مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

الكرماني، حرب بن إسماعيل

[1] باب تسوية الأصابع في افتتاح الصلاة

كتاب الصلاة [1] باب تسويةِ الأصابع في افتتاحِ الصَّلاة [247] 1 - سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل (¬1) قلتُ: حديث سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا افتتح الصلاة نَشَر (¬3) أصابعَه) (¬4) كيف نَشْرُ الأصابع وتفريجُها؟ ¬

(¬1) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجةٌ، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين، وله سبعٌ وسبعون سنةً. ع. ينظر أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوّامة، (لبنان: دار ابن حزم، 1420 هـ)، 96. (¬2) سنده: 1 - سعيد بن سمعان الأنصاري، الزُرَقِي، مولاهم المدني، ثقةٌ، لم يصب الأزدي في تضعيفه، من الثالثة. ر د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2331. 2 - أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حافظ الصحابة، مات سنة سبعٍ، وقيل: سنة ثمانٍ، وقيل: تسعٍ وخمسين، وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8426. (¬3) النشر: ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا الموضع، واختاره صراحةً الإمام أحمد. ينظر: مادة (نشر) , أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط 2، 5 (بيروت: دارالجيل، 1420 هـ)، 430, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، 5 (بيروت: المكتبة العلمية، 1399 هـ)، 54, محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط 1، 5 (بيروت: دارصادر)، 208, تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، شرح العمدة كتاب صفة الصلاة, تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، ط 1، (الرياض: دار العاصمة، 1429 هـ)، 58. (¬4) رواه محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ط 2، 2 (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 هـ) , ح 239، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابٌ في نشر الأصابع عند التكبير، 5. وقد توقف الإمام أحمد في صحة هذا الحديث كما في مسائل أبي داود، وشرح العمدة لابن تيمية، وضعفه الإمام الترمذي ونقل تضعيف الدارمي له، وقال أبو حاتم: "إنما روى على هذا اللفظ "نشر أصابعه" يحيى بن يمان, ووهِم، وهذا باطلٌ"، وقال ابن حجر: "يحيى بن يَمَان العِجْلي، الكوفي يخطئ كثيرًا وقد تغيّر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعٍ وثمانين. بخ م 4"، وضعف الحديث الإمام البغوي، وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وذلك لوجود متابعٍ ليحى بن اليمان في لفظ "نشر أصابعه" ولأن الراجح أن معنى النشر: المد. والحديث رواه، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، 1 (بيروت: المكتبة العصرية) , ح 753، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، 200، والترمذي، سنن الترمذي, مرجع سابق، ح 240، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابٌ في نشر الأصابع عند التكبير، 2/ 6، وأحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني، سنن النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، ط 2، 2 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406 هـ)، ح 883، كتاب الافتتاح، رفع اليدين مدًا، 124، عن أبي هريرة , بلفظٍ آخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا). قال أبو حاتم: "كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب". ينظر: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل , تحقيق: طارق بن عوض الله ابن محمد , (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1420 هـ)، 1854، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 6، الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط 1، 1 (مطابع الحميضي، 1427 هـ)، 98، 161 - 162، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، ط 2، 3 (دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ)، 29، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 58, ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 767، محمد ناصر الدين بن الحاج الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ط 1، 1 (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1427 هـ)، 199 - 201.

قلتُ لأحمد: فإنَّ علي بن عبد الله (¬1) قال: هو تسويةُ الأصابع وضمُّها (¬2). فسَكَت. كأنه رضيَهُ (¬3). ¬

(¬1) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن البصري، المعروف بابن المديني، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله , من العاشرة , مات سنة أربعٍ وثلاثين على الصحيح. خ د ت س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4760. (¬2) ينظر: ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 58. (¬3) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في كيفية وضع الأصابع حال رفع اليدين، فنقل عنه روايتان: الأولى: يمدّ أصابعه ويضم بعضها إلى بعضٍ، ولا يفرقها حال الرفع. وهذا ظاهر رواية حرب، وهي الرواية الأخيرة التي رجع إليها الإمام أحمد كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن القيم، قال المرداوي: "هذا المذهب، وعليه الأصحاب"، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: يُفَرِّقها، قال ابن القيم: "وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِل: تذهب إلى نشر الأصابع إذا كبَّرت؟ قال: لا. قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أولًا، والنشر الذي ذهب إليه آخرًا هو مَدُّ اليدين. وقد قال صالح: سألتُ أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال: يا بُنَيَّ كنتُ أذهبُ إلى حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر نشر أصابعه، فظننت أنه التفريقُ، فكنت أفرِّقُ أصابعي، فسألت أهلَ العربية فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشر، وضم أصابعه وقال: قالوا: هذا] هو الضمُّ، وهذا النشر: ومد أبي أصابِعَهُ مدًّا مضمومةً، وهذا التفريق: وفرق بين أصابعه" [ما بين القوسين زيادة من شرح العمدة لابن تيمية]. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 212، 1854, محمد بن محمد بن الحسين الشهير بالقاضي أبي الحسين، التمام لماصح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام, تحقيق: عبدالله الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله، ط 1، 1 (الرياض: دارالعاصمة، 1414 هـ) 150, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, ود. عبدالفتاح بن محمد الحلو, ط 2، 2 (القاهرة: هجر، 1412 هـ)، 138, الحراني، عبد السلام بن عبد الله , المجد ابن تيمية، المحرر في الفقه ومعه النكت لابن مفلح، ط 1، 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1428 هـ)، 107, عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع , تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, 3 (الرياض: دار عالم الكتب، 1419 هـ)، 417, ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 58، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ط 1, تحقيق: علي العمران , 3 (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1425 هـ)، 975، علاء الدين أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف , تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي , 3 (الرياض: دار عالم الكتب، 1419 هـ)، 417, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, ط 2، 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1426 هـ)، 357, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع, ط 1، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل, 2 (الرياض: وزارة العدل، 1422 هـ)، 290.

2 - وسألتُ إسحاقَ بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلي (¬1) قلتُ: حديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة نَشَر أصابعه) كيف نَشْرُ الأصابع؟ فَقَبَضَ أصابعه ثم سوَّاها وقد ضمَّها. قلتُ لإسحاق: فإنْ رفع يديه ولم ينْشُر الأصابع قد ضمَّها؟ فرآه ناقصًا. 3 - وسألت عليَّ بن عبد الله قلت: يفتح الرجل أصابعَه إذا رفعَ يَديه؟ قال: لا. ولكن يضم أصابعَه ويُسَوِّيها ولا يُفرِّجُها. قلتُ: فحديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة؟ فقال: النَّشر أنْ يسوِّيَها ليس أن يفتحها. قال علي: وقد كنتُ قديمًا أرى أنه الفتح، حتى لقيتُ بعضَ أصحاب الحديث فأخبرني. فعلمتُ أنه كما قال: التسويةُ والضَّم. ¬

(¬1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسيرٍ، مات سنة ثمانٍ وثلاثين , وله اثنتان وسبعون. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 332.

[2] باب حد رفع اليدين في الافتتاح

[2] باب حَدِّ رَفْع اليدين في الافتتاح 4 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: إلى أين يرفع يديه: عَنيتُ في الافتتاح؟ قال: قد رُوي عن ابن عمر (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه رفع إلى المَنكِبين) (¬2). وقال أحمد: ارفع إلى فروع الأُذنين (¬3). يذهب إلى حديث مالك بن الحُويرث (¬4) (¬5). قلتُ: فيُجاوز بهما شحمة أُذنيه؟ قال: أرجو أن يُجزئ. (¬6) ¬

(¬1) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، أحد المكثرين من الصحابة، والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، مات سنة ثلاثٍ وسبعين, في آخرها، أو أول التي تليها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3490. (¬2) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 735، 736، 738، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، 148، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 390، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، 1/ 292. ولفظ الحديث عند البخاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا , وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود). (¬3) فروع أذنيه: أي أعاليهما وفرع كل شيء: أعلاه. ينظر: مادة (فرع) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 3/ 436, محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط 2، 4 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392 هـ)، 95. (¬4) نقل هذه المسألة عن حرب ابن القيم في كتاب رفع اليدين. ينظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، رفع اليدين في الصلاة، ط 1 , تحقيق: علي العمران , (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1431 هـ)، 286. (¬5) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 391، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، 1/ 293، ولفظه: (أن مالك بن الحويرث رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). ومالك بن الحويرث - بالتصغير - أبو سليمان الليثي، صحابي، نزل البصرة، مات سنة أربعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6433. (¬6) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حَدِّ رَفْع اليدين في الصلاة فنُقل عنه أربع روايات: الأولى: أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه. وهذه الرواية نقلها الكوسج، ونقلها القاضي أبو يعلى عن الجماعة، وعن الأثرم، ونقلها ابن القيم عن صالح، وابن هانئ، وذكر صاحب المبدع أن هذه الرواية اختارها الأكثر وإليها ميل الإمام أحمد لكثرة من روى ذلك من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقربهم منه. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. وهذه الرواية نقلها أبو داود، ونقلها القاضي أبو يعلى عن أبي الحارث الصائغ، ونقلها ابن القيم عن الفضل بن زياد. الثالثة: مخيرٌ بين رفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه. كما في مسائل حرب (23)، ونقلها ابن القيم عن أبي طالب، قال ابن مفلح: "وهي أشهر". الرابعة: يرفع يديه إلى صدره. ينظر: إسحاق بن منصور المروزي الكوسج، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ط 1 , تحقيق: محمد عبد الله الزاحم ,المدينة المنورة 1412 هـ, دار المنار ,187، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 234، محمد بن الحسين الفراء: القاضي أبو يعلى، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، 1 (الرياض: مكتبة المعارف، 1405 هـ)، 114 - 115, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 136, ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 48, ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 284 - 292, ابن مفلح المقدسي، الفروع , مرجع سابق، 2/ 167, شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، 1 (طبع على نفقة عبد العزيز الجميح)، 540, إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي، المبدع في شرح المقنع، 1 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1980 م)، 431, علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف , تحقيق: عبد الله التركي , 3 (الرياض: دار عالم الكتب، 1419 هـ) 418, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 375, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 291. فائدة: اختلف الأصحاب بماذا تحصل المحاذاة على وجهين: الوجه الأول: أنها تحصل بطرف اليد وهو رؤوس الأصابع. واختار هذه الرواية القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة. الوجه الثاني: أنها تحصل بتوسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الصحيح المنصوص عن أحمد وقد سأله أبو الحارث: إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعهما إلى فروع أذنيه. وقال: الذي أختار أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه، فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه على مجاوزة الأذنين، ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه, لأن ذلك لم يقله أحد، فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع ... ". ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 114, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 137, ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 53 - 56, ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 975 و 980, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 168, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 420.

5 - وسُئل إسحاق عن الرجل [148] يُجاوز بيديه أُذنيه عند افتتاح الصلاة؟ فكرههُ، وقال: أخبرنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم (¬1) قال: "كانوا يكرهُون أن يُجاوزوا باليدين الأُذنين" (¬2). وكره أبو يعقوبَ (¬3) ذلك. 6 - وسمعتُ إسحاق - مَرَّةً أخرى - في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه رفع يديه حَذْو (¬4) أُذنيه) يَعني: قُبال أُذنيه مقابلهما، ليس أنْ يردَّهما حتى يُلزقهما بمنكبيه أو بأُذنيه، إنما هو قُبالة الأُذنين. (¬5) 7 - وسمعتُ إسحاق - أيضًا - يقول: "إذا كبَّر رفع يديه حَذْوَ منكبيه ثم يكبّر، فإن رفعهما إلى أُذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصحُّ وأكثر (¬6)، فإن نسي أن يرفعهما وقد كبَّر أجزأه إن شاء الله تعالى" (¬7). ¬

(¬1) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 916. 2 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي مولاهم , ثقةٌ متقنٌ , إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ستٍ وثلاثين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6851. 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه, ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا, من الخامسة، مات سنة ستٍ وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 270. (¬2) رواه أبو بكرعبد الله بن محمد الكوفي المشهور بابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط 1، 1 (الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ)، ح 2415، كتاب الصلاة، إلى أين يبلغ بيديه، 211، من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم بلفظ: "لا تجاوز باليدين الأذنين في الصلاة". (¬3) أبو يعقوب: هو إسحاق بن راهويه. (¬4) الحديث سبق في المسألة رقم (4). وحذو أذنيه: الحذو والحَذّاء. الإزاء والمقابل: أي إنها محاذية لأذنيه. ينظر: مادة (حذا). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 358, ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 14/ 170, العيني، عمدة القاري، 5 (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، 271. (¬5) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 187، 475, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: إبراهيم الشيخ، وأيمن السيد عبد الفتاح، 3 (الفيوم: دار الفلاح، 1430 هـ)، 214, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 137. (¬6) ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 290. (¬7) نقل الاتفاق على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: ابن المنذر، وابن قدامة, والنووي, وإبراهيم ابن مفلح, وخالف في ذلك: الأوزاعي في روايةٍ، والحميدي، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن سيار المروزي الشافعي، وداود بن علي، وابن خزيمة، وابن حزم، وذهبوا إلى أن رفع اليدين فرضٌ لا تجزئ الصلاة إلا به. ينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبوحماد الأنصاري، 2 (رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية) 27, علي بن حزم الظاهري، المحلى , تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، 3 (بيروت: دارالآفاق الجديدة)، 234 , يوسف بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى العلوي , محمد البكري، 9 (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387 هـ)، 225, يوسف بن عبد البر النمري، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تحقيق: سالم عطا- محمد معوض، ط 1، 4 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000 م)، 103، 107, , محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، 3 (بيروت: دارالفكر، 1997 م)،251, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 136، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: طارق عوض الله، ط 2، 4 (الدمام: دار ابن الجوزي، 1422 هـ)، 296 - 297، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 430.

8 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: "إذا افتتحت الصلاة فقُل: اللهُ أكبر، وارفعْ يديك حذو منكبيك". 9 - سألتُ علي بن عبد الله (¬1) قلتُ: رَفْع اليدين في الصلاة إلى أي موضع؟ قال: إلى المنكبين. فذَهَب إلى حديث سالم بن عبد الله (¬2)، عن أبيه (¬3). 10 - قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعتُ عبد الرحمن الأعرج يقول: سمعتُ أبا هريرة (¬4) يقول: ((منكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى ثدييه, ومنكم ¬

(¬1) علي بن عبد الله المديني: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (1). (¬2) تقدم تخريج الحديث في التعليق على المسألة (4). وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، من كبار الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2176. (¬3) ينظر قول ابن المديني في: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 290. (¬4) سنده: 1 - سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، إمامٌ حجةٌ، إلا أنه تغيّر حفظه بأَخَرَةٍ وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، مات في رجب سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدى وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2451. 2 - إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري، المدني، أبو محمد، ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة, مات سنة أربعٍ وثلاثين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 479. 4 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبْتٌ عالمٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4033. 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1).

من يقول هكذا ورفع يديه إلى أذنيه، ومنكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى منكبيه، ورفع بها صوته)). (¬1) قال سُفيان: يقول كأن هذا أعدله. 11 - حدثنا هشام بنُ عمّارقال: حدثنا ابن عيَّاش قال حدثنا صالح بن كَيْسان عن الأعرج عن أبي هريرة (¬2) - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله [249]- صلى الله عليه وسلم - يرفَعُ يَديه حذو منكبيه [حين يُكبِّر وحين يفتتح الصلاة] (¬3) وحين يركع وحين يسجد وحين يقوم للفَصْل من الركعتين) (¬4). ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2422، كتاب الصلاة، إلى أين يبلغ بيديه، 1/ 212، من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((منكم من يقول هكذا، ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه، ومنكم من يقول هكذا، ووضع يديه عند بطنه، ومنكم من يقول هكذا، يعني: حذو منكبيه)). (¬2) سنده: 1 - هشام بن عمار بن نُصير السُّلمي، الدمشقي، صدوقٌ مقرئٌ، كبِر فصار يتلقّن فحديثه القديم أصح، مات سنة خمسٍ وأربعين على الصحيح. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7303. 2 - إسماعيل بن عَيّاش بن سُلَيْم العَنْسي، أبو عُتبة الحِمْصي، صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم، من الثامنة. ي 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 473. 3 - صالح بن كَيسان المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من الرابعة، مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2884. (¬3) الحديث رواه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 1، 10 (مؤسسة الرسالة، 1421 هـ)، ح 6163، 305، بلفظ: (حين يكبر، ويفتتح الصلاة)، ومحمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1 (بيروت: دار الفكر)، ح 860، كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، 279 بلفظ: (حين يفتتح الصلاة). (¬4) رواه أحمد , مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 6163، 10/ 305، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 860، كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، 1/ 279 من طريق إسماعيل بن عياش دون قوله: "وحين يقوم للفَصْل من الركعتين". ورواه البخاري في رفع اليدين، مرجع سابق، ح 110، 114، من طريق إسماعيل بن عياش إلى قوله"حين يركع". قال ابن رجب: "وإسماعيل بن عياش، سيء الحفظ لحديث الحجازيين، وقد خالفه ابن إسحاق، فرواه عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - موقوفًا - قاله الإمام أحمد وغيره، وقال الدارقطني في علله: اختلف على إسماعيل بن عياش في لفظه، فذكرت عنه طائفةٌ الرفع عندَ الافتتاح والركوع والسجود، وذكرت طائفةٌ عنه الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه، قال: وهو أشبه بالصواب"، وقد ضعف الحديث البوصيري، وصححه ابن القيم والألباني بمجموع طرقه. ينظر: أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، 10 (الرياض: دار طيبة، الدمام: دار ابن الجوزي، 1405 هـ)، 288 - 290, ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 16، 17، 219 - 222, الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، 1 (مصر: دارالحديث، 1357 هـ)، 414, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 327، ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، 1 (بيروت: دار المعرفة)، 1/ 153, أحمد بن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، ط 2، 1 (بيروت: دارالعربية، 1403 هـ)، 107, محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط 1, (الرياض: مكتب المعارف) , 159.

12 - سمعْتُ إسحاق مرةً أخرى يقول: "إذا افتتح الرجلُ الصلاةَ رفع يَديه حَذْو منكبيه ثم يُكبّر، فإذا ركع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك أيضًا، وقال: سمع اللهُ لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السُّجود، سنةٌ ماضيةٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه". (¬1) 13 - وسمعتُ إسحاق أيضًا يقول: إذا كبَّرت فلا تُجاوز بإبهاميك أُذنيك، فإنه بلغنا أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تُرى إبهاماه قريبًا من أُذنيه (¬2). والذي نَعْتمدُ عليه: حَذْو المنكبين لا نُجَاوز بهما، وإنما يُراد بالأذنين أو المنكبين علامةً لمُنتهى اليدين , ولا يُراد بذلك أنْ يُلزقَ يديه بأُذنيه أو مَنكِبيه". ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 187، 475, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 304. (¬2) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 18702، 30/ 631، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1102، كتاب التطبيق، باب مكان اليدين من السجود، 2/ 211، ولفظه عند النسائي من حديث وائل بن حجر قال: (قدمت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه). وصححه الألباني. ينظر: أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني، سنن النسائي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط 1، (الرياض: مكتب المعارف) , 179.

14 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد قال: حدثني عُتبة بن أبي حكيم قال: حدثني [عبد الله بن عيسى] (¬1) عن العبّاس بن سهل الساعدي عن أبي حُميد الساعدي (¬2) قال: (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبَّر ورفع يديه حذوَ وجهه، وإذا كبَّر للركوع فعل مثلَ ذلك، وإذا قال سمعَ اللهُ لمن حمدَه فعل مثل ذلك، وقال: ربَّنا لك الحمد). (¬3) ¬

(¬1) كذا في الأصل والمطبوع ص 90، ولعل الصواب: عيسى بن عبد الله, كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. وروى أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 735، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، 1/ 196، حديثًا آخر بلفظٍ آخر بنفس السند، ثم قال أبو داود: " ... أُراه ذكر عيسى بن عبد الله، أنه سمعه من عباس بن سهل، قال: حضرت أبا حميد الساعدي ". ينظر: أبو داود , سنن أبي داود , مرجع سابق , 1/ 195 , 253 ,196 , الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد النجار، ط 1، 1 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1399 هـ)، 196 و 260، ابن أبي حاتم، العلل، مرجع سابق، 2/ 389 , 390، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مرجع سابق، 4635، 22/ 624. (¬2) سنده: 1 - عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، مولى بنى أمية، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. د س ق. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5073. 2 - بقيّة بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاعي الحميري الميتمى، أبو يُحْمِد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وتسعين، وله سبعٌ وثمانون. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 734. 3 - عتبة بن أبى حكيم الهمداني، أبو العباس الشامي الأردني الطبراني، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، من السادسة، مات بصُور بعد الأربعين. عخ 4. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4427. 4 - عيسى بن عبد الله بن مالك الدار بن عياض العمرى مولاهم، وقيل فيه عبد الله بن عيسى (وهو وهم)، مقبولٌ، من السادسة. د س ق. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 4635، 22/ 624 , ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5304, 5 - عباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي، ثقةٌ، من الرابعة، مات في حدود العشرين، وقيل: قبل ذلك. خ م د ت ق. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3170. 6 - أبو حميد الساعدي الأنصاري، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابيٌ مشهورٌ شهد أحدًا وما بعدها، وعاش إلى أول خلافة يزيد، سنة ستين. ع. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8065. (¬3) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ح 1545, 1548، كتاب الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو؟، 1/ 260، بنحوه , من طريق العباس بن سهل الساعدي.

[3] باب التكبير قبل رفع اليدين

[3] باب التكبير قبلَ رَفْع اليدين 15 - وسألتُ أحمد بن حنبل قلت: التكبير قبل أو رفع اليدين؟ قال: رفع اليدين مع التكبير (¬1). 16 - وسمْعتُ إسحاق يقول: "إنْ رَفَع يديه مع التكبير أجزأه ذلك [250] ويرفعُ يديه ثم يكبّر أحبُّ إلينا (¬2)، ووائلُ الحَضْرمي (¬3) يُحدِّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رَفع يديه مع التكبيرة) (¬4)، فإنْ فعل كذلك أجزأه". 17 - وسألت علي بن عبد الله قلتُ: التكبير قبل أو رفعُ اليد؟ قال: هما معًا سواء، إذا كبَّرت رفعت يديك (¬5). ¬

(¬1) نقل هذه الرواية عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - متى يرفع يديه إذا كبر للإحرام ومتى يرسلهما؟ على روايتين: الأولى: يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير، وينهيه مع انتهائه، ولا يسبق أحدهما الآخر، فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير، ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير, وذلك لأن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال، وهذا هو المنصوص عن أحمد، قال ابن تيمية: " وهو ظاهر رواية حرب "، وقال المرداوي: "هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب"، وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: يرفع يديه ثم يكبر ثم يحط يديه. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 138, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 420, ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 59 - 62, ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 281 - 284, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 167, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 298, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 417, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 375 - 376, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 290. (¬2) نقل نحوها ابن القيم في رفع اليدين، مرجع سابق، 283، ونقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 299. (¬3) وائل بن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابيٌ جليلٌ، وكان من ملوك اليمن, ثم سكن الكوفة, ومات في ولاية معاوية. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7393. (¬4) سيأتي تخريج الحديث في المسألة (18). (¬5) ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 282, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 298.

18 - حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سَعيد عن شُعبة، قال: أخبرني عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَري عن عبد الرحمن اليَحْصُبي عن وائل الحَضْرمي (¬1): (أنَّه صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يرفَعُ يديْه مع التكبيرة). (¬2) ¬

(¬1) سنده: 1 - يحيى بن سعيد بن فَرُّوْخ التميمي، أبو سعيد القطّان، البصري، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ثمانٍ وتسعين، وله ثمانٍ وسبعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7557. 2 - شعبة بن الحجاج بن الورد العَتَكي، مولاهم، أبو بِسطام الواسطي، ثم البصري، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث , من السابعة، مات سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2790. 3 - عمرو بن مُرَّة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقةٌ عابدٌ , كان لا يدلّس , من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5112. 4 - سعيد بن فيروز أبو البَخْتَري، ابن أبي عمران الطائي مولاهم، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فيه تشيعٌ قليلٌ، كثير الإرسال، من الثالثة , مات سنة ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2380. 5 - عبد الرحمن اليحصبي الكوفي، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقال في الإكمال لرجال أحمد: "عبد الرحمن بن اليحصبي الكوفي عن وائل بن حجر، وعنه أبو البختري الطائي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ذكره ابن حبان في الثقات"، وقال مثله ابن حجر في تعجيل المنفعة. ينظر: محمد بن حبان البستي، الثقات، تحقيق: شرف الدين أحمد، ط 1، (دارالفكر، 1395 هـ)، 4076، محمد ابن علي الحسيني، الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، حققه: د عبد المعطي أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، (كراتشي - باكستان)، 535، ابن حجر العسقلاني، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، ط 1، (بيروت: دارالكتاب العربي)، 651. (¬2) رواه أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 18848، 31/ 141، من طريق شعبة , ورواه أحمد أيضًا من حديث وائل , ح 18852 , 31/ 144 , وأبو داود , سنن أبي داود , مرجع سابق , كتاب الصلاة , باب رفع اليدين في الصلاة , ح 725 , والحديث صححه الألباني في , سنن أبي داود مع أحكام الألباني, 117 , وقال محققو المسند: "حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن اليحصبي، فهو من رجال التعجيل، ولم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يُؤْثَر توثيقه عن غير ابن حبان ".

19 - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال: قال أبو عمرو أخبرني إسحاق بنُ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك (¬1): (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفعهُما مع التكبير). (¬2) ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن الوزير بن الحكم السلمي، الدمشقي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6369. 2 - الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع - أو أول سنة خمس - وتسعين 4. وقال عنه ابن عبد الهادي: " يدلّس عن الضعفاء، فإذا قال: ثنا الأوزاعي- أو غيره- أو أنا فهو حجَّةٌ "، وقال الذهبي عنه: " الرجل مدلّس فلا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع " , وقال في الميزان: "إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يدلّس عن كذابين، فإذا قال: حدثنا فهو حجة"، وقال ابن حجر: " والوليد يدلّس ويسوِّي، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه". ينظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، ط 1، 1 (الرياض: أضواء السلف، 1428 هـ)، 340، شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ)، 304، شمس الدين أبوعبد الله محمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط 1، 7 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1995 م)، 141، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7456، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور " ماء زمزم لما شرب له "، تحقيق: سائد بكداش , (بيروت - لبنان: دارالبشائرالإسلامية)، 264. 3 - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ، من السابعة، مات سنة سبعٍ وخمسين. ع ". ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3967. 4 - إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري، المدني، أبو يحيى ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 367. 5 - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاثٍ وتسعين، وقد جاوز المائة ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 565. (¬2) رواه الطبراني بنحوه في , المعجم الأوسط , ح 9257 , من حديث أنس رضي الله عنه , 9/ 105. وقد نقل هذا الحديث عن حرب بدون سنده ابن القيم، ونقل الحديث بسنده كاملًا ابن رجب , وذكر أن الإمام أحمد استنكر هذا الحديث، وقد أعلَّ ابن رجب هذا الحديث بأنه قد روي مرسلًا، وبأن الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأوزاعي بل دلّسه عنه. ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 284، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 298 - 300.

20 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جَرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬1) , قال: (ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إلى الصلاة قط إلاّ شهر (¬2) بيديه إلى السماء قبل أن يُكبّر، ثم يُكبر). (¬3) 21 - حدّثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال أخبرني ابن جُرَيج قال: ((سألتُ نافعًا (¬4) , فقلت: أكان ابنُ عمر إذا كبَّر بالصلاة يرفع رأسه ووجْهَه [قِبَل السماء؟ فقال: نعم، قليلًا)) (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي، ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق , إمام المغازي، صدوقٌ يدلّس، ورمي بالتشيّع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، ويقال: بعدها. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5725. 3 - محمد بن عمرو بن عطاء القرشي، المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6187. 4 - محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، أبو عبد الله المدني ثقة، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6068. 5 - أبو هريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة (1). (¬2) شهر: أي رفع يديه. قال ابن رجب في الفتح:" وقد حمل بعضهم هذا على أن هذا الرفع كان للدعاء قبل الصلاة. ينظر: مادة (شهر) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، 3 (دار ومكتبة الهلال)، 400, ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 3/ 222, ابن رجب، فتح الباري، 4/ 300 - 301. فائدة: قال ابن رجب: " وقد نقل المَرُّوذيّ عن الإمام أحمد، أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا ". ينظر: ابن رجب، الفتح، مرجع سابق، 3/ 457 , 4/ 300. (¬3) رواه البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادرعطا، 2 (مكة المكرمة: دارالباز، 1414 هـ)، ح 2320، كتاب الصلاة، باب كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، 42، من طريق محمد بن إسحاق. (¬4) سنده: 1 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلّس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4193. 2 - نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشره ومائة، أو بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7086. (¬5) رواه عبد الرزّاق بن همام الصنعاني، المصنف، ط 2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، 2 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ)، ح 2516، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، 67، من طريق ابن جريج، وصحح إسناده الحافظ ابن رجب. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 301.

22 - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن جُرَيج قال: ((أخبرني ابن سابط (¬1)، أنّ وجْه الصلاة (¬2): أن يكبر الرجل بيديه، ووجهه،] (¬3) وفِيهِ، ويرفع رأسه وفاه شيئًا حين يبتدئ، وحين يرفعُ رأسه)) (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد الرحمن بن سابط , ويقال: ابن عبد الله بن سابط , وهو الصحيح، المكي، ثقةٌ، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة. م د ت سي ق. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3867. (¬2) في الفتح لابن رجب: "وجه التكبير". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 301. (¬3) ما بين المعقوفين إضافةٌ نقلتها من مصنف عبد الرزّاق، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن مسائل حرب. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 301. (¬4) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2515، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، 2/ 67، من طريق ابن جريج به.

[4] باب رفع اليدين

[4] باب رَفع اليدين (¬1) ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه، وقد نقل ذلك عنه صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، والكوسج، وأبو داود، وابن هانئ، والبغوي، ونقلها عن حنبل الكلوذاني في الانتصار، وابن أبي يعلى في الطبقات، ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن الأثرم مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. قال في المغني: " لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة"، وقال في التمام: "لا تختلف الرواية في أنه يرفع يديه في تكبير الركوع والرفع منه ". فائدة: اختلفت الرواية في صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع: فأما صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع في حق - الإمام والمنفرد - فهي على روايتين: الأولى: أنه يرفعهما بعد الرفع من الركوع حين استقراره قائمًا، واختار هذه الرواية أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى. الثانية: يرفع يديه مع رفع رأسه، قبل أن يستتم قائمًا، عند قول سمع الله لمن حمده. قال المرداوي: "وهو المذهب، وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب". وعليها المذهب عند المتأخرين وأما صفة الرفع في حق المأموم فقال ابن قدامة: "ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه, لأنه ليس في حقه ذكرٌ بعد الاعتدال، والرفع إنما جُعِلَ هيئةً للذكر، بخلاف الإمام". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 187، صالح بن أحمد بن حنبل الشيباني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل , ط 1 , تحقيق: فضل الرحمن دين محمد , (دلهي: الدار العلمية،1408 هـ)، 694، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 234 - 235، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، مسائل الإمام أحمد بن حنبل , ط 3 , تحقيق: أحمد بن سالم المصري, (المنصورة: دار التأصيل، 1429 هـ)، 240، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل , مرجع سابق، 318 - 321، عبد الله بن محمد , أبو القاسم البغوي، جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، ط 1، (الرياض: دارالعاصمة، 1407 هـ)، 1 , ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 9/ 224, محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، تحقيق: د. عوض بن رجاء العوفي، 2 (الرياض: العبيكان، 1413 هـ)، 248, ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، 1/ 151, ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 2/ 154, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 136، 171، 184, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 417، 473، 485, ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 274، 275, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 167، 195، 197, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 307, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 417 و 473 و 485, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 375 و 391 و 395, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 289 و 326 و 333,، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, ط 2، 1 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1415 هـ)، 442.

23 - رأيتُ أبا عبد الله بن حنبل: يرفعُ يديه في الصلاة إذا افتتح الصلاة [251] وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حَمده، وربَّما رأيته يرفع يديه إلى فروع أُذنيه، ورُبَّما رَفَعهما إلى مَنكبيه، وربَّما رفعهما إلى صدره، رأيتُ الأمر عندَه واسعًا. (¬1) 24 - قلتُ لإسحاق: فإن ترك الرَّفع متعمّدًا. قال: في الركوع هو جائزُ الصلاة، ترك سنّةً (¬2). قلتُ: هو ناقصُ الصلاة. قال: يَجوز أن أقول: كان سفيان الثَّوري ناقص الصلاة (¬3)؟ 25 - حدَّثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال أبَنا الرَّبيعُ بن صَبيح (¬4) قال: ¬

(¬1) نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري , ونقل ابن القيم في رفع اليدين نحو هذه الرواية عن أبي طالب، وقد سبق في المسألة رقم (4) ذكر الروايات عن الإمام أحمد في حدّ رفع اليدين في الصلاة. ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 286، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 313. (¬2) قال الحافظ ابن رجب: "ونقل حرب، عن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 297. (¬3) يرى سفيان الثوري أن رفع اليدين لا يشرع إلا في تكبيرة الإحرام. ينظر لقول سفيان: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 24, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 172, النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 357، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 297. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي , ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ، إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس، مات سنة إحدى وستين، وله أربعٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2445. (¬4) سنده: 1 - هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، أبو النضر، مشهورٌ بكنيته، ولقبه قَيصر , ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7256. 2 - الربيع بن صَبِيح، السعدي، البصري , صدوقٌ سيء الحفظ , من السابعة، مات سنة ستين. خت ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1895.

((رأيتُ الحسن (¬1)، وابن سيرين (¬2)، وعطاء (¬3)، وطاووسًا (¬4)، ومجاهدًا (¬5)، ونافعًا (¬6) , وقَتادة (¬7)، وابن أبي نَجيح (¬8)، والحسن بن مُسلم (¬9): إذا دَخلوا في الصلاة كبَّروا ورفَعُوا أيديَهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم. غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قامُوا من الركعتين من الفريضة , وكانوا يَقَعُون (¬10) على أعقابهم)) (¬11). ¬

(¬1) الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه: يسار، الأنصاري مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، وكان يرسل كثيراٌ ويدلّس , هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائةٍ، وقد قارب التسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1227. (¬2) محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشرٍ ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5947. (¬3) عطاء بن أبي رَبَاح، واسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم، المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة، على المشهور، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4591. (¬4) طاووس بن كَيسان اليماني، الحِميري مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاووس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3009. (¬5) مجاهد بن جَبْر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقةٌ، إمامٌ في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى - أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع - ومائة، وله ثلاثٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6481. (¬6) نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬7) قَتَادة بن دِعَامة بن قَتَادة السَّدوسي، أبو الخطاب البَصري، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: وُلِدَ أكْمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5518. (¬8) عبد الله بن أبي نَجِيح: يسار المكي، الثقفي مولاهم، ثقةٌ، رمي بالقدر، وربما دلّس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3662. (¬9) الحسن بن مسلم بن يَنّاق، المكي، ثقةٌ، من الخامسة، ومات قديمًا بعد المائة بقليلٍ. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1286. (¬10) كذا ضبطت كلمة:" يَقَعُون " , في الأصل ,والعقب: مُؤَخَّرُ القَدَمِ. ووطِئوا عَقِبَ فلانٍ: مَشَوْا في أَثَره، والمعنى - والله أعلم - أنهم كانوا يتبعون آثار أهل الحجاز. ينظر: مادة (عقب) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1/ 613, محمد بن عبد الرزّاق الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، 3 (دارالهداية)، 396 و 417 , ويحتمل أن ضبطها: يُقْعُون. وسيأتي تفسير الإقعاء في ص 238. (¬11) رواه الأثرم من طريق أحمد بن حنبل كما عند ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 5/ 5، بلفظ: "يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه" والبخاري في رفع اليدين، مرجع سابق، ح 120، 118، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح بلفظ: ((قال: رأيت محمدًا، والحسن، وأبا نضرة، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاووسًا، ومجاهدًا، والحسن بن مسلم، ونافعًا، وابن أبي نجيح: إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع)) قال البخاري: "وهؤلاء أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل العراق وقد تواطئوا على رفع الأيدي". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 302 , ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 33. فائدة: قال البيهقي: "سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: لا نعلم سنةً اتفق على روايتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد غير هذه السنة - يعني [رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه]-، قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه ". ينظر: أحمد بن فرج الإشبيلي، مختصر خلافيات البيهقي، تحقيق: د. ذياب عبدالكريم، ط 1، 2 (الرياض: مكتبة الرشد، 1417 هـ)، 72, سراج الدين عمر بن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في الشرح الكبير، المحقق: مجموعة من الحققين، ط 1، 3 (الرياض: دارالهجرة للنشروالتوزيع، 1425 هـ) 475.

26 - حدَّثنا محمد بن أبي حَزْم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاءٍ (¬1): أرأيت لو نسيتُ أن أُكبِّر بيدَي في بعض ذلك، أُعيد الصلاة؟ قال: لا (¬2). 27 - حدثنا أبو بكر الحُمَيْدي (¬3) قال: حدثنا سُفيان قال: حدثنا إسماعيلُ بن محمد قال: أخبرني عبدُ الرحمن الأعرج قال: سمعتُ أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: ((منكم من يقول هكذا - واشار سفيانُ ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم، البصري، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6382. 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني، أبو عثمان البصري، صدوقٌ قد يخطئ, من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5760. 3 - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2536، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، 2/ 71 ,من طريق ابن جريج. (¬3) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحُمَيدي، المكي، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ , من العاشرة , مات بمكة، سنة تسع عشرة، وقيل: بعدها خ م د ت س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3320.

بيده نحو سُرَّته - ومنكم من يقول هكذا - ومَدَّ أبو هريرة صوته بها هكذا - وأشار إلى منكبيه كأنَّه أحبُّها إليه)) (¬1). 28 - سمعتُ أحمد يقول: أنا أُصلِّي خلفَ من لا يَرفع يديه في الصلاة، [252] قال: والرَّفعُ أحبُّ إلي وأصحّ (¬2). 29 - قال: ويُروى أنَّ مَن رفع فله بكل إشارةٍ كذا وكذا حسنة. 30 - حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: أبَنا ابن لَهِيعة عن عبد الله بن هُبيرة قال: أخبرني أبو المصعَب المعَافري عن عقبة بن عامر الجُهني (¬3) قال: ((لك بكل إشارةٍ تُشيرُها في الصلاة عشْرُ حسناتٍ بكُل إِصبعٍ حَسَنةٍ)) (¬4). ¬

(¬1) سبق تخريجه وترجمة رجاله في المسألة (10). (¬2) نقله عن حرب: ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 308. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن أيوب المَقابِري، البغدادي العابد، ثقةٌ, من العاشرة، مات سنة أربعٍ وثلاثين ,وله سبعٌ وسبعون. عخ م د عس. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7512. 2 - عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوقٌ، من السابعة ,خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيءٍ مقرونٌ، مات سنة أربعٍ وسبعين، وقد ناف على الثمانين. م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3563. 3 - عبد الله بن هُبَيْرة بن أسعد السَّبَئي، الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ وعشرين، وله خمسٌ وثمانون. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3678. 4 - مِشْرَح بن هاعان المَعَافِري، المصري، أبو مصعب، مقبولٌ، من الرابعة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. عخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6679. 5 - عقبة بن عامر الجهني، صحابيٌ مشهورٌ، اختلف في كنيته على سبعة أقوالٍ، أشهرها أنه أبو حمَّاد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4641. (¬4) رواه بنحوه أحمد في , صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1575، وسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط 2، 17 (الموصل: مكتبة الزهراء، 1404 هـ)، ح 819، 297. وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة عن رواية الطبراني "إنها في حكم المرفوع كما هو ظاهر, لأنه لا يقال بمجرد الرأي". ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 240 ,عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 323 ,,علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 2 (القاهرة , بيروت: دارالريان للتراث، دارالكتاب العربي، 1407 هـ)، 103، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1422 هـ)، ح 3286.

31 - حدثنا أحمدُ بن نصْر قال: حدثنا علي بن الحسن قال: قال ابنُ المُبارك: قلت لابن لَهِيعة (¬1): ما يعني بكل إشارةٍ؟ قال: إذا افتَتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. قال أحمدُ بن نَصْرٍ: عددتُ هذا، فإذا هو يُكتب له في خمس صلوات أربعةُ آلاف حسنةٍ غيرَ مائة حسنة (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري، الزاهد المقرئ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 117. 2 - علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي , ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4706. 3 - عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين، وله ثلاثٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3570. (¬2) مجموع التكبيرات التي ترفع فيها الأيدي في الصلوات الخمس عند الافتتاح والركوع والرفع منه (39) تكبيرة، وإذا ضرب ذلك في عدد أصابع اليدين فسيكون المجموع (390)، وإذا ضرب ذلك في أقلَّ ما يحصل به مضاعفة العمل وهو الحسنة بعشر أمثالها فسيكون المجموع (3900)، والله يضاعف لمن يشاء.

[5] باب إلى أين ترفع المرأة يديها؟

[5] باب إلى أين ترفعُ المرأة يَديْها؟ 32 - سُئل أحمدُ بن حنبل: كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ فسكت. كأنه لم يحب أن يجيب فيها (¬1). قيل له: حديث عبد ربِّه بن زيتون عن أم الدرداء (¬2)؟ قال: رواه ابن عَيّاش (¬3). قيل: نعم؟ فسكت. ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم رفع المرأة يديها في الصلاة على خمس روايات: الأولى: يسن لها رفع يديها. قال في الإنصاف:" وهو المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يسن. نقلها أحمد بن حسين بن حسان كما في رفع اليدين لابن القيم. الثالثة: ترفعهما قليلًا. نقلها حنبل كما في رفع اليدين لابن القيم. الرابعة: يجوز. الخامسة: يكره. وقال في المستوعِب: " وهل يسن لهل رفع اليدين؟ توقف أحمد ". ينظر: ابن أبي يعلى , التمام، مرجع سابق، 1/ 154 , محمد بن عبد الله السامرّي، المستوعِب، ط 1، 2 (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1413 هـ) 178 , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 139 , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 586 , ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 222, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 596 , ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 314 , إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 474 , المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 588 , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 414 , البهوتي، كشاف القناع، 2/ 384. (¬2) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 2470، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ , 1/ 216، والبخاري في التاريخ الكبير، 6 (حيدر آباد - الدكن دائرة المعارف العثمانية)، ح 1765، 77، وفي: رفع اليدين، مرجع سابق، ح 50، 51، ص 66، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: ((رأيت أم الدرداء، ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة , وحين تركع، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، رفعت يديها، وقالت: اللهم ربنا لك الحمد)) وهذا لفظ البخاري في " رفع اليدين ". (¬3) سنده: 1 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 2 - عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون الدمشقي، مقبولٌ، من السادسة. ي. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3787. 3 - أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هُجيمة , وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، ثقةٌ فقيهةٌ، من الثالثة، ماتت سنة إحدى وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8728.

33 - وسألت إسحاق: قلتُ: المرأةُ كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي (¬1). قلتُ: وترفع يدَيها إذا ركعت وإذا رفعت رأسها من الركوع؟ قال: نعم شديدًا. 34 - حدثنا يحي بنُ عثمان قال: حدثنا محمد بن كثير (¬2) قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة ترفع يَديها في افتتاح الصلاة كما يرفعُ الرجل؟ قال: نعم. قلتُ: إلى أين ترفع؟ قال: هكذا، وجاوز بأطراف أصابعه منكبيه (¬3). 35 - حدثنا محمود بن [خالد] (¬4) قال: حدثنا عمر بنُ عبد الواحد [253] قال: سُئل الأوزاعي (¬5) عن المرأة ترفعُ يديها في (¬6) التكبير في الصلاة وأين تضعهما عند الركوع، وهل ¬

(¬1) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 314. (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، الحمصي، صدوقٌ عابدٌ، من العاشرة، مات سنة خمسٍ وخمسين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7604. 2 - محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، الصنعاني، أبو يوسف , صدوقٌ كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة. د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6251. (¬3) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2472، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، 1/ 216، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، قال: ((ترفع يديها حذو منكبيها)). وينظر لقول الأوزاعي في سنية رفع المرأة يديها: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 295, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 314. (¬4) في الأصل: (خلف)، ولعل الصواب: خالد. وذلك لأنه ممن روى عن عمر بن عبدالواحد , ولأنني لم أقف على أنّ من شيوخ حرب: محمود بن خلف , والذي عثرت عليه من شيوخ حرب هو: محمود بن خالد. وفي الجزء الذي حققه الدكتور: فايز حابس. في المسألة رقم , 163 , قال حرب: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر بنُ عبد الواحد، يقول: سمعت الأوزاعي ... ينظر: حرب الكرماني، مسائل حرب , مرجع سابق،1/ 262 (¬5) سنده: 1 - محمود بن خالد السُّلمي، أبو علي الدمشقي، ثقةٌ، من صغار العاشرة , مات سنة سبعٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وسبعون. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6510. 2 - عمر بن عبد الواحد بن قيس السُّلمي، الدمشقي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: بعدها. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4943. 3 - الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬6) في الأصل تكرارٌ لنصٍ في المسألة السابقة وهو: "افتتاح الصلاة كما يرفعُ الرجل، قال: نعم. قلتُ: إلى أين ترفع؟ قال: هكذا"وقد أشار الناسخ إلى ذلك.

[6] باب تكبيرة الافتتاح

تضرب يمينَها على شمالها؟ فقال: رفعُ اليدين عند التكبير ووضع اليدين عند الركوع سُنَّة، ومن شاء وضع يمينَه على شماله عند قُنوته (¬1)، ومن شاء تركه. (¬2) 36 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن مَيْمون قال: حدثنا عاصم الأحول (¬3) قال: ((رأيت حفصة بنت سيرين تُصَلِّي، فإذا ركعت رفعت يَدَيْها عند ثَدْيَيْها)) (¬4). 37 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن حيَّان قال: حدثنا عيسى بن كثير قال: سألتُ حمادًا (¬5) عن المرأة إذا استفتحت الصلاة؟ قال: ترفع يديها إلى ثدْيَيْها (¬6). [6] باب تكبيرة الافتتاح ¬

(¬1) أي عند قيامه في الصلاة. قال الجوهري: "القُنوتُ: الطاعة. هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: [وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ] سورة الأحزاب: الآية 35. ثم سُمِّي القيام في الصلاة قنوتًا". ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط 4، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1407 هـ‍)، مادة (قنت)، 261. (¬2) لم أقف عليه. وينظر لقول الأوزاعي في التخيير بين وضع اليمين على الشمال في القيام أو ترك ذلك: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 258, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 334, العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 5/ 279. (¬3) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي، أبو أيوب التمّار، البصري، نزيل بغداد. متروكٌ، من الثامنة، مات في حدود التسعين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7656. 3 - عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3060. (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2475، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، 1/ 216، من طريق يحيى بن مَيْمون به. (¬5) سنده: 1 - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5733. 2 - خالد بن حيان الرَّقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخرَّاز، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين، ولم يستكمل السبعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1622. 3 - عيسى بن كثير الأسدي الرَّقي، عدّه المزي من شيوخ خالد بن حيان، ولم أجد له ترجمةً. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 8/ 43. 4 - حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1500. (¬6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2473، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، 1/ 216، من طريق خالد بن حيان به.

38 - سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: "إذا افتتحْتَ الصلاة فقُل: الله أكبر وارفع يديك حَذْوَ منكبيك، ولا تفتتح بغيرها. وأخطأ من قال: الله أَجلّ , الله أعظم، أنه يجُزئه، وهكذا ما ابتدعه أصحابُ الرأي، وفيما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تحريم الصلاة التكبير) كفايةٌ " (¬1). 39 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان طَريف السَّعْدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخُدري (¬2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مِفتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير وتحليلُها التسليم) (¬3). ¬

(¬1) ينظر لقول إسحاق وأصحاب الرأي: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، 1/ 215, الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 4, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 218 - 219, ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 7, ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 422, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 18, علاءالدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2، 1 (بيروت: دارالكتاب العربي، 1982 م)، 130, زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 2، 1 (بيروت: دارالمعرفة)، 323. (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني، الكوفي، حافظٌ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7591. 2 - محمد بن خَازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5841. 3 - طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي، أبو سفيان البصري الأشل، ويقال له الأعسم، ضعيفٌ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3013. 4 - المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي، البصري، أبو نضْرة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ - أو تسعٍ - ومائة. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6890. 5 - سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبةٌ، واسْتُصْغِرَ بأحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - أو خمسٍ- وستين، وقيل: سنة أربعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2253. (¬3) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 238، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، 2/ 463، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 276، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، 1/ 101، من طريق أبي سفيان طريف السعدي به. ورواه أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 1006، 2/ 292، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 61، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، 1/ 16، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 3، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، 1/ 8، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق ح 275، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، 1/ 101، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال الترمذي: "وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد"، وحسن البغوي حديث علي، وأعلَّ الزيلعي حديث أبي سعيد بأبي سفيان، وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. ينظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 17, الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، 1/ 363, الألباني، أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرجع سابق، 1/ 184 - 186.

[7] باب الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام

[7] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام [254] 40 - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم (¬1). 41 - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن (¬2) عبد الملك عن عبد الله بن المبارك (¬3): أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء. (¬4) ¬

(¬1) المسألة بحروفها في مسائل صالح بن الإمام أحمد. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 480. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم تكبير المأموم للافتتاح قبل الإمام أو معه على روايتين: الأولى: لا يعتد بتكبيره، وتبطل صلاته ويعيدها، نقلها حرب، وصالح، ونقلها عن عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب مطلقًا"، وعليها المذهب عند المتأخرين. قال في بدا ئع الفوائد: "إنما أمره بالإعادة، ولم يجعله منفردًا بالصلاة لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمامٍ, لأنه إذا كبر قبله فليس بإمامٍ له، ولم تصح صلاة الانفراد, لأن النيه قد بطلت". الثانية: يعتد بها إن كان سهوًا. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 480، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 441, السامري، المستوعِب، مرجع سابق، 2/ 316, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 131, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 416, ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1447, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 445, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 45, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 322, محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط 3،2 (بيروت: دار خضر، 1419 هـ)، 345, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 546, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 175. (¬2) في الأصل: عن. ولعل المثبت هو الصواب. (¬3) سنده: 1 - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (31). 2 - حِبَّان بن موسى بن سَوّار السُّلمي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1077. 3 - سفيان بن عبد الملك المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقةٌ، من قدماء العاشرة، مات قبل المائتين. م د ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2448. 4 - عبد الله بن المبارك: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬4) لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن رجب: "فإذا كبر معه [أي المأموم مع الإمام] لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 161.

42 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد قال: حدثنا عَارِم قال: حدثنا خالدُ بن الحارث قال: سمعتُ عُبيد الله بن الحسن (¬1) سُئل عن الإمام يُكبِّر متى يُكبّر من خلْفه؟ قال: إذا نَغَم (¬2) بالتكبيرة كبَّروا (¬3). ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن محمد بن المعلَّى الأَدَمي البصري، أبو بكر، صدوقٌ، من الحادية عشرة. قد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 98. 2 - محمد بن الفضل السَّدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عَارِم، ثقةٌ ثبتٌ , تغيّر في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاثٍ -أو أربعٍ - وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6226. 3 - خالد بن الحارث بن عُبَيد بن سُلَيم الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من الثامنة، مات سنة ستٍ وثمانين، ومولده سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1619. 4 - عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحرّ العَنْبَري، البصري، قاضيها، ثقةٌ فقيهٌ , من السابعة، مات سنة ثمانٍ وستين. م خد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4283. (¬2) النَّغَمُ: مُحَرَّكَةً، وتُسَكَّنُ: الكَلاَمُ الخَفِيُّ. ينظر: مادة: (نغم) , الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، 1502. (¬3) لم أقف عليه , وقد نقل ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسين: أنه يرى أن يكبر المأموم مع تكبير الإمام. ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 9/ 187, ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 420.

