مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

باب الماء يتغير بالنجاسة

رب أعن وأتمم بِخَير يَا كريم بَاب المَاء يتَغَيَّر بِالنَّجَاسَةِ 1 - سَأَلت أبي عَن رجل حفر بِئْرا فِي دَار وَبَين الْبِئْر وَبَين خَنْدَق فِي قرب السجْن مِقْدَار خَمْسَة عشر ذِرَاعا فَخرج المَاء متغير اللَّوْن مَا ترى فِيهِ قَالَ إِن كَانَ طيب الرّيح وان لم يكن طيب الرّيح فالطعم فَقَالَ إِن كَانَ تغير المَاء من نَجَاسَة السجْن فَلَا يقرب هَذَا المَاء يعطل الْبِئْر وان كَانَ هَذَا المَاء إِذا نزح عَاد الى مَالا يكون فِيهِ تغير فِي لون وَلَا ريح وَلَا طعم فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 2 - قَرَأت على أَبى قَالَ وَإِذا تغير ريح المَاء من الشَّيْء وَقع فِيهِ من الْميتَة أَو طير وَقع فِيهِ فَمَاتَ فَلَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ 3 - قلت وان وَقع صَرْصَر فِي مَاء وَأخرج وَهُوَ حَيّ

باب ماء الوضوء يصيب الثوب

قَالَ إِن كَانَ قَلِيلا فَلَا يُعجبنِي وان كَانَت مِمَّا يأوي الكنف والبلاليع فَلَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ وَأما السّمك إِذا غير المَاء فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 4 - قلت الضفدع والسلحفاة قَالَ مَا اجترئ عَلَيْهِ وَلَا بَأْس بِأَكْل السلحفاة 5 - سَأَلت أبي كم أقرب مَا يكون بَين المَاء والمخرج قَالَ مَا لم يكن لَهُ ريح وَلم يُغير طعمه 6 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْبِئْر يَقع فِيهَا الطير والعصفور وَنَحْو هَذَا أَو مَا أشبهه فَيَقُول لَا بَأْس بِهِ مَا لم يُغير ريح أَو طعم قَالَ إِلَّا أَن يكون بَوْل أَو عذرة رطبَة فأعجب إِلَيّ أَن ينْزح مَاؤُهَا كُله بَاب مَاء الْوضُوء يُصِيب الثَّوْب 7 - سَأَلت أَبى عَن مَاء الطّهُور إِذا تطهر بِهِ فَأصَاب ذَلِك المَاء خفه أَو نَعله يَنْبَغِي أَن يغسل ذَلِك أم لَا فَقَالَ لَا يغسل وَلَا يلْتَفت الى شَيْء من ذَلِك بَاب المَاء إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة أَو اغْتسل فِيهِ الْجنب 8 - سُئِلَ أَبى وَأَنا أسمع عَن المَاء الراكد يتَوَضَّأ مِنْهُ يَعْنِي إِذا كَانَ فِيهِ نَجَاسَة

باب الفأرة تقع في الزيت

قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس والقلتان قَالَ ابْن جريج الَّذِي يحيرني أَن الْقلَّة من قلال هجر تسع قربتين 9 - قَرَأت على أبي قلت إِذا اغْتسل الْجنب فِي بِئْر أَو غَدِير من المَاء أقل من قُلَّتَيْنِ أيجزيه ذَلِك قَالَ لَا يجْزِيه 10 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن بِئْر انصب فِيهِ بَوْل قَالَ ينْزح لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد نهى أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم قلت لأبي فَإِنَّهُم لَا يدركون كم قد توضئوا مِنْهَا أَيَّامًا وصلوا قَالَ تُعَاد الصَّلَوَات قيل فَإِنَّهُم لَا يدركون كم يَوْمًا صلوا قَالَ يتوخون أَكثر مَا يرَوْنَ حَتَّى لَا يكون فِي قُلُوبهم شَيْء قلت فالثياب قَالَ تغسل الثِّيَاب بَاب الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت 11 - سَأَلت أبي عَن الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت وَهُوَ أَكثر من خمس قرب قَالَ الزَّيْت لَا يقوم عِنْدِي مقَام المَاء وَذَلِكَ أَن المَاء طهُور لكل

شَيْء وَالزَّيْت لَا يقوم عِنْدِي مقَامه وَلَا أجترىء أَن أبيحه لَو قَامَ الزَّيْت مقَام المَاء كَانَ إِذا أصَاب الثَّوْب بَوْل فَغسل بالزيت طهر وَلَا يكون تَطْهِير بالزيت إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اغسله بِمَاء وَالْمَاء طهُور هُوَ الطّهُور 12 - قلت قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ لتوه بسويق وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم قَالَ: لَا يُعجبنِي أَن تبَاع الْميتَة 13 - سَأَلت أبي عَن الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت قَالَ إِن كَانَ جَامِدا يُؤْخَذ مَا حولهَا فَيلقى وَمَا كَانَ ذائبا فَلَا يُؤْكَل قلت قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِأَكْثَرَ من هَذَا وَلَا يقوم عِنْدِي مقَام يَعْنِي المَاء لِأَنَّهُ لَا يشبه المَاء هُوَ طَعَام يُؤْكَل المَاء يتَطَهَّر بِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى لتوا بِهِ سويقا بالزيت أَو بالسمن وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم وبينوا 14 - قلت لأبي تستصبح بِهِ السرج قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِن لم يمسوه بِأَيْدِيهِم لِأَنَّهُ نجس 15 - قلت لابي يدهن بِهِ الْأدم

باب الماء إذا تغير بطاهر

قَالَ لَا لِأَنَّهُ يشرب فِيهِ المَاء ويلبس سَمِعت أبي يَقُول وَلَا يدهن بِهِ الادم وَذَلِكَ أَنه يَجْعَل مِنْهُ الاسقية والقرب فَيَأْخُذ طعمه وَلَا بَأْس أَن تطلى بِهِ السفن 16 - سَأَلت أَبى عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن أَو الزَّيْت فَقَالَ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي يرويهِ معمر قَالَ إِن كَانَ جَامِدا فَخُذُوهُ وَمَا حولهَا فالقوة وان كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَقَالَ بَعضهم فَلَا تطعموه بَاب المَاء إِذا تغير بطاهر 17 - حَدثنِي أَبى قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا الاوزاعي عَن يحيى بن ابي كثير عَن عِكْرِمَة قَالَ النَّبِيذ وضُوءًا وان لم يجد غَيره قَالَ الاوزاعي إِن كَانَ مُسكرا فَلَا يتوضوا مِنْهُ سَمِعت ابي يَقُول على اثر هَذَا الحَدِيث كل شَيْء يتَحَوَّل عَن اسْم المَاء لَا يُعجبنِي ان يتَوَضَّأ بِهِ قَالَ ابي قَالَ الله عز وَجل {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} قَالَ ابي يتَيَمَّم احب إِلَيّ من أَن يتَوَضَّأ بالنبيذ بَاب الرجل يتَوَضَّأ بِفضل وضوء الْمَرْأَة 18 - سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس ان تتوضأ يَعْنِي الْمَرْأَة وَهُوَ يَرَاهَا مَا لم تَخْلُو بِهِ على حَدِيث ابْن سرجس

باب الغسل من ماء الحمام

19 - قَرَأت على ابي وَالْمَرْأَة إِذا خلت بِهِ يَعْنِي الْوضُوء لَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ بفضلها إِلَّا أَن يَكُونَا جَمِيعًا بَاب الْغسْل من مَاء الْحمام 20 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْغسْل من مَاء الْحمام قَالَ لَا يغسل من مَاء الْحمام 21 - سَأَلت ابي يغْتَسل من مَاء الْحمام فَقَالَ لَا فَقلت لَهُ قَالَ فَلم نَذْهَب اذا بَاب مَا يكره من سُؤْر الْبَهَائِم كلهَا وَمَا لَا بَأْس بِهِ مِنْهَا 22 - سَأَلت ابي مَا يكره من سُؤْر الْبَهَائِم كلهَا وَمَا لَا بَأْس بِهِ مِنْهَا فَقَالَ يكره سُؤْر الْحمار وسؤر الْكَلْب يغسل مَرَّات 23 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لعاب الْحمار اَوْ عرقه يُصِيب الثَّوْب فكرهه قَالَ هُوَ نجس اَوْ رِجْس 24 - قَرَأت عَليّ ابي قلت يتَوَضَّأ من سُؤْر الدَّوَابّ وَالطير مِمَّا أكل لَحْمه وَمِمَّا لم يُؤْكَل قَالَ أما سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار فَلَا وَأما الْفرس وَالدَّابَّة وَالشَّاة

باب طين المطر يصيب الثوب

وَالْبَعِير وَالْبَقَرَة فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ وَلَا بَأْس بالحمام قَالَ والدجاج اذا لم يكن مرعاه مرعى سوء قَالَ وَمَا كَانَ من الطير لَا يضْبط مرعاه فَلَا يُعجبنِي 25 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق ابي هُرَيْرَة يغسل سبعا أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَقَالَ ابْن مُغفل رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يغسل سبعا ويعفر الثَّامِنَة فِي التُّرَاب 26 - سَأَلت ابي عَن الْكَلْب السلوقي يشرب من الْإِنَاء قَالَ يغسل سبع مَرَّات إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ 27 - سَأَلت ابي عَن سُؤْر الهر فَقَالَ أبي لَا بَأْس بِهِ بَاب طين الْمَطَر يُصِيب الثَّوْب 28 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصِيب ثَوْبه من طين الْمَطَر وَقد خالطه بَوْل البغال وَالدَّوَاب فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس بَاب السرقين اَوْ الْبَوْل يُصِيب نعل الرجل اَوْ ثَوْبه 29 - سَمِعت ابي يَقُول فِي السرقين الرطب اذا كَانَ من حمَار اَوْ

بغل يُعجبنِي أَن يغسلهُ واذا لم يكن من حمَار فَلَا بَأْس وَكَذَلِكَ فِي الْخُف اذا أصَاب الْخُف الْعذرَة اَوْ الْبَوْل فَلَا بُد من غسله وَيُعِيد الصَّلَاة اذا لم يغسل 30 - سَأَلت ابي عَن ارواث الدَّوَابّ وابوالها قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف مِنْهُم من يكرهها أما الارواث تصيب الثَّوْب فَفِيهِ اخْتِلَاف واذا اصاب النَّعْل فمسحه على مَوضِع طَاهِر فَلَا بَأْس يُصَلِّي بِهِ 31 - قلت لأبي الرجل يطَأ على الْعذرَة الرّطبَة وَفِي رجله خف ثمَّ يجِف يغسلهُ اَوْ يحكه قَالَ يغسلهُ قلت فَإِن حكه قَالَ لَا تنقى الْعذرَة بالحك إِلَّا بِالْغسْلِ 32 - قلت لأبي اذا مر بِموضع لَا يعلم انها عذرة بِعَينهَا اَوْ بَوْل بِعَيْنِه قَالَ يجْزِيه مَا وطىء عَلَيْهِ من الارض بعد فالارض يطهر بَعْضهَا بَعْضًا 33 - قلت لأبي الرجل يُصِيب شِرَاك نَعله الْبَوْل نقط صغَار قَالَ يغسلهُ وَكَذَلِكَ الثَّوْب يغسلهُ 34 - سَأَلت ابي مَا يستنجس من الابوال فَقَالَ الابوال كلهَا نَجِسَة إِلَّا مَا يُؤْكَل لَحْمه

