مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

الكرماني، حرب بن إسماعيل

/بين بول الغلام والجارية فقد أخطأ وخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولم نسمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عمن بعده إلى زمن التابعين أن أحدًا سوَّى بين بول الغلام والجارية؛ فاتباع السنن في ذلك أسلم. 1 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أَبِيْ: عن قتادة، عن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن

رسول. الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بول الغلام يُرَشُّ عَليْه، وبول الجارية يغسل». قال قتادة: وهذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غُسِلَ. 2 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أَكَلَ الغلامُ الطعامَ غُسِلَ بولُه كما يُغسلُ بولُ الجارية قبل أن تَأكل، وما أشبهَ ذلك فليس من الطعام؛ لأنَّ الصبيَّ قبلَ أن يبلغ مبلغَ أن يطعم ربما ألعقته الأمُّ عسلًا وما أشبه ذلك لِقلَّةِ لبنِها، وأكلُ الصبي هو الطعام، إذا بلغ مبلغ ذلك، وأما سَلْحُهُ فلا نعلم في ذلك سنةً مسنونةً؛ فغسلُه -طَعِمَ أو لم يَطْعَمْ أحبُّ

إلينا-، ولو كان الأمر بالقياس لكان سلحُه يشبَّهُ ببوله، ولكنَّ ترك القياس واتباع السنة أسلم. 3 - حدثنا عمرو بن عثمان: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: قولهم: بول الجارية يغسل -أكلت الطعام أو لم تأكله-، وبول الغلام يرش عليه حتى يأكل ثم

يُغسل؟ قال: هما سواء، يرش منهما حتى يأكلا الطعام. وأبو عمرو لم يَرَ السمنَ والعسلَ يلعقهُ الصبيُّ طعامًا حتى يستغنيَ به عن الرضاع. [1/ب] 4 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنس: في بول الصبيان: / الجارية والغلام سواء؛ ينضح عليه الماء ما لم يأكل. مثل قول الأوزاعي.

[1] باب الماء الذي لا ينجسه شيء

[1] باب الماء الذي لا ينجسه شيء 5 - سمعت أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبل يقول في الماء: إذا كان قلتينِ لم ينجُسْ إلا أن يصير فيه شيءٌ يغيّر طعمَه أو ريحَه، أو يصيرَ فيه بولٌ أو عذرةٌ.

6 - وسمعت أحمد مرة أخرى -وسئل عن القُلّة قدر كم هو؟ - قال: قربتين كل قلة. قيل أنتوضأ من القلتين؟ قال: إذا لم يتغير طعمه وريحه، فسئل: الرجل يرى ماء في الجباية قدر قلتين أيتوضأ منه؟ قال: إذا كان ماء السماء فنعم، وإن كان قليلًا.

7 - وسئل أحمد مرة أخرى عن الفأرة تقع في البئر فلا يُغيَّر؟ إذا كان الماء أكثر من قلتين فأرجو أن لا يكون به بأس. 8 - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن القلتين قال: أربع قرب إلى خمس قرب. قال: وأحبُّ إليَّ أن يكون حُبّين عظيمين، وأما ابنُ مهدي فيرى: لو كان الماء كفًا صارت فيه فأرةٌ فماتت رَمَى بالفارة وتوضأ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء لا ينجسه شيء».

9 - وسمعت إسحاق يقول -مرة أخرى-: أما الذي نعتمد عليه: أن الماء إذا كان قدر القلتين -وهما نحو ستة قرب؛ لأن القُلّة نحو الخابية العظيمة، وهو نحو من أربعين دلوًا بالدلاء الصغار- فحينئذٍ لا يحمل النجاسةَ، ولا يفسده ما امتزج به من الأقذار إلا أن يغيِّر ذلك طعمَه أو ريحَه قال: وقال النضرُ: االقلتان الخابيتان العظيمتان. [2/أ]

10 - / حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سلم بن نسطاس، عن سليمان بن عمرو، عن برد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو ريحه». 11 - سألت إسحاقَ بنَ إبراهيم قلت: أَخْبِرْنِيْ عن نهرِ ماءٍ يجري في وسط قريةٍ، [فـ] سكن الماءُ طرفَ القريةِ، وبَقِيَ في المَثَاعِبِ والحياض والأنهار وماء في القرية -وليس يجري ولكنه راكد- هل يتوضأ به؟ قال: إذا كان قلتين فتوضَأْ بهِ واغتسلْ.

12 - وسألت إسحاقَ -مرةً أخرى- عن ماء النهر إذا سكن طرف القرية وبقي في الأنهار في القرية ماءٌ راكدٌ لا يجري؟ قال: يغتسلُ فيه ويتوضأُ إذا كانَ قلتين. 13 - وسألت إسحاق مرة أخرى -وسأله رجلٌ- فقال: يكون وسَكَنَ الماءُ ويبقى في الأنهار ماء؟ قال: إذا كان قلتين فلا بأس بالوضوء من ذلك الماء. 14 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (إذا بلغ الماء أربعين دلوًا لم ينجسه شيء، وإن اغتسل فيه جنب ثم أتبعه آخر).

[2] باب الحياض في طريق مكة

[2] باب الحياض في طريق مكة 15 - سألت أحمد عن الحياض التي في طريق مكة، يغتسل فيها الناس، ويُلقى فيها القذر؟ قال: هذه الحياض المحدثة، وماؤها كثير، ولم ير بذلك بأسًا. [2/ب] 16 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه / عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حياض

بين مكة والمدينة يشرب منها الحُمُر والسباع، فكيف لهم بالطهور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو طهور». 17 - وسمعت رجلًا سأل أحمد -رحمه الله- قال: فإنّا توضأنا في طريق البادية من بئرٍ، فإذا فيه دجاجة ميتة. قال: كم الماء؟ قال: كثير. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 18 - وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير، فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت وتغير طعم الماء وريحه. قال: لا تتوضأْ به، وكذلك الماء. 19 - وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن بئر انصب فيها خمرٌ، وفيها من الماء أكثر من قلتين؟ قال: إن صار فيها من غير تعمُّدٍ-إذا احتمله ولم يتغير- فلا بأس. 20 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي عن الماء البالغ، فقال: حدثني الزهري: أنه إذا كان قدر ما تقع فيه الميتة فلا تغيرُ طعمَه ولا ريحَه فلا بأس.

[3] باب الشيء يقع في البئر فيغير طعم الماء

21 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله عن الماء الجاري القليل يبال فيه، ثم يجري حتى يجتمع في أزقة صغيرة؟ فلم ير بأسًا أن نغترف منه ونتوضأ، وكره أن نتوضأ -وإن كان الماء جاريًا كثيرًا- إذا رأيت البول في النهر لم يتغيّرْ. [3] باب الشيء يقع في البئر فيغيِّر طعمَ الماء [3/أ] 22 - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الشيء يسقط في البئر فيغير طعم الماء قال: / تعاد الصلوات، ولا يؤكل الطعام الذي يعجن بذلك الماء.

[4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام

23 - وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل -أقل من قلتين- سقطت فيها فأرة فماتت؟ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة. قلت: تعاد الصلوات وتغسل الثياب؟ قال: نعم. [4] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام 24 - سئل أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا، وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه، ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟ قال: نعم، إذا اضطر إليه، قيل: وكذلك الحمام؟ قال: نعم. 25 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؟ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء ولا يتوضأ فيه.

[5] باب الوضوء من الماء الذي تغير طعمه أو ريحه

[5] باب الوضوء من الماء الذي تغيَّرَ طعمُه أو ريحُه 26 - سئل أحمدُ -وأنا أسمعُ- عن الماء إذا تغيَّرَ طعمُه وريحُه؟ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء، فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر. 27 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز يقولان: لا يصلح الوضوء من ماء خرج من نهر باب كيسان؛ لأنه قد غلب عليه ريحه وطعمه.

[3/ب] 28 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: سمعت من أبي عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر يقولون في الوضوء من ماء بظاهر دمشق والاغتسال من ماء حماماتها، / وهم يجيزون بما يلقى في قنواتها التي تفرغ في هذه المطاهر والحمامات من النُّشارة والزِّبْل، فيغيِّر لون الماء وطعمه وريحه، فيأمرون بالكف عن الوضوء ما كان متغيرًا، فإذا صفا وطاب ريحه وطعمه أمروا بالوضوء منه.

[6] باب العذرة تقع في البئر

[6] باب العذرة تقع في البئر 29 - قلت لأحمد: بئر سقطت فيها عذرة يابسة فذابت. قال: تنزح. قلت: وإن كان الماء أكثر من قلتين؟ قال: نعم. قلت: حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم، إلا أن يكون مثل هذه البرك التي في طريق مكة فلا بأس. 30 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: ثنا علي بن حوشب قال: سمعت مكحولًا سئل عن نقاع ماء الطريق من المطر يرى فيه العذرة؟ قال: إن كان ما يرى من العذرة طافئًا عليه فاشرب وتوضأ، وإن كان قد لصق بالأرض فقد قل؛ فلا تقربه. 31 - سئل أحمد عن بئر بضاعة؟ فقال: هي بالمدينة، كنت مع ابن أبي فديك، فمر بباب دار، فقال: بئر بضاعة في هذه الدار. قال: وهي قريبة من سقيفة بني ساعدة.

[7] باب البول ينصب في البئر

32 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا فضيل، عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]: يُسْتَقَى لك من بئر بضاعة، وقد يلقى فيها لحوم الكلاب ومحائض النساء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء». [7] باب البول ينصب في البئر [4/أ] 33 - / سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في

الماء الدائم. قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري؛ قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الدائم. قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ قال: تعاد الصلوات. قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ قال: تحرّوا. قيل: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب. 34 - وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؟ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه. قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبال في الماء الراكد»؟ قال: الراكد هو ما دون القلتين. 35 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجسًا)، قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد قال: نحن نقول: إذا كان الماء أربعين قلة أو دلوًا أو نحوه دنسه الرجيع، إلا أن يكثر، ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد». 36 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابرط، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. [4/ب] 37 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان، ثنا أبو الزناد قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه / عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه».

[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء

[8] باب الشاة تأكل العذرة ثم أدخلت فمها في الماء 38 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء، هل أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئًا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت بعد العذرة شيئًا فلا تتوضأ به. 39 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، وسأله عن الوضوء بسؤر الفرس والبرْذَون والبغل والبعير والثور والشاة؟ فقال: لا بأس

[9] باب سؤر الدجاجة

به. قال الوليد: وأخبرني ابن حوشب: أنه سمع مكحولًا يقول: توضأ بفضل البهائم كلها. [9] باب سؤر الدجاجة 40 - قلت لإسحاق: دجاجة أكلت عذرة، فصار أثرها على منقارها، ثم أدخلت منقارها في سطل فيه ماء، هل أتوضأ به؟ قال: إن كان في منقارها شيء فلا. 41 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: يَتوضأ من سؤر الدجاج إن شاء ولا يتوضأ بسؤر القرد؛ فإنه أخبث السؤر. [10] باب القرد والخنزير 42 - سألت إسحاق عن سؤر القرد، أيتوضأ به؟ قال: لا، ثم قال: سؤر الخنزير لا يحل، والقرد مثله أو شر منه. [5/أ] 43 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن / الأوزاعي قال: لا بأس بأكل سؤر القرد من الفاكهة، وكره الوضوء بسؤره، وقال: هو أخبث السؤر.

[11] باب سؤر الفأر

44 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يتوضأ بسؤر السباع. وقال حماد: إذا توضأ بسؤرهن فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة. [11] باب سؤر الفأر 45 - سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بسؤر الفأر؟ فقال: سئل سفيان عن الوضوء بسؤر الفأر فكرهه. 46 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا الفزاري قال: سئل الأوزاعي عن الوضوء من سؤر الفأرة؟ قال: لا بأس به.

[12] باب سؤر الكلب والخنزير

47 - قلت لإسحاق: أكل الجبن الذي قد بال عليه الفأر؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسل -إذا أمكن ذلك- أو يطرح موضع بوله من الجبن -إذا كان قد لطخه- ثم يأكل الباقي. 48 - حدثنا محمد بن آدم المصّيصي قال: ثنا سيف بن محمد، عن سفيان، عن من سمع سعيد بن المسيب قال: النسيان من أربع: الحجامة في القفا، وأكل التفاح، وسؤر الفأر، والبول في المغتسل. [12] باب سؤر الكلب والخنزير 49 - سمعت إسحاق يقول: أما سؤر الكلب والخنزير فلا يتوضأ به المتوضئ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسل الإناء من الكلب سبعًا»، والخنزير مثله أو شر منه، ولكن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء.

[5/ب] 50 - / حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن جابر قال: سألت عامرًا عن رجل توضأ بسؤر الخنزير؟ قال: يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة. 51 - وسئل أحمد عن الكلب يلغ في الإناء؟ قال: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب» قال أحمد: يغسل سبع مرار بالماء، والثامنة بالتراب، ذهب إلى حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.

52 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها» ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، «وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفّره بالتراب». 53 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني علي بن حوشب، عن مكحول قال: لا يتوضأ بسؤر الكلب. 54 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس: كلب معلّم ولغ في إناء، أيغسل منه سبع مرات كما يغسل من غير المعلّم؟ قالا: نعم.

55 - قال الوليد: قلت لمالك: أفيدخل كلبٌ معلمٌ المساجد؟ قال: لا. 56 - قلت: وكذلك البزاة والصقور لا يدخل بها المساجد؟ قال: لا. 57 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو ومالك: فكلب يلغ في إناء تور أو غيره؟ فقالا: لا تتوضأ به. قلت لهما: فإن لم أجد غيره؟ قالا: توضأ به. [6/أ] 58 - قال الوليد: وأخبرني أبو عمرو / عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري: أنهما سمعاه يقول -في كلب ولغ في وضوء رجل-: أنه يتوضأ به.

[13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت

59 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري فقال: قد سمعت أبا عمرو يقول: يتوضأ به. قال الوليد: قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: كل ما في نفسك شيء لا تجد غيره فتوضأ به ثم تيمم بعده. قال الوليد: قيل لأبي عمر: فتوضأ بهذا الماء الذي قد ولغ فيه الكلب وصلى-وهو لا يجد غيره- ثم وجد الماء، أيعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا، ولكن أستحب أن يتوضأ لما يستقبل من صلاته. قال الوليد: وأقول: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ويتيمم بعد الوضوء ويصلي، فإن أدرك الماء في الوقت أعاد الصلاة والوضوء في الوقت، فإن مضى الوقت لم يُعد. [13] باب الكلب يلغ في سمن أو زيت 60 - سألت أحمد مرة أخرى قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة-مثل حب أو نحو ذلك- رجوت أن لا يكون به بأس [و] يؤكل، فإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل.

[14] باب سؤر الهر

[6/ب] 61 - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به. [14] باب سؤر الهر 62 - سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به. 63 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ قد أصاب منه الهر قبل ذلك).

[15] باب سؤر الحمار

[15] باب سؤر الحمار 64 - سئل أحمد بن حنبل عن رجل أصاب سؤر حمار أيتوضأ أم يتيمم؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

65 - وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان لا يرى بسؤر الحمار بأسًا. [7/أ] 66 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن لم يجد ماءً إلا سؤر البغل والحمار، أو سائر الدواب التي لا يؤكل لحمها، أو ما كان من السباع؛ فإنه يتوضأ به، والوضوء من سؤر البغل والحمار وسائر الدواب جائز، إذا كان من ضرورة، ولا يتيمم معه؛ لأنه لم يفعله إلاَّ لحال الضرورة، والأمر المختلف فيه أحب إليَّ من التيمم، وأما من قال يتيمم معه؛ فإنّه خطأ بيّن؛ لأن سؤر الحمار والبغال والسباع -وإن كان نجسًا فتوضأت به- زادت مواضع وضوئك نجاسة، وقد زاد. التيمم لا يطهر النجاسات. إن التيمم طهارة بدل الماء، فإن

[16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

كنت توضأت ثم تيممت لسؤر الحمار، فقد أذهبت بتيممك بالماء القذر عنك، فمن ها هنا كرهنا أن يجمعهما، والذي نختار من ذلك / أن يتوضأ به. 67 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء من سؤر الحمار والكلب، إذا لم تجد غير ذلك، واضطررت إليه. [16] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 68 - سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: إذا خلت هي بالماء لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس.

69 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزًا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام. 70 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به.

[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء

[17] باب الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء 71 - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء- قال: لا، إلا أن يغسلها. قيل: فإن كان نوم النهار؟ قال: لا، هذا في نوم الليل؛ لأن في الحديث: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، فهذا بالليل -يعني: بالبيات لا يكون إلا بالليل-. 72 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: من بات في سراويل؟ قال: ليس عليه غسل يده، وإن بات في إزار غسلها. [7/ب] 73 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا روح بن عبادة، عن أشعث، عن الحسن: / أنه كان لا يرى من نوم النهار أن يغسل يده إذا استيقظ الرجل.

[18] باب قطرة خمر تقع في الإناء

74 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده». 75 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سئل الأوزاعي عن رجل غمس يده في الإناء وهو جنب، أيعيد غسله أم يبدله؟ قال: لا يعيد غسله، ولا يبدله. [18] باب قطرة خمر تقع في الإناء 76 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: سطل ماء وقعت فيه قطرة خمر أو بول أو دم؟ قال: كلما كان الماء دون القلتين، فإنه عندنا ينجسه.

77 - حدثنا عبد الله بن عبد الجليل البصري قال: ثنا عبد الله بن يحيى، عن محمد الكندي قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (لو أن جبًّا من ماء السماء قطرت فيه قطرة من نبيذ فيه عكر لَحَرُمَ ماءُ ذلك الجُبّ). 78 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا إبراهيم بن يزيد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لو وقعت قطرة خمر في جرّة مملوءة ماء، لحَرُمَ ذلك الماء على أهله. 79 - قلت لإسحاق: قطعة زفت أخرجت من زق فيه خمر، يُحْشَى به الشُقاق؟ قال: إذا كان الزفت الغالب فلا بأس.

[19] باب الخمر تنصب في الخل

[19] باب الخمر تنصب في الخل [8/أ] 80 - / قلت لإسحاق مرة أخرى: قدح من خمر انصب في جرة خل؟ قال: لا يصطبغ به من ساعته -كأنه رأى أن يتركه حتى يشتد الخل-، وذكر حديث عمر: (كلوا من الخمر ما بدا الله فسادها). 81 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول -في كأس خمر ألقيت في خل- فقال: لا يؤكل مكانه، ولكن يترك بقدر ما يرى أنه كان متغيرًا لو لم يجعل فيه، ثم يؤكل؛ فإنما هو بمنزلة الخمر إذا جعل في المريء. 82 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي-في قطرة خمر وقعت في زيت أو ماء كثير-: لم تحرمه. وقال أبو عمرو-في قطرة خمر وقعت في زيت كثير أو خل-: لم تحرمه، وإن وقعت في عجين لم تحرمه، أكلته النار.

[20] باب البزاق تقع في الإناء

83 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في خمر ألقي في قدر- قال: يهريقون المرق، ويغسل اللحم، وكذلك الفرخ إذا وقع في القدر فمات. [20] باب البزاق تقع في الإناء 84 - سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؟ قال: لا بأس به، وقال: البزاق نظيف. وقال -في البزاق يسقط في الإناء-: لا بأس به، والنخاعة أسهل. [8/ب] 85 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن البصاق يقع في وضوء الرجل، أو غسله، أو المخاط. فقال: إن كان مجتمعًا ألقاه، وإن

[21] باب الوضوء بماء الملح

اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غيّر شيئًا من الماء أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه. [21] باب الوضوء بماء الملح 86 - قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح، فتحضر الصلاة وليس لهم ماء، وفي الملاّحة ماء مستنقع مالح، هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء. يتيمم ولا يتوضأ به. 87 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: سألت مالك بن أنس عن البئرين تكونان متقاربتين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: لا بأس بالوضوء منها ما لم يغلب اللون أو الطعم أو الريح.

[22] باب الوضوء بماء المسخن

[22] باب الوضوء بماء المسخن 88 - سئل إسحاق عن الوضوء بماء المسخّن؟ فقال: كان مجاهد يكره الوضوء بماء المسخّن، وذكر عن يحيى بن يعمر: أنه أُتي بماء سخّن يتوضأ به، فمزجه ثم توضأ به، وكأن أبا يعقوب اختار المزج. 89 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا محمد بن العزيز ابن محمد عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه: كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به.

90 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا ابن حمير، عن وهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماء في الشمس، فقال: «لا تعودي يا حميراء؛ فإنه يورث البياض». [9/أ] 91 - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد القدوس، عن صفوان، عن حسان بن أزهر السكسكي: أن عمر بن الخطاب / - رضي الله عنه - قال: (لا تغتسلوا بالماء المشمَّس فإنه يسرع إلى البرص).

[23] باب البول في الماء الجاري

[23] باب البول في الماء الجاري 92 - سألت إسحاق عن البول في الماء الجاري؟ قال: لا يأثم، وإن تركه فهو أحب إليّ.

[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء

[24] باب ما يقول إذا دخل الخلاء 93 - قلت لأبي عبد الله أحمد: يتعوذ الرجل قبل أن يدخل الخلاء؟ قال: نعم. قلت: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قال: يروى ذلك عن أنس، وزيد بن أرقم، وكأنه أعجبه. 94 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال:

[25] باب من عطس على الخلاء

«بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». [25] باب من عطس على الخلاء 95 - قلت لأحمد: وإن كان على الخلاء فعطس؟ قال: يحمد الله في نفسه. 96 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا حصين، عن الشعبي -في الرجل يعطس على الخلاء- قال: يحمد الله في نفسه.

[26] باب الاستنجاء

97 - حدثنا سعيد قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم قالا: أبنا ابن عون، عن ابن سيرين -في الرجل يعطس على الخلاء- قال: لا أعلم بأسًا أن يذكر الله في نفسه. [26] باب الاستنجاء [9/ب] 98 - / سئل أحمد عن الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: أما أنا فأتبع الحجارة الماء، ويجزئ الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نظفه عن الماء. قال: ولم يصح في الاستنجاء بالماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث. قيل: حديث عائشة؟ قال: هو حديث معاذة، عن عائشة، ولا يصح؛ لأن غير قتادة لم يرفعه.

99 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ثلاثة أحجار إذا استنجيت بها تكفيك وتجزئك من الماء، وأن تستنجي بالماء بعد الأحجار أحب إليّ -إذا رأيت أن التمسح بالأحجار لم يجزئك-، ولا تستنجي بيمينك، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول. 100 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: (مروا أزواجكن فليغسلوا أثر الغائط؛ فإني أستحييهم، إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله). 101 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإني أستحي أن آمرهم بذلك).

[10/أ] 102 - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا أبو محصن قال: ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رجل من المشركين لعبد الله بن مسعود: إني أحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء! قال: (وإن كنت لتهزأ لقد علمنا - صلى الله عليه وسلم - أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا نستنجي / بأيماننا، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بعظم ولا رجيع).

103 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أبنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن أبي رشدين الجَنَدي: أن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله، ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستخمروا الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النُبَل -يعني الحجارة».

[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار

[27] باب كيف الاستنجاء بالأحجار 104 - سئل أبو عبد الله: كيف الاستنجاء بالأحجار؟ قال: ثلاثة أحجار. قيل: فإن كان حجر له ثلاثة أطراف؟ قال: إذا كان كبيرًا. 105 - وسمعت إسحاق يقول: لا تستنج بعظم ولا رجيع -يعني العذرة-، ويكره أن يستنجي بما قد استنجى به مرَّة، إلا أن يكون الحجر عظيمًا له حروف، فإن استنجى بالحرف الذي لم يستنج به أجزأه، وإن حك الحجر حتى ذهب عنه القذر أجزأه أيضًا. 106 - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سنان البرجمي، عن الحسن وحفص بن غياث، عن مسعر، عن عبد الملك قال: لا بأس به إذا قلبه أو حكه.

[10/ب] 107 - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد قال: ثنا قتادة قال: ثنا خلاد الجهني، عن أبيه السائب: أن نبي الله صلى الله / عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار».

108 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا أن يزيد على الاستنجاء على سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا أن يثلط ثلطًا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه الغسل، ولو كان في موضع مقعدته

بواصير وما أشبهها تسيل منها المدة، لم يجزه التمسح بالأحجار حينئذ؛ لأنه اختلط بما لم يؤمر بمسحه بالحجارة. 109 - قال إسحاق: وأخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -في الاستطابة-: «بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع».

[28] باب من نسي الاستنجاء

110 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: ثنا عمر بن أيوب قال: أبنا مسمع بن عربي، عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا أصاب الحجر الذي استنجى به ماء أو مطر؛ فلا بأس أن يستنجي به. [28] باب من نسي الاستنجاء 111 - قيل لأحمد: رجل توضأ ونسي الاستنجاء وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.

112 - وسمعت أحمد -مرة أخرى في الرجل يمسح بالأحجار ولا يستنجي بالماء-: أجزت صلاته. 113 - وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؟ قال: تجوز، إذا مسح بالأحجار. [11/أ] 114 - حدثنا عباس قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي [عن] رجل دخل الخلاء ولم يستنج، / فذكر بعدما صلى؟ قال: يأخذ خرقة فيمسح بها، فإن خرج فيها شيء توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم يخرج فيها شيء مضت صلاته.

[29] باب التسمية في الوضوء

[29] باب التسمية في الوضوء 115 - قيل لأحمد: الرجل يتوضأ، فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي أرجو أن يجزئه وضوؤه. 116 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فقل: بسم الله، وإن ترك التسمية ناسيًا أو متأولًا أجزأه -إن شاء الله- وإن تركها متعمدًا أو نسي ذلك في كل طهوره، ثم ذكر بين ظهراني وضوئه؛ أعاد الوضوء حتى يستكمل فضل الطهور. 117 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ، فوضع يده في الإناء، سمى الله، ويتوضأ فيسبغ الوضوء).

118 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا جرير، عن ليث، عن مكحول قال: من توضأ ولم يذكر اسم الله، فإنما طهر مواضع الوضوء، ومن توضأ وذكر اسم الله فكأنما اغتسل. 119 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: «بسم الله». قال أبو يعقوب: فإذا توضأت فقل: بسم الله -حين تبتديء في وضوئك-، وإن كنت تستنجي بالماء، فإذا ابتدأت سميت الله. قال: وأعجب إليّ أن يفعل ذلك حين يبدأ بغسل الكفين.

[30] باب كيف الوضوء

[30] باب كيف الوضوء [11/ب] 120 - / قلت لأحمد: يغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء، أواجب هو؟ قال: هو من سنن الوضوء. قلت: فإن كانت يداه نظيفتين فلم يغسلهما؟ فسَهّل فيه. 121 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فاغسل يديك قبل أن تدخلهما الإناء، وإن كانت يداك نظيفتين فلا بأس أن تدخلهما الإناء قبل أن تغسلهما، ثم اغسل كفيك ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، ولا بأس بأن تمضمض وتستنشق جميعًا-إذا فضل في كفك من الماء فاستنشق به-، واغسل وجهك ثلاثًا، واغسل يديك إلى المرفقين ثلاثًا، وامسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما -مرة واحدة-، ثم اغسل رجليك ثلاثًا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين -إذا أسبغت في الوضوء-، والثلاث الذي ليس

بعده. قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث عبدالله بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك. 122 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين).

[31] باب المضمضة والاستنشاق

[31] باب المضمضة والاستنشاق 123 - سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؟ قال: نعم. قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم. 124 - وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد. [12/أ] 125 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلاَّم قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عيسى بن حفص، عن أبيه: أنه سمع أبا/هريرة

- رضي الله عنه - -وسمع رجلًا يقول: لم أستك منذ ثلاثة أيام-، فقال له أبو هريرة: لو أمررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك. 126 - حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر، عن القاسم بن مطيب قال: إذا لم يجد الرجل السواك قال بأصبعه في فيه. 127 - سألت أحمد قلت: الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.

[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق

[32] باب من نسي المضمضة والاستنشاق 128 - سألت أحمد قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق ويعيد.

129 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة، ويجزيه أن يمضمض ويستنشق، ولا يعيد الوضوء، وكذلك في الجنابة.

130 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، ومسح على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة. 131 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد صليت، لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في الجنابة فمضمض واستنشق وأعد الصلاة. 132 - وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء. [12/ب] 133 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث غسل وجهه ثلاثًا في الوضوء / ومضمض واستنشق ثلاثًا بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا تركهما في الوضوء، أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن المبارك. 134 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حماد -في رجل نسي المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة.

[33] باب مسح الرأس

135 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق مضت صلاته، إنما الإعادة مما سمى الله في كتابه. [33] باب مسح الرأس 136 - رأيت أحمد يصف مسح الرأس، وأخذ بيديه من مقدم رأسه عند الجبهة إلى أسفل رأسه عند العنق، ثم أقبل بيديه من ذلك المكان إلى مقدَّم الرأس، ثم قال: عليٌّوعبد الله بن زيد: (أدبر بيديه ثم أقبل بهما).

137 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الرأس؟ قال: واحدة بيديه. 138 - حدثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن أبي مريم قال: دخلت على زيد بن دارة -مولى عثمان-، فقال: يا محمد. قلت: لبيك. قال: ألا أحدثك عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى. قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دعا بوضوء، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا، ومسح

[34] باب مسح الرأس بيد واحدة

برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: (من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلينظر إلى وضوئي هذا). [34] باب مسح الرأس بيد واحدة [13/أ] 139 - / وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يمسح رأسه بيد واحدة؟ قال: إذا أتى على الرأس كله أجزأه. 140 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زهير بن محمد، عن شريك بن أبي نمر: أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل وجهه بيمينه بيد واحدة.

[35] باب مسح بعض الرأس

[35] باب مسح بعض الرأس 141 - وسئل أحمد -مرة أخرى-قيل: رجل مسح مقدم رأسه؟ قال: أحب إليّ أن يمسح الرأس كله. 142 - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: (سكبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

[36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها

ماء فتوضأ، ثم أخذ بإحدى يديه فصبه على الأخرى، ثم أرسلهما فمسح بيديه على مقدم رأسه ومؤخره وصدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما). [36] باب كيف تمسح المرأة على رأسها 143 - وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار. قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، واختلفوا فيه -فكأنه رخص فيه-، ومذهبه أن تمسح الرأس.

144 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تمسح المرأة مقدم رأسها. [13/ب] 145 - وحدثنا محمد بن معاوية / قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، ثم عن سعيد بن المسيب قال: على المرأة من المسح مثل ما على الرجل.

[37] باب من نسي مسح الرأس

[37] باب من نسي مسح الرأس 146 - سألت أحمد، قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء. 147 - وسمعت أحمدة-مرة أخرى- يقول: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه؛ فإنه يعيد الوضوء. قيل: فإن كان في الصلاة، وكان في لحيته بلل، أيمسح؟ قال: لا.

148 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- سئل عن رجل نسي مسح رأسه؟ قال: إن كان بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه، يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوؤه جف، أعاد الوضوء. قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب مسح، وإن كان وضوؤه جف أعاده. 149 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فأصابه مطر؟ قال: لا يجزيه إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه، ويتعمد لذلك. 150 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك، فكان في يدك بلل أو في لحيتك، أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدًا أحبّ إليّ؛ لما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه، ولم يصح عنه في النسيان أنه لا يجوز حتى يأخذ ماءً جديدًا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز.

[14/أ] 151 - قال إسحاق: وأخبرني عبد الله بن وهب قال: أبنا عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله صلى الله / عليه وسلم يتوضأ، وأنه مسح رأسه بماءٍ غير فضل وضوئه. 152 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، عن مالك بن أنس، [عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش: أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى

قباء، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى، قال: يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه]، فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، فقال: ليمسح على خفيه، ثم ليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء، إذا كان أدخلهما وهما طاهرتان. 153 - نسى المسح على الخفين: قال إن كان الوضوء قد جف أعاد الوضوء، وإن لم يجف أجزأه المسح على الخفين. 154 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: يجزيك من رأسك ولو شعرة، فإن أصابك المطر أجزأك، وإن لم تمسه بيدك، وإن أصاب شعرك فاء ..... به وجهك أجزأك، وإن أصاب شعرة واحدة أجزأه.

[38] باب مسح الأذنين

[38] باب مسح الأذنين 155 - سئل أحمد -رحمه الله- عن مسح الأذن قال: أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ماءً جديدًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان يفعله. 156 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه وراء أذنيه. 157 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو قتيبة، عن مالك بن أنس، عن نافع: كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.

158 - قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه؟ فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إنَّ الأذنين من الرأس. [14/ب] 159 - وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك، ولم تمسح / أذنيك عمدًا، لم يجزك، وإن مسحت أذنيك، ولم تمسح رأسك، لم يجزك؛ حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سهى عن موضع الأذن، رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا، فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي -عليه السلام- إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز. 160 - قلت لأحمد -مرة أخرى-: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أعلم. قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد. قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

161 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار له إذا غسل وجهه؛ غسل باطن أذنيه مع وجهه؛ لما وصف علي بن أبي طالب وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك، وكذلك كان ابن عمر يفعل؛ حتى إنَّ إبراهيم قال: أما أنا، فأغسل مقدمهما مع وجهي، وأمسح

مؤخرهما مع رأسي؛ فإن كانتا من الوجه أكون قد غسلتهما، وإن كانتا من الرأس أكون قد مسحتهما. [15/أ] 162 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن / النبي - صلى الله عليه وسلم - - في قصة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فذكر غسل باطن الأذن مع الوجه ومسح ظاهره مع الرأس.

[39] باب تخليل اللحية

163 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس». [39] باب تخليل اللحية 164 - قلت لأحمد: رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ فإنه لم يصح في هذا حديث. يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، وهم

قد قالوا فيه: إنه عن حمران، ويضطربون فيه. قلت: فحديث عمار؟ قال: وذاك أيضًا، وسهَّل في التخليل. 165 - وسئل إسحاق عن تخليل اللحية؟ فقال: سنَّة. 166 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن حسان بن بلال المزني قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله).

167 - حدثنا أبو عبيدة شاذّ بن فياض قال: ثنا هاشم بن سعيد، عن محمد بن زياد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته بأصابع كفيه، ويقول: «بهذا أمرني ربي». [15/ب] 168 - حدثنا شاذ بن فياض قال: ثنا عمر بن أبي وهب، عن موسى النجدي، عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / إذا توضأ خلل لحيته).

[40] باب: إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه

[40] باب: إذا لم يبلغ الماءُ أصولَ شعرِ شاربيه 169 - قلت لأحمد: رجل على شاربيه غالية كثيرة، فإن توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث. قلت: إن أمرّ عليه الماء، أترجو أن يجزئه؟ فسهّل فيه. 170 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: يتوضأ ويمسح الضماد على الصدغين، قال الوليد: وأقول: لا ينبغي أن يضع الضماد إلا على طهر ووضوء، فإن لم يفعل، نزعهما، فإن لم يفعل، توضأ وتيمم بعد الوضوء.

[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء

[41] باب من نسي أن يحرك خاتمه في الوضوء 171 - قلت لإسحاق: فنسي أن يحرك خاتمه؟ فسهّل فيه إذا علم أن الماء قد وصل. 172 - وسئل إسحاق عن تحريك خاتمه في الوضوء؟ قال: شديدًا. 173 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سألت الأوزاعي عن الرجل يكون عليه الخاتم الضيق، فنسي أن يحركه حتى يصلي، ثم تذكر في الوقت أو بعدما خرج؟ قال: أحب أن لا يدع تحريكه، فإن نسي مضت صلاته. 174 - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا المعلى بن جابر، عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه.

[42] باب تخليل الأصابع

[42] باب تخليل الأصابع 175 - قلت لأحمد: فرجل أدخل رجليه الماء، ولم يخلل أصابعه، أيجزئه الوضوء؟ فقال: أعجب إليّ أن يخلل أصابعه. قلت: فلم يفعل. قال: إذا وصل الماء. [16/أ] 176 - / سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في التحريض على إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، وقال أصحاب محمد ومن بعدهم ذلك، حتى كانوا يحركون خواتيمهم عند الوضوء، ويزيلونها حتى يبلغ الماء موضع الخواتيم، وما أشبه ذلك من الأفتال والخيوط في الأصابع فكمثله، قال: ورُبَّ رجل يستذكر بالخيط في أصابعه الشيء، فإذا توضأ اجتهد في إزالته حتى يصيبه الماء، وفيما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تخليل أصابع اليدين والرجلين ما يدل على ذلك أيضًا، وهو أشبه شيء، فلا يدعنَّ ذلك متوضأ ولا مغتسل من جنابة، وكذلك النساء عند محيضهن أو جنابتهن أو وضوئهن، فأما ما قال: هو لا يجزيه أن لا يحركه -ضيقًا كان أو واسعًا- إذا كان أكثر ظنه أنه قد أوصل إليه الماء-؛ فهو خطأ وقلة احتياط في الوضوء، وقد مضى من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك -على تحريكه- تحريضه على إسباغ الوضوء، وقوله -بعد فراغه من صلاته التي

أوهم فيها- قال: «ما لي لا أهم ورُفْغُ أحدكم بين ظفره وأنمليه»، وقوله: «ويل للعراقيب من النار»؛ فمواضع الخواتيم والخيوط وكذا الأصابع موضع فرض الوضوء، فيلزمه تتبع ذلك ليسبغ العرقوب وتخليل الأصابع، فإن لم يحرك خاتمه في وضوئه أو الخيط الذي يشده على أصبعه، وعلم أنه قد وصل الماء أجزأه إن شاء الله، وإن كان ظنًّا غسل موضعه. [16/ب] 177 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا محمد بن يعلى، عن سالم بن عبد الأعلى، / عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوثق في أصبعه الخيط يتذكر به الحاجة.

