةِ التَّنْعِيمِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَطُوفُ بِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحْدَهَا وَمَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجًّا ثُمَّ لَا يَحِلُّ وَلَا يَطُوفُ إِلَّا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ مِنْ مِنًى طَوَافًا وَاحِدًا، وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ يَطُوفُ بِعُمْرَةٍ طَوَافًا فَإِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى يَطُوفُ بِحَجَّةٍ طَوَافًا

3158 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ -[286]- قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: «هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ» فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ حَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، 3159 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3160 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ

3161 - رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ»

3162 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُجْزِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»

3163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ: «§يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» قَالَتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

3164 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا قُرَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِيَلِيَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «§ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ»

3165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ لِي: أَلَا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ» تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، أَلَا تَعْجَبُ؟

3166 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ: أَلَا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ عَمَّتُهُ «أَنَّهَا §أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ»

، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ - وَهِيَ خَالَتُهُ - أَنَّهَا قَالَتْ: «§أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ»

3167 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو الْمُنْذِرِ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ قَالَتْ:، حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ -[288]-، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ، فَكُنْتُ أَحْسِرُ خِمَارِي عَنْ عُنُقِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتِي وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «§ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ»

باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الاختيار منهما ما اختاره المهل به حجا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُحْرِمِ الرُّجُوعَ إِلَى سُنَّتِهِ فِي الْإِهْلَالِ إِنْ شَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْهُمَا مَا اخْتَارَهُ الْمُهِلُّ بِهِ حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَضَتْ عُمْرَتَهَا مِنْ نَحْوِ الْمَوْضِعِ الَّذِي حَاضَتْ بِهِ

3168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ» قَالَتْ: فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأَدَعَ عُمْرَتِي، وَأُحْرِمَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، 3169 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ، زَادَ مُوسَى: فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ -[289]- بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّتَهَا، قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ

باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ عُمْرَتِهَا الَّتِي لَمْ تَحِلَّ مِنْهَا عُمْرَةً جَائِزَةً، وَكَذَلِكَ الْمُفْسِدُ عُمْرَتَهُ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ طَافَتْ بِعُمْرَتِهَا وَحَجِّهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ

3170 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: حِضْتُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ الْآنَ إِلَى الْحَجِّ، قَالَ: «§هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهَلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرْتُ طُفْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي إِنْ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَصْبَةِ

3171 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: «مَالَكِ تَبْكِينَ؟» قَالَتْ: أَبْكَانِي أَنَّ النَّاسَ حَلُّوا وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفْ، وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ كَمَا تَرَى، قَالَ: «إِنَّ §هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ حَوَّاءَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، ثُمَّ حُجِّي وَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي» قَالَ: فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا طَهُرَتْ، قَالَ: «طُوفِي بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَمِنْ عُمْرَتِكِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»

3172 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرَ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنِي آدَمَ يُصِيبُكِ مَا أَصَابَهُمْ» فَلَمَّا قَدِمَتِ الْبَطْحَاءَ أَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّتْ، فَلَمَّا قَضَتْ نُسُكَهَا فَجَاءَتْ إِلَى الْحَصْبَةِ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَمِرَ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكِ قَدْ قَضَيْتِ حَجَّتَكِ وَعُمْرَتَكِ» قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ " قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3174 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ؛ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي الْجَزُورِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: فِي بَدَنَةٍ، وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فِي الْجَزُورِ

3175 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ: «§فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا»

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، §وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ فِيهَا»

باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحظر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَا يَكُونُ مَعَهُ هَدْيٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ، وَأَنَّ الْمُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِنْ أَحَبَّ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى انْقِضَاءِ نُسُكِهِ، وَإِنْ أَحَبَّ جَعَلَهَا عُمْرَةً، وَحَظْرِ فَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالطَّوَافِ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَيُهِلَّ مِنَ الْحِلِّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ يَجْعَلُهَا آخِرَ عَمَلِهِ إِذَا ارْتَحَلَ، وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَقَامَتْ عَلَى إِحْرَامِهَا لَمْ تَفْسَخْ حَجَّهَا حَتَّى فَرَغَتْ مِنْهُ ثُمَّ اعْتَمَرَتْ

3176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَزَمَ الْحَجَّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «§مَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا» -[293]- وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِالْأُولَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَالتَّارِكُ لَهَا، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ؟» قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا» قَالَتْ: فَكُنْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا حَتَّى تَأْتِيَا» قَالَ: فَجِئْنَاهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: «قَدْ فَرَغْتُمَا» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

3177 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِيَ الْحَجَّ، وَأَيَّامَ الْحَجَّ، وَأَشْهُرَ الْحَجِّ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

3178 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

3179 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبِي سَلَمَةَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ

باب الإباحة للحائض أن تقضي المناسك كلها وتقف المواقف كلها إلا الطواف بالبيت، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم

§بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَتَقِفَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عُمْرَةَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ عُمْرَةِ سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزِيَادَةٍ نَصَبِهَا وَتَعَبِهَا، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنَ التَّنْعِيمِ

3180 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ»

3181 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَرَوْنَ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ وَقَرُبْتُ مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَالَكِ، أَنَفِسْتِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ §هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، 3182 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ -[295]-، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

3183 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَازِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَطَافُوا وَطَافَ نِسَاؤُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَلُّوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ حِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ، فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ أَهْلُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ غَيْرِي، قَالَ: «§اخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ» فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْلِجًا مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ

3184 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهَا هُوَ الْحَجُّ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ وَلَمْ يَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: وَحَاضَتْ هِيَ، فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ كُلُّهُمْ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ، قَالَ: «أَمَا كُنْتِ تَطَوَّفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «§فَانْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْلِجًا وَهُوَ مُصْعِدٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ مُنْهَبِطٌ وَأَنَا مُصْعِدَةٌ

3185 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا، فَحَلَّ النَّاسُ مِنْ عُمْرَتِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكُنْتُ حَائِضًا فَلَمْ أَتَطَوَّفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ -[296]- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ تَطَوَّفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «§انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمِرِي» فَخَرَجْتُ وَمَعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَقَبَةِ مُدْلِجًا وَهُوَ مُنْهَبِطٌ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: «مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا» مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ زِيَادَةٌ، فَذَكَرَ قِصَّةَ صَفِيَّةَ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ وَحَيْضَهَا، وَلَكِنِّي لَمْ أُخَرِّجْهَا

3186 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، أَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ أَنَا بِنُسُكٍ، قَالَ: «§إِنْ شِئْتِ انْتَظَرْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ انْطَلَقْتِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتِ بِعُمْرَةٍ» قَالَ: أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ: «إِذًا لَعُوِّدْتِ حِلْفًا، وَلَمْ يَحْدُثْ» وَقَالَ الْآخَرُ: «إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ»

3187 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ:، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُعْمِرَهَا»

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، قَالَا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»

3188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ»

3189 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ:، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ " §أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ - زَادَ مَالِكٌ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - أَنْ يَحِلَّ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ اللَّفْظُ لِيَزِيدَ، وَالزِّيَادَةُ لِمَالِكٍ

3190 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: قَالَتْ عَمْرَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3191 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. . . عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ:، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ -[298]- مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ» قَالَتْ: فَأُدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ لَحْمُ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: «أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ»

3192 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا، مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا «§أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّوا، إِلَّا أَحَدًا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ»

باب ذكر الخبر الموجب على المعتمر الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يهل بالحج، وإن من فعل ذلك كان عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَتَقْصِيرَ الرَّأْسِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحِلَّ، ثُمَّ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

3193 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ -[299]- مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، هَذَا الْحَرْفُ مِنْهُ

3194 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: «وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

3195 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[300]- مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، 3196 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3197 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهِ مُتْعَةً» فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا

3198 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ وَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ عِنْدَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ §وَقَصَّرْتُ عِنْدَهُ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا شَهِيدَ أَقْرَبُ مِنْكَ وَلَا أَعْدَلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ -[301]-: إِنَّهُ لَوْ عَادَ عُدْنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْأُولَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَالَةٌ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ؟ " 3199 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3200 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ»

3201 - نَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنْهَ «§قَصَّرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى - أَوْ رَأَيْتُهُ يَقُصُّ بِمِشْقَصٍ عَلَى - الْمَرْوَةِ» 3202 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3203 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

3204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ -[302]-،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: " لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: " §مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَةً مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " قَالَتْ: " فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: «فَطَافُوا» وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

باب ذكر الخبر المبيح للمعتمر أن يحل إذا طاف بالبيت، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية إن الصفا والمروة وأنهم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ الْحَاجَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى حَلَّ وَكَانَ طَوَافُهُ عُمْرَةً، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيِّنِ أَنَّ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ دُونَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البقرة: 158] وَأَنَّهُمْ عَادُوا فِيهَا

3205 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ -[303]- تَقُولُ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ §نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ»

3206 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ» فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ، 3207 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ

3208 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ

3209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ» قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ -[304]- وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ

3210 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

3211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

3212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا يَعْلَى، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «قَدْ §حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَقَدِمَ §فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

3213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

3214 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا» وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

3215 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ -[306]- لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «§مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ»

باب ذكر الخبر المبين الموجب على من ينحر بمنى أن ينحر في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ فِي رَحْلِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ مِنًى، وَأَنَّ مِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، وَصِفَةِ نَحْرِ الْبَدَنَةِ وَالذَّبِيحَةِ

3216 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ»

3217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا فَقَالَ: «§قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ أَنَاخَهَا أَوْ أَضْجَعَهَا، فَقَالَ: «§ابْعَثْهَا قَائِمًا، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَهَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ

3219 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ الْبَصْرِيُّ النُّمَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

3220 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح -[307]- وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بَدَنَتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، 3221 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ» وَالْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها،

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا نَحَرَ بُدْنَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي نَحْرِ الْبَدَنَةِ أَنْ يَنْحَرَ صَاحِبُهَا بِيَدِهِ وَالْحَلَّاقُ يَنْتَظِرُهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ بَعْدَ نَحْرِهِ إِلَّا بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وَعَلَى أَنَّ شُعُورَ الْمُسْلِمِينَ طَاهِرَةٌ مُبَاحٌ لِلْمُسْلِمِ إِمْسَاكُهَا، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْدَءُوا بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ

3222 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

3223 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا حَاتِمٌ كِلَاهُمَا، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ -[308]-، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» 3224 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

3225 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ §حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

3226 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ» زَادَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: بِحَجَّتِهِ

3227 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ»

3228 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْيُمْنَى وَقَالَ: «احْلِقْ» فَحَلَقَ وَاشْرَأَبَّ النَّاسُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَحَلَقَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَفَرَّقَهُ بَيْنَ النَّاسِ

3229 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرَ»

3230 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُرَيْجٌ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ §نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «ونَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ» وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ

3231 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ»

3232 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ حَلَقَ الشِّقَّ الْآخَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ»

3233 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو الْحَسَنِ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: §لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبَضَ شَعْرَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا حَلَقَ الْحَلَّاقُ شِقَّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ» 3234 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوِكاعِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهَ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ»

باب الترغيب في حلق الرأس بعد رمي الجمار، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظفار

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ التَّقْصِيرِ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ بَعْدَ الْحَلْقِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

3236 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»

3237 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ - فِي الثَّالِثَةِ - وَلِلْمُقَصِّرِينَ»

3238 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» فِي الثَّالِثَةِ

3239 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ» 3240 - حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ

3241 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» كِلَاهُمَا صَحِيْحَانِ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، 3242 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ

3243 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»

3244 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»

3245 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ -[312]- جَدَّتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قِيلَ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»

3246 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً»

3247 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مَا تَقَعُ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ»

3248 - نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ «شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَلَمْ يُصِبْ وَلَا أَصْحَابُهُ شَيْئًا، §فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهُ» فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

باب بيان إجازة حج من قدم الذبح قبل رمي الجمرة أو حلق قبل الذبح، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي

§بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِلْجَاهِلِ وَالنَّاسِي

3249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: «§اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» وَقَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» -[313]- 3250 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3251 - نَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْئَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» 3252 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عِيسَى بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3253 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى بِبَلْخَ نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» 3254 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -[314]-، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدِيثَ مَالِكٍ، 3255 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا زَمْعَةُ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

3256 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: نَا وُهَيْبٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَالَ: «§لَا حَرَجَ»

3257 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «§لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ»

باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَدَفْعِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَزَّارِ

3258 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»

3259 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»

3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، ح وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا» هَذَا لَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ

3261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا كُلَّهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» 3262 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ

3263 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»

باب بيان إباحة أكل الرجل من بدنته التي ينحرها بنفسه المتطوع بها

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّتِي يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ الْمُتَطَوِّعِ بِهَا

3264 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ عَلِيٌّ هَدْيًا فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»

باب بيان الإباحة للمتمتع ذبح البقرة والاشتراك فيها، وأنها كافية عن سبعة، وأنها من البدن وهي والإبل سواء

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ وَالِاشْتِرَاكِ فِيهَا، وَأَنَّهَا كَافِيَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَأَنَّهَا مِنَ الْبُدْنِ وَهِيَ وَالْإِبِلُ سَوَاءٌ

3265 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا يَزِيدُ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§كُنَا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» زَادَ عَمَّارٌ: يَشْتَرِكُ فِيهَا

3266 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ»

3267 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»

3268 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: نَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، §فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ؛ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ»

باب ذكر الخبر الموجب على المنفسخ حجه الهدي، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه الهدي كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ، وَإِجَازَتِهِ الْبَدَنَةَ فِيهِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَأَنَّ مَنْ ذَبَحَ عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ كَانَ جَائِزًا عَنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَسِخَ عُمْرَتُهُ يُهْدِي هَدْيًا

3269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: §اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: «مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ» وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ وَقَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ

3270 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنَا مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» -[318]- 3271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

3272 - نَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُشْتَرَكُ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ»

3273 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ» 3274 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

3275 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ» لَمْ يُخْرِجْهُ

3276 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّبَيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً» لِعَمَّارٍ غَرِيبٌ وَهُوَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ

باب في الإفاضة إلى البيت، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الاستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض

§بَابٌ فِي الْإِفَاضَةِ إِلَى الْبَيْتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ النَّحْرِ وَتَفْرِيقِ ذَبِيحَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، ثُمَّ يُفِيضُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَكَّةَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِقَاءِ مِنْ زَمْزَمَ لِلنَّاسِ وَالشُّرْبِ مِنْهُ إِذَا أَفَاضَ

3277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»

3278 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، وَقَالَ: أَمَرَ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ: «§انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

3279 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

3280 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ «فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ»

باب بيان إجازة حج من أفاض إلى البيت قبل أن يرمي الجمرة جاهلا

§بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ جَاهِلًا

3281 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»

رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «§ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ مِنَ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»

باب بيان إباحة التطيب بالطيب يوم النحر قبل الإفاضة وزيارة البيت والإحلال، وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ بِالطِّيبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ وَزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَالْإِحْلَالِ، وَأَنَّ مَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ

3282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى» قَالَ يَزِيدُ: قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

3283 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» 3284 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

3285 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورٌ، عَنْ -[321]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ» فَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: زَادَ: «عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3286 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمَا،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3287 - وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3288 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ حِينَ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3289 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ حَلَّ بِطِيبٍ لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا» يَعْنِي: قَلِيلُ الْبَقَاءِ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ضَمْرَةَ، 3290 - وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ، 3291 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ، نَا صَخْرُ بْنُ -[322]- جُوَيْرِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِنَحْوِهِ

3292 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ وَحِلِّهِ»

3293 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو بَدْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنَ عَفَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ»

3294 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ» زَادَ رَوْحٌ: «حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3295 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

3296 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي -[323]- عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «§تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ»

باب بيان إتيان النساء في أيام منى

§بَابُ بَيَانِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ مِنًى

3297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: §أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ بِالْبَيْتِ

3298 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: «عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب بيان الإباحة للحائض ترك طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ خُرُوْجِهِنَّ إِلَّا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ فَرَاغِهِنَّ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

3299 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: «لِمَ؟» قَالَتْ: حَاضَتْ، قَالَ: «§أَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَفَاضَتْ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا حَبْسَ عَلَيْكِ، فَارْتَحِلِي» 3300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 3301 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ

3302 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خَيْمَتِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً وَحَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا»

3303 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ -[325]- أَفَاضَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، ثُمَّ طَمِثَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْتَنْفِرْ»

3304 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْخَلِيلِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: نَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا شُعَيْبٌ الدَّقِيقِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الطَّاطَرِيُّ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْتَنْفِرْ»

3305 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُمَا، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْتَنْفِرْ»

3306 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَاخْرُجْنَ» 3307 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

3308 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ -[326]-، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تَخَوَّفْنَا صَفِيَّةَ أَنْ تَحْبِسَنَا وَكَانَتْ تَخَافُ أَنْ تَحِيضَ قَبْلَ أَنْ نُفِيضَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟» فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلَا إِذًا»

3309 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَا الثَّقَفِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذًا»

3310 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟» وَكَانُوا يَتَخَوَّفُونَ أَنْ يُفِيضَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: «فَلَا إِذًا» 3311 - حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3312 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَفِيَّةَ قُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: «§فَلَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا» فَقُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذًا»

3313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ §تَصْدُرَ -[327]- الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

باب الدليل على إباحة ترك الرمل في طواف الزيارة للمفرد بالحج وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَلِلْقَارِنِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

3314 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» قَالَ عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ

3315 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: " §لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ

3316 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ الْأَوَّلَ»

باب بيان إباحة البيتوتة بمكة أيام منى لمتولي السقاية، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى لِمُتَوِلِّي السِّقَايَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِغَيْرِهِمْ الْبَيْتُوتَةُ أَيَّامَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى

3317 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ -[328]- يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ»

3318 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْحَيْشَانِيُّ، نَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُوسَى يَعْنِي أَبَا قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ §اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ»

باب ذكر الخبر الموجب على متولي السقاية اتخاذ النبيذ فيها، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُتَوَلِّي السِّقَايَةِ اتِّخَاذَ النَّبِيذِ فِيهَا، وَسَقْيَ النَّاسِ فِيهِ، وَصِفَةِ شُرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3319 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، نَا رَوْحٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ آلِ مُعَاوِيَةَ يَسْقُونَ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ، وَآلُ فُلَانٍ يَسْقُونَ اللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ، مِنْ بُخْلٍ بِكُمْ أَمْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: §مَا بِنَا بُخْلٌ وَلَا حَاجَةٌ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا يَعْنِي: نَبِيذَ السِّقَايَةِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَجَدْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا»

3320 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ -[329]- كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، قَالَتْ: «ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا» فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عُرْوَةَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ يَذْكُرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، كُلُّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا كُنَّا نَطُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَنَتَحَرَّجُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرُوا

3321 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ - وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ " {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] "

3322 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ} [البقرة: 158] اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَتْ -[330]- عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الَّتِي عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى قَوْلِهِ {يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ «§سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَمَا كُنْتُ سَمِعْتُ، وَلَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ، إِنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَوْ حَرَجٌ؟ إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَاللَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى قَوْلِهِ: {يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرَى هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَعَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرَهَا

3323 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -[331]-، قُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، كَانُوا يُهِلُّونَ لِلْمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ §سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا» رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَفِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ وَكَانَتْ سُنَّةً» رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَقَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، فَيَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ

3324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: " {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ} [البقرة: 158] اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " فَطَافُوا

3325 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي -[332]- عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ أَنْ يَحِلَّ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ، مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَلْقِ، فَقُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، قَالَ: فَقَصَدْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ إِنَّهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلَا ذَلِكَ قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: مَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ «أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ أَنَّهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ §تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً» ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَأَيْتُهُ، أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهَمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيهَا مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ

3326 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ يَعْنِي عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ:، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ فَسْخَ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وَيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ لَمْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَلَّا يَفْسَخَهُ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ

3327 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ: «حِلُّوا، وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ» قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنْا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأَتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «§قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» قَالَ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، 3328 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِأَبَدٍ، 3329 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي -[334]- الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي

3330 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَأَلْتَ أَبَا عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الِابْتِدَاءِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ بِغَيْرِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 3331 - حَدَّثَنَا هِلَالٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ «§فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً»

3333 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ» فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ» 3334 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ

3335 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[335]- أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §حِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ» قَالَ: فَأَحْلَلْنَا، وَوَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ , وَقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ

3336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ , نَا عَفَّانُ , نا وُهَيْبٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي وَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ رَوَاهُ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ: قَدِمْنَا بِالْحَجِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَفَّانَ

3337 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ،، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ -[336]-، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا: ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ رِجَالًا أَعْمَى اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: فَذَكَرُوا نَحْوًا مِمَّا يَذْكُرُونَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَسْخِهِمُ الْحَجَّ عُمْرَةً فَجَثَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: {إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} ، سَلْ أُمَّكَ: هَلْ حَلَّ إِلَيْهَا أَبُوكَ؟ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ، 3338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3339 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ فَأَهَلَّ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ حَلَّ» 3340 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، مِثْلَهُ، قَالَ: فَكَانَ طَلْحَةُ وَفُلَانٌ لَمْ يَسُقَا الْهَدْيَ فَحَلَّا

3341 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحَلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَمْ يَحِلَّ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمَا الْهَدْيُ»

3342 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§خَرَجْنَا مَعَ -[337]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ»

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ»

باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَالنَّهْيِ عَنْهَا وَالْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمَا

3343 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا §كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا، لَا لَكُمْ»

3344 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا §كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً»

3345 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا بَدَلُ بْنُ مُحَبَّرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا §كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا» يَعْنِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3346 - حَدَّثَنِي عَبْدٌ الْعِجْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: «§لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً» يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ

3347 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -[338]- التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً»

3348 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا §كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً»

3349 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " §مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَى عَنْهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ "

3350 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا» فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: إِنَّ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا، كَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ؟ قَالَ: «مَا بَيْنَنَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ خَيْرَنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ» رَوَى الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

3351 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ، فَنَهَى عُثْمَانُ -[339]- عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ» فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ §أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا

3352 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ «§تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ، 3353 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

3354 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ، «§تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ، وَالرَّسُولَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ فَافْصِلُوا بِحَجِّكُمْ عَنْ عُمْرَتِكُمْ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ فِي -[340]- الْحِجَارَةِ زَادَ هَمَّامٌ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ وَقَالَ فِيهِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ

3355 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ الْفِرْعَانِيُّ شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ سِنَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ،، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: «§بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ احْلِلْ» فَفَعَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَغَسَلْتُ رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَبِهِ فَأَتِمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، 3356 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ مَعْنَاهُمْ وَاحِدٌ، 3357 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، مُتَقَارِبَا اللَّفْظِ قَالَا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ

باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي عن المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها عام لا خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَسْخِ الْحَجِّ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ، وَأَنَّهَا عَامٌّ لَا خَاصٌّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ مَعَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ مَعَ سُوْقِ الْهَدْيِ، وَإِثْبَاتِهَا وَأَنَّهَا غَيْرُ مَفْسُوْخَةٍ

3358 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَعَاتِهِ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ طَالِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لِلْأَبَدِ» 3359 - وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ لِلْأَبَدِ»

3360 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ -[342]- الْقِيَامَةِ» 3361 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

3362 - نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: تَمَتَّعْتُ - يَعْنِي بِالْحَجِّ - فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي بِهَا، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُمْ عِنْدِي، وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ، فَكُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَ يُقْعِدُنِي مِنْهُ عَلَى السَّرِيرِ

3363 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَارَ، قَالَ: " §أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ أَحْسَبُهُ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ: وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا "

3364 - وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي §أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا»

3365 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَمَتُّعُهُ بِالْعُمْرَةِ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ» مِثْلُ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: فَلِمَ تَنْهَى النَّاسَ عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ النَّاسُ؟ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا»

3366 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: نَا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ §التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نَقُولُ: هِيَ حَلَالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3367 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى،، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ «كَانَ §يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قَالَ: فَجَعَلَ كَأَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ لَهُنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ

3368 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ، وَمُعَاوِيَةُ يَخْطُبُ، فَقَالَ سَعْدٌ: «§تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَمُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْعُرُشُ مَوْضِعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَالْعُرُشُ بُيُوتُ مَكَّةَ، كَانَ بِهَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ»

3369 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: نَا رَوْحٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: «§فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ رَوْحٍ

رَوَى بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ،، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «§تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ نَسَخَهَا»

3370 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ،، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: «§تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ» قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

3371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَا: نَا مُسْلِمٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ذَاتَ يَوْمٍ: «§تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ» فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ فِيهَا مَا شَاءَ وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ أَتَمُّ مِنْهُ

3372 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: «إِنَّ -[345]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ» فَأَفْتَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

3373 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ،، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَعْلَمُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشَرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ»

3374 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ §مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ قَالَتْ: «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا»

3375 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْوَكِيعِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَآتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: «§فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا

3376 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، نَا السَّلْحَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ» فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا -[346]- رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ

باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدي به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه وإن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلَالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِمَا أَهَلَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُهَلَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ وَكَانَ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُهِلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَهْدَى بِإِهْلَالِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَلَمْ يَكُنِ الْمُقْتَدِي بِهِ سَاقَهُ لَمْ يقْتَدِ بِهِ وَثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَبَيَانِ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فِي مَقَامِهِ بِهَا

3377 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ،، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: «§بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، قَالَ: فَأَفْتَيْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّنِي وَأَنَا بِالْمَوْسِمِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ، هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ عَلَيْكُمْ قَادِمٌ فَبِهِ فَأْتَمُّوا، قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: مَاذَا أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: " إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -[347]- قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ " 3378 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّوَّافُ بِالْكُوفَةِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْسٍ، نَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِطُولِهِ

3379 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانَ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُدْلِجٍ، نَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:، أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْأَبْطَحِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «§أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَيْفَ؟» قُلْتَ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ: «سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟» قُلْتُ: لَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ»

3380 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنِ الْيَمَنِ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَلَيْهَا ثِيَابٌ صُبُغٌ فَأَنْكَرَهُ عَلِيٌّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهِ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِمَاذَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، فَقَالَ: «إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ، فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ»

3381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَنِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»

«وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ»

3382 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ فَكُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: «§صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب ذكر الخبر المبين أن القارن إذا قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا وَيَكْفِيهِ هَذَا الطَّوَافُ لِحَجَّهِ وَعُمْرَتِهِ وَيَنْحَرُ وَيَحْلِقُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَكْفِيهِ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ

3383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ لَيَالِيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، قَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَحُجَّ الْعَامَ مَخَافَةَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: §قَدْ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ النَّحْرِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ» ثُمَّ رَجَعَ قَالَ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ -[349]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ، فَقَالَ: إِنَّ شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي قَالَ نَافِعٌ: فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ

3384 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ زَمَنَ الْحَجَّاجَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: «§وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا نَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً» 3385 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3386 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتَ عُمْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: " مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، §أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ مِنْ قُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

3387 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيهِ: أَقِمِ الْعَامَ فَإِنِّي لَا أَرَاكَ إِلَّا سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: «إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ §أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ» وَقَالَ: «فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ» قَالَ: «ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» وَقَالَ: «هَلْ سَبِيلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»

3388 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: " إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ §وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى " 3389 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ

3390 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُهِلِّ أَنْ لَا يَذْكُرَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً إِذَا نَوَى وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَنْوِي وَاحِدًا مِنْهُمَا وَنَوَى الْإِحْرَامَ جَعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا طَافَ وَحَلَّ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَطُوفَ لِإِهْلَالِهِ

3391 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: نَا مَكِّيٌّ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ حِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ»

3392 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا فَحَلَّ النَّاسُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ

3393 - ابْنُ مُقْبِلٍ، قَالَا: نَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ -[352]- مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلَّ كُلَّهُ» قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ

3394 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ، «§خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنْا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

باب ذكر صفة طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة وابتداء طوافه باستلام الركن الأسود، والرمل في طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، وصفة صلاته بعد طوافه والقراءة فيها

§بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ مَكَّةَ وَابْتِدَاءِ طَوَافِهِ بِاسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَالرَّمَلِ فِي طَوَافِهِ وَصِفَتِهِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّمَلِ، وَصِفَةِ صَلَاتِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا

3395 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «كَانَ §إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا» 3396 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» 3397 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ: «وَيَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ»

3398 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ -[353]- يَقْدَمُ مَكَّةَ §اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ» 3399 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ

3400 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا»

3401 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَلَمَ الْحَجَرَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا»

3402 - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَعَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ»

3403 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَلَ الثَّلَاثَةَ الْأَطْوَافَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ»

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ»

3405 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَيْهِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ -[354]- خَرَجَ يُرِيدُ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» يُرِيدُ الصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهَا فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَأَهَلَّ وَاحِدَةً، ثُمَّ هَبَطَ، فَلَمَّا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ

3406 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا»

3407 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرُ «§جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

3408 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» غَرِيبٌ لِسُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

3409 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو كَامِلٍ، نَا السُّلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ»

3410 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ

3411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَمُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَإِنَّهُ كَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

3412 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يَرْمُلُ الثَّلَاثَ الْأُوَلَ وَيَمْشِي الْأَرْبَعَةَ، وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ» قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِاسْتِلَامِهِ

3413 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى بِهَا، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»

3414 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي مِنْ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ بَيْنَ يَدَيْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، كُلُّهُمْ يَأْتَمُّ بِهِ، وَيَلْتَمِسُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ §اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ رَمَلَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ -[356]- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ»

3415 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ ذَهَبَ إِلَى الْمَقَامِ، وَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] "

3416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ وَاسْتَوَتْ أَخْفَافُهَا، وَاعْتَدَلَتْ صُدُورُهَا، وَنَظَرْتُ إِلَى النَّاسِ مَدَّ بَصَرِي أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، فَنَحْنُ نَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ فَنَصْنَعُهُ، §أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ وَجَّهَ إِلَيْهِ: " {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] «فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فِيهِمَا» قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ مِنْهَا مَاءٌ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

3417 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقَوْا مِنْهُ شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ «§وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ» فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

باب بيان الركوب في الطواف بالكعبة وإباحة استلام الركن بالمحجن إذا زوحم عليه

§بَابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا زُوْحِمَ عَلَيْهِ

3418 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»

3419 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§طَافَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَتَشَرَّفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ» حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3420 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، أَخُو حَازِمٍ، نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ -[358]- عَنْهُ النَّاسَ» 3421 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعَيْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ

3422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «§طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: «بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ»

باب بيان ما يستلم الطائف بالكعبة من أركانها بيده ومحجنه، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام

§بَابُ بَيَانِ مَا يَسْتَلِمُ الطَّائِفُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِهَا بِيَدِهِ وَمِحْجَنِهِ، وَتَقْبِيلِهِ يَدَهُ وَمِحْجَنِهِ بَعْدَ الْاسْتِلَامِ

3423 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، والدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ»

3424 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا مَرْوَانُ، قَالَا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ»

3425 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ»

3426 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ: الْحَجَرُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ "

3427 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

3428 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكْنِ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَهُ فِي رَخَاءٍ وَلَا زِحَامٍ إِلَّا مَسَحْتُهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

3429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَ يَدَهُ» وَقَالَ: «مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»

3430 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَطَّانِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ فَقَبَّلَ يَدَهُ» وَقَالَ: «مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»

3431 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ»

3432 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ،، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ -[360]- بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

3433 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ أَبُو سَهْلٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا»

3434 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، «§كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا، وَكُنَّا لَا نَاكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ»

3435 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ» 3436 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَالسُّنَّةِ فِي اسْتِقْبَالِهِ لِمَنْ يُرِيدُ اسْتِلَامَهُ

3437 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَاصِمٍ: أَذَكَرْتَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: «§إِنِّي أُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ» فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ

3438 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «§إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ»

3439 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «§إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ»

3440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا صَدَقَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ §إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» زَادَ الْأَعْمَشُ: ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ، 3441 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُثَنَّى قَبْلَهُ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا» قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْتَزَمَهُ

3442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ §لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» 3443 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، نَا عَمِّي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَمْرٌو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ: وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ

3444 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: «§لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ» 3445 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، 3446 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: نَا بِمِثْلِهِ «وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ فَأَنَا أُقَبِّلُكَ»

3447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «§إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ» 3448 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -[363]-، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3449 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «§إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ»

باب بيان صفة الطواف بين الصفا والمروة ومكان موضع السعي فيه، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

§بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَكَانِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فِيهِ، وَمَوْضِعِ الْمَقَامِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدُّعَاءِ، وَأَنَّهُ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ

3450 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ وَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ: «§نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» وَقَالَ: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنِ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] " ثُمَّ وَقَفَ عَلَى الصَّفَا حِينَ يَرَى الْكَعْبَةَ يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» يَقُولُ مِرَارًا وَيَدْعُو بَيْنَ كُلِّ مَرَّتَيْنِ وَيُهَلِّلُ، ثُمَّ نَزَلَ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا أَصْعَدَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَتَحَلَّلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

3451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: اسْتَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: " {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] " فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعَ مِنْهَا مَاءً فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: " §نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] " ثُمَّ ظَهْرَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَىَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَهَلَّلَ وَدَعَا، ثُمَّ نَزَلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ» فَحَلَّ النَّاسُ

3452 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْهُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثًا وَيُهِلُّ وَاحِدًا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا: «§نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»

3453 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: " {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " فَذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ

3454 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَا عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ -[365]- الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَّقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا

باب بيان إباحة الركوب في الطواف بين الصفا والمروة، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ الْمَشْيَ وَالسَّعْيَ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ، وَذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِالسَّعْيِ بَيْنَهُمَا

3455 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ §قَوْمَكَ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ، قَالَ: «صَدَقُوا وَكَذَبُوا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا؟ قَالَ: قَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتَ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلَ مَكَّةَ وَكَانُوا قَوْمًا حُسَّدًا قَالُوا: انْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرُوْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ فَخَرَجُوا حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ -[366]- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَلَا يُدَعُّونَ، فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَ، وَلَوْ تُرِكَ كَانَ الْمَشْيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ

3457 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَإِنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§صَدَقُوا وَكَذَبُوا» قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَزِدْنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ عَلَى هَذَا

3458 - نَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ»

3459 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا زُهَيْرٌ، نَا ابْنُ أَبْجَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صِفْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: «§رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ، وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ قَالَ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ»

3460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، نَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صِفْهُ لِي، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا -[367]- يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ»

3461 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا نُتَابِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ضَعْفًا وَهَزَلًا، وَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ انْتَحَرْنَا ظَهَرْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا عَلَيْهِمْ جِمَامٌ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ ائْتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ» فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا فُضُولَ مَا فَضْلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً» فَاضْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَوْا أَرْبَعَةً، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْحِجْرِ عِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَغَيَّبُوا مِنْهُمْ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ مَشَوْا، ثُمَّ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِمْ تَقُولُ قُرَيْشٌ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ، فَكَانَتْ سُنَّةً

باب بيان اليوم الذي فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وإلى منى، ومقدار مقامه بمنى، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي

§بَابُ بَيَانِ الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَإِلَى مِنًى، وَمِقْدَارِ مَقَامِهِ بِمِنًى، وَأَنَّهُ دَفَعَ مِنْ مِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ لَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يَزَلْ بِالْمَشْعَرِ وَجَازَهُ حَتَّى نَزَلَ بِنَمِرَةَ فِي قُبَّةٍ ضُرِبْتَ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَهِيَ عَرَفَاتُ، وَأَنَّهُ لَمَّا زَاغَتِ الشَّمْسُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ -[368]- يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَوَقَفَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُهِلِّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَنْ يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى

3462 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا إِسْحَاقُ، نَا حَاتِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُسْتَامِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِيِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «§إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ دَمُ ابْنِ -[369]- رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنْي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثُمَّ أَذَّنَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ هَذِهِ: «السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ»

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ §صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: «بِمِنًى» قَالَ: فَقُلْتُ: وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: «بِالْأَبْطَحِ» ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا تَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ

3463 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِمِنًى جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: «أُرِيدُ بِهِ السُّنَّةَ»

3464 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ -[370]- جَدَّتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»

3465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ» قُلْنَا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً

باب ذكر الخبر المبيح لمن يدفع من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يَدْفَعُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مُلَبِّيًا إِلَى عَرَفَاتٍ وَإِبَاحَةِ التَّكْبِيرِ بَدَلَ التَّلْبِيَةِ

3466 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ»

3467 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ قَالُوا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَعَجَبٌ مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَحَدِيثُ الصَّغَانِيُّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى قَوْلِهِ: «وَمِنَّا الْمُهِلُّ» وَالْبَقِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَمَالِكِ بْنِ يَحْيَى

3468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ §يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ وَلَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ»

3469 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: «كَانَ §يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ»

3470 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ الْوُسْطَيُّ بِالْعَسْكَرِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ أَنَسٍ فَقَالَ: «§غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَمِنَا مَنْ يُهِلُّ وَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ»

باب ذكر الخبر الموجب لنزول عرفات والوقوف بها للصلاة والإفاضة منها إلى الموقف، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِنُزُولِ عَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفِ بِهَا لِلصَّلَاةِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهَا إِلَى الْمَوْقِفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى وَمَنْ جَمْعٍ إِلَى الْمَوْقِفِ

3471 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ: لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنْ مِنًى، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " {§ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] "

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: «§قُطَّانُ الْبَيْتِ لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ»

3472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا هَنَادٌ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " {§ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] "

3473 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا وَالْحُمْسُ يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " {§ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] " يَقُولُ: تَقَدَّمُوا إِلَى عَرَفَةَ فَأَفِيْضُوا مِنْهَا جَمِيعًا

3474 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفَتْ هَاهُنَا بِجَمْعٍ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

3475 - رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، «وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عَرِيٍّ، §فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلَهُ، ثُمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ»

3476 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ،، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، «§فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ» فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ

3477 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ سُفْيَانُ: «§وَالْحُمْسُ الشَّدِيدُ عَلَى دِينِهِ»

باب بيان ثواب من يقف بعرفة والموقف، وأن عرفة كلها موقف

§بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمَوْقِفِ، وَأَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

3478 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ بِمِصْرَ وَكَانَ نَبِيلًا فَاضِلًا، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ»

3479 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَسِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمْنَا عَرَفَةَ فَقَالَ: «§عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» فَسِرْنَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

باب بيان دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقف، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى

§بَابُ بَيَانِ دَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوْقِفِ، وَمَوْضِعِ مُنَاخِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَوُضُوئِهِ وَنُزُولِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَدَفْعِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، وَأَقَامَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ النَّاسُ -[374]- رِحَالَهُمْ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُطُّوا رِحَالَهُمْ حَتَّى قَامَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ حَطَّ النَّاسُ رِحَالَهُمْ

3480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ كَيْفَ صَنَعْتُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: لَيْسَ الشَّكُّ مِنِّي - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمَغْرِبِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «§الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» قَالَ: فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ قَالَ: فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَأَنَاخَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ

3481 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةُ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَلِيٌّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «§الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ -[375]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَنَزَلَ فَصَلَّى وَرَدِفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعَ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَثْمَةَ لَيْسَ بِطُولِهِ

باب الدليل على أنه لا يصلي المغرب قبل الوصول إلى جمع، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ، ثم أعاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى جَمْعٍ، وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ هِيَ الْمُصَلَّى، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِالشِّعْبِ لِبَوْلِهِ وَلَمْ يُسْبِغْ، ثُمَّ أَعَادَهُ بِجَمْعٍ وَأَسْبَغَهُ، وَأَنَّهُ هُوَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ

3482 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الشِّعْبِ الَّذِي يَدْخُلُهُ الْأُمَرَاءُ دَخَلَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «§الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ قَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانِ بْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ الْأُمَرَاءُ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوئَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَقَامَ، فَمَا حَلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ

3483 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَذْكُرُ، أَنَّهُ -[376]- دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَتَّى نَزَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «§الْمُصَلَّى أَمَامَكَ»

3484 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ زُغْبَةَ، قَالَا: نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «§الْمُصَلَّى أَمَامَكَ» 3485 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ

3486 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نَا عَفَّانُ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْخُلَفَاءُ الْمَغْرِبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الصَّلَاةُ، قَالَ: «§الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَنَزَلَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى غَيْرَ بَعِيدٍ، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ مُوسَى: ثُمَّ لَمْ تَكِنَّ رَوَاحِلُهُمْ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ

باب ذكر صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة حتى أتى المزدلفة والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا

§بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ وَالِاخْتِلَافِ فِي سَيْرِهِ، وَأَنَّهُ أَنَاخَ بِالشِّعْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا

3487 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي -[377]- حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَانَ §يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ» قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ

3488 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أُسَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ سَارَ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ»

3489 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ §دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ» قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبٍ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ

3490 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَسْبَاطٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ» أَوْ قَالَ: «الْفَضْلُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُنَادِي، نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ، فَجَالَتْ نَاقَتُهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

3492 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهَا وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «§السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى أَرَاهُ قَالَ: جَبَلًا -[378]- مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

3493 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَطَاءً مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، «§فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَطَوَّعْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

3494 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: «§وَدَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ»

3495 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ، سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «§الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ، ثُمَّ جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

باب ذكر الخبر المخالف لما قبله في الإقامة لصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

3496 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

3497 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ «وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ»

3498 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «§صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» قَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: «هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

باب ذكر الخبر المبين عدد صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بها

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَدَدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِهَا

3499 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «§يَجْمَعُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ» وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا فِيهِمَا

3500 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ §بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ» يَعْنِي بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ

3501 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ اثْنَتَيْنِ»

3502 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ «أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى §أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» فَقَالَ: «هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ»

3503 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَحَمْدُونَ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ «§صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ» أَظُنُّهُ قَالَ حَمْدُونُ: جَمِيعًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

3504 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح -[381]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، نَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ»

3505 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ «§صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى صلاة المسافر

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ مِيقَاتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَفِي الْحَجِّ بِخِلَافِ حُكْمِ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ

3506 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدُ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا غَيْرَ صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ صَبِيحَتَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا»

3507 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ،، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا» -[382]- 3508 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3509 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبِيدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " §صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ - قَالَ عُبَيْدَةُ: يَعْنِي بِمِنًى، وَقَالَ شُجَاعٌ: بِمِنًى - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، أَوِ السُّبُلُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ "

3510 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ح 3511 - وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ، 3512 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى: وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ حَفْصٌ: وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

قَالَ الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «§صَلَّى أَرْبَعًا» فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»

3513 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى -[383]- مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

3514 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا» وَإِنَّمَا أَتَمَّهَا عُثْمَانُ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ وَنَوَى الْإِقَامَةَ، 3515 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب ذكر الخبر المخالف لما قبله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ قَبْلَ مِيقَاتِهَا، وَأَنَّهُ أَذَّنَ لِلْفَجْرِ وَأَقَامَ بِجَمْعٍ

3516 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى §صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ»

باب بيان إباحة دفع ضعفة الناس من المزدلفة إلى منى بالليل، والوقوف بالمشعر بالليل، والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ دَفْعِ ضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِاللَّيْلِ، وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ بِاللَّيْلِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُمْ تَرْكَ الْوُقُوفِ مَعَ الْإِمَامِ

3517 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ»

3518 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ -[384]-،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ §يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ فَيَدْفَعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنًى لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَأُولَئِكَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ» وَيَقُولُ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

3519 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «§يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَقِفُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوِا الْجَمْرَةَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3520 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ،، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَنْفِرَ بِلَيْلٍ مِنْ جَمْعٍ»

3521 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ،، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «كُنَّا §نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى»

3522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، ح -[385]- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: نا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ،، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ §كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَلَسٍ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى» قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَكَانَ سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلَّا عُمَرَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَذَا لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ، وَأَمَّا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى» وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: «كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى» وَلَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ: «كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى»

3523 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§كُنْتُ مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ»

3524 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُرَيْجٌ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، أَوْ فِي الضَّعَفَةِ»

3525 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى»

3526 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضَّعَفَةَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ»

قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عَمِّي، وَابْنُ دِينَارٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُنْتُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مَعَ الْعِيَالِ»

3527 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُنْتُ فِيمَنْ قُدِّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ»

3528 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرَ مِنْ جَمْعٍ فِي ثِقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لَا، كَذَلِكَ بِسَحَرَ

3529 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، §فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى وَأَرْمِي قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّاسُ» فَقَالُوا لِعَائِشَةَ: أَسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا

3530 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً»

3531 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا»

3532 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ §امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا " فَقَالَتْ -[387]- عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

3533 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ «§اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا» وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَعْنِي: ثَقِيلَةً - قَالَتْ: وَأَقَمْنَا حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ حِينَ أَصْبَحَ قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: لَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْفَعُ بِإِذْنِهِ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

3534 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا «§نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ» فَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ، 3535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ أَبُو عُتْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّقِّيُّ، قَالَا: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: الثَّبِطَةُ: الثَّقِيلَةُ، فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ

باب دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة

§بَابُ دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَصِفَةِ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ وَدُعَائِهِ وَدَفْعِهِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَحَرِيكِهِ رَاحِلَتَهُ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَصِفَةِ طَرِيقِهِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى وَتَلْبِيَتِهِ فِي طَرِيقِهِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

3536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ -[388]- إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «§فَصَلَّى الْفَجْرَ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، وَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَا عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَحَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى»

3537 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ:، نَا ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ»

قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

3538 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ هَاهُنَا: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3539 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» -[389]- رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ

باب بيان صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من جمع، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على حمله من محسر، والإيضاع في وادي محسر

§بَابُ بَيَانِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ مِنْ جَمْعٍ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَمْلِهِ مِنْ مُحَسِّرٍ، وَالْإِيْضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

3540 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ: «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا وَقَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِحَصَا الْخَذْفِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةُ» وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ

3541 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَ وَادِي مُحَسِّرٍ قَالَ: «§عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَارْمُوا الْجِمَارَ بِحَصَى الْخَذْفِ» وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ

3542 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،، عَنِ الْفَضْلِ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي -[390]- تَرْمِي الْجَمْرَةَ»

وَقَالَ: «§لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»

3543 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَقَالَ: «§لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنْسَكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ هَذَا» قَالَ: وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

3544 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ»

3545 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْخَذْفِ»

3546 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§حَصَا الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ»

3547 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمَّارُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى بِحَصَى الْخَذْفِ»

3548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُوَ جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ مُطَيَّنٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ارْمُوا الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ»

3549 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §حَصَى الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ؟ فَقَالَ لِي: «نَعَمْ»

3550 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ -[391]- الْبِسْطَامِيُّ، قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ مِقْدَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْمِي بِحَصَى الْخَذْفِ»

3551 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ: «§السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ، السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ»

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَقَفَ النَّاسُ وَخَطَبَهُمْ

3552 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، نَا أَبِي، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ،، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ بِلَالًا وَأُسَامَةَ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالْآخَرُ رَافِعًا ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ لِلنَّاسِ وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ وَذَكَرَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا شَدِيدًا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اشْهَدْ، هَلْ بَلَّغْتُ» ثُمَّ قَالَ: «فَمَا تَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ؟» قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ: «أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»

3553 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو -[392]- الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ،، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا يَقُودُ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَوَقَفَ لِلنَّاسِ، قَالَ: وَجَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مِثْلَ هَذَا، وَجَمَعَ ابْنُ مَعْبَدٍ كَفَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اشْهَدْ، هَلْ بَلَّغْتُ» ثُمَّ كَانَ فِيمَا يَقُولُ: " إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يُقِيمُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا " 3554 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ - قَالَ أَحْمَدُ - اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ، فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ، رَمَى الْعَقَبَةَ

3555 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ بِمَكَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو جَابِرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عِنْدَ الْجَمَرَاتِ فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرُ الْحَرَامِ، قَالَ: «§هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ

3556 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلٍ، نَا الْوَلِيدُ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «§إِنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ جَابِرٍ، نَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: «§سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ»

باب بيان الموضع الذي منه يرمي الجمرة وبيان إباحة رمي الجمار راكبا، والدليل على أن السنة في الركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ليؤخذ عنه

§بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَبَيَانِ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الرُّكُوبِ لِلْإِمَامِ الْمُقْتَدَى بِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى رَاكِبًا لِيُؤْخَذَ عَنْهُ

3558 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: «§لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» 3559 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ

3560 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُهُ «§يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ» وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

3561 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ «§رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ» وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَنْصُورٌ غَرِيبٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ

3562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ عَلَى مَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ " قَالَ: فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى «§أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ النَّاسَ يَأْتُوا بِهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هُوَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

3563 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا سُفْيَانُ، أَنَّ الْأَعْمَشَ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ «§أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرَكَهَا عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَهَا اسْتَقْبَلَهَا فَرَمَاهَا» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، 3564 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: لَا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا سُورَةَ كَذَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 3565 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ

3566 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَرَاهُ قَالَ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «§فَأَتَى الْجَمْرَةَ وَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ» فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -[395]-: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

3567 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ §جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وأنه كان يرمي بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى،

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الضُّحَى، وَلَمْ يَرِمِ غَيْرَهَا، وَأَنَّهُ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرْمِي بَعْدَ ذَلِكَ الْجَمَرَاتِ كُلَّهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَأَنَّ الْجِمَارَ وِتْرٌ وَرَمْيُهَا وِتْرٌ، وَصِفَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنًى، وَالْجَمْرَةِ الَّتِي يُبْدَأُ بِهَا، وَمَا بَعْدَهَا، وَالْعَمَلِ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

3568 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ» 3569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، وَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، 3570 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3571 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» -[396]- 3572 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ: عِنْدَ الزَّوَالِ

3573 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ شَابُّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي سَاحَةٍ لَهُ مُلْتَحِفًا بِهِ - يَعْنِي ثَوْبًا - مُلَفَّفًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: §اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ - يَعْنِي حَصَى - الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ "

3574 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَيَّانَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَا: نَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الِاسْتِجْمَارُ وِتْرٌ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وِتْرٌ» 3575 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا مَعْقِلٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِلَّا -[397]- أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْوِتْرِ: «تَوٌّ» زَادَ: «وَالطَّوَافُ تَوٌّ، والتَّوُّ وِتْرٌ»

3576 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو جَعْفَرٍ الْمَوْصِلِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ» ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا يُرِيدُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّالِثَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا " قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

3577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «§يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَهِلُّ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُّ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لَا يَقِفُ عِنْدَهَا» وَيَقُولُ: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم النحر صلاة العيد

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَانْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ فَنَحَرَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ الْعِيدِ

3578 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -[398]- يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ»

3579 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: §رَمَى - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ "

باب. . . . وحظر إتيان المنصرف من حجه من ظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه

§بَابُ. . . . وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ ظَهْرِ بَيْتِهِ، وَوُجُوبِ إِتْيَانِهِ مِنْ بَابِهِ وَتَعْجِيْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَجِّهِ

3580 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ أَوْ شَرَفٍ قَالَ: «§اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

3581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ -[399]- وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

3582 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

3583 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَزٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» 3584 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3585 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ لَمْ يَدْخُلِ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {§لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189] "

3586 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ: " {§لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189] " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

3587 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ»

3588 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْقَرِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، نَا مُطَرِّفٌ، قَالَا: نَا مَالِكٌ، عَنْ سَميْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ»

باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها وصاعها ومدها

§بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا وَصَاعِهَا وَمُدِّهَا

3589 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ»

3590 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[401]- زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ»

3591 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» يَعْنِي الْمَدِينَةَ

3592 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْدِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ»

3593 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، ح وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ

3594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ»

3595 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ:، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهَا ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ» 3596 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ

باب ذكر الخبر المبين أن المدينة حرام آمن

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ

3597 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نِا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو،، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ: «§إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ»

3598 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو،، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «§حَرَامًا آمِنًا» وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ يَزِيدَ، فَقَالَ: «حَرَامٌ آمِنًا»

3599 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَدِينَةِ شَيْئًا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ، إِنَّهَا حَرَمٌ»

3600 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي §أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَبَقِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ

3601 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: فَأَهِلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، قَالَ: §فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً، فَقَالَ: «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ

3602 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي §أَصَبْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ

3603 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ لَنَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي لَمْ أُبْصِرْهُ، فَأَحَبُّوا أَنْ لَوْ أَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُ، ثُمَّ قُمْتُ وَنَسِيتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: نَاوِلُونِي الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتْ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ أَجُرُّهُ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَفُوا عَلَيْهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيمَا صَنَعُوا فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «§مَعَكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ -[404]- مُحْرِمٌ حَتَّى تَعَرَّقَهَا، 3604 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِنَحْوِهِ

3605 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ قَوْمٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَلَيْسَ هُوَ بِمُحْرِمٍ، فَرَكَضَ فَرَسُهُ عَلَى حِمَارٍ فَصَرَعَهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا»

3606 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي عُمَرَ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارًا وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ: «كُلُوا»

3607 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نُا مُسَدَّدٌ، نُا أَبُو الْأَحْوَصِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَكَانَ حِلًّا، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا فَلَمْ يُؤْذِنُوهَ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا، فَلَقَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: «§أَشَارَ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا»

3608 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح -[405]- وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ لَهُمْ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي» فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: «§هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ

3609 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيَّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ،، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَأَخَذْتُ السَّوْطَ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِي، فَقَالُوا: لَيْسَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ بِشَيْءٍ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§كُلُوهُ هُوَ حَلَالٌ» قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ فَاسْأَلُوهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا

باب ذكر الخبر الدال على كراهية أكل لحم الصيد لمن صيد من أجله، والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ مِنْ أَجَلِهِ، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَهُ

3610 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا أَنْ يَقْطَعَنَا الْعَدُوُّ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُونِي يَقْرِءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَفَعَلَ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اصْطَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: «§كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ» وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ

3611 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، فَقَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ، فَقَالَ: «§كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ

3612 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كِلَاهُمَا، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي طَلِيعَةٍ قِبَلَ غَيْقَةَ أَوْ وَدَّانَ، فَرَأَى حِمَارَ وَحْشٍ، قَالَ أَصْحَابُهُ: وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ حِلٌّ، فَصَادَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، ثُمَّ لَحِقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§كُلُوا وَأَطْعِمُونِي» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والحية

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَيَّةِ

3613 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " 3614 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا اللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ، 3615 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

3616 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ -[408]- الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ "

3617 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ» قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ

3618 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " 3619 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 3620 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

3621 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «§يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالْأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْأَفْعَى

3622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ " 3623 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ. .» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ»

3625 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِرَسُولِ نَفْسِهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " -[410]- 3626 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3627 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " 3628 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 3629 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ

وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "

3630 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ "

3631 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ -[411]-، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَأْفَاءُ الْعَلَّافُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُقْسِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ

3632 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ "

3633 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ "

3634 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَارِمٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ " وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

3635 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -[412]- يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §سِتٌّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ والْحِلِّ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " زَادَ الْمُحَارِبِيُّ فِيهِ: الْحَيَّةُ

3636 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ»

3637 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ»

باب بيان الإباحة للمحرم في الحجامة على وسط رأسه

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ

3638 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

3639 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ»

3640 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

3641 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرٌو بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[413]- وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُ طاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ، فَلَا أَدْرِي سَمِعَ عَمْرٌو مِنْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ كَانَتْ إِحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَهْمٌ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

§بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ بَعْدَ الْحِنْثِ

3642 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: «§قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»

3643 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَيْفٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ: «§أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: وَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ -[414]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ»

3644 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ فَقَالَ: «§آذَتْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ وَيَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يَنْسُكَ،، 3645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا»

3646 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لِي: «§أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً» قَالَ أَيُّوبُ: «أَوِ انْسُكْ نُسُكًا» وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْوُعٍ، 3647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

3648 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ - قَالَ -[415]- ابْنُ عَوْنٍ: أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: «§أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ

3649 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: «§مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى وَالْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ نُسُكًا؟» قُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ، 3650 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

. . يجده والجماع عند إحرامه

. . §يَجِدُهُ وَالْجِمَاعِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

3651 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ النَّحْوِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3652 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالُوا: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَطَيَّبْتُهُ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» اللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ

3653 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ»

3654 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ» لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِنًى فِيهِ، 3655 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ»

3656 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ»

3657 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ»

3658 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمَا،، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

3659 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ»

3660 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ،، سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ» قُلْتُ: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ: مَا يَرْوِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَنِّي

3661 - حَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ، ح حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، قَالَا: نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْلَالِهِ وَإِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ»

3662 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَا: نَا -[418]- عَفَّانُ، نَا وَهْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ» رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، بِنَحْوِهِ

3663 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ»

3664 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، نَا الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، وَحَمَّادٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ سُلَيْمَانُ: فِي شَعْرِهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: فِي أُصُولِ شَعْرِهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ

3665 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» 3666 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «مَفَارِقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

3667 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ نا أَبُو عَاصِمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ: «كَأَنِّي §نَظَرْتُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3668 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَدْ §رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي -[419]- رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي»

3669 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «وَكَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي»

3670 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: «§رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِهِ وَهُوَ يُلَبِّي» قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ

3671 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي»

3672 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالَا: نَا قَبِيصَةُ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3673 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَلَيْسَ يَقُولُ أَحَدٌ سِوَى الْحَسَنِ: الْمِسْكُ

3674 - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»

3675 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» 3676 - نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ

3677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ»

3678 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْنِي الْعُرَنِيَّ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَافِرِيٍّ، نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَا: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ أَتَضَمَخُ بِطِيبٍ مُحْرِمًا، لَأَنْ أُطْلَى بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «قَدْ §طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ فِي نِسَائِهِ وَأَصْبَحَ مُحْرِمًا» وَهَذَا لَفْظُ الْقَاسِمِ

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْتَضِحُ طِيبًا وَلَأَنْ أُطْلَى -[421]- بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيُصْبِحُ مُحْرِمًا»

3679 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ،، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا»

3680 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ «لَقَدْ كُنْتُ §أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا»

3681 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ»

باب الأمكنة التي رأى يونس وموسى صلوات الله عليهما أجمعين ما رآهما يلبيان، وصفتهما، ورفع صوتهما بالتلبية، ومهل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم

§بَابُ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي رَأَى يُونُسَ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ مَا رَآهُمَا يُلَبِّيَانِ، وَصِفَتِهِمَا، وَرَفْعِ صَوْتِهِمَا بِالتَّلْبِيَةِ، وَمُهَلِّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3682 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْوَادِي؟» فَقِيلَ: وَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا لَهُ جُؤَارٌ مَعَ رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ» ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الثَّنِيَّةِ؟» فَقِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ خِطَامُهَا مِنْ لِيفٍ وَهُوَ يُلَبِّي وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ»

3683 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟» قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ، قَالَ: «كَأَنِّي §أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدَ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ " ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟» قَالُوا: ثَنِيَّةُ لِفْتٍ، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَدِ انْحَدَرَ فِي هَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا»

3684 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، نَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الدَّجَّالَ فَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: «§أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَدِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي»

3685 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ» ح 3686 - وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَا: نَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ -[423]- الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيهِمَا» 3687 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا مَرْوَانُ، نَا لَيْثٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ مُهِلٍّ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ

باب بيان المكان الذي يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالتلبية عند إحرامه

§بَابُ بَيَانِ الْمَكَانِ الَّذِي يَبْتَدِئُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

3688 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا «§مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ» يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

3689 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرْتُ الْبَيْدَاءَ وَالْإِهْلَالَ مِنْهَا، بَلَغَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: الْبَيْدَاءُ الَّذِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ» وَرَوَاهُ حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَهَلَّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ» وَأَمَّا ابْنُ عَنْبَسَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ مُوسَى، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ

3690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، قَالَ: وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي §لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَيْثُ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ»

3691 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، وَقُرْبُزَانُ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جُرَيْجٍ، أَوْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرْبَعُ خِلَالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ، وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لَا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَرَأَيْتُكَ لَا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رَحْلَكَ فِي الْغَرْزِ وَتَسْتوِيَ بِكَ رَاحِلَتُكَ، قَالَ: «أَمَّا §لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَيَسْتَحِبُّهَا، وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَأَمَّا اسْتِلَامِي هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَأَمَّا إِهْلَالِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ»

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: نَا حَجَّاجٌ، ح -[425]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيُّ ابْنُ أُخْتِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً»

3693 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْجُمَحِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ»

باب بيان طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينة إلى مكة، وموضع نزوله بذي الحليفة وبيتوتته بها، والصلاة التي كان يحرم دبرها

§بَابُ بَيَانِ طَرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَوْضِعِ نُزُولِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَيْتُوتَتِهِ بِهَا، وَالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يُحْرِمُ دُبُرَهَا

3694 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ

3695 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»

3696 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ -[426]- عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ: «كَانَ §يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»

3697 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، نَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا»

3698 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §يُعَرِّسُ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ» يَعْنِي: إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرِ حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ " وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ»

3699 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا لُوَيْنٌ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا نَزَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَرَكِبَ مِنْ قِبَلِ الْمَسْجِدِ قَائِمًا، فَإِذَا اسْتَوَى بِهِ بَعِيرُهُ أَهَلَّ» وَيَقُولُ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ»

3700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتَى وَهُوَ بِالْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ مُتَوَخِّيًا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُعَرَّسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَسْفَلُ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مَعْلُومَةً يُصَلَّى فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ لِي نَافِعٌ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَصَفَ لِي تِلْكَ الْمَنَازِلَ، فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ وَافَقَ سَالِمٌ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسْجِدِ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ

3701 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا §-[427]- أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنْ جَانِبِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ» قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَقَالَ هِشَامٌ: «ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهَا الدَّمَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ» قَالَ هِشَامٌ: «أَهَلَّ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ» قَالَ يُونُسُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: وَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ قَتَادَةَ، يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ

3702 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ، نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأُتِيَ بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ» وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجٍ وَحَبَّانَ وَشَبَابَةَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ

باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها

§بَابُ بَيَانِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الْآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَأَهَالِيهِمْ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَبَيَانِ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ مُهَلُّ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِعُمَّارِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَعْتَمِرُوا بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

3703 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ح -[428]- وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَمَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ

3704 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ» قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ فَمِنَ أَهْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، حَتَّىأَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ

3705 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ - وَذَكَرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»

3706 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى: مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَزْعُمُونَ أَوْ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ قَالَ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» وَرَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

3707 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «§يُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»

3708 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ - «§مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْآخِرَةِ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَمُهَلُّ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ»

3709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ: «§يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» وَكَانَ يَقُولُ: لَا أَذْكُرُ ذَلِكَ

3710 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ، ح 3711 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» 3712 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 3713 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ -[430]- سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، نَا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ

3714 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، §فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا»

3715 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §حِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ» قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ

3716 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، وَأَبَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " §قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً "

3717 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ «§أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ»

باب بيان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وتلبيده رأسه عند إحرامه، والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة

§بَابُ بَيَانِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَتَلْبِيدِهِ رَأْسَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَالسُّنَّةِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

3718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ مَعَهُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، 3719 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ

3720 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، 3721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: «لَا شَرِيكَ لَكَ»

3722 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: زِدْتُ أَنَا: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» 3723 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، بِمِثْلِهِ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهِ، بِمِثْلِهِ، 3724 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمِثْلِ هَذَا إِلَى قَوْلِهِ: «لَا شَرِيكَ لَكَ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3725 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي رَبِيعٍ، وَالسُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّغَانِيُّ، قَالُوا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَزِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ "

3726 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَبُو زُمَيْلٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ قَدْ» إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ

3727 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ الْكُوفِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا»

3728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو عُثْمَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» فَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

3729 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا وُهَيْبٌ، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ. . . لَكَ عَمْرٌو قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ «إِنَّ §الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرَبَةٍ» 3730 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3731 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ،، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ» يَعْنِي فِي الْحَرَمِ

باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلَاءِ شَوْكِهَا، وَتَنْفِيرِ صَيْدِهَا، وَالرُّخْصَةِ فِي الْإِذْخِرِ أَنْ يُحَشَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْقَوَدِ فِيهَا، وَعَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ لَا تَحِلُّ لِمُلْتَقِطِهَا أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَعْنِي صَاحِبَهَا

3732 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَمْطَرِينِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَا: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَدَى» فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو وَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَقُلْتُ: مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ: اكْتُبُوا لِي؟ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ؟ فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب في معناه

§بَابٌ فِي مَعْنَاهُ

3733 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاةٍ أَوْ شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» 3734 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ» وَقَالَ أَيْضًا: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ» وَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ» وَالْبَقِيَّةُ كُلُّهُ، مِثْلَهُ

3735 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، نَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، نَا حَرْبٌ -[436]-، 3736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ لَابَتِيْهَا» مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

باب بيان حظر إهراق الدم بالمدينة وحمل السلاح فيها للقتال، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ إِهَرَاقِ الدَّمِ بِالْمَدِينَةِ وَحَمْلِ السِّلَاحِ فِيهَا لِلْقِتَالِ، وَقَطْعِ أَشْجَارِهَا، وَإِبَاحَةِ قَطْعِهَا لِلْعَلَفِ

3737 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقِلَ عِيَالِي إِلَى الرِّيفِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ وَمَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ» قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ - لَأَمَرْتُ بِنَاقَتِي تُرَحَّلُ ثُمَّ لَا أَحُلَّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ» وَقَالَ: «§اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا، اللَّهُمْ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُحْطَبُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ شِعْبٍ وَلَا نَقْبٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهِ حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا» ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «ارْتَحِلُوا» فَارْتَحَلْنَا وَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ أَوْ نَحْلِفُ - شَكَّ حَمَّادٌ فِي -[437]- هَذِهِ الْكَلِمَةِ - مَا وَضَعْنَا رَحَلْنَا حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ

باب بيان حراسة الملائكة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وشعابها ونقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون

§بَابُ بَيَانِ حِرَاسَةِ الْمَلَائِكَةِ مَدِينَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشِعَابَهَا وَنِقَابَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ

3738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ فَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

3739 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا»

باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إذا أتي بالباكورة

§بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ

3740 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الثَّمَرَ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» -[438]- قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ. . . . رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

3741 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مَطُولًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

3742 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا دُحَيْمٌ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا» يَعْنِي الْمَدِينَةَ

3743 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا» 3744 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِمِثْلِهِ: «كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا»

باب ذكر أسامي المدينة، وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إليها

§بَابُ ذِكْرِ أَسَامِي الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِي شِرَارَ أَهْلِهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَيْهَا

3745 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يُقَالُ لَهَا: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ "

3746 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ "

3747 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانُوا §يُسَمُّونَ الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْبَةَ» وَهَذَا لَفْظُ يُونُسَ، وَحَدِيثُ وَهْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهَا طَابَةَ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ

3748 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ذَكَرُوا الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ سَمَّاهَا طَابَةَ»

3749 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ -[440]-، فَرَجَعُوا فَاخْتَلَفُوا فِيهِمْ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: « {§مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} »

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَدِينَةُ طَيْبَةُ» بِمِثْلِ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ

3750 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالَا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ §الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبَثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

3751 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَبُو ثَوْرٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي الْخَبَثَ وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

3752 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا»

باب عقاب من يريد بالمدينة سوءا وبأهلها

§بَابُ عِقَابِ مَنْ يُرِيدُ بِالْمَدِينَةِ سُوءًا وَبِأَهْلِهَا

3753 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» 3754 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، بِمِثْلِهِ

3755 - حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازْيَارَ أَبُو عَلِيٍّ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ، عَنْ دِينَارٍ الْقَرَّاظِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ إِذَابَةَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ»

3756 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» 3757 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِهِ، قَالَ: أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ

3758 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحَنَّسَ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

3759 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمْ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ثِمَارِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُو لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ مُشَبَّكَةٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَيْنِ يَحْرُسَانِهَا لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ، مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

3760 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُرِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ»

3761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ كَذَوْبِ الرَّصَاصِ أَوِ الْمِلْحِ فِيِ الْمَاءِ»

مبتدأ فضائل القرآن

§مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

وما فيه من ذلك فضل القراء على غيرهم، وفضيلة من يتعلمه ويعلمه، والدليل على أن حافظ كتاب الله ترفع درجته على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدم

§وَمَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ الْقُرَّاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَفَضِيلَةُ مَنْ يَتَعَلَّمُهُ وَيُعَلِّمُهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حَافِظَ كِتَابِ اللَّهِ تُرْفَعُ دَرَجَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَسَنَّ مِنْهُ وَأَشْرَفَ وَأَقْدَمَ

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ مُفْتِي خُرَاسَانَ أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارُ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْمَدْرَسَةِ الشَّرْقِيَّةِ بِشَاذْيَاخَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قُلْتُ لَهُ أَخْبَرَكَ أَبُو الْأَسْعَدِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَمْيِدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُحَيْرِيُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِمَرْوَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاوِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ بِمَدْرَسَةِ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: أَنْبَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَحْمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَا: أَنْبَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَنْبَا خَالِي أَبُوعَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ -[444]- 3762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَافِعًا الْخُزَاعِيَّ عَلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَلَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ عُمَرُ: وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»

3763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ -[445]- عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِيَ؟ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ قَالَ: ابْنُ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» ، 3764 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

3765 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الَّذِي أَجْلَسَنِي هَذَا الْمَجْلِسَ وَكَانَ يُقْرِئُ، قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَسْمَعْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَكِنْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَذَا يَقُولُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ

3766 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

3767 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وأنبا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «§خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، 3768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، 3769 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 3770 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3771 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» 3772 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ

3773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا مُوسَى الْفَرَّاءُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §خِيَارَكُمْ أَوْ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

3774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا أَبُو الْيَسَعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

3775 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ -[447]- قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

3776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ فِي سَمَاعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ

باب بيان ثواب قراءة ثلاث آيات، وتعلم آيتين وثلاث وأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرؤه ولا يحفظ

§بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ، وَتَعَلُّمِ آيَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَكْثَرَ، وَفَضِيلَةِ الْمُبَكِّرِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُلَّ يَوْمٍ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنَ أَوْ قِرَاءَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى فَضِيلَةِ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَحْفَظُ

3777 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ الْكُوفِيُّ، قَثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «§فَثَلَاثُ آيَاتٍ يُقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ»

3778 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْمُقْرِئُ، ح -[448]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَتَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ يَأْتِيهِ وَلَا قَطِيعَةٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: «§فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ» 3779 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3780 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ، قَثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» 3781 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ» 3782 - حَدَّثَنَا الْمُحْتَسِبِيُّ، قَثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 3783 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى -[449]-، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» 3784 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ

باب الخبر الموجب لاستماع قراءة القارئ والإنصات له، والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ، واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إِذَا أَنْصَتَ لِلْقَارِئِ، وَاسْتَمَعَ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنَ الَّذِي يَقْرَأُ مَعَ الْقَارِئِ

3785 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ، قَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17] ، قَالَ: نَجْمَعُهُ فِي قَلْبِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] ، يَقُولُ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ» رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى أَيْضًا وَقَالَ: {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] ، نُبَيِّنُهُ بِلِسَانِكَ

3786 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا -[450]- جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17] ، عَلَيْنَا جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] ، قَالَ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، قَالَ: «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ لَهُ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأَهُ»

باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته القرآن يحال بينه وبين الشيطان

§بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَى الْجِنِّ وَاسْتِمَاعِهِمْ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ بِقِرَاءَتِهِ الْقُرْآنَ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ

3787 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَدْنَاهُ لَيْلَةً وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبُهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَبِتْنَا بِشَرِّ مَبِيتٍ بَاتَهُ قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلًا مِنْ نَحْوِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كُنْتَ؟ لَقَدْ أَشْفَقْنَا عَلَيْكَ فَبِتْنَا اللَّيْلَةَ بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حِينَ فَقَدْنَاكَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، قَالَ: «إِنَّهُ §أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ لِأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ» فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلُوهُ الزَّادَ، قَالَ: فَقَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرُ مَا كَانَ لَحْمًا، وَالْبَعْرُ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ» قَالَ: فَقَالَ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلَا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» قَالَ دَاوُدُ: فَلَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ؟، 3788 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ -[451]- بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، قَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: «زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» وَقَالَ: «ذَهَبْتُ لِأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ» وَقَالَ: «وَكُلُّ بَعْرَةٍ» وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ» وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ أَيْضًا، عَنْ دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

3789 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَرَانَا بُيُوتَهُمْ وَنِيْرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «§كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ» فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِهِمَا، وَقَالَ: «هُوَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بِمِثْلِهِ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ»

3790 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ ابْنُ ابْنَةِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَا: ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَمْ أَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ»

3791 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

3792 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي الْكَوْسَجَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، قَثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: «§مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟» قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - يَعْنِي آذَنَتْهُ بِهِ شَجَرَةٌ

3793 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَا قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمْ»

3794 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَزَّازُ فِي طَرَفِ الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمْ» انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ §حِيلَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 2] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} [الجن: 1] ، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ

3795 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ» انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ §حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَاكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 2] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} [الجن: 1] ، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ

باب بيان فضل المؤمن الذي يقرأ القرآن على المؤمن الذي لا يقرؤه، وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرؤه

§بَابُ بَيَانِ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَؤُهُ، وَفَضْلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَؤُهُ

3796 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرٌّ طَعْمُهَا طَيِّبٌ رِيحُهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا -[454]- يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا» 3797 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ فِيهِ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ «الْفَاجِرِ» الْمُنَافِقِ " وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ بَدَلَ: الْفَاجِرِ، الْمُنَافِقِ، 3798 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، 3799 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: «الْفَاجِرِ» الْمُنَافِقِ "

باب ثواب الماهر بالقرآن، والحافظ له، وفضله على غير الماهر، وثواب الذي يشق عليه قراءته

§بَابُ ثَوَابِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ، والْحَافِظِ لَهُ، وَفَضْلِهِ عَلَى غَيْرِ الْمَاهِرِ، وَثَوَابِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ

3800 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ» قَالَ هِشَامٌ: «وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ» وَقَالَ شُعْبَةُ: «وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ» 3801 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ» 3802 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ بِحَافِظٍ لَهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ فَلَهُ أَجْرَانِ» -[455]- 3803 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، 3804 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ

3805 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوَفِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَتَعَايَا فِي الْقُرْآنِ لَهُ أَجْرَانِ» 3806 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَثَنَا أَبُو غَسَّانَ، نَا هُرَيْمٌ، قَثَنَا سَعِيدٌ، بِمِثْلِهِ «وَهُوَ يُتَعْتِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ» 3807 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ «مِثْلَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَتَعَايَا فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ لَهُ أَجْرَانِ» 3808 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ، 3809 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ: «وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

باب ذكر الخبر الموجب لتعاهد القرآن وحفظه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِهِ

3810 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ -[456]- الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهِا» 3811 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر الموجب لاستذكار القرآن ودراسته، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نزع منه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَتِهِ، وَأَنَّ حَامِلَهُ إِذَا قَامَ بِهِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غَفَلَ عَنْ تَعَاهُدِهِ نُزِعَ مِنْهُ

3812 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ "

3813 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ " 3814 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِطُولِهِ

3815 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا -[457]- عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ»

3816 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا §مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ فَإِنْ تَعَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: «إِنْ عَاهَدَهَا»

3817 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عَنْهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ» 3818 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهِ

3819 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ»

باب ذكر الخبر الناهي عن قول الرجل نسيت آية كيت وكيت، والدليل على أنه ينسى صاحبه إذا لم يقم بواجبه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُنَسَّى صَاحِبُهُ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبِهِ

3820 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: §تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ هُوَ نُسِّيَ» 3821 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا الْمَصَاحِفَ فَلَهِيَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3822 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا الْوَضَّاحُ يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

3823 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

3824 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

3825 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ -[459]- كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

3826 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّاغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

باب ذكر الخبر المبيح لرفع الصوت بالقرآن في الليل وفي الطريق وفي المسجد والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأن من ينسى منه الآية وأكثر غير مأخوذ به

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ وَفِي الطَّرِيقِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ لِيُؤْخَذَ عَنْهُ، وَأَنَّ مَنْ يَنْسَى مِنْهُ الْآيَةَ وَأَكْثَرَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ بِهِ

3827 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَرَفَعَ فِي سُورَةٍ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فُلَانًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا»

3828 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا مُحَاضِرٌ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: «§رَحِمَ اللَّهُ هَذَا لَقَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا»

3829 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي §لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَفِيهِمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوِ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ " -[460]- 3830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِمِثْلِهِ

باب الترغيب في سؤال القارئ قراءة القرآن والاستماع إليه ليستمع قراءته، فإن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُؤَالِ الْقَارِئِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ لِيَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3831 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالُوا: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ سُورَةَ النِّسَاءِ» قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي §أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» زَادَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ: " فَقَرَأْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} [النساء: 41] ، فَسَالَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ "

3832 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي §أُحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قَالَ: فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41] ، نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلَانِ. أَوْ قَالَ: تُهْرِاقَانِ، شَكَّ

3833 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ سُورَةَ النِّسَاءِ {§فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} [النساء: 41] ، قَالَ: «يَشْهَدُ لَهُمْ» أَوْ قَالَ: «عَلَيْهِمْ»

3834 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {§وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المائدة: 117] "

3835 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ جَالِسًا بِحِمْصَ فَقَالُوا لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهَ مَا هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ، وَيْحَكَ لَقَدْ §قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: تَكْذِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَاللَّهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ الْحَدَّ، 3836 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، أَيْضًا قَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْجِدَ حِمْصَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

3837 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَا: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَثَنَا أَبِي، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ إِذْ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اقْرَأْ -[462]- عَلَيْنَا سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَ عَبْدَاللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَيْسَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَيْفَ أُنْزِلَتْ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ §قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَمَارَيَانِ دَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرِيحِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْمَعُ أَنْ يَشْربَ الْخَمْرَ وَيجْحَدَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدُّ، قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا أُمَرَاءً حَيْثُ كَانُوا

3838 - رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ الشَّامَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ §قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ إِذْ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، لَا أَبْرَحُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ

باب ذكر الدليل على أن قراءة القرآن على من جمع القرآن من السنة، وإن كان القارئ أعلم به من المقرئ

§بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ مِنَ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَعْلَمَ بِهِ مِنَ الْمُقْرِئِ

3839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أَبِي فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ» قَالَ: فَبَكَى أَبِي وَقَالَ: أَذَكَرَنِي هُنَاكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب بيان السعة في قراءة القرآن إذا لم يخل المعنى ولم يختلف في حلال ولا حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بكل حرف مسألة سألها

§بَابُ بَيَانِ السَّعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ بِكُلِّ حَرْفٍ مَسْأَلَةً سَأَلَهَا

3840 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: «§أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ» ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ» ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، 3841 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 3842 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3843 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: «§أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتِهِ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُمْ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ» فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ -[464]- الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: " أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ " فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: " أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ " فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأَ مِنْهَا حَرْفًا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ح وحثنا وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَقُمْنَا جَمِيعًا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «اقْرَأْ» ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ: «اقْرَأْ» فَقَرَآ فَقَالَ: «أَحْسَنْتُمَا أَوْ أَصَبْتُمَا» فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَسَّنَ شَأْنَهُمَا سَقَطَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَشِيَنِي ضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا وَقَالَ: " يَا أُبَيُّ، إِنَّ §رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ: فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا -[465]-، قُلْتُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَمَّا لَفْظُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَا دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، وَقَالَ قُلْتُ: «يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، وَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدٍّ أَوْ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا» فَقُلْتُ: «اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

3845 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هَذَا الْحَرْفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ

3846 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ، 3847 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ

3848 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ -[466]-، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَمْلَى عَلَى كَاتَبٍ: «سَمِيعًا عَلِيمًا» فَكَتَبَ: «سَمِيعًا بَصِيرًا» أَوْ أَمْلَى عَلَيْهِ «عَلِيمًا حَكِيمًا» فَكَتَبَ: «عَلِيمًا حَلِيمًا» قَالَ: «دَعْهُ»

3849 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمْتَعْتُ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا آنِفًا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَتَوَجَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ» فَقَرَأَ عَلَيْهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»

حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»

3850 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -[467]- يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ: «إِنَّ §هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» 3851 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، 3852 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، بِمِثْلِهِ

3853 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكِدْتُ أَنْ أَسْوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي أَسْمَعُكَ تَقْرَؤُهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةً عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ» فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ»

باب حظر الحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي فيها، والدليل على أن القارئ بهذه الصفة، والعالم الذي يعلم الناس علمه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود

§بَابُ حَظْرِ الْحَسَدِ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، وَالْحِكْمَةَ فَهُوَ يُعَلِّمُهَا وَيَقْضِي فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَالْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ عِلْمَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ مَحْسُودٌ

3854 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَلَى اثْنَتَيْنِ، 3855 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «فَتَصَدَّقَ بِهِ»

3856 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْخُرَاسَانِيُّ بِصَنْعَاءَ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " 3857 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

3858 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ -[469]- اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ " 3859 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3860 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ مُقَدَّمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ وَيَقْضِي بِهِ "

3861 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُنَادِي، قَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ الَّذِي أُوتِيَ فَعَمِلْتُ بِمِثْلِ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ فِي حَقِّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ " رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، 3862 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي الْحَدِيثِ نَظَرٌ لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَذَاكَ أَنَّ غُنْدَرًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 3863 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَثَنَا -[470]- شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدٍ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 3864 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: احْفَظْ عَنِّي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يتغنى بالقرآن إذا كان حسن الصوت، ويجهر به ويحبر ويرجع، والدليل على أن السنة في رفع الصوت بالقراءة وتحزينه إذا كان القاريء حسن الصوت وعلى أنه له فعل هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي عمن لم يتغن بالقرآن حدثنا يونس بن عبد

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، وَيَجْهَرَ بِهِ وَيَحَبِّرَ وَيُرَجِّعَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَحْزِينِهِ إِذَا كَانَ الْقَارِيءُ حَسَنَ الصَّوْتِ وَعَلَى أَنَّهُ لَهُ فِعْلُ هَذِهِ لِغَيْرِهِ، وَبَيَانِ نَفْيِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَمَّنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ 3865 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٍّ. . .

. . 3866 - أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»

3867 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»

3868 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى الزِّمِّيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ بِسَاحِلٍ الْمَدِينَةِ، ثِقَةٌ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» 3869 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِمِثْلِهِ

3870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»

3871 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: «§لَمْ يَتَغَنَّ» التَّغَنِّي وَالِاسْتِغْنَاءُ وَالتَّعَفُّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، وَاسْتِئْكَالِهِمْ بِالْقُرْآنِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ الْقُرْآنَ غَنِيًّا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَالِ مُعْدَمًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَأَذَنِهِ، يَعْنِي: مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} [الانشقاق: 2] قَالَ: اسْتَمَعْتُ يُقَالُ أَذِنْتُ لِلشَّيْءِ أَذِنَ لَهُ أَذِنَا، يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الْإِذْنِ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ، وَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ إِذْنُهُ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ إِذْنِهِ فِي غَيْرِهِ، وَالَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالْإِبْلَاغِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الْإِذْنِ فِي قِرَاءَةٍ يَجْهَرُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: «يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» عِنْدَنَا تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ -[472]-، مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ

3872 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَثَنَا وَكِيعٌ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ يَسْتَغْنِي بِهِ»

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْحُسَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي نَهِيكٍ فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» 3873 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا شَبَابَةُ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 3874 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ لَنَا اللَّيْثُ بِالْعِرَاقِ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَكَذَا، قَالَ: وَكَذَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ اللَّيْثُ: يَتَغَنَّى: يَتَحَزَّنُ بِهِ، وَيُرَقِّقُ بِهِ قَلْبَهَ، 3875 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

3876 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» 3877 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ سَعْدٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

3878 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: بَيْنَا أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، إِذْ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ لَنَا أَبُو لُبَابَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[473]-: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

3879 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

3880 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَأَحْدُو بِهِ كَحَدْوِ الرَّاكِبِ

3881 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَثَنَا وَكِيعٌ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

3882 - حَدَّثَنَا سَعْدٌ الْبَيْرُونِيُّ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ تُغَنِّي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِحِسِّ عُمَرَ فَرَّتْ، فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§ضَحِكْتُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدِي تُغَنِّي فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّكَ فَرَّتْ» فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَتْ تُغَنِّي وَعُمَرُ يَسْمَعُ

3883 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» قَالَ لَنَا أَبُو أُمَيَّةَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: فَجَمَعْتُهُمَا، وَحَدَّثَنَا غَيْرُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اضْطِرَابٌ

باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يرجع في قراءته ويتلاحن، وأن حسن الصوت بالقرآن محبوب، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ وَيَتَلَاحَنَ، وَأَنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مَحْبُوبٌ، وَالْخَبَرِ الْمُوجِبِ فِي تَزْيِينِ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

3884 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ §يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ فَرَجَّعَ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: اا آآ آآ آآ

3885 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: «§رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ» فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرَجَّعَ أَبُو إِيَاسٍ وَرَفَعَ صَوْتَهُ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ وَالنَّاسُ حَوْلَ نَاقَتِهِ، وَقَالَ: «§لَوْلَا أَنْ يَسْتَمِعَ مِنِّي مَنْ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ»

3886 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ مُعَاوِيَةَ -[475]- بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «§قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ» فَلَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ

3887 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: «§قَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى: يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ وَيَتَلَاحَنُ

3888 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى وَسَمِعَ صَوْتَهُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ: «§أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

3889 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ مِنْهُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: «§لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

3890 - حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ، قَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيَّ §أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» وَقَالَ: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ»

3891 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُعْطِيتَ يَا أَبَا مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

3892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، 3893 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ» قَالَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ: حَدَّثَنِي بِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، ثُمَّ لَقِيتُ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بِهِ: «وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ»

باب الخبر الموجب قراءة القرآن في شهر، وبيان حظر قراءته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام قلب القارئ فيه فإذا. . . عنه. . . .

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي شَهْرٍ، وَبَيَانِ حَظْرِ قِرَاءَتِهِ فِي دُونِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قِرَاءَتِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَشَهْرَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَى قِرَاءَتِهِ مَا دَامَ قَلْبُ الْقَارِئِ فِيهِ فَإِذَا. . . عَنْهُ. . . .

3894 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ -[477]- ذَلِكَ، قَالَ: فَشَدِّدْ عَلَيَّ، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، لَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»

3895 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ»

3896 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، ح وثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، ح 3897 - وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَحَدَّثَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَيْضًا

3898 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أَبُو يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -[478]- بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» كَذَا رَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ

3900 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، قَالَ: «§اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ»

باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة

§بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

3901 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، أَوْ «مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ» ، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ، فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "

3902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ وَقْعًا فَرَفَعَ -[479]- رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ، مَا فُتِحَ قَطُّ إِلَى الْيَوْمِ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا مَلَكٌ مَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلَّا أُعْطِيتَهُ "

3903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] جَاءَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ قَالُوا: كُلِّفْنَا مَا نُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ: الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، هَذَا مَا لَا نُطِيقُ، قَالَ: " §فَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعِصِيِّنَا قُولُوا: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» فَلَمَّا ذَلَّتْ بِهِمَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي بَعْدَهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيِّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} [البقرة: 285] ، إِلَى قَوْلِهِ بِهِمَا: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51] ، إِلَى قَوْلِهِ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ، قَالَ: «لَا أُؤَاخِذُكُمْ» {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] ، قَالَ: «لَا أَحْمِلُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ» {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286] ، قَالَ: «غَفَرْتُ لَكُمْ وَرَحِمْتُكُمْ»

باب بيان نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة ودنوها من القارئ، وفضل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة على غيره

§بَابُ بَيَانِ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَدُنُوِّهَا مِنَ الْقَارِئِ، وَفَضْلِ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَى غَيْرِهِ

3904 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ أَيْضًا فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ -[480]- فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهُ فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَأَصْبَحَ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ الْحُضَيْرِ، هَلْ تَدْرِي مَا ذَاكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «§تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ» ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ فَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» 3905 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ أَذِنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ»

3906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ: قَرَأْتُ لَيْلَةً سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسٌ لِي مَرْبُوطٌ، وَيَحْيَى ابْنِي مُضْطَجِعٌ قَرِيبٌ مِنِّي وَهُوَ غُلَامٌ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي يَحْيَى فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ وَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا شَيْءٌ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَهَالَنِي فَسَكَتُّ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى» فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي، فَقَالَ لِيَ: «اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى» قُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي، قَالَ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ» فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِيهَا الْمَصَابِيحُ فَهَالَنِي، فَقَالَ: «§ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَوْا لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ حَتَّى تُصْبِحَ لَأَصْبَحَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ»

3907 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا سُهَيْلٌ، ح 3908 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ -[481]- بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقْبَرًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» اللَّفْظُ لِعَفَّانَ، 3909 - حَدَّثَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَوْجَرٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ، قَثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ: «وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ» بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ

3910 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»

3911 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، قَثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

3912 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» 3913 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ. سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الرُّومِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سُلَيْمَانَ: مَا تَقُولُ فِي التَّغَنِّي؟ قَالَ: كَيْفَ لَنَا بِهِ -[482]-، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْقَارِئُ، عَنْ أَخِيهِ أَيُّوبَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانُ الْقَارِئُ مَعْبَدًا الْمُغَنِّيَ عَنْ دَوَاءِ الْحَلْقِ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَمِيلٍ الْحَدْبَاءُ: أَنَّهَا سَأَلَتِ الْجِنَّ ذَلِكَ فَقَالَ: دَوَاؤُهَا الْهَوَانُ

3914 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ صَبِيْحًا أَبَا تُرَابٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُرَبِّي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، قَثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَا: «§كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَخَذَ فِي قِرَاءَةِ الزَّبُورِ تَفَتَّقَتِ الْعَذَارَى»

3915 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْحَاجِبِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو مُوسَى «§فَنَزَلَ بَعْضَ الدُّورِ بِدِمَشْقَ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَخْرُجُ لَيْلًا يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ»

3916 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] ، قَالَ: " §يُقِيمُ اللَّهُ دَاوُدَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا دَاوُدُ مَجِّدْنِي بِذَلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّخِيمِ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُمَجِّدُكَ وَقَدْ سَلَبْتَنِيهِ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ أَوْ إِلَيْكَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَسْتَفْرِغُ صَوْتُهُ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ "

3917 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبُوهُ جَالِسٌ مَعَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ؟ فَقَالَ: وَمَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§كَانَ دَاوُدُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الْمِعْزَفَةَ فَيَضْرِبُ بِهَا وَيَقْرَأُ عَلَيْهَا تَرُدُّ عَلَيْهِ -[483]- صَوْتَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ يَبْكِي وَيُبَكِّي» هَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ وَالْآخَرُ بِمَعْنَاهُ

3918 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالشِّعْرِ وَالْحُدَاءِ وَالْغِنَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَحْشَاءُ»

3919 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: §صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَمَا سَمِعْتُ صَوْتَ صَنْجٍ، وَلَا بَرْبَطٍ، وَلَا نَايٍ أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِهِ "

3920 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: «§كَانَتْ لِعَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَارِيَةٌ تَقْرَأُ بِصَوْتِ تَحْزِينٍ فَرُبَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَقْرَأَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ حَتَّى تُبْكِيَنَا»

3921 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرَوِيِّينَ الْكَلْبِيُّ، قَثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ تَمَامٍ قَالَ: «§كَانَ لِعَوْنٍ وَصِيفَةٌ، فَكُنَّا نَأْتِيهِ فَيُخْرِجُهَا إِلَيْنَا فَتَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ فَنَبْكِي»

3922 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: «§رَأَيْتُ أَبَا عَوَانَةَ فِي زَمَنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَذِهِ الْأَصْوَاتِ» يَعْنِي: الْأَلْحَانَ

3923 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الْأَذَنِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَثَنَا هَنَّادُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى «§يَقْرَأُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ»

3924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ، فَجَاءَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعْنَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ: «§لَوْ شَعَرْتُ لَحَبَّرْتُكُنَّ تَحْبِيرًا، وَلَشَوَّقْتُكُنَّ تَشْوِيقًا»

3925 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا ابْنُ جَابِرٍ -[484]- قَالَ: «كَانَ §خُلَيْدُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلًا قَارِئًا حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ» فَتَأْمُرُهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ

3926 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «كَانَ §يُقَدِّمُ الشَّابَّ الْحَسَنَ الصَّوْتِ لَحُسْنِ صَوْتِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ»

3927 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ صَالِحٍ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، {§يَزِيدُ فِيِ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} [فاطر: 1] ، قَالَ: «حُسْنُ الصَّوْتِ»

3928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِيِّ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " كَانَ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو §حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لَهُ لَحْنٌ يُقَالُ لَهُ: وَزْنُ سَبْعَةٍ "

3929 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: «كَانَ أَبُو عَوَانَةَ §يَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ»

3930 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْتُونَ الرَّجُلَ الْحَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي مَنْزِلِهِ فَيَسْتَخْرِجُونَهُ فَيَقْرَأُ لَهُمُ الْقُرْآنَ»

3931 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ «§وَقَرَأَ رَجُلٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ»

باب ذكر الخبر الموجب قراءة البقرة، وآل عمران وفضيلتهما وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ وَفَضِيلَتِهِمَا وَتَعْظِيمِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَأَنَّ الْبَطَلَةَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى حِفْظَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

3932 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «§مَاتَ أَفْضَلُ رَجُلٍ عِنْدَكُمْ» قُلْتُ: عُثْمَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ح

3933 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي زَيْدَ بْنَ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَصْحَابِهِ - اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْحَابِهِمَا - اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ " زَادَ أَبُو تَوْبَةَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ

3934 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ دُحَيْمٍ، وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ» وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ -[486]- صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا» 3935 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَهُ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، 3936 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3937 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: «أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» قَالَ أُبَيٌّ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ §لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: «يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ» إِنَّمَا هُوَ الثَّوَابُ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} يُرِيدُ بِهِ الثَّوَابَ، {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 110] ، فَيَرَوْنَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَطْعَمَ مِسْكِينًا رَغِيفًا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ ثَوَابَهُ، وَأَمَّا السُّنَّةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ» مَعْنَاهُ الثَّوَابُ، لَا أَنَّ مَنْ. . . يَكُنْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

ذكر نزول السكينة عند قراءة سورة الكهف وقراءة القرآن، وثواب قراءة سورة الكهف

§ذِكْرُ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَثَوَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ

3938 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةً إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ - أَوْ قَالَ: فَرَسَهُ تَرْكُضُ - فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الضَّبَابَةِ أَوِ السَّحَابَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ وَتَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ» وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَوِ السَّحَابَةِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوِ الْغَمَامَةِ، 3939 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُورَةَ الْكَهْفِ، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

3940 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»

3941 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا. . . وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا رَوْحٌ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ -[488]- كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» وَقَالَ شُعْبَةُ: «مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَؤُلَاءِ قَالُوا أَوَّلَ الْكَهْفِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: آخِرَ الْكَهْفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب بيان فضيلة سورة قل هو الله أحد وثواب من يقرؤها، وأنها صفة الرحمن تعالى

§بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ سُورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَثَوَابِ مَنْ يَقْرَؤُهَا، وَأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ تَعَالَى

3942 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «§اقْرَءُوا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» 3943 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ

3944 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي اللَّيْلَةِ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُوا: نَحْنُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَعَالَى جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ

3945 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، ح -[489]- وَثَنًا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» فَقَرَأَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ دَخَلَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنِّي قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

3946 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَحِيرِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» فَحَشَدُوا فَقَرَأَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: «إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

3947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي §سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» فَقَرَأَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَقَالَ: «هِيَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ كَثِيرٍ

3948 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِهَانَ، قَثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

3949 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: ثَنَا -[490]- سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

3950 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَثَنَا عَمِّي، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخْتَمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ»

3951 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «§لِمَ تَلْزَمُ قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟» قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»

3952 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْجَحِيمِ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: «§حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»

باب بيان فضيلة المعوذتين

§بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

3953 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَثَنَا وَكِيعٌ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُنَّ، أَوْ لَمْ نَرَ مِثْلَهُنَّ: الْمُعَوِّذَتَانِ "

3954 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ -[491]- أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُنْزِلَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَاتٌ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ مِثْلُهُنَّ»

3955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ §أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ، أَوْ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ» يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ غَرِيبٌ

3956 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدْ §أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ آيَاتٌ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "

3957 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُنَّ قَطُّ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

باب ذكر سورة لم يكن الذين كفروا. .

§بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. .

3958 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ حِينَ نَزَلَتْ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا: «إِنَّ §اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا» قَالَ: قُلْتُ: سَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى

باب ذكر سورة والليل إذا يغشى

§بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

3959 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ عَبْدَ اللَّهِ؟ فَأَشَارَ لَهُ الْقَوْمُ إِلَيَّ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَقُلْتُ: «§وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى» فَقَالَ: «وَأَنَا، لَهَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا» وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ «وَمَا خَلَقَ» فَلَا أُتَابِعُهُمْ، 3960 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَثَنَا نَصْرٌ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، 3961 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُسْلِمٌ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْتَ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَقَالُ أَبُو الدَّرْدَاءَ: إِنَّ هَؤُلَاءَ كَادُوا يُشَكِّكُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَىَ» شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ

3962 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَقُلْتُ: اللَّهُمْ وَفِّقْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسِّوَاكِ؟ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي حُذَيْفَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ -[493]- يَعْنِي عَمَّارًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟ فَقُلْتُ: كَانَ §يَقْرَؤُهَا (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَىَ) ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَاللَّهِ مَا زَالَ هَؤُلَاءِ بِي حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «هَكَذَا يَقْرَؤُهَا، وَهَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» 3963 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، قَثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3964 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: «§وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى» ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «لَقَدْ حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ بِي هَؤُلَاءِ حَتَّى يُشَكِّكُونِي» ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ، وَصَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟ وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَصَاحِبُ الْوِسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السِّرِّ حُذَيْفَةُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ

3965 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيِّ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: «§وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى» فَضَحِكَ، وَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا»

3966 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ -[494]- قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ لِيَ: اقْرَأَ عَلَيَّ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «§وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى» ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا»

باب ذكر سورة والضحى

§بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَالضُّحَى

3967 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدًا فَنَزَلَتْ: «§وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى»

3968 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: «§هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ»

3969 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْغَزِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَثَنَا سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: " §أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى صَاحِبَهُ إِلَّا قَدْ قَلَاهُ، فَنَزَلَتْ: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى " الْآيَةُ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَفْظُ سُفْيَانَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ -[495]- لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالضُّحَى بِمِثْلِهِ

باب ذكر سورة الصف وأن أولها سبح لله

§بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ الصَّفِّ وَأَنَّ أَوَّلَهَا {سَبَّحَ لِلَّهَ} [الحديد: 1]

3970 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ» فَدَخَلْنَا زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ فَوَعَظَنَا وَقَالَ: «§أَنْتُمْ قُرَّاءُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ، فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ» ثُمَّ قَالَ: " أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِبَرَاءَةَ طُولًا وَتَشْدِيدًا فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَالْتَمَسَ إِلَيْهَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَأُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُسَبِّحَاتِ أَوَّلُهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ} [الصف: 1] فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ آيَةً كَانَ فِيهَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2] فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف من سورة اقتربت

§بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَرْفَ مِنْ سُورَةِ اقْتَرَبَتْ

3971 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَقْرَؤُهَا {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] " وَاللَّفْظُ لِيُونُسَ

3972 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] مُثَقَّلَةً "

3973 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ الْأَسْوَدَ عَنْ {هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَقْرَأُ {مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] دَالًا "

باب ذكر الخبر الناهي أن يسافر بالقرآن، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهي عنه، والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء به

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ الْمَصَاحِفُ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَصَاحِفَ الَّتِي فِيهَا كِتَابَةُ الْقُرْآنِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَوُجُوبِ جَمْعِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ

3974 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»

3975 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْبَوْسِيُّ الْأَبْنَاوِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ: «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»

3976 - حَدَّثَنَا ابْنُ جُنَادٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ

3977 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

3978 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» 3979 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3980 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» 3981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرَاجُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

3982 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضَ الْعَدُوِّ»

3983 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَغَنَّوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ»

3984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ، قَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا» 3985 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

باب ذكر السنة في التزويج والترغيب فيه والنفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عمن رغب عنه والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه

§بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ رَغِبَ عَنْهُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّاغِبَ عَنْهُ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ

3986 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «§أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ -[6]-، وَأُصَلِّي، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» اللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ

باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَالصَّوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ النِّكَاحِ فَرْضًا عَلَى الْقَادِرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِهِ لِلْعَاجِزِ عَنْهُ وَعَلَى أَنَّ النِّكَاحَ تَحْصِينٌ لِدِينِ النَّاكِحِ

3987 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لَا أُرَاهُ حَدَّثَ بِهِ، إِلَّا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» ، 3988 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا يَعْلَى، قَالَ: أنبا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 3989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح -[7]- وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَثَنَا مُعَلَّى، قَثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ جَرِيرٌ، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

3990 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ فِيهِ غَضًّا لِلْبَصَرِ، وَإِحْصَانًا لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

3991 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» ، 3992 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 3993 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا تَزَوَّجُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ح 3994 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، ثَنَا مُعَلَّى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

باب بيان حظر التبتل وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج

§بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ لِلتَّزْوِيجِ

3995 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «§لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَاخْتَصَيْنَا»

3996 - حثنا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «§لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا»

3997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «§لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ عَنِ التَّبَتُّلِ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا»

3998 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «§أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا» ، 3999 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَسَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ -[9]- يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْكُزْبُرَانِيُّ، حثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ح

4000 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ» ، 4001 - وَرَوَاهُ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، وَمَالًا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ، وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُمْ: «§أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» ، فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ "

باب النهي عن الاختصاء، وإن خاف الرجل على نفسه، وعجز عن التزويج، وخاف العيلة، والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه

§بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ، وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَجَزَ عَنِ التَّزْوِيجِ، وَخَافَ الْعَيْلَةَ، وَالْعَجْزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ عَلَى التَّزْوِيجِ، وَأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي الِاخْتِصَاءِ لَمْ تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ

4003 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ -[10]- عُبَيْدٍ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ "

4004 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبُحْتُرِيِّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " §أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ "

4005 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: " §أَلَا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ} [المائدة: 87] "

4006 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: " §كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] "

4007 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، ائْذَنْ لِي أَخْتَصِي، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ»

باب ذكر حض النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال، والحسب والجمال على ذات الدين

§بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ، وَتَرْكِ إِيثَارِ ذَاتِ الْمَالِ، وَالْحَسَبِ وَالْجَمَالِ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ

4008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ -[11]-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِأَرْبَعٍ» ، 4009 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح

4010 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

4011 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا جَابِرِ بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبٌ قَالَ: «أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» ، قُلْتُ: كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ «فَلَا إِذًا، إِنَ §الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

4012 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبً، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ بِكْرًا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، وَكَانَتِ الثَّيِّبُ أَعْلَمَ بِهِنَّ، قَالَ: «فَذَاكَ إذًا» ثُمَّ قَالَ: «§إِنَ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

باب ذكر حض النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الأبكار الودود الولود على ابتغاء النسل، فيكاثر بهن الأمم

§بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ الْوَدُودِ الْوَلُودِ عَلَى ابْتِغَاءِ النَّسْلِ، فَيُكَاثِرُ بِهِنَ الْأُمَمَ

4013 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ قَالَ لِي: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مُنْذُ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، وَكُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةٌ تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَصَبْتَ» ، ذَكَرَ بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ 4014 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ جَارِيَةً

4015 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، قَثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ أَحْبَبْتَ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ

4016 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، بِمَكَّةَ قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ -[13]-، قَثَنَا هُشَيْمٌ، قَثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟»

4017 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالْحِمْيَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا مَكِّيٌّ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يُبْلِغْهَ كُلَّهُ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «مَالَكَ؟» ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطِينِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ» ، فَضَرَبَهُ، وَنَخَسَهُ، وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «تَبِيعُنِيهِ؟» ، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ، حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ» . فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قُلْتُ: §إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ، وَخَلَا مِنْهَا يَكُنْ إِلَيْهَا قَالَ: «فَذَاكَ إذًا»

4018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَتَزَوَّجُهَا، فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «§تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ

4019 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصُّنَابِحُ بْنُ -[14]- الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي»

4020 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

4021 - رَوَاهُ سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

4022 - قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْهُ

باب بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من فتنة النساء، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة، فأعجبته وبيان ثوابه في مواقعتها

§بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَحِلُّ، وَالِاعْتِصَامِ مِنْهُنَّ بِالتَّزْوِيجِ، وَمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ إِذَا بَصُرَ بِامْرَأَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ وَبَيَانِ ثَوَابِهِ فِي مُوَاقَعَتِهَا

4023 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

4024 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ -[15]-، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «§مَا تَرَكْتُ بَعْدِي شَيْئًا أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

4025 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: كَانَتْ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ ثِيَابَهُ، وَتُنَاوِلُهُ مِنْهُ، فَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: فَمَا حَدَّثَكُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الجَنَّةِ النِّسَاءُ»

4026 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَخْلَعُ قَمِيصَهُ، فَقَالَتْ: أَجِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §أَقَلَّ سُكَّانِ الجَنَّةِ النِّسَاءُ»

4027 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا، وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» . رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا

4028 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالدَّنْدَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمُرُ مَا فِي نَفْسِهِ» -[16]- قَالَ الدَّنْدَانِيُّ: يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ: يُذْهِبُ مَا فِي نَفْسِهِ

4029 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبُو يَزِيدَ، قَثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا حَرْبٌ، قَثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» . وَقَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَصَابَ مِنْهَا وَذَكَرَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

4030 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، قَثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَفْسَهُ»

4031 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ»

4032 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

4033 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِيهِ حَيْوَةُ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: " §أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا

§بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُسْتَشَارُ فِيهَا أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ مَا يُرِيدُ مِنْهَا إِذَا تَوَهَمَّ بِهَا عَيْبًا

4034 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السِّنْدِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» ، قَالَ: يَعْنِي أَعْيُنُهُمْ صِغَارٌ

4035 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَثَنَا -[18]- مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا

4036 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي سَمَاعِ بَكْرٍ مِنَ الْمُغِيرَةِ نَظَرٌ

باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي، وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها، وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ، وَفَسَادِهِ، وَإِثْبَاتِ وِلَايَةِ السُّلْطَانِ لَهَا، وَتَزْوِيجِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، وَإيِجَابِهِ مَهْرَهَا عَلَى الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ إِذَا دَخَلَ بِهَا

4037 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: «ثَلَاثًا» وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "

4038 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح -[19]- وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلَاثًا، «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ، 4039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4040 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، ثنا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §النِّكَاحَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ نِكَاحًا، مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، فَلَا يَمَسَّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ، فَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَ الرَّايَاتِ يَكُنْ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا، فَدَعَوُا الْقَافَةَ، ثُمَّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَتْهُ، وَدُعِيَ أَبُوهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَفِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خُولِفَ يُونُسُ فِي إِسْنَادِهِ، 4041 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَرُوذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -[20]-، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب إبطال نكاح المتشاغرين، والنهي عن الشغار

§بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

4042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهْلٍ الصَّنْعَانِيِّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

4043 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

4044 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

4045 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

4046 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّرَاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

4047 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا -[21]- عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ 4048 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ

4049 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَثَنَا الدَّبَرِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»

4050 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»

4051 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ

4052 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

4053 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

4054 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»

باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام، ثم حرمت

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّهَا أُبِيحَتْ عَامَ الْفَتْحِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حُرِّمَتْ

4055 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَأَقَمْنَا ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، " §فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي قِبَلَ أَعْلَى مَكَّةَ أَوْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، فَتَلَقَّتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهُا بَكْرَةٌ عَنَطْنَطَةٌ وَعَلِيُّ بُرْدٌ لِي، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا وَيُعْطِيَكِ بُرْدَهُ؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّي عَطَفَ، وَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلِقٌ مَحَّ وَبُرْدِي بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ: قَالَتْ: وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ لَا بَأْسَ بِهِ، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4056 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَةَ»

4057 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَثَنَا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: " §إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: بِرَجُلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ -[23]-: إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُعْمَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ المُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِهَا، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ: [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ؟ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدِرَ النَّاسُ؟ قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَهَا قَذَرًا، وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا

4058 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ح -[24]- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

4059 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ، فَتَرَانِي أَشَبَّ وَأَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ وَأَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفَارِقَهُنَّ، رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا اللَّيْثُ، ح قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةُ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِيَنِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَتْ: وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: تَعَالَ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» -[25]- وَهَذَا لَفْظُ السَّالَحِينِيِّ

4061 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُمَا عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامُ الْفَتْحِ»

4062 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»

4063 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ»

4064 - حثنا مُحَمَّدُ بْنِ مُهِلٍّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ»

4065 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، قَثَنَا سِيدَانُ يَعْنِي ابْنَ مُضَارِبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ» ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَنَحْنُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَمَّادٌ: وَزَعَمَ مَعْمَرٌ أَنَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ

4066 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

4067 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا قَبِيصَةُ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ -[26]- الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» ، 4068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، أنبا الْأَشْعَثِيُّ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو، ثَنَا عَبْثَرٌ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِمِثْلِهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

4069 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ»

باب بيان الرد على ابن عباس في إباحة نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر

§بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

4070 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ أَوْثَقَ فِي أَنْفُسِنَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتْبَعُ حَدِيثَ السَّبَّابَةِ يَعْنِي الرَّوَافِضَ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

4071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

4072 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالدَّبَرِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ -[27]-، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " §وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "

4073 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

4074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، ذَكَّرَهُ أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

4075 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

4076 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»

4077 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ -[28]-، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ لِأَنَّ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ غَرِيبٌ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ

4078 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَنَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

4079 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ فَصِيلٍ، قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " §أَفْتَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْهَا، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ «، 4080 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا»

4081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنِي مُحَمَّدٍ، عَنْ -[29]- أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟»

4082 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» ، فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ هُوَ حَدَّثَنِي بِهِ لَمْ أَشُكَّ

4083 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيُّ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ح وَحَثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَقَدْ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ " §الْمُتْعَةِ، قَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "

4084 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ، قَالَ: إِنَّهَا حَلَالٌ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَالَ: «هِيَ حَرَامٌ» ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

4085 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَ: " §لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السَّفَّاحَ -[30]-، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَيَّامَ الْفَتْحِ

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن، وإن لم ينقض أجلهن

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّلُوا أَجَلًا مُسَمًّى فِي الِاسْتِمْتَاعِ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَهَا نَهَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُنَّ مَا أَعْطُوهُنْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُنَّ

4086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ، وَأَنَّهُ قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» ، وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلُوا» ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدٌ، وَمَعَهُ بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَصَارَ شَأْنُهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانِ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِتُّ عِنْدَهَا لَيْلَةً، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: «§أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

4087 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: «اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ» . قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: «§أَلَا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لَا بَأْسَ بِهَا، 4088 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَةِ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ، لَمْ نَكْتُبْهُ لِمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ، 4089 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِإِسْنَادِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ فِيهِ

4090 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ -[32]- عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَبْصَرَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَسَنُّ مِنِّي وَبُرْدُهُ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ، وَهُوَ يَقُولُ: «§إِنَّا كُنَّا أَحْلَلْنَا هَذِهِ الْمُتْعَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَانِ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُنَّ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

4091 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سُحْقٌ، وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَلَقِيَنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا أَو جَمَالُهَا، فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، §فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ»

4092 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الرَّمْلِيُّ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ» ، 4093 - حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -[33]-، 4094 - حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ

باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ لِلْمُضْطَرِّ

4095 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: " §أَلَا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ إِلَى أَجَلٍ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ} [المائدة: 87] "

4096 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: " §أَلَا نَخْتَصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] "

4097 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: " §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَاخْتَصَيْنَا، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، فَفَعَلْنَا، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ "

4098 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: §كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ، وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ -[34]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ "، 4099 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: «§تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ»

4101 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أُمَيَّةُ بِنُ بِسْطَامٍ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا، «§فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ»

4102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنَبَّأْ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ قَالَ: فَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَتَمَتَّعُوا «، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ»

4103 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي -[35]- عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَجَاءَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " §إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا "

4104 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرٌ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ §اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ خِلَافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَنَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ "

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا

4105 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ، 4106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا، وَخَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

4107 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا»

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها، وبنت أختها

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا، وَبِنْتُ أُخْتِهَا

4108 - رَوَى الْقَعْنَبِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، 4109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الْإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب حظر الجمع بين أربع نسوة بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب

§بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ سَائِرِهِنَّ مِنَ الْأَقَارِبِ

4110 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ بِحِمْصَ قَثَنَا قُتَيْبَةُ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

4111 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» -[37]-. رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ "

4112 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

4113 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

4114 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا»

4115 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُسْلِمٌ، قَثَنَا أَبَانُ، قَثَنَا يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا» كَذَا قَالَ

4116 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» ، 4117 - وَثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِمِثْلِهِ

4118 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ -[38]-، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا»

بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته التي عنده

§بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دُونَهَا، وَوُجُوبِ رِضًا تَزْوِيجِهِ بِهَا، وَبِإِمْسَاكِ امْرَأَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ

4119 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»

4120 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»

4121 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى -[39]- بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»

4122 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» زَادَ أَحَدُهُمَا، «وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا» ، 4123 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ

باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم حتى يترك، أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم 10

§بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ، وَحَظْرِ الْخِطْبَةِ لِلْمُحْرِمِ 10

4124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ، 4125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ -[40]-، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ لَا يَسْتَامُ

4127 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَدَعَ» ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، 4128 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، 4129 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4130 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

4131 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»

4132 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ»

4133 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» ، وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ «حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»

4134 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ

4135 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكَحْ وَلَا يَخْطُبْ»

4136 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى غَيْرِهِ»

4137 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ «§لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ»

باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَأَنْ يُخْبِرَ الْمُسْتَشَارُ عُيُوبَ الْخَاطِبِ

4138 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح 4139 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» ، فَنَكَحْتُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ "

4140 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا -[43]-، فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقْلَلْتُهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ» ، وَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي» ثُمَّ قَالَ: «لَا إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يُكْثِرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى» ، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرَهُ فِيهِمَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ قَسْقَاسَتَهُ الْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقُ مِنَ الْمَالِ» ، قَالَ: فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي حُمَيْدٍ، 4141 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، ثَنَا مَخْلَدٌ، ح وحثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

4142 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْمَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ»

باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح

§بَابُ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ -[44]-، وَمَا يَجِبُ أَنْ يُخْطَبَ بِهِ الْخُطْبَةَ لِلنِّكَاحِ

4143 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنَ خُرَّزَاذَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " §عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ، التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونِ} [آل عمران: 102] ، وَ {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] ، وَ {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ} [الأحزاب: 71] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "، 4144 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وأن يبلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، وَأَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ

4145 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ -[45]-، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟» ، قَالَ: نَعَمْ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ لَوْ كُنْتُمْ تَنْحِتُونِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذِهِ الْجِبَالِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ الْيَوْمَ نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ» ، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، وَبَعَثَ الْفَتَى مَعَهُمْ، زَادَ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْيَتْنِي نَاقَتِي أَنْ تَنْبَعِثَ، فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ كَالْمُعْتَمِدِ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ، فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَ

4146 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ، حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ " §كَمْ كَانَ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ، قَالَتْ: تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ "، 4147 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ هَكَذَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ، 4148 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهَ

بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، والنواة وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة والدليل على أن الدون منها شاة 20

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ، وَالنَّوَاةُ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ إِظْهَارَ الصُّفْرَةِ عَلَى جَسَدِهِ وَثِيَابِهِ، وَمَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ، وَوُجُوبِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّونَ مِنْهَا شَاةٌ 20

4149 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، " §تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَشَاشَةً مِنَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ "

4150 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قُلْتُ: وَزْنُ نَوَاةٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ، 4151 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى عَلِيَّ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ. . .

4152 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: §تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» -[47]- رَوَاهُ شَبَابَةُ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا

4153 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ §مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ» ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ قَالَ: «مَنْ» قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «مَا أَصْدَقْتَ؟» ، قَالَ: نَوَاةً، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

4154 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، " §تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَجَازَ ذَلِكَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ بِهِ "

4155 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالَا: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْ» ، قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: أَوْ: «مَهْيَمْ» ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» هَذَا لَفْظُ مُعَلَّى وَأَسَدٍ

4156 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهَ لَكُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

4157 - حثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ» أَوْ قَالَ لِي: «خَيْرًا»

بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَعَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

4158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

4159 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: «نَفْسَهَا»

4160 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ -[49]- شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا» ، قَالَ: «الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، سُوَرٌ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

4161 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: §كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ» ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَاذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْنَاكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، 4162 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا شَاذَانُ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلَّى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَثَنَا قُتَيْبَةُ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِي هَذَا، رَوَى زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله، وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوما، فإذا أكلوا

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ، وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَدْنَاهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اتِّخَاذَهَا دُونَ الشَّاةِ، وَصِفَةِ وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَدْعُو قَوْمًا، فَإِذَا أَكَلُوا دُعِيَ بِآخَرِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ عَشْرَةً عَشْرَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، وَعَلَى الْخُرُوجِ إِذَا أَكَلُوا، وَعَلَى تَوْجِيهِ الْهَدِيَّةِ إِلَى الْبَانِي بِأَهْلِهِ، وَإِنْ قَلَّتْ وَبَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ

4163 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، يَقُولُ: §تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ لَوْ بِشَاةٍ»

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَأَرْسَلْتُ دَاعِيًا عَلَى الطَّعَامِ، فَدَعَوْتُ فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ دَعَوْتُ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، فَقَالَ: " §ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَإِنَّ زَيْنَبَ لَجَالِسَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أُعْطِيَتْ جَمَالًا، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، وَخَرَجَ -[51]- نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ، قَالَتْ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ يَقُولُ لَهُنَّ مِثْلَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا الرَّهْطُ الثَّلَاثَةُ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ، أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ "

4164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ، أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: مَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا، وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ، رَوَى النَّضْرُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ شُعْبَةَ

4165 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالَا: ثَنَا الْمُعَلَّى، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً» ، 4166 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَثَنَا حَمَّادٌ، بِمِثْلِهِ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

4167 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَدَخَلَ بِهَا، قَالَ جَعْفَرٌ: أَظُنُّهَا زَيْنَبَ فَصَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، قَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ هَذَا لَهُ مِنْهَا قَلِيلٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " ضَعْهُ: ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ يَا أَنَسُ، فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ» ، وَسَمَّى رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: عَدَدُ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائةٍ، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[52]-: «يَا أَنَسُ هَاتِ الْقَوْمَ» ، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ، وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَتَحَلَّقْ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ» ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ قَالَ لِي: «يَا أَنَسُ، ارْفَعْ» ، فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ حِينَ رُفِعَتْ، قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، فَابْتَدَرُوا الْبَابَ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} [الأحزاب: 53] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسٌ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ، بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً، رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ لِي يَعْنِي: «اذْهَبْ فَادْعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ

4168 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي قَالَ أَنَسٌ: «§أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَى النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقَوْمُ، فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا وَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ -[53]- قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ»

4169 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ كَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ «§أَصْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَى الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سِتْرًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ» ، 4170 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، يُونُسُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَالِمٍ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

4171 - حثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَمْرِو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ: مَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْ عِنْدِي مِنْكَ، أَو أَوْثَقَ فِي نَفْسِي مِنْكَ ائْتِ زَيْنَبَ، فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَتَهَا، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، وَقُلْتُ: §يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أُؤَامِرَّ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ -[54]- عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَطْعَمْنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ، وَاللَّحْمَ حَتَّى امْتَدَّ النَّهَارُ، وَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رَهْطٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَبِعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ حُجَرَ نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟، قَالَ «فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ، وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا "

4172 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تَجْمَعُ عَجِينَتَهَا، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَزَادَ، بِمَا وُعِظُوا بِهِ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] {وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53] "

4173 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ قَالَ: §فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رِدْفٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ انْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي أَرَى بَيَاضَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» . قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، قَالَ: فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ، فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةٌ، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا» ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ -[55]- السَّبْيِ غَيْرَهَا» ، قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطْعًا " قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّوِيقِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

4174 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَبُو عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُونَ قَدْ رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ امْرَأَةً مَا رَأَيْنَا ضَرْبَهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا، فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ مَا رَضِيَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي، وَقَالَ: «أَصْلِحِيهَا» ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ، ثُمَّ أَصْبَحَ قَالَ: فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَأْتِنَا بِهِ» ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِفَضْلِ السَّوِيقِ، وَالتَّمْرِ، وَالسَّمْنِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا، فَجَعَلُوا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءِ سَمَاءٍ إِلَى جَنْبِهِمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَكُنَّا إِذَا رَأَيْنَا جِدَارَ الْمَدِينَةِ مِمَّا نَهَشُّ إِلَيْهَا، فَنَرْفَعُ مُطَايَانَا، قَالَ: فَرَأَيْنَا جُدُرَهَا، فَرَفَعْنَا مَطَيَّتَنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتَهُ، وَهِيَ خَلْفَهُ، فَعَثَرَتْ مَطِيَّتُهُ، فَصُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُرِعَتْ قَالَ: فَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَا إِلَيْهَا قَالَ: فَسَتَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ: «لَمْ أُضَرَّ» قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَائَيْنَهَا، وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا "، 4175 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فِي مَقْسَمِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمَعْنَاهُ بِتَمَامِهِ

4176 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ زَيْنَبَ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: فَكَأَنَّهَا أَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} [الأحزاب: 36] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اتَّقِ اللَّهَ يَا زَيْدُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا طَلَّقَهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُهَا عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهَا وَهِيَ تَعْجِنُ عَجِينَتَهَا فَجَعَلَ زَيْدٌ يَمْشِي الْقَهْقَرَى كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَطَبَكِ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: فَجَعَلَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى إِعْظَامًا لَهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَطَبَهَا "

4177 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا زَيْدُ اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَكَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37]

4178 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفًا لِأَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ خَرَجُوا بِمَوَاشِيهِمْ، وَفُؤُسِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا قَسَمَ الْمَغْنَمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَابْتَاعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُهَيِّئُهَا وَتَصْنَعُهَا، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَغْزُو مَعَ -[57]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَى بِالْأَنْطَاعِ، وَفُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ، ثُمَّ وُضِعَتِ الْأَنْطَاعُ فِيهَا، ثُمَّ جِيءَ بِالسَّمْنِ، وَالتَّمْرِ، وَالْأَقِطِ فَأَكَلَ النَّاسُ، حَتَّى شَبِعُوا، فَقَالَ النَّاسُ: أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ وَأَوْضَعَ النَّاسُ، وَأَشْرَفَ النِّسَاءُ يَنْظُرْنَ وَعَثِرَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ فَوَقَعَ وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَجَبَهَا، فَقَالَتِ النِّسَاءُ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ فُعِلَ بِهَا، وَفُعِلَ بِهَا وَشَمِتْنَ بِهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَاحِلَتِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا كَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَإِذَا أَكَلُوا خَرَجُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجْتُ مَعَهُ وَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ يَسْتَقِرَّ بِهِمْ بَيْتًا بَيْتًا، وَأَنَا مَعَهُ كُلَّمَا أَتَى عَلَى بَابِ امْرَأَةٍ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟» فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: «بِخَيْرٍ» ، فَلَمَّا مَرَّ بِهِنَّ أَجْمَعَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْبَيْتِ رَأَى الرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَكَرِهَ مَكَانَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ أَنَّهُ رَجَعَ خَرَجَا، قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنَّهُمَا خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ "، 4179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ

4180 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: «§شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا، وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ، فَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ» سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟ "، فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: «بِخَيْرٍ» ، فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا، فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ، أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَاتِ، وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ "

4181 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوَلَمَ عَلَيْهَا ذَبَحَ شَاةً "

4182 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53] "

باب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها، وإباحة ترك الأكل منها للصائم وعليه أن يدعو، ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائما

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْأَكْلِ مِنْهَا لِلصَّائِمِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ، وَيَبَرِّكَ عَلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ صَائِمًا

4183 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَبَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ» . رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَلَمْ يَقُلْ «عَرَّسَ» ، وَرَوَاهُ خَالِدٌ، فَقَالَ «عَرَّسَ»

4184 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَثَنَا مُعَلَّى، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا بَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ»

4185 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، فَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ "

4186 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَجِيبُوا -[60]- الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ»

4187 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّي» رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا، قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ "

باب إيجاب إجابة الداعي والإباحة للمدعو ترك الأكل عنده إلا أن يحب أن يطعم

§بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الْأَكْلِ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ

4188 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» وَقَالَ إِسْحَاقُ «إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» ، 4189 - حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ» الْحَدِيثَ

4190 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

4191 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِطَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

بيان إيجاب إجابة الدعوة عرسا كان أو غيره

§بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ

4192 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَو غَيْرَهَ»

4193 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وحثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى دَعْوَةٍ، فَلْيَأْتِ» أَوْ: «قَالَ فَلْيَأْتِهَا» ، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا»

4194 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» ، 4195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مِثْلَهُ

4196 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ»

4197 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا دَعَا -[62]- أَحَدُكُمْ أَخَاهَ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ»

4198 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، وَعَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّونَ قَالُوا: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ»

4199 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، قَثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ»

4200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة، وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء

§بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَإِنْ مَنَعَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا شَرُّ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ إِذَا خُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

4201 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «§شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» -[63]-، 4202 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحٍ، غَرِيبٌ لِأَنَّهُ أَنْبَلُ مِنْ صَالِحٍ "

4203 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَسَنٌ

4204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى عَلَيْهَا الْغَنِيُّ، وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ، وَمَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

4205 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ، 4206 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4207 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[64]-: «§شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا زِيَادٌ قَالَ: قُلْتُ لِثَابِتٍ الْأَعْرَجِ: مِنْ أَيْنَ سَمِعْتَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ مَوَالِيَّ يَبْعُثُونِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخُذُ لَهُمْ مَكَانًا عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَجِيءُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَسْمَعُ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا يَعْنِي ثَابِتًا وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ، وَيُحَدِّثُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَمَالِكً وَزِيَادً

باب ذكر الخبر الموجب إتيان الوليمة إذا دعي إليها وإيجاب الإجابة إليها ولو كراعا

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَإِيجَابِ الْإِجَابَةِ إِلَيْهَا وَلَوْ كُرَاعًا

4208 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا»

4209 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا» ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ وَبَرَّكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ

4210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، كَيْلَجَةُ، قَثَنَا حَرْمَلَةُ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا»

باب ذكر الخبر الدال على الإباحة للصائم ترك إجابة الداعي إلى طعام، وإعلامه أنه صائم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ، وَإْعَلَامَهُ أَنَّهُ صَائِمٌ

4211 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " وَثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة، والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ، وَالدَّاعِي إِلَيْهَا أَنْ يَخُصَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ لَوْنٍ مِنْهَا

4212 - حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «§لَمَّا أَعْرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ، فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ»

بيان الإباحة للمعتق جاريته لله أن يتزوج بها، ويصدقها عتقها

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَيُصْدِقُهَا عِتْقَهَا

4213 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ -[66]-، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ «نَفْسَهَا»

4214 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §حِينَ سَبَى صَفِيَّةَ تَزَوَّجَهَا "، قَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا

4215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَا: قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

4216 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَرْسُوفِيُّ، قَثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قَالُوا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ «§رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا»

4217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا الْحَيْسَ»

4218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

4219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ -[67]- أَنَسٍ، أَنَّ " §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ

4220 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

4221 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، قَثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ " §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوَلَمَ لَهَا حَيْسًا عَلَى نِطْعٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَظُنُّ الرَّجُلَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ

باب ذكر ثواب من يعتق جارية، ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها

§بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَاهَا

4222 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّا بِخُرَاسَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْأَمَةُ، فَيُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَدَعُوهُ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[68]- قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ أَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» ، حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَزِيزٌ وَهُوَ أَخُو الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ

4223 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ لَهُ أَجْرَانِ»

4224 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ مَسْعُودٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي «§الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُعَلِّمُهَا، فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَأَدَبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنُ»

4225 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصُّبَحِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا هَنَّادٌ، قَثَنَا عَبْثَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»

4226 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَثَنَا مُعَلَّى، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»

بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح، أو العقد بأي شرط كان

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ النِّكَاحِ، أَوِ الْعِقْدِ بِأَيِّ شَرْطٍ كَانَ

4227 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -[69]- الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ» وَقَالَ الصَّغَانِيّ «يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

4228 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِمِثْلِهِ «§أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

4229 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا شُعَيْبُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

4230 - وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ»

باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ

4231 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح -[70]-، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» . وَقَالَ الرَّبِيعُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ» ، 4232 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، إِمْلَاءً، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ

4233 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: بَضْعَةٌ، أَوْ مُضْغَةٌ "

4234 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[71]-، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةً مِنِّي» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا» قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ مُخْتَصَرٌ

4235 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَثَنَا أَبُو الثَّقَفِيِّ، قَثَنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعُوا مِنَ الطَّفِّ وَكَانَ أَتَى بِهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَسِيرًا فِي رَهْطٍ هُوَ رَابِعُهُمْ، قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ فَاطِمَةَ ادْفَعُوا إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنَعُهُ لَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ دَفَعْتُمُوهُ إِلَيَّ لَا يُنَالُ، حَتَّى يُسْفَكَ دَمِي، فَإِنِّي أَحْفَظُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي فَاطِمَةَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ عَلَيْهَا بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا وَاعَدُوهُ لِيُنْكِحُوهُ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ إِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي» ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا»

4236 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبَى، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ -[72]- كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَقِيَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ؟ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُتَخَلَّصُ إِلَيْهِ أَبَدٌا، حَتَّى يَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ «§فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنَ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ قَالَ: «حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا»

4237 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ، حَتَّى مَاتَتْ»

باب حظر إنكاح الأيم، حتى تستأمر، وإنكاح البكر حتى تأذن، وأن إذنها السكوت

§بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تَأْذَنَ، وَأَنَّ إِذْنَهَا السُّكُوتُ

4238 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[73]-: «§لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

4239 - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ، مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا بِالْبَصْرَةِ، قَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

4240 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ» ، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

4241 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا أَبُو عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»

4242 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: §وَكَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «الصُّمُوتُ»

4243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

4244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» ، 4245 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ، قَثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ يَقُولُ: الْأَيِّمُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ: [البحر الطويل] فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ

4246 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا هِيَ تَسْتَحْي، فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ» -[75]- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4248 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §الْبِكْرَ تَسْتَحْي "، فَقَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا»

باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها، ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة، حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت، أو بكرا

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا

4249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ -[76]- أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا» ، 4250 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ 4251 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»

4252 - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

4253 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قَثَنَا مُسْلِمٌ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا سُكُوتُهَا»

4254 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَثَنَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وُإِقْرَارُهَا صُمَاتُهَا»

4255 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -[77]-، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»

4256 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِمِثْلِهِ «§تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسَهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

4257 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» . كَذَا

4258 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

4259 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا

§بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا

4260 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ -[78]- هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَتْ: فَوُعِكْتُ، فَتَمَزَّقَ شَعْرِي، فَأَوْفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِيَ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا النِّسْوَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ، لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرٌ

4261 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَكُنَّ صَوَاحِبِي يَأْتِينَنِي، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ»

4262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، «§كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَتَجِيءُ صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي» ، 4263 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -[79]-، 4264 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانَ، قَثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ

4265 - حثنا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَجَاءَ إِلَيَّ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذْنَنِي وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى الْأُرْجُوحَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتِ الْحُمَّى أَصَابَتْنِي، فَسَقَطَ شَعْرِي وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ، فَطَيَّبْنَنِي وَغَسَلْنَنِي، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَلِي وَفْرَةٌ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَمَعِي الْجَوَادُ، فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ، وَإِذَا خَرَجَ سَرَّبَهُنَّ إِلَيَّ "

4266 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»

4267 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعٍ، وَدَخَلَ بِي لِتِسْعِ سِنِينَ»

4268 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، قَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، وَكُنْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا»

4269 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَقَبَضَهُ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ»

4270 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ، «§تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، أَوْ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكُنَّ جَوَارٍ يَخْتَلِفْنَ إِلَيَّ، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَرِّبُهُنَّ، فَيَدْخُلْنَ عَلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي»

4271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، أَوْ هِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ» ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ

بيان الإباحة والترغيب في التزويج في شوال، والبناء بهن في شوال إذ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأوحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَالْبِنَاءِ بِهِنَّ فِي شَوَّالٍ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِيهِ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ، وَأُوحِيَ أَنَّهَا امْرَأَتُكَ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بِهَا

4272 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ آثَرَ عِنْدَهُ مِنْهَا، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ النِّسَاءُ فِي شَوَّالٍ» ، 4273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى -[81]-، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4274 - أَخْبَرَنِي الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ عَفَّانَ أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الْهَمْدَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ أَبُو هِشَامٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §تَزَوَّجَنِي فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ "، 4275 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا قَثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ، 4276 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا قَبِيصَةُ، وَشَاذَانُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: " §أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى رَجُلًا يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتِكُ، فَأَكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنَ اللَّهِ يُمْضِهِ " كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ وُهَيْبٍ، 4277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، كَذَا قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ

4278 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ فِي يَدِ مَلَكٍ، يَقُولُ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ، فَأَقُولُ: إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ "

باب ذكر الدعاء والترغيب في القول به للزوج عند دخوله بأهله، ومجامعتها

§بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ، وَمُجَامَعَتِهَا

4279 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ قَالَ» ، 4280 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا بِوَلَدٍ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ "

4281 - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحثنا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ» ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «§بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»

4282 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ " إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: «§بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا -[83]- رَزَقْتَنِي، ثُمَّ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»

4283 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فَكَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، أَوْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ "

بيان إباحة إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها 20

§بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وَحَظْرِ إِتْيَانِهَا فِي دُبُرِهَا 20

4284 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا: " §مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا أَتَى وَلَدُهُ حَوِلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

4285 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَثَنَا وَكِيعٌ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ " §الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ بَارِكًا قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] "

4286 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، قَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: " §مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

4287 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: " §مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقُبَلِ "

4288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ يَهُودًا كَانَتْ تَقُولُ: " §إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "

4289 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هَاشِمٍ، بِبَغْدَادَ فِي دَارِ كَعْبٍ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، قَثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[85]- الْمَدِينَةَ قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ " §الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ مُجَبِّيَةً يَكُونُ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] الْآيَةَ "

4290 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، قَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وحثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، قَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يَقُولُونَ: " §مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةً مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: " كَذَبْتُ يَهُودُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] الْآيَةَ "، 4291 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْمَكِّيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

4292 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا هَنَّادٌ، قَثَنَا وَكِيعٌ، قَثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»

4293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ أَوْ فِي أَحْشَاشِهِنَّ»

4294 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ §لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

بيان حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها، واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَاعْتِزَالِهَا عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ وَفِي إِعْلَامِهَا النَّاسَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُجَامَعَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ

4295 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، حَتَّى تَرْجِعَ»

4296 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَتْ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، حَتَّى تُصْبِحَ» ، 4297 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَثَنَا سُوَيْدٌ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ رَوَاهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

4298 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»

4299 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُفْشِي سِرَّهَا»

بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل، وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا 10

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، وَعِنْدَهُ أُخْرَى، وَمُكْثِهِ عِنْدَهَا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا 10

4300 - رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتِ أُسَبِّعُ لَكِ، وَأُسَبِّعُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»

4301 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «§لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» ، 4302 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4303 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ فِي الْحَجِّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ ابْنَتِي جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنِي قُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ وَذَاتُ عِيَالٍ، فَقَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ، فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ؟» حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟» ، فَقَالَتْ: قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ» ، قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَرْتُهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «§إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» ، 4304 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ

4305 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحً، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ -[89]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَنِي، فَتَزَوَّجَهَا، قَالَتْ: فَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «§إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعُ لَكِ أُسَبِّعُ لِنِسَائِي» ، 4306 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4307 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «§لَيْسَ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» . فَقَالَتْ ثَلِّثْ "، 4308 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ، ثُمَّ أَدُورُ»

4309 - حثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ "

4310 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ " §إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ -[90]- عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

4311 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَيِّمَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةً» ، 4312 - وَحَدَّثَنِيهِ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، بِمِثْلِهِ وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: وَهُوَ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيْرَ أَبِي قِلَابَةَ»

4313 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى، قَثَنَا هُشَيْمٌ، قَثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»

4314 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، زَادَ عُثْمَانُ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا» قَالَ: وَثنا هُشَيْمٌ، قَثَنَا حُمَيْدٌ، قَثَنَا ثَابِتٌ مِثْلِهِ

4315 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ «§إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» ، 4316 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الذِّمَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، وَأَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٍ، 4317 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ

بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره، حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع

§بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى يُجَامِعَهَا وَيُصِيبَ مِنْهَا هَذَا الزَّوْجُ الْأَخِيرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ وَالْخُلْوَةَ دُونَ الْمُجَامَعَةِ لَا يُوجِبَانِ حُكْمَ الْجِمَاعِ

4318 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي " §كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» زَادَ يُونُسُ وَالْمَدَائِنِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ يُونُسُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، 4319 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمَدَائِنِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4320 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ -[92]- طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ خُلْقَانِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، قَالَ: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

4321 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ ح 4322 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمَا، 4323 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 4324 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح -[93]-، وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، كِلَاهُمَا بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4325 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: «§أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجُكِ الْأَوَّلِ؟» ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ، 4326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رِفَاعَةُ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عِنِّينًا، وَسَأَلْتِ السُّلْطَانَ انْتَزَاعَهَا مِنْهُ أَنْ لَا يَنْتَزِعَهَا، وَيَتْرُكُهَا عِنْدَهُ

4327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَا: قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَكْرَمَهُ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، قَالَ: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ، 4328 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: «حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» ، قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَتَانِي هِبَةً تَعْنِي مَرَّةً

4329 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «§لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلِ» لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: «كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» ، 4330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» ، 4331 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، 4332 - حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ «حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ»

باب النهي عن العزل

§بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ

4333 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا حَجَّاجٌ قَالُوا: قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ» . وَكَذَا رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: «أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ» -[95]-، وَرَوَاهُ بَهْزٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

4334 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا شَبَابَةُ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَزْلِ قَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ» ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ: أَسَمِعَهُ مَعْبَدٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، 4335 - رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدٍ،

4336 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُثْمَانُ: قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْنَا: " §نَكُونَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَنُحِبُّ أَنْ نَصِيبَ مِنْهَا وَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ مَخَافَةً عَلَى الْوَلَدِ وَتَكُونُ لَنَا الْجَارِيَةُ فَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ فَنَعْزِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ»

4337 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ يُونُسُ: وَثِنَاهُ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا وَاللَّهُ خَالِقُهَا»

4338 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟» وَلَمْ يَقُلْ: «§فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا»

4339 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ -[96]- مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ» قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ»

4340 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَيَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ بَشِيرٍ وَغَلَطَ

4341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، تَمْتَامٌ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ»

4342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْرُوفُ بِكَعْبٍ الذِّرَاعِ الْوَاسِطِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سِهَامًا، فَقُلْنَا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا -[97]- هِيَ كَائِنَةٌ» ، 4343 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4344 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيبِ شَيْئًا، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ، أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ، إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ» ، 4345 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ

4346 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَثَنَا رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ» -[98]-، 4347 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ

4348 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنْهُنَّ، وَلَا يَحْمِلْنَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ»

4349 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْوَدَّاكِ جَبْرَ بْنَ نَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «§مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» وَقَالَ أَسَدٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ الشَّيْءِ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» ، 4350 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَثَنَا أَسْبَاطٌ، قَثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان إباحة العزل 27

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ 27

4351 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح -[99]- وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْوَادِعِيُّ، قَثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ، قَالُوا: قَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَخَافُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» قَالَ: فَحَمَلَتْ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ قَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» 4352 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى «مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا اللَّهُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ»

رَوَى ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ §الْعَزْلِ، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يُعَابُ عَلَيْنَا، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ

4353 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَذَكَرَ بِشْرَ بْنَ مُطَرِّفٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِ» ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

4354 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[100]- وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»

4355 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، " §ذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

4356 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ»

4357 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " §كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

بيان إباحة إتيان الرجل امرأته، وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه 10

§بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ، وَحَظْرِ الْعَزْلِ فِيهِ 10

4358 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ، قَالَ عِيسَى: بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ -[101]- ذَلِكَ، فَلَا تُضَرُّ أَوْلَادَهُمْ»

4359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَزَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِبَغْدَادَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§قَدْ أَرَدْتُ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ» ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ»

4360 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا» . وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» زَادَ ابْنُ عَوْفَ، " {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} ، قَالَ أَبُو يَحْيَى: وَالْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ

4361 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: إِنَّ §رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا -[102]-، أَو عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ» أَوْ قَالَ: «كَذَلِكَ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ» هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجُنَيْدِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: «وَلَا مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ» وَقَالَ مَرَّةً: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»

4362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَ وَالِدُهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ: «لِمَ؟» ، قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا مَا كَانَ ضَارَّ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ»

باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده، وإن ادعاه والده

§بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْإِمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَرِثْ مِنْ وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ وَالِدُهُ

4363 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» -[103]- قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِلًا "

4364 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ خِبَاءٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا "

4365 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ أَنْ يُوطَئْنَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ

4366 - حثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ حَتَّى تُهَيِّئَهَا وَتَعْتَدَّ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو تَسَرَّاهَا، فَلَمَّا حَمَلَهَا سِتَرَهَا، وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ، فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَّتْ مَعَهُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرْنَ، فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ، وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ

باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا

§بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا

4367 - رَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا» ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ وَحْدَهُ

4368 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا وَكَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَيْ، فَهِيَ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ هَكَذَا، وَرَوَاهُ خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، فَلَمْ يَقُلْ أَبُو عَلْقَمَةَ

4369 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §أَصَابَ النَّاسُ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَنَكَحُوهُمْ، ثُمَّ هَابُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَي لَا بَأْسَ بِنِكَاحِهِنَّ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ -[105]- مَرَّةً عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة

§بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ

4370 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَاهُ فُلَانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ قَثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ قَثَنَا مَالِكٌ، مُخْتَصَرًا

4371 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

4372 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» -[106]-، 4373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 4374 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِمِثْلِهِ

بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل

§بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

4375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ عَمِّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ §عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»

4376 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنَ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» وَكَانَتْ تَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ، 4377 - حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ

4378 - حثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا -[107]- ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» ، 4379 - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ

4380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي عَمِّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخَا زَوْجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

4381 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِينَ لِعَمِّكِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» -[108]-. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى ذَلِكَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَيْثُ تَصَرَّفَ

4382 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَظُنُّهُ ابْنَ حَيَّوَيْهِ قَثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ "

4383 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَنَّهَا رَدَدَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ، 4384 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، 4385 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4386 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كِلَيْهِمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: «§لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

4387 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَفْلَحُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: " §إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»

4388 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْحَكَمُ: أَخْبَرَنِي قَالَ: ذُكِرَ لِي حَدِيثُ عِرَاكٍ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: §إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ» ، رَوَاهُ مُعَاذٌ أَيْضًا بِنَحْوِهِ هَكَذَا

4389 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: §اسْتَأْذَنَ لِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، قَالَ: «فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» أَوْ «يَدَاكِ»

4390 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: §اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، قَالَ: «فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» أَوْ قَالَ «يَدَاكِ»

باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة

§بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

4391 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: «وَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟» -[110]- قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "، 4392 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

4393 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَلَا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا، قَالَ: " §وَعِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ: «تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» ، 4394 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، «تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا» بِمِثْلِهِ

4395 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا يَحْيَى، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةُ حَمْزَةَ فَقَالَ: «§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4396 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ -[111]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

4397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا هَمَّامٌ، قَثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «§إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

4398 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلَا تَخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ: «§إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها 66

§بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ تَرْبِيَةُ الرَّجُلِ، وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا 66

4399 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا» -[112]-، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: «أُخْتُكِ» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ مُخَلِّيَةً، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: «§فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ» . قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

4400 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: §هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا؟» ، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: «أُخْتُكِ» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» . قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ» . قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» ، 4401 - وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ وَاسْمُهُ هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ، وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ مَرَّةً فَزَادَ، ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

4402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ -[113]- الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» 4403 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي لِأَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ» . فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي فِي النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ، وَالَّتِي تَلِيهَا بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ

4404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ -[114]- أُخْتِي، قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا تَحْتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» ، 4405 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 4406 - حَدَّثَنِي الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ

4407 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَاضِي حِمْصَ، قَثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، فَقَالٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ» ؟، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» لَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ عَزَّةَ غَيْرَ يَزِيِدَ

باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل، أو كثر وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ

4408 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

4409 - حثنا يُونُسُ وَبَحْرٌ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «§لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

4410 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ -[116]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»

4411 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَنُوقَا، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَا: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

4412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»

4413 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

4414 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ -[117]-: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

4415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ

4416 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، الْأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

4417 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا»

4418 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَثَنَا هَمَّامٌ، قَثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا»

4419 - حثنا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ» وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: «أَو الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» رَوَاهُ عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَيْضًا

4420 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ، وَقَالَ حَجَّاجٌ " أَو مِلَاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلَاجَتَيْنِ

باب ذكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه، أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَحْظِرِ تَزْوِيجِهَا إِذَا رَضَعَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

4421 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَثَنَا مَالِكٌ، ح -[119]- وحثنا الْمُرِّيُّ الْخَرَّازُ قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَثَنَا الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا " §أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ تُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ زَادَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ "

4422 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَثَنَا الْمُقْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، قَثَنَا مَرْوَانُ، قَالُوا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ إِنَّهَا صَارَ خَمْسًا مَعْلُومَاتٍ» هَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ وَالْخَرَّازِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ: ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

4423 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَأُنْزِلَ بَعْدُ خَمْسٌ» كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ

4424 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ -[120]- عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرٌ»

باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين

§بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ بِهَا النَّسَبُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

4425 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ " §سَالِمًا مَعَنَا فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَعَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، فَمَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً مِنْهُ، فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيهِ " حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْجُنَيْدِ، 4426 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

4427 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتٍ، وَقَدْ -[121]- بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ: مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: حَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ "

4428 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي §أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ كَرَاهِيَةً، فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ» ، فَقَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَأَرْضِعِيهِ» ، فَذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ مُنْذُ أَرْضَعْتُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا

4429 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تُذْهِبَ غَيْرَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ، قَالَ رَبِيعَةُ: وَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ "

4430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ» . قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً "

4431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا ابْنُ أَخِي، شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فَضْلٌ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلِذَلِكَ " §كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ "

4432 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ» فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ، قَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ» ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ، 4433 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِنَحْوِهِ.

4434 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: «§مَا نَرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ -[123]- الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَرَانَا»

4435 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ» ، وَقَالَ: «كَأَنَّهُ غَضِبَ» ، 4436 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، كَأَنَّهُ كَرِهَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مِنْ هَذَا؟» ، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، §فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ، 4438 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ،

باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

4439 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمِلَاجَةُ، وَالْمِلَاجَتَانِ»

4440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

4441 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» يَعْنِي الْمَصَّةَ، وَالْمَصَّتَيْنِ "

4442 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ أَنَّهُ §نَكَحَ أُمَّ حُيَيٍّ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ -[125]-: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ لَهُ عَنْهَا، قَالَ: فَجِئْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، 4443 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، 4444 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ

4445 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ الْهَيْصَمِ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ، وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ عُقْبَةُ: §تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ كَذِبَهَا، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ» ، 4446 - حثنا إِسْمَاعِيلُ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -[126]-، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيٌّ: وَثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ

باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه، وإن ادعاه مدع، وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه، ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد

§بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَنْتَفِي مِنْهُ الْأَبُّ، وَلَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ

4447 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنِ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» ، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ»

4448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ -[127]- عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لِأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلَامَ، فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَجَاءَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ أَخِي انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا لَمْ يَرَ النَّاسُ شَبَهًا أَبْيَنَ مِنْهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ

4449 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، قَالَتْ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بِيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «§هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

4450 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ، زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ -[128]- بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي» ، لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

4451 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: «§هُوَ لَكُ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

4452 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

4453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ، 4454 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِمِثْلِهِ

4455 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَحَدُهُمَا أَو كِلَاهُمَا، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا، وَرُبَّمَا جَمَعَهُمَا، وَرُبَّمَا شَكَّ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَقُولُ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

4456 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» ، قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ»

4457 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فِيهَا أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ، قَالَ: «فَمَا ذَاكَ تَرَى؟» ، قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

4458 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَيْضًا قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ -[130]- إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ بَنِي فَزَارَةَ وَقَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» ، 4459 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْأَزْدِيُّ، قَثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ

4460 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: فَإِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ: «فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: «فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ: «فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ.

4461 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §دَخَلَ قَائِفٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ -[131]- وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ

4462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ مَسْرُورًا، فَقَالَ: «§أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ؟ وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْقَطِيفَةِ وَقَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» ، 4463 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4464 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، ح وحثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «§أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ؟ وَقَدْ رَأَى أَقْدَامَهُمَا؟ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ «وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا» وَلَمْ يَذْكُرْ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ

4465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أُسَامَةَ -[132]- وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَدَخَلَ عَلِيَّ مَسْرُورًا "، 4466 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ مَسْرُورٌ وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَىْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ وَدَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ؟ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ

4467 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: " §أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّرًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لِمِنْ بَعْضٍ؟ " رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَزَادَ يُونُسُ، وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا

4468 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: §أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلَافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا» ، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ -[133]- السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسَيْحِمَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ» صَدَقَ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ

4469 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَدْ صَدَقَتْ، وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَغْبَرَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ

بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن، والقسم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن 20

§بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ، وَالْإِبَاحَةِ تَرْكِ الْقَسَمِ لِبَعْضِهِنَّ 20

4470 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتِ: «§اشْتَكَى، فَجَعَلَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكُلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شَكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَّ لَهُ»

4471 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلَا تُزَعْزِعُوهَا، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ §كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ " -[134]-، 4472 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَا تُزَلْزِلُوا

4473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: «§تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ لِأَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ»

رَوَى رَجَاءٌ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {§وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ "

4474 - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمَا، قَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ، فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهِ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟

4475 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} [الأحزاب: 51] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ -[135]- فَقَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي "

4476 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَبِيطَةُ، وَكَانَ حَافِظًا وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} [الأحزاب: 51] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟، قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي "

بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يَشَاءُ زَوْجُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا تَرْكَ إِتْيَانِهَا وَالْكَيْنُونَةِ مَعَهَا بَعْدَ هِبَتِهَا نَصِيبَهَا

4477 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ " §سَوْدَةَ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِي بِهِ، وَجَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، وَحَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ ح

4478 - وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ -[136]- بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ «§سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَ سَوْدَةَ»

4479 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

4480 - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَثَنَا عَمِّي، قَثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرجل بين نسائه إذا أراد سفرا، وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وَإِخْرَاجِ مَنْ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمَا

4481 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَكَانَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ، وَأَنْظُرُ، قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرَ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ -[137]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلَّطْ عَلِيَّ عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا "

باب ذكر الآية التي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها له خاص.

§بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا لَهُ خَاصٌ.

4482 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارَ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُولُ: " §تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} [الأحزاب: 51] ، قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ "

4483 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ خَوْلَةُ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: " §أَمَا تَسْتَحْيِ امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِي} [الأحزاب: 51] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَرَى رَبَّكَ مُسَارِعًا فِي هَوَاكَ "

4484 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَمَا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[138]-: أَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ "، 4485 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها

§بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رَغْبَةً مِنْهُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطَ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَهَرَهَا أَغْلَى الْمُهُورِ الَّتِي تُمْهَرُ مِثْلُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ سِوَاهَا بِأَيِّ مَهْرٍ كَانَ، وَأَنَّ الزَّانِيَةَ لَا مَهْرَ لَهَا

4486 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " {§وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ} [النساء: 3] لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهَا، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127] إِلَى قَوْلِهِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] -[139]- ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا، وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ "، 4487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ الْمِصْرِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِطُولِهِ قَالَ عُرْوَةُ: " §وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ، وَجَمَالِهِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذْ كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ "

4489 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ، بِبَغْدَادَ قثنا سُوَيْدٌ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قَالَ: " §أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ دُونَهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ، تَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَدَعِ الْيَتِيمَةَ، وَلَا تَضُرَّ بِهَا "

4490 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ، بِبَغْدَادَ قثنا سُوَيْدٌ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127] ، قَالَ: هَذِهِ §الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا، فَيُشْرِكَهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْضِلُهَا "

4491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ»

4492 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»

مبتدأ كتاب الطلاق

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ

باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة، والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف، والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة، وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ، وَالْخِلَافِ، وَإِمْسَاكِهَا وَكَرَاهِيَةِ طَلَاقِهَا، وَإِظْهَارِ الْبُغْضِ لَهَا، وَأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْخِلَافِ، وَالْعِوَجِ وَعَلَى خِيَانَةِ زَوْجِهَا لِحَمْلِهَا إِيَّاهُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لَا يَعْدِلُهَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

4493 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» -[142]-، 4494 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4495 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ» ، 4496 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالَا: ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: قَالَ عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

4497 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قثنا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ»

4498 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ»

4499 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ»

4500 - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَلَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ»

4501 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ «§الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا»

4502 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ:: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ»

4503 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَا: ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَوْلَا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا»

4504 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا حَيْوَةُ، قثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

بيان طلاق السنة والعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيضا وطهرا

§بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ حِيَضًا وَطُهْرًا

4505 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» . فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا "، 4506 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4507 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَاْنِ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا §سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ -[145]- حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

4508 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، قثنا الْحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَ عُمَرُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»

باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ يُمْسُكُهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

4509 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» قَالَ يُونُسُ: «فَلْيَرْتَجِعْهَا» وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ: «ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا» ، 4510 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ -[146]- مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» . وَذَكَرَ مِثْلَهُ

4511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحَسْبُ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

4512 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ اللَّاحُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: «§لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَتَطَهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» ، قَالَ: «فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا "، 4513 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قثنا عَنْبَسَةُ، قثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4514 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، «§فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ

4515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ»

باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة التي طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض أوقعت عليها وأنه راجعها على تطليقتين

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ أُوقِعَتْ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ

4516 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَحُسِبَتْ بِهَا؟، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ نَعَمْ -[148]- إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

4517 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: " §كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً "

4518 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: §مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟، قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ "

4519 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: " §رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ: تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ "

4520 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ " §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: وَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟، قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ "

4521 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: " §أَعْتَدَدْتَ بِطَلَاقِكَ امْرَأَتِكَ؟ قَالَ: وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ، وَاسْتَحْمَقْتُ، قَالَ: وَطَلِّقْهَا وَهِيَ حَائِضٌ "

باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها، وهي حائض حتى تطهر والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

4522 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: §طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟ "

4523 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ»

4524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا» . قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: مَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟ حَدِيثُهُمَا مَعْنَىً وَاحِدٌ، 4525 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكِ امْرَأَتَكَ، قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له، ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ

4526 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيَّيْنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلِيَّ» -[151]- فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ» ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "، 4527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ

4528 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ نَافِعٌ: عُدَّهَا عَلَيْهِ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ "، 4529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

4530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَى وَاحِدَةٍ وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ الدَّالَّةِ عَلَى إِبْطَالِهِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ -[152]- ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

4531 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " §أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ "

4532 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ " §أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَةً كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ "، 4533 - وحثنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

4534 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ §النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "

4535 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ أَتَى ابْنَ -[153]- عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: " §أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا جُعْلِنَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ "

4536 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً»

4537 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، فَبَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةَ آصُعِ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي دَارِكُمْ، قَالَتْ: فَجَمَعْتُ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا يَعْلُقْ بِنَفْسِي إِلَّا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَمِسْكِينٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضِرَابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَي فِي أُذُنِي، فَقُلْتُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مَدَّ بِهَا أَبُو عَاصِمٍ صَوْتَهُ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ إِنْكَارًا، فَقَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ، فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَأَكْرَمَنِي "

4538 - حَدَّثَنَا الْكَجِّيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ إِلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا ظَهْرًا، فَقُلْتُ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ -[154]-: كَانَ زَوْجِي بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§وَكَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: «صَدَقَ إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ» وَاللَّفْظُ لِيُوسُفَ

4539 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قثنا: سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي» . قَالَ: فَخَطَبَنِي خَطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، وَفِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ»

4540 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ طُلِّقَتْ بِنْتُ أَخِيهَا، فَأَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا ظَهْرًا، فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى ذَلِكَ؟، قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا ذِي، وَلَا أَعْتَدُّ فِي دَارَكُمْ، قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§وَكَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: فَإِنَّهُ صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، لِأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ "

4541 - حثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟، قَالَتْ: §طَلَّقَنِي زَوْجِي -[155]- ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً:، قَالَ: «صَدَقَ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَعَسَى أَنْ تُلْقِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ أَوْ بَعْضَ ثِيَابِكِ» ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا أَبُو الْجَهْمِ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ» ، قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ، فَبَارَكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي فِي أُسَامَةَ "

4542 - حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْتَدِّي لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ» وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقًا بَاتًّا

4543 - حثنا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»

4544 - حثنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، دَخَلْتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي آخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ -[156]- الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

4545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ، 4546 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرُوا حَدِيثَهِمْ فِيهِ، 4547 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ

4548 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبَّرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[157]-، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» ، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سَنَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ "، 4549 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ

باب ذكر الخبر الموجب على من يقول الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته يمينا

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَو يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ يَمِينًا

4550 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " §إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ لَهُمْ: فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "

4551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، وَحْشِيٌّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {§لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "

4552 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ: {§قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قثنا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنُّ رَجُلًا جَاءَهُ قَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلِيَّ حَرَامًا، قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] "

4553 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أَوْ ذَكَرَهُ قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ، أَوْ فَتَوَاطَئْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلَتْ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثا} [التحريم: 3] لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا "

4554 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَمَّا عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلْتَقُلْ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي لَأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «§لَا وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ -[159]- زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا»

4555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، بَغْدَادِيٌّ قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، فَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا، فَقُولِي لَهُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُنَادِيَهِ بِالَّذِي قُلْنَا فَرَقًا مِنْكِ، وَأَنَا عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لَا» ، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟، قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ» ، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلِيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» ، قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ شَيْئًا كَانَ يُعْجِبُهُ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي "

4556 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ -[160]- هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ»

باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، أَوْ خَيَرَّهَا فِي فِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

4557 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي، فَقَالَ: «§إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قُلْتُ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ "

4558 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ -[161]-، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ "، 4559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 4560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا أَبُو الْحَجَّاجِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَذَا قَالَ بِمِثْلِهِ

4561 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: «§قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقا؟»

4562 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، قثنا مُؤَمَّلٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: «§خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟» ، 4563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِمِثْلِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقا

4564 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ -[162]-، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ «§خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقا» ، 4565 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، قُرْبَزَانُ قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

4566 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقا، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزَادَ فِيهِ دَاوُدَ "

4567 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا زَائِدَةُ، قثنا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ فَمَا كَانَ ذَلِكَ طَلَاقا»

4568 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا: رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟»

4569 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا رَوْحٌ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا إِذَا اخْتَارَتْنِي؟ -[163]- رَوَى الدَّارِمِيُّ، عَنْ رَوْحٍ، وَزَادَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ «§خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟»

4570 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَقَالَ ابْنُ قَهْدٍ: فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقا "، وَ 4571 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، أَيْضًا قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ جَمَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْأَعْمَشِ،

4572 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: §لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَا، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ، قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكُنَّ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَكَتْ أَشَدَّ بُكَاءٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ أَوِ الْمَسْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ فَقُلْتَ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ -[164]- رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ عَلَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، قَالَ: وَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أُفَيْقٌ مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ، وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، قَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟» ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءُ؟، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ بِكَلَامٍ، إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُصَدِّقُ قُولِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] ، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ} [التحريم: 4] ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تُظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، فَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ» ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى حَسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ يَضْحَكُ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ -[165]- النَّاسِ ثَغْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا لَبِثْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ» ، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] ، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَاكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ "

4573 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى آتِيَ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا عَائِشَةُ، لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُسْمِعِينَهُ مَا يَكْرَهُ، فَقَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَازْجُرْهَا، قَالَ: وَأَتَيْتُ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ خِزَانَتِهِ، قَالَ: وَإِذَا رَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْبَابِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ، يَعْنِي جِذْعًا مَنْقُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ لِلْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، وَلَا يَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَئِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ دَعَانِي، فَأَجَبْتُ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَجَلَسَ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» ، فَقُلْتُ: بِأَبِي، وَأُمِّي، وَمَالِي لَا أَبْكِي، وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى -[166]-، وَالْأَعَاجِمُ عِنْدَهُمُ الْأَنْهَارُ، وَيَأْكُلُونَ الثِّمَارَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟» ، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي، وَأُمِّي لَعَلَّكَ تَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَضَرَبْتُهُ، قَالَ: وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَمَا زِلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى حَسِرَ عَنْهُ وَبَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: وَذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ} [التحريم: 4] قَالَ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْآنَ، وَهُمْ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، أَفَطَلَّقْتَهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَأُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟، قَالَ: «نَعَمْ فَأَخْبِرْهُمْ» قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقُومَ عَلَى سُدَّةِ الْبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ، أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنْبَطَهُ قَالَ: وَإِذَا فِي خِزَانَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْضَةٌ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَإِذَا قَبْضَةٌ مِنْ قَرَظٍ وَإِذَا أُفَيْقَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ "، 4574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَكَانَ وَجَدَ عَلَيْهِنَّ، فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرُبَةٍ فِي خِزَانَتِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ

4575 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ -[167]- عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: §مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ فِي حَاجَةٍ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكُ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عَلْمٍ، فَسَلْنِي، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ، فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَو صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: وَمَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، قَالَ عُمَرُ: فَأَخَذْتُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنُرَاجِعَنَّهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا، فَكَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ فِيهِ، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَنَا أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مِلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَانِي صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ، فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ، فَقَالَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ: عَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ أَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى -[168]- رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأَذِنْ لِي قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ عَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوغَا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكُ؟» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟»

4576 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ حَتَّى نَزَلَ مَرَّةً، فَدَخَلَ الْأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَأَيْنَا لَهُنَّ حَقا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لِي كَلَامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكَ، فَقَالَتْ: تَقُولُ هَذَا، وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تُغْضِبِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي إِيذَائِهِ، وَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَتْ " عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَزْوَاجِهِ، قَالَ: فَرَدَّتْ مِنِّي، وَقَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغِبْتُ جَاءَنِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامُوا لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكٌ مِنْ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا إِذْ ضَرَبَ الْأَنْصَارِيُّ الْبَابَ، قُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهِ، وَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ مَشْرُبَةً لَهُ، وَعَلَى بَابِهَا وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لِي، فَإِذَا -[169]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَتَحْتَهُ حَصِيرٌ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ أُرَاهُ، قَالَ: وَقَرَظٌ مَنْبُوذٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الشَّكُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا، قَالَ: «إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ»

4577 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: §شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةُ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ "

4578 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ، وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " §مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمَتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي، حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ "

4579 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ -[170]- مَنْ هُمَا؟، فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَأَقَامَ سَنَةً لَا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى سَافَرَ مَعَهُ سَفَرًا، فَبَيْنَا عُمَرُ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَرَآهُ خَالِيًا، فَأَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ تُعَاتَبَنِي، فَلَمَّا كَانَ الْآنَ، قُلْتُ: إِنْ عَاتَبَنِي عَاتَبَنِي خَالِيًا، فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ "

4580 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، مَرَّةً أُخْرَى قثنا أَشْهَبُ، سَمِعَ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ " §اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَقَامَ سَنَةً يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هُمَا؟ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ "

باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لامرأته مطالبته بالفيء، ولا يكون ذلك طلاقا

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا لَا يُسَمَّى مُوَلِّيًا، وَلَا يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْءِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقا

4581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ -[171]- عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ، حَتَّى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " §مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ـ قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ ـ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي، قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَمَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَيَهْجُرُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ يُرِيدُ عَائِشَةَ، قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزَلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟، فَقَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ -[172]- عَلِيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلَتْ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ يَعْنِي الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُ لَهُ، فَصَمَتَ قَالَ: فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «لَا،» فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعَنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «نَعَمْ» ، فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: «أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» . فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ -[173]- مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] حَتَّى بَلَغَ {أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40] قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُبَلِّغُا، وَلَمْ يَبْعَثُنِي مُتَعَنِّتًا» ، 4582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَبِي، قثنا صَالِحٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ

4583 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، فَقَالَ: «§إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا»

4584 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: هَجَرَ -[174]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلُوِّ وَيَكُونَ فِي السُّفْلِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِنَّ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ مَكَثْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ، مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَهَكَذَا وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ "

4585 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا "

بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه، والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَعَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَجَزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ، وَالصَّبْرِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ

4586 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَهُوَ وَاجِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: " §لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتُ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي -[175]- النَّفَقَةَ، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ» ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَوَجَأَ عُنُقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا وَكِلَاهُمَا، يَقُولُ: تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يُوْمًا، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

4587 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَامٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَمْ يَخْرُجْ، قَالَ: فَحَضَرَ النَّاسُ الْمَسْجِدَ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالُوا: لَو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُدَّ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَرُدَّ فَجَلَسَا مَعَ النَّاسِ سَاعَةً، فَقَالَ الْقَوْمُ لِأَبِي بَكْرٍ: عُدْ، فَعَادَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِسَاؤُهُ كُلُّهُنَّ حَوْلَهُ، وَهُوَ نَاكِسٌ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْهِمْ بَصَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلْتَنِي آنْفًا الْكِسْوَةَ وَالنَّفَقَةَ، فَعَمَدْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ رَقَبَتَهَا وَجْأَةً خَرَّتْ مِنْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا أَنَّهُنَّ يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِي» ، قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَا: أَتَسْأَلَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لَا نَسْأَلَهُ شَيْئًا بَعْدَ الْيَوْمِ يَشُقُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَخَرَجَا مَعَهُ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْيِيرُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 29] ، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكِ أَمْرًا فَلَا، تَعْجَلِي حَتَّى يَأْتِيَكِ أَبُوكِ وَأُمُّكِ، فَسَلِيهِمَا فَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَنَا -[176]- أَسْتَشِيرُ فِيكَ أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأُحَرِّجُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ صَوَاحِبَاتِي مَاذَا قُلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، وَلَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا أَنَّكِ اخْتَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ» ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُنَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَخْبَرَهُنَّ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْنَ: وَنَحْنُ قَدِ اخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ "

بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة، ولا سكنى وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى وَإيِجَابِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَالِانْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلٍ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ فَتَعْتَدُّ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

4588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلَا مَسْكَنٌ» ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِذَا -[177]- وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا «لَا تَسْبِقِينَنِي بِنَفْسِكِ» ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ "، 4589 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَثَنًا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّكْنَى وَزَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ هِرَاوَتَهُ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ، 4590 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ فِيهِ

4591 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، بِالرَّمْلَ‍ةِ قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ مِنَ الْغَيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ "

4592 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا §كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

4593 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا §كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "، 4594 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، نَحْوَهُ، 4595 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بِمِثْلِهِ، 4596 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

4597 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ» -[179]-، 4598 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ ح وَزَادَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، 4599 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

4600 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى»

4601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: §وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ -[180]-: فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ» وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قَالَتْ: فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَكَيْفَ يَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا؟ "

4602 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ، وَهُوَ " §غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟، فَأَرْسَلَتْ: تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِالِانْتِقَالِ، أَوْ قَالَ بِالْخُرُوجِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ "

4603 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ -[181]- الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: «§طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً»

4604 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَاذَانُ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: «يَا فَاطِمَةُ، §إِنَّمَا السُّكْنَى لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»

4605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ، بَغْدَادِيٌّ قثنا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: §طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ» ، 4606 - وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4607 - حثنا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، " §فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَلَا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا؟ "، 4608 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا أَبُو غَسَّانَ، قثنا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ

4609 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ -[182]-، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: «§طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ»

4610 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سَلْتٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟، فَقَالَتْ: أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَنِي بِعَلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي "

4611 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ «§زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، 4612 - حثنا الْحَارِثُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا زَكَرِيَّا، بِمِثْلِهِ

4613 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: " §كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَنِي ثَلَاثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» ، فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، قَالَ: " فَلَا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ "

4614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ " §زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ "

4615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَحَصَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: " §لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] "

4616 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: §طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

4617 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: " §طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ» ، فَحَصَبَ الْأَسْوَدُ، فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا -[184]- يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ "

4618 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ» ، فَجَاءَ الْأَسْوَدُ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ بِقِصَّتِهِ فِيهِ "

4619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «§زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى» ، 4620 - وَحَثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى» وحثنا يُوسُفُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

4621 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا " §عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ: قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "، 4622 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَسَيَّارٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، وَالْأَشْعَثُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، 4623 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قثنا هُشَيْمٌ، أنبا سَيَّارٌ، وَمُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 4624 - حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَبُو مُحَمَّدٍ قثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِمِثْلِهِ

4625 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: §طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ» ، 4626 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ، بِهَمَدَانَ، قثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، قثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ -[186]-، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

4627 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»

4628 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ، قثنا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ «§زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»

4629 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْأُوَيْسِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ «§زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَقَلَتْ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى حَلَّتْ»

4630 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ: «§فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»

4631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ»

4632 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُا كَانَتْ «§تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ»

4633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أُخْتِ غَزَّالٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: «§لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا»

4634 - حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو سُلَيْمٍ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ «§طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَقَحَّمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

4635 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ «§زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً»

4636 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: §كُنْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَكِ نَفَقَةٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا» ، وَقَالَ يَعْلَى: إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الْأَوَّلِينَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرَهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ "، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَعَائِلٌ لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ فَنَكَحْتُهُ. زَادَ النَّضْرُ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَا أَنْكَحَ إِلَّا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَكَحَتْهُ "، 4637 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَ فِيهَا كِتَابًا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

4638 - رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي -[188]- قَالَ: " §تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عُرْوَةُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: فَإِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ "

4639 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «§لَا خَيْرَ لَكِ فِي أَنْ تَذْكُرِي هَذَا الْحَدِيثَ لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»

4640 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ لِعَائِشَةَ: " §أَلَمْ تَرَى إِلَى فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَكِ فِي ذَلِكَ «زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ تَعْنِي قَوْلَهَا» : لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ "

باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت

§بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، وَالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا إِلَى ضَيْعَتِهَا فِي جُدَادِ نَخْلِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا إِذَا خَافَتْ

4641 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح -[189]- وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» ، 4642 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " §زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِانْتِقَالِ "

بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشر

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَشْرٍ

4644 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ -[190]- عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: §مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ "

4645 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكا، أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَ§قَدْ حَلَّتْ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُا قَدْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَّتْ»

4646 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ح -[191]- وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ §الْمَرْأَةَ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "

4647 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَتَذَاكَرُوا §الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ، فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ "

4648 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الْأَجَلَيْنِ قَالَتْ: إِنَّ §زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحِي»

باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها، وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال، والدليل على الإباحة لها ذلك ثلاث ليال على ميتها

§بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَحَظْرِ الِاكْتِحَالِ وَمَسِّ الطِّيبِ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ رَمِدَتْ وَاخْتِضَابِهَا، وَالرُّخْصَةِ لَهَا -[192]- عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا فِي التَّبُخُّرِ بِالْقُسْطِ، وَحَظْرِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلَى مَيِّتَهَا

4649 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[193]-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنُكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ «لَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ»

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ «§الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ»

4650 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «§أَخَاهَا مَاتَ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهِ يَدَهَا»

4651 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا»

4652 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ، فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا «§أَصْنَعُ هَذَا لِأَنَّ -[194]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4653 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: «§لَا كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ»

4654 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَخُشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلًا، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ، لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «§فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4656 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا -[195]-، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلَاسِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا حَتَّى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ» قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ

4657 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا، وَقَالَ عَمَّارٌ: مِنْ خَلْفِهَا "، 4658 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4659 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ -[196]- حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَتْ لِابْنَتِهَا: أَعْطِينِي طِيبًا، فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4660 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، 4661 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلَّا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

4662 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

4663 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا، سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» -[197]-، 4664 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ يَحْيَى: وَالْحِدَادُ أَنْ لَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ "

4665 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» ، 4666 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَصَامَتُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، 4667 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ، 4668 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

4669 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، أَوْ عَنْ إِحْدَيْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[198]- قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

4670 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ، زَادَ يُونُسُ «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4671 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» ، 4672 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

4673 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا «§نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَرُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

4674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «§أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب السنة في المتلاعنين، والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف، ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدا

§بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَأَيُّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَلَفَ يُبْدَأُ بِالرَّجُلِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

4675 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلٌا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ قَالَا جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ "

4676 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ -[200]- بَنِي الْعَجْلَانِ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُوَيْمِرٍ: «§كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنِ اجْتَمَعَا أَبَدًا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَأَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَكَانَ مَا صَنَعَ عُوَيْمِرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَضَتْ سَنَةٌ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأُمِّ، وَالسِّيَاقَةُ لِابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، وَأَمَّا يُونُسُ فَحَدَّثَنَا قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اللِّعَانِ: فَأَحْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَلَاعَنَا قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: فَحَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4677 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ الْقُرْآنَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ: فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ حَبَسْتُهَا، فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ: «طَلِّقْهَا» ، فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ بَعْدُ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ -[201]-، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ» ، فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا كَأَنَّهُ وَحَرْةٌ، فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، وَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ

4678 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ وَقَالَ: «قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا "، 4679 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرَ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 4680 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا عَمِّي، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ

4681 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا "

4682 - أَخْبَرَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قثنا مُعَلَّى، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: «§شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَ -[202]- الْمُتَلَاعِنَيْنِ»

4683 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ»

4684 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رِبْحٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بَابَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي؟ فَقَالَ: إِنَّهُ نَائِمٌ، ـ وَقَالَ يَزِيدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ: قَائِلٌ ـ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَ عَلَيْهِ فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ وَقَالَ يَزِيدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ: ادْخُلْ ـ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ مُفْتَرِشًا بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مَتَوَسِّدًا نَمِرَتَهُ حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعِ؟ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَةٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي النُّورِ {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} [النور: 6] حَتَّى قَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ -[203]- بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَا بِهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ بِالْآخِرَةِ قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيهِ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "، 4685 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

4686 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " §سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَقُلْتُ: لَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ، فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرٍ: ادْخُلْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا شَيْءٌ، قُلْتُ: أَجَلْ سُئِلَتْ عَنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهِمَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، جَاءَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ الرَّجُلَ فَمَا يَصْنَعُ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِذَاكَ، قَالَ: «قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، قَالَ: وَدَعَا بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ -[204]- لَكَاذِبٌ، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ: ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا

4687 - حثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ يَقُولُ بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سَعِيدٌ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: §فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَيُّوبُ: فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهُ» أَوْ كَمَا قَالَ "

4688 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ»

4689 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ لَهُمَا: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي، قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا -[205]-، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقُلْ مِنْهُ، 4690 - حثنا ابْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 4691 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مِنْهُ، 4692 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4693 - حثنا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِيِّ لَمَّا تَلَاعَنَا: «§لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْدَقْتُهَا، قَالَ: «بِمَا أَصَبْتَ مِنْ فَرْجِهَا»

4694 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْكُوفَةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَمَعِي صَحِيفَةٌ فِيهَا أَشْيَاءُ مِمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهَا بِالْكُوفَةِ فَجَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ وَلَوْ رَآهَا لَكَانَتِ الْفَيْصَلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قُلْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، §فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "

4695 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: §فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَمَنْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " -[206]-، 4696 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

4697 - ذَكَرَ مُسْلِمٌ، قثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " §لَمْ يُفَرَّقْ مُصْعَبٌ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ "

4698 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "

4699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو بَكْرٍ الْحُلْوَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

4700 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه، فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه

§بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُذِّبَ نَفْسَهُ، فَلَا يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا الْتَعَنَ وَجَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ تلَتْعَنِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْمِيِّ بِهَا بِالْتِعَانِهِ

4701 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا جَرِيرٌ، ح وحثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّا §لَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَو أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ فِي {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [النور: 6] هَذِهِ الْآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ: فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ» ، فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا -[208]- قَالَ: «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا» ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا "

4702 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَاعَنَ بِالْحَمْلِ»

4703 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: " §لَو أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ، فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَ» . قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِطُولِهِ

4704 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو رَبِيعَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ لَأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ §أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ اللَّهُمَّ احْكُمْ، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ "

4705 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطَ الشَّعْرِ قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ»

4706 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ " §أَوَّلَ اللِّعَانِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ مَهْمُوزٌ يُقَالُ لِلْقِرَبَةِ إِذَا بَلِيَتْ إِنَّهَا قَضِيئَةٌ

4707 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ: «§أَبْصِرُوهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَانَ شَرِيكٌ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ

باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا، ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد

§بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَعِنَةَ إِذَا أُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِنَائِهَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُبْلَى إِذَا لَمْ تُقِرَّ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، وَلَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ

4708 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَو رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ -[211]- كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ "، 4709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ، 4710 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدٌ قَطَطٌ "

4711 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الَّذِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ "، 4712 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَكَرَ مِثْلَهُ، 4713 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ -[212]- وَامْرَأَتِهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 4714 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيٌّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ: عَظِيمُ السَّاقَيْنِ، حَمْشٌ: دَقِيقٌ

4715 - حثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخِيلَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ: مُنْذُ عَقَرْنَا قَالَ: وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ السَّقْيُ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» قَالَ: وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ، قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ "

باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ

4716 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»

4717 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْمَعُوا -[214]- مَا يَقُولَ سَيِّدُكُمْ إِنَّهَ لَغَيُورٌ، وَلَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي»

4718 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي، قثنا أُمَيَّةِ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ أَهْلِي وَمَعَهَا رَجُلٌ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ رَأَيْتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: «§يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي»

4719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، قثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ»

4720 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْعَطَّارُ الْأَبْرَصُ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مَنْصُورُ بْنُ سُقَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَأَنَا أَغْيَرُ -[215]- مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَعَاذِيرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

4721 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غِيْرَةِ اللَّهِ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ»

باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها، وهي حامل أو رآها على فاحشة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا رَمَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ رَآهَا عَلَى فَاحِشَةٍ

4722 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «وَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ -[216]- جَاءَهَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» ، 4723 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ ح حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ، 4724 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قثنا: ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

4725 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو حَيْوَةَ، شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي §وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ» ، 4726 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ أنبا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4727 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا، فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ، قَالَ: «مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟» ، قَالَ: لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ §نَزَعَهُ عِرْقٌ» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي قَالَ: هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ

4728 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ وُرْقٍ؟» ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: صَحِيحٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك، ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العنين إذا سألت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها

§بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تُسَمَّى عِدَّةً، وَأَنَّهَا إِذَا رَغِبَتْ عَنْ زَوْجِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَنِينَ إِذَا سَأَلَتِ امْرَأَتُهُ الْحَاكِمَ فِرَاقَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا

4729 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَلَى الْمُذَاكَرَةِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قثنا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَا: أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، §ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِيهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ: «خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا» ، قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً

4730 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَاضِرٌ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ الْأَوَّلِ؟» -[219]- قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ: «§لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»

مبتدأ كتاب العتق والولاء

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ

باب الخبر الدال على أن المعتق بعض مملوكه، أو شيئا من جسده يكون عتيقا كله

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ يَكُونُ عَتِيقًا كُلَّهُ

4731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ»

4732 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ»

4733 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ»

4734 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " §الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ

4735 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا ابْنُ المُثَنَّى، قثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا أَبِي ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ سُوَيْدٍ، قثنا رَوْحٌ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ المُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ

بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَانَ عَتِيقًا كُلُّهُ

4736 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا، كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، قَالَ نَافِعٌ: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ أَوْ هُوَ فِي الْحَدِيثِ؟، 4737 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ

4738 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ -[222]- أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»

بيان الخبر الموجب عتق المعتق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَدَفْعِ ثَمَنِهِ إِلَى شَرِيكِهِ

4739 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُفْتِي أَنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ مِنْهُ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ»

بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه بينه، وبين شركائه يجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ يُجْبَرُ عَلَى عَتْقِ نَصِيبِ غَيْرِهِ، وَعَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نَصِيبِ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

4740 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلَانِيُّ، عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[223]-: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ»

4741 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ»

4742 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُيَىُّ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ»

4743 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ»

باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه، وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملونه على قدر حصتهم

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى عِتْقِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ رَقِيقٌ لِأَرْبَابِهِ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ

4744 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ -[224]- قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

4745 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

4746 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ «§إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ»

4747 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ»

4748 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

4749 - حثنا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ»

4750 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْلَى، قثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَرْكَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ»

4751 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنْصِبَائِهِمْ»

4752 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ»

4753 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: أنبا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ إِلَى أَصْحَابِهِ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ» ، 4754 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ

4755 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنَ الثَّلْبِ، أَوِ ابْنِ التَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ «§رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،» قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ

4756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ، فَقَدِ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ»

باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد، إذا كان بين قوم، فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله كان للمعتق شقصه مال، أو لم يكن

§بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ، إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَصِيرُ عَتِيقًا كُلُّهُ كَانَ لِلْمُعْتِقِ شِقْصَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

4757 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ، 4758 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

4759 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

4760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ «§مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»

4761 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ «§رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ»

4762 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ»

4763 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوِسَرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتِقُ» ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيهِ: «يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُعْتِقُ»

4764 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» ، لَاِ نَدْرِي إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْلُهُ أَوْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ. سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " -[228]-. وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4765 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ قَالَ أَحْمَدُ: أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: قَوْلُهُ «§عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» لَا أَدْرِي فِيمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلُ نَافِعٍ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ «اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» قَالَ سَعِيدٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ السِّعَايَةَ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ السِّعَايَةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ فَلَمْ يَذْكُرَا السِّعَايَةَ وَوَصَلَ بَعْضُهُمُ الْإِسْنَادَ وَلَمْ يُوصِلْ بَعْضُهُمْ.