35 - قَرَأت على ابي الرجل يطَأ الْعذرَة وَفِي رجله خف ثمَّ يغسلهُ أَو يحكه قَالَ مَا كَانَ عذرة بِعَينهَا أَو بَوْل بِعَيْنِه يغسلهُ فَإِذا مر على مَوضِع وَهُوَ يقدره لَا يعلم انها عذرة بِعَينهَا اَوْ بَوْل بِعَيْنِه قَالَ مَا بعد يطهره 36 - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الْبَوْل يُجزئهُ أَن يغمسه فِي المَاء اَوْ لَا بُد من الدَّلْك يدلكه فَقَالَ يغسلهُ سبعا ويعصره سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يسهل فِيهِ اظنه يَعْنِي نَفسه ويحتج أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذن لَهُم أَن يشْربُوا من أَبْوَال الابل 37 - قلت لأبي فالفرس قَالَ يُؤْكَل لَحْمه على حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر ذبحنا فرسا على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأكلنا قلت لأبي بَوْله نجس قَالَ قلت لَك الأبوال كلهَا نَجِسَة إِلَّا مَا يُؤْكَل لَحْمه

باب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل

بَاب غسل الْيَدَيْنِ عِنْد الْقيام من نوم اللَّيْل 38 - سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَده فِي الْإِنَاء وَهُوَ جنب وَلم يَمَسهَا اذى وَلم ينَام قَالَ إِن كَانَ لم ينم فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَإِن نَام يغسلهَا بَاب فِي جُلُود الْميتَة إِذا دبغت 39 - سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عكيم جَاءَنَا كتاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل مَوته بِشَهْر أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب وَحَدِيث ابْن عَبَّاس قد اخْتلف فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة وَلم يذكر فِيهِ الدّباغ وَذكر ابْن عُيَيْنَة الدّباغ وَلم يذكرهُ معمر وَلَا مَالك وَأرَاهُ وهم قَالَ معمر وَقَالَ الزُّهْرِيّ ينْتَفع بِالْجلدِ وَإِن لم يدبغ لقَوْله أَلا انتفعتم بإهابها قَالَ أبي حدّثنَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر 40 - قَالَ أبي وَحَدِيث زيد بن أسلم عَن ابْن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول ايما إهَاب دبغ فقد طهر قَالَ أبي وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب الى حَدِيث ابْن عكيم 41 - سَأَلت ابي عَن الْقد يخرز بِهِ

باب الخرز بشعر الخنزير

قَالَ إِن كَانَ لم يدبغ فَلَا يجْزِيه وَلَا ينْتَفع بِهِ وان كَانَ قد ذكي وَذبح فَلَا بَأْس بِهِ سَمِعت أبي يَقُول الْقد الَّذِي يكون من الْحمير لَا يحل يَعْنِي لَا يخرز بِهِ اَوْ يسْتَعْمل فِي شَيْء وان ذكي الْحمار لَا يُؤْكَل لَحْمه وَالْميتَة لَا ينْتَفع بهَا قَالَ أبي فِي الْجمل الْقد مِنْهُ لَا بَأْس بِهِ إِذا ذكي فَإِن كَانَ ميتَة أكرهه 42 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن حَدِيث سَلمَة بن المحبق فِي دباغ الْميتَة فَقَالَ لَا أجريه حَدِيث ابْن عكيم أَتَانَا كتاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَفَاته بِشَهْر أَو شَهْرَيْن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب بَاب الخرز بِشعر الْخِنْزِير 43 - سَأَلت ابي عَن شعر الْخِنْزِير قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يخرز بِهِ فَإِن خرز بِهِ فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ الَّذِي يخرز بِهِ لِأَنَّهُ لَا يعلق بَاب فِي قُرُون الْميتَة وريشها 44 - سَأَلت أبي عَن جُلُود الْميتَة وقرونها يتَّخذ نصبا للسكاكين

باب ثياب الكفار

فَقَالَ لَا ينْتَفع من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب قلت وريشها قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا غسل بَاب ثِيَاب الْكفَّار 45 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل ثوب يلمسه يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ إِذا كَانَ مثل الْإِزَار والسراويل فَلَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ وَذَلِكَ أَنهم لَا يتنزهون من الْبَوْل بَاب الْجَنَابَة تصيب الثَّوْب سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي مَكَانَهُ قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله قيل ويجزيه الفرك قَالَ نعم 47 - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب تصيبه الْجَنَابَة قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغسلهُ وَحَدِيث الْأَعْمَش عَن ابراهيم عَن همام عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فركه وَصلى

وَرَوَاهُ أَبُو معشر عَن ابراهيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة فركه قَالَ أبي اذْهَبْ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أرد احدهما بِالْآخرِ وَلِهَذَا مِثَال مِنْهُ قَوْله الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لحكيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ثمَّ أجَاز السّلم وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ فِي ملكه وَإِنَّمَا هُوَ على صفة وَهَذَا عِنْدِي مثل الأول وَمِنْه أَيْضا الشَّاة الْمُصراة إِذْ اشْتَرَاهَا الرجل فحلبها فَإِن شَاءَ ردهَا ورد صَاع تمر وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخراج بِالضَّمَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون اللَّبن للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِن بِمَنْزِلَة العَبْد إِذا اسْتَعْملهُ فَأصَاب بِهِ عَيْبا رده وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بضمانه وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يصلى بعد الْعَصْر ثمَّ قَالَ من نَام عَن صَلَاة فنسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَلَا يرد أَحدهمَا بِالْآخرِ اذا نَسِيَهَا صلاهَا اذا ذكرهَا وَلَا يتَطَوَّع بعد الْعَصْر فنستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَمثل مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فنستعمل الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكما وصف ذَلِك عَنهُ فيسجدها الرجل كَمَا سجد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه اسْتعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي الدّلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر فَيكون الْأَخير أولى أَن يُؤْخَذ بِهِ مِثْلَمَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَنه صَامَ فِي سَفَره حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر 48 - سَأَلت أبي عَن المنى يُصِيب الثَّوْب قَالَ إِذا جف ففركه فَلَا بَأْس وَإِن غسله فَلَا بَأْس وَإِن مَسحه وَهُوَ رطب فَلَا بَأْس

باب نواقض الوضوء

49 - سَأَلت أبي عَن الرجل يُجَامع فِي الثَّوْب فَقَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا أَن يُصِيبهُ أَذَى فَإِن كَانَ أَصَابَهُ أَذَى غسله وفركه فَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي فِيهِ بعد ذَلِك إِذا غسله أَو فركه 50 - سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته فَقَالَ إِن كَانَ صلي فِيهِ وَفِيه أثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده أَو يفحش عِنْده فَأَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه الْجَنَابَة الْفَاحِشَة قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة ففرك الثَّوْب قَالَ أَجْزَأت صلَاته بَاب نواقض الْوضُوء 51 - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من مس الذّكر قَالَ يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ 52 - سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل إِذا مس فرجه بباطن كَفه أَو بِظَاهِرِهِ قَالَ عَطاء بأيه مَسّه وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء 53 - سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره

فَقَالَ إِذا أفْضى بِيَدِهِ الى فرجه تَوَضَّأ للصَّلَاة اخْتَارَهُ لنَفْسي لِأَنَّهُ عِنْدِي أَكثر وَإِذا مَسّه من فَوق الثَّوْب فَلَا يتَوَضَّأ 54 - سَأَلت أبي عَن الرجل يمس ذكر الصَّبِي الصَّغِير قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ 55 - قَرَأت على أبي قَالَ إِذا مَا الرجل مس فرجه بباطن كَفه أَو بظاهرها فَعَلَيهِ الْوضُوء وَإِذا أفْضى بِيَدِهِ 56 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر مرّة أُخْرَى عَن برد عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أعَاد صَلَاة الْفجْر بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس لِأَنَّهُ كَانَ مس ذكره حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يتَوَضَّأ اذا مس فرجه 57 سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره فَقَالَ يُعِيد الْوضُوء ثمَّ قَالَ إِذا كَانَ اعْتقد هَذَا القَوْل أرى لَهُ أَن يُعِيد الصَّلَاة أَيْضا عَامِدًا اَوْ نَاسِيا قَالَ من يُنكر هَذَا يرى اذا ضحك ان يُعِيد الْوضُوء كَمَا يُعِيد الْوضُوء اذا أحدث قَالَ أبي وَيتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل مثل مس الذّكر وان صلى أعَاد إِلَّا أَنه يفحش عِنْدِي أَن يكون الرجل يُعِيد صَلَاة عشر سِنِين

وَقَالَ اذا مس ذكره يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِذا أكل لُحُوم الْإِبِل يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة 58 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ يتَوَضَّأ مِنْهَا قيل فالوضوء من أَلْبَانهَا قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا قيل فَتَشرب أبواها للدواء قَالَ لَا بَأْس بِهِ 59 - سُئِلَ أبي عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ نعم يتَوَضَّأ مِنْهُ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْوضُوء للصَّلَاة من لُحُوم الابل فَقَالَ حَدِيث الْبَراء وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة جَمِيعًا صَحِيح ان شَاءَ الله تَعَالَى حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب ابْن أبي ثَابت عَمَّن سمع جَابر بن سَمُرَة قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل وَلَا نصلي فِي مبارك الْإِبِل 60 - سَمِعت أبي يَقُول فِي القلس والرعاف اذا فحش عِنْده يُعِيد الْوضُوء

سَأَلت ابي عَن القلس فِي مِقْدَار كم تجب فِيهِ الْوضُوء قَالَ اذا كَانَ فَاحِشا أعَاد الْوضُوء 61 - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم 62 - سَأَلت أبي قلت لَهُ إِن ذهب رجل الى الْوضُوء مِمَّا مست النَّار تعنفه قَالَ أما أَنا فَلَا أتوضأ 63 - سَمِعت أبي يَقُول وَقد سُئِلَ عَن الْوضُوء مِمَّا مست النَّار قَالَ لَا يتَوَضَّأ 64 - سَأَلت أبي عَن الرجل اذا أفْضى بِيَدِهِ أَو مس امْرَأَته من تَحت الثِّيَاب فَوجدَ شَهْوَة قَالَ يتَوَضَّأ قَالَ أبي إِذا لمس لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قلت لأبي فالمرأة إِذا مست فرجهَا قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ شَيْء وَلَكِن هِيَ شَقِيقَة الرجل يُعجبنِي ان تتوضأ إِذا لمسها لشَهْوَة

65 - سَمِعت أبي يَقُول الْمَسِيس واللمس بِالْيَدِ وَقَوله {لامستم النِّسَاء} فالملامسة الْجِمَاع سَمِعت أبي يَقُول وَقد روى عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَرَأَهَا {أَو لامستم النِّسَاء} وَهُوَ قَول أهل الْكُوفَة الْقَدِيم مِنْهُم عَلْقَمَة وابراهيم وَالشعْبِيّ كَانُوا يرَوْنَ اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع قَالَ أبي وَهُوَ قَول أهل الْمَدِينَة مَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلَّا ابْن عَبَّاس وَأَصْحَابه فَإِنَّهُم يَقُولُونَ لَا وضوء من الْقبْلَة وَلَا من اللَّمْس 66 - سَأَلت أبي عَن الْقبْلَة قَالَ إِذا قبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَإِن كَانَ قد صلى وَقبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَأعَاد الصَّلَاة يرْوى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْوضُوء من الْقبْلَة وَهُوَ قَول ابراهيم وَالشعْبِيّ وعلقمة وَعبيدَة ويروا فِي اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع 67 - سَأَلت أبي عَن الدُّود يخرج من الْجَسَد قَالَ اذا فحش أعَاد مِنْهُ الْوضُوء وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ يُعِيد الْوضُوء قل أَو كثر 68 - سَأَلت أبي عَمَّن خرج من ذكره بَلل بَعْدَمَا اغْتسل قَالَ يتَوَضَّأ وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس قَالَ وَرُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَإِلَّا أعَاد الْغسْل فَكل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من بَوْل أَو ريح