[8] باب الجهر بالتكبير خلف الإمام

[8] باب الجهر بالتكبير خَلْف الإمام 43 - سألتُ إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خَلْف الإمام؟ قال: السنَّة الجهر بالتكبير خَلْف الإمام، وقال: يجهرُ عقيب تكبيرة الإحرام. 44 - حدثنا ابنُ أبي حَزْم قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا ابن لَهِيعة قال: حدثنا عياضُ بن عبد الله أن ابن عمر (¬1) قال: ((لكل شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاة التكبير ورفع الأيدي في الصلاة)) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن أبي حزم: صدوق. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني، أبو محمد البصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ وقيل - تسعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 698. 3 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 4 - عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفِهْري، المدني، نزيل مصر، فيه لينٌ، من السابعة. م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5278. 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) رواه الأثرم من طريق عياض بن عبد الله، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، مرجع سابق، 9/ 225.

[9] باب من نسي تكبيرة الافتتاح

[9] باب من نَسي تكبيرة الافتتاح 45 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة (¬1). 46 - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو (¬2). قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة (¬3). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن من نسي تكبيرة الافتتاح فإنه يعيد الصلاة، نص على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 313، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 233، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128 , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 409, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 245, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 3, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 494, 3/ 665, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 201 , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 443, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 449. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات: الأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين, فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات. الثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح. الثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره. الرابعة: أنها سنةٌ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 190، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 243، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 385, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 670، 676, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 248، 249, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 5, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 496, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 670, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 205, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 446, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 453، 454, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، 1 (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1427 هـ)، 220. (¬3) ينظر التعليق على المسألة (45).

47 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير الدِّمشقي قال: ثنا الوليد بنُ مسلم قال: قال لي يُونس بن يزيد أنَّ [255] ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيّب (¬1): ((فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح أنَّه يُعيد)) (¬2). 48 - قال: الوليد: وأخبرني ابنُ لهَيعه عن بُكير بن عبد الله بن الأشج (¬3) قال: " مَن نسي تكبيرةَ الاستفتاح أعاد الصلاة " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة 19. 2 - الوليد بنُ مسلم: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة 19. 3 - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة 19. 4 - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأٌ، من كبار السابعة، مات سنة تسعٍ وخمسين على الصحيح، وقيل: سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7919. 5 - محمد بن مسلم الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمسٍ وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6296. 6 - سعيد بن المسيّب بن حَزْن القرشي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل , مات بعد التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2396. (¬2) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري، وانظر المسألة (56) والتعليق عليها. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 286. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 2 - بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، نزيل مصر، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 760. (¬4) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 286.

49 - قال الوليد: وأخبرني عبد العزيز عن أبي أُميَّة عبد الكريم بن أبي المُخارِق (¬1) قال: "إنْ ذكر الإمام أنّه لم يُكبّر تكبيرة الاستفْتاح وهو في الصلاة، كبَّر حين يذكر واستأنف صلاتَه، وإنْ ذكر ذلك بعد ما صلىَّ؛ أعاده , وأصحابه، وإنْ كانوا هم كبَّروا ولم يكبِّر هو، فإنَّ تمام صلاتهم تمامُ صلاة الإمام ". يُريد أنْ يُعيدوا جميعًا (¬2). 50 - قال الوليد: وأخبرني مالكُ بن أنس (¬3): "في رجلٍ أمَّ قومًا فسها عن تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته، قال: أرى أنْ يُعيد الإمام ومَنْ خلفه الصلاة، قال مالك: وإنْ كان الذي خلْفه قد كبَّروا فإنَّهم يُعيدون" (¬4). 51 - قال الوليد: وأخبرني خُليدٌ (¬5) عن الحسن وقَتادة , [قالا] (¬6): ((إنْ نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبَّرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضتْ صلاتُك)) (¬7). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجِشُون، المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ فقيهٌ مصنفٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4104. 2 - عبدالكريم بن أبي المُخارق أبو أمية المعلِّم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيفٌ من السادسة، مات سنة ست وعشرين. خ م ل ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4156. (¬2) لم أقف عليه. (¬3) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصْبَحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة. رأس المتقنين، وكبير المتثبتين , من السابعة، مات سنة تسعٍ وسبعين، وكان مولده سنة ثلاثٍ وتسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6425. (¬4) ينظر: الإمام مالك، الموطأ، مرجع سابق، 1/ 77، فقد أجاب بمثل هذا الجواب. (¬5) خُلَيد بن دَعْلَج السدوسي، البصري، نزل الموصل، ثم بيت المقدس، ضعيفٌ، من السابعة، مات سنة ستٍ وستين. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1740. (¬6) في الأصل: قال. ولعل المثبت هو الصواب. (¬7) رواه عن الحسن: علي بن الجعد البغدادي , مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط 1، (بيروت: مؤسسة نادر، 1410 هـ)، ح 3166، 461، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2466، كتاب الأذان والإقامة، ما يقول الرجل إذا سمع الأذان، 1/ 206، بلفظ: ((في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: تجزئه تكبيرة الركوع))، وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2541، كتاب الصلاة، باب من نسي تكبيرة الاستفتاح، 2/ 72، عن معمر قال: ((سمعت إبراهيم وقتادة عن الرجل ينسى تكبيرة مفتاح الصلاة، قالا: لا يعيد، قد كبر حين ركع وحين سجد)). وينظر لقولهما في: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 222, ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 9, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.

52 - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي: " فيمَن نسيَ تكبيرة الاستفتاح: إنْ كان وحْده استأنف صلاتَه، وإنْ كان مع الإمام أجزأتْه تكبيرةُ الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبّر تكبيرةً وأمكن كفّيه من رُكبتيه ورفع الإمامُ رأسَه، فقد أجزأتْه تلك الركعة ويكبَّر إذا ذكر". (¬1) 53 - قال الوليد: قلتُ لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع؟ [256] فأخبرني: أنَّ ابن شهاب الزُّهري قال: يُضيف إلى صلاته ركعةً، ولا يعتدُّ بتلك الركعة التي لم يكبِّر لها (¬2). وقال أبو عمرو: إذا كان وحْده فنسي الأولى والآخرةَ أعاد الصلاة، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاتِه ركعةً أُخرى (¬3). 54 - قال الوليد: وأخبرني عبدُ الرحمن بن نَمِر اليحصبي (¬4)، أنَّه سأل ابن شهاب الزُّهْرِيّ عمَّن نسي تكبيرة الاستفتاح وقد كبّر للركوع؟ فقال: قد مضت صلاتُه ويسجد سجدتي السّهو (¬5). ¬

(¬1) لم أقف عليه. والمسألة بحروفها في الأوسط لابن المنذر , وزاد حرف:"قد": "وأمكن كفيَّه من رُكبتيه وقد رفع الإمامُ رأسَه". وينظر لقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 223، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289. وقد ذكر ابن رجب أن مأخذ الأوزاعي هو: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة. (¬2) لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289. (¬3) لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289. (¬4) عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، ثقةٌ , لم يرو عنه غير الوليد، من الثامنة. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4030. (¬5) لم أقف عليه. وقد نقل قول الزهري ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 288. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2467، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، 1/ 215، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه قال: "في الرجل إذا نسي أن يكبر حين يفتتح الصلاة فإنه يُكَبِّر إذا ذكر، فإن لم يَذْكُر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزئه تكبيرة الركوع". وقد ذكر ابن رجب أن ما نقل عن الزهري في هذه المسألة يدل على أنه لا يفرِّق بين المأموم والمنفرد فحكمهما واحدٌ بخلاف الأوزاعي الذي فرَّق بينهما. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 222, ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 9, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 288.

55 - قال الوليد: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، فحدثنا أبو عمرو، عن (¬1) ابن شهاب الزُّهْرِيّ: مثلَ ذلك (¬2). 56 - حدثنا عبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: ثنا عُثمان بن عمر، قال: أبَنا يوُنس، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب (¬3)، قال: "إذا نسي تكبيرةَ الاستفتاح أجزأتُه تكبيرةُ الركوع " (¬4). قال عبَّاس: إذا اعتقد. يعني أنه ينوي أنها للاستفتاح. ¬

(¬1) كلمة: (عن) معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح. (¬2) لم أقف عليه. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن الزهري والأوزاعي أنهما يقولان أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقال ابن حجر: "ولم يثبت عن أحدٍ منهم - يعني سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي - تصريحًا - أن تكبيرة الإحرام سنةٌ - وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع". ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 9/ 186 وابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 419، أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على الطباعة والتصحيح: محب الدين الخطيب , ط 1 , 2 (القاهرة: المطبعة السلفية)، 217. (¬3) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3176. 2 - عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4504. 3 - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). (¬4) لم أقف عليه , وينظر لقول سعيد: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق 3/ 222، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128, وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289. قال ابن رجب: "يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف، أو عن بعضهم في المأموم خاصةً، ولذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً، وهذا أشبه وأظهر". ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني الأصبحي، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، 1 (بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1406 هـ)، 77, ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 422، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.

[10] باب الرجل يدرك الإمام وهو راكع: أيجزئه تكبيرة واحدة؟

[10] بابٌ الرّجلُ يُدْرِكُ الإمامَ وهو راكعٌ: أيجزئُه تكبيرةٌ واحدة؟ 57 - سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمامَ وهو راكع أيجزئه تكبيرةٌ واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه سَاجدًا (¬1). ¬

(¬1) المسألة بحروفها عند عبد الله، وبنحوها عند الكوسج. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188، 189، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 499. وقد ذكر ابن رجب لهذه المسألة أربعة أحوال: الحالة الأولى: أن ينوي المأموم بتكبيره تكبيرة الافتتاح. ففيها روايتان: إحداهما: تجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ كما في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، وهذا المذهب عند المتأخرين وعليه أكثر الأصحاب. الرواية الثانية: يجب أن يأتي مع تكبيرة الافتتاح بتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي، واختلف القائلون بذلك في صحة صلاة من ترك تكبيرة الركوع. الحالة الثانية: أن ينوي بها تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية أبي الحارث فيما نقله ابن رجب، وعليها المذهب عند المتأخرين. ونقل ابن رجب في الفتح روايةً عن حنبل أنه إن كان المأموم ساهيًا عن تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه تكبيرة الركوع وتعقبها بقوله: "هذه روايةٌ غريبةٌ عن أحمد لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنها لا تجزئه كما لا تجزئ الإمام والمنفرد". الحالة الثالثة: أن ينوي الافتتاح والركوع معًا. ففيها روايتان: إحداهما: تجزئه، وهو روايةٌ عن أحمد , اختارها ابن شاقلا والمجد وابن قدامة والشارح. والثانية: لا تجزئه. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب". وعليها المذهب عند المتأخرين. الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئا، بل يطلق النية فهل تجزئه؟ فيها روايتان: إحداهما: لا تجزئه حتى ينوي الافتتاح، نص عليها في رواية ابن هانئ، وهي ظاهر رواية الكوسج. الثانية: تجزئه وإن أطلق النية، كما في رواية الكوسج، وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها في المغني عن صالح، ونقلها ابن رجب عن صالح ومهنا وأبي طالب. قال الإمام أحمد في رواية الكوسج (188): "ما علمنا أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188، 266، 341، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 248، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 230 و 242، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 499، السامري، المستوعِب، مرجع سابق، 2/ 310 و 311, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 182 و 183, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 294 - 297, محمد بن تميم الحراني، مختصر ابن تميم, دراسة وتحقيق علي القصير , ط 1، 2 (الرياض: مكتبة الرشد، 1429 هـ)، 265 و 266, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 434 - 436, ابن رجب , فتح الباري , مرجع سابق , 4/ 290 - 293, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تقريرالقواعد وتحريرالفوائد، تحقيق: مشهورحسن سلمان، ط 1، 1 (الخبر: دارابن عفان، 1419 هـ)،151 - 155, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 49, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 294 - 297, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 335 و 336, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 541, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 159 و 160.

58 - وسمعتُ إسحاق يقول: "إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع , [257] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا (¬1). وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها (¬2)، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة" (¬3). 59 - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: "إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا. فإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله (¬4) تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] (¬5) كبّر للركوع وهو يَهوي. ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188 و 189، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 224. (¬2) ينظر الكوسج، مرجع سابق، 190 و 191، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 385 (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188)، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 221، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128. (¬4) في المطبوع: شغلته. (¬5) المعنى يستقيم بدونها.

رُكبتيه (¬1)، وإنْ أمكنه الإقامةُ في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سُبحانك اللهم، أو شيء (¬2) يقولُه يَستفتح بها بقدر ما يركع قبل أنْ يرفع الإمامُ رأسَه (¬3) قبل أن يهوي للركوع [وَيضَع] (¬4) يديه على رُكبتيه، ولا يعتد بتلك الرَّكعة أيضًا (¬5) إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أنْ يرفع رأسه". 60 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا زكريا بن عَديّ، عن عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه (¬6)، قال: ((إذا كبَّر ليركع، فهوى للركوع فرفعَ الإمام رأسه، فامترى أركع قبل أنْ يرفع الإمامُ أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة)) (¬7). 61 - حدثنا محمد بن أبي حَزْم [258]، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا هشامُ بن حَسَّان، عن الحسن (¬8): في الذي يَنسى أنْ يستفتح صلاتَه بالتكبير؟ قال: تُجزئه تكبيرةُ الركوع، وإنْ جاءَ ¬

(¬1) نقل ابن رجب الخلاف بين العلماء في حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 48 و 49. (¬2) كذا في الأصل: ولعل الأولى: أو شيئًا يقوله يستفتح به. (¬3) في الأصل حرف: أم. مضروبٌ عليه. (¬4) في الأصل: وضع، ولعل الأولى المثبت. والمعنى والله أعلم: أنه إذا غلب على ظن المأموم أنه يستطيع أن يدرك الإمام في الركوع بعد أن يقول دعاء الاستفتاح والتعوذ قالهما ثم ركع. (¬5) في المطبوع ص 110: وأيضًا. (¬6) سنده: 1 - زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم،، ثقةٌ جليلٌ يحفظ، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة - أو اثنتي عشرة - ومائتين. خ م مد ت س ق. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2024. 2 - عبيد الله بن عمرو الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقةٌ فقيهٌ، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4327. 3 - إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقةٌ، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. خ 4. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق،350. 4 - محمد بن مسلم الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 5 - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (9). 6 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬7) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عن ابن عمر رضي الله عنهما. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 10، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 3/ 151. (¬8) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 3 - هشام بن حسان الأزدي، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ,، من السادسة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7289. 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).

وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه (¬1). 62 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: "وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين (¬2) يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا , وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم" (¬3). 63 - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم (¬4): في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه (¬5). ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2466، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، 1/ 215. (¬2) ينظر لقولهم: الزيلعي، تبيين الحقائق، ط 2، 1 (دارالكتاب الإسلامي)، 184, ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، 2/ 82. محمد بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط 2، 1 (بيروت: دار الفكر)، 480. (¬3) يتحرم: يكبر للإحرام، وينظر التعليق على المسألة (58). (¬4) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - شَريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ,من الثامنة. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2787. 3 - عبد الله بن شريك النخعي: لم أقف على ترجمةٍ له. 4 - مجاهد بن جَبْر: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (25). 5 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ، متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 6 - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬5) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3357، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، 2/ 278، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2507، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، 1/ 219.

64 - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، وأبو داود، عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْرِيّ: ((أن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر (¬1): كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكعٌ كبّرا تكبيرةً، يركعان بتلك التكبيرة)) (¬2). 65 - حدثنا عبّاسُ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي، يقول: "يكبّر تكبيرتين، وإنْ كبّر تكبيرةً ينوي بها الاستفتاح والركوع أجزأته " (¬3). ¬

(¬1) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (56). 2 - عبد الرحمن بن مهدي العَنْبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقةٌ ثبْتٌ حافظٌ عارفٌ بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمانٍ وتسعين،. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4018. 3 - سليمان بن داود بن الجارود , أبو داود الطيالسي البصري، ثقةٌ حافظٌ، غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2550. 4 - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري،، ثقةٌ حجةٌ تُكُلِّم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1770. 5 - محمد بن شهاب الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 6 - زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النَّجَّاري، صحابيٌ مشهورٌ، كَتَب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمسٍ - أو ثمانٍ - وأربعين، وقيل: بعد الخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2120. 7 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) رواه بنحوه من طريق الزهري عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 3355، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، 2/ 278، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2505، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، 1/ 219 والبيهقي , السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2419، كتاب الصلاة، باب من كبر تكبيرة واحدة للافتتاح وركع ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع، 2/ 91. ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2506، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، 1/ 219، من فعل زيد بن ثابت وعروة بن الزبير (¬3) لم أقف عليه.

[11] باب الرجل يدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سبحانك اللهم؟

[11] بابٌ الرجلُ يُدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سُبحانك اللهم؟ 66 - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ جاء والإمام جالس فكبّر، يقولُ: سُبحانك اللهم؟ قال: يكبّر ويجلس، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ: سُبحانك اللهم وبحمدك (¬1). 67 - وسألتُ أحمد مرّةً أُخرى قلتُ: إذا أدركه راكعًا فكبر وركع: يُسبّح؟ قال: نعم. [259] قلتُ: فإذا قام يقولُ: سُبحانك اللهم وبحمدك. قال: لا، قد فاته موضعُ الافتتاح (¬2). 68 - وقال أحمد أيضًا: " إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهَّد، فإذا قام كبَّر" (¬3). ¬

(¬1) نقل هذه الرواية عن حرب ابن قدامة، وابن رجب. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 307، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 3/ 270. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في محل الاستفتاح للمسبوق، وذلك بسبب الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو أول الصلاة أو آخرها؟ الرواية الأولى: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ يقضيها، لأنها أول صلاته، كما هي رواية حرب. قال المرداوي في الإنصاف عن قول صاحب المقنع (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها) : " هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب ". الرواية الثانية: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ أدركها، لأنها أول صلاته، وهذه الرواية نقلها ابن رجب عن ابن أصرم. قال المرداوي: "وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المُذْهَبِ لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، 307، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 437 و 438، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 246،247، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 49 و 50، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 298 و 299 البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 542، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 161. (¬2) ينظر التعليق على المسألة السابقة. (¬3) قال المرداوي: " يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبيرٍ مطلقًا , على الصحيح من المذهب. نص عليه " , وهو ظاهر رواية حرب، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 183 و 307، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 297، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 437، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 246، 247، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 49، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 292، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 336، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 541، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 161.

69 - وسألتُ إسحاق بن إبراهيم قلتُ: رجلٌ أدرك الإمام جالسًا؟ قال: يكبِّر فيفتتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبيرٍ (¬1). 70 - وسمعتُ إسحاق مرَّةً أخرى يقول: " إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجدٌ فكبّر تكبيرةً تَنْوي بها مِفْتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبِّر وتشهّد، فإذا قُمتَ فقُم بتكبيرةٍ وتكبيرتُك الأولى مفتَاح الصلاة". 71 - حدثنا المسيّب بنُ واضح، قال: سُئل ابنُ المبارك (¬2): إذا قام يقضي يقوم بتكبيرة؟ قال: نعم (¬3). 72 - حدثنا عبّاسُ بن الوليد، قال: ثنا عمر بنُ عبد الواحد، قال: سألتُ الأوزاعيَّ (¬4): عن الرجل يدخل المسجد والناس سجودٌ، أيسجد معهم أم يُكبّر ويقول القول الذي يُقال في استفتتاح الصلاة؟ قال: يكبر لا يزيدُ على ذلك، قلتُ: فإنّهم قد سجَدُوا سجْدةً؟ قال: يسجدُ معهم الآخِرَة. ¬

(¬1) ينظر: الكوسج (189) ,ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 271، ابن المنذر. (¬2) سنده: ... 1 - المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ سَرْحَانَ السُّلَمِيُّ التَّلُّمَنَّسِيُّ، قال أبو حاتم: " كان يخطئ كثيرًا فإذا قيل له لم يقبل"، وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وقد ضعفه الدارقطني. ينظر: الرازي، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 8/ 294, علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ)، 126, عبد الله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختارغزاوي، ط 3، 6 (بيروت: دارالفكر، 1409 هـ)، 387, الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 6/ 431, الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 403, ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، ط 3، 6 (بيروت ,01406 هـ)، 40. 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬3) لم أقف عليه. (¬4) سنده: 1 - عباس بن الوليد بن صُبْح الخلّال الدمشقي، السلمي. صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3191. 2 - عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (38). 3 - الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).

قال: وسمعتُ الأوزاعي، يقول: في رجلٍ دخل المسجد والناسُ في التشهد فكبّر ثم جلس , أيتشهد معهم؟ قال: يكتفي بالتسبيح (¬1). 73 - حدثنا محمد بنُ رافع، قال: ثنا حُسينُ بن علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن مُغَفَّل المزني (¬2)، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وَجدتم الإمام ساجدًا فاسْجُدوا، أو راكعًا فارْكعوا، أو قائمًا فقوموا، ولا تعتدُّوا بالسجود إذا لم تُدركوا الركعة). (¬3) 74 - حدثنا أحمدُ بن يونس، قال: ثنا ليث، عن نافع: ((أنَّ عبد الله (¬4) كان يأتي والناس سجود ¬

(¬1) لم أقف عليه. (¬2) سنده: 1 - محمد بن رافع القُشَيري، النيسابوري، ثقةٌ عابدٌ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5876. 2 - الحسين بن علي الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - ومائتين، وله أربعٌ - أو خمسٌ - وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1335. 3 - زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي. ثقةٌ ثبتٌ , صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: بعدها ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1982. 4 - عبد العزيز بن رُفَيع الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة. ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة ثلاثين، ويقال: بعدها، وقد جاوز التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4095. 5 - عبد الله بن مُغَفَّل بن عبدِ نَهْمٍ، أبو عبد الرحمن المزني، صحابيٌ بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبعٍ وخمسين، وقيل: بعد ذلك ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3638. (¬3) رواه الكوسج في مسائله بسنده ومتنه كما نقله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق، ح 1188، عن مصورة للكتاب. ولم أقف عليه في المطبوع من مسائل الكوسج، ورواه عبدالرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 3373، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، 2/ 281، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 2601، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، 1/ 227، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2409، كتاب الصلاة، 2/ 89، باب إدراك الإمام في الركوع، وصححه ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، إشراف: سعد الشثري، ط 1، 4 (دارالعاصمة،1419 هـ)، ح 479، كتاب الصلاة, باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم ,84 ,والألباني في السلسلة الصحيحة. (¬4) سنده: 1 - أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليَرْبوعي الكوفي. ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة سبعٍ وعشرين، وهو ابن أربعٍ وتسعين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 63. 2 - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمي، أبو الحارث المصري، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ، من السابعة، مات في شعبان سنة خمسٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5684. 3 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 4 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).

فيسجدُ معهم ولا يَعدُّها من صلاته)) (¬1). [260] 75 - وسألتُ إسحاق مرَّة أخرى. قلتُ: رجلٌ انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال يكبّر لافتتاح الصلاة، ويقول: سُبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبّر ويسجد. قلتُ: ويتعوّذ؟ قال: إنْ شاء مع سُبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السُّجود. 76 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: ثنا هشام، عن الحسن (¬2)، قال: إذا دخلت مسجدًا وهم في آخر صلاتهم قبل أنْ يُسلِّم الإمامُ فادخل معهم بتكبيرة، ثم تجلس ولا تتطوّع قبل ذلك، فإذا سلَّم الإمامُ فكبّر إذا نهضت فإنّ لكل نهوض تكبيرًا (¬3). ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3374، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، 2/ 281 من طريق نافع، وواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, 2603، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، 1/ 227. عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: " إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد، ولم يعتد بها "، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، 3/ 246. (¬2) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 3 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (61). 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬3) لم أقف عليه.

[12] باب متى يدرك الركوع مع الإمام؟

[12] بابٌ متى يُدرك الركوعَ مع الإمام؟ 77 - قلتُ لأحمد: متى يدرك الرجل الركوعَ مع الإمام؟ قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه (¬1). 78 - وقال إسحاق: نحو ذلك أيضًا (¬2). 79 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة، قال: ثنا أبو عمرو، عن عَبدة بن أبي لبابة (¬3)، قال: "من أدرك الناس وهم ركوعٌ فقد أدرك تلك الركعة وقراءتها" (¬4). ¬

(¬1) المسألة بحروفها نقلها ابن مفلح في النكت على المحرر، وبنحوها في مسائل أبي داود. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 249 , المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 122. ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن المسبوق إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. سواءً أدرك مع الإمام الطمأنينة أو لا. وهذا ظاهر رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، قال المرداوي: " هذا المذهب مطلقاً، سواء أدرك مع الإمام الطمأنينة أو لا، إذا اطمأن هو، وعليه جماهير الأصحاب ". وعليه المذهب عند المتأخرين. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 340، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 249، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 182، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 122، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 293، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 434، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 1/ 18، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 48، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 293، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 335، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 540، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 158. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 340، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 221 - 223، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 141. (¬3) سنده: 1 - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 3 - عبد الرحمن بن عمروالأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 4 - عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم، ويقال مولى قريش، أبو القاسم البزاز، الكوفي، نزيل دمشق. ثقةٌ من الرابعة. خ م ل ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4274. (¬4) لم أقف عليه.

80 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد (¬1)، قال: ((إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أدرك الركوع)) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - سفيان بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكي: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة , وكان ربما دلّس لكن عن الثقات , تقدمت ترجمته في المسألة (10). 3 - عبد الله بن أبي نَجِيح، الثقفي مولاهم، ثقةٌ وربمادلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (35). 4 - مجاهد بن جَبْر: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2585، كتاب الصلاة، في أدنى ما يجزئ من الركوع والسجود، 1/ 295، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بلفظ: " إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه ". وكذلك نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 352، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، في باب ذكر عدد التسبيح في الركوع والسجود. قال ابن رجب: " وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة ... وقد روي عن طائفةٍ من السلف ما يدل على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة، فإنه روي عن جماعةٍ أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجزيء في الركوع ". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 48 - 49.

[13] باب ما يقول الرجل في افتتاح الصلاة

[13] باب ما يقُول الرجلُ في افتتاح الصلاة 81 - سُئل أبو عبد الله: عن قوله في افتتاح الصلاة؟ قال: هو سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك. كلُّه بالواو (¬1). كذلك في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (¬2). قال بعضهم [261] يقول: سُبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمُك. بغير واو (¬3). 82 - سمعتُ إسحاق يقول: " فإذا كبّرت يعني لافتتاح الصلاة فقُل: سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرُك، ثم تعوّذ (¬4). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن - الإمام أحمد - أن المستحب من أدعية الاستفتاح هو استفتاح عمر، كما في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، وحنبل كما في بدائع الفوائد، والمَرُّوذيّ كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 186، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 208 و 209، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 332 و 334، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 141، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 425، ابن عبد الهادي, تنقيح التحقيق، مرجع سابق، 2/ 154، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 984، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 425، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 378، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 295. (¬2) ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 356،وعبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 393، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 220، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 541، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 406، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 360. (¬3) رواه بدون واوٍ , مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 399، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، 1/ 299، موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواه مرفوعًا - بدون واوٍ - أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 11743، 18/ 296، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 899، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، 1/ 197، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 806، كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة، 1/ 265، وصحح الألباني المرفوع في تعليقه على سنن النسائي، ينظر: سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 149. (¬4) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 230، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 286، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 141 - 143. وفي مسائل الكوسج اختار إسحاق الجمع بين حديث علي (وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ...) مع حديث (سبحانك اللهم وبحمدك ...). وقد ذكر ابن رجب أن لإسحاق في المسألة ثلاث روايات: الأولى: الاستفتاح بحديث " سبحاك اللهم ... ". الثانية: الاستفتاح بحديث " وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ... ". الثالثة: الجمع في الاستفتاح بين حديث علي " وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ... " مع حديث " سبحانك اللهم وبحمدك ... ". ... ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 346 - 348.

وإنْ لم تزد على التكبير أجزأك بعد أن يكون لك عذرٌ: نحو الذي يُدرك الإمام راكعًا، وما أشبه ذلك من العلل. فأمّا عمدًا فلا يتركها، فإنْ تركها عمدًا فهو مسيء، ولا يتبين عليه إيجاب الإعادة، لما ذُكر في غير حديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب" (¬1). 83 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا أبو معاوية قال: ثنا حارثة عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين (¬2) قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاةَ قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك). (¬3) ¬

(¬1) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 743، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، 1/ 149، من حديث أنس من حديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [سورة: الفاتحة، الآية: 2]). (¬2) سنده: 1 - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي , ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (39). 2 - حارثة بن أبي الرِّجال، الأنصاري ثم النجاري، المدني، ضعيفٌ، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1062. 3 - عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقةٌ، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8643. 4 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما خلافٌ شهيرٌ، ماتت سنة سبعٍ وخمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8633. (¬3) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 243، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 2/ 11، من طريق أبي معاوية بزيادة " ولا إله غيرك "، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 776، أبواب تفريع استفتاح الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، 1/ 206 عن عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه موقوفًا على عمر: عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 2557, كتاب الصلاة، باب استفتاح الصلاة، 2/ 75، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, في عدة مواضع منها ح 2387 و 2389 و 2390 و 2392، كتاب الصلاة، فيما يفتتح به الصلاة، 1/ 208 - 209. قال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 346: " قال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. فذكر حديث عائشة وأبي هريرة. فصرّح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية، وأن الاعتماد على الموقوف عن الصحابة، لصحة ما روي عن عمر ". ينظر: محمد بن بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد الأعظمي، 1 (بيروت: المكتب الإسلامي)، 238 - 240، الدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، 2/ 61، ابن عبد الهادي, تنقيح التحقيق، مرجع سابق، 2/ 150 - 156، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 346، ابن الملقن، البدر المنير، مرجع سابق، 3/ 532 - 538، ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير، تحقيق: محمد الثاني، ط 1، 2 (الرياض: أضواء السلف، 1428 هـ)، 647 - 648.

84 - وسمعتُ إسحاق أيضًا يقول: " إذا استفتحت الصلاةَ فقُل: وجَّهْتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المُشركين إلى آخر الآية (¬1). وهو أحبُّ إلي من: سُبحانك اللهم وبحمدك، لما صحَّ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ جمعهما جميعًا فهو أحب إلي (¬2)، لما ذكر ذلك في حديث المصريين: من حديث اللَّيث بن سعد، عن سعيد بن يزيد , عن الأعرج , عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (¬3)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه جمعهما " (¬4). ¬

(¬1) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 543، بسياق أطول من هذا. (¬2) ينظر الكوسج، مرجع سابق، 186، وقد اختار الجمع بينهما ابن هبيرة وابن تيمية. ينظر: ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 169، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 426. (¬3) سنده: 1 - الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (75). 2 - سعيد بن يزيد الحِميري القِتْباني، أبو شجاع الإسكندراني، ثقةٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2422. 3 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أبو داود المدني: ثقةٌ ثبتٌ عالم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 4 - عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي. ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4288. (¬4) لم أقف عليه. وعند ابن أبي حاتم في، العلل، مرجع سابق، 410: سأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث في أول كتاب "جامع إسحاق بن راهويه ", قال إسحاق: وإذا أراد أن يجمع بين: سبحانك اللهم ... وبين: وجهت وجهي ... أحب إلي، لما يرويه المصريون، حديثاً عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عبيد الله ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي: هذا حديث باطلٌ موضوعٌ، لا أصل له, أرى أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدائني، وكان بالمدائن، خرج إلى مصر، فسمع من الليث، فرجع إلى المدائن، فسمعوا منه الناس، فكان يوصِّل المراسيل، ويضع لها أسانيد. فخرج رجلٌ من أهل الحديث إلى مصر في تجارة، فكتب كتب الليث هناك ... ثم جاء بها إلى بغداد، فعارضوا بتلك الأحاديث, فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة ". وقد جاء الحديث مرفوعا من حديث ابن عمر , رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح 13324, 12/ 353، وأعلَّه الهيثمي في مجمع الزوائد، مرجع سابق، 2/ 107، وضعفه الألباني في، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (الرياض: دار المعارف، 1412 هـ)، ح 5379، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق, ح 2181، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، 7/ 95، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال البيهقي في، معرفة السنن والآثار، تحقيق: سيد كسروي حسن، 2 (بيروت: دارالكتب العلمية)، 348: "وقد روى محمد بن المنكدر في الجمع بينهما مرةً عن ابن عمر ومرةً عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى" , وقال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 437: " وقد ورد في الجمع بينهما أحاديث غير قوية الأسانيد ". وينظر: الزيلعي , نصب الراية , مرجع سابق , 1/ 319، ابن حجر، التلخيص الحبير، مرجع سابق، 2/ 651 - 652، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 5/ 295.

قال أبو محمد حرب: " قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: (والشر ليس إليك) (¬1). معناه عندي إن شاء الله: أنه لا يتقرّب به إليك، وكذلك بلغني عن النَّضْر بن شُمَيْل (¬2) ". 85 - حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، قال: حدثني ابن حِمْيَر، قال: حدثني شُعيب بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عبد الله ومحمّد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن محمد بن مسلمة (¬3)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا قام يُصلِّي تطوُّعًا، قال: الله أكبر، وجَّهتُ وجهي للذي ¬

(¬1) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 534. (¬2) قال عبد الله بن الإمام أحمد: بلغنا عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل أنه قال: في هذا الحديث (والشر ليس إليك) قال: لا يتقرب بالشر إليك. ينظر: أحمد، مسند الإمام أحمد 2/ 185، فضائل الصحابة للإمام أحمد 2/ 695، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 1/ 90. والنضر بن شُمَيْل المازني هو أبو الحسن النحْوي البصري نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين، وله اثنتان وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7135. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عثمان القرشي، الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (34). 2 - محمد بن حِمْيَر بن أنيس السَّليحي، الحمصي، صدوقٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين. خ مد س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5837. 3 - شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، ثقةٌ عابدٌ من السابعة، مات سنة اثنتين وستين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2798. 4 - إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة الأموي مولاهم، المدني، متروكٌ، من الرابعة، مات سنة أربعٍ وأربعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 368. 5 - محمد بن المنكدر المدني، ثقةٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6327. 6 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 7 - محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري، صحابيٌ مشهورٌ، وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة، مات بعد الأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6300.

فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المُشركين إلى: (وأنا أول المسلمين)، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ). (¬1) 86 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: ثنا شريح بن يزيد الحضرميُّ، قال: ثنا شُعيب بن أبي حمزة، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله (¬2)، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة، كبَّر، ثم قال: إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر الآية. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سَيِّئَ الأعمال وسَيِّئَ الأخلاق فإنه لا يقي سيئها إلا أنت). (¬3) 87 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال مالك بن أنس (¬4): ((ليس هؤلاء الكلمات من فرض الصلاة - يعني سبحانك اللهم وبحمدك - إنما فرض الصلاة تكبيرة الاستفتاح ثم القراءة)) (¬5). ¬

(¬1) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 898، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، 2/ 131،من طريق يحيى الحمصي بلفظ أن رسول الله صلى عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ. وصححه الألباني في النسائي في تعليقه على سنن النسائي، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 149. (¬2) سنده: 1 - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - شريح بن يزيد الحضرمي، أبو حَيْوَة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ ومائتين د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2780. 3 - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السَّلَمي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة، بعد السبعين، وهو ابن أربعٍ وتسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 871. (¬3) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 896، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، 2/ 129، من طريق عمرو بن عثمان، وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 148. (¬4) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬5) لم أقف عليه. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله كراهة التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة. ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة الكبرى، 1 (بيروت: دارصادر)، 62، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 10، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 231 و 236، محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، 1 (بيروت: دار الفكر، 1409 هـ)، 266.

89 - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن علي: ((أن علي بن أبي طالب (¬1) رضي الله عنه كان يقول إذا افتتح الصلاة: وجهت وجهي [263] للذي فطر السموات والأرض إلى قوله: وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)). (¬2) 90 - قال الوليد: فذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز (¬3)، فأخبرني عن المشيخة (¬4): أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة قبل تكبيرة الاستفتاح، ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك، (¬5) ثم الاستعاذة. ¬

(¬1) سنده: 1 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 2 - عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، ضعيفٌ، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، من السابعة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4111. 3 - محمد بن علي بن أبي طالب. لم أتبينه. (¬2) الحديث ثبت مرفوعا مطولًا في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 534، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الأصل تكرار ما يلي: " قال الوليد: وأخبرني إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبيدالله، عن محمد بن علي: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إذا افتتح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى قوله: وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ". (¬3) سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي، ثقةٌ إمامٌ، سوَّاه أحمد بالأوزاعي وقدَّمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر أمره، من السابعة، مات سنة سبعٍ وستين وقيل: بعدها، وله بضعٍ وسبعون. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2358. (¬4) قال بهذا عبد الملك بن حبيب من المالكية واستحسنه ابن رشد. ينظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ط 2، 1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ)، 339. والمراد بالمشيخة: الشيوخ من أهل العلم. ينظر: مادة " شيخ " الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 7/ 286، زين الدين أبو عبد الله محمد الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط 5، 1 (بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 1420 هـ)، 354. (¬5) نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 6/ 387 - 388.

91 - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الاستفتاح (¬1) بالصلاة؟ فعرفه، قال: يقول: اللهم إني أعُوذ بك من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم (¬2). 92 - قال الوليد: وسألتُ عن ذلك خُليدًا (¬3)، فحدثني عن الحسن (¬4) وقتادة (¬5): أنهما كانا يتبعان التكبيرة بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك، ثم أعوذ بالله السميع العليم (¬6). 93 - قال الوليد: وأخبرني شيبان، عن منصور، عن إبراهيم (¬7)، قال: إذا كبرتُ قلتُ سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك، وأسرّ بها، ثم [قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وأسرّها] (¬8). ¬

(¬1) في الأصل تكرار: " سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك". وقد أشار إليه الناسخ. (¬2) لم أقف عليه , وينظر لقول الأوزاعي: إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، تحقيق: حكمت بشير، ط 1، 1 (دارابن الجوزي، 1431 هـ)، 168, سليمان بن محمد بن عمرالبُجَيْرَمِييّ الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، 2 (دارالفكر، 1415 هـ)، 62. (¬3) خُلَيد بن دَعْلَج السدوسي، البصري: ضعيف. تقدمت ترجمته في المسألة (51). (¬4) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ ,وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬5) قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬6) لم أقف عليه. وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2591، كتاب الصلاة، باب متى يستعيذ، 2/ 86: أن الحسن كان يستعيذ مرة حين يستفتح صلاته قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ". (¬7) سنده: 1 - شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقةٌ، صاحب كتابٍ , من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين، ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2833. 2 - منصور بن المُعْتَمِرِ السلمي، أبو عتّاب الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ وكان لا يدلّس، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6908. 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬8) لعل العبارة:" ثم اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وأسرُّها " , والأثر لم أقف عليه. وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2597، كتاب الصلاة، باب ما يخفي الإمام، 2/ 87 وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 8849، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة, ما يستحب أن يخفيه الإمام، 2/ 267، واللفظ له , من طريق منصور، عن إبراهيم، قال: " خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد ".

9 - قال الوليد: فذكرْتُ ذلك لخليد، فأخبرني: أن الحسن كان [264] لا يقرأ بها. فقال الذي يسأله: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرّها؟ فقال الحسن: لو أسرّ قراءتها فيما يُسرُّ بها , لجهر بها فيما يجهر، ولكنها أعرابية (¬1). 95 - قال الوليد: وأقول أنا: إنْ قرأتها فحسنٌ، وذلك لما أخبرنا به عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنَّه كان لا يدع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح الحمد والسورة التي بعدها)) (¬2). 96 - قلتُ لأحمد: الرجل يصلي التطوع ركعتين كلَّما افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: نعم (¬3). ¬

(¬1) لم أقف عليه. وفي مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2604، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 89، من طريق الثوري، عن أبي سفيان طريف، عن الحسن قال: سألته عن: بسم الله الرحمن الرحيم أجْهَرُهَا؟ قال: السنة: الحمد لله رب العالمين، وإن كان الرأي ,فالحمد لله أفضل من بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 377: " وقال الحسن: الجهر بها أعرابية. خرجه حرب الكرماني ". وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2605، 2/ 89، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4143، كتاب الصلاة، من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، 1/ 361: عن ابن عباس قال: " الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب". وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أوجه لمعنى الجهر بها أعرابية: 1 - أن المراد بها كراهة الجهر بالبسملة. 2 - كراهة الجهر الشديد بالبسملة الذي يجاوز الحد. 3 - أن المراد أن الأعراب لا يخفى عليهم أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وأنه يجهر بها، فكيف يخفى ذلك على العلماء وأهل الحضر. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 200، البيهقي، معرفة السنن والآثار، مرجع سابق، 1/ 521 - 522. (¬2) رواه محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، رتبه على أبواب الفقه: محمد السندي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1370 هـ) , ح 226، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، 1/ 81، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2608، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 90، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4155، كتاب الصلاة، من كان يجهر بها،1/ 362 من طريق نافع. (¬3) اختلفت الرواية عن أحمد في الاستفتاح في صلاة التطوع , هل يستفتح في كل ركعتين على روايتين: الأولى: أنه يستفتح في كل ركعتين نص عليها في رواية حرب. واختاره ابن باز وابن عثيمين. الثانية: أنه إذا استفتح في أول ركعتين أجزأه. وهو ظاهر رواية ابن هانئ. ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 239، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 426 و 427. رابط موقع ابن باز (http://www.binbaz.org.sa/mat/14932)

97 - وحدثنا عَبدة بن [عبد الرحيم] (¬1)، قال: ثنا أبو وهب، عن عبد الله بن المبارك (¬2): أنه كان أعجبه بين [الترويحتين] (¬3) إذا افتتح أنْ يقول: سبحانك اللهم، ويتعوَّذ (¬4). 98 - حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا عبد السلام، عن خُصَيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله (¬5): ((أنَّه كان إذا افتتح الصلاة قال: سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك)) (¬6). ¬

(¬1) في الأصل: عبدة بن عبد الله. ولعل الصواب هو عبدة بن عبد الرحيم، وذلك لأمرين: 1 - سيأتي في المسألة (285) بالاسم الصحيح: حدثنا عَبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا أبو وهب، عن عبد الله. 2 - لم أقف على أن من شيوخ حرب من اسمه عبدة بن عبد الله، وإنما الذي من شيوخ حرب هو عبدة بن عبدالرحيم، وكذلك بالنسبة لأبي وهب فلا يوجد من تلاميذه من اسمه عبدة بن عبد الله، وإنما الذي من تلاميذه هو عبدة بن عبد الرحيم. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، (3617)، 18/ 539. (¬2) سنده: 1 - عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي، أبو سعيد، نزيل دمشق، صدوقٌ، من صغار العاشرة، مات سنة أربعٍ وأربعين. بخ س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4273. 2 - محمد بن مُزاحم العامري مولاهم، أبو وهب المَرْوزي، صدوقٌ، من كبار العاشرة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6285. 3 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬3) الكلمة مشكلة في الأصل. ولعلّ المثبت هوالصواب. (¬4) لم أقف عليه. (¬5) سنده: 1 - سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقةٌ مصنفٌ وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة سبعٍ وعشرين، وقيل بعدها، من العاشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2399. 2 - عبد السلام بن حرب بن سَلْم النَّهْدي، أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثقةٌ حافظٌ له مناكير، من صغار الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وله ستٌ وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4067. 3 - خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوقٌ سيء الحفظ خَلَط بأَخَرةٍ ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة سبعٍ وثلاثين، وقيل غير ذلك. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1718. 4 - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهورٌ بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر، كوفي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8231. 5 - عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة، وأمَّره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3613. (¬6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 2391، كتاب الصلاة، فيما يفتتح به الصلاة، 1/ 209، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1264، كتاب صفة الصلاة، باب وجه ثان مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة، 3/ 226، من طريق عبد السلام.

99 - سمعت إسحاق يقول: " يستعيذ خلف الإمام وإن لم يقرأ، ولا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم" (¬1). 100 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأدَمي، قال: ثنا عَارِم، قال: ثنا خالد، قال: سألت عبيد الله (¬2) عن الرجل لا يقرأ خَلْف الإمام أيستعيذ وهو لا يقرأ؟ فلم ير ذلك موضع استعاذة، إلا أن يعرض له شيء فيستعيذ (¬3). 101 - حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم، قال: ثنا عمرو بن عبد الغفار بن عمرو، قال: أبَنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي (¬4)، قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة (¬5). ¬

(¬1) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 349. (¬2) سنده: 1 - أحمد بن محمد بن المعلَّى البصري، أبو بكر، صدوقٌ، من الحادية عشرة. قد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 98. 2 - محمد بن الفضل السَّدوسي: لقبه عَارِم، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر في آخر عمره. تقدمت ترجمته في المسألة (42). 3 - خالد بن الحارث الهُجَيمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (42). 4 - عبيد الله بن الحسن بن أبي الحرّ العَنْبَري: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (42). (¬3) لم أقف عليه. قال ابن المنذر: " وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذاً. قال أبو بكر: وذلك لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ ". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 236. (¬4) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي البصري، نزيل بغداد، ثقةٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وخمسين. قد ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6389. 2 - عمرو بن عبد الغفار الفُقَيمي، الكوفي. قال أبو حاتم: " ضعيف الحديث متروك الحديث "، وقال ابن عدي: " وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم "، وقال ابن المديني: "رافضي تركته لأجل الرفض "، وقال العقيلي: " منكر الحديث ". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 6/ 246، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، مرجع سابق، 5/ 146، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 5/ 328، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، 4/ 369. 3 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ سيء الحفظ جداً، من السابعة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6081. 4 - عامر بن شَرَاحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3092. (¬5) رواه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، ط 2، 2 (الرياض: دار الخاني، 1422 هـ)، ح 2057، 216 من طريق وكيع قال: " كان عمار بن سيف معي فذكر عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة. قال وكيع: كنا نرى أنه وهم. ورواه أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 2040، من طريق أحمد بن حنبل عن هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة ". وقال الإمام أحمد: دلّسه هشيم

102 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا علي بن عاصم، عن هشام، عن الحسن (¬1)، قال: إنَّما الاستعاذةُ على من يقرأ، يقول: على الإمام (¬2). 103 - سمعتُ إسحاق يقول: "الذي نعتمد من الاستعاذة [265] ونختارها، ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه (¬3). وما استعاذ من شيء سوى ذلك أجزأه". 104 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن بكر قال: ثنا ابن جُرَيج، قال: ((قلت لنافع كيف كان ابن عمر (¬4) يستعيذ؟ فقال: كان ابن عمر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم)) (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن عبد الله الذُهلي، النيسابوري، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وخمسين على الصحيح، وله ستٌ وثمانون سنةً. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6387. 2 - علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، صدوقٌ يخطئ ويصرّ، ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وقد جاوز التسعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4758. 3 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (61). 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) لم أقف عليه. (¬3) ينظر لقول إسحاق: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 236، ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تخريج: محمد ناصرالدين الألباني، وتحقيق: علي حسن عبد الحميد، ط 1, 1 (دارابن الجوزي، 1424 هـ)، 187. (¬4) سنده: 1 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني. صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 3 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 2 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬5) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2577، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة, 2/ 83، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2457، كتاب الصلاة، في التعوذ, كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟، 1/ 214، من طريق ابن جريج.

105 - قال إسحاق: " وقد كان بعض الفقهاء وهو مسلم بن يسار، يقول في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنَّ الله هو السميع العليم (¬1)، بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه، ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين ". 106 - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا ابن فُضَيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله (¬2)، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه) (¬3). فهمزه: الذي يأخذ حادث المس (¬4). ونفثه: الشِّعر. ونفخه: الكبر (¬5). ¬

(¬1) إلى هذا القدر , رواه عن مسلم بن يسار، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 2458، كتاب الصلاة، في التعوذ، كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟، 1/ 215، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الزهد، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، ط 1، (بيروت: دارالكتب العلمية، 1420 هـ)، ح 1399، 202. (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبّي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوقٌ عارفٌ، رمي بالتشيّع، من التاسعة، مات سنة خمسٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6227. 3 - عطاء بن السّائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثقفي، الكوفي، صدوقٌ اختلط، من الخامسة، مات سنة ستٍ وثلاثين. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4592. 4 - عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة، أبو عبد الرحمن السلمي، الكوفي، المقرئ، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من الثانية، مات بعد السبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3271. 5 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬3) رواه الإمام أحمد في مسنده, مرجع سابق، ح 3830، 6/ 380، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 808، كتاب إقامة الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة، 1/ 266، من طريق ابن فضيل. قال ابن رجب: " وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة، فيها ضعف. واعتماد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك، فإنه روي التعوذ قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ". والحديث صححه الألباني بشواهده في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 9، ابن عبد الهادي, تنقيح التحقيق، مرجع سابق، 2/ 153، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 386، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 1/ 271. (¬4) لفظ مسند أحمد: " الْمُوتَةُ الَّتِي تَاخُذُ صَاحِبَ الْمَسِّ ". (¬5) جاء تفسير هذه الألفاظ مرفوعا: في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 16739، 27/ 302 وح 25227، 41/ 129، وجاء تفسيرها موقوفا: عن ابن مسعود في عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2581، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة، 2/ 84. وجاء تفسيرها عن بعض الرواة في، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 16760, 27/ 324 وح 16784، 27/ 339.

107 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن هشام (¬1)، قال: كان الحسن يتعوذ في أول كل ركعةٍ، وكان ابن سيرين يتعوذ في كل ركعتين (¬2). 108 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا المُعافى بن عمران، عن سفيان (¬3)، قال: " يجُزئك التعوُّذ في أول كل ركعة حين تفتتح الصلاة ما لم تُسلِّم " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (74). 2 - فضيل بن عِيَاض بن مسعود التميمي، أبو علي، الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة، ثقةٌ عابدٌ إمامٌ، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين ومائة، وقيل قبلها. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5431. (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2591، كتاب الصلاة، باب متى يستعيذ، 2/ 86، ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 236 وابن حزم في المحلى، مرجع سابق، 3/ 249 وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 387. (¬3) سنده: 1 - المعافى بن عمران الأزدي الفَهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقةٌ عابدٌ فقيهٌ، من كبار التاسعة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل سنة ستٍ. خ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6745. 2 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). (¬4) لم أقف عليه. وينظر لقول سفيان: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 236، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 387.

[14] باب السكتتين

[14] باب السَّكتَتيْن 109 - سمعتُ أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضُهم: السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة , وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع (¬1). 110 - وسألتُ إسحاق [266] قلتُ للإمام أن يسكت في كلتي الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعةٍ يجهر فيها بالقراءة. 111 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: " لا يقرأ الإمام الحمد لله إلاّ بعد سكتةٍ حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب " (¬2). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في عدد سكتات الإمام وأنها اثنتان: الأولى: قبل قراءة الفاتحة. والثانية: حين يفرغ الإمام من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع. وقد نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، ونقلها مهنا عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة، ونقلها المرداوي في تصحيح الفروع عن أبي طالب. ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية: " ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ". وقال أيضا: " والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلطٌ، وإلا كانت ثلاثاً، وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا سكتتان ". * وقد نقل حرب عن الإمام أحمد كما في بدائع الفوائد: " لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتةٍ، حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب ". والمذهب عند المتأخرين أنه يستحب للإمام ثلاث سكتاتٍ: سكتةٌ قبل القراءة وسكتةٌ بعد سورة الفاتحة لقراءة المأموم والثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. قال المرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم ". ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 380، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 332 و 333، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 475، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 163، 169، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 307، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 238 - 239، 23/ 278، ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، 408، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 984، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 176، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 600، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 52، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 307، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 544، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 169. (¬2) ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 31، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 42، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 163.