4766 - وَحَدَّثَنِي الْأَسْفَاطِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ»

4767 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَبَانُ، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد

§بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وَأَنَّ المُعْتَقَةَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

4768 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ -[229]- سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» ، قَالَ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»

4769 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَتُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، فَقَالَتْ: هَذَا أَهْدَتْ لَنَا بَرِيرَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ، وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِسِمَاكٍ: إِنِّي أَتَّقِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْإِسْنَادِ فَسَلْهُ أَنْتَ وَكَانَ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ لَهُ سِمَاكٌ بَعْدَ مَا حَدَّثَ أَحَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَعَمْ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ لِي سِمَاكٌ: قَدِ اسْتَوْثَقْتُهُ لَكَ "

4770 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ أَرَادَتْ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَأَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي §فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، قَالَ: وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي قَالَ: وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قُلْتُ: مِمَّا تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

4771 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُوَ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ «§زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا»

4772 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ «§زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخُيِّرَتْ»

4773 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ «§بَرِيرَةَ، حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ تَعْنِي خُيِّرَتْ، وَأَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا»

4774 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى بُرْمَةً عَلَى النَّارِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً لَكُمْ؟» ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَحْمٌ تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ: «§هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

4775 - حثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ «§بَرِيرَةَ لَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ»

4776 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ «§زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

4777 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، وَكَانَ «§زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا»

باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضائه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته

§بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي عَقْدِهِ الْبَيْعَ إِذْ هُوَ شَرْطٌ بِخِلَافِ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَضَائِهِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ

4778 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟» ، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4779 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ فَكَانَتْ أَحَدُ السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِاللَّحْمِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ -[232]- خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» ، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»

4780 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ الصَّائِغُ، قثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا، فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

4781 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ ابْتَعْتُهَا رَقَبَةٍ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُتِقَتْ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْبَيْتَ، فَأَبْصَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ، فَلَمَّا أُتِيَ بِغَدَائِهِ بِغَيْرِ لَحْمٍ، قَالَ: «أَلَمْ أَرَ عِنْدَكُمْ لَحْمًا؟» ، قُلْنَا: إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: «هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

4782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4783 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَاضِي مَكَّةَ، قثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4784 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ " §بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ، أَوْ تُفَارِقَهُ، وَأَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَقَدَّمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا بِإدَامٍ، الْحَدِيثَ

بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ

4785 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ» §الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4786 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِي مُكَاتَبَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِيَ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ -[234]- الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي؟ إِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

4787 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَ فُلَانٌ وَالْوَلَاءُ لِي؟ إِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

4788 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ §الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "

4789 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ «§الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4790 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ §فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . فَفَعَلَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ»

4791 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ -[235]- الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى بَيْتِي، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ: فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، 4792 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

4793 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وحثنا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، زَادَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ: «مَا بَالُ رِجَالُ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ شَرْطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْفَى» ، 4794 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -[236]-، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، «أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» ، 4795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4796 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

4797 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ

4798 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، بِتِرْمِذَ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

بيان حظر بيع الولاء وهبته، وحظر موالاة مولى مسلم وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ -[237]- وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

4799 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4800 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4801 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

4802 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4803 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» ، 4804 - وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ

4805 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4806 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا أَبُو بَدْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4807 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

4808 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قثنا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، قثنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ»

4809 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ، قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ» الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ،» وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مِنْهُمْ زَائِدَةُ وَزُهَيْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ -[239]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ "

4810 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَتَوَلَّى رَجُلٌ مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي الصَّحِيفَةِ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ "

4811 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ " §لَا يَحِلِّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "

4812 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "

4813 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَابْنُ نُبَاجٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «§مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَدَعَا بِهَا، فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَمِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَإِذَا -[240]- فِيهَا» مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "، وَعَنْ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُ ابْنِ نُبَاجٍ أَبِي عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، 4814 - وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

4815 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ نَشَرَهَا، فَقَرَأَهَا، فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "

4816 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ» جَبَلَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

4817 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِيهِ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ»

4818 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا» ، 4819 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَا جَمِيعًا «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ»

4820 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

4821 - حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

4822 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[242]- أَنَّهُ قَالَ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ»

بيان ثواب المعتق رقبة مؤمنة

§بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

4823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهَا» ، 4824 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قَالَا ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 4825 - رَوَى مُسْلِمٌ، عَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ مَرْجَانَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4826 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، قثنا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ، صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ "

4827 - حثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قثنا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ -[243]- بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى الْفَرَجَ بِالْفَرَجِ»

4828 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، قَالَا ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، أَبِي غَسَّانَ المَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُؤْمِنَةٌ

4829 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالُوا: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرَّجُلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرَجِ» ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: يَا سَعِيدُ ابْنَ مَرْجَانَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ " هَذَا لَفْظُ الزَّعْفَرَانِيِّ، وَزَادَ الصَّائِغُ وَأَبُو قِلَابَةَ: قَالَ: ادْعُوا لِي أَحَدَ غِلْمَانِي مُطَرِّفًا، فَأَعْتَقَهُ فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ "

4830 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ «§مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه بالشري حتى يعتقه وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ وَأَنَّهُ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَعْتَقَ عَنْهُ

4831 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»

4832 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدُهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»

مبتدأ كتاب البيوع

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

بيان البيع المنعقد بشرط فاسد، فيمضى البيع ويرد الشرط

§بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ

4833 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ. فَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4834 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ -[246]-: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيرَةَ

4835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا، فَقَالَ: «اشْتَرِطِي وَاشْتَرِيهَا فَإِنَّ §الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، قَالَ: وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي قَالَ: وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثني منه شيئا معلوما

§بَابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ، وَإِجَازَةِ الشَّرْطِ فِيهِ، مِثْلُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَعِيرَ وَيَشْتَرِطُ لَهُ ظَهْرُهُ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا جَائِزًا فِي بَيْعٍ جَائِزٍ فَالْبَيْعُ وَالشَّرْطُ مَعًا جَائِزَانِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا مَعْلُومًا

4836 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحَّاسُ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا عَلَيَّ بَعِيرٌ لِي، قَالَ: فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» ، ثُمَّ نَخَسَهُ بِعُودٍ -[247]- مَعَهُ، قَالَ: فَوَثَبَ، قَالَ: «اسْتَمْسِكْ» ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعِيجَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§بِعْنِي بَعِيرَكَ يَا جَابِرُ» ، فَقُلْتُ: أَبِيعُكَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَلِيَ ظَهْرُهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: «وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي بَعْدُ»

4837 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَيَّ وَإِنِّي عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَبِيَدِهِ عُودٌ، فَنَخَسَهُ وَدَعَا، أَوْ قَالَ وَنَخَسَهُ فَقَالَ: «ارْكَبْهُ» وَاسْتَمْسَكَ فَرَكِبْتُهُ، فَكُنْتُ أَحْبِسُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَسْتَمِعَ حَدِيثِهِ، فَأَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: «§أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِي ظَهْرُهُ، قَالَ: «وَلَكَ ظَهْرُهُ» ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي، هَذَا لَفْظُ الْمُقَدَّمِيِّ "

4838 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ: فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُ: «§بِعْنِيهِ» ، فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ وَقُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: " وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا عَبْدَانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ -[248]-، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ، فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا، 4839 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَبُو عَقِيلٍ يَعْنِي بَشِيرَ بْنَ عُقْبَةَ الدَّوْرَقِيَّ، قثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ بَعْضَ أَسْفَارِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ وَأَعْطِنِي السَّوْطَ» فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَبِيعُ الْجَمَلَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ مَرَّتَيْنِ» بَعْدَ أَنْ قَالَ: «اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ

4840 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي عَلَى أَنَّ ظَهْرَهُ لِي حَتَّى أَقْدُمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَبْضِهِ وَأَمَرَ بِالثَّمَنِ، فَدُفِعَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لِي: «خُذِ الْبَعِيرَ هُوَ لَكَ» وَاللَّفْظُ لِأَبِي أُمَيَّةَ "

4841 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ " §يَسِيرِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» . قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» ، فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَ لِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ»

4842 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قثنا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §بِعْتُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، قَالَ فِي آخِرِهِ: «تَرَى أَنِّي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لَأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ»

4843 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا، وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ: فَقَالَ لِي: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: «فَتَبِيعَنِيهِ» ، فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ " فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: «مَا تَزَوَّجْتَ؟ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: «أَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلَا تُؤَدِّبَهُنَّ وَلَا تَقُومَ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بِنَحْوِهِ

4844 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالَا -[250]-: ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي جَابِرٌ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» فَقُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ " قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «آلْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ»

4845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ بْنِ مُوسَى، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §كُنْتُ فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَو نَخَسَهُ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي، حَتَّى إِنِّي لِأَكُفُّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَبِيعُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَزِيدُهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِي: «أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَثِيِّبًا، أَوْ بِكْرًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ -[251]- وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟» قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا النَّاسُ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ "، 4846 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قثنا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَانَ أَحَدَ السَّبْعِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4847 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِي، فَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظْلَعُ أَوْ قَدِ اعْتَلَّ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَظْلَعُ وَقَدِ اعْتَلَّ، فَأَخَذَ شَيْئًا كَانَ فِي يَدِهِ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» ، قَالَ: فَلَقَدْ كُنْتُ أَحْبِسُهُ، حَتَّى يَلْحَقُونِي فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مَنْزِلَةٌ وَنَزَلْنَا عِشَاءً، وَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى أَيْنَ؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ قَالَ: «لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طَرُوقًا» ، ثُمَّ سَأَلَنِي «أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» ، قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ عِنْدِي جَوَارِيَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَأَرَدْتُ امْرَأَةً عَاقِلَةً قَدْ جَرَّبَتْ، فَمَا قَالَ أَحْسَنْتَ وَلَا أَسَأْتَ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِي جَمَلَكَ» ، فَقُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ» ، قَالَ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلِيَّ قُلْتُ: فَإِنَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي وُقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا يَعْنِي بِوُقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ: «تَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكِ» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُعْطِيَنِي وُقِيَّةً، وَأَنْ يَزِيدَنِي فَزَادَنِي قِيرَاطًا فَقُلْتُ: هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُنِي فَجَعَلْتُهُ فِي الْكَيْسِ -[252]-، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَخَذَهُ أَهْلُ الشَّأْمِ فِيمَا أَخَذُوا "، 4848 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي بَعِيرِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَازِنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَرْجَحَ مِمَّا عَلَيْهِ

4849 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: «مَالَكَ؟» ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطِنِيهِ» ، فَأَعْطَيْتُهُ فَنَخَسَهُ وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ» قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ» ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ " فَلَمَّا دَنَوْنَا الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلَا مِنْهَا قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وَخَلَا مِنْهَا تَكِنُّ إِلَيْهَا، قَالَ: «فَذَلِكَ إذًا فَأَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: آتِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا -[253]- الْمَدِينَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ» ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ

4850 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، قثنا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ: «§قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ حُمْلَانُهُ إِلَى أَهْلِكَ»

4851 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اشْتَرَى مِنِّي الْبَعِيرَ: «§اذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

4852 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، فَأَرْجَحَ»

4853 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " §بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي فَمَا زَالَ بَعْضُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مَعِي حَتَّى أُصِبْتُ يَوْمَ الْحَرَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»

4854 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ "

4855 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ -[254]- طَرُوقًا» ، 4856 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا

4857 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ح وَحثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا» ، زَادَ الْفِرْيَابِيُّ «أَو يُخَوِّنَهُمْ أَو يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ»

4858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قثنا الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَيَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ» ، 4859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ

4860 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْوَرْدِ أَبُو بِسْطَامٍ، ح وحثنا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ»

4861 - حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً»

4862 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قثنا مَلِيحُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ " §-[255]- أَمَرَنِي قَالَ: فَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَنَحَرَ بَقَرَةً أَوْ جَزُورًا، رَوَى أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ»

4863 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي»

4864 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: «§إِذَا وَزَنْتَ فَأَرْجِحْ»

4865 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا»

باب حظر بيعتان، المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان، وهما من الغرر

§بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا بَيْعَتَانِ مَجْهُولَتَانِ، وَهُمَا مِنَ الْغَرَرِ

4866 - حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ اللَّمْسُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ»

4867 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارَ»

4868 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ: §الْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الْآخَرِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "

4869 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ»

4870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، فَأَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ عَمْرٌو: وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا لِبْسَةُ الْأُخْرَى فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ -[257]- عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزَ صَفْحَ شِقِّهِ "

4871 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ، فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا أَنْبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ هَذَا لَفْظُ السُّلَمِيِّ، وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

4872 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

4873 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، قثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللِّمَاسِ، وَعَنِ النِّبَاذِ»

4874 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنِ النِّبَاذِ»

4875 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ -[258]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ» ، 4876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ ح، 4877 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ أَبُو الزِّنَادِ وَحْدَهُ

4878 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

4879 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ»

بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصى وبيع حبل الحبلة

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

4880 - حَدَّثَنا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»

4881 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: أنبا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» ، ? زَادَ عُثْمَانُ، «وَالْحَصَاةِ»

4882 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، قثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ ح حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ» حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ

4883 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

4884 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» ، 4885 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

4886 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ -[260]-، 4887 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى السَّوْمِ عَلَى سَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ

4888 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

4889 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»

4890 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَسْتَامُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ»

4891 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[261]-: «§لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ، 4892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ، 4893 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ الِاسْتِيَامَ

باب النهي عن تلقي البيوع، والجلب، والركبان، للبيع، والدليل على أن من تلقاه، فاشتراه منه فبيعه غير جائز

§بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ، وَالْجَلْبِ، وَالرُّكْبَانِ، لِلْبَيْعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ

4894 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لِأَعْرَابِيٍّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ كَذَا رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَغُنْدَرٌ، نُهِيَ عَنْ، وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، فَقَالُوا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4895 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ -[262]- ثَابِتٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ، 4896 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: نَهَى أَو نُهِيَ

4897 - حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يَتَنَاجَشَ، وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلَأُ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: «§وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا»

4898 - حثنا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، وَنَهَى عَنْ تُلْقِي الْجَلْبِ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلَأُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ رَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا»

4899 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا -[263]- أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4900 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ، بِجَنَدْيَسَابُورَ قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

4901 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ»

4902 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرَزَةَ، قثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي»

4903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ»

4904 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وحثنا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي» زَادَ بَكْرٌ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

4905 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ»

4906 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -[264]-، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلْقَى، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» ، 4907 - حثنا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْيَحْصِبِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِمِثْلِهِ إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ "

4908 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا، فَاشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»

4909 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ، فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ»

4910 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

4911 - رَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»

4912 - حثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ: «§وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»

باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا

4913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَا: ثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ «فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

4914 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

4915 - حَدَّثَنَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح -[266]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: اختر أو يقوله المشتري للبائع

§بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ: اخْتَرْ أَوْ يَقُولُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ

4916 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ، 4917 - رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ، «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

4918 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ اخْتَرْ»

4919 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ -[267]- يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» وَقَالَ مُعَلَّى: «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت

§بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

4920 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ

4921 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ "، وَرُبَّمَا قَالَ: «أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ»

4922 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ -[268]-، 4923 - حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا، وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا، وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ

4924 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» وَقَالَ وَهْبٌ: «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» ، 4925 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الدَّارِمِيِّ «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

4926 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا، ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه

§بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا، وَلَمْ يَنْصَحْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَأَنَّهَا إِذَا صَدَقَا وَبَيَّنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا فِي الْمَبِيعِ مِمَّا يَخَافَا عَلَيْهِ بُورِكَ لَهُمَا فِيهِ

4927 - أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قثنا -[269]- سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا سَعِيدٌ، وَشُعْبَةُ، ح حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

4928 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ح وَحثنا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

4929 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا» -[270]- قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَرْ» ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ح. 4930 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا هَمَّامٌ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا»

بيان حظر الخديعة في البيوع والدليل على أن البائع المخدع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا

§بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مَأْثُومٌ مَاضٍ بَيْعُهُ، وَأَنُّ الْمَخْدُوعَ إِذَا قَالَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ لَا خَدِيعَةَ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا

4931 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، ح وحثنا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُلْ لَا خِلَابَةَ»

4932 - وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح -[271]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: «§مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» زَادَ مَالِكٌ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ

4933 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكَانَ " §إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ "

4934 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَقُلْ لَا خِلَابَةَ» قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ»

4935 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ قَالَ: «لَا خِلَابَةَ»

باب حظر النجش، والناجش هو الرجل تدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطي بها عطية

§بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا، وَيُؤْمَرُ أَنْ يُعْطِيَ بِهَا عَطِيَّةً

4936 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ -[272]-، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِدْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»

4937 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

4938 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تُلَقَّى السِّلَعُ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّجَشَ

4939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ النَّجَشِ حَدَّثَنِي السِّرَاجُ، قثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان حظر بيع الحاضر للبادي

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

4940 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4941 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4942 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

4943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. ح

4944 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ قُلْتُ: " §مَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا "

4945 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا 3436 سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

4946 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: " §نُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُونَ لَهُمْ أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَبِيعَ لَهُمْ، وَأَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ "

4947 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، قثنا أَبُو هِلَالٍ، قثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " §لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا وَتَقُولُ الْعَرَبُ: بِعْ لِي ثَوْبًا بِمَعْنَى اشْتَرِ لِي ثَوْبًا، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

4948 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قثنا سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ -[275]- الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ، وَزَادَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

بيان حظر التصرية وبيع المصراة، والدليل على إجازة البيع

§بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ

4949 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4950 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

بيان إجازة اشتراء المصراة، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها

§بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ -[276]- يَرُدَّهَا حَتَّى يَحْلُبَهَا لَهُ، وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا

4951 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

4952 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ يَعْنِي «§لَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ، 4953 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4954 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ -[277]- اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

4956 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا، فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

بيان إباحة المشتري المصراة أن يتأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها، ثم رضيها كان له إمساكها فإن رضيها، ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَخِطَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا كَانَ لَهُ إِمْسَاكُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا، ثُمَّ سَخِطَهَا كَانَ لَهُ رَدُّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ

4957 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» ، 4958 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ: «رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

4959 - حثنا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» -[278]- قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «لَا سَمْرَاءَ لَا سَمْرَاءَ»

باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، والخيار ثلاث ولا يرد البر

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ سِوَى الْبُرِّ، وَالْخِيَارِ ثَلَاثٌ وَلَا يُرَدُّ الْبُرُّ

4960 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قثنا قُرَّةِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

4961 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ»

4962 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» ، 4963 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4964 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ -[279]- عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ رَدَّ رَدَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ»

بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى، ويقبض والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الطَّعَامِ مِمَّا لَا يُكَالُ جَائِزٌ بَيْعُهُ

4965 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»

4966 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

4967 - حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» ، وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

4968 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ»

4969 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو عُتْبَةَ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ. ح حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، 4970 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

4971 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

4972 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

4973 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

4974 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ -[281]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ»

4975 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

4976 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ يَعْنِي الْوَرَّاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَيْنَا الطَّعَامَ أَنْ لَا نَبِيعَهُ، حَتَّى نَقْبِضَهُ»

4977 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا «§الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَأَحْسُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

4978 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثَلُهُ هَذَا، 4979 - حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِمِثْلِهِ «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

4980 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ -[282]- دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا §الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

4981 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، 4982 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ، 4983 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى بِمِثْلِهِ

4984 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ طَاوُسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا " §الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا، وإن لم يكتله وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا كَانَ بَيْعًا جَائِزًا، وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَائِزٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ

4985 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[283]-: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأً؟

4986 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

4987 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٍ، قثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

4988 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»

باب النهي عن بيع الصكوك

§بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ

4989 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى قَالَ -[284]-: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً

بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم يكن جزافا

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جُزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُزَافًا

4990 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ»

4991 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَيُّوبُ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «§قَدْ رَأَيْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

4992 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرِبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

4993 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أنبا الْأَوْزَاعِيُّ، قثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ §الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ "

4994 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» ، 4995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

4996 - حثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

4997 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا §يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ "

بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايلة جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْلُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُكَايَلَةً جَائِزٌ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ فِي الْوَزْنِ

4998 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» ، 4999 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى، 5000 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لا يجوز بعضه ببعض جزافا

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا

5001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ لَا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلَا مَا فِي هَذِهِ "

باب حظر بيع الثمر حتى يبدو صلاحها واشتراؤها، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاشْتِرَاؤُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُدْرَكْ كُلُّهَا جَائِزٌ بَيْعُهَا

5002 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ، قثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

5003 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

5004 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ "

5005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

5006 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

5007 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ -[288]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نُعْمٍ: مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ "

5008 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر

§بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا حَتَّى تَطِيبَ وَيُؤْكَلَ مِنْهَا، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْزَرَ

5009 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، 5010 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ «وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ» قَالَ: يَبْدُو صَلَاحُهُ يَعْنِي حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ

5011 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ، ح -[289]- وحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: مَا يُشْقَحُ؟ قَالَ: يَحْمَرَّ وَيَصَفِّرُ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا "

5012 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قثنا رَبَاحٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ»

5013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالَ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: كَانَ يَقُولُ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ "

5014 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا ابْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبُ عَاهَتُهُ " كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ

5015 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

5016 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِيعُ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

5017 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى -[290]- أَوْ «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى تَطِيبَ»

5018 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرًا، يَقُولُ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ»

5019 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعِمَ»

5020 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ "

بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ، وَبَيَانِ حَظْرِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

5021 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

5022 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ وَقَالَ: فَسَأَلْنَا جَابِرًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيْلًا "

5023 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "

5024 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا»

5025 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

5026 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ، «§الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ»

بيان حظر بيع الرطب بالتمر وبيع ثمر النخل بتمر النخل

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ

5027 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءٍ

5028 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ»

5029 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ عَوْدًا وَبِدَاءً قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا هُمَا سَوَاءٌ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: هَذَا إِنَّمَا وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ كَمَا تَسْمَعُ لَمْ أَزِدْ فِيهِ حَرْفًا، وَلَمْ أُنْقِصْ حَرْفًا "

5030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

بيان الرخصة في بيع العرايا، وأنه مستثنى من جملة النهي

§بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، وَأَنَّهُ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ

5031 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَيُوسُفُ، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا»

5032 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا»

5033 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»

5034 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «§رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا»

5035 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ تُؤْخَذُ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

5036 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بَخُرْصِهَا تَمْرًا» قَالَ يَحْيَى: وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

5037 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهِمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ» قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلَاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ "

5038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»

5039 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»

5040 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»

5041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قثنا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ -[295]- النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ الدُّمَانُ أَصَابَهُ قُشَامٌ أَصَابَهُ مُضَارٌّ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «§فَإِمَّا لَا فَلَا تَبَايَعُوا، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا» . لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ رَوَاهُ عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ أَيْضًا

5042 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ»

باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخص في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يَشْتَرِيهَا يَأْكُلُهَا رُطَبًا، وَأَنَّ مَنْ يَشْتَرِيهَا يَتَّخِذُ تَمْرًا عَلَى الْحَظْرِ

5043 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا يُبَاعُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا رُطَبًا»

5044 - حثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -[296]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: أنبا ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «§وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُبْتَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

5045 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ» وَأَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: إِلَّا إِنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا

5046 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِ خَرْصَهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

5047 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا، ثُمَّ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا "

5048 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «§الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، وَالرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ، وَالِاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا، فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ»

5049 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هَنَّادٌ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: «§الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا»

باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا فَوْقَهَا غَيْرُ جَائِزٍ بَيْعُهَا بِالتَّمْرِ

5050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وحثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مِمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ، أَو دُونَ خَمْسَةٍ، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ وَلَا وَلَّاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلَّا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا "

باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا أَوْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ وَأَنَّهَا الْمُزَابَنَةُ، وَعَنْ بَيْعِ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ بِجِنْسِهِ يَابِسِهِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

5051 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»

5052 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا»

5053 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا أَبُو اسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ»

5054 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ» ، 5055 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ

5056 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا فِي النَّخْلِ بِتَمْرٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ

5057 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو اسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ»

5058 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»

5059 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالَا: ثَنَا -[300]- اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ إِلَى آخِرِهِ، وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ نَافِعٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ

باب ذكر الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل، أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي سُوقِ الطَّعَامِ

5060 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا «§يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمِ الَّذِي ابْتَاعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى يِنْقُلُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ»

5061 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا «§يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ أَنْ لَا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ»

باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْإِبَارِ، وَالِإبَارُ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ فَيُدْخَلُ -[301]- مِنْ ظَهْرَانَيِ الْإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ

5062 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا "

5063 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5064 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا» ، 5065 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

5066 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ -[302]- أصُولُهَا وَقَدْ أبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِيِ اشْتَرَاهَا»

5067 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5068 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ، 5069 - حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيِ مِلْكِهِ

5070 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيِّ، قَالَ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ -[303]- نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5071 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5072 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ": §مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " لَمْ يَقُلْ أَبُو أُمَيَّةَ: لَهُ مَالٌ

5073 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5074 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا مَكِّيٌّ، قَالَا: قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5075 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ -[304]- الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ» ح. 5076 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ، قَالَا، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظَ ابْنِ مُهِلٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ، 5077 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

5078 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

5079 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ «§وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ

باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخيل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار وعلى أن الزرع للباذر

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى -[305]- إِبَاحَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَعَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لِلْبَاذِرِ

5080 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَالْمُخَابَرَةُ كَرْيُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»

5081 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»

5082 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

5083 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَخْرَجَ سَيِّدُ الْأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلَا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا -[306]- أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

5084 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرًا، يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ

باب بيع حظر المعاومة

§بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ

5085 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبِي، وَمُسَدَّدٌ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

5086 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

5087 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ»

5088 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، وَعَنْ بَيْعِ الْإِلْقَاءِ «§وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»

5089 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا: إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: وَثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: غَيْرُ حَمَّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ: غَيْرُ حَمَّادَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: «وَالْمُعَاوَمَةِ» وَقَالَ الْآخَرُ: «بَيْعِ السِّنِينَ» ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

5090 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ، قثنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ» ، 5091 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5092 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ أنبا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»

5093 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»

5094 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» ، قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "

5095 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» ، 5096 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وأنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قثنا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهِمَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَطِيبَ»

5098 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»

5099 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»

بيان الخبر المبيح مواكرة الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَنْ يَكْتَفِيَ صَاحِبُهَا جَمِيعَ عَمَلِهَا، وَإِبَاحَةِ دَفْعِ الْأَرْضِ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ مِنْ قَبْلِ الْحِرَاثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِجَارَةِ إِذَا كَانَتِ الْأجْرَةُ مَجْهُولَةً، وَعَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ كَرْيِ الْأَرْضِ، وَدَفْعِهَا بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا، وَعَلَى أَنَّ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا الْأَكَّارَ، وَالْمُسَاقَاةَ مَتَى مَا شَاءَ

5100 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

5101 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ، وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ:، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -[310]- قَسَّمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ أَمْضَى لَهُمُ الْأَوْسُقَ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسُقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ "، 5102 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ يَضْمَنُ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ

5103 - حَدَّثَنَا أَبُو أَمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

5104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ خَيْبَرَ، يَوْمَ اشْتَرَطَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقِ شَعِيرٍ»

5105 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ»

5106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يُكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ -[311]- نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَاقِرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ "

5107 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، فِي الْمَغَازِي قَالُوا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَكَانُوا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ "

5108 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْوَلِيدِ، قثنا ابْنُ رُمْحٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا»

5109 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا جُوَيْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَعْطَى أَرْضَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ»

5110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ، قثنا مُسْلِمٌ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا»

باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حَظْرَهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا

5111 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقَحَ، وَالْإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَو يَصْفَرَ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَالْمُخَابَرَةُ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْمُحَاقَلَةُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الزَّرْعَ يَقُولُ هَذَا الزَّرْعُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرٍ يَقُولُ هَذَا لِي بِكَذَا وَكَذَا، وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْنَا لِعَطَاءٍ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ح، 5112 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، 5113 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ.

5114 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قثنا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ»

5115 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ» ، 5116 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِهِ

5117 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ حَظِّهَا، فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ: وَمَا حَظُّهَا؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ "

5118 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَبَحْشَلٌ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أنبا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ حَظٌّ أَوْ أَجْرٌ» ، 5119 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ شَدَّادٍ جَارُ تَمْتَامٍ، قثنا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أنبا: بِمِثْلِهِ، حَظًّا أَوْ خَرْجًا

5120 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا السَّالَحِينِيُّ، يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أنبا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيُحْرُثْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْهَا»

5121 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا»

5122 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، " §وَسُئِلَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ: كُنَّا لَا نَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا "

5123 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§كُنَّا لَا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا»

5124 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

5125 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

5126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ عَمْرًا وَحَدَّثَنِي عَنْهُ أَيُّوبُ، قَالَ: ذُكِرَ يَوْمًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ رَجُلٌ: بَصُرَ عَيْنِي لَرَأَيْتُ ابْنًا لِجَابِرٍ يَطْلُبُ أَرْضًا يُخَابِرُهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرُ: اسْمَعُوا، اسْمَعُوا "

5127 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ " §يُسْأَلُ عَنِ الْخُبْرِ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِهِ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخُبْرِ "، 5128 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالزِّرَاعَةِ بَأْسًا حَتَّى بِمِثْلِهِ

5129 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوِ الطَّعَامِ مُسَمًّى» ، 5130 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، بِمَعْنَى -[316]- إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ

5131 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنَعَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ §نَفْعَ أَرْضِنَا» ، 5132 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ «أَرْضَنَا»

5133 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَافِعٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ؟ تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

5134 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهُ كَمَا يُكْرِي ظُهُورَ الْإِبِلِ، فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَسْتَأْجِرُوا، وَلَا تُؤَاجِرُوا، وَلْيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ لَيَدَعْ» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا كُنْتُ أَرَى بِهَذَا بَأْسًا وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ فِيهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَمَا فَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ "

5135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَافِعٌ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ §مُزَارَعَةٍ وَكِرَائِهَا؟ فَيَقُولُ رَافِعٌ: نَعَمْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلَا مَا ذَكَرَ، هَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ بِمِثْلِهِ، مُزَارَعَتُهَا، لَوْلَا مَا تَذْكُرْهُ

5136 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَ لَهُ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَاهُ بِالْبَلَاطِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ»

5137 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ»

5138 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ» -[318]-، 5139 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَشْهَلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِمِثْلِهِ

5140 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قثنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ»

5141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب ذكر الأخبار الناهية عن كراء الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَحَظْرِ اسْتِئْجَارِهَا بِالطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا

5142 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ -[319]- عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ "

5143 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ، كَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ»

5144 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سِتَّ سِنِينَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ لَقِيَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْحَقُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرَأَيْتُمْ مَحَاقِلَكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا؟» قَالَ: قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا»

5145 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا» لَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةُ عَمَّهُ ظُهَيْرًا، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي زَرَعَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنَ التِّبْنِ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: لَمْ أُشَارِطْهُ فَأَهْدَى لِي قَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا رَوَاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِمِثْلِهِ

5146 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا وَلَا يُكَارِهَا»

5147 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَارِمٌ، قثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ»

5148 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»

5149 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قثنا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ "

5150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْحُقُولِ» وَقَالَ جَابِرٌ: الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

5151 - حَدَّثَنَا الْقَرَاطِيسِيُّ الْعَكِّيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قثنا -[321]- عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا»

5152 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ، كِرَاءُ الْأَرْضِ»

5153 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَتَكَارَّهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى»

5154 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قثنا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: §كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى رَافِعٍ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 5155 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى -[322]- بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ

5156 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَ‍ارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

5157 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، أَوْ فَضْلُ مَاءٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا» قَالَ سُلَيْمٌ: قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ

5158 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

5159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ -[323]- كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا»

5160 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ

باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ مُؤَاجَرَتِهَا بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَتِ الْأجْرَةُ مَعْلُومَةً مَضْمُونَةً فِي رَقَبَةِ الْمُسْتَأجِرِ

5161 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ " §كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ رَافِعٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا قَالَ: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ " رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مَالِكٍ

5162 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ -[324]- حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقُلْتُ أَنَا: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ "

5163 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَاضِي بَيْرُوتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قثنا دُحَيْمٌ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَإِقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ: «§فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

5164 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ " §عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ الْجَدَاوِلَ قَالَ عِيسَى: الْمَاذِيَانَاتِ النَّهَرُ الْكَبِيرُ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الزَّرْعِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، 5165 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِنَحْوِهِ

5166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: كُنَّا نُكْرِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَطَائِفَةٍ مِنَ التِّبْنِ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَنَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْتُ: بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، قَالَ: أَمَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَلَا بَأْسَ "

5167 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ " §عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْإِرْمَاثِ "

5168 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: §كُنَّا " أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرَعًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا سَهْمًا لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ "

5169 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ، وَلَا فِضَّةٌ نُكْرِي عَلَيْهِ الْأَرَضِينَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَالْإِقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ، فَرُبَّمَا يَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَرُبَّمَا يَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَيَسْلَمُ الَّذِي لِرَبِّ الْأَرْضِ "

5170 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِيٍّ، قثنا أَبِي، قثنا بَقِيَّةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا " §أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُقُولًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ الْأَرْضُ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ وَتُصَابُ الْأَرْضُ، فَقَالَ رَافِعٌ: فَنُهِينَا عَنْ -[326]- ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ يُشَبَّهُ بِالْأَوْزَاعِيِّ لِنُبْلِهِ

5171 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: أنبا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ»

5172 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»

5173 - وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: «§لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا» قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا»

5174 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ الصُّورِيُّ، قثنا مُؤَمَّلٌ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ -[327]- طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِمِثْلِهِ خَرَاجًا، 5175 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ، شَيْئًا مَعْلُومًا

5176 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ قَالَ: أَيْ عَمْرٌو، أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ: «§يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَرْجًا مَعْلُومًا»

5177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: أنبا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْ يُعِيرَ أَحَدُكُمْ، أَوْ يَمْنَحَ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» . وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

5178 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: زَعَمَ أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُفْتِي بِذَلِكَ بِمِنًى، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمًا: انْطَلَقَ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَسْمَعْهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَئَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو

5179 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ " §لَا يَرَى بَأْسًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَكْرَهُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أبيه -[328]-، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا مَا فَعَلْتُهُ "

5180 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَئَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» . شَيْءٌ مَعْلُومٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ "

5181 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

5182 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ دَارَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " §نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَأَبَى طَاوُسٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "

5183 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا شَأْنُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَأَنْتَ -[329]- لَمْ تَتْرُكْهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدُا؟ يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهَ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ لَهُ» ، 5184 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: " أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلَا ذَكَرَ

5185 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الْأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى -[330]- الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

5186 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»

5187 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَالطَّائِرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»

5188 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ، بِدِمَشْقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ: «§لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» -[331]-، 5189 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: دَخَلَ عَلَى أُمِّ بَشِيرٍ

5190 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَغْرِسَ أَحَدٌ غِرَاسًا، أَوْ قَالَ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ، وَلَا طَائِرٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ»

5191 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلَا زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ»

5192 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ

5193 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ؟: فَقُلْتُ: لِي: «قَالَ مَنْ غَرَسَهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» قُلْتُ: مُسْلِمٌ، قَالَ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» -[332]-، 5194 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، بِمِثْلِهِ، 5195 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا، قَالَ: عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، 5196 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، بِمِثْلِهِ «أَوْ سَبُعٌ» بَدَّلَ «دَابَّةٍ» ، 5197 - حثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ لِي بِمِثْلِهِ، 5198 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5199 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَكَذَا - وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرُبَّمَا، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: فَكَانَ مَا فِيهِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، - قَالَ إِسْحَاقُ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، وَرَوَى حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ رَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ

5200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا عَارِمٌ، ح -[333]- وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»

5201 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا إِبَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا قَتَادَةُ، قثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ» . قَالُوا: مُسْلِمٌ قَالَ: «§لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»

بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه

§بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِبَائِعِهِ أَخْذُ ثَمَنِهِ

5202 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ §بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»

5203 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[334]- جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ §بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالًا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»

باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه، فجائز بيعه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ هُوَ الثَّمَرُ الَّذِي يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ لِيُقْطَعَ مِنْ مُبْتَاعِيهِ، فَجَائِزٌ بَيْعُهُ

5204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ؟ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»

5205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهُوَ؟، قَالَ: «حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ» قَالَ: وَقَالَ: «§أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»

5206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قثنا حُمَيْدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالُوا: وَمَا زَهْوُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَارَّ، وَتَصْفَارَّ» ، 5207 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل أنه في الثمار

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ

5208 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

5209 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»

5210 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرًا فِي -[336]- طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلَامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَلَا أَحْفَظُهُ فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ؛ لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلَامُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، 5211 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

م حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دِينِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» ، 5212 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالُوا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ -[337]-: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ

5213 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهَرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ»

بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه، ويستمهله منه

§بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، وَيَسْأَلَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمْهِلَهُ مِنْهُ

5214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ هُوَ ابْنُ دِيزِيلَ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «§أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ

5215 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ §لَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[338]- فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ «أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكِ» ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» ، 5216 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ وَأَبِي الْأَزْهَرِ

5217 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ §لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ» فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا، 5218 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ -[339]- عَبْدِ الْأَعْلَى وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ» ، فَغَدَا عَلَيْهِ حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ: «اسْمَعْ يَا عُمَرُ» قَالَ عُمَرُ: أَلَا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته، فيأخذها وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه، ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سِلْعَةً أَنَّ لَهُ الِارْتِجَاعَ فِي سِلْعَتِهِ، فَيَأْخُذُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، ثُمَّ صَارَ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَهُ فَسْخُهَا

5219 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[340]-: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» ، 5220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

باب الخبر المبين أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نفي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد

§بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ فِيهِ حَقٌّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْيِ الْإِفْلَاسِ عَنِ الْمُعْدِمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَيْنٌ إِلَّا لِوَاحِدٍ

5221 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ " أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ» إِلَّا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، 5222 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

5223 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»

5224 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ» ، أَوْ قَالَ: «سِلْعَتَهُ» ، مِثْلَهُ وَقَالَا: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نقض بيعها، وأخذها منه ما كره المشتري فعله، أو لم يكره

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَوَجَدَهُ مُفْلِسًا كَانَ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهَا، وَأَخْذُهَا مِنْهُ مَا كَرِهَ الْمُشْتَرِي فَعْلَهُ، أَوْ لَمْ يَكْرَهْ

5225 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا الْكِسَائِيُّ، قثنا أَسَدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5226 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ، 5227 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، بِإِسْنَادِهِ «فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متاعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس، فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ مُفْلِسًا أَوْ كَانَ مَلِيًّا ثُمَّ أَفْلَسَ، فَأَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِ الْمَتَاعِ وَصَرَفَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ

5228 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»

5229 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، أَنَّ أَبَا بَكْرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ «§الرَّجُلِ يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ، فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ»

5230 - حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمُنَكِّثِيُّ قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّقَطِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْدَمُ: «§إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ؛ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ» -[343]-، 5231 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاكِرٍ، قثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قثنا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه، وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه

§بَابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِمَا وَثَوَابِ الْوَضْعِ عَنْهُ

5232 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ §رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ "

5233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْعَبَّاسِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ §رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا " قَالَ: «فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

5234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -[344]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ §رَجُلًا كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

5235 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ " §رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ يَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ "

5236 - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالُوا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ قَالَ: آللَّهِ قَالَ: آللَّهِ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لَيَضَعْ عَنْهُ» قَالَ النَّاقِدُ: «مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

5237 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ بِحَقٍّ، فَاخْتَبَأُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُسْرَةُ، فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَنْسَأَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ مَرَّةً يُونُسُ: «مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم، والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ الْبَهْرَجِ

5238 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ أنبا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالُوا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ §رَجُلًا مَاتَ فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ فَكَانَ مِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكَرَ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ فِي النَّقْدِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَغُفِرَ لَهُ "، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، 5239 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

باب الترغيب في التجاوز عن الموسر، في الدين وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين

§بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الْمُوسِرِ، فِي الدَّيْنِ وَإِنْظَارِهِ، وَالْوَهَنْ بِهِ فِي مُطَالَبَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمَدْيُونِ بِإِذْنِ -[346]- صَاحِبِ الدَّيْنِ

5240 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، بِمَسْجِدِ حَرَّانَ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا لَهُ: عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا قَالُوا: تَذَكَّرْ قَالَ: §كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ "

5241 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ وَعَمَّارٌ قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ لَتَلَقَّتْ رَوْحَ رَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا قَالُوا: تَذَكَّرْ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَكُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَأَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزَا عَنْهُ "

5242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنُ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " §رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ، فَقَالَ: " مَا عَمِلْتَ؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ، وَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِيِ " قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ §رَجُلًا أَتَى بِهِ اللَّهُ، فَقَالَ: «مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ لَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَ: فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: كُنْتَ يَا رَبِّ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ: «نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ»

باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم، وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل

§بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيءٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَنِ الْمُحِيلِ إِذَا أَفْلَسَ الَّذِي احْتَالَ أَوْ أَقَالَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى الْمُحِيلِ

5245 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ»

5246 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ» ، 5247 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ

5248 - قثنا الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» ، قَالَ وَكِيعٌ: وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ "

بيان حظر بيع فضل الماء، والدليل على النهي فيه وعن بيعه، بعضه دون بعض

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى النَّهْي فِيهِ وَعَنْ بَيْعِهِ، بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ

5249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ -[349]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ "، 5250 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِمِثْلِهِ

بيان العلة التي لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع

§بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا أُكْرِيَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ بِيعَتْ مَعَ الْمَاءِ أَنَّهُمَا مَفْسُوخَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَاءَ بَيْعُهُ مَحْظُورٌ، وَأَنَّ الْكِرَاءَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْبَيْعِ

5251 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَبَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

5252 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -[350]- رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

5253 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، قثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَرَأَى النَّاسَ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ»

5254 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»

5255 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا النُّفَيْلِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»

باب حظر منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله

§بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ، وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِ ابْنِ السَّبِيلِ فَضْلَهُ

5256 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ، حَدَّثَهُ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

5257 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

5258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُزَنِيُّ، قثنا وَرْقَاءُ، ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، بَقَّالٌ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

5259 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ وَقَالَ مَرَّةً: «§لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ»

5260 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ. .» ، 5261 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ «وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» -[352]-، 5262 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ

5263 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، فَيَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ» وَذَكَرَ مِثْلَهُ

5264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ «§وَرَجُلٌ لَهُ فَضْلٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنَعَهُ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ»

باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهُ مِنْهُ حَتَّى يُرْضِيَهُ

5265 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، ح وَحثنا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ أنبا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَا فِيهِ: قَالَ يَعْنِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ثُمَّ §عَجَّلَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ لَا مَاءَ لَكُمْ قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ -[353]- بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامُ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ رَاوِيَتَهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوِينَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ» ، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ، وَتَمْرٍ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ» ، وَقَالَ عَوْفٌ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَوْلَهَا، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ

باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ، وَحَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

5266 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»

5267 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ

5268 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا -[354]-، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»

5269 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قثنا مَرْوَانُ، قثنا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ ح حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ» ، 5270 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5271 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالُوا: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ» ، 5272 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سِنَانٍ، قَاضِي شَيْرَزَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَا: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ

5273 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ -[355]- الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»

5274 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا

5275 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ»

5276 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ»

5277 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ، 5278 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو ثَابِتٍ الْمَدِينِيُّ، قثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، بِمِثْلِهِ

5279 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَبَابَةُ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَكْسِرْهَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ -[356]-، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ» ، 5280 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ

5281 - وَحَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ»

5282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ»

5283 - حثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»

5284 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» ، 5285 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مِثْلَهُ، 5286 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، مِثْلَهُ -[357]-، 5287 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى، قثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، لَمْ يُخَرِّجْهُ

5288 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ»

باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ، الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنْهُ لَيْسَ عَنِ التَّحْرِيمِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الدَّنَاءَةِ

5289 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: «§احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَإِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ» ، 5290 - حَدَّثَنَا ابْنُ مِلَاسٍ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ

5291 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُ صَاعًا، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ قَالَ مَالِكٌ: صَاعٌ "

5292 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالنَّجَّارُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ ضَرِيبَتِهِ» ، 5293 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

5294 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «§دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ» ، 5295 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ

5296 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا شَاذَانُ، قَالَ أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «§دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَو مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ»

5297 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ "

5298 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِيِ بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ»

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ §سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ: «أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» وَفِيهِ نَظَرٌ، 5299 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب إثبات تحريم ثمن الكلب، ووجوب قتله

§بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ

5300 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5301 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: قَالَا: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَأْمُرُ بِالْكَلْبِ أَنْ يَقْتُلَ» ، 5302 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَافِعًا صَوْتَهُ «§يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»

5304 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهَا ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ -[360]- ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»

5305 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»

5306 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ» ، 5307 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا، 5308 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

5309 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ»

5310 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»

5311 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ»

5312 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ §بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا "

5313 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»

بيان الكلاب التي رخص في إمساكها، ونهى عن قتلها بعد ما أمر بقتلها

§بَيَانُ الْكِلَابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا بَعْدَ مَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا

5314 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

5315 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِمِثْلِهِ، قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

5316 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: §أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ وَكَذَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ "

5317 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " §أَمَرَ بِقَتْلِ -[362]- الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْغَنَمِ " هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَلَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الزَّرْعَ

5318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنْمٍ، أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»

5319 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا "

باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع

§بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي إِمْسَاكِهَا، وَالْإِبَاحَةِ فِي إِمْسَاكِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ، وَالْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ

5320 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فِي بَيْتِهِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ قِيرَاطَانِ» -[363]- وَزَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ صَاحِبُ حَرْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَكَلْبُ حَرْثٍ»

5321 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِصَائِدٍ، وَلَا كَلْبَ ضِرْعٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5322 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5323 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ بَيْعُ الضَّوَارِي، وَغَيْرِ الضَّوَارِي

5324 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5325 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةِ الصَّيْدِ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5326 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا -[364]- كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ

5327 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ»

5328 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبُ حَرْثٍ

5329 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

5330 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» ، 5331 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا» وَذَكَرَ مِثْلَهُ

5332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَزِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ -[365]- الطَّاطَرِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهَ زَرْعًا، وَلَا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلٍّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» ، قَالَ: قُلْتَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ، 5333 - حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِنَحْوِهِ

5334 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْقَطَّانُ، قَالَ ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، زَادَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزِدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يَجْزِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» ، زَادَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَطَّارُ أَوِ الْقَطَّانُ الشَّكُّ مِنَّا قَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

5335 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ -[366]- يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْكَيْسَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» ، 5337 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَرْدُوَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5338 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ، سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»

5339 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، قثنا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا لَيْسَ لِلصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»

باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَإِبَاحَةِ اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ، وَبَيَانِ ثَوَابِ مَنْ سَقَاهَا

5340 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَعَدَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُهُ احْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ: إِنَّا «§لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ» رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ

5341 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ أَصَابَهُ عَطَشٌ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهَ فَغَفَرَ لَهُ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

5342 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قُلْتُ: حَدَّثَكُمْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنَا -[368]- أَجْرٌ فِي الْبَهَائِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ §فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ»

باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا

§بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ، وَبَيْعِهَا، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا لَتَصِيرَ خَلًّا

5343 - أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهَا، «§وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِمِثْلِهِ فَقَرَأَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ «§وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

5344 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ «§وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ» ، 5345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا ابْنُ مِهْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَا: عَنْ جَرِيرٍ، بِمِثْلِهِ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، مِثْلَهُ، 5346 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، ح

5347 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهِنَّ الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ «§حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

5348 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: فَسَارَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا، 5349 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ فِيهِ: حَرَّمَ بَيْعَهَا وَثَمَنَهَا، رَوَاهُ فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، وَقَالَ: وَأَكْلَ ثَمَنِهَا

باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها وبأثمانها

§بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا وَبِأَثْمَانِهَا

5350 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ -[370]- بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْخَنَازِيرَ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَقُولُ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَدْهُنُ بِهِ السُّفُنُ وَالْأُدْمُ؟ فَقَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَأَجْمَلُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ، 5351 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا بُنْدَارٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

5352 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بَيْعَ الْخَمْرِ»

5353 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا هِيَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ أَجْمَلُوهُ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

5354 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ «§لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» اللَّيْثُ ذَكَرَ فِيهِ " هُوَ حَرَامٌ، أَجْمَلُوهُ: أَذَابُوهُ

5355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ، بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا» وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ، 5356 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

5357 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا حِينَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَهُودَ: «§حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا»

5358 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَهُودِ: «إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ

5359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَانَ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ -[372]- عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ، 5360 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ

5361 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: أنبا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوا وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ، 5362 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَنَّاءِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْبَحْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5363 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، وَثَمَنَهُ»

بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين

§بَيَانُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ -[373]-، وَالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ

5364 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قثنا عَمِّي، قثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§دِينَارٌ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» ، أَوْ قَالَ: وَزْنً بِوَزْنٍ "

5365 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وحثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»

5366 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»

5367 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَلَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

5368 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أُمَيَّةُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

5369 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»

5370 - حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

5371 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، جَلَاحَ مَوْلَى ابْنِ مَرْوَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَنَشًا السَّبَأِيِّ، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلَادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْخَمْسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا إِلَّا مِثْقَالًا بِمِثْقَالٍ»

5372 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهِ ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، وَقَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ» ، 5373 - حثنا الصَّوْمَعِيُّ قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا حَيْوَةُ، قثنا أَبُو هَانِئٍ، بِمِثْلِهِ

5374 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا وَقَالَ يُونُسُ: أنبا ابْنِ وَهْبَ، قثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَصَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِهِ قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ -[375]- وَجَوْهَرٌ، قَالَ عَلِيٌّ: فَوَقَعَتْ لِي فِيهَا ذَهَبً وَخَرَزٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، 5375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قثنا قُدَامَةُ، قثنا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة

§بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ هَاءَ وَهَاءَ، وَحَظْرِ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

5376 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»

5377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ ثَابِتٍ الْعُتْوَارِيَّ ذَكَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ» ، فَمَشَى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ وَمَعَهُ نَافِعٌ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ -[376]- أَبُو سَعِيدٍ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَلَا يُبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلٍ»

5378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بِحَدِيثٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي قَالَهَا ثَلَاثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» ذَكَرَ أَبُو الْجُمَاهِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، قثنا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِنَحْوِهِ

5379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي الصَّرْفِ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَنَزَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِي وَيَدِ الرَّجُلِ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُنِي هَذَا عَنْكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ قَالَ: فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ بِإِصْبُعَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " §نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، أَوْ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلَا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ

5380 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، يَقُولُ -[377]-: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

5381 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَوَجَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: يَا مَالِكُ، مَا هَذِهِ؟ قُلْتُ: مِائَةُ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ قَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ صَرْفَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ» ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْمُغِيرَةِ قَالَ: غُلَامِي مِنَ الْغَابَةِ

5382 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي ظِلِّ دَارِ بَنِي فُلَانٍ، فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنُهُ مِنَ الْغَابَةِ فَسَمِعَ ذَلِكَ -[378]- عُمَرُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ»

5383 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمِسْ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا

5384 - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قثنا مَالِكٌ، فَقَالَ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لَا شَكَّ، ثُمَّ طَالَ عَلِيَّ الزَّمَانُ، فَشَكَكْتُ فِي جَارِيَتِي أَوْ خَازِنِي وَغَيْرِي يَقُولُ خَازِنِي "، 5385 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أنبا الشَّافِعِيُّ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَحَفِظْتُهُ بِلَا شَكٍّ فِيهِ

5386 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ -[379]- مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِينَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

5387 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يَصْرِفُهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5388 - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، بِالرَّمْلَةِ قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ: أَرِنِي ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَكَ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

5389 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ: حَتَّى -[380]- يَسْتَوْفِيَ مِنْكَ صَرْفَكَ

باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

5390 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ، 5391 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، 5392 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ " وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ

5393 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالشَّامِ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ فَقَالَ الْقَوْمُ: أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ، فَأَوْسِعُوا لَهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْأَشْعَثِ حَدِّثْ أَخَاكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَغَنِمَ النَّاسُ غَنَائِمَ فِيهَا -[381]- آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلَا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ فَتَبَايِعُوا بِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا كَانُوا أَخَذُوا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَامَ خَطِيبا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَادِيثَ قَدْ شَهِدْنَاهُ، وَرَأَيْنَاهُ لَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ: كَرِهَ مُعَاوِيَةُ وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ، 5394 - حثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَيْنا بِعَيْنٍ

5395 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قثنا أَيُّوبُ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَانَ فِيهَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ بِأُعْطِيَاتِهِمْ، فَسَارَعَ النَّاسُ، فِيهَا فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ عُبَادَةَ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبا، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فِيهَا لَمْ نَسْمَعْهَا؟ فَقَامَ عُبَادَةُ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنا بِعَيْنٍ»

5396 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّابِرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح -[382]- وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، قثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ": §الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى « 5397 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ» وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ «بِمِثْلِهِ» وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ "

5398 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، قثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»

5399 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ " §الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

5400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ»

5401 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا الْمُحَارِبِيُّ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ» . رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُحَارِبِيِّ

5402 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبا»

باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا

§بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِباَحَتِهِ الْمَحْظُورِةِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ دَيْنًا

5403 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»

5404 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي -[384]- كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ»

5405 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»

5406 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَا: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا»

5407 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ: سَلِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي أَوْ أَعْلَمُ، فَحَدَّثَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئا» ، 5408 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، بِنَحْوِهِ

5409 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ» ، 5410 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ -[385]-: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ «وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»

5411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: §سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده

§بَابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلَادَةٍ، وَغَيْرِهَا فِيهَا غَيْرُهُ حَتَّى يُفْصَلَ الذَّهَبُ، فَيُبَاعَ وَحْدَهُ

5412 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ»

5413 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ -[386]- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، 5414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قثنا قُدَامَةُ، قثنا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5415 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، بِصَنْعَاءَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: §اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» وَهَذَا حَدِيثُ الصَّوْمَعِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ قَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ ثِقَاتِهِمْ

5416 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ §أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَادَةٍ عَامَ خَيْبَرَ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ قَدِ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ» فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا "

5417 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ -[387]-، عَنِ الجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِدِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ» ، 5418 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قُدَامَةُ، قثنا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، بِنَحْوِهِ

باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد

§بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

5419 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

5420 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ «§إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

5421 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ» وَقَالَ مَرَّةً: «لَا رِبًا إِلَّا فِي الدَّيْنِ»

5422 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قثنا رَوْحٌ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ «§لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

5423 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[388]-: «§لَا رِبًا إِلَّا فِي الدَّيْنِ»

5424 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ شَيْئًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَا أَعْلَمُهُ، وَأَمَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

5425 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قثنا عَطَاءٌ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

5426 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

5427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ أَشَيْئا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَمْ سَنَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا -[389]- بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، 5428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ

5429 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: §جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: «كَأَنَّ هَذَا التَّمْرَ لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا؟» ، فَقَالَ: لَا بَلْ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْ تَمْرِنَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَقَالَ: «أضْعَفْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاذْهَبْ بِتَمْرِكَ، فَبِعْهُ وَاشْتَرِ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ شِئْتَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَكَيْفَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

5430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِالصَّرْفِ بَأْسا، فَقَالَ: أَكَذَاكَ؟ إِنِّي سَأَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَيَتْرُكُهُ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا» ، قَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْهُ اثْنَيْنِ وَأَخَذْنَا وَاحِدًا، فَقَالَ: «أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «§فَهَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَكَيْفَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ يَقُولُ: «§الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفَضْلُ رِبا»

5432 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ «§الذَّهَبُ الذَّهَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى» ، 5433 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَعْلَى، قثنا فُضَيْلٌ، بِنَحْوِهِ

5434 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالُوا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قثنا جَدِّي، قثنا ابْنُ وَهْبٍ بِمِثْلِهِ

5435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

5436 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

5437 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ: «§لَا وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ»

5438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» ، 5439 - حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قثنا الْوَلِيدُ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ

5440 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَاعَيْنِ تَمْرًا بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر

§بَابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، وَجَوَازِ بَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ بِالدِّرْهَمِ، وَاشْتِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِثَمَنِهِ، أَوْ يُبَاعُ بِسِلْعَةٍ وَيُشْتَرَى بِهَا تَمْرٌ

5441 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلٌ بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ»

5442 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبا» زَادَ يُونُسُ وَقَالَ: «فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ» وَكَذَلِكَ مُطَرِّفٌ

5443 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ عَلَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ بِعْ هَذِهِ، وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ هَذَا وَكَذَلِكَ فِي الْمِيزَانِ»

5444 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ، وَكَانَ §تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَ بَعْلٍ فِيهِ يَبَسٌ، فَقَالَ: «أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: ابْتَعْنَا صَاعا مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا مَا بَدَا لَكَ»

5445 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

5446 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلَالُ؟» قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ»

5447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» ، فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعِ التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ» ، 5448 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو السُّكَّرِيِّ الْكَفَرْيِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ -[394]- الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، 5449 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا يَزِيدُ، قثنا يَحْيَى، قثنا عُقْبَةُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

5450 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ النُّفَيْلِيِّ، قثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ: «§الرِّبَا رُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا»

5451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبًا، ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ: «أَرْبَأْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، قَالَ: «فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «§التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ»

5452 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّرْفِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبا، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، §أَتَاهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: يَا -[395]- رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: وَأُرَاهُ، قَالَ: تَمْرُ اللَّوْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِمَا هَذَا الصَّاعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَيْتَ اثْنَيْنِ وَأَخَذْتَ وَاحِدًا أَرْبَيْتَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ ذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَإِنَّ سِعْرَ ذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ: «وَإِنْ كَانَ فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَنَا بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا التَّمْرَ الَّذِي تُرِيدُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟

باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وأنهم سواء

§بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لِآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَكَاتِبِهِ، وَشَاهِدَيْهِ وَأَنَّهُمْ سَوَاءٌ

5453 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَثَنَا هُشَيْمٌ، قَثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " §لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» ، 5454 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا أَبُو الزُّبَيْرِ

5455 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " §لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

5456 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زُهَيْرٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ شِبَاكٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ -[396]-، قَالَ: فَقَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا "، 5457 - حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع، واستعمال الاحتياط فيه

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، وَاسْتِعْمَالِ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ

5458 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعا، وَزِيَادَةً بَعْضَ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ؟ انْطَلِقْ فَرَدَّهُ، وَلَا تَأْخُذْهُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، فَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ: فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ، 5459 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا الضَّبُعُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5460 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ -[397]- النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَأَوْمَأَ النُّعْمَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ §الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ» زَادَ الصَّغَانِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَمَّارٌ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ»

5461 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قثنا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ وَأَوْمَأَ النُّعْمَانِ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: «§وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»

5462 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ -[398]-، عَنْ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ» قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ: «مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَا حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا كَرِهَ، وَأَنَّهُ مَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى» وَرُبَّمَا قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ» وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، 5464 - وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

5465 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ، وَالْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا أَنَّ رَاعِيا لَوْ رَعَى بِجَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَرْتَعَ وَسَطَهُ، فَاجْتَنِبُوا الْمُشْتَبِهَاتِ»

5466 - حثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَيَّادٍ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -[399]-: «§حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ» ، 5467 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، فَحَفِظْنَا مِنْهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

5468 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ، قثنا الْمُفَضَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءًا لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ» رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ مِثْلَهُ، 5469 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

5470 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالَا: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ أَشْرَسَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «§الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ أَسْلَمُ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيهِنَّ فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» -[400]-، 5471 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ

5472 - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، قثنا أَبِي، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الْحَرِّ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: «وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ»

5473 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، خَطَبَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: إِنَّ «§اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْحَلَالَ، فَبَيَّنَهُ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، فَبَيَّنَهُ، فَمَنْ تَرَكَ مَا لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ دِينُهُ وَدَمُهُ»

5474 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَكَلَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَرْكَبَ الْحِمَى كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»

5475 - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وقثنا الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: قَالَ -[401]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَلَالًا وَحَرَاما، وَبَيَّنَ الْحَلَالَ، وبَيِّنَ الْحَرَامَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ رَكِبَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الَّذِي هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، فَقَالَ: «§مِنْ يَرْتَعُ إِلَى جَانِبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»

باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فيه، فيمحق الربح، والبركة منه

§بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ، فَيُمْحَقُ الرِّبْحُ، وَالْبَرَكَةُ مِنْهُ

5476 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفَقُ، ثُمَّ يُمْحَقُ» ، 5477 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5478 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثناِ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ»

5479 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ -[402]- لِلْكَسْبِ»

5480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» ، 5481 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، 5482 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 5483 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، بِمِثْلِهِ

باب الخبر الناهي عن الاحتكار والكراهية منه، والدليل على أنه ليس على الحتم

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الِاحْتِكَارِ وَالْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَتْمِ

5484 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ بِمَرْوَ قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الْعَدَوِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، وَقَالَ سَعِيدٌ وَمَعْمَرٌ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ "

5485 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ -[403]- أَبِي مَعْمَرٍ، أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ، 5486 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قثنا حَبَّانُ، قثنا جَعْفَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5487 - حَدَّثَنِي جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَغْدَادِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ الْجُشَمِيِّ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» فَقُلْتُ لِمَعْمَرٍ: وَأَنْتَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: هُوَ ذَنْبٌ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، 5488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5489 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» ، فَقِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة، أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً، أَوْ دَابَّةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيُحْبَسَ عَلَيْهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ خَرَاجَهَا لَهُ بِالضَّمَانِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ هُوَ الْمِلْكُ

5490 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلَهُ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» وَقَالَ يُوسُفُ: لُقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً "

5491 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قثنا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَخِلَاسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، أَوْ لُقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ أَوْ أَخَذَهَا» ، 5492 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا» . فَذَكَرَ مِثْلَهُ

5493 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: هُوَ فِي كِتَابِي بِخَطِّي عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

5494 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا أَبِي، قثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءٍ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

5495 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

5496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي، فَاقْتَوَيْتُهُ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَغَلَّ عَلِيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِ الْغَلَّةِ قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: «اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَعَلَّهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِالثَّبْتِ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَمَّا جَرِيرٌ فَإِنُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ»

باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رءوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَاقْتِضَاءِ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مِنْ تَمْرٍ مَكِيلٍ مَعْلُومِ الْمَبْلَغِ

5497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ §أَبَاهُ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْفَعَ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ جُدَّ لَهُ فَإِنَّ فِيهِ الَّذِي لَهُ» ، فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَوْفَاهُ وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حَيْثُ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا

5498 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، مَوْلًى لَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ ثَلَاثُونَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَتُوُفِّيَ أَبُوهُ وَلَمْ يَقْضِهَا، فَعَرَضَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَهُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ: «§جُدَّ لَهُ أَوْ جُزِّ لَهُ أَوْفِهِ حَقَّهُ» ، فَجَدَّ لَهُ فَأَوْفَاهُ حَقَّهُ، وَفَضَلَ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا، ذَكَرَ أَحْمَدُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ -[407]-، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلِيَّ عَجْوَةٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءٌ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة

§بَابُ الْإِبَاحَةِ لِبَائِعِ الشَّيْءِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَسْتُرَهُنَّ مِنَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا، وَذَكَرَ التَّرْجَمَةَ

5499 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: «§اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا»

5500 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عِنْدَ يَهُودِيٍّ» ، 5501 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5502 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السِّلْمِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عِمْرَانَ، إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: ذَاكَ الرِّبَا الْمَضْمُونُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَمْ يَقُلْ شَيْئًا رُبَّمَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ، ثُمَّ وَضَعَ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ يَهُودِيٍّ دِرْعًا وَأَخَذَ طَعَامًا»

5503 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: §اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ

بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه والسلم فيه، والإباحة للمستسلف، والمستقرض إعطاء المسلف، والمقرض أجود مما يجب عليه

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُسْتَسْلِفِ، وَالْمُسْتَقْرِضِ إِعْطَاءَ الْمُسَلِّفِ، وَالْمُقْرِضِ أَجْوَدَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ

5504 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرُا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَطَلَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًّا، بِمِثْلِهِ، 5505 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا مِنْ رَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، 5506 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ -[409]-، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، بِنَحْوِهِ

5507 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَجَعَلَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» ، وَقَالَ لَهُمُ: " اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: لَا نَجْدُ لَهُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: «فَاشْتَرَوْا لَهُ، فَأَعْطُوهُ فَإِنَّ §مِنْ خِيَارِكُمْ أَوْ خَيْرُكَمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» ، 5508 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، بِمِنًى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

5509 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَبَابَةُ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَإِنَّ " §خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ: وَكَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرٌ "، 5510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

5511 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ» فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ» قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: فَكَأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ أَثْنَى قَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

5512 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ» فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ» فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

5513 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا أَبُو سُفْيَانَ صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يَرْوِي عَنْهُ وَيَعْجَبُ بِهِ عَنْ مِسْعَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا» فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ §خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ رَجَاءٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ

5514 - حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على أجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَجَازَتِهِ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً

5515 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: §جَاءَ فَتًى، فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ» ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ عَبْدٌ هُوَ؟

5516 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ» ، 5517 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جُنَادٍ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ

باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة

§بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَذِكْرِ التَّرْجَمَةِ

5518 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «§مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ» ، 5519 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبِي، قثنا سُفْيَانُ، بِنَحْوِهِ

5520 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «§لَا تُسْلِفُوا إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

5521 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالْغَزِّيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -[412]-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ. . . فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ يَذْكُرَانِ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَزْنٌ مَعْلُومٌ

5522 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَنَّاءُ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ، أَوِ النَّخْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَكِيلٍ مَعْلُومٍ»

5523 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ: «§مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى «أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعة، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه، وكان شريكه على دينه، أو لم يكن

§بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ نَخْلٍ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِثَمَنِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُهُ، وَكَانَ شَرِيكُهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

5524 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرُ: أنبا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ»

5525 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ» ، 5526 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

5527 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ

5528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه، فلم يشترها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع، وإن لم

§بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ حَتَّى يَتْرُكَهُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي التُّرْكِ مِنْ غَيْرِ -[414]- تَوْقِيتٍ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ شَرِيكٍ ذَمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ

5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»

بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا يكون له شفعة في أرض، فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما

§بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ فِي أَرْضٍ، فَيَأْخُذُهَا بِعِلَّةِ الشُّفْعَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ بِشُفْعَةِ شَفِيعٍ ظُلْمًا

5530 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ -[415]-، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

5531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ، عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ طَوِيلٌ

5532 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جَاءَ بِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

5533 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جَاءَ بِهِ مُقَلَّدَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

5534 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَاضِرٌ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» زَادَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ «ظُلْمًا»

5535 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا حَبَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أُخَاصِمُ فِي أَرْضٍ، فَقَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» هَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ

5536 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

5537 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ ظَلَمَ قِيسَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

5538 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ -[417]-، حَدَّثَهُ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِنْسَانٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ ذَاكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِينَ» ، 5539 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ أَوْ يَغْرِزَهَا فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مَنْعُهُ إِذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ عَرْضِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ الشُّرَكَاءُ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ

5540 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ» ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنِّي لَأَحْفَظُ الْمَكَانَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ مَا فِيهِ إِلَّا الْأَعْرَجُ مَا قَالَ فِيهِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ "

5541 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قثنا قُرَادً، قثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»

5542 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ»

5543 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ» حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ يَقَعُ اسْمُ الْجِوَارِ عَلَى الشَّرِيكِ؟ قُلْتُ: نَعَمِ امْرَأَتُكَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ أَمْ شَرِيكُكَ؟ قَالَ: بَلِ امْرَأَتِي لِأَنَّهَا ضَجِيعِي قُلْتُ: الْعَرَبُ تَقُولُ: امْرَأَةُ الرَّجُلِ جَارَتُهُ قَالَ: وَأَنَّى -[419]- قُلْتَ؟ قَالَ الْأَعْشَى: [البحر الطويل] أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ ... وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقُهُ كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو، وَطَارِقُهُ

5544 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ»

5545 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ اخْتِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ، فَعَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ»

5546 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ، بِحَلَبٍ قثنا فيضُ بْنُ وَثِيقٍ، قثنا الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَوَانَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ، فَعَرَضُهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ»

5547 - حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي، الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُعَارَضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا، وَفِيهَا مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَخْذُهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يُوقِفَا الْبَيْعَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا بِعَيْنِهِ

5548 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ، وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُمَا الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا "

باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحته ومنفعته

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمُتَوَلِّي -[421]- مَالِ غَيْرِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي تِجَارَةٍ، وَمُعَامَلَةٍ لِمَنْفَعَةِ صَاحِبِهِ، وَالْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِهِ أَخْذَ رِبْحَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ

5549 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَا نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ يَمْشُونَ أَخَذَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدِانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي وَصِبْيَةٌ صِغَارٌ فَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ صِبْيَتِي وَأَهِلِّي، وَإِنِّي أُحْتُبِسْتُ يَوْمًا فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، وَجِئْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي، وَدَأْبَهُمْ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوُا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا، حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ -[422]- اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ رُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ، قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَتَرَكَ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَنِي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ خُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهَا، فَقَالَ: أَتَهْزَأُ بِي فَقُلْتُ: اذْهَبْ فَخُذْهَا فَذَهَبَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ "، 5550 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ، 5551 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 5552 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، قثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِنَحْوِهِ

5553 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ حُطَّتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا إِلَى أَفْضَلِ أَعْمَالٍ عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ، فَسَلُوهُ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُ بِهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَتْ لِي امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ صِغَارٌ -[423]-، فَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ غَنَمِي بَدَأْتُ بِأَبَوَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا فَنَأَى يَوْمًا الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى نَامَ أَبَوَايَ، فَطَيَّبَتِ الْإِنَاءَ، ثُمَّ حَلَبْتُ، ثُمَّ قُمْتُ بِحِلَابِي عِنْدَ رَأْسِ أَبَوَيَّ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِهِمْ قَبْلَ أَبَوَيَّ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ قَائِمًا، حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ، فَأَحْبَبْتُهَا حَتَّى كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَأَلْتُهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ: لَا حَتَّى تَأْتِيَنِي بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ مِنْهَا فُرْجَةً، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ ذُرَةٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَعْتَمِلُ بِهِ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِنِي حَقِّي وَلَا تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْهَا، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا بَقِيَ مِنْهَا فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ "، 5554 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ، غَزَّالٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قثنا سُوَيْدٌ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ» فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَانْسَاخَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ» ، 5555 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَحُسَيْنٌ الْأَسْوَدُ، قَالَا: حَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ -[424]- عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ ثَلَاثَةً أَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ. .» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5556 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قثنا نَافِعٌ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ يَمْشُونَ إِذْ أَخَذَهُمُ السَّمَاءُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ.» الْحَدِيثَ، 5557 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قثنا مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَّةَ الْغَارِ، 5558 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَّةَ الْغَارِ، 5559 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا ثَنَا ابْنُ زُغْبَةَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَّةَ الْغَارِ، 5560 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

5561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَبُو الْخَصِيبِ الْمُسْتَنِيرُ الْكَفْرَثِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ» وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، قَالَ: فَامْتَنَعَتْ مِنِّي -[425]-، حَتَّى أَلَمَّتْ مِنْهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ، وَقَالَ: فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ: فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ "، 5562 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ سَافِرِيٌّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ، 5563 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ الْغَارِ، 5564 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا لُوَيْنٌ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ الْغَارِ قَالَ لُوَيْنٌ: فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَفِظَهُ سُفْيَانُ؟، 5565 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ الْعَوْصِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

5566 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مِثْلَ صَاحِبِ -[426]- فَرْقِ الْأَرُزِّ، فَلْيَفْعَلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا صَاحِبُ فَرْقِ الْأَرُزِّ؟ فَقَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ يَمْشُونَ» وَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ، 5567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ، قثنا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ، قثنا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْغَارِ، 5568 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا مَرْوَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، بِنَحْوِهِ، 5569 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَئُوا إِلَى جَبَلٍ «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، 5570 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ الْغَارُ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5571 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً خَرَجُوا يَبْتَغُونَ الْخَيْرَ فَخَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مَا تُرِيدَانِ فَاصْطَحَبُوا ثَلَاثَتُهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى كَهْفٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ دَخَلْنَا هَذَا الْكَهْفَ، فَدَخَلُوا فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَقَالُوا: " {§إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -[427]-، 5572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ وَقَالَ فِيهِ: كَأَنِّي أَسْمَعُ حَدِيثَ «طَاقْ» وَقَالَ: فَفُرِّجَ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا، 5573 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَرُوسٍ، قثنا رَبَاحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَحِيرٍ الْقَاصَّ يَذْكُرُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّقِيمِ، قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

5574 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ فَسُدَّ عَلَيْهِمُ الْكَهْفُ» ، 5575 - أَخْبَرَنَا الْكُدَيْمِيُّ، قثنا مُؤَمَّلٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَّةَ الْغَارِ، 5576 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبِرِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو قَيْسٍ الْحَرَّانِيُّ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمِصْرَ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَسِيرُونَ فِي فَلَاةٍ مِنَ -[428]- الْأَرْضِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَأَدْرَكَهُمُ الحَرُّ فَدَخَلُوا فِي مَغَارَةٍ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5577 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، بِحَدِيثِ الْغَارِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، 5578 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَجِيلَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ، 5579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قثنا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، قثنا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ: كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فِي أَرْضٍ تَحْتَ سَمَاءٍ إِذْ مَرُّوا بِغَارٍ، 5580 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدَانُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، قثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ دَخَلُوا إِلَى غَارٍ، فَطُبِقَ الْجَبَلُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ " §ثَلَاثَةَ -[429]- نَفَرٍ انْطَلِقُوا إِلَى حَاجَاتِهِمْ، فَأَوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَى كَهْفٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا هَؤُلَاءِ، تَذَاكَرُوا حُسْنَ أَعْمَالِكُمْ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْكُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5582 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، وَابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ عَنْ حَنَشٍ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا، 5583 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، وَالصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، 5584 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو جَاوِدٍ، جَمِيعًا عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَصَابَهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَئُوا إِلَى جَبَلٍ فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ.» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5585 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قثنا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَصَابَهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَئُوا إِلَى غَارٍ فَتَقَطَّعَتْ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَتَدَهْدَهَتْ عَلَى فَمِ الْغَارِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: §كَفَّ الْمَطَرُ، وَعَفَا الْأَثَرُ، وَلَا يَرَاكُمْ إِلَّا اللَّهُ "، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ

5586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، قثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ، قثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ خِلَاسًا، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَهَبَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَادَةً لِأَهْلِيهِمْ، قَالَ -[430]-: فَأَخَذَهُمْ مَطَرٌ فَلَجَئُوا إِلَى غَارٍ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَى فَمِ الْغَارِ حَجَرٌ فَسَدَّ عَلَيْهِمْ فَمَ الْغَارِ وَوَقَعَ فَتَجَافَى عَنْهُمْ فَقَالَ النَّفْرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: §وَقَعَ الْمَطَرُ، وَعَفَا الْأَثَرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ، فَتَعَالَوْا فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَوْثَقِ عَمَلِهِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

5587 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا ابْنُ لَهِيعَةَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْقِتْبَانِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ §ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجُوا يَرْتَادُونَ الْمَطَرَ، فَأَوَوْا تَحْتَ صَخْرَةٍ فَخَرَّتِ الصَّخْرَةُ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذَا إِلَّا الصِّدْقُ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ طَاقْ فَخَرَجُوا مِنْهَا، 5588 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، بِنَحْوِهِ يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ الْغَارِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، 5589 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

بيان الخبر الدال على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِجَازَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ، وَمُتَوَلِّي الْأَمْرِ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِنُقْصَانٍ فِيهِ

5590 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ -[431]-: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا فَأَعْتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَلْ عَبْدٌ لِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: يَا رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا وَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ تَنْطَلِقُ، فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ، ثَمَّ قَالَ: قَالَ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا عِنْدَ صَخْرَةٍ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا، فَرْقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَخَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فِي الْبَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيِ الْبَحْرِ سَرَبًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءَ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ يَوْمَهُمَا وَلَيْلَتَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: {آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} [الكهف: 62] قَالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ، حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا} [الكهف: 63] قَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} قَالَ: فَجَعَلَ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُسَجًّى بِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ الْخَضِرُ وَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَرَأَ الْآيَةَ قَالَ: يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَإِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ -[432]- عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: فَأَنَا أَتَّبِعُكَ قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ عَلَى أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحُمِلَ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأْ إِلَّا وَهُوَ يَقْلَعُ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا فِيهِ بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا {لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 72] قَالَ لَهُ مُوسَى: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتَ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} [الكهف: 73] قَالَ: وَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ انْطَلِقَا يَمْشِيَانِ، فَمَرُّوا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِذْ لَقِيَ غُلَامًا مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ، قَالَ عَلِيًّ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى فَوْقَ، فَقَالُ لَهُ مُوسَى: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا} [الكهف: 74] قَالَ: {أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا} [الكهف: 75] أَوْ يُؤْوُهُمَا فَإِذَا بِجِدَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمْ يُؤْوِيهِمْ أَحَدٌ، فَإِذَا فِيهَا جِدَارٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ مَائِلٌ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مَائِلٌ لَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُهَا فِي الْحَدِيثِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَأَفْرَقَهَا قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: فَإِذَا الْجِدَارُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ: فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا، قَالَ عَلِيٌّ وَوَصَفَ لَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ -[433]- بِيَدِهِ هَكَذَا فَسَبَحَهَا إِلَى فَوْقَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَاسْتَطْعَمْنَاهُمْ، فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَاسْتَضَفْنَاهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَمْ يُؤْوُنَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَمْتَ {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف: 77] وَقَرَأَ الْآيَاتِ كُلَّهَا قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ» قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفْيَانُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ بِطُولِهِ

5591 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا عَمْرٌو، وَقَالَ مَرَّةً حَدَّثَنِي عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ §مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الْعِلْمَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ " -[434]-، 5592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

أبواب المواريث

§أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ

باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا، أو غيره

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ ذِمِّيًّا، أَوْ غَيْرَهُ

5593 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» هَذَا لَفْظُ يُونُسَ وَقَالَ سَعْدَانُ وَابْنُ شَيْبَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ»

5594 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» -[436]-، 5595 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ

5596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَحَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ فَقَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» ، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُهُمْ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْخَيْفُ: الْوَادِي، 5597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَإِعْطَاءِ بَقِيَّتِهِ الذُّكُورَ مِنَ الْعَصَبَةِ

5598 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَثَنَا مُعَلَّى، ح وَحَثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح -[437]- وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

5599 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» كَذَا قَالَ مَعْمَرٌ، لَمْ يَذْكُرِ الْجُرْجَانِيُّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

5600 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم

§بَابُ فَرِيضَةِ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ

5601 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ -[438]- جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلِيَّ مِنْهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ،؟ فَنَزَلَتْ " {§يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] "

5602 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ " {§يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] "

5603 - حَثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلِيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ " {§يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] " رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِهِ

5604 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " §جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]

5605 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا وَجِعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ -[439]- مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقِلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَاُ يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] قَالَ: آيَةُ الْفَرْضِ 5606 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ "

5607 - حَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " {§يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] "

5608 - حَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: §دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي قَالَ: فَنَضَحَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: «أَحْسِنْ» ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ قَالَ: «أَحْسِنْ» فَخَرَجَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ إِنَّى لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ مَا لِأَخَوَاتِكَ جَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ، فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ

باب ذكر تفسير الكلالة وأنها آخر آية نزلت "

§بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ "

5609 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي " §رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ -[440]-، وَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أَقْوَامًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، وَإِنِّي لَمْ أَدَعْ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُ إِليَّ مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا نَازَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا نَازَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟»

5610 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، فَإِنْ عَجَّلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ، وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ قَالَ: وَمَا أَغْلَظَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَا نَازَلْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ آيَةِ الْكَلَالَةِ، حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ: " يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] ، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبَ كَذَا أَحْسَبُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي §أَرَاكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، الثُّومِ وَالْبَصَلِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا، فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا "

5611 - ذَكَرَ أَبِي عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، " §آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "

5612 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدُ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: " §آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] ، وَآخَرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ "

5613 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «§آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَةَ، وَآخَرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتَمُ النِّسَاءِ»

5614 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: " §آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ التَّوْبَةِ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ قَوْلُ اللَّهِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "

5615 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قثنا الْجَرَّاحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §مَا آخِرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " الْآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "

5616 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، " §آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةُ، وَآخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "

5617 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " §آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، أَوْ آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "

باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً لِقَضَاءِ دِينِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا

5618 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ» هَلْ تَرَكَ؟ "

5619 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ «هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ قَالُوا: لَا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفُتُوحَ، قَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»

5620 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» زَادَ نَصْرٌ «فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَلَنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»

5621 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «§فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»

5622 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» ، 5623 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ

5624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ أَوْ إِلَيَّ»

5625 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ، وَمَنْ -[444]- تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ»

5626 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَبَابَةُ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وُلِّينَاهُ» ، 5627 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ

5628 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ» ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: دَيْنًا أَو كَلَّا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، 5629 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ

5630 - حَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[445]- فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانَ»

5631 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

5632 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَرْزَفِيُّ، قثنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنا أَوْ ضِيَاعًا فَلْأُدْعَى، وَأَنَا مَوْلَاهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ» رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ

باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى فَسَادِ مَنْ يَقُولُ بِوِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِذْ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخَالَ يَرِثُ مَعَ وَرَثَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

5633 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيَّ» ، وَرُبَّمَا قَالَ: «إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَرِثُهُ، وَأَعْقِلُ عَنْهُ»

5634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ «§الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

5635 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ» فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانُ أَنَّ الْخَالَ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِثُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْخَالَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَصَبَةِ إِلَّا أَنَّ عَوَامَّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَئِمَّتِنَا يُوَرِّثُونَ الْخَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ

5636 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو تَقِيٍّ، قثنا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قثنا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَائِذٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَفُكُّ عَنِيَّهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَفُكُّ عَنِيَّهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ»

5637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»

5638 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: وَالْبَزِيعِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» ، 5639 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، 5640 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَاضِي خُوَارِزْمَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5641 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» ، 5642 - حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

5643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

5644 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَالُ وَارِثٌ.»