69 - قلت الدُّود يخرج من الْجَسَد قَالَ بِمَنْزِلَة الدَّم اذا فحش قلت فَمن الدبر قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء 70 - قَرَأت عَن أبي كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِي قَلِيله وَكَثِيره الْوضُوء واذا كَانَ من الْجَسَد فَإِذا كَانَ فَاحِشا اعاد وان لم يكن فَاحِشا لم يعد قلت مَا الْفَاحِش عنْدك قَالَ مَا يفحش عِنْد الرجل مَا احده بِأَكْثَرَ من هَذَا 71 - سَأَلت ابي عَن كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ قَالَ فِيهِ الْوضُوء وان كَانَ من الْجَسَد قَالَ إِذا فحش تَوَضَّأ وَقَالَ الْفَاحِش لَا أحده إِذا فحش عِنْده تَوَضَّأ 72 - سَمِعت أبي يَقُول فِي الدَّم إِذا فحش أعَاد الْوضُوء وَإِذا لم يستفحشه لَا بَأْس بِهِ 73 - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا نَام حَتَّى يسْتَحق نوما قَالَ إِذا نَام نوما يحلم وَكَانَ نوما طَويلا أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ

74 - سَأَلت أبي عَمَّن نَام قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَنَامَ حَتَّى سقط أيعيد الْوضُوء قَالَ الرجل يخْفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين ينْقض وضوءه قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله اذا طَال النّوم أَو حَتَّى يحلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء 75 - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من غسل الْمَيِّت الْغسْل قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث يثبت قَالَ أبي وَالْوُضُوء يتَوَضَّأ رُوِيَ ذَلِك عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ أبي يخلع نَعْلَيْه فِي الْمَقَابِر قَالَ أبي وَلَا بَأْس بالبول قَائِما إِذا كَانَ لَا يُصِيبهُ 76 - سُئِلَ أبي وَأَنا اسْمَع عَن الرجل يحشي ذكره الْقطن بعد الْوضُوء فَإِذا صلى أخرجه فيجد فِي الْقطن بَلل قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يظْهر يَعْنِي خَارِجا 77 - سَأَلت أبي عَن الرجل يَأْخُذ من شعره هَل عَلَيْهِ وضوء قَالَ أَرْجُو ان لَا يجب عَلَيْهِ

باب الشك في الحدث

فَقلت يمسح عَلَيْهِ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْس أَن يمسح عَلَيْهِ وان لم تمسح عَلَيْهِ لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي فالرجل يغْتَسل من الْحجامَة قَالَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة 78 - سَمِعت أبي يَقُول رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغسْل من غسل الْمَيِّت وَلَيْسَ يثبت وَلَا يتَوَضَّأ من حمل الْجِنَازَة لَيْسَ يثبت وَلَا يغْتَسل من الْحجامَة لَيْسَ يثتب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَاب الشَّك فِي الْحَدث 79 - سَأَلت أبي عَن الرجل يشك فِي أَنه قد أحدث قَالَ لَا يُعِيد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا 80 - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا شكّ فِي الْوضُوء وَهُوَ على وضوء قَالَ اذا أَيقَن بِالطَّهَارَةِ فَهُوَ على طَهَارَته حَتَّى يستيقن أَنه أحدث 81 - سَأَلت أبي عَن رجل بِهِ ابردة إِذا تَوَضَّأ كَيفَ يصنع فِي وضوئِهِ فَإِنَّهُ يجد بللا بعد الْوضُوء وَهل ترى الحشو وَغير ذَلِك وَكَيف ترى إِذا خيل لَهُ أَنه قطر مِنْهُ فَقَالَ إِذا كَانَت تعاهده الأبردة فَإِنَّهُ يسبغ الْوضُوء ثمَّ يتنضح وَلَا يلْتَفت الى شَيْء يظنّ أَنه خرج مِنْهُ فَإِنَّهُ يذهب عَنهُ إِن شَاءَ الله

باب الرجل يسلس بوله

بَاب الرجل يسلس بَوْله 82 - سَأَلت أبي عَن الرجل يسلس بَوْله أَو يسلس مِنْهُ الْغَائِط وَهُوَ يسيل فِي الصَّلَاة فَيفْسد ثَوْبه قَالَ يحصنه مَا اسْتَطَاعَ وَيُصلي عمر صلى وجرحه تثغب دَمًا وَزيد ابْن ثَابت يسلس بَوْله مَعْنَاهُ ذَا مُحصنَة وَصلى وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة قَرَأت على أبي إِن كَانَ يسلس الْبَوْل أَو الْغَائِط وَهُوَ يسيل فِي الصَّلَاة فَيفْسد ثَوْبه قَالَ يحصنه وَقَالَ قد صلى عمر وجرحه تثغب دَمًا وَكَانَ زيد بن ثَابت سَلس الْبَوْل فحصنه وَصلى بَاب الْوضُوء 83 - سَأَلت أبي عَمَّن ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يتمضمض ويستنشق وَيُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي صَلَاة انْصَرف فَتَوَضَّأ وتمضمض واستنشق قَالَ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرْوى عَنهُ أَنه تمضمض واستنشق وروى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليجعل فِي أَنفه ثمَّ لينثر وَقَالَ أبي وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استنثروا ثِنْتَيْنِ بالغتين اوثلاثا

وَقَالَ أبي وانا اذْهَبْ الى هَذَا وَأَقُول بِهِ لأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 84 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن رجل نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قيل وَيُعِيد الْوضُوء قَالَ لَا وَلكنه يتمضمض ويستنشق 85 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث ابي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ قَالَ أبي لم يثبت عِنْدِي هَذَا وَلَكِن يُعجبنِي أَن يَقُوله 86 - قلت لأبي الرجل يتَوَضَّأ فينسى التَّسْمِيَة قَالَ يتَعَاهَد ذَلِك فَإِن نسي رَجَوْت أَن يجْزِيه 87 - سَمِعت أبي يَقُول أَكثر الْوضُوء ثَلَاث ثَلَاثًا ثِنْتَيْنِ تُجزئ وَوَاحِدَة تُجزئ إِذا أنقى بِالْغسْلِ وَسمعت أبي يَقُول أَكثر الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا 88 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث أَوْس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ فِي نَعْلَيْه واستوكف ثَلَاثًا قَالَ أَي تَوَضَّأ ثَلَاثًا

89 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَقَالَ ثَلَاث تعجبني 90 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن تَخْلِيل الْأَصَابِع فِي الْوضُوء فَقَالَ يُعجبنِي التَّخْلِيل وَإِن وصل المَاء إِلَيْهِ أَجزَأَهُ وَرَأَيْت أبي يخلل أَصَابِع رجلَيْهِ فِي الْوضُوء ورأيته إِذا مسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مسح قَفاهُ 91 - سَمِعت أبي يَقُول لَا يُعجبنِي إِذا جف وضوء الرجل يَعْنِي أَن يسْتَقْبل وضُوءًا آخر 92 - سَأَلت أبي عَن رجل تَوَضَّأ وَنسي مسح رَأسه قَالَ إِن كَانَ جف وضوؤه يُعِيد الْوضُوء كُله وان كَانَ لم يجِف كُله فيمسح على رَأسه وَيغسل رجلَيْهِ لِأَن الله يَقُول {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} 93 - سَمِعت أبي يَقُول مسح الرَّأْس يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر وان أَتَى بِيَدِهِ يقبل وَيُدبر 94 - سَمِعت أبي يَقُول اذا نسي الرجل مسح الرَّأْس إِن كَانَ وضوؤه قد جف يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِن كَانَ صلى لِأَن الله يَقُول {وامسحوا برؤوسكم} وَإِن كَانَ لم يجِف وضوؤه يمسح بِرَأْسِهِ وَيُعِيد غسل رجلَيْهِ حَتَّى يكون على مخرج الْكتاب

95 - سَأَلت أبي عَن من ترك مسح الْأُذُنَيْنِ نَاسِيا حَتَّى يفرغ من صلَاته قَالَ أَرْجُو أَن يجْزِيه قَالَ ابْن عمر الأذنان من الرَّأْس وَرَأَيْت أبي يَأْخُذ لرأسه مَاء جَدِيدا ولأذنيه مَاء جَدِيدا 96 - سَمِعت أبي يَقُول إِذا تَوَضَّأ الرجل بَدَأَ بِالْيَمِينِ يصب على الشمَال 97 - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس بِالْمَاءِ يجْزِيه قَالَ أما من الْوضُوء فَلَا يجْزِيه حَتَّى يكون على مخرج الْكتاب وكما تَوَضَّأ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون أول مَا يبْدَأ بِهِ أَن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق وَيغسل وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ فَإِذا اغتمس ثمَّ خرج من المَاء فقد غسل وَجهه وَيغسل يَدَيْهِ وَعَلِيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ يغسل رجلَيْهِ إِذا كَانَ جنبا فَلَا يُبَالِي بأيه بَدَأَ لِأَنَّهُ قَالَ {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} وَلم يحدوا تَجْدِيد الْوضُوء لِأَن الْوضُوء بَدَأَ فشيء قبل شَيْء 98 - سَأَلت أبي عَمَّن تَوَضَّأ للصَّلَاة فَغسل رجلَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه قَالَ يكون قد أَجزَأَهُ غسل وَجهه وَيُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ رجلَيْهِ 99 - قَالَ أبي وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود مَا أُبَالِي بِأَيّ أعضائي بدأت قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي الْيُسْرَى قبل الْيُمْنَى وَلَا بَأْس أَن يبْدَأ بيسار قبل يَمِين لِأَن مخرجها من الْكتاب وَاحِد قَالَ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

فَلَا باس أَن يبْدَأ باليسار قبل الْيَمين 100 - سَأَلت أبي عَن رجل لم يكن جنبا فاغتسل قَالَ حَتَّى يتَوَضَّأ على مخرج الْكتاب قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} 101 - قَرَأت على أبي رجل ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا قد صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة وتمضمض واستنشق وَلَو أَن رجلا أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس فِي المَاء ثمَّ اطلع رَأسه وَخرج من المَاء فَعَلَيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ إِذا خرج فقد غسل وَجهه باغتماسه فِي المَاء وَيَديه وَبَقِي رَأسه وَرجلَيْهِ فَلَمَّا خرج من المَاء كَانَ عَلَيْهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ لقَوْل الله تَعَالَى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} وَإِنَّمَا الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا لَا نبالي بِأَيّ أعضائنا بدأنا إِنَّمَا ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا نبالي أباليمين بَدَأَ أم باليسرى 102 - سَأَلت أبي عَن رجل غسل قَدَمَيْهِ وَلبس خفيه قَالَ لَا يجوز وَأنْكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله تَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدخل رجلَيْهِ فِي الْخُف وهما طاهرتان بِتمَام الْوضُوء 103 - سَأَلت أبي عَن رجل جنب اغتمس فِي المَاء قَالَ إِذا كَانَ قد مضمض واستنشق أَجزَأَهُ وَإِن لم يكن مضمض وَلَا استنشق لَا يجْزِيه 104 - قلت لأبي كم يمضمض ويستنشق قَالَ ثَلَاث اَوْ اثْنَتَيْنِ 105 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن مسح الْوَجْه بالمنديل بعد الْوضُوء قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 106 - قيل لأبي حَدِيث كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة قَالَ لَيْسَ ذَلِك بَين إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَكَذَا وَوَصفه يَعْنِي رده أَشَارَ بِيَدِهِ رَأَيْت أبي غير مرّة ينشف بمنديل بعد الْوضُوء ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك ينشف بِخرقَة 107 - سَأَلت أبي عَمَّن قطعت يَده من الْمرْفق فَقَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء يمسح قلت لأبي فَإِن قطعت رجله قَالَ يغسل الى الْموضع الَّذِي كَانَ يغسلهُ قَرَأت على ابي من قطعت يَده من الْمرْفق قَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء بِيَدِهِ الْأُخْرَى