112 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، ومحمد بن قدامة، قالا: ثنا جرير، عن عُمَارَة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه (¬1)، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبَّر في الصلاة سكت هُنَيْهَةً قبل أنْ يقرأ. فقلتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأُمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد). (¬2) ¬

(¬1) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - محمد بن قدامة: لم أقف على ترجمته. 3 - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - عمارة بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبي، الكوفي، ثقةٌ من السادسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4859. 5 - أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، الكوفي، اخْتُلِف في اسمه، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8103. 6 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬2) رواه مسلم، صحيح مسلم, مرجع سابق، ح 598، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، 1/ 419، من طريق جرير, ورواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 744، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، 1/ 149، من طريق عمارة بن القعقاع،

[15] باب القراءة خلف الإمام

[15] باب القراءة خلف الإمام 113 - سألتُ أحمد عن الرجل يقرأُ خلف الإمام إذا جهر به؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. (¬1) 114 - وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام [267] ولا بدّ من قراءة الحمد في إحدى الركعتين. (¬2) ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة المأموم للفاتحة على ثلاث روايات: الأولى: أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ بها في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، أوإذا لم يسمع قراءة الإمام، نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، ونقلها في الانتصار عن الأثرم. قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثيرٌ منهم ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية. نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، والكوسج، ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات عن إبراهيم الحربي وخطاب بن بشر، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر عن الميموني. الثالثة: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية، وقد نقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 207، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 144، 381، 695، 771، 1168، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 222 و 223 و 225، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 244، 246، 250، 255، 263، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 341، 344، 345، 348 - 356، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 211، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 1/ 234، 2/ 351 و 352، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 259، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 303، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 120، 121، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 190، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 603، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 51، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 303، 304، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 542 - 544، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 164 - 168. (¬2) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 194، 207، 208، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 122، محمد بن نصر المروزي، اختلاف العلماء، تحقيق: صبحي السامرائي، ط 2، (بيروت: عالم الكتب، 1406 هـ، 49، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 260 و 261، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 85، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 259، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 312.

115 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرةً أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة , فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فَأَتِمَّ ما بقي عليك من الحمد. (¬1) 116 - حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير (¬2): أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت؟ فأقرّ به، وقال: نعم (¬3). 117 - حدثنا عباس بن الوليد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي (¬4)، قال: " إنّ من السنة إذا كبر الإمام للصلاة أن يسكت، حتى يقول هو ومن خلفه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويتعوذ من الشيطان الرجيم. فإذا قال: ولا الضالين. سكت. حتى يقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب " (¬5). ¬

(¬1) ينظر التعليق على المسألة السابقة. (¬2) سنده: 1 - موسى بن طارق اليماني الزَّبيدي القاضي، ثقةٌ يُغرب، من التاسعة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6977. 2 - موسى بن عقبة بن أبي عيّاش، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ، إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6992. 3 - عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة أربعٍ وتسعين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4561. (¬3) لم أقف عليه. وينظر لقول عروة بن الزبير: البيهقي، معرفة السنن والآثار، مرجع سابق، 2/ 58، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 11/ 40، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 58. (¬4) سنده: 1 - عباس بن الوليد السلمي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عمر بن عبد الواحد السلمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (38). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬5) رواه البيهقي في , القراءة خلف الإمام، ح 247 , جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد -- ذكر الروايات فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة، 1/ 106. عن الأوزاعي بلفظ: " يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب، فإن لم يمكن، قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ بها وأسرع القراءة، ثم استمع " وينظر أيضا: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 277، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 11/ 42، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 163.

118 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه، كذلك؛ إجماع أهل العلم (¬1). وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورةٍ وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرأ الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورةٍ، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة، كما كانت الأئمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم [268] يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا، لقول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (¬2) فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع، ويُسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه ". (¬3) 119 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، ¬

(¬1) قال ابن سيرين: " لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 281. (¬2) سورة الأعراف، الآية: 204. (¬3) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 193 و 207 و 208 و 209، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، 1/ 49، ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 450 و 464.

عن سعيد بن جبير (¬1): في قول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (¬2) في يوم العيد، ويوم الجمعة، وما يجهر به الإمام في الصلاة (¬3). 120 - قال عمرو: وحدثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت، عن سعيد بن جبير: أنه قال في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفيما يجهر به الإمام ينصت. (¬4) 121 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد (¬5)، قال: " اقرأ مع الإمام في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة في الركعتيين الأوليين، وفي الأخريين (¬6) بفاتحة الكتاب، وفي المغرب والعشاء والفجر بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ " (¬7). ¬

(¬1) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5073. 2 - عثمان بن سعيد القرشي مولاهم، أبو عمرو الحمصي، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4472. 3 - محمد بن مهاجر الأنصاري، الشامي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة سبعين. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6331. 4 - ثابت بن عجلان الأنصاري، أبو عبد الله الحمصي، صدوقٌ، من الخامسة. خ د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 822. 5 - سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2278. (¬2) سورة الأعراف، الآية: 204. (¬3) رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسيرالقرآن للطبري، المحقق: مكتب التحقيق بدارهجر، ط 1، 10 (دار هجر)، 666، من طريق ثابت بن عجلان. (¬4) رواه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، مسند الشاميين، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط 1، 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ)، ح 2272, 3/ 284، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3733، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة، 1/ 326، بلفظ: " اقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ". (¬5) سنده: 1 - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عثمان بن الأسود المكي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار السابعة، مات سنة خمسين أو قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4451. 3 - مجاهد بن جَبْر: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬6) في الأصل زيادة: " في صلاة الظهر والعصر ". ضرب عليها الناسخ. (¬7) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3738، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، 1/ 326، عن سليمان أنه سمع مجاهدا يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب.

122 - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ (¬1)، قال: " سنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ويقرأ [269] في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعةٍ سرّا في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن في كل ركعةٍ سرًا، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويفعل من وراء الإمام من الناس مثل ما يفعل الإمام في ذلك كله، ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب، يقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورةٍ سورةٍ، ويقرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن سرًا في نفسه، ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء بأم القرآن سرًا في نفسه، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القراءة , لا يقرأ معه في الصلاة أحد، ويفعلون فيما لم يجهر به الإمام من القراءة والذكر والمسألة مثل ما يفعل " (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني، ذكره المزي في تهذيب الكمال فيمن روى عن حسان بن إبراهيم الكرماني، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 6/ 10. 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام، قاضي كرمان، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة ستٍ وثمانين، وله مائة سنة. خ م د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1194. 3 - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 4 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). (¬2) رواه بنحوه أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408 هـ, ح 41، باب في القراءة، 93، من طريق يونس بن يزيد.

[16] باب القراءة في الصلوات

[16] باب القراءة في الصلوات 123 - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تَنْزيل السّجْدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصفٍ من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري (¬1) (¬2). 124 - وسمعت إسحاق يقول: " قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الأولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر " (¬3). ¬

(¬1) نقلها بدون عزوها لحرب ابن تيمية في شرح العمدة وابن رجب في الفتح، ونقلها باختصار مع عزوها لحرب صاحب الفروع والإنصاف والمبدع. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر على روايتين: الأولى: يقرأ فيهما من أواسط المفصل. قال المرداوي: " وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: يقرأ في الظهر نحو ثلاثين آية وفي العصر النصف من ذلك؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نص على ذلك في رواية حرب، وبنحوها عند أبي داود، ونقلها الكوسج في الظهر فقط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 193، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 266،ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 197 - 200، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 424، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443 - 445، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 460، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319. (¬2) لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 452، كتاب الصلاة, باب القراءة في الظهر والعصر، 1/ 333 - 334، قال: (كنا نَحْزُرُ قيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فَحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قَدْرَ قراءة ألم تنزيلُ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر , وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك). (¬3) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 193، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 418.

125 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: أخبرني أميّة، عن أبي مِجْلَز (¬1): (أن رسول الله [270]- صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه الظهر فسجد، فكانوا يرون أنه قرأ ألم تنزيلُ السجدة). (¬2) 126 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا عَبْثَر أبو زُبيد، قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن ابن عمر (¬3): (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى بهم الظهر فقرأ بهم السجدة، فسجد، ثم رفع رأسه ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 2 - مُعْتَمِر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب الطفيل، ثقةٌ، من كبار التاسعة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وقد جاوز الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6785. 3 - سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة ثلاثٍ وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2575. 4 - أميّة، مجهول، من السادسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 561. قال ابن الملقن: " وأميّة هذا لا يعرف حاله" , قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من ذا ولا أعلم راويًا عنه غير سليمان التيمي، وقد انفرد أبو داود بالإخراج له. وسبقه إلى ذلك ابن القطان فقال: لا أعلم أحدًا صنف في الرجال ذكره، وهو مجهول الحال، وقد روى أبو عيسى الرملي عن أبي داود أنه قال إثر هذا الحديث: أمية هذا لا يعرف ". ينظر: ابن الملقن في البدر المنير، مرجع سابق، 4/ 264، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 1037. 5 - لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدوسي، البصري، أبو مِجْلَز، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ستٍ - وقيل: تسعٍ - ومائة وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7490. (¬2) رواه أحمد في مسنده، مرجع سابق, ح 5556، 9/ 390، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 807، كتاب الصلاة، أبواب تفريع استفتاح الصلاة - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، 1/ 214، من طريق أبي مجلز عن ابن عمر، والحديث ضعفه أحمد والألباني. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 267 , وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 444، أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط 1، (الرياض: مكتب المعارف)، 129. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عَبْثَر بن القاسم الزُّبيدي، أبو زبيد. ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3197. 3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).

فقام فظننا أنه قرأ ألم تنزيلُ السجدة). (¬1) 127 - حدثنا هُدْبة بن خالد، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا قتادة، عن مُوَرِّق العِجْليّ: ((أن ابن عمر (¬2) كان يقرأ بقاف والذاريات في صلاة الظهر)) (¬3). 128 - سألت أحمد عن القراءة في المغرب؟ قال: بالسور القصار (¬4). قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها (¬5). ¬

(¬1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. وقال أحمد بن حنبل:" لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز، بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر ". يعني جعله مرسلًا. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 267 , وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 444. (¬2) سنده: 1 - هُدْبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري، ويقال له: هَدّاب، ثقةٌ عابدٌ، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة مات سنة بضعٍ وثلاثين. خ م د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7269. 2 - أبان بن يزيد العطار البصري، ثقةٌ له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 143. 3 - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). 4 - مُوَرِّق بن مُشَمْرِج العجلي، أبو المعتمر البصري، ثقةٌ عابدٌ، من كبار الثالثة، مات بعد المائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6940. (¬3) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق، من طريق مورق العجلي، ح 1247، باب القراءة في الظهر والعصر، 1/ 210، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، بنحوه، ح 2679، 2685, كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، 2/ 105 - 106 (¬4) لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في أن المستحب أن تكون القراءة في المغرب بقصار المفصل. قال المرداوي: " بلا نزاع ". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 458، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319. (¬5) لعل المراد بذوات الشمس: أواسط المفصل. والمذهب أن أول المفصَّل: سورة ق، وآخر طِوَاله: إلى سورة عمَّ، وأوساطه من سورة عم إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. ويستحب عند الحنابلة قراءة أواسط المفصل في العشاء. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 460، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 436.

129 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا خالد بن حيان، قال: ثنا عُبَيدة بن حسان، عن عبد الله بن كُرْز، عن نافع، عن ابن عمر (¬1)، قال: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب فقرأ بالمعوِّذتين). (¬2) 130 - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وسفيان: سمعاه من عدي بن ثابت، يخبره عن البراء بن عازب (¬3) قال: (سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء يعني ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37). 2 - خالد بن حيان الرَّقي: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (37). 3 - عبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبري السنجاري، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 6/ 92، محمد بن أحمد بن حبان البستي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط 1، 2 (حلب: دارالوعي، 1396 هـ)، 189، الدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، 4264. 4 - عبد الله بن كرز القرشي, قاضى الموصل، قال البخاري: في حديثه نظر، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ولا يحل الاحتجاج به، وقال الدارقطني: مجهولٌ، وقال العقيلي: منكر الحديث. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 5/ 145 , ابن حبان، المجروحين، مرجع سابق، 2/ 17، محمد بن عمرو العقيلي، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، (بيروت: دار المكتبة العلمية، 1404 هـ)، 292، أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق: عبدالرحيم القشقري، ط 1، 1 (باكستان: كتب خان هجميلي، 1404 هـ)، 39، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن قَايْماز الذهبي، المغني في الضعفاء، تحقيق: د. نور الدين عتر، 1/ 351. 5 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، مرجع سابق، ح 856، 2/ 292، ومحمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ، المعجم، تحقيق: عادل بن سعد، ط 1، (مكتبة الرشد،، 1419 هـ) , ح 544، 180، من طريق خالد بن حيان. قال الدارقطني: ليس بمحفوظ، وقال العقيلي: لا يتابع عبد الله بن كرز عليه. ينظر: الدارقطني، العلل، مرجع سابق، 13/ 27، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 434. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (27). 2 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة , وكان ربما دلّس , لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 3 - يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الخامسة، مات سنة أربعٍ وأربعين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7559. 4 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 5 - عدي بن ثابت الأنصاري، الكوفي، ثقةٌ، رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4539. 6 - البراء بن عازب الأنصاري الأوسي، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر , مات سنة اثنتين وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 648.

المغرب بالتين والزيتون). (¬1) 131 - قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟ قال: لا بأس، قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد الله استحب موافقة من خلفه (¬2). ¬

(¬1) الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 767، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجهر في العشاء، 1/ 153، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 464، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء, 1/ 339. دون قوله: " يعني المغرب ". والحديث رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، في عدة مواضع وفيه أن ذلك كان في صلاة العشاء، منها ح 18503, 30/ 462 و 18566، 30/ 534 و 18688، 30/ 622، ورواه في موضع واحد، 18528، وفيه أن ذلك في صلاة المغرب، وذكر محققو المسند أن ذكر المغرب في الحديث شاذ، وقد صحح الألباني إسناد روية أحمد التي فيها ذكر المغرب بمجموع طرقها. ينظر: الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 475. (¬2) قال ابن رجب: " يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة ". والمذهب أن المستحب أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل. قال المرداوي: " بلا نزاع ". وقد نقل ابن تيمية إجماع الفقهاء على أن السنة أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، 1/ 284، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط 1، 3 (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1422 هـ)، 4/ 312، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 457، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 458، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319.

132 - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، أنه سمع أنس [271] بن مالك (¬1) يقول: ((قرأ أبو بكر الصديق في صلاة الصبح بسورة البقرة. فقال له عمر: كادت الشمس أو كَرُبَت (¬2) أن تطلع. فقال أبو بكر: لو طلعت لم تجدنا غافلين)). (¬3) 133 - حدثنا عبد الرحمن بن جبلة، قال: ثنا المعتمر، عن الزبير بن خِرِّيت، عن عبد الله بن شقيق (¬4)، قال: ((صليت مع عمر الغداة فقرأ بيونس وهود، ونحوهما)) (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 2 - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (19). (¬2) كربت: دنت. ينظر مادة: (كرب). الفراهيدي، العين، مرجع سابق، 5/ 360، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، 5/ 175، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1/ 712. (¬3) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3545، كتاب الصلاة، ما يقرأ في صلاة الفجر، 1/ 310، من طريق سفيان , وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2711، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح، 2/ 324، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1042, كتاب الصلاة , باب ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، 3/ 71 من طريق الزهري، وصححه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، 3/ 16. (¬4) سنده: 1 - عبد الرحمن بن خالد بن جبلة الباهلى، قال أبو حاتم عنه: شيخٌ صدوقٌ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 1085 (5/ 229). 2 - المعتمر: مُعْتَمِر بن سليمان التيمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (117). 3 - الزبير بن الخِرِّيت البصري، ثقةٌ، من الخامسة. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1993. 4 - عبد الله بن شَقيق العُقيلي، ثقةٌ، فيه نَصْب، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ ومائة. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3385. (¬5) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3546، كتاب الصلاة، ما يقرأ في صلاة الفجر، 1/ 310، من طريق المعتمر بن سليمان. وذكر البخاري في صحيحه: أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فأما عمر رضي الله عنه، فكان يقرأ في الفجر بيونس، وهود، ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك". ينظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق 1/ 273, ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 255

134 - سمعت إسحاق يقول: " قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطِوَال المُفَصَّل (¬1)، فإن قرأت دون ذلك أجزأك. وفي العشاء بوسط المُفَصَّل، وفي المغرب بقصار المُفَصَّل. وبلغني: أنهم حزروا قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر بقدر ألم تنزيل السجدة، والظهر تعدل في القراءة بالعشاء، والعصر تعدل بالمغرب " (¬2). 135 - حدثنا يحيى الحمَّاني، قال: ثنا شَريك، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زُرارة بن أوفى، قال: ((أقرأني أبو موسى (¬3) كتاب عمر بن الخطاب إليه: أن اقرأ بالناس في الفجر بأول المُفَصَّل، وبالعشاء بوسط المُفَصَّل، وفي المغرب بآخر المُفَصَّل)) (¬4). ¬

(¬1) المفصّل: سميت مفصلاً، لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. قال ابن حجر: " والمفصَّل اتفقوا على أن منتهاه آخر القرآن، واختلفوا في أوله على عشرة أقوال "، وقد رجح ابن كثير قي تفسيره: أن أوله سورة (ق). ينظر: مادة (فصل) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 30/ 168. وينظر: الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، 1/ 101، ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، مرجع سابق، 7/ 5، ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 249، 259. (¬2) ينظر قول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 193، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 113، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 80، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 417، 418، 424. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - شَريك بن عبد الله النَخَعي، الكوفي، القاضي، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (63). 3 - علي بن زيد بن جُدْعان التيمي، البصري، ضعيفٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل: قبلها. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4734. 4 - زُرارة بن أوفى العامري، أبو حاجب البصري قاضيها، ثقةٌ عابدٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2009. 5 - عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري. صحابيٌ مشهورٌ، أمَّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمين بصِفِّين، مات سنة خمسين وقيل بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3542. (¬4) رواه مختصرًا , ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 3594، كتاب الصلاة، ما يقرأ به في المغرب، 1/ 310، ورواه أيضًا في موضع آخر. ح 3611، كتاب الصلاة, باب ما يقرأ به في العشاء الآخرة 1/ 316،وكلاهما من طريق شريك، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2672، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الصلاة، 2/ 324، وذكره بدون سندٍ الترمذي في جامعه، مرجع سابق، 2/ 110 والبغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 79.

136 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني شيبان أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد (¬1)، قال: ((حججت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقرأ بنا الصبح بمكة [أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ] (¬2) [لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ] (¬3))) (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري: ثقةٌ، صاحب كتاب. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 4 - سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقةٌ حافظٌ، عارفٌ بالقراءات ورعٌ لكنه يدلّس، من الخامسة، مات سنة سبعٍ وأربعين، أو ثمانٍ، وكان مولده أول سنة إحدى وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2615. 5 - المعرور بن سُويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقةٌ، من الثانية. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6790. (¬2) سورة: الفيل، الآية: 1. (¬3) سورة: قريش، الآية: 1. (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3682، كتاب الصلاة، من كان يخفف القراءة في السفر، 1/ 322 من طريق أبي معاوية , ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2734، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الصبح في السفر، 2/ 118، من طريق الأعمش.

[17] باب قراءة السورة في الصلاة على التأليف

[17] باب قراءة السورة في الصلاة على التأليف 137 - قلت لأحمد: فالرجل يقرأ على التأليف في الصلاة، اليوم سورة [272] وغدًا التي تليها ونحو ذلك؟ قال: ليس في هذا شيءٌ. إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المُفَصَّل وحدها (¬1) (¬2). 138 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة بن الوليد، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن أم الحكم (¬3) , قال: ((صليت خلف عثمان بن عفان، فكان يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة إلى صلاة الصبح من يوم الخميس، من: الذين ¬

(¬1) نقلها عن حرب صاحب المغني والشرح وابن القيم في بدائع الفوائد والبهوتي في الكشاف. والمذهب أنه لا تكره قراءة القرآن كله في الفرائض على ترتيبه. نص عليها في رواية حرب, ونقلها ابن قدامة وابن القيم عن مهنا. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 392، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 280، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 465، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 989 - 990، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 419. (¬2) لعل المراد بما روي عن عثمان رضي الله عنه , الأثر الآتي في المسألة (138). (¬3) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 3 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 4 - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وله سبعون سنةً. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 466. 5 - عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم الثقفي، نُسِب لأمه وهي بنت أبي سفيان، وثقه ابن حبان، وذكره البخاري وابن سعد وخليفة وأبو زرعة الدمشقي وابن حبان وغيرهم في التابعين. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 981 (5/ 301)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 5/ 249، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 3964 (5/ 84)، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط 1، (بيروت: دارالجيل، 1412 هـ)، 6227 - 5/ 41، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8498.

كفروا إلى الممتحنة، [أربع عشرة] (¬1) سورة. ويقرأ في صلاة المغرب من يوم الجمعة إلى صلاة المغرب من يوم الخميس: من المرسلات إلى لا أقسم بهذا البلد، [أربع عشرة] (¬2) سورة)) (¬3). 139 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: وأخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، أن عمر بن عبد العزيز (¬4) كان يقرأ في صلاة العشاء: من المرسلات إلى: لا أقسم بهذا البلد، واقرأ باسم ربك الذي خلق (¬5). ¬

(¬1) في الأصل: أربعة عشر. ولعل المثبت هو الصواب. وهو كذلك في تاريخ ابن شبّة وتاريخ دمشق لابن عساكر. (¬2) في الأصل: أربعة عشر. ولعل المثبت هو الصواب. وهو كذلك في تاريخ ابن شبّة وتاريخ دمشق لابن عساكر. (¬3) رواه من طريق سعيد بن عبد العزيز, أبو زيد عمر بن شبّة النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، 2 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1399 هـ)، ح 1665، 101، وابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مرجع سابق، ح 7089، 35/ 45. (¬4) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - إسماعيل بن عَيّاش بن العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 4 - عمرو بن المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين، وله أربعٌ - أو خمسٌ - وسبعون سنةً. ي د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5120. 5 - عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أمير المؤمنين، ولي الخلافة، فعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة، مات في رجب سنة إحدى ومائة، وله أربعون سنةً، ومدة خلافته سنتان ونصف. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4940. (¬5) لم أقف عليه. وقد روى أحمد في المسند، مرجع سابق، ح 8366، 14/ 102، من طريق سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال: ((ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من فلان، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطِوَال المفصل)). قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك، يقول: ((ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار)).

140 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد، قال: وأخبرني إسماعيل, عن عبد الرحمن بن الحارث [المخزومي] (¬1) , عن أبي القاسم (¬2): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة العشاء من ليلة الجمعة, تبارك الذي بيده الملك، إلى لا أقسم بيوم القيامة. قال: ويقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ألم تنزيلُ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر). (¬3) 141 - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن الربيع، قال: كان الحسن (¬4) ¬

(¬1) في الأصل: التميمي. ولعل الصواب المخزومي. وذلك لأنّ من شيوخ عبد الرحمن بن الحارث المخزومي خالد بن سلمة ومن تلاميذه إسماعيل بن عياش ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 3787 ,17/ 37. (¬2) سنده: 1 - عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوقٌ له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وستون سنةً. بخ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3831. 2 - خالد بن سلمة المخزومي، أبو القاسم الكوفي، المعروف بالفأفاء، أصله مدني، صدوقٌ رمي بالإرجاء وبالنَّصْب، من الخامسة، قتل سنة اثنتين وثلاثين بواسط لما زالت دولة بني أمية. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1641، المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 1619. (¬3) لم أقف عليه. وقد روى البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 891، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، 2/ 5 , ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 879، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، 2/ 607، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر). (¬4) سنده: 1 - أبو حفص هو: عمرو بن عثمان القرشى، الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، الفِرْيابي، ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6415. 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - الربيع: يحتمل أنه الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، صدوقٌ له أوهامٌ ورمي بالتشيع، من الخامسة، مات سنة أربعين أو قبلها 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1882. ويحتمل أنه الربيع بن صَبيح السعدي البصري، صدوقٌ سيء الحفظ وكان عابداً مجاهداً من السابعة، مات سنة ستين، خت ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1895. 5 - الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).

يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بطِوَال المُفَصَّل، وفي الآخرة من تبارك إلى عبس. (¬1) [273] 142 - سألت إسحاق. قلت: رجل له ورِدٌ (¬2) في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟ فكره ذلك، وقال: لا، لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير ذلك. وذكر قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات المكتوبات. 143 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا جرير, عن حمزة الزيّات, أن عمرو بن مرّة الجملي (¬3): كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى وِرْده في الفرائض (¬4). ¬

(¬1) لم أقف عليه. وقد روى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، الكنى والأسماء، تحقيق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي، ط 1، 2 (بيروت: دار ابن حزم، 1421 هـ) , ح 938، 515، عن صالح أبي خلف، قال: سألت الحسن، فقلت: يا أبا سعيد إني إمام قوم، فما أقرأ بهم في صلاة الغداة؟ قال: عليك بصدر المفصل. (¬2) الورد: النصيب والمقدار المعلوم من القرآن , ينظر: مادة (ورد).القاسم بن سلام , غريب الحديث مرجع سابق , 4/ 104 , ابن منظور , لسان العرب , مرجع سابق , 3/ 458. (¬3) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - حمزة بن حبيب الزيّات القارئ، أبو عمارة الكوفي، صدوقٌ زاهدٌ ربما وهم، من السابعة, مات سنة ستٍ - أو ثمانٍ - وخمسين، وكان مولده سنة ثمانين. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1518. 3 - عمرو بن مرّة بن عبد الله الجَمَلي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقةٌ عابدٌ كان لا يدلّس ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5112. (¬4) لم أقف عليه.

[18] باب القراءة في الصبح يوم الجمعة

[18] باب القراءة في الصبح يوم الجمعة 144 - قلت لأحمد: أيستحب أن يقرأ الرجل يوم الجمعة في صلاة الغداة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان (¬1)؟ فكأنه لم يعجبه إلا في الأيام مرة (¬2). 145 - وسمعت إسحاق يقول: " لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألم تنزيل السجدة، لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى (¬3). ويقرأهما في الجمعة، ولا يدمنهما في كل جمعةٍ يجعلها عادةً. ولكن يقرؤها ويقرأ غيرها أحيانًا، وإن أدمنها جاز ذلك. وإنما كرهنا إدمانها في زماننا هذا لكثرة الجهال، لأن كثيرًا من الناس ربما غلطوا في ذلك، فيدَّعون أن يوم الجمعة تكون الفجر ثلاث ركعاتٍ أو تزاد فيه سجدة وما أشبه ذلك من الدعوى. فهذا وإن لم يكن شيئًا، فإذا ترك إدمانها ذهب هذا المعنى أيضًا عن الجاهل " (¬4). ¬

(¬1) "هل أتى على الإنسان ". معلقة في هامش الأصل، وعليها كلمة صح. (¬2) يسن عند الإمام أحمد - رحمه الله - القراءة في فجر يوم الجمعة بـ ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان, واختلفت الرواية عنه في حكم المداومة على قراءتها على روايتين؟ الأولى: كراهة المداومة على قراءتهما. نص عليها في رواية حرب. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: يستحب المداومة عليها. وهي ظاهر ما نقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد كما ذكر ابن رجب في الفتح. قال الحافظ ابن رجب: " وهو الأظهر ". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 255، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 1/ 450، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 251 - 252، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 189 - 190، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 384، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 165 - 166، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 251 - 252 البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 23 - 24، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 361 - 362. (¬3) ينظر تخريجه في المسألة (140). (¬4) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 384 - 385.

[19] باب القراءة في ليلة الجمعة

[19] باب القراءة في ليلة الجمعة 146 - [274] قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة، وسبح؟ قال: لا، لم يبلغني في هذا شيءٌ (¬1). وكأنه كره ذلك (¬2). 147 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا يحيى بن ضرَيْس، قال: ثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت (¬3)، قال: كانوا يستحبون أن يقرؤا ليلة الجمعة سورة الجمعة، كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة (¬4). ¬

(¬1) في الأصل: شيئًا. والصواب: شيءٌ. وقد روى محمد بن أحمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط 2، 5 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414 هـ)، ح 1841، كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء، 149، من حديث جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة , الجمعة، والمنافقين). والحديث ضعفه الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة , ح 559 , والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان. (¬2) نقلها ابن رجب في الفتح. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة على روايتين: الأولى: الكراهة. نص عليها في رواية حرب. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه لا بأس بذلك. ولكن لا يُدمن على ذلك ولا يجعله حتْمًا. وقد نقلها الخلال من طريق الحسن بن حسان عن الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب. وأما قراءة سورة " الأعلى " فلم أقف على كلام للحنابلة في حكم قراءتها في عشاء ليلة الجمعة، ولكنهم ذكروا كراهة قراءة سورة المنافقين مع سورة الجمعة. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 255، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 1/ 450، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 190، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 449، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 165 - 166، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 252، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 493، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 24، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 362. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن الضُّرَيْس البَجَلي، الرازي القاضي، صدوقٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ ومائتين. م ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7571. 2 - سعيد بن سنان البُرْجُمي، أبو سنان الشيباني الأصغر، الكوفي، صدوقٌ له أوهام، من السادسة. ر م د ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2332. 3 - حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1084. (¬4) لم أقف عليه.

[20] باب القراءة في العيدين

[20] باب القراءة في العيدين 148 - سألت أحمد عن القراءة في العيدين؟ قال: يقرأ ما شاء. ولم يصحّح فيه حديثًا (¬1) , إلا أنّه قال: جاء في صلاة الجمعة. فذكر سورة (¬2) الجمعة، وأظنّه قال: والمنافقون. (¬3) 149 - وسمعت إسحاق يقول: " يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت ". 150 - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني ضمرة بن سعيد، قال: سمعت عبيدالله بنَ عبد الله بنِ عتبة (¬4) يقول: (خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في يوم عيدٍ، فسألَ أبا واقد ¬

(¬1) نقلها صاحب التمام عن حرب. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقرأ في صلاة العيد؟ على خمس روايات. الأولى: أنه يقرأ بما شاء. نص عليها في رواية حرب. واختارها الخرقي. ونقل صاحب التمام عن الخلال قوله: " وهِم حرب على أحمد. وابن حامد، والوالد [وهوأبو يعلى] أقرَّا أنها رواية ". الثانية: يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. نقلها عبد الله، ونقلها حنبل كما ذكر صاحب التمام. قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ". وعليها المذهب عند المتأخرين. الثالثة: يقرأ في الأولى بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر. الرابعة: يقرأ بأي شيءٍ مما روي عن النبي. نص عليها في رواية عبد الله. الخامسة: يقرأ في الركعة الثانية بسورة الفجر. ذكرها صاحب الإنصاف. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 621، 622، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، 1/ 243 - 244، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 268 - 289، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 347 - 348، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 203, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 220، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 186، الإنصاف 5/ 347 - 348 , ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 517، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 41، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 407. (¬2) سورة. معلقة في الهامش، وعليها كلمة صح. (¬3) روى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 879، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، 2/ 599، من حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين). (¬4) سنده: 1 - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (27). 2 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 3 - ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة الأنصاري المدني، ثقةٌ، من الرابعة. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2989. 4 - عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ، من الثالثة، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: سنة ثمانٍ، وقيل: غير ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4309.

الليثي (¬1) بأيّ شيءٍ قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم؟ فقال أبو واقد: بقاف واقتربت) (¬2). 151 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا ابن لَهِيعة، قال: ثنا ابن هبيرة: ((أنه سمع مسلمة بن مُخَلّد الأنصاري (¬3) يقرأ في صلاة الجمعة: والضحى, وألم نشرح لك صدرك)) (¬4). 152 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير (¬5) رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ¬

(¬1) أبو واقد الليثي صحابيٌ قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة ثمانٍ وستين، وهو ابن خمسٍ وثمانين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8433. (¬2) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، ح 891، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 2/ 607، من طريق ضمرة. (¬3) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - يحيى بن حسان التِّنِّيْسي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثمانٍ ومائتين، وله أربعٌ وستون. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7529. 3 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 4 - عبد الله بن هُبَيرة السَّبَئي الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ وعشرين، وله خمسٌ وثمانون. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3678. 5 - مسلمة بن مُخَلّد الأنصاري الزُرَقي، صحابيٌ صغيرٌ سكن مصر، ووليها مرَّةً، مات سنة اثنتين وستين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6666. (¬4) لم أقف عليه. (¬5) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري الواسطي، البزاز، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7407. 3 - إبراهيم بن محمد بن المنتشِر الهمْداني الكوفي، ثقةٌ، من الخامسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 240. 4 - محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6324. 5 - حبيب بن سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به، من الثالثة. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1092. 6 - النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةٌ، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستين، وله أربعٌ وستون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7152.

الجمعة والعيدين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية). (¬1) ¬

(¬1) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 878، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، 2/ 598, من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر.

[21] باب القراءة على المنبر في الخطبة

[21] باب القراءة على المنبر في الخطبة 153 - سألت أحمد عن القراءة في الخطبة على المنبر؟ قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ (¬1). 154 - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا الحكم بن ظُهير، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس (¬2): ¬

(¬1) نقلها بدون عزوها لحرب ابن قدامة في المغني والكافي. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة آيةٍ في خطبة الجمعة على خمس روايات: الأولى: يشترط قراءة آيةٍ في كل خطبةٍ. وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو المذهب عند المتأخرين. الثانية: يشترط في الخطبة الأولى. الثالثة: يشترط في الخطبة الثانية. الرابعة: يشترط قراءة بعض آيةٍ. الخامسة: لا تشترط القراءة فيهما. وهي اختيار ابن تيمية. قال ابن قدامة: " وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آيةٍ، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ , ما شاء قرأ ". قال ابن عثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة: " نص الإمام أحمد - رحمه الله - لا يدل على عدم وجوب القراءة، وإنما يدل على عدم وجوب شيءٍ معينٍ، ولهذا قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ. ولم يقل: إن شاء قرأ. فإذا قال: ما شاء قرأ. فمعناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديدٍ، فيقرأ ما يشاء ". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 175 - 176، ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله أبومحمد، 1 (بيروت: المكتب الاسلامي)، 221، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 135، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 222، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 166، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 158، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 484، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 18، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 346. (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الحكم بن ظُهير الفزاري، أبو محمد، متروكٌ , رمي بالرفض واتهمه ابن معين، من الثامنة، مات قريباً من سنة ثمانين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1445. 3 - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يَهِم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 463. 4 - غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي , مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ , من الثالثة , خت د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5354. 5 - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة , من فقهاء الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3409.

(أن النبي [275]- صلى الله عليه وسلم - قرأ على المنبر سورة ص). (¬1) 155 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن هارون بن عنترة، عن أبيه (¬2): ((أن عليًا - رضي الله عنه - كان يقرأ على المنبر يوم الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد)) (¬3). 156 - حدثنا يحيى الحماني, قال: أبَنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن جابر بن سمرة (¬4) , قال: (كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكّر الناس). (¬5) ¬

(¬1) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1410، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، باب السجود في ص، 2/ 59، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في تعليقه على , سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 219. (¬2) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين. د س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7236. 5 - عنترة بن عبد الرحمن الكوفي، أبو وكيع، ثقةٌ، من الثانية، وَهِم من زعم أن له صحبةً. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5209. (¬3) رواه من طريق هارون بن عنترة، عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5283، كتاب الجمعة، باب القراءة على المنبر، 3/ 193، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 5204، كتاب الجمعة، باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟، 1/ 450. (¬4) سنده: 1 - سلَّام بن سُليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2703. 2 - سِماك بن حرب الذهلي البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةٌ، وقد تغيّر بأَخَرة فكان ربما تَلَقَّن، من الرابعة، مات سنة ثلاثٍ وعشرين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2624. 3 - جابر بن سَمُرة بن جُنادة السُّوَائي، صحابيٌ ابن صحابيٍ، نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 867. (¬5) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 862، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، 2/ 589، من طريق أبي الأحوص.

[22] باب الإقران بين السورتين

[22] باب الإقران بين السورتين 157 - قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعةٍ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. وقيل لأحمد مرةً أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعةٍ؟ قال: نعم، وذكر في الظهر وغيرها (¬1). 158 - قيل: فيقرأ بعض سورةٍ؟ قال: لا بأس (¬2). 159 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع: ((أن عبد الله (¬3) كان يؤم من معه في الصلاة بالثلاث سور والأربع والواحدة، كل ذلك كان يفعل، وأنه ربما تعايا (¬4) ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم قراءة أكثر من سورةٍ في ركعةٍ , على ثلاث روايات: الأولى: الجواز. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله بن أحمد، وابن هانئ، ونقلها ابن مفلح في النكت عن صالح وأبي طالب وحنبل. قال المرداوي: " وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد ". وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يجوز في النافلة ويكره في الفريضة. نص عليها في رواية الكوسج. الثالثة: يكره المداومة على ذلك. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 212، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 247، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 343، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 118، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 168، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109 - 110، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 617، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 118، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 485، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 617، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 124، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 388، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 417. (¬2) سيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الآتي. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضُّبَعي، أبو عبد الرحمن البصري، ثقةٌ جليلٌ، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3577. 2 - جُوَيرية بن أسماء الضُّبَعي، البصري، صدوقٌ، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 988. 3 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 4 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬4) تعايا: التبست عليه القراءة وعجز عن إتمامها. ينظر: مادة (عيي) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، 1/ 195، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 39/ 135.

بالقراءة فلَقَّنَه من خلفه)) (¬1). 160 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو عوانة، قال: أخبرني حصين عن إبراهيم، عن نَهِيك بن سِنان: ((أنه أتى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (¬2)، فقال: قرأت المُفَصَّل الليلة في ركعة. فقال: هذٌّ (¬3) كَهَذِّ الشِّعْرِ ونثْرٌ كَنَثْرِ الدَّقَلِ (¬4)، إنما فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوهُ. لقد علمت النظائر (¬5) التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرُن، عشرون سورةً: الرحمن والنجم، على [276] تأليف ابن مسعود، كل ¬

(¬1) رواه بمعناه من طريق نافع , مالك في الموطأ، مرجع سابق، 26، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، 1/ 79، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2846 و 2847، كتاب الصلاة، باب قراءة السور في الركعة، 2/ 148، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3694، كتاب الصلاة، في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه، 1/ 323، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1333، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،3/ 274. (¬2) سنده: 1 - هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم , أبو الوليد الطيالسي: ثقة ثبت , من التاسعة , مات سنة سبع وعشرين , وله أربع وتسعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2550. 2 - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (153). 3 - حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة ستٍ وثلاثين، وله ثلاثٌ وتسعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1369. 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 5 - نهيك بن سنان البجلي، وثقه ابن حبان. ينظر: ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 5822. 6 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬3) الهذ: سرعة القراءة. ينظر: مادة (هذ): الفراهيدي، العين، مرجع سابق، 3/ 349، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 5/ 245. (¬4) الدقل: الرديء من التمر. والمعنى: لا تتعجلوا في قراءته. ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، ط 1، 2 (بغداد: مطبعة العاني، 1397 هـ)، 254، محمودالزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، مادة (هذ) تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهيم، ط 2، 4 (لبنان: دار المعرفة)، 98، ابن الأثير، مادة (نثر) ,النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 5/ 14. (¬5) النظائر: جمع نظيرة. فقيل: هي السور التي يشبه بعضها بعضاً في الطول والقصر. ورجحه ابن رجب والعيني. وقيل: هي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص. ورجحه ابن حجر. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 472، ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 259، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 6/ 44.

سورتين في ركعة. فذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة. قلت لإبراهيم: أرأيت ما دون ذلك كيف كان يصنع؟ قال: ربما قرأت أربعًا في ركعةٍ)) (¬1). 161 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز (¬2): قرأ والضحى وألم نشرح في ركعةٍ، وقرأ ألم تر كيف , ولإيلاف في ركعةٍ (¬3). ¬

(¬1) رواه بلفظه أحمد في المسند، ح 3958، 7/ 69، من طريق أبي عوانة، وصححه محققو المسند. وروى أصله من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 775، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، 1/ 87، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 822، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة، 1/ 563. * ربما [قرأت] أربعًا. لعل الصواب: ربما قرأ أربعًا. (¬2) سنده: 1 - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37). 2 - محمد بن كثير الثقفي: صدوقٌ كثير الغلط. تقدمت ترجمته في المسألة (34). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 4 - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (139). (¬3) لم أقف عليه.

[23] باب قراءة آخر السور في الفريضة

[23] باب قراءة آخر السور في الفريضة 162 - سألت أحمد قلت: فيقرأ سورةً من المُفَصَّل في ركعةٍ ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران عنيت في الركعة الثانية؟ قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخّص فيه (¬1). 163 - وسألت إسحاق قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز. 164 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورةً أخرى أو بعض سورة. قال: وقراءة السورة التي من المُفَصَّل التي قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفجر وأصحابه بعده أحب إلينا من الاختصار من السورة، أولها كان أو آخرها، اقتداءً بالسلف. وكان بعضهم يفعله الأحيان، فقد صيَّرَه قومٌ كأن ذلك سنةً، والانتهاء إلى ما كان عليه السلف أفضل. وكل شيءٍ قرئ مع أم الكتاب فهو جائزٌ، والفضل فيما بيّنا " (¬2). 165 - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (¬3): ((أنه كان يقرأ في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة آخر السور في الفريضة على ثلاث روايات: الأولى: عدم الكراهة. نقلها الجماعة كما في المغني والإنصاف، ونص عليها في رواية حرب، وابن هانئ، وصالح كما في الروايتين, والأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين الثانية: يكره ذلك. نقلها المَرُّوذيّ كما في الروايتين. الثالثة: يكره المداومة على ذلك. وهي ظاهر ما نقله المَرُّوذيّ عن أحمد كما في المغني والشرح. ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 262، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 119، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 166 - 167، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 619، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 181، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 485، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 619، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 388، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 418. (¬2) ينظر قول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 212، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 113، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 80. (¬3) سنده: 1 - أبو حفص: عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (141). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 6 - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4681.

الفرقان)). (¬1) [277] 166 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن (¬2) أبي عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن مسعود (¬3): ((أنه صلّى العشاء، فقرأ في الركعة الأولى: [(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأيَاتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ] (¬4) حتى ختم السورة، وقرأ في الركعة الثانية: [تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا] (¬5) حتى ختم السورة)) (¬6). ¬

(¬1) لم أقف عليه. وقد ذكر ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 166 - 167، أن الخلال رواه بإسناده. (¬2) في الأصل زيادة كلمة: "قال ". وقد ضرب عليها الناسخ. (¬3) سنده: 1 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: قبل ذلك ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7632. 4 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬4) سورة آل عمران، الآية: 190. (¬5) سورة الفرقان، الآية: 61. (¬6) لم أقف عليه. قال محمد بن عطية أبو طالب المكي في كتابه:، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، ط 2، 2 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1426 هـ)، 352: " وروينا عن ابن مسعود أنه أمّ الناس في صلاة العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران، وأنه قرأ أيضًا في هذه الصلاة بآخر سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: [تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا] ()، سورة الفرقان: الآية: 61. ".

[24] باب قراءة القرآن منكوسا

[24] باب قراءة القرآن منكوسًا 167 - قيل لأحمد: الرجل يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في ركعةٍ، والسماء ذات البروج في ركعةٍ ثانيةٍ؟ قال: لا بأس بذلك، أليس يُعلَّم الصبي على ذلك (¬1). 168 - حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا مِنْدَل، عن جعفر بن محمد وليس بالعلوي (¬2) عن أبيه، عن ابن عمر (¬3) قال: (صلّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر في سفرٍ, فقرأ في الركعة الأولى: قل هو الله أحد, ¬

(¬1) نقلها بدون عزوها لحرب صاحب المغني وابن تيمية في شرح العمدة. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم مخالفة ترتيب المصحف في الصلاة على روايتين؟ الأولى: استحباب القراءة على ترتيب المصحف، فإن قرأ منكساً فإنه يكره، وهذه الرواية نقلها مهنا كما في المغني وكشاف القناع. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يكره. نص عليها في رواية حرب. قال ابن تيمية:" وهي أصح .... واحتج أحمد بأن أنس بن مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة چ ? ? ? ?چ وفي الثانية چ ? ? ?چ " ينظر: ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، 1/ 160، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 1/ 169، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 619، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 207، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 181 - 182، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 486، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 123، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 387، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 322. (¬2) قال ابن أبي حاتم في العلل، مرجع سابق ح 250، 2/ 113: " وسألت أبي عن حديث مندل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالناس في سفر، فقرأ: ثُلُث القُرآنِ ورُبُعهُ، ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه. قال أبي: ليس هذا جعفر بن محمد بن علي بن حسين، هذا جعفر بن أبي جعفر، شيخ ضعيف الحديث. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - مندَل، مُثَلَّث الميم، ابن علي العَنَزي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبٌ، ضعيفٌ، من السابعة، ولد سنة ثلاثٍ ومائة، ومات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وستين. د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6883. 3 - جعفر بن أبي جعفر، يكنى أبا الوفاء الأشجعي. ضعفه غير واحد، قال البخاري: " جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه منكر الحديث ". قال أبو حاتم: "ضعيف منكر الحديث جداً"، وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي". ينظر: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، التاريخ الأوسط، تحقيق: محمود إبراهيم زايد, (مكتبة دار التراث - القاهرة، 1397 هـ)، 2041، 2/ 129 ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 2004، 2/ 490, ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، 557، 2/ 129. 4 - أبو جعفر محمد. لم أقف له على ترجمة. 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).

وفي الثانية: بقل يا أيّها الكافرون). (¬1) 169 - سألت أحمد: يكره أن يقرأ الرجل من آخر السورة إلى أولها, أو يأخذ القلم فيكتب مثل ذلك؟ فكرهه كراهةً شديدة (¬2). 170 - حدثنا أبو معن، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، قال: ((جاء رجلٌ إلى عبد الله (¬3) ¬

(¬1) روى عبد بن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي ط 1، (القاهرة: مكتبة السنة، 1408 هـ) , ح 854، 1/ 269، والطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق, ح 13957، 13/ 227، وابن عبد البر في التمهيد، مرجع سابق، 7/ 260 ,من طريق مندل عن جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنها قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في سفر صلاة الفجر فقرأ [قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ] سورة الكافرون، الآية: 1 و [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] سورة الإخلاص، الآية: 1، وقال قرأت بكم ثلث القرآن وربعه. (¬2) نقلها عن حرب ابن مفلح في الفروع وابن النجار في المعونة. ومذهب الحنابلة كراهة تنكيس الآيات سواءً كان ذلك في ركعةٍ أو ركعتين، واختار ابن تيمية التحريم. قال ابن نصر الله (مختصرًا):" ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات؛ لما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى لكان متجها , وأما الاحتجاج بتعلّمه صلى الله عليه وسلم ففيه نظر؛ فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع ". ينظر: ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 181 - 182، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 486، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 123، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 387، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 322 - 323، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 437 - 438. (¬3) سنده: 1 - زيد بن يزيد الثقفي، أبو معن الرَّقَاشي البصري، ثقةٌ، من الحادية عشرة. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2162. 2 - وكيع بن الجرَّاح بن مَليح الرُّؤَاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار التاسعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7414. 3 - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (136). 4 - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقةٌ، مخضرمٌ. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2816. 5 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98).

فقال: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا (¬1). قال: ذاك منكوس القلب)) (¬2). ¬

(¬1) رجح أبو عبيد أن المراد بالتنكيس في أثر ابن مسعود تنكيس السور، ورجح القرطبي وابن كثير أن المراد تنكيس الآيات. ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، غريب الحديث، تحقيق: محمد خان، ط 1، (بيروت: دارالكتاب العربي)، 4/ 103، محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن، 1 (القاهرة: دارالشعب)، 61، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 6/ 62، إسماعيل بن عمر بن كثير، فضائل القرآن، ط 2، 1 (بيروت: دارالمعرفة، 1407 هـ)، 79. (¬2) رواه من طريق الأعمش، عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 7947، كتاب الصيام، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف، 4/ 323، والطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح 8846، 9/ 170، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 30307، كتاب فضائل القرآن، من كره أن يقرأ القرآن منكوسًا، 6/ 156. وصحح الحديث، محيي الدين يحيى بن شرف النووي في، التبيان في آداب حملة القرآن، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، ط 3، (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1414 هـ) , 99.

[25] باب السرعة في القراءة

[25] باب السرعة في القراءة 171 - سألت أحمد بن حنبل عن السرعة في القراءة؟ فكرهه إلا أن يكون لسان الرجل [278] كذلك لا يقدر أن يترسل (¬1). قيل: فيه إثم؟ قال: أما الإثم فلا أجترئُ عليه (¬2). 172 - وسمعت إسحاق يقول: " لا بأس أن تقرأ القرآن في ليلةٍ بعد أن لا تنتقص من الحروف شيئًا، وتُسْمِع أذنيك، وكانوا يستحبون التُّؤَدة في القراءة ويكرهون السرعة. ويستحبون أن يرتلوه ويتفهموه إذا قرؤوه. وإن قرأته في غير صلاة قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا فاحتسبه من حِزْبِك ". 173 - حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة, قال: ((قلت لابن عباس (¬3): إني أقرأ القرآن في ليلةٍ؟ فقال: لأن أقرأ سورةً واحدةً أحب إلي من ¬

(¬1) الترسّل: التأني والتمهل في القراءة. ينظر: مادة (رسل) محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، أساس البلاغة، 1 (دارالفكر، 1399 هـ)، 220، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 2/ 223، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشيرالأدلبي، 1 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1401 هـ)، 49. (¬2) نقلها عن حرب ابن مفلح في الآداب الشرعية والفروع وابن رجب في القواعد. واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في أيهما أفضل السرعة في القراءة مع تبيين الحروف أو الترتيل؟ على روايتين: الأولى: السرعة أفضل إذا أبان الحروف. نقلها جعفر بن أحمد بن أبي قيماز كما قال ابن رجب في القواعد. قال القاضي أبو يعلى وابن رجب: ظاهر هذه الرواية أنه اختار السرعة. الثانية: الترتيل أفضل. وكراهة السرعة. والنص على كراهة السرعة هو في رواية حرب. وقد حمل القاضي وابن حمدان الكراهة إذا لم يُبِن الحروف. والمذهب عند المتأخرين على أفضلية الترتيل. ينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط 7، 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1405 هـ)، 337 - 338، ابن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، مرجع سابق، 2/ 297، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 382 - 383، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 1/ 133، معونة أولي النهى 2/ 307 - 308، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 527، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 73، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 597. (¬3) سنده: 1 - محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بُنْدار، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين، وله بضعٌ وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5754. 2 - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر، ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةً، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ -أو أربعٍ - وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5787. 3 - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، من السابعة، مات سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2790. 4 - نصر بن عمران بن عصام الضُّبَعي، أبو جمرة البصري، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7122. 5 - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (154).