5645 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

أبواب في الهبة، والعمرى وما فيها من السنن، وبيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا

§أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ، وَبَيَانُ تَحْرِيمِ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ لِمَنْ كَانَتْ مِنَ الْوَاهِبِ طَمِعَ فِي ثَوَابِهَا أَمْ لَا

5646 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»

5647 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»

5648 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا هِشَامٌ، وَأَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[450]- قَالَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» قَالَ هَمَّامٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ القَيْءَ إِلَّا حَرَامًا

5649 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»

5650 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَثَنَا عَمِّي، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ الْأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئِهِ» ، 5651 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قثنا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5652 - حَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، قثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالَّذِي يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»

5653 - حَدَّثَنِي خَيَّاطُ السُّنَّةِ، زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي يَتَصَدَّقُ صَدَقَةً، وَيَرْجَعُ فِيهَا مَثَلُ الْكَلْبِ قَاءَ، وَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ»

5654 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ -[451]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ»

5655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ»

5656 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَوَافَقَهُ عُمَرُ يَبِيعَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْتَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ؟ قَالَ ": §لَا تَبْتَاعُهُ، وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ "، 5657 - وَحَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، أنبا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

5658 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا تَبْتَاعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» ، 5659 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

5660 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَسْأَلُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[452]-، أَشْتَرِيهِ قَالَ: «§لَا تَشْتَرِيهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» ، 5661 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَمَلْتُ بِمِثْلِهِ

5662 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَاعُهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ §الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ، 5663 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

5664 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»

5665 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنُّ عُمَرُ، تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»

بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

§بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلًا دُونَ بَعْضٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ نَحْلِ الْأَبِ لِلْمَنْحُولِ إِذَا لَمْ يَتَرَجَّعُ فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْتَجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَلَدَهُ مَتَى مَا أَرَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَى بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ

5666 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: §نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْدُدْهُ»

5667 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيٌّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «§أَكُلَّ أَوْلَادِكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْدُدْهُ»

5668 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلْنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ -[454]-: «فَأَرْجِعْهَا»

5669 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، قَالَ: «§أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ؟» ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهَا»

5670 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهُ»

5671 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدًا، وَمُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُنْفِذَهُ -[455]- أَنْفَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟» ، قَالَ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْدُدْهُ» ، 5672 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ، جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

5673 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي، حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي §نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُجِيزَهُ لَهُ أَجَزْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهَا»

5674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ أَنْحِلِ النُّعْمَانَ وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ، حَتَّى نَحَلَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ فِي نِحْلَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ» ، فَقَالَ لِي عَوْنٌ: فَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَسَوِّي بَيْنَهُمْ»

5675 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَشْهِدْ هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا إِذًا»

5676 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أنبا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ: «لَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»

5677 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِمَامُ مَسْجِدِ بَغْدَادَ بِمَكَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: §نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَتَى بِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلِي، قَالَ: «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: قُلْتَ: نَعَمْ قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ

5678 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

5679 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ -[457]-، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ نُحْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَذِهِ تَلْجِئَةٌ هَذَا جَوْرٍ، أَشْهِدْ غَيْرِي» وَقَالَ: «§اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»

5680 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ أنبا سَيَّارٌ، ح وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: وَأنبا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْهِدْهُ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي §نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَقَالَ: " هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثُونَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ: «أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» وَذَكَرَ مُجَالِدٌ «أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ»

5681 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَبَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ -[458]-: يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ، وَهُوَ عَدْلٌ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ

باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ عَبْدًا نَحَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَهُ

5682 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرْجِعْهُ»

5683 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: §أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟» قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ: «فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْدُدْهُ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ: «فَارْدُدْهُ»

5684 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ، نُحْلًا، فَقَالَتْ أُمُّهُ: أَشْهِدْ لِابْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ "

5685 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ §أَبَاهُ، نَحَلَهُ غُلَامًا فَأَتَى، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَأَبَى "

5686 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّغْتُ لَهُ قَلْبِي وَسَمْعِي، قَالَ: أَرَادَ أَبِي أَنْ يَنْحِلَنِي نُحْلًا مِنْ مَالِهِ، فَمَنَعَتْهُ أُمِّي وَهِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ ابْنِي، فَتَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا آتَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ جَوْرٌ» ، أَوْ قَالَ: «لِأَنَّهُ تَلْجِئَةٌ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ»

5687 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةٌ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدُكَ، فَقَالَ: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «§فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» زَادَ الْحَرْبِيُّ -[460]- فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: «فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ»

5688 - حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمْرٍو، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور، والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ، وَالْإِنَاثِ نُحْلًا، وَأَحَبَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ أَعْطَى الذُّكُورَ مِثْلَ الْأُنْثَيَيْنِ

5689 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً، قَالَتْ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَبِي لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ»

5690 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ " -[461]-، 5691 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

5692 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ: «§لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»

5693 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا هَذَا الْغُلَامُ؟» قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ: «وَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْدُدْهُ»

5694 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»

5695 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَحَلَهُ نُحْلًا وَأَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ أُشْهِدُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «§فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»

بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا نحل ابنا له نحلا، وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى، ويمتنع من قبولها

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ ابْنًا لَهُ نُحْلًا، وَلَهُ بَنُونَ سِوَاهُ فَلَمْ يُعْطِهِمْ مِثْلَهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ يَعْلَمُ -[462]- أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْبَى، وَيَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهَا

5696 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ، قثنا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي الدَّوْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: أَنْحِلِ ابْنِي غُلَامًا، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أُنْحِلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي §لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»

باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، وَالْخَبَرِ الْمُجِيزِ لَهَا، وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعْمَرِ بَاطِلٌ إِذَا جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ

5697 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، ح -[463]- وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

5698 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» ، 5699 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ، 5700 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ

5701 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، وَبِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ، وَإِلَى عَقِبِي أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ»

5702 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ، عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتًّا بَتْلًا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا» -[464]-، 5703 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِمِثْلِهِ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِمَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقُطِعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ

بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلها له حياته

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الِارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَعَلَهَا لَهُ حَيَاتَهُ

5704 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:: " §إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ "، 5705 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ إِلَى صَاحِبِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ

5706 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا» وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ: لِلَّذِي -[465]- أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

5707 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ» ، 5708 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ

5709 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى " §أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

5710 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ»

5711 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " §الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ -[466]-، وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ "

بيان إثبات العمرى للمعمر ولعقبه من بعده، وأن له أن يجعلها لعقبه

§بَيَانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِعَقِبِهِ

5712 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ»

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا ثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا» ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهُوَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ «. زَادَ أَحْمَدُ» بَعْدُ "

5713 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»

5714 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ أَبُو بَكْرٍ، بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»

5715 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ»

5716 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، قثنا هَارُونُ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قثنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» ، 5717 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا قَالَاُ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، 5718 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قثنا عَفَّانُ، قثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: «هَذِهِ الْكَلِمَةُ» الرُّقْبَى جَائِزَةٌ «لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَعْلَمُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ»

5720 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»

5721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ، قَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أَيْضًا رَوَاهُ هَكَذَا عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا رَوَاهُ -[468]- ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: «مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» أَوْ قَالَ: «جَائِزَةٌ» ، 5722 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالشَّكِّ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ

5723 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَحَثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»

5724 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «§أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ»

5725 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ §أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ»

5726 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ §احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ» ، 5727 - حَثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5728 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[469]- جَابِرٍ، قَالَ: §أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدًا، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجِّعِ الْحَائِطَ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ: إِنَّمَا كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ "

5729 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ»

5730 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5731 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا، " §قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5732 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ §أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ» زَادَ عَمَّارٌ «حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» ، 5733 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا

5734 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا -[470]- أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§احْفَظُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، فَلَا تُعْمِرُوا أَحَدًا شَيْئًا، فَمَنْ أَعْمَرَ أَحَدًا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»

مبتدأ كتاب الوصايا

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا، ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا، وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ

5735 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» ، 5736 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5737 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ -[472]- مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» ، 5738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قثنا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» ، 5740 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

5741 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي "

5742 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ» اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ زَادَ الدَّبَرِيُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلَاثٌ، إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: " ثَلَاثُ لَيَالٍ

5743 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ -[473]- امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلَاثًا، إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ» . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَمُرُّ بِهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، 5744 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين أو تبعة أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة

§بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَبِعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يُرِيدُ أَنَ يُوصِيَ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ

5745 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . قَالَ عَارِمٌ «لَيْلَةٌ» رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ: «لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ» بِمِثْلِهِ

بيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه يجب عليه أن يوصي بالقول بما يجب

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ شَيْئًا إِلَى أَحَدٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الْأَمْوَالِ مِيرَاثًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهُ أَوْصَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ -[474]-، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْقَوْلِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَبِإِخْرَاجِ مَا فِي عُنُقِهِ مِنْ شَهَادَةٍ وَغَيْرِهَا

5746 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ» ، 5747 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ «وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ» ، 5748 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا عَارِمٌ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5749 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ»

5750 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدُ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ " §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ، فَبَالَ فِيهَا فَلَقَدْ انْخَنَثَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ " -[475]- رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ بِنَحْوِهِ

5751 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النُّصَيْبيُّ، وَأَبُو حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، قَالَتْ: وَمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ؟، لَقَدْ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَ فِي صَدْرِي، فَقُبِضَ "

5752 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: " §بِمَا أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَانْخَنَسَ أَوْ قَالَتْ: فَانْخَنَثَ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتَ؟ "

5753 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: سَأَلْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيَّ، قُلْتُ: " §هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ هُزَيْلٌ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ "

5754 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى " §أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِوَصِيَّةٍ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ "

5755 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا مَخْلَدٌ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى " §هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ "

5756 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: " §أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلٍ: أَبُو بَكْرٍ يَتَأَمَّرُ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ خَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ "

5757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ» ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ " فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ، وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا» زَادَ الدَّبَرِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ، 5758 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 5759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا أَبُو زُرْعَةَ، قثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِطُولِهِ

باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأَوْصَى إِلَى مَنْ حَضَرَهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ، وَإِثْبَاتِ إِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

5760 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ، خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ: وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ: «§ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ» ، قَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ» وَأَوْصَى بِثَلَاثٍ فَقَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» ، وَسَكَتٍ عَنِ الثَّالِثَةِ فَمَا أَدْرِي قَالَهَا، فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا؟ "، 5761 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَعْدِي أَبَدًا» قَالَ: فَتَنَازَعُوا وَقَالَ: اسْتَفْهِمُوهُ أَهَجَرَ؟ أَوْ قَالَ: «فَإِنَّ الَّذِي» وَقَالَ: وَأَوْصَاهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا

5762 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ -[478]-، قثنا مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى دُمُوعِهِ عَلَى خَدِّهِ كَأَنَّهُ نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» . فَقَالُوا: إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ "، 5763 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب

§بَابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، وَالْخَبَرِ الْمَانِعِ عَنْهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنَّهُ مبيحٌ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ ثُلُثَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ

5764 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ فِيهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِيَ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ» -[479]- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَلَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ» ، قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ "

5765 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §مَرِضْتُ بِمَكَّةَ وَقَالَ يُونُسُ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا، قَالَ أَحْمَدُ: أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَقَالَ يُونُسُ: أَشْرَفْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: بِثُلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً، أَوْ دَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ «يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» وَحَدِيثُهُمُ المَعْنَى وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، وَقَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ «لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، وَقَالَ: رَثَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: إِنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى -[480]-، 5766 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لُؤَيٍّ، وَقَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، 5767 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ: بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَعُثْمَانُ

5768 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ» فِي حَدِيثِ يُونُسَ «إِنَّكَ أَنْ» §تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ "، 5769 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «فِي فِي امْرَأَتِكَ» -[481]-، 5770 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُسْهِرٍ الَّذِي عَنْهُ

5771 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: أنبا أَبُو مُسْهِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مَالِي؟، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلَأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «§إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ» إِلَى قَوْلِهِ: " يَتَوَجَّعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ، عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5772 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا "، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ §تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ -[482]- أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ "، 5773 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ

5774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: «فَثُلُثُهُ؟، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الثُّلُثُ» ، 5775 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

5776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَرِضْتُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَانِي فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى قُلْتُ: فَالنِّصْفُ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِيهِ دَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ، وَلَا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ "

باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث

§بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَعَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَبْعَدِينَ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَقَ وَالْمُتَصَدِّقَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ

5777 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أنبا أَبُو عَوَانَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ الْأَبْنَاوِيُّ الصَّنْعَانِيُّوُنَ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ فَبِشِطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَا تَخَلَّفُ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُخَلِّفَكَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ «-[484]- رَثَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بِمَكَّةَ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ "

5778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: قُلْتُ: فَبَالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، 5779 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5780 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: " فَالثُّلُثِ؟، قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

5781 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ

5782 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسُوقِ الرَّقِيقِ، فَقَامَ مِنْ -[485]- عِنْدِنَا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا آخِرُ ثَلَاثٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: §مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَشْفِيَنِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي؟ "، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ أَكْلَ امْرَأَتِكَ مِنْ طَعَامِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ بِغِنًى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا» ، 5783 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً «أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ» ، أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» ، 5784 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

5785 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ»

5786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[486]- قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ "، 5787 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمِّهِ، جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5788 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ §لَيْسَتْ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5789 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا شَدِيدًا، عَادَنِي فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ أَوْصَيْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ؟» قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: «§مَا تَرَكْتَ لَوَرَثَتِكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي تَرَكْتُ وَرَثَتِي بِخَيْرٍ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي، فَقَالَ: «أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، 5790 - حَدَّثَنَا قُرْبَزانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا الْجُعَيْدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ: قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكْوَى لِي بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5791 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ -[487]-، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ «§رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ، أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُوْلًا شَدِيدًا»

5792 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا عَارِمٌ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ «§رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ قَالَ: وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً "، 5793 - رَوَى الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي

§بَابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَأَنُّ الْمُوصِيَ بِشَيْءٍ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ مَتَى مَا أَحَبَّ، وَعَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ مَرْدُودٌ يَوْمَ يُوصِي

5794 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ -[488]- عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ بِثَمَانِ مِائَةٍ، قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ "

5795 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» ، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ "

5796 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولِ: " §دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ "

5797 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: " §أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ "

5798 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سُمِعَ جَابِرٌ، يَقُولُ: «§بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ مُدَبَّرًا»

5799 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاضِي، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا أَيُّوبُ -[489]-، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ §أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ يَجِدْ مَالُا غَيْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَدَفَعَ بِمِائَةٍ إِلَيْهِ "

5800 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي؟، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هَا نَبْتَاعُهُ، فَابْتَاعَهُ قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ "

5801 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ " 5802 - حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْل فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

5803 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، زَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ "

5804 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ح وَحَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا»

5805 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " §ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَفِي ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ "

5806 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَّا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ «-[491]- لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللفظةَ» فَاحْتَاجَ «أَحَدٌ»

5807 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ، إِمْلَاءً بِبَغْدَادَ، قثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ «§رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ»

5808 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ الْعِتْقَ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: «أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ»

5809 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُسَمَّى: مَذْكُورٌ قِبْطِيٌّ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: «§اقْضِ دِينَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ»

5810 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرًا»

5811 - ذَكَرَ أَو حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءُ، قثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، قثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرًا»

5812 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ -[492]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ» ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ؟» قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَا فَاشْتَرَاهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ثَمَنَهُ، فَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ "، 5813 - حَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الْأَعْرَجُ، قثنا قُتَيْبَةُ، بِمِثْلِهِ

5814 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْتُ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ طَرِيفٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرُا»

5815 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ح نا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد يصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ

5816 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أنبا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[493]-: إِنَّ §أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

5817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §أَبِي مَاتَ، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

5818 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §رَجَلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

5819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَوْنٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّ أَنَّهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

5820 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» قَالَ مُسْلِمٌ: رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا، فَأَمَّا أَبُو أُسَامَةَ، وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا، فَهَلْ لِي أَجْرٌ؟ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَأَمَّا شُعَيْبٌ -[494]-، وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ

5821 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ فَتَصَدَّقْ»

5822 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §أُمِّي مَاتَتْ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: وَحَفِظَ النَّاسُ عَنْ هِشَامٍ كَلِمَةً لَمْ أَحْفَظْهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِيهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

بيان انقطاع العمل عن الميت، إلا من ثلاثة من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له

§بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ حَبِيسَةٍ جَارِيَةٍ، وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

5823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَثَنًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَيْضًا قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ -[495]- مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ» بِمِثْلِهِ

5824 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

5825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَيْضًا وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

مبتدأ أبواب في النذور

§مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرا أن يقضيه عنهما إذا ماتا، ولم يقضيانه

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُمَا إِذَا مَاتَا، وَلَمْ يَقْضِيَانِهِ

5826 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» ، 5827 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5828 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، والدَّبَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّونَ، وَحَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، سَأَلَ -[6]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنْ §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ»

5829 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»

5830 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِيهِ عَنْهَا»

5831 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِي عَنْهَا»

5832 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِي عَنْهَا»

5833 - حثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»

بيان الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرا في ماله، وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه، وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدا، ولا دافع عن صاحبه سوءا ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ، وَقَضَاؤُهُ، وَعَلَى أَنَّ النَّذْرَ غَيْرُ مُقَرِّبٍ بَعِيدًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْ صَاحِبِهِ سُوءًا وَلَا جَارًّا إِلَيْهِ نَفْعًا وَلَا خَيْرًا

5834 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ §نَهَى عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

5835 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» ، 5836 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْجَهْمِ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِمِثْلِهِ

5837 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ -[8]- مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: §نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

5838 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْوَكِيعِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ أَنْ يُخْرِجَهُ»

5839 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ»

5840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

باب الخبر المبين أن المقدور كائن، وأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردها، ولكنه ربما يوافق القدر

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِها، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّهَا، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ

5841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ §النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

5842 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ»

5843 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ قَدَرٌ قَدَّرْتُهُ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ»

بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه الناذر، وأنه لا يوفى به والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن الملك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له

§بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وَفِيمَا لَا يَمْلِكُهُ النَّاذِرُ، وَأَنَّهُ لَا يُوَفَّى بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَلَا فِي نَذْرٍ يَعْجِزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ -[10]- بِحَقٍّ، وَأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ الشَّيْءُ إِذَا ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ لَهُ

5844 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَاقَةً فُقِدَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5845 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَتِ §الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ: فَأُسِرَ، فَأُتِيَ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي وَثَاقٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَأْخُذُونَنِي، وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ، فَقَالَ: «نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ» ، وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ: وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» ، فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَإِنِّي ظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ حَاجَتُهُ، أَوْ قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ» ، قَالَ: فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ، وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِنَفْسِهِ، فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، وَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ فَلَمَّا ذَهَبُوا، قَالَ: وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَنُوِّمُوا لَيْلَةً، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا، حَتَّى أَتَتِ الْعَضْبَاءُ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ -[11]- يَعْنِي مُجَرَّبَةً، قَالَ: فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ، فَقِيلَ: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِئَ بِهَا، وأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: «بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لِتَنْحَرَها لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» ، هَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ "

5846 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

5847 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: §أَسَرَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَمَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ "

5848 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا الثَّقَفِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَّ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: §أَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَتَرَكُوهُ فِي الْحَرَّةِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: فَأَوْثَقُوهُ، وَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ، أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» ، فَقَالَ: فِيمَا أَخَذْتَنِي وَفِيمَا أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ، قَالَ: «أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفَ» ، كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَى: يَا مُحَمَّدُ فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» ، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ -[12]- أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» ، فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَى: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ» ، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ وَإِنِّي ظَمْآنُ فَاسْقِنِي، قَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ، وَأَخَذَتْ نَاقَتَهُ تِلْكَ، وَسُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا، فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ فَكَانُوا يَجِيئُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا مَسَّتْ بَعِيرًا رَغَا، فَتَرَكَتْهُ حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْها فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةُ مُدَرَّبَةٌ فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِهَا، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ إِنْ أَنْجَاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوا النَّاقَةَ، وَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَدَعُكِ تَنْحَرِيهَا حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَخْبَرُوهُ بِالْقَصَّةِ أَنَّ فُلَانَةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ وَإِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا إِذْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» ، وَقَالَ ابْنُ شَبَّةَ: «فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» ، 5849 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: أنبا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ ثَقِيفَاًً، كَانَتْ حُلَفَاءُ لِبَنِي عُقَيْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

5850 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

5851 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ -[13]- نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»

5852 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ، فِي دَارِ كَعْبٍ، قثنا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ»

5853 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِيمَا يَظُنُّ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»

باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه

§بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، وَأُجْهِدَ فِي مَشْيِهِ أَنْ يَرْكَبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِ فَوْقَ طَاقَتِها فِيمَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَأَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى جَازَ فَسْخُهُ

5854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ -[14]- تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، ثُمَّ أَمَرَ فَرَكِبَ» ، 5855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5856 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟» ، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ» ، 5857 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5858 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ "، 5859 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

5860 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، يَقُودُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «قُدْ بِيَدِكَ» ، وَمَرَّ بِإِنْسَانٍ آخَرَ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: فَحَلَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «قُدْ بِيَدِكَ» ، 5861 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ح -[15]- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

بيان وجوب الكفارة في النذور، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه

§بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِهِ

5862 - حثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَعَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، يَقُولُ: أَصَابَ غُلَامٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»

5863 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، فِي الأَمَالِي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: «§كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» ، 5864 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5865 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، أَنَّهُ قَالَ: §نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَمْشِي، وَلْتَرْكَبْ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ -[16]-، 5866 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ الصَّغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، 5867 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، كَذَا قَالَ رَوْحٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَهُوَ غَلَطٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ

5868 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: §نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِي، وَلْتَرْكَبْ»

5869 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً، وَلَا تَتَقَنَّعَ، قَالَ عُقْبَةُ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ لَا تَرْكَبُ، وَلَا تَتَقَنَّعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ إِلَى أُخْتِكَ فَقُلْ لَهَا تَرْكَبْ وَتَتَقَنَّعْ، وَلْتُوفِي بِنَذْرِهَا»

باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره، وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم، ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ، وَلَمَّا قَضَاهُ أَنْ يُوفِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ

5870 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»

5871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَعَلَّهُ، قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «فِ بِنَذْرِكَ»

5872 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ أَنْ §أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ: «وَفِّ بِنَذْرِكَ»

5873 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ، فَقَالَ: «فِ -[18]- بِنَذْرِكَ» ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ

5874 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْقَوَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَأَذْهَبَ الْكُفْرَ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»

5875 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»

5876 - حَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا»

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ سَبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ، يَقُولُونَ: §أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّي سَبِيلَهَا

5877 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[19]- عَنْ §نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِهِ، زَادَ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ

5878 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ §نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ إِذَا السَّبْيُ فِي الطَّرِيقِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ لِعُمَرَ جَارِيَتَانِ مِنَ السَّبْيِ قَدْ حَبَسَهُمَا فِي بَيْتٍ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَطْلِقْهُمَا

5879 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ بِجِعْرَانَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»

5880 - قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اعْتِكَافُ يَوْمٍ»

5881 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ §نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَأَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ»

5882 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يَعْتَكِفَ»

باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام، والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَهَا فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِ مَسْجِدٍ أَحَبَّ

5883 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «شَأْنُكَ إِذًا» ، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ

باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن من نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه

§بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنْ يُمْسِكَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ -[21]- نَذْرًا كَانَ مِنَ الْمَالِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ

5884 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5885 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

5886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْقَرْدُوَانِيِّ، قثنا أَبِي، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَاجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ §تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي -[22]- وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ» ، 5887 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قثنا أَبُو رَوْحٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ جَدَّهُ، حَدَّثَهُ بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا حَيْوَةُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ

5888 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ»

مبتدأ أبواب في الأيمان

§مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

باب حظر الحلف بالآباء، ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلا به عز وجل

§بَابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، وَوُجُوبِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ، وَحَظْرِ الْحَلِفِ إِلَّا بِهِ عَزَّ وَجَلَّ

5889 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ» ، قَالَ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»

5890 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا الْقَطَوَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ» ، وَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»

5891 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ»

5892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا -[24]- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا، هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

5893 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ» ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ، 5894 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا نُعَيْمٌ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ: ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

5895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ، وَهُوَ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ»

5896 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

5897 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا

5898 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، §احْلِفْ بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ» ، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بَعْدُ إِلَّا بِاللَّهِ،

§وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا، قَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا» ، قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ

5899 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ §لَا تَبُلْ قَائِمًا» ، قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ

5900 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ، زَادَ أَبُو بَدْرٍ: «فَلْيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»

5901 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»

5902 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» -[26]-، 5903 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5904 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

5905 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»

5906 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ»

5907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ بِدِمَشْقَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَهْلًا فَإِنَّ §اللَّهَ -[27]- قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ» ، رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِي رَكْبٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ، وبيان من يقول تعال أقامرك

§بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وَبَيَانُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ

5908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ "

5909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ "

5910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ "

5911 - حَدَّثَنَا عِلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، بِوَاسِطَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي» ، قَالَ عِلَّانُ: بِالطَّوَاغِيتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ بِالطَّوَاغِي، وَقَالَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنَّا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

§بَابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

5912 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5913 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَهَا وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ أَبُو جَعْفَرٍ تَمْتَامٌ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قثنا -[29]- مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ»

5915 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ، 5916 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5917 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى، قثنا شَيْبَانُ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا الْحَسَنُ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5918 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ المَخْضُوبُ، بِبَغْدَادَ، وَاسْمُهُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ» ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5919 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ -[30]-، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذْا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلْتَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5920 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «§فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5921 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَتَّابٍ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَكِلَاهُمَا يَسْأَلُهُ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ» ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا §لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ» ، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى السِّوَاكِ قَدْ قَلَصَ شَفَتَهُ، وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَلَكِنْ يَا أَبَا مُوسَى اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ أَمِيرًا "، ثُمَّ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَأَلْقَيْتُ لِمُعَاذٍ وِسَادَةً، فَقَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِجَالِسٍ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَجَلَسَ فَتَذَاكَرَا الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مُعَاذً، لَكِنِّي أَنَا أَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ

5922 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أنبا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ -[31]- الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: §أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، قَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ، أَوْ «إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، هَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَحِبَّانَ، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادٍ: «ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا»

5923 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَقُلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»

5925 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» -[32]-، رَوَى خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِمِثْلِهِ

5926 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ، وَمِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فِيهِ لَحْمُ الدَّجَاجِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَّرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَاكَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا، فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفْرُ الْأَشْعَرِيُّونَ» ، فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: سَأَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَسْتُ §أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا»

5927 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِينِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ، وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجِئَ بِهَا، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهًا بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ، أَوْ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَّرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا -[33]- أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا يُبَارَكْ لَنَا ارْجِعُوا بِنَا كَي نُذَكِّرَهُ فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ §لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ» حَدِيثُهُمَا قَرِيبٌ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

5928 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِخَاءٌ، فَكُنَّا يَوْمًا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَكُلْ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَّرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ مِنْهُ، قَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَأَتَيْنَاهُ، وَهُوَ يَقْسِمُ ذُوَدًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنَا وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» ، ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبٍ غُرِّ الذُّرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلَنَا فَحَمَلْتَنَا، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا الَّذِي أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ §لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَحَلَلْتُ يَمِينِي» ، 5929 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا مُوسَى، قثنا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ، «وَهُوَ خَيْرٌ وَلَحَلَلْتُ» ، وَقَالَ الْقَاسِمُ التَّمِيمِيُّ

5930 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ -[34]- أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ بِطُولِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي §لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ إِلَّا أَتَيْتُهُ وَتَحَلَّلْتُ»

5931 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ، قثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قثنا الصَّعْقُ ابْنُ حَزْنٍ، قثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ، 5932 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، بِطُولِهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ

5933 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا مُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَكُلْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ: تَعَالَ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ لُحُومِهِنَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي §إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5934 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، قَالَ: «رَأَيْتُ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ»

5935 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: قُرِّبَ إِلَى أَبِي مُوسَى دَجَاجَةٌ فَقَالَ لِي -[35]-: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: كَأَنِّي لَا أُرِيدُهُ إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهَا إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ قَذَرًا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَأُتِيَ بِذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أُتِيَ بِذَوْدٍ أُخْرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنَا، فَحَمَلَنَا فَلَمَّا أَدْبَرْنَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي §لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ فِي الدَّجَاجَةِ فَقَطْ

بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ

5936 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ المَطْبَخِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5937 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ الْقَلَانِسِيُّ بِالرَّمْلَةِ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرَابِيسِيُّ بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح قَالَ حَمَّادٌ: وَثَنًا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ -[36]- أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5938 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، قثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَكَانَ قَدْ غَزَا مَعَهُ كَابُلَ شَتْوَةً أَوْ شَتْوَتَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»

5939 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ومَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»

5940 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زِيَادَاتٌ لَمْ يُخْرِجُهُ مُسْلِمٌ:

5941 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا الْأَنْصَارِيُّ، قثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5942 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قثنا -[37]- مِسْعَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَأْتِهِ وَكَفِّرْ»

5943 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «§وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5944 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»

5945 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قثنا ابْنُ دُكَيْنٍ، قثنا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، «§وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5946 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5947 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلَوَيْهِ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ بَغْدَادِيٌّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطَرٍ، وَهِشَامٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» ، ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، قثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَهِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَالْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، «فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»

5948 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ابْنُ أُخْتِ الْأَسْفَاطِيِّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ

5949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، قثنا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

5950 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِهِ: «§فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

5951 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهِ ثُمَّ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ» إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ

5952 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: أَظُنُّ لَيْلَةً، فَسَأَلَ صِبْيَتَهُ أُمَّهُمُ الطَّعَامَ، فَقَالَتْ: حَتَّى يَجِئَ أَبُوكُمْ، فَنَامَ الصِّبْيَةُ فَجَاءَ، فَقَالَ: هَلْ عَشَّيْتِ الصِّبْيَةَ؟، قَالَتْ: لَا كُنْتُ أَنْتَظِرُ جَيْئَكَ -[39]-، فَحَلَفَ لَا يَطْعَمُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَطْعِمِيهِمْ ثُمَّ جِئَ بِالطَّعَامِ، فَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهِ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

5953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ صِبْيَانُهُمْ قَدْ نَامُوا، وَلَمْ يَطْعَمُوا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَطْعَمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها أتى الذي هو خير بلا كفارة، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ الَّذِي يَرَى حَالِفُها خَيْرًا مِنْهَا، وَأَنَّهُ أَجْرٌ لَهُ إِذَا حَنَثَ، وَإِثْمٌ لَهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى يَمِينِهِ

5954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ -[40]- أَوْ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ، فَلَمَّا رَجَعْنَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى، قَالَ: فَقُلْنَا: حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْتُ: حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَحَمَلْتَنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ §لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ» . وَكَذَا قَالَ جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ: «بُقْعِ الذُّرَى» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو السَّلِيلِ ضُرَيْبُ بْنُ نَقِيرٍ الْقَيْسِيُّ

5955 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَائِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلًا فَفَرَّقَهَا» ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي، فَقَالَ: «لَا» ، فَقَالَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ» ، وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى خُذْهُنَّ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحْمَلْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ، فَقَالَ: «إِنِّي §إِذَا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: لَيْسَ هَذَا بِالشَّامِ

5956 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ، وَهُمْ مَعَهُ فِي غَزْوَةٍ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قَالَ: «لَا، وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلَا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا: يُنَادِي أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[41]- قَيْسٍ؟، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَتَيْنِ» ، وَهَذَيْنِ القَرِينَتَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ «، فَانْطَلِقْ بِهِمْ إِلَى أَصْحَابِكَ» ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعُهُ فِي أَوَّلِ أَمَرِهِ وإعْطَاؤُهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ أَبُو مُوسَى سَوَاءً

5957 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . رَوَاهُ بَهْزٌ، عَنْ شُعْبَةَ

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ» ، زَادَ عَمَّارٌ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ شُعْبَةَ، 5958 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ -[42]-، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِتَمَامِهِ

5959 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5960 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَائِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5961 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

5962 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ §لِأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، إثْمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ»

بيان الخبر الدال على أن من قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا

5963 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»

5964 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: «§مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ، 5965 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

5966 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ -[44]- أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

5967 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» . رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

5968 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، §رَجُلًا يَحْلِفُ: لَا وَأَبِي، فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِهَذَا الْيَمِينِ، هَذِهِ يَمِينُ عُمَرَ الَّذِي حَلَفَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُ بِهَا فَإِنَّهَا شِرْكٌ» ، 5969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

5970 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «§يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَهَاهُ»

5971 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

5972 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَمَعِي رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَأَتَانِي الْكِنْدِيُّ، وَأَنَا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ مَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» -[45]-، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ إِنَّهُ مُحَمَّدٌ الْكِنْدِيُّ، كَذَا يَقُولُ مَنْصُورٌ

5973 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامَعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مَثُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يُطَوِّقُهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ} [آل عمران: 180] الْآيَةَ

5974 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، خَاصَمْتُ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ لَنَا، فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ» ، قُلْتُ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَيَمِينُهُ» ، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ -[46]-، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ، فَقَالَ: «لَكَ بَيِّنَةٌ» ، قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ

5975 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِهِ حثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 5976 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] الْآيَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعقابه

§بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِقَابِهِ

5977 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وَابْنُ أَبِي الخَيْبَرِيِّ الْقَصَّارُ، قَالُوا: ثَنَا وَكِيعٌ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ سَبِيلٍ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا فَصَدَّقَهُ واشْتَرَاهَا بِقَوْلِهِ -[47]-، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أُعْطِيَ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ ". هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، زَادَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ: «وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِنَحْوِهِ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» بِمِثْلِهِ

5978 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: «§رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ» ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: «وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ» ، أَوْ قَالَ: " بِالْبَقِيعِ فَحَلَفَ: لَقَدْ مَنَعْتُها مِنْ كَذَا وَكَذَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَرَغِبَ فِيهَا فَأَخَذَهَا ". رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ

5979 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟، قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ»

5980 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

5981 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ»

5982 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لِيَحْلِفَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ §حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النية في ذلك نية المستحلف

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَحَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَنَوَى الْحَلِفَ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ لِصَاحِبِهِ، وَأَنَّ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

5983 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو عُبَيْدٍ، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَمِينُ الرَّجُلِ عَلَى مَا صَدَّقَهُ بِهِ صَاحِبُهُ»

5984 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا النُّفَيْلِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»

5985 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ -[49]-، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ» . وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَهُوَ لَقَبٌ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ

باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

5986 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الرُّؤْيَا

5987 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِ سُفْيَانَ أَثْبَتَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرِفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §-[50]- رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ، 5988 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

5989 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قثنا سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا

§بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ وَلَا يَكُونُ حَانِثًا

5990 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

5991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى» ، قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُهُ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كُنْتُ قَدْ ذَاكَرْتُ بِهِ حَمَّادًا فِي حَيَاتِهِ، فَقَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ مَرَّةً ثُمَّ أَوْقَفَهُ

5992 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنْثٍ»

5993 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِغُلَامٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ كَمَا قَالَ»

5994 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، وَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَطَافَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَلَمْ تَلِدْ إِلَّا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوِ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

5995 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا §لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

5996 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ كَانَتْ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَيْهِنَّ فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

5997 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ غَلَطَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِنَّمَا هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعٌ فِيهِ نَظَرٌ

5998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكِ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ أَوْ فَنَسِيَ، قَالَ: فَلَمْ تَجِئِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ إِنْسَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ "

5999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَقَالَ: لَأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَجِئُ بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ قَالَ الْمَلِكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَجِئْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[53]-: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا حَنَثَ ولَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ» ، 6000 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6001 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ". رَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِنَحْوِهِ تِسْعِينَ امْرَأَةً

باب الخبر الموجب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان ممن لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

6002 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ §رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ لَهُ: «بَيِّنَتُكَ» ، قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: «يَمِينُهُ» -[54]-، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ» ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

6003 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَجَاءَ §خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ أَحَدُهُمَا امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَالْآخَرُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيِّنَتُكَ» ، قَالَ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: «إِذًا يَحْلِفُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ» ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنْ حَلَفَ ظَالِمًا» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «لَئِنْ حَلَفَ ظَالِمًا لِيَذْهَبَ بِأَرْضِهِ لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: انْتَزَى عَلَى أَرْضٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ، 6004 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، أَيْضًا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ

6005 - حثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ، فَطَعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِشْفَى فِي فَخْذِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أَقْوَامٌ» ، لَعَلَّهُ قَالَ: «أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] ، قَالَ: فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهَمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

6007 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَالْدَنْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

6008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

باب الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد والدليل على أنه يحلف أي مدعي كان مع شاهده

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ

6009 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالُوا: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قثنا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، قثنا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»

6010 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، ح -[56]- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ، إِلَّا الْحُمَيْدِيُّ فَإِنَّهُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو فِي الْحُقُوقِ

6011 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ §قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

6012 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

6013 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ» ، 6014 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ كِلَاهُمَا، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، مِثْلَهُ

6015 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ» ، 6016 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ: «مَعَ الشَّاهِدِ»

6017 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ، قثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» . قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: ثُمَّ أَتَيْتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، عَنِّي، عَنْ أَبِي ثُمَّ ذَكَرَهُ لِي، 6018 - حَدَّثَنَا الكَابِلِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، بِمِثْلِهِ

6019 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَعْنِي §قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

6020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»

6021 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا شُعَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ لَهُ شَاهِدًا وَاحِدًا وَيَمِينَهُ»

6022 - حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، قثنا قُتَيْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ»

6023 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

6024 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ: «شَهِدَ أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

6025 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

6026 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ

6027 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مُضَرَ، عَنْ سُرَّقٍ، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» ، 6028 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ

6029 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْأَسْوَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَأْثُرُهُ: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما يمينا

§بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا

6030 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَبُو تَوْبَةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ -[59]- سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: §إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: «لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما

§بَابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

6031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ، فَاسْتَحَبَّاهُمَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا»

باب ما يجب في القسامة، وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلا لا يدري من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين

§بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وَفِي الْأَيْمَانِ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلًا لَا يَدْرِي مِنْ قَتَلَهُ فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ عَلَى قَوْمٍ يَبْدَأُ أَكْبَرُ وَلِيٍ لَهُ فَيَدَّعِيهِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَعْرِضُ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ

6032 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ -[60]-، §انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ إِخْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكِبَرَ» ، أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَأِ الْكِبَرُ» ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» ، قَالُوا: أَمَرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟، قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلٌ: دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِرُمَّتِهِ، 6033 - ذَكَرَ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قثنا ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فِي شَرْبَةٍ مَقْتُولٌ فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

6034 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ §عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: نَقْبَلُ أَيْمَانَ كُفَّارٍ، فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا

6035 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أنَّ -[61]- حُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ سَهْلٍ، خَرَجُوا إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمُوا تَفَرَّقُوا لِحَوَائِجِهِمْ §فَوَجَدُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولًا مَطْرُوحًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِيهِمْ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرْ» ، قَالَ: فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، أَوْ قَالَ: مُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينٍ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6036 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا عَبَّادٌ، قَالَ: أنبا يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 6037 - حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا، قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

6038 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، §فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرِ الْكِبَرَ» ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فَلَقَدْ -[62]- رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا

باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة والأيمان على المدعى عليهم وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ وَالْأَيْمَانِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَرْضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَطَلَ دَعْوَاهُ وَبَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانِ وُجُوبِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَدْرِ قَاتِلَهُ

6039 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: §وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكِبَرَ الْكِبَرَ» ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ إِمَّا حُوَيِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ، قَالَ: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟، قَالَ: «فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ» ، قَالُوا: أَنُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

6040 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ -[63]- عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ: نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، قَالُوا لِلَّذِي وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا، قَالَ: فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكِبَرَ الْكِبَرَ» ، فَقَالَ «لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ» ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ» ، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَطَّلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم واستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة وأن الذي

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَعْدَائِهِ طُولِبُوا بِدِيَتِهِ، فَإِنْ حَلَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ بَرِئُوا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِأَيْمَانِهِمْ واسْتَحَقُّوا دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا بَطَلَ دَعْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَوَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الَّذِي يَحْلِفُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى

6041 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكً، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ -[64]- أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ قَبْلُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» ، فَقَالُوا: لَا، قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» ، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ. رَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ

6042 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الْأَذَنِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ»

باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّها عَلَى مَا كَانَتْ

6043 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي -[65]- يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

6044 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: " إِنَّ §الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ، 6045 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

6046 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: «أَنَّ §الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ بِالْقَسَامَةِ» ، 6047 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا لَيْثٌ، قثنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6048 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ فَقَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ

6049 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: «أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟» ، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: أَتَحْلِفُونَ، فَقَالُوا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُودَ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

أبواب في المماليك، والتشديد في ضربهم وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه

§أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

6050 - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ح، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بِعَدْبٍ فَنَظَرَ إِلَى أَثَرِهِ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ: أَوْجَعْتُكَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ أَنْتَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

6051 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنَ الْأَجْرِ فِي عِتْقِهِ مِثْلُ هَذَا، وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ» . رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ

6052 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا مَمْلُوكًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ مَا يَسْوَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا حَدًّا وَلَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»

6053 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ، قَالَا جَمِيعًا: أَوْ لَطَمَهُ

6054 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

6055 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ وَاقِدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ» ، حَدِيثُ الْهَيْثَمِ وَخَلَفٍ وَاحِدٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»

6056 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً §وَكَانَ بَيْنَنَا خَادِمٌ يَخْدِمُنَا فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقُوهَا» ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ: «لِتَخْدِمَكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا ثُمَّ -[69]- أَعْتِقُوهَا» . رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فَلَطَمْتُها

6057 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ح وحثنا الْوَكِيعِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قثنا أَبِي، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ إِخْوَتِي مَا §لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهِ

6058 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ لَهُ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا، فَرَأَى ذَلِكَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا

6059 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَأَلَنِي عَنِ اسْمِي، فَقُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ: ثَنَا أَبُو شُعْبَةَ، قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ وَجْهَ خَادِمٍ لَهُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ سُوَيْدٌ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ §وَاحِدٌ فَلَطَمَ أَحَدُنَا وَجْهَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ

6060 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ -[70]-، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ، وَكَانَ لَطِيفًا، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامًا، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ. وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ

6061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ، أَنَّهُ كَانَ §يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللَّهِ لِلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ

6062 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: §كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي فَسَمِعْتُ مَنْ خَلْفِي قَائِلًا يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ

بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يحد في قذفه ويحد يوم القيامة ويقاد منه

§بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي قَذْفِهِ وَيُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَادُ مِنْهُ

6063 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِئٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6064 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ، قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» ، 6065 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ فُضَيْلٍ، 6066 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ فُضَيْلٍ، بِمِثْلِهِ: «أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصُّورِيُّ الضَّرِيرُ، بِأَنْطَاكِيَّةَ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «§مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ جُلِدَ لَهُ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه، وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ، وَأَجِيرَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسُهُمَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا مَا لَا يُطِيقَانِ، وَأَنْ يُعَيِّرَ صَاحِبَهُ بِأُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ

6068 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَعْرُورٍ، قَالَ: لَقِينَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ غُلَامِكَ فَلَبِسْتَهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُمْ §إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ»

6069 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هُمْ §إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ»

6070 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حثنا جَرِيرٌ ح. قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قثنا زُهَيْرٌ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ آخَرُ، قَالَ: فَقُلْنَا لَو لَبِسْتَ هَذَا الْبُرْدَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ، قَالَ -[73]-: إِنِّي سَوْفَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ لِيُعْذِرَنِي مِنْهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَابَبْتَ فُلَانًا؟» ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: «ذَكَرْتَ أُمَّهُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يُسَابِبِ الرَّجُلَ يَذْكُرُ أُمَّهُ وَأَبُوهُ، قَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» ، قَالَ: قُلْتُ عَلَى سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ، قَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ §إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَلَّفَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ»

6071 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، سَمِعَ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا سَابَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، §فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ» . وَرَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ

6072 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى غُلَامِهِ الْأُخْرَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ عَيَّرَهُ، قَالَ: فَأَتَى ذَلِكَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ شَكَى مَا قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: «أَنْتَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، §إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ فَعَلْتُمُوهُ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ»

بيان الخبر الموجب على الرجل أن يجلس مملوكه معه للأكل أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أوْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِذَا وَلِي صَنْعَتَهُ، وَبَيَانِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ لِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

6073 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

6074 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» ، 6075 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَصْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً، 6077 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ الْعَجْلَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ فِي عَجْلَانَ هَذَا، فَقِيلَ: لَيْسَ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ -[75]- الْعَجْلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ

6078 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

6079 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا جَاءَ مَمْلُوكُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّ النَّارِ، فَلْيَدَعْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَلَا تَضْرِبُوهُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ» ، هَذَا اللَّفْظُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ بُكَيْرٍ، عَنِ الْعَجْلَانَ فَقَطْ، وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ

6080 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَجَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ»

بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده

§بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ

6081 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ»

6082 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ -[76]- وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، 6083 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

6084 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

6085 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ» ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

6086 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ» ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ، وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

6087 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ» ، فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ

6088 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ -[77]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَطَاعَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ نِعِمَّا لَهُ» ، 6089 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح

6090 - وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ»

كتاب الحدود

§كِتَابُ الْحُدُودِ

باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده

§بَابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيُصِيبُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ غَدْرًا فِي ارْتِدَادِهِ

6091 - حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «إِنَّ §نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيىءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ حَتَّى مَاتُوا»

حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا §كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ، أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا -[79]- وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةُ. رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، 6093 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّارُ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» . 6094 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: وَطَرَحَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا

6095 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ح 6096 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، قَالَا: ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا وارْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا، قَالَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الْإِبِلِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْإِبِلِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِىءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ

6097 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنَّ §رَهْطًا، مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ -[80]- نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِرَاعِي يَرْعَى فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ

6098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانُوا أَرْبَعَةَ §نَفَرٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلَاثَةً مِنْ عُكْلٍ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِمْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ يَتَلَقَّمُونَ الْحِجَارَةَ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةُ

6099 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " قَدِمَ ثَمَانِيَةُ §نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْرِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. سَمِعْتُ ابْنَ فَهْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: «قَافَةً» غَرِيبٌ

6100 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمِصْرِيُّ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -[81]-، قَالَ: §قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُكْلٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ: ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ أَيُّوبُ: إِبِلًا أَوْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَأَتَوْا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ، ذَكَرَ يُونُسُ عَنْ بِشْرٍ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، قَالَ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِمِثْلِهِ

6101 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قثنا أَبِي يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: " §جَاءَتْ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا، وَأَقَامُوا أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا فَلَمَّا صَحُّوا وَبَرِئُوا قَتَلُوا الرِّعَاءَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ "، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ أَبِذَنْبٍ أَمْ بِكُفْرٍ؟، قَالَ: لَا بَلْ بِكُفْرٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ جَدِّي يُكَنَّى أَبَا حَكِيمٍ أَدْرَكَ عَلِيًّا، وَكَانَ أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ يَوْمَ مَاتَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ غَزَا ثَمَانِينَ غَزْوَةً

6102 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَكَمِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاجِ حِينَ سَأَلَ -[82]- أَنَسًا: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بِأَصْحَابِ اللِّقَاحِ الَّذِينَ سَرَقُوهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: «قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» ، 6103 - حَدَّثَنَا هَيْذَامٌ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَانٍ الرُّعَيْنِيِّ، إِنَّ الْعُرَنِيِّينَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ هُزَالٌ فَأَمَرَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «وَطَرَحَهُمْ فِي حَائِرٍ حَتَّى مَاتُوا» ، 6104 - حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ، عَنْ غَيْلَانَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ عُرَيْنَةَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا حَتَّى إِذَا صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6105 - حثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ، ثُمَّ الحِسْلِيُّ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقَ فِي وِلَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ §نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَذْوَادِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا الذُّودَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. لَمْ يَرْوِهِ فِي الدُّنْيَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، 6106 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ -[83]- الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 6107 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَمْرٍو، شَكَّ يُونُسُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ. إِسْنَادٌ عَجَبٌ، 6108 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُعَافَى الْحَرَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، ح

6109 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو فَرْوَةَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا يَزِيدُ يَعْنِي أَبَاهُ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسٌ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: §جَاءَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا وَأَقَامُوا بِالْمَدِينَةِ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. وَزَادَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَسٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟، قَالَ: بِكُفْرٍ قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي السَّرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَمَا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] كُلُّهَا عَنْ طَلْحَةَ عَنْ يَحْيَى غَرِيبٌ، 6110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزَّجَّاجِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ -[84]- يَعْنِي الْبَقَّالَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِمْ جَهْدٌ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6111 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ قَبْلَهُ سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، وَبَعْدَهُ أَبُو رَوْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ الْحَسَنِ وَالْحَسَنُ شَاهِدٌ، قَالَ ثَابِتٌ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ لَمَّا قَدِمَ الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ رَجُلٌ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتَ عَمَلَهُ وَسَبِيلَهُ وَمِنْهَاجَهُ، وَهَذَا خَاتَمِي فَلْيَكُنْ فِي يَدِكَ فَلَا أَعْمَلُ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: §قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ جَهْدٌ وَضُرٌّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَنْفِقْ عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ، قَالَ: فَآوَاهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى صَلُحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَحَّيْتَنَا عَنِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهَا أَرْضٌ وَخِمَةٌ فَنَحَّاهُمْ إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ فِي ذَوْدِ رَاعِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانُوا يُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَسَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ فَاغِرًا فَاهُ يَعَضُّ الْأَرْضَ لِيَجِدَ مِنْ بَرْدِهَا مِمَّا يَجِدُ مِنَ الْحَرِّ، وَالشِّدَّةِ. قَالَ: فَوَثَبَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ عَلَى ذَوْدٍ وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَسَمَلَ الْأَعْيُنَ، وَنَحْنُ لَا نَقْتُلُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَا يَذْكُرُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَسَرَقُوا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ وَيَتَمَعَّرُ وَجْهُهُ وَثَابِتٌ يُحَدِّثُ -[85]- الْحَدِيثَ وَالْحَسَنُ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا كَرَاهِيَةً كَأَنَّمَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ

6112 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْا فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ

6113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا» ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبْوَالِهَا، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَخَانُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ

6115 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ، قَالَا: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ عَبْدَانُ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» ، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا "

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ §فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، 6116 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ. رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ سَوَاءٌ، لَمْ يَذْكُرْ أَبُو رَجَاءٍ، 6117 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَقَالَ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا، 6118 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالُوا: أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟، قَالَ: عِنْدَكَ -[87]- رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ؟، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَالَ لَا، وَلَكِنْ هَذَا الْجُنْدُ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ: أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ، وَلَعَلَّ أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ أَيُّوبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا

6119 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ أَبُو سَهْلٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْقَسَامَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى بِهَا الْخُلَفَاءُ، وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ السَّرِيرِ قَاعِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ شَهِدُوا عِنْدَكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَنَّهُ زَنَا أَكُنْتَ رَاجِمَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: وَشَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ أَنَّهُ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ قَاطِعَهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي العُكْلِيِّينَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ §قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ -[88]- قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا حَتَّى بَرِئُوا وَذَهَبَ سُقْمُهُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ: يَا قَوْمِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟، فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، 6120 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، قثنا أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6121 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قُبَيْطَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قثنا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَيْسَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا أَبُو مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] ، قَالَ: «§قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ»

6122 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَبَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثْتَ بِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ فِي §قَوْمٍ اتَّخَذَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَبَ اثْنَيْنِ وَقَطَعَ اثْنَيْنِ وَسَمَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ أَنَسٌ: أُولَئِكَ قَوْمٌ كَانُوا أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَنَزَلُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، فَمَرُّوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَاقُوهُ، فَاسْتَعْتَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[89]- فَأَخَذَ هَؤُلَاءِ النَّفْرَ، فَرَدَّنِي إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: لَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَجَّاجَ إِنَّ هَؤُلَاءِ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ وَإِنَّ الْحَجَّاجَ اسْتَحَلَّ بِهَذَا فِيمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِ الشِّرْكِ

6123 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَا: قثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §أَتَى نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَوَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ، فَقَالُوا: قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إِلَى الْإِبِلِ فَكُنَّا فِيهَا، قَالَ: فَخَرَجُوا قَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ، وَجَاءَ الْآخَرُ قَدْ جُرِحَ، فَقَالَ: قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي وَذَهَبُوا بِالْإِبِلِ، قَالَ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ

6124 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَنَا: «§سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الَّذِينَ كَانُوا سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ»

6125 - حَدَّثَنِي عِلَّانُ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: «§إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ»

باب إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة يفهم منها أنفذت وصيته وحكم الحاكم بإشارته

§بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ الْقَاتِلَ بِالْحِجَارَةِ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُسَمَّى قَتْلَ خَطَأٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اعْتَقَلَ لِسَانَهُ فَأَشَارَ -[90]- بِرَأْسِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ مِنْهَا أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِشَارَتِهِ

6126 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قثنا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، وَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ: لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ: لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

6127 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §خَرَجَتْ جَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَقَتَلَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟» ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: «فَفُلَانٌ الْيَهُودِيُّ» ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

6128 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا خَلَفٌ الْمُخَرِّمِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَجِيءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -[91]-، 6129 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، شَيْخٌ مِنْأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ هَذَا هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَهَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ

باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة، ورضخ رأسها بالحجارة

§بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ

6130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ: بِالْحِجَارَةِ حَتَّى مَاتَ

باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقر

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ مِنَ الْيَهُودِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْجَارِيَةَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ

6131 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ -[92]-، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §رَجُلًا، مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ، 6132 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قثنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6133 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، هَذَا الْحَدِيثَ

6134 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عُثْمَانُ، قثنا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ §جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضِخَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟، أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟، حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَبَعَثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ

6135 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ §نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِالْجَارِيَةِ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ

باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود من أن يعض يد العاض

§بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بِانْتِزَاعِ صَاحِبِهِ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وإسْقَاطِ الْقَوَدِ مِنْ أَنْ يَعَضَّ يَدَ الْعَاضِّ

6136 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ، رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ» ، 6137 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

6138 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، قثنا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ فَأَبْطَلَهَا، فَقَالَ: «§يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَقَضْمِ الْفَحْلِ»

6139 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح -[94]- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ §رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَاجْتَذَبَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟» ، 6140 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِمِثْلِهِ، 6141 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ

6142 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قثنا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ §رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟»

6143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي §عَضَّ يَدَهُ يُعِينُ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا: وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟» ، 6144 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

6145 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَ يَعْلَى، يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ §إِنْسَانًا فَعَضَّ -[95]- أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِ الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، 6146 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا؟»

6147 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ §إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ» ، 6148 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

6149 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ حَتَّى تَقْضِمَهَا كَأَنَّكَ فِي فِي فَحْلٍ؟» ، فَأَهْدَرَهَا

6150 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟» ، 6151 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قثنا -[96]- قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُنْيَةَ، وَأُمَيَّةُ صَحِيحٌ، أَحَدُهُمَا أَبُوهُ وَالْآخَرُ أُمُّهُ

باب إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص، وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن يتشفع في ترك القود

§بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي الْقِصَاصِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَارِحُ مِنَ الْقِصَاصِ، وَطَلَبَ الْمَجْرُوحُ الدِّيَةَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَتَشَفَّعُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ

6152 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، §جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟، لَا وَاللَّهِ لَا تَقْتَصَّ مِنْهَا أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ» ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

6153 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ -[97]- ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ حَارِثَةَ: أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟، لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ كِتَابُ اللَّهِ» ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَكَلَّمُوا الْقَوْمَ فَرَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

باب الخبر الموجب قتل الثيب الزاني، وقتل قاتل النفس، وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَقَتْلِ قَاتِلِ النَّفْسِ، وَقَتْلِ التَّارِكِ دِينَهُ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَحَظْرِ قَتْلِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ

6154 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ §لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَرَجُلٍ قَتَلَ فَأُقِيدَ، وَالتَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقِ لِلْإِسْلَامِ "

6155 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

6156 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

6175 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: فَقَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ §لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ "، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "، زَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، كَمَا قَالَ شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ

باب بيان الخبر الدال على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب، ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ أَوْ قَتَلَ قَتِيلًا بِغَيْرِ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ فَاسْتَنُّوا بِهِ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلَ» ، اللَّفْظُ لِابْنِ الْجُنَيْدِ

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَاضِرٌ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا قُتِلَتْ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ» ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ «كِفْلٌ مِنْهَا» ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ: «كِفْلًا مِنْ دَمِهَا» ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ -[100]-، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ أَوْ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: «§أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ

بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم

§بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِقَتْلِهِ الْمُسْلِمِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ -[101]-: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا رَوْحٌ، ح وحثنا الْعَبَّاسُ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ، أَنْتَ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟، قَالَ: نَعَمْ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: «§لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قثنا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرْجِعُوا -[102]- بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

6176 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ: حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمُ انْظُرُوا، §لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ، 6177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّوْمَعِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ

6178 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» ، قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» ، فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ» ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» ، قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟ "، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ §أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ فِي مِثْلِ يَوْمِكُمْ فِي مِثْلِ شَهْرِكُمْ فِي مِثْلِ بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ مُبَلِّغٍ» . زَادَ أَشْهَلُ: ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ شَاةٌ، وَاللَّفْظُ لِهَوْذَةَ، 6179 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ -[103]-، قثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى مِنْ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ»

6180 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ §الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ "، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» ، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» ، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ» ، 6181 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا بُنْدَارٌ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6182 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» ، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَأَعْرَاضَكُمْ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ -[104]-. قَالَ فِي الْحَدِيثِ: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» . وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، فَقَالَ: وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ أَفْضَلَ فِي نَفْسِي، وَلَمْ يُسَمِّهِ كَمَا سَمَّاهُ أَبُو عَامِرٍ

6183 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

6184 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعى على رجل قتل رجل أن يسأله أقتلته؟

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أَنْ يَسْأَلَهُ أَقَتَلْتَهُ؟

6185 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ،، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ §عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ رَجُلًا بِنِسْعَتِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي، قَالَ: «قَتَلْتَهُ؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: «قَتَلْتُهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

6186 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا -[105]- يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْنٍ، قثنا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ §جِئَ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدُعِيَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ: «تَعْفُو؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ» ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «أَتَعْفُو؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَفَتَقْتُلُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ» ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «أَتَعْفُو؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ» ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: «أَمَا إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» ، فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، 6187 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

6188 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قثنا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفُرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَنَقَرَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ عَنْهُ» ، فَأَبَى ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اعْفُ عَنْهُ» ، فَأَبَى ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «اعْفُ عَنْهُ» فَأَبَى، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ» قَالَ: فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ، فَنَادَيْنَاهُ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ، قَالَ: «اعْفُ عَنْهُ» ، قَالَ: نَعَمْ، أَعْفُو عَنْهُ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا

6189 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، قثنا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ §أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَجُرُّ -[106]- نِسْعَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي وَهَذَا كَانَا فِي غَارٍ، فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِمِنْقَارٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ عَنْهُ» ، فَأَبَى، فَقَالَ: «فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَأَنْتَ مِثْلَهُ»

6190 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبْشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» ، قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُكَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ» ، قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ: «خُذْهُ» ، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ» ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا فَمَرَّ بِهِ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ فَيَبُوءَ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» فَأَرْسَلَهُ

6191 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا، فَأَقَادَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يُجَرُّ بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى

6192 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ: «§الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ -[107]-. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ نَظَرٌ

6193 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ» ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ

باب دية الجنين إذا سقط ميتا ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ

§بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وَأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّمِيَّةَ بِالْحَجَرِ يُحْكَمُ فِيهَا بِحُكْمِ الْخَطَأِ

6194 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ»

6195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ، قَائِلٌ: كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

6196 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ §امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ» ، 6197 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيء وعليه من جنينها غرة عبد أو أمة وأن الذكر والأنثى فيه سواء

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يَكُنْ عَلَى ضَارِبِهَا لِضَرْبِها شَيْءٌ وَعَلَيْهِ مِنْ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

6198 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيَّيْنِ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الِاثْنَيْنِ إِذَا اقْتَتَلَا وَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَتَأَخَّرَ مَوْتُ الْآخَرِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَرَثَةِ صَاحِبِهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ

6199 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ»

بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط، وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ دِيَتُهَا وَدِيَةُ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَنَّ الضَّارِبَ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَشِبْهِهِ فَيَحْدُثُ مِنْهُ الْقَتْلُ بِحُكْمِ الْخَطَأِ -[110]- وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الدِّيَةَ وَمَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ

6200 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ §امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَقِيلَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ، 6201 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

6202 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ §ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِدِيَةِ الْمَقْتُولِ، وَجَعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ»

6203 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، قثنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ §امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ» ، 6204 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ نُضَيْلَةَ غَرِيبٌ، لِشُعْبَةَ عَنْهُ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ

6205 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ» ، فَأَتَاهُ، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ لَهُ

6206 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآخَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ

بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

6207 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

6208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيَّيْنِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6209 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

6210 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ: «§النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، 6211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6212 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، 6213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ

6214 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُقْطَعُ -[113]- يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، غَرِيبٌ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَبَّاسٍ عِنْدِي

6215 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، والسُّلَمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

6216 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ الْمُخَرِّمِيُّ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا: سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، 6217 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

6218 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، قَالَ يُونُسُ: «إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» . حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6219 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ -[114]- عَمْرَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»

بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذا ثمن

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ

6220 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ

6221 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قثنا مُشْكُدَانَةَ، قثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ §يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. رَوَاهُ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ مُتَّصِلًا

بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

6222 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وحثنا التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ح

6223 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

6224 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «عَنِ §النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ، 6225 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6226 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ: «يَعْنِي أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ، 6227 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6228 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

6229 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

6230 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

6231 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

6232 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» ، 6233 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ

بيان الخبر الموجب القطع على السارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَلْعَنُ السَّارِقَ

6234 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» ، 6235 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قثنا أَبِي، قثنا الْأَعْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ، وَأَنَّ فِيهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ، 6236 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ -[117]- عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِنَحْوِهِ. وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. لَمْ يُخَرِّجْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَسْأَلُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ

بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحد وجب الحكم فيه بحكم السرقة

§بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَيْسَ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا جَحَدَ وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِحُكْمِ السَّرِقَةِ

6237 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ §امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى -[118]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6238 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ §امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُسَامَةُ أَلَا أَرَاكَ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ، فَقَطَعُوا يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ 6239 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْكَلَاعِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يَعْرِفُونَ، وَهِيَ لَا تَعْرِفُ حُلِيًّا، فَبَاعَتْهُ فَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي آخِرِهِ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَتَابَتْ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ، تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6240 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ -[119]- الَّذِينَ قَبْلَكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

6241 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §نَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَتَابَتْ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ اللِّبَاسِ فَتَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ حَمْزَةَ: يَعْنِي الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَعَارَتِ الْحُلِيَّ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6242 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟، فَقَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6243 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتِ §امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا»

6244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، بِهَا قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ: §امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَتُوبَ الْمَرْأَةُ إِلَى رَبِّهَا وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا» ، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

6245 - حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ §امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ وَتُمْسِكُهُ وَلَا تَرُدُّهُ -[120]-، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

6246 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو أَحْمَدَ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقُطِعَتْ، 6247 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان الخبر الموجب على الزاني الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وَعَلَى الْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، وَأَنَّ إمْسَاكَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ مَنْسُوخٌ

6248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قثنا حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ §جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ»

6249 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ -[121]-، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ. . . عَلَيْهِ كَرَبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ §جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ» ، 6250 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6251 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ §جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» ، 6252 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6253 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، فِي الْمُسْنَدِ، قثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَكَّسَ أَصْحَابَهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ §جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، أَمَّا الثَّيِّبُ فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَيَجْلِدُ ثُمَّ يُنْفَى» ، 6254 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا الْمُبَارَكُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ، قثنا الْمَرَئِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ

باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى في القرآن

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُتْلَى فِي الْقُرْآنِ

6255 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا §أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجْدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ وَالِاعْتِرَافُ، 6256 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6257 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا، وَإِنَّ §الرَّجْمَ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوِ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، وَقَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[123]- وَرَجَمْنَا مَعَهُ»

6258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «§فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولُ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6259 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا اللَّيْثُ، قثنا عَقِيلٌ ح، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ §قَضَى فِيمَنْ زَنَا، وَلَمْ يُحْصِنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَفَى مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَإِلَى خَيْبَرَ، 6260 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرَجَمَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

بيان السنة في رجم من يقر على نفسه بالزنا، وصفة سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلي عليه الإمام ويرجم بالمصلى، وأنه إن فر من الرجم يلحق ويرجم

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، وَصِفَةِ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ وإعْرَاضُهُ عَنْهُ فِي إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَيُرْجَمُ بِالْمُصَلَّى، وَأَنَّهُ إِنْ فَرَّ مِنَ الرَّجْمِ -[124]- يُلْحَقُ وَيُرْجَمُ

6261 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ لَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» ، فَقَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

6262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخَرَ زَنَا يَعْنِي نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ مِنْ قِبَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْآخَرَ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى إِلَى الرَّابِعَةِ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟» ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ

6263 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَمَتْنِهِ، وَقَالَ فِيهِ: §أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» ، زَادَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِيهِ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، زَادَ عُثْمَانُ: فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ خَرَجَ يَجْمِزُ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ

6264 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ §رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ زَنَا وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ بِهَا رَجْمًا "

6265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ §رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[126]-: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرًا» ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُهَلٍّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ تَرَكْتُمُوهُ» أَوْ «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»

6266 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، ح حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ §رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، وَشَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

6267 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَمَ مَاعِزًا، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»

بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنا مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة يدعي عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجَمَ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُنَكِّلَ بِهِ مَعَ الرَّجْمِ، وَعَلَى أَنَّ الْمُخْبِرَ الْإِمَامَ بِفُجُورِ فَاجِرٍ بِامْرَأَةٍ يَدَّعِي عَلَيْهِ بِأَنَّهُ فَجَرَ -[127]- بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ الْإِمَامُ

6268 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ ذِي عَضَلَاتٍ، 6269 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، أُتِيَ بِرَجُلٍ ذِي عَضَلَاتٍ أَشْعَثَ فِي إِزَارٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «أَوَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَخْلُفُ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ 0، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِكُمْ إِلَّا نَكَّلْتُهُ» ، وَرُبَّمَا قَالَ: «جَعَلْتُهُ نَكَالًا» ، قَالَ سِمَاكٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: الْكُثْبَةُ: اللَّبَنُ الْقَلِيلُ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: يَهُبُّ هُبَيْبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ

6270 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزًا مَرَّتَيْنِ، وَشَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رَجُلًا قَصِيرًا ذَا عَضَلَاتٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ رَجْمِهِ، قَالَ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . . الْكُثْبَةُ أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُهُ «، أَوْ» جَعَلْتُهُ نَكَالًا "، كَذَا قَالَ غُنْدَرٌ وَشَبَابَةُ، قَالَ وَهْبٌ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ -[128]-، فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

6271 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ §مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِئَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ، قَالَ: قَدْ زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَعَلَّكَ» ؟، قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَا، قَالَ: فَرَجَمَهُ، زَادَ مُسَدَّدٌ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ»

6272 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: §أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَجُلٌ قَصِيرٌ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، قَالَ: وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ فَكَلَّمَهُ وَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ بِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ» فَانْطَلَقَ بِهِ ثُمَّ، قَالَ: «رُدُّوهُ» ، فَرُدَّ فَكَلَّمَهُ ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ: «أَكُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا، وَاللَّهِ لَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ»

6273 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ: §أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلَانٍ؟» ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَرَجَمَهُ، قَالَ الْحَسَنُ: أَمْلَى عَلَيْنَا زُهَيْرٌ مِنْ رُقْعَةٍ، 6274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمَهُ، وَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ، وَأَنَا بَعِيدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 6275 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا إِسْرَائِيلُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6276 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، قثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: §رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ

6277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: «حَقًّا مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟» ، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّدَهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

6278 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا -[130]- سِمَاكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ بِأَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلَانٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَرَجَمَهُ

باب إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسأل عن عقله

§بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْجِمَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَقْلِهِ

6279 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي §أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ بِهِ بَأْسٌ، فَقِيلَ: مَا بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لَا يَرَاهُ يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ، إِلَّا بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ لَهُ كَذَا، قَالَ عَارِمٌ: وَلَمْ يُوثِقْهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ، فَاشْتَكَاهُ، فَسَعَى واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، قَالَ: فَأَتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِهَا حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ أَلَا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ» ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ لَمْ يَسُبَّهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا قَوْلُ عَارِمٍ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ -[131]-، 6280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا عَبْدَانُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6281 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو كَامِلٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا §أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، زَادَ أَبُو كَامِلٍ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَمَا سَبَّهُ وَلَا اسْتَغْفَرَ لَهُ

6282 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: §جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَرَدَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ: «هَلْ بِهِ بَأْسٌ؟» ، فَقَالُوا: لَا مَا بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْجُمَهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ وَالْعِظَامِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَسْعَى وَسَعَيْنَا خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدَ، أَوْ ذَكَرَ خَزَفًا، وَالشَّكُّ مِنْ أَبِي بِشْرٍ حَتَّى سَكَتَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ» ، قَالَ: فَمَا سَبَّهُ وَلَا اسْتَغْفَرَ لَهُ -[132]-، 6283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قثنا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْجَشَّاشُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، 6284 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَثَنًا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا هُشَيْمٌ، أنبا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ وَعَنْ سَعِيدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَهُمَا مَحْفُوظَانِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ

6285 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: §جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 6286 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللَّهُ»

باب بيان الإباحة للإمام أن يصلي على الزانية المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام

§بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ رَجْمِهَا وَهِيَ حُبْلَى وَحَظْرِ رَجْمِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ وَلَدُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَكْفُلُ صَبِيَّهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي الرَّجْمُ، وَبَيَانِ -[133]- الْأَمْرِ بِرَجْمِهِمَا فِي حُفَيْرِةٍ تُحْفَرُ لَهُمَا إِلَى صَدْرِهِمَا، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ تَرْكُ رَجْمِهِمَا إِذَا أَقَرَّا أَنْفُسُهُمَا دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ

6287 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ §امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» ، فَفَعَلَ، فَجَاءَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَجَمْتَهَا؟، قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ كَانَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟»

6288 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ §امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِهَا فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» ، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟» ، 6289 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ -[134]-، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6290 - وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قثنا عَفَّانُ، قثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، 6291 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

6292 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ: §جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، قَالَ: «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِمَّا أُطَهِّرُكَ؟» ، فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ جُنُونٌ، فَقَالَ: «أَشْرِبَ خَمْرًا؟» ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزَنَيْتَ أَنْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَإِ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ مِنْ أَنْ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ» ، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهِ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَابَ -[135]- تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ»

قَالَ: ثُمَّ §جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكِ ارْجِعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ» ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» ، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ: «أَثَيِّبٌ أَنْتِ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» ، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

6293 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، فَأَمَرَ بِهِ يَحْفِرُ لَهُ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَجَمَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ §امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَرَدَّهَا، ثُمَّ جَاءَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَدَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتِ الرَّابِعَةَ، قَالَتْ لَهُ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ: «فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً جُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنْضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا -[136]-، فَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتُقْبَلُ مِنْهُمْ»

6294 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ §زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: «مَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ؟» ، قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا الْمَرَّةَ الْأُولَى: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّابِعَةِ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةً فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَرْجُمُوهُ. قَالَ بُرَيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بَيْنَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُطْلَبْ إِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

6295 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ §امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي» ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَاءَتْ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي» ، فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ: «فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ -[137]- خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ، 6296 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، بِنَحْوِهِ مِنْ قَوْلِهِ: الْمَرْأَةُ مِنْ غَامِدٍ إِلَى قَوْلِهِ: «لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»

بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت، وأن البكر إذا زنا غرب عاما ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مرة يرجم

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَا غُرِّبَ عَامًا ثُمَّ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّةً يُرْجَمُ

6297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ §رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ، وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ، قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ -[138]- بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ» ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: «قُمْ يَا أُنَيْسُ فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، 6298 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، 6299 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا

6300 - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: تَكَلَّمْ، فَقَالَ: كَانَ §ابْنِي عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَةَ الْآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

6301 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي -[139]-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ» ، قَالَ: إِنَّ §ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ، 6302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ

6303 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: «تَكَلَّمْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَأَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» ، قَالَ: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ بِرَجْمِ امْرَأَةِ الْآخَرِ فَرَجَمَهَا

6304 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وائْذَنْ لِي، قَالَ: «قُلْ» ، قَالَ: إِنَّ §ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى -[140]- هَذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ يُخْطِئُ فِيهِ يَقُولُ فِيهِ شِبْلٌ، يَزِيدُ عَلَى غَيْرِهِ ب شِبْلٍ وَهُوَ خَطَأٌ

بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمة في الزنا، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيَانِ قَبُولِ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

6305 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ §الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» ، قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا -[141]- بِالتَّوْرَاةِ، وَنَشَرَهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

6306 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً فِي الزِّنَا، فَرَأَيْتُهُ كَفَّ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ»

6307 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟» ، قَالُوا: نَفْضَحُهُمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءُوا بِفَتًى شَابٍّ فَجَعَلَ يَقْرَأُ فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَهُمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ

6308 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟» ، قَالُوا: نَفْضَحُهُمَا ونُسَخِّمُهُمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ فَقَعَدَ، وَجَاءَ قَارِئٌ لَهُمْ فَتًى شَابٌّ فَجَعَلَ يَقْرَأُ فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ كَفَّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَافِي الْحِجَارَةَ عَلَيْهَا

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَا؟» ، قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ، فَجَاءُوا بِهَا فَرَأَوْهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ

6309 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ

6310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ كَسَّا، قثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ قَدْ زَنَيَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمِدْرَاسِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟» ، قَالُوا: يُجَرَّدَانِ وَيُحَمَّمَانِ وَيُحْمَلَانِ عَلَى حِمَارٍ، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ، قَالَ: فَجَاءَ شَابٌّ حَدَثٌ يَدْرُسُهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ازْحَلْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا

بيان الموضع الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين

§بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

6311 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أنبا زُهَيْرٌ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ: «كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟» ، قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ زُهَيْرٌ كَلِمَةً: وَنَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ» ، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجْنِي. هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيِّ

بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيه بخلاف حكم الله عز وجل وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله تعالى، وإن لم يرفع أمره إلى حاكم المسلمين

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ تَغْيِيرَ حُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَآهُمْ حَكَمُوا فِيهِ بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا فِيهِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الزَّانِيَ مِنْهُمْ يُقَامُ -[144]- عَلَيْهِ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ أَمْرُهُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ

6312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالُوا: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: §مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ» ، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» ، قَالَ: لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرُكَ، حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نَجْعَلُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] ، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 82] هِيَ فِي الْكُفَّارِ

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: §مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ قَدْ زَنَا فَجُلِدَ وَحُمِّمَ، قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُونِي بِعُلَمَائِكُمْ» ، قَالَ: فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي -[145]- كُتُبِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟» ، قَالُوا: نَجِدُ التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ: فَنَاشَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالُوا: نَجِدُ الرَّجْمَ وَلَكِنْ فَشَا الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا، قَالَ: فَكَانُوا يَمْتَنِعُونَ فَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى ضُعَفَائِنَا، قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ أَمْرًا يَسَعُ شَرِيفَنَا وَمَسَاكِينَنَا، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمَرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، 6313 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَائِدَةَ وَزَادَ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فِي الْيَهُودِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةَ

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أهل الإسلام وأهل الكفار

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفَّارِ

6314 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً

6315 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَيَهُودِيًّا

6316 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا -[146]- مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً

6317 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: §أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَبْعَدَ مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي

6318 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: §رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهَا؟، قَالَ: لَا أَدْرِي، 6319 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِهِ

باب ذكر الخبر المبين الموجب على سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى وبيعها في المرة الثالثة، وإجازة جلد السيد دون السلطان

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثْرِيبٍ، وَإِعَادَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَبَيْعِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإَجَازَةِ جَلْدِ السَّيِّدِ دُونَ السُّلْطَانِ

6320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي 3280 سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ

6321 - حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، بِمِصْرَ، قثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» يَعْنِي: الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ، 6322 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح

6323 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، والْمَيْمُونِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ -[148]- شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»

6324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: أَنْبَا النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» ، قَالَهَا ثَلَاثًا «، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَقَالَا: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى فَقَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ: «ثُمَّ يَبِيعُهَا فِي الرَّابِعَةِ»

6325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا، قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «§إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» ، إِمَّا قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»

6326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ §الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ -[149]- فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ، 6327 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6328 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ §الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

باب الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمَا الْجَلْدَ أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا، وَعَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ

6329 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ §أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ قَرِيبُ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ -[150]-، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ السُّدِّيِّ بِإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ» ، وَفِيهِ «اتْرُكْهَا كَمَا هِيَ»

باب مبلغ حد شارب الخمر وصفة ضربه وما يضرب به

§بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ

6330 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ §بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، قَالَ: فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَخَذَ بِهَا عُمَرُ

6331 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «§أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ» . قَالَ: فَفَعَلَ

6332 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

6333 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -[151]-: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَعَلَهُ ثَمَانِينَ

6334 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ الْكُوفَةِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُهَا، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ذِي الْجَنَاحَيْنِ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَأَخَذَ فِي جَلْدِهِ وَعَلِيٌّ يَعِدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ، §جَلْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، 6335 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ بِطُولِهِ، 6336 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ فِيهِ: وَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ، قَالَ: دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَا أَبَا حَسَنٍ فَاجْلِدْهُ

6337 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ إِلَّا §صَاحِبِ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ» ، زَادَ سُفْيَانُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

6338 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ -[152]-، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَا §كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبِ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "

بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد

§بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ أَوْ أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَرْبَ مَنْ يَرَى ضَرْبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مِنْ غَيْرِ الْحَدِّ

6339 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَهْبِيُّ، قثنا عَمِّي، قثنا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى»

6340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «§لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ، 6341 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -[153]- بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ

بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له

§بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

6342 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: «§بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

6343 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: §بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا أَنَا فِيهِمْ، فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] الْآيَةُ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ طُهُورٌ» ، أَوْ قَالَ: «كَفَّارَةٌ» ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «طُهْرٌ لَهُ» ، أَوْ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

6344 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «§بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا -[154]-، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» ، 6345 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ، 6346 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ

6347 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: §أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهِيَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» ، وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ»

6348 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْقُرْآنِ، §بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

6349 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، سَمِعَ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: §أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَاْ نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ أَتَى -[155]- مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نَهَى عَنْهُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» ، رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: «وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا»

6350 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: " إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: §بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْهَبَ، وَلَا نَعْضِي بالحِنَةِ، وَلَا يَعِيبَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَإِنْ غَشِينَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "، 6351 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب، والأنعام فيما يصبن من الناس والدواب والأنعام، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب

§بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا يُصِبْنَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِ الْآبَارِ والمَعَادِنِ فِيمَا يَسْقُطُ فِيهَا مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

6352 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ -[156]-، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6353 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6354 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6355 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، فَقَالَ السَّائِلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَعَهُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ

6356 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، 6357 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -[157]-. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْجُبَارُ: الْهَدَرُ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، 6358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6359 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، 6360 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6361 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالُوا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6362 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ -[158]-، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6363 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الدَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6364 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

6365 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، والسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالنَّارُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، وَاللَّفْظُ لِلْجُرْجَانِيُّ، والسُّلَمِيُّ لَمْ يَذْكُرِ النَّارَ

6366 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَكِّيُّ، والجُرْجَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§النَّارُ جُبَارٌ» ، كَانَ يُقَالُ: غَلَطَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِنَّمَا هُوَ «الْبِيرُ جُبَارٌ» ، ثُمَّ وَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مَعْمَرٍ

6367 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§النَّارُ جُبَارٌ»

6368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قثنا شُعَيْبٌ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، 6369 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ -[159]- الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

6370 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، كَذَا قَالَ: هَذَا عَجَبٌ أَيْضًا حَسَنٌ، 6371 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، 6372 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قثنا نَصْرٌ، قثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ

6373 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ» ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ

6374 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§السَّائِمَةُ وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، قَالَ مُجَالِدٌ: الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي

مبتدأ كتاب الأحكام

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ

بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى وأنه قد يكون الحكم في الشيء بخلاف ما يجب في الباطن

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أنَّ أَحْكَامَ الْحَاكِمِ رُبَّمَا تَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحُكْمُ فِي الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ فِي الْبَاطِنِ

أَخْبَرَنَا مُفْتِي خُرَاسَانَ أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارُ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْمَدْرَسَةِ الشَّرْقِيَّةِ بِشَاذْيَاخَ فِي سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ أَبُو الْأَسْعَدِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُحَيْرِيُّ ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِمَرْوَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاوِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَحْمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ: أَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَنْبَا خَالِي أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ -[163]-: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ §تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ فِي الحُجَّةِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي عَلَى مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا»

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الحِجَازِيُّ، بِحِمْصَ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا §أَنَا بِشْرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ» ، قَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ: «إِنَّمَا أَقْطَعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

6378 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّكُمْ §تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَوْلِهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» ، 6379 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِهَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ §تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا»

6381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ. . . إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

6382 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَمُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ -[164]- مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ §رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي ذَلِكَ؟، قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» ، وَقَالَ مُحَاضِرٌ: وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَلِمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا أسْتَنْفِقُ مِنْهُ أَنَا وَوَلَدِي؟، قَالَ: «لَا خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

6383 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ §رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ»

6384 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ §رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟، فَقَالَ لَهَا: «لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ»

باب الخبر الموجب نصيحة الحاكم والإمام، والنهي عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس، والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال، والنهي عن إضاعته ليستغني عن مسألة الناس

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ النَّاسِ، والخَوْضِ وَالْكَلَامِ فِيهَا، وَعَلَى التَّرْغِيبِ فِي تَعَاهُدِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَتِهِ لِيَسْتَغْنِي عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

6385 - حَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: ثَنَا خَالِدٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "، وَقَالَ غَيْرُ عَفَّانَ: «وَأَنْ تَنَاصَحُوا» ، زَادَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ «وَلَا تَفَرَّقُوا»

6386 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلٌ وَقَالٌ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا الْوُلَاةَ "

6387 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ -[166]- وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ "

6388 - حَدَّثَنَا فَضْلِكَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ

6389 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ §اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: كَرِهَ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "، 6390 - وَحَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُوعَلِيِّ بْنِ شَاكِرٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَشْوَعِ، بِمِثْلِهِ

6391 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبُ أُتْرُجَّةً، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ " مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

6392 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمِنْعَ وَهَاتِ "

باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنه إذا اجتهد فأخطأ ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده

§بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ وَيَرَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ آثَمٍ فِيهِ وَيُؤْجَرُ عَلَى اجْتِهَادِهِ

6393 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح

6394 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» -[168]-، 6395 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، 6396 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِهَذَا بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا بِمِثْلِهِمَا

6397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْوَدَاعِ عَلَى السِّرَاجِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ» ، هَذَا لَفْظَةُ أَحَدِهِمَا، وَقَالَ الْآخَرُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» ، وَقَالَا جَمِيعًا: «فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» . حَدَّثَنَاهُ الدَّبَرِيُّ فَأَسْنَدَهُ

بيان حظر الحكم بين اثنين، والحاكم غضبان والدليل على أن الغضب يزيل الفهم

§بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ يُزِيلُ الْفَهْمَ

6398 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَقْضِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ -[169]- غَضْبَانُ»

6399 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنٍ لَهُ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، 6400 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ

6401 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي وَكَانَ قَاضِيًا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّهُ §لَا يَنْبَغِي لِحَكَمٍ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "

6402 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَقْضِي الْقَاضِي، وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ»

6403 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ بِيَدِي إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ بِسِجِسْتَانَ: أَلَّا تَحْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَحْكُمُ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

6404 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى سِجِسْتَانَ أَنْ: لَا تَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَقْضِي -[170]- رَجُلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: إِنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ عَلَى سِجِسْتَانَ: لَا تَقْضِي بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

6405 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، 6406 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِمِثْلِهِ

بيان رد حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنة، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ما له أن يدعيه وكان في دعواه ضرر به وبخصمه أن يرد الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأن الجهالات ترد إلى السنة

§بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَرَدِّ القَضَايَا إِذَا كَانَتْ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَكَانَ فِي دَعْوَاهُ ضَرَرٌ بِهِ وَبِخَصْمِهِ أَنْ يَرُدَّ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمَا، وَأَنَّ الجَهَالَاتِ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ

6407 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَا يَجُوزُ فَهُوَ رَدٌّ»

6408 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ -[171]- الْهَاشِمِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَزَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالُوا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

6409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَى أَمْرِنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ»

6410 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِمَسَاكِنَ لَهُ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: يَجْمَعُ ثُلُثَهُ فِي مَكَانٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ»

بيان الترغيب في إقامة الشهادة، وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنها الشهادة التي لا تجب

§بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَعَلَى أَنَّهَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تَجِبُ

6411 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[172]-، قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ §بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»

6412 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ، ثَلَاثًا: «ثُمَّ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوَفُّونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي، ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما ليقر المنكر منهما بالحق أو يتبين له طالب الحق

§بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا بِالْحَقِّ أَوْ يتَبَيَّنَ لَهُ طَالِبُ الْحَقِّ

6413 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَمَا §امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ

6414 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ المَزْرَفِيُّ، قثنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَمَا §امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: يرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إنْ سَمِعْنَا بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ

6415 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: " §خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَهُمَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا، فَقَالَ: هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا "

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ الْمَعْرُوفُ بِالْحِنَّانِيِّ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ §امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (السِّكِّينَ) : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟، قَالَ -[174]-: نَعَمْ، قَالَتْ: لَا تَشُقُّهُ ارْفَعْهُ إِلَيْهَا، وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ

6417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، فَجَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِسِكِّينٍ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا يرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَدْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مَا كُنْتُ أَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ

6418 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيةٌ، فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا وَتَصَدَّقَا "

بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها

§بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا، واسْتِنْفَاقِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَوُجُوبِ حِفْظِ عَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا إِنْ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِعَلَامَاتِهَا وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا

6419 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: اطْرَحْهُ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي §وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: «احْفَظْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرِي فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ هَذَا أَوْ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، 6420 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ الْأَشْيَبُ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْلِهِ «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»

6421 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، يَقُولُ: غَزَوْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ -[176]-، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، قُضِيَ أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ سَلَمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا، فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِأَبِي صَادِقٍ: تَعَالَ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، رَوَى غُنْدَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ: «عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا» 6422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ، بِجُنْدِيسَابُورَ، قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ، بِالرَّيِّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِي أَيَّامِ الْمِحْنَةِ، قثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، 6423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «عَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا»

6424 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: §وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» -[177]-، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: «اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، 6425 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، بِسُرَّمَرَّا، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَخَذْتُهُ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً ح

6426 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، §وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، 6427 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِي مُنَاخِ قَوْمٍ، فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ وِكَاءَهَا وَذَكَرَ سَائِرَهُ مِثْلَ حَدِيثِهِ

6428 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ لِلْسِبَاعِ، لَآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَسَأَلْتُ أُبَيًّا، فَقَالِ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي §وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا -[178]- حَوْلًا» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، 6429 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: «فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»

6430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا، فَوَجَدْنَا سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَا عَنِّي حَتَّى قَدِمْنَا فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ، إِنِّي §وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، قَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَعَدَدِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، 6431 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ -[179]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَرِّفْهَا» ، فَمَا أَدْرِي أَحَوْلًا وَاحِدًا كَرَّرَ فِيهَا الْقَوْلَ أَوْ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً؟، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَشَأْنُكَ بِهَا» . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عُمَارَةُ غَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: أَقْبَلَ هُوَ وَنَفَرٌ، 6432 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» ، فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "

6433 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، 6434 - حَدَّثَنَا مَعْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، 6435 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا دُحَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا ابْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ح

6436 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: «§مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ»

باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها، ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب، والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها

§بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَبَيَانِ حَظْرِ أَخْذِ الْإِبِلِ الضَّوَالِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ مِنْهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا كَانَ بِمَهْلَكَةٍ لَا مَاءَ عِنْدَهُ جَازَ لَهُ أَخَذُهُ لِيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ

6437 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ -[181]- بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا»

6438 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمْ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ §اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، قَالَ: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا» ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَهْبٍ، حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِتَمَامِهِ، 6439 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6441 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: «فَإِذَا لَمْ يأْتِي لَهَا طَلَبُهَا فَاسْتَنْفِقْهَا»

بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف الضوال، وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينة، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان، وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَحَظْرِ حَلْبِ مَاشِيةِ مَنْ كَانَ إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي مَأْمَنٍ، وَعَلَى حَظْرِ دُخُولِ الْحِيطَانِ، وَأَكْلِ ثِمَارِهَا إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا

6442 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»

6443 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ، 6444 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صِرْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

6445 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ وَسَأَلْتُهُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[183]-، قَالَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6447 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

6448 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ؟»

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ؟»

6449 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

6450 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ -[184]-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟»

باب الخبر الدال على أن الملتقط لقطة، إذا عرفها سنة، فلم يعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه ردها بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً، فَلَمْ يعْتَرِفْ كَانَتْ مَالًا مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ وَلَا تَعْرِيفِهِ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ مُلْتَقِطِها، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ

6451 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي ثَلْجَةَ، بِمِصْرَ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ، فَأَخْبَرَنِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6452 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ سَيْفٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ الَّذِي سَمِعْتَ مِنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؟، فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ عَنْ زَيْدٍ، 6453 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيُ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ -[185]- زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ §اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، 6454 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَبِيعَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ وَكَانَ يحَدِّثُهُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ الَّذِي تُحَدِّثُهُ عَنْهُ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِي ضَوَالِّ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ مُجَالَسَتَهُ لِلرَّأْيِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ

6455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي §اللُّقَطَةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا»

6456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا» ، وَسُئِلَ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» -[186]-، 6457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ

بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلا كان أو كثيرا ذهبا كان أو فضة متاعا كان أو طعاما أو ثمارا إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً مَتَاعًا كَانَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِمَارًا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ اللُّقَطَةِ، وَاللُّقَطَةُ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِبَاحَةُ أَكْلِهَا

6458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ §ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا» ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ لِي مَالِكٌ: قَالَ: «شَأْنُكَ بِهَا تَصَدَّقْ بِهَا»

6459 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»

باب الخبر الناهي عن لقطة الحاج، والخبر الدال على إباحة التقاطها لمنشدها ولا ينتفع بها

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْتِقَاطِهَا لِمُنْشِدِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا

6460 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

6461 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا، وَلَا يُعْضَدْ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ»

6462 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثا أَبُو عَمْرٍو ح. حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنْبَأَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا §فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ -[188]- قَبْلِي وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ وَهِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَىَ "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» ، ثُمَّ قَامَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» ، فَقُلْنَا: مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ اكْتُبُوا لِي؟، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي شَاهٍ؟، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ: يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَلَا تَحِلَّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ المُنْشِدِ، فَقِيلَ هُوَ رَبُّ اللُّقَطَةِ لَا يحِلُّ الْتِقَاطُهَا إِلَّا لَهُ، وَقِيلَ المُنْشِدُ هُوَ الْمُعَرِّفُ الَّذِي يَعْرِفُهَا، وَلَا يحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا تَعْرِيفُهَا، وَقِيلَ طَالِبُ اللُّقَطَةِ هُوَ نَاشِدٌ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ» ، وَقَالَ الشَّاعِرُ: وَيُصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ الْمُضِلُّ لِصَوْتِ نَاشِدٍ

باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء للمدعي فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له إذا كان الشيء في يد المدعى عليه فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعى عليه فاجرا كان أو غير ذلك وأقر الشيء في يديه

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ

6463 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ح -[189]-. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا §غَلَبَنِي عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يمِينُهُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ» ، قَالَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ: لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، وَزَادَ أَيْضًا أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرٍ فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

6464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَ: أَنْبَا مُسَدَّدٌ، قثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا §قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يمِينُهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيحْلِفَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

بيان الخبر المبيح لمن يحكم عليه بحكم فرضي به أن يرتجع فيه إذا تبين له أن الحق بخلاف ما حكم عليه، وأن الماضي من حكم الحاكم مردود، ولو بعد حين إذا قضى بخلاف الحق وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول وعلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كله بكتاب الله عز

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ فِيهِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحَقَّ بِخِلَافِ مَا حُكْمَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْمَاضِيَ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ مَرْدُودٌ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ إِذَا قَضَى بِخِلَافِ الْحَقِّ وَأَنَّ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ وَالْحُكْمَ بِقَوْلِهِ -[190]- مَقْبُولٌ وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

6465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ، قَالَ: «قُلْ» ، قَالَ: إِنَّ §ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، فَتَرَكْنَا شِبْلًا وَذَلِكَ أَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ، وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَمَعْمَرًا رَوَوْهُ فَلَمْ يذْكُرُوا فِيهِ شِبْلًا، وَشِبْلٌ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمَةِ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالُوا فِيهِ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىَ ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ إِلَيْهِ

بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ به ويقر على نفسه والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وإن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر حكم عليه بحكم السكران

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ وَمَا يَلْفِظُ بِهِ وَيُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِرَضَاعِةِ وَلَدِهَا، وَإِنَّ الشَّارِبَ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ السَّكْرَانِ

6466 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الرَّازِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ وَاقِدٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، وَهُوَ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قثنا أَبِي، قثنا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» ، قَالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَتَشْرَبُ خَمْرًا؟» ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزَنَيْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

6467 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي §قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي» ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ

باب الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين، والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه إن ذلك القضاء مردود على الحاكم، وأنه يسأل عن تعديل الشاهد

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حُجَّةِ الْخَصْمَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا قَضَى لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيمِينِهِ ثُمَّ أَقَامَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ظَهَرَتْ لَهُ بَعْدُ تُنْقَضُ حُجَّةَ الْمَقْضِيِّ لَهُ أَوْ يَمِينَهُ إنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ مَرْدُودٌ عَلَى الْحَاكِمِ، وَأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ جِيرَانَهُ فَيَقْبَلُ شَهَادَتَهُ

6468 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ»

6469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ تَقُولُ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ» . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ

باب السنة في الداخل على الإمام إذا جلس للحكم أن يقف إذا انتهى إلى مجلسه حتى يأمره بالدنو منه أو الجلوس

§بَابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ أَنْ يقِفَ إِذَا انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ حَتَّى يأْمُرَهُ بِالدُّنُوِّ مِنْهُ أَوِ الْجُلُوسِ

6470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ هَهُنَا فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ مِنَ الْقَدَرِ، حَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُمْ عَمَّا جَاءَ بِهِ مَعْبَدٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَذَهَبْنَا وَنَحْنُ نَؤُمُّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ إِذَا ابْنُ عُمَرَ قَاعِدٌ فَاكْتَنَفْنَاهُ، فَقَدَّمَنِي حُمَيْدٌ لِلْمَنْطِقِ وَكُنْتُ أَجْرَأَ عَلَى الْمِنْطَقِ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ قَوْمًا نَشَأُوا قَبْلَنَا فِي الْعِرَاقِ قَرَأُوا الْقُرْآنَ وَفَقِهُوا فِي الْإِسْلَامِ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، فَقَالَ: كَذَبُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِئٌ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ لَوْ وَاللَّهِ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ جِبَالُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. حَدَّثَنِي عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اخْتَصَمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ؟ فَهَلْ وَجَدْتَهُ قَدَرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ هَيْئَتُهُ -[194]- هَيْئَةُ مُسَافِرٍ وَثِيابُهُ ثِيابُ مُقِيمٍ، أَوْ قَالَ: ثِيابُهُ ثِيابُ مُسَافِرٍ وَهَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُقِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْنُو مِنْكَ؟، قَالَ: ادْنُ فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §مَا الْإِسْلَامُ؟، قَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ» ، قَالَ فَذَكَرَ عُرَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: صَدَقْتَ، قُلْنَا: انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ وَانْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِحْسَانُ؟، قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» ، قَالَ: صَدَقْتَ، قُلْنَا: انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ وَانْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وبِالْمَوتِ وَبِالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ "، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: قُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ انْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» ، فَقَالَ: صَدَقْتَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ، ثُمَّ مَضَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ» ، أَوْ قَالَ: «لِيعْلَمَ النَّاسُ دِينَهُمْ»

مبتدأ كتاب الجهاد

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

بيان الخبر المبين بلوغ الصغار وقبول قولهم والحكم عليهم إذا بلغوا تلك المدة أو ظهرت العلامة التي تدل على بلوغهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بُلُوغِهِمْ قَبْلَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ

6472 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «§عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ الْخَنْدَقُ عَرَضَنِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي»

6473 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي»

6474 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح -[196]-، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّارُ الْكُوفِيُّ، قثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» . قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ، وَقَالَ قَبِيصَةُ: وَقْتٌ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَمَنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَأَلْحِقُوهُ، قَالَ قَبِيصَةُ: عَلَى مِائَةٍ، وَقَالَ قُطْبَةُ: فِي مِائَةٍ وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافْرِضُوا لَهُ

6475 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي»

6476 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ §أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَلَمْ يرَوِا المَوَاسِيَ جَرَتْ عَلَى شِعْرَتِهِ، يُرِيدُ عَانَتَهُ، فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ»

6477 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «§كُنْتُ غُلَامًا يَوْمَ حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهِمْ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ الشَّعْرَ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»

6478 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ، §فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ أَنْبَتَ أَنْ يُقْتَلَ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ»

6479 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ، قَالَ: " §كُنْتُ فِي سَبْيِ -[197]- قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَعْرِضُونَا فَإِذَا وَجَدُوهُ قَدْ خَرَجَتْ شِعْرَتُهُ قَتَلُوهُ، قَالَ: فَلَمْ يَجِدُوا فِيَّ شَعْرَةً فَخَلُّوا عَنِّي "

6480 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ بَنِي قُرَيْظَةَ كُلَّ مَنْ أَنْبَتَ وَكُنْتُ غُلَامًا، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ فَخَلُّوا سَبِيلِي»

6481 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، قَالَ: «§عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَلَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ» . لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ، 6482 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ تُرِكَ

6483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: " §كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَحْكُمَ فِيهِمْ، فَحَكَمَ سَعْدٌ بِقَتْلِ الْمُقَاتِلَةِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ، قَالَ: فَشَكُّوا فِيَّ فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَخْرُجْ فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ "

باب الخبر المبيح للبعث الذين يبعثهم الإمام أخذ حق الضيف الذي ينبغي لهم أن يقروهم، والدليل على ذلك وأنه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه ثلاثة أيام، والدليل على الكراهة في كونه عنده فوق ذلك وفي كونه عند من ليس له سعة بقوته

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَإِبَاحَةِ مَقَامِ الضَّيْفِ عِنْدَ مَنْ يضَيِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كَوْنِهِ عِنْدَهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي كَوْنِهِ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ بِقُوتِهِ

6484 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ -[198]- الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ قَدَرِيٌّ لَكِنَّهُ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الطَّاطَرِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «يوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ»

6485 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ، قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَكَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلَاثٌ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»

6486 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَبَحْرٌ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَا يحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ»

6487 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ §نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ -[199]- حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ» ، 6488 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ

باب الخبر الموجب على من له فضل ظهر أو زاد أو غير ذلك وهو في سفر أن يدفع ذلك إلى من لا ظهر معه أو من لا زاد معه، وعلى من هيأ ظهرا وزادا ليخرج فمنعته علة أن يدفعه إلى من يخرج

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا ظَهْرَ مَعَهُ أَوْ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى مَنْ هَيَّأَ ظَهْرًا وَزَادًا لِيخْرُجَ فَمَنَعَتْهُ عِلَّةٌ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ

6489 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ، وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ قَدْ مَرِضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَا تَجَهَّزْتَ» ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ انْظُرِي مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ فَأَعْطِيهِ إِيَّاهُ وَلَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يُبَارَكُ فِيهِ. وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فَيبَارَكُ لَكِ فِيهِ

6490 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا أَبُو الْأَشْهَبِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا ينْصَرِفُ عَلَى -[200]- رَاحِلَتِهِ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ، فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» ، فَذَكَرَ مِنَ الْأَصْنَافِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ: يَعْنِي الْمَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

بيان الخبر الدال على الإباحة لأمير القوم في السفر أن يأمر من عنده فضل زاد أن يطعم منه من لا زاد معه، وعلى إباحة إحضار القوم طعامهم فيخلطونها ويجتمعون على أكلها

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لِأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى إِبَاحَةِ إحْضَارِ الْقَوْمِ طَعَامُهُمْ فَيَخْلِطُونَهَا وَيجْتَمِعُونَ عَلَى أَكْلِهَا

6491 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظُهُورِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا أَزْوَادَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطْعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزَرَهُ كَمْ هُوَ، فَحَزَرْتُهُ نَحْوَ رَبْضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟» ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشَرَ مِائَةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيةٌ، فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرَغَ الْوَضُوءُ»

باب السنة في توجيه البعث، وما يجب على الإمام أن يتقدم إليهم فيما يجب عليهم في وجوههم، وحظر الغدر في غزوهم والمثلة، وقتل الولائد، ووجوب دعوة المشركين قبل قتالهم إلى ما يجب عليهم، وحظر إنزالهم من حصونهم على حكم الله حذارا على إصابته وإباحة قبول الجزية

§بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي وجُوهِهِمْ، وَحَظْرِ الْغَدْرِ فِي غَزْوِهِمْ وَالْمُثْلَةِ، وَقَتْلِ الْوَلَائِدِ، وَوُجُوبِ دَعْوَةِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إِلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَحَظْرِ إنْزَالِهِمْ مِنْ حُصُونِهِمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ حَذَارًا عَلَى إِصَابَتِهِ وَإِبَاحَةِ قَبُولِ الْجِزْيةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْكَفِّ عَنْهُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ فِي دَارِ الْكُفْرِ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

6492 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «§اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّهُمْ إِنْ أَبَوْا أَنْ يتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ -[202]- يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، فَإِذَا حَصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوا أَنْ يجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ» . مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ قَدَّمَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الْحَرْفِ وَأَخَّرَ بَعْضًا وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، 6493 - أَخْبَرَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ هُوَ ابْنُ مَرْثَدٍ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِطُولِهِ، وَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ عَنْهُ، والصَّغَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَا: قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُهُ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، 6494 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَيْبَانَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَّهَ جَيْشًا، قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6495 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ يَقُولُ: «§اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دُورِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوا أَنْ يُقِيمُوا فِي دَارِهِمْ فَهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ثُمَّ قَاتِلْهُمْ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَاصِرْهُمْ، فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ وَأَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ» ، 6496 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 6497 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا اللَّيْثُ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ -[204]- الثَّوْرِيِّ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، 6498 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى قَوْمٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ عَامَّةً، وَقَالَ: " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَى الْهِجْرَةِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْهِجْرَةِ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، 6499 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، 6500 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا أَبُو أَيُّوبَ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

6501 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا أَبُو أَيُّوبَ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا أَوْصَى أَمِيرَهُمْ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «§اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا -[205]-، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ»

6502 - حَدَّثَنَا فَضْلَك أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا قَالَ: «لَا تُمَثِّلُوا»

6503 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، قثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَيْشُونٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِبُومَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ، يَعْنِي أَخَاهُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَا أَمِيرَهُمْ فَأَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

6504 - حَدَّثَنَا المَيْمُونِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ -[206]- غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ "

6505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "، 6506 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَاضِي مَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ، قَالَا: ثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْأُوَيْسِيُّ، قَالَا: ثنا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ، 6508 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

6509 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، وَإِنَّا بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَغْدَرُ مَنْ يُبَايِعَ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلْعَهُ، وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

6510 - حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ حَكَمٍ، صَاحِبُ الْقَاضِي بِمِصْرَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ» §الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ إِسْتِهِ "

6511 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَبُو هُبَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا -[207]- سَلَامَةُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ» ، 6512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قثنا حَيْوَةُ

6513 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ»

6514 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6515 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6516 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6517 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ -[208]- مُسْلِمٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

6518 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا أَبُو عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "، 6519 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، نَحْوَهُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ»

6520 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِغَدْرَتِهِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ»

6521 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّائِغُ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالُوا: ثنا عَفَّانُ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» ، 6522 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، بِصَنْعَاءَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6523 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ -[209]- يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ»

6524 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ وَزَادَ، فِيهِ: «يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلَا وَلَا غَادِرٌ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ»

6526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

بيان الخبر المبيح للإمام قتال المشركين قبل دعوتهم فإن وجوب الدعوة قبل قتالهم منسوخ، وإباحة الوقوع بهم على غرة منهم، وسبي ذراريهم، وبيان إباحة الإنكار فيهم، والخداع في محاربتهم وتنفيرهم

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةُ الْوقُوعِ بِهِمْ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الْإِنْكَارِ فِيهِمْ، وَالْخِدَاعِ فِي مُحَارَبَتِهِمْ وَتَنْفِيرِهِمْ

6527 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى خَيْبَرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ يَرْكُضُ وَيَرْتَجِزُ، وَيَقُولُ: «إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، قَالُوا: وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ

6528 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ يسْقُونَ نَعَمَهُمْ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَاصْطَفَى جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

6529 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا أَيَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا؟، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ الدُّعَاءُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ §أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ". وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

6530 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6531 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6532 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، والسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6533 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنَنَا فَإِنَّ: «§الْحَرْبَ خُدْعَةٌ»

6534 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِنَّ: " §الْحَرْبَ خُدْعَةٌ

6535 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ الْكُوفِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ جَعَلَ الْحَرْبَ خُدْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، 6536 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح

6537 - وَحَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو يَزِيدَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6539 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا مَطَرُ بْنُ مَيْمُونٍ الْحَارِثِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» ، 6540 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ -[212]- فِيهِ: وَعَنْ يُونُسَ، مِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَيْضًا

6541 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ الْغَنَوِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُطَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6542 - حَدَّثَنِي عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو الْأَحْوَصَ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ أَبُو ثَوَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» ، لَمْ يرْوِهِ غَيْرُ ابْنِ الْمُفَضَّلِ

6543 - حَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ الْكَلْبِيُّ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الرَّجُلُ يكْذِبُ امْرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ» ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[213]-: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا»

6546 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ القَلُوسِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى بِغَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6547 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ، يَعْنِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى بِغَيْرِهِ وَكَانَ يَقُولُ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6549 - حَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ، قثنا نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6551 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَصْرِيُّ، بِأَنْطَاكِيَّةَ، قثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَا: ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ دِينَارٍ، مَوْلَى بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[214]- يَقُولُ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ

6552 - وَحَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمَكِّيِّ صَاحِبُ بَكَّارٍ الْقَاضِي، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

6553 - حَدَّثَنِي أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، وَهِيَ ابْنَةُ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهَاٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

بيان الخبر الموجب على الموجه لقتال المشركين، وداعيهم إلى الإسلام أن ييسر في العرض عليهم، ولا يشدد، ويسكنهم، ولا يفزعهم فينفرهم

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَنْ يُيَسِّرَ فِي الْعَرْضِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُشَدِّدَ، وَيُسْكِنُهُمْ، وَلَا يُفْزِعُهُمْ فَيُنَفِّرُهُمْ

6554 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ المَيْمُونِيُّ، قَالَا: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» ، 6555 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو التَّيَّاحِ: أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6556 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 6557 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح -[215]-، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6558 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: «§بَشِّرُوا، وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

6559 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُمَا: «§تَطَاوَعَا، وَيَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا»

6560 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُمَا: «§يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا» ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ فَأَحْتَسِبُ قَوْمَتِي بِنَوْمَتِي، وَقَالَ حَجَّاجٌ: أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا، وَزَادَ حَجَّاجٌ: وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مَعَ ذَلِكَ، وَقَالَا جَمِيعًا: أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، فَكَانَ صُنْعُ مُعَاذٍ كَانَ أَفْضَلَهُمَا فَلَمَّا قَدِمَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسْطَاطٌ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: فَلَمَّا مَضَيَا -[216]- كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسْطَاطٌ، زَادَ حَجَّاجٌ: وَكَانَا يَتَزَاوَرَانِ، وَقَالَا جَمِيعًا: فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: هَذَا رَجُلٌ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَقَدْ أَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَالَ مُعَاذٌ: وَأَنَا أُقْسِمُ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَقْتُلَهُ

6561 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قثنا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «انْطَلِقَا §فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ

6562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: " §بَعَثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ نَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُنَا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَمَرَنَا بِأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

باب حظر تمني لقاء العدو، ووجوب مصابرتهم إذا التقى المسلمون معهم، والدليل على أنهم يتركون ما تركوا المسلمين إلا من يحب المسلمون غزوهم ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان الدعاء لمن أراد أن يغزو

§بَابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَوُجُوبِ مُصَابَرَتِهِمْ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ مَا تَرَكُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ الْمُسْلِمُونَ غَزْوَهُمْ وَدَعْوَتَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ

6563 - رَوَى زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ -[217]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا» ، رَوَاهُ أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْهُ مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

6564 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أُصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ»

6565 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، قثنا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَاصِرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ»

6566 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَنَدَرَأُكَ فِي نُحُورِهِمْ»

6567 - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» ، قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

6568 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسْلِمٌ، قثنا هِشَامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ اللِّقَاءِ» ، 6569 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَثَنًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ -[218]- مَهْدِيٍّ، قثنا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

6570 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لِعُمَرَ، قَالَ: كَتَبَهُ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى يَعْنِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ» ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» ، 6571 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ خَرَجَ لِلْحَرُورِيَّةِ، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6572 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ جَاءَ الْحَرُورِيَّةَ خَبَّرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ» ، ثُمَّ قَامَ -[219]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» ، 6573 - وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

6574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ أَبُو بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» ، 6575 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: «واهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» ، 6576 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ عَلُّوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ

6577 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ» ، 6578 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَيْشِيُّ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا -[220]- عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا §نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُمْ أَلْفٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ أَوْ يَزِيدُونَ قَلِيلًا، قَالَ: فَمَدَّ يَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَدْعُو مَادًّا يَدَيْهِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ

6580 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَنَيِّفٌ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» فَمَا زَالَ يَدْعُو وَيَسْتَغِيثُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان حظر قتل النساء والصبيان في دار الحرب والغزو

§بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ

6581 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

6582 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَلَاعِبٍ، قثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قثنا -[221]- عُبَيْدُ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ: «وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، §فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»

6583 - حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، فَقِيلَ لَهُ، §فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»

6584 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، §فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» ، 6585 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو بَكْرٍ السُّكَّرِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» . لِمَالِكٍ مُجَوَّدٌ غَرِيبٌ

6587 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرِحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفَّهُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَرَحْنَا مِنْهَا

بيان الخبر المبيح بيات المشركين والغارة عليهم بالليل، وقتلهم، وإن أصيب في قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنة في ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، وَقَتْلِهِمْ، وَإِنْ أُصِيبَ فِي قَتْلِهِمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي تَرْكِ الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْقُ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا مُسْلِمٌ أَوِ الْغَارَةُ أَوْ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَيْهَا

6588 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ زَمَنَ خَيْبَرَ

6589 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا §نُصِيبُ الْبَيَاتَ مِنَ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»

6590 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِمِثْلِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ -[223]- كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَجَّهَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ §نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

6591 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: §سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»

6592 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ §أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟، قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ» زَادَ النَّضْرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَنَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ. 6593 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: «هُمْ مِنْهُمْ» .، 6594 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.، 6595 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6596 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنبأ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِذَا اسْتَمَعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ»

بيان الإباحة للإمام الحريق في أرض العدو

§بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ الْحَرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

6597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §حَرَّقَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ نَخْلًا لَهُمْ " فَقَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [البحر الوافر] وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ 6598 - قَالَ الْهَيْثَمُ: كُنْتُ مَعَهُ بِأَرْضِ الرُّومِ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَرَ بالْحَرِيقِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَنْبَرَ بِالصُّورِ، قَالَا: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ» . فَقَالَ حَسَّانُ: [البحر الوافر] هَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

6599 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةَ، قثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ»

6600 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} [الحشر: 5] وَفِي ذَلِكَ قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: [البحر الوافر] وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

6601 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْبُوقِيُّ، بِعَيْنِ زُرْبَةَ، قثنا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ ولْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] زَادَ يُونُسُ: وَيَقُولُ لَهَا حَسَّانُ: [البحر الوافر] هانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَلَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ الشِّعْرَ

6602 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وحثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: [البحر الوافر] هَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ زَادَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ: [البحر الوافر] أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ ... وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ ... وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِي: سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِعِزَّةٍ ... وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ

باب حظر الغنائم على من كان قبل هذه الأمة، وإباحتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأنها حلال طيب، والإباحة للإمام أن يمنع من الغزو من لا يصلح له، ويختار من لا يترك خلفه همه يشتغل قلبه بها

§بَابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وإبَاحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّهَا حَلَالٌ طَيِّبٌ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الْغَزْوِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَيَخْتَارَ مَنْ لَا يَتْرُكَ خَلْفَهُ هَمَّهُ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِهَا

6603 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأ مَعْمَرٌ، قَالَ: أنبأ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعُنِي أَحَدٌ، قَدْ مَلَكَ بِضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمْ يَبْنِ، وَلَا رَجُلٌ قَدْ بَنَى بِنَاءً لَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا أَحَدٌ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا، فَدَنَا الْقَرْيَةَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لَتَأْكُلَ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، قَالَ: فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ فَلَصِقَ بِيَدِهِ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، قَالَ: «فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا»

6604 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: لَا يَغْزُو مَعِي رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَبْنِ بِهَا، وَلَا رَجُلٌ لَهُ غَنْمٌ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، وَلَا رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ، فَلَمَّا أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ وَجَاءَهُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ سَاعَةً، فَحُبِسَتْ لَهُ سَاعَةً حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ وُضِعَتِ الْغَنِيمَةُ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَلَمْ تَأْكُلْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَصِقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولَ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَلْقُوهُ فِي الْغَنِيمَةِ فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا» ، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

6605 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ بَنَى دَارًا فَلَمْ يَسْكُنُهَا، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عِنْدَ غَيْبُوبَةَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَتَحُوا عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ عَلَيْهَا النَّارَ فَأَكَلْتْهَا "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة

§بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، وَالْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِلَهُمْ مِنْهُ بَعْدَ نَصِيبِهِمْ، وَأَنْ يَؤْثِرَ بِهِ السَّرِيَّةِ دُونَ الْجَيْشِ وَصِفَةِ -[228]- الشَّيْءِ الْمُبَاحِ أَخَذُهُ لِوَاجِدِهِ أَخَذَهُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

6606 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ: أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: «ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» ، فَوَضَعْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ "، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَجْعَلُنِي كَمَنْ لَا غِنًى لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] . رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا، 6607 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ وَرُبَّمَا، قَالَ: عَنْ مُصْعَبٍ، نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

6608 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §أَصَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةٌ عَظِيمَةٌ فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ، فَقُلْتُ: نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] . رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ

6609 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً -[229]-، فَكُنْتُ فِيهِمْ فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا»

6610 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا»

6611 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِسَافِرِيَّةَ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قثنا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالُوا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا فَنَفَّلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا» . هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ أَوْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا، 6612 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 6613 - حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6614 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً وَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» ، 6615 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ

6616 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ ح، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» . زَادَ الصَّغَانِيُّ: فَلَمْ يُغَيِّرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6617 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «§بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَصَابُوا إِبِلًا كَثِيرًا، فَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَكَانَ نَفَّلَهُمْ بَعِيرًا بَعِيرًا» . وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى: وَكَانَ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

6618 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بَعِيرًا سِوَى ذَلِكَ»

6619 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قثنا بَقِيَّةُ، قثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا -[231]-، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا»

6620 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَبَعَثَ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ سُهْمَانَ الْبَعْثِ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَتَنَفَّلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ فِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا "

6621 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ النَّهَاوَنْدِيُّ، بِنَهَاوَنْدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا كَذَا وَكَذَا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا» ، قَالَ أَحَدُهُمَا: فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ

6622 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَدِيثَ

6623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، بِمِصْرَ، قَالُوا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ، خَاصَّةً النَّفَلِ، سِوَى قَسْمِ الْعَامَّةِ مِنَ الْجَيْشِ وَالْخُمُسِ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ» ، 6624 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -[232]-، 6625 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ، 6626 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ

6627 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " §دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ حَجَّاجٌ: فَالْتَزَمْتُهُ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَاحْتَضَنْتُهُ، وَقُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: يَتَبَسَّمُ أَوْ يَضْحَكُ

6628 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: " §دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: هَذَا لِي، لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُوَ لَكَ»

6629 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: " §كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَأَلْقَى -[233]- إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابَ شَحْمٍ فَذَهَبْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. رَوَاهُ بَهْزٌ، عَنْ شُعْبَةَ: جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ طَعَامًا

باب إباحة سلب المقتول لقاتله ووجوب الحكم له به إذا استولى عليه غيره

§بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

6630 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ، 6631 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لِلنَّاسِ؟، فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي -[234]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ» ، فَأَعْطَانِي، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، 6632 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، وَقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، بِمِثْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ

6633 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «§مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ

6634 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ح -[235]- وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا جَلَسَ النَّاسُ إِلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَنَهَضْتُ نَهْضَةً، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَشْيًا أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ خَلْفِ الْمُسْلِمِ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَهُ فَضَرَبْتُهُ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُهُ أُخْرَى عَلَى عَاتِقِهِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَنَهَضْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ، فَحَدَّثْتُهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَأَنَّهُ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا سَلَبْتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي يَقُولُ فَأَرْضِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ سَلَبِهِ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تُرْضِهِ مِنْ سَلَبِهِ، أَيَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى سَلَبِ رَجُلٍ قَتَلَهُ أَسَدٌ مِنْ آسادِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَتَأْخُذُهُ؟، ثُمَّ تَقُولُ: أَرْضِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُ، لَعَمْرِي لَا تُرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ سَلَبُهُ» ، فَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَطًا أَوْ مَخْرَفًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ اتَّخَذْتُهُ مِنْ ذَلِكَ السَّلَبِ، 6635 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

6636 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ أَبَا قَتَادَةَ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ» ، قَالَ هُشَيْمٌ: الْمَخْرَفُ: النَّخْلُ قَالَ يُونُسُ: أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ اسْمُهُ نَافِعٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: نَافِعٌ الْأَقْرَعُ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ

بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر

§بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرَ

6637 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يفَارِقُ سِوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا، قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ، فَقَالَ مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» ، فَقَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي سَيْفَيْهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» ، وَقَضَى سَلَبَهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ عَفَّانُ وَمُسَدَّدٌ: وَهُمَا مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 6638 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ نَظَرْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، 6639 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ، قثنا صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ -[237]-، 6640 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قثنا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، 6641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَرِيعًا، فَقُلْتُ: أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ هَلْ أَخْزَاكَ اللَّهُ؟، قَالَ: وَبِمَ أَخْزَانِي، عَمْدًا مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ

6642 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِينَا ضَعَفَةٌ وَرِقَّةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَأَطْلَقَ حَبْلًا مِنْ حَقَبِهِ، وَجَاءَ وَجَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ، فَأَكَلَ فَلَمَّا رَأَى ضَعَفَةَ الْقَوْمِ، خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ، قَالَ: وَكَانَ طَلِيعَةً لِلْكُفَّارِ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يَرْكُضُهُ، وَخَرَجَ النَّاسُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فِي إِثْرِهِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، قَالَ: فَأَنَا عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ جَمَلِ الطَّلِيعَةِ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَقُلْتُ: أَخٍ أَخٍ، فَمَا عَدَا أَنْ وَضَعَ رُكْبَتهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَضْرِبُ رَأْسَ الطَّلِيعَةِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ أَقُودُهَا، فَاسْتَقْبَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَهُ؟» ، قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ، فَقَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ»

6643 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا §نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[238]- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَنَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِ بَعِيرِهِ، فَقَيَّدَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَى فِيهِمْ ضَعَفَةً وَرِقَّةً مِنَ الظَّهْرِ، خَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى أَتَى بَعِيرَهُ فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهِ فَرَكَضَهُ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، هِيَ أَنْزَلَ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى لَحِقْتُ بِالنَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ أَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُهُ فَنَدَرَ رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ وَرَحْلِهِ وَأَدَاتِهِ وَسَيْفِهِ أَقُودُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» ، قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» ، 6644 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِ الْبَعِيرِ، فَقَيَّدَ بِهِ بَعِيرَهُ، ثُمَّ جَاءَ يَمْشِي حَتَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدَّى، فَنَظَرَ فِي الْقَوْمِ فَإِذَا ظَهْرُهُمْ فِيهِ رِقَّةٌ، وَأَكْثَرُهُمْ مُشَاةٌ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْقَوْمِ خَرَجَ يَعْدُو فَأَتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ يَرْكُضُهُ، وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ، قَالَ إِيَاسٌ: قَالَ أَبِي: فَأَتْبَعْتُهُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6645 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لَهُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَتَضَحَّوْنَ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فَعَقَلَهُ، فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً، فَعَادَ إِلَى بَعِيرِهِ فَرَكِبَهُ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَتَقَدَّمَنِي فَصَارَ عِنْدَ عَجُزِ الْبَعِيرِ، وَصِرْتُ عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُهُ فَصِرْتُ عِنْدَ عَجُزِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُهُ فَصِرْتُ عِنْدَ عُنُقِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ بِخِطَامِهَا أَخٍ، فَلَمَّا أَهْوَى بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» ، فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: «لَهُ السَّلَبُ كُلُّهُ»

6646 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَجَلَسَ، فَتَحَدَّثَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:: «اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِيهِ إِيَّاهُ

6647 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أنبأ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §جَاءَ عَيْنُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ اقْتُلُوهُ» ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبِي يَسْبِقُ الْفَرَسَ شَدًّا، فَسَبَقَهُمْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوْ وَرَاحِلَتِهِ، وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

6648 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ §رَأَى رَجُلًا فَقَتَلَهُ، قَالَ: «فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ»

بيان الخبر الدال على أن دفع سلب المقتول إلى قاتله إلى الإمام إن رأى دفعه إليه دفعه، وإن استكثره، وإن رأى منعه منه منعه

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ رَأَى دَفْعَهُ إِلَيْهِ دَفَعَهُ، وَإِنِ اسْتَكْثَرَهُ، وَإِنْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْهُ مَنَعَهُ

6649 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا خَالِدُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» ، فَقَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا -[240]- رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ» ، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْجَزْتَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرِبْنَ مِنْهُ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ»

6650 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ §مَدَدَيًّا رَافَقَنِي فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، وَأَشَدَّ عَلَى رُومِيٍّ فَقَتَلَهُ، فَأَعْطَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ وَحَبَسَ مِنْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ "، 6651 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ

6652 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ»

6653 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §كُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعْثِ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَيْفُهُ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْجَيْشِ جَزُورًا لَهُ، فَاسْتَوْهَبَهُ الْمَدَدِيَّ -[241]- مِنْ جِلْدِهِ، فَوَهَبَ لَهُ، فَبَسَطَهُ فِي الشَّمْسِ عَلَى أَطْرَافِهِ، فَلَمَّا جَفَّ اتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، وَجَعَلَ لَهُ مِقْبَضًا، وَمَضَيْنَا حَتَّى لَقِينَا الرُّومَ، وَمَعَهُمْ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا وَمَعَهُمْ رُومِيٌّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَيْفٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحُهُ مُذْهَبٌ فِيهِ الْجَوْهَرَ وَسَرْجَهُ مُذْهَبٌ قَالَ: فَجَعَلَ يُغْرِي بِالنَّاسِ، قَالَ: فَتَلَطَّفَ الْمَدَدِيُّ فَجَلَسَ لَهُ جَانِبَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا مَرَّ بِهِ ضَرَبَ عُرْقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَقَعَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَخَرَّ عَنْهُ الرُّومِيُّ، وَعَلَاهُ الْمَدَدِيُّ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ فَأَتَى بِهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَعْطَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ السَّلَبَ وَأَمْسَكَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ لَمْ تُعْطِهِ السَّلَبَ كُلَّهُ؟، قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ، قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْثَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا خَالِدُ أَعْطِهِ السَّلَبَ كُلَّهُ» ، قَالَ فَوَلَّى خَالِدٌ لِيَفْعَلَ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ بِمَا قُلْتُ لَكَ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» ، فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: «يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ شَيْئًا، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي لَكُمْ صَفْوَتُهُ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ؟» ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، 6654 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: «كَدْرُهُ» ، وَقَالَ: فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا لَهُ ح، 6655 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَوْرًا هَذَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، بِنَحْوِهِ

6656 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا دُحَيْمٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ -[242]-، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَتَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقُلْتُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ السَّلَبَ لِمَنْ قَتَلَ» ، قَالَ: نَعَمْ

6657 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: §غَزَوْنَا هَوَازِنَ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مِيَاهِ بَنِي فَزَارَةَ، فَأَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَّسْنَا قَدْرَ مَا نُصَبِّحُهُمْ صُبْحًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بالرَّكْضِ فَحَمَلْنَا رَجَّالَتُنَا وفُرْسَانُنَا، فَسَبَقْتُهُمْ فَوَرَدْتُ الْمَاءَ، فَإِذَا عُنُقٌ مِنْهُمْ أُسِرُوا بِلَيْلٍ، فَهُمْ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ لِيَسْنِدُوا إِلَى جَبَلٍ قَرِيبٍ مِنْهُمْ، وَإِذَا فِي أَوَّلِهِمُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: فِهْرَةُ، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ، قَدْ كَانَتْ تَشْتَدُّ فِي الْجَبَلِ فَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى خَلَّفْتُ النَّاسَ وَرَائِي، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ تَسْبِقَنِي أَرْسَلْتُ سَهْمًا أَمَامَهَا فَلَمَّا أَبْصَرَتْهُ وَعَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، فَجِئْتُ بِهَا وَابْنَتَهَا وبِأُولَئِكَ الْأَوَّلِينَ أَسُوقُهُمْ، حَتَّى أَجِدُ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْمَاءِ قَدْ قَتَلَ وَسَبَى فَنَفَّلَنِي الْجَارِيَةَ الْحَسْنَاءَ، فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْهَا لِي لِلَّهِ أَبُوكَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ وَاللَّهِ أَعْجَبَتْنِي، فَسَكَتَ، وَبَاتَتْ عِنْدِي لَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْهَا لِي لِلَّهِ أَبُوكَ» ، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أُسِرَ بِمَكَّةَ، أَوْ فَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ

6658 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: §خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ، فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ سَلَمَةُ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِيَ إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ -[243]-، فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَتَيْتُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ بِتُّ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ وَاللَّهِ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ» ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَكَّهُمْ بِهَا

6659 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " §بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْزُبَانَ الفَزَارَةِ فَطَعَنَهُ طَعْنَةً كَسَرَتِ القَرَبُوسَ، وَخَلُصَتِ الطَّعْنَةُ فَقَتَلْتُهُ، فَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَتَانَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا، وَلَا أُرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ، فَقُوِّمَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَعْطَيْنَا عُمَرَ سِتَّةَ آلَافٍ

باب ما يجب للإمام من القرية إذا فتحت عنوة، ولمن فتحها من سهامها، وما لمن يغنم المسلمين بها

§بَابُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ مِنَ الْقَرْيَةِ إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَلِمَنْ فَتَحَهَا مِنْ سِهَامِهَا، وَمَا لِمَنْ يَغْنَمُ الْمُسْلِمِينَ بِهَا

6660 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ -[244]-، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»

باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيلا ولا ركابا من المشركين مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تورث

§بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ

6661 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: فَإِنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَتْ §أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، 6662 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ -[245]-، 6663 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

6664 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ §أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ هِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً»

6665 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ، فَدَعَانِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رِمَالٍ، فَقَالَ: يَا مَالِ إِنَّهَا قَدْ تَرِدُ عَلَيْنَا دَوَافٍ مِنْ قَوْمِكَ، فَخُذْ هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّ ذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: خُذْهَا عَنْكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ، فَجَلَسْتُ فَجَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قُلْ لَهُمْ فَلْيَدْخُلُوا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قُلْ لَهُمَا فَلْيَدْخُلَا فَدَخَلَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَمْهُمَا قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّا لَا نُورَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، ثُمَّ هِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

6666 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ -[246]- عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ: يَا مَالُ إِنَّهُ §قَدْ دَفَّتْ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخِ، فَخِذِهِ فَاقْسِمْهُ فِيهِمْ، قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ، فَقَالَ: خُذْهُ فَجَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، يَعْنِي عَلِيًّا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَمْهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخْصُصْ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، قَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] الْآيَةُ، فَكَانَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، وَيَجْعَلْ مَا بَقِيَ مِنْهَا أُسْوَةَ الْمَالِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟، قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟، قَالَا: نَعَمْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَطَلَبْتَ أَنَّهُ مِيرَاثُكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَطَلَبَ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا غَادِرًا آثِمًا خَائِنًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّي صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ، قُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُمَانِي -[247]- كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوُلِّيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيَهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، وَحَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ بِمَعْنَاهُ أَيْضًا، 6667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: فَإِنْ عَجَزْتُمَاهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا

6668 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ §حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْ بِذَلِكَ غَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ مَوْلَاهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ: فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالَ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ، فَقَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابَعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، فَعَمِلَتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ وَاللَّهُ -[248]- يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابَعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي جَاءَنِي هَذَا، يَعْنِي الْعَبَّاسَ يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِنَ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي هَذَا، يَعْنِي عَلِيًّا، يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ تُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ هَذَا إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، قَالَ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَكَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

6669 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْبَوْسِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: قُوتَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ

6670 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ أَهْلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمَالِ -[249]- مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ:

6671 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبأ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §دَعَاهُ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَقَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّمَالِ فِرَاشٌ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِيهِ بِطُولِهِ، 6672 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَلَمْ يُطَوِّلَاهُ، 6673 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ

6674 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " §كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا: خَيْبَرَ، وَفَدَكَ، وَبَنِي النَّضِيرِ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِمَوَالِيهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ لِابْنِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَجُزْءَانِ لِلْمُسْلِمِينَ، وجُزْءٌ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ، فَمَا فَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ " وَقَالَ مَرَّةً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَفَادَنِيهِ ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَا أَعْلَمُهُ عِنْدَ أَحَدٍ الْيَوْمَ غَيْرِي

6675 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قثنا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَبُو إِدْرِيسَ الْأَعْرَجُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -[250]-، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

6676 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا هُوَ صَدَقَةٌ» ؟

6677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، وَفَدَكَ، وَصَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَأَمَّا خَيْبَرَ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمَ

6678 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْزٍ، قثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عَقِيلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَحَدَّثْتُ ذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، أنا، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا، تَعْنِي نَفْسَهَا، أَرُدُّهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نُوَرَّثُ» ، يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ، «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ» ، فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ

6679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا وَلَمْ يؤَذِّنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةِ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ انْصَرَفَتْ وجُوهُ النَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، حَتَّى بَايَعَهُ عَلِيٌّ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ انْصِرَافَ وجُوهِ النَّاسِ عَنْهُ ضَرَعَ إِلَى مُصَالَحَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَ عَلِيٌّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا تَأْتِنَا مَعَكَ بِأَحَدٍ، وَكَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهُ عُمَرُ لِمَا عَلِمَ مِنْ شِدَّتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَأْتِيهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَصْنَعُوا بِي، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَقَدْ -[252]- جَمَعَ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نُبَايِعَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنْكَارًا لِفَضِيلَتِكَ، وَلَا نَفَاسَةً عَلَيْكَ لَخَيْرٍ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ حَقًّا فَاسْتَبْدَدْتُمْ بِهِ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَّهُمْ فَلَمْ يَزَلْ عَلِيٌّ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى بَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا سَكَتَ عَلِيٌّ، تَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَلَوْتُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَلَى الْخَيْرِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ عَلِيٌّ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًّا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ مِنْ فَضِيلَتِهِ وَسَابِقَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَارَبَ الْأَمْرَ وَالْمَعْرُوفَ، 6680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ بِالرَّيِّ فِي كَرْمٍ، مَعَ أَبِي زُرْعَةَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلَمْ أَسُوقُهُ لَهُ، 6681 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ إِلَّا بَعْضَ الْأَحْرُفِ فَإِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِيهِ

6682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، يَعْنِي مَالَ اللَّهِ، «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، 6683 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 6684 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِنَحْوِهِ

6685 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» ، 6686 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْسِمُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 6687 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا شَبَابَةُ، قثنا وَرْقَاءُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

6688 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -[254]-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

بيان قسم الفرس، والرجل من النفل

§بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ

6689 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ»

6690 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ»

6691 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ "

باب إباحة قتل الأسارى المشركين، وترك قبول الفدية منهم، والإثخان فيهم إن خيف غائلتهم، والخبر المبيح للإمام الإطلاق عما لا يخافه

§بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ قَبُولِ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ، والإثْخَانِ فِيهِمْ إِنْ خِيفَ غَائِلَتُهُمْ، وَالْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ الْإِطْلَاقَ عَمَّا لَا يَخَافُهُ

6692 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالُوا: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ -[255]- الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] ، فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: §بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي إِثْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، كَصَوْتِ فَارِسٍ، يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ عَلَى أَنْفِهِ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ بِالسَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَاكَ أَجْمَعُ، فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ» ، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَلَمَّا §أَسَرُوا الْأُسَارَى شَاوَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟، قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى تُمَكِّنَّا مِنْهُمْ فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، تُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنُ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ أَخًا لَهُ لِيضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنُ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ، فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا وقَادَتُهَا، فَهَوِيَ -[256]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهُمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» ، شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 68] ، فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

6693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَنَيِّفٌ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ أَوْ زِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: فَمَا زَالَ يَدْعُو وَيَسْتَغِيثُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: {أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ} ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَلَمَّا الْتَقَوْا وَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي أُحُدٍ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا، قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَدُوا إِلَى الْجَبَلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} [آل عمران: 165] ، إِلَى {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165] ، وَنَزَلَتْ: {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ} [آل عمران: 153] ، إِلَى قَوْلِهِ {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً} [آل عمران: 154] ، 6694 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ -[257]-: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ {بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] ، 6695 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ إِلَى قَوْلِهِ: {قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} [آل عمران: 165] ، إِلَى قَوْلِهِ {كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165]

6696 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءُوا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» ، فَخَرَجَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ وَجْهٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ وَوَجْهُكَ أَحَبَّ الْوجُوهِ إِلَيَّ، وَمَا كَانَ دَيْنٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكِ، وَلَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَمَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ كُلِّهَا، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟، فَسَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالُوا: صَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ مِنَ الْيَمَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6697 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ -[258]- الْخُزَاعِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ دَيْنٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟، فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ بِمَكَّةَ: صَبَوْتَ؟، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللَّهِ مَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِي فِيهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6698 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ §ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ -[259]- الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ»

باب الخبر الموجب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

6700 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ §خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُهُ» ، فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَلِّيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَا لَهُ ثَمَنًا شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» ، 6701 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ مُحَمَّدُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ

6702 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، فِي الْمَغَازِي، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ §يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ، قُتِلَ رِجَالُهُمْ، وَقُسِمَ نِسَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، وَأَوْلَادُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمَ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلِّهِمْ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ»

6703 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، مَنْ جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ سَفَرًا، لَا يَقِرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يَفْعَلُ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا»

6704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ، وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلِّهِمْ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ»

6705 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَتْرُكَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»

6706 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَتْرُكَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا»

6707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»

بيان الإباحة للإمام إذ أنزل الإمام على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى غيره فإذا حكم فيهم أمضى الإمام فيهم

§بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الْإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ الْحُكْمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَكَمَ فِيهِمْ أَمْضَى الْإِمَامُ فِيهِمْ

6708 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§أُصِيبَ سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ»

6709 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قثنا صَالِحُ بْنُ حَامِدٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ، وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهَا، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَيْنَ؟» ، قَالَ: فَأَشَارَ إِلَى قُرَيْظَةَ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ نَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَأَنْ نَسَبِيَ النِّسَاءَ وَالذُّرِّيَّةَ، وَأَنْ نُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ، قَالَ -[262]- هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

6710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ حَامِدٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: " §اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ مِنْ شَيْءٍ فَأَبْقِنِي لَهُمْ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَأَفْجِرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، قَالَ: فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ، وَمَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟، فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغْذُو دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا "، 6711 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ

6712 - ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتْ: §رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقُطِعَ مِنْهُ الْأَكْحَلُ رَمَاهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: عَرَّقَ اللَّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيُدَاوِيَهُ وَلْيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، فَوَاللَّهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ فَاخْرُجْ إِلَى الْقَوْمِ فَقَاتِلْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ؟» ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَحَاصَرَهُمْ وَسَعْدٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الحِصَارَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةُ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: تَلَبَّدَ الدَّمُ -[263]- 6713 - ذَكَرَ مُسْلِمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَمَاتَ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ: [البحر الوافر] أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدُ بَنِي مُعَاذٍ ... فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْضَةُ وَالنَّضِيرِ لَعَمْرُكَ أَنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ ... أَقِيمُوا قَيْنُقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا ... كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ

6714 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي قَدْمَتِي الثَّالِثَةِ الشَّامَ، قثنا عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ، قثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ» ، 6715 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهِدٍ، قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِمِثْلِهِ

6716 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَارٍ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَّاهَا سَعْدًا، يَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

6717 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْأَحْزَابِ، وَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَضَعْتُمْ سِلَاحَكُمْ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ، انْهَدْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ، وَقَدْ عَصَبَهُ الْغُبَارُ

6718 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» ، قَالَ: تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ» ، وَرُبَّمَا قَالَ: «حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ» ، 6719 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، 6720 - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ» ، 6721 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

6722 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: §نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ: «أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» ، قَالَ: فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «الْعَصْرَ» بَدَلَ «الظُّهْرَ»

بيان الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر في المهاجرين وغيرهم على ما وجب

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ خَيْبَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا وَجَبَ

6723 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ -[265]- شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، قَالَ: فَقَاسَمَهُمُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ والمَؤْنَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِيَ تُدْعَى أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمُّ سُلَيْمٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا، " §فَأَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مَوْلَاتُهُ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي أَعْذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ، وَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قثنا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

6724 - ذَكَرَ مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " §كَانَ الرَّجُلُ -[266]- يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ، 6725 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، بِمِثْلِهِ

بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وأنه كتب إلى كسرى وقيصر وإلى الجبابرة

§بَيَانُ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى الْجَبَابِرَةِ

6726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ، قَالَ: §انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ -[267]- الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟، قَالَ: قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَنْ يَتْبَعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟، قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مَعَهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟، فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ يَعْنِي فِيهِ سَخْطَةً لَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟، فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟، قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ -[268]- وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ، وَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَّامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} [آل عمران: 64] ، إِلَى قَوْلِهِ {مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يُثَبَّتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟، قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيَ أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ

6727 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ -[269]- إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى يَدْفَعُهُ إِلَى قَيْصَرَ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لَمَّا أَبْلَاهُ اللَّهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوا، هَلْ هَهُنَا مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ لِنَسْأَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تُجَّارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدْنَا رَسُولَ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ فَأَدْخَلَنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا، فَقَالُوا: مَا قَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي، قَالَ: فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ مِنِّي، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفَيَّ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانُ: وَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَنِي، وَلَكِنِ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ فَصَدَقْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ؟، قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَفَيَزَيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا وَنَحْنُ مِنْهُ الْآنَ فِي مُدَّةٍ وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ يُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرَهَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَهَلْ قَاتِلَكُمْ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ؟، قَالَ: قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا مَرَّةً وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى -[270]-، قَالَ: فَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟، قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟، قُلْتَ: لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟، قَالَ: فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلَكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟، فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَنْقُصُونَ أَمْ يَزِيدُونَ؟، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يتِمُّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقَلْبَ، لَا يُبْغِضُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلًا يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا أَمَرَكُمْ؟، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَاللهِ لَوْ أَرْجُو أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لَقْيَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَّامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ: وَ {يَا أَهْلَ -[271]- الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] ، إِلَى {مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي، وَخَلُصْتُ بِهِمْ، قُلْتُ: لَقَدْ أَمِرَ أَمَرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، 6728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْمَقْدِسِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ كِسْرَى، وَقِصَّةَ قَيْصَرَ، الْحَدِيثَيْنِ بِطُولِهِ، 6729 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ مِثْلَهُ، وَقِصَّةُ قَيْصَرٍ أَيْضًا بِطُولِهِ

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ خَرَقَهُ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَسِبْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ

6730 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ يْونُسَ -[272]-، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ويَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ» . فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ، 6731 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ المَخْضُوفُ الْهَرَوِيُّ، بِبَغْدَادَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ وَيُعْرَفُ بِيَحْيَى بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَّامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ» ، 6732 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا فِي الشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَتَرْجُمَانُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

6733 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ -[273]- عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: «لَمَّا §كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكُنَّا قَوْمًا تُجَّارًا، وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَدْ حَصَرَتْنَا فَلَمْ نَأْمَنْ، فَلَمَّا أَنْ أَمَّنَّا خَرَجْتُ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فِي رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6734 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، والصَّبِيحِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو أَيُّوبَ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ» ، 6735 - حَدَّثَنَا الصَّائِغٌ، بِمَكَّةَ، قثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

6736 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخٌ، لَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ مِنْ حِمْصَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ شُكْرًا، فَلَمَّا أَتَاهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ابْغُوا لِي هَهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِنَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: كُنَّا قَدِمْنَا الشَّامَ تُجَّارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَدْخَلَنَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ، وَعِنْدَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟، قُلْتُ: أَنَا، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ غَيْرِي، قَالَ: مَا قَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟، قُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي، قَالَ: أَدْنُوا هَذَا مِنِّي، فَأَدْنَوْنِي مِنْهُ وَأَقَامَ أَصْحَابِي خَلْفَ ظَهْرِي "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعَيْبٍ بِطُولِهِ، 6737 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ

6738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَإِلَى كُلِّ جُبَارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

6739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أَنَّ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَلَمْ يَجِدُوا مَنْ يَقْرَؤُهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ

6740 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَكُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

6741 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، قثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى السَّامِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ §نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِمِثْلِهِ

6742 - حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأُكَيْدِرَ دُومَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ» . إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

6743 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ "

6744 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

6745 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، 6746 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ

6747 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §أَرَادَ -[276]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ: فَقَالَ لَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَجَمِ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "

بيان محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين، والدليل على الإباحة للرجل محاربة الفئة وحده

§بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلرَّجُلِ مُحَارَبَةَ الْفِئَةِ وَحْدَهُ

6748 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: §شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارَ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِخِطَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا، فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟، قَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي عَطَفْتُهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، قَالَ: فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَوِّلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ» ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ -[277]- فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ عَلَى مَا أَرَى، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمَرَهُمْ مُدْبِرًا

6749 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: §شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ قَبْلَ الْكُفَّارِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا، وَهُوَ لَا يَأْلُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِغَرْزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» ، قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا، فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّي عَطَفْتُهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، فَنَادُوا الْأَنْصَارَ تَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعَوَاتُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَادُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَوِّلِ عَلَيْهِمْ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتٍ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمَرَهُمْ مُدْبِرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ

6750 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، خَرَجَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ عَلَى الْخَيْلِ، خَيْلِ -[278]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ، وَيَقُولُ: «§مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» ، حَتَّى دُلِلْنَا عَلَى رَحْلِهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَنَفَثَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6751 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَوْمَ جُرِحَ وَهُوَ عَلَى خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 6752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَقَالَ: ابْنُ نَعَامَةَ وَإِنَّمَا هُوَ نُفَاثَةُ

6753 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ: «§حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَحْثِي فِي وجُوهِهِمُ التُّرَابَ»

6754 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ حُنَيْنٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَعْقَاعَ بْنَ أَبِي حَدْرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ هَوَازِنَ، وَهُوَ يُحَرِّضْهُمْ عَلَى الْجِهَادِ، وَيَقُولُ: الْقَوْهُمْ بِالسُّيوفِ صَلْتَةً، وَلَا تَلْقَوْهُمْ بِسَهْمٍ وَلَا بِرُمْحٍ، فَإِنَّ مُنْهَزِمَهُمْ لَا يَرُدَّهُ شَيْءٌ دُونَ النَّحْرِ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَدَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ رُعْبٌ شَدِيدٌ، وَقَالَ عُمَرُ: كَذِبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ سُفْيَانُ -[279]-: وَإِنَّمَا قَالَ عُمَرُ: كَذِبَ لَمَّا رَأَى الْمُسْلِمِينَ قَدْ دَخَلَهُمْ، فَقَالَ الْقَعْقَاعُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَئِنْ كَذَّبْتَنِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَرُبَّمَا كَذَبْتَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لِي هَذَا؟، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتَ ضَالًّا فَهَدَاكَ اللَّهُ» ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي نَحْوٍ مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ فَابْتُلُوا بِكَلِمَتِهِ، فَانْهَزَمُوا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْعَبَّاسُ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَكُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبَّاسُ نَادِ فِي النَّاسِ يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: يُذَكِّرُهُمُ الْبَيْعَةَ الَّتِي بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَالشَّجَرَةِ سَمُرَةَ بَايَعُوهُ تَحْتَهَا عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا، قَالَ الْعَبَّاسُ: فَنَادَيْتُ فَخَلُصَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى الْأَنْصَارِ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَأَقْبَلُوا وَلَهُمْ حَنِينٌ كَحَنِينِ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ، فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْبَلُوا، قَالَ: «هِيهْ عَطْفَةُ الْبَقَرَةِ عَلَى أَوْلَادِهَا، الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَضَرَبَ بِهَا وجُوهَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: «شَاهَتِ الْوجُوهُ» ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَأَعَزَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: {إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: 25] الْآيَةُ

6755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ: «§صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ» ، مِثْلَ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. زَادَ مُحَمَّدٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ

6756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قثنا -[280]- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَعْقَاعَ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَذَهَبَ فَإِذَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ صَاحِبُ هَوَازِنَ قَدْ جَمَعَ أَصْحَابَهُ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، فَقَالَ: §الْقَوْهُمْ بِالسُّيوفِ صَلْتَةً صَلْتَةً، فَإِنَّ مُنْهَزِمَهُمْ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ دُونَ النَّحْرِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ جَمَعَ هَوَازِنَ فَوَعَظَهُمْ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَغَنَّمَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 6757 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ

6758 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟، قَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ §هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ فَحَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْهَزَمُوا، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ فَانْهَزَمَ النَّاسُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِ الْبَغْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

6759 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: فَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ، §إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا الْتَقَيْنَا انْكَشَفُوا، وَأَقْبَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَرَمَوْهُمْ بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

6760 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَسْأَلُ: يَا أَبَا عُمَارَةَ §أَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ مِنَ النَّاسِ حِينَ رَشَقَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغْلَتَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

6761 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا كَانَ مَعَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ذَكَرَ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسٌ إِلَّا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ يُمَازِحُهُ: فَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: إِنِّي أَشْهَدُ عَلَى §رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَرَّ يَوْمَئِذٍ كَانَ وَاللَّهِ إِذَا اشْتَدَّ الْقِتَالُ وَاحْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِهِ "

6762 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: هَلْ كُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى §رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَّى، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحَسَرَ إِلَى هَذَا الْحَيِّ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ، كَأَنَّهَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ، نَزَلَ فَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ نَصْرَكَ» . قَالَ: فَكُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا الَّذِي يُحَاذِي بِهِ -[282]-، 6763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّحَّانُ بَغْدَادِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6764 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟، قَالَ: لَا وَاللَّهِ §مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمَعَ هَوَازِنَ، وَبَنِي نَضْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا، مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَاسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» . رَوَى عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان محاربة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، وانصرافه عنهم قبل فتحها

§بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا

6765 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: §حَاصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: أَنَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَحْهُ؟، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ غَدًا» ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[283]-، 6766 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى، وَاسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ وَغَيْرَهُ، قَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ وَيَضْبِطُ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

6767 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حَيْثُ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَكَلَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: إِيَّانَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا بَرَكَ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: مَا لِي عَلِمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَإِذَا ضَرَبُوهُ، قَالَ: نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ، فَسَأَلُوهُ، قَالَ مَا لِي عَلِمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأَبُو أُمَيَّةَ فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ» ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا، قَالَ: فَمَا زَالَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6768 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح -[284]- وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنْبَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَعَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ هَذَا صَنَعَ طَعَامًا يَوْمًا، وَيَدْعُو وَذَا يَصْنَعُ يَوْمًا طَعَامًا وَيَدْعُو ذَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمِي فَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْرِكَ الطَّعَامَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُجَنِّبَةَ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُجَنِّبَةَ الْيُسْرَى، وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى السَّالِفَةِ السَّاقَةِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَقُوهُمْ، قَالَ: وَفُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ الصَّفَا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: فَجَاءَ فَصَعِدَ الصَّفَا، قَالَ: وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَأَحْدَقَتْ حَوْلَهُ، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ، قَالَ: فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذْتُهُ رَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قَرْيَتِهِ، قَالَ: فَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذْتُهُ رَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةً فِي قَرْيَتِهِ، كَلَّا أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْنَا هَذَا إِلَّا ضَنًّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْذُرَانِكُمْ وَيُصَدِّقَانِكُمْ»

6769 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو النَّضْرِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، قَالَ: فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّهُ -[285]- رَآهُ غَيْرِي، فَكُنْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَى؟، فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ، قَالَ: سَأَرَاهُ، وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: إِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلَ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ، يَقُولُ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، قَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوُا تِلْكَ الْحُدُودَ يُصْرَعُونَ عَلَيْهَا ثُمَّ جُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَأَبُو جَهْلٍ، وَأُنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ نُحِرَ جَزُورٌ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءُوا مِنْ سَلَاهَا فَطَرَحُوهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ، وَكَانَ يسْتَحِبُّ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ، قَالَهَا ثَلَاثًا، «بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَبِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَبِشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَبِالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَبِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَبِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَنَسِيتُ السَّابِعَ، 6771 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، قثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَحَفَظْتُ سِتَّةً وَسَمَّى هَؤُلَاءِ وَنَسِيتُ

6772 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا -[286]- هُوَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي وَقُرَيْشٌ قُعُودٌ وَسَلَا جَزُورٍ قَرِيبٍ مِنْهُ، فَلَمَّا سَجَدَ، قَالُوا: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّلَا فَيُلْقِيَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَكَأَنَّهُمْ هَابُوهُ، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ: أَنَا، فَقَامَ فَأَخَذَهُ فَأَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ "

6773 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَمَا §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَثَمَّ سَلَا بَعِيرٍ، فَقَالُوا: مَنْ يَأْخُذُ سَلَا هَذَا الْجَزُورِ أَوِ الْبَعِيرِ، فَيُلْقِيَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرُوا كُلُّهُمُ الْحَدِيثَ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالْمَلَأِ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأُلْقُوا فِي قَلِيبٍ، أَوْ قَالَ فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَانَ بَادِنًا فَتَقَطَّعَ قَبْلَ أَنْ يُبْلَغَ بِهِ الْبِئْرَ

6774 - حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ح، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا جَمِيعًا: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: §اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ: أَبُو جَهْلٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا قَالَ هِلَالٌ وَعَلَّانُ: قَالَ زُهَيْرٌ فِيهِ: يَعْنِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ قَالَ الصَّغَانِيُّ: بَدَلَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِي مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ

6775 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَقَدْ نُحِرَ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ فِي مَجَالِسِهِمْ يَنْظُرُونَ، إِذْ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ مُعْتَمِدًا فَيَعْمِدُ إِلَى سَلَاهَا وَدَمِهَا وَفَرْثِهَا فَيَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا كَمَا هُوَ، وَضَحِكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ، وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ لَطَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى انْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَشْتِمُهُمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحِكَ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمَّى إِسْرَائِيلُ السَّابِعَ: وَعُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةَ اللَّهِ»

6776 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، قثنا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، فِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: بَيْنَمَا §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَقُرَيْشٌ فِي مَجَالِسِهِمْ يَنْظُرُونَ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا، فَيَأْتِي بِهَا، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَجَاءَ بِهِ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا كَمَا هُوَ، وَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ -[288]- عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ، ثُمَّ سَمَّى ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً»

6777 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ» ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ، حَتَّى بَرَدَ، قَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، 6778 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا النُّفَيْلِيُّ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6779 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ، حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ الشَّيْخُ الضَّالُّ؟، قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: فَلَوْ أَنَّ غَيْرَكَ قَتَلَنِي

بيان صفة فتح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وتوجيه الزبير وخالد بن الوليد، وأبا عبيدة رضي الله عنهم قدامه

§بَيَانُ صِفَةِ فَتْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَتَوْجِيهِ الزُّبَيْرِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قُدَّامَهُ

6780 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قثنا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَفَدَ وَفْدٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ ثُمَّ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي، فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ، وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، قَالَ: سَبَقْتَنِي؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ §فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، قَالَ: وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ، فَرَآنِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ، وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ» ، قَالَ: فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاءُوا حَتَّى طَافُوا بِهِ، وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشُ أَوْبَاشًا وَأَتْبَاعًا فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أُعْطِينَا سُؤْلَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَطَافُوا بِهِ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ؟» ، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يَضْرِبُ ظَهْرَ كَفِّهِ عَلَى بَطْنِ كَفِّهِ الْيُسْرَى: «احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِيَ بِالصَّفَا» ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَمَا -[290]- شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» ، قَالَ: فَغَلَّقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ، وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ «جَاءَ الْحَقُّ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهَا، حَيْثُ نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ، وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ، قَالَ: يَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرَابَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُقْضَى الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ» ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكْتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرَابَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ» ، قَالُوا: قَدْ قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَا إِذًا؟ كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» ، قَالَ: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ، 6781 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنْبَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَمَعَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ -[291]- آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6782 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قثنا مَنْصُورُ بْنُ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ §ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُ، فَأَخَذَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذًا فَأَعْتَقَهُمْ فَعَفَا عَنْهُمْ، فَنَزَلَتْ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ إِسْحَاقُ: فَأُخِذُوا أَخْذًا فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

6783 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ §ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} [الفتح: 24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

6784 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ، هَبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي سِلَاحِهِمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخِذُوا سِلْمًا، فَأَعْتَقَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 24] قَالَ: يَعْنِي أَنَّ جَبَلَ التَّنْعِيمِ مِنْ مَكَّةَ

6785 - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ -[292]- أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا رَجُلَيْنِ قَدْ قَعَدَا إِلَيْهَا فَأَرَادَ قَتْلَهُمَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَجَرْتُهُمَا فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُمَا فَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَيْتِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّبَ بِي، قَالَ: «مَا جَاءَ بِكِ؟» ، قُلْتُ: §رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي اسْتَجَارَا بِي فَوَجَدَهُمَا عِنْدِي عَلِيٌّ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا، فَجِئْتُكَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ»

6786 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفُ بِرَسُولِ نَفْسِهِ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِقَضِيبٍ مَعَهُ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» ، 6787 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ

6788 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَوْسِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]

بيان حظر قتل أحد من قريش صبرا، والدليل على أنهم قتلوا يوم الفتح صبرا، وعلى إباحة قتل غيرهم من المشركين صبرا

§بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ الْفَتْحِ صَبْرًا، وَعَلَى إِبَاحَةِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَبْرًا

6789 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبأ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ §فَتْحِ مَكَّةَ، يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: وَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ عُصَاةُ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصَ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

6790 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ح حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطِيعًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ §فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ» وَقَالَ يَعْلَى: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَهَا صَبْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

6791 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ صَبْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

6792 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَا زَكَرِيَّا، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ §يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

بيان مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية، والدليل على الإباحة للإمام صرف أصحابه عن العدو، وإجابتهم إلى ما ليس لهم في الصلح إذا ظن أن ذلك أصلح للمسلمين

§بَيَانُ مُصَالَحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ صَرْفَ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَدُوِّ، وإجَابَتِهِمْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ إِذَا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ

6793 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ كَتَبَ بَيْنَهُمْ كِتَابًا: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «امْحُهُ» ، فَأَبَى، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبَ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ، قَالَ: السَّيْفُ بِقُرَابِهِ أَوْ بِمَا فِيهِ

6794 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: §صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا، وَعَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، قُلْتُ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟، قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ، 6795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِنَحْوِ هَذَا

6796 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: §اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ -[295]- مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» ، قَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، قَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحُ رَسُولَ اللَّهِ» ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ، " هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ السِّلَاحُ إِلَّا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا "، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ يَخْرُجُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6797 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، مِنْ عَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَنْبَلُ مِنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ وَأَقْدَمُ مَوْتًا، قثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «§خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرًا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْحُدَيْبِيَةَ صَدَّهُ قُرَيْشٌ فَأُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ»

6798 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: §أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ: إِنَّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: «نَعَمْ، فَلْنَخْرُجْ»

6799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " §صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ -[296]- أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ فَحَجَلَ فِي قُيودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ فَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ "

6800 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ» ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَكْتُبُ هَذَا؟، قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا»

6801 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، والصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَكَلَّمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُنَا §يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟، أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي أَبَدًا» ، قَالَ: فَرَجَعَ وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ: وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ أَبَدًا، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟، قَالَ: «نَعَمْ» رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَزَادَ فَطَابَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ

6802 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، والصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِي مَسْجِدِ أَهْلِهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّهْرَوَانِ وَفِيمَ اسْتَجَابُوا لَهُ، وَفِيمَ فَارَقُوهُ، وَفِيمَ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ، فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ فَلَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِأَهْلِ الشَّامِ اعْتَصَمُوا بَتَلٍّ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَرْسِلْ إِلَى عَلِيٍّ بِالْمُصْحَفِ فَادْعُهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَنْ يَأْبَى عَلَيْكَ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ: {§أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [آل عمران: 23] ، فَقَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ إِنَّا أَوْلَى بِذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَجَاءَتْهُ الْخَوَارِجُ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ نَدْعُوهُمُ الْقُرَّاءُ، وَسُيوفُهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَنْتَظِرُ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَلَى التَّلِّ إِلَّا نَمْشِي إِلَيْهِمْ بِسُيوفِنَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَتَكَلَّمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6803 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، بِصِفِّينَ وَهُوَ يَقُولُ: «§أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيوفَنَا عَلَى عَوَاتِقَنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ، إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا» ، 6804 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ يَوْمَ صِفِّينَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: إِلَّا أَمْرَنَا هَذَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ -[298]-، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6806 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُحَاضِرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، بِصِفِّينَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ " §اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيوفَنَا عَلَى عَوَاتِقَنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا قِتَالَنَا هَذَا فِي يَوْمِ صِفِّينَ

6807 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ وَحُكْمُ الْحَكَمَيْنِ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ §اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ، وَايْمُ اللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَتْ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ أَلَا، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا نَسُدُّ مِنْهُ خَصْمًا إِلَّا انْفَتَحَ عَلَيْنَا مِنْهُ خَصْمٌ آخِرُ "

6808 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فَقَالَ: §اتَّهِمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا وَضَعْنَا سُيوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسُدُّ مِنْهُ خَصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خَصْمٌ، مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ. رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكٍ

6809 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَّابِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَا: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا §رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نُسُكِنَا، قَالَ: فَنَحْنُ بَيْنَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ} [الفتح: 2] الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ: {مُسْتَقِيمًا} [النساء: 68] ، أوْ كَمَا شَاءَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» ، وَقَالَ عَاصِمٌ: آيَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: إِنَّمَا §أُنْزِلَتْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُونَ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنَاسِكِهِمْ وَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» ، فَقَرَأَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} [الفتح: 5] الْآيَةَ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] مَرْجِعَهُمْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَدْ خَالَطَ أَصْحَابَهُ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ، قَالَ: فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا} [الفتح: 3] ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الْأُخْرَى بَعْدَهَا: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا} [الفتح: 5] زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ هُوَ مَا رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِزِيَادَةٍ، هِيَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ

6812 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا الْمَدَائِنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] "

6813 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَهُمْ لَمَّا §نَزَلَتْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا الْآيَةُ مَرْجِعُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ مُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

6814 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " §أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حِينَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] الْآيَةَ "

6815 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: §فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، قَالَ: فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، فَمَا لَنَا؟، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ} [الفتح: 5] إِلَى قَوْلِهِ: {فَوْزًا عَظِيمًا} [النساء: 73] قَالَ شُعْبَةُ: فَأَتَيْتُ الْكُوفَةَ، فَحَدَّثْتُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَأَلْتُ عَنْهُ قَتَادَةَ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ فَهُوَ عَنْ أَنَسٍ، وَأَمَّا هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِهِ: هَنِيئًا لَكَ هَذَا، عَنْ عِكْرِمَةَ

6816 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حِينَ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] "

باب عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأنهم بايعوه تحت الشجرة

§بَابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

6817 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَزَلْنَا الْحُدَيْبِيَةَ فَوَجَدْنَا مَاءَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِئْرِ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْهَا، فَأَخَذَهُ بِفِيهِ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا، وَدَعَا اللَّهَ، فَكَثُرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ»

6818 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: §كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ» قَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

6819 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَنَّهُمْ §كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرَبَعَمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بِئْرٍ فَنَزَحُوهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الْبِئْرَ، فَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ قَالَ: «ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا» ، فَأُتِيَ فَبَسَقَ وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: «دَعُوهَا سَاعَةً» ، فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ، وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا

6820 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا غُلَامٌ حَدَثٌ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْدِمُهُ وَآكُلُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا -[302]- يَوْمَئِذٍ خَمْسُونَ شَاةً مَا تُرْوِيهَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَعَدَ عَلَى جَبَاهَا، قَالَ: فَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا، وَإِمَّا دَعَا فَمَا نُزِحَتْ بَعْدُ، ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §بَايَعَنَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَبَايَعْتُهُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُنِي؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَمَا لَكَ جُنَّةٌ؟» ، فَأَعْطَانِي جَحَفَةً، أَوْ قَالَ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُنِي؟» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ أَوَّلَ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِهِمْ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ جَحَفَتُكَ؟» أَوْ قَالَ: «دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتُهَا عَمِّي عَامِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ أَعْزَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَحِكَ: " إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ ابْغِنِي حَبِيبًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي "، ثُمَّ إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صُلْحٌ حَتَّى تَمَشَّتْ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ، واخْتَلَطْنَا، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَةَ فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، ثُمَّ نَزَلْتُ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ اضْطَجَعْتُ، وَوَضَعْتُ سِلَاحِي، فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَتَمَاشَوْنَ فَجَلَسُوا إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، فَمَا عَدَا أَنْ وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ: قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، قَالَ: فَأَشُدُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَقِفُ عَلَى رُؤُسِهِمْ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُدُّ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَى سِلَاحِهِ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، ثُمَّ ضَمَمْتُ سِلَاحَهُمْ، وَسُقْتُهُمْ بِسَيْفِي حَتَّى آتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِمِكْرَزٍ أَوِ ابْنِ مِكْرَزٍ، رَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يَقُودُ بِهِ فَرَسَهُ مُتَسَلِّحًا فِي سَبْعِينَ رَجُلًا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ذَرُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ» ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى جَبَلٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ طَلَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأُطْلِعْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ رَبَاحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامِ -[303]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ إِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ ارْكَبْ هَذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ وَقَتَلُوا رَاعِيَهُ، قَالَ: وَأَشْرَقْتُ شَرْقًا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ نَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَقُولُ: [البحر الرجز] أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأَهْوَى لِرَجُلٍ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَأَضَعُهُ فِي بَعْضِ الْكَتِفِ، ثُمَّ قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَلَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، فَإِذَا حَمَلُوا عَلَيَّ لَجَأْتُ إِلَى شَجَرَةٍ، ثُمَّ نَثَرْتُ نَبْلِي فَعَقِرْتُ بِهِمْ، وَإِذَا تَضَايَقَ الْوَادِي عَلَوْتُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ فَرَمَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى أَحْرَزْتُ الظَّهْرَ الَّذِي أَخَذُوا كُلَّهُ، وَأَخَذْتُ مِنْ مُشَاتَهُمْ سِوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَطَرَحُونَهَا لَا أَضُمَّ مِنْهَا شَيْئًا ثَمَّةَ إِلَّا جَعَلْتُهُ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَجَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً عَلَامَةً لِيَعْرِفُوا، فَلَمَّا امْتَدَّ الضُّحَى إِذَا عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ أَتَاهُمْ مَدَدًا، فَنَزَلُوا يَتَضَحَّوْنَ، وَعَلَوْتُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ فَقَعَدْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ عُيَيْنَةُ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟، قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبُرَحَاءَ مَا فَارَقَنَا بِغَلَسٍ حَتَّى هَذَا مَكَانُهُ، قَالَ: أَفَلَا يَقُومُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيَّ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَسَنَدُوا إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنِّي، قُلْتُ: أَتَعْرِفُونِي أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيَلْحَقُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي، قَالُوا: إِنَّا نَظُنُّ فَرَجَعُوا، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِفَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَانْحَدَرْتُ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَعْرَضَ الْأَخْرَمُ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَوْمِ فَآخُذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ: أَتَذَرُ الْقَوْمَ أَنْ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ؟، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ فَتَرَكْتُهُ -[304]-، فَتَقَدَّمَ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعُقِرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسُهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ فَالْتَقَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو قَتَادَةَ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِأَبِي قَتَادَةَ، وَطَعَنَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ وَلَّى الْقَوْمُ لَا يَلْوُونَ عَلَى شَيْءٍ، فَاتَّبَعْتُهُمْ عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ فُرْسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ رَجَّالَتِهِمْ أَحَدًا، ثُمَّ مَالُوا إِلَى مَاءٍ، يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ فَأَبْصَرُونِي وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، حَتَّى أَلْحَقَ فِي ثَنِيَّةِ ذِي الدَّثِيرِ، فَأَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي مُؤَخَّرِ الْقَوْمِ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: وَاثُكْلُ أُمِّي أَكْوَعِيًّا بُكْرَةً، قُلْتُ: نَعَمْ أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، وَأَخَذْتُ بِفَرَسَيْنِ أُرْدِيهِمَا فِي الثَّنِيَّةِ، فَسُقْتُهُمَا مَعِي حَتَّى أَلْقَى عَمِّي عَامِرًا فِي الظَّلَامِ عَلَى بَعِيرٍ مَعَهُ سَطِيحَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَذْقَةٌ أَيْ بَقِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ وَالْأُخْرَى مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ، حَتَّى آتِيَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ وَوَجَدْتُ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْوِي كَبِدًا وَسِنَامًا مِنْ جَزُورٍ نُحِرَ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي حُوِيَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً فَآخُذُ عَلَيْهِمْ بالْعَشْوَةِ فَأُصْبِحُ، وَلَمْ يَبْقَ مُخْبِرٌ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي عَشْوَةِ النَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلَمَةُ أَكُنْتَ فَاعِلًا؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَقَرُّونَ فِي غَطَفَانَ» ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلُوا بِفُلَانٍ الْغَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ثُمَّ أَبْصَرُوا الْغَبَرَةَ، فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَخَرَجُوا وَتَرَكُوا قِرَاهُمْ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ جَمِيعًا، وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ كَالرَّوْحَةِ أَوِ الْغَد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، وَبَايَعْتُهُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «بَايِعْنِي يَا سَلَمَةُ» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، فَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْزَلُ لَيْسَ مَعِي جُنَّةٌ اسْتَجِنُّ بِهَا فَأَعْطَانِي دَرَقَةً، أَوْ قَالَ: جَحَفَةً، فَلَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ، وَهُوَ أَعْزَلُ، فَسَأَلَنِيهَا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تُبَايعُنِي يَا سَلَمَةُ؟» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي وَسْطِهِمْ، فَقَالَ: «وَأَيْضًا» ، فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ الْجَحَفَةُ أَوِ الدَّرَقَةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ سَأَلَنِيهَا عَمِّي عَامِرٌ وَهُوَ أَعْزَلُ فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا وآثَرْتُهُ بِهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلَ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي "، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَاسُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَكُنْتُ آكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَأُحْسِنُ فَرَسَهُ وَأَسْقِيهِ وَأَخْدِمُهُ، فَأَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا وَاضْطَجَعْتُ فِيهَا، فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَبْغَضْتُهُمْ، قَالَ: وَعَلَّقُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَوَضَعُوا ثِيَابَهُمْ فِي الشَّجَرَةِ وَاضْطَجَعُوا فِي ظِلِّهَا، فَأَتَيْتُ شَجَرَةً أُخْرَى فَكَسَحْتُ شَوْكُهَا فَاضْطَجَعْتُ تَحْتَهَا فَمَا عَدَا أَخَذُوا يَنَامُونَ فَإِذَا مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلَ الْوَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ بِسَيْفِي، حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَهُمْ مُضْطَجِعُونَ، فَقُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، فَلَمَّا أَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي، ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ عَمِّي هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِكْرِزٌ رَجُلٌ مِنَ الْعَبَلَاتِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقُودُ بِهِ عَمِّي مُجَفَّفٍ عَلَى فَرَسٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " دَعُوهُمْ يَكُونُ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ مِنْهُمْ، فَخَلَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 24] ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ، أَو بَنِي ذَكْوَانَ، رَأْسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَبَلٌ، قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقَى فِي هَذَا الْجَبَلِ، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَرَقَيْتُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ إِلَى الْغَابَةِ يُنَدِّيهِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجْتُ مَعِي بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أُنَدِّيهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَدَهُ، فَذَهَبَ بِهِ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، فَقَعَدَ رَبَاحٌ عَلَى الْفَرَسِ وَقُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ أَتْبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْشُقُهُمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ: [البحر الرجز] أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأَعْقِرُ بِهِمْ حَتَّى أَلْحَقَ رَجُلًا مِنْهُمْ رَاكِبًا عَلَى رَحْلِهِ فَأَصُكُّ رِجْلَهُ بِسَهْمٍ حَتَّى نَفَذَ فِي كَتِفِهِ، فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْقِرُ بِهِمْ وَأَرْتَجِزُ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ، فَجَثَمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَثَرْتُ -[308]- نَبْلِي ثُمَّ عَقَرْتُ بِهِ، وَلَا يَقْدُمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِي وَشَأْنُهُمْ حَتَّى مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اسْتَنْقَذْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، قَالَ: وَطَرَحُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَخِفُّونَ مِنِّي، وَأَجْعَلُ عَلَيْهِ آرَامًا حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى الْأَكْبَرُ، قَالَ: وَدَخَلُوا الْمَضِيقَ عَلَوْتُ الْجَبَلَ، وَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ إِذَا عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ قَدْ جَاءَ مَدَدًا لِلْمُشْرِكِينَ فَنَزَلُوا يَتَضَحَّوْنَ فَأَشْرَفَ عَلَى جَبَلٍ فَأَقْعَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟، قَالُوا: هَذَا لَقِينَا مِنْهُ الْبَرْحَ فَوَاللَّهِ إِنْ فَارَقَنَا بِغَلَسٍ حَتَّى اسْتَنْقَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلَا أَنَّ هَذَا يَرَى وَرَاءَهُ طَلَبًا، لَتَرَكَكُمْ لِيَقُمْ إِلَيْهِ مَعِي مِنْكُمْ، فَقَامَ أَرْبَعَةٌ فَسَنَدُوا إِلَيَّ فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ، قُلْتُ لَهُمْ: أَتَعْرِفُونِي؟، قَالُوا: وَمَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إِنِّي أَظُنُّ، فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي ذَاكَ حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ وَإِذَا عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ، وَإِذَا عَلَى إِثْرِ أَبِي قَتَادَةَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فَأَعْرَضَ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ فَآخُذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ أَنْذِرْهُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَلِيلٌ خَبِيثٌ، وَلَا آمَنُهُمْ أَنْ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: وَالتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَقَتَلَهُ، وَعَقَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ، وَيَلْحَقُهُ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ، فَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَعُقِرَ بِأَبِي قَتَادَةَ فَرَسُهُ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ، قَالَ: وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَلْوُوُنَ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي بِطَلَبِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَالرِّجَالِ الَّذِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَا أَرَى غُبَارَهُمْ، قَالَ: فَعَرَضُوا الشِّعْبَ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ يُرِيدُونَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، قَالَ: فَحَلَّأْتُهُمْ، فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً وَهُمْ عِطَاشٌ حَتَّى سُنِدُوا فِي ثَنِيَّةٍ، يُقَالُ لَهُ نَيْرُ، قَالَ: وَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْ آخِرِهِمْ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فَأَصْطَكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْصِ كَتِفِهِ، فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ -[309]- قَالَ: وَاثُكْلَ أُمِّي أَكْوَعِيًّا بَكْرَةً؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَدْرَكَ فَرَسَيْنِ عَلَى الْعَقَبَةِ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَجَدْتُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّأْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلُوا الْمَاءَ، وَأَخَذُوا الْإِبِلَ وَالْبُرُدَ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَّفْتُ وَرَائِي وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

6822 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §خَرَجَ عَمِّي عَامِرٌ إِلَى مَرْحَبٍ فَذَهَبَ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ عَامِرًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

6823 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا إِيَاسٌ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §غَزَوْنَا خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

6824 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟، قَالَ: §بَايَعْنَاهُ عَلَى الْمَوْتِ

6825 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: §خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الْغَابَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ الْغَابَةَ، إِذَا أَنَا بِغُلَامٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟، قَالَ: غَطَفَانُ وَبَنُو فَزَارَةَ، قَالَ: فَصَعِدْتُ فَصِحْتُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ، فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: واصَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ فِي آثَارِهِمْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَوْمُ عِطَاشٌ عَلَى كَلَالَتِهِمْ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ لِشِفْتِهِمْ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ إِنَّهُمْ فِي غَطَفَانَ الْآنَ يَقْرَوْنَ، وَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ إِذَا مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، قَالَ: وَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، 6826 - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، بِمِثْلِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ فَقَطْ، وَالْبَاقُونَ ذَكَرُوهُ

6827 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ: §خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ مَنْ؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ دَفَعَتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ: [البحر الرجز] أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ واسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، وَأَقْبَلْتُ أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ»

6828 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: §بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَبَايَعَ وَبَايَعَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ عَلَى مَا بَايَعْتُمُوهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ؟، قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

6829 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا عِكْرِمَةُ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَكَانَ عَمِّي يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ، وَهُوَ يَقُولُ: [البحر الرجز] وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ... فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَامِرُ» ، وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْمَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَهُوَ مَلِكُهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: [البحر الرجز] قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ . قَالَ: فَبَرَزَ لَهُ عَامِرٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ ... شَاكُّ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ وَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطُلَ عَمَلُ عَامِرٍ، فَقَالَ: «مَنْ قَالَ ذَاكَ؟» ، قُلْتُ: نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: «كَذِبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنِهِ، فَبَرَأَ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكُّ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [البحر الرجز] أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ فَضَرَبَهُ فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بيان الخبر الدال على أن الشهيد في المعركة جائز غسله، والصلاة عليه، وأن القاتل نفسه خطأ في حرب العدو وهوشهيد يعطى أجره مرتين

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْمَعْرَكَةِ جَائِزٌ غُسْلُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ خَطَأً فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ وَهُوَ -[314]- شَهِيدٌ يُعْطَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ

6830 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا §خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رَجُلٌ يُسْمِعُنَا؟» ، فَقَالَ عَامِرٌ: [البحر الرجز] اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ ضَرَبَ عَامِرٌ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ ذُبَابُ السَّيْفِ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهَا، فَخَاضَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالُوا: إِنَّ عَامِرًا قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» ، قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ: «كَذَبُوا إِنَّ لِعَامِرٍ أَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَإِنَّ عَامِرًا جَاهَدٌ مُجَاهِدٌ»

6831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: لَمَّا §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ، قَالَ: فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ السَّائِقُ؟» ، قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ» ، قَالَ عُمَرُ: هَلَّا أَمْتَعْتَنَا؟، قَالَ: فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «كَذِبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُكَ عَلَيْهِ»

6832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أَظُنُّهُ خَيْبَرَ §قَاتَلَ أَخِي -[315]- قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَقَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ حُنَيْنٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَقُلْتُ: [البحر الرجز] اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَمَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِذَا يَقُولُونَ اكْفُرُوا أَبَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ هَذِهِ؟» ، قُلْتُ: قَالَهَا أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا لَيَهَابُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ سَلَمَةَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ مَعَ ذَلِكَ: حَتَّى قُلْتُ مَا قُلْتُ يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيْهِ

6833 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، §قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ، وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَقُلْتُ: [البحر الرجز] لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا -[316]- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقْتَ» وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقْتَ» وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... قَالُوا اكْفُرُوا قُلْنَا لَهُمْ أَبَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ هَذَا؟» ، قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَدْ شَكُّوا فِي شَأْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

6834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، §قَاتَلَ أَخِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِي أَمْرِهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَشَكُّوْا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَرْجُزَ بِكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقُلْتُ: [البحر الرجز] وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقْتَ» فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا -[317]- فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ هَذَا؟» ، قُلْتُ: قَالَهَا أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، بِمِثْلِهِ «مُجْتَهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ: «فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيْهِ

6835 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ §قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكُّوا فِيهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

بيان السنة فيمن يأخذه العدو فيعطيهم عهد الله عز وجل وميثاقه أنه لا يعين عليهم والدليل على إيجاب الأيمان المكرهة

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَيْهِمْ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْأَيْمَانِ المُكْرَهَةِ

6836 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §مَا مَنَعَنَا أَنْ نَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ إِنَّمَا نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا عَلَيْنَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ، لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَ مُحَمَّدٍ، أَوْ قَالَ: وَلَا نُقَاتِلَنَّ مَعَ مُحَمَّدٍ، فَلَمَّا جَاوَزْنَاهُمْ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا نَفْي لَهُمْ -[318]- بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»

6837 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: مَا مَنَعَنَا أَنْ نَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنَّا §أَقْبَلْنَا أَنَا وَأَبِي يَعْنِي الْيَمَانَ نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ فَعَارَضَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَأَخَذُونَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، قَالَ: قُلْنَا مَا نُرِيدُهُ قَالَ: فَأَعْطُونَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا تُقَاتِلُونَا فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «نَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، وَنَفْي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، ارْجِعَا إِلَى الْمَدِينَةِ» فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا

6838 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيعٍ، قثنا أَبُو الطُّفَيْلٍ، قثنا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي §خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ»

بيان السنة في توجيه الطليعة، والمخاطرة به، والسنة في ترك التعرض للعدو إن قدر على ذلك، وثوابه، وثواب حارس المسلمين

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الطَّلِيعَةِ، وَالْمُخَاطَرَةِ بِهِ، وَالسُّنَّةِ فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْعَدُوِّ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ حَارِسِ الْمُسْلِمِينَ

6839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا جَرِيرٌ -[319]-، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ، لَقَدْ §رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقَرٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا، فَقَالَ: «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ» ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ» ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ» ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنْ أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ

6840 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قثنا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ حُذَيْفَةَ: لَوْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخَدَمْتُهُ وَلَفَعَلْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَقَدْ §رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَأْتِينَا بِخَبَرِهِمْ؟» ، قَالَ: فَمَا قَامَ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اعْفِنِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ» ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفِنِي، فَقَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ» ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأْتِنِي بِخَبَرِهِمْ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَرْجِعَ» ، قَالَ: فِي لَيْلَةٍ قُرَّةٍ شَدِيدَةِ الْقُرِّ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ -[320]- خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرْجِعَ» ، قَالَ: فَأَخَذْتُ قَوْسِي وَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْقَوْمَ فَإِذَا هُمْ عِنْدَ نَارِهِمْ يَصْطَلُونَ، قَالَ: وَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ فِي الْقَوْمِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ، لَعَلَّ فِيكُمْ غَيْرَكُمْ لِيَنْظُرِ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ: فَبَادَرْتُ صَاحِبِي، وَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟، فَقَالَ: أَنَا فُلَانٌ، قَالَ: فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَالَ: فَقَطَعَتْ أَطْنَابَهُمْ، وَأَطْفَتْ نَارَهُمْ، وَلَقُوا شِدَّةً وَبَلَاءً، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَثِبُ إِلَى بَعِيرِهِ، وَإِنَّهُ لَمَعْقُولٌ، قَالَ: فَأَخَذْتُ قَوْسِي ثُمَّ أَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي فَوَضَعْتُهُ فِي كَبِدِ قَوْسِي، ثُمَّ هَمَمْتُ أَنْ أَرْمِيَ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَرْجِعَ» ، قَالَ: فَرَدَدْتُ سَهْمِي ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَلَكَأَنِّي أَمْشِي فِي حَمَّامٍ ذَاهِبًا وجَائِيًا، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْتُ أَخْبَرْتُهُ عَادَ إِلَيَّ الْقُرُّ، فَأَخَذَتْنِي الرِّعْدَةُ مِنْ شِدَّةِ الْقُرِّ، قَالَ فَجَعَلْتُ أَدْنُو مِنْ قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْبًا سَرَّهُ، 6841 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6842 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي قُدَامَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَخِي حُذَيْفَةَ، قَالَ: ذَكَرَ حُذَيْفَةُ مَشَاهِدَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ جُلَسَاؤُهُ: أَمَا وَاللَّهِ لَو كُنَّا شَهِدْنَا لَفَعَلْنَا وَلَفَعَلْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَا تَمَنَّوْا ذَلِكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَنَحْنُ صَافُّونَ قُعُودًا أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَحْزَابِ فَوْقَنَا وَقُرَيْظَةُ الْيَهُودِ أَسْفَلُ مِنَّا نَخَافُهُمْ عَلَى ذَرَارِينَا، وَمَا أَتَتْ عَلَيْنَا لَيْلَةٌ أَشَدُّ ظُلْمَةً، وَلَا أَشَدُّ رِيحًا مِنْهَا فِي أَصْوَاتِ رِيحِهَا أَمْثَالُ الصَّوَاعِقِ، وَهِيَ مُظْلِمَةٌ مَا يَرَى أَحَدُنَا إِصْبَعَهُ، وَجَعَلَ الْمُنَافِقُونَ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ: بُيوتُنَا عَوْرَةٌ، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، §فَمَا يَسْتَأْذِنُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَذِنَ لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُمْ فَيَنْسَلُّونَ، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذِ اسْتَقْبَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا رَجُلًا، فَقَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ اللَّيْلَةَ جَعَلَهُ اللَّهُ رَفِيقًا لِمُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ يَقُومُ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَقْبِلُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ، وَمَا عَلَيَّ جُنَّةٌ مِنَ الْعَدُوِّ، وَلَا مِنَ الْبَرْدِ إِلَّا مِرْطٌ لَا يُجَاوِزُ رُكْبَتِي، قَالَ: فَأَتَانِي وَأَنَا جَاثِي عَلَى رُكْبَتِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ: «حُذَيْفَةُ؟» -[321]-، فَتَقَاصَرْتُ بِالْأَرْضِ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَقُومَ، فَقَالَ: «قُمْ» ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ كَائِنٌ فِي الْقَوْمِ خَبَرٌ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ» ، قَالَ: وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ الرِّجَالِ فَزَعًا وَأَشَدُّهُمْ قُرًّا، فَخَرَجْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَزَعًا وَلَا قُرًّا أَجِدُهُ فِي جَوْفِي إِلَّا خَرَجَ مِنْ جَوْفِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْ عَسْكَرِ الْقَوْمِ نَظَرْتُ فِي ضَوْءِ نَارٍ لَهُمْ تُوقَدُ، وَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ آدَمٌ يَقُولُ بِيَدَيْهِ عَلَى النَّارِ وَيُسَخِّنُ خَاصِرَتَهُ، وَيَقُولُ: الرَّحِيلَ، وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَبَا سُفْيَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَانْتَزَعْتُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي أَبْيَضَ الرِّيشِ فَأَضَعُهُ عَلَى كَبِدِ قَوْسِي لِأَرْمِي بِهِ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِي» ، فَأَمْسَكْتُ وَرَدَدْتُ سَهْمِي ثُمَّ إِنِّي شَجَّعْتُ نَفْسِي حَتَّى دَخَلْتُ الْعَسْكَرَ فَإِذَا أَدْنَى النَّاسِ بَنِي عَامِرٍ، وَيَقُولُونَ: يَا آلَ عَامِرٍ الرَّحِيلَ، لَا مُقَامَ لَكُمْ، وَإِنَّ الرِّيحَ فِي عَسْكَرِهِمْ مَا تُجَاوِزُ عَسْكَرَهُمْ شِبْرًا، قَدْ دَفَنَتْ رِحَالَهُمْ وَطَنَافِسَهُمْ، يَسْتَتِرُونَ بِهَا مِنَ التُّرَابِ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلَمَّا اسْتَوَيْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ طَلَائِعٍ، فَلْيَسْأَلْ كُلُّ رَجُلٍ جَلِيسَهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتَ الْحِجَارَةِ فِي رِحَالِهِمْ وَفُرُشِهِمْ، الرِّيحُ تَضْرِبُهُمْ بِهَا فَقُلْتُ لِلَّذِي عَنْ يَمِينِي: مَنْ أَنْتَ؟، وَقُلْتُ لِلَّذِي عَنْ شِمَالِي مَنْ أَنْتَ؟، ثُمَّ خَرَجْتُ نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْتَصَفَ بِيَ الطَّرِيقُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا أَنَا بِنَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ فَارِسًا مُعْتَمِّينَ، فَقَالُوا لِي: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاهُ الْقَوْمَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ بِشَمْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ رَجَعْتُ رَجَعَ إِلَيَّ الْقُرُّ رَجَعْتُ أُقَرْقِفُ فَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَأَسْبَلَ عَلَيَّ شَمْلَتَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى فَأُخْبِرَ خَبَرَ الْقَوْمِ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -[322]-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

6843 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُنَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ اشْتَدَّ الْأَمْرُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ: «إِنَّ §لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ»

6844 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرَ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرَ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» قَالَ يُونُسُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: والْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

بيان الشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة ذات الرقاع، ويوم أحد ومحاربته أعداءه

§بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَيَوْمَ أُحُدٍ وَمُحَارَبَتِهِ أَعْدَاءَهُ

6845 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، قَالَ: فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ -[323]- الرِّقَاعِ مِمَّا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ، وَقَالَ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَزَادَنِي غَيْرُهُ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ

6846 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرَ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ح وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ السُّلَمِيُّ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ، قَالَ: §جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا يَتَخَطَّفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْتُهُمْ» ، وَقَالَ حُسَيْنٌ: «وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» ، قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدُّونَ عَلَى الْجَبَلِ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَسُوقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ: أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهْرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالُوا: إِنَّا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، وَقَالَ حُسَيْنٌ: فَذَلِكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى -[324]- أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا، قَالَ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تُجِيبُوهُ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ؟، قَالَ: «قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ» ، قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تُجِيبُوهُ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ؟، قَالَ: «قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَهُمْ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: اعْلُ هُبَلْ، اعْلُ هُبَلْ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تُجِيبُونَهُ؟» ، وَقَالَ: «قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَهُمْ» أَوْ «لَكُمْ» ، وَالْبَقِيَّةُ كُلَّهُ مِثْلَهُ

6847 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو غَسَّانَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: §جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَضَعَهُمْ مَكَانًا، وَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» وَسَارُوا، وَقَالُوا: مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ مَعَهُ فَهَزَمَهُمْ، فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَسُوقُهُنَّ رَافِعَاتٍ بِثَوْبِهِنَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ، وَقَالَ: «قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ»

6848 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: §لَمَّا قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَامَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَى نَشَزٍ، فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجِيبُوهُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ -[325]-: الْحَرْبُ سِجَالٌ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ

6849 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§بَارَزْتُ سَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، وَسَبْعِينَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ»

6850 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §كَانَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُمِّيتُ بِهِ، لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَإنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَانِي مَا أَصْنَعُ، فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ شَهِدَ أُحُدًا، فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ؟، فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ بَيْنَ رَمْيَةٍ وَضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ، قَالَتْ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْنَا أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} [الأحزاب: 23] الْآيَةَ، فَكُنَّا نَرَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ، 6851 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ، 6852 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ تَغَيَّبَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: تَغَيَّبْتُ عَنْ أَوَّلِ مَشْهَدٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: {رِجَالٌ صَدَقُوا} [الأحزاب: 23] لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ إِلَّا عَنْ -[326]- سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَطْ

6853 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ §أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَكَانَ رَامِيًا، وَكَانَ إِذَا رَمَى رَفَعَ رَأْسَهُ يَنْظُرُ أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ؟، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَرْفَعُ صَدْرَهُ، يَقُولُ: هَكَذَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُشْرِفُ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَوِيٌّ جَلْدٌ، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ وابْعَثْنِي فِي حَوَائِجِكَ، وَاللَّفْظُ لِلْصَغَانِيِّ

6854 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قثنا أَبُو مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلَانِيُّ، وَعُبَيْدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ §أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، وَكَانَ إِذَا رَمَى يُشْرِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ» قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَ تُرْسِهِ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ، 6855 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِنَحْوِهِ

6856 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ -[327]-، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]

6857 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُضُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] ، 6858 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ: «وَكَذَّبُوهُ»

6859 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ §إِذَا رَمَى يَتَشَرَّفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرَ إِلَى مَوْقِعِ نَبْلِهِ»

6860 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §جُرِحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَاذَا دُووِيَ بِهِ، كُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَجُرِحَ وَجْهُهُ» ، قَالُوا: هَاتِ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنَا، قَالَ: «كَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغْسِلُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ» -[328]-، 6861 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6862 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا النُّفَيْلِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، سُئِلَ عَنْ §جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «جُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ الْجُرْحَ اسْتَمْسَكَ الدَّمُ»

6863 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ §جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَاذَا دُووِيَ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُهُ، وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ "

6864 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " §هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَجُرِحَ وَجْهُهُ، قَالَ: فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْتِيهَا بِالْمَاءِ، فَلَمَّا أَصَابَ الْجُرْحَ الْمَاءُ كَثُرَ دَمُهُ فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى عَادَ رَمَادًا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ عَلَى الْجُرْحِ فَرَقَأَ الدَّمُ "

6865 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ -[329]- أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: «§أَنَّ فَاطِمَةَ، كَانَتْ يَوْمَ أُصِيبَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِقُ الْحَصِيرَ تُدَاوِيهِ بِهِ تُلْصِقُهُ عَلَيْهِ» ، 6866 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

6867 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: أَنْبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى أَدْمَوْا وَجْهَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ، 6868 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ بِمِثْلِهِ

6869 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَحْكِي: نَبِيًّا ضَرَبَهُ قَوْمُهُ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»

بيان شدة غضب الله سبحانه على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، والإباحة لمن يخاطر بنفسه في حرب العدو عن الإمام، وبيان ثوابه، والدليل على أنه يكره للإمام إذا أمر رعيته بذلك ولم ينصفهم

§بَيَانُ شِدَّةِ غَضِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ عَنِ الْإِمَامِ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ رَعِيَّتَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْصِفْهُمْ

6870 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا -[330]- مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ، وَقَالَ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

6871 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ §الْمُشْرِكِينَ لَمَّا رَهِقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟» ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا، قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا»

6872 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَمَعَهُ سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهَا، فَقَامَ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهَا، فَقَامَ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ جَمِيعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا»

بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه

§بَيَانُ الإبَاحَةِ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلْإِمَامِ فِي مَغَازِيهِ

6873 - أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَانَتْ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَإِذَا مَعَ أُمِّ سُلَيْمٍ خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ §اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ»

6874 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهُ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى»

6875 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §جَاءَتْ هَوَازِنُ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَجَعَلَهُمْ صُفُوفًا يَكْثُرُونَ بِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ -[332]- أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ، فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَضْرِبْ بِالسَّيْفِ، وَلَمْ يَطْعَنْ بِرُمْحٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ الْمِقْدَادُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

قَالَ: §وَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، قَالَ: فَأَخْبَرَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: قُتِلَ مِنْ بَعْدِنَا الطُّلَقَاءُ انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ كَفَى وَأَحْسَنَ»

6876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ الْحُنَيْنِيُّ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ §يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِجُحْفَةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجُعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيُقَالُ: انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرَ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ، يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ "

قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ §عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النُّعَاسِ "

6877 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ -[333]- لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ، أَسْهَمَ لِمَنْ مَعَهُ "

6878 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا حَمْزَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «§قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَسْهَمَ لَنَا، وَلَمْ يُسْهِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ غَيْرِنَا»

6879 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنْتُ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى» ، 6880 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَأَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

6881 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قنثا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا §ذَوُو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ -[334]- إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ

6882 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ الْجَوَابَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّكَ §سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مَنْ هُمْ؟، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ» ، 6883 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ عَبَّاسٌ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ

6884 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ؟، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ فَقَالَ -[335]-: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ: «§إِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ ذَوو الْقُرْبَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ»

6885 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنَّهُ قَالَ: وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَقَالَ: «§وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَى أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ» ، 6886 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6887 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟، وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ مِنَ الْفَيْءِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ -[336]- هُوَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ حَمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَمَّا §الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رِشْدَةٌ، فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلْهُمْ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَقَدْ كَانَ يُحْذَى، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فَنَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا، وَيَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا» ، 6888 - حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ثُمَّ ذَكَرَ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ، 6889 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

6890 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟، وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟، وَأَخْبِرْنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟، فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا سَهْمٌ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ فَتُمَيِّزُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟، وَإِنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ -[337]- عَلَيْنَا قَوْمُنَا " أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ بِمِثْلِهِ

6891 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَكَتَبَ يَسْأَلُ عَنِ §الْخُمُسِ، وَإِنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ، 6892 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِ ذَلِكَ

6893 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ هُرْمُزَ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ §سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَنَا، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا لِيَنْكِحَ فِيهِ أَبْنَاءَنَا، وَيَكْرِمَ مِنْهُ غَائِبَنَا فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسْهِمَ لَنَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 6894 - حَدَّثَنَا ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، 6895 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ هُرْمُزَ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَجْدَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

6896 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا أَنَسُ بْنُ -[338]- عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ هُرْمُزَ، حَدَّثَهُ عَنْ نَجْدَةَ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ §سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَنَا، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا أَنْ يُنْكِحَ إِمَاءَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنِ الْغَارِمِينَ مِنَّا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْنَا كُلَّهُ، وَرَأَيْنَا أَنَّهُ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عُمَرُ»

6897 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ §عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ؟، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: «قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا، وَقَدْ كَانَ رَضَخَ لَهُنَّ»

6898 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: «§شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، وَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ»

6899 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: §شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِي فَأَعْطَانِي سَيْفًا، فَقَالَ: «تَقَلَّدْ هَذَا» ، وَأَعْطَانِي خُرْثِيَّ مَتَاعٍ وَلَمْ يُسْهِمْ لِي

بيان السنة في ترك الاستعانة للإمام بمن لا يؤمن بالله ورسوله وبالمشركين في مغازيه والدليل على أنهم إن حضروا الفتح لم يسهم لهم

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ لِلْإِمَامِ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وبِالْمُشْرِكِينَ فِي مَغَازِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ حَضَرُوا الْفَتْحَ لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ

6900 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا، قَالَتْ: §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ، أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ، وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ لِأَتْبَعُكَ، وَأُصِيبُ مَعَكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ، قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى كَانَ بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ، قَالَتْ: فَرَجَعَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَانْطَلِقْ» ، 6901 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَمَعْنَاهُ

بيان الشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، وعفوه عمن عصاه بعد قدرته عليه وعمن آذاه بالقول

§بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، وَعَفْوُهُ عَمَّنْ عَصَاهُ بَعْدَ قَدَّرْتِهِ عَلَيْهِ وَعَمَّنْ آذَاهُ بِالْقَوْلِ

6902 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مَرَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟، قَالَ: " لَقَدْ §لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ شَرًّا، وَأَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا حَزِينٌ حَتَّى بَلَغْتُ قَرْنَ الثَّعَالِبِ فَإِذَا بِظِلِّهِ، فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ فِيهِمْ بِأَمْرِكَ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُطِيعُكَ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَعَلْتُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيُوَحِّدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»

6903 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟، قَالَ: «لَقَدْ §لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلِ» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي -[341]- فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةَ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي» ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: «فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ»

6904 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟، قَالَ: " لَقَدْ §لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ فَنَادَى مَلَكُ الْجِبَالِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي أَمْرَكَ بِمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا» وَقَالَ الصَّائِغُ: «مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»

6905 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: §دَمِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرٍ فِي إِصْبَعِهِ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ» فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَا يَقُومُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَنَزَلَتْ: وَالضُّحَى، 6906 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: مَا لَقِيتِ

6907 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: §خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَعَثَرَتْ إِصْبَعُهُ فَدَمِيَتْ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ»

6908 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: §كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ»

6909 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: §أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 2]

6910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: §أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى صَاحِبَهُ إِلَّا قَدْ قَلَاهُ، فَنَزَلَتْ: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ

6911 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: §اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانُكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالضُّحَى

6912 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، ح -[343]- وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: §اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالضُّحَى

بيان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعاه إلى الإيمان بالله فرد عليه قوله وأسمعه

§بَيَانُ عَفْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ دَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَأَسْمَعُهُ

6913 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ قَبْلَ أَنْ يَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَعَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا -[344]- وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ» ، يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، قَالَ: «كَذَا وَكَذَا» ، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ فَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ، وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةَ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسُ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟» ، يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ -[345]- أُبَيٍّ قَالَ: «كَذَا وَكَذَا» ، فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6915 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سِبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ، وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَعَبْدَةِ الْأَوْثَانِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، 6916 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَقِيلٍ بِنَحْوِهِ بِطُولِهِ