فَإِن قطعت رجلَيْهِ قَالَ يتَوَضَّأ الى الْموضع الَّذِي كَانَ يتَوَضَّأ قبل أَن تقطع رجله 108 - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ لكل صَلَاة فَقَالَ إِن صلى الصَّلَاة بِوضُوء وَاحِد فَلَا بَأْس صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح الصَّلَوَات بِوضُوء 109 - قَرَأت على أبي من ترك بعض رَأسه نَاسِيا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ بَأْس وَلَكِن يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر بهما يمسح رَأسه 110 - رَأَيْت أبي إِذا كَانَ على غير وضوء فَقَرَأَ فِي آخر اسباع أَدخل يَده فِي ثِيَابه وَأمْسك الْجُزْء بِيَدِهِ وَيَده فِي ثِيَابه وَيقْرَأ فَإِذا أَرَادَ أَن يقلب الورقة قَلبهَا بِشَيْء يكون فِي يَده لطيف وَلم يمس الْجُزْء بِيَدِهِ 111 - سَأَلت أبي عَن الدَّرَاهِم قَالَ لَا بَأْس أَن يَمَسهَا على غير وضوء 112 - قلت لأبي إِنِّي اكثر الْوضُوء فنهاني عَن ذَلِك وَقَالَ يَا بني يُقَال إِن للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ الولهان وَقَالَ فِي ذَلِك غير مرّة نهاني عَن كَثْرَة صب المَاء وَقَالَ لي أقلل من هَذَا يَا بني

باب الاستنجاء

بَاب الِاسْتِنْجَاء 113 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن سُفْيَان عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ لَيْسَ فِي الرّيح استنجاء وَسمعت أبي يَقُول وَكَذَلِكَ أَقُول أَنا رَأَيْت أبي إِذا بَال اسْتَبْرَأَ اسْتِبْرَاء شَدِيدا وَكَانَ إِذا دخل الْخَلَاء لَهُ أَحْجَار يتمسح بهَا ثمَّ يتبعهَا المَاء بعد ذَلِك وَيتبع الِاسْتِبْرَاء بِالْمَاءِ أَيْضا رَأَيْت أبي إِذا بَال لَهُ مَوَاضِع يمسح فِيهَا ذكره وينثره مرَارًا كَثِيرَة وَكَانَت لَهُ أَحْجَار ثمَّ يتبع الْأَحْجَار بِالْمَاءِ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يتمسح بالأحجار فَقَالَ لَا بَأْس بهَا إِذا نقى ذَلِك الْموضع 114 - سَأَلت أبي عَن رجل دخل الْغَائِط فاستنجى بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو تَوَضَّأ بِالْمَاءِ ثمَّ قَامَ فصلى قَالَ فَهَل تُجزئه صلَاته وَهُوَ فِي مَوضِع كثير المَاء قَالَ إِذا كَانَ أنقى بالأحجار يجْزِيه أَو غسل بِالْمَاءِ كل ذَلِك 115 - سَأَلت أبي عَن رجل مر على رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ يسلم إِذا فرغ وَلَا يسلم وَهُوَ يَبُول حَتَّى يفرغ بَاب الْغسْل وموجباته 116 - سَأَلت أبي عَن المَاء من المَاء فَقَالَ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل 177 - سَمِعت أبي يَقُول ثَلَاثَة أَشْيَاء تجب على الرجل فِي اثْنَيْنِ مِنْهَا

الْوضُوء وَالْآخر الْغسْل الْمَذْي يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة والودي يخرج على أثر الْبَوْل فِيهِ الْوضُوء والمني إِذا كَانَ المَاء الدافق الَّذِي ينكسر لَهُ الذّكر فَفِيهِ الْغسْل 118 - قلت لأبي من أسلم يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ يُقَال إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الَّذِي اسْلَمْ أَن يغْتَسل حَدِيث قيس بن عَاصِم قلت لأبي فَإِن اغْتسل قبل أَن يسلم قَالَ لَا إِذا أسلم اغْتسل من الْكفْر الَّذِي كَانَ فِيهِ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ اذا اغْتسل ثمَّ اسْلَمْ أَجزَأَهُ قَرَأت على أبي من أسلم يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ أجل فَإِن اغْتسل قبل أَن يسلم قَالَ لَا حَتَّى يسلم ثمَّ يغْتَسل 119 - سَأَلت أبي عَن رجل جنب غسل رَأسه ثمَّ أَتَى الكرخ فَغسل سَائِر جسده يُجزئهُ قَالَ نعم إِلَّا أَنه يعجبنا أَن يغْتَسل من الْجَنَابَة كَمَا وصف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 120 - سَأَلت أبي عَن الْغسْل من الْجَنَابَة كَيفَ هُوَ قَالَ على مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث عَائِشَة حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الله بن الْحَارِث المَخْزُومِي قَالَ ثَنَا الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِذا تماست المواسي فقد وَجب الْغسْل

باب المسح على الخفين

فَقَالَ أبي يَعْنِي تماست المواسي مَوضِع الْقطع من الْخِتَان 121 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب يقْرَأ آيَة من الْقُرْآن قَالَ لَا بَأْس أَن يقْرَأ دون الْآيَة يرْوى عَن عَليّ وَلَا حرف يَعْنِي الْجنب 122 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْجنب يذكر اسْم الله قَالَ لَا بَأْس بِذكر اسْم الله وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيقْرَأ الْقُرْآن وَلَا يقْرَأ آيَة تَامَّة بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ 123 - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فِي دَار الْحَرْب كم يمسح عَلَيْهِ الرجل فَقَالَ الْمسْح فِي دَار الْحَرْب وَغَيره وَاحِد للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة 124 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمسْح كَيفَ هُوَ قَالَ خططا بالاصابع كَذَا سمعنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَكَانَ أبي لَا يذهب الى أَن يمسح أَسْفَل الْخُفَّيْنِ 125 - سَأَلت أبي عَن الْخُف بِلَا عقب قَالَ لَا يمسح عَلَيْهِ إِذا بدا من رجله شَيْء لم يمسح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب من هَذِه الْغِلَاظ الَّتِي تلبس بالنعال وَتثبت فِي السَّاق قلت فَإِن كَانَ يسترخي لَا يثبت قَالَ لَا يمسح حَتَّى يكون مثل الْخُف

126 - قلت لأبي رجل مسح على خفيه ثمَّ لبس فَوْقهمَا جرموقين أَله أَن يمسح فَوق الجرموقين قَالَ هَذَا لَا يُعجبنِي 127 - سَأَلت أبي قلت مُسَافر مسح يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ يخلعهما ثمَّ يسْتَأْنف قلت فَإِن مسح صَلَاتَيْنِ ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ يمسح مسح الْمُقِيم حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أخبرنَا دَاوُد بن عمر عَن بشر بن عبيد الله الْحَضْرَمِيّ عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِالْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَة تَبُوك ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم سَمِعت أبي حِين حدث بِهَذَا الحَدِيث حَدِيث عَوْف بن مَالك يَقُول هَذَا الحَدِيث أَجود حَدِيث فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ فِي غَزْوَة تَبُوك وَهِي آخر غزَاة غَزَاهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ آخر فعله 128 - سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على خف مَقْطُوع فَقَالَ إِذا كَانَ فَوق الكعب الى مَكَان يغسل الرجل رجلَيْهِ أَي لَا بَأْس بِهِ 129 - سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على نَعْلَيْه فكرهه وَقَالَ لَا 130 - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربين قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ

131 - سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على عِمَامَة ثمَّ يخلع الْعِمَامَة قَالَ يُعِيد الْوضُوء 132 - سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على الْعِمَامَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي إِن خلعها وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة 133 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد عَن ثَوْر عَن رَاشد بن سعد عَن ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَرِيَّة فَأَصَابَهُمْ الْبرد فَلَمَّا قدمُوا على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شكوا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُم من الْبرد فَأَمرهمْ أَن يمسحوا على العصائب والتساخين قَالَ سَمِعت أبي يَقُول العصائب العمائم والتساخين الْخفاف قَالَ أبي وَبِه أَقُول 134 - سَأَلت أبي عَن رجل مقْعد فِي رجله مَوضِع الْوضُوء ناسور يسيل والناسور فِي الْقدَم محشوة بالقطن وَيَضَع فَوق الْقطن ألواحا ثمَّ يضع فَوق الألواح قطنا ثمَّ يشده بالخرق شدا جيدا ترى لَهُ أَن يمسح على الْخُفَّيْنِ وَيتَوَضَّأ لكل صَلَاة فَقَالَ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة ويحصن جرحه وَلَا يُبَالِي مَا خرج مِنْهُ بعد ذَلِك

باب التيمم

بَاب التَّيَمُّم 135 - سَأَلت أبي عَن رجل تيَمّم وَلبس خفيه قَالَ إِذا وجد المَاء تَوَضَّأ وَنزع خفيه وَغسل رجلَيْهِ وَفِي قَول من قَالَ هُوَ طَاهِر لَا تنْتَقض طَهَارَته إِلَّا بِوُجُود المَاء وَأَنه يمسح سَمِعت أبي يَقُول التَّيَمُّم ضَرْبَة للْوَجْه وللكفين أعجب إِلَيّ على حَدِيث عُرْوَة وَضرب بِيَدِهِ ضَرْبَة على الأَرْض وَمسح وَجهه وَيَديه 136 - سَأَلت أبي عَن رجل تيَمّم وَعَلِيهِ خفاه ثمَّ يخلع خفيه قَالَ يسْتَأْنف الْوضُوء إِن وجد مَاء وَإِلَّا تيَمّم 137 - قَرَأت على أبي رجل كَانَ فِي سفر فأصابته جَنَابَة وَمَعَهُ مَاء فخاف على نَفسه يتَيَمَّم قَالَ نعم ان الله يعْذر بالمعذرة فَإِن كَانَ فِي حضر فخاف على نَفسه من الْبرد فَلَا بَأْس وَإِنَّمَا هَذَا لمَكَان الضَّرُورَة وَكَذَلِكَ المجدور وَالَّذِي بِهِ الْجرْح وَرجل تيَمّم وَلبس خفيه ثمَّ وجد المَاء فيمسح عَلَيْهِمَا أَو يخلعهما قَالَ أَقُول يتمم لوقت كل صَلَاة فَإِذا وجد المَاء يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ لِأَن عَلَيْهِ أَن يطْلب المَاء فقد وجده 138 - سَمِعت أبي يَقُول فِي رجل تيَمّم ثمَّ أصَاب المَاء فِي الْوَقْت قَالَ أبي لَا يُعِيد قَالَ وَقَالَ أَبُو سَلمَة لَا يُعِيد وَابْن الْمسيب قَالَ يُعِيد 139 - سَأَلت أبي عَن الرجل اذا اسْتَيْقَظَ من نَومه وَهُوَ فِي سَفَره وَالْمَاء مِنْهُ بعيد إِن ذهب الى المَاء طلعت الشَّمْس يتَيَمَّم أَو يذهب الى المَاء