أن أصنع ذلك. فإن كنت لابد فاعلًا فاقرأ قراءةً تُسْمِع أذنيك ويعيه قلبك)) (¬1). 174 - حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا أبو شهاب، عن العلاء بن المسيّب، عن طالوت عن ابن عباس (¬2) قال: ((لأن أقرأ البقرة في ليلةٍ أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ليلةٍ)) (¬3). ¬

(¬1) رواه من طريق شعبة , سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد آل حميد، ط 1، (الرياض: دارالعصيمي، 1414 هـ) , ح 161، فضائل القرآن ,2/ 480، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3867، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة , باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام، 2/ 396، والبيهقي في، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط 1 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1410 هـ) , ح 1972، فصل في ترتيل القرآن، 3/ 475. (¬2) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - عبد ربه بن نافع الكِناني، أبو شهاب الأصغر، صدوقٌ يهم، من الثامنة، مات سنة إحدى - أو اثنتين - وسبعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3790. 3 - العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي، ويقال التَّغْلِبي، الكوفي، ثقةٌ ربما وهم، من السادسة. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5258. 4 - طالوت، أبو سعيد القرشي، وثقه ابن حبان. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 3153 (4/ 362)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 2174 (4/ 494)، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 3547 (4/ 398). (¬3) رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح 159، فضائل القرآن, 2/ 477، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 4187، كتاب الصلاة، باب الترتيل في القرآن، 2/ 489، القاسم بن سلاّم، فضائل القرآن، مرجع سابق, باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل والتدبر, 1/ 157، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3867، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة - باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام، 2/ 396، وفي، شعب الإيمان، مرجع سابق، ح 1882، فضل في ترتيل القرآن، 3/ 406.

175 - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن هَمَّام بن منبه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خُفِّفَ على داود القرآن (¬2) فكان يأمر بدوابه لتُسْرَجُ فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسْرَجَ وكان لا يأكل إلا من عمل يديه). (¬3) ¬

(¬1) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (56). 2 - عبد الرزّاق بن هَمَّام الحِميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ، عَمي في آخر عمره فتغيّر وكان يتشيَّع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، وله خمسٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4064. 3 - مَعْمَر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين، وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6809. 4 - همام بن منبّه بن كامل الصنعاني، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7317. 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬2) قال ابن القيم: " والمراد بالقرآن ها هنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن في قوله تعالى: [وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ]، سورة الأنبياء، الآية: 105". وقال العراقي: " القرآن في الأصل مصدر قرأت فيطلق على كل مقروءٍ ومنه ما في هذا الحديث من تسمية زبور داود قرآناً ... والمراد بتخفيف القراءة على داود عليه الصلاة والسلام تيسيرها وتسهيلها وخفة لسانه بها حتى يقرأ في الزمن اليسير ما لا يقرؤه غيره في الزمن الكثير مع الترسل وإعطاء كل حرف حقه ". وقال العيني: " فيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان ". ينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ط 2، 12 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1415 هـ)، 179، أبو الفضل عبدالرحيم العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبدالقادرمحمد علي، ط 1، 6 (بيروت: دارالكتب العلمية، 2000 م)، 150، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 16/ 7. (¬3) رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3417، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا، 4/ 160.

[26] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآية معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب

[26] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآيةً معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب 176 - قيل لأحمد: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وآيةً في الصلاة؟ قال: إذا كانت (¬1) آيةً [279] كبيرة مثل آية الدين (¬2). 177 - وسمعت إسحاق يقول: " ما كان من تطوعٍ فاقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورةٍ معها، أو فاتحة الكتاب فقط إن أحببت ذلك فإنه يجزئ. فأما المكتوبة فلا تدعن الزيادة ولو آيةً مع فاتحة الكتاب، وإن قرأت فاتحة الكتاب ولم تقرأ معها شيئًا أجزأك، ولا تعمَد لذلك. وإن قرأت سورةً ولم تقرأ معها فاتحة الكتاب لم يجزئك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأمِّ الكتاب) (¬3) ". 178 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن محمد بن الحكم، قال: أمَّنا أبو وائل (¬4) ¬

(¬1) جملة: إذا كانت ". مكررة في الأصل. (¬2) نقلها عن حرب أبو يعلى في الروايتين. ونقلها بدون عزوها لحرب صاحب الفروع والمبدع والكشاف والمطالب. والمذهب عند الحنابلة المتأخرين على جواز قراءة الآية الطويلة والآيتين. كما هو ظاهر رواية حرب، وعبد الله ونقلها صاحب الروايتين وابن القيم في البدائع عن أحمد بن هاشم الأنطاكي. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 371، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 120، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 992، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 317، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 437. (¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث بنحوه في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 756، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295. (¬4) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - قيس بن الرّبيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، من السابعة، مات سنة بضعٍ وستين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5573. 3 - محمد بن الحكم الأسدي، الكوفي، مقبولٌ، من السادسة. فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5828. 4 - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (170).

فقرأ آيةً، ثم رَكَع (¬1). 179 - حدثنا هُدْبه بن خالد، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا الوليد بن [يحيى] (¬2)، قال: " رأيت جابر بن زيد (¬3) جاء إلى مسجد الجهاضم (¬4)، فكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: [مُدْهَامَّتَانِ] (¬5). ثم ركع " (¬6). ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2727، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح، 2/ 117، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3627، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، 1/ 317. من طريق محمد بن الحكم. (¬2) في الأصل: الوليد بن مروان. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, 3631، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 8/ 157، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 9/ 21، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، 1 (يبروت: دار إحياء التراث العربي)، 20، المخَلِّص محمد بن عبد الرحمن البغدادي، المخلصيات، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط 1، 3 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، 1429 هـ)، ح 2242 , 168. (¬3) سنده: 1 - هُدْبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (127). 2 - جرير بن حازم الأزدي، أبو النضر البصري، ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين بعد ما اختلط، لكن لم يُحَدِّث في حال اختلاطه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 911. 3 - الوليد بن يحيى. ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل, ولم يذكرا فيه تعديلاً أو جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 8/ 157، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 9/ 21، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، (16138) المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 4/ 435. 4 - جابر بن زيد، أبو الشَّعْثاء الأزدي، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، ويقال: ثلاثٍ ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 865. (¬4) الجهاضم: مَحِلَّةٌ بالبصرة نسبت إلى الجهاضمة وهم بطن من الأزد. ينظر: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي، الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، 2 (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1382 هـ)، 132, ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب، مرجع سابق،1/ 317. (¬5) سورة الرحمن، الآية: 64. (¬6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 3631، كتاب الصلاة، من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال: وشيء معها، 1/ 318، والمخلِّص البغدادي، المُخَلِّصيَّاتُ، مرجع سابق, ح 2242، 3/ 168. من طريق جرير.

180 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (¬2). 181 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي سودة، عن أمه: ((أن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (¬3) قال ¬

(¬1) سنده: 1 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 2 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 3 - محمود بن الرَّبيع الخزرجي، المدني، صحابيٌ صغيرٌ، وجُلّ روايته عن الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6512. 4 - عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي، أحد النقباء، بدريٌ مشهورٌ، مات بالرملة، سنة أربعٍ وثلاثين، وله اثنتان وسبعون، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3157. (¬2) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 837، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام. 1/ 273. من طريق إسحاق، ورواه من طريق سفيان بدون لفظة " فيها "، البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 756، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295. (¬3) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 4 - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، الدمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (138). 5 - عثمان بن أبي سودة المقدسي، ثقةٌ، من الثالثة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4477. 6 - أم سودة، مولاة لعبادة بن الصامت، لم أقف لها على ترجمة. قال الذهبي: " وما علمتُ في النساء من اتُهِمت ولا من تَرَكُوها ". ينظر: ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 5/ 154، الذهبي، لسان الميزان، مرجع سابق، 7/ 465، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، مرجع سابق، 7/ 111.

لها: يا سودة لا تصلين صلاةً إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين)) (¬1). 182 - حدثنا المسيّب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن العلاء بن المسيّب [280]، عن حماد (¬2)، قال: تجزيء فاتحة الكتاب وآية في ركعةٍ (¬3). ¬

(¬1) لم أقف عليه. وقد روى مسلم مسلم، ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295،من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا ". وروى الطبراني في الأوسط، مرجع سابق، ح 2262، 2/ 371، وفي، مسند الشاميين، مرجع سابق، ح 331، 1/ 189، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها". وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، 37/ 346. (¬2) سنده: 1 - المسَيّب بن واضِح بن السُّلَمي: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (71). 2 - إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 230. 3 - العلاء بن المسيب الكاهلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (174). 4 - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37). (¬3) لم أقف عليه.

[27] باب من نسي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين

[27] باب من نسي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأُخريين 183 - وقال أحمد: في رجلٍ يصلي فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب وقرأ قرآنا؟ قال: وما بأسٌ بذلك، أليس قد قرأ القرآن (¬1). 184 - وسئل إسحاق عن رجلٍ ترك القراءة في الأخريين؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيءٌ، وإن كان متعمدًا فقد أساء، ولا نرى عليه إعادة (¬2). ¬

(¬1) نقلها عن حرب صاحب الروايتين وابن القيم في البدائع وابن مفلح في النكت على المحرر. واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في الصلاة على خمس روايات: الأولى: أنها ركنٌ في كل ركعةٍ. قال في الروايتين: " نقلها الجماعة ". ونص عليها في رواية حرب (191, 192)، وعبد الله، وصالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي طالب كما في بدائع الفوائد، وحنبل وأحمد بن القاسم كما في الانتصار. وهذا الصحيح من المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنها ركنٌ في ركعتين. نقلها عبد الله كما في الروايتين والانتصار والنكت على المحرر. قال في الانتصار: " زعم الخلال أن أحمد رجع عنه ". الثالثة: أن الفاتحة ليست ركنًا مطلقا، ويجزئه آية من غيرها. قال في الفروع: " وظاهره ولو قَصُرَت ... وأن الفاتحة سنةٌ ". وهو ظاهر رواية حرب. قال الخلال كما في بدائع الفوائد: " الذي رواه حرب قد رجع عنه أبو عبد الله، وبين عنه خَلْقٌ كثير أنه لا يجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعةٍ - يعني بفاتحة الكتاب - ". الرابعة: لا تجب قراءة الفاتحة في غير الأوليين والفجر. الخامسة: إن نسي الفاتحة في الأوليين قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو بعد السلام. نقلها عبد الله كما في بدائع الفوائد، وذكر ابن عقيل أنه إذا نسيها في ركعةٍ أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد للسهو. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 195 و 471 و 3300، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 331 و 333 و 1169، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 248 و 249 و 257، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 228، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 344 و 346 و 347 و 350، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 177، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 193 - 201، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 146، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 129 - 131، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 664، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 987 و 989، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 172، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 547 - 549، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 436، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 666، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 381، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 302. (¬2) نقل الكوسج عن إسحاق أن القراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين سنةٌ، وكذلك نقل حرب. وأما ابن عبد البر فقد نقل أن إسحاق يرى أن القراءة في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب واجبةٌ على الإمام والمنفرد ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 209، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 270، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 450

185 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ولا تسبح في الركعتين الأخريين أبدًا، لأن السنة قد صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده، مثل أبي بكر (¬1) وعمر وعلي ومن بعدهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى أن عمر - رضي الله عنه - كتب بذلك إلى الأمصار: أن اقرؤا في الأخريين بفاتحة الكتاب (¬2). وإنما ذُكِر من وجهٍ ضعيفٍ عن علي - رضي الله عنه -، في التسبيح في الأخريين (¬3) , وقد أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عبيد الله بن أبي رافع (¬4)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((في ¬

(¬1) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح 25، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، 79، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2699، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، 2/ 110، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3727، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، 1/ 326. (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3723، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، 1/ 325، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1325، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1333، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،3/ 269. (¬3) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2657، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، 2/ 100، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3743، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، 1/ 327، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1330 و 1333، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،3/ 271، من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال: " يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين ". قال ابن المنذر: " فأما حديث الحارث فغير ثابتٍ، كان الشعبي يُكَذِّبُه ". وقال ابن حجر: "الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي، صاحب علي، كذّبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ، مات في خلافة ابن الزبير. 4". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 1330، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1029. (¬4) سنده: 1 - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (175. 2 - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (175). 3 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47. 4 - عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (85).

الأخريين بفاتحة الكتاب)) (¬1). خلاف ما ذكره الضعيف الذي وصفنا. فإذا لم يكن عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم التسبيح في الأخريين، [281] وصح عن عدةٍ من أصحاب عليّ عن عليّ في الأخريين بفاتحة الكتاب، مع ما تقدم من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجز ترك (¬2) ذلك. ولو لم نذكر عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين، لكان فيما ذُكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفايةٌ. فكيف وإجماع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وأكثر أهل العلم على ذلك، مع فضيلة فاتحة الكتاب على التسبيح. فمن لم ير ذلك فقد سها وغلط. وسمعت عبد الله بن سَوَّار العنبري (¬3): يسبح في الأخريين " (¬4). 187 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالح (¬5)، عن أبي ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، المصنف مرجع سابق، ح 2656، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، 2/ 100 , من طريق معمر , بلفظ: " ولا يقرأ في الأخريين ". ورواه من طريق معمر أيضًا البيهقي في , السنن الكبرى , مرجع سابق , ح 2932 , كتاب الصلاة , باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا , 2/ 239 , بلفظ:" وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " , ورواه من طريق الزهري , ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3726، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، 1/ 325 , وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1326، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،3/ 269، والدارقطني في سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح 1229 و 1230، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، 2/ 106، بلفظ: " ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ". وصحح إسناده الدارقطني. (¬2) ترك. معلق في الأصل فوق السطر. (¬3) عبد الله بن سَوَّار العَنبري، البصري القاضي، ثقةٌ، من التاسعة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3376. (¬4) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 209. (¬5) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - شَريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (63). 3 - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة , من السادسة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3054. 4 - ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1841. 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). ... 6 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين. تقدمت ترجمتها في المسألة (84).

هريرة وعائشة، قالا: ((اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب)) (¬1). 188 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (¬2)، قال: " يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين يسبح " (¬3). ¬

(¬1) روى أثر عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: البيهقي في , القراءة خلف الإمام، مرجع سابق، ح 221، جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة، وعائشة بنت الصديق رضي عنهما، ص 99، وفي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2950، كتاب الصلاة، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا، 2/ 244 , من طريق عاصم. وروى أثر عائشة رضي الله عنها عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2663، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة مختصرا من طريق ذكوان، ورواه من طريق عاصم ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1329، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين، 3/ 270، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 3736، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة، 1/ 326. (¬2) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬3) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2659، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، 2/ 101 من طريق سفيان، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3744 و 3745، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، 1/ 327 من طريق منصور مختصرًا.

189 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد بن طلحة (¬1)، قال: " كتب رجلٌ من أهل السواد (¬2) إلى طلحة (¬3) يسأله عن القراءة؟ فكتب إليه: إني لستُ أقرأ في الأخريين شيئًا (¬4)، وأخبرني إبراهيم (¬5) وخيثمة (¬6): أنهما لا يقرآن في الأخريين شيئًا إمامين ولا غير إمامين " (¬7). ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (75). 2 - محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، صدوقٌ له أوهامٌ وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، من السابعة، مات سنة سبعٍ وستين. خ م د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5982. (¬2) السواد: أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة، سميت بذلك لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنّها تاخمت جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم، فسموا خضرة العراق سواداً. ينظر: الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، 3/ 272، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، 3 (بيروت: دار الكتب العلمية)، 152. (¬3) طلحة بن مصرف اليامي الكوفي، ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات سنة اثنتي عشرة، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3034. (¬4) لم أقف عليه. (¬5) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬6) خَيْثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، ثقةٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1773. (¬7) لم أقف عليه. وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2660، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، 2/ 101 من طريق الثوري، عن إبراهيم قال: " كان لا يقرأ في الآخرتين ".

[28] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية

[28] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية 191 - قيل لأحمد بن حنبل: حديث ضمضم بن جَوْس (¬1) ((أن عمر - رضي الله عنه - نسي أن يقرأ في [282] الأولى، فقرأ في الثانية الحمد مرتين)) (¬2)؟ قال: أنا لا آخذ بهذا (¬3). قيل: تذهب إلى حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (¬4)؟ قال: حديث جابر: (إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) (¬5). ¬

(¬1) ضمضم بن جَوْس اليمامي، ثقةٌ، من الثالثة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2991. (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2751، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 123، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4122، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، 1/ 359، والإمام أحمد في , صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 768 والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3798، كتاب الصلاة، باب من قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا، 2/ 382. جميعهم من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا. (¬3) المسألة بنحوها في صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 331. (¬4) رواه البخاري، في القراءة خلف الإمام، مرجع سابق،، ح 55، 1/ 24، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري , مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط 1، (بيروت: دار المعرفة، 1419 هـ) , ح 1668، بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، 1/ 451، وأصله في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 756، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295. (¬5) رواه مالك، موطأ مالك، مرجع سابق, ح 38، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، 1/ 84، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2745، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، 2/ 121، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3621، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، 1/ 317، 114، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 313، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، 2/ 124، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2725، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 160، جميعهم موقوفًا، ورواه مرفوعًا الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق, ح 1300، باب القراءة خلف الإمام، 1/ 218، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق, ح 1241، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " واختلاف الروايات، 2/ 114، والبيهقي في , القراءة خلف الإمام، ح 353، باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف، 1/ 162. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والألباني. ينظر: التمهيد، مرجع سابق، 11/ 48 , الألباني , السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح 591.

ومذهب أحمد: إذا نسي القراءة في ركعةٍ أعاد تلك الركعة (¬1). 192 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: "في كل ركعةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزةٍ، وعلى صاحبها أن يعيدها. يعني: إذا كان الرجل وحده" (¬2). 193 - وسمعت أحمد مرةً أخرى (¬3) وسئل عن رجلٍ نسي القراءة في الركعتين الأوليين فذكر في الأخريين؟ قال: يعيد هاتين الركعتين (¬4). 194 - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ صلى وحده ونسي أن يقرأ السورة؟ قال: يقرأ في الأخرى الحمد وسورة. 195 - وسألت إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في الأوليين فقرأ في الأخريين هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز. 196 - وسئل إسحاق أيضًا عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعةٍ من الظهر؟ قال: يقرأ في الثانية الحمد وسورة [مرة] (¬5)، ثم الحمد وسورة مرة. قيل: فإن نسي القراءة في الأوليين؟ قال: يقرأ في الأخريين في كل ركعةٍ الحمد وسورة مرة. قلت: ولا يقرأ في كل ركعةٍ مرتين؟ قال: لا. إنه ليس في الأخريين قراءة (¬6). 197 - وسئل إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعة من الظهر؟ قال: إن كان قرأ في الثلاث [283] الركعات الباقيات أجزأه (¬7). ¬

(¬1) سبق بيان المذهب في التعليق على المسألة (183). (¬2) نقلها عن حرب ابن القيم في بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 989. (¬3) في الأصل تكرار أشار إليه الناسخ. وهي قوله: " يقول كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". (¬4) في الأصل زيادة: يعيدهما. وبنحوها عند أبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 228. (¬5) في الأصل: وسورة مريم. وكتب فوقها: كذا، ولعل المثبت هو الصواب. (¬6) سبق التعليق على هذا في المسألة (184). (¬7) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 195 و 3300، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 272، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 451 وقال ابن عبد البر: " قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته ".

198 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " قد مضت السنة إذا نسي أن يقرأ في الركعة الأولى من الظهر أو العصر أو الصلوات كلها، فذكر وهو في الركعة الثانية أعاد فاتحة الكتاب في الركعة الثانية وسورة يعني لهذه الركعة التي هو فيها، ثم يعيد فاتحة الكتاب وسورة عوضًا مما فاته، كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين نسي قراءة فاتحة الكتاب في المغرب، ففعل في الركعة الثانية كما وصفنا. ولو لم يكن في هذه سنةٌ كما وصفنا، لكان أشبه بالسنة الماضية أن يقرأ في الثانية. فإن نسي في الركعة الأولى من الصبح، فكذلك يقرأ في الثانية مرتين وأجزأته، وإن نسي في الأوليين قرأ في الأخريين، كما قال علقمة (¬1) والأسود (¬2) ومن بعدهم". 199 - حدثنا محمد بن معاوية، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (¬3)، قال: ((إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين)) (¬4). ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2758، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 126، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4123، كتاب الصلاة، من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، 1/ 359. وعلقمة هو: علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (165). (¬2) لم أقف عليه. والأسود هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ، من الثانية، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 509. (¬3) سنده: 1 - محمد بن معاوية بن أعْيَن النيسابوري الخراساني، متروكٌ مع معرفته، لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب، من العاشرة، مات سنة 229. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6310. 2 - شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (63). 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، من الثالثة، اختلط بأَخَرة، مات سنة تسعٍ وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5065. 4 - الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (185). (¬4) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2756، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 125، من طريق أبي إسحاق.

200 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال رجلٌ للأسود (¬1): إن رجلًا نسي أن يقرأ في الأوليين؟ فقال: أرجو إن شاء الله أن يجزئك أن تقرأ في الأخريين (¬2). 201 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان: " إذا نسي القراءة في ثلاث ركعاتٍ فبقيت ركعة استقبل الصلاة، وذلك أنه لم يبق من صلاته ما يقرأ فيه " (¬3). 202 - وقال سفيان: " في الفجر إذا بقيت بركعة ولم تقرأ في الأولى استقبل، وفي الظهر إن لم يقرأ في الثلاث [284] وبقيت عليه ركعة استقبل، وفي (¬4) العصر مثل ذلك، وفي المغرب إن بقيت عليه ركعةٌ استقبل، وفي العشاء مثل ذلك. وإن نسي أن يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين، أجزأه وسجد سجدتي السهو " (¬5). 203 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا ركعت ركعةً فلم تقرأ فيها فذكرت وأنت راكعٌ، فارفع رأسك فاقرأ ثم اسجد سجدتي السهو، فإن كنت سجدت فامض في سجودك واقرأ فيما ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (75). 2 - زهير بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجُعْفي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين - أو ثلاثٍ - أو أربعٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2051. 3 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 5 - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثر فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (195). (¬2) لم أقف عليه. (¬3) لم أقف عليه. وقد نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 272 , وابن عبد البر , في التمهيد، مرجع سابق، 20/ 198. (¬4) في الأصل: حرف (وفي) معلق فوق السطر، وعليه كلمة صح. (¬5) ينظر: مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2758 ,2763 ,2764، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 126، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، 1/ 43، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 271 - 272، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 17.

تقضي، واسجد سجدتي السهو. فإن كان ذلك في صلاة الصبح، فإذا قام في الركعة الثانية قرأ فاتحة الكتاب مرتين وسورتين، وكذلك إن كان في المغرب نسي في أول الركعة فقرأ في الثانية مرتين , وجاء عن عمر بن الخطاب: ((أنه نسي القراءة في الركعة الأولى، فلما كان في الركعة التالية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وقرأ بسورتين)) " (¬1). ¬

(¬1) سبق تخريجه في المسألة (191).

[29] باب من فاتته صلاة يجهر فيها فقضاها بالنهار

[29] باب من فاتته صلاةٌ يجهر فيها فقضاها بالنهار 205 - سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو (¬1) في الجماعة (¬2). قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم (¬3). ¬

(¬1) في الأصل: هو. كتب عليها: كذا. (¬2) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر للمنفرد على روايتين: الأولى: يخير بين الجهر والإخفات. وهذا ظاهر رواية حرب، قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال في المغني: " ونقل الأثرم عنه: يخير, وتركه أفضل ". الثانية: يسن الجهر. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 270، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 467، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1409، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 186، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 604، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 439، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 466، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 320. (¬3) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر لمن فاتته صلاةٌ بالليل جهريةٌ فقضاها نهارًا على روايتين: الأولى: يخير بين الجهر والإسرار. وهذا ظاهر رواية حرب. قال في المغني: " وظاهر كلام أحمد أنه مخيرٌ بين الأمرين ". الثانية: لا يجهر. وهذا ظاهر رواية صالح. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1401، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 271 - 272، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 468، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 187، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 604، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 468 - 469، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 321.

206 - سمعت إسحاق يقول: " إذا نسي الرجل المغرب والعشاء أو الفجر فقضاها بالنهار جهر بالقراءة، يُسْمِع أذنيه ". 207 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: سمعت بشر بن المفضَّل (¬1)، قال: " إن نسي صلاةً يجهر فيها بالقراءة [285] فذكرها في وقتٍ لا يجهر فيه بالقراءة جهر فيها، وإن نسي صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة فذكرها بالليل يجهر فيها " (¬2). 208 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطرسوسي، قال: ثنا أبو أسامة، عن أبي عُمَيس، عن مغيرة ابن حكيم الصنعاني، عن عمر بن عبد العزيز (¬3)، في الرجل يفوته من صلاة المكتوبة ما يجهر فيه؟ قال: إذا قام يقضي فليجهر بالقراءة (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبيد الله بن معاذ بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري، ثقةٌ حافظٌ، من العاشرة، مات سنة سبعٍ وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4341. 2 - بشر بن المفضل الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من الثامنة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 703. (¬2) لم أقف عليه. (¬3) سنده: 1 - عبد الرحمن بن محمد بن سلّام الطرسوسي، أبو القاسم، لا بأس به، من الحادية عشرة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4000. 2 - حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ ربما دلّس، وكان بأَخَرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وهو ابن ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1487. 3 - عتبة بن عبد الله الهذلي، أبو العُمَيس الكوفي، ثقةٌ، من السابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4432. 4 - المغيرة بن حكيم الصنعاني، ثقةٌ، من الرابعة. خت م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6833. 5 - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (139). (¬4) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3652، كتاب الصلاة، في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم، 1/ 319. من طريق أبي أسامة.

[30] باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

[30] باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 209 - قلت لأحمد: الصلاة خلف من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعةٍ (¬1). ومذهب أحمد: أن يقرأ الرجل في كل ركعةٍ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يخفي بها (¬2). ¬

(¬1) نقل صالح مثلها، ونقل نحوها أبو طالب ويعقوب بن بختان في الفتح لابن رجب. وفي مسائل ابن هانئ قال: " أرجو ألا يكون به بأسٌ، إذا لم يكن - أي الإمام - يجهر بها شديدًا، قد فعله الصالحون ". ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1672، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 252، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 337. (¬2) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالبسملة على أربع روايات: الأولى: لا يجهر بالبسملة مطلقًا. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، وابن هانئ، ومهنا والحسن بن ثواب كما في الانتصار، وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يجهر بها في المدينة. نقلها أبو طالب كما في الفتح لابن رجب، ونقلها ابن تيمية في الفتاوى. وسبب هذه الرواية ما قاله ابن تيمية: " أن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرؤون بها سرًا ولا جهرًا كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من الصحابة تعليمًا للسنة ". وقال ابن رجب: " مراد أحمد: الإخبار أن الجهر بها سائغٌ لمثل أهل المدينة ومن يتأول مِن غيرهم مِن أهل الحديث والعلم، وليس مراده أنه يرى الجهر بها في المدينة فقط. أما إذا كان الإمام من أهل الأهواء كالرافضة ونحوهم ممن اشتهر عنهم الجهر بالبسملة فلا يُصَلّى خلفه ". اهـ بتصرف واختصار. الثالثة: يجهر بها في النافلة. الرابعة: يجهر بها. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 200 و 201، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق،511، أبوداود السجستاني , مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 214، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 264، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 332 و 335، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 239، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 149, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 433، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 344 و 407، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 170، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 550، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 479 - 483، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 435، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 433، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 110، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 379، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 298 و 317.

210 - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الرجل يصلي بالناس في شهر رمضان فيقرن بين السورتين: أيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورةٍ؟ قال: لا (¬1). 211 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة فإذا فرغ وافتتح سورةً أخرى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم، ولا يجهر بها، قرأها ابن عمر مرتين حين ابتدأ الحمد والسورة (¬2)، وعدّها ابن عباس آيةً (¬3) (¬4). 212 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " كلما قرأت فاتحة الكتاب فلا تجزيء قراءتها في كل ركعةٍ إلا أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأنها من الحمد، قال الله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? چ (¬5) (¬6) , قال ابن عباس: ((هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم الله ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قراءة البسملة بين السورتين في قيام رمضان على روايتين: الأولى: أنه يسر بها ولا يجهر كسائر الصلوات. كما هي رواية حرب. الثانية: لا بأس بالجهر بها. ينظر: ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 133، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 382. (¬2) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 226، 1/ 81، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2608، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 90، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4155، كتاب الصلاة، من كان يجهر بها، 1/ 362، (¬3) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 222، 1/ 79، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2609، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 90، ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، 1 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1411 هـ) , ح 2021 و 2022 و 2023، كتاب فضائل القرآن، 736، 737، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2215 و 2216، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة, 2/ 44، 45. (¬4) مثلها عند صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 511، وعبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 335. (¬5) سورة الحجر: الآية: 87. (¬6) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 503 و 3551، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 283، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 49، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 151.

الرحمن الرحيم [286] الحمد لله رب العالمين)) (¬1). أخبرني بذلك عبدالرزاق، عن ابن جُرَيج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬2). قال أبو يعقوب: وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب (¬3). 214 - وذكر ذلك: عن علي بن أبي طالب، وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أخبرنا بذلك: وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير (¬5)، عن علي " (¬6). ¬

(¬1) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 222، 1/ 79،وعبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 2609، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 90, وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1346، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة، 3/ 284، والحاكم في المستدرك، مرجع سابق، ح 2021, 2022 ,2023، كتاب فضائل القرآن، 1/ 737 من طريق عبد العزيز بن جريج. (¬2) سنده: 1 - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (175. 2 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 3 - عبد العزيز بن جريج المكي، ليّنٌ، من الرابعة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4078. 4 - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (154). (¬3) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 4474، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، 6/ 17. (¬4) جاء عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. ينظر: الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، 14/ 114، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، 1/ 149. (¬5) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 3 - إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يهم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 463. 4 - عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي، ثقةٌ، من الثانية، لم يصح له صحبة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3781. (¬6) رواه الطبري في , جامع البيان، مرجع سابق، 14/ 113 وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط 1، 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408 هـ)، 247 والدارقطني في سننه، مرجع سابق، ح 1194، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، 2/ 87، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2217، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة، 2/ 45، من طريق السدي.

215 - قال إسحاق: " ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الحمد كلما قرأها فقد زلَّ زلَّةً بينةً، وكيف يجوز تركها وهي مبتدأ الحمد. ولو ترك حرفًا من بسم الله الرحمن الرحيم عمدًا أو من فاتحة الكتاب إذا صلى وحده في الركعة التي يقرأ فيها الحمد لله: فصلاته فاسدة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة إلا بأم الكتاب" (¬1). فمن تعمَّد ترك حرف منها فسدت صلاته وعليه الإعادة، إلا أن يكون تركها ناسيًا. وإن كان أعجميًا لا يفصح أو في لسانه لُكْنَة (¬2)، فذهب عنه لهذه العلة بعض حروفها نرجو أن يكون جائزًا ". 216 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن عمران بن سليمان، عن الشعبي (¬3)، أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: آية من كتاب الله جُعلت فصلًا بين السور (¬4). 217 - سمعت أحمد بن سعيد، قال: قال ابن المبارك (¬5): " من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورةٍ فقد ترك مائةً وبضع عشرة آية من كتاب الله " (¬6). ¬

(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث بنحوه في الصحيحين. ينظر: التعليق على المسألة (191). (¬2) اللُّكْنَة: الأَلكَنُ الذِي لَا يُقِيمُ العربِيَّةَ لعُجْمَةٍ فِي لسانه, وقيل: عِيٌّ في اللسان. ينظر: مادة (لكن) , لسان العرب , مرجع سابق , 13/ 390 , تاج العروس , مرجع سابق , 36/ 125. (¬3) سنده: 1 - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، ثقةٌ مأمونٌ، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5341. 2 - عمران بن سليمان القبي. قال ابن معين: " كوفيٌ ثقةٌ ". وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: يحيى بن معين بن عون، تاريخ ابن معين - رواية الدوري -، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1399 هـ)، 3184، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 9878، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 5/ 289. 3 - عامر بن شَرَاحيل الشعبي: ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (101). (¬4) لم أقف عليه. (¬5) سنده: 1 - أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 39. 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬6) رواه البيهقي، شعب الإيمان, مرجع سابق، ح 2135، فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة براءة والدليل على أنها آية تامة من فاتحة الكتاب، 4/ 24. ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 285.

218 - وقال أحمد بن سعيد: " من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كلما قرأ فاتحة الكتاب [287] في الصلاة فإني أخاف أن تكون صلاته غير جائزةٍ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تجزيء صلاةٌ لا يُقرأ فيها فاتحة الكتاب) (¬1). وبسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ من فاتحة الكتاب ". 219 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو محمد يوسف بن أسباط، عن عائذ بن شريح، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (¬2)، قال: (صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وخلف (¬3) عمر وخلف عثمان وخلف علي، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) (¬4). ¬

(¬1) رواه ابن خزيمة في صحيحه، مرجع سابق، ح 490، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، 1/ 247، وابن حبان في صحيحه، مرجع سابق، ح 1974، كتاب الصلاة، باب ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صلاته مأموما، 5/ 96. (¬2) سنده: 1 - أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (74. 2 - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (156). 3 - يوسف بن أسباط، وثقه ابن معين وأحمد وابن حبان، وقال البخاري: دفن يوسف كتبه فكان بعد يقلب عليه فلا يجيء به كما ينبغي. ينظر: يحيى بن معين، تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (دمشق: دار المأمون للتراث، 1400 هـ)، 874، أبو داود السِّجِسْتاني، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد محمد منصور، ط 1، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1414 هـ)، 330، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 3414، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 11849. 4 - عائذ بن شريح الحضرمي. قال الذهبي: " لم أر لهم فيه تضعيفًا ولا توثيقًا إلا قول أبي حاتم في حديثه ضعف. قلت: وما هو بحجةٌ ". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 79، الذهبي، المغني في الضعفاء، مرجع سابق، 3021، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، 1014. (¬3) في الأصل: كلمة: "وخلف". معلقة فوق السطر. (¬4) رواه بدون ذكر: (علي) رضي الله عنه , مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 399، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، 1/ 299، ورواه بذكر علي رضي الله عنه، إبراهيم بن عبدالصمد أبو إسحاق البغدادي، الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، تحقيق: الدكتورعبدالرحيم القشقري، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1420 هـ) , ح 64، 49، ورواه من طريق أبي الأحوص , ابن المقرئ , في المعجم، مرجع سابق, ح 1299, 397 , وأبوالفرج مسعود بن الحسن الأصبهانِيُّ الثقفي، عروس الأجزاء، تحقيق: محمد صباح منصور، ط 1، (دار البشائر الإسلامية، 1424 هـ)، ح 50، 55.

[31] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أول صلاته أم لا؟

[31] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أوّل صلاته أم لا؟ 220 - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام , قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعةٍ الحمد وسورة. وإن أدرك ركعةً مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس (¬1). ¬

(¬1) المسألة بحروفها عند صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 461، وبنحوها عنده 867. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على روايتين: الأولى: أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها. وهذا ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود. قال المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته، وما يقضيه آخرها. نص عليها في رواية حرب (221)، وعبد الله. ولهذا الخلاف فوائد ذكرها ابن رجب في القواعد وصاحب الإنصاف، ويتعلق بهذا الباب فائدتان: الفائدة الأولى: مقدار القراءة فيما يقضيه المأموم. وللحنابلة فيه طريقتان: الطريقة الأولى: إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورةٍ معها على كلتا الروايتين، وهذا هو المذهب عند متقدمي الحنابلة. وذكر الخلال أن قول أحمد: استقر عليه. قال ابن قدامة: " هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا ". الطريقة الثانية: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة، ذكره ابن هبيرة وفاقًا للأئمة الأربعة. قال ابن رجب في القواعد ": وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومأ إليه في رواية حرب وغيره. واختار هذه الطريقة المجد وأنكر الطريقة الأولى ... وقال: أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية ". قال ابن رجب: " وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة. واختلف قوله في مأخَذِ ذلك ". وقد بسطها في فتح الباري. وقال ابن عبد البر: " كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة، على حسب ما قرأ إمامه، إلا إسحاق والمزني وداود، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها ". الفائدة الثانية: لو أدرك من الرباعية ركعةً فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط كما هي رواية حرب، وصالح، وعبد الله. ونقل عنه الميموني أنه يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 342 و 461 و 867، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 265، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 503، 504، 505، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 7/ 77، 20/ 236، والاستذكار، مرجع سابق، 1/ 383، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 298، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 344، 407، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1405، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 437، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 571 - 580، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 3/ 271، 272، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 49، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 298، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 337، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 542، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 161.

221 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته (¬1). 222 - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] (¬2)، فيقرأ في الركعة التي أدرك [288] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة (¬3). 223 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول (¬4)، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (¬5) ¬

(¬1) سبق التعليق على هذا في المسألة السابقة. (¬2) يوجد سقط بالأصل أشار إليه الناسخ، والمثبت يوافق رأي إسحاق التالي وفي المصادر الأخرى. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 479، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306. (¬4) سنده: 1 - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، صدوقٌ صحيح الكتاب، من كبار التاسعة، مات سنة مائتين، وله أربعٌ وثمانون. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5958. 2 - النعمان بن المنذر الغساني، أبو الوزير الدمشقي، صدوقٌ رمي بالقدر، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7164. 3 - مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6875. (¬5) لم أقف عليه. وقد نقله عنه: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 575.

224 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة بن الوليد، قال: سألت الزُّبَيْدي (¬1) عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخريين أرأيت إذا قام يُتِم كم يقرأ؟ قال: يقرأ بأم القرآن وسورةٍ بقدر الذي فاته مع الإمام (¬2). وأما الأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن فيهما. (¬3) قال: بقيّة: وبه نأخذ. 225 - حدثنا هشام بن عمار، قال: ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: ثنا ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬4) قال: ((ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، اقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة)) (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 3 - محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ست - أو سبع - أو تسع - وأربعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6372. (¬2) لم أقف عليه. (¬3) روى البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3448، كتاب الصلاة، باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، 2/ 298، عن الأوزاعي قوله: " ما أدركت من صلاة الإمام أولُ صلاتك ". وقال ابن عبدالبر في التمهيد، مرجع سابق، 20/ 235 (مختصرا): " وثبت عن الأوزاعي ما أدركتَ فاجعله أول صلاتك ". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 574. (¬4) سنده: 1 - هشام بن عمار بن نُصير السلمي الدمشقي، صدوقٌ مقرئ كبِر فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين على الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7303. 2 - عبد الملك بن محمد الحِميري البَرْسمي، من أهل صنعاء، لين الحديث، من التاسعة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4211. 3 - ثابت بن عجلان الأنصاري: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (120). 4 - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (120). 5 - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (154). (¬5) لم أقف عليه.

226 - حدثنا بشر بن هلال، قال: أبَنا عبد الوارث، قال: ثنا أيوب السَّخْتِياني، عن ابن سيرين، قال: سألت عَبيدة (¬1) قلت: أدركت مع الإمام ركعة من المغرب؟ فقال عَبيدة: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك (¬2). 226 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[289]: (إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هِينَتِه (¬4) فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه) (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - بشر بن هلال الصوّاف، أبو محمد النُميري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة سبعٍ وأربعين. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 707. 2 - عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري، ثقةٌ ثبتٌ رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4251. 3 - أيوب بن كيسان السَّخْتِياني، أبو بكر البصري، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمسٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 605. 4 - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). 5 - عَبِيدة بن عمرو السلْماني، أبو عمرو الكوفي، فقيهٌ ثبتٌ، كان شريح إذا أشكل عليه شيءٌ يسأله، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4412. (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، بمعناه، ح 3183، كتاب الصلاة، باب الذي يفوته من المغرب ركعة أو يدرك منها ركعة، 2/ 230، من طريق أيوب السَّخْتِياني. (¬3) سنده: 1 - عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان العُرْضي، أبو الحارث الحمصي، متروكٌ كذَّبه أبو حاتم، من العاشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4257. 2 - مروان بن معاوية الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ حافظٌ وكان يدلّس أسماء الشيوخ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6575. 3 - حُمَيد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقةٌ مدلّس، من الخامسة، مات سنة اثنتين ويقال: ثلاث وأربعين، وهو قائمٌ يصلي، وله خمسٌ وسبعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1544. 4 - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (19). (¬4) على هينته: أي عادته في السكون والرفق. ينظر: مادة: (هين) , ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 5/ 289، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 13/ 441. (¬5) رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، ح 12034، 19/ 91، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 763، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، 1/ 203، من طريق حميد، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود , سنن أبي داود مع أحكام الألباني , مرجع سابق، 123.

227 - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة (¬1)، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (27). 2 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 3 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 4 - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬2) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 908، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، 2/ 7، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 602، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، 1/ 420، من طريق الزهري.

[32] باب الجهر بآمين

[32] باب الجهر بآمين 228 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين (¬1). 229 - حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (¬2)، أنه قال: ((هو السنة - يعني آمين -)) (¬3). 230 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه " (¬4). ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان: الأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي: " هذا المذهب، وهو من المفردات ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين ,وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد , فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله , الإمام وغير الإمام. الثانية: ترك الجهر. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 210، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 494، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، 229، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 357 و 358 و 361، ابن أبي يعلى , المسائل التي حلف عليها أحمد , (32) , ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 2/ 162, 449، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 986، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 175، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 493 - 495، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 439، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 449،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 382، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 308. (¬2) سنده: 1 - رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1962. 2 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 3 - موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6992. 4 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬3) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح 572، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، 1/ 287. (¬4) تقدم التعليق على هذا في المسألة (228).

231 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يجهر بآمين جهرًا خفيًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها (¬1). 232 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسأله رجل من أهل شاش (¬2) عن الجهر بآمين؟ قال: يجهر حتى يُسْمِع الصف الذي يليه (¬3). 233 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " إذا فرغت من فاتحة الكتاب، فقل آمين تمد بها صوتك، لتسمع من يليك من الصف، وذلك أدناه. وإذا سمع الصف الذين يلونهم جهروا بذلك، ليسمعوا الصف الذين يلونهم حتى يؤمّن أهل المسجد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قال الإمام ومن في المسجد آمين، فالتقت بآمين أهل السماء وأهل الأرض غفر لمن في المسجد). (¬4) قال: وكان [290] أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمع للمسجد رجّة " (¬5). ¬

(¬1) نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 494، وتقدم التعليق على هذا في المسألة (228). (¬2) شاش: نسبة إلى مدينة شاش بالري من أعمال سمرقند، وهي طاشكند المعروفة اليوم في جمهورية أوزباكستان. ينظر: الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، 3/ 308، مُحَمَّد بن عبدالمنعم الْحِمْيَرِي، الرَّوْض المعطار فِي خبرالأقطار، تَحْقِيق: إحسان عباس ط 2، (طبع مكتبة لبنان، 1984 م)، 335. (¬3) نقلها عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 494. وينظر: الكوسج، مرجع سابق، 210 و 211. (¬4) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، مرجع سابق، ح 2700، 4/ 303، إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، المحقق: عبد الغفور البلوشي، ط 1، 1 (المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، 1412 هـ) , ح 298، 1/ 315، وأبو يعلى في مسنده، ح 6411، 11/ 296. ورواه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ". البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 780، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، 1/ 156، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 410، كتاب الصلاة، باب التسميع، 1/ 306. (¬5) رجة: اختلاط الأصوات. ينظر: مادة (رجج)، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط 1، 1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1987 م)، 88، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 2/ 281.

234 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرني علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبو حمزة السكري، عن مُطَرِّف، عن خالد بن أبي نَوف، عن عطاء بن أبي رباح (¬1)، قال: ((أدركت مائتين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال الإمام: ولا الضالين. سمعت لهم ضجةً (¬2) بآمين)) (¬3). 235 - قال: إسحاق: وكذلك قال عكرمة: ((أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجةٌ بآمين)) (¬4). أخبرنا بذلك وكيع، عن فِطْر بن خليفة، عن عكرمة (¬5). ¬

(¬1) سنده: 1 - علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4706. 2 - محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقةٌ فاضلٌ، من السابعة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6348. 3 - مُطَرِّف بن طريف الكوفي، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار السادسة، مات سنة إحدى وأربعين أو بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6705. 4 - خالد بن أبي نَوف، مقبولٌ، من السادسة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1683. 5 - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) الضجة: الجلبة والصياح. ينظر: مادة (ضجج) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 2/ 312، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 6/ 76. (¬3) رواه من طريق إسحاق ,ابن حبان في الثقات، مرجع سابق، ح 7660، 6/ 264، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2286، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، 2/ 59، من طريق علي بن الحسن. وضعف الأثر الألباني في السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، 2/ 368 وفي، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ط 5، (دار الراية، 1409 هـ)، 179. (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, من طريق وكيع، ح 7963، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما ذكروا في آمين، 2/ 187. (¬5) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - فِطْر بن خليفة المخزومي مولاهم، صدوقٌ رمي بالتشيع، من الخامسة، مات بعد سنة خمسين ومائة. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5441. 3 - عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربعٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4673.

236 - قال: وقال عطاء: ((صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام فإذا قال: ولا الضالين. سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين)) (¬1). أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جُرَيج، عن عطاء (¬2). 237 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو (¬3) الأوزاعي عن الجهر بآمين؟ قال: نعم ولكنها تُركت (¬4). 238 - قال الوليد: وأخبرني ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن غياث القوذني (¬5)، قال: ((صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما فكان إذا فرغ الإمام من قراءة ¬

(¬1) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 230، 1/ 82، وعبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 2640، كتاب الصلاة، باب آمين، 2/ 96، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1365، كتاب صفة الصلاة، ذكر مد الصوت بآمين، 3/ 294، من طريق ابن جريج. وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 262، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، 2/ 368. (¬2) سنده: 1 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني. صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬3) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬4) قال ابن المنذر: " واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين، وحكى عنه الوليد بن يزيد أنه قال: خمسٌ يخفيهن الإمام، فذكر آمين ". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 294 (¬5) سنده: 1 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 2 - يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، ثقةٌ فقيهٌ وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمانٍ وعشرين وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7701. 3 - عبد الله بن غياث القوذني. هكذا في الأصل، وفي فتح الباري لابن رجب: عبد الله بن عتاب العدوي. ولم أجد لهما ترجمة.

فاتحة الكتاب، فقال: ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته. وقال من خلفه: آمين. حتى يُرَجِّعَ (¬1) الناس بها، ثم يستفتح القراءة)) (¬2). 239 - قال الوليد، قال ابن لَهِيعة: وأخبرني موسى بن جبير الغافقي، عن عِمْران بْن عَوْف الغافقي (¬3): ((أن ابن عمر صلى بهم بالجحفة في الخيام، فلما فرغ من قراءة ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته)) (¬4). 240 - قال الوليد [291]، وقال إسماعيل بن عَيّاش: أخبرني عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله، قالا: ((كنا نصلي خلف أبي هريرة (¬5)، فكان إذا قرأ ولا الضالين. ¬

(¬1) الترجيع: ترديد الصوت في القراءة، وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. ينظر: مادة (رجع) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 2/ 202، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 8/ 115، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 21/ 76. (¬2) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب بإسناده ثم قال: إسناده ضعيفٌ. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 495. (¬3) سنده: 1 - موسى بن جبير الغافقي، هكذا في الأصل، ولعله موسى بن أبي حَمَلَة الغافِقِيُّ، فهو الذي ذكر البخاري وأبو حاتم وابن حبان أنه سمع من عِمْران بْن عَوْف الغافقي. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 1195، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 1667، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 4595 و 10881. 2 - عِمْران بْن عَوْف الغافقي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: سَمِع ابن عمر رضى الله عنهما، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 2824، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 4595. (¬4) رواه البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 3032، 4/ 335، مختصرا من طريق موسى بن أبي حَمَلَة الغافِقِيُّ عن عِمْران بْن عَوْف الغافقي عن ابن عمر. وفي الأصل تكرار ضرب عليه الناسخ. (¬5) سنده: 1 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 2 - عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي: ضعيفٌ، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش. تقدمت ترجمته في المسألة (89). 3 - وهب بن كَيْسان القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني، ثقةٌ، من كبار الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7483. 4 - نعيم بن عبد الله المدني المُجْمِر، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7172.

قال: آمين. يمد بها صوته)) (¬1). 241 - قال الوليد: وأخبرني سالم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة (¬2): ((أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فكان يشترط على الإمام أن لا تسبقني بآمين)) (¬3). 242 - قال الوليد، قال إسماعيل: وأخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك: ((أن أبا الدرداء (¬4) كان إذا أقيمت الصلاة قال: أسرعوا بنا ندرك آمين)) (¬5). 243 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه (¬6)، قال: (صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من فاتحة الكتاب، قال: ¬

(¬1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2283، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، 2/ 58، وصححه الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 1/ 381. (¬2) سنده: 1 - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2178. 2 - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬3) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2637، كتاب الصلاة، باب آمين، 2/ 96، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 7962 و 7978، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما ذكروا في آمين، 2/ 187 - 188، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1950، كتاب الإمامة، ذكر وقت تكبير الإمام، 4/ 189. (¬4) سنده: 1 - أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسَّاني الشامي، ضعيفٌ وكان قد سُرِق بيته فاختلط، من السابعة، مات سنة ستٍ وخمسين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7974. 2 - الهيثم بن مالك الطائي أبو محمد الشامي الأعمى، ثقةٌ، من الخامسة. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7376. 3 - عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء، مشهورٌ بكنيته، قيل اسمه عامر، وعويمر لقبٌ، صحابيٌ جليلٌ، أول مشاهده أحد، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5228. (¬5) لم أقف عليه. (¬6) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (156). 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199). 4 - عبدالجبار بن وائل بن حُجْر، ثقةٌ لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3744. 5 - وائل بن حُجْر الحضرمي، صحابيٌ جليلٌ كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7393.

آمين. ورفع بها صوته) (¬1). 244 - وحدثنا نصر بن علي، قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع، عن ابن عمٍ لأبي هريرة يقال له أبو عبد الله، قال: قال أبو هريرة (¬2): (إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين. يُسمع الصف الأول) (¬3). ¬

(¬1) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 879، كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين، 2/ 122، من طريق أبي الأحوص، ورواه من حديث وائل بن حجر, أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 18842، 31/ 136، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 932، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، 1/ 246، والترمذي وحسنه، سنن الترمذي، مرجع سابق،، ح 248، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التأمين، 2/ 27، والدارقطني وصححه، سنن الدارقطني، مرجع سابق،،ح 1271، كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة، 2/ 133. (¬2) سنده: 1 - نصر بن علي بن نصر الجَهْضَمي، ثقةٌ ثبتٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7120. 2 - صفوان بن عيسى الزهري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين , وقيل: قبلها بقليلٍ أو بعدها. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2940. 3 - بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النَّجْراني، فقيهٌ ضعيفٌ الحديث، من السابعة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 685. 4 - عبد الرحمن بن الصامت وقيل ابن هَضَّاض، وقيل غير ذلك، الدَّوْسي، ابن عم أبي هريرة، مقبولٌ، من الثالثة. بخ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3899. (¬3) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 934، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، 1/ 246، من طريق نصر بن علي، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 853، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين، 1/ 278، من طريق صفوان، والحديث ضعفه البوصيري والألباني. ينظر: البوصيري، مصباح الزجاجة، مرجع سابق، ح 314، 1/ 106، والألباني السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح 952.

245 - وسألت إسحاق قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم. قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم. قلت في الصلاة وغير الصلاة، [فلما] (¬1) فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم (¬2). 246 - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا سهيل بن صبرة، قال: حدثني ابن أبي ليلى [292]، عن سلمة بن كُهَيل، عن حُجَيَّة، عن علي - رضي الله عنه - (¬3)، قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من فاتحة الكتاب، يقول: آمين) (¬4). ¬

(¬1) كذا في الأصل. ولعل الصواب: كلّما (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 210، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 28، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 294. (¬3) سنده: 1 - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي، أبو عبد الله، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وثلاثين. خ م س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5761. 2 - سهيل بن صبرة العجلي، البصري، وثقه أحمد وابن حبان. ينظر: أحمد، العلل، مرجع سابق، رواية عبد الله 5968، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 13575. 3 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ سيء الحفظ جدًا، من السابعة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6081. 4 - سلمة بن كُهَيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2508. 5 - حُجَيَّة بن عدي الكندي، صدوقٌ يخطئ، من الثالثة. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1150. (¬4) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 854، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين، 1/ 278، من طريق ابن أبي ليلى. قال البوصيري: " هذا إسنادٌ فيه مقالٌ ... وله شاهدٌ من حديث وائل بن حجر رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ ". والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه لشواهده. ينظر: البوصيري، ح 315، 1/ 106، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، مرجع سابق،159.