[43] باب غسل العرقوب

178 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام، عن الحسن قال: إذا توضأ الرجل وخضخض رجليه في الماء، أجزأه ذلك من غسلهما. [43] باب غسل العرقوب 179 - قلت لأحمد: فمن لم يغسل عرقوبه؟ قال: لا يجزيه، وشدد في ذلك جدًّا، وقال: يغسل العرقوب.

[44] باب من فرق وضوؤه

180 - سألت أحمد عن المسح على القدمين؟ قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه غسل قدميه. [44] باب من فرق وضوؤه 181 - سئل أحمد عن الرجل يفرق الوضوء؟ قال: إذا جف وضوءه أعاده. [45] باب من ترك من موضع وضوئه شيئا 182 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن ترك من موضع وضوئه لمعة أو نحو ذلك؟ فكأنه ذهب إلى أن يعيد إذا جف.

[46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه

183 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسية-: لو بقي من موضع الوضوء قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد. 184 - وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة قال: توضأت وكانت هذه التبنة لاصقةً على أصبعي، هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة لم يجزك. [17/أ] 185 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن رجل توضأ، وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة / لم يصبه الماء؟ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء ويعيد. قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف أو لم يجف. [46] باب من أحدث قبل أن يتم وضوؤه 186 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل أحدث بين ظهراني وضوئه قبل أن يتم وضوؤه؟ قال: يستأنف الوضوء -شديدًا-.

[47] باب قدر الماء للوضوء والغسل

187 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل توضأ، فرعف قبل أن يتم وضوءه؟ قال: يستأنف الوضوء. قلت: يرجع إلى أول الوضوء؟ قال: نعم. [47] باب قدر الماء للوضوء والغسل 188 - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد- قال: المد رطل وثلث، على أن الوضوء مرة مرة سوى الاستنجاء. 189 - وسمعت إسحاق يقول: المد من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع من غسل الجنابة، وإنما ذلك استحباب، فمن زاد أو نقص من مد أو صاع، فلا بأس، بعد أن لا يكون وضوؤه أو غسله أقل من واحدة، أو أكثر من ثلاث. [17/ب] 190 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المد الذي أمر به في الوضوء، إنما هو قدر رطلين، وقد زيد في الأمنان، وعَيَّرنا ما عندنا من الصاع بالصاع المدني المنسوب إلى

[48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه

صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو قدر خمسة أرطال وثلث رطل برطل زماننا، والمد هو ربع ذلك، / قال: فإن توضأ رجل بمد، واغتسل بصاع، فلم تأت النظافة على ما أمر به، لم يجزه ذلك، وإذا أتى على ما أمر به، وقد توضأ بأقل من مد، واغتسل بأقل من صاع، أجزأه، إنما المد والصاع من النبي - صلى الله عليه وسلم - اختيار، وتصديق ذلك ما حكت عائشة قالت: (كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفَرَق)، وذلك ثلاثة آصع. 191 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفَرَق). [48] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 192 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا فرغت من وضوئك فقل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

193 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (من توضأ فقال عند فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، ثم طبع عليه طابع، فيوضع تحت العرش، فلا يُفَض إلى يوم القيامة).

[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة

[49] باب من يخيل إليه الشيء في الصلاة [18/أ] 194 - / قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة، فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا .... 195 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». 196 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا ابن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن حباب فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع».

[50] باب الوضوء من لحوم الإبل

[50] باب الوضوء من لحوم الإبل 197 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ من لحوم الإبل. قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها. 198 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: يتوضأ من لحوم الإبل، يذهب إلى حديث جابر بن سمرة والبراء وثلتهما.

199 - وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد أحب إليّ. [18/ب] 200 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار، إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقد قال: «لا توضؤا من لحوم الغنم»، ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار / أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: «لا تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم». 201 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها، وتوضؤا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في أعطانها».

202 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عباد بن عوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله القاري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن الحضير قال: قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا في أعطان الإبل، وتوضؤا من لحومها، وصلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها».

[51] باب الوضوء مما غيرت النار

[51] باب الوضوء مما غيرت النار 203 - سئل أحمد عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: لا. 204 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل لحمًا ثم يقوم إلى الصلاة وما يمس قطرة من ماء). [19/أ] 205 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: توضأْ. قلت: عن من؟ قال: عن زيد بن

ثابت، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي موسى / الأشعري، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة، قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: عمر؟ قال: لم

[52] باب الوضوء بالنبيذ

يكن يتوضأ. قلت: عثمان؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: ابن مسعود؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: هات رجالًا مثل رجالي. قال: إذن لا آتيك. [52] باب الوضوء بالنبيذ 206 - سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ؟ فكرهه. قيل: حديث أبي فزارة عن أبي زيد؟ فلم يصححه، قيل: يروى عن علي، فلم يصححه.

207 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ليلة الجن بالنبيذ، وقال: «تمرة حلوة وماء طهور». 208 - حدثنا يحيى قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: (لا بأس بالوضوء بالنبيذ). لم يصحح أحمد هذين الحديثين.

[53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء

قال حرب: إن النبيذ الذي توضأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت تمرات لقوم من الأعراب ألقوها في قربة فيها شيء من ماء، فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. كذلك يُروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. [53] باب مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء 209 - وسئل أحمد عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. قيل: حديث كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؟ قال: ذلك ليس بيّن، إنما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا -ووصفه-.

[19/ب] 210 - حدثنا أبو السري الدارمي / قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة ك قالت: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب حين اغتسل من الجنابة، فقال بيده هكذا -يعني: رُدِّيه-، وجعل ينفض الماء عنه). 211 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة والوضوء، فالفضل في أن لا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه؛ لما قيل: إن الوضوء كل قطرة توزن وزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان يمسحهما من علة برد أو غير

ذلك، جاز، والجنابة أشد؛ لما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، فناولوه ثوبًا يمسح به، فأبى وردّه. 212 - حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أنفع ما تكون المناديل في الشتاء. 213 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بزيع الكوفي قال: رأيت الضحاك بن مزاحم توضأ من نهر، ثم مسح وجهه ببرقة قبائه.

214 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: (إذا توضأت فلا تمندل). 215 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، عن أبي عون، عن ابن سيرين قال: الوضوء يوزن. 216 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة [فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه فمسح به وجهه].

[20/أ] 217 - [ذكر إسحاق بن راهويه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرًا، كان] / راكعًا في الصلاة، فخلعهما ومضى في صلاته، وكذلك كان ابن عمر ينصرف لقليل الدم وكثيره، يراه في الثوب، ويبني على ما مضى، إلا أن يتكلم، فيعيد، وحكم البول والغائط أشد؛ لأن ذلك من مخرج يوجب الوضوء، مع أنا لم نجد رخصة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في البول، وشدد إبراهيم النخعي في ذلك، وميّز بينه وبين سائر الأقذار، فقال: قليل البول وكثيره سواء. 218 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الدم إذا كان في الثوب، فصلى فيه ناسيًا؟ قال: ليس عليه إعادة ما مضى، ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب. قال: وأسماء حين سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي. قال: «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء».

219 - قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدًا-دم الحيض وغيره-؟ قال: نعم. هو كله عندي واحد. 220 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والشعبي -في الرجل يرى في ثوبه الدم بعدما ينصرف- قالا: ليس عليه إعادة، مضت صلاته. [20/ب] 221 - حدثنا عبد الله بن الزبير قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله

عنهما تقول: إن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ / فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه». 222 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، قال: سمعت الضحاك بن حمرة يقول -في الرجل يصلي وفي ثوبه الدم أو الغائط وأشباه ذلك- قال: إن لم يكن رآه قبل أن يصلي، فليس عليه إعادة، وإن كان قد رآه قبل أن يصلي، فتهاون أن يغسله أو نسيه ثم صلى فيه، فعليه إعادة الصلاة. 223 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل صلى، وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف. 224 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم، فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع، وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء. قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام.

225 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم قال: سمعت طاووسًا يقول: لو صليت وفي ثوبي مثل كفي من الدم ما أعدت الصلاة. 226 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن -في الرجل يصلي وفي ثوبه دم- قال: ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته. [21/أ] 227 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يصلي، وعلى ثوبه دم كثير؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد. قلت: فإن كان بجسده؟ فقال: بجسده كان أو بثوبه هو سواء. قلت: فإن كان بول؟ قال: البول والدم سواء، / إلا أنه يعيد من قليل البول وكثيره ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا يعيد وإن كثر، وإن كان دم لم يعد في الوقت ولا في غير الوقت

-يعني إذا كان قليلًا- وقال لي مالك -في الثوب النجس إذا صلى فيه الرجل- أن يعيد إذا ذهب الوقت. 228 - حدثنا محمود بن خالد قال: حدثني الوليد قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: فإني صليت وفي ثوبي دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى قضيت صلاتي؟ قال: مضت صلاتك. قيل لأبي عمرو: إنه من دم حيضتها، وقد صلت. قال: مضت صلاتها. قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دمًا في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء، ثم أخبرت أنه قال: مضت صلاته.

[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره

[54] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره 229 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل أدرك الصلاة، وصلى في ثوب ليس بطاهر، عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد. 230 - حدثنا سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي في ثوب فيه دم ولا جنابة. 231 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل في سفر، حضرت الصلاة، ومعه ثوب ليس بطاهر، وليس معه غيره، هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه ما دام لا يجد ثوبًا غيره. قلت: فصلاته جائزة، لا يعيدها؟ قال: نعم.

[21/ب] 232 - حدثنا أبو معن قال: ثنا سلم بن قتيبة / قال: ثنا شريك، عن جابر، عن الشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد: كانوا لا يرون في نضح البول والدم إعادة. 233 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلي فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به.

[55] باب البول والغائط

[55] باب البول والغائط 234 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط؛ فإنه يعيد؛ من قليله وكثيره. 235 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: ..... 236 - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط، من قليله وكثيره. 237 - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من الأقذار، فلا يعيد.

238 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد. 239 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وسائر الأقذار، قليلًا كان أو كثيرًا، ما خلا الغائط والبول، فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت. 240 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن المبارك: كان سفيان يرى الإعادة من البول -إذا أصاب البول- من قليله وكثيره. [22/أ] 241 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى ثوبه قدر قملة من غائط أو بول /لأعاد الصلاة. 242 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يشددون في البول، قال هشيم: والعذرة تكون في الثوب، ويرون أنه أشد من المنيّ والدم.

243 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: بول أصاب ثوبي، فنسيت غسله حتى صليت؟ قال: أعد الصلاة في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة. 244 - قال أبو عمرو: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ذلك. قلت لأبي عمرو: بول أصاب جسدي، فنسيت غسله؟ فحدثني أن الحسن يقول: إذا كان بجسدك، فنسيت حتى صليت، قال: فأعد في الوقت وغير الوقت، ثم رأيت أبا عمرو ترك قول الحسن هذا، وقال: أعد في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليك. قلت لأبي عمرو: وكذلك الرجيع؟ قال: نعم. قال أبو عمرو: وكذلك الخمر يصيبك، اغسله، وأعد في الوقت.

[56] باب القذر في النعل أو الخف

[56] باب القذر في النعل أو الخف 245 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره. [22/ب] 246 - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد. 247 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».

248 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عبد الله بن سمعان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يصلي الرجل في نعليه، وهو يطأهما في الآثار؟ قال: «التراب لهما طهور». 249 - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم. قال: لم فعلتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قشًّا».

[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب

[57] باب الذباب يقع على العذرة ثم يقع على الثوب 250 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ذبابة وقعت على عذرة رطبة، ثم وقعت على وجهي أو ثوبي؟ قال: ما لم تستقر، فليس عليك شيء. 251 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا السري بن يحيى قال: قال رجل للحسن: الرجل يأتي الخلاء، فيرى الذباب يطير من العذرة الرطبة، فيقع على ثوبه؟ فقال: يا سبحان الله، يسألون، قد تجوُّز لهم عنها. [58] باب صب الماء على أرض نجسة فرش من الأرض على الثوب [23/أ] 252 - / قلت لإسحاق: رجل صب شيئًا من ماء على أرض عليها بول يابس أو عذرة يابسة، فَرَشَّ ذلك الماء -بعدما صار على الأرض- على ثوبي قطراتٍ؟ قال: يغسل ما أصابه ذلك الماء -الذي رش على البول والعذرة- حتى تبتل منه ثيابك. قال: ولذلك لا بد من غسله؛ لأن الماء والبول والعذرة إذا اختلط صار حكمه واحدًا: يغسل، ورأيته

يشدد في البول والعذرة جدًّا. قلت لإسحاق: فرجل بال في ماء جارٍ، فيرتفع من ذلك الماء ساعة، يصير فيه البول قطراتٌ، فترش على ثوبي تلك القطرات التي ترتفع عن الماء؟ قال: ليس عليك شيء. 253 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين، بال فيه حمار، ووقعت فيه جيفة، وشرب منه كلب؟ قال: اشرب وتوضأ. 254 - قلت لإسحاق: رجل بال، فأراد أن يمسح ذكره بالحائط، فأصابه ثوبه؟ قال: فإن استيقن غسله للاحتياط. 255 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: فرشاش البول أراه يهوي إليَّ، لا يدرك موقعه بصري، ولا تحسه يدي؟ قال: يجزيك رشه بالماء.

[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب

[59] باب الأصبع يصيبه البول فيعرق فيمسه الثوب [23/ب] 256 - قلت لإسحاق: رجل بال، فصار على أصبعه بول قليل، فلم يغسل أصبعه فعرقت، / فمسَّ ثوبه. ما تقول في ذلك؟ قال: يغسله، وإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله. 257 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا علمت أنه قد أصاب ثوبك، فلم تره؛ فاغسل الثوب كله. [60] باب الفراش يصيبه المني وبول الصبي فينام عليه 258 - قلت لإسحاق: ما تقول في الفراش ينام عليه الرجل وامرأته، فيجامعها عليه، وربما صار المني على الفراش، ولا يشك أن الفراش ليس بنظيف، فينام عليه الرجل، فيعرق ويبتل الفراش، فيصيب ذلك البلل جسده، هل يغسله؟ قال أبو يعقوب: إذا استيقن، غسل ما أصابه شديدًا. قلت: لا يعرف مكانه. قال: يغسل جسده كله، مثل الثوب،

إذا لم يعرف موضعه، غسل الثوب كله. قلت لإسحاق: فإن كان الفراش لصبي لم يأكل الطعام يبول عليه، فنام عليه رجل، فعرق، ما تقول في ذلك؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن كان الصبي قد أكل الطعام؟ قال: يغسله شديدًا. 259 - وسمعت إسحاق يقول: المني الخالص، الذي لا يشوبه بول، يصيب الثوب، فيعرق فيه -قال:- لا بأس به. 260 - قلت لإسحاق: فإن ثوبًا فيه بلل، حتى لزق الثوب بالفراش؟ قال: إن كان قذر الفراش سوى المني غسله.

[61] باب المني

261 - حدثنا أبو معن قال: ثنا يعقوب قال: ثنا حوشب بن عقيل قال: سئل الحسن عن بول الصبي يصيب ثوب أمه، أتغسله؟ قال: لا، حتى يطعم. [24/أ] 262 - حدثنا أبو معن / قال: ثنا يعقوب قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال -في الجنابة-: امسحوها بإذخرة؛ إنما هي بمنزلة النخامة. [61] باب المني 263 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يفرك المني من الثوب إن شاء.

264 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الثوب تصيبه الجنابة، فيغمس في الماء؟ قال: يجزيه إذا ذهب ذاك عنه، ورخص في المني -إن شاء فرك وإن شاء مسح-. 265 - وسئل أحمد -مرة أخرى- قيل: الرجل يجنب في الثوب، فيصلي مكانه؟ قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم. 266 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أصاب البول الثوب، ولم يعلم مكانه، غسل الثوب كله، وإن كان منيًّا يعرف مكانه، فركه، وإن لم يعرف مكانه، فإن شاء فرك الثوب كله، حتى يأتي الفرك على كل موضع، وإن شاء غسله، وأما الفرك فسنة لا اختلاف فيها، إذا كان المني يابسًا، والرطب يُختلف فيه؛ منهم من رأى غسله، ومنهم من رأى مسحه بإذخرة، وكل جائز، وغسله أحب إلينا ما دام رطبًا. 267 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - بظفري يابسًا).

[24/ب] 268 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ... [عن الزهري عن، طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة: أنه كان يقول -في الجنابة في الثوب-: (إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن] / قد أصابه، فاغسل الثوب كله،

[62] باب المذي

وإن شككت أصاب الثوب أو لم يصبه، فانضح ثوبك. قال الوليد: وهو قول الأوزاعي، وبه كان يأخذ. 269 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو الأوزاعي -في الجنابة إذا كانت في صوف-: أجزأك فركه من غسله، وإذا كانت في ... فلا بد من غسله. [62] باب المذي 270 - ورأيت إسحاق يشدد في المذي إذا أصاب الثوب، وقال: إذا لم يعرف مكانه، غسل الثوب كله. 271 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حماد وابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -

[63] باب عرق الحمار

عن المذي، فقال: «يكفيك فيه الوضوء»، قال: أرأيت ما يصيب ثيابي منه؟ قال: «تعمد إلى كف من ماء، فتنضح به في ثوبك حيث ترى أنه أصابه». [63] باب عرق الحمار 272 - سئل أحمد عن عرق الحمار، فقال: لا يعجبني شيء منه، وسئل عن ... الحمار، فلم يعجبه أيضًا.

[64] باب لعاب الحمار

273 - وسألت إسحاق عن عرق الحمار؟ فقال: إن غسل، فحسن، وإن لم يغسل، فحسن. [25/أ] 274 - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: ركبت حمارًا عُرْيًا، فعرقت حتى بدى ظهر الحمار، وأعرق الحمار حتى أصاب عرقه ثوبي؟ قال: لا بأس به. قال: وقال مالك بن أنس: لا بأس بعرق الحمار، واحتج / بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه ركب حمارًا عريًا فعرق. 275 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان ومالك: أنهما رخصا في عرق الحمار. [64] باب لعاب الحمار 276 - قلت لأحمد بن حنبل: فإن نخر الحمار، فرشَّ عليَّ لعابه؟ قال: فرشه بالماء.

277 - وسألت إسحاق عن نثرة الحمار؟ قال: لا تغسل، أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: لا بأس بنخر الدابة.

[65] باب بول الحمار

278 - حدثنا محمد بن مسلم قال: ثنا فديك بن سليمان قال: سئل الأوزاعي، قيل: يا أبا عمرو، ما تقول في نثرة الحمار؟ قال: لا بأس به. 279 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: سئل هشام بن حسان عن الزبد أو البلة تخرج من الحمار، فيصيب الثوب؟ قال: أرى أن تغسله. [65] باب بول الحمار 280 - سألت أحمد بن حنبل قلت: حمار بال، فرش على ثوبي قطرات؟ قال: أحب إليّ أن تغسله.

[66] باب وطئ سرقين الحمار والبول

281 - وسألت إسحاق قلت: حمار بال، فحمل الريح ذلك البول، فأصاب وجهي وثيابي، ولا أرى أثره، ولكن قد حسست بذلك؟ قال: إذا استيقنت، فاغسله. [66] باب وطئ سرقين الحمار والبول [25/ب] 282 - قلت لأحمد: الرجل يطأ في سرقين الحمير، وفي رجله خف؟ قال: يغسله، يعجبني كل شيء مما لا يؤكل لحمه أن يغسل. قلت: إن هذا أمر يضيق جدًّا؛ إن المسافر / يدخل الخانات، فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة. فقال -بعدُ-: إذا كان قليلًا رجوت. 283 - وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض، فذهب أثره، فلا بأس.

[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل

284 - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ولا بسؤره أن توضأ به. [67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل 285 - وسمعت أحمد بن حنبل يقول -في بول ما لا يؤكل لحمه-: يغسل، وبول ما يؤكل لحمه أحب إليّ أن يغسله -أيضًا- إذا كان فاحشًا.

286 - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا بأس بسؤره، ويكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة. 287 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح -في أبوال الدواب-: ما أكلتَ لحمه، فلا يضرك أن لا تغسله، وإن شئت نضحته. قلت لأبي عمرو: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه مثل الفرس والبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. قال أبو عمرو: إذا كان الذي أصابك منه كثيرًا فاغسله. [26/أ] 288 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الخيل والإبل والغنم، وكان يكره سؤر البغل والحمار / ويقول: البغل من الحمار. 289 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، عن عطاء -في بول البعير-: إن غسلته فحسن، وإن لم تغسله فحسن.

[68] باب خرو الدجاج

[68] باب خُرْوَ الدجاج 290 - قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، إذا كان يأكل القذر. قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل. 291 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن سلح الدجاج، فقال: اختلف فيه الناس. 292 - حدثنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال: قيل للأوزاعي-في خرو الدجاج يراه في ثوبه وهو يصلي-؟ قال: يمضي في صلاته. 293 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا سلم قال: سألت الحسن عن رجل رأى في ثوبه بعدما صلى خروَ دجاج؟ قال: ليس بشيء، إنما هو طير.

[69] باب ذرق الطير والبازي

[69] باب ذرق الطير والبازي 294 - سألت إسحاق عن ذرق الطير والبازي والسقر والشاهين؟ قال: لا بأس به. قال: ويفركه. قلت: فدرق الغراب والنسر، وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه. وقال: درق الطير كلها لا بأس به. 295 - حدثنا أبو معن قال: ثنا معاذ قال: ثنا أشعث، عن الحسن قال: كنا في مسجد الجامع، فدرقت بومة على رجل، فسأله، فلم يره شيئًا.

[70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي

[26/ب] [70] باب الرجل / يضع رجله على المكان النجس وهو حافي 296 - قلت لأحمد: الرجل يتوضأ، فلا يلبس نعلًا، فيمر بالمكان الذي قد أصابه البول، ولكنه حافٍ، ورجلاه رطبتان، ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف، فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول. 297 - حدثنا عمرو بن مرزوق، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ، ثم أخرج إلى المسجد، وأنا حاف؟ قال: نعم. 298 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يطأ في المكان قد علم أن فيه بولًا، وقدمه رطبة؟ قال: يغسل ما أصاب قدمه.

[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر

[71] باب الموضع النجس يصيبه المطر 299 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض، ثم أصابه المطر، فقد طهر. قيل: فالعذرة؟ قال: إن العذرة ربما بقي أصله في مكانه. 300 - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: الحديث الذي يروى قال: «ذكاة الأرض يبسها»؟ قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولًا في الأرض فيبس، وطلعت عليه الشمس، لم

يطهر.، قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال: «صبوا عليه ماء»، ومذهب أحمد: أن يصب على الأرض الماء. 301 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي.

[27/أ] 302 - / وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول، فلا يصلي. 303 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة. قلت: فإن بسط عليه ثوبًا، قال: جائز. 304 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنه صلى في سكة البريد على الروث والتبن، والبرية إلى جانبه، فقيل له: إن البرية إلى جانبك. قال: هذا وذاك سواء. 305 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض نبشها.

306 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إذا ضربت مسجدك بمدر فيه الروث، فلا تصل عليه حتى تغسله السماء، إذا كان ظاهرًا لها. 307 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير قال: لما جلا عمر بن الخطاب عن صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان عليها، أمر الناس أن لا يصلوا فيها حتى يصيبها ثلاث مطرات.

[72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب

[27/ب] 308 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، فما لبث أن بال في المسجد، فقال رسول الله / - صلى الله عليه وسلم -: «أهريقوا عليه سجلًا من ماء». [72] باب الخمر والمسكر يصيب الثوب 309 - وسئل إسحاق عن رجل صلى، وفي ثوبه قطرة من خمر؟ قال: صلاته جائزة. 310 - قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي، فوضع على رأسه لخلخة؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه فلا بأس. قلت: فإنه يعالج بالمسكر! قال: كل شيء يعالج بالمسكر .... 311 - قلت لإسحاق -مرة-: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر.

312 - وسألته عن النضوح يتخذ من زبيب، فيترك حتى يغلي، ثم تجعل فيه؟ قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء. قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب. 313 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح، فقال: من نضح الخمر في مسجدنا. 314 - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا أبان العطار قال: ثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده

[73] باب الخلوق إذا صلى وهو في جسده [28/أ] 315 - / قلت لإسحاق: فإن صلى وعلى ثوبه شيء من خلوق، وليس فيه مسكر؟ قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر. 316 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى، وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلى، فصلاته جائزة. 317 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جَدَّيه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».

[74] باب الصلاة على بردعة الحمار

[74] باب الصلاة على بردعة الحمار 318 - سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؟ فقال: لا أدري. أخبرك؛ لا يعجبني شيء من الحمار. 319 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؟ قال: لا بأس به. 320 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي على البردعة والفراش؟ قال: لا حرج. 321 - أخبرنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني شيبان، عن منصور، عن أبي حازم، عن غزة مولاة أبي بكر: أنها سمعت أبا بكر يقول للنساء: (ويلكن، لا تصلين على البراذع).

[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف

[75] باب الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف [28/ب] 322 - / سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؟ فقال: لا يصلي. 323 - وسألت إسحاق قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.

[76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم

324 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: أبنا يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: سألته عن شاذكونة قذرة، أيصلي عليها؟ قال: ابسط عليها ثوبًا. [76] باب من صلى بسيف ملطخ بالدم 325 - قلت لإسحاق: رجل صلى، ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب، فهو موضع ضرورة، أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة، فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك، فصلى عمدًا، وهو مخضب بالدم، فالإعادة أحب اليّ.

326 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دمًا، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه. [29/أ] 327 - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دمًا فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حتَّه حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حتَّه أجزأه. 328 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعليّ قرن فيه سهم في نصله دم؟ قال: لا.

[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق

[77] باب لعاب الرجل يسيل وهو نائم والدم يبله بالبزاق 329 - قلت لإسحاق: الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به إذا صار على الثوب. قلت: فإن كان متغير الطعم، يعلم أنه خرج من المعدة؟ قال: إن أصاب الثوب غسله. 330 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل ينام، فيخرج من فيه الماء الكثير، ويصير على ثوبه، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس. 331 - قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم، فبله ببزاقة، ومحه حتى ذهب أثره؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسله بماء. قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم. [29/ب] 332 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو داود قال: ثنا خالد بن أبي عثمان / قال: حدثني سليط بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر رأى على ثوبه نكتة دم، فبلها بريقه، ثم دلكها.

333 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا خالد بن حيان قال: ثنا جعفر قال: رأيت ميمون يومًا وهو يصلي، فرأى في ثوبه دمًا، فبله بريقه وفركه. 334 - حدثنا محمد بن رافع قال: أبنا ابن أبي فديك قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المغيرة بن أبي حسن البراد: أنه نظر إلى سعيد بن المسيب خرج من أنفه دم، فقطرت منه قطرة

[78] باب غسل الثوب من البول وغيره

على ردائه، فما زاد على أن دعا بردًا مولاه، فأمره أن يمص الدم الذي في ردائه، فجعل برد يمصه ويبصقه في المسجد. [78] باب غسل الثوب من البول وغيره 335 - قيل لأحمد بن حنبل: الثوب يصيبه البول، ثم يلقى في الماء ويخرج؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يغسله غسلًا جيدًا، وكأنه ذهب إلى أن يغسله سبع مرار. 336 - وسمعت إسحاق يقول: أكثر ما بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء.

[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر

[30/أ] 337 - حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يقول -في البول-: / ما كان منه نضحًا رش، وما كان منه صبًا غسل. [79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر 338 - قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر، فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز. 339 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلى فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به. 340 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير قال: اقرأ عليّ آية في غسل الثياب.

[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء

[80] باب من مس ظهر الكلب وهو رطب في الماء 341 - قلت لإسحاق: رجل مس كلبًا قد صب عليه ماء، وظهر الكلب رطب، فمسه رجل، يصلي ولم يغسل يده؟ قال: إن ابتل يده أو ثوبه من الكلب، فإنه ينبغي له أن يغسله. 342 - حدثنا محمد بن مرزوق قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة قال: مر بي كلب، فأصاب ثوبي، فسألنا إبراهيم قال: إذا كان رطبًا فاغسله. 343 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الكلب يمس ثوبي أرشه؟ قال: لا. [30/ب] 344 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا خالد بن يحيى قال: ثنا عمر بن عامر، / عن حماد، عن إبراهيم -في الرجل يمس الكلب- قال: أحبُّ إليّ أن لا يفعل، فإن فعل، فليغسل يده. [81] باب نثرة السنور ولعابه 345 - وسألت إسحاق عن نثرة السنور، قلت: سنور عطس، فقطر على ثوبي من لعابه، أو لحست الهرة يدي أو ثوبي بلسانها، فأصاب بلل لسانها ثوبي أو يدي؟ قال: لا بأس به، ولا بسؤره ورخص فيه.

346 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا داود بن صالح، عن أمه: أن مولاة لعائشة أرسلت إلى عائشة بهريسة، قالت: فوجدتُها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها، قالت: فوضعتها، فجاءت الهرة، فأخذت منها نهسة، فلما انصرفت، قالت للنساء: كلن، فأبقين موضع فم الهرة، فأكلت عائشة من حيث أكلت الهرة، ثم قالت: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها). 347 - قلت لإسحاق: ربما ألقينا الخبز للسنور، فيأكل بعضه ويدع بعضه، ونحن نتقذر أن نأكله، ونكره أن نلقيه؟ قال: إن تقذره، فليعطه مسكينًا.

[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة

[82] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة [31/أ] 348 - سئل أحمد -رحمه الله- عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك. 349 - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيِّين؛ يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-. 350 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.

351 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق قال: سألت سفيان وهشامًا عما أصبنا من ثياب المشركين في بلاد الروم، أنصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: لا بأس به. 352 - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن: أنه قال -في الثياب ينسجها المجوسي، فيؤتى بها قبل أن تغسل- قال: لا بأس بالصلاة فيها. 353 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلى في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.

[83] باب دياس الطعام بالحمير

[83] باب دياس الطعام بالحمير [31/ب] 354 - / وسئل أحمد بن حنبل عن الدياس بالحمير؟ فكرهه كراهة شديدة لحال أبوالها وأرواثها. قيل: فإن غسل البر؟ فكأنه كره أن يداس البر بشيء مما لا يؤكل لحمه. 355 - أخبرني عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن هشام، عن محمد: أنه كان يكره شرب أبوال الأتن والتداوي بها.

[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء

[84] باب قدر الدم الذي يعاد منه الوضوء 356 - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا. قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ليس عليه وضوء. 357 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: إذا سال الرعاف أو قطر توضأ. 358 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يقول -في الدم يخرج من فيك أو من جسدك وأنت تصلي- قال: إن كان دمًا سائلًا، فانفتل، فأعد الوضوء، وإن لم يكن سائلًا، فامض في صلاتك.

359 - وسمعت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- يسهِّل في الدم إذا كان قليلًا، وذكر حديث ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه العشر أنفَهُ، فأخرجها متلطخة بالدم، وذكر حديث ابن عمر: أنه كان يعصر البثرة في وجهه، فتخرج منه مدة. [32/أ] 360 - / وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة في الرجل يدخل أصابعه في أنفه، فيخرج عليها الدم، قال: ما لم يكن دمًا سائلًا، فلا بأس. 361 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: سمعت أبا الزناد قال: رأيت سعيد بن المسيب يدخل أصابعه العشر في أنفه، ثم يخرج دمًا، فيفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. 362 - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله: أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وكان رجل يصلي بين يديه في المسجد قد احتجم، فخرج من محجمته شيء من دم، فأخذ حصاة فسلت الدم، ثم دفن الحصاة.

[85] باب القيح والصديد

363 - وأخبرنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن الرعاف الكثير، فقال: لا نرى فيه وضوء، وقال: لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو فساء. [85] باب القيح والصديد 364 - قلت لأحمد: القيح والصديد والدم، كله واحد؟ قال: نعم، كله بمنزلة الدم. 365 - سئل أحمد -مرة أخرى- عن الدم والقيح؟ فقال: هو واحد. قيل: أيعيد الوضوء إذا سال؟ قال: يعيد الوضوء إذا كان فاحشًا. قيل: الفاحش قدر كم هو؟ قال: ما يقع عليه قلبه أنه فاحش. 366 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: القيح والدم والصديد سواء.

[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه

[86] باب الرجل يكون في عينه غرب يسيل منه [32/ب] 367 - / قلت لأحمد: رجل في عينه غرب تسيل منه دمعة لا ترقأ، وليس هي مدة؟ قال: إذا كان دمعة، فإني أرجو أن لا يكون عليه وضوء. 368 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن البكراوي قال: ثنا أبو خلدة قال: قال أبو العالية: إنما عُلّمنا إذا توضأ الرجل، فهو على وضوء حتى يحدث حدثًا، فما أحدث من نصفه الأسفل، فعليه الوضوء، وما أحدث من نصفه الأعلى، فليس عليه وضوء، يعني النخاع والمخاط والدموع.

[87] باب الوضوء من الحجامة

[87] باب الوضوء من الحجامة 369 - سئل أحمد عن الرجل يحتجم؟ قال: يتوضأ ولا يغتسل. 370 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الوضوء من الحجامة؟ قال: يتوضأ، وذُكر له مثل قول أهل المدينة، فلم يذهب إليه. 371 - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل احتجم فصلى ولم يتوضأ؟ قال: الإعادة؛ لأن كل دم يسيل من جسد الإنسان، فحكمه كحكم الاستحاضة. 372 - قلت لإسحاق -مرة أخرى-: رجل احتجم، فصلى، ولم يغسل أثر المحاجم؟ قال: يعيد الصلاة -راجعته في هذه المسألة-.

[88] باب الناصور يسيل منه الماء

[88] باب الناصور يسيل منه الماء 373 - سئل أحمد عن الناصور يكون بالإنسان؟ قال: إذا كان سائلًا شديدًا فإنه، يتوضأ لكل صلاة، وإن كان يسيل منه ماء قليل؛ فإني أرجو ألا يكون عليه وضوء. قيل: فإن كان في المقعدة؟ قال: كل شيء يخرج من سبيل الغائط والبول، فإنه يعيد الوضوء من قليله وكثيره. [33/أ] 374 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، / عن الأوزاعي -في الناسور-: إن كان خارجًا من الحلقة، فلا وضوء من مدته، وإن كان من الناسور داخلًا، فتوضأ لكل صلاة. 375 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني بي

[89] باب الرعاف

الناسور، إذا توضأت سال. قال: إذا توضأت، ثم سال من قرنك إلى دمك، فلا توضأ. [89] باب الرُعَاف 376 - سألت أحمد قلت: رجل به رعاف شديد لا يرقأ؟ قال: يتوضأ ويصلي، واحتج بحديث عمر. قال: وكذلك الجراحة تكون بالإنسان. 377 - وسألت إسحاق قلت: رجل به رعاف لا يرقأ، أليس يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة؟ قال: نعم.

[90] باب البزاق يكون فيه الدم

378 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمر-في الراعف لا يرقأ دمعه ويحضر الصلاة-: يسد أنفه ويتوضأ. 379 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم -في الرجل يكون به الرعاف، فلا يستمسك- قال: يحشوه ويتوضأ ويبادر ويصلي. 380 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة قال: سمعت عطاء -فيمن رعف وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يرقأ-كيف يصنع؟ قال: يسده بصوفة أو بخرقة ثم يتوضأ ويصلي. [90] باب البزاق يكون فيه الدم

[33/ب] 381 - / قيل لأحمد: الرجل يبزق، فيكون بعضه دمًا وبعضه بزاقًا؟ قال: إذا فحش أعاد. قيل: ما الفاحش؟ كم هو؟ قال: ما يرى أنه كثير. 382 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: ما تقول فيمن يتنخع دمًا عبيطًا؟ أينقض ذلك وضوءه؟ قال: شديدًا. 383 - قلت لإسحاق: فما تقول في الحمرة من الدم يظهر في البزاق، أينقض الوضوء؟ قال: إذا كان الأغلب على البزاق الحمرة -يعني: يعيده-. 384 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-في رجل تنخع فرأى في نخاعه دمًا- قال: لا شيء عليه، وليتمضمض إن شاء. قيل له: فبصق، فرأى في بصاقه دمًا؟ قال: إن كان سائلًا توضأ، وإن كان مختلطًا بالريق، فلا شيء عليه. 385 - حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفىجاع دمًا، ثم صلى ولم يتوضأ.