قَالَ يطْلب المَاء الى وَقت يخَاف الْفَوات فَإِذا خَافَ أَن تطلع الشَّمْس تيَمّم ثمَّ صلى 140 - سَأَلت أبي عَن الْمُتَيَمم إِذا تيَمّم وَصلى الظّهْر ثمَّ ادركه الْعَصْر قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة إِذا لم يجد المَاء 141 - قَالَ أبي الْمُتَيَمم عَلَيْهِ أَن يطْلب المَاء لِأَنَّهُ إِذا طلب المَاء فَلم يجده تيَمّم يرْوى عَن ابْن عمر من حَدِيث عَامر الْأَحول عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة رَوَاهُ عبد الْوَارِث سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يتَيَمَّم لِلظهْرِ ثمَّ أدْركهُ الْعَصْر قبل أَن يحدث قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة 142 - سَأَلت أبي عَن الْمُتَيَمم كم يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة ابْن عمر يرْوى عَنهُ يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَعَلِيهِ أَن يطْلب المَاء قَالَ أبي وَلَا بَأْس أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين قد أم ابْن عَبَّاس وَهُوَ متيمم وَخَلفه عمار بن يَاسر 143 - قَرَأت على أبي قَالَ لَا يصلى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة قَالَ وَذَلِكَ أَن عَلَيْهِ أَن يطْلب المَاء قَالَ وَالَّذِي اخْتَار أَن يتَيَمَّم لكل صَلَاة قَالَ يرْوى عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَعَن بعض التَّابِعين قَالَ وَلَا بَأْس أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين قد أم ابْن عَبَّاس وَهُوَ متيمم

144 - سَأَلت أبي عَن رجل فِي مصر من الْأَمْصَار فخاف إِن هُوَ ذهب يَجِيء بِالْمَاءِ ليتوضأ أَن تطلع الشَّمْس يتَيَمَّم قَالَ لَا لَا يكون هَذَا فِي مصر من الْأَمْصَار إِنَّمَا يتَيَمَّم فِي السّفر أَو غير وَاجِد المَاء وَقَالَ وَالَّذِي يرى الْجِنَازَة وَهُوَ غير طَاهِر لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا متوضئ وَقد قَالَ يتَيَمَّم وَيُصلي إِذا خَافَ الْفَوْت وَلَا يُعجبنِي 145 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل تحضره الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضئ أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضئ 146 - قيل لأبي فالعيدان قَالَ أما العيدان فَلَا يُصَلِّي الا وَهُوَ متوضئ الْبَتَّةَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يتَيَمَّم الرجل حَتَّى لَا يجد المَاء فَإِن لم يجد تيَمّم 147 - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَيَمَّم أيؤم أَصْحَابه قَالَ لابأس بِهِ ثمَّ قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه أم وَهُوَ متيمم وَخَلفه عمار بن يَاسر قَالَ أبي وَأَنا أذهب الى فعل ابْن عَبَّاس بِعَمَّار

148 - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ فِي سفر فأصابته جَنَابَة وَمَعَهُ مَاء فخاف على نَفسه قَالَ يتَيَمَّم 144 - قلت لأبي فَإِن كَانَ فِي حضر فخاف على نَفسه من الْبرد قَالَ لَا بَأْس أَن يتَيَمَّم وَكَذَلِكَ المجدور وَالَّذِي بِهِ الْجرْح إِذا خَافَ على نَفسه 150 - سَأَلت أبي عَن التَّيَمُّم قَالَ ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ أعجب إِلَيّ على حَدِيث عُرْوَة وَظَاهر الْآيَة فِي التَّيَمُّم {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ} وَفِي الْوضُوء {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} وَمِمَّا يُقَوي قَول من قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ قَوْله {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} وَقَالَ فِي التَّيَمُّم {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ} وَلم يقل الى الْمرَافِق 151 - سَأَلت أبي عَن رجل استفتح الصَّلَاة وَهُوَ متيمم ثمَّ بصر بِالْمَاءِ قَالَ مَا سمعنَا فِيهِ شَيْئا إِلَّا من أَن مَالك بن أنس بَلغنِي عَنهُ أَنه قَالَ يمْضِي فِي صلَاته 152 - وَقَالَ أبي أَخْبرنِي على كَفَّارَة الْيَمين إِذا لم يكن عِنْده مَا يطعم فصَام يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَنه يمْضِي وَلَا يطعم وَكَذَلِكَ الْمظَاهر والعائل إِذا صَامَ ثمَّ وجد يمْضِي فِي صَوْمه وَقَالَ الزُّهْرِيّ هِيَ السّنة إِذا صَامَ ثمَّ وجد أَنه يمْضِي فِي صَوْمه سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث التَّيَمُّم حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد

حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْجِنَازَة رَوَاهُ عبد الْملك عَن عَطاء مُرْسلا ومغيرة مُنكر الحَدِيث 153 - قَرَأت على أبي قلت رجل كَانَ فِي سفر أصَاب جسده بَوْل وَلَيْسَ مَعَه مَاء قَالَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْجنب يتَيَمَّم 154 - قَرَأت على أبي رجل مَعَه المَاء فِي رَحْله فنسيه فَتَيَمم وَصلى ثمَّ ذكر أَن مَعَه مَاء أتجزيه صلَاته قَالَ أبي هَذَا وَاجِد المَاء أخْشَى أَن لَا يجْزِيه 155 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي قَالَ سَمِعت اسماعيل ابْن حَمَّاد يَعْنِي ابْن أبي سلمَان يذكر أَن أَبَاهُ سُئِلَ عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة فَقَالَ أبي تيَمّم الصَّعِيد قَالَ أبي وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها بِهِ سَمِعت أبي يَقُول وَأَنا أرى ذَلِك 156 - سَأَلت أبي عَن الرجل يحدث يَوْم الْعِيد وَهُوَ يخْشَى فَوتهَا قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَلَا يُصَلِّي إِلَّا وَهُوَ طَاهِر قلت فَإِن خشِي فَوتهَا قَالَ لَا حَتَّى يتَوَضَّأ 157 - وَسَأَلت أبي تمر بِهِ الْجِنَازَة وَهُوَ غير طَاهِر قَالَ يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ من التَّيَمُّم وَهَذَانِ كِلَاهُمَا يجدان المَاء الَّذِي يحدث يَوْم الْعِيد وَإِذا مرت بِهِ الْجِنَازَة لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا وَهُوَ طَاهِر

باب العطاس والتشميت والختان

158 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة حَائِض فطهرت فِي آخر الْوَقْت فَإِن اغْتَسَلت خرج الْوَقْت قَالَ هَذِه واجدة المَاء تَغْتَسِل قلت لأبي فَإِن كَانَت مسافرة فخافت إِن طلبت المَاء أَن يفوتها الرّفْقَة قَالَ تتيمم وَتصلي قلت لأبي إِذا لم تَجِد المَاء إِلَّا بِثمن قَالَ تشتريه أَو تتيمم وَتصلي قلت لأبي وَقَالَ بِقدر مَا يكون من مَالهَا قلت لأبي فَإِن لم يُمكنهَا تتيمم قَالَ نعم إِن الله يعْذر بَاب العطاس والتشميت والختان 159 - عطست عِنْد عبد الله بن أبي شيبَة أَو عطس عِنْده رجل وَأَنا عِنْده بِالْكُوفَةِ سنة ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فحمدت الله أَو حمد الله الرجل فَقَالَ يَرْحَمك الله فَقلت يهديكم الله أَو قَالَ لَهُ رجل يهديكم الله وَيصْلح بالكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة قَالَ ابراهيم أول من أحدث هَذَا الْخَوَارِج يَعْنِي قَوْله يهديكم الله وَيصْلح بالكم فَقدمت فَحدثت بذلك أبي فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَقَالَ سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَيفَ يكون الْخَوَارِج تحدثه مَا أعجب هَذَا أَو كَمَا قَالَ أبي وعطست أَنا عِنْد أبي غير مرّة فحمدت الله فَرد عَليّ رَحِمك الله فَقلت لَهُ يهديكم الله وَيصْلح بالكم

كتاب الحيض

حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وحجاج قَالَا نَا شُعْبَة عَن مُحَمَّد ابْن أبي ليلى عَن أَخِيه عِيسَى عَن أَبِيه عَن أبي أَيُّوب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِذا عطس أحدكُم فَلْيقل الْحَمد لله على كل حَال وَليقل الَّذِي يرد عَلَيْهِ يَرْحَمك الله وَليقل هُوَ يهديكم الله وَيصْلح بالكم 160 - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أسلم فَقيل لَهُ اختتن فَقَالَ لَا أفعل فَقَالَ صَلَاة وَلَا حج 161 - سُئِلَ أبي وَأَنا أسمع عَن مَسْجِد قوم احتفر فِيهِ بِئْر وَجعل عِنْده سِقَايَة يتَوَضَّأ مِنْهَا ويغتسل فِي السِّقَايَة فَقَالَ أكرهها تطم الْبِئْر لِأَنَّهَا تقذر الْمَسْجِد إِلَّا أَن يكون مَسْجِد بني وحفر فيحوط عَلَيْهَا حَائِط وَتخرج من الْمَسْجِد كتاب الْحيض حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ 162 - سَأَلت أبي رَحمَه الله فأملى عَليّ قَالَ إِذا كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن تحيض وَلها أَيَّام مَعْلُومَة من الشَّهْر تحبسها فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم فَإِنَّهَا تقعد مَا كَانَت تحبسها حَيْضَتهَا فَإِذا مَضَت تِلْكَ

الْأَيَّام اغْتَسَلت غسلا وتوضأت لكل صَلَاة حَتَّى يَأْتِي الشَّهْر الآخر فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم أَيْضا حَتَّى تمْضِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِنَّهَا تحبس الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضها ثمَّ هِيَ بعد ذَلِك مُسْتَحَاضَة وَهِي الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اجلسي قدر مَا تحبسك حيضتك فَإِن كَانَت هِيَ فِي معنى مثل فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِذْ قَالَت لرَسُول الله إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة قَالَ إِنَّمَا ذَلِك عرض وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي فَلم تخبر أَن لَهَا أَيَّامًا مَعْلُومَة كَمَا قَالَ للأولى اجلسي أَيَّام محيضك وإقبال الدَّم إِن يقبل أسود خاثرا وإدباره أَن يدبر وَهُوَ متغير عَن السوَاد الى الصُّفْرَة فَهِيَ فِي إقباله حَائِض وَفِي إدباره مُسْتَحَاضَة وَقد جَاءَتْهُ حمْنَة فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي استحضت حَيْضَة مُنكرَة وانه ثج ويغلبني فَأخْبرت من غَلَبَة الدَّم لَهَا مَا لم تخبر فَاطِمَة فَقَالَ لَهَا تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا ثمَّ صلي فَهَذِهِ سنَن رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِحكم على مثل مَا سَأَلت عَنهُ وَقد رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة من حَدِيث مُحَمَّد بن عمر وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفاطمة إِن دم الْحَيْضَة تعرق حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَ ابْن عَبَّاس أَنَّهَا بإثر الدَّم الَّذِي هُوَ الدَّم بعد أَيَّام محيضها أَن ترى إِلَّا كغسالة مَاء اللَّحْم