6917 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ؟، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: تَنَحَّ، فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْمُهُ، قَالَ: فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] الْآيَةَ "، 6918 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: وَحَدَّثَ أَبِي، أَنَّ أَنَسًا، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى عدوه، والمؤذي له، وإباحته لهم المكر به بالقول والفعل

§بَيَانُ نَدْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ إِلَى عَدُوِّهِ، والمُؤْذِي لَهُ، وَإِبَاحَتِهِ لَهُمُ الْمَكْرَ بِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

6919 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟» ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَائْذَنْ لِي أَقُولَ شَيْئًا فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا، وَقَدِ اتَّبَعْنَاهُ، وَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسَلِّفَنِي سَلَفًا، قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَرْهَنُونَ، قَالُوا: وَمَا تُرِيدُ مِنَّا؟، قَالَ: تَرْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا؟ يَكُونُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْنَا، قَالَ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ لَهُ: رُهِنْتَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، قَالُوا: نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ؟، قَالَ: نَعَمْ يُرِيدُ السِّلَاحَ، فَلَمَّا أَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَتَطَيَّبُ، فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَدْ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَرِيحُ الطِّيبِ يَنْفَحُ مِنْهُ، قَالَ: فَذَكَرُوا لَهُ، قَالَ: عِنْدِي فُلَانَةُ وَهِيَ مِنْ أَعْطَرِ نِسَاءِ النَّاسِ، قَالَ: تَأْذَنُ لِي فَأَشُمَّ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ، قَالَ: أَعُودٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ، قَالَ: دُونَكُمْ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ يُونُسُ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِمِثْلِهِ، 6920 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، قثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَقَتَلَهُ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ

بيان صفة حفر الخندق، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب والشدة التي أصابتهم يوم هزم الأحزاب

§بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ وَالشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ يَوْمَ هُزِمَ الْأَحْزَابُ

6921 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفِرُ مَعَنَا حَتَّى رَأَيْتُ التُّرَابَ قَدْ وَارَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: §وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا " قَالَ شُعْبَةُ: وَحِفْظِي: إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَيْنَا أَبَيْنَا» يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

6922 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا» وَرُبَّمَا قَالَ: «إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا» وَيَرْفَعُ بِأَبَيْنَا صَوْتَهُ

6923 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، قثنا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: §مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[348]- عَلَى قَوْمٍ يَرْمُونَ وَيَتَحَالَفُونَ، فَقَالَ: «ارْمُوا وَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ» ، وَهُمْ يَقُولُونَ: أَخْطَأْتَ وَاللَّهِ أَصَبْتَ وَاللَّهِ

6924 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «§تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ، فَإِنَّهُ خَيْرُ لِعَبِكُمْ»

6925 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صُفُّوا لِقُرَيْشٍ، وَصُفُّوا لَنَا: «§إِذَا كَثَبُوا بِكُمْ، فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ»

6926 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ وَسَأَلْتُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَا وَعَرَّضْنَا بِالْعَمَلِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ طَلَبَهُ وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ»

6927 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعَ هَذَا قَالَ: «وَمَنْ هَذَا» ، قُلْتُ: ابْنُ عَمِّي، قَالَ: «إِنَّكُمْ §مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَا تُهَاجِرُوا إِلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إِلَيْكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ، وَلَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ»

6928 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ، مَوْلَى هُرْمُزَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «§بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ»

6929 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ، ثنا ابْنُ -[349]- الْغَسِيلِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، أَوْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَالَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، ثُمَّ قَالُوا: نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَشِيرُهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا، ثُمَّ غَمَزَهَا بِرَاحَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْسِبْهُ جَمَالًا» ، قَالَ: فَمَا يَدْرِي مَنْ لَقِيَهُ أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ

6930 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

6931 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ، فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ» ، 6932 - حثنا الصَّغَانِيُّ، أَنْبَا أَبُو النَّضْرِ، أَنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §كَانُوا يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

6934 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ، قَالَ: فَجَعَلُوا §يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ: «لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

6935 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

6936 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، سُحَيْمٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ»

6937 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثًا يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَدَّ بَطْنَهُ بِحَجَرٍ مِنَ الْجُوعِ» ، 6938 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمَعْنَاهُ

6939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَخِي، حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ»

6940 - حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثنا عُمَارَةُ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: «§كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ الْأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ هَذَا التَّطْرِيبُ» -[351]-، 6941 - حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، ثنا الْحَجَّاجُ، ثنا عُمَارَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذَا أَيْضًا

6942 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، مَرَّةً مِنْ حِفْظِهِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: §لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مُدًّا مِنْ شَعِيرٍ، فَطَحَنْتُهُ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحَتْهَا، وَقَطَّعَتْهَا فِي بُرْمَتِهَا، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَقُلْتُ: حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْعُوهُ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ عَمِلَ سُورًا فَهَلُمَّ هَلَّا بِكُمْ» ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ لَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ، وَلَا تَطْبُخُنَّ قِدْرَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ» ، فَجِئْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَأَخْبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ، وَبَارَكَ، وَأَخْرَجْنَا لَهُ قِدْرَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِي: «هَلُمِّي خَابِزَةً تَخْبِزُ مَعَكِ» ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشْرَةً عَشْرَةً» ، فَجَعَلْنَا نَقْدَحُ لَهُمْ مِنْ قِدْرِنَا فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَشْرَةً حَتَّى أَكَلُوا جَمِيعًا وَهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَإِنَّ قِدْرَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هِيَ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَالَ لِي الْعَبَّاسُ: جَاءَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ الْمَرْوَزِيُّ فَقَالَ: أُحِبُّ أَنْ تُمْلِيَهُ عَلَيَّ فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «قُومُوا فَإِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُورًا»

6943 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ §أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ: [البحر الرجز] نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ» ، 6944 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، تَقُولُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

بيان موافات النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وصفة محاربتهم ومحاصرتهم وفتحها

§بَيَانُ مُوَافَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَصِفَةِ مُحَارَبَتِهِمْ وَمُحَاصَرَتِهِمْ وَفَتْحِهَا

6945 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، قَالَ: فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا رِدْفٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ انْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْيَةَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ، وَالْخَمِيسُ: الْجَيْشُ، فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -[353]-، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا» ، فَجِيءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا» ، قَالَ: وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ ‍ مَا أَصْدَقَهَا؟، قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا، وَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّوِيقِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6946 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا ثَابِتٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَتَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: «خَرِبَتْ خَيْبَرَ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ

6947 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §كُنْتُ رَدِيفًا لِأَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ خَرَجُوا بِمَوَاشِيهِمْ وَفُؤُوسِهِمْ وَمُرُورِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، فَقَاتَلَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ

6948 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ أَتَيْنَا خَيْبَرَ وَبِأَيْدِيهِمُ الْمَسَاحِي، والفُؤُوسُ، فَلَمَّا رَأَوْنَا أَلْقُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ» ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمًا بِغَلَسٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ ثُمَّ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، قَالَ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ: §وَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ السَّبْيِ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَصَارَتْ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا؟، قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6949 - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، قَالَ: «إِنَّا §إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» ، ثنا تَمَامٌ، ثنا زَاجٌ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَهُوُ حَدِيثُ النَّضْرِ

6950 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا §إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ»

6951 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §غَزَوْنَا خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» ، فَدَعَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

6952 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ -[355]- أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا §خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ هُنَيَّاتِكَ، قَالَ: فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ السَّائِقُ؟» ، فَقَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأُصِيبَ عَامِرٌ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُكَ عَلَيْهِ»

6953 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا §خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رَجُلٌ يُسْمِعُنَا؟» ، فَقَالَ عَامِرٌ: [البحر الرجز] اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ ضَرَبَ عَامِرٌ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ ذُبَابُ السَّيْفِ رُكْبَةَ عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهَا فَخَاضَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالُوا: إِنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» ، قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ: «كَذَبُوا إِنَّ لِعَامِرٍ أَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَإِنَّ عَامِرًا جَاهَدٌ مُجَاهِدٌ»

بيان عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

§بَيَانُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6954 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «§غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَمَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَمِّرُهُ عَلَيْنَا»

6955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ: «§غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ» كَذَا قَالَ حَاتِمُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ مِثْلَ رِوَايَةِ حَاتِمٍ

6956 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُمْ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِلَّا رَجُلٌ، قَالَ: قُلْتُ: §كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟، قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ لِزَيْدٍ: أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟، قَالَ: ذُو الْعَشِيرَةِ أَوْ العَسِيرا

6957 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: §كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قُلْتُ لِزَيْدٍ: أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟، قَالَ: ذَا الْعَشِيرِ أَوِ الْعَشِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَاتُ العَشِيرَا أَوِ الْعَشِيرِ

6958 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، ح حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: §كَمْ غَزَوْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: " §أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ -[357]- بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ

6959 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ لَمْ يَحْجُجْ غَيْرَهَا» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأُخْرَى بِمَكَّةَ، وَقَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ

6960 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «§غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً» ، قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا، مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا

6961 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَنْبَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: «§أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً» ، قُلْتُ: أَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

6962 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ»

6963 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قثنا أَبُو تُمَيْلَةَ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزَاةً، قَاتَلَ مِنْهَا فِي ثَمَانٍ» يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بِنَفْسِهِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ غَزْوَةً

6964 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ أَبُو بَكْرٍ الْأَشَلُّ، قثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ وَهُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، وَيُكَنَّى يُوسُفَ أَبَا مَنِيعٍ، سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادِ، قَالَ: هَذَا مَا ذَكَرَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، مِمَّا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، فَكَانَ " §أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَرَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَالْتَقَوْا بِبَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الْأَلْفِ والتِّسْعِمِائَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ، يَوْمَ فَرَّقَ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، وَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَهْجِعَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ مَنْزِلَهُمْ وَنَخْلَهُمْ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْتِعَةِ إِلَّا الْحَلْقَةَ، وَهُوَ السِّلَاحُ فَأَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الشَّامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْحَشْرِ إِلَى قَوْلِهِ: {وَلِيخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]

: §ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَنِي النَّضِيرِ، وَرَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا نَزَلَ أَبُو سُفْيَانَ بِالْمُشْرِكِينَ أُحُدًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ أَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَإِنِّي أَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ فَاجْلِسُوا فِي صُنْعِكُمْ، وَقَاتِلُوا مِنْ وَرَائِهِ» ، وَكَانُوا قَدْ شَكَوْا أَزِقَّةَ الْمَدِينَةِ بِالْبُنْيَانِ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَزَالُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَبِسَ لَأْمَتَهُ، فَلَمَّا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْمَتَهُ، فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي أَظُنُّ الصَّرْعَى مُسْتَكْثِرٌ مِنْكُمْ، وَمِنْهُمُ الْيَوْمَ إِنِّي رَأَيْتُ فِيَ النَّوْمِ بَقَرًا مُنَحَّرَةً فَأَرَانِي أَقُولُ: بَقَرٌ، وَاللَّهِ خَيْرٌ "، فَتَقَدَّمَ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُ إِلَى الْخُرُوجِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْكُثْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَلْبِسَ لَأْمَتَهُ ثُمَّ يَنْتَهِي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَأْسُ» ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى الْتَقَوْا هُمْ وَالْمُشْرِكُونَ بِأُحُدٍ، وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ، وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَاقْتَتَلُوا، قَالَ اللَّهُ: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} [آل عمران: 152] ، إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ خَبِيرٌ -[359]- بِمَا تَعْمَلُونَ} [آل عمران: 153] ، وَكَانَ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَهَا فَذَلِكَ يَوْمَ نَجَمَ النِّفَاقُ، وَسَمُّوا الْمُنَافِقِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ خَذَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَضَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ بِأُحُدٍ، وَكَانُوا قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْجَبَّانَةَ، وَبَرَزُوا مِنْ دُورِ الْمَدِينَةِ انْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَرَأْسُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، وَكَانَ عَظِيمُ أَهْلِ تِلْكَ الْبُحَيْرَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

: §ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ لِسَنَتَيْنِ، وَذَلِكَ يَوْمَ خَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ الْخَنْدَقَ بِجَبَّانَةِ الْمَدِينَةِ، وَرَئِيسُ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَحَاصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَخَلُصَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ الْكَرْبُ والأَزْلُ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ» ، وَأَرْسَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَحْزَابِ: أَنِ اثْبُتُوا فَإِنَّا سَنَغِيرُ عَلَى بَيْضَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَرَائِهِمْ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ نُعَيْمُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْجَعِيُّ، وَهُوَ مُوَادِعٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نُعَيْمٌ رَجُلًا لَا يَكْتُمُ الْحَدِيثَ، فَأَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ حَتَّى مَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، يَهْتَدِي لِمَوْضِعِ رِجْلِهِ، فَارْتَحَلُوا، وَوَلَّوْا مُنْهَزِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ إِلَى وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا} ، فَلَمَّا وَلَّى الْكُفَّارُ طَلَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى بَلَغُوا جَبَلًا يُقَالُ لَهُ: حَمْرَاءُ الْأَسَدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] ، إِلَى قَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} [الأحزاب: 27] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي طَلَبِهِمْ. وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: §ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِعُمْرَةٍ، وَمَنْ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا لِنَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ» ، وَرَئِيسُهُمْ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يُخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ عَامًا قَابِلًا، فَيَطُوفُ بِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَنَزَلَ بِخَيْبَرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا} [الفتح: 20] الْآيَةُ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَحَهَا، فَقَسَمَ فِيهَا لِمَنْ بَايَعَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِنْ غَائِبٍ أَوْ شَاهِدٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ وَعَدَهُمْ إِيَّاهَا وَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا مَغَانِمَ بَيْنَ مَنْ شَهِدَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَغَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامَ الْقَابِلَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فِي الْمُدَّةِ آمِنًا، فَخَرَجَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِنْ مَكَّةَ، وَخَلَوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَّفُوا حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، وَأَمَرُوهُ إِذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَعْبَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَرْتَحِلَ، فَأَتَى حُوَيْطِبٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكَلَّمَهُ فِي الرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ قَافِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ

: §ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ، وَمَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَشْرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِي سِنِينَ وَنِصْفِ سَنَةٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَاتَلَ بِمَنْ مَعَهُ صُفُوفَ قُرَيْشٍ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ حَتَّى هَزَمَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالسِّلَاحِ، فَرَفَعَ عَنْهُمْ وَدَخَلُوا فِي الدِّينِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، ثُمَّ أَخَّرَهُ

: §ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِمَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ قُرَيْشٍ وَبَنِي كِنَانَةَ قَبْلَ حُنَيْنٍ، وَحُنَيْنٍ وَادٍ قَبْلَ الطَّائِفِ ذُو مِيَاهٍ بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ الْعَجَزُ مِنْ هَوَازِنَ مَعَهُمْ ثَقِيفٌ، وَرَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّضْرِيُّ، فَقَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدَ الْبَأْسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} [التوبة: 25] الْآيَةُ، فَسَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ آلَافٍ سَبْي مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ، وَأَخَذَ مِنَ الْإِبِلِ وَالشَّاةِ مَا لَا يُدْرَى عَدَدُهُ، وَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْيَ وَالْأَمْوَالَ، ثُمَّ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْتَأْمِنِينَ، فَقَالُوا: قَدِ اجْتَحْتَ نِسَاءَنَا وَذَرَارِيَّنَا، وَأَمْوَالَنَا، فَارْدُدْ إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ، قَالَ

: لَسْتُ رَادًّا إِلَيْكُمْ كُلَّهُ فَاخْتَارُوا إِنْ شِئْتُمُ النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ وَإِنْ شِئْتُمُ الْأَمْوَالَ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَذَرَارِيَّنَا، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَقَسَمَ النَّعَمَ، وَالشَّاءَ بَيْنَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ، وَذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا قَدِمَهَا أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجِّ

: §ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ، وَكُفَّارَ الْعَرَبِ بِالشَّامِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ تَبُوكَ أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَلَقِيَهُ بِهَا وَفْدُ أَذْرَحَ، وَوَفْدُ أَيْلَةَ، فَصَالَحَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِزْيَةِ، ثُمَّ قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ، وَلَمْ يُجَاوِزْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 117] الْآيَةُ: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118] ، وَكَانُوا قَدْ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فِي بَضْعَةٍ وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ، واعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ، وَكَذَبُوا سَائِرُهُمْ، فَحَلَفُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَبَسَهُمْ إِلَّا عُذْرٌ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكَّلَهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَغْزُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً بَعْدُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَلَمْ يَغْزُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قَطُّ يَجْلِسُ فِيهَا تَحْتَ لِوَاءٍ أَوْ شَهْرٍ فِيهَا سُيوفًا إِلَّا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَتَمَتَّعَ فِيهَا بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَفَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَبِثَ شَهْرَيْنِ وَبَعْضَ شَهْرٍ ثُمَّ شَكَا شَكْوَاهُ الَّتِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ

6965 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: " وَكَانَ جَمِيعُ مَا §غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا بِنَفْسِهِ وَدَّانُ، وَهِيَ غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بُوَاطٍ إِلَى نَاحِيَةِ رَضْوَى، ثُمَّ غَزْوَةُ الْعَشِيرَةِ، مِنْ بَطْنِ يَنْبُعَ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُولَى يَطْلُبُ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرٍ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى بَلَغَ الكُدْرَ مَاءً لِبَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ غَزْوَةٌ يَطْلُبُ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَ الكُدْرِ، ثُمَّ غَزْوَةُ غَطَفَانَ إِلَى نَجْدٍ، وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ، ثُمَّ غَزْوَةُ نَجْرَانَ، مَعْدِنٌ بِالْحِجَازِ فَوْقَ الْفَرْعِ، ثُمَّ غَزْوَةُ أُحُدٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ حَمْرَاءَ الْأَسَدِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ، أَجْلَاهُمْ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَجْرَانَ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْآخِرَةِ لِمِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ -[362]- وَهِيَ غَزْوَةُ السَّوِيقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ يَطْلُبُ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَزْوَةُ خَيْبَرَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ الطَّائِفِ، ثُمَّ غَزْوَةُ تَبُوكَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي تِسْعِ غَزَوَاتٍ: غَزْوَتِهِ بَدْرًا، وَغَزْوَتِهِ أُحُدًا، وَغَزْوَتِهِ الْخَنْدَقَ، وَغَزْوَتِهِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَغَزْوَتِهِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَغَزْوَتِهِ خَيْبَرَ، وَغَزْوَتِهِ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَغَزْوَتِهِ حُنَيْنًا، وَغَزْوَتِهِ الطَّائِفَ

: " §وَكَانَتْ سَرَايَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُعُوثُهُ فِيمَا بَيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَبَيْنَ أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، بَيْنَ بَعْثٍ وَسَرِيَّةٍ: غَزْوَةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى إخْنَا أَسْفَلَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْمَرَّةِ، وَهُوَ مَاءٌ بِالْحِجَازِ، ثُمَّ غَزْوَةُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِيصِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يُقَدِّمُ غَزْوَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى غَزْوَةِ عُبَيْدَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَزَّارَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، ثُمَّ غَزْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى نَخْلَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْقِرَدَةِ أَوِ الْقَرَدِ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّجِيعِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُرْبَةَ مِنْ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْيَمَنِ، ثُمَّ غَزْوَةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلْبِيِّ، كَلْبَ لَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَصَابَ بَنِي الْمُلَوَّحِ، وَغَزْوَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ، وَغَزْوَةُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَ بَنِي سُلَيْمٍ أُصِيبَ بِهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا، وَغَزْوَةُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الغَمُرَةَ، وَغَزْوَةُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَنَ مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نَاحِيَةِ نَجْدٍ قُتِلَ فِيهَا مَسْعُودُ بْنُ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَغَزْوَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ إِلَى القُرْطَا مِنْ هَوَازِنَ، وَغَزْوَةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِفَدَكَ، وَغَزْوَةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَيْضًا إِلَى نَمِرٍ وَحَنَانَ بَلَدَيْنِ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ الْجَمُومَ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا جُذَامٍ مِنْ أَرْضِ حَسْمَى، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا الطَّرْفِ مِنْ نَاحِيَةِ نَخْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَادِي الْقُرَى لَقِيَ بِهِ بَنِي فَزَارَةَ وَأُصِيبَ بِهَا أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وارْتُثَّ زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، وَفِيهَا أُصِيبَ وَرْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَدَاسٍ، فَلَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهُ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَةٍ حَتَّى يَغْزُو فَزَارَةَ، فَلَمَّا اسْتُلَّ مِنْ جِرَاحِهِ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ إِلَى بَنِي فَزَارَةَ فَلَقِيَهُمْ بِوَادِي الْقُرَى فَأَصَابَ مِنْهُمْ، وَقَتَلَ قَيْسَ بْنَ المِشْجَرِ الْيَعْمَرِيَّ، وَمَسْعَدَةَ بْنَ حِكْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَدْرٍ، وَأَسَرَ أُمَّ قِرْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَصَابَ فِيهَا الْبَشِيرَ بْنَ رِزَامٍ الْيَهُودِيَّ، وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى خَيْبَرَ فَأَصَابَ فِيهَا أَبَا رَافِعٍ سَلَّامَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابَهُ فِيمَا بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَتَلُوهُ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ بِنَخْلَةَ أَوْ بِعُرَنَةَ يَجْمَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِيَغْزُوهُ فَقَتَلَهُ، وَغَزْوَةُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ فَأُصِيبُوا بِهَا، وَغَزْوَةُ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاتَ أَطْلَاحٍ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ أُصِيبَ بِهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا، وَغَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بَلْعَنْبَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَغَزْوَةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلْبِيِّ، كَلْبَ لَيْثٍ أَرْضَ بَنِي مُرَّةَ، وَغَزْوَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاتَ السَّلَاسِلِ مِنْ أَرْضِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ، وَغَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ إِلَى بَطْنِ أَصَمَّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَغَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ إِلَى الْغَابَةِ، وَسَرِيَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ، وَزَوَّدَهُمْ جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ تَكَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبِيبٍ بِالْيَمَامَةِ فِي بَنِي حَنِيفَةَ وَالْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبٍ الْعَنْسِيُّ بِصَنْعَاءَ

بقية باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان: فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه إلى صنعاء، فخرج العنسي عليه وهو بها، وبعث زياد

§بَقِيَّةُ بَابِ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَرَاءَهُ وَعُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ إِلَى كُلِّ مَا أَوْطَأَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْبُلْدَانِ: فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى صَنْعَاءَ، فَخَرَجَ الْعَنْسِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَعَثَ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَا بَنِي بَيَاضَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى حَضْرَمَوْتَ وَعَلَى صَدَقَاتِهَا، وَبَعَثَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ طَيِّئٍ، وَأَسَدٍ، وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي حَنْظَلَةَ، وَفَرَّقَ صَدَقَاتِ بَنِي سَعْدٍ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ: فَبَعَثَ الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهَا، وَبَعَثَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَبَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ لَيَجْمَعُ صَدَقَاتِهِمْ وَيُقْدِمَ عَلَيْهِ بِجِزْيَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُشْرِكْتَ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا يَعْتَدُونَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَانِ لَهُ بِهَذَا الْكِتَابِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي رَزِينٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ §مَغَازِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَايَاهُ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ: أَرْبَعٌ وَعِشْرِينَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً خَرَجَ فِيهَا يَلْقَى، ثَمَانٍ بِنَفْسِهِ: بَدْرًا، وَأُحُدًا، والْأَحْزَابَ، والمُرَيْسِيعَ، وَقُدَيْدًا، وخَيْبَرَ، وَفَتَحَ مَكَّةَ، وحُنَيْنًا، وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ فِي سَنَةِ سِتٍّ، وَكَانَتِ الْعُمْرَةُ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَاعْتَمَرَ سَنَةَ سَبْعٍ، وَكَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَحَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ تِسْعٍ، وَقَرَأَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] ، وَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ عَشْرٍ، وَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

6967 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: «كَانَتِ §السَّرَايَا أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، والمَغَازِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ»

6968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَطْرِيُّ، بِالرَّمْلَةِ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: ذَكَرَ §مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ، فَلَمَّا قَضَى اللَّهُ فِعْلَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، غَزَا بَنِي سُلَيْمٍ بِالْكُدْرَةِ، ثُمَّ غَزَا غَطَفَانَ بِنَخْلٍ، ثُمَّ غَزَا قُرَيْشًا وَبَنِي سُلَيْمٍ بِنَجْرَانَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا، ثُمَّ غَزَا يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ طَلَبَ الْعَدُوَّ حَتَّى بَلَغَ حَمْرَاءَ الْأَسَدِ، ثُمَّ غَزَا قُرَيْشًا لِمَوْعِدِهِمْ فَأَخْلَفُوهُ، ثُمَّ غَزَا بَنِي النَّضِيرِ الْغَزْوَةَ الَّتِي أَجْلَاهُمْ مِنْهَا إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ غَزَا تِلْقَاءَ نَجْدٍ يُرِيدُ مُحَارِبًا، وَبَنِي ثَعْلَبَةَ، وَهِيَ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ الَّتِي قُصِرَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْخَوْفِ، ثُمَّ غَزْوَةُ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ بِالْمُرَيْسِيعَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَسَبَى فِي غَزْوَتِهِ تِلْكَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ فَقَسَمَ لَهَا فَكَانَتْ مِنْ نِسَائِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَزَعَمَ بَعْضُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّ أَبَاهَا طَلَبَهَا فَافْتَدَاهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ قَطَنٍ قُتِلَ فِيهَا مَسْعُودُ بْنُ عُرْوَةَ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَنِيَّةِ الْقِرَدَةَ، وَغَزْوَةُ الْجَمُومِ تِلْقَاءَ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَغَزْوَةُ بَحَسْمَى، وَغَزْوَةُ الطَّرْفِ، وَغَزْوَةُ وَادِي الْقُرَى وَقْعَةُ وَرْدِ بْنِ مِرْدَاسٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذَكَرَ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي -[366]- قَاتَلَ فِيهَا يَوْمَ بَدْرٍ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ قَاتَلَ أُحُدًا فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَاتَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، وَبَنِي قُرَيْظَةَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ، ثُمَّ قَاتَلَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي لِحْيَانَ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ، ثُمَّ قَاتَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ، ثُمَّ قَاتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ، ثُمَّ قَاتَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَحَصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ تِسْعٍ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ التَّمَامِ سَنَةَ عَشْرٍ

: " §وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ وَكَانَتْ أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا الْأَبْوَاءَ، وَغَزْوَةُ ذِي الْعَشِيرَةِ مِنْ قِبَلِ يَنْبُعَ يُرِيدُ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ وَكَانَتْ مَعَهُ قُرَيْشٌ، وَغَزْوَةُ بَدْرٍ الْآخِرَةِ، وَغَزْوَةُ غَطَفَانَ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَغَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ بِالْكُدْرِ، وَغَزْوَةُ بُوَاطٍ، وَغَزْوَةُ نَجْرَانَ، وَغَزْوَةُ الطَّائِفِ، وَغَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَغَزْوَةُ تَبُوكَ وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مبتدأ كتاب الأمراء

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ

بيان إثبات الخلافة لقريش وأنها فيهم أبدا، وأنهم المقتدى بهم في الإسلام والكفر

§بَيَانُ إِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ لِقُرَيْشٍ وَأَنَّهَا فِيهِمْ أَبَدًا، وَأَنَّهُمُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ

6969 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ» ، أُرَاهُ يَعْنِي الْإِمَارَةَ، «مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»

6970 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ بِهَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ» ، 6971 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح -[368]- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ» بِمِثْلِهِ

6972 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» ، 6973 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، والصَّغَانِيُّ، قَالُوا: أنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

6974 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ هُوَ ابْنُ جَمِيلٍ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ بِصَنْعَاءَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ، قَالُوا: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: «مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ»

6975 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَنْبَرٍ الصُّورِيُّ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ، أَيْضًا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا -[369]- بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» زَادَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ وَيَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا

بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينصرون على من خالفهم، ويعز الله بهم الدين، وأنهم كلهم من قريش، والدليل على إبطال قول الخوارج

§بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ الْخَوَارِجِ

6976 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيفًا، لَا يَضُرُّهُ مَنْ نَاوَأَهُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6977 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً» ، قَالَ: فَضَجَّ النَّاسُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟، قَالَ: قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» ، 6978 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح

6979 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ، قثنا زَائِدَةُ، قثنا حُصَيْنٌ، قَالَ: ثنا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ -[370]- فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6980 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فِي أَشْجَعَ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ يَقُولُ: «إِنَّ §هَذَا الْأَمْرَ لَنْ يَنْقَضِي حَتَّى يَكُونَ فِيهِمِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ قُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟، قَالَ: قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6981 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ أَمَرُ النَّاسِ صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6982 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، قثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً» ، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6983 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالَ: ثنا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ الزَّاهِدُ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلِّهِمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6984 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ -[371]- سِمَاكٍ، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَحُصَيْنٍ، كُلِّهِمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6985 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّزِايُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، وَزِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «§يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» ، ثُمَّ أَخْفَى صَوْتَهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَلَمْ أَسْمَعْ مَا بَعْدَهُ، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6986 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: أَنْبَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا» ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فَخَفِيَ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ الَّذِي يَلِينِي أَوْ بَعْضَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» ، 6987 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

6988 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَأَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَبْصَرَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ تُقَلِّبُونَ أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا الْخَيْلُ الشُّمْسُ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ» ، قَالَ: فَلَمَّا صَلُّوا مَعَهُ أَيْضًا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ قَالَ: فَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «لَا يَزَالُ الْأَمْرُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6989 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا» ، وَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: جِئْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «§مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ» ، ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا يَقُولُ، قُلْتُ لِأَبِي: مَا يَقُولُ؟، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ أَشْوَعَ يَجْمَعُ حَدِيثَهُ، وَهَذَا مِمَّا انْتَخَبَهُ أَبُو زَكَرِيَّا الْأَعْرَجُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَنٌ

6991 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا §الْأَمْرَ لَا يَزَالُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يُؤَمَّرَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ أُمَّتِي كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6992 - حَدَّثَنِي مُطَيَّنٌ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا»

6993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ السَّنْدَفِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: «§اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا يَقُولُ؟، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» ، 6994 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَلَّافُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ -[373]- سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6995 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قثنا دُحَيْمٌ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» ، سَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا يَقُولُ؟، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

6996 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ الْبُرِّيِّ، قَالَ ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ثنا الْمُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِيَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى»

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ»

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ»

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ»

6997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ»

6998 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ كَذَّابُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَ الْقَصْرِ -[374]- الْأَبْيَضِ كَنْزَ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى، وَإِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»

ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما لا يجوز

§ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِهِ فِيمَا يَأْتِي إِلَى رَعِيَّتِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ

6999 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ، فَقَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا، §لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّيَ مِنْهَا الْكَفَافَ، لَا عَلَيَّ، وَلَا لِيَ، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ

7000 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ، قَالُوا لِعُمَرَ: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا؟ ، فَقَالَ: «أَتَحَمَّلُ أَمُورَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا، §إِنْ أَدْعْكُمْ فَقَدْ وَدَعَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ»

7001 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قِيلَ لَهُ أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ ، قَالَ: «§إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي -[375]- أَبُو بَكْرٍ»

7002 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، فِي مُسْنَدِ عُمَرَ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، فِي كِتَابِ الزُّهْرِيِّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكِ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتَ حَتَّى غَدَوْتُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: حَتَّى خَرَجْتُ سَفَرًا أَوْ غَزَاةً وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي سَفَرِي كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ رَاعِيَ إِبِلٍ أَوْ رَاعِيَ غَنْمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرْكَهَا، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: وَجَاءَ وَتَرَكَ رِعَايَتَهُ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرَاعِيَةَ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: فَأَطَرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي إِلَّا أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ» ، قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. لَمْ يَقُلِ السُّلَمِيُّ: إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ دِينَهُ فَقَطْ، 7003 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ، 7004 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيٍّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ -[376]- الْحَدِيثَ، 7005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قثنا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

بيان حظر طلب الإمارة، والاستشراف لها، والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قلدها من غير سؤال، وأن الإمام يجب عليه منعها من يسألها أو يحرص عليها

§بَيَانُ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا

7006 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، قثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ قَدْ غَزَا مَعَهُ كَابُلَ شَتْوَةً أَوْ شَتْوَتَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 7007 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، وَمَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَابُلَ

7008 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ» ، بِمِثْلِهِ

7009 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ المَطْبَخِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ -[377]- يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» ، 7010 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7011 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ الرَّمْلِيُّ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَثَنًا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»

7012 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَقَالَ الدَّقَّاقُ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7013 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: نا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»

7014 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ -[378]- الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ» ، الْحَدِيثَ

7015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، قثنا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ §لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7016 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ §لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حِرْصَ عَلَيْهِ»

7017 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، وَكِلَاهُمَا يَسْأَلُهُ الْعَمَلَ، قَالَ: «أَنْتَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى» أَوْ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ» ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا §لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ» ، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى السِّوَاكِ قَدْ قَلَصَ، وَهُوَ يَسْتَاكُ، «وَلَكِنْ يَا أَبَا مُوسَى اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ أَمِيرًا»

: ثُمَّ §بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ فَأَلْقَيْتُ لِمُعَاذٍ وِسَادَةً، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِجَالِسٍ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذٌ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

7018 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا قُرَّةُ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: فَقَالَ لِي: «إِنِّي §لَا أَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ»

7019 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أُنَاسٌ مِنْ قَوْمِي، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً، فَاذْهَبْ مَعَنَا فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا §لَا نَسْتَعْمِلُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلَنَاهُ» ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا وَإِنِّي لَمْ أَعْلَمْ حَاجَتَهُمْ

بيان الترغيب في اجتناب الإمارة والكراهية في الدخول فيها

§بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اجْتِنَابِ الْإِمَارَةِ والْكَرَاهِيَةِ فِي الدُّخُولِ فِيهَا

7020 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، §لَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، وَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ»

بيان ثواب الإمام العادل المقسط

§بَيَانُ ثَوَابِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ الْمُقْسِطِ

7021 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7022 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ» ، وَرُبَّمَا قَالَ: «بِمَا أَقْسَطُوا لَهُ فِي الدُّنْيَا»

7023 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَهْرِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟، قَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيَهُ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيَهُ الْعَبْدَ، وَيحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيَهُ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَهُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «§اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»

قَالَ حَرْمَلَةُ: وَسَمِعْتُ عَيَّاشَ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرَفَقَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَهْلَةُ اللَّهِ؟، قَالَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ»

7024 - حَدَّثَنَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا حَرْمَلَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَشُقَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»

7025 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، كَيْلَجَةَ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالُوا: ثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَتْ: كَيْفَ وَجَدْتُمُ ابْنَ حُدَيْجٍ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟، فَقُلْتُ: وَجَدْنَاهُ خَيْرَ أَمِيرٍ، مَا مَاتَ لِرَجُلٍ مِنَّا عَبْدٌ إِلَّا أَعْطَاهُ عَبْدًا، وَلَا بَعِيرٌ إِلَّا أَعْطَاهُ بَعِيرًا وَلَا فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُ فَرَسًا، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي قَتْلَهُ أَخِي أَنْ أُحَدِّثَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَشُقَّ عَلَيْهِ» ، 7026 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانِ الطَّبْسِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ

بيان الأخبار الدالة على أنه يجب على الإمام حفظ رعيته، وتعاهدهم، وحفظ أحوالهم، وحياطتهم والذب عنهم، وأنه مسئول عنهم إذا ضيعهم، ولن يحوطهم

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ، وَتَعَاهُدِهِمْ، وَحِفْظَ أَحْوَالِهِمْ، وَحِيَاطَتِهِمْ والذَّبِّ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ إِذَا ضَيَّعَهُمْ، وَلَنْ يَحُوطَهُمْ

7027 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ -[382]- زَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، 7028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، ح وحثنا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

7029 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنُ ابْنَةِ مَطَرٍ، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7030 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَإِنَّ الرَّجُلَ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، أَلَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

7031 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، ح وحثنا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالُوا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «أَلَا §كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ -[383]- مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

7032 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا §كُلُّكُمْ رَاعٍ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»

7033 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7034 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَمِيرُ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِمْ أَوْ ضَيَّعَ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا وَمَا وَلِيَتْ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»

7035 - حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَسُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ مِنْ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَأُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالُوا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ -[384]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ» ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: «وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ» ، وَلَمْ يَقُلِ: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا»

7036 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابُ النَّيْسَابُورِيُّ، بِمِصْرَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ مَكِّيٌّ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7037 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالُوا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

7038 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، الْحَدِيثَ

7039 - حثنا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي -[385]- بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

7040 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَاضِي مَكَّةَ قَالَ: ثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ» ، حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ

7041 - حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: نا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِنَحْوِهِ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قثنا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§كُلُّ مُسْتَرْعى مَسْئُولٌ عَمَّا اسْتُرْعِيَ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبْدِهِ» قَالَ -[386]- إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، 7042 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: عَمْرٌو، وَرَجُلٌ لَمْ يسَمِّهِ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ

بيان عقاب الوالي الذي يلي أمر الناس، ولا ينصح لهم، ويغشهم، ولا يحتاط لهم

§بَيَانُ عِقَابِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ، وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ، وَيَغِشَّهُمْ، وَلَا يَحْتَاطُ لَهُمْ

7043 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»

7044 - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَوْزِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ مَجَاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْعَتَكِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، إِذْ جَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً، فَلَمْ يُحِطْ مِنْ وَرَائِهَا بالنَّصِيحَةِ، أَوْ مَاتَ، وَهُوَ لَهَا غَاشٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ» قَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَا كُنْتَ حَدَّثَتْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قَبْلَ الْيَوْمِ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي سُلْطَانٍ سِوَى سُلْطَانِكَ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ذَكَرَ شُعْبَةُ مَجَاعَةَ، فَقَالَ: الصَّوَّامُ الْقَوَّامُ، وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: رِوَايَتُهُ عَنِ الصِّغَارِ لَيْسَ مِمَّا يُعْتَبَرُ بِهِ أَيْ أَنَّهُ نَزَلَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَى -[387]- مَنْ هُوَ دُونَهُ

7045 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَرْعِي رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِلرَّعِيَّةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

7046 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ فَضَالَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، وَأَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، فَقَالَ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَمَاتَ وَهُوَ لَهَا غَاشٌّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ، 7047 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا هَوْذَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَرِضَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

7048 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّكَ كُنْتَ لَتُكْرِمُنِي فِي الصِّحَّةِ، وَتَعُودُنِي فِي الْمَرَضِ، وَلَوْلَا مَا أَتَى بِهِ يَعْنِي الْمَوْتَ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ إِلَّا وَهُوَ فِي النَّارِ»

7049 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ صَالِحِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، 7050 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَارِمٌ، قَالَا: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أَنْبَا الْحَسَنُ، قَالَ: دَخَلَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ صَالِحِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[388]-، يَقُولُ: «إِنَّ §شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَتْ لَهُ نُخَالَةٌ؟، إِنَّمَا النُّخَالَةُ فِي غَيْرِهِمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ

7051 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: دَخَلَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان التشديد في قبول الوالي هدايا رعيته، وحبسها لنفسه، وكتمانه إمامه ما يصيب في إمرته

§بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَبُولِ الْوَالِي هَدَايَا رَعِيَّتِهِ، وَحَبْسِهَا لِنَفْسِهِ، وَكِتْمَانِهِ إِمَامِهِ مَا يُصِيبُ فِي إِمْرَتِهِ

7052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا مِنْ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَهُوَ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَأَنِّي أُرَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، فَقَالَ: «وَمَا لَكَ؟» ، فَقَالَ -[389]-: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُهُ: أَلَا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى "

7053 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبأ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ، وَكَأَنِّي أُرَاهُ الْآنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «مَا ذَاكَ؟» ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا ذَاكَ، أَلَا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»

7054 - حثنا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، قثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَهُوَ غُلٌّ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

7055 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، بِسُرَّ مَنْ رَأَى، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ اسْتَعْمَلْنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَإِنَّهُ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ آدَمٌ طَوِيلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ، قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ قُلْتَ مَا قُلْتَ آنِفًا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَإِنْ نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى فَإِنْ أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ»

7056 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْأُتْبِيَّةَ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، فَقَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ» ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ إِنِّي §أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ فَلَا أَعْرِفُ مَا جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ "، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، وَقَالَ ثَلَاثًا: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»

7057 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتْبِيَّةَ أَحَدَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي §أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَقُولُ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: بَصُرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ

بيان الخبر الموجب محاسبة الإمام عامله عند انصرافه من عمله، والبحث عما أصاب من ولايته

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ مُحَاسَبَةَ الْإِمَامِ عَامِلَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْبَحْثِ عَمَّا أَصَابَ مِنْ وِلَايَتِهِ

7058 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةَ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي §أَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَتَأْتِيهِ هَدِيَّتُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ، فَلَا أَعْرِفُ رَجُلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ» ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ ثَلَاثًا: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»

7059 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتْبِيَّةِ أَحَدَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: وَإِنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، وَقَالَ فِيهِ: «حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، فَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ» ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: بَصُرَ عَيْنَا أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَ أُذُنَاهُ، 7060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو جَعْفَرٍ الْخَيَّاطُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ -[392]- أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 7061 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَبَصُرَ عَيْنَايَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ابْنِ الْأُتْبِيَّةِ وَزَادَ: وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي

7062 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَاتِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ، وَقَالَ شُعَيْبٌ وَأَحْمَدُ عَلَى صَدَقَةٍ، فَجَاءَ مِنْ حَيْثُ بَعَثَهُ، فَقَالَ: وَقَالَ سَعْدَانُ: فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سَعْدَانُ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ §رِجَالٍ نَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا جَلَسَ أَحَدُهُمْ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ عَلَى رَقَبَتِهِ» ، وَقَالَ سَعْدَانُ: «مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ كَانَتْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ» ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» وَقَالَ سَعْدَانُ: «بَلَّغْتُ» ثَلَاثًا

7063 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ -[393]- أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِمَالٍ فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا مَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟» ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: مَا بَالُ §أَقْوَامٍ نَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَيَقُولُونَ هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي، أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ قَعَدَ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَإِنَّهُ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ "، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَدَتْ عُفْرَةُ إِبْطَيْهِ، 7064 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ» ، 7065 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

7066 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، والدَّنْدَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا» ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ §الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ -[394]- فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ» ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَلُوهُ، 7067 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، 7068 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7069 - حثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا إِلَى الْيَمَنِ، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ بَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟، قَالَ أُهْدِيَ لِي، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ مَا لِي §أَبْعَثُ أَقْوَامًا إِلَى الصَّدَقَاتِ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ بِالسَّوَادِ الْكَثِيرِ، فَإِذَا بَعَثْتُ إِلَيْهِ مَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَلَئِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِيَ لَهُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَفِي بَيْتِ أُمِّهِ "

7070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْثَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ -[395]- السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَوَفَّاهُ مِنْهُ، فَجَعَلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ يَمِيزُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟، قَالَ: أُهْدِيَ لِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ، قَالَ: " مَا بَالُ §الرَّجُلِ إِذَا بَعَثْتُهُ، فَجَاءَ بِالسَّوَادِ الْكَثِيرِ يَقُولُ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟، قَالَ: أُهْدِيَ لِي أَفَلَا أُهْدِيَ لَهُ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَبْعَثُ رَجُلًا فَيَغُلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَجِيءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَرْغُو، أَوْ بَقَرَةٌ تَخُورُ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 7071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَدِمَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. غَرِيبٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، 7072 - حثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنِي الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى عَمَلٍ، أَوْ قَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7073 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «§هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» ، 7074 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، فِي قِصَّةِ ابْنِ الْأُتْبِيَّةِ

7075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ -[396]- أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ»

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ»

7076 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَاتِ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7077 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ لَا أُلْفِيَنَّ §يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، يَعْنِي الْمَالَ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، يَعْنِي الْمَمْلُوكَ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ "

7078 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ -[397]- اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

7079 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ القَاضِيَانِ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْغُلُولَ يَوْمًا، فَعَظَّمَهُ، ثُمَّ قَالَ: " §لِيَحْذَرَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، وَيَأْتِي وَعَلَى عُنُقِهِ فَرَسُهُ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، وَيَأْتِي عَلَى عُنُقِهِ رِقَاعٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ "، قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، فَحَدَّثَنِي بِهِ نَحْوًا مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ أَيُّوبُ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ

7080 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَقَالَ فِيهِ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلُولِ وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا»

7081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ، فَقَالَ: " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، يَجِيءُ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا فَقَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ -[398]- أَحَدَكُمْ، يَعْنِي عَلَى رَقَبَتِهِ، نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ "

7082 - حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِسَافِرِيَّةَ مِنْ كُورَةِ لُدٍّ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

باب الأخبار الموجبة طاعة الأمير الذي يؤمره الإمام، وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام

§بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ طَاعَةَ الْأَمِيرِ الَّذِي يُؤَمِّرُهُ الْإِمَامُ، وَأَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ الْإِمَامَ

7083 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرِيَّةِ» ، أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

7084 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» ، كَذَا قَالَ حَجَّاجٌ، 7085 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» ، كَذَا قَالَ مَكِّيٌّ

7086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

7087 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ أَطَاعَنِي، إِنَّمَا الْأَمِيرُ مِجَنٌّ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» -[400]-، 7089 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى، بِمِثْلِهِ

7090 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي» ، كَذَا قَالَ

7091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

7092 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّقِّيُّ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

7093 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» لَمْ يَقُلْ «أَمِيرِي»

7094 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو الْفَتْحِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَا -[401]-: ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْخَلِيفَةَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْخَلِيفَةَ فَقَدْ عَصَانِي»

7095 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: نا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»

7096 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّنْبَرِيُّ أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

بيان الأخبار الموجبة على الرعية فرضا طاعة من يؤمر عليها عبدا كان الأمير أو غيره

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَرْضًا طَاعَةَ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْهَا عَبْدًا كَانَ الْأَمِيرُ أَوْ غَيْرُهُ

7097 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الْأَحْمَسِيَّةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ -[402]- حَبَشِيٌّ يَأْخُذُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»

7098 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ: «§إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»

7099 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ: «§وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»

7100 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، جَدَّتِهِ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ كَانَ فِيمَا، يَقُولُ: «§إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ» ، قَالَ: أُرَاهَا قَالَتْ: «أَسْوَدٌ يُقِيمُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا»

7101 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " §أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتُ مَرَقَةً أَنْ أُكْثِرَ مَاءَهَا، ثُمَّ أَنْظُرُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِي، فَأُصِيبُهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ كُنْتَ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ سَبَقَ فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ "

7102 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، ح -[403]- وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «§أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أَسْمَعَ، وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ»

7103 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ، وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ» ، 7104 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَنْبَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ

7105 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ، وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»

7106 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكَ الطَّاعَةَ فِي مَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ، وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»

7107 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكَ السَّمْعَ، وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»

بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير إذا أمر بمعصية، ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته، واتباعه في غير معصية

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الْأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِجَابَتِهِ، واتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

7108 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

7109 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، والدَّنْدَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ: «§الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

7110 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، والدَّنْدَانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

7111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا عَفَّانْ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ: «§إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

7112 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: نا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى جَيْشٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ وَقَعُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، §لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ، 7113 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ

7114 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ، فَأَبَوْا، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، §لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

7115 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ، 7116 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَتَّابٍ، قَالَا: نا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَبِنَحْوِهِ

7117 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الخَيْبَرِيِّ القَّصَّارُ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ -[406]-: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوهُ، قَالَ: فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا ثُمَّ ادْخُلُوهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، ثُمَّ أَوْقَدُوا نَارًا، ثُمَّ تَدَافَعُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِرَارًا مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ نَدْخُلَهَا؟، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِنَّمَا §الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ، 7118 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: أَنْبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَخَرَجُوا فَوَجَدَ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِيَ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا، ثُمَّ أَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمُوهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، ثُمَّ أَوْقَدُوا نَارًا، ثُمَّ تَدَافَعُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

بيان حظر منازعة الإمام أمره، وأمر أمرائه، ووجوب طاعتهم في الشدة، والحمل على النفس فيها

§بَيَانُ حَظْرِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ، وَأَمْرِ أُمَرَائِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِمْ فِي الشِّدَّةِ، وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيهَا

7119 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ ابْنُ دِيزِيلَ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§بَايَعْنَا -[407]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ، وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» ، 7120 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا»

7121 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: «§بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ، وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»

7122 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قثنا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: «§بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ، وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»

7123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: «§بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَمَنَاشِطِنَا، وَمَكَارِهِنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»

بيان الخبر الدال على إباحة منازعة الإمام أمره إذا ظهر منه الكفر الذي يخرج به من الإيمان، وعلى ترك منازعته إذا أمر بغير العدل، والتقوى وأن عليه منه وزرا

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ إِذَا ظَهْرَ مِنْهُ الْكُفْرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى تَرْكِ مُنَازَعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِغَيْرِ الْعَدْلِ، وَالتَّقْوَى وَأَنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا

7124 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَمِّي، ثنا عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ §بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، فَقَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

7125 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي التَّمَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ، فِي سَطْحِ ابْنِ شَبْحٍ فِي قَدْمَتِي الثَّالِثَةِ الشَّامَ، قَالَا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا §الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا»

بيان الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام، وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْوَفَاءَ بِبَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ الِامْتِنَاعِ مِنْ إِعْطَاءِ حَقِّهِمُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ

7126 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، فَكُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ، قَامَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ» ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُهُمْ» ، 7127 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7128 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: نا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْفُرَاتِ يَعْنِي الْقَزَّازَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، إِذَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكْثُرُ» ، قَالَ: فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟، قَالَ: أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَدُّوا إِلَيْهِمْ مَا لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ "، وَاللَّفْظُ لِلْبِرْتِيِّ -[410]-، 7129 - حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ، قثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ فُرَاتٍ، بِنَحْوِهِ

7130 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَعْدِي نَبِيٌّ» ، قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: «تَكُونُ أُمَرَاءُ» ، قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟، قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَدُّوا الَّذِي عَلَيْكُمْ وَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ»

7131 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي» ، قَالَ: فَكَيْفَ يَكُونُ؟، قَالَ: «تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكْثُرُ» ، قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟، قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَدُّوا الَّذِي عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَسْأَلُهُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ»

7132 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا §سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَفِتَنٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا؟، قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»

بيان وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه

§بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِ الْآخَرِ مِنْهُمَا وَمُحَارَبَتِهِ وَدَفْعِهِ

7133 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

7134 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَاءَ إِلَى أُمَّتِي، وَهُمْ جَمِيعٌ فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ فَاقْتُلُوهُ» ، وَقَالَ مَرَّةً: «فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ»

7135 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ عَرْفَجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّهَا §سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» ، 7136 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7137 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْبَارِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَاقْتُلُوهُ»

7138 - قَرَأْتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَقْرَأَ فَأَبَى، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ أَبِي يَحْيَى الثَّقَفِيِّ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّهَا §سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، يُطَوِّلُ بِهَا صَوْتَهُ، فَمَنْ رَأَيْتَهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ أُمَّتِي، وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ» ، 7139 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ سِيَاهٍ، وَكَانَ ثِقَةً، بِمِثْلِهِ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضُرَيْحٍ، بِمِثْلِهِ

7140 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

7141 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، يُطَوِّلُ بِهَا صَوْتَهُ، §فَمَنْ رَأَيْتَهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ» ، 7142 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا صَدَقَةُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: ثنا زِيَادٌ، رَجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ثنا عَرْفَجَةُ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ» ، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، 7143 - حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثنا -[413]- حَمَّادٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، 7144 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ: «فَاقْتُلُوهُ»

7145 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ مَسْرُورٌ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَدِمْتُ وَافِدًا مَعَ وَفْدِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ»

7146 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، أَوْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا §سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ جَاءَكُمْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَا كَانَ» . إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

7147 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّهُ §لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَقٌّ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمُ الَّذِي هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ فِي آخِرِهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَفِتَنٌ تَرْمُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَتَنْكَشِفُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ -[414]- يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَى صَفْقَةَ يَمِينِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَقُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِيمَا أَطَاعَ اللَّهَ وَاعْصِهِ فِيمَا عَصَى اللَّهَ، 7148 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

7149 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَقْبَلْتُ فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ النَّاسُ فَنَزَلْنَا، فَمِنَّا مَنْ يَبْنِي خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّهُ §لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَنْصُرَ أُمَّتَهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ، وَيُحَذِّرُهُمْ، أَوْ يُنْذِرُهُمْ مَا يَرَى أَنَّهُ شَرٌّ لَهُمْ أَلَا، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، أَلَا وَتَكُونُ فِتَنٌ وَأُمُورٌ يَرْمُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْأُخْرَى فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ مِنَ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ أَعْطَى إِمَامًا صَفْقَةَ يَمِينِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ خَالَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاجْلِدُوا رَأْسَهُ " قَالَ: فَفَرَجْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ يَأْمُرُنَا هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَطِيعُوهُ مَا أَطَاعَ اللَّهَ واعْصُوهُ -[415]- إِذَا عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

بيان وجوب الصبر على الأثرة، وحبس الإمام، وترك التعرض له، وحظر حبس ما يجب له وأن حبس ما يجب عليه ظلم

§بَيَانُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَحَبْسِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَحَظْرِ حَبْسِ مَا يَجِبُ لَهُ وَأَنَّ حَبْسَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ظُلْمٌ

7150 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا، قَالَ: «إِنَّكُمْ §سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» ، 7151 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

7152 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا؟، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا فَإِنَّمَا §عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ

بيان عقاب من ترك الطاعة، ونكث البيعة

§بَيَانُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ، وَنَكَثَ الْبَيْعَةَ

7153 - حثنا عِيسَى بْنُ مُوسَى بِسَامِرَّا، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ح -[416]- وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي رَقَبَتِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً» ، 7154 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَتَى ابْنُ مُطِيعٍ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ: «مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً»

7155 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى ابْنِ مُطِيعٍ، قَالَ: مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» ، 7156 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ، يَحْكِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا إِلَّا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ

7157 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، فِي الْفَوَائِدِ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مُطِيعٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»

ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره، وتعديه إذا صلى، والدليل على إباحته إذا ترك الصلاة

§ذِكْرُ حَظْرِ قِتَالِ الْوَالِي الْفَاجِرِ بِفُجُورِهِ، وَتَعَدِّيهِ إِذَا صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ

7158 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ، وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا» ، 7159 - حثنا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: «أَمَّا مَا صَلُّوا فَلَا» ، 7160 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي قِتَالِهِمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا»

7161 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ قَتَادَةَ، ثنا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءٌ تَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»

7162 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[418]- قَالَ: «§سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُ فَجَرَتُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا» عَمَّارٌ لَمْ يَقُلْ: «مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، 7163 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا»

7164 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا»

7165 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ» ، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ هِشَامٌ: «بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا»

بيان الخبر الموجب الاعتصام بالإمام، والجماعة في الفتنة

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الِاعْتِصَامَ بِالْإِمَامِ، وَالْجَمَاعَةِ فِي الْفِتْنَةِ

7166 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ -[419]-، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، وَجَاءَ بِكَ، §فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: أَقْوَامٌ يُهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِنَا، وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِنَا تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ "، قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟، قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟، فَقَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ»

7167 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: ثنا بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَقْوَامًا ضُلَّالًا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ وَجَاءَ بِكَ، §فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟، قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ» ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَقْوَامٌ يُهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِنَا، وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِنَا، وَتَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» ، قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟، قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ قَذَفُوهُ فِيهَا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟، قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» -[420]-، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ وَإِنْ أَدْرَكَكَ أَجَلُكَ، وَأَنْتَ عَاضٌّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ»

بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام، وإن لم يهتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستن بسنته، وإن ضرب ظهور رعيته

§بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ المُوجِبِ طَاعَةَ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظُهُورَ رَعِيَّتِهِ

7168 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَانٌ، حَاصَرَ النَّاسُ تُسْتَرَ، قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْكُوفَةِ، نَبْتَاعُ بِهَا بِغَالًا، فَقَدِمْنَاهَا، فَأَتَيْنَا الْكُنَاسَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِأَشْيِخَةٍ وَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: ادْنُ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْ هَؤُلَاءِ، فَدَنَوْتُ، فَقَعَدْتُ فَإِذَا الشَّيْخُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ كَانَ اللَّهُ آتَانِي مِنْهُ عِلْمًا، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟، قَالَ: «السَّيْفُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟، قَالَ: «دُعَاةُ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتَ فِيَ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ، وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوتَ عَاضًّا بِأَصْلِ شَجَرَةٍ»

بيان الخبر الموجب للإخراج من أمة محمد من يقاتل للعصبة، ومن يخرج عليها يضرب برها وفاجرها، ومن يخرج من الطاعة

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ لِلْإخْرَاجِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَمَنْ يَخْرُجُ عَلَيْهَا يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الطَّاعَةِ

7169 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيَّانِ، قَالَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح ثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ الْعَصَبَةَ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ» هَذَا لَفْظُ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ وَالْأَسْوَدِ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ

7170 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ لِعَصَبَةٍ، وَيَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ -[422]- مِنْ أُمَّتِي»

7171 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَخَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي بِسَيْفِهِ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَحَاشَ مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ بِعَهْدِهِ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»

7172 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي» قَالَ الْهَيْثَمُ: «فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدًا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي»

7173 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَنْصُرُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَحْتَشِمُ مِنْ بَرِّهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» ، أَوْ قَالَ: «لَيْسَ مِنِّي» -[423]-، 7174 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، 7175 - حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، قثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. وَرَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ، 7176 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَطَرٍ الْقَيْسِيِّ، كَذَا قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، 7177 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا مُبَارَكٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

7178 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» اللَّفْظُ لِلْحَارِثِ

7179 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَالْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «§يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

7180 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قُتِلَ -[424]- تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبَتَهُ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَتَهُ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» ، 7181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، تَمْتَامٌ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان الخبر الموجب نقض ما يأتي الوالي من المعصية، وعلامة خيار الأئمة وعلامة شرارها

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَقْضَ مَا يَأْتِي الْوَالِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَامَةِ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَعَلَامَةِ شِرَارِهَا

7182 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُزَيْقٌ، مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§خِيَارُكُمْ أَئِمَّتُكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، مَرَّتَيْنِ، إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: قُلْتُ لِرُزَيْقٍ حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: بِاللَّهِ يَا أَبَا مِقْدَامٍ سَمِعْتَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّيَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؟ قَالَ: فَجَثَا رُزَيْقٌ عَلَى رُكْبَتِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَلَفَ عَلَى مَا سَأَلْتُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَلَمْ أَسْتَحْلِفْهُ اتِّهَامًا وَلَكِنِ اسْتَحْلَفْتُهُ اسْتِثْبَاتًا

7183 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَا: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَابِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُزَيْقٌ، مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَشْجَعِيِّ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ لَحَا، وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ -[425]- عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُزَيْقٌ، مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَشْجَعِيِّ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ لَحَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» ، 7184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّجْزِيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ، قثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ خَيَّاطُ السُّنَّةِ: عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، ح وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ» زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ والِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

7185 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَكُمْ وَتُبْغِضُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ والِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

7186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ لُقْمَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَا: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّجْزِيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟، قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ والِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» قَالَ إِسْحَاقُ: السُّنَّةُ عَلَيْهِ، وَفِيهَا هَلَاكُ الْمُرْجِئَةِ

7187 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ»

7188 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّوهُ وَيُحِبُّكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيُصَلَّى عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُبْغِضُونَهُ وَيُبْغِضُكُمْ وَتَلْعَنُونَهُ وَيَلْعَنُكُمْ» ، قَالُوا: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟، قَالَ: «لَا مَا صَلُّوا لَكُمُ الْخَمْسَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِي» ، بِمِثْلِهِ

بيان صفة بيعة الإمام، والسنة فيها، وإباحته التعرب بعد الهجرة، وبعد الفتح، وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة

§بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ الْفَتْحِ، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي حِفْظِ الْهِجْرَةِ وَالْبَيْعَةِ

7189 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيٌّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ وَجَدْنَا جَدَّ ابْنِ قَيْسٍ تَحْتَ إِبِطِ بَعِيرِهِ، قَالَ: «§وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ»

7190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§لَمْ نُبَايِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ»

7191 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: «§بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ»

7192 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، سُئِلَ §هَلْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟، قَالَ: «لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ -[428]- عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ

7193 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §كُنَّا بِالْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ»

7194 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: «§وَلَوْ كُنْتُ الْآنَ وَمَعِي بَصَرِي لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ»

7195 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ §أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: «لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ» ، 7196 - حثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7197 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، نا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: §كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟، قَالَ: «كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ» ، وَذَكَرَ عَطَشًا أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ الْعُيونُ، قَالَ: «فَشَرِبْنَا وَوَسِعَنَا وَكَفَانَا» ، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟، قَالَ: «لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجُهُ مُسْلِمٌ.

7198 - حثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، قثنا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَرَهَا»

7199 - حثنا الدُّورِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا شَبَابَةُ، بِإِسْنَادِهِ، §إِنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْعَامَ، وَإِنَّهُمْ أُنْسُوهُ، يَعْنِي مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ

7200 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قُلْتُ إِنَّ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّهُمْ §بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، قَالَ: أَوْهَمَ جَابِرٌ، هُوَ حَدَّثَنِي أَنَّهُمْ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ

7201 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: §كَمْ كَانُوا فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، قَالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، قُلْتُ فَإِنَّ جَابِرًا يَقُولُ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: أَوْهَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ، هُوَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

7202 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ §بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا يَوْمَئِذٍ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ يَوْمَئِذٍ ثُمْنُ الْمُهَاجِرِينَ»

7203 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ §أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: لَا أَدْرِي، قَالَ: «أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، أَوْ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنُ الْمُهَاجِرِينَ»

7204 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قثنا عَبْدَانُ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِائَةٍ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ»

7205 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَمَعْقِلٌ رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَبَايَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا، قَالَ: قُلْنَا كَمْ أَنْتُمْ؟، قَالَ: أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ

7206 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُمْ §كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْعَامَ، وَأَنَّهُمْ أُنْسُوهُ، يَعْنِي مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ. لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ

7207 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§شَهِدْتُ الشَّجَرَةَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نَسِينَاهَا»

7208 - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، فِي دَارِ عُمَارَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُمْ §كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَاكَ الْعَامَ، وَأَنَّهُمْ أُنْسُوهُ»

7209 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَوْضِعِ الشَّجَرَةِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: «أَنَّهُمْ §كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُمْ أُنْسُوا يَعْنِي مَوْضِعَهَا»

7210 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لَهُ هَا ذَاكَ §ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَى أَيِ شَيْءٍ؟، فَقَالَ: عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: «لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

7211 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى مَا بَايَعْتُمُوهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، قَالَ: «عَلَى الْمَوْتِ» ، 7212 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا مَكِّيٌّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، بِنَحْوِهِ

7213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ؟، قَالَ: لَا وَلَكِنْ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ "

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي -[432]- عُبَيْدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ: §اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُدُوِّ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقِيلَ لِحَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ: سَمِعَهُ يَزِيدُ مِنْ سَلَمَةَ؟، قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى يَزِيدَ يُحَدِّثُ بِشَيْءٍ إِلَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْ سَلَمَةَ وَكَانَ مَوْلَاهُ. وَأَجَازَ الْحَجَّاجُ لِسَلَمَةَ بِجَائِزَةٍ فَقَبِلَهَا

7215 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَوْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ: حثنا الْفِرْيَابِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، قَالَ: «وَيْحَكَ، إِنَّ §الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَمْنَحُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: «تَحْتَلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» ، 7216 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ» بِمِثْلِهِ

7217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا §إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»

7218 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا §إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يُلَقِّنُنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»

7219 - حثنا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[433]- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيُلَقِّنُنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ»

7220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُضَيْلِ العَكِّيُّ، قَالَ: حثنا ضَمْرَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»

7221 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَالسَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ» ، وَهَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ

بيان صفة بيعة النساء، وبيعة من كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح

§بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ

7222 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ، عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: §مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ»

7223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَمَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

7224 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: §كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: 12] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» ، وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ، إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا

7225 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي الْأَحْوَلَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا» ، قُلْتُ: §عَلَى مَا يُبَايِعُكَ؟، قَالَ: «عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ» قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ، يَعْنِي أَخَا مُجَاشِعٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ

7226 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ -[435]-: حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: §أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ»

7227 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالْأَسْوَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِي مَعْبَدٍ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا» ، قَالَ: قُلْتُ: فَعَلَى أَيِ شَيْءٍ تُبَايِعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ» ، فَلَقِيتُ مَعْبَدًا بَعْدُ، وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ

7228 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا خَلَفٌ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا» ، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعَهُ؟، قَالَ: «الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ»

مبتدأ كتاب الجهاد

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

بيان الخبر الموجب على كل مسلم أن ينفر إذا استنفر، ووجوب الجهاد مع النية وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشرة سنة، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ، وَوُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ النِّيَّةِ وَبَيَانِ إسْقَاطِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْذَنَ فِي الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِيهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ

7229 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[437]- يَوْمَ الْفَتْحِ: «إِنَّهُ §لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

7230 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، وَرَّاقٌ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ: «§لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

7231 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ: «§لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

7232 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «§لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «§لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7233 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «§عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ عَرَضَنِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي»

7234 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنِ افْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَاجْعَلُوا مِنْ دُونَ ذَلِكَ فِي الْعِيَالِ

7235 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً» بِطُولِهِ

7236 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَمَّادُ، قَالَ: ثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَقَالَ قُطْبَةُ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَلْحِقُوهُ، وَمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ

7237 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي»

بيان الخبر الناهي عن إخراج الرجل بمصاحف القرآن مع نفسه إلى أرض العدو

§بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ بِمَصَاحِفِ الْقُرْآنِ مَعَ نَفْسِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

7238 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ -[439]- أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حَنَّادٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، وَجَعْفَرُ بْنُ طَرْخَانَ، قَالُوا: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» ، وَهَذَا لَفْظُ سُفْيَانَ. وَقَالَ شُعْبَةُ: «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»

7239 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ عِيسَى: وَقَالَ يُونُسُ: قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، 7240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

7241 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالُوا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»

7242 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: وَحَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» -[440]-، 7243 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، ح وَثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْبَوْسِيِّ الْأَبْنَاوِيِّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»

7244 - وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» ، 7245 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمرة، وغير المضمرة إذا كان مبدؤها ومنتهاها معلومة

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ مَبْدَؤُهَا ومُنْتَهَاهَا مَعْلُومَةٌ

7246 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وحثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تَضْمُرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا» . وَقَالَ يُونُسُ: كَانَ سَابَقَ بِهَا

7247 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمَّرَ الْخَيْلَ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مُضَمَّرٍ، أَرْسَلَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»

7248 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيَ زُرَيْقٍ» ، 7249 - حَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ. وحثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7250 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَجَعَلَ غَايَةَ الْمُضَمَّرَةِ الْحَفْيَاءِ أَوِ الحَيْفَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: جِئْتُ سَابِقًا يَوْمَئِذٍ

7251 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَيَدْفَعُ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى الثَّنِيَّةِ، وَيَدْفَعُ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»

وَقَالَ نَافِعٌ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7252 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى، ح -[442]- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§سَابِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ بَنِي زُرَيْقٍ

7253 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «§كَانَ يُسَابِقُ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ، فَكَانَ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا، وَكَانَ يُسَابِقُ بِالْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَهُوَ أَمَدُهَا»

باب فضل الخيل على غيرها من الدواب، وما يكره من الخيل، والدليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة

§بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

7254 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْرُ؟، قَالَ: «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» ، 7255 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7256 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[443]- قَالَ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»

7257 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَا وَكِيعٌ، ح وَأَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ وَكِيعٌ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

7258 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرَيْثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ»

7259 - حثنا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ» قَالَ شُعَيْبٌ: بِنَوَاصِي الْخَيْلِ، وَزَادَ شُعَيْبٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ: «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»

7260 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ: «§الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7261 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِيَدِهِ»

7262 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح -[444]- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ» ، زَادَ قَبِيصَةُ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الْخَيْرُ؟، قَالَ: «الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ»

7263 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ، وَيَقُولُ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ»

وَسَأَلْتُهُ §عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

7264 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِأُصْبُعِهِ، وَيَقُولُ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، 7265 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ

7266 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ»

7267 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ -[445]-: «§الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ»

7268 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7269 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7270 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7271 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7272 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7273 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ -[446]-: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7274 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7275 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، زَادَ أَبُو النَّضْرِ فَقِيلَ لَهُ: " مَا الْخَيْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»

7276 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْمُتَعَفِّفِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

7277 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، 7278 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ

7279 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، والسُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا: ثنا عُمَرُ بْنُ -[447]- حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7280 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ شِمْرٌ

7281 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7282 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا أَبُو سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ لَا يَقْبِضُهَا»

7283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ خُلِّيٍّ، قَالَ: ثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنِ الْمُعَلَّى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7284 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا صُبَيْحُ بْنُ دِينَارٍ الْبَلَدِيُّ، قثنا يَزِيدُ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ، قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7285 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ -[448]- الْجُبَيْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا»

7286 - حَدَّثَنَا ابْنُ فِيلٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، 7287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَحِيمِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا» ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: ثنا جُبَارَةُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7289 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»

7290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَقُصُّوا نَوَاصِي الْخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا، وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا إِدْفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ» ، 7291 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -[449]-، 7292 - حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَاثَةَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7293 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا ضِرَارٌ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ» . إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

7294 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ»

7295 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ»

7296 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ» ، وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي الْيُمْنَى، وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى

7297 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ»

7298 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبأ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ»

بيان صفة ارتباط الخيل التي يؤجر عليها مرتبطها، وبيان ثوابها، وصفة ارتباط من يأثم عليها

§بَيَانُ صِفَةِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مُرْتَبِطُهَا، وَبَيَانُ ثَوَابِهَا، وَصِفَةِ ارْتِبَاطِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهَا

7299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الطَّبْرِيُّ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَنْزِهِ عَلَى أَوْفَرَ مَا كَانَ، فَتُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَا عَلَى أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا كرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَا أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ -[451]- عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» ، قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا، وَيَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَا يَعْلِفُهَا شَيْئًا إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ، وَلَمْ يَعْرِضُ لَهُ مَرْجٌ يَرْعَاهَا فِيهِ لَمْ تُغَيِّبْ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوِ اسْتَنَّتْ فِي شَرَفٍ أَوْ شَرَفَيْنِ لَمْ تَخْطُ فِيهَا خُطْوَةً إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ مَرَّ بِنَهَرٍ فَسَقَاهَا مِنْهُ لَمْ تُغَيِّبْ فِي بُطُونِهَا مِنْهُ قَطْرَةً إِلَى كَانَتْ لَهُ أَجْرٌ» ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَذْكُرُ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا، «وَأَمَّا الَّذِي لَهُ سِتْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ بُطُونِهَا وَظُهُورِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَبَذَخًا عَلَيْهِمْ» ، قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 8] ، 7300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ

7301 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا، وَيَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَذَلِكَ لَا يَعْلِفُهَا إِلَّا كَانَ بِهِ لَهُ أَجْرٌ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ مَرْجٌ يَرْعَاهَا فِيهِ لَمْ تُغَيِّبْ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوِ اسْتَنَّتْ فِي شَرَفٍ أَوْ شَرَفَيْنِ، وَلَمْ تَخْطُ فِيهَا خُطْوَةً إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَ لَهَا نَهَرٌ فَسَقَاهَا مِنْهُ لَمْ تُغَيِّبْ مِنْهُ فِي بُطُونِهَا قَطْرَةً إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان ثواب من يكلم في سبيل الله، والدليل على أن الإمام يحمل من لا يجد سعة

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ مَنْ لَا يَجِدُ سَعَةً

7302 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَا مِنْ مُكْلَمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» ، 7303 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7304 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي إِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِي أَنَّهُ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو، فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ» ثَلَاثًا

7305 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا جِهَادًا، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

7306 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُبْعَثَ، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُبْعَثَ، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُبْعَثَ» ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا: أَشْهَدُ لِلَّهِ، 7307 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7308 - حثنا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ المَزْرَفِيُّ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7309 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ أَتَخَلَّفُ عَنْهَا لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي»

7310 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ -[454]- يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» ، 7311 - وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: أَنْبَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7312 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ»

7313 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ إِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِي إِنْ تَوَفَّيْتَهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَدْتُهُ أَنْ أَرُدَّهُ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

7314 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ»

7315 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، أَوْ -[455]- تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، وَيَقْعُدُوا بَعْدِي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ»

7316 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُوا، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي فَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ» ثَلَاثًا، 7317 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: «أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ»

7318 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى» ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْتُ: أَشْهَدُ لِلَّهِ

7319 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§تَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِ امْرِئٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ -[456]- إِلَى بَيْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ»

7320 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا فاللَّونُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ §لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي»

7321 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرِسَالَاتِي أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

7322 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ أَلَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ» ، 7323 - حَدَّثَنَا عِيسَى الْوَرَّاقُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا -[457]- أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

7324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ»

7325 - حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»

بيان ثواب الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل

§بَيَانُ ثَوَابِ الشَّهِيدِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

7326 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قثنا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ»

7327 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ -[458]- عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ وَدَّ لَوْ أَنَّهُ رَجَعَ فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»

7328 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْعُصْفُرِيُّ المَخْضُوبُ، بِالرَّافِقَةِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ نَفْسٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ لَهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مِرَارٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»

7329 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»

7330 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: أَنْبَا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟، فَيَقُولُ: أَرَى خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيُقَالُ لَهُ: سَلْ، وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُكَ؟، وَمَا أَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ أُرَدَّ إِلَى الدُّنْيَا، فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ "، 7331 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِالْحَدِيثَيْنِ

7332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: §قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟، قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» ، قَالَ: فَأَلْقَى تُمَيْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

7333 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا، وَأُجِرَ كَثِيرًا»

7334 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: §أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَمْ أُسْلِمُ؟، قَالَ: «بَلْ أَسْلِمْ» ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمِلَ هَذَا قَلِيلًا، وَأُجِرَ كَثِيرًا»

7335 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا، يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ، قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا» ، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْمِرُونَهُ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا» ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقُدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُوذِنُهُ» ، فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَالَ عُمَيْرُ بْنُ حُمَامٍ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَحْمِلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟» ، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ -[460]- أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» ، قَالَ: فَاخْتَرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَييتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

7336 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَمِّي §أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ أَمَا، وَاللَّهِ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَرَيَنَّ مَا أَصْنَعُ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ أُحُدًا، قَالَ فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ؟، فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ بِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ فِي جَسَدِهِ بَيْنَ رَمْيَةٍ، وَضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ، قَالَتْ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْنَا أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] الْآيَةُ، فَكُنَّا نَرَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهَا وَفِي أَصْحَابِهِ، 7337 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمَانُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، فَذَكَرَ بِطُولِهِ، 7338 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَتِ الرَّبِيعُ بِنْتُ النَّضْرِ عَمَّتِي: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ} [الأحزاب: 23] ، إِلَى قَوْلِهِ {تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23] ، قَالَ أَنَسٌ: يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ

7339 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ §أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ تَغَيَّبَ عَنْ قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ -[461]-: تَغَيَّبْتُ عَنْ أَوَّلِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْهَزَمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَرَأَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ أَيْنَ؟، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، فَحَمَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا اسْتَطَاعَ، لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ إِلَّا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَطْ

7340 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ §الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ» ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

7341 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ §الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ»

7342 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ §الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ» ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، قَالَ الْحَارِثُ: وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ: قَدْ خَرَقَ الْوُضُوءُ كَفَّيْهِ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: رَثٌّ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

7343 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ -[462]- بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: كَتَبَ أَنَسٌ فِي أَهْلِهِ كِتَابًا، فَقَالَ: اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ سَمَّيْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وآبَائِهِمْ؟، فَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ، أَفَلَا §أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمُ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرَّاءَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَسٌ سَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ أَوَوْا إِلَى مُعَلَّمٍ بِالْمَدِينَةِ فَيَبِيتُونَ يَدْرُسُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا أَصْبَحُوا، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَصَابُوا مِنَ الْحَطَبِ واسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصَابُوا الشَّاةَ فَأَصْلَحُوهَا، قَالَ: وَكَانَ يُصْبِحُ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَأَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ، إِنَّا لَيْسَ إِيَّاهُمْ نُرِيدُ فَيُخْلُونَ وُجُوهَنَا، قَالَ: فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِرُمْحٍ فَأَنْفَذَهُ بِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ حَرَامٌ مَسَّ الرُّمْحِ فِي جَوْفِهِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ، قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَنَسٌ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ، قَالَ: فَقُلْتُ مَا لَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَ: مَهْلًا لَا تَفْعَلْ فَقَدْ أَسْلَمَ

7344 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ §أُنَاسًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ

7345 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §بَعَثَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ: ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُعَلِّمُنَا -[463]- الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَفِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ، وَيَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَرَّضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلَغَ عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِيتَ عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْكَ، قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ خَالِي حَرَامًا مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا "

7346 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أنبأ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْكِلَابِيِّ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيكُمْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، قَالَ: أَتُؤَمِّنُونِي حَتَّى أُخْبِرَكُمْ بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالُوا: نَعَمْ، فَبَيْنَا هُوَ يُخْبِرُهُمْ إِذْ أَوْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْهُمُ السِّنَانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَصْحَابًا، فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ، حَتَّى أَتَوْهُمْ فَقَتَلُوهُمْ، فَلَمْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَسَخَ: بَلِّغُوا إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْهُ، 7347 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِنَحْوِهِ

7348 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِنَحْوِهِ. سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُسْهِرٍ، قُلْتُ لَهُ: §مَنْ أَنْبَلُ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ؟، قَالَ: هِقْلٌ، قُلْتُ: فَابْنُ سَمَاعَةَ؟، قَالَ: هُوَ بَعْدَهُ -[464]-. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُسْهِرٍ فِي ابْنِ سَمَاعَةَ: عَرَضَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ؟، فَقَالَ لَهُ: أَحْسَنُ حَالَاتِهِ إِنْ كَانَ عَرَضَ

7349 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وَسُئِلَ سَعِيدٌ، عَنِ الْقُنُوتِ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوا عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَدْعُوهُمُ الْقُرَّاءُ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَلَمَّا بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ، فَقَتَلُوهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ

بيان ثواب المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء من أعمال البر، وثواب الرجل يغدو في سبيل الله أو يروح

§بَيَانُ ثَوَابِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَثَوَابِ الرَّجُلِ يَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَرُوحُ

7350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَاكَ» ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا، قَالَ: «§مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقَائِمِ الْمُصَلِّي الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ صَلَاةً وَصِيامًا حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ»

7351 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -[465]-، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَاكَ» ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرَنَا، قَالَ: «§مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ، وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

7352 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَإِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، قَالُوا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ ذَكْوَانَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §عَلِّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «لَا أَجِدُهُ» ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومُ لَا تَفْتُرُ، وَتَصُومُ، وَلَا تُفْطِرُ؟» ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طُولِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ

7353 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، §فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ الْآخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعُمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة: 19]

7354 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ح -[466]- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا»

7355 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

7356 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» . لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ

7357 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ»

7358 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ §مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ، قَالَ: فَعَجِبَ بِهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَعَلَ

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأُخْرَى §يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ -[467]- مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» ، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

7359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يُفَضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

7360 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ §أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ» ، 7361 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، مِثْلَهُ، 7362 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: «إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ كَمَا قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

بيان ثواب من يضرب بسيفه في سبيل الله، ومن يقتل صابرا محتسبا، وأن ذلك يكون تكفير جميع خطاياه

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُضْرَبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ يُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَكْفِيرَ جَمِيعِ خَطَايَاهُ

7363 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، وَابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُ §إِنْ ضُرِبْتُ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، قَالَ: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: «تَعَالَى هَذَا جِبْرِيلُ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ»

7364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، والصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ: كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَايَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ» ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلَّا الدَّيْنَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيُّ وَعَمَّارٌ، 7365 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى -[469]- بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7366 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، يُكَفِّرُ عَنْكَ خَطَايَاكَ» ، ثُمَّ قَالَ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعِدْ» ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، قَالَ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ»

7367 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، نَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» ، فَأَعَادَ قَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

7368 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالُوا: ثنا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثنا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ»

7369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»

بيان تفسير قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وثواب المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله

§بَيَانُ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [آل عمران: 169] ، وَثَوَابُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

7370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، يَعْنِي §أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ، فَقِيلَ: " جُعِلَتْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ تَحْتَ الْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونِي فَأَزِيدُكُمْ؟ "، قَالُوا: وَمَا نَسْتَزِيدُكَ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ فِيهَا حَيْثُ نَشَاءُ، ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونِي شَيْئًا فَأَزِيدُكُمْ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَسْأَلُوهُ، قَالُوا: تُرَدُّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا فَنُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى "

7371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [آل عمران: 169] ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ §أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ فِي أَيِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلِهَا، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمُوهُ؟، فَقَالُوا: وَمَا نَشْتَهِي، وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي أَيِ الْجَنَّةِ شِئْنَا؟، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ اطَّلَعَ -[471]- عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمُوهُ؟، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا فَنُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ فَنُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَتْ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوا "

7372 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَوْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟، قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

7373 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

7374 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: «ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» ، 7375 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

7376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ -[472]-: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟، فَقَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ مُؤْمِنٌ اعْتَزَلَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ» ، 7377 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ

7378 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» ، 7379 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ بَعْجَةَ

7380 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§خَيْرُ مَا عَاشَ النَّاسُ لَهُ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَى مَتْنِهِ يَلْتَمِسُ الْقَتْلَ أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ عَلَى رَأْسِ شُعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» -[474]- قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: «وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ عَلَى رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ أَوْ فِي بَطْنِ وَادٍ» مِثْلَهُ

7381 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ القَلْزَمِيُّ يَعْنِي يَعْقُوبَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ §خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ أَوِ الْمَوْتَ فِي مَظَانِّهِ، أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ» ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ: «فِي شُعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ» زَادَ أَبُو أُمَيَّةَ: «لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»

7382 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، قَالَ: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُهُمْ فِيهِ رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اسْتَوَى عَلَى مَتْنِ فَرَسِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَاعْتَزَلَ شُرُورَ النَّاسِ»

7383 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «إِنَّ §مِنْ خَيْرِ مَنَازِلِ النَّاسِ رَجُلٌ حَابِسٌ نَفْسَهُ، وَفَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَلْتَمِسُ الْقَتْلَ أَوِ الْمَوْتَ فِي مَظَانِّهِ، أَوْ رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»

7384 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَحْسَنُ النَّاسِ فِيهِمْ مَنْزِلَةً رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٍ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ»

بيان صفة وجوب الجنة للمقتول ولقاتله

§بَيَانُ صِفَةِ وُجُوبِ الْجَنَّةِ لِلْمَقْتُولِ وَلِقَاتِلِهِ

7385 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «يَقْتُلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ»

7386 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا دَاخِلٌ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ -[475]- يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ» ، 7387 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7388 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَا: حثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَضْحَكُ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا، يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ يَسَلَمُ فَيُسْتَشْهَدُ الْآخَرُ»

7389 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ح وحثنا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَرَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: نا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كِلَاهُمَا دَاخِلٌ الْجَنَّةٌ رَجُلٌ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَأَسْلَمَ، فَقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاسْتُشْهِدَ» ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ: «فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ»

7390 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَحِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ» ، 7391 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قثنا خَالِدٌ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى هَذَا فَيَسْلَمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ وَيُسْتَشْهَدَ»

بيان ثواب من يقتل كافرا

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يَقْتُلُ كَافِرًا

7392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا»

7393 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ أَبَدًا»

7394 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ أَبَدًا اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا» ، قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «مُؤْمِنٌ يَقْتُلُ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ بَعْدَهُ»

7395 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالشُّحُّ»

بيان مضاعفة نفقة المسلم في سبيل الله، وثواب ذلك المجاهد على ما يعطيه النفقة، ويحمله ليجاهد، والدليل على أن من يقوم مع من يجمع للسبيل فيسأل له أو يدله على من يعطيه أو يحمله أن له مثل أجر المعطي أو الحامل

§بَيَانُ مُضَاعَفَةِ نَفَقَةِ الْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَثَوَابِ ذَلِكَ الْمُجَاهِدِ عَلَى مَا يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، وَيَحْمِلُهُ لِيُجَاهِدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ يَقُومُ مَعَ مَنْ يَجْمَعُ لِلسَّبِيلِ فَيَسْأَلُ لَهُ أَوْ يُدِلَّهُ عَلَى مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ يَحْمِلُهُ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْمُعْطِي أَوِ الْحَامِلِ

7396 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ أَبِيِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ §رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ مَزْمُومَةٍ صَدَقَةً، فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ مَزْمُومَةٍ»

7397 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٍ»

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: §أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَزْمُومَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «لَكَ بِهَا مِائَةُ نَاقَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَوْ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ» ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ

7399 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ ائْتِ فُلَانًا» ، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

7400 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «لَا أَجِدُ لَكَ، ائْتِ فُلَانًا» ، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»

7401 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: احْمِلْنِي فَإِنَّهُ قَدْ أُبْدِعَ بِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِ فُلَانًا فَسَلْهُ» ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» ، أَوْ قَالَ: «عَامِلِهِ»

7402 - حثنا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: ثنا عَمَّارٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بُدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، قَالَ: «مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ، وَلَكِنِ ائْتِ فُلَانًا فَلَعَلَّهُ يَحْمِلُكَ» ، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «§مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ»

بيان ثواب مجهز الغازي، ومتعاهد مخلفيه، وأنهما إذا فعلا ذلك فقد وقع عليهما اسم الغزاة، وبيان فضل المواسي مخلفي الغزاة والمواسي أصحابه

§بَيَانُ ثَوَابِ مُجَهِّزِ الْغَازِي، وَمُتَعَاهِدِ مُخْلِفِيهِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْغَزَاةِ، وَبَيَانُ فَضْلِ المُواسِي مُخْلِفِي الْغَزَاةِ والْمُواسِي أَصْحَابَهُ

7403 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا» ، 7404 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ، 7405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْغَسَّانِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

7406 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا»

7407 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي -[480]- بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا رَمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوا بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ»

بيان السنة في بعث الإمام رعيته في الغزو إذا احتاج إليهم

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي بَعْثِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي الْغَزْوِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ

7408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا بَنِي لِحْيَانَ: «§لِيَبْعَثَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَجُلًا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا»

7409 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، وَقَالَ: «§لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ وَاحِدٌ وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا» ، 7410 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ، بِمِثْلِهِ، 7411 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ: «أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا»

7412 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ -[481]-، وَقَالَ: «§لِيُنْتَدَبَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا»

7413 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ ابْنُ أَخِي مُلَوَّنِ الْمِصْرِيُّ قَالُوا: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ: «لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «§أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ» ، 7414 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِثْلُ أَجْرِ الْخَارِجِ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: كَذَا وَقَعَ إِلَيَّ

بيان فضل نساء المجاهدين، وعظم وجوب حقهن على القاعدين

§بَيَانُ فَضْلِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَعِظَمِ وُجُوبِ حَقِّهِنَّ عَلَى الْقَاعِدِينَ

7415 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، والأَحْمَسِيُّ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا فُلَانًا خَانَكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ "، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا ظَنُّكُمْ» ؟، قَالَ وَكِيعٌ: «إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ -[482]- الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ» ؟

7416 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: " §فَخَالَفَ إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِي أَهْلِهِ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِكَ مَا شِئْتَ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَمَا ظَنُّكُمْ» ؟، 7417 - حثنا ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النِّسَاءُ» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

7418 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَعْنَبٌ التَّيْمِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبِي، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ قَعْنَبٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَعْنَبٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا خَانَكَ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ "؟، وَقَالَ سَعِيدٌ: " فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ "، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ» ؟، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ سَعِيدٍ

7419 - حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، مِنْ كِتَابِي، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §نِسَاءُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ مَا أَحَدٌ مِنَ الْقَاعِدِينَ يُخَالِفُ إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَخُونُهُ فِي أَهْلِهِ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا -[483]- خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْتَ "، قَالَ: «فَمَا ظَنُّكُمْ» ؟ مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7420 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: ثنا حَرَمِيٌّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §نِسَاءُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى نِسَاءِ الْقَاعِدِينَ مِنَ الْحُرْمَةِ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَفَ مُجَاهِدًا فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ، إِلَّا قِيلَ لَهُ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ " وَذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، عَنْ حَرَمِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ

7421 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ: خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ "

7422 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا طَاهِرُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ: «إِنَّ §نِسَاءَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَيْكُمْ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ، مَنْ خَلَفَ مُجَاهِدًا فِي أَهْلِهِ وَقَفَ عَلَى عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا شَاءَ»

7423 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيَّانِ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ بْنِ الْفُرَاتِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الدَّشْتَكِيُّ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ §نِسَاءَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَ الْقَاعِدِينَ يُخَالِفُ أَحَدًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ يَخُونَهُمْ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَقِيلَ: هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ -[484]- فَخُذْ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْتَ "، زَادَ أَبُو حَاتِمٍ: «فَمَا ظَنُّكُمْ بِهِ» ؟، لَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ

بيان فضل المجاهدين على القاعدين، والدليل على أن من خلفهم في أهلهم بخير لم يبلغوا درجتهم إلا من به ضر

§بَيَانُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي أَهْلِهِمْ بِخَيْرٍ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَهُمْ إِلَّا مَنْ بِهِ ضُرٍّ

7424 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: أنبأ شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَدَعَا بِالْكَتِفِ لِيَكْتُبَهُ فِيهَا، قَالَ: فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَرَهُ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95]

7425 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا، §فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي زَيْدًا لِيَكْتُبَ» ، وَمَعَهُ اللَّوْحُ، وَالدَّوَاةُ أَوِ الْكَتِفِ، فَقَالَ: " اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] "، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَقَدْ تَرَى مَا بِي مِنَ الزَّمَانَةِ فَلَا أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ، فَنَزَلَتْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

7426 - حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ يَحْيَى الدِّهْقَانُ، قثنا أَبُو سَعِيدٍ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانِ، قَالَ: ثنا دُحَيْمٌ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ح، وَحَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، بِحَشَلَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالُوا: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95] "، 7427 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ اللَّازِبِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان الخبر الدال على أن من أحب أن يكون ممن يقاتل في سبيل الله يجب عليه أن ينوي بقتاله للأعداء لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا نوى ذلك كان منهم، وإن قاتل أيضا غضبا، أو حمية، أو ليذكر أو ليغنم

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ بِقِتَالِهِ لِلْأَعْدَاءِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَاتَلَ أَيْضًا غَضَبًا، أَوْ حَمِيَّةً، أَوْ لِيُذْكَرَ أَوْ لِيَغْنَمَ

7428 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِي: حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ، حَدِيثًا أَعْجَبَنِي، قَالَ: ثنا أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيَقْتُلُ لِيرَى مَكَانَهُ، وَيَقْتُلُ لِكَذَا، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[486]-: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

7429 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، غَيْرَ مَرَّةٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِلْأَجْرِ، وَيُقَاتِلُ لِيرَى مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ عَمْرٌو: فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثَ حِينَ سَمِعْتُهُ، 7430 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

7431 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ فِيهِ: «§الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ»

7432 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ غَضَبًا فَهَلْ لَهُ مِنْ أَجْرٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

7433 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، قَالَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

7434 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ -[487]- هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

7435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ يُرِيدُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، قَالَ: «§فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

7436 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيرَى مَكَانَهُ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

7437 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

باب الخبر الدال على أن من قاتل للمغنم، أو لدنيا يصيبها، أو ليذكر، أو للرياء لم يكن له من قتاله إلا ما أراد، والخبر الموجب لمن قاتل ليقال شجاع خزي النار

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، أَوْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ لِيُذْكَرَ، أَوْ لِلرِّيَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قِتَالِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ، وَالْخَبَرِ المُوجِبِ لِمَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ شُجَاعٌ خِزْيَ النَّارِ

7438 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ -[488]-، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا §الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

7439 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» ، حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، 7440 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