[91] باب دم الجراحة يصيب الثوب

386 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر قال: لا توضأ من الصفرة تبزقها. [91] باب دم الجراحة يصيب الثوب 387 - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، وعليه ثوب، فيصيب ثوبه المدة والدم وغير ذلك؟ قال: كلما كثر عليه غسَلَه. فصاحب الجدري؟ قال: يغسل ثوبه كلما كثر عليه. 388 - قلت لأحمد: فرجل به جراحة، فعصب عليها خرقة، فظهر الدم من فوق الخرقة؟ قال: إن كان قليلًا رجوت، فإن كان فاحشًا، حل عنه الخرقة، وغسل عنه الدم وغسل الخرقة.

[92] باب القلس

[34/أ] 389 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان / بن محمد قال: ثنا القاسم بن حميد قال: حدثني النعمان، عن مكحول قال: إذا ظهر الدم على العصاب علاه بعصاب آخر. [92] باب القلس 390 - سمعت أحمد بن حنبل سئل -عن القلس-: إذا كان كثيرًا يعيد الوضوء.

391 - وقال أحمد -مرة أخرى- في القلس: إذا فحش أعاد الوضوء. 392 - وسألت إسحاق عن القلس؟ فقال: يعيد من قليله وكثيره. 393 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن أبي عمرو -في القلسة-: الوضوء إذا ظهرت على اللسان، ويستأنف صلاته إن قلس وهو في الصلاة. 394 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصور ويونس، عن الحسن: أنه قال -في القلس-: إذا كان يسيرًا، فليس عليه شيء. 395 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم بن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن القلس قال: قال: الرسع إذا ظهر فعليه الوضوء. [34/ب] 396 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان بن عيينة، / عن داود بن شابور، عن عطاء: أنه سئل عن القلس، فقال: فيه الوضوء.

[93] باب الدود يخرج من الدبر

[93] باب الدود يخرج من الدبر 397 - سئل أحمد قيل: ما تقول في الدود يخرج من الدبر؟ قال: يتوضأ منه. 398 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمر-في رجل يخرج من دبره دود- قال: هذا حدث، فليتوضأ، قيل: يخرج من جرحه أو من فيه دود؟ قال: لا وضوء عليه.

[94] باب من مس دبره

399 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع قال: قال سفيان: هو حدث. 400 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أنه سأل إبراهيم عن الدود يخرج من الدبر؟ قال: ليس فيه وضوء. [94] باب من مس دبره 401 - قيل لأحمد: الرجل ينقلب دبره، فيمسه، فيجد بلة؟ فلم يجب فيها. 402 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: في الدبر إذا خرج إن أدخله بعلاج توضأ.

[95] باب قتل القملة في الصلاة

[95] باب قتل القملة في الصلاة 403 - سألت أحمد قلت: الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟ قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس. 404 - وسئل إسحاق عن الرجل يصير في يده القمل، وهو يصلي؟ قال: أحب إلي أن يجعله في ثوبه، وإن قتله فليس عليه شيء، وذكر عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء-رضي الله عنهما- أنهما كانا يقتلان القمل والبراغيث في الصلاة. [35/أ] 405 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال .... /.

[96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء

406 - [حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي قال: رأيت مكحولًا توضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: إن فضل الوضوء بركة]، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي، ثم رفع أسفل قميصه، فمسح به وجهه. [96] باب من يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء 407 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيمر عليه الماء؟ قال: لا بأس. 408 - وسألت أحمد -أيضًا- قلت: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره وهو على وضوء؟ قال: إن أمرّ عليه الماء، فهو أحب إليّ، وإن لم يفعل أجزأه.

409 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره، وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء، فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة، وبعضه الآن حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا كما قال ابن عمر للذي سأله: أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. 410 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ليثًا يحدث عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل. [35/ب] 411 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يقلم أظفاره أو يأخذ من شاربه ورأسه، أيعيد وضوءه؟ قال: لا، / وسمعت عطاء يقول: يمر الماء عليه، وكان الزهري لا يرى عليه مسحًا. قال: وسئل الأوزاعي عن رجل حلق رأسه بعد الوضوء؟ قال: يجزيه المسح عليه.

412 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: أنه قص أظفاره ثم صلى ولم يمس ماءً. 413 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة-في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء- قال: ما زاده إلا تنظفًا. 414 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا رباح بن خالد، عن حفص بن صبيح، عن بشير بن زيد، عن ابن عباس قال: قصها طهور.

[97] باب الوضوء من مس الذكر

[97] باب الوضوء من مس الذكر 415 - سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: يتوضأ من مس الذكر. 416 - سألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يتوضأ، فيفضي بيده إلى فرجه؟ قال: يعيد الوضوء. قلت: الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: لا أدري، قلت: فإن مسه بأصبع أو أصبعين؟ قال: إذا مسه فليتوضأ.

417 - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد. [36/أ] 418 - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو اليد، فإن مالكًا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم يجب عليه الوضوء أيضًا.

419 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت هشام بن عروة يذكر، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ». 420 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».

421 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس فرجه فليتوضأ». 422 - حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك قال: حدثني أبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مس فرجه من غير سترة، فقد وجب عليه الوضوء».

[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء

[98] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء [36/ب] 423 - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا. 424 - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ. 425 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أنها على

وجهين في قول عليّ وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضًا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئًا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو لغير شهوة. 426 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ولم يتوضأ».

427 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذه الرواية-: إنها ليست بصحيحة؛ لما يظن أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك. [37/أ] 428 - حدثنا عمران بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن الرجل يصلي، فيأتيه الصبي وهو يصلي، فيقبله؟ فلم ير عليه شيئًا، وقال: / يمضي في صلاته. قيل: فتأتيه امرأته فتقبله؟ قال: إن قبلت خده، فلا بأس عليه، يمضي في صلاته، وإن قبلت فاه، انصرف، فتوضأ، ثم بنى على ما صلى قبل أن تقبله.

[99] باب من ينام وهو جالس

[99] باب من ينام وهو جالس 429 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان قليلًا. 430 - ثم سئل بعد ذلك عن الرجل ينام وهو جالس؟ قال: إذا كان كثيرًا لم يعجبني. قيل: فإن كان مساندًا إلى حائط، فكرهه، ورأى الوضوء. 431 - ثم سألته بعد ذلك فقلت: أحب أن أفهمه عنك، قال: إذا كان نومًا كثيرًا أثقله فإنه لا يعجبني، كأنه يرى أن يتوضأ. قلت: تعمد ولم يتعمد؟ فكان الأمر عنده واحدًا تعمد أو لم يتعمد. قلت: وإن كان راكعًا أو ساجدًا؟ قال: هذا أشد؛ لأنه يتفحج، قلت: يجب أن يتوضأ؟ فكأنه.

432 - قلت لأحمد -مرة أخرى-: نام وهو جالس، فسقط على شقه؟ فقال: ما أدري كيف هذا. 433 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الحديث: «من استحق النوم فليتوضأ» قال: الاستحقاق أن يضع جنبه وينام. [37/ب] 434 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كلما نام الرجل حتى استثقل نومًا في صلاة أو غير صلاة أعاد الوضوء، واستثقال النوم غلبة العقل، فأما إذا كان خفيفًا، فلا بأس به، ولا ينظر في ذلك راكعًا كان أو ساجدًا، أو على أي حال كان، إنما هو حدث أحدثه حيث ذهب عقله، والعجب لهم حيث أنكروا ما وصفنا إلا من / كان جالسًا، وهم يجمعون على أن كل من أغمى عليه، فقد انتقضت طهارته، وليس بينهما فرق، وليس في المغمى عليه أثر صحيح أنه ينتقض منه وضوءه، وفي النوم غير حديث. 435 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة الحضرمي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب -رضي

الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء»، قال بعضهم: وأخبرني أبو بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد: «فمن نام فليتوضأ». 436 - سمعت أحمد يقول: قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة: إذا خالط النوم قلبه توضأ. وليس هو مذهب أحمد.

437 - وحدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا البرساني قال: أبنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: إذا خالطه النوم مضطجعًا كان أو قاعدًا، فقد وجب عليه الوضوء. 438 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج: قال كان عطاء يقول: إذا ملكك النوم، فتوضأ قاعدًا أو مضطجعًا. 439 - وسمعت إسحاق يقول: أوجب هؤلاء في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم في ذلك الحال، وأسقطوا ذلك عن النائم المستقثل راكعًا أو ساجدًا، وهذان الحالان في خشية الحدث أشد من الضجعة، فلا اتبعوا الأثر، ولا لزموا قياسًا. [38/أ] 440 - حدثنا أبو علي محمد بن معاوية قال: ثنا قزعة بن سويد، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة / قال: كنت نائمًا في المسجد، فإذا رجل من خلفي،

فالتفتّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: يا رسول الله، هل يجب عليّ الوضوء؟ قال: «لا حتى تضع جنبك». 441 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع: أن عبد الله كان يقول: من نام مضطجعًا، فعليه الوضوء، ومن نام جالسًا، فلا وضوء عليه. 442 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ليس على النائم القائم، ولا على النائم المحتبي، ولا على النائم الساجد، وضوء.

[100] باب الوضوء من الغيبة

[100] باب الوضوء من الغيبة 443 - سألت إسحاق بن إبراهيم -عن الوضوء من الغيبة- قال: إن أعاد فهو أحب إليّ، ولا يتبين إيجاب الإعادة. 444 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا المثنى بن بكر العبدي قال: ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلين صليا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمين، فلما قضى الصلاة قال: «أعيدا وضوءكما وصلاتكما وامضيا في صومكما واقضياه يومًا آخر» قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانًا».

[101] باب النية في الوضوء

[101] باب النية في الوضوء [38/ب] 445 - قيل لأحمد بن حنبل: الجنب يتبرد بالماء لا ينوي به الاغتسال من الجنابة؟ قال: لا يجزيه. قيل: وكذلك الوضوء إذا علّمه رجلًا؟ قال: نعم لا يجيزه، وكذلك التيمم، «إنما الأعمال بالنية»، وذهب إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله / عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية». 446 - حدثنا محمد يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن -في الذي يغتمس في النهر وهو جنب- قال: قد أجزأ عنه لغسله ولوضوئه. 447 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عمر بن صماد قال: ثنا شعيب بن الحبحاب، عن أبي العالية قال: تجزي الجنب الغوصة الواحدة.

[102] باب كيف الغسل من الجنابة

[102] باب كيف الغسل من الجنابة 448 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ فغسل فرجه ثلاثًا، ويغسل ما أصاب فخذه من الجنابة، وإن احتاج إلى الاستنجاء، غسل مقعدته ثلاثًا إلى السبع حتى ينقيها، لا يزيد على ذلك، إلا أن يكون لم ينق، فيزيد حتى ينقيه؛ لأن الإنقاء واجب، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه وذراعيه كما وصفنا في الغسل في الوضوء، ثم يأخذ الماء، فيصب على رأسه ثلاثًا، وعلى جسده ثلاثًا، ويتبع مواضع السرر والمغابن حتى يشربه الماء، ثم يتنحى فيغسل رجليه غسلًا. [39/أ] 449 - وسمعت أبا يعقوب -مرة أخرى- يقول: إذا أردت أن تغتسل من الجنابة، فأفرغ على يديك من الإناء فاغسل كفيك ثلاثًا، ثم صب بيدك اليمنى فاغسل فرجك بيدك اليسرى، فإذا غسلت فرجك، فامسح يدك بالتراب أو بحائط، ثم اغسل كفيك، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، واغسل وجهك ثلاثًا، واغسل يديك الى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا، ثم اغسل رأسك ثلاثًا، وبلغ أصول الشعر ولحيتك، واغسل أذنيك ظاهرهما

[103] باب الجنب يتوضأ إذا نام

وباطنهما، ثم أفرغ على سائر جسدك الماء، ثم تنحّ / من مكانك، فاغسل قدميك، وكان يقال: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر». 450 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على يساره فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى يرى أنه استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه). [103] باب الجنب يتوضأ إذا نام 451 - قيل لأحمد بن حنبل: الجنب ينام؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يتوضأ. قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نام وهو جنب؟ فكأنه أنكره، وقال: قد روي.

452 - وسئل عن الرجل ينام وهو جنب؟ قال: لا ينام حتى يتوضأ. 453 - وسئل عن الرجل يجامع، ثم يريد أن يعود؟ قال: يتوضأ، وأظنه قال: إن قدر. قلت: فإن أراد أن يأكل أو يشرب؟ قال: كذلك أيضًا. 454 - قيل لأحمد: حديث أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه»؟ قال: نعم، وذكر أحمد حديث أبي رافع وذهب إليه. قيل: فما تقول أنت في هذا؟ فكأنه رخص فيه. قيل: إن أهل الجبل خاصة يشتد عليهم. قال: نعم، أخبرتك، وربما كان أشد من الغسل، وسَهَّل فيه، وذكر له حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة في ذلك، لم يروه أحد إلا أبو إسحاق.

[39/ب] 455 - حدثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن عمر أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / فقال: تصيبني الجنابة من الليل، فكيف أصنع؟ قال: «اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد». 456 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام». 457 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه».

458 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه بغسل واحد». 459 - وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عبد الله ناصح مولى بني أمية، عن يحيى الطويل، عن مكحول-في الرجل يحتلم من الليل، فيريد أن يصيب امرأته قبل أن يغتسل من احتلامه- قال: يبول، ويغسل ذكره وأنثييه من أثر احتلامه، ثم يفعل. فسئل أبو العباس الوليد عن قوله: يبول. قال: فقال: إنه إذا لم يبل يصيب ولده جنون أو غيره.

[104] باب العزل

460 - قال الوليد: وحدثنا أبو عمرو -في رجل وامرأته ناما في لحاف، فلما أصبحا وجدا في لحافهما بللًا، لا يدرون من أيهما- قال: يغتسلان جميعًا. [104] باب العزل [40/أ] 461 - / سئل أحمد بن حنبل عن العزل؟ فقال: أما الحرة، فلا، إلا بإذنها، وقال: إذا أذنت فلا بأس. 462 - وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل، تستأمر الحرة، ولا تستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها إلا بأمرها، فأما السرية، فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.

[105] باب الجنب يذكر الله

[105] باب الجنب يذكر الله 463 - سمعت أحمد يقول: الجنب يذكر الله ولا يقرأ القرآن. 464 - وسمعت إسحاق يقول: اقرأ القرآن على كل حال، إلا أن تكون جنبًا، وادخل المسجد على كل حال، إلا أن تكون جنبًا، والجنب والحائض يسبحان الله ويذكران الله، وإذا أراد الرجل أن يمر في المسجد وهو جنب، ولم يجد بدًّا، فليتيمم بالتراب وليمر. قال: والجنب والحائض لا يقرءان حرفًا واحدًا، أراه التلاوة، إلا أن يأتي الجنب والحائض على حرف من القرآن في تسبيحه وذكره، وإنما قلنا: لا يقرأ حرفًا؛ لقول علي بن أبي طالب: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي بن أبي طالب قال: لا تقرأ الجنب ولا حرفًا. قال: قال إسحاق: وعليٌّ أعلم بهذه الرواية عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة، والحرف والحرفان هو من القرآن، فبين عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى إرادته. [40/ب] 465 - حدثنا عبد السلام بن مطهر وأبو عمر الحوضي قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة / عن عبد الله بن سَلِمَة، عن علي بن أبي طالب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته، ثم يأكل معنا اللحم، ويقرأ القرآن، ولم يكن يحجزه -وربما قال: تحجزه- عن قراءة القرآن شيء ليست الجنابة).

466 - حدثنا أبو موسى عيسى بن سليمان قال: ثنا هشام بن إسماعيل قال: ثنا محمد بن شعيب قال: سألت الأوزاعي عن الرجل الجنب والمرأة الحائض لا يجدان الماء للغسل ويتيممان بالتراب، هل يقرآن القرآن؟ قال: نعم. قلت: هل يمسان المصحف؟ قال: لا. قلت: فهل يأخذانه بعلاقته؟ قال: نعم. 467 - وسألت الأوزاعي: عن الرجل الجنب يدعو بما في القرآن من نحو: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}، ونحو هذا ... أتعدون ذلك قرآنًا؟ لا بأس به إنما هو دعاء، ونحو: {وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ}، وأشباه ذلك على جهة الدعاء، ليس على جهة القراءة. قال: لا بأس به.

[106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن

468 - قال: وسمعت الأوزاعي سئل عن الحائض تقول -حين تريد أن تركب-: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} وتقول -حين تنزل-: {رب أنزلني منزلا مباركًا وأنت خير المنزلين}، قال: نعم، تقول ذلك. 469 - قال محمد بن شعيب: وأخبرني سعيد بن عبد العزيز: أن الحائض والجنب يرخص لهما في هاتين الآيتين عند الركوب: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ}، وعند النزول: {رب أنزلني منزلا مباركًا وأنت خير المنزلين}. [41/أ] [106] / باب الجنب يكتب الحديث والقرآن 470 - سئل أحمد عن الجنب يكتب الحديث والكتاب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ما لم يكن قرآن، كأنه كره أن يكتب القرآن. 471 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: أنه كره أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنب.

[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء

[107] باب مس الدرهم الأبيض على غير وضوء 472 - سمعت إسحاق يقول: يكره أن تمس الدرهم الأبيض وأنت على غير وضوء، ولكن تمسه من وراء الثوب إن شئت. قال: ولا بأس بأن يكون عليك الهميان فيه الدراهم البيض، فتأتي الخلاء، وهو معك، لا بد للناس من نفقاتهم، قد قاله عمر بن عبد العزيز. 473 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم البيض؛ فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب، فقال: لقد أردت أن تحتج علينا الأمم أن نغير توحيد ربنا واسم نبينا.

[108] باب الجنب يجلس في المسجد

[108] باب الجنب يجلس في المسجد 474 - سمعت إسحاق يقول: الجنب والحائض يتناولان من المسجد الشيء ويضعانه فيه، ولكن لا يدخلانه. 475 - حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس للحائض أن تحضر في المسجد، والجنب لا بأس أن يمر فيه. [41/ب] [109] / باب الرجل تصيبه الجنابة في المسجد 476 - قلت لأحمد: الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة؟ قال: إن قدر أن يخرج فيغتسل خرج، وإلا بات في المسجد، فإنه لعله إن خرج يصيبه البرد أو يعرض له أمر يغتم به، ورخص له أن ينام في المسجد. قيل: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. وقال: إن وفدًا قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلوا المسجد. 477 - سألت إسحاق قلت: الجنب ينام في المسجد؟ قال: لا، إلا أن يكون ابتلي بالجنابة في المسجد. قلت: فيمكث فيه؟ قال: ينبغي له أن يخرج. 478 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة.

[110] باب المسح على الخفين

[110] باب المسح على الخفين 479 - سئل أحمد عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح. 480 - وسمعت إسحاق يقول: المسح على الخفين سنة مسنونة، لا يسع المسلمين أن يتعدوه إلى غيره؛ فإن المسح عليهما أفضل من غسل الرجلين؛ لأن السنة أفضل من غيرها، فأما من يقول: أنا أغسل الرجلين، وأرى المسح على الخفين؛ فهذا لا يكون إلا من مرض في القلب، وكيف يرغب عن السنة إلى غيرها ثم يدعي اتباعها! [42/أ] 481 - قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، / عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد الله، وفيه غير حديث.

482 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين؟ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، من الحدث إلى الحدث خمس عشرة صلاة، وللمقيم يوم وليلة، من الحدث إلى الحدث. 483 - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة. 484 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة».

[111] المسح على الجوربين

[111] المسح على الجوربين 485 - سألت أحمد عن المسح على الجوربين؟ قال: يمسح إذا ثبتا على قدميه. 486 - ورأيت أحمد -مرة أخرى- رأى في رجلي جوربًا رقيقًا قد استرخى من الساق فقال: لا يجوز عليه المسح؛ لأنه ليس يثبت على المكان.

[112] باب المسح على العمامة

487 - وسمعت إسحاق يقول: النعلان مع الجوربين بمنزلة الخفين، يمسح عليهما، ويمسح على الجوربين، وإن لم يكن عليه نعلان، سنة ماضية، ولا يمسح على النعلين إذا لم يكن عليه جوربان. [42/ب] 488 - حدثنا ربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: كان البراء بن عازب في المسجد بعدما أصيب بصره، فانطلقت به إلى العصر. قال: فبال، ثم انطلقت به إلى المطهرة، فأدخل يده فتوضأ، ومسح على جوربيه / ونعلين عليه، ثم انطلقت به إلى المسجد، فقام يصلي. [112] باب المسح على العمامة 489 - وسئل أحمد عن المسح على العمامة؟ قال: لا بأس أن تمسح.

490 - وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؟ قال: شديدًا في السفر. 491 - حدثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: ثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل، عن بلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار.

492 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. قال حرب: جعله مثل الخف. 493 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو الأوزاعي -فيمن مسح على عمامته ثم ينزعها- قال: يمسح على رأسه فيما يستقبل من صلاته. 494 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن مسح على عمامته ومسح ناصيته أو بعض رأسه، ثم نزع العمامة، أيعيد الوضوء؟ قال: إنما المسح على الرأس كله، كذلك جاء الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح الرأس كله، وكأنه ذهب إلى أن بعض الرأس لا يجزئ. 495 - وقيل لأحمد -مرة أخرى-: فإن مسح على العمامة، ولم يمسح أذنيه؟ قال: الأذنان من الرأس، وكأنه لم ير به بأسًا. قيل: فإن رفع العمامة قليلًا عن رأسه، وحك رأسه؟ فسهل فيه، إلا أن ينقضها.

496 - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا محمد بن كثير قال: سئل الأوزاعي: كيف المسح على العمامة؟ قال: هكذا -وأشار ابن كثير إلى جانبي رأسه بيديه ولم يحركهما-. [43/أ] 497 - / قيل لأحمد: فإن مسح على خفيه، ثم شد عليه العمامة، هل يمسح على العمامة؟ قال: ما أدري. 498 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار؟ فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة، ولا على خمار، وليمسحا على رؤوسهما.

[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين

[113] باب الوقت في المسح على الجوربين والنعلين 499 - قيل لأحمد: فالوقت في المسح على الجوربين والنعلين؟ قال: بمنزلة الخف. قيل: فالعمامة؟ قال: لم يبلغني في العمامة شيء، ولكنه عندي بمنزلة الخف -يعني: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم-.

[114] باب المسح على القلنسوة والكمة والعمامة

500 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا مروان أبو سلمة قال: ثنا شهر بن حوشب، عن أبي أمامة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة، ثلاثًا في السفر، ويومًا وليلة للمقيم). [114] باب المسح على القلنسوة والكُمّة والعمامة 501 - وسئل إسحاق بن إبراهيم: عن الرجل يلبس العمامة -وهو غير متوضئ- أيمسح عليها؟ قال: لا. 502 - وسألت أحمد: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا يمسح. قلت: وليس هي مثل العمامة؟ قال: لا. 503 - وسألت أحمد قلت: أيمسح الرجل على الكمة، كما يمسح على العمامة؟ قال: لا. لا يمسح على الكمة. 504 - وسألت إسحاق: عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا، ولم يرخص فيه.

[43/ب] 505 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل / بن مسلم، عن الوليد بن أيمن قال: قلت لأبي الدرداء: توضأت، ثم لبست عمامتي، ثم أردت الوضوء بعد، أمسح على عمامتي؟ قال: امسح على عمامتك والبرنس. 506 - حدثنا محمد بن سعيد قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى خرج من الحدث، فمسح على القلنسوة والخفين.

[115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما

507 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن عبد الله بن ضرار قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء، ثم خرج وتوضأ ومسح على قلنسوته وجوربين له، ثم تقدم فصلى بنا صلاة مكتوبة. [115] باب من مسح على الخفين ثم خلعهما 508 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل مسح على خفيه ثم خلعهما؟ قال: يعيد الوضوء. قال: وقال الزهري: إذا خلع أحدهما غسل إحدى رجليه ومسح على الأخرى، وإذا خلعهما جميعًا توضأ. قال أحمد: ومن قال: إذا خلعهما غسل قدميه؛ فإنه يلزمه أن يقول: يعيد الوضوء.

509 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح ثم خلع؛ فإنه يعيد الوضوء. 510 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا مسحت على خفيك، ثم خلعتهما، أعدت وضوؤك كله، واختلف أهل العلم في ذلك، وكل له معنى، وأصح المعاني إعادة الوضوء. [44/أ] 511 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: أما إبراهيم النخعي؛ فإنه يروى عنه الأوجه الثلاثة؛ فمنهم من قال: قال إبراهيم: ليس عليه شيء، وقد صح عنه القولان: إعادة الوضوء، وأن لا يغسل رجليه أصلًا، وأما غسل / القدمين، فقد ذكر عنه بغير تصحيح، وما أرى إبراهيم اختلف أصحابه عليه إلا لما رأى أولًا مذهبًا، ثم نزع عنه. 512 - وسألت علي بن عبد الله قلت: رجل مسح على الخفين، ثم خلعهما؟ قال: يغسل قدميه. قال: وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال: وفيه أقاويل. 513 - وسمعت أحمد يقول: كان الحكم وحماد والشعبي والزهري ومكحول إذا مسح ثم خلع توضأ. وهو مذهب أحمد.

[116] باب المسح على الخف الصغير

514 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز بن سياهٍ، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًّا مسح على نعليه ثم خلعهما، فجعلهما في كمه، وصلى بهم الفريضة. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم قال: أبو ظبيان هو حي؟ قلت: نعم. قال: فإذا لقيته فأخبرني، فلقيته، فجئت إبراهيم فأخبرته، فأتاه، فسأله عن ذلك إبراهيم، فحدثه، فقال إبراهيم: ألا ترى إلى علي مسح على خفيه ثم خلعهما. 515 - حدثنا سعيد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن قال: إذا مسح على خفيه ثم خلع صلى. [116] باب المسح على الخف الصغير 516 - وقال أحمد: إذا جاوز الخف موضع الغسل مسح.

517 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول -في الخف الصغير-: إذا كان إلى موضع الغسل -وهو العقب- فإنه يمسح. [44/ب] 518 - وسألت إسحاق عن المسح على الخف الصغير؟ قال: إذا غطى الكعبين جاز المسح، وذكر إسحاقُ حديثَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم لا يجد / النعلين قال: «يلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» أي: أنه إذا كانا فوق الكعبين قليلًا فهما خفان. قال إسحاق: الكعب هو العظم الناتئ -يعني به العرقوب- قلت: أليس الكعب وسط القدم؟ قال: ذاك في القطع. 519 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو علي الحنفي قال: ثنا إسرائيل بن يونس قال: أخبرني غالب أبو الهذيل قال: سمعت محمد بن علي يقول: الكعب وسط القدم.

[117] باب المسح على الخف المتخرق

[117] باب المسح على الخف المتخرق 520 - سألت أحمد قلت: فإن كان الخف متخرقًا؟ قال: إذا ظهر من القدم شيء لم يعجبني أن يمسح عليهما. قلت: فإن ظهر بعض الأصابع. قال: قد قلت، إذا ظهر من القدم شيء في الخف لم يمسح، وإذا كان فتق أو خرق في ناحية الخف فإنه يمسح، وإذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف متخرقًا، قيل: فالمسح على الجورب. قال: يمسح. 521 - وسمعت إسحاق بن ابراهيم يقول: إذا كان الخف متخرقًا فامسح عليه، ما دام الخف يستمسك في القدم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، فليس الخف الجديد بأولى بهذا الاسم من المتخرق، وكلٌ يسمَّى خفًّا. [45/أ] 522 - وسمعت إسحاق يقول: أبيح لك المسح على الخفين، وجهل هؤلاء الذين وقتوا في الخرق ثلاثة أصابع، حتى أنهم قالوا: فإن كان ذلك في مواضع شتى، ضم بعض ذلك إلى بعض حتى ننظر فيه، فإن كان إذا جمع ذلك كله كان قدر ثلاثة أصابع لم يمسح عليهما، وهذا قول / لم يسبقهم إليه عالم قط فيما مضى، وأنكر ابن عيينة ذلك أشد الإنكار، حتى إنه قال: ما لقن هؤلاء إلا الشيطان قدر ثلاثة أصابع.

523 - حدثنا إسحاق قال: سمعت سفيان بن عيينة -وسئل عن المسح على الخف المتخرق- قال: نعم، يمسح عليه. قيل لسفيان: فإن كان فيه خرق بقدر ثلاثة أصابع؟ قال: يمسح. 524 - وسألت علي بن عبد الله عن الخف المتخرق، قال: إن تخرق حتى يتعلق بأصبع واحدة، فإنه يمسح عليه. 525 - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن ضريس قال: سمعت سفيان الثوري -وسئل عن الخروق في الخفاف- فقال: امسح على الخف ما سمي خفًّا. وقال ابن المبارك مثل ذلك، وقال: أما ترى خفاف أصحاب محمد فيها خروق. 526 - وقال المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قال سفيان: يمسح على الخف المتخرق ما لم يكن الخرق في موضع المسح. وقال الأوزاعي: يغسل ما بدا من قدمه، ويمسح على ما بقي.

[118] باب كيف المسح

527 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا يزيد بن هارون قال: سمعت سفيان الثوري يقول: المسح على الخف ما انتفع به. [118] باب كيف المسح 528 - سألت أحمد بن حنبل قلت: المسح بالأصابع؟ قال: نعم. 529 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، قال: بالأصابع من أسفل -يعني من طرف الأصابع-إلى أصل القدم. 530 - وسألت إسحاق قلت: يجزئ المسح بثلاثة أصابع؟ قال: بالكف، وذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الموقين بكفه.

[45/ب] 531 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو بثلاث أصابع أو بأنصاف أصابع كفيه، لم يجزئه ذلك، حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزئ / عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف. 532 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كان الذي يمسح على خفيه، مسح عليهما بأصبع واحدة، فليس ذلك بمسح، حتى يمسح بيديه كما أمر، إلا أن تكون علة بيديه أو بإحداهما؛ لما مضت السنة أن المسح عليهما باليدين إلا ما أخطأته اليد. 533 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فمسح بأصبع واحدة خطًّا واحدًا، قال: لا يجزيه، وإن ردّد بها المسح أجزأه، ولا يتعمد ذلك. 534 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله: قال سفيان: يجزئ المسح بأصبعين بطول الأصابع. 535 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا بشر بن منصور، عن خالد أبي الفضل قال: سأل القاسمُ بنُ ربيعةَ الكاتبُ الحسنَ، فقال: يا أبا سعيد، الرجل

يكون عليه الخفان الجديدان الأبيضان اللذان يبقى عليهما الدنس، كيف يمسح عليهما؟ قال: يخط عليهما خطًّا، وقال بأصبعه السبابة وحدها هكذا، ووصف أبو معن. 536 - ورأيت أحمد -مرة أخرى- وصف المسح على الخفين، فأخذ من أطراف أصابعه إلى أصل القدم، وذكر -أظنه عن الشعبي-: أنه كان يمسح من أصل القدم إلى طرف الأصابع. 537 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو -في المسح-: مسحة واحدة جرًّا إلى الساق. [46/أ] 538 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال: ثنا زياد بن عبد الله، عن الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله توضأ ومسح ظهور خفيه واحدة، / فقلنا له، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل هذا.

[119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله

539 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا جعفر بن زياد، عن حصين، عن الشعبي قال: مسحة واحدة إن شئت هكذا، وإن شئت هكذا: أقبل بأصابعه وأدبر وعرضًا. [119] باب من مسح أعلى الخف وأسفله 540 - سمعت إسحاق بن إبراهيم -وسأله رجل عن مسح الخف؟ - فقال: أعلى الخف وأسفله أحب إليّ. 541 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- عن المسح على الخفين، فقال: من فوق وأسفل -ووصفه لنا-. 542 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أراد المسح على الخفين مسح أعلاه وأسفله؛ لما أخبرنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخفين وأسفلهما.

543 - قال إسحاق: وهذا رأي مالك وأهل الحجاز، وأخذ به بعض أهل العراق، ومن لم ير إلا أعلاه، فحجته ما ذكرناه، عن قيس بن سعد: حيث رُأي على شاطئ دجلة مسح على خفيه، فرأي أثر الأصابع على ظاهر الخفين، وليس ذلك بواضح؛ لأن من مسح أعلاه وأسفله أيضًا؛ فإنه يجعل مسح الأعلى خططًا بالأصابع، وقد صح أن ابن عمر مسح أعلاه وأسفله، فأخذ بذلك الزهري، وقال: هو السنة. 544 - حدثنا إسحاق قال: وأخبرني أبو روح: أنه رأى ابن المبارك يمسح أعلى الخفين وأسفله. [46/ب] 545 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يمسح على الخفين؟ قال: ظهورهما وبطونهما، بكفيه /، رأيته فعل ذلك، دعي إلى جنازة، فتوضأ، ومسح عليهما.

546 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. قال محمد: تضع يدك اليمنى فوق ظهر الخف، واليسرى على بطنه. 547 - وسمعت إسحاق يقول: إن مسح أعلاه، ولم يمسح أسفله، فأعاد، أحب إليّ من غير أن يتبين وجوب الإعادة عليه؛ لما ذكر في غير حديث، عن المغيرة بن شعبة: أنه مسح على الخفين، ولم يذكر فيه أعلاه ولا أسفله، فمن تأول ذلك، وعمل به، لم يتبين عليه إيجاب الإعادة. 548 - حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال: ثنا فضيل، عن هشام، عن الحسن قال: المسح على الخفين خطوط بالأصابع.

[120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء

549 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، حتى رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهرهما. [120] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء 550 - قلت لأحمد بن حنبل: رجل غسل قدميه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه؟ قال: لا، ولكن يتوضأ، ثم يلبس خفيه.

[47/أ] 551 - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا / وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء. 552 - وأظنني سمعته يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء. 553 - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف. 554 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه.

555 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. 556 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسه وهو غير طاهر. 557 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك.

[121] باب من نسي شيئا من الوضوء ولبس خفيه

[121] باب من نسي شيئًا من الوضوء ولبس خفيه [47/ب] 558 - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأتَ، ونسيتَ مسح رأسك أو شيئًا من وضوئك، ولبستَ خفيك، فأحدثتَ حدثًا، فانزعْ خفيك وأتم الوضوء؛ لأنك لبست الخفين وليس الوضوء بتمام، وابتدئ تمامه من أوله، ولا تعتد بما كنت توضأت؛ لأنه لا يبدأ / في الوضوء إلا بما بدأ الله به. 559 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل أحدث فتوضأ ونسي مسح رأسه ولبس خفيه، ثم أحدث بعد ذلك- قال سفيان: لا يجزيه أن يمسح على الخفين؛ لأنه أدخل رجله في الخفين ووضؤه ليس بتمام. [122] باب من مسح على الخف ثم أخرج بعض قدمه من موضعه 560 - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يمسح على الخفين، ثم نزع بعض قدمه من موضعه؟ قال: إذا خرج العقب، فجاوز موضع الوضوء من الخف، خلع وتوضأ. قلت: إنه ربما أخرج العقب، والأصابع في مواضعها؟ قال: هذا لا يكون، وذهب إلى أنه لو أزال القدم من موضعه، خلع وتوضأ. 561 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفك، فوجدت في خفك حصاة أو شيئًا، فنزعت خفيك، فبقي من قدمك شيء في خفك حيث يكون القدم، ثم أدخلتهما؛ فلا

[123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين

بأس، وإن كانت قدمك قد خرجت إلى ساق الخف؛ فانزعهما؛ فقد انتقضت الطهارة؛ لأن الأصل في ذلك أن تمسح على الخفين وأنت لابسهما كما يلبسهما الناس، فإذا زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز. [48/أ] 562 - حدثنا عمرو، ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-فيمن مسح على خفيه، ثم نزع القدم من / موضعها، ثم بدا له فردها- قال: يمسح على خفيه ما لم تبد القدم من الساق، فإن بدت القدم عن ساق الخف، استأنف وضوءه. [123] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين 563 - سمعت إسحاق يقول: لا بأس على الرجل إذا كان يريد الحدث، أن يعجل بلبس الخفين، حتى يكون ماسحًا عليهما ما أمكنه أن يصلي كما أُمِرَ، ولم يشغله ذلك عن الركوع والسجود؛ لأن المسح سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم فيها.

[124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث

564 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: سمعت وهب بن جرير يقول: ربما حسست بالبول، فألبس الخفين، ثم أبول، ثم أتوضأ وأمسح عليهما. 565 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عبدة قال: إني لأبادر الحدث بلبس الخفين؛ لأمسح عليهما؛ تسديدًا للسنة. [124] باب المسح إذا جاز وقت الحدث 566 - قلت لأحمد بن حنبل: إن رجلًا لما جاء الوقت الذي أحدث، مسح أيضًا وصلى، قال: يعيد ما زاد على وقت المسح من الصلوات.

567 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ في سفر، وقد صلى في خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، فحضرت الصلاة، فأراد أن ينزع الخف، فضاق الخف في رجله ولم يخرج. كيف يصنع؟ قال: يمسح ويصلي. قلت: يعيد الصلاة؟ فكأنه قال: لا. قال: لأن أهل المدينة يرون المسح ثمانية أيام. قال: وأنا أراه ثلاثة أيام ولياليهن، ولكني قلت بقول أهل المدينة في موضع العذر، وقال أبو يعقوب: ينزع الخف من رجليه، أو يقطع الخف على حال.