أحكام المستحاضة

حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَت عَائِشَة كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي ايام محيضها من صفرَة أَو كدرة فَهُوَ حيض حَتَّى ترى الْقِصَّة الْبَيْضَاء حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن حَفْص حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة أَنَّهَا قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة وَلَا الكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة 163 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول أذهب الى كل حَدِيث مِنْهَا على وَجهه وعَلى مَا سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ 164 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسْتَحَاضَة إِذا كَانَ لَا يرقأ دَمهَا كَيفَ تصلي قَالَ تحتشي وَتصلي وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير وتتوضأ لكل صَلَاة قلت لأبي ان صلت صَلَاتَيْنِ بِوضُوء وَاحِد قَالَ لَا 165 - قلت لأبي تطوع الْمَرْأَة بعد الْفَرْض بِالْوضُوءِ الأول قَالَ نعم تطوع وَتصلي صَلَاة فَائِتَة إِن ذكرتها حَتَّى يدْخل وَقت الاخرى

باب اذا تغيرت عادة الحائض

بَاب اذا تَغَيَّرت عَادَة الْحَائِض 166 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول واذا كَانَت الْمَرْأَة تجْلِس عشرَة أَيَّام ثمَّ زَاد حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام أخر فَقَالَ لَا تلْتَفت الى ذَلِك تَصُوم وَتصلي حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا تعلم ذَلِك بِأَن يعاودها الدَّم فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرّة وثنتين وَثَلَاثًا فَإِذا عاودها فقد انْتقل حَيْضهَا الى هَذَا فتعيد كل صَوْم صامتة فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهَا كَانَت حائضة وَلَا يجزئها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَالْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وتقضي الصّيام على حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا نؤمر بِقَضَاء 167 - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي أَيَّام حَيْضهَا الَّذِي كَانَت تعرفه من حَيْضهَا فَإِنَّهَا تَصُوم وَتصلي ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته لِأَنَّهُ لَا يجزيها إِن كَانَ حيض وَإِن لم يكن حيض فقد أعادت الصَّوْم بَاب كم أقل الْحيض حَدثنَا قَالَ عرضت هَذِه الْمَسْأَلَة على أبي قرأتها عَلَيْهِ قَالَ نعم كَذَا هِيَ أمْرَأَة أول مَا ترى الدَّم لَيْسَ فِيهَا سنة 168 - قَالَ أبي قد يَقُول بعض النَّاس تحبس أقل مَا تحبسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام بهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وتنتظر فِيمَا كَانَت صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي أَيَّام رَأَتْ فِيهَا الدَّم سَوَاء الْيَوْم الَّذِي تركت

باب ما تراه المرأة من الدم بعد الخمسين

فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ يجزيها ان تَصُوم وَهِي حَائِض وَمن النَّاس من يَقُول اذا اسْتمرّ بهَا الدَّم حبست أَكثر الْحيض مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خَمْسَة عشرَة 169 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَسُئِلَ كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي اخْتَارَهُ أَنا فأقله يَوْم قيل فكم أَكْثَره قَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًا قيل لأبي لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا قَالَ لَا بَاب مَا ترَاهُ الْمَرْأَة من الدَّم بعد الْخمسين 170 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة قد أَتَى عَلَيْهَا نَيف وَخَمْسُونَ سنة وَلم تَحض مُنْذُ سنة وَقد رَأَتْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ دَمًا لَيْسَ بالكثير وَلكنهَا اذا استنجت رَأَتْهُ وَلم تفطر وَلم تتْرك الصَّلَاة مَا ترى لَهَا فَقَالَ أبي لَا تلْتَفت إِلَيْهِ تَصُوم وَتصلي فَإِن عاودها بعد ذَلِك مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَهَذَا حيض وَقد رَجَعَ تقضي الصَّوْم قلت فَالصَّلَاة قَالَ لَا تقضي

المستحاضة اذا كان دمها متميزا

الْمُسْتَحَاضَة اذا كَانَ دَمهَا متميزا 171 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة مُسْتَحَاضَة لَهَا خمس سِنِين لَيْسَ تطهر لارمضان ولاغيره وَمَا تَقول فِي قَضَاء رَمَضَان تقضي كُله اَوْ تقضي الَّتِي كَانَت تفطر فِيهِ فَقَالَ إِن كَانَ دَمهَا دم ينْفَصل فَيعرف إقباله من إدباره وإقباله أَن يقبل اسود فيمكث اياما اَوْ مَا شَاءَ الله من ذَلِك وَهُوَ اسود ثمَّ يدبر فَيكون إِلَى الرقة والصفرة فَمَا اقبل من الدَّم أسود فَهُوَ حيض وَمَا ادبر إِلَى الصُّفْرَة فَهُوَ اسْتِحَاضَة فَإِذا ذهب الاسود اغْتَسَلت غسلا وتوضأت لكل صَلَاة حَتَّى يحين الْأسود أَيْضا فتفعل كَمَا فعلت إِذا اقبل الاسود تركت الصَّلَاة فَإِذا اقبلت الصُّفْرَة اغْتَسَلت وتوضأت لكل صَلَاة فَإِن كَانَت تعرف فِيمَا خلا من حَيْضهَا الاسود من الْأَصْفَر فصامت فِي الايام الَّتِي كَانَت فِيهَا اسود قَضَت تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي صامتها لَا يجزيها أَن تَصُوم وان كَانَت صَامت فِي الصُّفْرَة فَهُوَ يجزيها 172 حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة مُسْتَحَاضَة تقضي صَوْم رَمَضَان إِذا كَانَت وجعة بعد الْعلَّة وَقد تمت ايامها تتْرك الصَّلَاة وَالصَّوْم أَو تقضي صَومهَا أَو لَا تقضيه فَقَالَ إِذا كَانَ للْمَرْأَة ايام مَعْلُومَة لحيضها فَإِنَّهَا لَا تَصُوم وَلَا تصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم بعد ايامها فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَصُوم وَتصلي وتقضي صَومهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن كَانَ عَلَيْهَا وَقد أجزأها وَهِي لَهُ بِمَنْزِلَة الطَّاهِر إِلَّا فِي غشيان زَوجهَا لَهَا فَروِيَ عَن عَائِشَة أَنه لَا يَغْشَاهَا إِذا كَانَت مُسْتَحَاضَة

الناسية للوقت والعدد

173 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن دم الْحيض بِمَا يغسل قَالَ يغسل بِمَاء وَسدر وتحكه بضلع فَإِذا أنقته فَلَا بَأْس إِن لم تحكه 174 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنِي يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان قَالَ حَدثنِي ثَابت ابو الْمِقْدَام قَالَ حَدثنِي عدي بن دِينَار قَالَ سَمِعت ام قيس بنت مُحصن قَالَت سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الثَّوْب يُصِيبهُ دم الْحيض قَالَ حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر الناسية للْوَقْت وَالْعدَد 175 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة كَانَت لَهَا ايام من الشَّهْر مَعْرُوفَة ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم فاستمر بهَا وطبق عَلَيْهَا فَلم يَنْقَطِع ونسيت أَيَّامهَا كم كَانَت وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر كَانَت فِي اوله اَوْ فِي آخِره أَو فِي وَسطه وَحضر شهر رَمَضَان أتصوم كَيفَ تَصُوم وَكَيف تصلي وَهل يجب عَلَيْهَا الْغسْل أم الْوضُوء وَبِأَيِّ الْحيض تعيده بأقله أَو بأكثره وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر تدع الصَّلَاة فَقَالَ إِن كَانَت تعرف إقبال الدَّم وإدباره وإقباله أَن يقبل أسود ثمَّ يدبر الى الصُّفْرَة والتغير وإقباله هُوَ الْحيض وإدباره الِاسْتِحَاضَة فَلَا تَصُوم فِي إقبال حَيْضهَا وَلَا تصلي فَإِذا أَدْبَرت صَامت وصلت وَإِن

مسائل النفاس

كَانَت لَا تعرف إقبال الدَّم وَلَا إدباره وَهُوَ يثج فغلبها فلتدع الصَّلَاة وَذَلِكَ على حَدِيث حمْنَة بنت جحش سِتَّة ايام من الشَّهْر لَا تصليها وَذَلِكَ ان اكثر حيض النِّسَاء يَدُور على سِتّ اَوْ سبع وتغتسل غسلا وتتوضأ لكل صَلَاة إِذا هِيَ صلت واما تتْرك الصَّلَاة يَوْمًا الَّتِي لَيْسَ لَهَا ايام وَلم تَحض فَإِذا رَأَتْ الدَّم وَمثلهَا تحيض امسكت عَن الصَّلَاة يَوْمهَا إِذا هِيَ رَأَتْ الدَّم ثمَّ تصلي فِيمَا سوى ذَلِك حَتَّى يَأْتِي الشَّهْر الثَّانِي فَإِذا اسْتمرّ بهَا الْحيض عرفت انه حيض ثمَّ قَضَت صَومهَا إِن كَانَت صامته فِي الْأَيَّام الَّتِي صامته لِأَنَّهَا لَا بَأْس ان تَصُوم وَهِي حَائِض وَإِنَّمَا ذَلِك احْتِيَاطًا تَصُوم وَتصلي ذَلِك الْيَوْم الَّذِي تتركه فَإِذا استقام حَيْضهَا اعادت الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي استقام لَهَا حَيْضهَا مسَائِل النّفاس 176 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اقصى مَا تقعد النُّفَسَاء اربعين يَوْمًا قلت لأبي فَإِن كَانَ الدَّم اسْتمرّ بهَا ايام تعرفه من حَيْضهَا قَالَ لَهُ فَإِن لم يكن من الْأَيَّام الَّتِي تعرفه فَهِيَ اسْتِحَاضَة تَصُوم وَتصلي 177 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن ابي عوَانَة عَن ابي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ النُّفَسَاء تنْتَظر اربعين يَوْمًا اَوْ نَحوه

178 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ ثَنَا عَليّ بن حكم اخبره حبَان بن عَليّ عَن شيخ قد سَمَّاهُ عَن ابْن ابي ملكية عَن عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت للنفساء اربعين يَوْمًا

كتاب الصلاة

كتاب الصَّلَاة بَاب الْمَوَاقِيت حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ 179 - سَأَلت ابي رَحمَه الله مَا الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهِ فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة من الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت وَأي حَدِيث عنْدك اقوى والْحَدِيث الَّذِي روى ابْن الْمُبَارك عَن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر مَا ترى فِيهِ وَكَيف حَال الْحُسَيْن فَقَالَ ابي اما الْحُسَيْن فَهُوَ اخو ابي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ وَحَدِيثه الَّذِي روى فِي الْمَوَاقِيت حَدِيث لَيْسَ بالمنكر لِأَنَّهُ قد وَافقه على بعض صِفَاته غَيره وَقد روى فِي الْمَوَاقِيت غير حَدِيث ابْن عَبَّاس وَبُرَيْدَة وَعبد الله بن عمر وَجَابِر وَأبي مُوسَى وَأبي بَرزَة وَأبي هُرَيْرَة فَكل يصف صفة فِيهَا بعض مَا وصف الآخر فَمنهمْ من وصفهَا فِي الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله وَإِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ وَقت الْعَصْر