7441 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ، عَنْ -[489]- أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِيُّ: أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " §أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا، قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ، هُوَ جَرِيءٌ، وَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟، قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِيكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ، وَقَدْ قِيلَ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهِ؟، قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ "، 7442 - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الدُّمَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، لَمْ يُخَرِّجَاهُ، 7443 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارٍ الْخُرَاسَانِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ شُفَيَّ الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

بيان صفة الجهاد الذي به يتم أجر صاحبه، وأن من أصاب غنيمة في جهاده كان له الثلث من تمام الأجر

§بَيَانُ صِفَةِ الْجِهَادِ الَّذِي بِهِ يتِمُّ أَجْرُ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ مَنْ أَصَابَ غَنِيمَةً فِي جِهَادِهِ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ تَمَامِ الْأَجْرِ

7444 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالُوا: حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتُصِيبُ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُواْ غَنِيمَةً تَمَّ أَجْرُهُمْ» ، 7445 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان وجوب الشهادة لمن يسألها بصدق نية، وتطلبها، وإبلاغه الله منازل الشهداء، وإن لم يستشهد ومات على فراشه

§بَيَانُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ يَسْأَلُهَا بِصِدْقِ نِيَّةٍ، وَتَطَلَّبَهَا، وإبْلَاغِهِ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

7446 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي -[491]- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» ، 7447 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ

7448 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَبُو شُرَيْحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ»

7449 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ دَارِ الْعَبَّاسِ بِحِمْصَ، وَأَخُو خَطَّابٍ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ» ، 7450 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: «وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»

بيان عقاب من مات، ولم يغز في حياته، ولم يحدث نفسه بالغزو، وثواب من كانت نيته الغزو فصده عن ذلك أو إن كان له عذر

§بَيَانُ عِقَابِ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، وَثَوَابِ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْغَزْوَ فَصَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ

7451 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَلَاعِبٍ، وَأَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالُوا: ثنا -[492]- زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» ، وَقَالَ عَبْدَةُ: «عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ» ، 7452 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو رَبِيعَةَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ §خَلَّفْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

7454 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي الْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

7455 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَقَدْ §تَرَكْتُمْ رِجَالًا بِالْمَدِينَةِ مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا، وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: «حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

بيان فضل الغزو في البحر، وإن مات في وجهه ذلك إذا أو رجع

§بَيَانُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ إِذًا أَوْ رَجَعَ

7456 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي بَيْتِ أُمِّ مِلْحَانَ، وَهِيَ إِحْدَى خَالَاتِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَضْحَكُ، قُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَدَعَا لَهَا أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْهُمْ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ يَضْحَكُ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكَ؟، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَتْ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخَرِينَ» ، قَالَتْ: فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَةَ مِلْحَانَ، فَرَكِبَ بِهَا الْبَحْرَ، فَقَفَلَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ بِالسَّاحِلِ رَكِبْتَ دَابَّةً فَوَقَصَتْ بِهَا فَصُرِعَتْ فَمَاتَتْ، 7457 - حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ مِلْحَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

7458 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: §أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ مِلْحَانَ فَأَغْفَى، قَالَتْ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَضَحِكَ فَقُلْتُ: مِمَّ -[494]- ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ، قُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ» ، قَالَ: فَنَكَحَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: فَرَكِبَتْ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنَةِ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ وَقَصَتْ بِهَا دَابَّتُهَا بِالسَّاحِلِ فَمَاتَتْ فَدُفِنَتْ قَالَ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، قَالَ: ذَاكَ قَبْرُهَا بِقُبْرُسَ، يَقُولُونَ: هَذَا قَبْرُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

7459 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَا يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تُفَلِّي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» شَكَّ إِسْحَاقُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحِكَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ؟، قَالَ: «أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ» أَوْ «مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ، كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

7460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ -[495]-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: §نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَبَسَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟، قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ "، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، وَذَكَرَ بِنَحْوِهِ

7461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ حَرَامٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَضْحَكَكَ؟، قَالَتْ: «§أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنْهُمْ» ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ تَضْحَكُ؟، قَالَ: «أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ فِي الْأَوَّلِينَ» ، قَالَ: فَغَزَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهِيَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَوَقَصَتْهَا رَاحِلَتُهَا فَمَاتَتْ

7462 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، قَالَ: ثنا أَبُو رَوْحٍ اللَّاحُونِيُّ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟، قَالَ: §رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ "، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «فَإِنَّكِ -[496]- مِنْهُمْ» ، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» ، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَجَعَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ

بيان فضل المرابط، وثوابه، والدليل على أنه إن رابط يوما، وليلة كان رباطا تماما، وأن المرابط إذا مات لم ينقطع عمله

§بَيَانُ فَضْلِ الْمُرَابِطِ، وَثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَابَطَ يَوْمًا، وَلَيْلَةً كَانَ رِبَاطًا تَمَامًا، وَأَنَّ الْمُرَابِطَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَمَلُهُ

7463 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ» ، 7464 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، بِمِثْلِهِ

7465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأُومِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ»

7466 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ -[497]- مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ، وَأُومِنَ الْفَتَّانَ»

7467 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو الْفَتْحِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ الْمَعَافِرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ، وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ»

7468 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمِيرَةَ التِّنِّيسِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ» ، 7469 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى الْقُرَشِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

7470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ وَجَدَ شُرَحْبِيلَ مُرَابِطًا بِحِمْصَ، قَالَ: مَا تَصْنَعُ هَهُنَا يَا شُرَحْبِيلُ؟، قَالَ: أُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§رِبَاطُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، فَإِنْ مَاتَ أَجْرَى اللَّهُ عَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ»

بيان ثواب الفقير الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه بلا راحلة

§بَيَانُ ثَوَابِ الْفَقِيرِ الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِلَا رَاحِلَةٍ

7471 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعْلَمُونَ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَسْتَفْتِحُونَ فَيَقُولُ لَهُمُ الخَزَنَةُ: أوَحُوسِبْتُمْ؟، قَالُوا: بِأَيِّ شَيْءٍ يُحَاسِبُونَا إِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَتُفْتَحُ لَهُمْ، قَالَ: فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ "

بيان الخبر الموجب الشهادة لمن مات في سبيل الله، وفي الطاعون، والبطن، والغرق، والهدم، والنفساء

§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الشَّهَادَةَ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الطَّاعُونِ، وَالْبَطْنِ، وَالْغَرِقِ، وَالْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ

7472 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ» ، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -[499]- فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ فَهُوَ شَهِيدٌ» ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَالْغَرِيقُ»

7473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَاجٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ»

7474 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ»

7475 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ»

7476 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ: الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ "، 7477 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قثنا عَمِّي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ -[500]-، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَلَيْسَ فِيهِ النُّفَسَاءُ»

7478 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِمَا مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟، قَالَتْ: قُلْتُ بِالطَّاعُونِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

7479 - حثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: بِمَا مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟، قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ §الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

7480 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ يَعْنِي أَخَاهَا، قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ، قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

بيان ثواب الحارس في سبيل الله

§بَيَانُ ثَوَابِ الحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

7481 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُمْ §سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ حَتَّى كَانَ عَشِيَّةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟» ، قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْكَبْ» ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ» ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[501]-، فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ» ، قَالَ: لَا إِلَّا مُصَلَّيًّا أَوْ قَاضِي حَاجَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا»

بيان ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل وصفتهما

§بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَتُهُمَا

7482 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الرَّبَذَةَ فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ» ، قُلْتُ: مَا هَذَانِ الزَّوْجَانِ؟، قَالَ: «إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَرَجُلَانِ، وَإِنْ كَانَ خَيْلٌ فَفَرَسَانِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلٌ فَبَعِيرَانِ» ، حَتَّى عَدَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

7483 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ يَقُودُ بَعِيرًا لَهُ فِي عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالَكَ؟، فَقَالَ لِي: عَمَلِي، قُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ» ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: زَوْجَيْنِ دِرْهَمَيْنِ دِينَارَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

7484 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جِدَارٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ -[502]- جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا لَكَ؟، قَالَ: عَمَلِي، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ أَوْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قُلْتُ: مَا زَوْجَانِ مِنْ مَالِهِ؟، فَقَالَ: «فَرَسَانِ مِنْ خَيْلِهِ عَبْدَانِ مِنْ عَبِيْدِهِ بَعِيرَانِ مِنْ إِبِلِهِ» ، 7485 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، 7486 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ فَلَمْ أَجِدُهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ»

7487 - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: هَلُمَّ هَلُمَّ "، سَأَلْتُ أَبِي عَنِ زَوْجَيْنِ فَقَالَ: شَيْئَيْنِ مِنَ الْأَشْيَاءِ

باب بيان الترغيب في الرمي، وإيجابه على المسلم، والدليل على أنه من اللهو المباح، وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركه

§بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ، وإيجَابِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَبَيَانِ عِقَابِ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ

7488 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي -[503]- عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ وَاسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: {§وَأَعُدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ "، 7489 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ، 7490 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7491 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، فَلَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» ، 7492 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَصْبَغُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7493 - حَدَّثَنَا جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7494 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيْمَ اللَّخْمِيَّ، قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟، فَقَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُعَانِهِ، قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شِمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: «§مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا»

7495 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا، وَكَانَ يَمُرُّ بِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ اخْرُجْ إِلَيْنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا خَالِدُ تَعَالَ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُحَدِّثُكَ مَا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنَعْتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَمُنْبِلُهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا "، 7496 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ: «نِعْمَةُ تَرَكَهَا أَوْ كَفَرَهَا» ، 7497 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا فَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَدْعُونِي، فَيَقُولُ: اخْرُجْ بِنَا يَا خَالِدُ نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي تَعَالَ أُحَدِّثُكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

باب بيان إثبات الجهاد، وأنه ماض إلى يوم القيامة، وأنه لا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يذبون عن الدين، ويقاتلون عنه، وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة، والدليل على أنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان

§بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ الْجِهَادِ، وَأَنَّهُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقِّ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ، وَيُقَاتِلُونَ عَنْهُ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ

7498 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

7499 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ قَوْمٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» ، كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ

7500 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

7501 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْثَدٍ الْعُذْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ» قَالَ الْوَلِيدُ: «وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ» ، وَقَالَ عَبَّاسٌ: «أَوْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ» ، لَفْظُ الْوَلِيدِ وَقَالَ عَبَّاسٌ: «أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ» ، 7502 - حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ: «مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ» ، فَقَامَ مَالِكُ بْنُ يَخَامِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ: قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا مَالِكُ بْنُ يَخَامِرَ وَبِهِ النَّسَمَةُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا، يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ، 7503 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ

7504 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ، وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ يُذْكَرُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: أَلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَطَهُمْ، وَلَا مَنْ -[507]- خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»

7505 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَسْمَعْهُ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، 7506 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

7507 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُسْلِمِ بْنِ مَخْلَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، وَهُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، وَمَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

7508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ -[508]- بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»

7509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَسُلَيْمَانُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ح، وحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: «مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَلَهُمْ»

باب بيان الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة، وأن قريشا، وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل المشرق والعجم

§بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ قُرَيْشًا، وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ يَكُونُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْعَجَمِ

7510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»

7511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ -[509]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» ، 7512 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ، بِمِثْلِهِ

7513 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» ، قَالَ مُطَرِّفٌ: فَنَظَرْتُ فِي هَذِهِ الْعِصَابَةِ فَإِذَا هُمْ أَهْلُ الشَّامِ

باب بيان إباحة سرعة السير في اليبوسة، والسنة، وفي الجدبة، ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل في مثل هذه السنة، ووجوب المهل في السير في الخصب، وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض، وحظر التعريس على الطرق، والعلة التي لها نهي عنه

§بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي اليُبُوسَةِ، وَالسُّنَّةِ، وَفِي الْجَدْبَةِ، وَوُجُوبِ سُرْعَةِ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ، وَوُجُوبِ الْمَهْلِ فِي السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ، وَإِعْطَاءِ الْإِبِلِ حَظَّهَا مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَحَظْرِ التَّعْرِيسِ عَلَى الطُّرُقِ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

7514 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْكَلَأِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ أَوِ الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا -[510]- مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ»

7515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ»

7516 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» ، 7517 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا سُهَيْلٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7518 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ»

7519 - ثنا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ ح، وَثَنًا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا مُطَرِّفٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» -[511]-، 7520 - حَدَّثَنِي عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قثنا أَبِي قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَسُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: «وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ»

باب بيان السنة في دخول الرجل على أهله إذا قدم من غزوة، والعلة التي لها نهي الرجل أن يطرق أهله ليلا، وإباحة الرجوع إلى منزله من سفره بكرة أو عشيا، والدليل على أنه لا يفاجئ الأهل حتى يعلموا

§بَابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِبَاحَةِ الرُّجُوعِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ سَفَرِهِ بُكْرَةً أَوْ عَشِيًّا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَاجِئُ الْأَهْلَ حَتَّى يَعْلَمُوا

7521 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، صَاحِبَنَا، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَقْدُمُ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً»

7522 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَقْدُمُ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً»

7523 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ -[512]- أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» ، 7524 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو بِسْطَامٍ، قَالَ: ثنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، بِمِثْلِهِ

7525 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «§إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَطْرُقَنَّ النِّسَاءَ لَيْلًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ»

7526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا سَيَّارٌ، قَالَ: ثنا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «§أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ»

7527 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا» عِنْدَ رَوْحٍ، عَنْ شُعْبَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، عَنْ سَيَّارٍ وَعَاصِمٍ

7528 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا»

7529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا»

7530 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا»

7531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، صَاحِبَنَا، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَأَنْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ»

7532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ»

7533 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا أَوْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ» كَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: «أَوْ يُخَوِّنَهُمْ»

7534 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتَى ابْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ، وَامْرَأَةً تُمَشِّطُهَا، فَأَشَارَ بِالسَّيْفِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا» مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7535 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: قثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَحَدَنَا إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ، قَالَ: فَطَرَقْنَاهُمْ بَعْدُ "

7536 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، قَالَ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ» ، وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ قَادِمٌ بِالْغَدَاةِ

7537 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَاصِرِي، فَبِكَ أُقَاتِلُ»

7538 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

7539 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا حَاتِمٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» ، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

7540 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

7541 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عُودُوا الْمَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ» ، 7542 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7543 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7544 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «§فَقَدْنَا جَعْفَرًا يَوْمَ مُؤْتَةَ، فَوَجَدْنَاهُ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ بِضْعَ وَسَبْعِينَ، وَجَدْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ» ، 7545 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَا أُسَامَةُ -[515]- بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِنَحْوِهِ

7546 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ §شِعَارُنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، مَبْعَثَهُ إِلَى بُزَاخَةَ: «أَمِتْ أَمِتْ»

7547 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ الشِّفَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: §أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ»

7548 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ح وحثنا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ "

7549 - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيُّ، مِنْ سَاكِنِي مَكَّةَ وَبِهَا مَاتَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7550 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ شُفَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي»

7551 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا عَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ»

مبتدأ كتاب الصيد

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ

باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا شرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلب غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يخزق، ويصيب عنده وحظر أكله إذا صيد بعرضه

§بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وَإِنَّ قَتَلَ، وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا شَرَكَ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ، أَوْ كَانَ الصَّائِدُ كَلْبٌ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي يُصَابُ بِالْمِعْرَاضِ الَّذِي يَخْزِقُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُ وَحَظْرُ أَكْلِهِ إِذَا صِيدَ بِعَرْضِهِ

7552 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِلابُنَا مُعَلَّمَةٌ، فَتُمْسِكُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ مُعَلَّمَةً، وَسَمَّيْتَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَكُلْ» ، قُلْتُ: وَإِنَّ قَتَلَ، قَالَ: «وَإِنَّ قَتَلَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا»

7553 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ بْنُ -[6]- عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَنَا كِلاَبٌ مُعَلَّمَةٌ، فَنُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ، فَتُمْسِكُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كُنَّ مُكَلِّبِينَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَقَتَلْنَ، فَكُلْ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا»

7554 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا جَرِيرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أَفَآكُلُ؟، قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» ، قُلْتُ: وَإِنَّ قَتَلْنَ؟، قَالَ: «وَإِنَّ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» ، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، فَأُصِيبُ، أَفَآكُلُ؟، قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنَّ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ»

7555 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَمَيْتَ، وَسَمَّيْتَ، فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنَّ قَتَلَ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ»

7556 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، وَجَرِيرٌ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: «§مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ»

7557 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَقَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَخْزِقْ، فَلاَ تَأْكُلْ» ، أَوْ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ» الشَّكُّ مِنْ -[7]- أَبِي دَاوُدَ

7558 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، وَعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «§مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» ، فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟، قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبَكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

7559 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: «§إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ»

7560 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟، قَالَ: «§لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»

7561 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، قَالَ: «§مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَمَا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» ، قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ -[8]-، أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءُ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسَمٍ لِلْغَنَائِمِ عَشْرًا، مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي، أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ، وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ، قَالَ غُنْدَرٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ

7562 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَ: ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا، وَلَا تَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَنَأْكُلُ بِذَبْحَةِ الْقَصَبَةِ، قَالَ: «§نَعَمْ كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ذَكَاةٌ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الظُّفُرَ مُدَيَ الْحَبَشَةِ فَاجْتَنِبُوهُمَا» ، وَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ لَكُمْ مِنْهَا، فَافْعَلُوا بِهِ مَا تَفْعَلُونَ بِالْوَحْشِ "

7563 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ، قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ خَالَطَتْهُ كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ»

7564 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ كَلْبِي؟، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى الصَّيْدِ، وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[9]-، أَرْسَلْتُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، مَا أَدْرِي أَيُّهُمُ أَخَذَ، قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْهُ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» اللَّفْظُ لِيُوسُفَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، 7565 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، فَقَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ عَدِيًّا، 7566 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ، فَذَكَرَ نَحْوَ، حَدِيثِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، 7567 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

7568 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «§إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي، فَيَأْخُذُ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ، فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، اللَّفْظُ لِوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

7569 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا يُصِيبُ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أُصِيبَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ» ، وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ: «§مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

7570 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، وَكَانَ، لَنَا رَبِيطًا، وَجَارًا فِي النَّهْرَيْنِ، فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ أَوَّلُ، قَالَ: «§فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» ، 7571 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ثنا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 7572 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ثنا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَكَانَ، لَنَا جَارًا، وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا، بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7573 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ، فَأَجِدُ كَلْبًا مَعَ كَلْبِي، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: «§فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» ، 7574 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «§مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا -[11]- أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ» ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» ، فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟، قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ، وَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ مَعَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ»

بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلم، إذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكل ما أصيب بالسهم، وقتله إذا ذكر اسم الله عليه فذكره

§بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا أَدْرَكَ صَاحِبُهُ ذَكَاتَهُ، وَأَكْلِ مَا أُصِيبَ بِالسَّهْمِ، وَقَتَلَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

7576 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «§مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ» ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ» ، 7577 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

7578 - حَدَّثَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَوْجَرِيُّ، فِي كَنِيسَةِ أَبْرَهَةَ بِصَنْعَاءَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: ثنا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ -[12]- أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ، قَالَ: «§فَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَتْهُ» ، 7579 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِمِثْلِهِ

7580 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ، فَغَرِقَتْ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ»

7581 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ، وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ، وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلاَبِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ تَأْكُلْ لاَ تَدْرِي، لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا»

7582 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ، فَلَا تَأْكُلْ»

7583 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فَأَمْسَكَ، وَقَتْلَ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَ كِلاَبًا، لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ، وَقَتَلْنَ، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، فَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ، فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْكُلَ، فَكُلْ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ، فَلاَ تَأْكُلْ»

7584 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، وَاللَّفْظُ، لِأَبِي عَاصِمٍ، قَالَا: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنَا مَا يَصْلُحُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كُنْتُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ كَمَا ذَكَرْتَ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا اصْطَدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا اصْطَدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ» ، 7585 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ عَبَّاسٌ بَدَّلَ «اصْطَدْتُ» ، «أَصَبْتُ» ، 7586 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، - ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ

7587 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِالْكَلْبِ الْمُكَلَّبِ، وَبِالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَخْبِرْنِي، مَاذَا يَحِلُّ لَنَا، مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا، مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§أَمَّا مَا صَادَ الْمُكَلَّبُ، فَكُلْ مِمَّا -[14]- أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا صَادَ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ مُكَلَّبًا، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ مِنْهُ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ» ، 7588 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان إباحة أكل صيد، إذا غاب عن صاحبه، ولم يدركه، إلا بعد ثلاث، وحظر أكلها إذا أنتن، فذكره

§بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ، إِذَا غَابَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، إِلاَّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَحَظْرِ أَكْلِهَا إِذَا أَنْتَنَ، فَذَكَرَهُ

7589 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الصَّيْدِ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ، فَغَابَ عَنْكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» 7590 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطِ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ: «فَغَابَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ»

بيان تحريم أكل الصيد، من السباع الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع، الذي ليس له ناب، وعلى أن غير السباع، إذا كان له ناب جائز أكله

§بَيَانُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الصَّيْدِ، مِنَ السِّبَاعِ الَّذِي لَهُ نَابٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ لُحُومِ السِّبَاعِ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَابٌ، وَعَلَى أَنَّ غَيْرَ السِّبَاعِ، إِذَا -[15]- كَانَ لَهُ نَابٌ جَائِزٌ أَكْلُهُ

7591 - حثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، 7592 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح، وَحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، عَنْ كُلِّ، ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، زَادَ الْقَوَارِيرِيُّ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ، أَيْ لَيْسَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصْلٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَهُوَ مِنَ أَنْبَلِ حَدِيثٍ

7593 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ، وَلَمُ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ، 7594 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ

7595 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَائِذِ اللَّهِ قَاصِّ دِمَشْقَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

7596 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: §نَهَى عَنْ أكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ، قَاصِّ دِمَشْقَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ -[16]-، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

7597 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

7598 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ح، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

7599 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ عَائِذَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، وَكَانَ أَبُو ثَعْلَبَةَ - زَعَمُوا - أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §يَنْهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ "، 7600 - وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوب، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ، وَلَمْ يَقُلْ: صَالِحٌ

7601 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَلُحُومَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

7602 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، ح -[17]-، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»

7603 - وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ - وَهَذَا لَا يُوجَدُ بِالشَّامِ لِسَعِيدٍ، 7604 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِبَالَةَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَنَهَى عَنِ أَكْلِ، لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

7605 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى»

7606 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ح -[18]-، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، زَادَ الزُّبَيْدِيُّ: وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو أُوَيْسٍ فِي حَدِيثِهِ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْخَطْفَةِ، وَالنُّهْبَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

بيان حظر أكل كل ذي مخلب، من الطير، وإباحة أكل كل طير ليس له مخلب

§بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ

7607 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 7608 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

7609 - حثنا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» ، 7610 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعٍ بِمِثْلِهِ -[19]-، 7611 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ رَفْعِهِ أَبَى أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ

7612 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَأَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» ، رَوَاهُ ابْنُ حَنْبَلٍ عَنِ أَبِي دَاوُدَ

7613 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» ، 7614 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بيان إباحة صيد دواب البحر، وإباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه الميتة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِ مَا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنْ دَوَابِّهِ الْمَيْتَةِ

7615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «§بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ثَلاَثِمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَطْلُبُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ، حَتَّى فَنِيَ أَزْوَادُنَا، فَأَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً -[20]-، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ضِلَعًا مِنَ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطْوَلِ رَجُلٍ، فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَجَازَ تَحْتَهُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ» ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانُوا يَرَوْنَهُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ

7616 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَا مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْنَا السَّاحِلَ، فَأَقَمْنَا بِهِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً، يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابِتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنَ أَضْلَاعِهِ، وَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ - أَو رَحْلٍ - مَعَهُ بَعِيرٌ، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهِ، فَقَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ، وَكَانَ عَمْرُو، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ، فَجَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، فَنَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، فَقَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: فَنَحَرْتُ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: أَخْرَجْنَا مِنْ حَجَاجِ عَيْنِهِ كَذَا، وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ، وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنَهُ أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَسَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ» ، قَالَ: وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُطْعِمُنَا مِنْهُ، قَبْضَةً، قَبْضَةً، حَتَّى صَارَ إِلَى تَمْرَةٍ، تَمْرَةٍ، 7617 - حَدَّثَنِي مُطَيَّنٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَرِيَّةٍ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، وَجَهْدٌ، فَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا حُوتًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7618 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ -[21]-، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ، يُعْطِيَنَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا، قَالَ: كُنَّا نَمُصُّهَا، كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا، إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبِلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ بِدَابَّةٍ، تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ، مَيْتَةٌ، ثُمَّ، قَالَ: لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهَا شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبَ عَيْنِهِ، بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفَدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقُدُورِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقَبَ عَيْنَيْهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنَ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مِنَّا، فَمَرَّ تَحْتَهَا، قَالَ: وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ، فَتُطْعِمُونَا؟» ، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُ فَأَكَلَهُ، 7619 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءَ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ، 7620 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: " وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبَ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنَ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمُ بَعِيرٍ مِنَّا، فَمَرَّ تَحْتَهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7621 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عُبَيْدٍ النَّهْرَتِيرِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[22]- جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ، يُقَسِّمُهَا قَبْضَةً، قَبْضَةً، ثُمَّ قَلَّ ذَلِكَ، حَتَّى صِرْنَا إِلَى أَقَلّ ذَلِكَ، حَتَّى صِرْنَا إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا، وَجَدْنَا فَقْدَهَا، فَمَرَرْنَا بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ مَيِّتًا، فَأَرَدْنَا أَنْ نُجَاوِزَهُ، ثُمَّ قُلْنَا جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ عِشْرِينَ لَيْلَةً نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ، وَنَدَّهِنُ مِنْ شَحْمَهِ، قَالَ: وَلَقَدْ قَعَدْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي عَيْنِهِ، وَلَقَدْ نَصَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعٍ مِنْهُ، فَسَارَ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ، قَالَ: فَاتَّخَذَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَشِيقَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَقَالَ: «§إِنَّمَا ذَاكَ رِزْقٌ، سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ» ، 7622 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7623 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، قَالَ: فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا، فَكَانَ الرَّاكِبُ يَمُرُّ تَحْتَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو هَذَا، وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: وَزَوَّدَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَنَمُصُّهَا، وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّيْلِ ثُمَّ نَفِدَ مَا فِي الْجِرَابِ، وَكُنَّا نَجْتَنِي الْخَبَطَ بِعِصِيِّنَا، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، وَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا، قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ غُزَاةٌ، وَجِيَاعٌ، كُلُوا، فَأَكَلْنَا، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُنْصَبُ ضِلَعًا مِنَ أَضْلَاعِهِ، فَيَمُرُّ الرَّاكِبُ عَلَى بَعِيرِهِ تَحْتَهُ، وَيَجْلِسُ الْخَمْسَةُ فِي مَوْضِعِ عَيْنِهِ، أَوْ مُوقِ عَيْنِهِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، وَادَّهَنَّا، ثُمَّ صَحَّتْ أَجْسَامُنَا، وَحَسُنَتْ سَحْنَاتُنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: جَابِرٌ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَطْعِمُونَا» ، قَالَ: فَكَانَ مَعَنَا شَيْءٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَكَلَ مِنْهُ -[23]-، 7624 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِهِ

7625 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَخَرَجْنَا عَلَى أَقْدَامِنَا، نَحْمِلُ أَزْوَادُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى وَاللَّهِ مَا غَبَرَ وَقَالَ عَبَّاسٌ: عَزَلَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، كُلَّ يَوْمٍ إِلاَّ تَمْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ تَمْرَةٌ، قَالَ: قَدْ، وَاللَّهِ وَجَدْنَا فَقْدَهَا، فَأَتَيْنَا السَّاحِلَ قَالَ: «§فَوَجَدْنَا حُوتًا، قَدْ طَرَحَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ رَجُلٍ»

7626 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ، فَأَرْمَلْنَا الزَّادَ، حَتَّى جَمَعْنَا مَا مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ، فَجَعَلْنَاهُ وَاحِدًا، حَتَّى كَانَ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ قَدْرَ مِلْءِ نَصِيبِهِ، حَتَّى مَا كَانَ نَصِيبُ كُلِّ إِنْسَانٍ إِلاَّ تَمْرَةً، كُلَّ يَوْمٍ قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِي عَنْ رَجُلٍ تَمْرَةٌ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا، حِينَ فَنِيَتْ، قَالَ: جَابِرٌ، «§فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ رَأَيْنَا سَوَادًا، فَلَمَّا غَشِينَاهُ إِذَا دَابَّةٌ مِنَ الْبَحْرِ، قَدْ خَرَجْتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَأَنَاخَ عَلَيْهَا الْعَسْكَرُ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهَا، مَا شَاؤُوا، حَتَّى أَرْبَعُوا»

7627 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ» ، قَالَ: وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: " فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو -[24]- عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِنْ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ، قَلِيلًا، قَلِيلًا، حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةً، تَمْرَةً، قُلْتُ: وَمَا يُغْنِي تَمْرَةٌ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا، فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، قَالَ: «§ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ، مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْجَيْشُ، ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنَ أَضْلَاعِهِ، فَنُصِبَ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ، فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهَا، وَلَمْ تُصِبْهَا»

7628 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَرِيَّةٍ، لَيْسَ مَعَنَا زَادٌ، إِلاَّ مِزْوَدُ تَمْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَكَانَ يُطْعِمُنَا حَفْنَةً، حَفْنَةً لِكُلِّ أنسانٍ، حَتَّى قَلَّ، فَكَانَ يُطْعِمُنَا تَمْرَةً، تَمْرَةً، فَفَقَدْنَا مَوْضِعَ تِلْكَ التَّمْرَةَ، مِنْ بُطُونِنَا فَكُنَّا، نَأْكُلُ الْخَبَطَ، وَالشَّجَرَ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ أَشْدَاقُنَا، مِمَّا نَأْكُلُ مِنَ الْخَبَطِ، حَتَّى جِئْنَا السَّاحِلَ سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَإِذَا الْبَحْرُ، قَدْ ضَرَبَ بِدَابَّةٍ، مِثْلَ الظَّرِبِ، فَوَقَفْنَا فَتَوَامَرْنَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هَذَا رِزْقٌ، رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَكُلُوهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ حَتَّى سَمِنَّا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، أَمَرَ بِضِلَعٍ مِنَ أضْلاَعِ تِلْكَ الدَّابَّةِ، فَجِيءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِجَمَلٍ، ثُمَّ رَكِبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، أَوْ رَكِبَ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَنْزِعُ، بِالْقِلَالِ، مِنَ الْوَدَكَ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§هُوَ رِزْقٌ رِزْقَكُمُ اللَّهُ»

7629 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ بَعْثًا إِلَى جُهَيْنَةَ، قَالَ: «§فَفَنِيَتْ أَزْوَادِهِمْ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَلَمَّا نَفِدَتْ أَزْوَادِهِمُ، أمَرَ أَمِيرُهُمْ بِمَا بَقِيَ، مِنَ أَزْوَادِهِمْ، فَجَمَعُوا شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ، وَهُوَ يَسِيرٌ -[25]-، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ تَمْرَةُ، تَمْرَةً، أَوْ حَشَفَتَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا كَانَتْ تُغْنِي عَنْهُمْ تَمْرَةٌ، تَمْرَةٌ، قَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ لِسَانِهِ، وَحَنَّكِهِ، فَيَمُصُّهَا، وَيَأْكُلُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَلَمَّا نَفَدَتْ، وَجَدْنَا فَقْدَهَا، فَأَتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا، حُوتًا مِنَ الْبَحْرِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، وَقَدَّدْنَا، وَتَزَوَّدْنَا، وَأَخَذْنَا مِنْهُ حَاجَتَنَا، ثُمَّ أُمِرَ بِضِلَعٍ، فَنُصِبَتْ عَلَى الْأَرْضِ طَرَفَاه ُ، ثُمَّ أُمِرَ بِجَمَلٍ، فَرُحِلَ، فَمَرَّ تَحْتَهُ» ، 7630 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7631 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، وَبِضْعَةَ عَشْرَةَ، فَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِيَنَا مِنْهُ، قَبْضَةً، قَبْضَةً، ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً، تَمْرَةً، كُنَّا نَمُصُّ كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، فَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7632 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْثًا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى السَّاحِلِ، لِيَعْرِضُوا لِتُجَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، فَرَمَى الْبَحْرُ بِدَابَّةٍ مَيْتَةٍ، مِثْلِ الظَّرِبِ الْعَظِيمِ، فَاقْتَطَعْنَا مِنْهَا، وَنَأْكُلُ حَتَّى رَجَعْنَا، وَحَمَلْنَا مَعَنَا مِنْهَا حِذْيَةً، لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، وَأَعْطَيْنَا الْحِذْيَةَ، فَأَكَلَهَا، وَقَالَ: «§مَا كَانَتْ لَكُمُ إِلَّا رِزْقًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

بيان إباحة صيد الحمر الوحش، وأكل لحمها، ولحم الخيل، والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة، التي لها نهى

§بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، وَلَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْفَرَسِ، وَتَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ، الَّتِي لَهَا نَهَى

7633 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، §وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ»

7634 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، §وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيِّ»

7635 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§أَقْبَلْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ حُرُمٌ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، بَصُرْنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، يَأْكُلُ» ، قُلْنَا لَوْ كَانَ هَهُنَا أَبُو قَتَادَةَ لأَطْعَمَنَاهُ، إِذْ جَاءَ، فَنَكَسْنَا رُءُوسَنَا، قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ» ، فَلَمْ نُكَلِّمَهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ بِهِ، فَشَدَّ حِزَامَهُ، وَرَكِبَ، فَسَقَطَ سَوْطَهُ، قَالَ: «نَاوِلُونِيهِ» ، قُلْنَا لاَ نَفْعَلُ، «فَتَنَاوَلَهُ بِزُجِّ رُمْحَهُ، فَشَدَّ عَلَيْهِ فَوْقَ ظَهْرِهِ، فَجَاءَ بِهِ فَأَكَلْنَا» ، 7636 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

7637 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ -[27]-، وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» ، 7638 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ، ح، وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى اللَّاحُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

7639 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: «§انْتَحَرْنَا فَرَسًا، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَاهُ»

7640 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «§أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

7641 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنِ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: «§أَكَلْنَا فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

7642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «§أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ»

7643 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنِ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: «§أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

7644 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7645 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ أَبِيهِمَا، مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنِ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

7646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتْعَةَ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

7647 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7648 - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ «إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

7649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَنَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ -[29]-، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» ، 7651 - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

7652 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنِ أَبِيهِمَا، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

7653 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7654 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7655 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَكَانَ النَّاسُ قَدِ احْتَاجُوا إِلَيْهِ»

7656 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ -[30]- يَوْمَ خَيْبَرَ» ، وَكَانَ النَّاسُ قَدِ احْتَاجُوا إِلَيْهَا

7657 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ»

7658 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، وَمَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ» ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهِ

7659 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7660 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نُهِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7661 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7662 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «§أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» ، قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: «إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ» ، وَقَالَ آخَرُونَ: «حَرَّمَهَا ألْبَتَّةَ»

7663 - حثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7664 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: «§أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَاطَّبَخْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُدُورُ تَغْلِي، أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا»

7665 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ»

7666 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَا: «§أَصَابُوا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَالْقُدُورُ تَغْلِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنَادِيًا، فَنَادَى أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ» ، وَكَذَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، الْبَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى

7667 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَأَصَابُوا حُمُرًا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

7668 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: «§أَصَابَ النَّاسُ حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنَادِيًا، فَنَادَى أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ»

7669 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَفَرٍ، فَأَصَابُوا حُمُرًا -[32]-، فَذَكَّوْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

7670 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «§أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَنَادَى، مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ» ، 7671 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ

7672 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»

7673 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لاَ أَدْرِي أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ، أَنْ تَذْهَبَ حَمُولاَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ، فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

7674 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

بيان الخبر الموجب، إكفاء القدور، بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه، وكسره، أو غسله، وتحريم لحمه نيه، ونضيجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بنهي الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أن ما أصابه منه نجس

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، إِكْفَاءَ الْقُدُورِ، بِمَا فِيهِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ إِذَا طُبِخَ فِيهِ، وَكَسْرَهِ، أَوْ غَسْلِهِ، وَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ نَيِّهِ، وَنَضِيجِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُ رِجْسٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ نَجِسٌ

7675 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نِيرَانًا تُوقَدُ، فَقَالَ: «§عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ» ، قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: «أَكْفِئُوهَا، أَوِ اكْسِرُوهَا، فَأُكْفِئَتْ» ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا، وَنَغْسِلُهَا، فننتفعَ بِهَا؟، قَالَ: «وَذَاكَ» ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَهْرِيقُوا مَا فِي الْقُدُورِ، وَاكْسِرُوهَا، حَدِيثُهِمْ وَاحِدٌ، 7676 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، قَثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيرَانًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7677 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أَصَابُوا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَالْقُدُورُ تَغْلِي، §فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنَادِيًا، فَنَادَى أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

7678 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: «أَصَابَ النَّاسُ حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، §فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنَادِيًا، فَنَادَى أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

7679 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَنَادَى مُنَادِي، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[34]- أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

7680 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، بِالْقُدُورِ، وَهِيَ تَغْلِي، فَقَالَ: «§مَا هَذَا؟» قَالُوا: لَحْمٌ، قَالَ: «أَيُّ لَحْمٍ؟» ، قَالُوا: حُمْرٌ، قَالَ: «أَيُّ حُمْرٍ؟» ، قَالُوا: أَهْلِيٌّ، قَالَ: «أَكْفِئُوهَا» ، قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا

7681 - رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُلْقِي لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ» ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِهَذَا

7682 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: «§مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَنَا قُدُورٌ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَمَرَنَا، فَأَلْقَيْنَاهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهَا بَعْدُ»

7683 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَتْحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَيْبَرَ بَكْرَةً، فَأَصَبْنَا حُمُرًا، خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ» ، 7684 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْخِ بْنِ عَمِيرَةَ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، بِنَحْوِهِ

7685 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمُرَ -[35]- الْأَهْلِيَّةَ، فَأَغْلَوا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَادَى: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ»

7686 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى آتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ»

7687 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، وَابْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقِيلَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ، فَقِيلَ لَهُ: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِيَ: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

بيان الخبر الدال على إباحة صيد الضب، وأكل لحمه، والترغيب في ترك أكله

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبِّ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ

7688 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي أَكْلِ الضَّبِّ؟، فَقَالَ: «§لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ» ، قَالَ: مَالِكٌ، فَإِذَا لَمْ يُحَرِّمْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[36]-، فَلَيْسَ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ

7689 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، وَقَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «§لاَ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ» ، 7690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7691 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «§لاَ آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»

7692 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ، قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثٍ: «§فَلَمْ يَأْكُلُهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ» ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لاَ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»

7693 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أُتِيَ بِضَبٍّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ»

7694 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الضَّبِّ؟، فَقَالَ: «§لاَ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»

7695 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، وَالْحِمْيَرِيُّ الْبَلْخِيُّ، بِفَارِسَ، قَالَا: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[37]- عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «§لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ»

7696 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ: آكُلُهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ» ، قَالَ: فَتَرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ، حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ

7697 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، إِمَامُ مَسْجِدِ حُرَّانَ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «§لَا آكُلُهُ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ»

بيان الخبر المحل، أكل لحم الضب

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ، أَكْلَ لَحْمِ الضَّبِّ

7698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَو سَنَةً مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا، فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي»

7699 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَقَدْ -[38]- جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ كَذَا، وَكَذَا بِالْمَدِينَةِ، مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ حَدِيثًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنَ أَصْحَابِهِ، فَأَتَوْا بِلَحْمٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ أَزْوَاجِهِ أَمْسِكُوا، فَإِنَّهُ ضَبٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ» ، أَوْ قَالَ: «كُلُوا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ»

7700 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْتَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ، اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «§لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ؟» ، فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ، قَالَ: يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، فِي الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَنْهَ، وَرَوَاهُ يُونُسُ: حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، 7701 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي بِمِثْلِهِ، إِنَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ

7702 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ -[39]- قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ: خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

7703 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «§لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ: فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ

7704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَحْمُ ضَبٍّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُمَيْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا، حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَأْكُلُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَتَرَكَهُ، قَالَ: خَالِدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ: «§لَا، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حِجْرِهَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدٌ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ

7705 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ -[40]- بْنُ جَرِيرٍ، ح، وَحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، لَمْ يُؤْكَلٍ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7706 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَمِنْ آكِلٍ، وَتَارِكٍ، فَغَدَوْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَرَامٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولاً إِلَّا مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا، قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ، فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «§هُوَ طَعَامٌ لَمُ آكُلْهُ قَطُّ، فَكُلُوا» ، فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7707 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ، وَلَحْمُ ضَبٍّ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَأْكُلَ، قَالَتْ: مَيْمُونَةُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، وَقَالَ: «§هَذَا -[41]- لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ، وَلَكِنْ كُلُوا» ، فَأَكَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَضْلُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ طَعَامًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَأْكُلْ مَيْمُونَةُ، 7708 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلاَعِبٍ، ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

7709 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: هَلْ تَرَى مِنَ أَصْحَابِنَا نَجْلِسُ إِلَيْهِ؟، هَلْ تَرَى أَبَا حُصَيْنٍ؟، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ تَأَخَّرَ، فَرَأَى يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْلِسَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ خَالَتُهُ مَيْمُونَةُ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبِّ، قَالَ: «§لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» ، فَغَضِبَ، وَقَالَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا مُحِلاًّ، وَمُحْرِمًا، وَقَدْ أُكِلَ عِنْدَهُ، 7710 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا مِنَ أَصْحَابِنَا؟، انْظُرْ هَلْ تَرَى أَبَا حُصَيْنٍ؟، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، سَوَاءً إِلَى قَوْلِهِ: مُحِلاًّ، وَمُحَرِّمًا، وَلَمْ يَذْكُرُ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ: وَقَدْ أُكِلَ عِنْدَهُ، فَقَطْ، 7711 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذَّرَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان الأخبار الدالة، على تحريم أكل ما مسخ، من الصيد وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لا يكون للمسخ نسل، والترغيب في ترك، أكل ما يشتبه عليه

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ، عَلَى تَحْرِيمِ أَكَلِ مَا مُسِخَ، مِنَ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْبَاتِ الْمَسْخِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَسْخِ نَسْلٌ، وَالتَّرْغِيبِ فِي -[42]- تَرْكِ، أَكْلِ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ

7712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضُنَا أَرْضٌ مُضِبَّةٌ، فَكَيْفَ تَرَى، فِي الضِّبَابِ، قَالَ: «§ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لِطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ

7713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالُوا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مُضِبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُسِخَتْ دَوَابًّا، فَلا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هِيَ» ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَى عَنْهُ

7714 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «إِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُحَرِّمْهُ - يَعْنِي الضَّبَّ - إِنَّمَا عَافَهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلْتُهُ»

7715 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ -[43]-، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي فِي حَائِطٍ مُضِبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «§يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابًّا فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَعْضُهُمْ، وَلَسْتُ بِنَاهِيكَ عَنْهَا، وَلا آمُرُكَ بِهَا»

7716 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أُتِيَ بالضبِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، وَقَالَ: «§لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى، الَّتِي مُسِخَتْ» ، 7717 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُعَافَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7718 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِضَبٍّ، فَقَالَ: لَهُ «§إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ، فَلا أَدْرِي مَا هُوَ»

7719 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَقَالَ: «§إِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ مِنَ الْأُمَمِ، الَّتِي مُسِخَتْ»

بيان إباحة صيد الأرنب، وأكل لحمه

§بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْأَرْنَبِ، وَأَكْلِ لَحْمِهِ

7720 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا شَبَابَةُ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «§أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، وَأَنْفَجَ الْقَوْمُ، فَسَعَوْا فِي أَثَرُهَا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[44]-، فَبَعَثَ بِفَخْذَيْهَا، وَوَرِكَيْهَا، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبِلَهُ»

7721 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى خَلْفَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا، أَنَا، فَذَبَحَتُهَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِفَخْذَيْهَا، أَوْ وَرِكَيْهَا، فَأَكَلَهُ» ، قُلْتُ: أَكَلَهُ؟، قَالَ: قَبِلَهُ

7722 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغَبُوا، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا، أَوْ فَخِذِهَا، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ بِهَا، أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا»

7723 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، «§فَبَعَثَ بِفَخِذِهَا، وَوَرِكَيْهَا، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، مِثْلَ رِوَايَةِ النَّضْرِ، وَقَالَ: «بِفَخْذَيْهَا» ، وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ: «بِوَرِكِهَا، أَو فَخِذِهَا»

بيان إباحة صيد الجراد، وأكله، والدليل على أن صيد الخاذف، وصيد الرامي بالبندقة، والحجر لا يؤكل، إذا لم يدرك ذكاته

§بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ، وَأَكْلِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْخَاذِفِ، وَصَيْدَ الرَّامِي بِالْبُنْدُقَةِ، وَالْحَجَرِ لَا يُؤْكَلُ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ

7724 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ -[45]- أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتَّةً، فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ»

7725 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحثنا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: «§غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ»

7726 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، وَأَبُو حُصَيْنٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَالدَّنْدَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «§غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ فِيهِنَّ الْجَرَادَ»

7727 - حثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «§غَزَوْتُ، أَوْ غَزَوْنَا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ»

7728 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «§غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ» ، قَالَ: أَبُو أُمَيَّةَ: اسْمُ أَبِي يَعْفُورَ وَقْدَانُ

7729 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، قَالَ: قَتَادَةُ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ، الْخَذْفِ» ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ -[46]-، وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَإِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ» ، 7730 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

7731 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْخَذَفَةِ، وَقَالَ: «§إِنَّهَا لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَإِنَّ الْخَذَفَةَ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»

7732 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْب، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «§إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» ، قَالَ: وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخِيهِ، فَخَذَفَ، وَقَالَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخْذِفُ، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا

7733 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «كَانَ جَالِسًا، وَمَعَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ، يَخْذِفُ» ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَفْعَلُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «§إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ، فَجَعَلَ يَخْذِفُ» ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَخْذِفُ لَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا

7734 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح -[47]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، زَادَ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ: وَقَالَ: «§إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، إِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ»

7735 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ كَهْمَسُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَقَالَ: «§إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا - إِمَّا قَالَ: أَبَدًا، وَإِمَّا، قَالَ: وَقَّتَ وَقْتًا

7736 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: ثَنَا كَهْمَسُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «§إِنَّهُ لَا يَرُدُّ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ قَدْ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ» ، قَالَ: فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَخْذِفُ لَا، وَاللَّهِ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً أَبَدًا، كَذَا وَكَذَا شَكَّ أَشْهَلُ

مبتدأ كتاب الذبائح

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

بيان صفة السنة في الذبح، والتسمية، والتكبير عنده، ووجوب قطع الحلقوم والودجين، فما يذبح يضجع، وما ينحر يقام، ومنع ذبيحة المشرك، والمجنون، ومن لم يبلغ من الصبيان، والسكران

§بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُ، وَوُجُوبُ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدْجَيْنِ، فَمَا يُذْبَحُ يُضْجَعُ، وَمَا يَنْحَرُ يُقَامُ، وَمَنْعُ ذَبِيحَةِ الْمُشْرِكِ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالسَّكْرَانِ

7737 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

7738 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

7739 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ، 7740 - حَدَّثَنَا النَّهْرَتِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ، 7741 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ بَغْدَادِيٌّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، أَوْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 7742 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، بِنَحْوِهِ، 7743 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 7744 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، كَذَا قَالَ، وَهُوَ خَطَأٌ يَقُولُهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، 7745 - حَدَّثَنَا أَبُو الْكَرَوَّسِ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7746 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح -[50]-، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَا ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَصْلَتَيْنِ، قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، فَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

7747 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اثْنَتَانِ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ، 7748 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ خَالِدٍ، بِنَحْوِهِ

7749 - حَدَّثَنَا الْبَيَاضِيُّ، بِمَكَّةَ وَاسْمُهُ الْحَسَنُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ»

7750 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ، قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ»

7751 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيِّ، قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ، عَلَى صِفَاحِهِمَا»

7752 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ، وَيُسَمِّي اللَّهَ، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، يَذْبَحُ بِيَدِهِ، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

7753 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، يَذْبَحُهُمَا، بِيَدِهِ، وَيَطَأُهُمَا عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيُكَبِّرُ» ، 7754 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ»

7755 - حَدَّثَنَا عَلَانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً، بِحَجَرٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفُلانٌ قَتَلَكِ؟» ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: «فَفُلانٌ الْيَهُودِيُّ؟» ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُتِلَ بَيْنَ، حَجَرَيْنِ

باب النهي عن أن تصبر البهائم، واتخاذ شيء مما فيه الروح غرضا، وعقاب من فعل ذلك، والدليل على تحريم أكل لحومها

§بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَاتِّخَاذِ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَعِقَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِهَا

7756 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجْزِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى، الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا، وَفِتْيَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً، يَرْمُونَهَا» ، فَقَالَ: أَنَسٌ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[52]-، أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ»

7757 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ»

7758 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§نَهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ» ، قَالَ عَمَّارٌ: أَوْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ

7759 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا»

7760 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا» ، قُلْتْ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7761 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»

7762 - حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا فَهِدُ بْنُ عَوْفٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ -[53]-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَةٍ، §قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً، وَهُمْ يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا»

7763 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ، كُلَّ خَاطِئَةٍ، مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا بَصُرُوا بِابْنِ عُمَرَ، تَفَرَّقُوا، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ «§لَعَنِ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ لَعَنْ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»

7764 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِوٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ مَرَّ مَعَهُ، فَإِذَا غِلْمَانٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، لَيْسَتْ لَهُمْ خَاطِئَةٌ، مِنْ نَبْلِهِمْ، فَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ، تَفَرَّقُوا، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ " §لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ، لَمْ يَخْرُجْ مُسْلِمٌ، عَنِ الْمِنْهَالِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ

7765 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابَطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى حَلِّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا، وَبِالْغُلَامِ، فَأَتَى بِهَا يَحْيَى، فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا»

7766 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ -[54]- نَقْتُلَ شَيْئًا مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» ، 7767 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7768 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقْتُلَ شَيْءٌ، مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا»

بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة، كيف ما ذبحت، إذا ذبحت بما يجوز به، الذبح، وأنهر الدم

§بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَ مَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ

7769 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً، وَغَنَمًا، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا، مِنْهَا نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهَا هَكَذَا» ، ثُمَّ إِنَّ جَدِّي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَعَلَّنَا، أَو عَسَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَالظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»

7770 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[55]-: إِنَّا نَرْجُو، أَوْ نَخْشَى، أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهَ، فَكُلُوهُ إِلَا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ»

7771 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، غَدًا، أَوْ نَرْجُو أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟، فَقَالَ: «أَعْجِلْ - أَوْ أَرَى - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ» ، وَإِنَّ بَعِيرًا نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»

7772 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ، فَأَصَابُوا الْقَوْمُ مِنْ، الْعَدُوِّ إِبِلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلُوا وَأَغْلَوا، الْقُدُورَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَجِلْتُمْ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ الْغَنَائِمَ، فَعَدَلَ الْبَعِيرَ بِعَشْرٍ مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا مِنْهَا نَدَّ فِي بِئْرٍ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، فَأَمَّا يَحْيَى، فَقَالَ: إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًي وَأَمَّا وَكِيعٌ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا، وَإِبِلًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

7773 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى، الْحَبَشِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» ، قَالَ: وَأَصَابَ النَّاسُ نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَاهُ -[56]- رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا، 7774 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كَمَا رَوَاهُ وَهْبٌ عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ

7775 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهْبًا فَنَدَّ، مِنْهَا بَعِيرٌ، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ، أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، قَالَ: وَنَدَّ بَعِيرٌ، فِي بِئْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، أَنْ يَنْحَرُوهُ، إِلَا مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ تَعْشِيرًا، بِدِرْهَمَيْنِ كَذَا، قَالَ: يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ

7776 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ إِلَا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ، أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْأَسْنَانِ، وَإِنَّ الظُّفُرَ مُدًى الْحَبَشَةِ» ، قَالَ: فَأَصَبْنَا إِبِلاً، وَغَنَمًا، فَعَدَّلْنَا الْبَعِيرَ بِعَشَرَةٍ، فَنَدَّ، مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى حَبَسْنَاهُ، فَقَالَ: «§إِنَّ فِيهَا أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا نَدَّ، مِنْهَا شَيْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ ذَلِكَ»

7777 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، - وَكَانَ لَا يُحَدِّثُ قَدَرِيًّا، وَلَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ يَعْرِفُهُ -، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا -[57]- مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، وَقَدْ جَاعَ الْقَوْمُ، فَأَصَابُوا إِبِلًا، وَغَنَمًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ نُصِبَتْ الْقُدُورُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ، مِنْ إِبِلٍ مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ، إِلَا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ، مِنْهُ شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا هَكَذَا» ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا، مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مَا خَلَا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَمَا السِّنُّ، فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ» ، قَالَ: أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: زَائِدَةُ تَرَوْنَ الدُّنْيَا مَا فِي الدُّنْيَا، حَدِيثٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَحْسَنَ مِنْهُ، قَالَ: أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ وَاللَّهِ مِنْ خِيَارِ الْحَدِيثِ، 7778 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا زَائِدَةُ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً، إِلَا أَنَّهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَإِنَّا نَخَافُ، أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا

7779 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، فِي غَزَاةٍ لَنَا، وَقَدْ جَاعَ النَّاسُ جُوعًا، وَأَصَبْنَا إِبِلًا، وَغَنَمًا، قَالَ: فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِمْ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ، وَالْقُدُورُ تَغْلِي، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ -[58]- لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ، أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ زَائِدَةَ، وَلَيْسَ لَنَا مُدًى نُذَكِّي بِهَا، أَفَنُذَكِّي بِالْقَصَبِ؟، فَقَالَ: مِثْلَهُ

مبتدأ كتاب الأضاحي

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

من ذلك وجوب من أراد أن يضحي الإمساك، عن أخذ الشعر، والظفر، والنورة، في أيام العشر

§مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي الْإِمْسَاكُ، عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ، وَالظُّفُرِ، وَالنُّوْرَةِ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

7780 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيِّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِوِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ، وَأَظْفَارِهِ»

7781 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» ، وَقَالَ عَبَّاسٌ: «مِنْ ظُفُرِهِ حَتَّى يُضَحِّي»

7782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مِنْ أَرَادَ أَنْ -[60]- يَنْحَرَ، فَرَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَأَظْفَارِهِ» ، رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ، وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرٍو

7783 - حثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي»

7784 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، فَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: §كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الضُّحَى فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَهُ

7785 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مُسَيَّبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهِ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ، فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ، مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»

7786 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ -[61]- ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ، فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ، مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»

7787 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا»

7788 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَعَمَّارٌ قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا» ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَرْفَعُهُ

7789 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا بَشَرِهِ، إِذَا دَخَلْتِ الْعَشْرُ»

بيان السنة في اختيار الكبش، في الأضحية، وصفته وصفة ذبحه، والترغيب في ذبحه بيده، وما يجب أن يقول صاحبه عند ذبحه

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَبْحِهِ بِيَدِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُهُ عِنْدَ ذَبَحِهِ

7790 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ -[62]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَطَآنِ فِي سَوَّادٍ، وَيَنْظُرَانِ فِي سَوَّادٍ، وَيَبْرَكَانِ فِي سَوَّادٍ، فَأَتَى بِهِمَا لِيُضَحِّيَ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: «§يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» ، فَفَعَلْتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ، مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ»

7791 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَّادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَّادٍ وَيَبْرَكُ فِي سَوَّادٍ، فَأَتَى بِهِ، فَضَحَّى بِهِ، فَقَالَ: «§يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» ، فَفَعَلْتْ، فَأَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، وَذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ»

7792 - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَجَّاجُ الْأَزْرَقُ، وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ»

7793 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَيَطَأُهُمَا عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيُكَبِّرُ»

7794 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، يُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ»

7795 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ -[63]- وَاضِعًا قَدَمَيْهِ، عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»

7796 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ، وَاضِعًا قَدَمِهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

7797 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، قَالَ: قَتَادَةُ أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ» ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ هَكَذَا، وَسَمَّى، وَقَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ»

7798 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ» ، لَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ «مِنْكَ وَلَكَ»

7799 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ»

7800 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَهُ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: " §صِفَاحِهِمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

7801 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[64]-، §يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ»

بيان السنة للإمام، توزيع الضحايا بين أصحابه، وتوجيهها إليهم، والإباحة أن يضحي بالجذع، والعتود، وهو الذكر من المعز، وأن الذبح، والنحر للإمام، أيهما فعل جائز

§بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ، تَوْزِيعُ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَيْهِمْ، وَالإِبَاحَةُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ، وَالْعَتُودِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ لِلإِمَامِ، أَيُّهُمَا فَعَلَ جَائِزٌ

7802 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، قَالَ: فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا»

7803 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: §قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جِذْعٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا»

7804 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -[65]-، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: §قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ: «ضَحِّ بِهَا» ، قَالَ: يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَحِّ بِهَا»

7805 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح، وَحَدَّثَنَا الْقَرْدُوَانِيُّ، قَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُقْبَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَحِّ بِهَا»

7806 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ح، وَحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْبَابْلُتِّيُّ، قَالُوا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَسَمْتُهَا، وَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§ضَحِّ بِهِ أَنْتَ»

7807 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ»

7808 - حَدَّثَنَا عَلَانُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى»

بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى وَيَرْجِعُ فَيُذْبَحُ

7809 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٌ» ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاةٌ لَحْمٌ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ، 7810 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

7811 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ -[67]-، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَا نُسُكَ لَهُ» ، فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ نُسُكِي، قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا عَنَاقٌ لَنَا جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَتُجْزِئُ عَنْي؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7812 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «§إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَكَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُوُفِّيَ أَوْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ، 7813 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً، 7814 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ بِمِثْلِهِ، 7815 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ

7816 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَسَالِمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ بْنُ أُخْتِ غَزَالٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي زُبَيْدُ، وَمَنْصُورٌ، وَمُجَالِدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهَذَا، حَدِيثُ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَوْمَأَ، إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ هَذَا -[68]- الْمَسْجِدِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ، وَلَيْسَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلا تُجْزِئُ، أَوْ تُوُفِيَ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَالإِسْنَادُ وَاحِدٌ، لَمْ يُخْرِجَاهُ

7817 - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ الْبَرَاءِ، قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: «اجْعَلْهَا لِمَكَانِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ، أَوْ تُوُفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7818 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ، فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النُّسُكُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَهُ أَجْرُ الَّذِي أَصَابَ نُسُكَنَا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، قَالَ: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7819 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ، خَالِي ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ، فَذَكَرَ لَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعِنْدِي عَنَاقٌ مِنَ الْمَعْزِ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ: «§ضَحِّي بِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7820 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ -[69]- رَجَاءَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ، حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ، اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي، لِيَأْكُلَ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، وَعِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟، قَالَ: «§نَعَمْ، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، وَهِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْكَ»

7821 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «§لَا تَذْبَحُوا حَتَّى أُصَلِّيَ» ، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ، مَكْرُوهٌ، فَذَبَحْتُ نُسُكِي، فَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، أَوْ قَالَ: أَهْلِي، وَأَهْلَ دَارِي، شَكَّ دَاوُدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخِرَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا، قَالَ: «نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَنْ تَقْضِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7822 - حثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «§مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَلا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ»

7823 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ: «§لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ، حَتَّى يُصَلِّيَ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: «فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

7824 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ شَاةُ لَحْمٍ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ: «§اذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَاكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» ، 7825 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: «فَذَلِكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكِهِ»

7826 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالَ: لَهُ أَبُو بُرْدَةُ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَ جَذَعَةٍ، مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: «اذْبَحْهَا، وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ»

بيان الأخبار الناهية، عن أن يضحي، قبل الصلاة يوم النحر، وأن من ذبح قبل الصلاة، وقبل ذبح الإمام يجب عليه، أن يذبح مكانها أخرى مثلها بعد الصلاة، ووجوب التسمية عند ذبحها، والإباحة للأب أن يضحي عن ابنه، وأن له أكله، ويطعم أهله إذا ذبح قبل الصلاة،

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَنَّ مِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ يَجِبُ عَلَيْهِ، أَنْ يَذْبَحَ مَكَانَهَا أُخْرَى مِثْلَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَالإِبَاحَةُ لِلَأَبِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ ابْنِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَكْلَهُ، وَيُطْعِمُ -[71]- أَهْلَهُ إِذَا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيُعِيدُ مَكَانَهَا جَذَعَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرَهَا

7827 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَالَ: خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا عَنْهُ، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ» ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: «مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «صَلَّى صَلَاتَنَا» ، قَالَ: فَإِنِّي نَسَكْتُ، قَبْلَ الصَّلَاةِ

7828 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ خَضِرٍ الْهَبَّارِيُّ، فِي بَنِي رُوَاسٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، فَقَالَ: خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ، عَنِ ابْنِي قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لَأهْلِكَ» ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةَ لَبَنٍ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ»

7829 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، ثُمَّ الْعَلَقِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ أَضْحًى، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ، وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى -[72]- صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

7830 - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ، وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

7831 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «§مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» ، 7832 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ بِنَحْوِهِ

7833 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاتِنَا، فَلْيُعِدْ»

7834 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ جُنْدُبًا، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ يَوْمَ أَضْحًى، فَقَالَ: «§مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ مَكَانَ ذَبِيحَتِهِ أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

7835 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى، وَفَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ، وَقَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ -[73]- بِاسْمِ اللَّهِ»

7836 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ ابْنُ بِنْتِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فِي بَنِي طُفَاوَةَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى، فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ ضَحَّى، فَلْيُعِدْ» ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ هَنَةً، أَوْ هَيَةً، مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلا أَدْرِي جَاوَزَتْ رُخْصَتُهُ غَيْرَهُ، أَمْ لَا؟، وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَانْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: تَجَزَّعُوهَا

7837 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ»

7838 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ، إِلَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، §فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، أَوْ فَاقَةٌ، فَذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ، فَتَجَزَّعُوهَا، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ بِلَا شَكٍّ

7839 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -[74]-، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْدِلْهَا» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي، إِلَا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ "، قَالَ: «§اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ، أَوْ تُوُفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ، 7840 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ»

7841 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ مَكَانَهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ، خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: «§اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ، أَوْ تُوُفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

باب بيان وجوب الأضحية، بالمسنة، وإجازتها بالجذع من الضأن

§بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ، بِالْمُسِنَّةِ، وَإِجَازَتِهَا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ

7842 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَذْبَحُوا إِلَا مُسِنَّةً، إِلَا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» ، 7843 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَدِيثُ

بيان وجوب اللعنة، على من نسك لغير الله، والدليل على أن من ضحى، يريد به رياء، وسمعة، ولا يريد بشيء منه وجه الله، أن اللعنة تحل به، وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله تعالى

§بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ، عَلَى مَنْ نَسَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ضَحَّى، يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَلَا يُرِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَجْهَ اللَّهِ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَحِلُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَبِيحَةٍ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

7844 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، بِالرَّافِقَةِ، وَأَصْلُهُ هَرَوِيٌّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ، أَسَرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِشَيْءٍ كَتَمَهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ، حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعَ، قَالَ: «§لَعَنِ اللَّهُ مَنْ لَعَنْ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا أَو ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» ، قَالَ: أَبُو الْأَزْهَرِ، أُرَاهُ قَالَ: «أَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» ، هَذَا لَفْظُ أَبِي الْأَزْهَرِ

7845 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ وَرَّاقِ الْفِرْيَابِيِّ، قَالَ: ثَنَا آدَمُ ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ، أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، قَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» ، قَالَ لِيَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مَرْوَانَ، يَعْنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ -[76]- زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ

7846 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمْهُ النَّاسَ، إِلَا أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَوْمًا ذَكَرَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا مَعَهُ، فِي الْبَيْتِ لَيْسَ مَعَنَا أَحَدٌ، فَقَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ»

7847 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَمْرِو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوب فِيهَا، «§لَعَنِ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنِ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنِ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»

7848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ ثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَسُئِلَ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟، قَالَ: «لَمْ يَخُصَّنَا بِشَيْءٍ، لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ، بِمِثْلِهِ، §وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَالِدًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا»

بيان الأخبار الناهية عن ادخار، لحوم الأضاحي، وأكلها فوق ثلاثة أيام

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ، لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَأَكْلِهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

7849 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي -[77]- نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

7850 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ، 7851 - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7852 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» ، قَالَ سَالِمٌ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

7853 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُوا الْأَضَاحِيَّ ثَلَاثًا» ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْكُلُ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى، مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

7854 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ §نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ -[78]- لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ»

7855 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَخْطُبُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ §نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ، فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ "، هَذَا لَفْظُ يَعْقُوبَ

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

7856 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ»

7857 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ، فَوْقَ ثَلَاثٍ»

7858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ نُسُكِهِ شَيْءٌ»

قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -[79]-: «§كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا»

بيان الأخبار المبيحة، ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ونهي الأكل منها بعد ثلاث منسوخ، والعلة التي كان لها، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

§بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَنَهْيُ الَأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ لَهَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، حَضْرَةَ الْأَضَاحِيِّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ» ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ، الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»

7860 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، حَضْرَةَ الْأَضَاحِيِّ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا»

7861 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الضَّحَايَا، بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ، فَقَالَ: «§كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: فَتَزَوَّدْنَا مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، 7862 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

7863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ §نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَازَّوِّدُوا وَادَّخِرُوا»

7864 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ إِلَا ثَلَاثَ مِنًى، قَالَ: ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكَلْنَا، وَتَزَوَّدْنَا

7865 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَتَزَوَّدْنَاهَا حَتَّى بَلَغْنَا بِهَا الْمَدِينَةَ» ، 7866 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، بِمِثْلِهِ

7867 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§كُنَّا نُبْلِغُ شُحُومَ أَضَاحِينَا الْمَدِينَةَ»

7868 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَدِينَةِ»

7869 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، §فَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ، وَأَنْ نَدَّخِرَ، يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

7870 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ» ، قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ

7871 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «§يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» ، فَأَصْلَحْتُهُ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، 7872 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِمِثْلِهِ، حَتَّى: بَلَغَنَا الْمَدِينَةَ، 7873 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِمِثْلِهِ

7874 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لِي هَذِهِ الضَّحِيَّةَ» ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ

7875 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ» ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

7876 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، بِإِسْنَادِهِ، ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: «§يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْهَا» ، فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ زَيْدٍ

7877 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا عِيَالًا، فَقَالَ: «§كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاحْبِسُوا»

7878 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا» ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَفْعَلُ فِي عَامِنَا هَذَا، كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟، فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَاكَ كَانَ عَامَ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ جَهْدٌ» ، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: «كُلُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ -[83]- أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ» ، وَقَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: «كُلُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ» ، وَقَالَ عَبَّاسٌ: «فَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا أَهْلِيكُمْ»

7879 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الزِّيَارَةِ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، فَاشْرَبُوا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، لِيَتَّسِعَ مَنْ لَهُ السَّعَةُ، عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا»

7880 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ: «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُذِنَ لَهُ، فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا»

7881 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7882 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى بِنَا -[84]- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ، وَالْأُمِّ يَقُولُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: " §إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا، وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فِي الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "

7883 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارٍ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ أَبَا سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، إِلَّا فِي السِّقَاءِ، فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

7884 - حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، بَعْدَ ثَلَاثٍ أَنْ تَأْكُلُوهَا، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ النَّبِيذِ، إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تَذْكُرُ الْآخِرَةَ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ» ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا شَيْبَةَ قَالَ: «اتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»

بيان إبطال الفرع، والعتيرة وهما ذبيحتان كانتا لأهل الجاهلية، أما العتيرة، فكانوا يضحون في شهر رجب عن كل أهل بيت شاة، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يضحونه لآلهتهم

§بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ وَهُمَا ذَبِيحَتَانِ كَانَتَا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْعَتِيرَةُ، فَكَانُوا يُضَحُّونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ شَاةً، وَالْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يُضَحُّونَهُ لِآلِهَتِهِمْ

7885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» ، 7886 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: «فِي الْإِسْلَامِ»

7887 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شُعْبَةُ: قَالَ: أَحَدُهُمَا: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ»

وَقَالَ: الْآخَرُ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ» -[86]-، لَمْ يُخْرِجَاهُ

7889 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْفَرَعُ، أَوَّلُ شَاةٍ نِتَاجٍ يُنْتَجُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَالْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةُ مُضَرَ فِي رَجَبٍ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا»

7890 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ، فِي الْإِسْلَامِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: الْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، وَالْعَتِيرَةُ: فَإِنَّهَا شَاةٌ يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ، 7891 - حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

بيان الخبر المجيز البعير، بعشرة من الغنم، وصفة نحرها، والدليل على إجازة شركة العشرة، في البعير الواحد للأضحية

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ الْعَشَرَةِ، فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ لِلْأُضْحِيَّةِ

7892 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا، وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكْفَؤُهَا، ثُمَّ قَسَمَ الْغَنَائِمَ، فَقَالَ: «§الْبَعِيرُ بِعَشَرَةٍ، مِنَ الْغَنَمِ» ، 7893 - حثنا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ -[87]-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7894 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ، فَنَقْسِمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبُخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ»

7895 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَرَأَى رَجُلًا، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَةً، فَقَالَ: «§ابْعَثْهَا قِيَامًا، مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

7896 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: «§قِيَامٌ مُقَيَّدَةٌ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، 7897 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ، قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ كَذَا هُوَ عِنْدِي

بيان الخبر الدال، على إجازة شركة السبعة، في البقرة للأضحية

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ، عَلَى إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبْعَةِ، فِي الْبَقَرَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ

7898 - حثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا -[88]- عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ»

7899 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»

مبتدأ كتاب تحريم الخمر، وتحريم المسكر، وما جاء فيها

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

باب الخبر الدال على أن الخمر، وشربها في الابتداء كان مباحا، وصفة تحريمها، وأن خمورهم يوم حرمت كانت تمرا، وبسرا، وهي الفضيخ

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مُبَاحًا، وَصِفَةُ تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ خُمُورَهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ كَانَتْ تَمْرًا، وَبُسْرًا، وَهِيَ الْفَضِيخُ

7900 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «§أَصَبْتُ شَارِفًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا، عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، فَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ» ، فَقَالَتْ: «أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ» ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ -[90]- بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟، قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، فَذَهَبَ بِهَا، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ: فَقَالَ عَلِيٌّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ مَعِي، وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ، إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ، حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ» ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَجَّاجِ، 7901 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

7902 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: §كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي، مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِيَّةٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا، مِنَ الْأَقْتَابِ، وَالْغَرَائِرِ، وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَيَّ مُنَاخَتَانِ إِلَى جُنُبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَيَّ، قَدْ أُجِبْتْ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرَهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِيَّ، حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا -[91]-، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، فَقَالُوا: فَعَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوُ فِي هَذَا الْبَيْتِ، فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّتْهُ قَيْنَتُهُ، وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَقَامَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَالَ: عَلِيٌّ، فَانْطَلَقْتُ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرِدَائِهِ، فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، فَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأْذَنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، وَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَمْزَةُ، هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ، الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. 7903 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الصَّغَانِيُّ. 7904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَ لِي شَارِفٌ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِطُولِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هَلْ أَنْتَ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي، رَوَاهُ عَبْدَانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بِمِثْلِهِ

7905 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ، قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ -[92]- بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ تَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «§إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» ، فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ، فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ "، قَالَ: الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو طَلْحَةَ «كَانَ يَمْلِكُ الْجِرَارَ»

7906 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟، قَالَ: «بُسْرٌ، وَرُطَبٌ» ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «§قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ» ، قَالَ: فَقَالَوا: «يَا أَنَسُ، أَكْفِئْهَا» ، قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: «كَانَتْ خُمُورَهُمْ يَوْمَئِذٍ» ، قَالَ: سُلَيْمَانُ، وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَنَسًا قَالَ ذَلِكَ

7907 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§كُنْتُ عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: «كَانَتْ خُمُورَهُمْ يَوْمَئِذٍ»

7908 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنْتُ قَائِمًا عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ، وَهُمْ يَشْرَبُونَ يَوْمَئِذٍ شَرَابًا لَهُمْ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ "، قَالُوا: «يَا أَنَسُ، أَكْفِئْهَا، فَأَكْفَأْتُهَا، فَوَاللَّهِ مَا عَادُوا، فِيهَا حَتَّى لَقُوُا اللَّهَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ مَا كَانَ شَرَابُهُمْ؟، قَالَ: " الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ:، فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ، وَأَنَسٌ فِي الْحَلْقَةِ: «كَانَتْ خُمُورَهُمْ يَوْمَئِذٍ» ، فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَسٌ

7909 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، يَقُولُ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ، فَأَتَيْتُ مَجْلِسَ الْأَعْمَشِ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقِيلَ: هَذَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قُلْتُ: «نَعَمْ» ، قَالَ: سَمِعْتَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؟، قُلْتُ: «نَعَمْ» ، قَالَ: «فَأَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَتَجِيئُ تَجْلِسُ إِلَيَّ؟ -[93]- كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقْعُدَ فِي أَقْصَى بَيْتٍ بِالْكُوفَةِ، حَتَّى نَأْتِيَكَ هَاتِ، حَدِّثْنِي عَنْ أَنَسٍ» ، قُلْتُ فِي نَفْسِي: «لَأُحَدِّثَنَّكَ بِمَا تَكْرَهُ» ، قُلْتُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «§كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ عُمُومَتِي مِنَ الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ» ، قَالَ: «لَا أُرِيدُ هَذَا حَدِّثْنِي بِغَيْرِهِ، فَأَعَدْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُمْ بِغَيْرِهِ»

7910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ، وَالزَّهْوُ جَمِيعًا، ثُمَّ يُشْرَبَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ» ، قَالَ: يُونُسُ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَلِيطَيْنِ لِلْخَلِّ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا لِلنَّبِيذِ»

7911 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّعَيْثِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ، فَقَالَ: حَدَثٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَكْفَأْنَاهَا، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ خَلِيطُ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ "، قَالَ أَنَسٌ: «§لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمُ الْفَضِيخُ» ، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ

7912 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَسُهَيْلَ بْنْ بَيْضَاءَ، مِنْ خَلِيطَيْنِ بُسْرٍ، وَتَمْرٍ، إِذْ §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ سَاقِيهِمْ، وَأَصْغَرُهُمْ، فَدَفَقْتُهَا، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ»

7913 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ -[94]-: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَبَا دُجَانَةَ، خَلِيطَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَسْرَعْتُ فِيهِمْ، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَنَادَى، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقٌّ مَا قَالَ أَمْ بَاطِلٌ» ، فَقَالَوا: أَكْفِءْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ، فَكَفَأْتُهَا، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُؤُسِهِمْ، حَتَّى لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ "

7914 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ» ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» ، وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخَ

7915 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ، الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ» ، فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ، فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ §الْخَمْرَ، قَدْ حُرِّمَتْ» ، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا، فَقَالَوا، أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ، وُقُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَلَا أَدْرِي، هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93]

7916 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَثَنَا حَمَّادٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَمَّادٌ: وَكَانَ ثَابِتٌ يُتْبِعُ هَذَا، لَا أَدْرِي عَنْ أَنَسٍ أَمْ لَا، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: §قُتِلَ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفِي بُطُونِهِمُ الْخَمْرُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] الْآيَةُ

بيان الخبر المبين أن الخمر هي من التمر، والعنب

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبِ

7917 - حثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، ح، وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ»

7918 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: قَثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، الْكَرْمَةِ، وَالنَّخْلَةِ» ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ التَّوْأَمِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ

7919 - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» وَقَالَ: مَرَّةً إِبْرَاهِيمُ «التَّمْرِ وَالْعِنَبِ»

7920 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ يَعْنِي السُّحَيْمِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ -[96]-، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ»

7921 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ»

7922 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» ، 7923 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، بِمِثْلِهِ

7924 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ»

7925 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْأَعْمَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْعِنَبَةِ»

7926 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» ، 7927 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7928 - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7929 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ التَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: «§مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، الْكَرْمَةِ، وَالنَّخْلَةِ»

باب تحريم الشراب من العسل المسمى البتع إذا أسكر، وكذلك من الشعير، والذرة، والمسمى، المزر، والشراب من البر

§بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى، الْمِزْرُ، وَالشَّرَابِ مِنَ الْبِرِّ

7930 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْبِتْعِ، قَالَتْ: عَائِشَةُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «§أَيُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

7931 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ، فَهُوَ حَرَامٌ» ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلٍ

7932 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

7933 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ، فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ فِيهِ الْبِتْعَ، فَقَالَ: مَا قَالَ: لَنَا ابْنُ شِهَابٍ، إِلَّا كَمَا قُلْتُ لَكُمْ

7934 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ -[98]-: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ» ، 7935 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

7936 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ، 7937 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. 7938 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ

7939 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ»

7940 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٌ حَرَامٌ»

7941 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أنبأ -[99]- شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7942 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُصْنَعُ عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَهُمَا يُسْكِرَانِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ

7943 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: أَبُو مُوسَى إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَمَنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، 7944 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلاَعِبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْيَمَنِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا أَشْرِبَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7945 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، 7946 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ، وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ -[100]- عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ §الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ثَلَاثٌ، أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُفَارِقْنَا، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا، فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "، 7948 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 7949 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

باب ذكر الخبر الدال على أن السكر من شراب العسل، والشعير هو الذي يسكر، عن الصلاة، وأنه حرام

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، وَالشَّعِيرِ هُوَ الَّذِي يُسْكِرُ، عَنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ

7950 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «§انْطَلِقَا، فَادْعُوَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا» ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنِي فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ، حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلَامِ بِخَوَاتِيمِهِ: «أُحَرِّمُ كُلَّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ» ، فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْيَمَنَ نَزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي، قُبَّةٍ عَلَى حِدَةٍ -[101]-، ثُمَّ جَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ، قَالَ: فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى يَوْمًا، وَهُوَ فِي فَنَاءِ، قُبَّتِهِ فِي الظِّلِّ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو مُوسَى يُرِيدُ قَتْلَهُ، قَالَ: مُعَاذٌ مَا هَذَا يَا أَبَا مُوسَى؟، قَالَ: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ إِلَى يَهُودِيَّتِهِ، قَالَ: مُعَاذٌ مَا أَنَا بِجَالِسٍ حَتَّى يُقْتَلَ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ تَفْعَلُ بِالْقُرْآنِ؟، قَالَ: أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: أَتَنَقَّصُهُ تَنَقُّصًا، أَقْرَأُ عَلَى فَرْشِي، وَفِي صَلَاتِي، وَعَلَى رَاحِلَتِي، ثُمَّ قَالَ: أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَفْعَلُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، قَالَ مُعَاذٌ: سَأُنَبِّئُكَ كَيْفَ أَفْعَلُ، أَمَّا أَنَا، فَأَبْدَأُ فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، فَأَحْتَسِبُ فِي نَوْمَتِي، كَمَا أَحْتَسِبُ فِي قَوْمَتِي

7951 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ، وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ يُسْكِرُ، وَشَرَابًا مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، يُسْكِرُ قَالَ: «§أَعْلِمُوهُمْ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، قَالَ لَهُمَا: «بَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا، وَتَطَاوَعَا» ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قَالَ: أَقْرَؤُهُ قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَمَاشِيًا، وَرَاكِبًا، وَعَلَى فِرَاشِي، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، فَقَالَ: مُعَاذٌ لَكِنِّي أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ، قَالَ: فَفَضُلَ فَعَلُ مُعَاذٍ، فَلَمَّا قَدِمَا الْيَمَنَ نَزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى ذَاتَ يَوْمٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَقَالَ: لَهُ مُعَاذٌ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ يَزِيدُ: قَالَ: لِي شُعْبَةُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ، وَلَا غَيْرَكَ عَلَى هَذَا، وَلَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِي

7952 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» بِمِثْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمَا الْيَمَنَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فُسْطَاطًا، فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَقَدْ أَقْسَمْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: وَأَنَا أُقْسِمُ لَا -[102]- أَبْرَحُ حَتَّى أَقْتُلَهُ

بيان عقاب من يشرب المسكر، من أي شراب كان قليلا كان، أو كثيرا، وأن كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وعقاب من يدمن شرب الخمر، والدليل على أن من تاب منها، قبل موته قبلت توبته

§بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَعِقَابُ مِنْ يُدْمِنُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِنْ تَابَ مِنْهَا، قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

7953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، أَوِ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ جَيْشَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَا بِذِكْرِكَ، فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَنَسْمَعَ مِنْكَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» ، قَالَ: فَأَسْلَمُوا، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنَا وَانْهَنَا، فَإِنَّا نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَشْيَاءَ كُنَّا نَأْتِيَهَا، وَأَمَرَنَا بِأَشْيَاءَ لَمْ نَكُنْ نَقْرَبُهَا، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا، حَتَّى جَاءُوا رِحَالِهِمْ، وَقَدْ خَلَّفُوا فِيهَا رَجُلًا، فَقَالَوا: اذْهَبْ، فَضَعْ مِنْ إِسْلَامِكَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ الَّذِي وَضَعْنَا، وَسَلْهُ عَنْ شَرَابِنَا، فَإِنَّا نَسِينَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهُمُ الْأَمْرِ عِنْدَنَا، فَجَاءَ ذَلِكَ الْفَتَى، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّفْرَ الَّذِينَ جَاءُوكَ، وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْكَ قَدْ أَمَرُونِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ، بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَأَرْضُهُمْ أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَهُمْ يَعْمَلُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَمْتَهِنُ الْأَعْمَالَ دُونَهُمْ، وَإِذَا شَرِبُوهُ قَوَوا بِهِ عَلَى الْعَمَلِ، قَالَ: «أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟» ، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، قَالَ: فَأَفْزَعَهُمْ ذَلِكَ، فَخَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ، حَتَّى جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[103]-، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَعْمَلُ لِأَنْفُسِنَا، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ يُمْتَهَنُ دُونَ أَنْفُسِنَا، وَإِنَّمَا شَرَابٌ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَإِذَا شَرِبْنَاهُ، فَأُعِنَّا عَلَى الْبَرْدِ، وَقَوِينَا عَلَى الْعَمَلِ، فَقَالَ: «أَمُسْكِرٌ هُوَ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ مُسْكِرًا، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ» ، أَوْ «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

7954 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ، عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ مُسْكِرًا، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

7955 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرْزَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنْ كَذَا، وَكَذَا، فَاشْرَبُوا، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا»

7956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَقَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7957 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَعْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ مَرْفُوعٌ

7958 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيِّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7959 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7960 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ، خَمْرٌ»

7961 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا، فِي الْآخِرَةِ»

7962 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي مُوسَى الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، فَحَدَّثَنِي قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» ، 7963 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ بِمِثْلِهِ

7964 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ: «§وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

7965 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُسْقَهَا» ، 7966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، إِلَى قَوْلِهِ: «ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ» ، وَزَادَ الْقَعْنَبِيُّ كَمَا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ: «وَلَمْ يَنَلْهَا»

7967 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» ، 7968 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

7969 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

7970 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»

7971 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «§ثُمَّ مَاتَ، وَهُوَ يَشْرَبُهَا، وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ»

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حُجْرٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» ، 7972 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، 7973 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان النهي عن اتخاذ الخمر، خلا

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ، خَلاًّ

7974 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْرُ خَلاًّ»

7975 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ §نَهَى أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْرُ خَلاًّ»

7976 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَمْرٌ، حِينَ §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصْنَعُهُ خَلاًّ؟، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَصَبَّهُ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي

7977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ -[107]- بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ §الْخَمْرِ تَتَّخِذُ خَلاًّ فَقَالَ: «لَا»

7978 - حثنا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا، فَلَمَّا §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْعَلُهُ خَلاًّ؟، قَالَ: «لَا، أَهْرِقْهُ» ، رَوَاهُ الْقَطَّانُ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْوَاحِدَ بِهَذَا اللَّفْظِ

7979 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَقَالَ: شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دَوَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ»

7980 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَذَكَرَ الْخَمْرَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَلْ هِيَ دَاءٌ»

7981 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ، أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ مِنْ جُعْفِيٍّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ صَنْعَتِهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» -[108]- رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ: طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ

7982 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، وَائِلٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ، §سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ دَوَاءً، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» ، 7983 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ جُعْفِيٍّ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْخَمْرِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

7984 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَقُولُوا: الْعِنَبَةَ، وَالْحَبَلَةُ ". الْكَرْمُ مُخَفَّفَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ: لَا تَقُولُوا: الْكَرْمَ يَعْنِي الْعِنَبَ، وَقُولُوا: كَذَا وَكَذَا

7985 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا تَقُولُوا: الْكَرْمَ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةُ "

7986 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَاءٍ يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟» ، قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَ سَارَرْتَهُ، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا، قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا -[109]-، 7987 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

بيان النهي عن اتخاذ النبيذ، من البسر، والرطب إذا جمعا، أو خلطا، وكذلك من الزبيب، والتمر، وغيره، إذا جمعا، وكذلك من البسر، والتمر

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ، مِنَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ إِذَا جُمِعَا، أَوْ خُلِطَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ، إِذَا جُمِعَا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ

7988 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ نَبِيذًا» ، 7989 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

7990 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» ، 7991 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7992 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ -[110]-، وَثَنًا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ: الرُّطَبَ، وَالْبُسْرَ، وَالزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ؟ "، قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ»

7993 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ يَعْنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» ، 7994 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

7995 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا»

7996 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الرُّطَبَ، وَالْبُسْرَ جَمِيعًا»

7997 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»

7998 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»

7999 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[111]- جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ يَعْنِي أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا»

8000 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ تَمْرٌ، وَزَبِيبٌ»

8001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «§نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ يُخْلَطَانِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ يُخْلَطَانِ»

8002 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَنَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، لَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقَطْ، 8003 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8004 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، أَوِ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ»

8005 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، أَوْ عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا»

8006 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ -[112]-، قَالَ: أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»

8007 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلُ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: «§مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، وَبُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا» ، 8008 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8009 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَخْلِطَ مِنْ بُسْرٍ، وَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، وَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ وَبُسْرٍ، وَأَنْ نَنْبِذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى حِدَتِهِ»

8010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَلَا الزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»

8011 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[113]-: «§لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: «عَلَى حِدَةٍ»

8012 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، بِهَا وَالثَّقَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»

8013 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ ذَاكَ مِنْ أَبِيهِ، 8014 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «الزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ»

8015 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ» -[114]-، قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

8016 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ» ، قَالَ: يَحْيَى، وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8017 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ أَنْ يَخْتَلِطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يَخْتَلِطَ، وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»

8018 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»

8019 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «§وَلْيُنْبَذُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ: أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، وَقَالُوا: ابْنُ عَقِيلَةَ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ أُذَيْنَةَ

8020 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ «§يَنْهَاهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ» -[115]-، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ

8021 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتٍ» ، 8022 - حَدَّثَنَا عَلَوَيْهِ الْكَرَابِيسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8023 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: «§لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ»

8024 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَسَأَلَهُ ابْنُ أُورْمَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَدَّادُ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ «أَنْ لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ، بِالزَّبِيبِ» ، وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ ابْنِ حَبِيبٍ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، «§لَا يَخْلِطُوا التَّمْرَ بِالزَّهْوِ، يَعْنِي الْفَضِيخَ»

8025 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا» ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، فَيُنْبَذَا جَمِيعًا، فَيَشْرَبُ مِنْهُ، 8026 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ -[116]-، بِمِثْلِهِ

8027 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ»

8028 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ»

بيان الأوعية المنهية، عن الانتباذ فيها، والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه

§بَيَانُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ، عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَالْأَوْعِيَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِبَاذُ فِيهَا، وَوُجُوبِ وِكَاءِ السِّقَاءِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ

8029 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبِرْنَا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ، أَخْبِرْنَا بِلُغَتِكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا. قَالَ: «§نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلَةِ، يُنْقَرُ نَقْرًا، وَيُنْسَجُ نَسْجًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ» ، 8030 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ، قَالَا: ثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ، أَخْبَرَنِي مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ، وَفَسِّرْهُ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ -[117]-، رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالدَّارِمِيُّ، عَنِ النَّضْرِ، فَقَالَ: وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الْأَسْقِيَةِ

8031 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ» ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَا الْحَنْتَمَةُ، قَالَ: الْجَرَّةُ

8032 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيذَ الْجَرِّ» ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟، قُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: وَأَيَّ شَيْءٍ الْجَرُّ؟، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ، هَذَا لَفْظُ وَهْبٍ، وَقَالَ: غَيْرُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

8033 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرَّةِ»

8034 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ، لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ -[118]-، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَإِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ. قَالَ: «§آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا النَّقِيرُ، قَالَ: «جِذْعٌ يَنْقُرُونَهُ، ثُمَّ تَطْرَحُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مَاءً حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَكُمْ لِيَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ» ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ مِنْ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَوا: فِيمَا نَشْرَبُ؟، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الْأُدُمِ، الَّتِي تُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا "، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَإِنَّهَا لَا تَبْقَى فِيهَا أَسْقِيَةُ الْأُدُمِ، وَإِنَّهَا تَأْكُلُهُ الْجِرْذَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّ أَكَلَتْهَا - مَرَّتَيْنِ»

8035 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ»

8036 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ بِالتَّمْرِ»

8037 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»

8038 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالْبُسْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا»

8039 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ؟، قَالَ: «الْجِرَارُ الْخَضِرُ»

8040 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8041 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، 8042 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِهِ

8043 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ، الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8044 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟، قَالَتْ: «§نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8045 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ -[120]- الْأَوْعِيَةِ؟ قَالَتْ: «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8046 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8047 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ زَادَ فِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ: قُلْتُ: الْحَنْتَمُ، أَوِ الْجَرِّ، قَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى مَا سَمِعْتُ

8048 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ أَيْضًا، 8049 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّقِيرَ أَمْ لَا

8050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ،» ، وَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّقِيرِ، وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِمِثْلِهِ

8051 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنِي ح -[121]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ» ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، 8052 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي السِّقَاءِ»

8053 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حثنا رَوْحٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَالْمُزَفَّتُ، لَيْسَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

8054 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، «§فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ» ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَالْمُزَفَّتِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يُكْرَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، صَحِيحٌ وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، 8055 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بِمِثْلِهِ

8056 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ التَّيْمِيُّ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

8057 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

8058 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ - وَاللَّهِ - إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

8059 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ - وَاللَّهِ، - ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

8060 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: «§أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟» ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «نَعَمْ» ، قَالَ طَاوُسٌ: «وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ» ، 8061 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنَحْوِهِ، 8062 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، فِي حَدِيثِهِ: وَالدُّبَّاءِ. رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ

8063 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

8064 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ -[123]-، فَقَالَ: «§أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ: «نَعَمْ»

8065 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَهُ، فَقَالَ: «§أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ: «نَعَمْ»

8066 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَكَانَ أَبُوهُ «§يَنْهَى عَنْ كُلِّ، جَرٍّ، وَدُبَّاءٍ، وَمُزَفَّتَةٍ، أَوْ غَيْرِ مُزَفَّتَةٍ»

8067 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: «§أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ؟» ، قَالَ: «نَعَمْ»

8068 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ»

8069 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

8070 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8071 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْمُقَيَّرِ

8072 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، زَادَ الدَّقِيقِيُّ، ثُمَّ تَلَا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]

8073 - حَدَّثَنِي ابْنُ خِرَاشٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الْحَمَّالُ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

قَالَ: شُعْبَةُ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوب السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: شُعْبَةُ، فَأَتَيْتُ أَيُّوبَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَبُو بِشْرٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا بِشْرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، 8074 - حثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّيَّارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

8075 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَفَعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ خَطَبَ وَنَزَلَ، فَقُلْتُ: بِمَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ، 8076 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ

8077 - حثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ، وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ مَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: «§نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

8078 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: قَالُوا: «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8079 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَجِئْتُ، وَقَدْ فَرَغَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: مَاذَا، قَالَ؟، فَقَالُوا: «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ، فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ»

8080 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، فَلَمْ أَنْتَهِي إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَلَمَّا نَزَلَ سَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟، قَالُوا: «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ»

8081 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَأَسْرَعْتُ لَأَسْمَعَ كَلَامَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أَبْلَغَهُمْ، فَسَأَلْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ: مَاذَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8082 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَلَمْ آتهِمْ، حَتَّى انْصَرَفَ، فَسَأَلْتُ مَاذَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالُوا: «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8083 - حثنا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَتَكَلَّمَ النَّاسُ، وَابْنُ عُمَرَ فِي الرَّحْلِ، فَذَهَبَ سَرِيعًا قِبَلَهُ، فَوَجَدَهُ قَدِ انْصَرَفَ، فَقَالَ: لَهُمْ بِمَاذَا قَامَ -[126]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالُوا: «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ، فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ»

8084 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، " §أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، فَقَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ سَمِعْتَ أَنْتَ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّي يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟، غَضِبَ "

8085 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَنْهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ «§أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: حَمَّادٌ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

8086 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: «§سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ أَنْهَى عَنْهُ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ

8087 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ»