247 - حدثنا ابن أبي حزم، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر (¬1): ((كان إذا فرغ أم القرآن، قال: آمين. لا يدع أن يؤمِّن إذا ختمها)) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 3 - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2641، كتاب الصلاة، باب آمين، 2/ 96، من طريق ابن جريج. وذكره ابن المنذر معلقًا في، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 294.

[33] باب عد الآي في الصلاة

[33] باب عَدِّ الآي في الصلاة 248 - وسُئل أحمد عن عَدِّ الآي في الصلاة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (¬1). 249 - وسمعت إسحاق يقول: " كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة " (¬2). 250 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن عاصم (¬3)، قال: " رأيت أبا عبد الرحمن [و] (¬4) زِرّ بن حُبَيش (¬5)، وشقيقًا (¬6)، وعبد الله بن مَعْقِل (¬7): يعدّون (¬8) الآي في الصلاة " (¬9). ¬

(¬1) المسألة بحروفها عند عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 473. ولا تختلف الرواية عن أحمد في جواز عد الآي نص عليها في رواية حرب، وأبي داود، والكوسج. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 284، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، 230، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 2/ 397، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 267، 483، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 482، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 608، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 431، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 422. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 284، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 398. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - قيس بن الربيع الأسدي: صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. تقدمت ترجمته في المسألة (178). 3 - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود المقرئ: صدوقٌ له أوهامٌ،. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (187). (¬4) لعل هناك واوا ساقطة , لأن زر بن حبيش كنيته: أبو مريم. (¬5) زِرّ بن حُبَيش الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقةٌ جليلٌ،، مات سنة إحدى - أو اثنتين أو ثلاثٍ - وثمانين، وهو ابن مائةٍ وسبعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2008. (¬6) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (170). (¬7) عبد الله بن مَعْقِل المزني، أبو الوليد الكوفي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ثمانٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3634. (¬8) بياض في الأصل، وعلق في الهامش: لعله يعدون اهـ. ولعله الصواب. (¬9) لم أقف عليه.

251 - حدثنا أحمد بن عبد الله [الغداري] (¬1)، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق (¬2)، قال: رأيت طاووسًا (¬3) والمغيرة بن حكيم (¬4): يعدّان الآي في الصلاة (¬5). 252 - حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام (¬6)، عن الحسن (¬7) وابن سيرين (¬8)، قالا: " لا بأس بعدّ الآي في الصلاة " (¬9). ¬

(¬1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أحمد بن عبيد الله الغداني، فقد ذكر المزي حربًا في تلاميذه. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 77،1/ 400. (¬2) سنده: 1 - أحمد بن عبيد الله الغُداني، يكنى أبا عبد الله، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وعشرين، وقيل: بعد ذلك. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 76. 2 - حمّاد بن زيد الأزدي. ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار الثامنة، مات سنة تسعٍ وسبعين، وله إحدى وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1498. 3 - يحيى بن عتيق الطُفاوي البصري، ثقةٌ، من السادسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7603. (¬3) طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬4) المغيرة بن حكيم الصنعاني ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (208). (¬5) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4903، كتاب الصلاة، في عدد الآي في الصلاة من لم ير به بأسا، 1/ 426، من طريق حماد بن زيد. (¬6) سنده: 1 - عبد الله بن إدريس الأوْدي، أبو محمد الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين، وله بضعٌ وسبعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3207. 2 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (61). (¬7) الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬8) محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬9) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, عن الحسن في موضعين، ح 4894 و 4905 وعن ابن سيرين، ح 4898 وح 4906، كتاب الصلاة، في عدد الآي في الصلاة من لم ير به بأسا، 1/ 426.

[34] باب تلقين الإمام

[34] باب تلقين الإمام 254 - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الفتح على الإمام؟ فلم ير به بأسًا (¬1). 255 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " لا بأس بتلقين الإمام " (¬2). 256 - سمعت إسحاق يقول: " السنة أنه إذا الْتَبَسَت على الإمام القراءة فسكت، حينئذٍ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يُلَقِّنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلامٌ فقد أخطأ، لأنه قرآن يقرؤه ". (¬3) [293] 257 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن عَبيدة بن ربيعة (¬4) , عن ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط؟ على ثلاث رواياتٍ: الأولى: جواز ذلك في الفرض والنفل. نص على هذا في رواية حرب، والكوسج، قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال المرداوي: " عموم قوله: (وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها، وأنه لا يجب، أما في غير الفاتحة، فلا يجب بلا خلاف أعلمه. وأما في الفاتحة، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه، وقيل: لا يجب ". والمذهب عند المتأخرين وجوب الفتح عليه في الفاتحة. الثانية: يفتح عليه إن طال ارتجاجه، وإلا فلا. الثالثة: يفتح عليه في النفل فقط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 254، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 231، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 454، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 622، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 269، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 486، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 622 - 623، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 191، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 434، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 428. (¬2) سبق التعليق على هذا في المسألة (253). (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 253، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 254. (¬4) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - قيس بن الربيع الأسدي: صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. تقدمت ترجمته في المسألة (178). 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثر، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199). 4 - عبيدة بن ربيعة، كوفيٌ، صحح ابن ماكُولا أنه عَبيد بالفتح بلا هاء، مقبولٌ، من الثالثة. فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4410.

عثمان: ((أنه كان يأمر رجلًا يصلي، فإذا تعايا (¬1) فتح عليه)) (¬2). ¬

(¬1) تعايا: عجز عن إكمال القراءة. ينظر: مادة (عيي) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 39/ 135. (¬2) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2825، كتاب الصلاة، باب تلقينة الإمام، 2/ 142، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4793، كتاب الصلاة، من رخص في الفتح على الإمام، 1/ 417، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 2055، كتاب الإمامة، ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة 4/ 253، من طريق أبي إسحاق.

[35] باب من لم يحسن القرآن

[35] باب من لم يحسن القرآن 258 - سألت إسحاق قلت: يهوديٌ أسلم ولا يحسن شيئًا من القرآن؟ قال: إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن يسبّح. 259 - وسمعت إسحاق أيضًا، يقول: " من لم يحسن يقرأ فسبح جاز، لأن التسبيح عِوضٌ من القراءة ". 260 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: " إذا كان رجلًا لا يحسن شيئًا من القرآن فليكبر وليسبح وليحمد الله قدر فاتحة الكتاب وسورةٍ معها " (¬1). 261 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني إسماعيل، أن سعيد بن الحارث كان يحدث: ((أنه سمع عبد الله بن عمر (¬2) يعلِّم أعرابيًا الصلاة، فقال: إذا توضأت فاستقبل القبلة فكبر واقرأ قرآنًا، فإن لم يكن معك قرآنٌ فكبر وهلل وسبح واحمد ثم اركع)) (¬3). 262 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا وكيع بن الجرَّاح، عن سفيان، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السَّكْسَكي، عن عبد الله بن أبي أوفى (¬4): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله إني لا ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 196. (¬2) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 4 - سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري، المدني، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2280. 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬3) لم أقف عليه. (¬4) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 3 - يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الدّالاني، صدوقٌ يخطئ كثيرًا وكان يدلّس، من السابعة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8072. 4 - إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكي، صدوقٌ ضعيف الحفظ، من الخامسة. خ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 204. 5 - عبد الله بن أبي أوفى، صحابيٌ شهد الحديبية، وعُمَّرَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرًا، مات سنة سبعٍ وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3219.

أستطيع أن أتعلَّم من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه؟ فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا لله، فما لي؟ قال، قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني) (¬1). 263 - قال إسحاق: " وإنما أردنا من هذا الحديث، أن الأُمِّي (¬2) إذا لم يحسن أن يقرأ القرآن قاله في صلاته ". 264 - قلت لإسحاق: يهوديٌ أو نصرانيٌ أسلم وصلّى، فقرأ في صلاته من [294] التوراة والإنجيل هل تجوز صلاته؟ قال: لا تجوز صلاته (¬3). ¬

(¬1) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 19110، 31/ 455، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 832، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، 1/ 220، من طريق وكيع، ورواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 924، كتاب الافتتاح، ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، 2/ 143، من طريق إبراهيم السَّكْسَكي. وصححه ابن الملقن في البدر المنير، مرجع سابق, 3/ 575، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، مرجع سابق , ح 303، 2/ 12. (¬2) الأُمِّي عند الحنابلة: من لا يُحْسِن الفاتحة لا حفظًا ولا تلاوةً أو يدغم منها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى. ينظر: البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، 1/ 126، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 209. (¬3) قال ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 256: قيل لأحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ قال: أفٍّ أفٍّ، هذه مسألة مسلم؟! وغضب.

265 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني سعيد عن قتادة (¬1) , أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((إذا أسلم غلام الرجل، فلابد أن يتعلم فاتحة الكتاب وست سور من القرآن. سورتان للمغرب وسورتان للعشاء وسورتان للغداة)) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 2 - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2750، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، 2/ 122، من طريق قتادة.

[36] باب إمامة الأمي

[36] باب إمامة الأُمِّيِّ 266 - قلت لإسحاق: رجلٌ صلى بقومٍ، وخلفه من هو أقرأ منه. فقرأ هذا الأُمِّيُّ وغيّر المعنى وبدّل، ولكنه قد قرأ على كل حالٍ؟ قال: صلاة القوم جائزةٌ إذا قرأ. قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصلاته جائزةٌ. ومن لم يقرأ خلفه يعيد. قلت: فإنه صلى الظهر ولم تسمع له قراءةٌ، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزةٌ ومن لم يقرأ يعيد. 267 - حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: سُئل وكيع (¬1) عن رجلٍ ختم آية رحمةٍ بآية عذابٍ؟ قال: ما رأيت أحدًا يقول فيه مثل قول الحسن بن صالح (¬2). كان يقول: إذا ختم آية رحمةٍ بآية عذابٍ استقبل الصلاة (¬3). 268 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة (¬4) , عن إبراهيم، قال: قال عبد الله (¬5): ((ليس الخطأ في كتاب الله أن يجعل خاتمة آيةٍ آيةً أخرى، يقول: عزيز حكيم، وهو غفورٌ رحيمٌ. ولكن الخطأ أن يجعل آية الرحمة آية العذاب)) (¬6). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد العزيز بن أبي سهل. لم أقف على ترجمته. 2 - يوسف بن موسى بن راشد القطان، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7887. 3 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). (¬2) الحسن بن صالح الهمْداني الثوري، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ رمي بالتشيع، من السابعة، مات سنة تسعٍ وستين، وكان مولده سنة مائة. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1250. (¬3) لم أقف عليه. (¬4) في المطبوع ص 188: مَعْمَر. والصواب: مغيرة. (¬5) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (156). 3 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 5 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬6) رواه أبو يوسف في الآثار، ح 223، باب السهو, 1/ 44، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5985، كتاب الصلاة، باب تعاهد القرآن ونسيانه، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح 139 , فضائل القرآن، مرجع سابق، 2/ 430، من طريق إبراهيم.

269 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا جرير، عن إدريس - قال: وكان من خيار الناس - قال: قيل للحسن (¬1): إن لنا إمامًا يَلْحَنُ (¬2)؟ قال: أَخِّرُوه. (¬3) [295] ¬

(¬1) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - إدريس بن جويرية الأعمى البصري، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 951، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 6804. 3 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) اللحن: الخطأ في القراءة والإعراب. ينظر: مادة (لحن) الصحاح 6/ 2193 , تاج العروس 36/ 102. (¬3) رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح 40، فضائل القرآن، 1/ 173، ورواه من طريق جرير , البخاري في , التاريخ الكبير، مرجع سابق، ح 1606، 2/ 37.

[37] باب رفع الصوت بالقراءة فيما يجهر فيه

[37] باب رفع الصوت بالقراءة فيما يجهر فيه 270 - سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمَّع أذنيه؟ قال: يُسْمِع من إلى جنبه (¬1). 271 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: أبَنا ابن جُرَيج، قال قلت لعطاء (¬2): قرأت في الصبح فخافَتُّ في بعضٍ، ورفعتُ في بعضٍ؟ فكره ذلك، وقال: ارفع بها كلها. فقرأت أنا حينئذٍ عنده قراءة أُسْمِعُ فيها نفسي لفظي وأفهم الكلام ولا أفهم صوت حرفي. ثم قلت له: أيكفيني فيما يرفع به الصوت من المكتوبة من القراءة هذا؟ قال: لا، حتى تُسمِع من إلى جنبك، ثم حسبك (¬3). ¬

(¬1) لعل المراد بهذا الباب بيان ما هو مقدار الجهر الذي يُعدّ من أتى به، جهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان: الأولى: أنه إذا أسمْع من بجانبه فقد جهر. وهذا ظاهر رواية حرب. الثانية: أنه إذا أسْمَع أذنيه فقد جهر. وهذ ظاهر رواية أبي داود، وقد نقلها ابن رجب , وقال: " فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهرٌ، فيكون السرّ دونه ". وقال أيضا: " وهو يدل على أن أدنى الجهر: أن يُسمع نفسه ". ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 500، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 422، 438. (¬2) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم، البصري، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6382. 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني، أبو عثمان البصري، صدوقٌ قد يخطئ, من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5760. 3 - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 4 - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬3) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3858، كتاب الصلاة، باب رفع الإمام صوته بالقراءة، 2/ 402، من طريق ابن جريج.

272 - قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار (¬1) التطوع بالقراءة؟ قال: لا، لأن قراءة النهار يُسِّر بها (¬2) إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا (¬3). ¬

(¬1) في الأصل كلمة: " النهار". معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح. (¬2) لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كراهة الجهر في صلاة النفل نهارًا. نص على ذلك في رواية حرب، وأبي داود، ونقلها ابن رجب عن إسماعيل الشالنجي. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 500، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 468، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 402، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 485، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 467، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 99. (¬3) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر في صلاة الكسوف على ثلاث رواياتٍ: الأولى: يجهر بالقراءة. نص عليها في رواية أبي داود، والكوسج. قال المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب " وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يجهر بالقراءة. الثالثة: لا بأس بالجهر. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 363، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 511، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 323، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 390، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 219، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 196، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 390، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 50، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 425.

[38] باب رفع الصوت في صلاة النهار

[38] باب رفع الصوت في صلاة النهار 273 - وسمعت إسحاق يقول: " صلاة النهار عَجْمَاء (¬1) , وقراءة النهار إن أحببت أن تُسْمِعَ نهارًا إذا كنت في بيتك أهل دارك جاز ذلك. إنما يكره في المسجد حيث يُصَلُّون، لكيلا تختلط القراءة عليهم أو حيث كانوا مجتمعين للصلاة " (¬2). 274 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبو المغيرة، عن أم عبد الله بنت خالد - يعني ابن مَعدان- عن [أبيها] (¬3) (¬4): " إنه كان يجهر بالقراءة في صلاة النهار في بيته. [قالت] (¬5): وكانت أمي تفعل ذلك فلا يعيب عليها " (¬6) 275 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم (¬7) عن رفع الصوت ¬

(¬1) عجماء: أي لا تُسْمَعْ فيها قراءة. ينظر: مادة (عجم). القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 281، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 3/ 187. (¬2) قال ابن رجب: " ورخصت طائفةٌ في الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحدًا، وهو قول النخعي والثوري وإسحاق ". ... ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 482. (¬3) في الأصل: عن أبيه. ولعل الصواب: أبيها. (¬4) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة. مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4145. 3 - عبدة بنت خالد بن معدان، ذكرها المزي فيمن روى عن أبيها، وقال عنها الجوزجاني: " أحاديثها منكرةٌ جدًا ". ينظر: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أحوال الرجال، تحقيق: عبدالعليم عبد العظيم البَستوي، (باكستان: حديث اكادمي - فيصل آباد)، 300، المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 8/ 169. 4 - خالد بن مَعْدان الكَلَاعي الحمصي، ثقةٌ عابدٌ يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1678. (¬5) في الأصل: قال. ولعل الصواب: قالت. (¬6) لم أقف عليه (¬7) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).

بالقراءة بالنهار؟ فقال: إذا لم يؤذ أحدًا فلا بأس (¬1). 276 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب [296]، قال: ((رأيت ابن عمر (¬2) يصلي بالنهار، فكان يُسْمِعُنا قراءته)) (¬3). ... 277 حدثنا إسحاق، أبَنا جرير، عن مِسْعَر، عن أبي العلاء العبدي، قال: " كان سعيد بن جبير (¬4) يجهر بالقراءة في صلاة النهار (¬5). قال مِسْعَر: وسمعت أبا هبيرة - يحيى بن عباد ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3666، كتاب الصلاة، في قراءة النهار كيف هي في الصلاة، 1/ 321، والقاسم بن سلام، فضائل القرآن، مرجع سابق، 1/ 170، من طريق مغيرة. (¬2) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (252). 3 - بشر بن حرب الأزدي، صدوقٌ فيه لينٌ، من الثالثة، مات بعد العشرين ومائة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 681. 4 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬3) روى عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 4198، كتاب الصلاة، باب ترديد الآية في الصلاة، 2/ 492 عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم، من السورة الشيء وهو يسير. (¬4) سنده: 1 - مِسْعَر بن كِدَام الهلالي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ - أو خمسٍ - وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6605. 2 - هلال بن خِبّاب العبدي مولاهم، أبو العلاء البصري، صدوقٌ تغيّر بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربعٍ وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7334. 3 - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (120). (¬5) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح، 3642، كتاب الصلاة، من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة، 1/ 319، من طريق محمد بن مزاحم قال: " صليت خلف سعيد بن جبير، فكان الصف الأول يفقهون قراءته في الظهر والعصر".

(¬1) , يجهر بالقراءة في صلاة النهار " (¬2). 278 - قال إسحاق: " وإن صلى وحده في خلاءٍ جاز له أن يرفع صوته، ينظر: أنشط ذلك لنفسه، وأرقّه لقلبه، وأسرعه لدمعته". 279 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله (¬3) قال: (كنت أقرأ ذات ليلةٍ في المسجد، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبو بكر وعمر فاستمعوا عليّ (¬4) وأنا أقرأ سورة النساء، وكنت أَسْحَلُهَا سَحْلًا (¬5). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سَلْ تُعْطَهْ. ثم قال: من أحب أن يقرأ القرآن رَطْبًا كما أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَاهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ) (¬6). ¬

(¬1) يحيى بن عباد بن شيبان الأنصاري، أبو هبيرة الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة، مات بعد العشرين. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7574. (¬2) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3639، كتاب الصلاة، من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة، 1/ 318، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1676، كتاب صفة الصلاة، ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه 3/ 493، عن يحيى بن عباد، قال: " كان خَبَّاب بْن الأَرَتِّ يجهر بالقراءة في الظهر والعصر ". (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - أبو بكر بن عيّاش الكوفي المقرئ، مشهورٌ بكنيته والأصح أنها اسمه، ثقةٌ عابدٌ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين، وقد قارب المائة، وروايته في مقدمة مسلم. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7985. 3 - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود المقرئ: صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (187). 4 - زِرّ بن حُبَيش الأسدي، الكوفي، أبو مريم: ثقةٌ جليلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (250). 5 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬4) في مختصر الأحكام للطوسي: إلي. بدل: علي. (¬5) أسحلها سحلًا: أي أقرؤها كلها قراءةً متتابعةً متصلةً. ينظر: مادة (سحل). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 2/ 348. (¬6) رواه بلفظه الحسن الطوسي مختصرالأحكام (مستخرج على جامع الترمذي)، تحقيق: أنيس بن طاهر، ط 1، 3 (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1415 هـ) , ح 554، 160، من طريق أبي بكر، ورواه بمعناه من طريق أبي بكر, أحمد في مسنده، مرجع سابق، ح 35، 1/ 211، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 138، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، 1/ 49، وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، مرجع سابق,39.

[39] باب السكتتين أيضا

[39] باب السكتتين أيضًا (¬1) 280 - سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا وقرأ فاتحة الكتاب وفرغ من السورة، يكبر ساعة يفرغ ويَصِل التكبير بالقراءة، أو يقف قليلًا ثم يكبر؟ قال: يقف، أحب إليّ أن يفصل بين التكبير والقراءة بسكتة (¬2). 281 - حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (¬3) قال: (كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان في صلاته) (¬4). ¬

(¬1) سبق باب بعنوان: السكتتين. ورقمه (14). (¬2) ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 31. (¬3) سنده: 1 - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر: ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (173). 2 - سعيد بن أبي عَروبة، أبو النضر البصري، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ستٍ - وقيل: سبعٍ - وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2365. 3 - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬4) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح 20081، 23/ 269، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعًا , ورواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 779 و 780، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، 1/ 207 والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 251، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السكتتين، 2/ 30، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 844 و 845، كتاب إقامة الصلاة، باب في سكتتي الإمام، 1/ 275، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح 1275، كتاب الصلاة، باب موضع سكتات الإمام لقراءة المأموم، 2/ 134، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب , والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن القيم وأحمد شاكر، وأعلّه الدارقطني والألباني بالانقطاع بين الحسن وسمرة، وسبب الخلاف اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة, وقد بسط الخلاف في ذلك الزيلعي وابن الملقن. ينظر: الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى أبوالغيط وعبد الحي عجيب، 1 (الرياض: دارالوطن، 1421 هـ)، 148، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، 1/ 201، ابن الملقن البدر المنير، مرجع سابق، 4/ 69 - 75، الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، 1/ 89، الألباني، ضعيف أبي داود - الأم -، (الكويت: مؤسسة غراس للنشروالتوزيع، 1423 هـ)، ح 135 , 1/ 299.

282 - قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع (¬1). 283 - حدثنا يحيى [297] الحِمّاني، قال: ثنا شَريك، عن الأعمش، عن إبراهيم (¬2) قال: ((كان عمر يصل القراءة بتكبيرة الركوع)) (¬3). ¬

(¬1) سبق التعليق على هذا في المسألة (109). (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - شَريك بن عبد الله النخعي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء تقدمت ترجمته في المسألة رقم (63). 3 - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (136). 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬3) لم أقف عليه.

[40] باب حسن الصوت بالقرآن

[40] باب حسن الصوت بالقرآن 284 - قلت لإسحاق: الإمام يُطَرِّبُ (¬1) في قراءته؟ قال: يُحَسِّنُ صوته، ليكون أنشَطَ لهم، فلا بأس به، إذا كان أرقَّ لهم. 285 - حدثنا عَبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا أبو وهب، قال: ((كره عبد الله (¬2) هذه الألحان التي يُطَرِّبُون فيها)) (¬3) 286 - حدثنا عبد الأعلى النَرْسي (¬4)، قال: ثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: ثنا ابن أبي مُلَيكة، قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: بينما أنا واقفٌ إذ مر بنا أبو لبابة (¬5) , فسمعته يقول: ¬

(¬1) التطريب في الصوت: مدّه وتحسينه. ينظر: مادة (طرب). الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، 1/ 171. (¬2) سنده: 1 - عبدة بن عبد الرحيم المروزي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (97). 2 - محمد بن مُزاحم العامري مولاهم، أبو وهب المَرْوزي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (97). 3 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬3) رواه بمعناه، أحمد بن عبد الله , أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط 4، 8 (بيروت: دارالكتاب العربي، 1405 هـ)، 169. (¬4) في المطبوع ص 195: الزسي. والصواب: النرسي كما في سنن أبي داود والمعجم الكبير للطبراني. ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، 1471، الطبراني، المعجم الكبير, مرجع سابق, ح 4514، 5/ 34. (¬5) سنده: 1 - عبد الأعلى بن حماد الباهلي مولاهم البصري، المعروف بالنَرْسى، لا بأس به، من كبار العاشرة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3730. 2 - عبد الجبار بن الورد المخزومي مولاهم المكي، صدوقٌ يهم، من السابعة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3745. 3 - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3454. 4 - عبيد الله بن أبي يزيد المكي، ثقةٌ كثير الحديث، من الرابعة، مات سنة ستٍ وعشرين وله ستٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4353. 5 - أبو لبابة الأنصاري، المدني، اسمه بشير، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، صحابي مشهورٌ، وكان أحد النقباء، وعاش إلى خلافة علي. خ م د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8329.

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليس منا من لم يتغنَّ (¬1) بالقرآن). فقلت لابن أبي مُلَيكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حَسَن الصوت؟ قال: يُحَسِّنُه ما استطاع (¬2). 287 - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا أبو مسعود، قال: ثنا أبو سعد (¬3) , قال: " رأيتني أنا وعبدالرحمن بن الأسود (¬4) , نطوف بالليل في سكك الكوفة على المساجد في رمضان نطلب به حسن الصوت " (¬5). ¬

(¬1) يتغنّ بالقرآن: يحتمل أربعة معاني: الأول: يستغني بالقرآن. اختاره ابن عيينة، وأبو عبيد. الثاني: يُحِسِّن قراءته، ويترنَّم به، ويرفع صوته به. الثالث: يرفع صوته به. اختاره الشافعي. الرابع: حزنه، فيقرؤه بحزن مثل صوت أبي موسى. اختاره الإمام أحمد. ينظر: القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، 2/ 8 (169)، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 614، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 15/ 136. (¬2) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1471، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، 2/ 74، من طريق عبد الأعلى النرسي. وصححه الألباني في تعليقه على , سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 228. وللحديث شاهدٌ بلفظه من حديث أبي هريرة مرفوعًا في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 7527، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، 9/ 154. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن الموصلي الزجاج، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، ووثقه إسحاق بن راهويه والبزار. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 1071، البزار، مسند البزار، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط 1، 8 (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم)، 232، الدولابي، الكنى والأسماء، مرجع سابق، 3/ 1011, ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، 1619. 3 - سعيد بن المرزبان العبسي مولاهم، أبو سعد البقال، ضعيفٌ مدلّس، مات بعد الأربعين، من الخامسة. بخ ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2389. (¬4) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة تسعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3803. (¬5) رواه عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي، الإشراف في منازل الأشراف، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، ط 1، 1 (الرياض: مكتبة الرشد، 1411 هـ) , ح 129، 166، من طريق أبي مسعود ورواه ابن عدي في الكامل، مرجع سابق، 4/ 433 من طريق أبي سعد.

[41] باب من لم يقرأ خلف الإمام

[41] باب من لم يقرأ خلف الإمام (¬1) 288 - سألت إسحاق قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟ قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته (¬2). 289 - حدثنا المسيّب بن واضح (¬3) , قال: قلت لأبي إسحاق الفزاري (¬4): ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ فقال: ما قرأت خلف الإمام منذ أربعين سنة (¬5). 290 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى [298] , عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخَوْلاني، قال: (سأل رجل أبا الدرداء (¬6): أقرأ والإمام ¬

(¬1) عنوان الباب رقم (15): القراءة خلف الإمام. (¬2) ينظر لقول إسحاق: , الكوسج، مرجع سابق، 194 و 207 و 208, الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 122 ,المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، 49, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 260 و 261, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 85, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 259, النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 312. (¬3) المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ السُّلَمِيُّ: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (71). (¬4) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري،، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف. تقدمت ترجمته في المسألة (182). (¬5) لم أقف عليه. (¬6) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - إسحاق بن سليمان الرازي، ثقةٌ فاضلٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 357. 3 - معاوية بن يحيى الصَّدَفي، ضعيفٌ وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6772. 4 - يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس، ثقةٌ عابدٌ، معمَّر، من الثالثة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7916. 5 - عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخَوْلاني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانٍين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3115.

يقرأ؟ فقال: سأل رجل (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أفي كل صلاةٍ قراءةٍ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم. فقال رجل وَجَبَ هذا (¬2) (¬3). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا) (¬4). 291 - حدثنا محمد بن أبي حزم، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن أنس بن سيرين: ((أن ابن عمر (¬5) سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: تكفيك قراءة الإمام)) (¬6). ¬

(¬1) لم أقف على اسم هذا الرجل. (¬2) قال محمد بن عبد الهادي السندي في، حاشيته = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، ط 2، 1 (بيروت: دارالجيل)، 278: " قوله: "وَجَبَ هَذَا " أَيْ ثَبَتَ هذا الحكم وهو أنّ في كُلِّ صلاةٍ قراءَةً ". (¬3) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 842، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، 1/ 274، من طريق إسحاق بن سليمان، من غيرهذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا " ورواه من حديث أبي الدرداء, أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح 27530، 45/ 519، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 923، كتاب الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، 2/ 142. (¬4) روى هذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا" , مرفوعة: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 923، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1262، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، 2/ 125، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2736، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 162. ورواها من كلام أبي الدرداء: أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 27530، 45/ 519، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1280، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، 2/ 137، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2737، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 163. ورجح رواية الوقف أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي. (¬5) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3734. 3 - خالد بن مِهْران الحَذّاء، ثقةٌ يرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1680. 4 - أنس بن سيرين الأنصاري البصري، أخو محمد، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍي عشرة، وقيل: سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 563. 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬6) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2812، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، 2/ 139، وأحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 5096، 3/ 112، وفي العلل، مرجع سابق، ح 569، 3/ 385، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1503، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من طريق أنس بن سيرين، ورواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح 43، كتاب الصلاة, باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، 1/ 86.

[42] باب وضع الأيدي في السجود

[42] باب وضع الأيدي في السجود 292 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يريد أن يطيل السجود ولا يمكنه أن يجافي، أيضع مِرْفَقَيْه على فَخِذَيْهِ وينضمّ؟ قال: لا، ولكن يجافي (¬1) (¬2). قلت لأحمد: فحديث ابن عمر (¬3) , أمعناه: استعينوا بالأيدي على الركب؟ قال: إذا نهض من السجود (¬4). ¬

(¬1) المجافاة: البعد. والمراد: أنه يبعد مرفقيه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه. ينظر: مادة (جفا). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 280, البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، 75, ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 14/ 148, العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 4/ 123. (¬2) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الاعتماد بمرفقيه على فخذيه في السجود على روايتين: الأولى: أنّ له ذلك إن أطال السجود أو كان شيخًا كبيرًا أو إنسانًا ضعيفًا. نص عليها في رواية ابن هانئ. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب، ولم يقيده جماعةٌ بالطول ". والمذهب عند المتأخرين على الجواز إن أطال السجود. الثانية: يكره. وهو ظاهر رواية حرب. ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 261، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 518, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 203, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 457, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 512, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 401, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 347. (¬3) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). ولم أقف على أثر ابن عمر رضي الله عنهما، ولعل الأثر المراد هو أثر عمر رضي الله عنه: " إن الركب سُنّت لكم، فخذوا بالركب ". رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 258، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، 2/ 43، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1034 و 1035، كتاب التطبيق، باب الإمساك بالركب في الركوع، 2/ 185، وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، (الرياض: مكتب المعارف، 74. (¬4) ذكر المحققون في حاشية فتح الباري لابن رجب أنه كتب في هامش نسخة (م) و (ك 2): " قال عمر: استٍعينوا بالأيدي على الركب. خرجه الترمذي، وغيره. فسره أحمد في رواية حرب بوضع اليدين على الركبتين إذا نهض من السجود. والمعروف أنه في الركوع ". قلت: وقد أورد صاحب الشرح الكبير أثر عمر في فصل: وضع اليدين على المرفقين إذا أطال السجود. وأورده الزركشي والبهوتي في صفة الركوع. ينظر: عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 518, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 555, ابن رجب، فتح الباري، ط 1 , (مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة)، 7/ 294، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 392.

293 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وهما في مجلسٍ، إن داود بن قيس، حدثني عن زيد بن أسلم (¬1) قال: (اشتكى المسلمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التَّفَرُّجَ في الصلاة. فقال: استعينوا بالركب) (¬2). فقالا: نعم هذا في التطوع، كان عبد الله بن عمر إذا ملّ الاجتناح (¬3) في سجوده في تطوعه وضع مِرْفَقَيْه على فخذيه، وبسط كفيه على الأرض, ولم يبسط ذراعيه على الأرض (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 4 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 5 - داود بن قيس الفراء، ثقةٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1808. 6 - زيد بن أسلم العدوي، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2117. (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2931، كتاب الصلاة، باب السجود، 2/ 171، من طريق داود بن قيس مرسلا. ورواه موصولا من حديث أبي هريرة , أحمد في ,مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح 8477، 14/ 182، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، 902، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب الرخصة في ذلك للضرورة، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 286، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، 2/ 77. ورجح المرسل البخاري وأبو حاتم الرازي والترمذي والدارقطني والألباني. ينظر: البخاري، التاريخ الأوسط، مرجع سابق، 2/ 18، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 4/ 203، ابن أبي حاتم العلل، مرجع سابق، 2/ 499، الدارقطني، العلل، مرجع سابق، 10/ 85. ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 760. (¬3) الاجتناح: أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. ينظر: مادة (جنح) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 305, ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 2/ 430. (¬4) رواه بمعناه , أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية)، ح 262، باب السهو، 1/ 52، ومحمد بن الحسن الشيباني، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية) , ح 119، باب الصلاة قاعدا والتعمّد على شيء أو يصلي إلى سترة، 1/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2660، كتاب الصلاة، من رخص أن يعتمد بمرفقيه، 1/ 232.

294 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس (¬1) - ترك الاجتناح والتَّفَرُّج في السجود، ووضع المرفقين [299] على الفخذين - فقال: أما في المكتوبة فلا يترك ذلك، وأما في التطوع فلا بأس بذلك (¬2). 295 - قال الوليد: وأخبرني ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر بن عبد العزيز (¬3): كان يَسْنُدُ يديه في سجوده إلى فخذيه (¬4). 296 - قال الوليد: قال أبو عمرو الأوزاعي: لا تترك الاجتناح في سجودك في المكتوبة، إلا أن تكون في صفٍ تصلي فتؤذي من يليك من الناس بمرفقيك فلا يصلح الأذى، فاضمم إليك من جناحك ولا تبسط ذراعيك على الأرض، فإنه قد نُهي عن افتراش السَّبُع (¬5) (¬6). 297 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان، عن سُمَيّ، عن النعمان بن أبي عَيّاش الزرقي (¬7) , قال: (شكا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الاعتماد في الصلاة على أيديهم إذا ¬

(¬1) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين، وكبير المتثبتٌين. تقدمت ترجمته في المسألة (50). (¬2) ينظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 1/ 73, محمد عليش، منح الجليل، مرجع سابق، 1/ 261. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 2 - يزيد بن أبي حبيب المصري: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (238). 3 - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (139). (¬4) لم أقف عليه. وقد نقله عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110. (¬5) روى النهي عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع: مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، من حديث عائشة رضي الله عنها، ح 498، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، 1/ 357. (¬6) لم أقف عليه. وقد نقله عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110. (¬7) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - سُمَيّ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة ثلاثين مقتولًا بقديد. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2635. 5 - النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري، ثقةٌ، من الرابعة. خ م ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7159.

سجدوا، قال: فرخّص لهم أن يستعينوا بركبهم) (¬1). 298 - حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزّاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله (¬2) , قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إِبْطَيه) (¬3). ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2928، كتاب الصلاة، باب السجود، 2/ 171، من طريق الثوري مرسلًا، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة (293)، وترجيح الأئمة إرساله. (¬2) سنده: 1 - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهير عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (175. 2 - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (175). 3 - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 4 - سالم بن أبي الجعد الكوفي، ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وتسعين، وقيل: مائة، أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2170. 5 - جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (86). (¬3) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2922، كتاب الصلاة، باب السجود، 2/ 168، ومن طريقه أحمد في المسند، مرجع سابق, ح 14138, 22/ 43. وله شاهد من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة عند البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 390، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، 1/ 87، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 459، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة ... ولفظ عندهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إِبْطَيه ".

[43] باب كيف النهوض من السجود للقيام

[43] باب كيف النهوض من السجود للقيام 299 - قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم (¬1). 300 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك. 301 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة للثانية؟ قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه [300] , وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه، فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسةً خفيفةً، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم (¬2). ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كيفية نهوض المصلي من السجود للقيام على روايتين: الأولى: يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، ولا يجلس للاستراحة. جاء مجموع هذا في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ ,ومهنا كما في طبقات الحنابلة، وأبي طالب كما في الروايتين والوجهين. قال المرداوي: " هذا الصحيح من المذهب ... وعليه أكثر الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه يجلس جلسة الاستراحة. نقلها عبد الله، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين والوجهين وابن هانئ. قال الخلال: " رجع أبو عبد الله إلى هذا ". قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقد ذكر ابن رجب في الفتح خلاف العلماء في: هل يوجد تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين أو لا يوجد تلازم بينهما. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 225 أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 246 ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 259 - 261، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 382، 383 و 384، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 127, ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 457, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 212، مرجع سابق، 3/ 523, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 205, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 572, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 142 - 147, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 459, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 524,البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 403, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 351, الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 454. (¬2) قال ابن رجب: " وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين: إحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحدٍ. والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه ". وينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 79, الكوسج، مرجع سابق، 225, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 356 و 358, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 165, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 212، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 144.

302 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: " قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه في الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يستوي ثم يعتمد على يديه ويقوم، شيخًا كان أو شابًا. هذه سنة الصلاة، الاعتماد على اليدين إذا قام. قال إسحاق: وربما كان الرجل ناهضًا على صدور قدميه ومعتمدًا على يديه، إذا رفع رأسه من السجدة رجع إلى الجلسة كأنه في أرجوحة، ثم يعتمد على الأرض بيده ثم يقوم وقد استوى على الأرض بصدور قدميه ". 303 - قال إسحاق: وقد أخبرنا الثقفي، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة, قال: (كان مالك بن الحويرث (¬1) يأتينا، فيقول: ألا أصلي بكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى استوى جالسًا، ثم اعتمد على يديه وقام) (¬2). 304 - وحدثنا سعيد بن منصور، قال: أبَنا هُشَيم, قال: أبَنا خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة, قال: أبَنا مالك بن الحويرث (¬3) , قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى فكان في وترٍ من صلاته انتصب ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربعٍ وتسعين، عن نحو من ثمانين سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4261. 2 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (289). 3 - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء، سنة أربعٍ ومائة، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3333. 4 - مالك بن الحويرث رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 824، كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟، 1/ 164 من طريق أبي قِلابة. (¬3) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7312.

قاعدًا، ثم يقوم) (¬1). 305 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي (¬2) عن القيام من السجود والتشهد على صدور القدمين، ولا أعتمد على يدي؟ قال: تلك قومة الشبان (¬3) [301] 306 - قال أبو عمرو: وقال ابن شهاب (¬4): سنة الصلاة اعتماد الرجل على يديه (¬5). 307 - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (¬6) , فأخبرني: أنه كان يرى مكحولًا (¬7) إذا نهض من سجوده وتشهّده اعتمد على يديه (¬8). 308 - قال الوليد: ثم ذكرته لعبد الله بن العلاء (¬9) , فأخبرني أنه رأى عمر بن عبد العزيز (¬10)، ومكحولًا، وعبد الله بن أبي زكريا (¬11) , وأبا مَخْرَمَة (¬12) يعتمدون على أيديهم (¬13). ¬

(¬1) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 823، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، 1/ 164 من طريق هُشَيم. (¬2) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬3) لم أقف عليه , ونقل ابن رجب عن الأوزاعي أن من سنة الصلاة الاعتماد على اليدين في الصلاة، ونقل العيني عنه أن السنة الاعتماد على صدور القدمين. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146, العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 6/ 99. (¬4) محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). (¬5) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146. (¬6) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4041. (¬7) مكحول الشامي: ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة (223). (¬8) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146. (¬9) عبد الله بن العلاء الدمشقي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين، وله تسع وثمانون. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3521. (¬10) عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (139). (¬11) عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3324. (¬12) أبو مخرمة السعدي من التابعين الأخيار ومن أهل دمشق، سمع أبا أمامة الباهلي. ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مرجع سابق، 8814, عمر بن أحمد بن العديم العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، 10 (دارالفكر)، 4619. (¬13) لم أقف عليه , وقد نقله ابن المنذر وابن رجب عن مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، وأبي مخرمة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 367, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146.

309 - قال الوليد: فأخبرني إسماعيل، عن بشر بن عبد الله بن يسار: أن عُبادة بن نُسَي كان إذا رفع رأسه اعتمد على يديه، ثم نهض قبل أن يستوي جالسًا. قال: فقال له رجاء بن حيوة: لو تورّكت شيئًا؟ فقال: ((إن أبا ريحانة (¬1) صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك)). فقال رجاء بن حَيْوَة: حسبي. (¬2) (¬3) ¬

(¬1) سنده: 1 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 2 - بشر بن عبد الله بن يسار السلمي، صدوقٌ, من الخامسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 694. 3 - عُبادة بن نُسَي الكندي، قاضي طَبَريّة، ثقةٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3160. 4 - رجاء بن حَيْوَة الكندي، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1920. 5 - شَمعون بن زيد، أبو ريحانة الأزدي، يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيٌ شهد فتح دمشق، وقدم مصر، وسكن بيت المقدس. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2822. (¬2) جملة: " فقال رجاء بن حيوة حسبي" معلقة في هامش الأصل، وعليها كلمة صح. (¬3) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 143 و 147.

310 - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الله بن عمر بن حفص، فحدثني عن نافع، عن ابن عمر (¬1): ((أنه كان يعتمد على يديه في صلاته إذا نهض من سجوده وتشهّده)) (¬2). 311 - قال الوليد: قال ابن لَهِيعة، وأخبرني بُكَيْر، عن نافع، عن ابن عمر (¬3): ((أنه كان إذا قام من السجدة الآخرة من الركعة الأولى ومن الثانية من الأربع، يعتمد على يديه من قبل أن يستوي قاعدًا)) (¬4). 312 - قال الوليد: قال عطاء بن أبي رباح (¬5): " إذا قام أحدكم فليضع يده على الأرض حتى يقوم, يتواضع لله " (¬6). ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد الله بن عمر بن حفص المدني، ضعيفٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: بعدها. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3489. 2 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2964 و 2969، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وباب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، 2/ 178 - 179، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3996 و 3997، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، 1/ 347، من طريق عبد الله بن عمر بن حفص. ورواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، بنحوه، ح 2806، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسا على ما روينا، 2/ 194. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 2 - بكير بن عبد الله بن الأشج المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (49). (¬4) لم أقف عليه ويغني عنه ما قبله. (¬5) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬6) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2965، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، 2/ 178.

313 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِيّ (¬1) , قال: " سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام " (¬2). 314 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [302] الأوزاعي، إذا رفع الرجل (¬3) رأسه من السجود أو أراد أن ينهض من تشهده أيعتمد على يديه أم ينهض على صدور قدميه؟ فقال: حدثني عبد الوهاب بن بُخْت، أنه سمع ابن شهاب (¬4): أنّ من سنة (¬5) الصلاة اعتماد الرجل على يديه في الصلاة (¬6) 315 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬7): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض في الصلاة عن صدور قدميه). (¬8) ¬

(¬1) سنده: 1 - عيسى بن يونس السَّبِيعي: ثقةٌ مأمون. تقدمت ترجمته في المسألة (216). (¬2) لم أقف عليه، وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146. (¬3) كلمة: الرجل. معلقة في الأصل فوق السطر. (¬4) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - عبد الوهاب بن بُخْت المكي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4254. (¬5) في الأصل: السنة، وضرب على (ال). (¬6) لم أقف عليه، وانظر التعليق على المسألة (305). (¬7) سنده: 1 - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (39). 2 - خالد بن إلْياس أو إياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1617. 3 - صالح بن نَبْهان المدني مولى التَّوْأَمَة، صدوقٌ اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وعشرين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2892. 4 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬8) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 288، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه أيضا، 2/ 80، من طريق أبي معاوية، وضعفه الألباني في تعليقه على، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 80. قال ابن رجب في فتح الباري: " وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية ". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 148.

316 - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده (¬1): ((أن عمر كان ينهض على صدور قدميه في الصلاة)) (¬2). 317 - حدثنا يحيى، قال: ثنا شَريك، عن الأعمش، عن عطية (¬3) , قال: ((رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة على صدور قدميه)) (¬4). 318 - حدثنا سعيد بن منصور, قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمَارَة، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود (¬5): ((أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه)) (¬6). ¬

(¬1) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي المدني، صدوقٌ فيه لينٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. بخ ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3330. 3 - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2117. 4 - أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ مخضرمٌ، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 406. (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3982، كتاب الصلاة، باب من كان ينهض على صدور قدميه، 1/ 346، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 1496، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، 3/ 364. (¬3) سنده: 1 - شريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (63). 2 - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورع لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (136). 3 - عطية بن سعد بن جُنادة العوفي، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلّسا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4616. (¬4) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2965، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، 2/ 178. وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 1494،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، 3/ 364. من طريق الأعمش، ورواه من طريق نافع عن ابن عمر , ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، 3985. (¬5) سنده: 1 - عمارة بن عُمير التيمي، ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4856. 2 - عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4043. 3 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3979، كتاب الصلاة، من كان ينهض على صدور قدميه، 1/ 346، من طريق الأعمش، ورواه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرزّاق، مصنف عبدالرزّاق، مرجع سابق، ح 2966 و 2967، كتاب الصلاة، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، 2/ 178، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 1492،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، 3/ 363. وصححه ابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146 وابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 303.

319 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: قال الأعمش، عن عطية العوفي، قال: ((رأيت أبا سعيد، وابن عباس، وابن الزبير (¬1): ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم)) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37). 2 - حفص بن غِياث بن طلق النخعي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وتسعين، وقد قارب الثمانين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1430. 3 - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (29). 4 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154). 5 - عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه, كان أول مولودٍ بالمدينة للمهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، إلى أن قتل سنة ثلاثٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3319. (¬2) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1493،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، 3/ 363، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2595، كتاب الصلاة، باب من قال يرجع على صدور قدميه، 2/ 125، من طريق عطية العوفي.

[44] باب النهوض من الركعتين

[44] باب النهوض من الركعتين 320 - قال: رأيت أحمد إذا نهض من الركعتين للقيام وضع يديه على فخذيه فقام، ولم يضعهما على الأرض (¬1). 321 - حدثنا أبو الأزهر، قال: ثنا [303] حَبّان بن هلال، عن هَمَّام، قال: ثنا شقيق أبو ليث، عن عاصم بن شَنْتَم، عن أبيه (¬2): (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نهض في فَصْلَ الركعتين نهض على ركبتيه, واعتمد على فخذيه) (¬3). ¬

(¬1) المذهب عند الحنابلة أن نهوض المصلي من الركعتين كنهوضه من الركعة الأولى قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه وهذا ظاهر رواية حرب والأثرم كما في التمهيد وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 19/ 256 , ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 457, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 224, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 578, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 584, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 472, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 450, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 380. (¬2) سنده: 1 - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري، صدوقٌ كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وستين. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5. 2 - حَبّان بن هلال، أبو حبيب البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1069. 3 - همّام بن يحيى العَوْذِي، ثقةٌ ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7319. 4 - شقيق أبو ليث، عن عاصم بن كليب - ويقال عاصم بن شَنْتَم، مجهولٌ، من السادسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2819. 5 - عاصم بن شَنْتَم , قال الذهبي وابن حجر: "لا يعرف ". ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 13/ 496, الذهبي , ميزان الاعتدال, مرجع سابق، 2/ 352 , ابن حجر , لسان الميزان , مرجع سابق، 3/ 219. 6 - شَنْتَم. د. قال البغوي: " ولم أسمع لشنتم ذكرًا إلا في هذا الحديث " ينظر: البغوي , معرفة الصحابة , ط 1, 3 (دار البيان: الكويت) , 320 , ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2824. (¬3) رواه من طريق همام بن يحيى , أبونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل العزازي، ط 1، 3 (الرياض: دارالوطن، 1419 هـ)، ح 3789، 1491، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2461، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، 2/ 98، ورواه أبو داود، المراسيل، مرجع سابق، ح 42، باب في القراءة، 94، وسليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، 6 (القاهرة: دارالحرمين)، ح 5911، 97.

322 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرساني، قال: أبَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم (¬1): أنه كان يعجبه أن لا يعتمد الرجل على الأرض إذا نهض من الركعتين (¬2). فذكرت ذلك لقتادة (¬3)، فلم ير به بأسًا، وقال: قم كيف شئت. ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 3 - سعيد بن أبي عَروبة: ثقةٌ حافظٌ، كثير التدليس، واختلط. تقدمت ترجمته في المسألة (279). 4 - زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2096. 5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2961، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3992 و 3993، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، 1/ 347. (¬3) قال ابن رجب في الفتح 5/ 146:" وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ورخّص فيه قتادة ".

[45] باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

[45] باب من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود 323 - قلت لأحمد: الرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ قال ... (¬1). ¬

(¬1) هكذا في الأصل، وفي الكلام سقطٌ أشار إليه الناسخ. وفي مسائل الكوسج قلت لأحمد: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد؟ قال: يعيد. ما لم يقم صلبه في الركوع والسجود أعاده. وفي مسائل أبي داود سمعت أحمد سئل عن رجلٍ صلى فخفَّف، فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟ قال: من ترك شيئًا من أمر الصلاة متعمدًا يعيد. وقال الترمذي في سننه: " قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ". ونقل أبو يعلى عن الميموني في إمامٍ لا يتم ركوعه وسجوده, قال أحمد: يعيد الصلاة من صلى خلفه؛ لأنه لا صلاة له , ولا لمن صلى خلفه , وقال ابن رجب: " وقال أحمد: في إمامٍ لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له، ولا لمن خلفه: نقله عنه أبو طالب. ونقل عنه ابن القاسم ما يدل على أن من خلفه إذا أتمّ فلا إعادة عليه ". وإقامة الصلب في الركوع والسجود تحتمل معنين: الأول: الطمأنينة في الركوع والسجود وأنها ركنٌ. الثاني: وجوب الاعتدال من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما. وهذا المعنى رجحه ابن تيمية في الفتاوى. وقد نقل حنبل كما في الانتصار أن الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما ركنٌ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. فائدة: قال المرداوي: " الطمأنينة في هذه الأفعال ركنٌ بلا نزاع ". وقد اختلف الحنابلة في حَدِّ الطمأنينة على ثلاثة أقوال: الأول: حصول السكون وإن قلّ، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه المذهب عند المتأخرين. الثاني: أن الطمأنينة هي بقدر الإتيان بالذكر الواجب. الثالث: أنها بقدر ظن الإمام أن مأمومه أتى بما يلزمه. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 185، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 257، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 8 (52)، أبو يعلى , الروايتين والوجهين , 1/ 126 ,الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 262, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 283، 3/ 519 و 663, ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 532 - 548, ابن تيمية، جامع المسائل، مرجع سابق، 360, ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، 230, 273، 280, 170, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 246, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 3, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 354, 4/ 180, 5/ 58 - 483, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 494 و 495, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 667 و 669، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 443 و 444, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 459 و 460,498.

324 - حدثنا أبو سهل بشر بن معاذ، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: " رأيت عبد الله بن طاوس (¬1) يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود فوق ركبتيه قليلًا " (¬2). 325 - قال: وحدثنا حمّاد بن زيد، عن أيوب، قال: " رأيت نافعًا (¬3) يرفع يديه فوق ركبتيه إذا رفع رأسه من السجود (¬4). قال: ورأيت طاوسًا (¬5) فعل مثل ذلك. قال حمّاد: وكان أيوب يفعله" (¬6). ¬

(¬1) سنده: 1 - بشر بن معاذ العَقَدي، أبو سهل البصري الضرير، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة بضعٍ وأربعين. ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 702. 2 - حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (252). 3 - عبد الله بن طاوس بن كَيسان اليماني، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3397. (¬2) لم أقف عليه. (¬3) سنده: 1 - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 2 - أيوب بن كيسان السَّخْتِياني: ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (226). (¬4) لم أقف عليه. (¬5) طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬6) لم أقف عليه.