وَمِنْهُم من لم يحدها بالميل إِلَّا فِي بعض الحَدِيث فِي وَقت الْعَصْر يُصليهَا مالم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْمغْرب حَتَّى تغرب الشَّمْس وَالْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يغيب الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل إِلَى آخر وَقتهَا وَقَالَ بَعضهم إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط وارجو ان يكون الْأَمر فِيهِ وَاسع إنْشَاء الله لاختلافهم فِي الْوَصْف إِلَّا ان الْعَصْر لَا تُؤخر حَتَّى تغيب الشَّمْس وَتَأْخِير الْعشَاء الْآخِرَة يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا فِي غير حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْفَجْر بِغَلَس إِلَّا ان يشق على جيران الْمَسْجِد وَيكون ارْفُقْ بهم إسفارها وَقد جعل لَهَا حَدَّيْنِ إِذا طلع الْفجْر فَهُوَ اول وَقتهَا 180 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وَقت الظّهْر فَقَالَ اول وَقت الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس وَوقت الْعَصْر إِذا خرج وَقت الظّهْر وَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر وَقد رُوِيَ فِي بعض الحَدِيث ان آخر وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَقَالَ بَعضهم إِلَى ان تصفر الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر وَأول وَقت الْمغرب اذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس الاعلى الى ان يغيب الشَّفق فَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْحمرَة وَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْبيَاض إِذا ذهبت الْحمرَة بَقِي الْبيَاض ثمَّ يذهب الْبيَاض فيستوي الْأُفق بِالسَّوَادِ فَذَلِك اخر وَقت الْمغرب وَهُوَ اول وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَمن النَّاس من يَقُول اخر وَقت الْعشَاء الأخرة ثلثا اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول نصف اللَّيْل 181 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان لَا تصلى الْعشَاء الْآخِرَة بعد ذهَاب الْبيَاض واما فِي السّفر فَإِذا ذهبت الْحمرَة فَلَا ارى

بَأْسا ان تصلى الْعشَاء الْآخِرَة وان يجمع بَينهَا وَبَين الْمغرب إِذا غَابَتْ الْحمرَة 182 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّفق هُوَ الْحمرَة اَوْ الْبيَاض فَقَالَ الشَّفق فِي السّفر هُوَ الْحمرَة 183 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان تُؤخر الْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يذهب الْبيَاض لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُعجبهُ تَأْخِير الْعشَاء الأخرة حَتَّى يغيب الشَّفق 184 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الشَّفق فَقَالَ فِي السّفر حَتَّى تذْهب الْحمرَة وَفِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض ثمَّ تصلى اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عون عَن مُوسَى بن انس ان انسا كَانَ يَقُول لجارتيه اذا اسْتَوَى الْأُفق فأتيني قَالَ ابي واستواؤه ان تذْهب الْحمرَة وَالْبَيَاض وَيَسْتَوِي الافق 185 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا ثَوْر الشَّامي عَن مَكْحُول قَالَ كَانَ عبَادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن اوس يصليان الْعشَاء فِي بَيت الْمُقَدّس اذا غَابَتْ الْحمرَة 186 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم بن بشر قَالَ اخبرني عبد الرَّحْمَن بن يحيى عَن ابي حبلة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الشَّفق الْحمرَة 187 - حَدثنَا قَالَ نَا ابي قَالَ نَا عقبَة قَالَ نَا عبد الله بن نَافِع

قَالَ حَدثنِي ابي عَن ابْن عمر قَالَ الشَّفق الْحمرَة فَإِذا ذهبت الْحمرَة فقد غَابَ الشَّفق 188 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة حَاضَت فِي اخر وَقت الظّهْر وَلم تكن صلت الظّهْر قَالَ تصلى الظّهْر وَالْعصر فَإِذا حَاضَت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الْعَصْر وَالظّهْر واذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء الاخرة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَقد رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن عَبَّاس اذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَأَنَّهُ يدلك على ذَلِك 189 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَعبد نَصْرَانِيّ وَلَهُمَا ولد ابْن تسع سِنِين وَقد اسْلَمْ فَقَالَ تجبر على الاسلام وتؤمر بِالصَّلَاةِ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ ابْن سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ابْن عشر قلت لأبي فَإِن لم يسلم الْغُلَام تجبر على الاسلام قَالَ لَا حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابواه يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ قلت لأبي فَإِن لم يكن لَهُ اُحْدُ اشْترى رجل عبدا نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا لَيْسَ مَعَه ابواه يجْبر على الاسلام قَالَ يُعجبنِي ذَلِك اذا لم يكن مَعَه ابواه 190 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِالْغَدَاةِ فَلَمَّا صلى رَكْعَة قَامَ فِي الثَّانِيَة طلعت الشَّمْس

قَالَ يتم الصَّلَاة هِيَ جَائِزَة قلت لأبي فَمن زعم ان ذَلِك لَا يُجزئهُ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من صَلَاة الْغَدَاة رَكْعَة قبل ان تطلع الشَّمْس فقد اِدَّرَكَ 191 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة قَالَ ابي وَالَّذِي يَتْرُكهَا لَا يُصليهَا وَالَّذِي يُصليهَا فِي غير وَقتهَا ادعوهُ ثَلَاثًا فَإِن صلى وَإِلَّا ضربت عُنُقه هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر 192 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الْعَصْر حَتَّى غربت الشَّمْس تَركهَا عمدا قَالَ ادعوهُ الى الصَّلَاة ثَلَاثًا فَإِن ابى وَإِلَّا ضربت عُنُقه 193 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع نَا هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عَن الْمسور بن مخرمَة ان ابْن عَبَّاس دخل على عمر وَقَالَ مرّة دخلت مَعَ ابْن عَبَّاس على عمر بَعْدَمَا طعن فَقَالَ الصَّلَاة قَالَ نعم ولاحظ فِي الاسلام لامرىء اضاع الصَّلَاة فصلى والجراح يثغب دَمًا 194 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ لي غُلَام اسود خصي فَحَلَفت ان اضربه فَذهب الى ابي فَقَالَ ان مولَايَ قد حلف ان يضربني فَدخلت عَلَيْهِ فَقَالَ بحقي عَلَيْك لَا تضربه فَقلت انه يتْرك الصَّلَاة فَقَالَ اضربه على الصَّلَاة حَتَّى يُصَلِّي

195 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل فرط فِي صلوَات شَهْرَيْن فَقَالَ يُصَلِّي مَا كَانَ فِي وَقت يحضرهُ ذكر تِلْكَ الصَّلَوَات فَلَا يزَال يُصَلِّي حَتَّى يكون آخر الْوَقْت الصَّلَاة الَّتِي ذكر فِيهَا هَذِه الصَّلَوَات الَّتِي فرط فِيهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَذِه الَّتِي يخَاف فَوتهَا وَلَا يضيع مرَّتَيْنِ ثمَّ يعود فَيصَلي ايضا حَتَّى يخَاف فَوت الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا الا ان كثر عَلَيْهِ فَيكون مِمَّن يطْلب المعاش وَلَا يقوى ان يَأْتِي بهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى يحْتَاج الى ان يطْلب مَا يقيمه من معاشه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة لَا تُجزئه صَلَاة وَهُوَ ذَاكر الْفَرْض الْمُتَقَدّم قبلهَا فَهُوَ يُعِيدهَا ايضا اذا ذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة 196 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَرِيض فغلب على عقله لم يصل قَالَ يُعِيد اذا اطاق الصَّلَاة على قدر طاقته 197 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الصَّلَاة شهر قَالَ يُعِيد مَا ترك حَتَّى يضعف اَوْ لَا يكون لَهُ مَا يقيمه يَوْمه فيكسب مَا يقيمه يَوْمه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة فَإِن خَافَ فَوت صلَاته بَدَأَ هَذِه الَّتِي خَافَ فَوتهَا ثمَّ قضى بعد قلت لابي فَإِن ضعف فَلَا يقدر ان يُصَلِّي قَالَ يَتْرُكهَا حَتَّى يقوى 198 - حَدثنَا قَرَأت على ابي من اغمى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اكثر اَوْ اقل مَا يجب عَلَيْهِ من إِعَادَة الصَّلَوَات قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ ان يُعِيد كل مَا فَاتَهُ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن صَلَاة فانتبه وَقد طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس فَأَعَادَ وَأعَاد الْقَوْم مَعَه الْفجْر وَقد كَانَ الْقَلَم

باب الآذان

مَرْفُوع عَنْهُم لَان النَّائِم الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَأَعَادُوا الصَّلَاة وَرُوِيَ عَن عمار انه اغمى عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَأَعَادَ الصَّلَاة وَعَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة الْمغمى عَلَيْهِ يُعِيد قَالَ سَمُرَة يُعِيد مَعَ كل صَلَاة صَلَاة وَقَالَ بل يصلين جَمِيعًا 199 - حَدثنَا قَالَ قرات على ابي رجل صلى الْعَصْر فَذكر انه لم يصل الظّهْر قَالَ اذا كَانَ فِي جمَاعَة مضى فِيهَا ثمَّ اعاد تِلْكَ الْفَائِتَة واعاد هَذِه رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَإِن ذكر وَهُوَ فِي اخر الْوَقْت قَالَ إِذا خَافَ فَوت هَذِه بَدَأَ بهَا لانه ان صلى تِلْكَ الْفَائِتَة ضيع هَذِه فَيكون قد فَاتَتْهُ تِلْكَ وَهَذِه بَاب الآذان 200 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده قَالَ هَذَا احق 201 - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن

قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر 202 - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ 203 - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ قَالَ نعم قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل 204 - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت 205 - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده

قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر 206 - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر قَالَ مَا احسنه قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا قَالَ يجزئهم 207 - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله 208 - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن 209 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 210 - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه

211 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك 212 - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة 213 - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه 214 - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة 215 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا 216 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة

217 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك 218 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة 219 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا 220 - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين

باب ستر العورة

بَاب ستر الْعَوْرَة 221 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة قَالَ نعم حَدِيث جرهد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفَخْذ عَورَة قلت لابي رجل صلى وَفَخذه مكشوفة يُعِيد قَالَ اخشى ان تجب عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة وَرَأَيْت مذْهبه فِي الاعادة قلت الْفَخْذ مَا حَده قَالَ فَوق الرّكْبَة واشار 222 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السُّرَّة من الْعَوْرَة قَالَ لَا قلت فَإِن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى بِهِ بَأْسا قَالَ لَا فَإِن صلى وَهُوَ مغطيها فَلَا بَأْس وان صلى وَهِي مكشوفة فَلَا بَأْس بذلك 223 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامة تصلي بخمار اَوْ مكشوفة الرَّأْس قَالَ اعْجَبْ الي بخمار فَإِن صلت مكشوفة الرَّأْس فَلَا بَأْس 224 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَأم الْوَلَد