[48/ب] 568 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان / عن أبيه، عن الحسن قال: امسح على الخفين ما لم تخلع. 569 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فمسح على خفيه شهرًا، أيعيد صلاته؟ قال: لا يعيد صلاته. 570 - حدثنا أبو معن قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر

قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح دمشق وعلي خفان جرمقانيان، فقال: كنت تمسح عليهما؟ قلت: نعم. قال: مذ كم؟ قلت: مذ جمعة. قال: أصبت السنة. 571 - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا أبو بكر -هو النهشلي- قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال -في المسح على الخفين-: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. 572 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا.

[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه

[125] باب من مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه 573 - قلت لإسحاق: رجل مسح على خفيه، ثم مسح أثر المسح من خفه بثوبه -وهو رطب-؟ قال: ليس عليه شيء، إذا مسح فقد أجزأ عنه، ثم قال: هو مثل المنديل في الوضوء، وقد رخص فيه. [126] باب تفسير الحدث إلى الحدث 574 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: فصلى في الخف إلى الساعة التي أحدث. [49/أ] 575 - وسمعت إسحاق / يقول: من الحدث إلى الحدث، لا شك في ذلك، تمام خمس صلوات، وإنما معنى المسح من الحدث إلى الحدث؛ لأنه حتى يحدث يلزمه المسح، فهو

[127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين

وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث. 576 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها. [127] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين 577 - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء. 578 - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء. 579 - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.

[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟

580 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رجل توضأ، ولبس زوجين خفاف -أحدهما فوق الآخر- ثم أحدث، فتوضأ، فمسح على الأعلى، ثم نزع الأسفل؟ قال: يمسح على الأسفل لما يستقبل. [128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟ [49/ب] 581 - سألت إسحاق: رجل في إحدى رجليه خف، وفي الأخرى جورب، أيمسح عليهما؟ قال: نعم / إذا كان الجورب من صوف أو مرعزّى، قلت: فإن كان الجورب من خرقة؟ قال: لا يمسح عليه. 582 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في المسح على الجوربين- فقال: هو بمنزلة الخفين. قال: وسواء جوربي خِرَقٍ أو صوفٍ.

[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر

[129] باب من مسح ثم بدا له أن يسافر 583 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم، ثم بدا لك أن تسافر، ولم تمسح عليهما تمام يوم وليلة، فأتممت ثلاثة أيام ولياليهن، فاحتسب بما مسحت وأنت مقيم بعض يوم أو ليلك حتى صليت بالمسح، ثم سافرت، أن لا يزيد على تمام يوم وليلة من حين مسحت؛ لأن السنة قد مضت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخلًا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ذلك سنة، والاحتياط أن يأخذ بأقل من ذلك، وربما كان ابتداء مسحه وهو مقيم حتى يوجد في ذلك سنة أو يتضح بنا على السنة بخلاف ما قلنا. قال: وإذا مسحت على خفيك وأنت مسافر، فقدمت المصر فأتمم يومًا وليلة، فامسح عليهما تمام يوم وليلة، وإن كنت قد أتممت يومًا وليلة في السفر، ثم قدمت المصر فانزعهما، ولا تمسح عليهما. [50/أ] 584 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح على خفيه في أول وقت صلاة صلى إلى اليوم الثاني تمام خمس صلوات مكتوبات، وصلى ما بين المكتوبات النوافل والوتر وعلى الجنائز وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز. قال: وإن لبس خفيه، ولم يحدثْ إلا بعد عشاء الآخرة، لزمه المسح حين أحدث، ويصلي تمام خمس صلوات بعد الحدث، لا يحتسب عليه ما كان / لابسًا خفه ولم يحدث، ومضى أيامًا في المصر كان أو في السفر. 585 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا توضأت فغسلت رجليك، ثم لبست خفيك عند الفجر، فلم تحدث إلا عند العصر، فمسحت عليهما عند العصر، فامسح عليهما إلى العصر من الغد، تمام خمس صلوات.

[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟

[130] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟ 586 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخفَّ المطرُ أو ماءٌ صبَّ عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله؛ لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث سن المسح صار ذلك عوضًا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير شيءٍ من أعضاء الوضوء التي أمر الله بتطهيرها إلا بتجديد نية. 587 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي-عن رجل توضأ ثم رش على خفيه الماء-؟ فقال: يمسح عليهما، ثم يعيد صلاته. فقيل له: فإنها صبَّ عليها الماءَ صبًّا، ولم يمسحهما بيديه؟ قال: يجزيه ذلك. [131] باب المسح على الجبائر والعصائب 588 - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشدَّ عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده.

589 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن أبي بكر، عن مجاهد وعطاء وطاووس قالوا: امسح على الجبائر. [50/ب] 590 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرني سعيد، عن سليمان / بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ إبهامي رجله جرحت، فألبسها مرارة، فكان يتوضأ عليها. 591 - سألت أحمد قلت: رجل به جراحة، فعصب عليها خرقة -وهو غير متوضئ- ثم توضأ فمسح على الخرقة؟ فسهل في ذلك. 592 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا هشام بن الغاز: أنه سمع نافعًا يحدث، عن ابن عمر: أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب. قال: وإذا لم يكن على الجرح عصاب؛ غسل ما حوله ولم يغسله.

[51/أ] 593 - قال الوليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلًا من أصحابنا أصابه ثلج، فأكل لحم باطن قدميه، فعالجه بالذرور، وليس عليه عصاب، ولا جبائر، ولا يغيب على غسله إذا توضأ؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء، ويترك موضع الجرح. قلت لمالك: ولا يجب عليه التيمم بالصعيد لما بقي عليه من غسل عضوه ذلك إذا لم يوضّه ولم يمسحه بالماء؟ فقال: لا أعرف في ذلك التيمم. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري، فقال مثل ذلك. قال الوليد: فذُكِرَ قولهما لعبد الله بن المبارك، فقال: كان سفيان يقول: إذا كان ذلك الجرح بطائفة من عضوه وضَّأَ العضوَ، وتركَ العضوَ الذي بطائفته الجرحُ، ومسح ما حوله بماء، ولم يكن عليه تيمم لتركه مسح طائفة من ذلك الوضوء، وإن كان ذلك الجرح قد عمَّ عضوه ذلك كله، توضأ وغسل ما حول العضو، وييمم ما بقي من عضوه. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري-قول ابن المبارك / عن سفيان- فقال: ما أعرف هذا، وما الأمر إلا ما قلت لك.

[132] باب المني والمذي والودي

[132] باب المني والمذي والودي 594 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في المني-: هو الماء الغليظ الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي: الوضوء، والودي: ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول. قال: فيه الوضوء. 595 - وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي، فأما المني ففيه الغسل -وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه الولد-، وأما المذي فهو الذي ينتشر الذكر، فيخرج منه الشيء، لا يفتر منه ذكره، ولا يكون منه الولد؛ ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد البول أو شبهه؛ فليس فيه إلا الوضوء: يغسل ذكره، ويتوضأ. 596 - حدثنا أبو معن زيد بن يزيد قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني عبد رب بن موسى قال: حدثتني أمي قالت: سألت عائشة قلت: يا

[133] باب التيمم /

أم المؤمنين الرجل يكون مع أهله، ويلاعب زوجته، فيرى الماء على طرف ذكره إذا لاعب أهله؟ فقالت: يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ويصلي، ولا يغتسل، والودي: الماء الذي يخرج بعد البول: يغسل منه ذكره وأنثييه، ثم يتوضأ، ولا يغتسل، والمني: الماء الدافق الذي منه الشهوة، فذلك يغتسل منه ويصلي. [51/ب] [133] باب التيمم / 597 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول -في التيمم-: ضربة واحدة للوجه والكفين يبدأ بوجهه، ثم يمسح كفيه -إحداهما بالأخرى-. قيل له: صح حديث عمار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؟ قال: نعم قد صح.

598 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: التيمم ضربة واحدة يبدأ بالوجه. قيل: ينفخ يديه؟ فلم يذهب إليه. 599 - حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر، عن برد، عن مكحول: يضرب بيديه إلى الأرض، ثم يمسح وجهه وكفيه. 600 - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا داود، عن الشعبي قال: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين. 601 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين».

602 - حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا عباد بن العوام قال: ثنا حصين، عن أبي مالك الغفاري: أن عمار بن ياسر ضرب بيديه في التراب ثم نفخ فيهما حتى ذهب أعلاهما، ثم مسح وجهه وكفيه، ثم قال: هكذا التيمم. 603 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في التيمم-: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى الرصغ. قال: ويجوز ضربة، ووصفه لنا. قلت: يجوز ظهر؟ قال: نعم.

[134] باب كيف التيمم

[52/أ] 604 - ووصف لنا إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- التيمم، فضرب بيديه، ثم نفخهما، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الثانية، ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور الكفين اليمنى باليسرى / واليسرى باليمنى. [134] باب كيف التيمم 605 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أردت أن تتيمم، فأول ذلك أن تقول: بسم الله، مع وضع كفيك على الأرض، ثم تمر بهما، ثم تنفخ فيهما إن لزق بالكفين تراب كثير، [وإن لم يلزق بهما تراب كثير] أجزءك أن لا تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب ضربة أخرى كذلك لكفيك، فإن جاوز الرجل الكفين إلى المرفقين لم نعب عليه إذا كان ممن يرى الكفين جائزًا، وإن رأى الكفين فاسدًا فقد جهل وأخطأ، وذلك أن الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف المشهور الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين، وعلى ذلك كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، ومكحول، وغيرهم: يرون الكف، ولا

يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم، ولو قالوا: الذراعين أحب إلينا اختيارًا لكان أشبه. 606 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: صف التيمم، فوضع كفيه على الأرض وضعًا رفيقًا، ثم رفعهما، ثم أمر إحداهما على الأخرى مسحًا رفيقًا، ثم أمرَّ بهما على وجهه، ثم على كفيه. [52/ب] 607 - وحدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن التيمم وأين يبلغ به؟ / قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، ويمسحهما إلى المرفقين. 608 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بالتيمم للوجه والكفين مرة».

609 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن أبي مالك، عن عمار: أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل، وقال عمار: هذا التيمم. 610 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الحارث بن عطية، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة للكفين.

611 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى، عن عبد الله قال: قال عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وصف التيمم فمسح وجهه، وظهر يديه وذراعيه من لدن أصابعه إلى مرفقيه، ثم من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه ضربتين ينفضها. 612 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سليمان بن حيان قال: أبنا حجاج، عن عطاء والحكم، عن إبراهيم: التيمم ضربتان للكفين والوجه.

613 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: سمعت يحيى بن سعيد يسأل سفيان عن هذا الحديث: (تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب)، فقال سفيان: قال الزهري: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار قال: (تيمما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب). [53/أ] 614 - حدثنا محمود بن خالد / قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد لعائشة، فتخلفنا لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله الرخصة في التيمم، فمسحنا يومئذ إلى المناكب. 615 - قال الوليد: وأخبرني أبو عمرو، عن الزهري: أنه كان يقول -في التيمم-: إلى المنكبين، وربما قال: إلى الإبط. 616 - قال الوليد: وأخبرني خليد، عن الحسن قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

617 - قال الوليد: فذكرت قول من يقول: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين لأبي عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر، فأخبروني عن مكحول أنه قال: ضربة واحدة للوجه، ثم الكفين. 618 - قال الوليد: قال ابن جابر: ورأيت مكحولًا يتيمم غير مرة ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: وتأول مكحول آية القرآن في الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وآية التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، ثم يستثني فيه إلى المرافق قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، قال مكحول: وإنما تقطع يد السارق من المفصل. 619 - وقال الوليد: عن خليد وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

620 - قال الوليد: وأخبرنا أبو عمرو، عن عطاء أنه كان يقول -في التيمم-: مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه، وبه يأخذ أبوعمرو. [53/ب] 621 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن / إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عن التيمم، فضرب بيده الأرض، ثم ضرب إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.

[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد

[135] باب الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد 622 - سألت أحمد قلت: الرجل يصلي الصلاتين بتيمم واحد؟ قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن يتيمم لكل صلاة. 623 - وسمعت إسحاق يقول: السنة أن يتيمم لكل صلاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية، ولما ذَكَرَ عليٌّ وابنُ عمر ومن بعدهم من التابعين مثل إبراهيم النخعي والشعبي. 624 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت صلاة الظهر، فتيمم، ثم لم يجد ماء حتى حضرته صلاة العصر، أيكفيه تيممه الأول للظهر ولم

يحدث فيما بينهما؟ وأخبر أنه سأل ربيعة ويحيى بن سعيد عن ذلك فقالا: نرى أن يتيمم لكل صلاة. قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثل ذلك. 625 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس من يقول: إنه يتيمم لكل صلاة. 626 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الأعلى ومخلد بن حسان، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: التيمم مثل الوضوء يصلي به ما لم يحدث؛ إنما هو بمنزلة ماء النهر، وإذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته. [54/أ] 627 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أبنا إسرائيل، عن ابن عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به الصلوات كلها، ما لم يحدث /.

[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء

[136] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء 628 - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ. 629 - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة. 630 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.

631 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن شريك وإبراهيم بن عثمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم وصلِّ. 632 - قال الوليد: قال مالك: إذا استيقنت أنه ليس بين يديك ماء تعرفه، فتيمم وصل في الوقت. 633 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كان الماء بين يدي على طريقي، وقد دخل وقت الصلاة؟ قال: فأخِّرِ الصلاة إلى آخر الوقت، ثم انزل فتيمم وصلِّ. 634 - قال الوليد: وسألت مالكًا، فقال مثله. [54/ب] 635 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: رجل حضرته الصلاة، وهو لا يطمع في ماء يجده بين يديه؟ قال: فليتيمم، وليصلِّ الصلاةَ في أولِ وقتِها. قيل لأبي عمرو: فمن انتبه من نومه

أو من غفلته وهو جنب، فهو إن / اغتسل أو توضأ؛ طلعت الشمس أو غابت؟ قال: يتيمم، ويصلي الصلوات قبل فوات وقتها. 636 - قال الوليد: فذكرته لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان الثوري قال: يتيمم ويصلي. 637 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: بل يغتسل ويصلي، وإن طلعت عليه الشمس؛ لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، فهذا واجد للماء، كان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. [55/أ] 638 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فرجل غير متوضئ مر بماء قبل وقت الصلاة، وهو يعلم إن جاوزه قبل أن يتوضأ لم يجد ماء؟ قال: فليتوضئ. قيل لأبي عمرو: فإن لم يتوضأ حتى جاوزه، وحضرته الصلاة فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء، لمروره كان بالماء قبل وقت الصلاة. قيل لأبي عمرو: فإنه مرَّ بماءٍ في ميقاتِ الصلاة، فجاوزه وهو يظن أنه بين يديه ماء من غير يقين، فلم يجد ماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه لجهالته بالبلد. قيل لأبي عمرو: فإنه مر بالماء في وقت الصلاة، وهو على غير وضوء، وهو يعلم أنه لا يجد بين يديه ماء غيره؟ قال: أساء، ويتيمم، ويصلي، وعليه قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وغير الوقت. قيل لأبي عمرو: فإنه تيمم، وصلى، ثم مر بالماء فنسي أن يغتسل حتى حضرته صلاة أخرى، فلم يجد

[137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة

ماء، فتيمم، ثم صلى، ثم وجد الماء بعد الوقت؟ قال: مضت صلاته؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» /. [137] باب من تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت الصلاة 639 - قيل لأحمد: فرجل تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقت الصلاة؟ فكأنه أحب أن يعيد الصلاة، وإن لم يعد لم ير عليه شيئًا. 640 - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فصليت، ثم وجدت الماء وقد صليت؛ فقد مضت صلاتك. سنة ماضية. 641 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلى العصر، ثم قدم والشمس مرتفعة فلم يعد.

642 - حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد، وسألهم عن رجل تيمم ثم صلى، ثم أدرك الماء في الوقت؟ قالوا: لا نرى أن يعيدها. 643 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: يعيد في الوقت. 644 - قال: وثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن الحسن مثل ذلك. 645 - قال الوليد: وقال أبو عمرو: رأيي أن يعيد في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه.

[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء

[138] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء 646 - قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من هذا. يروى عن مالك أنه قال: يمضي. قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة -إذا أخذ فيه ثم أيسر مضى في صيامه-. [55/ب] 647 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم تسلم؛ فانصرف / فتوضأ وأعد الصلاة. قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالكٌ وعامةُ أهل الحجاز ومن يسلك طريقهم من أهل العراق؛ فإنهم يرون إذا رأى الماء وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا مضى في كفارة

[139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء

اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد ثم وجد قبل الفراغ مضى على صومه يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته، فهو قول يشبه السنة إلا أن ما وصفنا أولًا أحب الينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك الثوري وابن المبارك ومن سلك طريقهم، وكلٌ مذهب، والله أعلم. 648 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل تيمم فدخل في الصلاة فالتفت فرأى الماء- قال: ينصرف فيتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن رآه بعد ما سلَّم؛ فلا يعيد. 649 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل تيمم وصلى ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة أخرى فيكونان له تطوعًا، ثم يستأنف المكتوبة. [139] باب الجنب يتيمم ثم يجد الماء 650 - وسمعت أحمد يقول -في الجنب يتيمم ثم يجد الماء- قال: يغتسل.

[140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم

[56/أ] 651 - وسألت إسحاق قلت: رجل في سفر أصابته جنابة، فتيمم فوصل إلى الماء بعد يوم أو يومين، فلم يغتسل حين وصل إلى الماء، وصلى فوصل / إلى الماء بعد ذلك بثلاثة أيام؟ قال: يعيد ما صلى بعد ما وصل إلى الماء. 652 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة، عن هشام قال: زعم مجاهدٌ أن أبا ذرٍّ كان في غنم له، فقدم المدينة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر، الصعيد يكفيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمِسّه جلدك». [140] باب من كان معه ماء في السفر فنسي فتيمم 653 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل كان في سفر ومعه ماء، فنسي أن معه ماء، فتيمم وصلى، فلما فرغ من صلاته ذكر أن معه ماء؟ قال: يتوضأ ويعيد. 654 - وقال إسحاق -أيضًا-: كلما نسي فلم يذكر حتى تيمم وصلى؛ فإن ذلك جائز، وإن وجد الماء في الوقت الذي تجوز له الصلاة فيه؛ فإنه يعيد أحب إلينا؛ لما عد بعضهم ذلك منه إذا كان الماء في رحله تفريطًا.

655 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كلما كان في رحلك ماء، فنسيت حتى صليت، ثم علمت؛ فأعد الصلاة؛ فإنك مفرط، حيث لزمك الطلب ففرطت -والماء في رحلك، وكنت واجدًا له- إنما التيمم إذا جاء العجز من الإصابة، فأما إذا ضيعتَ أعدتَ. 656 - قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكون في السفر، فتحضر الصلاة، والماء على غير الطريق، وإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وبقي وحده وخاف؟ قال: إذا كان كذلك؛ فلا يذهب إلى الماء. [56/ب] 657 - وسألت إسحاق قلت: رجل في / سفر، والماء على غير الطريق، فإن ذهب إلى الماء مضى أصحابه وتركوه؟ قال: لا يذهب إلى الماء. تيمم لأني أخشى. 658 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مبشر قال: ثنا الأوزاعي قال: عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يمر بالماء هو عادل عن الطريق الميل والميلين، فيتيمم ويصلي.

[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين

[141] باب المتيمم يؤم المتوضئين 659 - قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم. 660 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي-في إمام القوم يكون جنبًا- قال: يتيمم ويؤمهم؛ ما زادته فريضته ورخصته إلا طهورًا. 661 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: المتيمم يؤم أصحابه وهم على غير وضوء؟ فقال: سألت الزهري عن ذلك، فقال: أرجو أن يكون ذلك جائزًا. [142] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم 662 - قلت لأحمد: فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم. 663 - وسئل إسحاق -عن المريض-: إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم.

664 - قلت لإسحاق: فإن المبطون يشتد عليه أن يصيب شيئًا من جسده الماء، هل يتيمم؟ قال: المبطون وغيره يتيمم. قلت: ييممه بعض من عنده؟ قال: نعم. [57/أ] 665 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو العباس الدمشقي، عن الأوزاعي قال: سئل عن المجدور، أيتيمم بالصعيد؟ / قال: نعم، إذا أشفق على نفسه، وسئل عن المريض يتيمم -أيضًا-؟ قال: المريض الذي ليس عنده أحد يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم في .... 666 - [عن ابن عباس: أن رجلًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتلم في] برد شديد، فاستفتى، فأُفتي أن يغتسل، فكرَّ فمات، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال».

[143] باب التيمم في الحضر

[143] باب التيمم في الحضر 667 - قلت لإسحاق بن إبراهيم: فرجل من المدينة على فرسخ، وليس في سفر، فحضرت الصلاة، وليس له ماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي. قلت: ويعيد؟ قال: لا، وأنا أرى في الحضر التيمم. 668 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الراعي يكون الماء منه على الميلين والثلاثة؟ فذكر عن سعيد بن المسيب قال: يتيمم ويصلي. [144] باب المسافر يجنب ومعه ماء قليل 669 - سئل إسحاق عن رجل في سفر، ومعه ماء قليل، وقد أجنب؟ قال: يتوضأ، ويتيمم، وإن خاف على نفسه العطش يتيمم.

670 - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك -فيمن احتلم وهو في سفر، فلم يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء- قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدًا طيبًاكما أمره الله. [57/ب] 671 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن كنت في مفازة، وكان معك ماء يسير -وأنت تخشى على نفسك-؛ فتيمم واستبق / الماء لنفسك؛ لأنه رخص لك في التيمم لحال الضرورة، فإذا أمكنك ذلك، وكان معك من الماء قدر ريّك أو ريّ من معك، وأنت إن توضأت به خفت تلف نفسك؛ حلَّ لك إمساك الماء؛ لأنك كأنك لا تجد حينئذٍ. 672 - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن طاووس قال: إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا لسقيك؛ فتيمم ودع ماءك.

[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء

[145] باب الصياد حضرت الصلاة وليس معه ماء 673 - قلت لإسحاق: رجل في الصيد، وليس هو في سفر، فحضرت الصلاة، ولم يكن له ماء، فتيمم وصلى؟ قال: يتيمم ويصلي. قلت: فيعيد الصلاة؟ قال: إن كان في معصية يعيد. قيل: فهذا الذي في الصيد؟ قال: إن كان خرج في الصيد للكسب على عياله؛ فإنه لا يعيد. 674 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو: أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينتجع الكلأ، ولا يجد الماء؟ فقال: لا نرى أن يقيم بالأرض ليس بها ماء. 675 - قال الوليد: فذكرته لبعض المشيخة، فقال سمعت: أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ ذُكِرَ ذلك [له]، فقال: لو لم يكن لهم ذلك، لم يكن لنا أن نتركهم وذلك. [146] باب المقطوع اليدين يتيمم أو يتوضأ [58/أ] 676 - وسألت إسحاق قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزًا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف، فلا بد من مسحِ /

[147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ

الأطراف، فإن كان القطعُ فوقَ الذراعِ، لم يلزمه المسح بالماء. قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع -يعني: أنه يقول في الكف إلى الرصغ في التيمم كما قال في الذراع إلى المرفق في الوضوء. 677 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فكيف يتيمم الأقطع؟ قال: يمس بكفه الصحيحة التراب، ثم يمسح بها وجهه، ويمر بها على طرف القطعاء. قيل لأبي عمرو: فإن كانت يداه مقطوعتين جميعًا؟ قال: يمسح بأطرافهما الأرض، ثم يمرهما على وجهه. [147] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ 678 - سمعت إسحاق يقول: إن تيممت، ثم مررت بماء، ولم توضأ، فجاورت الماء، فقد انتقض التيمم على كل حال؛ فتيمم من الرأس؛ لأنك ضيعت الماء بعد الوجود، إلا أن يكون في مكان لا يوصل إليه، كأنك لم تصب. 679 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عرعرة بن البرند، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا تيمم، ثم أتى على ماء، فلم يتوضَ، فحضرت الصلاة، قال: يعيد التيمم.

[148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن

680 - وسمعت إسحاق يقول: إن كنت على نهر أو بئر لا تقدر أن تنزل، وليس معك ما تستقي به، فتيمم، ولا تعجل بالتيمم حتى تخشى الفوت؛ فإنك بمنزلة من لا يقدر على الماء. [148] باب من لا يجد الماء إلا بالثمن [58/ب] 681 - وسمعت إسحاق يقول: إن لم تجد الماء إلا بثمن كما يبيع الناس؛ فاشتره؛ فإنه لا ينبغي / لك أن تيمم وأنت تجد ما تشتري به، كما يشتري الناس في أسعارهم، فإذا كان فوق ذلك؛ لم يلزمك الشراء، فإن أخذت بالفضيلة فاشتريت بما بلغ، فهو أحب إلينا؛ لما قال أبو هريرة: (لأغتسلن يوم الجمعة ولو كأسًا بدينار)، وأخطأ حيث وقّتوا في ذلك عشرة دراهم، أنه إذا بلغ ذلك أو جاوزه، لم يلزمه الشراء، ولا نرى زعمهم أنه يجزئه التيمم إذا أصاب دون عشرة دراهم فيما ذكر عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة. 682 - حدثنا محمود قال: أبنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: أرأيت إن لم أجد ماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، ولا تتيمم إذا كان يباع بمثل ما يبلغ به الماء. 683 - قال: وحدثنا الوليد، عن سفيان الثوري قال: اشتره بمثل ما يباع به الماء.

[149] باب النية في التيمم

684 - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك بن أنس مثله. [149] باب النية في التيمم 685 - وسمعت إسحاق يقول: إن علّمت رجلًا التيمم؛ فلا يجزئك ذلك، حتى تنوي به التيمم، وإذا علّمت رجلًا الوضوء، ولم تنو لنفسك؛ لم يجزك، والوضوء مثل التيمم لا يجزي حتى تجدد نية. 686 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل على غير وضوء حضرت الصلاة، فجاء رجلٌ يسئله عن التيمم، فعلَّمه إياه، أيجزئه ذلك من تيممه لصلاته؟ قال: لا يجزئه، إلا أن ينويه تيممًا وتعليمًا. قال أبو عمرو: فإن علَّمه الوضوء، فتوضأ أجزأه.

[150] باب التيمم بالثلج والوضوء به

[59/أ] 687 - قال: وحدثنا الوليد، عن مالك وسفيان الثوري قالا: لا يجزئه التيمم إلا بنية، وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه /. [150] باب التيمم بالثلج والوضوء به 688 - وسمعت إسحاق يقول: لا يتيمم بالثلج، ولا يتوضأ به، إلا أن يسخنه فيكون ماء، فيتوضأ به. ذكر عن عمر بن الخطاب وعن أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. 689 - حدثنا إسحاق قال: أبنا بذلك سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على

[151] باب المتيمم لا يجد الصعيد

عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: (إن الثلج لا يتيمم ولا يصلي عليه). 690 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: لم أجد طينًا ولا ترابًا، ووجدت ثلجًا؟ قال: إن كان ثلجا لينًا له ماء، فتوضأ به وضوءً، فإن كان يابسًا مثل الدقيق، فلا تيمم به، وتيمم بغبار صُفّة سرجك ونحو ذلك. [151] باب المتيمم لا يجد الصعيد 691 - وسمعت إسحاق يقول: إذا لم تجد ترابًا تتيمم به، وكان في ثوبك أو في سرجك أو في برذعتك تراب يمكن التيمم به، وإمكانه وصول الغبار إلى كفيك؛ فهو جائز، ولا يتيمم بشيء على الأشجار والثياب، إلا أن يكون ترابًا يلزق باليد، حتى يعرف ذلك كما يضع الرجل يده على الصعيد فيلزق به ما يتبين أثره.

692 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبي، عن نضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع في حمأة، ولا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: (يأخذ من الحمأة، فيضع على بعض جسده، فإذا جف تيمم به وصلى). [59/ب] 693 - حدثنا محمود بن خالد قال: / قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: التيمم بالتراب السبخة؟ قال: لا بأس بذلك. 694 - قال الوليد: فذكرته لمالك بن أنس، فقال مثله. 695 - قال الوليد: إن مما يبين أنه لا بأس بالتيمم بالتراب السبخة، والصلاة في الأرض السبخة؛ لأن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وبقباء وما يليها من مساجده في سبخة.

696 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: التيمم بالرمل؟ قال: إن لم يجد الصعيد فيتيمم به، والتيمم بالرمل وإن وجد الصعيد؟ قال: هو صعيد. 697 - قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب الطريق؟ فكرهه. يريد أبو عمرو: تراب مدقة الطريق. 698 - قال الوليد: فإن تيمم به، مضت صلاته. 699 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: التيمم بتراب قبر؟ فكرهه، وقال أبو عمرو: إنْ تيمم به وصلى؛ مضت صلاته. قيل لأبي عمرو: التيمم بالحصى والصفا إذا لم يجد صعيدًا؟ قال: لا بأس بذلك. 700 - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس عن التيمم بالحصى؟ فقال: تضع كفيك عليه ثم تمسح بها وجهك ويديك، وقال: لا بأس به.

[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء

701 - قال الوليد: قيل لسفيان الثوري: والتيمم بغبار على حشيش أو ورق شجرة؟ قال: لا بأس بذلك. [152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء [60/أ] 702 - سمعت إسحاق يقول: إذا أردت أن تأتي أهلك وأنت في مفازة، وليس معك ماء؛ فائت أهلك، وتيمم؛ فقد مضت السنة في أبي ذر وغيره /.

[153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة

703 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر قال: سمعت ليثًا يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون في السفر ومعه أهله، وليس معه ماء، وقد اشتد عليه الشبق؟ قال: (إن شاء أتى أهله وتيمم). 704 - وسألت إسحاق قلت: رجلان في سفر مع أحدهما ماء، وليس مع الآخر ماء، فكَسِلَ الذي معه الماء أن يتوضأ، فوهب الماء لصاحبه، وتيمم هو بنفسه. ما حال هذا الذي وهب الماء؟ قال: إذا وهب الماء صار كمن لا ماء له، وذهب إلى أن صلاته جائزة، وهو آثم. 705 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: قوم أصبحوا على غير وضوء، وليس معهم إلا قدر وضوء؟ قال: يتشاحون فيه. قيل لأبي عمرو: فإن أحدهم سبقهم إليه ليكون أولى به؟ قال: لا، وأحب إليّ أن يؤثروا به إمامهم. قيل لأبي عمرو: فامرأة أصبحت طاهرًا من حيضتها، وأصبح زوجها جنبًا، وليس معهما من الماء إلا قدر غسل واحد؟ قال: الحائض أولى به إذا كان الماء بينهما، وإن كان للجنب، فلا يعطيه الحائض. قيل لأبي عمرو: قال: غسل الجنب فريضة وغسل الميت سنة؛ فالجنب أولى به. [153] باب من تيمم فأصابه بول أو نجاسة

[60/ب] 706 - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فأصابك بول أو نتن أو شيء في موضع التيمم؛ فامسح المكان الذي أصابك بالتراب تيممه به. قال: وإن تيممت فأصاب جسدك بول أو نتن في غير موضع التيمم؛ فامسحه بخرقة أو بشيء، وإن مسحت / التراب عليه، لم يكن به بأس؛ لأنه وإن لم يكن بالتراب تطهر به الأقذار؛ فإنه جعل عوضًا من الماء لتطهير المواضع التي فرض الله عليها الطهارة؛ فلا يكون حكم التراب عند الضرورة أسوأ حالًا من مسحه إياه بخرقة أو ما أشبهها، وأخطأ من قال: لا يمسح بالتراب ويمسح بخرقة. 707 - قال أبو يعقوب: وإن لم يمسح بتراب ولا بخرقة أجزأه؛ لأن مسحها بالتراب أو بخرقة ليست بطهارة مجمع عليها، لو كان كذلك، كان إذا ضيعها لزمه الإعادة. 708 - وسمعت إسحاق يقول: الحائض والنفساء والذي على غير وضوء سواء في التيمم إذا لم يجدوا الماء. 709 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أتى رسول الله

[154] باب دخول الحمام بغير إزار

- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجلٌ أكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيضة والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بالأرض» يعني: التيمم. 710 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام، عن الحسن -في المرأة تطهر في السفر، وليس معها ماء- قال: تتيمم وتصلي ويغشاها زوجها. [154] باب دخول الحمام بغير إزار 711 - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا، وكرهه كراهة شديدة. [61/أ] 712 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو عاصم،/ عن منصور بن دينار، قال: سألت نافعًا عن الرجل يدخل الحمام بغير إزار؟ فقال: قال عبد الله: حرام.

[155] باب القراءة في الحمام

713 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن الثوري، عن دثار، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير أنه قال: دخول الحمام يغير مئزر حرام. 714 - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: الرجل يدخل الحمام، فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرج خاصة. [155] باب القراءة في الحمام 715 - قلت لأحمد: فالقراءة في الحمام؟ قال: الحمام لم تبن للقراءة، وكأنه كره ذلك. قلت: فيذكر الله؟ فرخص فيه. 716 - وسئل إسحاق عن القراءة في الحمام؟ قال: لا يقرأ، وذكر حديث علي: لا يقرأ فيه آية من القرآن. 717 - حدثنا إسحاق قال: أبنا روّاد بن الجراح، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن مكحول: أنه كره القراءة في الحمام.

718 - حدثنا إسحاق قال: أبنا النضر بن شميل قال: ثنا شعبة، عن سيار قال: سمعت أبا وائل يقول: لا تقرأ في الحمام. 719 - قلت لإسحاق: رجل دخل الحمام فاغتسل، والماء يسيل على جسده، ثم توضأ، ولا يرى أثر الوضوء على جسده للماء الذي عليه؟ قال: يجزيه الاغتسال من الوضوء. 720 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة أم المؤمنين: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل».

[156] باب كراهية غلة الحمام

[156] باب كراهية غلة الحمام [61/ب] 721 - / سمعت إسحاق يكره غلة الحمام. 722 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن بجير، عن سعد الشامي قال: دخل أبو الدرداء الحمام، فقضى حاجته، ثم حط على ذراعيه حتى خرج من الحمام، فقال: نعم ثمن الفلسين هذا. [157] باب الصلاة في مسلح الحمام 723 - وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلخ الحمام؟ قال: لا بأس بالصلاة في المسلخ.

[158] باب النظر إلى عورة امرأته

724 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال: لا يصلي الرجل في الحمام. قلت: فعلى ظهره؟ قال: ظهره منه، ولا في المقابر، ولا على القبر. 725 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله». [158] باب النظر إلى عورة امرأته 726 - سألت إسحاق قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن مكحول: أن خادمة كانت تنوره. قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك».

[62/أ] 727 - قلت لإسحاق: الرجل يعري / امرأته أو ملك يمينه، فينظر إليها عريانة؟ قال: ترك ذلك أسلم، وإن فعل، فليس عليه شيء. 728 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: وحدثني عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني سليمان بن موسى، وسألته عن الرجل ينظر الى فرج امرأته؟ فقال سليمان: سألت عطاء عن ذلك، فقال: حدثتني عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا البيت -وبيننا وبينها حجاب- قالت: (كنت أنا وحِبِّي نغتسل من إناء واحد تختلف فيه أكفُّنا). قال: وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق ست أقساط. 729 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: بلغنا أن عائشة قالت: (ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ما نظرت إلى فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط). 730 - قال إسحاق: وإن فعل ذلك أحد، فأرجو أن لا يكون به بأس، وترك ذلك أحب إلينا.

731 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إنَّا ننظرُ إلى الفرج، ولكنَّا لا نطّلع. 732 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الملائي قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبيد الله بن يزيد، عن مولاة عائشة، عن عائشة قالت: (ما نظرت إلى فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). [62/ب] 733 - قال أبو يعقوب: وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» دلالة لما وصفنا من الرخصة /. أخبرنا عيسى بن

[159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال

يونس، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال إسحاق: وبلغنا عن بعض الفقهاء أنهم كانوا يستحيون من الله في ظلمة الليل. 734 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن وقوع الرجل بأهله، هل يسعه أن ينظر إلى الفرج إذا خالطها؟ قال: إن فعل، فلا حرج. [159] باب الاستتار في الجماع والاغتسال 735 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العَيْرَيْنِ، فإنهما إذا فعلا ذلك خرجت الملائكة من بينهما». 736 - وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجذم حائط أو ببعيره» قال: فمهما أمكنه الستر بشيء فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر أن يغتسل، وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

[160] باب دخول الماء بغير مئزر

محرم نكاحها على رجل برجل، جاز ذلك، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: (صبي علي، ولا تنظري إليّ؛ فإنك لا تحلين لي). [160] باب دخول الماء بغير مئزر 737 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا. قلت: كل المياه؟ قال: نعم. قيل: فإذا أدخل الماء، يحل إزاره؟ قال: لا. [63/أ] 738 - سمعت إسحاق / يقول: إذا أراد الرجل الاغتسال في النهر أو يكون في وادٍ أو ما أشبه ذلك أو في البرك أو الحياض، فإن لبس إزارًا من سرته إلى ركبته فهو أفضل؛ لما قال الحسن والحسين -وقد دخلا الماء، وعليهما بردان-، فقالا: للماء سُكّانٌ، وهذا أفضل الوجوه.