[46] باب من رفع أصابع قدميه في الصلاة

[46] باب من رفع أصابع قدميه في الصلاة 326 - قيل لأحمد بن حنبل: رجلٌ سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض؟ قال: يروى أن السجود على [سبعة] (¬1) أعضاء، [إشارةٌ] (¬2) إلى أنه ناقص الصلاة (¬3). 327 - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا الفضل، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن قيس [304] , عن أبي قيس، أن مسروقًا (¬4) رأى رجلًا يصلي وقد رفع رجله فقال: ما تمت ¬

(¬1) في الأصل: ستة أعضاء. ولعل الصواب المثبت. (¬2) إضافة يقتضيها السياق. (¬3) قال ابن رجب: " والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ". وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم السجود على الأعضاء السبعة على ثلاث رواياتٍ: الأولى: أنّ السجود على الأعضاء السبعة ركنٌ مع القدرة. اختار هذه الرواية الأكثر، وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنّ السجود على الأعضاء السبعة ركنٌ إلا الأنف. الثالثة: أنّ السجود على الجبهة ركنٌ وباقي الأعضاء سنةٌ. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 194, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 503, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 200, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 567, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 115، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 453, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 503, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 143, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 398, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 342. (¬4) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم العنبري البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3176. 2 - الفضل بن موسى السِّيْنَاني، أبو عبد الله المروزي، ثقةٌ ثبتٌ وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5419. 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - عمرو بن قيس المُلائي، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة بضعٍ وأربعين. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5100. 5 - الأسود بن قيس العبدي الكوفي , يكنى أبا قيس , ثقة , من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 506. 6 - مسروق بن الأجدع الهمْداني الوادعي الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، مخضرمٌ، من الثانية، مات سنة اثنتين - ويقال: سنة ثلاثٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6601.

صلاته (¬1). 328 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشَيم, قال: أبَنا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (السجود على سبعة أعضاء، الجبهة والكفين والركبتين والقدمين) (¬3). ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2943، كتاب الصلاة، باب السجود، 2/ 174، من طريق الثوري, ورواه من طريق عمرو بن قيس , ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2977، كتاب الصلاة، في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع، 1/ 259. (¬2) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). 3 - يحيى بن عبيد الله بن مَوْهَب المدني، متروكٌ وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7599. 4 - عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهَب التيمي المدني، مقبولٌ، من الثالثة. بخ د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4311. 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ , ورواه بنحوه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 809، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، 1/ 162، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 490، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، 1/ 354، حديث ابن عباس: " أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا , الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ".

[47] باب السجود على الجبهة دون الأنف

[47] باب السجود على الجبهة دون الأنف 329 - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يسجد ولا يضع أنفه على الأرض؟ قال: لا يجزئه. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري. (¬1) 330 - وسمعت إسحاق يقول: " اسجد على أنفك وجبهتك " (¬2). 331 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم (¬3) , قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس (¬4) , عن السجود على الأنف؟ فقالا: نعم. اسجد على سبعةٍ، الكفين والركبتين ¬

(¬1) نقلها عن حرب أبو يعلى في الروايتين. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم السجود على الأنف على روايتين: الأولى: أنّ السجود على الأنف ركنٌ مع القدرة، وهو ظاهر رواية حرب , وهذه الرواية من المفردات كما في الإنصاف والمنح الشافيات، وعليها المذهب عند المتأخرين. وقد توقف أحمد في صحة صلاة من لم يسجد على أنفه كما في رواية حرب ورواية الكوسج. الثانية: السجود على الأنف سنةٌ وهو ظاهر مانقله الحارث عن أحمد كما في الروايتين. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 220، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 124 - 125, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 194, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 503, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 200, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 567, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 453, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 503, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 143, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 398, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 342, البهوتي، المنح الشافيات، مرجع سابق، 1/ 224. (¬2) ينظر: إسحاق بن راهوية، مسند إسحاق بن راهوية، مرجع سابق، 792, الكوسج، مرجع سابق، 220, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 340, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 117. (¬3) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬4) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). ومالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين، وكبير المتثبتين. تقدمت ترجمته في المسألة (50).

والقدمين وجبهته، ثم أشارا بأيديهما إلى مارِن (¬1) الأنف، وقالا: من الجبهة. أو قالا: من الوجه (¬2). 332 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان، عن (¬3) سفيان، عن عمرو بن دينار, قال: " كان طاوس (¬4) يقول: الجبهة والأنف واحد" (¬5). 333 - حدثنا محمد، ثنا حسان (¬6) عن عكرمة, قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين) (¬7). ¬

(¬1) المارن: ما صَلُبَ من الأنف، فكان أشد من اللحم، وألين من العظم. ينظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، ط 1، (دمشق: دار القلم، 1408 هـ)، 297، مادة (مرن) , الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 36/ 163. (¬2) ينظر لقول مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 1/ 71, شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، 2 (بيروت: دارالغرب، 1994 م)، 193, محمد بن يوسف بن أبي القاسم المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط 2، 1 (بيروت: دارالفكر، 1398 هـ)، 521. ولقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 340, شمس الحق محمد العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط 2، 3 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1995 م)، 114. (¬3) جملة: " حسان عن ". معلقةٌ في هامش الأصل، وعليها كلمة صح. (¬4) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - عمرو بن دينار المكي. ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة، مات سنة ستٍ وعشرين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5024. 5 - طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬5) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 255، 1/ 91، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2976، كتاب الصلاة، باب سجود الأنف، 2/ 181، ومحمد بن جرير الطبري، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، تحقيق: محمود محمد شاكر، (القاهرة: مطبعة المدني) , ح 314، 1/ 198. (¬6) أشار الناسخ إلى وجود سقط هنا. وعكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير. تقدمت ترجمته في المسألة (236). (¬7) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2982، كتاب الصلاة، باب سجود الأنف، 2/ 182، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2695، كتاب الصلاة، في السجود على الجبهة والأنف، وأبو داود في المراسيل، مرجع سابق، ح 44، 95، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2486، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على الأنف عن عكرمة مرسلًا , ورواه الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا في، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح 1319, 2/ 157،.وقد رجح المرسل الترمذي والدارقطني, قال ابن رجب: " وصحح الأكثرون إرساله ... وإلى ذلك يميل الإمام أحمد، وهو مرسل حسن ", وصححه الألباني مرفوعًا موصولًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: علل الترمذي الكبير، ح 102،70، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 118، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 733, الألباني، سلسة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق، 1644.

[48] باب ما يقول بين السجدتين

[48] باب ما يقول بين السجدتين 334 - سمعت أحمد يقول: " الرجل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم " (¬1). ومذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل [305] جاز، الأمر عنده واسع (¬2). ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن أحمد فيما يقول المصلي بين السجدتين على روايتين: الأولى: يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي ". نص على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ولا يكره على الصحيح من المذهب الزيادة على قول: " رب اغفر لي ". وعن الإمام أحمد تستحب الزيادة في النفل. قال ابن رجب: " واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة (رب اغفر لي)، فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)، وقال: يقول: رب اغفر لي ". الثاني: التخيير بين قول: " رب اغفر لي " ثلاثًا. وقول: " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني ". كما في رواية حرب (335). ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 231، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 240 ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 223، سنن الترمذي 2/ 76 , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 207, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 521, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 205, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق،/571, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 133 - 134, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 458, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 520, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 151, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 402, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 349. (¬2) نقلها الحافظ ابن رجب، وصاحب المبدع. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 134، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 458. قال الحافظ ابن رجب: " قال حرب: مذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسعٌ. وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد. وهذا قول جمهور العلماء ". وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم سؤال المغفرة بين السجدتين على ثلاث رواياتٍ: الأولى: الوجوب. وهذا هو المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن السؤال ركنٌ. الثالثة: أن السؤال سنةٌ. كما في رواية حرب. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 180, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 671, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 249, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 5, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 133 - 134, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 479, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 671, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 206, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 447, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 455.

335 - وسمعت أحمد: " يقول الرجل في جلسته بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني. وإن شاء، قال ثلاث مرات: رب اغفر لي. كل هذا جائزٌ " (¬1). 336 - حدثنا أبو الأزهر, قال: ثنا محمد بن يوسف, قال: قلت لسفيان (¬2): يقول بهذا في المكتوبة؟ قال: يقول في المكتوبة: اللهم اغفر لي وارحمني (¬3). 337 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن عبد الله بن الحارث (¬4) , أن عليًا - رضي الله عنه - كان يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني)) (¬5). ¬

(¬1) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 133. (¬2) سنده: 1 - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ ثم كَبُر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (321). 2 - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (141). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). (¬3) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 133. (¬4) سنده: 1 - محمد بن يحيى العدني, صدوق , قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ,من العاشرة , مات سنة ثلاث وأربعين. م ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6391. 2 - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أبو محمد البصري، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4261. 3 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (291). 4 - عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري أبو الوليد، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3266. (¬5) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3009، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، 2/ 157، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 8837، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، 2/ 266، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 1476، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر القول بين السجدتين، 1/ 356، من طريق الحارث.

338 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث (¬1) , عن علي: ((أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني)) (¬2). 339 - حدثنا أبو تَقِي هشام بن عبد الملك الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثتني أمي، عن أمها، عن المقدام بن مَعْدي كرب (¬3) ((أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأعزّني واجبرني وارفعني)) (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (156). 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199). 4 - الحارث بن عبد الله الأعور الهمْداني: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (199). (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 8837، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، 2/ 266 من طريق أبي الأحوص، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3009، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، 2/ 187, وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 1476، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر القول بين السجدتين، 1/ 356، من طريق أبي إسحاق. (¬3) سنده: 1 - هشام بن عبد الملك اليَزَني، أبو تَقِي الحمصي، صدوقٌ ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وخمسين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7300. 2 - محمد بن حرب الخَوْلاني، الحمصي، الأبرش، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة أربعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5805. 3 - والدة محمد بن حرب الخَوْلاني، لا يعرف حالها، من السابعة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8765. 4 - جدة محمد بن حرب: لم أقف لها على ترجمة. وقد روى لها ابن ماجه في سنن ابن ماجه، مرجع سابق، حديثًا واحدًا، ح 3349. 5 - المقدام بن مَعْدي كرب الكندي، صحابيٌ مشهورٌ، نزل الشام، ومات سنة سبعٍ وثمانين على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6871. (¬4) لم أقف عليه.

340 - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد، قال: أخبرني سعيد، عن مكحول (¬1) , أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 4 - مكحول الشامي: ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة (223). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3010، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، 2/ 187, من طريق سعيد، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 8838، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، 2/ 266.

[49] باب ما يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع

[49] باب ما يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع 341 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " الإمام يقول: ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، [306] وملء ما شئت من شيءٍ بعد (¬1). وكذلك الرجل إذا كان وحده (¬2). وإذا كان خلف الإمام فإنه يقول: ربنا لك الحمد. لا يزيد على ذلك (¬3)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن ¬

(¬1) المذهب عند الحنابلة أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. نص على ذلك في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 237، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 218، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 363 - 367، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 186, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 488, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 197, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 560, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 450, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 488, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 206, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 396, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 334. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقوله المنفرد على أربع رواياتٍ: الأولى: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج, وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لا يزيد عليها. الثالثة: سمع الله لمن حمده فقط. نقلها ابن هانئ كما في الروايتن. الرابعة: ربنا ولك الحمد فقط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 232، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 363 - 367، أبو يعلى , الروايتين والوجهين , 1/ 123 , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 187,، 3/ 488, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 198, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 450, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 494, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 396, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 334. (¬3) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقوله المأموم على ثلاث رواياتٍ: الأولى: ربنا ولك الحمد. لا يزيد عليها. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود. قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب " وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. الثالثة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 232 و 419، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 237، 238، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 367، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 189, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 492, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 198, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 451, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 492, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 139, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 396, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 335.

حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد) (¬1). لم يزد على ذلك ". 342 - وسمعت أحمد مرةً أخرى، يقول: " الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. الدعاء الذي جاء في الحديث (¬2). وكذلك إذا كان الرجل وحده (¬3). وإذا كان خلف الإمام قال: ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث أبي موسى، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: ثم قم قائما حتى يستقيم صلبك ثم قال (¬4): اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما, وملء ما شئت من شيءٍ بعد " (¬5). 343 - وسمعته يقول أيضًا: " قل: اللهم ربنا لك الحمد. وإن شئت قلت: ربنا ولك الحمد " (¬6). ¬

(¬1) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 722، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، 1/ 145 و 733 ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 772، كتاب الصلاة، باب التسميع، 1/ 306. (¬2) رواه بلفظه المخلِّص البغدادي، المُخَلِّصيَّاتُ، مرجع سابق, ح 533، 1/ 529. ورواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1068، كتاب التطبيق، ما يقول في قيامه ذلك، 2/ 198، بلفظ: " ملء السموات " ورواه بزيادة: "اللهم ربنا " أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 2440، 4/ 256 وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 847، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، 1/ 224، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 3422، أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه، 5/ 486. (¬3) سبق التعليق على ذلك في المسألة (341). (¬4) في المطبوع (قل) ص 217. (¬5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 404، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، 1/ 303 من حديث أبي موسى بلفظ: (وإذا قال [أي الإمام]: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد). فقط بدون زيادة: ملء السماوات والأرض وما بينهما, وملء ما شئت من شيء بعد. (¬6) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 76. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الإتيان بحرف " الواو " في قول: " اللهم ربنا لك الحمد ". على روايتين: الأولى: أن الأفضل عدم الإتيان بالواو. كما في رواية حرب (347)، وصالح، وأبي داود. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن له زيادة الواو في قول: " اللهم ربنا ولك الحمد " كما في رواية الكوسج، ونقلها أبو الحارث كما في الروايتين. وأما قوله: " ربنا ولك الحمد " فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في ذلك على ثلاث رواياتٍ: الأولى: أن الإتيان بالواو أفضل. نص على هذا في رواية عبد الله، والكوسج، وأبي داود، وصالح، وابن هانئ، والفضل بن زياد كما في الروايتين، والأثرم كما في المغني. وهذا الصحيح من المذهب. وعليه المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن الأفضل عدم الإتيان بالواو في قول: " ربنا لك الحمد ". كما في رواية عبد الله. الثالثة: أنّه لا يَتَخَيَّر في تركها، بل يأتي بالواو. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 232 و 419، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 414، 415، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 237 و 238، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 218، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 363، 365، 366، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 123, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 188, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 488 - 491, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 198, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 76, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 449, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 488, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 139, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 396, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 336.

344 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى, يقول: " إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده, ثم قم قائمًا حتى يستقر كل عضوٍ منك, ثم قل: اللهم ربنا لك الحمد. وإن شئت قلت: اللهم ربنا ولك الحمد (¬1). وإن شئت قلت: ما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬2) , وهو أحب إلي ". ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 190 و 232, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 114. (¬2) روى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 534، مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: (وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد). وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2914، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، 2/ 166، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2548، كتاب الصلاة، في الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، ما يقول؟ 1/ 222، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2446، كتاب الصلاة، باب الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا المأموم، 2/ 96، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك، أقوم وأقعد)). وينظر: ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3/ 262.

345 - حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد الخدري (¬1) - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: [307] اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، حقاً ما قال العبد، وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (¬2). 346 - حدثنا الحسين بن مهدي، ومحمد بن عوف، قالا: ثنا عبد الأعلى أبو مسهر, قال: أبَنا سعيد بن عبد العزيز, عن عطية بن قيس, عن قزعة, عن أبي سعيد الخدري (¬3) - رضي الله عنه -: (أن ¬

(¬1) سنده: 1 - هشام بن عمار الدمشقي: صدوقٌ مقرئ كبِر فصار يتلقّن فحديثه القديم أصح. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (11). 2 - سويد بن عبد العزيز بن نُمير السلمي مولاهم، ضعيفٌ، من كبار التاسعة، مات سنة 194, ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2692. 3 - يزيد بن أبي مريم، يقال: اسم أبيه ثابت، الأنصاري، لا بأس به، من السادسة، مات سنة أربعين أو بعدها. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7775. 4 - قزعة بن يحيى البصري، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5547. 5 - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (29). (¬2) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 477، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، بنحوه من طريق قزعة. (¬3) سنده: 1 - الحسين بن مهدي الأُبُلي البصري، صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة سبعٍ وأربعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1356. 2 - محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين. دعس. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6202. 3 - عبد الأعلى بن مسهر الغساني، أبو مسهر الدمشقي، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار العاشرة، مات سنة ثماني عشرة، وله ثمانٍ وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3738. 4 - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90). 5 - عطية بن قيس الكلابي وقيل: الكلاعي، ثقةٌ مقرئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المائة. خت م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4622.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (¬1). ¬

(¬1) رواه مسلم, صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 477، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، بنحوه من طريق سعيد بن عبد العزيز.

[50] باب من يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده

[50] باب من يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده 347 - سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه لا يجعل فيه الواو (¬1). 348 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: أيقول الرجل خلف الإمام: ربنا لك الحمد شكرًا، إذا رفع رأسه من الركوع؟ قال: لا. 349 - قال إسحاق: ويقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده (¬2). 350 - وسمعت أحمد بن نصر (¬3)، قال: يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. كل إنسانٍ يؤدي فرضه, ولا يجوز إلا أن يقوله. 351 - حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: أبَنا ابن عون، عن محمد (¬4)، قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فليقل من خلفه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد (¬5) [308]. ¬

(¬1) سبق التعليق على هذا في المسألة (343). (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 267 و 500 , الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 56, , ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 321, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 114. (¬3) أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (31). (¬4) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - معاذ بن معاذ بن نصر العنبري القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ستٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6740. 3 - عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3519. 4 - محمد بن سيرين الأنصاري، البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬5) لم أقف عليه. وقد نقله الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 56 وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 320 بدون إسناد.

باب الإقعاء في الصلاة

[51] باب الإقعاء (¬1) في الصلاة 352 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: " الإقعاء: أن يجلس الرجل على أطراف أصابعه في التشهد وبين السجدتين " (¬2). 353 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((رأيت ابن عمر (¬3) يُقْعِي على أطراف قدميه جميعًا بين السجدتين ومرةً يثني رجله اليسرى ¬

(¬1) قال الجوهري في الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين هذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال ابن قدامة: "هو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه أحمد، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. ينظر: مادة: (قرفص)، القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 210، مادة (قعا) الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، 6/ 2465، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 206، البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، 85. (¬2) قال أحمد في مسائل الكوسج في تفسير الإقعاء:" أن يضع إليتيه على عقبيه , وأهل مكة يفعلون ذلك. وبعضهم يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليهما كما يُقعي الكلب". قال المرداوي: " الصحيح من المذهب: أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف [وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه] وجزم به في الفروع وغيره". والمذهب عند المتأخرين أنّ صفة الإقعاء: أن يفرُش قدميه ويجلس على عقبيه، أو أن يجلس بين عقبيه على أليتيه، ناصبا قدميه. ومعنى يَفْرُش قدميه: أي يجعل ظُهُورَهما نحو الأرض، والعَقِبِ: مؤَخَّر القدم. واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الإقعاء على ثلاث رواياتٍ: الأولى: مكروهٌ. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: سنةٌ. الثالثة: الجواز. وهذا ظاهر ما نقله مهنا كما في طبقات الحنابلة. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 229، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 437، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 206, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 592، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1/ 611، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 295، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 435، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 592، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 177، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 421، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 408 , الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 475. محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط 1، 3 (الدمام، دار ابن الجوزي، 1422 هـ) 229. (¬3) سنده: ... 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). 4 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).

وينصب اليمنى يُقعي على أطراف أصابع يمينه [حاذيًا] (¬1) عليها ثانيها، وراءه كذلك على أصابعها)) (¬2) (¬3). 354 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا جرير بن حازم (¬4) قال: "رأيت عطاء (¬5) وابن أبي مُلَيكة (¬6) وطاووسًا (¬7) وسالمًا (¬8) ونافعًا (¬9) يُقْعُون إذا رفعوا رؤوسهم من السجدة الأولى ". (¬10) ¬

(¬1) في الأصل: حاذيًا. ويحتمل أنها: جاثيًا. كما عند عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3034 و 3039، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، 2/ 191، 193، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1482، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، 3/ 358. (¬2) العبارة مشكلة، وفي عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3039، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، 2/ 191، 193: " وراءه على كل أصابعها ". (¬3) رواه بمعناه أبو يوسف، الآثار، مرجع سابق، ح 286، باب السهو، 58، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3034 و 3039، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، 2/ 191، 193، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1482، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، 3/ 358، من طريق عطاء، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2942 و 2944، كتاب الصلاة، من رخص في الإقعاء، 1/ 255. (¬4) سنده: 1 - على بن عثمان بن عبد الحميد اللاحقي، وثقه أبو حاتم وابن حبان والذهبي. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 1079، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 14456، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، 5889. 2 - جرير بن حازم الأزدي: ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (179). (¬5) رواه عن عطاء , أحمد بن حنبل , العلل، مرجع سابق، ح 262، 1/ 221.ج (¬6) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3454. (¬7) طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2945، كتاب الصلاة، من رخص في الإقعاء، 1/ 256. وأحمد في العلل، مرجع سابق، ح 262، 1/ 221. (¬8) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (9). (¬9) نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21). (¬10) لم أقف عليه. قال ابن المنذر: " قال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وفعل ذلك سالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد ". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 358.

باب التورك في الصلاة

[52] باب التورّك (¬1) في الصلاة 355 - سمعت أحمد يقول: " لا يتورّك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع " (¬2). 356 - وسألت إسحاق عن التورّك في الصلاة؟ قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى والتورّك لا يكون إلا في الرابعة (¬3). 357 - ووصف لنا أحمد مرةً أخرى الجلوس في الصلاة قال: " أما في الركعتين الأوليين فإنه ينصب اليمنى ويُضْجِع اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يُضْجِع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحيةٍ ولا يجلس على قدمه اليسرى، ولكنه يجلس على الأرض [309] شِبْهَ التورّك , يذهب مذهب حديث (¬4) أبي ¬

(¬1) التورّك: مأخوذ من الوَرِك. والوَرِك ما فوق الفخذ. والتَّوَرُّكُ في الصلاة: هو القعود بوضع الوَرِك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض. ينظر: مادة (ورك) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 5/ 175، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 225، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 10/ 510، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، 1/ 252، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 382. (¬2) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في مشروعية التورك في التشهد الأخير، من الصلاة التي فيها تشهدان أصليان. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1051 أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 242، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 377 - 381، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 225، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 581، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 213، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 472، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 581، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 158، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 408، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 382. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 372، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 218. (¬4) كلمة (حديث). معلق في الهامش، وعليها كلمة صح.

حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (¬1) وقال: الجلوس في الصلاة هكذا هو. ليس هذا من كلام أحمد، ولكن وصفه لنا، والجلوس في آخر الصلاة. (¬2) 358 - وسمعت إسحاق يقول: " الجلوس في الصلاة أن تضجع اليسرى وتنصب اليمنى، وإن فرش اليسرى ثم وضع اليمنى عليها ويسدلهما، إلا أنه يجتهد في نصب قدمه اليمنى فهو أحب إلينا في جلسته الآخرة من المكتوبات وفي النوافل أيضًا كذلك ". (¬3) 359 - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر قال: قال حسان بن إبراهيم: رأيت سفيان (¬4) ونحن ..... (¬5) افترش رجليه في الصلاة، فقلت له: رأيتك جلست جِلْسَةً لم أرك جَلَسْتَها؟ (¬6) فقال: بلغنا عن ¬

(¬1) ونص حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 828، أبواب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، 1/ 165: " فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ". (¬2) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في العمل بحديث أبي حميد الساعدي في صفة الافتراش والتورك. نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، ونقله عن الأثرم صاحب المغني وابن رجب في الفتح. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1051، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 241، 242، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 377، 380، 381، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 217 و 226، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 532 و 581، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 206 و 213، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 50، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 461 و 472، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 532 و 581، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 153 و 158، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 404 و 408، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 356 و 382. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 372، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 218. (¬4) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). (¬5) في الأصل كلمة لم أستطع قراءتها، ويحتمل أنها: جُدّه. (¬6) يرى الثوري أن المشروع في التشهد الأول والأخير أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 86، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 370، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 225، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 413.

النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلسها. (¬1) 360 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه (¬2) قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه). (¬3) قال حرب: هو عندي التورّك (¬4) ¬

(¬1) روى ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ح 1945، صفة الصلاة، باب ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسبابة في الموضع الذي وصفناه، 5/ 271، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال " فلما جلس افترش قدميه". (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عبد الواحد بن زياد البصري، ثقةٌ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ستٍ وسبعين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4240. 3 - عثمان بن حكيم بن عباد الأوسي، ثقةٌ، من الخامسة، مات قبل الأربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4461 4 - عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3099. 5 - عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (319). (¬3) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 579، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، 1/ 408 من طريق عبد الواحد بن زياد. (¬4) نقله عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 164.

[53] باب التسبيح في الركوع والسجود

[53] باب التسبيح في الركوع والسجود 361 - قيل لأحمد: الرجل إذا سجد في الفريضة يدعو بدعاء؟ قال: أما في الفريضة فلا يعجبني، وأما في التطوع فلا بأس (¬1). قلت: فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ قال: أما أنا فلا أقوله. قلت: وكذلك في الركوع؟ قال: نعم. [310] ومذهب أحمد أنه يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى, وفي الركوع: سبحان ربي العظيم (¬2). 362 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " كان يُستحب في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وفي الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثًا (¬3) وإن سبحت دون ذلك أجزأك، ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الدعاء في سجود الفريضة على روايتين: الأولى: لا يستحب الزيادة على قول: " سبحان ربي الأعلى " في الفريضة. وأما في التطوع فلا بأس. وهذا ظاهر رواية حرب، وعبد الله. الثانية: يستحب الزيادة بما ورد , في النوافل فقط. واختار ابن تيمية استحباب الزيادة في الفريضة أيضًا. فائدة: قال أبو داود في سننه: " قال أحمد: يعجبني فى الفريضة أن يدعو بما فى القرآن". ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، 1/ 233، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 376، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 204 و 236، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 205، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 457، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 522، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 150 و 162، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 350. (¬2) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - هل الأفضل زيادة قول: " وبحمده " في تسبيح الركوع والسجود أو الأفضل عدم الإتيان بها على روايتين: الأولى: الأفضل عدم الإتيان بها. وهو ظاهر رواية حرب، وعبد الله، والكوسج. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: الأفضل الإتيان بها. فائدة: قال أبو داود في السنن: " وهذه الزيادة [وبحمده] نخاف أن لا تكون محفوظة ". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 217، أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، 870، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 368، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، 1/ 174، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 179، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 196، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 448، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 480، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 401، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 331. (¬3) يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن سبحت بأي تسبيحٍ ذُكِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجزأك، وذلك أن كلًا سنَّة سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في ..... (¬1) سننًا تخفيفًا عليهم (¬2)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوِّلُ الركوع والسجود في النوافل " (¬3). 363 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عمر بن علي عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود (¬4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، ومن قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، فقد تم سجوده، وذلك أدناه) (¬5). ¬

(¬1) كلمة لم أستطع قراءتها, ويحتمل أها: الشيء. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 217، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 48، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 351، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 103. (¬3) ينظر: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 992، أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، 2/ 24، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 772، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، 1/ 536. (¬4) سنده: 1 - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (247). 2 - عمر بن علي بن عطاء بن مقدم واسطي، ثقةٌ وكان يدلّس شديدًا من الثامنة مات سنة تسعين وقيل: بعدها ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4952. 3 - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ من السابعة مات سنة ثمانٍ وخمسين وقيل: سنة تسعٍ ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6082. 4 - إسحاق بن يزيد الهذلي المدني، مجهولٌ من السادسة د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 393. 5 - عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، ثقةٌ عابدٌ من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5223. 6 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬5) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 886، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، 1/ 234، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 261، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، 2/ 46، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 890، كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، 1/ 287، والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2391، كتاب الصلاة، باب القول في الركوع، 2/ 86، من طريق ابن أبي ذئب. والحديث أعله أبو داود والترمذي والبيهقي بالانقطاع بين عون وابن مسعود. والعلة الأخرى: جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي. وقد أثبت ورود التسبيح بثلاث: الألباني في، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 650.

364 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقيّة بن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني حفص بن الفُرَافِصَة أنه سمع عروة بن الزبير (¬1) يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام، اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر. (¬2) قال بقيّة: فسألت الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: هذه رخصةٌ لمن أراد أن يدعو لوالديه (¬3). 365 - سمعت إسحاق مرةً أخرى يقول إذا ركع: " اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومُخِّي، وعظامي " (¬4) وإذا سجد قال: " اللهم لك سجدت, وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه [311] وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين " (¬5). 366 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن مُطَرِّف عن عائشة (¬6): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع ¬

(¬1) سنده: 1 - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 4 - يحيى بن أبي كثير الطائي: ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (166). 5 - حفص بن الفُرَافِصَة، وثقه ابن حبان. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 2748، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 7333. 6 - عروة بن الزبير بن العوام: ثقةٌ فقيهٌ مشهور. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (116). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 4041، كتاب الصلاة، باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه، 2/ 449 , من طريق يحيى بن أبي كثير، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 8101، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة, في تسمية الرجل في الدعاء، 2/ 449. (¬3) لم أقف عليه. (¬4) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 524. (¬5) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، 771، بنحوه. (¬6) سنده: 1 - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (247). 2 - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدَستوائي البصري، صدوقٌ ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6742. 3 - هشام بن أبي عبد الله الدَستوائي، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين، وله ثمانٍ وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7299. 4 - مطرف بن عبد الله بن الشِخِّيْر العامري الحرشي، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ، من الثانية، مات سنة خمسٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6706. 5 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدمت ترجمتها في المسألة (84).

والسجود: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح). (¬1) ¬

(¬1) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 487، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، 1/ 353، من طريق قتادة.

[54] باب من يغمض عينه في الصلاة

[54] باب من يغمض عينه في الصلاة 367 - سمعت إسحاق يقول: " لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره، لأن اليهود يفعلون ذلك " (¬1). 368 - وسألت إسحاق أيضًا قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخّص في غير السجود. 369 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم (¬2) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (¬3): يغمض المصلي عينه؟ قال: ليس ذاك من هدي الصلاة (¬4). ¬

(¬1) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 462. (¬2) سنده: 1 - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬3) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬4) لم أقف عليه , ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 462.

[55] باب كم سجود القرآن

[55] باب كم سجود القرآن 370 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم سجود القرآن؟ قال: أربع عشرة, (¬1) خمس عشرة. قال: لا. ولا أن يقول في الحج سجدتين (¬2). ¬

(¬1) لعل هناك كلمة ساقطة وهي نحو: " قلت ". (¬2) نص المسألة غير واضح. وقد ذكر أبو يعلى في الروايتين أنّ رواية حرب عن أحمد أنّه يرى أن عدد السجدات أربع عشرة سجدة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في عدد سجدات القرآن على ثلاث رواياتٍ: الأولى: أن عدد سجدات القرآن أربع عشرة سجدة. كما في رواية حرب، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن عدد سجدات القرآن خمس عشرة سجدة. كما في رواية عبد الله، وابن هانئ، وظاهر رواية أبي داود، ونقلها في الروايتين عن صالح والأثرم والفضل بن زياد. الثالثة: أن عدد سجدات القرآن ثلاث عشرة سجدة. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 450، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 488، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 486، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 143، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 352، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 220، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 308، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 30، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 220، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 299، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 522، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 120. واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في عدد سجدات سورة الحج على روايتين: الأولى: أن في سورة الحج سجدتين. نقلها عبد الله، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم كما في التمهيد لابن عبدالبر. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن في سورة الحج سجدة واحدة. نقلها الآمدي عن أحمد كما في مختصر ابن تميم والإنصاف، وعن الإمام أحمد روايتان في تعيين السجدة منهما: الأولى: أنها السجدة الأولى من سورة الحج. نقلها المرداوي عن الآمدي. الثانية: أنها السجدة الثانية من سورة الحج. قال ابن المنذر في الأوسط: " كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة "، وقال ابن عبد البر: " واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 369، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 488، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 487 و 488، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 270، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 19/ 131 , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 355، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 2/ 221، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 220، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 308، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 30، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 220، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 299، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 522، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 120.

371 - وسمعت إسحاق يقول: " سجود القرآن في الأَعْرَاف، والرَّعْد، والنَّحْل, وبني إِسْرَائِيل, وسورة مَرْيَمَ، وفي الحَجَّ سجدتان، وفي الفُرْقَان، والنَّمْلِ, وألم تنزيلُ السجدة، وفي ص، وكان بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يسجدون في ص (¬1) وكان بعضهم يسجد (¬2) والسجود أحب إليّ، وفي حم السجدة عند قوله: [وَهُمْ لَا يَسْ‍ئَمُونَ] (¬3) , وفي النَّجْم، وفي إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ، وفي اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. هذا سجود القرآن الذي بلغنا. وقد قالوا العزائم أربع] (¬4): تنزيلُ السجدة وحم السجدة والنَّجم [312] واقرأ باسم ربِّك الّذي خلق " (¬5). ¬

(¬1) منهم ابن مسعود رضي الله عنه , رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 366، 1/ 124، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5873، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 338. (¬2) منهم عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5862 كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 335، ومنهم عثمان رضي الله عنه رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5864، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 336، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4257، كتاب الصلاة، من قال في ص سجدة وسجد فيها، 1/ 370، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5872، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 338، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4256، كتاب الصلاة، من قال في ص سجدة وسجد فيها، 1/ 370. (¬3) سورة فصلت: الآية: 39. (¬4) روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: ((عزائم السجود أربع: ألم، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق الآية)). ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4349، كتاب الصلاة، جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك، 1/ 377، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 2805 و 2815، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، 5/ 264، 5/ 268, البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3531 و 3532، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود التلاوة، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 19/ 126. (¬5) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 369، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 456 و 472، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 261 و 263 و 267 و 270 و 272 و 277, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 302 و 303 و 305، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 352 و 355.

372 - حدثنا سعيد بن منصور ثنا هُشَيم قال: أبَنا خالد الحَذّاء عن أبي العُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيّ: ((عن ابن عباس (¬1) أنه كان يسجد في الأَعْرَاف وفي الرَّعْد وفي النَّحْل وبني إِسْرَائِيل ومَرْيَمَ وفي الحَجّ السجدة الأولى وفي الفُرْقَان وفي النَّمْلِ وألم تنزيلُ وفي ص، وفي حم تنزيل)). (¬2) 373 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " في الحَجّ سجدتان " (¬3). 374 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن مبارك عن ابن لَهِيعة عن أبي مصعب عن عقبة بن عامر (¬4) قال: (قلت: يا رسول الله. سورة الحج فُضِّلَت بسجدتين؟ قال: نعم). (¬5) ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). 3 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (291). 4 - بركة المجاشعي البصري، ثقةٌ، من الرابعة. د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 655. 5 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5859، 5860، 5861، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 335، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 2831 و 2832، كتاب الوتر، ذكر اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن، 5/ 274. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 369، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 472، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 272، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 305، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 355. (¬4) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). 3 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 4 - مِشْرَح بن هاعان المَعَافِري، أبو مصعب: مقبولٌ، من الرابعة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (116). 5 - عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4641. (¬5) راوه أحمد في مسنده، مرجع سابق, ح 17346، 28/ 593، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1402، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، 2/ 58، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 578، أبواب السفر، باب في السجدة في الحج، 2/ 470، من طريق ابن لهيعة. وضعفه الترمذي في السنن وأبو داود في المراسيل، وابن حجر. ينظر: أبو داود، المراسيل، مرجع سابق, ح 78، 113، أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: سمير الزهيري، ط 3 (الرياض: دارأطلس للنشروالتوزيع، 1421 هـ)، ح 345 , 1/ 130 ,

375 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر (¬1): ((أن عمر كان يسجد في الحج سجدتين ويقول: " فُضِّلَت هذه السورة على القرآن بسجدتين)) (¬2). 376 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مِيْنا عن أبي هريرة رضي الله عنه (¬3) قال: (سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق) (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 2 - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). 3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4287، كتاب الصلاة، باب من قال في الحج سجدتان، 1/ 372، من طريق هشيم، ورواه مالك، الموطأ، مرجع سابق, ح 13،كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن 1/ 205 وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5890، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 341. (¬3) سنده: ... 1 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 2 - أيوب بن موسى بن العاص المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 625. 3 - عطاء بن مِيْنا، أبو معاذ، صدوقٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4602. 4 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1). (¬4) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 578، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، 1/ 406، من طريق سفيان بن عيينة.

[56] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن

[56] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن 377 - وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر. (¬1) قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا (¬2). وأمر السجود عند أحمد سهلٌ: إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد (¬3). ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على روايتين: الأولى: لا يجوز. وهو ظاهر رواية حرب، والكوسج، ونقلها الأثرم كما في الروايتين والمغني. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يجوز. وهذا ظاهر ما نقله ابن هانئ، ومهنا كما في الروايتين. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 362، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 160 و 161، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 258، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 413، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 39، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 255، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 319، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 532، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 137. (¬2) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ابتداء وقت النهي بعد طلوع الفجر على روايتين: الأولى: يبدأ النهي بعد طلوع الفجر الثاني. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يبدأ النهي بعد صلاة الفجر. وهو ظاهر رواية حرب. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 525، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 236، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 23/ 200 - 205، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 410، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 34، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 237، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 529، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 131. (¬3) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة على ثلاث رواياتٍ: الأولى: سنةٌ. كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، والبغوي، وظاهر رواية ابن هانئ، ونقله الأثرم وحنبل كما في الانتصار. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: واجبٌ مطلقا. الثالثة. واجبٌ في الصلاة. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 370 و 379، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 487، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 11، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 144، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 364، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 210، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 305، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 28، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 211، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 519، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 114.

378 - وسمعت إسحاق يقول: " إن قرأ السجدة بعد صلاة الفجر لم يسجد حتى تطلع الشمس وإن قرأ بها بعد العصر إذا [ضافت] (¬1) [313] الشمس للغروب ولم يبق من الشمس قدر ما يصلي ركعة، أَخَّرَ ذلك حتى تغيب الشمس " (¬2). 379 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم (¬3) قالا: " يسجد بعد العصر وبعد الفجر ما كان في وقت " (¬4). ¬

(¬1) في الأصل: ضاقت. ولعل المثبت هو الصواب. وفي مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 831، كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، 1/ 568، من حديث عقبة بن عامر الجهني، يقول: (ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب). ومعنى ضافت الشمس: مالت للغروب. ينظر: القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 18، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 328. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 362، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 282، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363. (¬3) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). 3 - يونس بن عبيد بن دينار العبدي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7909. 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). 5 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 6 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، من طريق هشيم، ح 4332، كتاب الصلاة، الرجل يقرأ السجدة بعد العصر وبعد الفجر. وقال ابن المنذر: " وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاةٍ ". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 284.

[57] باب سجود القرآن من قال: هو سنة

[57] باب سجود القرآن من قال: هو سنة 380 - سمعت إسحاق يقول: " قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد، سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضًا على العباد، كما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر والعيدين وما أشبه ذلك " (¬1). 381 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا النضر بن شُمَيْل قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة (¬2) قال: ((رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ النحل وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قام فرَقِىَ إلى المنبر)) (¬3). ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 370 و 379، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 466، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 311، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 4/ 69. (¬2) سنده: 1 - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (84). 2 - صالح بن أبي الأخضر اليمامي، ضعيفٌ يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2844. 3 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 4 - عياض بن خليفة، مقبولٌ، من الثانية. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5275. (¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ , والأثر رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1077، أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، 2/ 42، بأَتَمَّ من المتن الذي رواه حرب ,وفيه الشاهد لتبويب المؤلف وفي الأثر أن: ((عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمرّ بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء)).

[58] باب التسليم في سجود القرآن

[58] باب التسليم في سجود القرآن 383 - قلت لأحمد: الرجل يقرأ سجود القرآن فيسجد أيسلِّم؟ قال: نعم (¬1). قلت: تسليمة خَفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم. (¬2) 384 - وقيل لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا. ويسلِّم. (¬3) ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم السلام من سجود التلاوة على روايتين: الأولى: أن السلام واجبٌ. وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين. ونقل المَرُّوذيّ في بدائع الفوائد عن أحمد أنه كان يعجبه أن يسلم فيها. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا تسليم فيها. كما في رواية الكوسج، ونقلها في الروايتين عن عبد الله وبشر بن موسى. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 381، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 145، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 228، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 1016، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 311، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 31، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 228، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 301، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 523، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 123. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - على القول بوجوب السلام هل يجزئه تسليمة واحدة أو يجب عليه تسليمتين , على روايتين: الأولى: يجزئه تسليمة واحدة، وتكون عن يمينه. كما في رواية حرب. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يجب عليه تسليمتين. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 228، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 311، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 31، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 228، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 301، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 523، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 123. (¬3) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لا يسن التشهد في سجود التلاوة كما في رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين. ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 145، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 228، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 311، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 32، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 228، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 301، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 523، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 124.

385 - وسمعت إسحاق يقول: " إذا رفع رأسه من السجود كبر، ثم استوى جالسًا فسلم عن يمينه: السلام عليكم، لا يزيد على ذلك " (¬1). 386 - حدثنا إسحاق [314] قال: أبَنا وكيع عن شعبة عن عطاء بن السائب (¬2) قال: ((كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي (¬3) نحو الفرات فقرأ سجدةً فأومأ بها ثم سلم تسليمةً ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله)). (¬4) 387 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا الثقفي عن خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة ومحمد بن سيرين (¬5) قالا: " إذا قرأ السجدة كبر ثم سجد، فإذا رفع رأسه كبر " (¬6). قال خالد: وكل شيءٍ يُدْخَل فيه بتكبيرٍ، فلا يُخْرَج منه إلا بتسليمٍ (¬7). ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 381، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 288،البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 315، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363. (¬2) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (18). 3 - عطاء بن السّائب الثقفي: صدوقٌ اختلط. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (106). (¬3) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة، أبو عبد الرحمن السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (106). (¬4) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5932، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، 3/ 350، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4190، كتاب الصلاة، إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي ما يصنع، 1/ 365، من طريق عطاء بن السائب، ولم يذكر عبد الرزّاق ابن مسعود رضي الله عنه. (¬5) سنده: 1 - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (303). 2 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (291). 3 - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري: ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (303). 4 - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4186، كتاب الصلاة، من قال: إذا قرأت السجدة فكبر واسجد، 1/ 364 من طريق خالد، ورواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5930، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، 3/ 350، وقد نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 5/ 287 و 288. (¬7) لم أقف عليه.

388 - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن الحكم عن أبي الأحوص (¬1) أنه قرأ سجدةً فسجد فيها ثم سلَّم (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (18). 3 - الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها، وله نيف وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1453. 4 - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقن صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (156). (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4180، كتاب الصلاة، التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل، 1/ 364، من طريق وكيع، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5931، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، 3/ 350، من طريق الحكم.

[59] باب من قرأ السجدة وهو على غير وضوء

[59] باب من قرأ السجدة وهو على غير وضوءٍ 389 - قيل لأحمد: الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا بأس. قيل: أيسجد إذا توضأ؟ قال: لا (¬1). 390 - وسألت إسحاق قلت: الرجل إذا كان على غير وضوءٍ فقرأ السجدة؟ قال: يقرؤها ولا يسجد. قلت: فإذا توضأ يسجد؟ قال: نعم. سجدة أحب ..... (¬2) (¬3). 391 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا يونس عن الحسن (¬4) في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا يسجد (¬5). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن سجود التلاوة يشترط له الطهارة. كما في رواية حرب، وابن هانئ. ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 494، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 358، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 209, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 305، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 27، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 209، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 295، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 519، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 117. (¬2) كلمة لم أستطع قراءتها. ولعلها: ملازمتها أو تلاوتها. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 371، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 293، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 359. (¬4) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم. ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7312. 3 - يونس بن عبيد العبدي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7909. 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬5) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4323، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، 1/ 375.

392 - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبرهيم (¬1) قال: " يتيمم ويسجد" (¬2). 393 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أبَنا ابن أبي زائدة عن أبي الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: (((¬3) في الرجل يقرأ السجدة وهو غير متوضئ؟ قال: يسجد)). (¬4) [315] ¬

(¬1) سنده: 1 - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (153). 2 - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5935، كتاب الصلاة، باب هل تقضى السجدة, 3/ 350، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4326، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، 1/ 375. من طريق منصور. (¬3) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (56). 2 - عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي، ثقةٌ، كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4345. 3 - زكريا بن أبي زائدة الوادعي، ثقةٌ وكان يدلّس، من السادسة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - أو تسعٍ - وأربعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2022. 4 - أبو الحسن: لم أقف على ترجمته. 5 - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (120). 6 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬4) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4322، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، 1/ 375، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: أنا أبو الحسن عن رجلٍ زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير قال: ((كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ)). وذكر البخاري تعليقا ((أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير وضوء)). ينظر ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 553.

[60] باب من قرأ السجدة في الصلاة المكتوبة وغيرها

[60] باب من قرأ السجدة في الصلاة المكتوبة وغيرها 394 - سئل أحمد عن الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة أيجوز أن لا يسجد؟ قال: نعم (¬1). ثم احتج بحديث عمر أنه قرأ السجدة على المنبر فلم ينزل (¬2). 395 - حدثنا الحُمَيدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه (¬3): ((أن عمر قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النَّحل، فسجد فيها، فلما كانت الجمعة الثانية قرأها، فَتَهَيَّأَ الناس للسجود. فقال عمر: على رِسْلِكُم (¬4). إنها لم تُكْتَب علينا إلا أنْ نشاء)) (¬5). ¬

(¬1) سبق بيان مذهب الحنابلة في حكم سجود التلاوة في التعليق على المسألة (377). قال الأثرم كما في التمهيد: " سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائزٌ أن لا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: ((ليست علينا إلا أن نشاء)). قيل له فإن هؤلاء يشددون يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك". وقد نَقَل عن أحمد: عبد الله في مسائله، والأثرم وحنبل كما في الانتصار: أنه يرى أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فأحب إليه أن يسجد، لأنه أوكد، وأما إذا قرأ السجدة ولم يكن في صلاةٍ، ولم يسجد فلا بأس. قال صاحب الانتصار: " وهو قول عامة الفقهاء ". ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 486 و 487، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 19/ 133, الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 381. (¬2) سيأتي تخريجه في المسألة (395). (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (27). 2 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة. تقدمت ترجمته في المسألة (10) 3 - هشام بن عروة بن الزبير، ثقةٌ فقيهٌ ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وأربعين، وله سبعٌ وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7302. 4 - عروة بن الزبير بن العوام: ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (116). (¬4) رِسْلِكُم: على هينتكم ومهْلكم , فامهلوا قليلًا وتأنّوا. ينظر: مادة (رسل) , الجوهري , الصحاح , مرجع سابق، 4/ 1708 , ابن الأثير, النهاية , مرجع سابق، 2/ 222. (¬5) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح 16، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن 1/ 206، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5912، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، 3/ 345، من طريق هشام. والحديث رواه بنحوه ,البخاري. ينظر: التعليق على المسألة (381).

396 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة وهو في المكتوبة سجد بها، فإن كان إمامًا فعلى من خلفه أن يقتدوا به، وإن كان ذلك في صلاةٍ لا يُجْهر فيها بالقراءة فأخبرني يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مِجْلَز عن ابن عمر (¬1) (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقرأ تَنزِيلَ السَّجْدَة فسجد بها) (¬2).قال إسحاق: وكذلك فعل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم (¬3) وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: لا يقرأ السورة التي فيها السجدة إلا في صلاة الصبح " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - يزيد بن هارون السلمي مولاهم، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة ستٍ ومائتين وقد قارب التسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7789. 2 - سليمان بن طَرْخان التيمي: ثقةٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (125). 3 - لاحق بن حُميد، أبو مِجْلَز: ثقةٌ، من كبار الثالثة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (125). 4 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). (¬2) سبق تخريجه في المسألة (125 , 126). (¬3) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، ح 4387، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، 1/ 381. عن ابن عمر، ورواه أيضا، ح 4388، عن ابن الزبير (¬4) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4390، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، عن إبراهيم النخعي أنه قال: " لا تقرأ السجدة في شيءٍ من المكتوبة، إلا في صلاة الفجر " , وينظر: مالك , المدونة , مرجع سابق، 1/ 200 ,

[61] باب رفع اليدين في سجود القرآن

[61] باب رفع اليدين في سجود القرآن 397 - ورأيت أحمد بن حنبل انحط للسجود عند قراءة السجدة فرفع يديه (¬1). 398 - وسألت إسحاق عن الرجل يقرأ السجدة في الفريضة فينحط للسجود: أيرفع [316] يديه؟ قال: نعم، فراجعته؟ فقال: نعم. 399 - أخبرنا محمد بن يحيى قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: أبَنا ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه (¬2) أنه قال: " إذا قرأ الرجل السجدة لم يسجد حتى يفرغ من الآية فإذا فرغ منها ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم رفع اليدين عند سجود التلاوة على روايتين: الأولى: يستحب رفع يديه في سجود التلاوة في الصلاة. نقل ذلك من فعل أحمد: حرب، وأبو داود، وابن هانئ، والأثرم كما في التمهيد لابن عبد البر. ونقلها أبو طالب كما في الإنصاف. والمذهب عند المتأخرين على استحباب الرفع في الصلاة وخارجها. الثانية: لا يرفع يديه في سجود التلاوة في الصلاة. نقلها الأثرم كما في تصحيح الفروع. ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 19/ 133، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 452، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 493، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 360، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 230، ابن مفلح، الفروع مع تصحيحه للمرداوي، مرجع سابق، 2/ 310، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 32، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 230، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 301، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 523، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 119. (¬2) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين على الصحيح. خت م ل. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6384. 2 - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، ثقةٌ متقنٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ستٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6740. 3 - عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3519. 4 - عبد الله بن مسلم بن يسار، وثقه ابن حبان. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 759، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، 3849. 5 - مسلم بن يسار البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة مائة أو بعدها بقليلٍ. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6652.

رفع يديه وكبر وسجد ". قال ابن عون: وقال محمد (¬1): مثل هذا (¬2). ¬

(¬1) يعني: محمد بن سيرين. (¬2) رواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 3593, جماع أبواب سجود التلاوة, باب من قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ومن قال يسلم ومن قال لا يسلم, 2/ 325 من طريق معاذ بن معاذ.

[62] باب من قرأ السجدة في الطواف

[62] باب من قرأ السجدة في الطواف 400 - قلت لإسحاق: رجل قرأ سجدة ويطوف بالبيت؟ قال: يومئ. 401 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم (¬1) قال: أبَنا شيخ: قال: سئل عطاء (¬2) والحكم (¬3) عن من قرأ السجدة في الطواف؟ فقال أحدهما: يسجد على البيت. وقال الآخر (¬4): يومئ. قال هُشَيم: وهو أحب إلينا. ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). (¬2) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬3) الحكم بن عُتَيبة الكندي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إلا أنه ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها، وله نيفٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1453. (¬4) هو عطاء. وقد رواه عنه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق, ح 5927، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها, 3/ 349, وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4382، كتاب الصلاة، الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت، 1/ 381. ولم أقف على أثر الحكَم.

[63] باب من قرأ السجدة وهو يمشي

[63] باب من قرأ السجدة وهو يمشي 402 - قلت لإسحاق: فإن قرأ سجدةً وهو يمشي في طريقٍ؟ قال: يومئ. 403 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن رجلًا سأل الأسود (¬1) عن سجدةٍ في الطريق؟ فأومأ برأسه (¬2). 404 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي قال: سمعت الزُبيدي (¬3) يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة وهو في الطريق فليومئ برأسه إيماءً " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (153). 2 - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (195). (¬2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق, ح 5928، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، 3/ 349، من طريق منصور. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عثمان بن كثير القرشي، الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (34). 2 - يمان بن عدي الحضرمي الحمصي، لين الحديث، من الثامنة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7853. 3 - محمد بن الوليد بن عامر الزُبيدي الحمصي القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - أو تسعٍ - وأربعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6372. (¬4) لم أقف عليه.