8088 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قثنا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ كُلَّمَا شِئْنَا، فَأَخْبِرْنَا مَاذَا يَحِلُّ لَنَا، مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «§آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8089 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، صَاحِبِ الْهَرَوِيِّ، قَالَا: ثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§أَنْهَاكُمْ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

8090 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ، مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ، عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟، قَالَ: «§شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ، عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، رُبَّمَا قَالَ: «الْمُقَيَّرِ، فَاحْفَظُوهُنَّ، وَادْعُوا إِلَيْهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ» ، 8091 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

8092 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: وَثَنًا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «§وَأَنْهَاكُمْ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ» ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: «النَّقِيرُ» مَكَانَ: «الْمُقَيَّرِ» ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ:: «النَّقِيرُ، وَالْمُقَيَّرُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُزَفَّتَ، وَفِيهِ: «فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا» ، وَفِيهِ: «وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ» ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ -[128]- أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

8093 - حثنا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ»

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، قَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «§كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ»

8095 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءٌ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً»

8096 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبُو عَلَيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ»

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرِوٌ النَّاقِدُ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ إِسْحَاقَ بِمِثْلِهِ، «§أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8097 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «§أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ»

8098 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ»

8099 - حثنا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ القَاضِيَانِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «§نُهِيَ عَنِ الْمُزَفَّتِ مِنَ الزِّقَاقِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَقَالَ الْآخَرُ» نُهِيَ، عَنِ الزِّقَاقِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْجَرِّ "، أَوْ قَالَ: الْفَخَّارِ، 8100 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ، 8101 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّقِيرَ

8102 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «§نُهِيَ عَنِ الْمُزَفَّتِ، مِنَ الزِّقَاقِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» وَقَالَ الْآخَرُ: «نُهِيَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ، أَوْ قَالَ: الْفَخَّارُ

8103 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8104 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8105 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -[130]-، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَثَنًا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ عِنْدِهِ: وَاجْتَنِبُوا، الْحَنَاتِمَ، وَالنَّقِيرَ

8106 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ نَنْتَبِذَ» ، فِيهِمَا زَادَ إِسْحَاقُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ»

8107 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا» ، 8108 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ح، وحثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَقَالُوا: يُنْتَبَذُ فِيهِمَا

8109 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيَ، قَالَ: حثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

8110 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَكَانَ -[131]- أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ الْحَنْتَمَ، وَالنَّقِيرَ»

8111 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ: ثَنَا الْفَرْوِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ» ، 8112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَرَجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ثَنَا عَمْرِو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح، وحثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

8113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْبَهْرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ»

بيان صفة الأوعية، التي كانت ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصفة شربه، والمدة التي كان يشربه فيها، ثم يمسك عنها، والدليل على إباحة شربه، في الوقت الذي كان يمسك، عن شربه، وحظر شربه يوم الرابع

§بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُهُ فِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُ، عَنْ شُرْبِهِ، وَحَظْرِ شُرْبِهِ يَوْمَ الرَّابِعِ

8114 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا -[132]- زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ §يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً، نَبَذُوا لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ» ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمِنْ بِرَامٍ، قَالَ: مِنْ بِرَامٍ

8115 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ» ، حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا

8116 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»

8117 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»

8118 - حثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ الْبَصْرِيُّ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ» ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

8119 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةَ الْأَرْبِعَاءِ، كَلَيْلَةِ الْخَمِيسِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَدَمَ، أَوْ أَهْرَاقَهُ» ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ الثَّالِثِ

8120 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُنْبَذُ لَهُ النَّبِيذُ فِي سِقَاءٍ، فَيَشْرَبُ يَوْمَهِ، وَيَوْمَ الثَّانِي» ، قَالَ: شُعْبَةُ إِلَى الْعَصْرٍ

8121 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ §يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيذُ» ، قَالَ: «فَيَشْرَبُهُ فِي الْيَوْمِ، وَالْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ، إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ بِسِقَاءِ الْخَدَمِ، أَوْ يُهَرَاقُ»

8122 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَاشْتِرَائِهِ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، وَمَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلاَؤُكُمْ هَذَا إِذْ سَأَلْتُمْ؟، فَبَيِّنُوا، قَالُوا: هُوَ الْعِنَبُ يُعْصَرُ، ثُمَّ يُطْبَخُ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ، قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟، قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيَّرَةٌ، قَالَ: مُزَفَّتَةٌ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَيُسْكِرُ؟، قَالُوا: إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ يُسْكِرُ، قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ، عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ، وَقَدِ انْتَبِذَ نَاسٌ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ، فَجَعَلَ فِيهِ زَبِيبًا، وَمَاءً، وَكَانَ يَنْبِذُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ -[134]-، وَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى شَرِبَ مِنْهُ، وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ فِيهِ، شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ، فَأُهْرِيقَ»

8123 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا فَوْقَ ثَلَاثٍ»

مبتدأ كتاب الأشربة، من ذلك إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم، وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح، والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل على أن أفضل الشراب اللبن

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ لِيَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ الْمَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْقَدَحِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ، وَإِبَاحَةُ السُّؤَالِ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ

8124 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، §دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلَا قَرَّبَهُ، إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتَهُ أُمَّ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبَلَّتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَاثَتْهُ لَهُ، فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ»

8125 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: §ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، وَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «قَدْ أَعَاذَكِ مِنِّي» ، فَقَالُوا لَهَا -[136]- تَدْرِينَ مِنْ هَذَا؟، قَالَتْ: لَا، قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ» ، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ، فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَرِبْنَا فِيهِ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ

8126 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبَنَا قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا، يَقُولُ: «§أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتَهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ» ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ، مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ» ، 8127 - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَظُنُّهُ مُسَدَّدًا، قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا، - بِمِثْلِهِ وَزَادَ: «فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ»

8128 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَقَدْ §سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: النَّبِيذَ، وَاللَّبَنَ، وَالْعَسَلَ، وَالْمَاءَ "، 8129 - وَحَدَّثَنِي هِلَالٌ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ

8130 - حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْجُمَحِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ، فَأُتِيَ مِنْ -[137]- بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَلَمْ يَسَعْهَا الْقَدَحُ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ إِبْهَامَهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «§هَلُمُّوا إِلَى الشَّرَابِ» ، قَالَ أَنَسٌ: فَبَصُرَ عَيْنَايَ يَنْبُعُ الْمَاءُ، مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَزَلِ الْقَوْمُ يَرْوِي ذَلِكَ الْقَدَحُ، حَتَّى رَوَوْا مِنْهُ جَمِيعًا

8131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيَّ قُبَاءَ، فَأَتَى مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ، قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَلَمْ يَسَعْهَا الْقَدَحُ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ إِبْهَامَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ: «هَلُمُّوا إِلَى الشَّرَاب» ، قَالَ أَنَسٌ: فَبَصُرَ عَيْنَايَ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَزَلِ الْقَوْمَ يَرْوِي ذَلِكَ الْقَدَحُ، حَتَّى رَوَوْا مِنْهُ جَمِيعًا

8132 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ح. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَأَخُو خَطَّابٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسُوحِيُّ، بِهَمَدَانَ، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَكَّةَ، إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِرَاعِي، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ»

8133 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: «§خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَتَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ» -[138]-، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ادْعُ اللَّهَ لِي، وَلَا أَعُودُ، فَدَعَا لَهُ، فَنَجَّاهُ اللَّهُ

8134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §رُفِعَتْ لِيَ السِّدْرَةُ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، فَالنِّيلُ، وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ، فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحِ لَبَنٍ، وَقَدَحٍ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٍ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ "، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ، وَأُمَّتُكَ

8135 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ، مِنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: «§الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ»

8136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ، بِمَكَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، أَحَدُهُمَا خَمْرٌ، وَالْآخَرُ لَبَنٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ، أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، لَغَوَتْ أُمَّتِكَ "

8137 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ، مِنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ فِيهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ» ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: «§هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: سَأَلَنِي أَبُو حَاتِمٍ: مَا كَتَبْتُ بِالشَّامِ قِدْمَتِيَ الثَّالِثَةَ؟، فَأَخْبَرْتُهُ بِكَتْبَتِي مِائَةَ حَدِيثٍ لِيَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، كُلُّهَا عَنْ أَبِيهِ، فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ -[139]- أَحْمَدَ يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: لَا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ إِجَازَةً

8138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى إِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ: خَمْرٍ، وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ "، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ» ، رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِذَلِكَ، 8139 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، قَالَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يُذْكَرْ أَبُو هُرَيْرَةَ، 8140 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِيلِيَاءَ

بيان الأخبار الموجبة تغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء المصابيح عند النوم، وغلق الأبواب، وإمساك الصبيان عند المساء، والدليل على أن تغطية الإناء، وإيكاء السقاء، بالليل أوجب منه بالنهار

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، وَإِطْفَاءَ الْمَصَابِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَغَلْقَ الْأَبْوَابِ، وَإِمْسَاكَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءَ السِّقَاءِ، بِاللَّيْلِ أَوْجَبُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ

8141 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا -[140]- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ، فَقَالَ: «§أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ بِعُودٍ»

8142 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، بِالْبَقِيعِ نَهَارًا، فَقَالَ: «§أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ» ، 8143 - حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ

8144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: §أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَقَالَ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ» ، زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا»

8145 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: «إِنَّمَا §أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا» ، 8146 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ الْبَقِيعِ لَيْسَ، بِمُخَمَّرٍ

8147 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ الْبَقِيعِ لَيْسَ بِمُخَمَّرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ» ، قَالَ: أَبُو حُمَيْدٍ، «إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا» ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّا قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ -[141]-، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، بِمِثْلِهِ كَذَا وَقَعَ إِلَيَّ، عَنِ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّا، وَعَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ

8148 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا §أَسْقِيكَ نَبِيذًا، قَالَ: «بَلَى» ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ نَبِيذٍ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا»

8149 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ مَكْشُوفًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا كُنْتَ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ»

8150 - حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانِ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، مِنَ الْبَقِيعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا» ، قَالَ عُثْمَانُ: وَهُوَ الصَّوَابُ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

8151 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ -[142]- وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ» ، زَادَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيُذْكَرَ اللَّهَ فَلْيَفْعَلْ» ، وَقَالُوا جَمِيعًا: «فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ»

8152 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، لَا يَحِلُّ سِقَاءً، وَلَا يُفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ»

8153 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا رَقَدْتُمْ، فَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا عُودًا، فَأَعْرِضُوا عَلَيْهِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ ثَوْبًا، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ، أَوِ الْفُوَيْسِقَةُ، تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بُيُوتَهُمْ»

8154 - حثنا عَلَيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §أَمَرَ بِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ، وَيُقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَيُغَطَّى الْإِنَاءُ، وَيُقَالَ بِسْمِ اللَّهِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا عُودًا، فَأَعْرِضْهُ عَلَيْهِ، وَقُلْ: «بِسْمِ اللَّهِ» وَيُطْفَأَ الْمَصَابِيحُ، وَيُقَالَ بِسْمِ اللَّهِ "

8155 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ -[143]-، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ، وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ»

8156 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُغْلِقَ أَبْوَابَنَا، وَنُطْفِئَ سُرُجَنَا، وَنُوكِئَ أَسْقِيَتِنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا سِقَاءً مُوكَأً، وَلَا إِنَاءً مُغَطًّى، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ بِسِرَاجِهِمْ» ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «وَنَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ بِالشِّمَالِ، وَنَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِيَ أَحَدُنَا، وَفَرْجُهُ مُفْضِيًا إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ نَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ» ، 8157 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

8158 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْآنِيَةَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابِهِمْ»

8159 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا §جَنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا» ، زَادَ الصَّغَانِيُّ -[144]-، وَالْمَيْمُونِيُّ «وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ» ، هَذَا لَفْظُ رَوْحٍ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَطَاءٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

8160 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ» ، 8161 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

8162 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» ، 8163 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ح -[145]-، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ، قَالَ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ»

8164 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: «§أَكْفِئُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا، وَخَطْفَةً»

8165 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ ذَلِكَ الْوَبَاءُ»

8166 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ صُمَيْدٌ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَمْ يُغَطَّى، وَلَا سِقَاءٍ لَمْ يُوكَأْ إِلَّا وَقَعَ، فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» ، 8167 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ، نَحْوَهُ

8168 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، حِينَ تَنَامُونَ» ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ شَيْبَانَ، قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ -[146]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حثنا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَدَعُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، حِينَ تَنَامُونَ»

8170 - حَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّهَا عَدُوٌّ»

8171 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ بْنِ عَفَّانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيَّانِ قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ، قَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ النَّارَ، إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» ، 8172 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ لَكُمْ عَدُوٌّ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ»

8173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»

بيان حظر شرب الرجل بشماله، ووجوب شربه بيمينه

§بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ

8174 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ، بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» ، 8175 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حثنا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8176 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

8177 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

8178 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ -[148]- بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا» ، قَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا، وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا» ، 8179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» ، 8180 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، بِمِثْلِهِ، 8181 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوَّلِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: سَأَلْتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ أَخٌ، يُقَالُ لَهُ: الْقَاسِمُ

باب النهي عن اختناث الأسقية، والشرب من أفواهها

§بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

8182 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَهُوَ الشَّرَاب مِنْ أَفْوَاهِهَا»

8183 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، أَنْ يَشْرَبَ، مِنْ أَفْوَاهِهَا» -[149]-، 8184 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، إِلَى قَوْلِهِ: «الْأَسْقِيَةِ»

8185 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، قثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَوْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ "

باب النهي، عن الشرب قائما، ووجوب النهي على من يشرب قائما

§بَابُ النَّهْيِ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَوُجُوبُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ قَائِمًا

8186 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» ، وَسُئِلَ عَنِ الْأَكْلِ، قَالَ خَالِدٌ: «لَا أَدْرِي مَا الْمَسْئُولُ» ، قَالَ: ذَاكَ شَرٌّ، أَوْ قَالَ: أَخْبَثُ، هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيُّ، وَقَالَ يُوسُفُ: «فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْأَكْلِ، بِمِثْلِهِ»

8187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

8188 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا»

8189 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» ، فَسَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَكْلِ، فَقَالَ: «هُوَ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ» ، 8190 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشُّرْبِ، قَائِمًا، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ، عَنِ الْأَكْلِ، قَالَ: ذَاكَ أَخْبَثُ

8191 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ أَبُو بَكْرٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»

8192 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

8193 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ §زَجَرَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ، وَهُوَ قَائِمٌ»

8194 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ -[151]- قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» ، قُلْتُ: فَالْأَكْلُ؟، قَالَ: هُوَ أَشَدُّ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ بَكْرٍ

8195 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» ، قُلْتُ: فَالْأَكْلُ، قَالَ: «هُوَ شَرٌّ، أَوْ أَخْبَثُ»

8196 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبُزُورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْجَلَّالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ» ، زَادَ ابْنُ عَوْفٍ: وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ»

بيان الخبر المبيح الشرب قائما

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا

8197 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتَى زَمْزَمَ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ»

8198 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: إِنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ زَمْزَمَ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ "

8199 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، ثَوْرُ بَنِي تَمِيمٍ، وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو بِسْطَامٍ، مَوْلَى الْأَزْدِ، وَحَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ -[152]- بْنُ الْمُبَارَكِ الْخُرَاسَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثُمَّ الثَّوْرِيُّ ثَوْرُ هَمْدَانَ كُلُّهُمْ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرِبَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمٍ» ، قَالَ: بَعْضُهُمْ إِنَّ عَامِرًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

8200 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ»

8201 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

8202 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ» ، رَوَى يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِمِثْلِهِ

8203 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمٍ، وَهُوَ قَائِمٌ»

بيان النهي، عن التنفس، في الإناء، والخبر المبيح التنفس فيه، والترغيب للشارب، أن يتنفس في شربه ثلاثا

§بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الْإِنَاءِ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ التَّنَفُّسَ فِيهِ، وَالتَّرْغِيبِ لِلشَّارِبِ، أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا

8204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ»

8205 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ»

8206 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا، أَوْ يَأْخُذَ بِشِمَالِهِ، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ فِي إِنَائِهِ، إِذَا شَرِبَ»

8207 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا عَزْرَةُ، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ بِمَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا "

8208 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «رَأَيْتُ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» ، قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ كَذَا وَقَعَ إِلَيَّ عَنْهُمَا جَمِيعًا

8209 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا»

8210 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا»

8211 - حَدَّثَنَا حَمْدَانَ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا عَزْرَةُ، قَالَ: ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا»

8212 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَنَسٌ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا»

8213 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبَى عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «§هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ» ، 8214 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِمِثْلِهِ

8215 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ الدَّارِمِيُّ، قَثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «§إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ» ، قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

8216 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «§إِنَّهُ أَبْرَأُ، وَأَرْوَى، وَأَمْرَأُ» ، قَالَ: أَنَسٌ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا

8217 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا شَرِبَ فِي الْإِنَاءِ، تَنَفَّسَ ثَلَاثًا» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

8218 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، أَيْضًا، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا -[155]- عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ جَالِسًا، فَمَرَّ بِنَا أَبُو عِصَامٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَحَدَّثَنِي، فَإِذَا هِشَامٌ بَعْدُ يُخَالِفُنِي، وَغَلِطَ فِيهِ، وَقَالَ إِنَّهُ: «§أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ»

بيان وجوب دفع الشارب فضل شرابه إلى من عن يمينه، وإن كان من عن يساره أكبر منه، وأفضل

§بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَأَفْضَلَ

8219 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وأَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا ابْنُ عَشَرِ سِنِينَ، وَمَاتَ، وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ مَاءِ بِئْرٍ، فِي الدَّارِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ شِمَالِهِ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاحِيَةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَنَاوَلَهُ الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «§الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ»

8220 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَقُرَّةُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، وَقَالَ: «§الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» ، 8221 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ -[156]- عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ عِنْدَكَ، وَخَشِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ، 8222 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح، وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَزِيزٍ، حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، ح، وَحَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ

8223 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «§الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» ، كَذَا قَالَ: وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ

8224 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَابْنُ شَبَابَانِ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالُوا: ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرِبَ قَائِمًا» إِلَى هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

8225 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، حَتَّى دَخَلَ دَارِنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، وَشُنَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا، فَشَرِبَ وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ مُسْتَقْبِلَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُونَ»

8226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ، وَأَعْطَى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَيْمَنُونَ» ، ثُمَّ قَالَ: أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ

8227 - حثنا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طُوَالَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: §أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، قَالَ: أَنَسٌ فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، قَالَ: ثُمَّ شِبْنَاهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ، وَلَمْ يُعْطِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيْمَنُونَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -[158]-، 8228 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، بِمِثْلِهِ، زَادَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: أَنَسٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، 8229 - حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو طُوَالَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ، يُؤْذِنُهُ بِهِ، لِيُعْطِيَهُ فَضْلَهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْأَعْرَابِيَّ، قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ

8230 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ: لِلْغُلَامِ «§أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» ، قَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي يَدِهِ، 8231 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

8232 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنْهَ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «§ائْذَنْ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ» ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُؤْثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

8233 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ العَصَّارُ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «§ائْذَنْ لِي -[159]- أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ» ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

8234 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْحَرْبِيَّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَشَرِبَ اللَّبَنَ، وَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ، فَأَسْقِيَ الْأَشْيَاخَ» ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِسُؤْرِكَ أَحَدًا، فَسَقَاهُ وَتَرَكَهُمْ

8235 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُذُوعِيُّ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ حَدَثٌ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا شَرِبَ، قَالَ: «§أَتَأْذَنُ لِي يَا غُلَامُ، أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ» ، قَالَ الْغُلَامُ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ، بِفَضْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

مبتدأ كتاب الأطعمة

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

من ذلك وجوب التسمية عند حضور الطعام، وحضور الشيطان، إذا تركت التسمية، وبيان السنة في القوم إذا حضروا الطعام، مع إمام أن لا يبدءوا بالأكل، قبل الإمام، وثواب الطاعم الشاكر

§مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضُورُ الشَّيْطَانِ، إِذَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْقَوْمِ إِذَا حَضَرُوا الطَّعَامَ، مَعَ إِمَامٍ أَنْ لَا يَبْدَءُوا بِالْأَكْلِ، قَبْلَ الْإِمَامِ، وَثَوَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ

8236 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَكَأَنَّمَا يُدْفَعُ، قَالَ: فَذَهَبَ لَيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، قَالَ: وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، وَقَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي -[161]- بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهِ مَعَ أَيْدِيهِمَا» ، قَالَ: عَلِيٌّ: لَفِي يَدَي مَعَ يَدِهِمَا

8237 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَيْثَمَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى طَعَامٍ كَفَفْنَا أَيْدِينَا، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، كَأَنَّمَا يُطْرَدُ، حَتَّى أَهْوَى بِيَدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تَطْرُدُ، حَتَّى أَهْوَتْ بِيَدِهَا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، فَأَجْلَسَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمَّا أَعْيَيْنَاهُ، أَلَّا نَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ طَعَامَنَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَجْلَسْتُهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا طَعَامَنَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَأَجْلَسْتُهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدَي مَعَ يَدَهَا» ، ثُمَّ سَمَّى، وَأَكَلَ "، رَوَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ، 8238 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا»

8239 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ، إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»

8240 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " §إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ -[162]-، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عِشَاءَ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَالْعِشَاءَ "، 8241 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، لَمْ يَذْكُرْ هَهُنَا، فَقَطْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ

8242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»

بيان النهي، عن الأكل، بالشمال، وحظره والتشديد فيه، ووجوب الأكل باليمين

§بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ الْأَكْلِ، بِالشِّمَالِ، وَحَظْرِهُ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَوُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

8243 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ» ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَزَادَ: وَأَنْ تَأْكُلَ بِشِمَالِكِ

8244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مِهْيَارِ بْنِ أَبِي الْمُنَادِي، وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، خَتَنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ قَالَا ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ -[163]- بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ» ، 8245 - سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ نَصْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ الْمِقْدَامِ، ذَكَرَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ، مِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

8246 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»

8247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، وَأَبُو الْجَوَّابِ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَأْكُلُ بِشِمَالِهِ» ، 8248 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8249 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلْ بِيَمِينِكَ» ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ، قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ إِلَى فِيهِ، بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ ذَهَبَتْ فِي شِقٍّ آخَرَ، 8250 - حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ رَاعِي الْعِيرِ أَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

8251 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ، يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ رَاعِي الْعِيرِ، وَهُوَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ: «§كُلْ بِيَمِينِكَ» ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ، قَالَ: فَمَا وَصَلَّتْ يَدَهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ

8252 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلْ بِيَمِينِكَ» ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى، فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ

باب الخبر الموجب أكل، الذي يأكل مما يليه، والدليل على أن الطعام إذا اختلف لونه، لم يجاوز ما يليه، ووجوب التسمية عنده

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ، الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا اخْتَلَفَ لَوْنُهُ، لَمْ يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ

8253 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ الْمُعَدِّلُ، بِمِصْرَ وَكِيلَجَةَ، قَالُوا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ آخِذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

8254 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[165]-: «§ادْنُهْ، وَسَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

8255 - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نُعَيْمٍ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدَي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ: لِي: «§يَا غُلَامُ، إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» ، قَالَ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ، طِعْمَتِي بَعْدَ

8256 - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدَي تَطِيشُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ: " §إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ "، قَالَ: عُمَرُ فَمَا زَالَ طِعْمَتِي كَذَلِكَ

8257 - حثنا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ادْنُ، اجْلِسْ يَا بُنَيَّ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ تِلْكَ أُكْلَتِي بَعْدَ، رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ، وَالْمَشْهُورُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ لَمْ يُخْرِجَاهُ

بيان الخبر الموجب لعق الأصابع، إذا أراد مسح يده

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الْأَصَابِعِ، إِذَا أَرَادَ مَسْحَ يَدِهِ

8258 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ح -[166]-، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»

8259 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا»

8260 - حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»

8261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْنَا جَابِرٌ مَكَّةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنَّمَا لَقِيَ عَمْرٌو، وَعَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ

8262 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» ، 8263 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ عَامَ قَدِمَ جَابِرٌ لَمْ يَقْدَمْ عَلَيْهِمْ، إِلَّا تِلْكَ الْمَرَّةَ

بيان السنة في الأكل بثلاث أصابع

§بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

8264 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالْعُطَارِدِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا -[167]- هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا» ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ هُوَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ

8265 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ الْخَزَّازُ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهُنَّ»

8266 - أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، الَّتِي أَكَلَ بِهَا» 8267 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، حَدَّثَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8268 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ»

باب الخبر الموجب لعق القصاع، والنهي، عن رفعها، حتى يلعق الأصابع

§بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، وَالنَّهْيِ، عَنْ رَفْعِهَا، حَتَّى يَلْعَقَ الْأَصَابِعَ

8269 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[168]- جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ، وَالْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ»

8270 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا نَرْفَعُ الْقَصْعَةَ، حَتَّى نَلْعَقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ»

8271 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «§إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ»

8272 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «§إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ»

8273 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «§إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»

8274 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ لَعَقَ أَصَابِعَهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ»

بيان الخبر المبيح، اتخاذ المناديل لمسح اليد من الطعام، والنهي، عن المسح به، حتى يلعق الآكل، أو يمص أصابعه

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالنَّهْيِ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ

8275 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ»

8276 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَدِهِ، فَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»

8277 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، فَلْيَمُصُّ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ»

8278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ»

8279 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ» ، 8280 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا -[170]- وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ: «أَيَّتُهُنَّ الْبَرَكَةُ»

8281 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثٍ»

8282 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامَهُ لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ»

8283 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: «§وَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ» ، 8284 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ

8285 - حَدَّثَنَا حمدونَ بْنُ أَحْمَدَ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ: «§فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ»

بيان الخبر الموجب، أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها، وإماطة الأذى عنها، وأكلها، والدليل على أنها إن تركت كانت للشيطان، وأن الشيطان حضر الإنسان في شأنه كله

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

8286 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ»

8287 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»

8288 - حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَانَ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ الْأَذَى عَنْهَا، ثُمَّ يَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ

8289 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَ شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»

باب إباحة تطيب المرقة، وترك إجابة الدعوة، إذا كان المدعو عنده آخر لم يدع، والإباحة للمدعو استتباع جليسه، أو ضيفه إلى طعام الداعي بعد أن يأذن له

§بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، إِذَا كَانَ المدعوُّ عِنْدَهُ آخَرُ لَمْ يُدْعَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ اسْتِتْبَاعَ -[172]- جَلِيسَهُ، أَوْ ضَيْفَهُ إِلَى طَعَامِ الدَّاعِي بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

8290 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ §فَارِسِيًّا، كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ: تَعَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ: «وَهَذِهِ» ، فَقَالَ الْفَارِسِيُّ بِيَدِهِ: أَيْ لَا، فَذَهَبَ، ثُمَّ عَادَ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ، 8291 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ فَارِسِيًّا، كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ بِيَدِهِ: تَعَالَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

8292 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ §رَجُلًا، مِنْ أَهْلِ فَارِسَ كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ طَيِّبَ الْمَرَقَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِي، أَيْ: وَعَائِشَةُ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ أَنْ نَعَمْ، فَأَتَاهُ هُوَ، وَعَائِشَةُ

8293 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ §جَارًا، لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارِسِيًّا كَانَتْ مَرَقَتَهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا، فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذِهِ مَعِي» ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذِهِ مَعِي» ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ مَعِي، قَالَ: نَعَمْ

باب إباحة أن يتبع قوما، وقد دعوا إلى طعام، والتعرض لصاحب الطعام، وحظر الدخول معهم، حتى يأذن له صاحبه

§بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ، وَالتَّعَرُّضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُمْ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

8294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي عَشْرَةً، أَوْ خَمْسَةً، قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَصَنَعَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ فِي نَفَرٍ، فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ، حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: «§إِنَّهُ قَدْ تَبِعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا، حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ» ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَدْخُلْ

8295 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ خَامِسَ خَمْسَةٍ، إِلَى طَعَامٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكَ دَعَوْتَ خَمْسَةً، وَقَدْ تَبِعَنَا هَذَا» ، قَالَ: فَقَالَ: قَدْ أَذِنْتُ لَهُ

8296 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا، أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ -[174]- شِئْتَ تَرَكْتَهُ» ، فَقَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ

8297 - حثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: §دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى طَعَامٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» ، فَقَالَ: قَدْ أَذِنْتُ لَهُ

8298 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: §صَنَعَ رَجُلٌ مِنَّا يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَقَالَ: تَعَالَ أَنْتَ وَخَمْسَةٌ مَعَكَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَأْذَنُ لِي فِي السَّادِسِ»

8299 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: §صَنَعَ مِنَّا رَجُلٌ طَعَامًا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَعَالَ أَنْتَ وَخَمْسَةٌ مَعَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَأْذَنُ فِي السَّادِسِ»

8300 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَوْفِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اجْعَلْ لَنَا طَعَامًا، أَدْعُو لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَادِسَ سِتَّةٍ، فَدَعَاهُمْ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَتَأْذَنُ لَهُ» ، قَالَ: نَعَمْ

8301 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[175]-، وَأَصْحَابِهِ، مِنَ الْجَهْدِ أَمَرَ غُلَامَهُ، أَنْ يَأْتِيَهُ بِلَحْمٍ يَكْفِي خَمْسَةً، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَجَاءَهُ، وَمَعَهُ سَادِسٌ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ، أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكَ أَرْسَلْتَ إِلَى خَمْسَةٍ مِنَّا، وَإِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِلَّا رَجَعَ» ، فَقَالَ: قَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَلْيَدْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، 8302 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ جَمَعَهُمَا زُهَيْرٌ، قَالَ: النُّفَيْلِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ كَذَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَقَالَ مُسْلِمٌ: رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا

باب الإباحة لمن أصابته حاجة، أو جوع، أن يأتي من يثق به، وبدينه متعرضا ليطعمه، أو يقضي حاجته، وإباحة التكلف للضيف

§بَابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أَوْ جُوعٌ، أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَبِدِينِهِ مُتَعَرِّضًا لِيُطْعِمَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِبَاحَةِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

8303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، جَالِسَانِ جَاءَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمَا هَهُنَا؟،» قَالَا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَخْرَجْنَا مِنْ بُيُوتِنَا، إِلَّا الْجُوعُ، قَالَ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ» ، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» ، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ -[176]- لَنَا مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَ صَاحِبُهُمْ حَامِلًا قِرْبَتَهُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا، مَا زَارَ الْعِبَادَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ شَيْءٍ زَارَنِيَ الْيَوْمَ، فَعَلَّقَ قِرْبَتَهُ بِكَرَبِ نَخْلَةٍ، وَانْطَلَقَ، فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا كُنْتَ اجْتَنَيْتَ؟» ، فَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونُوا الَّذِينَ تَخْتَارُونَ عَلَى أَعْيُنِكُمْ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ» ، فَذَبَحَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَأَكَلُوا، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَتُسْأَلُنَّ، عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، فَلَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَبْتُمْ هَذَا، فَهَذَا مِنَ النَّعِيمٍ»

8304 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، هُوَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، أَخْرَجَهُمُ الْجُوعُ، فَأَتَوْا أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيْهَانِ، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، وَشَبِعُوا، فَقَالَ: لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَخْرَجَكُمُ الْجُوعُ، فَأَصَبْتُمْ هَذَا، هَذَا النَّعِيمَ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَنْ هَذَا»

8305 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ أَبَا حَازِمٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذَا أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَا يُجْلِسُكَ؟، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، مَا أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَّا الْجُوعُ، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ، إِذْ جَاءَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمَا؟» ، فَقَالَا: أَخْرَجْنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْجُوعُ، قَالَ: «§وَأَنَا، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَّا الْجُوعُ» ، فَقَالَ لَهُمْ: «قُومُوا، فَانْطَلَقُوا إِلَى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ» ، فَذَكَرَ قِصَّةَ أَبَي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ بِطُولِهِ

8306 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَجُلٌ شَفْرَةً، لَيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»

باب اتخاذ الطعام للأضياف، يسمى سورا، وأن اتخاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت يأكلون بعد الأضياف

§بَابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ، يُسَمَّى سُورًا، وَأَنَّ اتِّخَاذَهَا بَعْدَ مَا يَدْعُونَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ يَأْكُلُونَ بَعْدَ الْأَضْيَافِ

8307 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا، فَانْتَهَيْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ، فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لَهُ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحَتْهَا، وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَنْ مَعَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَتِ الْمَرْأَةُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ، وَنَفَرٌ مِمَّنْ مَعَكَ، قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «§يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا، قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ» ، قَالَ: فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، وَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا، فَبَسَقَ فِيهَا، وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعِي خَابِزَةً تَخْبِزُ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا» ، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهَا، وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ، هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: عَبَّاسٌ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَجَاءَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ الْمَرْوَزِيُّ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ -[178]- سَعِيدٌ: وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَزُ كَمَا هِيَ

8308 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الضَّعْفَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا» ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا يَكْفِيهِمْ، فَقَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ، أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟» ، فَجَاءَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا، فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذِنَ لِعَشَرَةٍ» ، حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَشَبِعُوا، الْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا، أَوْ ثَمَانُونَ

8309 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: §فَجَاءَتْ بِالْخَبْزِ، وَقَالَ فَأَدَامَتْهُ، وَقَالَ الثَّالِثَةَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا

8310 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو عُمَرَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي -[179]- لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: §اصْنَعِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «قُومُوا» ، قَالَ: فَلَقِيَنَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا صَنَعْنَا طَعَامًا لِنَفْسِكَ خَاصَّةً، فَقَالَ: «لَا عَلَيْكَ انْطَلِقْ» ، فَانْطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ، فَجَاءَ بِطَعَامٍ إِنَّمَا صَنَعَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَسَمَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ» ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ كَمَا وَضَعَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، وَسَمَّى، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا، 8311 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا

8312 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ خَالِدُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُتِيَ أَبُو طَلْحَةَ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: لِأَنَسٍ انْطَلِقْ، §فَادْعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَطْعَمُ عِنْدَنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، فَقَالَ: لِلْقَوْمِ: «قُومُوا» فَجِئْتُ أَمْشِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: «مَا صَنَعْتَ؟» ، قُلْتُ دَعَوْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا الْقَوْمَ، قَالَ: وَيْحَكَ فَضَحْتَنَا، أَلَيْسَ قَدْ أُعْلِمْتَ مَا عِنْدَنَا؟، قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقُولَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَيْئًا، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ، أَدْخَلَ عَشْرَةً، وَأَمَرَ الْقَوْمَ فَقَعَدُوا بِالْبَابِ، فَوَضَعَ الْإِنَاءَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ: «أَطْعِمُوا» ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ قَامُوا، وَدَعَا عَشْرَةً، حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَفَضَلَ مَا شَبِعَ مِنْهُ أَهْلُ الْبَيْتِ

بيان صفة اتخاذ الخطيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، عصب بطنه من الجوع، وإباحة إلقاء الطعام على الحصير، وتقليب الوعاء لإخراج ما فيه، ووجوب توجيه فضل الطعام إلى الجيران

§بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ

8313 - حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ الْأَذَنِيُّ، قَاضِي حِمْصٍ، قَالَ: ثَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ شَيْئًا كَانَ عِنْدَنَا، مِنْ شَعِيرٍ، فَجَعَلَتْ خَطِيفَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوهُ، قَالَ: «أَنَا، وَمَنْ مَعِي؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، إِنَّمَا هُوَ مُدٌّ، أَوْ بَعْضُ مُدٍّ جَعَلَتْهُ لَكَ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: «أَنَا، وَمَنْ مَعِي؟» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهَا، فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُوَ مُدٌّ، أَوْ بَعْضُ مُدٍّ جَعَلَتْهُ لَكَ أُمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ عِنْدَنَا عُكَّةٌ فِيهَا سَمْنٌ، فَعَصَرَتْهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَنَا، وَمَنْ مَعِي؟» ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ مَعَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِأَنَسٍ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً» ، قَالَ: فَأَدْخَلْتُ عَشَرَةً، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً» ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ عِدَّتَهُمْ؟، قَالَ: ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ، قَالَ: فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، قَالَ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْنَا، حَتَّى شَبِعْنَا، قَالَ: ثُمَّ كَانَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ، 8314 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

8315 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَمِّي ابْنُ وَهْبٍ -[181]-، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: §أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ، وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ مَعَهُ بِأَحَدٍ قَلَّ عَنْهُمْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اذْهَبْ يَا أَنَسُ، فَقُمْ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَامَ، فَدَعْ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ اتْبَعْهُ فَقُلْ: أَبِي يَدْعُوكَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا قُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «يَا هَؤُلَاءِ تَعَالَوْا» ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَشَدَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ بَيْتِنَا أَرْسَلَ يَدَي، فَدَخَلْتُ، وَأَنَا حَزِينٌ لِكَثْرَةِ مِنْ جَاءَ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، قَدْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قُلْتَ لِي، فَدَعَا أَصْحَابَهَ، فَقَدْ جَاءَكَ بِهِمْ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ أَنَسًا يَدْعُوكَ وَحْدَكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا يُشْبِعُ مَا أَرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْخُلْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُبَارِكُ فِي مَا عِنْدَكَ» ، فَدَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ، ثُمَّ قَرِّبُوهُ» ، وَجَلَسَ مَنْ مَعَهُ بِالسُّدَّةِ، فَقَرَّبْنَا مَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ خُبْزٍ، وَتَمْرٍ، فَجَعَلْنَاهُ عَلَى حَصِيرِنَا، فَدَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ عَلِيَّ ثَمَانِيَةً» ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً، وَجَعَلَ كَفَّهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، وَقَالَ: «كُلُوا، وَسَمُّوا اللَّهَ» ، فَأَكَلُوا مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً، وَقَامَ الْأَوَّلُونَ، فَفَعَلْتُ، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَأَكَلُوا، حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً، فَمَا زَالَ ذَلِكَ أَمَرَهُ، حَتَّى دَخَلَ ثَمَانُونَ رَجُلًا، كُلُّهُمْ يَأْكُلُ، حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ دَعَانِي، وَدَعَا أُمِّي، وَأَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: «كُلُوا» ، فَأَكَلْنَا، حَتَّى شَبِعْنَا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، أَيْنَ هَذَا مِنْ طَعَامِكِ حِينَ قَدَّمْتِيهِ» ، قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ، لَقُلْتُ مَا يُقْطَعُ مِنْ طَعَامِنَا شَيْءٌ

8316 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو الْخَطَّابِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: §اذْهَبْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[182]-، فَقُلْ لَهُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَتَغَدَّي عِنْدَنَا، فَافْعَلْ، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَبَلَّغْتُهُ، فَقَالَ: «وَمَنْ عِنْدِي؟» ، فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ: انْهَضُوا، قَالَ: فَجِئْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأَنَا مَدْهَشٌ، بِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا صَنَعْتَ يَا أَنَسُ؟، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَهَذَا غَدَاؤُكَ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكِ سَمْنٌ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ، عُكَّةٌ فِيهَا سَمْنٌ، قَالَ: «فَأْتِنِي بِهَا» ، قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا، فَفَتَحَ رِبَاطِهَا، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعْظَمْ فِيهَا الْبَرَكَةَ» ، فَقَالَ: اقْلِبْهَا، فَعَصَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُسَمِّي، فَأَخَذَتْ تَقَعُ فِدَرًا، فَأَكَلَ مِنْهُ بِضْعٌ، وَثَمَانُونَ رَجُلًا، وَفَضَلَ مِنْهَا فَضْلٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: «كُلِي، وَأَطْعِمِي جِيرَانَكٍ»

8317 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَدْعُوهُ، فَأَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§يَا أَنَسُ، دَعَانَا أَبُوكَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ، فَلَمْ يَمُرُّ بِمَجْلِسٍ إِلَّا قَالَ: «قُومُوا» ، قَالَ أَنَسٌ: فَأَقْبَلْتُ سَرِيعًا، حَتَّى جِئْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَتَلَقَّاهُ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى بَابِ الدَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا أَرَدْنَا أَنْ نَخُصَّكَ بِهِ، قَالَ: «ادْخُلْ» ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِ أُمِّ سُلَيْمٍ عُكَّةٌ قَدْ صُنِعَ ثَرِيدَةً شَعِيرٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا طَلْحَةَ أَدْخِلْ عَلِيَّ عَشْرَةً» ، قَالَ: وَهُمْ سَبْعُونَ، أَوْ ثَمَانُونَ، ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا فَضْلًا، فَأَهْدَوْهُمْ جِيرَانَهُمْ

8318 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّي، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، تَحْتَ -[183]- أَبِي طَلْحَةَ، فَصَنَعْتْ خَزِيرًا، ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اذْهَبْ يَا بُنَيَّ، وَادْعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجِئْتُهُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِ النَّاسِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، فَقَامَ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: «انْطَلِقُوا» ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، قَامَ بِالنَّاسِ، تَقَدَّمْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَةِ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ النَّاسُ، فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: «§هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ» ، قَالَ: فَجَاءَ بِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ، فَدَعَا فِيهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ عَشْرَةً، عَشْرَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا ثَمَانُونَ» ، حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

8319 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْطَاكِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَتْ: عِنْدِي شَيْءٌ، وَأَشَارَتْ بِكَفَّيْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: اصْنَعِي، وَأَنْعِمِي، فَأَرْسَلْتُ أَنَسًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: سَارِّهِ فِي أُذُنِهِ، وَادْعُهُ، فَلَمَّا أَقْبَلَ أَنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَسٍ: «أَرْسَلَكَ أَبُوكَ يَدْعُونِي» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «اذْهَبُوا بِسْمِ اللَّهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 8320 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَوْنٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَاصِبٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان إباحة استتباع الرجل خادمه، إذا دعي إلى طعام، والإباحة للرجل إذا أكل معه غيره، أن يتتبع حول الصحفة، فيلتقط منها أحب ذلك إليه، والسنة في أكل الدباء

§بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ، إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، وَالْإِبَاحَةُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَكَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَنْ يَتَتَبَّعَ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَيَلْتَقِطَ مِنْهَا أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالسُّنَّةُ فِي أَكَلِ الدُّبَّاءِ

8321 - حثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ §خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ» ، قَالَ: أَنَسٌ «فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقُرِّبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُبْزٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقٌ فِيهِ دُبَّاءٌ، وَقَدِيدٌ» ، قَالَ: أَنَسٌ «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ»

8322 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، مِنَ الصَّحْفَةِ، فَلَا أَزَالُ أُحِبُّهُ أَبَدًا» ، 8323 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجُهُ

8324 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ -[185]- عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطٌ، فَقَدَّمَ إِلَيْنَا قَصْعَةً فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهُ» ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَحَبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ

8325 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، بِمَرْوَ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ طَعَامٍ، وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، جَعَلْتُ أَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ،» ، قَالَ أَنَسٌ: «فَلَا أَزَالُ أَحَبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ»

8326 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا السَّمَيْدَعُ بْنُ وَاهْبٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ» ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخْرِجْهُ

8327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَجُلًا، خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ، وَلَحْمٌ» ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الدُّبَّاءَ، وَكَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ "، قَالَ: ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «مَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ قَطُّ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ الدُّبَّاءُ إِلَّا صَنَعْتُهُ»

8328 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِئَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُ ذَلِكَ الدُّبَّاءَ، وَيُعْجِبُهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ، وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا» ، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ بَعْدُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، فَقَالَ: «مَا أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَطُّ فِي زَمَانِ الدُّبَّاءِ إِلَّا وَجَدْنَاهُ فِي طَعَامِهِ» -[186]- رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ

بيان صفة إلقاء النوى إذا أكل التمر، ودعاء الضيف لمن يأكل عنده، والدليل على إباحة ترك الدعاء له، إلا أن يسأله صاحب الطعام، أن يدعو له، فيدعو عند خروجه

§بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ يَأْكُلُ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الدُّعَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَيَدْعُو عِنْدَ خُرُوجِهِ

8329 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِهِمْ، فَذَكَرَ طَعَامًا، وَشَرَابًا، أَتَوْهُ بِهِ، وَرُطْبَةً، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ التَّمْرَ، وَيَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ، فَأَخَذْتُ بِرِكَابِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا، قَالَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ»

8330 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِيهِ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا، وَقَالَ انْزِلْ عَلَيَّ، فَنَزَلَ عَلَيْنَا، فَأَتَى بِتَمْرٍ، وَسَوِيقٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ السَّبَّابَةِ، أَوِ الْوُسْطَى، أَوْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، أَوْ سَوِيقٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ، أَوْ يَرْتَحِلَ، فَقَالَ: ادْعُ لَنَا، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ»

8331 - أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[187]- زَارَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: انْزِلْ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِسَوِيقٍ، وَحَيْسٍ، قَالَ: «§فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَنَاوَلَهُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ذَلِكَ التَّمْرَ، وَيَقُولُ بِالنَّوَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهُ»

8332 - قثنا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ، فَرَزَقَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَا تَقْرُنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ

8333 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثٍ، فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: «لَا تَقْرُنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى، عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ»

8334 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ هَانِئٍ الْكِنْدِيُّ ابْنُ أُخْتِ أَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»

8335 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»

8336 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ح، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ»

باب في مناقب التمر، والدليل على أن التمر طعام، وأنه يجزئ وحده من الأطعمة

§بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

8337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»

8338 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»

8339 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -[189]-، تَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، §بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلِهِ»

بيان فضل التمور، التي تكون بين لابتي المدينة على غيرها، وأن من تصبح منها بسبع تمرات لم يضره سم

§بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ، الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ مْنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ

8340 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالُوا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مِنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِي»

8341 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح، وَثَنًا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طُوَالَةَ: وَسَمِعْتُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ: «عَجْوَةً» ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَقُولُونَ: عَجْوَةً

بيان فضل تمر العجوة، وأنه حرز من السم، والسحر

§بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ، وَأَنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُّمِّ، وَالسِّحْرِ

8342 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةُ -[190]-، قَالَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ»

8343 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَنِ، قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنَ اصْطَبَحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ»

بيان فضل تمر عجوة العالية، وأنها شفاء لمن بكر بأكلها، وأن السنة في أن يحنك المولود أول ما يولد، بالتمر

§بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأَكْلِهَا، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ أَوَّلَ مَا يُولَدُ، بِالتَّمْرِ

8344 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْعَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءٌ، أَوْ إِنَّهَا التِّرْيَاقُ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ» ، 8345 - ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَدَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَبَعَثَتْ بِهِ مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

8346 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي -[191]- يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَدٌ، فَتُوُفِّيَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَجَاءَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرْتْ بِهِ أَنَسًا، فَحَمَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُبَرِّكَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَسُ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ يُسَمَّى أَبَاعِرُ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ، فَلَاكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فَتْحَ فَمَ الصَّبِيِّ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَصَقَ فِيهِ، فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ»

8347 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ»

باب بيان فضيلة الكمأة، والترغيب في الاستشفاء بمائها

§بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ بِمَائِهَا

8348 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» ، 8349 - حَدَّثَنَاهُ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ، فِيهِ: «وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ»

8350 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ -[192]- حُرَيْثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» ، 8351 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شُعْبَةُ لَمَّا، حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ

8352 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»

8353 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُلاَعِبٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَا ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا مَسْعُودٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلٍ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» ، 8354 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِمِثْلِهِ

8355 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرِو، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ -[193]- نُفَيْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنُّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» زَادَ عَلِيٌّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

8356 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»

8357 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» ، 8358 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: وَثَنَا الْحَسَنُ الْأَشْيَبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ح، حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ الْخَيَّاطُ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 8359 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8360 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ -[194]-، قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»

بيان فضيلة الخل، والترغيب في الائتدام به، والسنة في التسوية في وضع الخبز بين يدي كل ضيف

§بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الِائْتِدَامِ بِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي وَضَعِ الْخُبْزِ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ ضَيْفٍ

8361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ مَنِيعٍ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَعَمْ الْأُدُمُ الْخَلُّ» ، وَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: الْإِدَامُ، قَالَ: مُسْلِمٌ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

8362 - حثنا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَسَّامُ، قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ بِيَدِي، قَالَ: الدَّقِيقِيُّ أُرَاهُ، قَالَ: إِلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ، فَقَالَ: «أَمَا مِنْ غَدَاءٍ؟» ، أَوْ: «هَلْ مِنْ عَشَاءٍ؟» ، شَكَّ طَلْحَةُ، قَالُوا: نَعَمْ، فَأَخْرَجَ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ أُدْمٍ» ، قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ، قَالَ: الدَّقِيقِيُّ أُرَاهُ، قَالَ: إِلَّا شَيْئًا مِنْ خَلٍّ، قَالَ: «هَاتُوهُ، §فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ هُوَ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ، مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: فِيهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ، مُنْذُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ فِيهِ -[195]-، 8363 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8364 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا، قَالَ: «ائْتُونَا غَدَاءً» ، أَوْ «عَشَاءً» ، قَالَ: فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ، فَلَقٌ مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ أُدْمٍ» ، قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: «أَدْنِهِ، فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدْمُ هُوَ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8365 - حثنا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَأَتَى بَعْضَ بُيُوتِهِ، بِمِثْلِهِ: «هَاتُوهُ، §فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَالْخَلُّ يُعْجِبُنِي، مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ، مَا قَالَ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زَالَ الْخَلُّ يُعْجِبُنِي، مُنْذُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ فِيهِ مَا، قَالَ

8366 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الآدَمِيُّ الرَّمْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8367 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ وَهُوَ أَبُو يُوسُفَ السَّيْقَلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §كُنْتُ جَالِسًا فِي ظِلِّ دَارِي، فَمَرَّ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ، أُرَاهُ قَالَ: وَعَلَيْهَا الْحِجَابُ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعَتْ عَلَى نَقِيٍّ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ أُدْمٍ، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ إِلَّا خَلٌّ، فَقَالَ: «هَاتُوهُ» ، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقُرْصًا بَيْنَ يَدَي، وَكَسَرَ الْقُرْصُ الْآخَرَ، فَوَضَعَ -[196]- نِصْفًا بَيْنَ يَدَي، وَنِصْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ

8368 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ: «هَاتُوهُ، §فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ» ، وَقَدَّمَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَأَخَّرَ بَعْضًا، وَزَادَ هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ

8369 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح، وحثنا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَبَ إِدَامًا، فَأُتِيَ بَخَلٍّ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

8370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8371 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ خَالُ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَعَمْ الْأُدُمُ الْخَلُّ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا، أَنْ يَتَسَخَّطَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهِ»

8372 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

8373 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

8374 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الآدَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا هِلَالُ بْنُ -[197]- فَيَّاضٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَعَمْ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8375 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: ثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْأُدُمِ الْخَلُّ»

8376 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَضَافَنَا جَابِرٌ، فَقَدِمَ إِلَيْنَا خَلَا، وَخُبْزًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

8377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» ، 8378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الدَّشْتَكِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8379 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» ، 8380 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ

8381 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَبُو عَوَانَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8382 - حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8383 - حثنا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

8384 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»

8386 - وَحَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقَطَّانُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ، وَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُتَسَحِّرِينَ» ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

بيان إباحة استعمال المرقة الثومية، والأكل منها، والترغيب في تركها

§بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ، وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهَا

8387 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: §نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَنَظَرَ إِلَى مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ يَدَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ أَصَابِعِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ كَانَ فِيهِ ثُومٌ» ، قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ -[199]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعَثْتَ إِلَيَّ مَا لَا تَأْكُلُ، فَقَالَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مَثَلِي، أَنَا يَأْتِينِي الْمَلَكُ، وَلَسْتُ مِثْلَكَ» ، كَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو دَاوُدُ

8388 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثُومٌ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ بَعَثْتَ بِهَذِهِ الْقَصْعَةِ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: «إِنَّمَا كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ»

8389 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا، بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ، مِنْهَا فِيهَا ثُومٌ، فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ لَفْظُ، مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ هَكَذَا، قَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبً

8390 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِقَصْعَةٍ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَكَانَ فِيهَا ثُومٌ، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ كَرِهْتَهُ لِرِيحِهِ»

8391 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَفْلَحٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ -[200]- أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السُّفْلُ أَرْفَقُ، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ سَأَلَ، عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ، عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرِهْتَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى

8392 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنَ طَوْقٍ، أَوْ مَنْصُورُ الْخَلَنْجِيُّ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ بِسُرَّ مَنْ رَأَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَفْلَحٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الثُّومِ أَحَرَامٌ هُوَ، قَالَ: «§لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ رِيحَهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ

باب اجتناء الكباث، ووجوب تخيير الأسود منه

§بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ

8393 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ» ، قُلْتُ: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ، قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا، وَقَدْ رَعَاهَا»

8394 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ» ، سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: الْكَبَاثُ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

بيان فضيلة إيثار الرجل ضيفه في الطعام على نفسه، وولده، وثوابه، والترغيب فيه، والسنة للإمام في التسوية بين أصحابه في الطعام، وحبس نصيب الغائب منهم، إلى أن يوافي، والسنة في إبرار قسم الأضياف، إذا حلفوا أن يطعم معهم، صاحب المنزل بعد أن يحلف أن لا

§بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَثَوَابِهِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي الطَّعَامِ، وَحَبْسِ نَصِيبِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُوَافِيَ، وَالسُّنَّةُ فِي إِبْرَارِ قَسَمِ الْأَضْيَافِ، إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُمْ، صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَطْعَمَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " أَنَّ §أَبَا طَلْحَةَ، أَضَافَ رَجُلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، هَذِهِ الْآيَةَ فِيهِ، وَفِي امْرَأَتِهِ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] ، أَبُو طَلْحَةَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ خَطَأٌ "

8395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ الْخَزَّازُ، بِالْكُوفَةِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي -[202]- حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَشْكُو الْجُوعَ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقَالَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ: مِنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: نَوِّمِيهِمْ، وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْكَ، أَوْ ضَحِكَ اللَّهُ مِنْكَ، وَمِنْ ضَيْفِكَ» فَنَزَلَتْ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الحشر: 9]

8396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَزَلَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ: «§هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ نَزَلَ بِي ضَيْفٌ؟» ، فَأَرْسَلْنَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِلَّا الْمَاءَ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، هَلْ عِنْدَكَ اللَّيْلَةَ مِنْ شَيْءٍ، تَذْهَبُ بِضَيْفِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ خُبْزَةٌ لَنَا، قَالَ: قَرِّبِيهَا، وَكَأَنَّكِ تُصْلِحِينَ الْمِصْبَاحَ، فَأَطْفِئِيهِ، فَجَعَلَ يُقَرِّبُ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مَعَ ضَيْفِهِ، فَخَلَّى بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْخُبْزَةِ، حَتَّى أَكَلَهَا، وَبَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدًا ضَيْفُهُ لِحَاجَتِهِ، وَغَدَا الْأَنْصَارِيُّ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَنَعْتَ اللَّيْلَةَ بِضَيْفِكَ؟» ، فَظَنَّ أَنَّهُ شَكَاهُ، فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ: لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بِصَنِيعِكَ إِلَى ضَيْفِكَ "، أَوْ: «ضَحِكَ بِصَنِيعِكَ إِلَى ضَيْفِكَ»

8397 - حثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا، وَصَاحِبَانِ، لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا، وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» ، قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ -[203]- تَسْلِيمًا، لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُهُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجَرْعَةِ، فَاشْرَبْهَا، قَالَ: مَا زَالَ يُزَيِّنُ لِي، حَتَّى شَرِبْتُهَا، فَلَمَّا وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: فَنَدَّمَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ شَرِبْتَ شَرَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَجِيءُ، وَلَا يَرَاهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتُكَ، قَالَ: وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ مِنْ صُوفٍ، كُلَّمَا رَفَعَتُ رَأْسِي خَرَجَتْ قَدَمَايَ، وَإِذَا أَرْسَلْتُ عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَجَعَلَ لَا يَجِيءُ إِلَيَّ النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ، كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، فَأَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ، فَأَهْلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مِنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي» ، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَجُسُّهُنَّ أَيُّهُنَّ أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ، لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ، أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، فَحَلَبْتُ فِيهِ، حَتَّى عَلَتِ الرَّغْوَةُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا شَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ، يَا مِقْدَادُ» ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَأَخَذْتُ مَا بَقِيَ، فَشَرِبْتُهُ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَابَتْنِي دَعْوَتُهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيَتُ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا، وَصَنَعَتُ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَتُوقِظَ صَاحِبَيْكَ هَذَيْنِ فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» ، قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا، وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ "

8398 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ عَارِمٌ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ، الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءً، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَرَّةً: «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةِ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ، أَنَا، وَأَبِي، وَأُمِّي، وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي، وَخَادِمُ بَيْتِنَا، وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِثَ، حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ، حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ اللَّيْلَةَ، عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ، قَالَ: «وَمَا عَشَّيْتِيهِمْ» ، قَالَتْ: أَبَوْا، حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ أَرَادُوا أَنْ يُعَشُّوهُمْ، فَغَلَبُوهُمْ، فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاخْتَبَأْتُ، قَالَ: وَقَالَ: «يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ، وَسَبَّ» ، وَقَالَ: «كُلُوا، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا» ، قَالَ: فَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ، إِلَّا رِبًا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ، أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا، قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الْأَجَلُ، فَعَرَفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمَ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا، قَالَ: لَفْظُ أَبِي دَاوُدٍ

8399 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا حثنا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثُونَ، وَمِائَةٌ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ -[205]-، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟» أَوْ، قَالَ: «أَمْ هِبَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُسَوَّى، قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حُزَّةً مِنْ سَوَّادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَضْلَةٌ، فَحَمَلْنَاهَا عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ

8400 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: «§هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِصَاعٍ، أَوْ نَحْوِهِ طَعَامٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَعُجِنَ، وَخُبْزَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طُوَالٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِيعٌ، أَمْ عَطِيَّةٌ، أَمْ هِبَةٌ؟» ، قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَأَمَرَ بِهَا فَذَبَحْتُ، فَصَنَعْتُ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ، فَشُوِيَ، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ، وَمِائَةِ رَجُلٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ حُزَّةً، فَإِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَصَنَعَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا جَمِيعًا، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَضْلَةٌ، فَحَمَلْنَاهَا عَلَى الْبَعِيرِ

8401 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَلْفٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ: «لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَافْرَغْ مِنْ قِرَاهُمْ، قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَاهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ» ، فَقَالَ: «§اطْعَمُوا» ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِكَ، قَالَ: «اطْعَمُوا» ، قَالُوا: «مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ، حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا» ، فَقَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ، وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنُلْقِيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِأَضْيَافِي؟، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: يَا -[206]- غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الْآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ، حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ، مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟، ثُمَّ قَالَ: " هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الْأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ، وَأَكَلُوا "، رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 8402 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، تَضَيَّفَهُ رَهْطٌ، فَقَالَ: لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين، والدليل على أن البركة في الاجتماع على الطعام

§بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

8403 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§طَعَامُ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»

8404 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ، أَيْضًا، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ، قَالَ: «كَافِي» ، ح -[207]-، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ

8405 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ، يَكْفِي أَرْبَعَةً»

8406 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، هَكَذَا

8407 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَعَامُ الِاثْنَيْنِ، كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ، كَافِي الْأَرْبَعَةِ»

بيان كراهية كثرة الأكل، والترغيب في قلة الأكل، والطعن على الرجل الأكول

§بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِلَّةِ الْأَكْلِ، وَالطَّعْنِ عَلَى الرَّجُلِ الْأَكُولِ

8408 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ -[208]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ، 8409 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8410 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ» ، 8411 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ

8412 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ» ، 8413 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحٌ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمِصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ، بِالْكُوفَةِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8416 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8417 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلًا، يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» . 8418 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا، أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَجَعَلَ يُلْقِي إِلَيْهِ طَعَامًا كَثِيرًا، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. 8419 - حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8420 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبْتْ لَهُ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِشَاةٍ أُخْرَى، فَشَرِبَ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْمُسْلِمَ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» -[210]-، 8421 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ

8422 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنٌ الْخَلِيلِ، وَابْنُ الْهَبَّارِيُّ، قَالُوا: ثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُسْلِمُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8423 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8424 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ، 8425 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8426 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ» ، 8427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8428 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ مَا أَقَلَّ طَعَمَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ»

8431 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8432 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَهْجَاهٍ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8433 - حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

8434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَائِذِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ -[212]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، يَعْنِي: «§أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ، 8435 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

بيان كراهية عيب الطعام، إذا قدم إلى الرجل

§بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ

8436 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَرَادَهُ، أَوِ اشْتَهَاهُ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ تَرَكَهُ» ، 8437 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ، وَلَعَلَّهُ قَالَ: «وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

8438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، «وَإِذَا §كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا سَكَتَ»

8439 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، وَشَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ»

8440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ، إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ»

8441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَضَّاحُ، قثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ -[213]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

8442 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْجِبْهُ تَرَكَهُ»

8443 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ، إِنَّ اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنَّ لَمْ يَشْتَهِي تَرَكَهُ»

8444 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَالٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ سَكَتَ» ، 8445 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِهِ

بيان الصحاف التي يكره الأكل فيها، والأواني التي يكره الشرب فيها

§بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا

8446 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ -[214]-، قَالَ ثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَسْقَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ، رَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي نُهِيتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَصْنَعْ هَذَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةٍ» ، 8447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَإِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى، فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ

8448 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «§صَحِبْنَا حُذَيْفَةُ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ»

8449 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ» ، فَقُلْنَا: اسْكُتُوا، فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثُنَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، قَالَ: «تَدْرُونَ لَمْ رَمَيْتُهُ؟» ، إِنِّي كُنْتُ نُهِيتُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[215]- أَنَّهُ §نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، قَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ، 8450 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي بَعْضِ السَّوَادِ فَاسْتَسْقَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، 8451 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، 8452 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

8453 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، وَبِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَهَلْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ §كُنْتُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، إِلَّا مَا لَا تَجِدُوا بُدَّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا»

8454 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[216]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

8455 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ح، وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ، 8456 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ

8457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ التَّغْلِبِيُّ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ السَّرَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ §الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ فِضَّةٍ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمٍ» ، 8458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، بِمِثْلِهِ

8459 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» -[217]-، 8460 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 8461 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حثنا مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، 8462 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، 8463 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ» ، بِمِثْلِهِ، 8464 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ

8465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ خَالَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ §الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ نَارَ جَهَنَّمَ، أَوْ كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

8466 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا»

8467 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ -[218]-: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

مبتدأ كتاب اللباس

§مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر، والقسي، وآنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَلَبِسِ الْحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحُلَلِ، وَإِبَاحَةِ بَيْعِهَا، وَشِرَائِهَا، وَلُبْسِهَا النِّسَاءُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ لَبِسِهَا

8468 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ»

8469 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ» ، لَمْ يَذْكُرْ لَنَا بَكَّارٌ إِبْرَارَ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ السَّابِعَ

8470 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح، وحثنا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: «§وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ» ، قَالَ وَهْبٌ بِلَا شَكٍّ: خَاتَمَ الذَّهَبِ

8471 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَاللَّفْظُ، لِأَبِي زَيْدٍ، قَالَ: " §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ مَا أَمَرَ بِهِ: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ: خَاتَمَ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ "، 8472 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ»

8473 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ -[221]- عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا، عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، أَوِ الْقَسَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ، أَوْ خَوَاتِيمِ، الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» ، 8474 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَأَخَّرَ بَعْضًا

8475 - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ أُخْتِ أَبِي كُرَيْبٍ الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

8476 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ: ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ» ، 8477 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ، وَإِرْشَادِ الضَّالِّ

8478 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، قَالَ: إِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «§وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ» ، 8479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيِّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ»

8480 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَقَاهُ عِلْجٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةِ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا، لِأَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَشْرَبُوا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

8481 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، هَكَذَا، 8482 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنِّي تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -[223]-، 8483 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

8484 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، كَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، أَوْ عِلْجٍ بجامٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِي، إِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

8485 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَمِعْنَاهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، ثُمَّ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَة بِالْمَدَائِنِ، وَكُنَّا مَعَهُ، فَجَاءَ دِهْقَانٌ، بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ بِهِ، رَمَاهُ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ فِيهِ حِدَّةٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، فَلَا يُخْبِرَنَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ عَنْ هَذَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فِينَا، فَقَالَ: " §لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا لَا الدِّيبَاجَ، وَالْحَرِيرَ، أَوْ: وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

8486 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الدِّيبَاجُ، وَالْحَرِيرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ» ، 8487 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ -[224]-، قثنا جَرِيرٌ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ اسْتَسْقَى، بِنَحْوِهِ

8488 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ حُلَّةً فِي السُّوقِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَتَزَيَّنْتَ بِهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ حُلَّةً، وَأَمَرَهُ يَشُقُّهَا بَيْنَ نِسَائِهِ، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً، وَإِلَى أُسَامَةَ حُلَّةً، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيَّ حُلَّةً، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ، فَقَالَ: «لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا» ، وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِيهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَظَرًا عَرَفَ أَنَّهُ كَرِهَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْظُرُ إِلَيَّ، وَأَنْتَ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ؟، قَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ تَشُقَّهَا بَيْنَ نِسَائِكَ»

8489 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَ إِمَّا تَبِيعُهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا» ، قَالَ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ، مِنْ أُمِّهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُشْرِكًا

8490 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ -[225]-، قَالَ: «§إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فِي الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى مِنْهَا عُمَرَ حُلَّةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ» ، 8491 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

8492 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ، وَالْعِيدِ، وَالْجُمُعَةِ؟، قَالَ: «§إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَلٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً، وَأَعْطَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حُلَّةً، فَشَقَّ عَلِيٌّ بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ، مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ بِهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 8493 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بعطاردٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

8494 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §عُمَرَ، رَأَى حُلَّةَ عُطَارِدٍ التَّمِيمِيِّ، مِنْ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ، تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِي هَذِهِ الْحُلَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسَلْتَ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ: «تَشَقُّقُهَا، أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ» -[226]-، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: السِّيَرَاءُ الْبُرُودُ يُخَالِطُهَا الْحَرِيرُ

8495 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنَ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، أَوِ الْوَفْدِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْهَا، وَأَصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ» ، رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَبُو طَاهِرٍ، وَحَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ

8496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَثَنًا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: §وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، وَالْوُفُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ، وَلَبِثَ عُمَرُ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبِيعُهَا، أَوْ تُصِيبَ بِهَا حَاجَتَكَ» ، قَالَ: أَبُو الْيَمَانِ جُبَّةٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ بِمِثْلِهِ

8497 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ -[227]- إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ، قَالَ: «§إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا هِيَ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا» ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَرَوْحٌ، عَنْ شُعْبَةَ

8498 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حثنا خَلِيفَةُ بْنُ كَعْبٍ أَبُو ذِبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

8499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْمَيْمُونِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذِبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: §لَا تُلْبَسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

8500 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»

8501 - أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ -[228]-: «§أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتَهَا، فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

8502 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: §أُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حُلَّةٌ حَرِيرٌ سِيَرَاءُ، فَأَعْطَانِيهَا، فَلَبِسْتَهَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا» ، فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

8503 - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةٍ §أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، قَالَ: «شَقِّقْهُ خُمُرًا، بَيْنَ النِّسْوَةِ»

8504 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ، بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ، قَالَ: فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ: «لَمْ آمُرُكَ بِلِبْسِهَا» ، قَالَ: فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

8505 - حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟، قَالَ: «§إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا»

8506 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح -[229]-، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»

8507 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قُلْتُ أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْحَرِيرِ شَيْئًا، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ شَدِيدًا، قَالَ: «§مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ مَرْفُوعًا

8508 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: §خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

8509 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: §أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»

8510 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرِ، ثُمَّ نَزَعَهُ، فَأَلْقَاهُ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فِيهِ، ثُمَّ نَزَعْتَهُ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ» ، قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ الْفَرُّوجُ هُوَ الْقَبَاءُ الَّذِي فِيهِ، شَقٌّ مِنْ خَلْفَهِ

بيان إباحة لبس الثوب، الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج

§بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ، الَّذِي فِيهِ الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمَكْفُوفِ بِالدِّيبَاجِ

8511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ §تُحَرِّمُ أَشْيَاءً ثَلَاثَةً: صَوْمُ رَجَبٍ كُلَّهُ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ؟، فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟، وَأَمَّا الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ، مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، فَهَذَا مِيثَرَةُ ابْنُ عُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تَرَاهَا. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ لَهَا لَبِنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَتَانِ بِهِ، فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَلْبَسُهَا، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا. زَادَ النُّفَيْلِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، فَقَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا إِذَا اشْتَكَى، وَنَسْتَشْفِي بِهَا، 8512 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ -[231]- الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

8513 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ، إِلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّكَ §تُحَرِّمُ أَشْيَاءً ثَلَاثَةً: الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ ابْنِ عُمَرَ أَرْجُو أَنْ تَرَاهَا، قُلْتُ: نَعَمْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، فَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ، بِمَنْزِلَةِ الْحَرِيرِ، فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ، فَقَصَصْتُ الْقِصَّةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لَبِنَةٌ، سِيَرَاءُ، مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ، مَكْفُوفٌ بِهِ، فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ، قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ

8514 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، قَالَ: " §أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا، وَارْتَدُّوا، وَانْتَعِلُوا، وَارْمُوا بِالْخِفَافِ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ، وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ، فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعَّدُوا، وَاخْشَوْشِنُوا، وَاحْلَوْلِقُوا، وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَانْزُوا نَزْوًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ شُعْبَةُ بِأُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابَةَ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَشَارَ حَجَّاجٌ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةُ، وَالْوُسْطَى، فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ "، قَالَ: شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، بِنَحْوِ مِنْ هَذَا وَزَادَ فِيهِ، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ، قَالَ: شُعْبَةُ فَكَانَ عَاصِمٌ -[232]- أَحْفَظَهُمَا، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، 8515 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَذَكَرَ، بَعْضَ هَذَا، وَذَكَرَ، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ

8516 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، قَالَ: «جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَمَا بَعْدُ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ، وَفِي آخِرِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى، عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ، وَأَشَارَ وَهْبٌ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، أَنَّهَا الْأَعْلَامُ، فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهَا الْأَعْلَامُ» ، وَقَالَ: «وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا»

8517 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى، عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا الْإِصْبَعَ، أَوِ الْإِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَعَةً، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ»

8518 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ»

8519 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَا حثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «§نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعٍ، أَوْ إِصْبَعَيْنِ ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَعَةً»

8520 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، بِأَشْيَاءً فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا مَنْ لَا يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ، قَالَ الدَّقِيقِيُّ: وَأَرَانَا يَزِيدُ السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى، قَالَ: أَبُو عُثْمَانَ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ إِيَّاهَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنَ الْجُنَيْدِ إِلَى قَوْلِهِ: «لَا يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ، وَجَرِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

8521 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ح، وحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: " يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا كَدِّ أُمِّكَ، يَقُولُ: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَكَتَبَ: أَنْ اتَّزِرُوا، وَارْتَدُّوا، وَانْتَعِلُوا، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ، أَوْ قَالَ: الْعَرَبِيَّةَ، وَإِيَّاكُمْ، وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا، عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةَ، وَالَّتِي تَلِيهَا "، وَهَذَا لَفْظُ النُّفَيْلِيِّ

8522 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ»

8523 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -[234]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اتَّزِرُوا، وَارْتَدُّوا، وَانْتَعِلُوا، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَأَلْقُوا الْخَفَّافَ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ، وَإِيَّاكُمْ، وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: «§لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى» ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبُعَيْهِ. وَقَالَ الدَّقِيقِيُّ: وَأَرَانَا يَزِيدُ

8524 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، قَالَ: «§نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعِ، أَوْ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَشَارَ بِكَفَّيْهِ، وَعَقَدَ خَمْسِينَ» ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، 8525 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا سُوَيْدُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، أَتَانَا عُمَرُ فِي وَفْدٍ، عَلَيْهِمُ الدِّيبَاجُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان إباحة الحرير للرجال، إذا كانت بهم علة، أو حكة

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، أَوْ حَكَّةٌ

8526 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ» ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَقَالَ: فِي السَّفَرِ، وَرَوَاهُ ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّفَرَ

8527 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»

8528 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ «§رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ»

8529 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ §الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، شَكَيَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَأَذِنَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ» ، قَالَ: أَنَسٌ «فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ» ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ لَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَفَّانُ، عَنْ هَمَّامٍ

8530 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ §عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، اسْتَأْذَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذَاهُمَا الْهَوَامُّ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، فَأَذِنَ لَهُمَا» ، 8531 - حثنا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، بِإِسْنَادِهِ «فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذَاهُمَا الْهَوَامُّ، فَأَذِنَ لَهُمَا»

بيان النهي، عن لبس الرجل الثوب المعصفر، والتشديد فيه

§بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

8532 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مَعْدَانِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا»

8533 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامُ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ثَوْبَيْنِ، قَالَ: يَزِيدُ أَحْمَرَيْنِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «§يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ ثِيَابَ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا»

8534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح، وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَا: ثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِيَّ -[237]- ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلْبَسْهَا، فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارٍ»

8535 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَّ النَّظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: «§أَلْقِ هَذَيْنِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»

8536 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِيَّ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلْبَسْهُمَا، فَإِنَّهَا مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»

8537 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُبُلِّيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَا: ثَنَا أَبَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَقَالَ لَهُ: «§مَا هَذَانِ الثوبانِ الْأَحْمَرَانِ؟، أَلْقِهِمَا، فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، أَوْ ثِيَابِ أَهْلِ النَّارِ» ، رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8538 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ»

8539 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ»

8540 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى، عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ»

8541 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا»

8542 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ»

بيان الترغيب في لبس ثياب الحبر، وأنها كانت أحب الثياب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الأمتعة، التي كان يلبسها، ويتوسدها، ويفترشها، والسنة في التقنع بالإزار

§بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ الثِّيَابِ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيَانُ الأَمْتِعَةِ، الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَّسَدُهَا، وَيَفْتَرِشُهَا، وَالسُّنَّةُ فِي التَّقَنُّعِ بِالْإِزَارِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: §أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى -[239]- رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: «الْحِبَرَةُ»

8544 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ §أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْحِبَرَةُ»

8545 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: §أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْحِبَرَةُ»

8546 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَسَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَا: ثَنَا دُحَيْمٌ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحِبَرَةَ»

8547 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَزِينٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «§أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا، مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْمُلَبَّدَةِ، فَأَقْسَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ فِيهِمَا»

8548 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «§أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً، مُلَبِّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ»

8549 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ» ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «الْمُرُوطُ أَكْسِيَةُ صُوفٍ، أَوْ خَزٍّ يَتَّزِرُ بِهَا»

8550 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حِينَ وُلِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي عَبَاءَةٍ، بَعِيرًا لَهُ، فَحَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ نَاشِيءٌ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَقَالَ لِي: «مَعَكِ تَمْرٌ؟» ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهَا فِي فِيهِ، ثُمَّ فَغَرَ الصَّبِيُّ فَاهُ، فَأَلْقَاهُنَّ فِيهِ، فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ»

8551 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: حثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §ضِجَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ» ، رَوَاهُ مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَتْ: «كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

8552 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §ضِجَاعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ»

8553 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §ضِجَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ»

8554 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَنَّعَ رَأْسَهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ دَعَانِي، فَبَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، وَقَعَدَ فِي ظِلِّ حَائِطٍ» ، فَلَمَّا جِئْتُ أَهْلِي سَأَلُونِي، فَقُلْتُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ سِرٍّ،» ، فَقَالُوا لِي: لَا تُخْبِرْ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنَسٌ: «يَا ثَابِتُ، لَوْ كُنْتُ أَخْبَرْتُ أَحَدًا بِسِرِّهِ -[241]-، لَأَخْبَرْتُكَ»

بيان إباحة الأنماط، والدليل على أنها مباحة، وإن كثرت

§بَيَانُ إِبَاحَةِ الْأَنْمَاطِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ

8555 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلِ اتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟» ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟، فَقَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ»

8556 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ، قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ؟» ، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطًا، قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَنَا أَقُولُ الْيَوْمَ لِامْرَأَتِي: نَحِّي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» ، فَأَتْرُكُهَا

بيان إباحة مبلغ اتخاذ الفرش، وكراهية زيادة اتخاذها، فوق ذلك

§بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا، فَوْقَ ذَلِكَ

8557 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَأَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ -[242]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: «§فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»

8558 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «§فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»

بيان التشديد في اغترار المرء بلباسه، وتبختره فيه، وعقوبته، إذا اختال فيه

§بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَتَبَخْتُرِهِ فِيهِ، وَعُقُوبَتُهُ، إِذَا اخْتَالَ فِيهِ

8559 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى بَابِ دَارِهِ، فَمَرَّ بِهِ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ، يَسْحَبُ إِزَارَهُ، فَصَاحَ بِهِ سَالِمٌ، وَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، وَجَعَلَ الشَّابُّ، يَعْتَذِرُ مِنَ اسْتِرْخَاءِ إِزَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ سَالِمٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ لَهُ، مُعْجَبٌ بِهِ نَفْسِهِ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

8560 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ وَقَالَ: قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ: أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»

8561 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدُ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ، إِلَى -[243]- مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»

8562 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ لَهُ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

8563 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَأَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

8564 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَى الْمُسْبِلِ إِزَارَهُ»

8565 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

8566 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ، وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

8567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ -[244]- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بَيْنَمَا هُوَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

8568 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ فَتًى، مَنْ قُرَيْشٍ، أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرَاكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا سَمِعْتَ فِي حُلَّتِي هَذِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكُمْ تُؤْذُونَنَا، وَلَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [البقرة: 174] الْآيَةُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتَهُ، وَبُرْدَتُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ أَرْضًا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»

8569 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا، وَبَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَتِهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ، فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

بيان الأخبار الناهية عن جر الرجل، إزاره بطرا، وخيلاء، والتشديد فيه، والدليل على أن من لم يرد به خيلاء، لم تكن عليه تلك الشدة

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ، إِزَارَهُ بَطَرًا، وَخُيَلاَءَ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ خُيَلَاءَ، لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشِّدَّةُ

8570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ إِذَا -[245]- رَأَى إِنْسَانًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، ضَرَبَ رِجْلَهُ بِالْأَرْضِ، وَقَالَ: قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»

8571 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ، خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

8572 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، 8573 - حثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ

8574 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، 8575 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8576 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُونَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ -[246]- جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ»

8577 - حثنا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ» ، 8578 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بِنَحْوِهِ

8579 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَحْدَبُ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ح، وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8580 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اللَّفْظُ لِلصَّوْمَعِيِّ، 8581 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8582 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -[247]- بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، خُيَلَاءَ»

8583 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْحِمَارُ، قثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى ابْنِهِ ثَوْبًا، مُمَسَّكًا قَدِ اسْتَرْخَى، فَقَالَ: ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»

8585 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَنَّاقٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟، فَانْتَسَبَ، فَإِذَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ، بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8586 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فِي مَجْلِسٍ بِمَكَّةَ، فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، فَقَالَ: يَا فَتًى، مِمَّنْ أَنْتَ؟، قَالَ: مَنْ بَنِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَمَا تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، بَلَى، قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ، وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ، إِلَى أُذُنَيْهِ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8587 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَنْ بَنِي بَكْرٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَسَأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ؟، فَانْتَسَبَ لَهُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يُنْظَرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ جُلُوسًا، فَمَرَّ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَنْ بَنِي بَكْرٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَدَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ مِمَّنْ هُوَ؟، فَانْتَسَبَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، 8589 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

8590 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ، بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ شَيْئًا؟، قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «§لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

8591 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مَنْ ثِيَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8592 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، ح -[249]-، وحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مَنْ ثِيَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، مِنْ مَخِيلَةٍ لَا يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8594 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مَنْ مَخِيلَةٍ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8595 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً، لَا يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8596 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» ، 8597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبٍ وَجَبَلَةَ

8598 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، مَخِيلَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» ، 8599 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

8600 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» -[250]-، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ذَكَرْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ: «اتْرُكْنَهُ شِبْرًا» ، قَالَتْ: إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: «فَذِرَاعٌ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ»

بيان الخبر الموجب، رفع الرجل إزاره إلى أنصاف الساقين، والتشديد على من يجعل دون الكعبين

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ دُونَ الْكَعْبَيْنِ

8601 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا §عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ» ، فِزِدْتُهُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ أَيْنَ، قَالَ: أَنْصَافَ السَّاقَيْنِ

8602 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مَنْ ذَلِكَ، فِي النَّارِ» ، قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» ، 8603 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، 8604 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، لَيْسَ فِي الْإِزَارِ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ

8605 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: قَالَ -[251]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ» ، أَوْ قَالَ: «لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» ، 8606 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو خُرَاسَانَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، سَوَاءً وَزَادَ أَبُو زَيْدٍ، عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ مَا أَسْفَلَ

8607 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ» ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ

بيان الخبر الناهي، عن خاتم الذهب، والتشديد فيه

§بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ

8608 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ» ، 8609 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ

8610 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح، وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، وَطَرَحَهُ، وَقَالَ -[252]-: «§يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مَنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا، بَعْدَمَا طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّغَانِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ، 8611 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، بِمِثْلِهِ

بيان اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الذهب، وتختمه به في الابتداء، وطرحه بعد لبسه، وحظره على نفسه لبسه، وكان يجعل فصه، في قبل كفه

§بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمَ الذَّهَبِ، وَتَخَتُّمِهِ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَطَرْحِهِ بَعْدَ لِبْسِهِ، وَحَظْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لُبْسَهُ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي قِبَلِ كَفِّهِ

8612 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ النَّهْرُتَيْرِيُّ، بِبَغْدَادَ قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ فَصَّهُ، مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: «§لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»

8613 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّفْظُ، لِعَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، أَوْ فِضَّةٍ»

8614 - حثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، ح -[253]-، وَحَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «§وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» ، 8615 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

8616 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ، جَعَلَ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مَنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «§إِنِّي كُنْتُ صَنَعْتُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ، فَنَبَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْخَاتَمَ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

8617 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبَ، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مَنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «§إِنِّي كُنْتُ صَنَعْتُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ، فَنَبَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

8618 - حثنا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «§إِنِّي اصْطَنَعْتُ خَاتَمًا، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي، وَاللَّهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

8619 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مَنْ بَاطِنِ كَفِّهِ» ، 8620 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ

8621 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ فَصَّهُ مَنْ دَاخِلٍ إِذَا لَبِسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَنَعُوا خَوَاتِيمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَ خَاتَمَهُ، فَقَالَ: «§إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُمُونِي صَنَعْتُ هَذَا الْخَاتَمَ صَنَعْتُمُوهَا، فَوَاللَّهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ، وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

باب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم، خاتما من ورق، وطرحه لما رأى الناس لبسوا، والدليل على إباحة الخاتم للإمام، وكراهية اتخاذه لرعيته

§بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَطَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ لَبِسُوا، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ، وَكَرَاهِيَةُ اتِّخَاذِهِ لِرَعِيَّتِهِ

8622 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، قَالَ: «§فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ مَنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

8623 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: ثَنَا -[255]- إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ: «§رَأَيْتُ فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» ، 8624 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، بِمِثْلِهِ

8625 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْجَعْدِ، يَقُولُ: سَأَلْنَا شُعْبَةَ، عَنْ شَيْءٍ، مَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ ابْنِهِ؟، فَقُلْنَا، وَأَيْنَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: هُوَ هَهُنَا نَازِلٌ عَلَى عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ نَكِدًا، فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «§اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْجَعْدِ، يَقُولُ: شُعْبَةُ، أَنْبَأَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قُلْتُ لِابْنِ خِرَاشٍ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ غَلَطَ عَلَى، عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، فَقَالَ: أَبُو إِبْرَاهِيمَ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ كَذَا، وَكَذَا مَرَّةً أَحْسِبُهُ، قَالَ: مِائَةَ مَرَّةٍ، 8626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ

8627 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح، وحثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، «§رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مَنْ وَرِقٍ، وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

بيان العلة التي اتخذ لها النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وصفة فصه، ولبسه في إصبعه

§بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ، وَصِفَةِ فَصِّهِ، وَلُبْسِهِ فِي إِصْبَعِهِ

8628 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "

8629 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ "

8630 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، كَانَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "

8631 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "، كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ

8632 - حَدَّثَنَا أَبُو الطِّيبِ طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا -[257]- أَبِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ، فَقَالَ لَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَجَمِ عِنْدَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ نَقَشَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

8633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَكَانَ يُخْتَمُ بِهِ الصُّحُفَ»

8634 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَا، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ §خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصَّهُ حَبَشِيًّا»

8635 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ §فَصُّ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَبَشِيًّا أَسْوَدَ»

8636 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَ: «فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، مِمَّا يَلِي كَفَّهُ» ، 8637 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي إِصْبَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بيان الأخبار المبينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لبس خاتمه في يمينه، فصه في باطن كفه، والخبر الدال على أن لبسه في يمينه منسوخ

§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ فِي يَمِينِهِ مَنْسُوخٌ

8638 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، فِي بَطْنِ كَفِّهِ» ، 8639 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ أَبُو بَكْرٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ» ، ثُمَّ ذَكَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّاسٍ

8640 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ»

8641 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ، إِذَا لَبِسَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «§إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّي» ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ -[259]- أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

8642 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، وَلَبِسَهُ»

8643 - وَحَدَّثَنِي عُلَيَّكُ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَهْلٍ بِمِثْلِهِ.

بيان إثبات تختم النبي صلى الله عليه وسلم، في الخنصر من يده اليسرى

§بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْخِنْصَرِ مَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

8644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: §أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ يَوْمٍ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: أَنَسٌ «فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى» ، يُقَالُ هَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ: فِي يَمِينِهِ.

8645 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِنَّ §خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشَارَ بِيَسَارِهِ أَيْ أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي يَسَارِهِ» ، 8646 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ

بيان النهي عن التختم في الإصبع الوسطى والتي تليها، والتختم في طرف الأصابع

§بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، وَالتَّخَتُّمُ فِي طَرَفِ الْأَصَابِعِ

8647 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَهُنَا، وَهَهُنَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى»

8648 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح، وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، مَنْ كُورَةِ لُدٍّ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا» ، اللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ

8649 - حثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ، وَهَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى»

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُجْعَلَ الْخَاتَمُ فِي إِحْدَى السَّبَّابَتَيْنِ»

8650 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَانِي أَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، السَّبَّابَةُ، وَالْوُسْطَى»

8651 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعَيَّ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا» ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَيَّوَيْهِ، وَقَالَ إِدْرِيسُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ، فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»

8652 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى» ، قُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَكَ النَّاسُ، قَالَ: مَنْ خَالَفَنِي، قُلْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، قَالَ: مُتْقِنَيْنِ حَافِظَيْنِ، مَا قَالَا؟، قُلْنَا: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَّا حِفْظِي: فَأَبُو بَكْرٍ، وَهَذَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ، هُمَا ابْنَا أَبِي مُوسَى، فَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ

8653 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا §عَلِيُّ، قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ السَّدَادَ، وَالْهُدَى، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ "

8654 - حثنا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأَتَانَا عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، وَأَوْمَأَ أَبُو بُرْدَةَ بِإِبْهَامِهِ إِلَى السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَنَهَانِي عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيَّةِ»

بيان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذه من الفضة، وإمساكه حياته، وكره أن ينقش على نقشه

§بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتِّخَاذِهِ مِنَ الْفِضَّةِ، وِإِمْسَاكِهِ حَيَاتَهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِهِ

8655 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّهْرُتَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ» ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَلَبِسَ الْخَاتَمَ، ثُمَّ لَبِسَهُ أَبُو بَكْرٍ، بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ»

8656 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «§لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا» ، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ، جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مَنْ مُعَيْقِيبٍ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ

8657 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ح، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْشَ فِي خَاتَمِهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «§لَا يَنْقُشْ عَلَى خَاتَمِي أَحَدٌ» ، 8658 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ يَجِئْ بِهَا غَيْرُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

8659 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ -[263]- الْخَزَّازُ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا، وَنَقْشُهُ، وَقَالَ: «§إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ» ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ

8660 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «§إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ، فِي خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

8661 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا فَقَالَ: «§إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ» ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

بيان الترغيب في اتخاذ النعل، والانتعال به، والعلة التي لها رغب فيها

§بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ، وَالِانْتِعَالِ بِهِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا رَغَّبَ فِيهَا

8662 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، يَقُولُ: «§اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا، مَا انْتَعَلَ»

8663 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حثنا أَبِي قَالَ: ثنا ابْنُ -[264]- وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَكْثَرُوا مِنَ النِّعَالِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا، مَا انْتَعَلَ» ، 8664 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحٍ، ح، وحثنا عَبَّاسٌ، قَالَ: ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ

بيان وجوب الابتداء في لبس النعل، بالرجل اليمنى، وفي خلعها باليسرى، وحظر المشي في النعل الواحدة

§بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

8665 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§انْعَلْهُمَا، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى» ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا انْتَعَلْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى»

8666 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: «§اِلْبَسُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا لَبِسْتَ، فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى»

8667 - حثنا أَبُو خَلِيفَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ -[265]-، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»

8668 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، وَمَعْمَرٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَهُمَا، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»

8669 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهَا يُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْزِعُ»

8670 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»

8671 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ الْخُفِّ الْوَاحِدِ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَلْبَسْهِمَا جَمِيعًا»

8672 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ، وَلَا فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَ مَا يُنْعَلُ، وَآخَرَ مَا يُحْفِي»

8673 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا»

8674 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قثنا عَمْرِو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِكَ، فَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ» ، سَمِعْتُ عَبَّاسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ كُوفِيٌّ نَزَلَ الرِّيَّ

8675 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى»

8676 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا»

8677 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيُّ الْقِصَارُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْأَعْمَشُ يَرْفَعْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ»

8678 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ»

8679 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، ح -[267]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةَ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ» ، قَالَ غُنْدَرٌ: وَاحِدَةٍ

بيان حظر المشي في خف واحد، والاحتباء بالثوب الواحد، إذا كشف العورة، واشتمال الصماء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، إذا استلقى

§بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى

8680 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» ، 8681 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِمِثْلِهِ

8682 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " §إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ قَالَ: مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَلْتَحِفُ -[268]- الصَّمَّاءَ "، زَادَ الصَّغَانِيُّ: «وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ»

8683 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ» ، وَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا: فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "

8684 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، واللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، أَوْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا، عَنْ فَرْجَهُ»

8685 - حَدَّثَنَا أَبُو يُحْيِي بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرُ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ» ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، أَوِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ "

8686 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ» ، 8687 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ -[269]- أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

8688 - حثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»

8689 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نُصَيْرٍ خَتَنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنَادِي، قَالَا: ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَنَهَى أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَنَهَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَنَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ»

8690 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»

8691 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَأْكُلَ بِالشِّمَالِ، وَيَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِي أَحَدُنَا مُفْضِيًا إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ»

بيان الخبر المبيح استلقاء الرجل، ووضع إحدى رجليه على الأخرى

§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ، وَوَضْعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

8692 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ «§رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»

8693 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «§رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»

8694 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْتَلْقِي فِي الْمَسْجِدِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» ، وَزَعَمَ عَبَّادٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

8695 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْتَلْقِي فِي الْمَسْجِدِ، إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»

8696 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»

8697 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرََّّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَأَمَّا عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَكَانَ ذَلِكَ لَا يُحْصَى مِنْهُمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ

8698 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّهُ §أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» ، وَأَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

بيان النهي، عن التزعفر، والأمر بخضاب اللحية، وصبغها، وحظر الخضاب بالسواد

§بَيَانُ النَّهْيِ، عَنِ التَّزَعْفُرُ، وَالْأَمْرِ بِخِضَابِ اللِّحْيَةِ، وَصَبْغِهَا، وَحَظْرِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

8699 - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُرِّ بْنِ إِشْكَابَ، وَابْنِ ابْنَةِ مَطَرٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»

8700 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا قُرَادُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وِمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّزَعْفُرِ»

8701 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ يَعْنِي لِلرِّجَالِ»

8702 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»

8703 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ»

8704 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ -[272]- التَّزَعْفُرِ، يَعْنِي لِلرِّجَالِ» ، 8705 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ

8706 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، ح، وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتِهِ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»

8707 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ، أَوْ كَالثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، وَقَالَ: «§غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ»

8708 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ، أَوِ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، وَقَالَ: «§غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ»

8709 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، وَقَالَ: «§غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ» ، قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لَهُ: وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ؟ قَالَ: لَا

8710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو عَلِيٍّ الْقُهِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحُ، وَكَانَ رَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ، مِثْلُ الثَّغَامَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[273]-: «§ابْعَثُوا بِهِ إِلَى عِنْدَ نِسَائِهِ، فَلَيُغَيِّرْنَهُ، وَلِيُجَنِّبْنَهُ السَّوَادَ» ، 8711 - حَدَّثَنِي ابْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

8712 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَيُونُسُ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوهُمْ» ، 8713 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، بِمِثْلِهِ

8714 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ §الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ»

8715 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ»

8716 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -[274]-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» ، 8717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّازَّقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

8718 - حَدَّثَنِي أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §خِضَابُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْوَرْسَ، وَالزَّعْفَرَانَ»

§1/1