739 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: أبنا شريك، عن أبي فروة قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى دخل الفرات، فدعا بإزار، ثم قال: إن للماء سكانًا. 740 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يدخل إلا بإزار صهريجًا ولا غيره. 741 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن لم يدخل بإزار، وتجرد في الماء حتى يستر بالماء عورته، رجونا أن لا يكون آثمًا في فعله؛ لما صح أن موسى - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون أيضًا، فذكروا بينهم أن موسى -عليه السلام- إنما يترك الغسل معنا لأنه آدر، فدخل يومًا، فوضع ثوبه، فجاءت الريح، وخرج موسى -عليه السلام- يتبع ثوبه -وهو ينادي: يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي- حتى رآه بنو إسرائيل عريانًا؛ لما أراد الله أن يبين لهم أن ما قالوا ليس كما قالوا، فهو قول الله تعالى: {لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا}، ففي هذا بيان أنه كان يدخل الماء ولا يستتر بشيء إلا بالماء، فإن قال قائل: فإن أحكام الأنبياء تختلف. قيل له: صدقتَ، ولكن كلما ذكر عن نبي من الأنبياء سنة رخصة أو عزمة المسلمين، فالاقتداء بذلك حسن جائز، ما لم يكن شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - على خلاف ذلك. قال الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِين َهَدَى اللَّه ُفَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}. [63/ب] 742 - حدثنا أبو عبد الله المقري قال: ثنا يزيد بن زريع / قال: ثنا خالد، عن عبد الله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة قال: كان موسى -عليه السلام- رجلًا حييًا، وكان لا يرى متجردًا، فقالت بنو إسرائيل: إنه آدر، فاغتسل، ووضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، فنزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّه ِوَجِيهًا}.

[161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى

743 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: أنه قال -في الغسل من الحمام-: لا بأس به، وأحب إلي أن يغتسل من الجحر الذي يخرج منه الماء. 744 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا ... ، عن ابن عباس: أنه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض الحمام، فيهم جنب، قال: الماء لا يجنبه. [161] باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى 745 - سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه قد ذهب إليه قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: كأن هذا عنده إعفاء.

746 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حفوا الشوارب واعفوا اللحى». 747 - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ الشوارب ونعفي اللحى». 748 - حدثنا محمود قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في الأخذ من اللحية-: ما زاد على القبضة، فلا بأس بأخذه. [64/أ] 749 - قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك أو قصه؟ قال: يحفيه، / ولا يستأصله. 750 - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وأبا أسيد يجزّون شواربهم أخي الحلق.

751 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت رواد بن الجراح أبا عصام منذ خمس وستين سنة يقول: حف الشارب للشيخ سنة، وللشاب شهرة. قال المسيب: وكان أبو إسحاق الفزاري يحفي شاربه، ومخلد بن الحسين، وكان ابن المبارك لا يحف شاربه ويخضب شاربه. 752 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل: سألت شرحبيل: كيف رأيتهم يأخذون شواربهم؟ قال: مع أطراف الشفة، ولا يلحفوا. 753 - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز قالوا: ما رأينا أحدًا ممن أدركنا يحفون شواربهم، ولكنهم يسوونها مع الشفة. 754 - حدثنا المسيب بن واضح، ثنا مروان بن معاوية، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سئل عمر بن عبد العزيز: ما السنة في قص الشارب؟ قال: يقصه حتى يتبين إطار الشفة، ويقطع فضل الشاربين إذا بلغ اللحية.

[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط

[162] باب نتف الشارب بالمنقاش ونتف الإبط 755 - سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؟ قال: أخذ الشارب أحب إليّ. قلت: لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك أو ينوِّرُهُ؟ قال: ينتفه إن قدر. [64/ب] 756 - وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، / والسواك، والفَرْق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء. 757 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار،

[163] باب الختان

وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. قال أبو القاسم عن أبي عبيد: انتقاص الماء يعني غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غسله بالماء انقطع بوله. [163] باب الختان 758 - قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع. 759 - وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرًا، يختتن؟ قال: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الموت أو نحو ذلك.

760 - قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا. قلت لإسحاق: فإن كان شابًا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى على نفسه، فليختتن. [65/أ] 761 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا أدرك الرجل الختان، فلم يختتن؛ فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير / يخشى على نفسه؛ فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة. 762 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كَسْكر ففتشهم، فوجدهم ليسوا بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرومي والفارسي والحبشي؛ فما فتش أحدًا منهم، أو ما بلغني أنه فتَّشَ أحدًا منهم.

[164] باب ختان الرجال والنساء

763 - حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسًا بإمامته وحجه وذبيحته. 764 - حدثنا أحمد بن ناصح قال: ثنا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا». [164] باب ختان الرجال والنساء 765 - وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. 766 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء».

767 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: ختان الغلمان لسبعة أيام؟ قال: ما أدري ما سبعة أيام! ولكن الختان طهرة، فكلما قدمتها، فهو أحب إليّ. [65/ب] 768 - قال الوليد: قال أبو عمرو الأوزاعي: الختان للرجال سنة ليس لأحد تركه، إلا أن يؤخر عن رجل أسلم من برد شديد / أو حر شديد. قيل لأبي عمرو: رجل اختتن، فأبقى الختّان من الجلدة شيئًا، لم يأت عليها، ولم يأبه لذلك حتى برأ؟ فقال: إن كان أكثرها قد طهره؛ فلا يعيد، وإن كان أكثرها قد بقي؛ أعاد الختان. 769 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد قال: كنت جالسًا عند زيد بن أسلم، فسئل: متى تخفض الجارية؟ فقال: ما بين الثمان إلى التسع، لا يؤخر أكثر من ذلك. 770 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: (الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته).

771 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: ثنا أبو أيوب الدمشقي، عن مروان الفزاري قال: حدثني محمد بن حسان، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ختّانة تختن فقال: «إذا ختنت فلا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل».

[165] باب دفن الشعر والأظفار

772 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا مبشر بن إسماعيل، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن عباس قال: (دخلت على خالتي ميمونة، وإذا في البيت سلعة يعني خلية، فإذا ميمونة تقول للختّانة: إذا خفظت؛ فأشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها). [165] باب دفن الشعر والأظفار 773 - سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل لم ير عليه شيئًا. [66/أ] 774 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: ثنا سلم بن قتيبة قال: ثنا عبد الله بن عمر، / عن نافع: (أن ابن عمر حلق رأسه، فأمر بدفن شعره).

775 - حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عبد الكريم: (أن عائشة قلَّمت أظفارها فدفنتها). 776 - حدثنا الحسين بن سلمة قال: أبنا سلم قال: ثنا عبد الجبار بن عباس الهمذاني، قال: حدثني شيخ من بني هاشم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر بدفن الدم والشعر والحيضة». 777 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي، عن زهير بن محمد، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ادفنوا شعوركم وإظفاركم ودماءكم؛ لا يلعب بها سحرة بني آدم». 778 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مهدي بن ميمون قال: دخلت على محمد بن سيرين يوم الجمعة بعد العصر، فرأيته يقلم أظفاره ويجمعها. قال مهدي: وزعم هشام أنه كان يأمر بها فتدفن.

779 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال إسماعيل بن عياش: وأخبرني ثعلبة بن مسلم، عن أبي بن كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن جبريل أبطأ عليه، فذكر ذلك له فقال: كيف وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم». 780 - قال الوليد: وقيل لأبي عمرو في الاستحداد، فقال: الرجال حسن في كل عشرين ليلة، والنساء في كل خمس عشرة ليلة. 781 - قال الوليد: وقال ابن أبي رواد: وأخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يستحد في كل شهر. [66/ب] 782 - قال الوليد: وأخبرني / جعفر بن سليمان البصري، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: (في كل أربعين).

[166] باب المرأة تخلع في غير بيتها

783 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة». 784 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتقلم في كل خمس عشرة، ويستحد في كل شهر. 785 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد عن الأوزاعي قال: كانوا يستحبون أن يستحدوا الرجل في كل عشرين، والنساء في كل خمس عشرة. [166] باب المرأة تخلع في غير بيتها 786 - وسألت إسحاق قلت: تبيت امرأة عند أمها وأختها، هل تخلع ثيابها؟ قال: يكره ذلك إلا في بيت زوجها. 787 - وسئل إسحاق عن الرجل يرى شعر ختنته؟ قال: لا يتعمد لذلك.

[167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد

788 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: لا ينظر. 789 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الرجل ينظر إلى شعر ختنته، فقرأ هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} فقرأها إلى آخر الآية. قال: لا أراه فيهم. [67/أ] 790 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا محمد بن حرب وعبد العزيز بن عبد الله قال: قال مالك بن أنس: ليس على الرجل ينظر إلى امرأة ابنه، وشعر أم امرأته بأس. قال أحمد / بن نصر: يحج بها ويحملها وكل ذلك. [167] باب مباشرة المرأة ابنها في لحاف واحد 791 - سألت إسحاق عن غلام ابن خمس عشرة سنة، ينام مع أمه أو مع جدته في لحاف واحد عريانًا؟ فقال إسحاق: السنة أن لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كانوا

والدًا وولدًا، فلهم أن يناموا جميعًا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك إلا وبينهما ... من الهواجس التي تعرض في الصدر، فأما ما دون الست والسبع؛ فلا بأس بمباشرة ابنته، وذلك أنها لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه. 792 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي قال: ثنا عيسى بن سالم قال: سمعت أيوب بن موسى يقول: يكره للمرأة أن تباشر ابنتها إذا عُرِف منها الحياء، وذلك أن يعرض عليها النكاح فتستحي، ويكره للرجل أن يباشر ابنه إذا بلغ خمس سنين. 793 - قال: وسئل الأوزاعي عن الصبي يكون ابن سنتين أو ثلاث أو أربع، ينام مع أبيه؟ فلم ير بذلك بأسًا. 794 - حدثنا عمرو قال: ثنا بقية بن الوليد قال: سمعت ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إذا بلغ الغلام خمس سنين؛ فلا يتعرى مع والدته في النوم.

[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد

[168] باب النظر الى البهيمة وهي تلد [67/ب] 795 - قلت لإسحاق: الرجل ينظر إلى البهيمة وهي تلد؟ قال: لا بأس بذلك. قلت لإسحاق: فالرجل ينظر إلى البهيمة وهي تنزو على البهيمة؟ قال: لا بأس؛ ليست لها حرمة./ 796 - وسألت إسحاق عن البهيمة تُنْزا على أمها أو ابنتها؟ قال: لا أعلم اليوم تحريمًا، ولكنه أحسن أن لا تنزا. 797 - سألت عن الحمار ينزا على الفرس؟ قال: أكرهه أشد الكراهة. 798 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أينزا الحمار على الفرس؟) قال: «لا. إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». [169] باب خضاب اللحية 799 - قلت لإسحاق: الخضاب أحب إليك أم البياض؟ قال: الخضاب.

800 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم». 801 - وسألت إسحاق عن الخضاب بالسواد. قال: لا بأس به إذا لم يغرّ امرأة. 802 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك يقول -في الخضاب بالوسمة-: لا بأس به. هي بقلة. 803 - قال المسيب: وقال الزنجي ابن خالد: رأيت الزهري أسود الرأس واللحية بالوسمة، ورأيت أبا يوسف أسود الرأس واللحية بالوسمة. 804 - حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن محمد: أنه كان لا يرى بأسًا بالخضاب بالسواد والحمرة ما لم يغرّ امرأة، وكان محمد يخضب بالحمرة.

[68/أ] 805 - / حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أزهر، عن ابن عون قال: كان يوسف بن عبد الله يخضب بالسواد وقال: رأيت موسى بن طلحة يخضب بالسواد. 806 - حدثنا عيسى قال: ثنا روح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث: أنه رأى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- يخضب بالسواد. 807 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة قال: حدثتني أم شبيب البصرية: أنها سألت عائشة -رضي الله عنها- عن المرأة تخضب رأسها لزوجها بالسواد. فقالت: (وما بأس بذلك). 808 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة، عن مسّة، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (لا بأس أن تخضب المرأة رأسها بالسواد).

[170] باب الأذان

[170] باب الأذان 809 - سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن، وهو على غير وضوء، قال: يجزئ، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر. 810 - وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي، وذلك لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك. 811 - حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة-رضي الله عنه-: (لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا).

[171] باب الجنب يؤذن

[68/ب] 812 - وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو / أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصلاة»، فمن قال: لا، فقد أخطأ. 813 - حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قال عطاء: حق وسنة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا. قال: هو من الصلاة؛ فلا يؤذن إلا متوضئًا. [171] باب الجنب يؤذن 814 - قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا. 815 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يؤذن وهو جنب؟ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه. 816 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الجنب يؤذن؟ قال: لا. قيل: فإن فعل يعيد؟ قال: لا يؤذن.

817 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الجنب، أيؤذن؟ قال: ما يعجبني، وإن فعل فلا أراه إلا جائزًا، وأحب إليَّ أن لا يكون ذلك في المسجد. 818 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: مؤذن أذن وهو جنب ثم ذكر؟ قال: يغتسل، وقد مضى أذانه. [69/أ] 819 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: قيل / لأبي عمرو: فإنه أحدث في أذانه؟ قال: يمضي على أذانه، ولا يقطعه حتى يتمه. 820 - قال: وقال أبو عمرو: ما سمعت مؤذنًا أعاد أذانه، ولا قطعه. قيل لأبي عمرو: فإنه أحدث في إقامته؟ قال: إن كان وحده قطعه. قيل لأبي عمرو: فإنه أحدث، فأقام الصلاة، وصلى الناس بإقامته، وانصرف هو فتوضأ؟ قال: مضت صلاتهم.

[172] باب كيف يفعل في أذانه

[172] باب كيف يفعل في أذانه 821 - قلت لأحمد: فإذا أذن المؤذن، يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه؟ قال: نعم. قلت: ويدور في المنارة؟ قال: يلتفت عن يمينه ويساره، وأما الدوران؛ فكأنه لم يعجبه. 822 - وسمعت إسحاق يقول: يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه، ويثبت قدميه مكانهما إذا أذن، ويستقبل القبلة بالتكبير والتشهد، ثم ينحرف عن يمينه بـ (حي على الصلاة) وعن يساره بـ (حي على الفلاح)، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير. 823 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن، ويدخل أصبعيه في أذنيه، ويستدير في أذانه.

[173] باب من يمشي في الإقامة

[173] باب من يمشي في الإقامة 824 - سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحبه إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبقني بآمين). 825 - وسئل -مرة أخرى- عن الرجل يمشي في الإقامة؟ فكرهه. [69/ب] 826 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: / إذا قام المؤذن، فإنه يمكث في موضع إقامته، فإن كان يفوته من تحريم الصلاة شيء مع الإمام؛ فإنه مدرك لفضيلتها -إن شاء الله-، وقال: قال بلال: (يا رسول الله، لا تسبقني بآمين)، وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا مثل ذلك لأئمتهم؛ ففي هذا بيان أن لا يمشي في الإقامة؛ لأنهم لو مشوا لم يفتهم إدراك التحريم مع الأئمة، وقد رأى ما وصفنا ابن المبارك وقال: عسى أن يدركه في ثبوته من الأجر ما كان يدركه من قبل.

[174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة

827 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عباد بن عباد وأبو شهاب، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن بلالًا -رضي الله عنه- قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبقني بآمين). 828 - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: ثنا ثابت البناني، عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة مؤذن مروان بن الحكم، فاشترط عليه أن لا تسبقني بـ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. [174] باب النهوض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة 829 - ورأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة -المرة الأولى-.

[70/أ] 830 - وسمعت إسحاق يقول: / إذا كان الإمام في المسجد، فأخذ المؤذن في الإقامة؛ قام القوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وسووا الصفوف يمنة ويسرة حتى يصير الصف كالقدْح في الاستواء، ثم يتقدم فيكبر للصلاة بعد فراغ المؤذن، وليس لأحد من الأئمة أن يكبر قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة كلها. كذلك سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 831 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا الحجاج بن فروخ التميمي قال: ثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر».

832 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: صليت مع عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فكان يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 833 - حدثنا عمران بن موسى وبشر بن هلال قالا: ثنا عبد الوارث قال: ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام. لا يكبر حتى يفرغ المؤذن. [70/ب] 834 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني كلثوم بن زياد: أنه سمع الزهري يقول: إذا قال المؤذن -في الإقامة-: الله أكبر، فقد وجب القيام، فإذا قال: قد قامت الصلاة فقد وجب القيام، فإذا قال:

قد قامت الصلاة، فقد وجب اعتدال الصفوف، فإذا قال المؤذن: الله أكبر قال الإمام: الله أكبر. 835 - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي، عن ابن مهاجر قال: رأيت سالم بن عبد الله، وأبا قلابة، وعراك بن مالك، ومحمد بن كعب، والزهري يقومون في أول الإقامة. 836 - قال الوليد: وقال إسماعيل: أخبرني المهلب قال: رأيت أبا عثمان وأبا الأشعث الصنعانيين يقومان في أول الإقامة.

837 - قال الوليد: وأخبرني ابن جابر، عن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول: قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف. 838 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا مخلد، عن الأوزاعي قال: كان عمر بن عبد العزيز يقوم إلى الصلاة إذا افتتح المؤذن الإقامة. 839 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أنه كره القيام قبل أن يقول المؤذن: قد قامت الصلاة.

[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة

[175] باب في المسافر يؤذن لغير القبلة [71/أ] 840 - سئل أحمد: ما تقول في المسافر يؤذن لغير القبلة؟ قال: أحب اليّ أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ لغير القبلة، فإذا قال: (أشهد أن لا اله إلا الله) يستقبل القبلة، ثم يمضي في أذانه لغير القبلة / حتى إذا انتهى إلى (لا إله إلا الله) استقبل القبلة. 841 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت من يسأل الأوزاعي عن المسافر، أيؤذن على دابته؟ قال: نعم، وحيثما كان وجهه، فإذا كانت الإقامة، فليبرك إلى الأرض، ويستقبل القبلة. [176] باب الإقامة 842 - سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزئ مرتين مرتين.

843 - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز. 844 - وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى، لم يزل على ذلك بيننا-وهو ممن عقل العلم فثبت عليه- لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا، فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يُعلَّم الأذان، فإنما يُعلَّم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. 845 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. 846 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو: وعن ابن شهاب ومكحول قالا: مضت السنة أن الأذان شفع، والإقامة إحدى إحدى، إلا قد قامت الصلاة مرتين.

[71/ب] 847 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن لهيعة، / عن يونس، عن الزهري أنه كان يقول: الإقامة إحدى إحدى إلا قوله: (قد قامت الصلاة). قال ابن لهيعة: فسألت عن ذلك عطاء بن أبي رباح قال: يقول: (قد قامت الصلاة) مرتين. 848 - قال الوليد: وسألت الليث بن سعد، فأخبرني عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقيم (قد قامت الصلاة) مرتين. 849 - قال الوليد: وأخبرني سعيد، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس بن مالك: (أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة). 850 - قال الوليد: وحدثنا حريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، عن أبي حي مؤذن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنه كان يفرد الإقامة. 851 - قال الوليد: وقال إسماعيل: سمعت يحيى بن سعيد يؤذن، فيثني الأذان، ويفرد الإقامة.

[177] باب الأذان على ظهر الدابة

852 - قال الوليد: وأخبرني إبراهيم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه قال: أرسل ابن عمر إلى مؤذنه أن يجعل الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة؛ لكي يعرف الأذان من الإقامة. [177] باب الأذان على ظهر الدابة 853 - سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؟ فقال: أرجو. 854 - وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم بالأرض. 855 - حدثنا شاذ بن فياض قال: ثنا سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق قال: رأيت ابن عمر يؤذن على راحلته.

[178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟

856 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: سألت أبا عمرو عن الراكب يؤذن؟ قال: نعم. قلت: فيقيم؟ قال: لا. [72/أ] 857 - / حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقية قال: سألت محمد بن عجلان، وعبد الله بن عمر، وعبد الملك بن عبد العزيز، ومالك بن أنس عن الرجل يسافر سفرًا، يؤذن ويقيم وهو على دابته؟ قالوا جميعًا: يؤذن على دابته، ويقيم على الأرض. 858 - حدثنا الحماني قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كره أن يؤذن المؤذن قاعدًا. [178] باب من دخل المسجد وقد صلوا، أيؤذن ويقيم؟ 859 - قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد، وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والأمر عنده واسع.

[179] باب الأذان بليل

860 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شيبان، عن جابر، عن الشعبي ومحمد بن علي وعكرمة وعطاء أنهم قالوا: إذا دخلت مسجدًا قد صلي فيه، فصلِّ كما أنت، ولا تؤذن ولا تقيم. 861 - وحدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن يونس، عن أبي عثمان: أن أنسًا أمهم في مسجد قد صلى أهله، فأذن وأقام، فصلى بهم الفجر. 862 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلى بالأسود وعلقمة في بيته الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. [179] باب الأذان بليل [72/ب] 863 - / سئل أحمد بن حنبل عن الأذان بالليل؟ فكأنه لم ير به بأسًا، وقال: أهل الحجاز يقولون: هو السنة -يعني: أذان الفجر-.

864 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- وسئل عن الرجل يؤذن الفجر بليل؟ قال: لا بأس. 865 - وسمعت إسحاق يقول: لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد حلول وقتها إلا الفجر؛ فإنه سنة أذانه بليل. 866 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا شعيب بن حرب قال: قال مالك بن أنس: لم يزل الأذان عندنا بليل. 867 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم». 868 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».

[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر

[180] باب لا يؤذن في شهر رمضان حتى يطلع الفجر 869 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤذن أحد في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. 870 - قال أبو محمد حرب: رأيتهم بمكة يؤذنون السنة جميعًا، يؤذنون الفجر بليل إلا في شهر رمضان، فإنهم لا يؤذنون الفجر في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. [73/أ] 871 - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصيامهم / وحاجاتهم».

[181] باب الكلام في الأذان

[181] باب الكلام في الأذان 872 - سئل أحمد عن الكلام في الأذان؟ فقال: لا بأس به. قد تكلم سليمان بن صرد. قيل: فتكلم في أذانه؟ قال: لا. قيل له: فما الفرق بينهما؟ قال: ما يدريني. 873 - وسمعت إسحاق يقول: إن تكلم المؤذن بين ظهراني أذانه لحاجة عرضت له من: سبب الصلاة، أو أمر، أو نهي، أو ما أشبه ذلك -من غير حوائج الدنيا أو رد السلام- فلا بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- أنه كان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن به أنه كان كلامًا من معاني أسباب الصلاة أو الخير؛ لأنه إن كان يرخص في كل الكلام، فما كان من ذكر الله أو إرادة الخير، فهو أحرى بأن يجوز. 874 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو عامر وأبو النضر، عن محمد بن طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن

[182] باب الأذان في السفر

سليمان بن صرد الخزاعي-وكانت له صحبة-: أنه كان يؤذن في العسكر، ويأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. 875 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فتكلم المؤذن في أذانه أو في إقامته؟ قال: لا شيء عليه. [182] باب الأذان في السفر [73/ب] 876 - سئل أحمد عن الأذان في السفر؟ قال: نعم. قيل: حديث مالك بن الحويرث؟ قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولصاحب لي: «إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما / ثم ليؤمكما أكبركما» قال: نعم، وقال أحمد -في تفسير أكبركما-: إنهما كانا في القراءة متقاربين.

[183] باب من نسي الأذان والإقامة

877 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي قال: «إذا صليتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما» قال: وكنا متقاربين -أي: في العلم-. [183] باب من نسي الأذان والإقامة 878 - قيل لأحمد -مرة أخرى-: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد الله لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.

879 - وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر، إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليتَ بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك -إن شاء الله-. 880 - حدثنا ابن أبي حزم قال: ثنا نائل بن نجيح قال: ثنا سليمان بن قرم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود: أن ابن مسعود صلى بعلقمة في بيته بغير أذان ولا إقامة. [74/أ] 881 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، [عن] ابن عمر: أنه كان إذا سافر لا يؤذن، ويقيم للصلوات كلها غير الصبح؛ / فإنه كان يؤذن لها ويقيم، ويصلي سواها من الصلاة بإقامة بغير أذان.

882 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد، عن ابن ثوبان، عن عبادة بن نسيّ، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قلت لمعاذ بن جبل: رجل نسي الأذان والإقامة؟ قال: مضت صلاته، ليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، إنما هو من فضل يؤخذ به، وشيء يدعا إليه. 883 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية، عن علي الهمداني، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل سها عن الأذان والإقامة؟ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان». 884 - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: في رجل نسي الإقامة، فذكر وهو في صلاته؟ قال: ينصرف على شفع ثم يقيم ويصلي. قلت لأبي عمرو: من نسي الإقامة حتى فرغ من صلاته؟ قال: يعيد صلاته في وقتها، فإن خرج وقتها، فقد مضت.

[184] باب من أذن فهو يقيم

[184] باب من أذن فهو يقيم 885 - سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يؤذن ثم يذهب، أيقيم غيره؟ فذكر عن أبي محذورة: أنه جاء وقد أذن رجل، فأذن أبو محذورة وأقام، وذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أذن فهو يقيم»، ولم يقل على واحد منهما، إلا أنه كأنه ذهب إلى الأذان والإقامة. 886 - وسمعت إسحاق يقول: لا يقيم إلا من أذن. [74/ب] 887 - وقال إسحاق -مرة أخرى-: كان يقال: من أذن فهو يقيم./ 888 - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا سعيد بن راشد قال: ثنا عطاء، عن ابن عمر قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، إذ التمس بلالًا يؤذن، فلم يوجد، فأذن رجل، فجاء بلال فأراد أن يؤذن، فقيل له: قد أذن رجل، فسكت هنيهة، ثم أراد أن يقيم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مهلًا يا بلال، فإنما يقيم من أذن».

889 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن نعيم، عن زياد بن الحارث الصُدائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما يقيم من أذن». 890 - حدثنا الحماني قال: ثنا حفص وعبد السلام، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة أذن غيره، فجاء أبو محذورة فأقام.

[185] باب التثويب في الصبح

[185] باب التثويب في الصبح 891 - سألت أحمد بن حنبل قلت: فإن أذن وقد أسفر، يثوِّب؟ قال: نعم، يثوِّب. لا يدع التثويب في الفجر. 892 - وسمعت إسحاق يقول: بلغنا عن أبي محذورة وبلال في أذان الفجر إذا قالا: (حي على الفلاح) قالا: (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم). 893 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: سئل مالك عن التثويب، فلم ير التثويب إلا في صلاة الصبح إذا بلغ (حي على الفلاح) ثوّب. [75/أ] 894 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: كان التثويب في صلاة الصبح إذا قال / المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم).

[186] باب إذا أذن عدة على المنارة يوم الجمعة

[186] باب إذا أذن عدةٌ على المنارة يوم الجمعة 895 - قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدةٌ؟ قال: لا بأس بذلك. قد كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضًا. 896 - وسمعت إسحاق يقول: الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر؛ أذان واحد وإقامة إذا خرج الإمام وقعد على المنبر أذن، وإذا نزل أقام، وهذا الأذان الذي زادوه محدث، أحدثه عثمان نظرًا للناس لما كثروا على عهد عثمان، رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين؛ ليُعلِم الأبعدين ذلك؛ كي يعلموا كعلم من قرب من المسجد،

والإمام يصير بهم على السواء، فصارت سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. 897 - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن رجل قال: فأذن وأقام. 898 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن مسلم بن زياد، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان له ثلاثة عشر مؤذنًا.

[187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟

[75/ب] [187] باب المؤذن الذي رضيه أهل المسجد أحق / أو الذي بنى المسجد؟ 899 - قلت لأحمد: فالمؤذن هو ما رضيه أهل المسجد أو الذي بنى المسجد؟ قال: هو ما رضيه أهل المسجد؛ لأن المسجد ليس للذي بناه؛ لأنه قد جعله لله. 900 - حدثنا أحمد بن محمد والأخضر بن منجاب قالا: ثنا عارم، ثنا خالد بن الحارث قال: سمعت عبيد الله بن الحسن يقول -في رجل أخرج بقعة، فسقفها تسقيف المساجد، فدعى الناس إليها-، فرآها مسجدًا حيّ هذا أو مات، فقيل له: فإن

[188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟

اشترط هو وأهل بيته هم الذين يؤمون به؟ فرأى أن لهم ذلك إذا كان فيهم من سأل ذلك، وإن كان غيره أقرأ منه. [188] باب أعلى الناس أذان وإقامة؟ 901 - سألت أحمد قلت: أعلى النساء أذان وإقامة؟ فسهل في ذلك، إلا أنه قال: ما أحسن الإقامة! هو زيادة ولم ير به بأسًا. 902 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، في سفر ولا حضر إذا صلين جماعة أو وحدانًا على معنى الفرض، وأن تقيم المرأة أحب إلينا.

[76/أ] 903 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: الإقامة على النساء؟ قال: نعم. قلت: فتجمع المرأة بالنساء؟ قال: نعم، تقوم وسطهن. قلت لأبي عمرو: تؤذن وتقيم؟ قال: أذانًا تخفيه. قال الوليد: / وقول مالك أحب إليّ: تؤمهن في التطوع، ولا تؤمهن في المكتوبة. 904 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة). 905 - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: على النساء أذان؟ قال: لا. قلت: فعلى النساء إقامة؟ قال: نعم. 906 - قال الوليد: وأخبرني طلحة: أنه سمع عطاء يقول: الإقامة على النساء واجب.

907 - قال الوليد: وأخبرني عثمان بن الأسود: أنه سمع مجاهدًا يقول: الإقامة على النساء. 908 - قال الوليد: وأخبرني عبد الله بن العلاء قال: سمعت مكحولًا ويزيد بن أبي مالك يقولان: على النساء إقامة، ولا تجهر به المرأة إلا بقدر ما تسمع من يليها. 909 - حدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن يزيد بن السمط، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت

[189] باب الكلام والمؤذن يؤذن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا تصلي إذا أمتهن إلا معهن في الصف، ولا تتقدمهن». 910 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يؤم الغلام حتى يحتلم). [189] باب الكلام والمؤذن يؤذن [76/ب] 911 - / سمعت إسحاق بن إبراهيم -كثيرًا- يتكلم والمؤذن يؤذن. 912 - حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن: أنه كان يسمع الأذان وهو يحدث، فلا يجيب المؤذن، ولا يقطع حديثه.

[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه

[190] باب الإقامة في الموضع الذي يريد أن يصلي فيه 913 - سألت إسحاق قلت: المؤذن يكون إمامًا، فيقوم في الموضع الذين يريد أن يصلي فيه فيقيم؟ فكرهه، وقال: يقوم خلف الناس فيقيم. قلت لإسحاق: فيقيم على المنارة؟ قال: لا. الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد. 914 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ذكر عبد الله، عن سفيان: أنه كان يؤذن ويقيم على المنارة. 915 - قلت لإسحاق: المؤذن يصعد فوق بيته فيؤذن؟ قال: إذا كان ذلك أسمع للجيران وأنفع؛ فهو جائز.

[191] باب التطريب في الأذان

[191] باب التطريب في الأذان 916 - قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميح أحب إليّ. قال: وإن كان يؤذن بأجر؛ فإني أكرهه -يعني: التطريب-، وإن كان بغير أجر، وكان أنشط للعامة؛ فلا بأس. 917 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: أتانا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم). [77/أ] 918 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: سنة الأذان / أن يترسل، والإقامة أن يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطيط في الأذان، والإقامة يحذم حذمًا. [192] باب الترجيع في الأذان 919 - سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؟ فقال: سنة. قلت: فإن رجع في الأذان رويدًا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز. هو حسن.

920 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: مضت السنة في الأذان على أوجه كلها مختلفة، لا يدفع أحدها الآخر، فإجماع أهل العلم أن الأذان مثنى، وإن أذن فأعاد في الأذان حتى يفرغ من قوله: (أشهد أن محمدًا رسول الله) كفعل أبي محذورة فحسن. 921 - حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا الحارث بن عبيد قال: حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قال: قال: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فمسح ناصيته قال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر -ترفع بها صوتك- ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله -تخفض بها صوتك-، ثم ترفع صوتك بالشهادة بعد حي على الصلاة حي على

[193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟

الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن كانت صلاة الفجر تقول: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». [193] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟ [77/ب] 922 - / قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد، وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة يجزيه -يعني: إذا لم يؤذن-. 923 - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فثنها. 924 - حدثنا محمد بن الوزير، أخبرني عبد الله بن ذويد مولى الوليد، عن سليمان بن موسى: أنه سمعه يقول: إذا صليت في بيتك فاكتف بالإقامة، واجعلها شفعًا تكون تأذينًا وإقامة.

[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ

[194] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ 925 - سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها. 926 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: أخبرني إسماعيل، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيؤذن الغلام وإن لم يحتلم؟ قال: نعم. [195] باب التقدير بين الأذان والإقامة [78/أ] 927 - وسمعت إسحاق يقول: لا ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يخرج من المسجد على حال إلا أن يكون سها فأذن على غير وضوء، فحينئذ يرجع إلى وضوئه؛ لما لا بد منه، وما أشبه ذلك من العذر، وأما لحاجة دنيا، أو غداء، أو ما كان من منافع الدنيا؛ فلا، وإنما جعل المؤذنين الأذان والإقامة / وقت بقدر ما يتوضأ القوم في منازلهم، ثم يمشون على هنيتهم إلى المسجد، فيصلون ركعات، ثم يقيم، فالمؤذن يلزمه تعاهد من يجيء ومن ينتظر، وهل فرغوا مما أمروا من الصلاة؟ ثم يقيم، فإذا جلس في منزله يتغدى فاته ما وصفنا من النظر، ولا نعلم أحدًا من السلف فعل ذلك.

[196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة

928 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا عبد المنعم بن نعيم قال: ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر على حاجته». [196] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة 929 - وقال إسحاق: لا يجوز الأذان إلا لمن عقل الأذان، وعرف سنته، فإذا عرف ذلك جاز له أن يؤذن -صبيًّا كان، أو كبيرًا، أو أعمى، أو عبدًا- مع أنَّا نختار أهل البصر؛ لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء. 930 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها حتى في المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين

[197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه

الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة، فأذن مثنى مثنى وأقام مرة مرة. [78/ب] 931 - حدثنا يحيى الحماني، ثنا شريك، / ثنا حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: رأيت الذي أذن في المنام أذن في المغرب قعد بين الأذان والإقامة قعدة. [197] باب المؤذن يزيل قدميه من مكانه ويجعل أصبعيه في أذنيه 932 - سمعت إسحاق يقول: إن كان يؤذن في المنارة أو على تل أو ما ارتفع من الأرض من شيء، فأراد أن يسمع من حواليه جاز له أن يزيل قدميه من مكانه؛ ليكون أشد لرفع صوته، وأمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه لشدة الصوت.

[198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن

933 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو حيوة الحمصي قال: ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة كثير بن مرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول من أذن في السماء جبريل» فسمعه عمر بن الخطاب، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما سمع، فقال: «قم يا بلال فأذن» وأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل أصبعيه في أذنيه استعانة بهما على الصوت. [198] باب انتظار الإمام إذا أقام المؤذن 934 - وسمعت أبا يعقوب يقول: إذا أقام المؤذن الصلاة ولم يجيء الإمام؛ فلينتظره القوم قعودًا، وقد كانوا يستحبون أن ينتظروا الإمام قدر ما ينزل المؤذن. [79/أ] 935 - قال إسحاق: فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، / عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نجيّ لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم».

[199] باب تسوية الصف

936 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا معاوية بن سلام قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني عليكم السكينة». [199] باب تسوية الصف 937 - سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني: تسوية الصفوف-، ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الصلاة.

[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة

[200] باب من فاتته صلوات، أيقضيها بأذان وإقامة 938 - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل فاتته صلوات، فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًّا، ورآه حسنًا. 939 - وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك؛ فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك أذن المؤذن ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق.

[79/ب] 940 - حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن الحسن -في الرجل يكون عليه صلوات فيريد أن يقضيهن-/ قال: إن قضاهن في موضع واحد أجزأ عنه إقامة واحدة، وإن قضى ههنا وههنا، فلكل صلاة إقامة. 941 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: أخبرني أبو الزبير المكي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موازي العدو من الخندق، فشغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كان نصف الليل، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة».

[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول

[201] باب الجنب يسمع الأذان، أيقول كما يقول 942 - سئل إسحاق عن الرجل يسمع الأذان وهو جنب، هل يقول كما يقول المؤذن؟ قال: أحب إليّ أن يقول كما يقول المؤذن؛ لأنه ليس قرآنًا. 943 - حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال: ثنا رشدين بن سعد قال: ثنا زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول».