[64] باب إذا قرأ السجدة ركع

[64] باب إذا قرأ السجدة ركع [317] 405 - سئل إسحاق عن الرجل يقرأ السجدة من وسط السورة، أيركع بها؟ قال: نعم. وإن شاء لم يسجد، لأن السجدة ليست بواجبةٍ (¬1). 406 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر عن مَعْمَر عن ابن طاووس عن أبيه (¬2) أنه قرأ في صلاة العشاء الآخرة تنزيل السجدة فلما أتى إلى السجدة ركع بها (¬3). ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 379، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 295. (¬2) سنده: 1 - مُعْتَمِر بن سليمان التيمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (125). 2 - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (175). 3 - عبد الله بن طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فاضلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (324). 4 - طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬3) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ج 4367، كتاب الصلاة، في السجدة تكون آخر السورة، 1/ 379، من طريق معتمر. وبنحوه عند عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق, ح 5923، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، 3/ 348.

[65] باب من قرأ السجدة يقوم من مكانه قائما ثم يسجد

[65] باب من قرأ السجدة يقوم من مكانه قائمًا ثم يسجد 407 - سمعت إسحاق يقول: " إذا قرأ السجدة يقوم من مكانه قائمًا ثم يسجد ". 408 - وسمعت إسحاق يقول: " إذا أراد الرجل أن يسجد كبر قائمًا ثم يسجد، وإن كان قرأ جالسًا قام حتى يكبر معتدلًا ثم يسجد، كذلك فعلت عائشة. 409 - أخبرني بذلك أبو أسامة والنضر بن شُمَيْل ووهب بن جرير عن شعبة عن شُمَيْسَة عن عائشة (¬1) ((أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت)) (¬2). قال إسحاق: وإذا قرأ القاريء السجدة كبر قائمًا ثم سجد. ¬

(¬1) سنده: 1 - حماد بن أسامة القرشي الكوفي أبو أسامة مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ ربما دلّس، وكان بأَخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانينٍ ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1487. 2 - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (84). 3 - وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ستٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7472. 4 - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (18). 6 - شُمَيْسَة بنت عزيز العتكية البصرية، مقبولةٌ، من الثالثة. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7472. 5 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدمت ترجمتها في المسألة (84). (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 8562، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في إدامة النظر في المصحف، 2/ 240، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3597، جماع أبواب سجود التلاوة، باب الراكب يسجد موميا والماشي يسجد على الأرض، 2/ 326، من طريق شعبة.

[66] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ

[66] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ 410 - سمعت إسحاق يقول: " إذا قرأت المرأةُ السجدةَ فسمعها الرجل فلا يسجد لسجودها، ولكن ليقرأها هو ثم يسجد، قال: وكذلك إذا سمعتها من صبيٍ لم يعْقِل فاقرأها أنت واسجد، قال: فإن كان غلامٌ قد راهق الحلم فسمعتها منه فاسجد بسجوده، فإن سجدت بسجود المرأة والصبي الذي لم يراهق الحلم أجزأ عنك السجدة إن شاء الله تعالى " (¬1). ¬

(¬1) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 295، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 367.

باب السجدة تكون [318] في آخر السورة

[67] باب السجدة تكون [318] في آخر السورة 411 - سمعت إسحاق يقول: " إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شئت سجدت وإن شئت ركعت بها، وإن كانت السجدة بينها وبين الخاتمة آية أو آيتان، فإن ركعتَ بها فلا بأس، وإن سجدتَ بها، كل ذلك معمول به " (¬1). 412 - حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أبَنا زائدة قال: سئل أبو إسحاق , ذكرتَ عن الأسود أن عبد الله (¬2) كان يقول: ((إذا قرأت سورةً آخرها سجدة، فإن شئت فاركع قائمًا , السجدةُ في الركعة، وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة؟ قال: نعم)). (¬3) 413 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حَزْم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لَهِيعة عن ابن هبيرة عن كامل أبي عمر أنه سمع عبد الله بن عمرو (¬4) يقول: ((في القرآن خمسة عشرة سجدة ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 379، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 295، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 367. (¬2) سنده: 1 - عمرو بن مرزوق الباهلي، ثقةٌ فاضلٌ له أوهامٌ، من صغار التاسعة، مات سنة أربعٍ وعشرين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5110. 2 - زائدة بن قدامة الثقفي، ثقةٌ ثبتٌ صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1982. 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199). 4 - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (195). 5 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬3) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5919, كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، 3/ 347، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 2856، كتاب الوتر، باب السجدة تكون آخر القراءة، 5/ 294، من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ولفظه عندهما: ((إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت)). (¬4) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (44). 3 - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (30). 4 - عبد الله بن هُبَيرة السَّبَئي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (30). 5 - كامل أبو عمر: لم أقف على ترجمته. 6 - عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، بالطائف على الراجح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3499.

فأما ما كان قرأت فإن الرجل يركع عندها ويسجد لا ينبغي له أن يجاوزها وكان يسجد في وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون)) (¬1) (¬2). ¬

(¬1) لم أقف عليه. (¬2) وفي المخطوط بعد نهاية هذا الباب ما يلي: " من مسائل أحمد رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتلوه في أول الجزء الثاني إن شاء الله تعالى باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع ".

[68] باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع

[320] بسم الله الرحمن الرحيم [68] باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع 414 - حدثنا أبو القاسم عيسى بن محمد (¬1) قال: حدثني حرب بن إسماعيل الحنظلي قال: سمعت إسحاق يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة فسجد بها ثم قام فركع فأحب إليّ أن يقرأ شيئًا وأرجو أن يجزئه وإن لم يقرأ شيئًا. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنجم في الصبح فسجد بها ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. (¬2) وهو الذي نعتمد عليه، وإن لم يفعل فهو جائزٌ بعد إذ كان قرأ قبل السجود فاتحة الكتاب وهو مسيء حيث لم يقرأ بعد رفعه رأسه من السجدة ". 415 - حدثنا عبد الله بن سَوَّار عن جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين قال: ((أنبئت أن عثمان بن عفان (¬3) كان إذا قرأ سورة النجم فأتى على السجدة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها أو نحوها ثم ركع وسجد (¬4). قال: وأنبئت أن ابن مسعود كان إذا قرأها على ¬

(¬1) أبو القاسم عيسى بن محمد بن سعيد، من تلاميذ حرب. تقدمت ترجمته ص 27. (¬2) رواه بنحوه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح 15، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، 1/ 206 والشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح 362، الباب العاشر في سجود التلاوة، 1/ 23، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5882، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 339، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 2802، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، 5/ 363. (¬3) سنده: 1 - عبد الله بن سَوَّار العَنبري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (186). 2 - جرير بن حازم الأزدي: ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (179). 3 - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (25). (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4393، كتاب الصلاة، من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة، 1/ 382، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق, ح 2804، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، 5/ 364.

الناس سجد وإذا قرأها في صلاةٍ ركع وسجد. (¬1) وأنبئت أن عبد الله بن عمر كان إذا انتهت به القراءة ركع وسجد، وإذا أراد أن يقرأ بعدها شيئًا سجد ثم قام فركع وسجد)) (¬2). ¬

(¬1) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح 8735، 9/ 147، من طريق ابن سيرين، وبنحوه عند البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3581 و 3582، جماع أبواب سجود التلاوة، باب السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة، 2/ 323. (¬2) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 5893 و 5897، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، 3/ 342، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4249، كتاب الصلاة، من كان يسجد في المفصل، 1/ 370، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح 2803، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، 5/ 364.

[69] باب الدعاء في سجود القرآن

[69] باب الدعاء في سجود القرآن 416 - وسمعت إسحاق يقول: " إذا قرأ السجدة في المكتوبة فإن شاء دعا فيها [321] بكل ما يسمى دعاءً بعد أن يكون مما جاءت به الآثار مثل: ما ذكر عن داود النبي صلى الله عليه وسلم: (سجد وَجْهِيَ مُتَعَفِّرًا بالتراب لخالقي وحُقّ له) (¬1). وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سجد وجهي للذي خلقه، وصوره فأحسن صورته، فشق سَمْعَهُ، وشق بصَرَه, بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين). (¬2) وهو الذي نعتمد عليه لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سجود الصلوات المكتوبات، فأحسن ما يختار لسجود القرآن: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في المكتوبات والنوافل مع ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك أيضًا في سجود القرآن. قال: واختار قومٌ من أهل العلم منهم ابن المبارك ونظراؤه أن يقولوا في سجود القرآن في المكتوبات: ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (¬3). فإن قال ذلك جاز، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو أحب إلينا. قال إسحاق: وكلما وقع عليه اسم الدعاء مما يدعو به جاز ذلك، والخيرة ما وصفنا في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم " (¬4). ¬

(¬1) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4376، كتاب الصلاة، في سجود القرآن وما يقرأ فيه، 1/ 380. (¬2) رواه بنحوه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 534. (¬3) لم أقف عليه. (¬4) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 219، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 281.

417 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبَنا خالد الحَذّاء عن أبي العالية عن عائشة (¬1) رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وَجْهِيَ للذي خلقه، وشق سَمْعَهُ. وبصَرَه بحوله وقوته) (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). 3 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام ... . تقدمت ترجمته في المسألة (291). 4 - رُفيع بن مَهْران، أبو العالية الرِّياحي، ثقةٌ كثير الإرسال، من الثانية، مات سنة تسعين، وقيل: ثلاثٍ وتسعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1953. 5 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدمت ترجمتها في المسألة (84). (¬2) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1414، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، باب ما يقول إذا سجد، 2/ 40، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 580، أبواب السفر، باب ما يقول في سجود القرآن، 2/ 474، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1129, كتاب التطبيق، نوع آخر، 2/ 222، من طريق خالد الحذاء. قال الترمذي والبغوي:" حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ". وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ح 770، 3/ 313، ابن الملقن، البدر المنير، مرجع سابق، 4/ 265، الألباني، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 149.

باب تفسير كان النبي [322] صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخ

[70] باب تفسير كان النبي [322] صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخّ 418 - سمعت إسحاق يقول: أخبرنا النضر بن شُمَيْل عن يونس بن أبي إسحاق عن البراء (¬1): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخّ). (¬2) 419 - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: قال النضر بن شُمَيْل (¬3): " ينبغي أن يكون جَخَّا ولكن هكذا قال يونس , وتفسيره: أن يرفع عَجِيزَتَهُ , ويقال: الكوز المجخّي: شبه المنكوس " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (84). 2 - يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل، صدوقٌ يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين على الصحيح. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7899. 3 - البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (130). (¬2) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1105، كتاب التطبيق، باب صفة السجود، 2/ 212، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1437، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر ترك التمدد في السجود، من طريق النضر بن شُمَيْل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحق عن البراء. ورواه بمعناه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 18701، 30/ 629، من طريق إبي إسحاق. وصحح إسناده النووي والألباني. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 390، الألباني، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ص 108. (¬3) سنده: 1 - أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 39. (¬4) قال ابن المنذر: "حكي عن النضر بن شميل أنه قال: جخ: الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده ". وقال الخطابي: " رفع مُؤَخَّرَهُ ومال قليلًا ". وقال ابن الأثير: " فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض". ينظر: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 333، الخطابي، معالم السنن، 1/ 215، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 242. وأما عجز الرجل: فهو مؤخَّره، وجمعه الأعجاز، ويصلح للرجل والمرأة، وأما العَجِيزَة: فهي للمرأة خاصة واستعيرت للرجل. ينظر مادة (عجز) , ابن الأثير , النهاية في غريب الحديث, مرجع سابق , 3/ 186 , ابن منظور , لسان العرب , مرجع سابق , 5/ 371.

420 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق قال: (رأيت البراء (¬1) إذا سجد خوّا (¬2) ورفع عَجِيزَتَهُ. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل). (¬3) 421 - حدثنا يحيى قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس (¬4) قال: (رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوّا حتى رأيت بياض إِبْطَيهِ) (¬5). (¬6) ¬

(¬1) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - شَريك بن عبد الله النخعي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا،. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (63). 3 - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (199). (¬2) خوّا: باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، مادة (خوى) 2/ 90، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 4/ 211. (¬3) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 18701، 30/ 629، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 896، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب صفة السجود، 1/ 236. والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1104، كتاب التطبيق، باب صفة السجود، 2/ 212، من طريق شريك. والحديث حسن إسناده النووي والألباني وصححه محققو المسند. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 396، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 760. (¬4) سنده: 1 - أرْبِدة. ويقال أرْبِد التميمي المفسر، صدوقٌ، من الثالثة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 297. (¬5) الإِبْطَ: باطن المنكب. وهو بسكون الباء , وتكسر الباء لغة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،. مادة (إِبْطَ) , 7/ 253، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 19/ 119. (¬6) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 2753، 4/ 481، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 899، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب صفة السجود، 1/ 237، من طريق أبي إسحاق، والحديث صححه الألباني في تعليقه على، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 143، ومحققو المسند. ورواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 479، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، 1/ 357 من حديث ميمونة رضي الله عنها.

[71] باب وضع الركبتين قبل اليدين

[71] باب وضع الركبتين قبل اليدين 422 - ورأيت أحمد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه (¬1). 423 - حدثنا محمد بن المصفَّى قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي (¬2) قال: "أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم " (¬3). 424 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة (¬4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل يقدم المصلي عند السجود ركبتيه أو يديه على روايتين: الأولى: يقدم ركبتيه. كما في رواية حرب، وعبد الله، ومهنا كما في طبقات الحنابلة. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يقدم يديه قبل ركبتيه. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 362، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 457، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 193، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 500، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 200، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 452، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 500، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 397، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 337. (¬2) سنده: 1 - محمد بن مُصَفَّى بن بُهْلول القرشي، صدوقٌ له أوهامٌ وكان يدلّس، من العاشرة، مات سنة ستٍ وأربعين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6304. 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬3) لم أقف عليه , ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، وذكر الألباني أنه رواه عن الأوزاعي المروزي في مسائله بسندٍ صحيح. ينظر: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 327، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 719. (¬4) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوقٌ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، من الثامنة، مات سنة ستٍ أو سبعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4119. 3 - محمد بن عبد الله بن حسن الهاشمي المدني يلقب النفس الزكية، ثقةٌ، من السابعة، قتل سنة خمسٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وخمسون. د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6010. 4 - عبد الله بن ذكوان القرشي المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيهٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاثين. وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3302. 5 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 6 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1).

وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل يضع يديه قبل ركبتيه) (¬1) ¬

(¬1) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 8955، 14/ 515، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 840، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، 1/ 222، من طريق سعيد بن منصور، ورواه بنحوه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 841، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 269، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب آخر منه، 2/ 57، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 1090 و 1091، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، 2/ 207، من طريق محمد بن عبد الله بن حسن. وضعفه البخاري وابن القيم وابن رجب، وجود إسناده النووي وصححه الألباني. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 1/ 139، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 381، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، 1/ 216 - 220، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 90، الألباني , أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , مرجع سابق , 2/ 720.

[72] باب في السهو من لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا

[72] باب في السهو من لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا [323] 425 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا قال: يضيف إليها أخرى حتى تكون أربعًا (¬1). 426 - سمعت إسحاق يقول: " إذا شككت في صلاتك فلم تدر أثلاثًا صليت أو اثنتين؟ فانظر الذي تستيقن فاستمسك به وأتمّ ما شككت فيه واسجد سجدتي السهو. واسجدهما بعد التسليم، ثم سلّم عن يمينك وعن يسارك " (¬2). 427 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما إذا شك المصلي في الصلاة هل يتحرى ويبني على غالب ظنه , أو يبني على اليقين ,على ثلاث رواياتٍ: الأولى: أن المصلي يبني على اليقين. كما هي رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ، ونقلها ابن القاسم كما في الانتصار والروايتين، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه يتحرى الصواب فيتم عليه. نقلها الأثرم كما في المغني والمبدع. الثالثة: التفصيل. فالمنفرد يبني على اليقين، والإمام يتحرى. نقلها أبو طالب كما في الانتصار والروايتين. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 203 و 237، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 368 و 379، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 371 و 382، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 412، الكلوذاني، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 145، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 355، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 65، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 325، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 532، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 65، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 471، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 489. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 204 و 237 و 241 و 309، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469 و 505، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406. (¬3) سنده: 1 - صفوان بن عيسى الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (245). 2 - محمد بن عجلان المدني، صدوقٌ إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6136. 3 - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (316). 4 - عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار الثانية، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4605. 5 - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (29).

أحدكم في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليُلْق الشك وليبن على اليقين، فإن كانت خامسةً شفَعْتَها السجدتان (¬1)، وإن كانت رابعةً فالسجدتان تَرْغِيمٌ (¬2) للشيطان) (¬3). 428 - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس (¬4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته، فاستيقن أنه قد صلى ثلاثًا، فليصل واحدةً بركوعها وسجودها، ثم ليتشهّد، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلِّم، فإن كان صلى ثلاثًا وكانت الركعة ¬

(¬1) شفعتها سجدتان: يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما رُكْنَاهَا فكأنّه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. ينظر: محمد العظيم آبادي، عون المعبود، مرجع سابق، 2/ 233. (¬2) ترغيم: إغاظة وإذلال للشيطان، مأخوذ من الرغام وهو الترابُ، ومنه: أرغم الله أنفه. فالسَّجدتان تَرْغِيمٌ لِلشَّيطان لأنَّهُ لَمَّا قَصَدَ التَّلْبِيسَ على المصلي وإِبطال صلاته كانت السَّجدتانِ لِما فيهما من الثَّواب تَرْغِيمًا له. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، مادة (رغم) 2/ 239، بدر الدين العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: خالد المصري، 4 (الرياض: مكتبة الرشد، 1420 هـ)، 324. (¬3) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 571، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400. بنحوه من طريق زيد بن أسلم. (¬4) سنده: 1 - عيسى بن سليمان القرشى الحمصى الفهرى، قال أبو حاتم: " شيخٌ حمصيٌ يدل حديثه على الصدق ". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 6/ 278. 2 - عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، ضعيفٌ، من الثامنة، يقال: تغيّر حفظه بأَخرة، مات سنة ثمانٍ وسبعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3255. 3 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154).

التي صلى رابعةً كانت السجدتان تَرْغِيمًا للشيطان، وإن كان صلى أربعًا كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها سجدتان) (¬1). ¬

(¬1) رواه البزار في مسنده، مرجع سابق, ح 5285، 11/ 428، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 587، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، 1/ 307، وابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق, 2668، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام , لا بعده، 6/ 390، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1401، كتاب الصلاة ,باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، 2/ 205، من طريق زيد بن أسلم. وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[73] باب سجدتي السهو في النقصان والزيادة

[73] باب سجدتي السهو في النقصان والزيادة [324] 429 - سمعت أحمد بن حنبل يقول في سجدتي السهو: إذا كانتا من تحرِّي (¬1) أو سلّم في ركعتين أو ثلاثٍ فهو بعد السلام وسائر ذلك قبل السلام (¬2). 430 - وسمعت أحمد مرّةً أخرى يقول: " السهو على خمسة أوجهٍ: السهو في التحرِّي على حديث ابن مسعود، يسجد بعد السلام والتشهد (¬3). وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ¬

(¬1) التحرِّي: طلب أَحْرَى الأمرين وهو أجدرهما بالاستعمال في غالب الظن. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 410، الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، 6/ 2311، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 415، العراقي، طرح التثريب، مرجع سابق، 2/ 182. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في محل سجود السهو على خمس رواياتٍ: الأولى: أن محل السجود قبل السلام، إلا في حالين فإنه يكون بعد السلام وهي: إذا تحرَّى الإمام وبنى على غالب ظنِّه، أو إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته. نص على ذلك في رواية حرب، 429، 430، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ، والأثرم كما في التمهيد لابن عبد البر والمغني، وابن بدينا كما في الروايتين والانتصار. الثانية: أن ما كان من زيادةٍ فهو بعد السلام، وما كان من نقصٍ فهو قبل السلام. نقلها صالح والكوسج والحسن ابن علي كما في الروايتين، والحسن بن زياد كما في الانتصار. الثالثة: أن السجود كله قبل السلام. نقلها صالح، وأبو العباس النسائي كما في الانتصار. الرابعة: أن السجود كله بعد السلام. الخامسة: أن ما كان من زيادةٍ فهو قبل السلام وما كان من نقصٍ فهو بعد السلام. كما هو ظاهر رواية حرب، 431 و 441، وصالح وأبي داود. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 203 و 309، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1251، 1253، 1679، أبو داود، مسائل الإمام أحمد , مرجع سابق، 368 و 369، 370، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، 371, عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 404 و 407،مرجع سابق، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 145 - 148، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 5/ 33 الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 366، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 403 - 416، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 81، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 331، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، 6/ 496، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 527، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 81، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 478، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 495. (¬3) سيأتي تخريجه في المسألة (440).

عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (¬1). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (¬2). وفي حديث أبي هريرة (¬3) وعِمْران بن حُصَين (¬4) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (¬5) 431 - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا) (¬6) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (¬7). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (¬8). 432 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (¬9) في سجدتي السهو (¬10). 433 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [325] السهو قبل التسليم (¬11). ¬

(¬1) سبق تخريجه في المسألة (427). (¬2) سيأتي تخريجه في المسألة (438). (¬3) سيأتي تخريجه في المسألة (436). (¬4) سيأتي تخريجه في المسألة (437). (¬5) المسألة بنصها عند ابن مفلح , النكت على المحرر، مرجع سابق، 1/ 151. (¬6) سيأتي تخريجه في المسألة (440). (¬7) سبق تخريجه في المسألة (428). (¬8) سبق التعليق على هذا في المسألة (429). (¬9) سيأتي تخريجه في المسألة (438). (¬10) سبق التعليق على هذا في المسألة (429). (¬11) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 238، الكوسج، مرجع سابق، 237 و 241، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406.

434 - وقال ابن مسعود: ((كل شيءٍ في الصلاة من نقصانٍ من ركوعٍ أو سجودٍ أوغير ذلك فسجدتا السهو قبل التسليم وما كان من زيادةٍ سجدهما بعد التسليم)). أخبرنا بذلك عَتّاب بن بَشير عن خُصَيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود " (¬1) (¬2). 435 - حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس (¬3) عن السهو؟ فقال: كل سهوٍ كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهوٍ كان زيادةً في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم (¬4). 436 - حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬5): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين، ثم سلم، فقيل له: ¬

(¬1) سنده: 1 - عتاب بن بَشير الجزري، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين أو قبلها. خ د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4419. 2 - خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوقٌ سيء الحفظ خَلَط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (98). 2 - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (98). 4 - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬2) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1657، جماع أبواب السهو، ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، 3/ 475، من طريق عتاب بن بشير. (¬3) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (44). 3 - مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنٌين، وكبير المتثبتٌين. تقدمت ترجمته في المسألة (50). (¬4) ينظر: مالك، الموطأ، مرجع سابق 1/ 95. (¬5) سنده: 1 - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر: ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةً. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (173). 2 - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (18). 3 - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ، من الخامسة، مات سنه خمسٍ وعشرين، وقيل: بعدها. وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2227. 4 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقةٌ مكثرٌ، من الثالثه، مات سنة أربعٍ وتسعين - أو أربعٍ ومائة. وكان مولده سنة بضعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8142. 5 - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1).

نَقَصَ من الصلاة؟ فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين) (¬1). 437 - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلَّب عن عِمْران بن حصين (¬2): (أن النبي صلى الله عليه وسلم، سلّم في ثلاث ركعاتٍ من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاقُ (¬3)، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، فذكر له صَنِيعه فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) (¬4). ¬

(¬1) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 10041، 16/ 82، من طريق محمد بن جعفر، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 9010، 14/ 553، والبخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 715، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، 1/ 144، من طريق شعبة. (¬2) سنده: 1 - إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، المعروف بابن علية، ثقةٌ حافظٌ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، وهو ابن ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 416. 2 - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (291). 3 - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري: ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (303). 4 - أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، ثقةٌ، من الثانية. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8398. 5 - عمران بن حصين الخزاعي، أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5150. (¬3) الخِرْبَاقُ بن عمرو السلمى رضي الله عنه، يقال له: ذو اليدين, لأنه كان فى يديه طولٌ، وقيل: أنه كان قصير اليدين. ينظر: يوسف بن محمد بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي البجاوي، ط 1، 2 (بيروت: دار الجيل، 1412 هـ)، 475، ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، مرجع سابق، 2483. (¬4) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 19828، 33/ 61، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 574، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 404، من طريق إسماعيل.

438 - حدثنا (¬1) أحمد قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج أخبره أن عبد الله بن بُحَيْنَةَ الأسدي حليف بني [عبد] (¬2) المطلِّب (¬3) وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره: (أن [326] رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، ثم قام ولم يقعد فيها، فقام الناس معه، فلما صلى الركعتين الأخريين وانتظر الناس تسليمه، كبر فسجد، ثم كبر فسجد، ثم سلم) (¬4). 439 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (¬5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم، فلا ¬

(¬1) في الأصل: قال. وقد ضرب عليها الناسخ وكتب فوقها: حدثنا. (¬2) في المخطوط: " بني عبد المطلب ". وكذا في رواية أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 22931، 38/ 15، والبخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1230، أبواب العمل في الصلاة، باب من يكبر في سجدتي السهو، 2/ 68، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 570، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 399. قال النووي: " كذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف ". ينظر: محمد بن سعد بن منيع البغدادي، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمدعبدالقادرعطا، ط 1، 2 (بيروت: دارالكتب العلمية، 1410 هـ)، 255، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 5/ 59. (¬3) سنده: 1 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 3 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 4 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 5 - عبد الله بن مالك الأزدي، حليف بني المطلب، يعرف بابن بُحَيْنَةَ صحابيٌ معروفٌ، مات بعد الخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3567. (¬4) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 22930، 38/ 15، من طريق محمد بن بكر، ورواه بمعناه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1230، أبواب العمل في الصلاة، باب من يكبر في سجدتي السهو، 2/ 68، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 570، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 399، من طريق الزهري. (¬5) سنده: 1 - عبد العزيز بن محمد الدراوردي: صدوقٌ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (425). 2 - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (316). 3 - عطاء بن يسار الهلالي: ثقةٌ فاضلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (427). 4 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154).

يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وليسجد سجدتين] (¬1)، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت خامسةً شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان). (¬2) 440 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (¬3) قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً، قال إبراهيم: لا أدري أزاد أم نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فَثَنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أَنباتُكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته [فليتحَرَّ الصلاة] (¬4) ¬

(¬1) كذا في المخطوط، ولم أقف عليها في الروايات الأخرى، فلعلها زائدة. (¬2) رواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق, ح 2668، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام ,لا بعده، 6/ 390 من طريق إسحاق بن إبراهيم، ورواه البزار في مسنده، مرجع سابق,, ح 5285، 11/ 428، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 587، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، 1/ 307، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح 1401، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، 2/ 205، من طريق زيد بن أسلم. قال البزّار: " وهذا الحديث لا نعلم أحدا تابع الدراوردي عليه، وإنما يرويه ابن عجلان وداود بن قيس وغيرهما من أصحاب زيد، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، ولكن هكذا قال الدراوردي". وقال ابن حبان: "وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا ". (¬3) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93). 3 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (165). (¬4) الحديث رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, من طريق جرير، 3602، 6/ 87، وفيه: " فليتحَرَّ الصلاة ". وذكر محققو المسند: أن هذه اللفظة موجودة في جميع نسخ المسند الخطية لديهم، وأما في الصحيحين: " فليتحَرَّ الصواب ". ينظر: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 401، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، 1/ 89، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400. قال السندي: " قوله: (فليتحَرَّ الصلاة): أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أَيُّ قدرٍ أحرى بأن يُعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: (فليتحَرَّ الصواب) ". ينظر: حاشية السندي على المسند، مرجع سابق، 3/ 237

ولْيُتِمَّ عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) (¬1). ¬

(¬1) رواه بنحوه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400. من طريق إسحاق، ورواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 401، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، 1/ 89، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1020، كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسا، 1/ 268، من طريق جرير، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 4174، 7/ 236، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 1212، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، 1/ 383، من طريق منصور، وجميعهم بلفظ: " فليتحَرَّ الصواب".

[74] باب من صلى خمس ركعات

[74] باب من صلى خمس ركعات 441 - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [327] يسجدهما قبل السلام (¬1). 442 - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (¬2) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (¬3). 443 - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (¬4). 444 - وسألت أحمد بن سعيد (¬5) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (¬6). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم. ¬

(¬1) ينظر: التعليق على المسألة (429). (¬2) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1226، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا صلى خمسا، 2/ 68، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمس ركعات. وفي رواية لمسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام). (¬3) نقل المسألة ابن مفلح في النكت على المحرر. قال ابن رجب: " ظاهر مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة أن سجود السهو قبل السلام، إلّا إذا لم يذكر سهوه إلَّا بعد أن يسلم، فإنه يسجد له بعد السلام ضرورةً، كما في حديث ابن مسعود ". ينظر: النكت على المحرر لابن مفلح 1/ 152، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، 6/ 495. (¬4) بنحوها عند الكوسج، مرجع سابق، 234 , وأبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 378 و 755. (¬5) أحمد بن سعيد الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية، عشرة مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 39. (¬6) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 484.

445 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: "صلى بنا علقمة (¬1) خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل صليت خمسًا , قال: قال عبد الله (¬2): صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا فلما انفتل (¬3) قيل له, فسجد سجدتين ثم سلم " (¬4). 446 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سعيد بن بشير عن منصور عن الحكم بن عُتَيبة عن الحسن العُرَني عن ابن عباس (¬5): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر خمسًا ثم سجد سجدتي السهو) (¬6). ¬

(¬1) سنده: 1 - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 2 - الحسن بن عبيد الله النخعي، ثقةٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين، وقيل: بعدها بثلاثٍ. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1254. 3 - إبراهيم بن سويد النخعي. ثقةٌ، من السادسة. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 184. 4 - علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (165). (¬2) عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة (98). (¬3) انفتل: فرغ وانصرف من الصلاة. ينظر: ناصر بن عبد السيد المُطَرِّزِىّ الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، 2 (دار الكتاب العربي)، 122، العظيم آبادي، عون المعبود، مرجع سابق، 3/ 40. (¬4) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400، بِأَتَمَّ من هذا، من طريق جرير. (¬5) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). 3 - سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، ضعيفٌ، من الثامنة، مات سنة ثمانٍ - أو تسعٍ وستين. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2276. 4 - منصور بن زاذان الواسطي الثقفي، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة تسعٍ وعشرين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6898. 5 - الحكم بن عُتَيبة الكندي الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (388). 6 - الحسن بن عبد الله العُرَني الكوفي، ثقةٌ أرسل عن ابن عباس، من الرابعة. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1252. 7 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154). (¬6) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق,، ح 12697، 12/ 138، من طريق سعيد بن بشير. والحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1226، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا صلى خمسا، 2/ 68، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400، من حديث ابن مسعود.

447 - وسمعت أحمد يقول: " كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام " (¬1). 448 - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: " إذا سجد سجدتي السهو في [328] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول ". 449 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (¬2) رضي الله عنه: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (¬3). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه إذا سجد السهو قبل السلام لا يتشهد، وأما إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يتشهد كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 204 و 242 و 455، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 375 و 376 و 377، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 371، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 404، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 431، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 93، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 335، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 529، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 93، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 80، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 497. (¬2) سنده: 1 - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (10). 2 - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 3 - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47). 4 - عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (438). (¬3) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 22920، 38/ 8، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 1206، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا, من طريق سفيان، 1/ 381، وأصله في الصحيحين كما في التعليق على المسألة (438).

[75] باب من نسي سجدة من صلاته

[75] باب من نسي سجدةً من صلاته 450 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: في رجلٍ نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم؟ قال: يعيد الصلاة. وإن ذكرها قبل أن يتكلم وهو جالسٌ قام فصلي ركعةً وسجدتين (¬1). 451 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا نسي سجدةً من صلاته ثم سلم فإنه يقوم ويأتي بركعةٍ وسجدتين، لأنه لا يجزئه ركعة إلا بسجدتين، ولا سجدتان إلا بركعةٍ , ويسجد سجدتي السهو في هذا قبل التسليم (¬2)، وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب فإن تلك الركعة لا تجزئه ". ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم على ثلاث رواياتٍ: الأولى: إن تذكر المصلي السجدة قبل طول الفصل عرفًا وقبل أن يتكلم لزمه أن يأتي بركعةٍ وسجدتين، وإن ذكر بعد طول الفصل أو بعد الكلام وجب عليه إعادة الصلاة. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: يسجدها الإمام والمأموم إذا لم يخرجوا من المسجد، فإذا خرجوا فلا يسجدوها، ومحل سجود السهو قبل السلام. نقلها عبد الله. الثالثة: تبطل الصلاة مطلقًا. وهذا ظاهر رواية ابن هانئ، ونقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف. وسيأتي مزيد حديثٍ عن حكم الكلام في الصلاة في الباب [76]. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 378، 385، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 408، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 384، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 150، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 321، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 12 و 13، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 519، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 53 و 54، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 465، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 483. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من ترك ركنًا من صلاته فذكره بعد السلام على روايتين: الأولى: أنه كترك ركعةٍ كاملةٍ، فيبني , ما لم يطل الفصل عرفًا. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: تبطل صلاته. نقلها الأثرم كما في الإنصاف. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 378، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 405، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 150، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 321، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 519، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 53، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 465، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 483.

452 - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين. 453 - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم. 454 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [329] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها (¬1). 455 - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. 456 - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك (¬2) (¬3). ¬

(¬1) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 327 و 330، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 490. (¬2) المذهب عند الحنابلة أنه إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على أسوإِ الأحوال. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 435، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 65، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 325، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 520، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 467، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 487. (¬3) يوجد تكرار في المخطوط: " وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك ".

457 - وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: يسجدها ويعيد ما بعدها من الصلاة. 458 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان (¬1) في رجلٍ صلى أربع ركعاتٍ لم يسجد في كل ركعةٍ إلا سجدةً فذكر وهو جالسٌ في الركعة الرابعة؟ قال: يسجد الأول فالأول وهو جالسٌ، فإن كان قد تشهد أعاد التشهد ثم سجد سجدتي السهو بعد ما يسلِّم، وإن كان قد تكلّم قبل أن يسجد أعاد. (¬2) [330] ¬

(¬1) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). (¬2) ينظر: عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3528، كتاب الصلاة، باب الرجل يسهو في الركوع والسجود، 2/ 320، الكوسج، مرجع سابق، 330.

[76] باب سجدتي السهو في التطوع

[76] باب سجدتي السهو في التطوع 459 - سألت أحمد بن حنبل قلت: سجدتا السهو في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم (¬1). 460 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس (¬2) قال: ((إذا أوهم في التطوع سجد سجدتي السهو)). (¬3) 462 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: ثنا حَيْوَةُ بن شُرَيح عن زُهْرَة بن مَعْبَد عن سعيد بن المسيّب (¬4) قال: " سجدتا السهو في التطوع كسجدتي السهو في ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن أحمد أن سجود السهو في الفريضة والتطوع كما هي رواية حرب والكوسج، وأبي داود. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 328، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 392، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 443، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 336، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 503، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 6، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 452، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 465. (¬2) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). 3 - يعقوب بن القعقاع الأزدي، أبو الحسن الخراساني، ثقةٌ، من السادسة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7828. 4 - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). 5 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154). (¬3) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1713، جماع أبواب السهو في الصلاة، ذكر السهو في التطوع، 3/ 519، من طريق ابن المبارك. (¬4) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - حيوة بن شريح الحضرمي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وعشرين. خ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1601. 3 - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3694. 4 - زُهرة بن معبد بن هشام القرشي، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين، ويقال خمسٍ وثلاثين. خ 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2040. ... 5 - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (47).

المكتوبة". (¬1) ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4433، كتاب الصلاة، الرجل يسهو في التطوع ما يصنع، 1/ 386.

[77] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك

[77] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك (¬1) 463 - قيل لأحمد: إمامٌ صلى بقومٍ المغرب فلما صلى ركعتين سلم , فلما سلم , قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلّى [ركعتين] (¬2) ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين (¬3) فلا بأس (¬4). ¬

(¬1) للحنابلة في حكاية الخلاف في هذه المسألة طريقتان: الطريقة الأولى: تقسيم المتكلّم في الصلاة إلى قسمين. القسم الأول: أن يسلم عن نقص من صلاته ظانًا أنها تمت. القسم الثاني: أن يتكلم في صلب الصلاة. وذهب إلى هذه الطريقة ابن قدامة والشارح. الطريقة الثانية: عدم التفريق بين من سلم ثم تكلّم، ومن تكلم في صلب الصلاة. قال المرداوي: " وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر، والفائق، وقدمها في الفروع، والرعاية واختارها القاضي، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن تميم ". وهذه الطريقة التي سلكتها. ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 138، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 291، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 446، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 29, ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 2/ 201، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 27، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 281 - 286، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 512، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 35، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 478. (¬2) في الأصل: ركعتين. ويحتمل أنه سبق قلم , وأن الصواب: فصلى ركعة. (¬3) المقصود بحديث ذي اليدين حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، في عدة مواضع منها: ح 482، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، 1/ 103، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 573، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 403. ولفظه عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضةٍ في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السَّرَعَانُ من أبواب المسجد، فقالوا: قَصُرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تُقصَر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر). (¬4) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله- في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لمصلحتها، على ثلاث رواياتٍ: الأولى: تبطل مطلقًا. كما هو ظاهر رواية حرب (464 و 466 و 467) وابن هانئ، وحنبل كما في الروايتين. قال الخلال كما في المغني: "على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا تبطل. نص على ذلك في رواية عبد الله، وأبي طالب كما في الروايتين، وابن هانئ. الثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام. نقلها صالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبو داود، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 237، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1194، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 374، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 379، 380، 383، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 2/ 337، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 138، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 291، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 244 - 249، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 29, ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 2/ 200، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 25، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 281 - 286، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 511، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 330، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 478.

464 - وسمعت أحمد مرةً أخرى وقيل له: رجلٌ صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجلٌ: صليت ركعتين؟ قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمّون؛ لأنهم لم [331] يتكلموا. 465 - حدثنا نصر بن علي قال: ثنا حسين بن عقبة الخزاعي (¬1) قال: " صلى بنا إمام مسجد حماد بن زيد (¬2) المغرب فسلم في ركعتين وحماد بن زيد يصلى معنا في الصف فسبحوا به، ¬

(¬1) سنده: 1 - نصر بن علي الجهضمي، ثقةٌ ثبتٌ، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7120. 2 - حسين بن عقبة الخزاعي. لم أقف على ترجمته. (¬2) حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (252).

فأقبل على حمّاد بن زيد , فقال: يا أبا إسماعيل أقوم أصلي ركعةً؟ فقال له حمّاد بن زيد: نعم. قال: فقام حماد خلفه فصلى بهم ركعةً ثم سلم ثم سجد سجدتين " (¬1). ¬

(¬1) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 8110، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الكلام في الصلاة، 2/ 200، عن حماد بن زيد لمّا سئل عن الرجل يتكلَّم في الصلاة؟ قال: إذا تكلَّم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد.

[78] الرجل يتكلم في الصلاة

[78] الرجل يتكلم في الصلاة 466 - سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة. 467 - وسمعت [أحمد] (¬1) مرةً أخرى يقول: " كل كلامٍ يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذُكر له حديث ذي اليدين حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقَصُرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذٍ أن يقوله لأنه إنما قال له على الظنّ منه. ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقوله، لأن الصلاة قد عُلمت ولا تُقصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصدِّقه فيما قال حتى يكون معه غيره. وقول أصحابه له حيث أجابوه، لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحدٌ أعاد الصلاة " (¬2). 468 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: "ما رجعت في مسألةٍ تكلمت فيها منذ أربعةٍ وخمسين سنةً ". ¬

(¬1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (¬2) اختلف الحنابلة في حديث ذي اليدين هل هو محكمٌ أو منسوخٌ على قولين؟ فالقول الأول: أنه منسوخٌ وأن الكلام مبطلٌ للصلاة مطلقًا. وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. القول الثاني: أنه محكمٌ كما هو ظاهر رواية عبد الله، وصالح، وأبي داود، والأثرم كما في التمهيد، ويوسف بن موسى كما في المغني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والجمهور على أنه محكمٌ، وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، فإنه أخذ به، وتفقه فيه، ولم يترك الأخذ به. ولا قال هو منسوخٌ ". ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 1/ 348، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1193 و 1194 و 1195، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372 و 374، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 480 و 483، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 446، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 21/ 147 - 148، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 511، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461

469 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " [332] قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقينٍ أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه. فلما ذكّره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قَصُرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدر حينئذٍ أهي مقصورةٌ أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأُتِمَّت (¬1) ولم ينقطع الوحي بعد. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ويُنهى أو هو متبعٌ لوحي الله ورسالته فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقَصُرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنها على حالها كما أكْمَلتُ ولم تُقصر ولم أَنْس. ثم لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على يقينه إذ ذكّره ذو اليدين ودخل قلبه حَزَازَة (¬2) حتى استخبر يقينهم فقال: أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل ما بقي على ما مضى. وأما إجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بُدًّا من إجابته، لأنه لم يحلّ لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ إلا أن يجيبوه. كانوا في صلاةٍ أوغيرها قال الله تعالى: [اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] (¬3) ولا يجب اليوم ذلك على أحدٍ إلا بالإشارة والتسبيح لأنهما حُكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ [333] من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض المسلمين وعلى من خلفه لسهوه التنبيه لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح، سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز للإمام -إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لِمَا ظنّ أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا - أنْ يتكلّم فيقول: أَنَقَصْتُ من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذٍ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله ها هنا كفعل النبي ¬

(¬1) يشير إلى ما في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 685، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، 1/ 475، من قول عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر). (¬2) حزازة: وجَعٌ في القلب بسبب غَيظٍ. ينظر: مادة (حزز) ,الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، 3/ 873، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 5/ 355. (¬3) سورة الأنفال، الآية: 24.

صلى الله عليه وسلم , فله أن يتمّ ما بقي على ما مضى إذ بينوه بإشارةٍ أو تسبيحٍ حتى استقر، فإن بينوه بكلامٍ هم مستيقنون أنه لم يتم فعليهم الإعادة لما تكلموا عمدًا في صلاتهم. قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمامٍ بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة" (¬1). 470 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي (¬2) قال: " من تكلم بشيءٍ في صلاته متعمدًا أعاد صلاته، ومن تكلم ساهيًا فلا إعادة عليه " (¬3). 471 - سمعت أبا محمد حربًا (¬4) يقول: " إذا سلم الرجل تسليمةً لم يقل ورحمة الله " (¬5). 472 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن لَهِيعة عن عُمَارَة بن غَزِيّة وابن العجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه: ((أن عبد الله بن الزبير (¬6) دخل ¬

(¬1) ينظر الكوسج، مرجع سابق، 237 و 270، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 247، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 415. (¬2) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬3) رواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3742، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي, 2/ 365. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 415 و 419. (¬4) الذي سمع هو أبو القاسم عبد الله بن يعقوب الكرماني. راوي المسائل عن حرب. (¬5) اختار الإمام مالك وأصحابه والليث بن سعد أن المصلي يسلّم من صلاته، نافلةً كانت أو فريضةً تسليمةً واحدةً السلام عليكم، ولا يقول ورحمة الله. ينظر: ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 488. (¬6) سنده: 1 - عثمان بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4472. 2 - عمارة بن غَزِيّة بن الحارث الأنصاري، لا بأس به، وروايته عن أنسٍ مرسلة، من السادسة، مات سنة أربعين. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4858. 3 - محمد بن عجلان المدني: صدوقٌ إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (427). 4 - محمد بن يوسف القرشي: مولى عثمان، مقبولٌ، من السادسة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6416. 5 - يوسف القرشي الأموي المدني، مقبولٌ, من الثالثة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7898. 6 - عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (319).

في الصلاة وقد فاته بعضها فلما قضى الإمام صلاته نسي كم أدرك مع الإمام [334] فأشار إلى الذي إلى (¬1) جانبه كم أدركت؟ فلم يفطن لما يريد. فقال له: كم أدركت؟ قال: كذا وكذا، فأتمّ ما بقي من صلاته)) (¬2). 473 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أنس بن عياض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: " جاء محمد بن علي (¬3) وقد فاته بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام لم يدر كم أدرك؟ فأشار عن يمينه فلم يفقهوا، ثم أشار في الناحية الأخرى فلم يفقهوا. فلما رأى ذلك. قال: كم أدركت؟ فلما يقّنوه بنى على اليقين " (¬4). ¬

(¬1) (إلى): معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح. (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4516، كتاب الصلاة، ما قالوا فيه إذا انصرف وقد نقص من صلاته وتكلم، 1/ 393، من طريق محمد بن يوسف، عن أبيه بلفظ: ((فات ابن الزبير بعض الصلاة، فقال لي بيده: كم فاتني؟ قال: قلت: لا أدري ما تقول. قال: كم صليت؟ قلت: كذا وكذا. قال: فصلى، وسجد سجدتين)). (¬3) سنده: 1 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن , المدني , المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فرّوخ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، من الخامسة،. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1911. 2 - أنس بن عياض بن ضمرة المدني، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة مائتين، وله ستٌ وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 564. 3 - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر المدني، ثقةٌ فاضلٌ، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6151. (¬4) لم أقف عليه.

[79] باب من سها خلف الإمام

[79] باب من سها خلف الإمام 474 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وإن سها رجلٌ بعد الإمام فعليه السهو " (¬1). 475 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إن سها رجلٌ خلف الإمام في شيءٍ من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهوٌ إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهْو عليه " (¬2). 476 - سمعت إسحاق يقول: " إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه فإنما عليهم السجود إذا سجد " (¬3). 477 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام بن حسان (¬4): " أن رجلًا صلى خلف إمامٍ من أئمة البصرة فأوهم فلم يسجد، قال: فسجدت، ثم أتيت محمد بن سيرين فسألته؟ فقال: قد أحسنت " (¬5). ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام - أحمد - رحمه الله - أنه ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وأن المأموم إذا سها بعد سلام الإمام فعليه سجود السهو. كما في رواية حرب، وأبي داود، وذكر ابن رجب أنّ مهنا نقل عن أحمد ما يدل على أنّ المأموم إذا ترك التشهد الأخير حمله عنه الإمام. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 387، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 439، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 73، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 23، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 329، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، 5/ 167، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 525، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 73، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 471، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 491. (¬2) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 515، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 439. (¬3): هذا أحد القولين عن إسحاق، والقول الآخر: أن المأموم يسجد وإن لم يسجد الإمام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق،: 5/ 516. (¬4) سنده: 1 - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: ثقةٌ، من الثامنة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (291). 3 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (61). (¬5) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4521، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، 1/ 393.

478 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا هشام عن الحسن (¬1) قال: " إذا جهل الإمام السجود سبح القوم فإن سجد سجدوا معه، [335] وإلا قال له رجلٌ: اسجد. فإن سجد وإلا سجدوا هم. ليس على الذي يأمره إلا السجدتان " (¬2). 479 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم (¬3) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (¬4) ومالك بن أنس (¬5): أرأيت إن سها الإمام في صلاته ووجب عليه سجدتا السهو ثم سلم من صلاته وانصرف ولم يسجد أيسجد من خلفه؟ قالا: نعم. (¬6) 480 - قال: وسألت الليث بن سعد (¬7)؟ فقال مثل ذلك (¬8). 481 - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن إمامٍ سجد سجدتي السهو من غير سهوٍ دخل عليه، أيسجد من خلفه؟ قال: يسجدوا. ثم رجع وقال: لا (¬9). ¬

(¬1) سنده: 1 - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). 2 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) لم أقف عليه. وقد روى عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4521، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، 1/ 393. أنه لا يرى سجود السهو عليهم، وهو الذي نقله عنه أيضًا ابن المنذر وابن قدامة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 441. (¬3) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). (¬4) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬5) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين. تقدمت ترجمته في المسألة (50). (¬6) لم أقف عليه. ونقله عن الأوزاعي: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516. ونقله عن مالك والأوزاعي: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 276، وينظر: جامع الأمهات ص 106، الذخيرة للقرافي: 2/ 323. (¬7) الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (75). (¬8) لم أقف عليه. ونقله عن الليث: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 3/ 516، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 276، وابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 449. (¬9) لم أقف عليه.

[80] باب من سها في سجدتي السهو

[80] باب من سها في سجدتي السهو 482 - وسئل أحمد عن الرجل يسهو في سجدتي السهو؟ قال: ليس عليه سهوٌ (¬1). 483 - وسمعت إسحاق يقول: " إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس في السهو سهوٌ، وأخطأ هؤلاء (¬2) حيث قالوا: يسجد إذا ظن أنه بقي عليه من سجدتي السهو شيءٌ، ثم يسجد لذلك " (¬3). 484 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (¬4) قال: " ليس في ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن الإمام - أحمد - رحمه الله - أنه ليس على من سها في سجود السهو سهْوٌ، كما في رواية حرب، وأبي داود. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 389 و 390، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 444، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 7، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 336، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 503، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 6، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 14/ 451، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 465. (¬2) قال قتادة وبعض الشافعية: بسجود السهو إذا سها المصلي في سجود السهو. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 520 , أبو الحسن علي الماوردي , الحاوي الكبير, تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود , ط 1 , 2 (دار الكتب العلمية، بيروت, 1419 هـ) 234. (¬3) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 520، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 444. (¬4) سنده: 1 - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (122). 2 - حسان بن إبراهيم بن الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (122). 3 - سفيان بن سعيد الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24). 4 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة 5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).

سجدتي السهو سهوٌ. يقول: إذا سها فيهما سجد للتي شك. ولا يسجد لهما سجدتي السهو" (¬1). 485 - حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقيّة بن الوليد عن ابن جُرَيج عن عطاء (¬2) قال: " إذا سها الرجل في سجدتي السهو جعلهما ركعتين إذا ذَكَرهما " (¬3). [336] ¬

(¬1) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3548، كتاب الصلاة، باب السهو في سجدتي السهو في التطوع. 2/ 325، من طريق الثوري، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4470، كتاب الصلاة، في السهو في سجدة السهو، 2/ 325، من طريق مغيرة. (¬2) سنده: 1 - هشام بن عبد الملك اليَزَني، أبو تَقِي الحمصي: صدوقٌ ربما وهم. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (339). 2 - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 3 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 4 - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬3) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3541، كتاب الصلاة، باب نسيان سجدتي السهو، 2/ 324، من طريق ابن جريج.

[81] باب من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام

[81] باب من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام 486 - سألت أحمد قلت: الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قبله؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقوم (¬1). 487 - ورأيت إسحاق دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعةً من العصر وعلى الإمام سهوٌ فسجد الإمام قبل الصلاة , فسجد مع الإمام قبل الصلاة (¬2) ثم قام فقضى تلك الركعة (¬3). 488 - وسئل إسحاق مرةً أخرى قيل: رجلٌ جاء إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة وقد سها الإمام قبله أيسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي؟ قال: نعم. ثم قال أبو يعقوب أيضًا: أما ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو بعد السلام، ماذا يصنع المسبوق؟ على أربع رواياتٍ: الأولى: أن حكمه حكم من قام عن التشهد الأول، فإن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة كُرِه له الرجوع، ما لم يكن شرع في القراءة، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، نقل هذه الرواية , الأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين، ونقلها عن الأثرم صاحب المغني وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: أن المسبوق يعود من القيام ويسجد للسهو مع الإمام من أجل المتابعة. وهو ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي الحارث كما في الروايتين. الثالثة: أن المسبوق مخيّرٌ بين أن يعود، أو يمضي في صلاته، ثم يسجد لسهو الإمام. نقلها الكوسج. الرابعة: أن المسبوق لا يعود، بل يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد سلامه. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 243، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 38 و 369، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 386، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 381 و 386، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 409، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 150، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 441، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 77، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 330، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 532، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 79، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 475، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 492. (¬2) لعل معنى: " فسجد الإمام قبل الصلاة "، أي سجد قبل انتهائه من الصلاة وقبل سلامه. (¬3) إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فقد نُقِلَ الإجماع على أن المأموم يتابعه. ينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، (الرياض: دارالمسلم، 1425 هـ)، 40.

أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام، لأن عليه فرضًا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض وكلامًا نحو هذا (¬1). 489 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا سبقك الإمام بركعةٍ أو ركعتين وكان على الإمام سهوٌ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائزٌ. والذي نختار كلما كان على الإمام (¬2) وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة، قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا، لئلا يكون الإمام مُسَلِّمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه ومن خلفه لم يقضوا فرضهم فَيُلْحِقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا، لما فعله عدة من التابعين " (¬3). 490 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سالم قال: سمعت الحسن (¬4) يقول في رجلٍ أدرك من صلاة الإمام بعضها وفاته بعضها وقد سها [337] الإمام فيما فاته، فسجد الإمام سجدتي السهو؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته بعد (¬5). ¬

(¬1) قوله أنه لا يسجد مع الإمام بل يتم صلاته، ثم يسجد. هذا هو قول إسحاق كما في مسائل الكوسج، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 243 و 489، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 517. (¬2) لعله يعني: كلما كان على الإمام سهو. (¬3) منهم إبراهيم النخعي وقتادة والضحاك. ينظر عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3512، 3514، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، 2/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4558، 4563، كتاب الصلاة , في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، 1/ 396، 397. (¬4) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). 3 - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2178. 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬5) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، 3513، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، 2/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4559، 4560، كتاب الصلاة، في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، 1/ 396، 397.

491 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو (¬1) فقال: إن سجد الإمام لسهوه قبل سلامه من صلاته سجد معه ثم قام فقضى ما فاته , فإن سجد الإمام بعد سلامه قضى ما فاته ثم سجد سجدتي السهو لسجود إمامه (¬2). ¬

(¬1) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬2) لم أقف عليه. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 517، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 440.

[82] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد

[82] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد 492 - قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؟ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس، وإن استوى قائمًا مضى في صلاته، وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى (¬1). 493 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن عون عن الشعبي قال: ((صلى بنا النعمان بن بشير (¬2) فلما كان في الركعتين حيث أراد أن يجلس نهض فسبحوا به، ¬

(¬1) إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسيًا وقام إلى ثالثةٍ، لم يخل من ثلاثة أحوالٍ: الحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا فهنا يلزمه الرجوع. قال المرداوي: " لا أعلم فيه خلافًا ". الحالة الثانية: أن يتذكر بعد أن يستتم قائمًا وقبل شروعه في القراءة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم رجوعه على أربع رواياتٍ: الأولى: أن الرجوع مكروهٌ. قال المرداوي: "وهو الصحيح من المذهب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. وهو ظاهر رواية عبد الله، وأبي داود، وابن هانئ. الثانية: أنه يخير بين الرجوع وعدمه. نقلها الكوسج. الثالثة: أنه يمضي في صلاته، ولا يرجع وجوبًا. الرابعة: يجب عليه الرجوع. الحالة الثالثة: أن يتذكر بعد الشروع في القراءة. فيحرم عليه الرجوع. قال المرداوي: " فهنا لا يرجع قولًا واحدًا ". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 240، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 384، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 375، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 401 و 410، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 419، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 58، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 325، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 521، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 58، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 469، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 488. (¬2) سنده: 1 - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المعروف بابن علية، ثقةٌ حافظٌ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، وهو ابن ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 416. 2 - عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3519. 3 - عامر بن شَرَاحيل الشعبي: ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (101). 4 - النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةٌ، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7152.

فجلس فلما فرغ سجد سجدتين وسجدنا معه)) (¬1). 494 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (¬2): أرأيت من قام عن تشهده الأول ساهيًا فذكر ذلك قبل أن يستقلَّ عن الأرض , أيقعد؟ قال: نعم. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فإن استقل َّقائمًا ثم ذكر؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: فإن قعد فتشهد ثم أتَمَّ ما بقي من صلاته؟ قال: أساء وقد مضت صلاته. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا. قال أبو عمرو: والسنة إذا استويت [338] قائمًا عن التشهد الأول في المكتوبة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن تمضي فتتم صلاتك ثم تسجد سجدتي السهو (¬3). 495 - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (¬4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه قام من ¬

(¬1) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح 1669، جماع أبواب السهو، ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيًا، 3/ 482، والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3661، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم عاد فجلس وسجد للسهو، 2/ 343، من طريق عبد الله بن عون. قال البيهقي بعد روايته للحديث: " وهذا عندنا على أنه لم ينتصب قائماً ". ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، 4496، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 1666، من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عون وعندهما بلفظ: " فمضى ". بدل: " فجلس ". (¬2) سنده: 1 - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬3) لم أقف عليه. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 480 و 482، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 517، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 419. (¬4) سنده: 1 - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11). 2 - إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني، متروكٌ، من الرابعة، مات سنة أربعٍ وأربعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 368. 3 - عمرو بن شعيب، صدوقٌ، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة. ر 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5050. 4 - شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوقٌ، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. ر 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2806. 5 - عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (413).

الركعتين الأوليين فقال الناس: سبحان الله. فأشار بيده أن قوموا. فقاموا، فلما قعد للتسليم، تشهد تشهده الأول، ثم سجد سجدتي السهو لسهوة قيامه) (¬1). 496 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إذا نسيت التشهد الأول فقمت عنه فلم أذكره حتى استويت قائمًا؟ قال: فامض حتى تتم صلاتك ثم اسجد سجدتي السهو ثم سلم. قلت: فسجدتا السهو قبل السلام؟ قال: نعم (¬2). 497 - قال الوليد: وسألت الليث بن سعد عن ذلك؟ فقال: كان من أدركت من علمائنا يقولون: هما قبل السلام (¬3). ¬

(¬1) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 22930 و 22931، 38/ 15، من حديث عبدالله ابن بحينة رضي الله عنه , وصححه محققو المسند بمجموع طرقه. (¬2) لم أقف عليه. ويرى الأوزاعي أن السجود كلّه قبل السلام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 501، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 416. (¬3) لم أقف عليه. ويرى الليث أن السجود كلّه قبل السلام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 501، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 416.

[83] باب من فاتته ركعة مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته أيجزي ذلك عنه؟

[83] باب من فاتته ركعةٌ مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته أيجزي ذلك عنه؟ 498 - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن رجلٍ صلى مع الإمام ثلاث ركعاتٍ وفاتته ركعةً فلما سلم الإمام سلم هذا معه ناسيًا؟ قال: يقوم فيقضي ركعةً [339] وقد أجزأه. 499 - سألت إسحاق قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعةً ساهيًا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه. قلت: فإن لم ينو؟ قال: إن لم ينو عن فرضه لم يُجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه. 500 - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز. 501 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي (¬1) عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرجل، ويسجد سجدتي السهو. 502 - سمعت إسحاق يقول: " إذا أدرك الرجل الإمام في وترٍ من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين (¬2). وذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبي قِلابة " (¬3). ¬

(¬1) سنده: 1 - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (321). 2 - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4145. 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬2) ذكر ابن المنذر وابن قدامة: أنّ أكثر الفقهاء على أن المسبوق ببعض الصلاة ليس عليه سجود سهو. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 244، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 499، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 442. (¬3) رواه عبد الرزّاق عن ابن عمر، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، 3396، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام، 2/ 286، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وعطاء وطاوس ومجاهد، المصنف، مرجع سابق,، ح 4683 - 4688، كتاب الصلاة، الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام، 1/ 407.

503 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء: ((أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم ثلاثةٌ من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وترٌ من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالسٌ)) (¬1). ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4684، كتاب الصلاة، الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام، 1/ 407, عن عطاء، أن ابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين.

[84] باب ما يجب فيه سجدتا السهو

[84] باب ما يجب فيه سجدتا السهو 504 - سمعت إسحاق يقول: " قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ في [340] كل سهوٍ سجدتين فإذا زدت ونقصت من الصلاة، أو قمت فيما يُقعد فيه، أو قعدت فيما يُقام فيه، أو جَهَرت فيما يُخافت فيه، أو خافت فيما يُجهر فيه، أو سلمت في الركعتين الأوليين ناسيًا، ففي كل هذا سجدتا السهو. قال: وكذلك لو تركت شيئًا من التكبيرات، أو شيئًا من التسبيح في الركوع والسجود، أو شيئًا مما أمرت به أنه سهوٌ، لأن كل ما وقع عليه اسم السهو على المصلي في شيءٍ من صلاته سجد سجدتي السهو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين) (¬1). ولم يبين أي السهو عَنَا. فهذه سنةٌ معروفةٌ قائمةٌ مشهورةٌ تستغني باسمها عن الصفة، فكلما وقع اسم السهو على المصلي في صلاته سجد سجدتي السهو، لأنه إن سجدهما وليستا عليه خيرٌ من أن يتركهما وهما عليه. كذلك قال إبراهيم النخعي (¬2). وقال: في كل سهوٍ سجدتان (¬3)، وصلى الحسن بن علي نهارًا بالناس ولم يروه سها فسجد سجدتي السهو " (¬4). 505 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا وكيع عن نُعَيم بن [حكيم] (¬5) عن أبي مريم (¬6) قال: ((صلى بنا الحسن بن علي إحدى صلاتي النهار فسجد سجدتي السهو ولم يروه سها فلما فرغ قال: إني ¬

(¬1) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، مطولًا، ح 398، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان, 2/ 44، وقال الترمذي: " حسن ٌ صحيح ٌ. (¬2) رواه بنحوه عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح 3532، كتاب الصلاة، باب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك، 2/ 321. (¬3) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4482، كتاب الصلاة، من كان يسجد للسهو ولم يسه، 1/ 390،عن إبراهيم النخعي:" في كل سهوٍ سجدتان ". (¬4) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 204 و 237 و 241 و 309 و 327، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469 و 491 و 505، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406. (¬5) في الأصل: نعيم بن أبي حكيم. والمثبت هو الصواب. كما في مصنف ابن أبي شيبة, ولم أجد راويًا بهذا الاسم. ونعيم بن حكيم من شيوخه أبي مريم الثقفي , وممن أخذ عنه وكيع. ينظر: تهذيب الكمال 29/ 464, تهذيب التهذيب 10/ 457. (¬6) سنده: 1 - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (170). 2 - نُعَيم بن حكيم المدائني، صدوقٌ له أوهام، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ي د ص. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7165. 3 - أبو مريم الثقفي، اسمه: قيس المدائني، مجهولٌ، من الثانية. ي د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8359. 4 - الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيدا بالسُّم سنة تسعٍ وأربعين وهو ابن سبعٍ وأربعين وقيل: بل مات سنة خمسين وقيل: بعدها 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1260.

حدثت نفسي)) (¬1). 506 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جُرَيج عن محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبي سفيان (¬2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شك في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتي السهو) (¬3). ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4530، كتاب الصلاة، من كان يسجد للسهو ولم يسه، 1/ 394، من طريق وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم الثقفي قال: ((صلى بنا الحسن بن علي المغرب، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ولم نره سها، فلما سلم قلنا له؟ قال: إني سهوت)). (¬2) سنده: 1 - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (56). 2 - روح بن عبادة بن العلاء القيسي، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1962. 3 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). 4 - محمد بن يوسف بن عبد الله المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الخامسة، مات في حدود الأربعين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6414. 5 - يوسف القرشي الأموي المدني، مقبولٌ، من الثالثة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7898. 6 - معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب، الخليفة صحابيٌ أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6758. (¬3) رواه الطبراني في , المعجم الكبير , مرجع سابق، ح 208 , 13/ 84 , من طريق محمد بن يوسف بلفظ:" من داخله شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس".

507 - حدثنا عباس قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن مُسَافِع أن مصعب بن شيْبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر (¬1) عن النبي [341] صلى الله عليه وسلم قال: (من شك في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتي السهو). (¬2) ¬

(¬1) سنده: 1 - عبد الله بن مسافع بن شيبة المكي، من الرابعة، مات سنة تسعٍ وتسعين بالشام. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3611. ولم أقف له على جرح أو تعديل. قال الألباني في، صحيح أبي داود - الأم، 4 (الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1423 هـ)، 191: " ولم يوثقه أحد ". 2 - مصعب بن شيبة المكي، لين الحديث، من الخامسة. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6691. 3 - عتبة بن محمد بن الحارث الهاشمي، ويقال: عقبة بالقاف، والأول أرجح، مقبولٌ، من الرابعة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4441. 4 - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ولد بأرض الحبشة، وله صحبةٌ، مات سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3251. (¬2) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق ,ح 1747 و 1752 و 1761، 3/ 275، 285، 248، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، 1251، كتاب السهو, باب التحري، 3/ 30، من طريق روح. ورواه أبو داود , سنن أبي داود , مرجع سابق , ح 1030 , كتاب الصلاة , باب من قال بعد التسليم , 1/ 271. والحديث ضعفه النووي في، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418 هـ)، 2216، وضعفه الألباني في , سنن النسائي مع أحكام الألباني , 203 , وضعفه محققو المسند.

[85] باب من نسي صلاته ثم ذكرها

[85] باب من نسي صلاته ثم ذكرها 508 - سمعت أحمد يقول في رجلٍ نسي صلاةً؟ قال: يصليها إذا ذكرها (¬1)، وإن ذكرها فلم يصلِّها ثم صلى صلواتٍ فإنه يعيد تلك الصلوات وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها (¬2). فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا (¬3). قيل: فإن صلى بهم بغير وضوءٍ؟ قال: يعيد، ولا يعيدون. ¬

(¬1) لا تختلف الرواية عن أحمد أن من نسي صلاةً وجب عليه قضاؤها فورًا إذا ذكرها إذا لم يتضرر في بدنه أو في عيشة يحتاجها كما في رواية حرب، والكوسج، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ. ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 122 و 310، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 330، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 365، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 491، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 182، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 231، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 438، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 355، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 182، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 292، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 110. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل يسقط الترتيب بالنسيان: مثل لو صلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الفجر على روايتين: الأولى: يسقط. نص عليها في رواية حرب والكوسج وأبي داود، قال ابن قدامة: " وقد نص على هذا أحمد في رواية الجماعة ". وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يسقط الترتيب. قال المرداوي: " قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإما أن تكون غلطًا أو قولًا قديمًا ". ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 124، 281، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 343، 345، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 340، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 187، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 241، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 357، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 190، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 115. (¬3) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب في قضاء فائتة فأكثر , على روايتين: الأولى: أن الترتيب واجبٌ، كما في مسائل ابن هانئ والكوسج وأبي داود وصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد ومهنا كما في الانتصار , وهو من المفردات، وعليه المذهب عند المتأخرين. الرواية الثانية: أن الترتيب مستحبٌ. وعلى الرواية الأولى فسبب إعادة المأمومين أمران: الأول: أن ترك الترتيب عند الحنابلة يبطل الصلوات. قال ابن قدامة: " وهذا الترتيب شرطٌ في الصلاة، فلو أخل به لم تصح صلاته ". وقال ابن مفلح: " ويتوجه احتمال يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة ". الثاني: عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في الفرائض. قال المرداوي: " وإن كان إمامًا فالصحيح عن أحمد أنه يقطعها وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل ". ينظر: الكوسج، مرجع سابق،، 280، 537، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 176، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 345، ابن هانئ، مرجع سابق، 362، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 245، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 171، محفوظ الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 325، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 337 و 3/ 67، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 182 و 4/ 410، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 241، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 355 و 2/ 80، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 183 و 4/ 410، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291 و 566، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 110 و 3/ 206.

قال أحمد: ومن صلى بقومٍ بغير وضوءٍ متعمدًا أُدِّب (¬1). 509 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا فاتته صلاةٌ فذكرها وهو يخاف أن يفوته وقت هذه التي قد حضرت فإنه يبدأ بهذه ثم يعيد تلك " (¬2). ¬

(¬1) فأما الإمام فقد قال المرداوي: " (ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك) هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب". وأما المأموم فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل تبطل صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بغير طهارةٍ متعمدًا وهم يجهلون ذلك؟ على روايتين: الأولى: تبطل صلاة المأمومين. نقلها صالح وابن هانئ كما في الروايتين ,ونقلها الأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا تبطل. نقلها حرب، والعباس والخلال كما في الروايتين ,وبكر بن محمد كما في الإنصاف. ينظر:، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 140, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 505، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 25، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 393، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 568، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 207. (¬2) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - بناءً على رواية وجوب الترتيب هل من خشي فوات وقت الحاضرة يسقط عنه الترتيب أو لا؟ على روايتين: الأولى: يسقط الترتيب. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا يسقط الترتيب. نقلها الحسن بن ثواب كما في الروايتين، ثم قال أبو يعلى: " وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط ". ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 134 و 280، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 176 و 330، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 344 و 346، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 318 و 365، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 241 و 243، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، 1/ 132, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 337، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 187، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 441، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 187، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 356 البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 291، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 114.

510 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا منصور بن أبي الأسود عن مغيرة عن إبراهيم (¬1) قال: " إذا ترك صلاةً متعمدًا أعادها وأعاد كل صلاةٍ صلاها بعدها " (¬2). 511 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم: ((أن عمر بن الخطاب (¬3) رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنبٌ فأعاد ولم يعيدوا)) (¬4). 512 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن مَعْمَر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيّب (¬5) في رجلٍ فاتته صلاة ثم ذكر وهو يخاف فوت هذه؟ قال: يصلي هذه ¬

(¬1) سنده: 1 - إسحاق بن منصور السَلَوَلي مولاهم، صدوقٌ، تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 385. 2 - منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي، صدوقٌ، رمي بالتشيع. من الثامنة, د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6896. 3 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬2) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4724 و 4733، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى الصلوات جميعا، 1/ 410، 411، بنحوه من طريق مغيرة. (¬3) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - محمد بن خَازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (39). 3 - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (136). (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4570، كتاب الصلاة، الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء , من طريق الأعمش، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، 3648 و 3649 كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء، 2/ 348. (¬5) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). 3 - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (175). 4 - عبد الكريم بن مالك الجزري. ثقةٌ متقنٌ، من السادسة، مات سنة سبعٍ وعشرين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4154. 5 - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (47).

ثم يصلي الأولى ولا يُضيّع مرتين (¬1). ¬

(¬1) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4727، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى الصلوات جميعا، من طريق معمر.

[86] باب من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى

[86] باب من نسي صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ أخرى 513 - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قومٍ وقد صلوا ركعتين؟ [342] قال: ينصرف هو. [و] (¬1) يستأنف القوم الصلاة (¬2). 514 - وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر. قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلّم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر ولم ير أن يقطعها في هذه الحال (¬3). 515 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا المغيرة عن إبراهيم (¬4) في رجلٍ نسي الظهر فدخل في العصر فذكر؟ قال: يترك العصر ويصلي الظهر (¬5). ¬

(¬1) إضافة الواو يقتضيها السياق. وهي موجودة في , ابن تيمية , شرح العمدة (الرياض: دار العاصمة, 1419 هـ) , تحقيق: خالد بن علي المشيقح. 244. (¬2) نقلها عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم إتمام الإمام للصلاة الحاضرة إذا تذكر أثناءها صلاةً نسيها وفي الوقت سعةٌ على روايتين: الأولى: يقطعها الإمام ويستأنف المأمومون الصلاة كما في رواية حرب. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال أبو بكر غلام الخلال: " لم ينقلها غير حرب ". قال أبو يعلى في الروايتين: " وعندي أن هذه المسألة مبنيةٌ على أنه ذكر والوقت واسعٌ، فيكون في حقه نفلًا، والمتنفِّل لا يؤم المفترض على الصحيح من الروايتين ... فأما إن ذكر والوقت ضيقٌ فإن صلاته صحيحةٌ وإمامته باقيةٌ لسقوط الترتيب في هذه الحال". الرواية الثانية: يتم الإمام الصلاة نافلةً، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد التي كان فيها. ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 132، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 338 - 341، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 186، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 244، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 193، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 293، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 118. (¬3) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 137 و 537 ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 119. (¬4) سنده: 1 - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98). 2 - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304). 3 - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5). 4 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬5) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4758، كتاب الصلاة، الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى، 1/ 414، من طريق هشيم , وكذلك رواه ابن أبي شيبة، ح 4757، من طريق مغيرة.

516 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عامر الأحول عن حماد عن إبراهيم (¬1) أنه قال في رجلٍ نسي صلاة العصر حتى دخل المغرب ثم ذكر وقد صلى ركعةً؟ قال: انْتَقَضَت صلاته ينصرف فيصلي العصر، ثم يصلي المغرب (¬2). 517 - حدثنا يحيى الحِمّاني قال: ثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن (¬3) قال: " إذا تشهّد في العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، أجزأته العصر، ويصلي الظهر " (¬4). ¬

(¬1) سنده: 1 - بشر بن هلال الصوّاف: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (226). 2 - عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (226). 3 - عامر بن عبد الواحد الأحول، صدوقٌ يخطئ، من السادسة. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3103. 4 - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهام. تقدمت ترجمته في المسألة (37). (¬2) لم أقف عليه. (¬3) سنده: 1 - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). ... 2 - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (31). 3 - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال. تقدمت ترجمته في المسألة (61). 4 - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4762 و 4765, كتاب الصلاة، من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر، 1/ 414 بنحوه.

[87] باب من نسي صلاة لا يدري أيها هي؟

[87] باب من نسي صلاةً لا يدري أيها هي؟ 518 - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً لا يدري أيُّ صلاةٍ هي؟ قال: يصلي خمس صلوات, صلاة يومٍ (¬1). 519 - وسمعت إسحاق يقول: " ولو أن رجلًا نسي صلاةً لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات " (¬2). 520 - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان (¬3) عن رجلٍ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيّتهن نسي؟ قال: يصلي ثلاث ركعاتٍ وركعتين وأربعًا وينوي، وإن ترك ثلاث صلواتٍ لا يدري أيتهن ترك قال: يصلي الصلوات كلها (¬4). ¬

(¬1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من نسي صلاةً من يوم ٍ وليلة ٍ لا يعلم عينها، على روايتين: الأولى: يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس ينوي بكل واحدةٍ أنها الفائتة. كما في رواية حرب، والكوسج، وابن هانئ. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يصلي فجرًا ومغربًا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته. ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، 136، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 364، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 347 - 341، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 192، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 249، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 194، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 295، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 119. (¬2) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 136، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 458. (¬3) سنده: 1 - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (321). 2 - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (141). (¬4) لم أقف عليه , وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 458، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3/ 97.

521 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا [343] الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي (¬1) في رجلٍ نسي صلاةً لا يدري أي صلاةٍ هي؟ قال: ليصل أربعًا بإقامةٍ (¬2). ¬

(¬1) سنده: 1 - عمرو بن عثمان القرشي، أبو حفص الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). 2 - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19). 3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). (¬2) لم أقف عليه , وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 458، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3/ 97.

[88] باب الإمام يحدث فيقدم من سبقه بركعة

[88] باب الإمام يُحدِث فيُقدِّم من سبقه بركعةٍ 522 - سمعت إسحاق ذكر حديثًا عن الحسن (¬1) في رجلٍ دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعةٍ فأحدث الإمام فَقُدِّمَ هذا الرجل؟ قال: يُتمّ بهم صلاتهم ثم يسلِّم، ثم يقوم فيقضي ركعته. ولا تُفْسِد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم (¬2). قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعةٌ من صلاته أن يسلم؟ قال: قول إبراهيم (¬3) أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعةً (¬4). تمت الرسالة والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ¬

(¬1) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25). (¬2) للحسن البصري في المسألة قولان: أحدهما: ما نقله حرب، وحكاه ابن المنذر عنه في الأوسط، مرجع سابق، 4/ 277. والثاني: ما رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 5894، كتاب الصلاة، ما يوجب إعادة الصلاة، سبق بركعة فقدمه الإمام، 2/ 12، عن الحسن في الرجل يسبق بركعةٍ فيحدث الإمام فيأخذ بيد الذي سبق فيقدمه كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعةً ويجلس، ثم يثني على صلاة القوم، فإذا أتم بهم أربعًا جلس فتشهد، ثم أخذ بيد رجلٍ فسلم، ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها. (¬3) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). (¬4) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، 5895.

الفهارس - فهرس الآيات القرآنية. - فهرس الأحاديث النبوية. - فهرس الآثار. - فهرس الرواة والأعلام. - فهرس الغريب. - فهرس الأماكن والبلدان. - فهرس المصادر والمراجع.

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع - ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد الحسين الشهير بالقاضي أبي الحسين: 1 - . (1414 هـ) التمام لماصح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام, تحقيق: عبد الله الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله، الرياض: دارالعاصمة. 2 - . (1425 هـ - 2005 م) طبقات الحنابلة، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة العبيكان. - ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد (1399 هـ - 1979 م) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية. - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي: 1 - . (1403 هـ) الاستقامة، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 2 - . (1406 هـ - 1986 م) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 3 - . (1408 هـ - 1987 م) الفتاوى الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية.

4 - . (1411 هـ - 1991 م) درء تعارض العقل والنقل، ط 2، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 5 - . (1413 هـ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ط 3، تحقيق: ناصرعبدالكريم العقل، الرياض: مكتبة الرشد. 6 - . (1416 هـ/1995 م) مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 7 - . (1418 هـ -1997 م) شرح العمدة أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة، تحقيق: خالد بن علي المشيقح، الرياض: دار العاصمة. 8 - . (1422 هـ) جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 9 - . (1426 هـ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 10 - . (1429 هـ -2008 م) شرح العمدة كتاب صفة الصلاة, تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، الرياض: دار العاصمة. 11 - . (بدون) شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق: حسين محمد مخلوف،: دار الكتب الإسلامية. - ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 1 - . (1403 هـ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية. 2 - . (1409 هـ) مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ط 2, تحقيق: عبد الله التركي، القاهرة: هجر للطباعة والنشر.

- ابن الحاجب، أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي (1431 هـ) جامع الأمهات، ط 2، تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري، بيروت: دار اليمامة. - ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، (بدون) المحلى تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: دارا لآفاق الجديدة. - ابن حمدان، سليمان بن عبد الرحمن (1418 هـ) هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن الإمام أحمد، تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد، الرياض: دار العاصمة. - ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة (بدون) صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي. - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي (1408 هـ - 1988 م) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر- (تاريخ ابن خلدون) , ط 2، تحقيق: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر. - ابن رجب، أبو الفرج عبدالر حمن بن أحمد بن رجب: 1 - . (1405 هـ - 1985 م) الاستخراج لأحكام الخراج، بيروت- لبنان: دارالكتب العلمية. 2 - . (1419 هـ) تقريرالقواعد وتحريرالفوائد، تحقيق: مشهورحسن سلمان، الخبر: دار ابن عفان. 3 - . (1422 هـ - 2001 م) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ط 7، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة الرسالة. 4 - . (1422 هـ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ط 2، الدمام: دار ابن الجوزي.

- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (1408 هـ - 1988 م) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ط 2، حققه: محمد حجي وآخرون، بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي. - ابن سعد، أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري البغدادي، (1410 هـ - 1990 م) الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية. - ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (1412 هـ - 1992 م) رد المحتار على الدر المختار، ط 2، بيروت: دار الفكر. - ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي (1995 م) تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، بيروت: دارالفكر. - ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي أبو الفلاح (1406 هـ - 1986 م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط، دمشق , بيروت: دار ابن كثير. - ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية: 1 - . (1405 هـ) زاد المعاد في هدي خيرالعباد، ط 7، بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنارالإسلامية. 2 - . (1408 هـ) اجتماع الجيوش الإسلامية، تحقيق: عواد عبد الله المعتق، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية. 3 - . (1411 هـ - 1991 م) إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية.

4 - . (1415 هـ - 1995 م) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ط 2، بيروت: دار الكتب العلمية. 5 - . (1424 هـ) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، وتحقيق: علي حسن عبد الحميد، الدمام: دار ابن الجوزي. 6 - . (1425 هـ) بدائع الفوائد، تحقيق: علي العمران، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 7 - . (1431 هـ) رفع اليدين في الصلاة، تحقيق: علي العمران، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. - ابن المبرد، يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي (بدون) معجم الكتب، تحقيق: يسرى عبد الغني البشري، مصر: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع. - ابن المقرئ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني (1419 هـ - 1998 م) المعجم، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع. - ابن الملقّن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (1425 هـ-2004 م) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع. - ابن معين، أبو زكريا يحيى بن عون بن زياد بن بسطام البغدادي: 1 - . (1399 هـ - 1979 م) تاريخ ابن معين - رواية الدوري -، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 2 - . (1400 هـ) تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، دمشق: دار المأمون للتراث.

3 - . (1408 هـ، 1988 م) سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، تحقيق: أحمد محمد نورسيف، المدينة المنورة: مكتبة الدار. - ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري: 1 - . (1425 هـ - 2004 م) الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الرياض: دارالمسلم. 2 - . (1430 هـ - 2009 م) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: إبراهيم الشيخ، وأيمن السيد عبد الفتاح، الفيوم: دار الفلاح. 3 - . (بدون) الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبو حماد صغير الأنصاري، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية. - ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ب 1414 هـ) لسان العرب، ط 3 , بيروت: دار صادر. - ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي (1419 هـ - 1996 م) معونة أولي النهى شرح المنتهى، ط 3، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، بيروت: دار خضر. - ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (بدون) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 2، بيروت: دارالمعرفة. - أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (1419 هـ- 1998 م) مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: دار المعرفة. - أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري (بدون) الآثار، تحقيق: أبوالوفا، بيروت: دار الكتب العلمية. - آل تيمية: ابن تيمية عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحراني , وابنه عبد الحليم, وحفيده أحمد (1422 هـ - 2001) المسودة في أصول الفقه, ط 1, تحقيق: أحمد الذروي, الرياض, دار الفضيلة.

- الآجُرِّيّ، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي (1424 هـ - 2003 م) أخلاق أهل القرآن، ط 3، تحقيق: محمد عمرو عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. - الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (1987 م) جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين. - الإشبيلي، أحمد بن فرج اللخمي الشافعي (1417 هـ - 1997 م) مختصر خلافيات البيهقي، تحقيق: ذياب عبدالكريم ذياب عقل، الرياض: مكتبة الرشد - الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني: 1 - . (1406 هـ - 1985 م) موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي. 2 - . (بدون) المدونة الكبرى، بيروت: دار صادر. - الأصبهاني ,أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران: 1 - . (1405 هـ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط 4، بيروت: دار الكتاب العربي. 2 - . (1419 هـ - 1998 م) معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض: دارالوطن للنشر. - الأصبهاني، أبوالفرج مسعود بن الحسن الثقفي (1424 هـ - 2003 م) عروس الأجزاء، تحقيق: محمد صباح منصور، دار البشائر الإسلامية. - الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح: 1 - . (1405 هـ - 1985 م) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط 2، إشراف: زهير الشاويش، بيروت: المكتب الإسلامي. 2 - . (1409) تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ط 5، دار الراية.

3 - . (1412 هـ - 1992 م) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 4 - . (1422 هـ) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 5 - . (1423 هـ) ضعيف أبي داود - الأم -، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. 6 - . (1423 هـ - 2002 م) صحيح أبي داود - الأم-، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. 7 - . (1427 هـ - 2006 م) أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرياض: مكتبة المعارف للنشروالتوزيع. - الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (1951 م) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية: استانبول. - البُجَيْرَمِييّ، سليمان بن محمد بن عمر المصري (1415 هـ - 1995 م) حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر. - البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوعبد الله الجعفي: 1 - . (1397 - 1977) التاريخ الأوسط، تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي، مكتبة دار التراث - حلب، القاهرة 2 - . (1400 هـ -1980 م) جزء القراءة خلف الإمام، حققه وعلق عليه: فضل الرحمن الثوري، راجعه: محمد عطا الله خليف الفوحباني، المكتبة السلفية.

3 - . (1416) رفع اليدين في الصلاة وبهامشه جلاء العينين لبديع الدين الراشدي، دار ابن حزم. 4 - . (1422 هـ) صحيح البخاري، ط 1 , تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر مع ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار طوق النجاة. 5 - . (بدون) التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن. - البرقاني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (1404 هـ) سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، باكستان: كتب خان هجميلي. - البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (1988 م- 2009 م) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. - البستي، ابن حبان محمد بن أحمد أبوحاتم التميمي: 1 - . (1395 هـ - 1975 م) الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دارالفكر. 2 - . (1396 هـ) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب: دار الوعي. 3 - . (1414 هـ - 1993 م) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ط 2، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. - البعلي، علاء الدين أبوالحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام (1420 هـ - 1999 م) القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، تحقيق: عبدالكريم الفضيلي، بيروت: المكتبة العصرية. - البعلي، أبوعبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (1401 هـ - 1981 م) المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشيرالأدلبي، بيروت: المكتب الإسلامي.

- البغدادي، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد القرشي الهاشمي (1420 هـ - 1999 م) الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، تحقيق ودراسة: عبد الرحيم محمد بن أحمد القشقري، الرياض-السعودية: مكتبة الرشد. - البغدادي، أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت: 1 - . (1422 هـ - 2002 م) تاريخ بغداد، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي. 2 - . (بدون) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق: د. محمود الطحان، الرياض: مكتبة المعارف. - البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (1403 هـ - 1983 م) شرح السنة، ط 2، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي. - البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن المَرْزُبان (1407 هـ) جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، الرياض: دارالعاصمة. - البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين: 1 - . (1422 هـ) كشاف القناع عن متن الإقناع، ط 1 , تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل, الرياض: وزارة العدل. 2 - . (1426 هـ) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ط 2، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 3 - . (1427 هـ - 2006 م) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: عبد الله بن محمد المطلق، الرياض: دار كنوز إشبيليا.

- البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: 1 - . (1405 هـ) القراءة خلف الإمام، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية. 2 - . (1410 هـ) شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط 1 , بيروت: دار الكتب العلمية. 3 - . (1414 هـ - 1994 م) سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. 4 - . (1423 هـ - 2003 م) شعب الإيمان، حققه وخرج أحاديثه: عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي،، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 5 - . (بدون) معرفة السنن والآثار عن الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: سيد كسروي حسن، (ط: بدون) لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية. - البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (1403 هـ) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ط 2، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، بيروت: دارالعربية. - التركي، عبد الله بن عبد المحسن (1423 هـ - 2002 م) المذهب الحنبلي, ط 1, بيروت: مؤسسة الرسالة. - الترمذي، أبوعيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك: 1 - . (1395 هـ - 1975 م) سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، ط 2، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

2 - . (1409 هـ) علل الترمذي الكبير، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، بيروت: عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية. 3 - . (بدون) سنن الترمذي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف. - الثعالبي الحجوي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد (1416 هـ- 1995 م) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت: دار الكتب العلمية. - الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (بدون) أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، يبروت: دار إحياء التراث العربي. - الجرجاني , عبد الله بن محمد أبو أحمد بن عدي (1409 هـ - 1988 م) الكامل في ضعفاء الرجال، ط 3، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، بيروت: دار الفكر. - الجزري، أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير: 1 - . (1400 هـ - 1980 م) اللباب في تهذيب الأنساب، بيروت: دار صادر. 2 - . (1417 هـ - 1997 م) الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي. - الجوزجاني، أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي (بدون) أحوال الرجال، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البَستوي، باكستان- فيصل آباد: حديث اكادمي. - الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، (1417 هـ - 1997 م) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، دراسة وتحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع.

- الجوهري، أبونصر إسماعيل بن حماد (1407 هـ‍- 1987 م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط 4، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين. - الجَوْهَري، علي بن الجَعْد بن عبيد البغدادي (1410 هـ - 1990 م) مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، بيروت: مؤسسة نادر. - الحارثي ,أبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي (1426 هـ -2005 م) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، ط 2، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار الكتب العلمية. - الحاكم النيسابوري، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه (1411 هـ - 1990 م) المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية. - الحراني، أبو البركات المجد عبدالسلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية (1428 هـ -2007 مـ) المحرر في الفقه ومعه النكت لابن مفلح، بيروت: مؤسسة الرسالة. - الحراني، محمد بن تميم (1429 هـ - 2008 م) مختصر ابن تميم، دراسة وتحقيق: علي بن إبراهيم القصير، الرياض: مكتبة الرشد. - الحسيني، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الدمشقي (بدون) الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي، كراتشي - باكستان: منشورات جامعة الدراسات الإسلامية،. - الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (1995 م) معجم البلدان، ط 2، بيروت: دار صادر.

- حميد , أبو محمد عبد بن حميد بن نصر (1408 هـ - 1988 م) المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، القاهرة: مكتبة السنة. - الحُمَيدي , أبو بكر , عبد الله بن الزبير (بدون) المسند، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت - القاهرة: دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي. - الحِمْيَرِي، أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد المنعم (1980 م) الروض المعطار في خبر الأقطار، ط 2، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة - مطابع دار السراج. - الحنظلي، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه (1412 - 1991 م) مسند إسحاق بن راهويه، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. - الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (1351 هـ - 1932 م)، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المطبعة العلمية - حلب. - خلاف، عبدالوهاب (بدون) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، مطبعة المدني- المؤسسة السعودية بمصر. - الخليلي أبو يعلى، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل (1409 هـ) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، الرياض: مكتبة الرشد. - الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد: 1 - . (1405 هـ - 1985 م) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الدمام: دار ابن الجوزي، الرياض: دار طيبة.

2 - . (1424 هـ - 2004 م) سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، بيروت: مؤسسة الرسالة. - الدولابي، أبو بشرمحمد بن أحمد بن حماد (1421 هـ - 2000 م) الكنى والأسماء، تحقيق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي، بيروت: دار ابن حزم. - الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (1397 هـ) غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة العاني - الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز: 1 - . (1995 م) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية. 2 - . (1405 هـ- 1985 م) سير أعلام النبلاء، ط 3، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. 3 - . (1413 هـ - 1992 م) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن. 4 - . (1413 هـ - 1993 م) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ط 2، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، بيروت: دار الكتاب العربي. 5 - . (1419 هـ- 1998 م) تذكرة الحفاظ، بيروت: دار الكتب العلمية. 6 - . (1421 هـ - 2000 م) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الرياض: دارالوطن. 7 - . (بدون) المغني في الضعفاء، تحقيق: د. نور الدين عتر. - الرازي، أبومحمد بن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس: 1 - . (1271 هـ - 1952 م) الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

2 - . (1427 هـ - 2006 م) الل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبدالرحمن الجريسي، الرياض: مطابع الحميضي. - الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (1420 هـ - 1999 م) مختار الصحاح، ط 5، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية. - الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (1404 هـ) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ط 3، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، بيروت: دار الفكر. - الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده (1415 هـ - 1994 م) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, ط 2، بيروت: المكتب الإسلامي. - الزَّبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزّاق (بدون) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. - الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري (بدون) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، طبع على نفقة عبد العزيز الجميح. - الزمخشري ,أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي: 1 - . (1399 هـ 1979 م) أساس البلاغة، دار الفكر. 2 - . (بدون) الفائق في غريب الحديث والأثر، ط 2، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان: دار المعرفة. - الزهراني، أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر (1417 هـ - 1996 م) تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع.

- الزيلعي عبد الله بن يوسف أبومحمد الحنفي، (1357 هـ) نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر: دار الحديث. - الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن فخرالدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 2، دار الكتاب الإسلامي. - السامرّي، محمد بن عبد الله (1413 هـ) المستوعِب، الرياض: مكتبة المعاررف للنشر والتوزيع. - السجزيّ، أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم (1423 هـ - 2002 م) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، ط 2، تحقيق: محمد با كريم با عبد الله، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. - السِّجِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي: 1 - . (1353 هـ) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق: محمد بهجة البيطار ومحمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة. 1 - . (1408 هـ) المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. 2 - . (1414 هـ) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 3 - . (1420 هـ - 1999 م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 4 - . (بدون) سنن أبي داود مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف. 5 - . (بدون) سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

- السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (1382 هـ - 1962 م) الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية. - السفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (1414 هـ - 1993 م) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب , ط 2, مصر: مؤسسة قرطبة. - السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبوالحسن نور الدين: 1 - . (1428 هـ) حاشية مسند الإمام أحمد، اعتنى به: نورالدين طالب. 2 - . (بدون) حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، بيروت: دار الجيل. - السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، (1425 هـ-2004 م) تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز. - الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي: 1 - . (1370 هـ -1951 م)، مسند الشافعي، رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. 2 - . (1410 هـ - 1990 م) الأم، بيروت: دار المعرفة. - الشيباني، أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: 1 - . (1403 هـ - 1983 م) فضائل الصحابة، ط 1 , تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، بيروت: مؤسسة الرسالة. 2 - . (1420 هـ - 1999 م) الزهد:، وضع حواشيه: محمد عبدالسلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية.

3 - . (1421 هـ - 2001 م) مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. 4 - . (1422 هـ - 2001 م) العلل ومعرفة الرجال، ط 2، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، الرياض: دار الخاني. - الشيباني، أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (1408 هـ - 1988 م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: فضل الرحمن دين محمد، دلهي: الدار العلمية. - الشيباني، عبد الله بن أحمد بن حنبل: (1406 هـ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط 1 تحقيق: علي سليمان المهنا، المدينة المنورة: مكتبة الدار. - طارق عوض الله (1431 هـ) تذهيب تقريب التهذيب، ط 1 , الرياض: مكتبة الرشد. - الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: 1 - . (1404 هـ - 1983 م) المعجم الكبير، ط 2، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الموصل: مكتبة العلوم والحكم. 2 - . (1405 هـ - 1984 م) مسند الشاميين، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 3 - . (بدون) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين. - الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر: 1 - . (1387 هـ) تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، ط 2، بيروت: دارالتراث.

2 - . (1422 هـ - 2001 م) جامع البيان في تفسير القرآن، ط 1 , المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دارهجر. 3 - . (بدون) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة: مطبعة المدني. - الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك أبو جعفر: 1 - . (1399 هـ) شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، بيروت: دار الكتب العلمية. 2 - . (1408 هـ - 1987 م) شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. 3 - . (1417 هـ) مختصر اختلاف العلماء، ط 2، تحقيق: د. عبد الله نذيرأحمد، بيروت: دار البشائر الإسلامية. - الطوسي، أَبوعلي الحسن بن علي بن نصرالطوسي الملقب: بكردوش (1415 هـ) مختصرالأحكام = مستخرج على جامع الترمذي، تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية. - الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم (1407 هـ - 1987 م) شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة. - الطيالسي، أبوداود سليمان بن داود بن الجارود (1419 هـ - 1999 م) مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، مصر: دار هجر. - عبد الرزّاق الصنعاني، أبو بكر عبد الرزّاق بن هَمَّام:

1 - . (1403 هـ - 1983 م) المصنف، ط 2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي. 2 - . (بدون) الأمالي في آثار الصحابة، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، القاهرة: مكتبة القرآن. - العبسي، أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي (1409 هـ) المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد. - عبد الشافي، محمد عبداللطيف (1428 هـ) السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، القاهرة: دار السلام. - العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (1422 هـ - 1428 هـ)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الدمام، دار ابن الجوزي. - العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي (1405 - 1985 م) معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، المدينة المنورة: مكتبة الدار. - العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني (2000 م) طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبدالقادر محمد علي، بيروت: دارالكتب العلمية. - العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر: 1 - . (1326 هـ) تهذيب التهذيب، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية. 2 - . (1380 هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، بتحقيق وتصحيح عبد العزيز بن باز، أشرف على الطباعة: محب الدين الخطيب, القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها 3 - . (1405 هـ) تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، بيروت: المكتب الإسلامي، عمان: دار عمار.

4 - . (01406 هـ 1986 م) لسان الميزان، ط 3، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 5 - . (1412 هـ - 1992 م) الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل. 6 - . (1419 هـ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة: دار الغيث. 7 - . (1420 هـ - 1999 م) تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، لبنان: دار ابن حزم. 8 - . (1421 هـ - 2000 م) بلوغ المرام من أدلة الأحكَام، ط 3، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: سمير بن أمين الزهيري، المملكة العربية السعودية - الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيع. 9 - . (1428 هـ) التلخيص الحبير، تحقيق: محمد الثاني بن عمر بن موسى، الرياض: أضواء السلف. 10 - . (بدون) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت. 11 - . (1996 م) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ط 1 , تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، بيروت: دار البشائر. 12 - . (1421 هـ) جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور " ماء زمزم لما شرب له"، ط 6 , تحقيق: سائد بكداش، بيروت: دار البشائر الإسلامية.

13 - . (بدون) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد علي النجار (ط بدون) بيروت: المكتبة العلمية. - العظيم آبادي , شمس الحق محمد أشرف بن حيدر (1415 هـ - 1995 م) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط 2، بيروت: دار الكتب العلمية. - العقيلي , أبو جرادة كمال الدين عمر بن أحمد المشهور بابن العديم (بدون) بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، دارالفكر. - العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (1404 هـ - 1984 م) الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار المكتبة العلمية. - العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد: 1 - . (1420 هـ -1999 م) شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الرياض: مكتبة الرشد. 2 - . (بدون) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي. - الفراهيدي , الخليل بن أحمد (بدون) كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. - الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (1426 هـ - 2005 م) القاموس المحيط، ط 8، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة. - القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء: 1 - . (1405 هـ - 1985 م) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، الرياض: مكتبة المعارف.

2 - . (1410 هـ - 1990 م) العدة في أصول الفقه، ط 2، حققه وعلق عليه وخرج نصه: أحمد بن علي بن سيرالمباركي -كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،. - القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس (1994 م) الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، بيروت: دار الغرب. - القرشي , ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (1411 هـ - 1990 م) الإشراف في منازل الأشراف، تحقيق: د. نجم عبدالرحمن خلف، السعودية- الرياض: مكتبة الرشد. - القرطبي، أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دارالشعب. - القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي: 1 - . (1407 هـ - 1987 م) فضائل القرآن، ط 2، بيروت- لبنان: دارالمعرفة. 2 - . (1424 هـ - 2003 م) البداية والنهاية، ط 1 , تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة: هجر. 3 - . (1431 هـ) تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أ. دحكمت بشير، دار ابن الجوزي. - القزويني، أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس (1420 هـ - 1999 م) معجم مقاييس اللغة، ط 2، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دارالجيل - بيروت - لبنان. - القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه: 1 - . (بدون) سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر. 2 - . (بدون) سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان،

الرياض: مكتب المعارف. - الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (1982 م) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2، بيروت: دارالكتاب العربي. - الكرماني، أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف: 1 - . (1422 هـ) مسائل حرب، تحقيق: فايز بن أحمد بن حامد حابس، مكة المكرمة: كلية الشريعة -جامعة أم القرى. 2 - . (1431 هـ) مسائل حرب، تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، الرياض: دار ابن الأثير. 3 - . (1430 هـ) مسائل حرب، جمع ودراسة: عبد الباري الثبيتي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. - الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن (1413 هـ - 1993 م) الانتصار في المسائل الكبار، تحقيق: د. عوض بن رجاء العوفي، الرياض: العبيكان. - المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (بدون) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية. - مجموعة من الباحثين (1426 هـ) الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، تقديم: راغب السرجاني، القاهرة: مؤسسة اقرأ. - محمد بن الحسن، الإمام الحافظ أبو عبد الله الشيباني (بدون) الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، بيروت: دارالكتب العلمية. - محمد عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (1409 هـ-1989 م)، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر.

- المخَلِّص، محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي (1429 هـ - 2008 م) المخلصيات، ط 1 , تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر. - المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان: 1 - . (1419 هـ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، الرياض: دار عالم الكتب. 2 - . (1424 هـ - 2003 م) تصحيح الفروع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة. - المروزي، أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج: 1 - . (1412 هـ - 1992 م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تحقيق: محمد عبد الله الزاحم، المدينة المنورة , دار المنار. 2 - . (1425 هـ - 2002 م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ط 1 المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. - المروزي، محمد بن نصر أبوعبد الله (1406 هـ) اختلاف العلماء، ط 2، تحقيق: صبحي السامرائي، بيروت: عالم الكتب. - المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (1400 هـ - 1980 م) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة. - المُطَرِّزىّ، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على أبو الفتح الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي. - المغربي، أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي ابن سعيد (1995 م) المغرب في حلى المغرب، ط 3، تحقيق: د. شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف.

- المقدسي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح: 1 - . (1980 م) المبدع في شرح المقنع، بيروت: المكتب الإسلامي. 2 - . (1410 هـ - 1990 م) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة الرشد. - المقدسي، عبد الر حمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (1419 هـ) الشرح الكبير على متن المقنع، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي, الرياض: دار عالم الكتب. - المقدسي , عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة: 1 - . (1412 هـ) المغني , ط 2 , تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي, ود. عبدالفتاح بن محمد الحلو, القاهرة: هجر. 2 - . (1414 هـ - 1994 م) الكافي في فقه الإمام أحمد , ط 1 , بيروت: دار الكتب العلمية. - المقدسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (1428 هـ - 2007 م) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد بن جادالله وعبدالعزيز بن ناصر الخباني، الرياض: أضواء السلف. - المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج: 1 - . (1416 هـ - 1996 م) الآداب الشرعية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعمر القيام، بيروت: مؤسسة الرسالة. 2 - . (1424 هـ - 2003 م) الفروع، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة. - المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (1398 هـ) التاج والإكليل لمختصرخليل، ط 2، بيروت: دار الفكر.

- الموصلي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى (1404 هـ - 1984 م) مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث. - النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: 1 - . (1406 هـ - 1986 م) سنن النسائي، ط 2، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 2 - . (1421 هـ - 2001 م) السنن الكبرى تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 3 - . (بدون) سنن النسائي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف. - النمري، أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد المعروف بابن عبد البر: 1 - . (1387 هـ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2 - . (1412 هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل. 3 - . (2000 م) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية. - النميري، أبو زيد عمر بن شبّة البصري (1399 هـ) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، بيروت: دارالكتب العلمية. - النووي، أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف:

1 - . (1392 هـ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط 2، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 2 - . (1997 م) المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، بيروت: دارالفكر. 3 - . (1408 هـ) تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، دمشق: دار القلم. 4 - . (1414 هـ - 1994 م) التبيان في آداب حملة القرآن، ط 3، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. 5 - . (1418 هـ - 1997 م) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، بيروت: مؤسسة الرسالة. 6 - . (بدون) تهذيب الأسماء واللغات، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيروت: دار الكتب العلمية. - النيسابوري، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (1429 هـ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط 3، تحقيق: احمد بن سالم المصري، المنصورة: دار التأصيل. - النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي. - الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري (1418 هـ -1998 م) ذم الكلام وأهله، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، المدينة المنورة: مكتبة العلوم. - الهروي , أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله البغدادي: 1 - . (1396 هـ) غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، بيروت: دار الكتاب العربي.

2 - . (1415 هـ -1995 م) فضائل القرآن، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دمشق بيروت: دار ابن كثير. - الهروي , محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري (1399 هـ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: د. محمد جبرالألفي، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. - الهيثمي، علي بن أبي بكر (1407 هـ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة، بيروت: دار الريان للتراث، دارالكتاب العربي.

§1/1