[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟

[202] باب من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟ [80/أ] 944 - سألت إسحاق قلت: رجل يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟ قال: أذان / وإقامة واحدة للصلاتين جميعًا. 945 - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر بجمع، فأذن وأقام، ثم صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين لم يفصل بينهما بكلام، ثم قال: «هكذا صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان». 946 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن لاحق بن حميد: أنه شهد ابن عمر جمع بينهما بجمعٍ جميعًا بإقامة واحدة -يعني: المغرب والعشاء-. [203] باب تحويل القبلة 947 - قال حرب: أملى علينا إسحاق قال: أول ما افترضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثًا، فصلوا بمكة عشر سنين، وقدموا المدينة، فصلوا كذلك ستة عشرة شهرًا، كل هذا إلى بيت المقدس، ولم تزل الصلاة بمكة والمدينة أول مقدمه حيث هاجر مع أصحابه تمام ستة عشر شهرًا، كلها إلى بيت المقدس، ثم نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماء لما كان يحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}، فوُلي إلى الكعبة، ولم يكونوا يعرفون الصلاة إلى

[204] / كتاب الحيض

الكعبة، فمن هاهنا قالت اليهود. قال: {سَيَقُول ُالسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواعَلَيْهَا}. 948 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن البراء: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}، قال: (هم اليهود). [80/ب] [204] / كتاب الحيض قال أبو القاسم: حدثني حرب من كتاب الحيض: هذا ما كان من كلام أحمد وإسحاق وأجاز لي الأحاديث وقال: اروه عني -يعني: الأحاديث-.

[205] باب أقل الحيض وأكثره

[205] باب أقل الحيض وأكثره 949 - حدثني حرب قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: الحيض، كم أقله؟ قال: أما الذي أختاره أنا، فأقله يوم وليلة. قلت: فكم أكثره؟ قال: خمسة عشر يومًا. قلت: لا يكون أكثر من خمسة عشر؟ قال: لا. 950 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال عطاء: الحيض يوم واحد. 951 - قال إسحاق: وذكر عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: تحيض امرأتي يومين. 952 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي يومان. قالت امرأة من أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنة في رمضان إلا يومين،

ويكتفى في مثل هذه الحكاية بالرجل الصالح عن المرأة الصالحة التي لا تتهم، تخبر بحيضتها عن نفسها. 953 - وسألت علي بن عبد الله، قلت: الحيض كم أقله وكم أكثره؟ قال: نحن لا نوقّت في الحيض شيئًا. 954 - حدثنا محمد بن يحيى قال: سمعت محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: كانت ههنا ببيروت امرأة تجلس في الحيض يومًا ثم تطهر، وتجلس في النفاس ثلاثًا ثم تطهر. [81/أ] 955 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الربيع بن صبيح، / عن عطاء قال: الحيض خمس عشرة. 956 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل شهر ستة عشر يومًا أو سبعة عشر يومًا؟ فأنكر ذلك، وقال: لا يكون. يذهب إلى الخمسة عشر يومًا.

957 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- وسئل: كم أقل الحيض؟ قال: يروى عن عطاء قال: أدنى وقت الحيض يوم. قيل: وأكثره؟ قال: يقولون: خمس عشرة. 958 - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة تحيض قال أحدهما: خمسة عشر يومًا، وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا-حيضًا معتدلًا-. 959 - حدثنا إسحاق قال: أبنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عطاء قال: الحيض خمسة عشر. 960 - سمعت إسحاق -أيضًا- يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قول مالك بن أنس حيث يقول: لا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا، إنما ذلك لامرأة لا تعلم وقت حيضتها، فسنتها ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدع الصلاة أمام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي؛ لأن حيض النساء يتغير في الأحايين، وربما كان حيضها خمسة أيام، ثم يرتفع إلى أكثر من عشرة، ثم ينقص، مع أنه لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يومًا إلا واحدة سبعة عشر يومًا، فيما وصف عنها، وهذا قليل في النساء، وكذلك اليومين، ولقد

قالت امرأة -يقال لها: أم العلاء-: حيضتي منذ آباد الدهر يومان، فلم يزل على ذلك حتى تعدت من الحيض. [81/ب] 961 - ورأيت أحمد بن حنبل لا يصحح حديث الجلد بن أيوب / عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك في الحيض، وكذلك قال حماد بن زيد: كان ههنا شيخ -يعني: الجلد بن أيوب- لا يدري قرء الحائض من المستحاضة، لقنّوه حتى صح لهم حديثًا قوله: «الثلاث والخمس إلى العشر».

962 - حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال: ثنا يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية، عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة قال: سألت أنس بن مالك عن قروء الحائض؟ فقال: (ثلاث، أو أربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، ثم تطهر وتصلي، فما كان فوق ذلك فهي مستحاضة). 963 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال موسى بن أعين وإبراهيم بن محمد: إن البكر وغير البكر تحيض يومًا أو يومين، ثم ينقطع عنها الدم دون ثلاثة أيام، فليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة ذينك اليومين. قالا: فإن هي رأت دمًا ثلاثة أيام تباعًا، فهي حيضة، وإن زاد على عشرة أيام، فهي مستحاضة. 964 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي: كل امرأة رأت يومًا عتيقًا قطرة فما فوقها بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها حيضتها، وكل صفرة أو كدرة رأته امرأة بيْن الأقراء في حال أطهارها، توضأت وصلت.

[82/أ] 965 - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع عنها قبل تمام / الثالث، فهي مزنة، وليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة تلك الأيام، وإن هو لم ينقطع عنها حتى تستكمل ثلاثة أيام فأكثر من ذلك؛ فهي حيضة تعجلت، تمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر. 966 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت مالك بن أنس، وموسى بن أعين، وإبراهيم بن محمد يقولون: وقت الحائض عشرة أيام، إلا أن ترى طهرًا قبله، فتغتسل وتصلي، وإن زادت على عشرة أيام قبل أن ترى طهرًا، فهي مستحاضة. 967 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد الملك قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد يئست من الحيض ثلاثًا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام أقرائها».

968 - حدثنا هناد بن السري، ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاث حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام، فهي مستحاضة. 969 - حدثنا أحمد بن أزهر قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الربيع قال: قال الحسن: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة. [82/ب] 970 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن عياش قال: حدثتني أم الضحاك، عن خالد بن معدان قال: أقل ما يكون من الحيض / ثلاثة أيام، وأقصاه عشرة.

[206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت

971 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن الجلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: (الحيض ثلاثة أيام، وخمسة أيام، وعشرة أيام، فما زاد فهي مستحاضة). قال عبد الرحمن: وكان مالك يرى الحيض خمسة عشر. [206] باب المرأة أول ما حاضت استحيضت 972 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم؟ قال: تصلي ثلاثًا، أو أربعًا وعشرين، وتجلس ستًّا، أو سبعًا-يذهب إلى حديث حمنة بنت جحش: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل-.

973 - وسألت علي بن عبد الله قلت له: إنها أول ما حاضت استمر بها الدم؟ قال: تجلس كما تجلس نساؤها. [83/أ] 974 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا زهير بن محمد العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يارسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ -قد منعتني الصلاة والصيام- قال: «أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب عنك الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي»

قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبًا» قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. قال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت / أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصلي وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين الفجر فافعلي وصومي وصلي»، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهذا أعجب الأمرين إلي». 975 - قال إسحاق: قد روى هذا الحديث ابن جريج، وشريك، وعبيد الله بن عمر الرقي، وجرير بن حازم، والنعمان بن راشد، كلهم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا الإسناد، وليس في جميع من رواه أثبت عندي في هذا الحديث من زهير بن محمد.

976 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء -في المرأة البكر يطاولها الحيض- قال: تجلس كنحو امرأة من نسائها. 977 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن أبي غنيم الكلاعي، عن عنبسة بن سعيد، عن مكحول قال: وقت الحائض سبعة أيام. [83/ب] 978 - حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن الوزير قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو غنيم، / عن نصيح الشامي: أنه سمع مكحولًا يقول: وقت الحائض سبعة أيام.

[207] باب إذا اختلف عليها الحيض

979 - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن طلحة بن مصرف، عن الضحاك بن مزاحم قال: تقعد سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي. [207] باب إذا اختلف عليها الحيض 980 - وسألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس أول ما تحيض؟ قال: إن كان مثلها من النساء تحيض، فإن شاءت جلست ستًّا أو سبعًا حتى يتبين لها حيض ووقت، فإن أرادت الاحتياط جلست يومًا واحدًا أول مرة حتى يتبين وقتها بعد. 981 - قلت لأحمد: فإنها جلست يومًا واحدًا، فحاضت عشرًا أو نحوها، ثم انقطع عنها؟ قال: هذا وقتها. تعيد الصيام إن كانت صامت في هذه الأيام؛ لأنه حيض. قلت: فإنها جلست يومًا، فاستمر بها الدم إلى عشرة ثم انقطع عنها، وفي الشهر الثاني انقطع عنها في سبع واختلف عليها ونحو ذلك. قال: تنظر إلى أقل ذلك لتجعله وقتًا وأيام حيضها.

[84/أ] 982 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- في سنن الحيض: أحدها: التي لها أيام معلومة، فهي تعمل على أيامها ما كانت. والثانية: التي لها أيام فاختلط عليها. -قال أحمد: جاءت فاطمة -رضي الله عنها- فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال أحمد: فنسيت أيامها التي كانت تقعد فيها، / فهذه تعمل بإقبال الدم وإدباره. قال أبو عبد الله: وإقبال الدم أسود يعرف- والثالثة: حديث حمنة: إني أثجه ثجًّا، إنه أشد من ذلك، فقال لها: «تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا». قيل لأبي عبد الله: قصة حمنة لامرأة رأت الدم أول مرة، ثم استمر بها الدم. قال أحمد: حمنة عجوز. قيل له: إن بعض الناس يقول: قصة حمنة للتي لم تر الدم قط، ثم رأته، فاستمر بها؟ قال: لم تكن قصة حمنة هكذا، وإنما يتأول بعض الناس في هذا للتي لم تر الدم، ثم رأته -شبّه قصتها بقصة حمنة: (إني أثجه ثجًّا، وإنه أكثر من ذلك) - يقول الذي يتأول: فإذا رأت الدم أول مرة، ثم استمر بها أمرها بقصة حمنة، وقد قال بعضهم: يوم واحد.

[84/ب] 983 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسوة اللاتي استحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكن قد حضن قبل ذلك زمانًا أو ما شاء الله، وهذه حيث استمر بها الدم حتى اختلط دم حيضتها بدم استحاضتها، فأشبه شيء أن يكون حكمها حكم حديث حمنة بنت جحش -سبعة أيام- حتى ترجع في الأشهر إلى قرئها، ويبين لها دم حيضتها من دم الاستحاضة فيما بعد، فترجع إلى خلقتها، وليس في البكر يستمر بها الدم، سنّة من النبي - صلى الله عليه وسلم - علمناها، وجاء عن التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في ذلك -مثل الأوزاعي، وسفيان، وابن المبارك، ومن نحا نحوهم، فرأى الأوزاعي وسفيان: أن تترك الصلاة والصوم بنحو / حيض أمهاتها حتى تتبين لها فيما بعد خلقتُها، فتثبت على ذلك، ويكف زوجها عن غشيانها إلى أقصى أقراء أمهاتها. [85/أ] 984 - قال إسحاق: قال بعض أهل العلم من أهل المدينة: أقصى ما تحيض المرأة عندنا خمسة عشر يومًا، وهو قول مالك بن أنس، ومن اتبعه، فإذا كانت الحيضة في أول ما

رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا: فإن رأت الطهر خمسة عشر يومًا أو أقل جعلنا ذلك قرئها، وإن جاوزت خمسة عشر، فهي مستحاضة، ولو رأت في أول حيضها يومًا دمًا ويومًا طهْرًا، ضمت الأيام التي رأت دمًا بعضها إلى بعض، وطرحت ما طهرت فيها، فإذا كان ما حاضت يكون خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلت، وإن زاد فهي مستحاضة، وشأن المستحاضة عند أهل المدينة -كما بينا- يردونها إلى أقرائها إلى ما قال مالك: أقراؤها وتستظهر بثلاث-. وقالوا: لو رأت دفعة بعد الخمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة بالدفعة -إذا لم يكن بينها وبين الحيضة قدر الطهر؛ لأنها صارت كمن حاضت في شهر أكثر من خمسة عشر يومًا، وذلك عندهم ما لا تحيضه النساء، ولا [يرون] تلك الصلاة بتلك الدفعة، فلا تزال تصلي حتى تأتيها دفعة بعد خمسة عشر يومًا أو أكثر؛ لأن أقل طهرها خمسة عشر يومًا-يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا-، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، ثم تصنع كذلك فيما تستقبل مثلما وصفنا، إلا أن يكون لها أقراء معلومة، وإذا كان ذلك / فيما زاد على خمسة عشر، حكموا لها بحكم المستحاضة، وإنا وإن لم نعتمد على قول مالك وأصحابه في البكر؛ إذ ذهب بها إلى أقصى حيض النساء؛ فقد ذهب مذهبًا، ولم ينكر توقيت الخمسة عشر يومًا؛ لأن الخمسة عشر قد صح أنه يكون حيضًا. 985 - قال إسحاق: وقال ابن المبارك: إن أوثق عندي في نفسي في البكر: أن تدع الصلاة ثلاثة أيام -إذا استمر بها الدم-. قال أبو يعقوب: وجدنا علماء الأمصار مختلفين في ذلك -كلٌ يؤم العدل والصواب- فوجدنا أشبه ما نختار لها بالسنة الماضية وأقرب إلى

الاحتياط، أن يحكم لها في أول حيضتها بحكم حيض أمهاتها في غشيان الزوج إياها، والعدة لها إن كانت مطلقة. 986 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض نحوًا من نسائها. 987 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: كتب إليّ أبو حنيفة، وقال زفر: عن أبي حنيفة: في امرأة لم تحض قط حتى استحيضت. قال: تنظر إلى وقت نسائها، فإن كانت سبيئة، لا تعرف لنسائها وقتًا كان أول شيء ترى الدم حيضًا ما بينها وبين عشرة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين عشرين يومًا، ثم تكون حائضًا بعد العشرين عشرًا فهذا وقت حيض هذه. [85/ب] 988 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: في هذا القول جاؤوا بخطأ بيّن في البكر، ولو قالوا: نختار لها أن تجلس أغلب جلوس النساء في الحيض، وذلك سبعة أيام وشبهه؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش عند اختلاط حيضتها أن تجلس سبعة أيام، / وثلاثة وعشرين يومًا طهر، فجعل الحيضة والطهر يستغرقان الشهر كاملًا على اتباع الكتاب والسنة- لكان ذلك أحسن مما قالوا: إنا نبلغ بها العشر -وهي أيضًا حيض النساء عندهم- ومن قال من التابعين ومن بعدهم -مثل الأوزاعي وسفيان-: إنها تقعد أقراء أمهاتها، فقد اتبعوا في ذلك مذاهب السنة، وأشبه الأمور حتى تأتي عليها الأشهر

وأوقات الحيض، فإذا استقامت لم تزد بعد ذلك على وقتها، وتركت الاقتداء بأوقات أمهاتها لما يتبين من خلقها. 989 - حدثنا عمران بن يزيد: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الجارية الشابة يبدأها الدم أول حيضتها حتى يهراق الدم؟ قال: تنظر إلى أمر النساء، فإن منهن من تمكث خمسًا وستًّا وسبعًا، فعلى جماعة النساء. قال: ثم تنتظر بعد السبعة يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلي. 990 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول -في البكر تستحاض ولا تعلم لها قروءًا-: لتنظر عدد قرء نسائها -أمهاتها أو خالتها أو عمتها- ثم هي بعد ذلك مستحاضة. 991 - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي، فعرفه وقال: هذا الأمر عندنا. قلت للأوزاعي: فإن لم تعرف أقراء نسائها؟ قال: فلتمكث أعلى أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي -كما تفعل المستحاضة-. [86/أ] 992 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول: فإن كانت حيضتها فيما تستقبل على عدة أيام تحيض فيهن من كل شهر، فتلك الأيام / حيضتها، كانت أقل من سبعة أيام أو أكثر. 993 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء قال: إذا كانت بكرًا، فقدر ما كانت تقعد أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نساؤها.

[208] باب المستحاضة

[208] باب المستحاضة 994 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة على أوجه مختلفة لاختلاف طبائعهن -وكل ذلك يصدق بعضه بعضًا- وتناوله الذين لا يعلمون على التناقض والاختلاف، والحيض أمر لا يدرك بالعقول والمقاييس؛ لأن الحيض خلقة وكتب في النساء، ولا يستوين في ذلك، فمن عقل ما وصفنا، وتفهم علم أن ذلك كذلك، وكيف يجوز للعالم أن يجعل حيض النساء على أمر واحد! يوقت لهن في ذلك وقتًا لا يقصر عن أدناه ولا يجاوز أقصاه! وقد تبين له من أمر النساء ما كان له فيه غنية وكفاية عن صفاتنا؛ لأنهم قد علموا وأبصروا أن حيض النساء يكون ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، وتسعًا، وعشرًا، مع أنهم يعلمون أن الغالب من حيضهم الست والسبع -كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش السبع والست، وقال لها: تحيضي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وسمعنا من النساء من تحيض يومين ثم تطهر -كما يكون طهر النساء-، أو تحيض أحد عشر يومًا، أو اثني عشر يومًا، أو ثلاثة عشر يومًا، أو أربعة عشر يومًا، / أو خمسة عشر يومًا. كل ذلك قد صح عن العلماء، واستيقنوا ذلك من نسائهم وغيرهن، حتى أن بعضهم قال: وحاضت امرأة من نساء الماجشون عشرين يومًا حيضًا معتدلًا، وأنكر ذلك مالك بن أنس وعدة من علماء أهل المدينة، ولم يروا الوقت إلا خمسة عشر يومًا، وجعلوا الخمسة عشر آخر وقت الحائض، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، وقد صح الخمسة عشر عن غير واحد من العلماء مثل: عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس -من بعده-،

وثلاثة عشر عن سعيد بن جبير، وحتى إن الأوزاعي ومالك ابن أنس قالا: كانت عندنا امرأة تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا. 995 - أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك عنهما. وقال ابن المبارك: وأستطيع أن أردَّ أمر امرأة حيضها أكثر من عشرة أيام معروف أقراؤها كذلك -لا يختلف عليها إلا كما يختلف مَنْ أقراؤها دون العشرة-أن أرد أمرها إلى العشرة! فأجعل ما بعد ذلك استحاضة، وامرأة حيضها أقراء معروفة أن أقول لم يحضر قط!، فإذا كان أقراء المرأة معروفة فأقراؤها ما كانت. قال ابن المبارك: وأوثق في نفسي عندي أن البكر أول ما ترى الدم أن تجلس ثلاثًا، وصدق ابن المبارك. [87/أ] 996 - قال أبو يعقوب: فكلما كان الدم يعرف أنه دم المحيض، ورأت الطهر كما تراه النساء، فذلك حيض تقعد عن الصلاة، وكذلك اليومين، فإن أنكر منكر من هؤلاء، وقالوا: لا نقول /-إذا كانت تقعد يومين حيضًا معتدلًا-: إن هذا حيض، فلا نجعله خلقة، ولكنا نقول: ليست بحائض. قيل له: قد أجمعتم أن الحيض يكون ثلاثًا، حتى قال بعضهم: يومين وأكثر اليوم الثالث، فكان يلزمكم في قياسكم أن لا تجعلوا يومين وبعض الثالث حيضًا لقلة وجود هذا في النساء. [87/ب] 997 - وقال إسحاق: ولو جاز لأحد أن يوقت لهن وقتًا يكون ذلك الوقت أقصى ما يحضن، ويجعل النساء كلهن في ذلك الوقت شرعًا واحدًا؛ لكان ما وقَّت النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحمنةَ بنت جحش الحيض سبعة أيام والطهر ثلاثًا وعشرين أشبه الأوقات؛ لأن الغالب من أمر

النساء كذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: كما يحضن النساء، وكما يطهرن، فكان في هذا دلالة أن يكون هذا الوقت للنساء كلهن، ولكن لما سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي استحضن، فسألنه، فحكم لهن بحكم مختلف لما ركب فيهن من اختلاف طبائعهن، علمنا أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة في السبعة الأيام: لما وصفت وأكثرت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: (إني إستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة والصوم)، فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»، فلم يقنعها ذلك من قوله، وقالت: (هو أكثر من ذلك). قال: «فتلجمي» قالت: (هو أكثر من ذلك). قال: «فاتخذي ثوبًا»، قالت: (إنما أثج ثجًّا)، فحينئذ أمرها بتحري وقتها وأن تجلس سبعًا، فإذا كانت المرأة في حال استحاضتها واختلاط حيضتها وقلة معرفتها / لأوقاتها على ما وصفنا، حكمنا لها بحكم حمنة بنت جحش، ولم نجعل السبع للنساء كلهن لما وصفنا من هذه العلل، وقال بعض أهل العلم: السبع وقت موقوت للنساء كلهن إذا استحضن؛ لأن في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر حمنة بما أمرها، قال لها: كما تحيض النساء وكما يطهرن، فالسبع وقت المستحاضة إذا لم تعرف الأقراء لا تجاوز السبع. 998 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: جارية حاضت أول حيضة حاضتها ثلاثة أيام، ثم رأت طهرًا بينًا؟ قال: تغتسل وتصلي، قيل: فإنها

رجعت بعد طهرها ذلك وصلاتها، فرأت دمًا عبيطًا؟ قال: تمسك إلى وقت نسائها. قيل له: فإن لم تعرف وقت نسائها؟ قال: فلتمسك إلى سبعة أيام. 999 - حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن آدم، عن المفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحيض خمسة عشر. 1000 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثلاث عشرة. [88/أ] 1001 - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - -: أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم، فقال: «تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتدع الصلاة ولتستثفر / ولتصل».

1002 - حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: «لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاجلسي أيام أقرائك، ثم اغتسلي، وتوضئ لكل صلاة، ثم صلِّيْ، وإن قطر الدم على الحصير قطرًا». 1003 - قال: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: أصل الحيض ما اجتمع عليه أهل العلم على يوم وليلة -لا يكون الحيض عندهم أقل من ذلك-، وقد عرفوه في زمانهم كذلك، وإذا كانت المرأة حيضها أيامًا بينًا، فاستمر بها الدم حتى وقع عليها اسم الاستحاضة؛ فإنها تجلس أيامًا وقدرها من الشهر الذي كانت تحيض حيضًا معتدلًا قبل أن تبتلى، ثم تدخل في الاستحاضة، والاستحاضة هو بين من دم الحيض، إنما هو عرق عاند. إذا استحيضت صلت وصامت حتى يأتيها بعد ذلك الدم العبيط الذي قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي». [88/ب] 1004 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبدة بن سليمان ووكيع قالا: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟) فقال: «لا. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة / فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 1005 - وسمعت إسحاق يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: أما الذي نعتمد عليه -وأحسن ما سمعنا في المستحاضة- أنها تقعد أقصى ما كانت تقعد، ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع الدم بعد ذلك عنها بيوم أو يومين؛ فأحب إليّ أن تغتسل غسلًا آخر؛ لأني لا أدري لعل حيضها متغير، وتصلي وهي شاكة في حيضها أحب إلي من أن تترك الصلاة على الظن، ولعلها طاهر، وهذا عندنا بناء على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث رآها مستحاضة، فإن استمر بها الدم ورأت الثانية كذلك فهو حيض متغير وغسل عن الصلاة فيه؛ لأن حيضهن يزيد وينقص، فإذا عادت إلى حالها الأول فتلك زيادة استحاضة.

1006 - قال إسحاق: وأشكل على أهل العلم كثيرٌ من حيض النساء، فما أشكل من ذلك، فالاحتياط والأخذ بالثقة أسلم؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتقاء الشبهات والاستبراء لدينه. 1007 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستحاضة تدع الصلاة

[209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة

أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي». [89/أ] 1008 - حدثنا إسحاق قال: أنا النضر بن شميل ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة عن / عثمان مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس -وسئل عن المستحاضة-، فقال: (تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، ولتستثفر؛ فإنما هو عرق وركضة من الشيطان). قيل له: وإن كان سائلًا؟ قال: (وإن كان يسيل مثل المثعب). [209] باب لون دم الحيض في الاستحاضة 1009 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كان طهرها عشرين يومًا، وربما كان خمسة وعشرين يومًا، وربما كان ثلاثين يومًا، فاستحيضت، كيف تصنع؟ قال: إذا كانت المرأة حيضها بيّن كم من يوم، ثم استحيضت، فما تدري ما الذي رفعها عن حيضها؟ فإنها تقعد أيامها التي كانت تحيض قبل البلاء الذي نزل بها، ودم الحيض دم أسود يعرف؛ فإذا صارت كدرة أو صفرة أو تربة، وجاوزت أيام حيضها حينئذ؛ فهي

مستحاضة، تغتسل إذا مضى وقت حيضها، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم رمضان، ويأتيها زوجها في الاستحاضة، وذلك أن الصلاة أعظم حرمة من الجماع. 1010 - قال إسحاق: والحيض قد يتقدم ويتأخر. 1011 - حدثنا إسحاق قال: أبنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول -في المستحاضة إذا لم تعرف وقت نسائها، ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى- قال: تأخذ بهذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة».

[89/ب] 1012 - / قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا اسود الدم، فهو حيض، وإذا أدبرت الحيضة، فصارت صفرة أو كدرة، فهي مستحاضة. 1013 - قال أبو يعقوب: وفيما روى محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: إن دم الحيض دم أسود يعرف. تصديق قول الأوزاعي، وكذلك روى عن ابن عباس: أنه قال لامرأة مستحاضة: أما ما دامت ترى الدم البحرانيّ، فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذلك، اغتسلت وصلت. 1014 - قال إسحاق: وسألت النضر بن شميل عن الدم البحراني، فأنشأ هذه الأبيات ... وردٌ من الجوفِ وبحرانيُّ ... مما ضرا العرق بها الضريُّ حتى إذا ميَّث منها الريُّ ... وشاع فيها السكر السكريُّ فالدم البحراني الأحمر الذي يضرب إلى السواد. 1015 - وحدثني حرب، عن إسحاق، عن النضر بن شميل هذه الأبيات، أنشدنيها حرب. 1016 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن أبي عدي قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها

النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق». [90/أ] 1017 - / حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أبنا خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأيت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار، فلتغتسل ولتصلي. 1018 - قال أحمد: إذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي، يذهب إلى قول ابن عباس. 1019 - حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك وصف دم الحيض فقال: دم المحيض الأول دم أسود غليظ منتن، ثم يصير دمًا غليظًا أحمر، ثم يصير دمًا رقيقًا، ثم يصير مثل غسالة اللحم. 1020 - حدثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد الملك قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دم الحيض لا يكون إلا دم أسود

[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها

تعلوه حمرة، ودم المستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة، فلتحش كرسفًا، فإن ظهر الدم عليها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم». [210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها [90/ب] 1021 - سألت أبا عبد الله قلت: المرأة تعيد الصلاة أول ما تستحاض فيما بينها وبين أقرائها. قال: وكيف تعيد؟ ففسرته له. فقال: المرأة إذا كان / لها وقت معلوم أيام تحيض فيهن، فإنها إذا زاد على تلك الأيام، ولم ينقطع عنها الدم، فإنه إذا كان يوم طهرها اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة أكثر من أيامها قلت: ولا تذهب إلى ما يقال في العشر، أنها تترك الصلاة ثم تعيدها؟ قال: لا. 1022 - حدثنا أبو هاشم قال: ثنا حسان بن إبراهيم: في امرأة اغتسلت من حيضها، فرأت من يومها ذلك أو بعد ذلك دمًا، قال: قال سفيان: هي بمنزلة المستحاضة، فإن جاوزت أيام قرئها فلم ينقطع عنها الدم، فهي مستحاضة.

1023 - وحدثنا محمد قال: ثنا حسان: وأتي في امرأة كان قرؤها خمسة أيام، فطهرت فاغتسلت، ثم رأت دمًا بعد يومين أو ثلاثة، قال سفيان: فما بينها وبين عشر قرء، ثم هي مستحاضة. 1024 - حدثنا محمد قال: ثنا حسان قال: قلت لسفيان: امرأة كانت قرؤها خمسة أيام، وقد حاضت زمانًا، وذك وقتها، ثم لم ينقطع عنها الدم قال: تجلس عشرة أيام، قال: عشرة أيام آخر وقت الحيض، ثم تغتسل بعد العشر، وتصلي حتى تجيء أيام قرئها. 1025 - قال محمد: حدثنا أبي، عن سفيان قال: تصلي ما تركت من بعد أيام حيضها، ثم تغتسل وتحتشي ويأتيها زوجها، ولا تجلس العشرة أيام إلا في أول ما يستمر بها الدم، حتى تعلم أنها مستحاضة. [91/أ] 1026 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله / قال: سئل الأوزاعي عن المرأة تمكث في حيضها سبعًا، فترى الطهر في خمسة أيام. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فتمكث في حيضها سبعة أيام، ثم ترى بعد ذلك السبعة دمًا. قال: إن شاءت استظهرت بيوم، ثم تغتسل وتصلي.

[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

1027 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عقيل، عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة لامرأة فسد حيضها، فلا تدري كم تصلي. فقالت لها عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة فسد حيضها واهريقت دمًا، لا تدري كم تصلي. فقالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الليالي والأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، وأن يذهبه الله عنها إن شاء الله. قالت: فأمرتها ففعلت، فأذهبه الله عنها، فمري صاحبتك بهذا. [211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 1028 - سمعت أحمد يقول: أقل ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل غسلًا واحدًا وتوضأ لكل صلاة وهو مذهبه.

[91/ب] 1029 - وسألت أحمد قلت: المستحاضة يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا وتوضأ لكل صلاة. قال: نعم. قلت: هذا / مذهبك؟ قال: نعم. 1030 - وسألت علي بن عبد الله قلت: المستحاضة كيف تصنع؟ قال: أما أنا فآمرها أن تغتسل غسلة واحدة، ثم تتوضأ لكل صلاة. قال: وفيه أربعة أقاويل. 1031 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة قال: قال أبي في المستحاضة: توضأ لكل صلاة. 1032 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: قول هشام بن عروة، عن عائشة في غسل المستحاضة أحب إلي. 1033 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكير، عن عروة، عن الزبير قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتوضأ لكل صلاة.

[212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة

1034 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير عن بيان، عن عامر، عن قمير امرأة مسروق قال: سألت عائشة عن المستحاضة، فقالت: تدع الصلاة أيام حيضها التي كانت تحيض، فإذا كان ذلك اليوم الذي تغتسل فيه اغتسلت فيه، ثم توضأت بعد لك صلاة. 1035 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان عن عبد الملك الكوفي، عن العلاء، عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: المستحاضة تغتسل غسلًا واحدًا لطهرها وتتوضأ لكل صلاة. [212] باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة [92/أ] 1036 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: الذي يعجبنا ونعتمد عليه والاحتياط / فيه: أن تغتسل المستحاضة لكل صلاتين غسلًا واحدًا، وتجمع بين الصلاتين، للصبح غسلًا واحدًا، ولو لم نختار ما وصفنا، إلا لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش

حين وصف لها الاغتسال عند أوان طهرها، ثم الطهارة لكل صلاة، ثم قال لها: إن شئت أخرت الظهر وعجلت العصر، واغتسلت لهما غسلًا واحدًا، والمغرب والعشاء كذلك، والصبح غسلًا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أعجب الأمرين إليّ، ففي هذا بيان أن الغسل للصلاتين ليس بحتم، وأنه اختيار من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإن كلفت لهذا المعنى فحسن، وإن توضأت لكل صلاة إذا عقلت انقضاء أقرائها وإقبال حيضها من إدباره فحسن، وتبين أن الوضوء جائز، والغسل اختيار، وأن كل من صح عنه الغسل لكل صلاة أو للصلاتين صح عنه الوضوء أيضًا، ففي هذا ما يحقق أن أمرهم بالغسل على النظافة وقطع الدم وما أشبه ذلك من المعاني، ولم يكن ذلك منهم على مذهب الفرض، ومن أفتاها بالغسل لكل صلاة، فقد ذهب إلى مذهب اختلاط حيضها من استحاضتها، يقول: عسى أن يكون ما أعده استحاضة حيضًا، فإن كان كذلك، فالغسل عند كل صلاة أحب إلينا؛ لأن الغسل لازم لها عند انقطاع الحيض، ولا يتبين لها متى انقطاع حيضتها، فالاحتياط لها الأخذ بالثقة والاغتسال عند / كل صلاة أو الغسل للصلاتين. 1037 - حدثنا أبو عمرو عمران أبو يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال: قال الأوزاعي في غسل المستحاضة: إن أطاقت اغتسلت عند كل صلاة، وإلا ففي كل صلاتين الظهر والعصر تؤخر ميقات الظهر إلى العصر، ثم تغتسل وتصليهما، وللمغرب والعشاء اغتسالة، وللصبح اغتسالة، فإن لم تطق، فمن ظهر إلى

ظهر، وتوضأ لكل صلاة، وقال في المستحاضة غير قول، وأعجب ذلك إليه فيما علمت وأكثره له ذكرًا من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة. 1038 - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. [93/أ] 1039 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هو عرق وليس بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في المركن، فيعلو الدم. قال سفيان: الذي حفظت أنا في الحديث: أن حبيبة بنت جحش، والناس يقولون: أن أم حبيبة./ 1040 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس، فأتته امرأة بكتاب، قال سعيد: فقرأ به: إني

امرأة مستحاضة، وإن عليًّا قال: تغتسل لكل صلاة، قال: فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي. 1041 - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن عبد الرحمن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل لها: إنما هو عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا. 1042 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتقرن بينهما بغسل مرة واحدة، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تصليهما بغسل واحد، ثم تغتسل للفجر مرة.

[213] باب تزيد الحيضة على أيامها

1043 - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلى قمير امرأة مسروق، فذكرت أنها حدثتها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: المستحاضة تغتسل غسلًا كل يوم. [93/ب] 1044 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا سفيان، عن سميّ قال: سألت / سعيد بن المسيب عن المستحاضة، كيف تغتسل؟ قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. [213] باب تزيّد الحيضة على أيامها 1045 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قال: أخبرني المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لمحمد بن سيرين: المرأة تحيض، فتزيد على ذلك خمسة أيام، قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام؟ قال: تصلي،

قلت: ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت: يومين، قال: ذلك حيضها. [94/أ] 1046 - قال أبو يعقوب: فقد تبين في قول ابن سيرين حيث يقول: النساء أعلم بذلك: أنها تعرف خلقتها وطبيعتها، وفيما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن على عهده، فأفتى كل واحدة بفتيا خلاف ما أفتى الأخرى: أن الحيض من النساء في ذلك مختلف، ولم يحجر عليهن أن يلزمن وقتًا واحدًا يكون ذلك آخر حيضهن، كما فعل هؤلاء، ولو كان للحيض أول وآخر كما قال هؤلاء: الثلاث أقله، والعشر أكثره؛ لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبعضهن، ولم يعم عليهن، ويعلم الناس كلهم أن العدد أهون عليهن في الإحصاء من أن يكلفن إقبال الحيضة وإدبارها، فكيف يستوسع عالم أن يوقت لها والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك إليهن من غير وقت، فقال لهن: «إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت»، فلو لم يكن الإقبال / والإدبار معقولًا عندهن ما كلفهن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقال لهن لو كان الوقت يجوز في ذلك كما وقت هؤلاء: اجلسن كذا وكذا يومًا، لا تزدن على ذلك، وهل سمعتم أن إحداهن ردت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سمعت منه: بأني لا أعقل ما وصفت لي، ففي ذلك بيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطبهن بما عقلن وفهمن، وفيما قال على المستحاضة بيان نفي العدد حيث قال: فإذا رأت الدم العبيط الذي لا خفاء به علم أن ذلك معقول عند النساء، ألا ترى إلى ما قال الأوزاعي: إن إقبال الحيضة سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم بالمرأة ذلك، لو دام بها لقتلها، فقد فسر الأوزاعي الإقبال والإدبار، مع أن مالك بن أنس فسر الإقبال بظهور الدم ولو كان ذلك قدر قطرة واحدة، رآه حيضًا، حتى أنه لو دفعت دفعة واحدة دمًا عبيطًا في رمضان كفت عن

الصيام وتركت الصلاة، والإدبار فسره الطهر يقول: كلما رأت دمًا تركت الصلاة، وإذا رأت طهرًا صلت، وعلم رسول الله أن طبائع النساء في ذلك مختلفة، ربما حاضت المرأة ثلاثًا، وربما كان خمسًا أو ستًّا أو سبعًا أو أكثر من ذلك أو أقل، فجعل كلما كان من ذلك وقتًا لقرئها إنما ذلك إليها. أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى النساء اللاتي / سألنه: «اجلسي أيام أقرائك»، وأمر الأخرى إذا أقبلت الحيضة: «فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فصلي»، وأمر حمنة بنت جحش حيث أكثرت عليه من تخليط حيضها قالت: إنما أثج ثجًّا، فأمرها حينئذ بالتحري فقال: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم صلي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها» فجعل وقتها عند اختلاط حيضها في كل شهر حيضًا وطهرًا، ذلك على معنى الأقراء أنه جعل بدل كل شهر حيضة في العدة، وهكذا الغالب من حيض النساء، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفى النساء مؤنة العدد، فقال: ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. [95/أ] 1047 - قال أبو يعقوب: فحكم الاستحاضة ما سن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن فسألنه، فأمر كل واحدة منهن على حالها بحكم مختلف، وردّ كل واحدة منهن إلى طباعها، ولم يجعل حكم كل امرأة استحيضت حكم نساء الدنيا، فقال لبعضهن: أيام أقرائها إذا علمت ذلك عشرًا أو خمسة عشر، أو أقل أو أكثر، إذا كان ذلك أقراء معروفة في الشهر، وقال للأخرى: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وقال للثالثة التي اختلط عليها حيضها من استحاضتها: حيضًا وطهرًا في الشهر، وهو ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش في صدر باب الحيض، فلا تكاد المرأة تعدو في دمها ما وصفنا، فمن يفهم ما وصفنا من هذه الأصول الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - / ومنازل الحيض عرف حكم ما يطهر من النساء من الدم، وقد بينا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجوه التي ذكرنا، ولا يخرج الدم من هذه المعاني أبدًا؛ لأنه لو كان خارجًا من ذلك، لبين لهن، وهي

مسائل قد ابتلي بها هؤلاء النسوة، فسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحكم لهن بما وصفنا من غير وقت ولا عدد، ولو كان يجوز فيه الوقت والعدد لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى البشر بذلك؛ لأن وقت العدد على النساء أخف مما كلفهن من الإقبال والإدبار، وتحري دم الحيض من دم الاستحاضة، وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ميسرًا ومبينًا، فأما ما قال هؤلاء في الحيض والاستحاضة وتوقيتهم العشر للنساء كلهن على طبيعة واحدة، فهو خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاف طبائع النساء، وذلك أنه موجود عندهم الاختلاف في طبائعهن بحيض النساء خمسًا أو ستًّا أو سبعًا أو ثمانيًا في الشهور، كلها حيضًا معتدلًا مستقيمًا، فإذا عرفوا اختلاف طبائعهن فما دون العشر، فكيف حكموا لجميعهن فوق العشر بأمر واحد، ولم يردوا على واحد إلى خلقتها وطبيعتها إذا كان موجودًا عندهم اختلاف حيض النساء، وقد تقدمهم الثقات من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم أن خلقتهن تختلف فوق العشر كما تختلف هنا. [95/ب] 1048 - حدثنا إسحاق قال: أبنا روح بن عبادة قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع عن، سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن امرأة كانت تهراق / الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي».

[214] باب كم بين الحيضتين؟

[214] باب كم بين الحيضتين؟ 1049 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم بين الحيضتين؟ قال: ليس فيه شيء موقت، هو ما تعرف المرأة وعادتها. 1050 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل اثني عشر يومًا، قال: إن كان ذلك عادتها. 1051 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسئل: هل يكون بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا؟ قال: نعم يومين. 1052 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في التربة بعد الطهر إلا الوضوء.

[215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها

1053 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت بعد يوم أو يومين. قال: تلك التربة ما لم ترجع بعد خمسة أيامـ فتكون حيضة تعجلت وتغيرت عن أيامها. 1054 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم عن أهل المدينة: إن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا. [96/أ] 1055 - حدثنا أحمد بن نصر قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سفيان يقول: أهل المدينة يقولون: بين الحيضتين خمسة عشر. قلت: تأخذ به؟ قال: نعم. / [215] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها 1056 - وسئل أحمد بن حنبل وأنا اسمع، وقيل له: في كم تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: في شهر، في حديث عليّ وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: أن المرأة ائتمنت على فرجها.-مذهبه أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا بينة-.

1057 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن رأت الدم بعد طهرها في أدنى من عشرة أيام فهي مستحاضة، لا يكون الطهر عند عامة أهل العلم أقل من عشرة، وذلك أدنى ما يذكر من طهر النساء. 1058 - حدثنا إسحاق قال: أخبرني أبي قال: سألت ابن المبارك فقال: إذا رأيت قول سفيان؛ تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا، وما معناه؟ قال: جعل ثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا. [96/ب] 1059 - قال إسحاق: وهذا بناء على ما ذكر عليٌّ وشريح وإبراهيم وعطاء؛ حيث لم ينكروا انقضاء العدة في شهر، وأن الحيض والطهر يجمعان في شهر ثلاث مرات، إذ لم ينكروا على من ادعت قدر هذا الوقت، وإنما يحقق ذلك سؤالهم المرأة أن تجيء ببينة من النساء اللاتي يعلمن ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بواحدة من النساء لم يحتاجوا أن يسألوها البينة، واتهموا في دعواها لنفسها في انقضاء عدتها؛ لأن الاحتياط في انقضاء العدة أكثر الأقراء، وما يعرف من الغالب من حيض النساء، كما أن الاحتياط في / الصلاة أو في الحيض إذا اختلط عليها، وفي حديث ابن عباس: أن حواء دمّاها اللهُ مرتين في الشهر، ما يبين أن أدنى الطهر يكون أقل من خمسة عشر يومًا، فقد اخطأ من وقت

الخمسة عشر يومًا للنساء كلهن في الطهر وذلك أنهم قالوا: لا يكون الطهر أقل من ذلك لمن لها أقراء معلومة، أو ليس لها أقراء معلومة، فكل امرأة أقراؤها معلومة في الأشهر على وقت واحد في حيضها وطهرها، فحاضت في شهر ثلاث حيض وتطهر عند كل حيضة، فقد انقضت عدتها، يعني: إذا كان حيضها وطهرها كذلك، وإنما الاختلاف لمن تزيد أقراؤها وتنقص. 1060 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إني طلّقت، فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة، صُدّقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. 1061 - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء: في امرأة طلقت، فتابعت لها ثلاث حيض في شهر، هل حلت؟ قال: أقراؤها ما كانت.

[216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يوما

[97/أ] 1062 - قال حرب: هذا على معنى قول ابن المبارك: ثلاث حيض وعشر طهر، وثلاث حيض، / وعشر طهر، وثلاث حيض. 1063 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني: أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح، فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها، فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. [216] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا [97/ب] 1064 - وسمعت إسحاق يقول: عن بعض أهل العلم: إن امرأة كانت ترى الدم سبعة عشر يومًا حيضًا معتدلًا في الشهر، وقال آخرون: بعض نساء الماجشون تجلس عشرين يومًا، فأنكر ذلك مالك، وقال: لا تحيض أكثر من نصف دهرها، فلست أرى ما زاد على الخمسة عشر يومًا، فأرى إن كان ذلك يكون حتى يعرف ذلك لامرأة، وترى في ذلك في أبانها لأوقاتها، أن يحكم لها بحكمها؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجلسي أيام

أقرائك»، فردّ كل واحدة إلى خلقتها، مع أني أظن أن ذلك لا يكون إلا بالاختلاط، تحيض مرة سبع عشرة، ومرة أنقص، ومرة أكثر، فإذا دخل في الوقت ذلك، ولم يصح فيه سنة ولا إجماع من أهل العلم، رجعنا إلى إجماع أهل العلم، وما عقلوه خمسة عشر يومًا، وهكذا / اختار ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم، إلا أن يكون ما زاد على الخمسة عشر كما وصفنا أمرًا معروفًا في كل شهر. 1065 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وحدثني رجل، عن ميمون بن مهران: أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته، وكانت تحيض في السنة مرة شهرين قبل أن ترى طهرًا، فكانت لا تصلي حتى تطهر، ولا يأمرها ميمون بالصلاة. 1066 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول في امرأة لا تحيض في السنة إلا مرة، فإذا حاضت أقامت شهرين قبل أن ترى طهرًا. قال: فلا تصلي حتى ترى الطهر، هذا حيضها إذا كانت على ذلك قائمة دهرها، ولو طلقت لاعتدت لهذا الحيض شهرين شهرين ثلاث سنين.

[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر

[217] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 1067 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد طهرها. قال: كل شيء تراه بعد طهرها فليس بشيء، تصوم وتصلي. قلت: فإن كان دمًا. قال: وإن كان دمًا. 1068 - سمعت إسحاق يقول: إذا رأت صفرة أو كدرة ملتزقًا بحيضها في أيام أقرائها، فذلك حيض كله، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. قال حرب: هذا عندي الصواب. [98/أ] 1069 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأت المرأة كدرة أو صفرة متصلًا بدم الحيضة، فإن / ذلك من بقايا الحيض، وإذا رأت الطهر، ثم رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فليس بشيء. قال عبد الرحمن: هذا ما لا يختلف فيه العلماء.

1070 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، حتى تترك الصلاة، فإذا استكملت أيامها، فتمادى الدم بها أو صفرة أو كدرة، فهي استحاضة، تغتسل وتصلي، فإن انقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة عند تمام أيامها، اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم بعد ذلك أو كدرة أو صفرة، فهي استحاضة. 1071 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد قالا: في هذه التي حاضت في أيامها يومًا أو يومين، ثم رأت طهرًا بينًا، فاغتسلت وصلت، ثم عاودها صفرة أو كدرة في بقية القرء، وأمسكت عن الصلاة، فإن الصفرة في بقية القرء من الحيضة، ما هي؟ قالا: فإن تمادى بها الدم والصفرة والكدرة حتى تستكمل أيامها، ولم تر طهرًا، استظهرت بيوم أو يومين، ثم تصنع كما تصنع المستحاضة. [98/ب] 1072 - قال: وحدثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: أرأيت إذا رأت المرأة الطهر بينًا عند تمام قرئها، فاغتسلت وصلت، ثم رجعت من يومها ذلك أو من الغد. قال: تلك تربة، فإن كان دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت / فإن عاودها الدم، كان كدرة أو صفرة، توضأت وصلت، ليس لها أن تستظهر بيوم ولا يومين، فتترك فيهما الصلاة، كما تستظهر التي يطاولها الدم، ولا ترى طهرًا عند تمام قرئها. 1073 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتي أسماء بنات بنتها،

فكانت إحدانا ترى الطهر، ثم لعل الحيضة تنكسها إلى الصفرة والكدرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. قال أبو محمد: هكذا عنتني في أيام الأقراء. 1074 - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة: أن أم بكر أخبرته، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: «إنما هو عرق أو عروق». 1075 - حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. 1076 - حدثنا إسحاق قال: أبنا أبو بكر بن عياش قال: ثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد طهرها مثل غسالة اللحم ما لم يكن دمًا، فلتنضحه بالماء، ولتحتشي وتصلي، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.

[99/أ] 1077 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن المغيرة، عن / إبراهيم قال: إذا كان يسيل منها مثل غسالة اللحم، فإن كان أحمر اغتسلت، وإن لم يكن أحمر توضأت وصلت، إلا أن يكون في أيام حيضها، فهي بمنزلة الحائض. 1078 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: تفسير ما وصفنا عن عائشة وأم عطية ومن وصفنا من التابعين ومن بعدهم في الصفرة والكدرة ما بيّن الأوزاعي عن ربيعة ويحيى بن سعيد: إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أقرائها المعروفة، فذلك حيض، وربما كانت المرأة خلقتها في دم حيضها أرق من الأخرى، فمن ها هنا قالوا: التربة في أيام الحيض حيض، ولم يجعلوا ذلك بعد أيام أقرائها، فرأى أكثر أهل العلم أن تغتسل وتصلي، ولا تعد التربة شيئًا؛ يعني: بعد أيام حيضتها، وإنما معنى قول عائشة: حتى ترين القصة البيضاء، إذا كان ذلك عند انقضاء أيام محيضها، قالت: لا تغتسل ما دامت ترى صفرة أو كدرة؛ يعني: في أيام الحيض، فإذا انقضى حيضها، اغتسلت وصلت، والذين قالوا: إذا كانت التربة بعد أيام حيضها مع حيضها لا ترى طهرًا بينهما، فذلك حيض حتى تستكمل أقصى أيام أقرائها، على ما قال الحكم والحارث العكلي، يتبين دم الحيض من دم الاستحاضة إذا أدرك قرءًا قرءًا، فحينئذ هي مستحاضة لما يكون الدم متغيرًا، والقول الأول أشبه بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أمر المستحاضة أن تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، وهذا الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر / أهل العلم.

[218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها

[99/ب] 1079 - وقال إسحاق: وقد اختلفوا في الكدرة في أيام الحيض، فقال بعضهم: ليس بحيض، وخالف أكثرهم في ذلك، وأما الصفرة وما أشبهها: فهو عند أهل العلم كلهم حيض إذا كان ذلك في أيام الحيض. 1080 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج، قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر، فتطهرت، ثم رأت بعده دمًا، أحيضة؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتصلي، فإذا رأت بعده دمًا، فليست بحيضة، هي مستحاضة. 1081 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء قال: إذا رأت الصفرة بعد الغسل توضأت وصلت. [218] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها 1082 - قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها، ثم ينقطع عنها، أتغتسل؟ قال: توضأ.

1083 - وسألت إسحاق قلت: امرأة رأت الدم في غير أيام حيضها دمًا، ثم انقطع عنها، أتغتسل إذا انقطع الدم أم توضأ؟ قال: في غير أيام الحيض؟ قلت: نعم. قال: تتوضأ. قلت: فإن كان دم أسود. قال: ليس هذا حيضًا، إذا لم يكن في أيام حيضها. 1084 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت، وإن كان دمًا أحمر اغتسلت وصلت. 1085 - حدثنا شباب قال: ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب -في المرأة ترى الكدرة والصفرة- يعني: بعد الطهر. قال: تغتسل وتصلي.

[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها

[100/أ] [219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها 1086 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، فانقطع عنها الدم في خمسة أيام أو ستة أيام، هل يأتيها زوجها؟ قال: لا. 1087 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى الطهر في أيام حيضها يومًا أو يومين. قال: تغتسل وتصلي. قيل له: يجامعها زوجها؟ فلم ير ذلك لزوجها، وأمرها بالصلاة. 1088 - وسئل الأوزاعي عن المرأة ترى طهرًا بينًا في أيام حيضتها. قال: تغتسل ثم تصلي. قلت: أيجامعها زوجها؟ قال: إن كانت ترى أن الدم سيرجع إليها بعد ذلك الطهر الذي رأته، فإني أحب أن يكف عنها زوجها. قلت: فإن كان هذا منها يومًا، ولم تر دمًا رجع إليها بعد الطهر. قال: يجامعها. 1089 - حدثنا عمران أيضًا قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: قيل للأوزاعي: فالحائض تكون أيامها التي تمكث فيها حائضًا سبعًا، ترى الطهر في خمسة أيام بيّنًا. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها؟ قال: إذا حلّت الصلاة حل الجماع.

[100/ب] 1090 - قيل للأوزاعي: فهل يحل للخطّاب أو لزوجها أن يراجعها إذا رأت الطهر بينًا في خمس. قال: إن تزوجت في الخمس، ثم لم تر دمًا بعد ذلك النكاح، وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين دمًا نزعت عن زوجها؛ لأنها تزوجت في العدة قبل أن تنقضي، وإن راجعها زوجها في الخمسة أيام / التي تبين طهرها فيها، ثم لم تر دمًا بعد ذلك، وكان هو الطهر، لم يكن لزوجها مراجعة؛ لأنها قد طهرت، وإنما مراجعته التي تصلح له أن يراجعها، في الحيضة قبل أن تغتسل منها، فإذا رأت في خمس طهرًا بيّنًا اغتسلت، وليس له عليها رجعة، إلا أن يخطبها إلى نفسها مع الخطاب، إلا أن يكون تزوجها في هذه الحال، ثم رأت الدم بعد الخمسة أيام، فمراجعته إياها مراجعة؛ لأنه قد راجعها في الدم وهي امرأته. 1091 - وسئل الأوزاعي: يكون قرؤها سبعة أيام أو خمسة، فترى طهرًا في ثلاثة أيام، ثم ترى صفرة أو كدرة بعد الثلاثة أيام. قال: لا تصلي. 1092 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد -أنهما حدثاه في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دمًا في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن

الصلاة. قلت لربيعة ويحيى: فإنها رأت دمًا عبيطًا في أول يوم من قرئها يومًا أو يومين، ثم رأت الطهر بينًا. قالا: فإذا رأته بينًا من ليل أو نهار اغتسلت وصلت. 1093 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فيقع عليها زوجها في ذلك الطهر قبل استكمالها قرؤها إذا أمرتها فاغتسلت وصلت. قال: إن كانت ترى أنها سترجع إليها في بقية قرئها فالكف عنها أحب إليّ. قال أبو عمرو: وإن فعل، فلا كفارة عليه. [101/أ] 1094 - قال محمد بن الوزير: قال الوليد: قيل لأبي عمرو: / فإنها رأت ذلك الطهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، فاغتسلت وطلع عليها الفجر طاهرًا. قال: تصوم يومها، فإن لم ترجع فيه، فقد صامت يومها. قيل لأبي عمرو: أعليها قضاؤه إذا قضت صيام أيام حيضها. قال: لا. قيل لأبي عمرو: أرأيت إن كان زوجها طلقها لعدتها، فاعتدت تلك الحيضة، ثم رأت الطهر بينًا قبل أن تستكمل قرءها، فاغتسلت وصلت، أتكون أحق بنفسها وتحل للخطاب؟ قال: نعم، إن استمر بها ذلك الطهر، ولم يرجع في بقية القرء. 1095 - حدثنا أبو عمرو شباب العصفري قال: ثنا ... قال: ثنا ابن عون، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت الطهر في أقل من أيام أقرائها صلت، فإن رأت الدم بعدُ أمسكت عن الصلاة.

[220] باب تحيض قبل الوقت

[220] باب تحيض قبل الوقت 1096 - سألت أحمد قلت: امرأة كانت تحيض في عشرين يومًا مرة، ثم إنها حاضت في ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر يومًا أو أقل. قال: تنظر إلى وقتها وعادتها التي كانت، ولا تلتفت، ذلك يذهب إلى أنه العشرين. 1097 - وأما إسحاق فسمعته يقول: إن كان الدم الذي رأته قبل وقتها دمًا أسود، فهو حيض، تترك الصلاة، وإن كانت صفرة أو كدرة، لم تترك الصلاة؛ حتى يجيء وقتها. [101/ب] 1098 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كان لها وقت معلوم تحيض فيه، فرأت الدم قبل وقتها. قال: كلما رأت دم الحيض تركت الصلاة، وإن كانت صفرة أو كدرة فلا، هي استحاضة. /. 1099 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كانت تحيض في اثنين وعشرين يومًا، فحاضت في ستة عشر يومًا، وبينها وبين حيضها بعدُ ستة أيام. قال: إذا كان الدم الذي رأته قبل الوقت مثل دم الحيض، فإنها تدع الصلاة بقدر أيام حيضها، وإن رأته قبل وقتها، وإذا كانت صفرة أو كدرة توضأت وصلت، حتى تأتي أيام حيضها؛ لأنها بمنزلة الاستحاضة. راجعته في ذلك غير مرة، فكان هذا قوله.

1100 - حدثنا أحمد بن الأزهر وأحمد بن نصر قالا: ثنا الفضل بن دكين قال: سمعت سفيان -وقيل له: ترى الصفرة حيضًا- قال: نعم. قلت: فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها. قال: لا تصلي. 1101 - قال أحمد بن نصر: وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان قال: إن رأت الدم يومًا أو يومين في غير أيام حيضها، وانقطع عنها، فلتتوضأ ولتصلي صلاة يومها أو يوميها اللذين حاضت. 1102 - حدثنا عمران بن يزيد قال إسماعيل بن عبد الله: قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى بين الحيضتين في أيام طهرها صفرة. قال: توضأ وتصلي. قيل: فإنها ترى دمًا دائمًا. قال: توضأ وتصلي. [102/أ] 1103 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: كل امرأة رأت دمًا عبيطًا قطرة فما فوقها، بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها حيضها، وكل صفرة أو كدرة رأته بين الأقراء في حال أطهارها توضأت وصلت/.

[221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع

1104 - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع عنها قبل تمام الثلاث، فهي تربة، وليست بالحيضة، تغتسل وتصلي صلاة تلك الأيام. قال: وإن هو لم ينقطع عنها حتى .... 1105 - قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد فقال: إن هذا لحسن شديد، وما سمعت أنها تمسك عن الصلاة لما ترى بين الحيضتين. 1106 - قال عمرو بن عثمان: حدثنا الوليد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن الحيضة ربما تعجلت، فقال له رجل: إن امرأتي أهلت بعمرة ليلة هلال المحرم، ثم رأت دمًا عبيطًا كدم الحيضة قبل أيام قرئها بخمسة عشر ليلة. قال مالك: إن انقطع قبل تمام قرئها، فهي تربة، وإن دام إلى تمام حيضتها، فتلك حيضة تعجلت، فلا تحل حتى تطوف بالبيت طاهرًا، وإن كانت طافت به على شبهة وفتيا أعادت الطواف، ورأيت رجعتها من المدينة إلى مكة لتطوف بالبيت طاهرًا. قال الوليد: ولا أعلم إلا أني ذكرت ذلك للأوزاعي فقال مثل ذلك. [221] باب المرأة ترى الدم ساعة ثم انقطع 1107 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة رأت الدم في وقت صلاة في ساعة من نهار في أيام حيضتها، ثم انقطع عنها، فكأنه ذهب إلى أنها لا تلتفت إلى ذلك، وأنكر أن يكون ذلك، وقال: رأيت قط هذا!.

[102/ب] 1108 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم / يقول: إذا رأت المرأة الدم أيام أقرائها يومًا أو يومين، ثم انقطع الدم عنها، ولم يكن ذلك من أمرها فيما مضى، فالاحتياط لها أن لا تعد ذلك حيضًا، وتقضي الصلاة؛ لأن ذلك ربما كان من عرق عاند، فليس لها أن تعد الحيض إلا ما تعلمه من أقرائها، ولا يجوز لها ترك الصلاة إلا بالحيض البين، وإن كانت ترى أقراءها فيما مضى كذلك مختلفًا، ربما قصر وربما زاد، فإن جلست إذا زاد الدم في أيام الأقراء، فأرجو أن يكون ذلك لها، ولا تنتظر ثلاثًا كان أو أقل، وكذلك إن رأت الطهر قبل انقضاء أيامها، اغتسلت وصلت إذا رأت القصة البيضاء، فإن عاودها الدم في أقرائها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فأما مالك بن أنس ومن نحا نحوه: فإنه يرى حيضها ذلك حيضًا مستقبلًا لما لم يوقت للطهر وقتًا ولا للحيض، إلا أن يكون خمسة عشر يومًا، فذلك أقصى الحيض عنده، فلو رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا في قوله، كان ذلك حيضًا وطهرًا، كان ذلك في أيام الأقراء أو غير أيام الأقراء، ولو قال ذلك في غير أيام الأقراء كنا نرجو أن يكون كذلك، فأما أيام الأقراء، فإن ذلك موجود في النساء أن ترى المرأة في أيام أقرائها دمًا وطهرًا، تكون خلقها ذلك، فإذا رأت في أيام أقرائها يومين أو ثلاثًا دمًا ويومًا طهرًا ثم حيضًا ثم طهرًا حتى تستكمل أقراؤها وينقطع الدم، حينئذ فكل ذلك حيض إذا كان ذلك مما تعقله وجربت مثل ذلك في أوقاتها، / وقال بعض العلماء: إذا رأت الطهر بين قرئها تربصت إلى آخر ما تخشى فوت الصلاة، ثم تغتسل وتصلي، فإن استظهرت في مثل هذا الحال يومًا أو يومين كما جاء عن ابن عباس والحسن وعطاء فحسن جميل، وتترك ذلك، وتغتسل في آخر وقت الصلاة أحب إليّ، فإن عاودها الدم بعد ذلك حتى تستكمل أقراءها قضت صومًا إن صامته في حال طهرها، وأما استظهارها بعد استكمال أقرائها إذا استمر بها الدم، فلا نراه؛ لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدبرت الحيضة فصلي» مع أن بعض أهل العلم قال: كلما زادت على أيام أقرائها اغتسلت وصلت، إلا أن تكون ترى مثل ذلك أشهرًا، فحينئذ هي امرأة زاد أقراؤها على ما كانت من قبل، فحينئذ تستكمل ما رأت الدم إلى أقصى ما تحيض امرأة؛ ولأن تصلي وهي

[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت

شاكة أحب إليّ أن تترك الصلاة، وليس لها أن تترك الصلاة إلا على يقين من حيضها. 1109 - حدثنا محمد بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكير -في امرأة طهرت، ثم رأت بعد نقطة دم- قال: تصلي وهي تشك أحب إلي من أن تدع الصلاة. قال: فإن تطاول بها دمها، فلتنظر قدر حيضها، فلتدع الصلاة، ثم تنتظر طهرها ولتطهّر ولتصلي. [222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت [103/ب] 1110 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، / وربما حاضت ثمانية أيام، فاستحيضت، كم تجلس؟ قال: هذا وقتها، ولكنها تجلس ثمانية أيام قال أبو محمد: هكذا وجدته في كتابي.

1111 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: يا أبا عبد الله امرأة كان لها وقت تحيض فيه سبعة أيام أو ثمانية أيام ثم تغير عليها وقتها فحاضت شهرين أو ثلاثة: عشرة أيام قال: إذا كان توالى بها ثلاثة أشهر، فهو وقت، وإن كان أقل فلا. 1112 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في امرأة كان أقراؤها أول ما حاضت سبعة أيام، ثم ثمانية أيام، ثم خمسة أيام- قال: قال سفيان: إذا كان كذلك فأكثر ما تجلس سبعة أيام. 1113 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا يوسف بن يحيى قال: قال الشافعي: إن كان حيضها يختلف، فيكون مرة ثلاثًا ومرة خمسًا ومرة سبعًا، ثم استحيضت، أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثًا، وتغتسل وتصلي وتصوم. 1114 - وقال يوسف بن يحيى: إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة، وأشكل عليها، أمرتها أن تغتسل بعد ثلاث، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ لأن الأصل أنها زوجته، فلا أمنعه من وطئها إلا بالاحتياط على أن حيضها إلى اليوم السابع، وكذلك لا تطوف بالبيت إلا على ذلك، وتقضي ما صامت من وقت أقل حيضها الى أكثره.

[223] باب المرأة تحيض في أول الوقت

[104/أ] 1115 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن -في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر / أو ثلاثة عشر- قال: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت، اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عند كل صلاة، وتنظف وتصلي. 1116 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن أبي عدي، عن الأشعث، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر وسطًا من حيضها ثم تغتسل. [223] باب المرأة تحيض في أول الوقت 1117 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المرأة في أول وقت صلاة، فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت، فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض، فلا قضاء عليها.

1118 - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت أبا الوليد يقول: سئل سفيان الثوري -عن امرأة دخل أول الوقت وحاضت- قال: يكون أول صلاة تصليها قضاء. قال: فقال له القاسم بن معن: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل دخل الوقت، ثم خرج سفرًا، كم يصلي؟ قال: ركعتين. قال: ثم عرف ما وقع فيه. فقال: هكذا تقيسون.

1119 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا، فحاضت، فلم تصلِّ. فقال: إذا طهرت فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء. [104/ب] 1120 - حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان / بن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة، فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت، فلتصلها حتى تطهر. 1121 - حدثنا عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا أشعث، عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا حاضت في الوقت، فليس عليها قضاء، وإن حاضت بعد ذهاب الوقت، ولم تكن صلت، فعليها أن تقضي تلك الصلاة. في قول الحسن ومحمد. 1122 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت، ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت؟ قال: تقضيها إذا هي طهرت.

1123 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في المرأة تكون في صلاتها، فتحس أن الحيض قد تحرك من مكانه أو سال- قال: قال يعقوب: تمضي في صلاتها ما لم يخرج. 1124 - قال: وحدثنا حسان -في المرأة تطهر بين الصلاتين- قال: قال ابن أبي ليلى: تصلي الظهر، وإن حاضت بعد ما صلت ركعتين، فإنها تخرج من صلاتها، ثم تقضي تلك الصلاة إذا طهرت. 1125 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ينبغي للمرأة أن تحين الصلاة في اليوم الذي تحيض فيه، فتتوضأ وتبادر بالصلاة قبل أن يدركها الحيض. [105/أ] 1126 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد، عن عقبة الراسبي، عن أبي / الجوزاء: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنساء: لا تنمن من العتمة مخافة أن تحضن.

[224] باب طهرت قبل غروب الشمس

1127 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن أبي عثمان السراج، عن الأوزاعي -وسئل عن المرأة تصلي ركعتين ثم تحيض- قال: إن أدركها الحيض في الصلاة انصرفت ولا شيء عليها. [224] باب طهرت قبل غروب الشمس 1128 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس. قال: تصلي الظهر والعصر. قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر. قال: تصلي المغرب والعشاء. 1129 - وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه وعليه أكثر اهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا. 1130 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة، فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛

لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حائض، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذه الصلوات التي طهرت في وقتها. 1131 - ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر إذا طهرت. 1132 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وسفيان الثوري: ما ذهب من وقتها من الصلوات، ثم رأت بعده طهرًا، أُمرت أن تصليه مع الظهر في وقت العصر، فإن فعلت بعد أحسنت، وإلا فلا شيء عليها. [105/ب] 1133 - حدثنا أبو عمرو شباب قال: ثنا / عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا طهرت بالليل صلت المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر. 1134 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، يحدث عن

مولى لعبد الرحمن عوف: أنه سمع عبد الرحمن عوف يقول: إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. 1135 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت ليلًا صلت المغرب والعشاء. 1136 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا ابن عياش، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. 1137 - حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إذا طهرت المرأة من

حيضها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. [106/أ] 1138 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي / من الشمس شيء أو ما بقي من الليل شيء صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها، حتى ينشق الفجر صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر صلت الفجر ما بينها وبين طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد. 1139 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن الحائض ترى الطهر عند مغيب الشمس، فأي صلاة تصلي؟ قال: تصلي العصر، ولا قضاء عليها للظهر. 1140 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة الحائض لم تقض إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.

1141 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الحائض ترى الطهر في آخر وقت النهار عند مغيب الشمس، فكانت في غسل من غسلها حتى غابت الشمس، فلم ير عليها قضاء صلاة يومها. [106/ب] 1142 - وسئل عن المرأة ترى الطهر في آخر الليل، فتغتسل، فهي إن صلت المغرب والعشاء أدركها الفجر قبل أن تفرغ بأيتهما تبدأ؟ قال: بالعتمة إذا خافت الفجر، وقال الأوزاعي -في المرأة الحائض إذا رأت الطهر في وقت العشاء ما لم يمض الوقت-: تقضي المغرب والعشاء إذا فرطت، وإذا ذهب الوقت، ولم تصلي، فلا شيء عليها. قال الأوزاعي: كل امرأة طهرت في وقت فرطت وتوانت عن الغسل والصلاة إذا طهرت قضت تلك الصلاة، ولم يجعل عليها إذا كان في السحر القضاء، وإن فرطت / فيما حفظنا منه. وقال: إذا اغتسلت في السحر صلت المغرب والعشاء، وإن تركت العشاء حتى تصبح فلا قضاء عليها. 1143 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: في المرأة ترى الطهر من حيضتها في آخر وقت الظهر، تأخرت في غسلها، فلم تفرغ منه حتى خرج وقت الظهر، أعليها قضاء الظهر؟ قال: تؤمر أن تصليها، وعليها العصر واجبة. 1144 - وقال أبو عمرو: فإن رأت الطهر في آخر وقت العصر قبل أن تدخلها صفرة، قدر ما تصلي صلاة واحدة، قال: تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال أبو عمرو: فإن هي طهرت ولم تفرغ من غسلها حتى يخرج وقت العصر، ودخلتها صفرة أُمرت أن

تصلي الظهر ثم العصر، والعصر لا بد منها؛ لأن آخر وقت العصر قبل مغيب الشمس للناسي وللحائض والنائم. قال أبو عمرو: فإن هي رأت الطهر، ففرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قبل ما تصلي صلاة واحدة، اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر، ليست الحائض في قضائها الظهر بعد مغيب الشمس بمنزلة الناسي والنائم، تبادر بالعصر مغيب الشمس، وقضاء الظهر واجب عليه بعد المغرب. [107/أ] 1145 - قال: وسألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت. قال: تقضيها إذا طهرت. قلت: فامرأة حائض، انقطع عنها دم حيضها حتى دخل عليها وقت صلاة، فأخذت في الغسل، فلم / تفرغ منه حتى خرج الوقت. قال: فلا شيء عليها ولا قضاء، وذلك في طلوع الشمس ومغيبها، قلت لأبي عمرو: فامرأة رأت الطهر من حيضتها بعد طلوع الشمس، فأخذت في غسلها ولم تؤخره، فلم تفرغ منه حتى سبقتها الشمس. قال: لا قضاء عليها. قيل لأبي عمرو: فرأت الطهر في الفجر في برد شديد، فخافت برد الماء. فقال: إن الماء البارد شديد على الشيخ الكبير والمرأة، فإن أخذت في إسخان الماء كانت في عذر الله، وإن قويت على البارد اغتسلت به. قلت لأبي عمرو: فإن رأت الطهر قبل الفجر، فإن هي أخذت في إسخان الماء طلعت الشمس، ألها أن تتيمم مثل الجنب إذا خاف وقت الصلاة إن اغتسل؟ قال: لا، ليست الحائض مثل الجنب، تأخذ في غسلها، ولا شيء عليها إن طلعت قبل فراغها. 1146 - قال الوليد: وقال لي عمر بن عبد الواحد عنه: لها أن تتيمم وتبادر.

[225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة

1147 - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس والليث بن سعد عن قول أبي عمرو في تيمم من خاف طلوع الشمس أو مغربها، فلم يعرفاه، قالا: ليس لأحد يجد الماء رخصة التيمم. (1) 1148 - قال الوليد: ولا أعلمني إلا سألت ابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، فقالا مثل ذلك؟ [225] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة 1149 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم، وإجماع أهل العلم على ذلك. [107/ب] 1150 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس / قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية: أن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: المرأة تحيض،

[226] باب تفسير القصة البيضاء

أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر ولا نقضي الصلاة. [226] باب تفسير القصة البيضاء 1151 - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن علقمة، عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. 1152 - قال أحمد بن حنبل: القصة ماء أبيض يتبع الحيضة في آخرها. 1153 - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا بشر بن عمر قال: قلت لمالك بن أنس: ما القصة البيضاء؟ قال: شيء أبيض يرينه النساء في علامة الطهر.

[227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض

1154 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم [عن] عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة قالت: الطهر أن ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعًا. [227] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض [108/أ] 1155 - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتنقض المرأة شعرها للجنابة؟ قال: لا، إذا روت أصول الشعر، ثم قال: حديث أم سلمة، إلا أن تكون اغتسلت / من حيض، فإنها تنقض شعرها كله، ثم قال: للحيض أشد من الجنابة؛ لأن الجنب تغتسل فتطهر، والحائض لا يطهرها الغسل؛ يعني: حتى ينقطع عنها الدم.

[228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل

1156 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زمعة بن صالح، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الحائض تنقض رأسها إذا اغتسلت، وأما من الجنابة فلا، ولكن تروي رأسها. 1157 - حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: الحائض والجنب يغسلان أشعارهما ولا ينقضان. [228] باب المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل 1158 - سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل، أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها. 1159 - سألت إسحاق قلت: امرأة جنب حاضت، هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.

[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها

[229] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها 1160 - سألت أحمد قلت: امرأة استحيضت، فنسيت أيام أقرائها. قال: ليس في هذا شيء، ولم يجب فيه. [108/ب] 1161 - وسمعت إسحاق يقول: إذا كان حيضها حيضًا متفاوتًا، فاستحيضت، فما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حمنة بنت جحش حيث أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - باختلاط حيضها / وأنها لا تعقل أقراءها، فوقت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - السبع، وتتحرى أيامها بعلمها، فتقعد كتقديرها بحيضتها في تلك الأيام على علمها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ثلاثًا وعشرين، فذلك حيضة وطهر في شهر واحد، وأوضحت السنة: أن الصلاة لا تترك إلا بالحيض البين. 1162 - حدثنا هناد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حرملة، عن سعيد بن المسيب -في المرأة التي تستحاض، فتطاولها الحيضة-: أن تغتسل وتستنقي، ثم تجعل كرسفًا كما يجعل الراعف في أنفه، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي.

[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟

1163 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد: أنهما حدثاه -في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دمًا في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن الصلاة. قيل للأوزاعي: فإنها رأت في أول يوم من قرئها صفرة أو كدرة قبل أن ترى دمًا. قال: توضأ وتصلي حتى ترى دمًا عبيطًا، فإذا رأته أمسكت عن الصلاة إلى أن تنتهي إلى أيام أقرائها. [230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟ [109/أ] 1164 - سمعت أحمد يقول -في الرجل تكون به علة يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة إذا توضأت للفريضة-: فإنها تصلي التطوع والصلاة / الفائتة بذلك الوضوء، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.

[231] باب وقت النفساء

1165 - سألت أحمد بن حنبل أيضًا قلت: المستحاضة إذا توضأت، أتصلي إلى الصلاة الأخرى بذلك الوضوء؟ قال: نعم، تصلي بذلك الوضوء النوافل، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. 1166 - وسألت إسحاق قلت: المستحاضة إذا توضأت لكل صلاة، أتصلي ما بين الصلاتين بذلك الوضوء؟ قال: تصلي بذلك الوضوء إلى الصلاة الأخرى ما شاءت؛ التطوع والجنائز والصلاة الفائتة. [231] باب وقت النفساء 1167 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: النفساء، كم تجلس؟ قال: أربعين يومًا. قلت: فإن طهرت قبل الأربعين. قال: تصوم وتصلي. قلت: يأتيها زوجها.

قال: لا يعجبني إلى الأربعين. قلت: فإن غشيها قبل الأربعين، ولم تطهر بعد. قال: عليه ما على من يغشى الحائض. قلت: فإن لم تنقطع عن النفساء الدم في الأربعين. قال: هي بمنزلة المستحاضة. 1168 - وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: النفساء الوقت لها أربعين يومًا، سنة ماضية، ولا يكون حكمه كحكم الحيض؛ لأن الحيض قد تبين عند الناس أنه يطول أيامًا، ويكون لبعض النساء أيامًا دون ذلك، فأما النفساء فأكثر العلماء على أربعين يومًا؛ لما مضت السنة فيها كذلك، فإذا جاوز الأربعين كانت طاهرًا.

[109/ب] 1169 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: إن لم ينقطع عن النفساء الدم في الأربعين / كيف حالها؟ قال: إذا جاوزتها الأربعون تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة، فإذا جاء وقت حيضها، تركت الصلاة. وقال: في الشهر مرة على حديث حمنة. 1170 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: السنة في النفساء أن لا تجاوز الأربعين لما وصفنا لها من الوقت بالأثر الصحيح، فجعلنا ذلك آخر وقتها، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يأتي عليها وقت صلاة وهي طاهر إلا اغتسلت وصلت. قال أبو يعقوب: فإن عاودها الدم في الأربعين، فالاحتياط لها والأخذ بالثقة أن تقضي صومها؛ يعني: إذا كانت صامت في طهرها قبل الأربعين. 1171 - قال أبو يعقوب: لأن الأربعين لها وقت معلوم، وقد يمكن أن تطهر المرأة قبل وقتها، وقال بعضهم: ربما طهرت المرأة في أسبوع، وربما طهرت في أسبوعين، فإذا كان ذلك من أمرها اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة، أو صلت الصلاتين بغسل واحد، وصار شبهها في نفاسها في قلة العدد وكثرتها كشبه الحائض، إلا ما بينا أن أقصى وقتها الأربعين، ولم يحد في الحيض ذلك، مع أن مالك بن أنس وغيره من علماء الحجاز يرون إذا استمر بها الدم، فلها أن تجلس إلى شهرين، ولا يصح في مذهبهم هذا سنة، إلا ما ذكرنا عن بعض التابعين، ولا تنقض السنة المجمع عليها إلا بمثلها، وخلقة النساء في النفاس مختلف كالحيض تكون إحداهن أسرع طهارة من بعض.

[110/أ] 1172 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: أهل مسجد دمشق يقولون: أقل النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، / ومن الجارية أربعون ليلة. فقال: قد كان بعضهم يقول ذلك، ونحن نقول: إن أجلها من الغلام والجارية من التي ولدت أولادًا، فاستقام طهرها على شيء، فهو وقتها الأول ما كان. قال أبو عمرو: فأما البكر التي لم تلد ولدًا قبله، فأجلها أجل نسائها، فإن لم تعرف أجلهن، فإنها تنتهي الى أربعين ليلة، ثم هي مستحاضة. قيل لأبي عمرو: فأمرأة ولدت أولادًا، لا ترى طهرًا شهرين. قال: هو أجلها. 1173 - قيل لأبي عمرو: فامرأة ولدت أولادًا، فعرفت أن أجلها أربعين ليلة أو أكثر من ذلك، فولدت ولدًا رأت الطهر فيه لشهر أو أقل من ذلك. قال: تغتسل وتصلي. قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت دمًا. قال: إن كان بعد يوم أو يومين أمسكت، وإن استمر بها الطهر أيامًا، ثم رجعت، فلتفعل ما تفعله المستحاضة. 1174 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن علي بن علي، عن أبي سهل -وهو كثير بن زياد- عن مسة الأزدية، عن أم سلمة زوج

النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. 1175 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: تجلس النفساء أربعين يومًا. 1176 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، [عن ابن عباس] قال: تجلس النفساء أربعين يومًا.

[232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟

[110/ب] 1177 - / حدثنا هناد بن السري، ثنا وكيع. 1178 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث: أن الشعبي وطاووسًا قالا في النفساء: تربص شهرين. 1179 - حدثنا أحمد بن محمد قال: ثنا عارم قال: ثنا خالد قال: سمعت عبيد الله يقول في النفساء: تقعد شهرين. 1180 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن عبد الكريم أبي أمية البصري، عن الحسن بن أبي الحسن -في البكر إذا ولدت، فلم تنقطع عنها الدم- فوقتها أربعين ليلة، وإن لم تكن بكرًا، فوقتها ما كانت تجلس قبل ذلك. [232] باب النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟ 1181 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو يومين، هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك. قلت: فإن انقطع عنها الدم قبل

الأربعين، ثم عاودها في الأربعين. قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيتُ قبل الأربعين. قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا. 1182 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل العلم احتياطًا لها. [111/أ] 1183 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. قيل: فإن رأت طهرًا في خمس عشرة. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها. قال: إذا حلت الصلاة حل الجماع. 1184 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في امرأة ولدت ولدًا، فلم تر عليها من الدم قليلًا ولا كثيرًا- قال: تغتسل وتصلي. قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دمًا قليلًا ولا كثيرًا. قال: نعم.

[233] باب الحامل ترى الدم على حملها

1185 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن جلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو: أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم أتت فراشه. فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت. قال: قصرت بها. فقال: إليك بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي بك أربعون ليلة. [233] باب الحامل ترى الدم على حملها 1186 - سألت أحمد قلت: الحامل ترى الدم على حملها. قال: ليس بشيء. قلت: إن رأته في أيام حيضها وغير أيام حيضها إذا كانت حاملًا، فهو واحد. قال: نعم. 1187 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: لا يكون حيض على حمل، ولو كان كذلك ما عرفت العدة ولا الحمل ولا الحيض، وأنكر ذلك. [111/ب] 1188 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: أهل المدينة يقولون: الحامل تحيض. / قال أحمد: لا يكون حيض على حمل.

1189 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي- في الحامل ترى الدم- قال: إذا رأت الحامل صفرة توضأت وصلت، وإن رأت دمًا عبيطًا اغتسلت. 1190 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت الحامل دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت، وإن كان تربة توضأت وصلت. 1191 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو غنيم، عن نصيح قال -في الحامل ترى الدم ليست بالفارك-: فلتغتسل بين وقت الظهر والعصر اغتسالًا ثم تصلي، فإن رأت صفرة أو كدرة غسلت فرجها، ثم توضأت وصلت. [112/أ] 1192 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده في الحائض: أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها، وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك، واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطًا أو صفرة؛ فمنهم من رأى لها ترك الصلاة إذا كانت تحيض، وهي تصلي كما كانت تحيض قبل ذلك، وتطهر لوقت الطهر، وهم أهل المدينة، ومنهم من رأى أن تصلي استمر لها الدم أو لم يستمر، وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ذلك سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفصل بينهم، واختلف عن عائشة، وهي من أعلم النساء بذلك، / وأصح الروايات عنها: أن الحبلى إذا رأت الدم،

فإنها تكف عن الصلاة، فإذا كانت تحيض لإبّان حيضها قبل الحبل وتطهر لوقتها كما كانت تطهر قبل ذلك، فإن ذلك حيض، تدع الصلاة، وهذا أشبه شيء بالسنة الماضية التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة، أنها تدع الصلاة ... أيام أقرائها، مع أن عدة من أهل العلم؛ مالك بن أنس وذويه: كانوا على ذلك، وأخذ به عبد الرحمن بن مهدي وقال: إذا كان ذلك يكون كما وصفنا من إبان حيضها وطهرها، كما كانت تحيض وتطهر قبل حبلها، فهو حيض لا شك فيه، مع ما قالت عائشة: الحبلى تحيض، وفي قول عمر حيث قال: هذه امرأة تهريق الدماء، وهي حبلى، فحسر ولدها في بطنها، ولا له حيث سمى ما رأت في حبلها دمًا. 1193 - قال أبو يعقوب: فإن كان ما رأت الحامل ليس كدم الحيضة، ولا يكون حيضها لذلك الوقت الذي يجيء قبل ذلك تراه، ثم ينقطع أو تراه أيامًا، ثم ينقطع أيامًا، يختلف ذلك عليها، فالاحتياط لها أن تغتسل ثم تصلي وتصوم. 1194 - قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حماد بن سلمة، عن بكر بن عبد الله المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى. 1195 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، عن مالك بن أنس: أنه سأل ابن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم: أنها تدع الصلاة.

[112/ب] 1196 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: الحامل لا تحيض، ولا تترك الصلاة / لا ما كان في أيام حيضها ولا في غير أيام حيضها. 1197 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة عن عائشة قالت: الحامل إذا رأت الدم لم تصلي. 1198 - حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة -في المرأة الحامل ترى الدم- قالت: لا تدع الصلاة. 1199 - حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء قال: تصلي الحامل إذا رأت الدم، ولا تدع الصلاة.

1200 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا قبيصة قال: سألت سفيان عن المرأة يصيبها الطلق، فترى الدم، أتصلي؟ قال: نعم، ما لم تلد. 1201 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا سالم عن الحسن قال: إذا رأت الحامل الدم على رأس الولد الطلق المتتابع، فإنها تمسك عن الصلاة. 1202 - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي فقال: قد يكون الطلق يومين وثلاثًا، وترى خلال ذلك الدم. قال: تترك الصلاة لذلك حتى يكون الطلق المتتابع على رأس الولد، فإنها تترك الصلاة عند ذلك.

[234] باب نفاس السقط

1203 - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن الحكم، عن إبراهيم -في المرأة ترى الدم وهي تمخض- قال: هي حيض، فلا تصلي، وإن رأته وهي حبلى توضأت وصلت، فإنه ليس بشيء. [234] باب نفاس السقط [113/أ] 1204 - / سألت أحمد قلت: امرأة أسقطت، كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء، وإذا كان علقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق، فلا شيء. 1205 - وسألت إسحاق قلت: امرأة حامل، وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط، هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

[235] باب الكبيرة ترى الدم

1206 - حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: امرأة كانت تحيض في كل شهر، فمر بها شهران لم تر فيهما دمًا، فظنت أنها حامل، ثم رأت في الشهر الثالث دمًا قال: تغتسل وتصلي كما تفعله المستحاضة. 1207 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: اجتمع قول القوابل حين سألهن عمر بن عبد العزيز: أن حبلًا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. 1208 - قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا اشترى جارية ممن تحيض، فارتفعت الحيضة، يستبرئها بثلاثة أشهر. 1209 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في المرأة الكبيرة التي قد يئست من المحيض تستحاض- قال: تصنع ما تصنع المستحاضة. [235] باب الكبيرة ترى الدم [113/ب] 1210 - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء -في / الكبيرة ترى الدم- قال: هي بمنزلة المستحاضة.

[236] باب غشيان الحيض

1211 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: أبنا أشعث، عن الحسن -في المرأة التي قد قعدت ترى الدم- قال: بمنزلة المستحاضة. [236] باب غشيان الحيض 1212 - سألت أحمد قلت: رجل غشي حائضًا. قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: دينار ونصف دينار. قال: نعم. 1213 - وسألت إسحاق قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس عليها.

1214 - قيل لإسحاق: فإن الرجل لم يعلم أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار لوطئه، لا لعلمه. [114/أ] 1215 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن قال قائل: كيف يتصدق بدينار ونصف دينار، وقال مرة: خمسي دينار، قيل له: لك في حديث ابن عيينة تبيان ما سألت، حيث قال: إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كانت فيه صفرة فنصف دينار، فخمسي دينار، على قدر رقة الدم وغلظه وقرب طهارته من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن رغب عن هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غشيان الحائض، فقد زل وأخطأ، وينبغي للمسلم إذا جاءه مثل هذا وأشباهه عن الرسول وأصحابه من بعده / أن يقبله بقبول حسن، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وكفارات الذنوب هي أهون من الذنوب التي لا كفارة لها؛ لأنه إن كان معسرًا ليس بواجد للكفارة التي أمر بها، فإن الله يعذر بالمعذرة، وقال الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} أي: طاقتها. 1216 - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد الهذلي، ثنا قتادة قال: ثنا الحكم بن عتيبة: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه: أن مقسمًا حدثه، عن ابن عباس، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا أتاه، فزعم أنه وقع بامرأته وهي حائض، فأمره نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.

1217 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس قال: ثنا زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها، فوقع عليها، فوجدها حائضًا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: يغفر الله لك أبا حفص، تصدق بنصف دينار. 1218 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك، أن الله قد فرض اجتناب وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض، وكذلك في طهرها حتى تغتسل من محيضها؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا

تَطَهَّرْنَ} يقول: إذا اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} أن تعتزلوهن، وهو موضع مخرج الولد، ولا بأس على الرجل أن يجامع الحائض ويباشرها ويتلذذ بها دون الجماع في الفرج. [114/ب] 1219 - وسمعت إسحاق / -مرة أخرى- يقول: غلّظ رسول الله على واطئ الحائض فقال: «من أتى حائضًا فقد كفر»، ويمكن في هذا القول معنيان، فأحد المعنيين على استحلال وطئه إياها في حيضتها، فإن كان معنى قوله على ذلك، فقد اجتمع أهل العلم على تكفير هذا، ويمكن فيه معنى آخر: أن أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لمن تهاون بها، وإن رآه حرامًا، فأما الذي يستيقن به، فالمعنى الأول، ويخشى المعنى الآخر، فإذا فعله على التهاون والاستخفاف، فقد ارتكب الحرام وأجترأ على الله ولا نجترئ على تكفيره؛ لما بين أن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - معاني، ومما يدل على أن لا يكون المتهاون بها كافرًا ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمن وطئها حائضًا، ففي هذا ما يستدل أنه لو ألزمه الكفر في إتيانها، وهو يرى ذلك حرامًا لم يأمره بالكفارة أيضًا، وأما ما قال هؤلاء: أن لا كفارة على الذي يأتي امرأته حائضًا، فهو خطأ؛ لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وفيما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما ينبغي لأهل العلم أن يرغبوا في ذلك؛ لأن الكفارة للذنوب أهون من الذنوب

التي لا كفارة لها، ولو لم نقض في ذلك سنة، لكان يلزم العالم أن يحتاط، فيأمر صاحبها بصدقة، فيتقرب إلى الله؛ ليكون ذلك كفارة له، فكيف وهو يرد ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ بذلك أهل العلم، فأما من لم ير ذلك من التابعين، فقد أقروا أنا لم نعلم في ذلك كفارة، وإنما الحجة على من يعلم، مع أنهم لو لم يقولوا: لم نعلم في ذلك كفارة / لكان الظن بهم ذلك؛ لأنهم إذا سمعوا اتبعوا، والعجب لمن يرى مزاحمة التابعين في الكلام يقول: إذا قالوا ولم أر قولهم، فلي خلافهم، ثم يحتج بهم عند ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 1220 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة حائضًا او أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -». 1221 - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي قال: ثنا يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب: أنه كانت له امرأة تكره

الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. 1222 - حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن الوزير قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا أخبره: أنه سأل رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أصاب امرأته وهي حائض، فأمره أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. 1223 - حدثنا هناد، ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: إذا أتى امرأته وهي حائض، فليعتق رقبة، أو ليهد بدنة، أو ليطعم عشرين صاعًا أربعين مسكينًا. [115/ب] 1224 - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا مالك بن الخطاب قال: سمعت عبد الله سأله رجل / عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: ما أعلم فيه شيئًا إلا أن يستغفر الله ويتوب.

[237] باب المستحاضة يأتيها زوجها

1225 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا المثنى بن الصباح: أنه سمع عطاء يقول في رجل غشي امرأته وهي حائض قال: يستغفر الله. 1226 - قال الوليد: وهو قول مالك وأهل المدينة: أنها حرمة تخطّاها لا تعلم له كفارة إلا التوبة والاستغفار. [237] باب المستحاضة يأتيها زوجها 1227 - سألت أحمد قلت: المستحاضة يغشاها زوجها؟ قال: لا، إلا أن لا يصبر.

1228 - وسمعتُ إسحاق يقول: أما غشيان المستحاضة، فالذي نختار من ذلك: إذا عرفت أيام أقرائها، ثم استحيضت، ولم يختلط عليها حيضها [أن يجامعها زوجها، وتصلي وتصوم، وإذا اختلط عليها دم حيضها] من استحاضتها، فأخذت بالاحتياط في الصلاة بقول العلماء وتحرت أوقات حيضتها من استحاضتها، ولم تستيقن بذلك، أن لا يغشاها زوجها حتى تكون على يقين من استحاضتها. 1229 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم من الجماع. 1230 - حدثنا يحيى قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع البخاري، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة -رضي الله عنها-: المستحاضة لا يغشاها زوجها.

[238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟

[116/أ] 1231 - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة. [238] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ 1232 - قال إسحاق: أما ما قال هؤلاء: إذا طهرت من الحيضة، وغسلت مخرج الدم حل وطؤها، فهو خطأ بين؛ لما قال الله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، فأجمع أهل العلم من التابعين ومن وصفنا: أن لا يطأها حتى تغتسل.

[239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.

1233 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء -في المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل. 1234 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. [239] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض. 1235 - سألت أحمد قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض، وعليه إزار، وليس عليها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، ولا يرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال، ويرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.

[116/ب] 1236 - وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة / الحائض ومسيسه إياها دون الفرج فإجماع أهل العلم على ذلك، ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة. 1237 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر ثم يباشرها. 1238 - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن أم الحكم قالت: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.

[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك

[240] باب الحائض تدخل يدها في الطعام وغير ذلك 1239 - سألت أحمد قلت: الحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والخل وتعجن وغير ذلك؟ قال: نعم. 1240 - وسمعت إسحاق يقول: لم يزل الحيَّض يعجنَّ ويغسلن ويعملن في بيوتهن، لا يمنعهن الحيض من ذلك، وهن في أمرهن كله على ما نحن عليه إلا الغشيان والصلاة، وما زلن يضاجعهن أزواجهن، ويباشرهن الأزواج، ويصيبوا منهن ما خلا الوقاع نفسه. 1241 - حدثنا إسحاق قال: ثنا جرير، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تعجن الحائض وتنبذ. 1242 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: كان أهل الجاهلية لا تبايت الرجل في بيته حائض، ولا تؤاكله، ولا تضاجعه على فراش، فأنزل الله في ذلك، فحرم فرجها، وأحل ما سوى ذلك. [117/أ] 1243 - / حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود لا يقعدون مع الحيض في بيت، ولا يؤاكلون، ولا يشاربون،

[241] باب عدة المستحاضة

فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع». [241] باب عدة المستحاضة 1244 - سألت أحمد قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة، يذهب إلى قول سعيد بن المسيب؛ أن المستحاضة تعتد سنة. قلت: وليست عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا. 1245 - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة. 1246 - وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة عدتها ثلاثة أشهر.

[242] باب تفسير الأقراء

1247 - حدثنا محمود قال: ثنا عمرو، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث الستة الأشهر أو الثمانية ثم تحيض حيضة أخرى تستعجل إليها المرة ويتأخر الأخرى كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة. [117/ب] 1248 - حدثنا العباس بن الوليد: ثنا هشام بن إسماعيل / قال: ثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي- أنه سئل عن المستحاضة تطلق كيف تعتد؟ قال: إن كانت حيضتها تعرف حين تقبل اعتدت بالحيض وإن كانت لا تعرف حيضتها اعتدت ثلاثة أشهر. [242] باب تفسير الأقراء 1249 - قيل لأحمد الأقراء الأطهار أو الحيض؟ قال: لا أتكلم في هذا. قيل: حديث عمر وعبد الله صحيح في هذا؟ قال: نعم.

1250 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الأقراء فقال: أكره أن أقول فيه شيئا وأهل المدينة يقولون الأطهار فكنت أقوله ثم هبته لحديث عمر وعبد الله. 1251 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يطلق امرأته فيراجعها وقد دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: في هذا اختلاف وسكتَ، ثم قال: ربما قلت بقول أهل المدينة، ثم أتهيبه لحديث عمر وعبد الله، قال: وأهل المدينة يقولون: إذا رأت قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد بانت. قال: ويقولون: هذا أحوط. 1252 - وسألت إسحاق عن الأقراء قال: الطهر تنقضي به العدة والحيض قرء. 1253 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار.

1254 - حدثنا سعيد قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئ منها، غير أنها لا تزوج حتى تطهر. [118/أ] 1255 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن / الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها. 1256 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

[243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى

1257 - حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. [243] باب الحائض تسبح وتذكر الله تعالى 1258 - سمعت إسحاق يقول: إذا أرادت الحائض أن تتطهر في وقت صلاة للتسبيح والذكر لا للصلاة، فذلك لها، وتسبح وتذكر الله، ولا تقرأ من القرآن شيئًا -قليلًا ولا كثيرًا- يريد به التلاوة، وإذا سمعت السجدة وهي حائض، فلا قضاء عليها إذا طهرت، كما لا تصلي وهي حائض، الصلاة أعظم حرمًا.

[118/ب] 1259 - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن شيئًا، / قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. 1260 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: لا تقرأ الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة، وتستقبل القبلة فتسبح وتكبر. 1261 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان، أتتطهر وتسبح قدر ما كانت مصلية؟ قال: قد سألنا عن هذا، فما وجدنا له أصلًا.

[244] باب غسل دم الحيض من الثوب

[244] باب غسل دم الحيض من الثوب 1262 - سمعت إسحاق يقول: غسل دم الحيض من الثوب كما وصفت أسماء بنت أبي بكر حيث قالت: تقرصه أو تحكه، فإذا كسر الدم كذلك، ثم أصابه الماء، كان أذهب لأثر الدم؛ لأن مرور الماء في الدم وما أشبهه من اللازق بالثوب لا ينقي كما ينقي ما حك قبل ذلك أو قرص، ولو فعلت كما فعلت عائشة، حيث كانت تقرص الدم من ثوبها بريقها حتى يذهب أثر الدم، كان ذلك جائزًا، والماء أطهر، وذلك رخصة، فمن قال: لا يجزئ إذا فعلت المرأة كما فعلت عائشة، فقد أخطأ؛ لأنهن أعلم بذلك، وفيما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء» بيان أن الغسل يجزئ دون ثلاث مرات، ليس كما قال هؤلاء: لا يجزئ دون ثلاث غسلات، وإن ذهب أثره. [119/أ] 1263 - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه».

1264 - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار مولى أم قيس، عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب. قال: «اغسليه بماء وسدر وحكيه بظِلَع». 1265 - حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: كانت إحدانا يكون له الدرع فيه تحيض وفيه تصيبه الجنابة، فيصيبه القطرة من الدم، فتقطعه بريقها.

[245] باب عرق الحائض

[245] باب عرق الحائض [119/ب] 1266 - سمعت إسحاق يقول: السنة المجمع عليها: أن الله تبارك وتعالى فرض اجتناب وطئهن -يعني: الحيَّض- ويغتلسن إذا طهرن، فعرقها لا ينجّس شيئًا كعرق الجنب، وحكمها وحكم الجنب في ذلك سواء، وكان التشديد في أمر الحيَّض من المجوس ومشركي العرب في اجتنابهن خشية العرق وغير ذلك؛ حتى أنزل الله في ذلك آية المحيض، فصرن في كل أمرهن على ما كن عليه غير أنهم لا يصلين ولا يصمن ولا يوطأن، فإذا أصاب يد الحائض والجنب الماءُ، وأصاب بزاقها شيئًا، فهي في ذلك كسائر النساء، ولا ينجس عرق الحائض والجنب شيئًا، وأما عمل الحائض ومماستهن للرجال في غسل رؤوسهن وغير ذلك، فلا بأس بذلك، وقد بينت عائشة ذلك كما وصفنا، وكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن حيَّض يرجلنه، وفيما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن حيضها ليس في يدها» بيان ما وصفنا، وكذلك وضعها الشيء في المسجد / ورفعها لا بأس به، غير أن لا يدخل جسدها كله المسجد؛ مساجد البيوت كانت أو الجماعات، ويكره مرورهن في المسجد إلا أن تحتاج كما يحتاج الجنب؛ لضرورته في طلب الماء لغسله أو لغسلها وما

[246] باب الحائض تخضب يديها

أشبه ذلك، ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجة لأن ذلك كدخولها وجلوسها، وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء. 1267 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا جرير، عن العلاء بن المسيب قال: سألت حمادًا: أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس. [246] باب الحائض تخضب يديها 1268 - سألت أحمد قلت: الحائض تخضب يديها. قال: نعم. 1269 - وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها، فلا بأس بذلك، سنة ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم.

[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت

[247] باب كم ينقطع عن المرأة الدم إذا كبرت 1270 - سألت أحمد قلت: في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت الستين؟ قال: يقال: ينقطع عنها الولد في ستين، وإذا انقطع الولد انقطع الدم. 1271 - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد.

[248] باب المرأة يصيبها الطلق أياما / وترى الدم ولا تسقط الولد

[120/أ] [248] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد 1272 - سألت إسحاق قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم، ولا يسقط الولد أيامًا، فهل تدع الصلاة هذه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض. 1273 - وسألت إسحاق قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل حتى إذا رأت الدم تركت الصلاة؟ قال إسحاق: الحامل عندنا تحيض. 1274 - حدثنا شباب العصفري قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: إذا وجدت الطلق ورأت الدم أمسكت عن الصلاة. وكان الحسن يعده من النفاس. [249] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟ 1275 - وسألت إسحاق قلت: امرأة طهرت في شهر رمضان بعد الظهر، هل تعيد هذا اليوم؟ قال: كلما طهرت بعد طلوع الفجر، فعليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنها دخلت في النهار وهي حائض؛ فلذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم.

[250] باب المستحاضة

[250] باب المستحاضة [120/ب] 1276 - سمعت إسحاق يقول: حاجَّ بعضُ أهل المدينة أهلَ العراق فقال: إذا ادعيتم أن المستحاضة تدع الصلاة عشرًا، وجعلتم أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فما بال هذه الخمس تمام الشهر! ألا جعلتم في الشهر حيضة وطهرًا؛ إذ لم يكن في الطهر سنة، فلو جعلتم في الشهر حيضة، وإلا طهر كان أشبه بالكتاب / والسنة، وكذلك قال مالك بن أنس: في الشهر حيضة وطهر للمستحاضة، وهذا لمن لم يكن لها أقراء معروفة، فلما أدخلوا على مالك: أن بعض نساء الماجشون تحيض إحداهن عشرين يومًا حيضًا معتدلًا، فقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، وقال مالك في التي لها الأقراء المعلومة: فتستظهر بعد أقرائها بثلاث، تدع الصلاة فيها كما تدع في أيام أقرائها -يعني: إذا مضت أيام أقرائها وزيادة ثلاثة أيام- فهي حينئذ مستحاضة، وقالوا: إن مالكا قال بهذا القول حتى مات، وتأول في الثلاث التي زادها على أقرائها حديثًا رواه بعض أهل المدينة، فيه ضعف، يرفعونه: أنه أمرها أن تستظهر بعد أقرائها بثلاث، ثم هي مستحاضة، وخالف بعض أهل المدينة مالكًا في ذلك، وقال: إذا مضت عدة الليالي

والأيام التي كانت تحيضها من الشهر، فهي مستحاضة حينئذ، وليس لها أن تستظهر بعد أقرائها بأيام، وهذا القول أصح وأشبه حينئذ بالسنة الماضية المعروفة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال للمستحاضة: «اجلسي عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض»، وليس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - استظهار، ولا تنقض السنة المعروفة بمثلها، وإنما صح الاستظهار بيوم أو يومين بعد أقرائها عن ابن عباس والحسن وعطاء ونظرائهم، فمن قال بذلك لم يعنَّف، والمعروف / ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك الاستظهار، وأجمع مالك وأهل المدينة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وأقل، فذلك عندهم حيض كان لها أقراء معلومة أو لم يكن، وقالوا: هذه امرأة زاد حيضها على وقتها، فبلغت أقصى ما تحيض النساء، ثم انقطع، وقالوا: لا نرى أقصى الحيض إلا خمسة عشر يومًا، وقال مالك: لو رأت المرأة دفعة حيضًا أو يومًا، ثم رأت الطهر يومًا، فدامت على ذلك أشهر؛ لكان ذلك حيضًا وطهرًا، ويحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي

الصلاة وإذا أدبرت فصلي». فإقبال الدم عنده المعاينة وإدباره الطهر، فإذا كان وقت المرأة معلومًا لا يزيد عليه في الشهر حيضًا معتدلًا، فرأت زيادة مرة على أقصى أيام أقرائها، فإن كان الدم الذي رأته عبيطًا أو صفرة أو كدرة أو دمًا سائلا مستمرًا بها، فهي مستحاضة؛ لما وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام الأقراء لمن تعرف الأقراء، وقد سألته المرأة: إني استحضت، فبين لي الأقراء، ففي سؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان أن أيام حيضها زادت على أقرائها من قبل، فلم يوقت لها وقتًا، ولم يأمرها أن تجلس أكثر من أيام أقرائها، وأدخل بعض أهل العراق على مالك بن أنس فقال: إذا جعلت الحيض يومًا واحدًا وأقل وأكثر، فإذا طلقها زوجها، فقد انقضت عدتها في أيام قلائل، فقال: إن حكمها في الطلاق أن تربص أقصى أيام أقرائها قبل أن تبتلى بالاستحاضة، فإن قالوا: قد جعلت / حكمين للمستحاضة، حكمًا للطلاق على حدة، وحكمًا للصلاة على حدة، قيل لهم: إنما تنكرون على من اتبع السنة وقلدها مثل ما يأتون! وكيف جاز لك أن تنكر على مالك وأهل المدينة ومن سلك طريقهم وتمييزهم إذا أشكل عليهم شأن المستحاضة بين وقت الصلاة ووقت عدة الطلاق، وقد قلتم بأجمعكم: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام، ثم

رأت الشهر الثاني ستة أيام، والشهر الثالث سبعة أيام، أخذنا لها بالصلاة بأقل أيام أقرائها، وفي عدة الطلاق بأقصى أيام أقرائها! فهل هذا التمييز منكم بعقولكم إلا مثل ما أنكرتم على مالك بن أنس وأهل المدينة حيث فرقوا بين حكم الصلاة والطلاق! بل هم أشد اتباعًا واستقصاء وحيطة منكم؛ حيث ردوا حكم المستحاضة إذا اختلط إلى ما أشبه الكتاب والسنة، جعل الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، وجعل لمن لم يكن لها قروء شهرًا بدل كل قرء، فمن ها هنا حكموا. 1277 - قال أبو يعقوب: ولا تكون المستحاضة حائضًا أبدًا، وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحاضة، وبين لها الأيام كما بين للحائض الطهارة من الدم، وهي أن تقعد قدر أيام حيضها من أيام استحاضتها، لا تصوم ولا تصلي، فإذا كان أقراؤها متفاوتًا، كان الاحتياط لها أولى عند أهل العلم، إذا لم يكن عندها يقين، وجهلت ما بين لها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أيام الأقراء، فلا نعلم على أي معنى وقتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيام أقرائها». [122/أ] 1278 - قال / أبو يعقوب: والنساء في أيام أقرائهن يحضن في أول الشهر مرة، وفي أوسطه مرة أخرى، وفي آخر الشهر، كذلك ينتقلن في الشهور على ما وصفنا، لا يقدر

عالم أن ينكر ما وصفنا من انتقالهن، وهن مؤتمنات مصدقات على ما أخبرن عن أنفسهن ما لم يعلم أنهن قلن ما لا تحيض النساء في مثله، وأمرهن في الاستحاضة كأمرهن في الحيض إذا ادعين من ذلك ما يكون من النساء، مع أن المعلوم من النساء لا يبلغن العشر. 1279 - وقال أبو يعقوب: وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول أنس بن مالك، وإن لم يكن في الإسناد؛ لما ضعفه حماد بن زيد وغيره: أنه جعل الغالب من أمر الحيض دون العشر، وصيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أنس أقصى الحيض شهرًا، ولكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد في ضعفه أن لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة لألفاظ الحديث إسماعيل ابن علية، فذكر في حديث الجلد: تغتسل وتصوم بعد العشر، ولم يقل: إنها بعد العشر غير حائض ولا حائض. [122/ب] 1280 - قال أبو يعقوب: كلما كان الوقت بينًا عندها، تعرف ذلك قبل استحاضتها، فإنها لا تقصر عما علمت أبدًا كان أكثر من عشر أو أقل من ثلاث، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل امرأة على حالها عند استحاضتها أن تقعد أيام أقرائها لا أيام أقراء غيرها، واختار قوم من أهل العراق العشر، فجعلوا ذلك أقصى حيض النساء كلهن، واختار عدة من أهل المدينة وعدة من علماء أهل الحجاز الخمس عشرة يومًا، / فجعلوا

[251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)

ذلك أقصى ما يكون من الحيض، وهم أولى أن يتبعوا لما تحقق عند أهل العلم: أن الحيض يكون كذلك، وقال عطاء: خمسة عشر، وسعيد بن جبير: ثلاثة عشر، فقد اسْتَيْقَنَّا أن الحيض يكون أكثر من عشرة، فمن ها هنا قال ابن المبارك: أو أستطيع أن أرد حيض امرأة لها أقراء معروفة أكثر من عشرة أن أردها إلى عشر! وإنما قال عبد اللهفي العشر في بعض ما قال بمعنى ما قال أنس بن مالك لمن لم تعرف الأقراء، وقد قال عبد الله بالثلاث للبكر التي لم تعرف وقت الحيض: أن أوثق عندي في نفسي أن تجلس البكر ثلاثًا، وإنما أمرها بثلاث للاحتياط، وقال بعض أهل العلم: أرى للبكر أن لا تجلس إذا استمر بها الدم في أول ما ترى إلا يوما واحدًا؛ لأن من العلماء من رأى الحيض يومًا، فالأخذ بالثقة لهذه التي رأت الدم أولًا، واستمر بها الدم أولى وأحوط، وليس ما قال ببين. [251] قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)

[123/أ] 1281 - وسمعت إسحاق يقول: قال الله تعالى في كتابه {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يعني: من المحيض {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: بالماء {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} فمضى أهل العلم من التابعين ومن قبلهم: أن حكم الحائض إذا طهرت الاغتسال بالماء، إلا أن يعزب عنها الماء، فيكون حكمها التيمم، / ومضى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة في ذلك كذلك، فصارت الأمة مجمعة على تطهير الحائض والنفساء بالماء بعد انقطاع الدم وتبيان النقاء، واختلفوا في حكم المستحاضة كيف تتطهر، أتغتسل أم تتوضأ؟ وأجمعوا أن حكمها حكم الطاهر في الصلاة وغشيان الزوج، إلا أن الدم حدث منها، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذلك عرق وليس بالحيض» فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأنه ليس بحيض، تبين في هذا القول أن طهارتها بالوضوء، وحكمه كحكم الرعاف والجروح وما أشبهها، فالمستحاضة طاهرة في أمورها، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتدخله ويغشاها زوجها، أجمع أهل العلم على ذلك، إلا الغشيان

خاصة، قال بعضهم: لا يغشاها زوجها، ولم نجد حجة لقائل هذا؛ لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه عرق وليس بالحيضة» فكان هذا رخصة؛ إذ صير حكم ذلك غير حكم الحيض حيث قال: «إنه عرق وليس بالحيض»، وإنما قال الله عز وجل: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فحكم الحائض والنفساء غير حكم المستحاضة، مع أن الأكثرين على غشيانها، فإذا استحيضت فجاءها وقت الصلاة جلست وتنظفت لكي لا يغلبها الدم، وتثفر بثوب، وتوضأت وصلت، فإن غلبها حتى يسيل على الثوب، فقدرت على دفع ذلك، وإلا فلا شيء عليها؛ لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرًا» / ولا غسل عليها في ثيابها إلا ما أمكنها من منعه، ليس عليها غير ذلك، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ومما يوضح أمر المستحاضة أنه على ما وصفنا: فعْل عمر - رضي الله عنه -، حيث صلى وجرحه يثعب دمًا، وفعْل زيد بن

ثابت حين سلسل البول منه، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ولا يبالي ما أصاب ثوبه، وأشباه ذلك كثير، وفيما بيّنّا كفاية لمن يفهم. 1282 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الحائض إذا طهرت من الليل، وليس عليها من الليل قدر ما تغتسل حتى أدركها الصبح: فإن صومها جائز، وسئل عبد الله: أتقرأ الحائض الكراسة، فرخص فيه. قيل: فإن كان في الكراسة آيات من القرآن؟ قال: إذا لم تضع يدها على الموضع فلا بأس، وسألته عن النفساء إذا رأت الطهر في عشرين، ثم رأت دمًا بعد خمس عشرة. قال: سفيان يقول: هي نفساء ما دامت في الأربعين، وقال عبد الله: إذا طهرت من الليل فأصبحت، فلم تدر أي الليل طهرت، ولا قدر ما كان عليها من الليل، فإنها تعيد الصوم، وتصلي العشاء، وإذا طهرت وعليها قدر ما تغتسل، فلم تغتسل، فإن صومها

جائز، وقال عبد الله: كلما أتى عليها وقت صلاة، وهي طاهر، فإنها تغتسل. وقال: إذا رأت الطهر بعد طلوع الشمس فإنها تنتظر إن شاءت ما بينها وبين الظهر.

§1/1