قَالَ تصلي بالخمار اعْجَبْ الي قلت لابي فَإِذا اعتقت قَالَ تصلي بخمار فَقلت فَإِنَّهَا صلت بِغَيْر خمار قَالَ تعيد الصَّلَاة 225 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو 226 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْعُرْيَان كَيفَ يُصَلِّي قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي قَاعِدا وان كَانُوا جمَاعَة يكون امامهم فِي وَسطهمْ وَمن النَّاس من يَقُول يومئون إِيمَاء 227 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي على الْبسَاط عَلَيْهِ التماثيل قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا يكره من التماثيل قَالَ مَا نصب نصبا مثل النسْر وَغَيره قلت لابي مَا افترش ومشي عَلَيْهِ قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَلَكِن يكره مَا نصب نصبا على حَدِيث يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة

باب اجتناب النجاسات وحكم البلغة

228 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد قَالَ اذا كَانَ صفيقا فَلَا بَأْس بِهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثوب وَاحِد قَالَ وَرَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي قَمِيص وَحده يزر عَلَيْهِ وَيُصلي 229 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اكره التكة تكون من الْحَرِير يَعْنِي ان يصلى بهَا قَالَ لانها من المصمت كلهَا 230 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى فِي كمه منديل فِيهِ صور حَرِير كرهه وَقَالَ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَاب اجْتِنَاب النَّجَاسَات وَحكم الْبلْغَة 231 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه الدَّم فَقَالَ ان كَانَ فَاحِشا اعاد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ ابي اذا فحش عِنْد الرجل اعاد

قلت لابي كم مِقْدَاره اَوْ تحده قَالَ مَا احده بِأَكْثَرَ من ان يستفحشه 232 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته قَالَ ان كَانَ صلى فِيهِ وَفِيه اثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده اَوْ يفحش عِنْده اعاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه اثر الْجَنَابَة الْفَاحِشَة قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة فعزل الثَّوْب قَالَ اجزأت صلَاته 233 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل فَيكون فِي الصَّلَاة فنرى فِي ثَوْبه دَمًا قَالَ ان كَانَ يظنّ انه فَاحش فلينصرف قيل يسْتَأْنف الصَّلَاة قَالَ نعم يسْتَأْنف الصَّلَاة قيل لَهُ فَإِن كَانَ قَلِيلا قَالَ ان شَاءَ رمى الثَّوْب الَّذِي عَلَيْهِ وان شَاءَ مضى فِي صلَاته 234 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يتَوَضَّأ من الدَّم اذا فحش عِنْده وَيُعِيد الصَّلَاة اذا كَانَ فِي ثَوْبه يَعْنِي بَوْل قَالَ اما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد قَلِيله وَكَثِيره قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل فِي النَّعْل اَوْ الْخُف فَهُوَ مثل الثَّوْب

قَالَ ارجو ان يكون اخف قَالَ واما حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه خلع النَّعْل فِي الصَّلَاة من شَيْء كَانَ فَإِنَّهُ لم يَجِيء بِبَيَان مَا كَانَ فِي النَّعْل بَوْل اَوْ غَيره 235 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَسَاجِد الَّتِي تكون بالكرخ يَجْعَل بناها على الانهار نصلي فِيهَا قَالَ اخاف ان تكون من الطَّرِيق 236 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ ثوب فِيهِ نَجَاسَة النَّجَاسَة سَاقِطَة عَنهُ الا ان يُصَلِّي فِي الثَّوْب قَالَ لَا يصلى فِي الثَّوْب يَعْنِي اذا كَانَ فِي ثَوْبه فِيهِ نَجَاسَة وَمَوْضِع النَّجَاسَة فِي الارض حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا كَانَ فِي حبس فِي مَوضِع قذر يُصَلِّي قَالَ يطْرَح شَيْئا يُصَلِّي عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يُمكنهُ قَالَ اذا لم يُمكنهُ مَا يضع لَو لم يُمكنهُ الا أَن يوميء عَلَيْهِ ايماء اجزأه 237 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب فكرهه فَقيل لَهُ فَإِن كَانَ صلى فِيهِ سنه اَوْ سنتَيْن قَالَ اذا كَانَ يتَأَوَّل فَلَا يُعِيد

238 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع قَالَ اكرهه قلت فنلبسه من غير ان نصلي فِيهِ قَالَ هُوَ اسهل وَقد رُوِيَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى ان نفترش جُلُود السبَاع سَمِعت ابي يَقُول لَا يُعجبنِي وان دبغ لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى ان تفترش مسوك السبَاع 239 - قيل فالسمور والسنجاب اسبع هُوَ قَالَ لَا ادري هَذَا يكون فِي بِلَاد التّرْك حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السمور فَقَالَ ان كَانَ سبعا وَذُو مخلب فَلَا يصلى فِيهِ 240 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ مَنْصُور يَعْنِي ابْن زادان عَن الْحسن عَن عَليّ انه كَانَ يكره الصَّلَاة فِي جُلُود الثعالب قَالَ ابي وانا اكرهه 241 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَفِي معاطن الابل وَالْحمام فَقَالَ تكره الصَّلَاة فِي هَذِه المواطن كلهَا وانا اكرهه 242 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي اعطان الابل فَقَالَ عَلَيْهِ إِعَادَتهَا وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة فِي اعطان الْإِبِل

باب استقبال القبلة

قَالَ والعطن لِلْإِبِلِ الَّتِي تقيم فِي الْمَكَان واعجب الي ان صلى ان يُعِيد الصَّلَاة 243 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن ارْض الْخَسْف يُصَلِّي فِيهَا فكره ذَلِك وَقَالَ حَدِيث عَليّ انه لم يصل بِبَابِل لِأَنَّهَا ارْض خسف بهَا حَدِيث الثَّوْريّ عَن عبد الله بن شريك عَن ابْن ابي المجلد عَن عَليّ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع ثَنَا مُغيرَة ابْن ابي الْحر الْكِنْدِيّ عَن حجر بن عنس الْحَضْرَمِيّ قَالَ خرجنَا مَعَ عَليّ الى النهروان حَتَّى اذا كُنَّا بِبَابِل فَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر فَسكت ثمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسكت مرَّتَيْنِ فَلَمَّا خرج مِنْهَا وَصلى ثمَّ قَالَ مَا كنت لأصلي بِأَرْض خسف بهَا ثَلَاث مَرَّات 244 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة قيام اَوْ قعُود احب اليك وَهِي تسير واذا كَانَت مَوْقُوفَة فِي الْحَد قَالَ فَإِن صلى فِي جوفها فَإِن امكنهم قيَاما صلوا وان لم يُمكنهُم قيَاما صلوا قعُودا وَكَذَلِكَ اذا كَانُوا فِي الْحَد ان امكنهم صلوا قيَاما صلوا والا خَرجُوا الى الْحَد حَتَّى يصلوا قيَاما بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة 245 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد 246 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى فِي غيم اَوْ ظلمَة ثمَّ تبين انه صلى لغير الْقبْلَة تُجزئه

باب صفة الصلاة

قَالَ نعم اذا تحرى وان كَانَ صلى بعد اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة اذا تبين لَهُ 247 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جعل اهل الْعرَاق واهل خُرَاسَان الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم فَمَا بَين ذَلِك قبْلَة لَهُم حَيْثُ مَا صلوا فَكَانَ الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم لم تخرج قبلتهم عَن ذَلِك فَهُوَ قبْلَة لَهُم وَلَكِن يُعجبنِي أَن يتوسطوا ذَلِك فَكل قبْلَة 248 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه 249 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَلَكِن إِذا كبر وَجعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة وَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر ان يسْجد فِي الْمحمل فليسجد بَاب صفة الصَّلَاة 250 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يدْخل فِي الصَّلَاة تَطَوّعا يَعْنِي فَيدْخل نَفسه شَيْء قَالَ أَرْجُو أَن يعْطى على مَا دخل فِيهِ وَإِن تَغَيَّرت نِيَّته قَالَ وكل شَيْء من اعمال الْبر يدْخل فِيهِ الرجل بنية حَسَنَة فَإِن تمّ على ذَلِك وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وان تَغَيَّرت نِيَّته فأرجو ان يعْطى على اول مَا دخل فِيهِ مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة

251 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة فَقَالَ من رفع افضل 252 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة رجل يحفظ الْقُرْآن لَا يرفع يَدَيْهِ اذا ركع اَوْ رجل يرفع لَا يحفظ الْقُرْآن قَالَ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله وَيَنْبَغِي لَهُ ان يرفع يَدَيْهِ لانه السّنة 253 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع اذا رفع رَأسه وَلَا يرفع بَين السَّجْدَتَيْنِ حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَمِعت زيد بن وَاقد يحدث عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا راى مُصَليا لَا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حصبه وامره ان يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن عقبَة بن عَامر انه قَالَ فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة لَهُ بِكُل اشارة عشر حَسَنَات حَدثنَا قَالَ قلت لابي حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود الا اصلي بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فصلى فَلم يرفع يَدَيْهِ الا مرّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير قَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَكِيع يَقُول هَذَا من قبل نَفسه يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَرفع يَدَيْهِ اول شَيْء قَالَ

ابي وَحَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب رَوَاهُ ابْن ادريس فَلم يقل ثمَّ لَا يعود حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن ادم قَالَ املي على عبد الله بن ادريس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود قَالَ حَدثنَا عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكبر وَرفع يَدَيْهِ وَركع وطبق يَدَيْهِ فَجَعلهَا بَين رُكْبَتَيْهِ فَبلغ سَعْدا فَقَالَ صدق اخي قد كُنَّا نَفْعل ذَلِك ثمَّ امرنا بِهَذَا واخذ بركبتيه عَاصِم بن كُلَيْب هَكَذَا قَالَ ابي لفظ غير لفظ وَكِيع وَكِيع كَانَ رجل يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث 254 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فاقرأ فِي نَفسِي الْحَمد قَالَ لَا وَقَالَ {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} 255 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الرجل وَحده فَلم يقْرَأ الْحَمد فَلَا يجْزِيه رَكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِي كل ركعه بِفَاتِحَة الْكتاب واذا صلى خلف الامام فَقَرَأَ الامام اجزاه ان ينصت لَهُ وان لم يقْرَأ خَلفه بشىء 256 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام قَالَ اذا سمع الْقِرَاءَة انصت لَهُ واذا لم يسمع يقْرَأ حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا يجْهر وَمَا لم يجْهر فَقَالَ اذا قَرَأَ ينصت لِلْقُرْآنِ وَيقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا جهر اقرا اَوْ اسْمَع فَقَالَ تقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فَقَالَ يقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر لِلْقُرْآنِ فِيمَا جهر بِهِ الامام 257 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام فَلَا يقْرَأ خَلفه قَالَ اعْجَبْ الي ان يقرا فَإِن لم يقْرَأ يُجزئهُ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقْرَأ فَقَرَأَ هُوَ فِي نَفسه قَالَ نعم ان شَاءَ قَرَأَ وان شَاءَ لم يقْرَأ 258 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن آمين قَالَ يسمع الامام من خَلفه 259 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجَهْر ب آمين قَالَ يجْهر ب آمين اذا قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب الامام وَمن خَلفه 260 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن زَائِدَة ابو سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن اسحق عَن زِيَاد بن زيد السوَائِي عَن

ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة 261 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار 262 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد 263 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد 264 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 265 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده

266 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا 267 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك 268 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ 269 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود

قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع 270 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 271 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ

اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده 272 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا 273 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء 274 - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف

حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 275 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا 276 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن 277 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ 278 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين قَالَ يجْزِيه

قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ 279 حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

280 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ 281 - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا 282 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تتربع أَو تسدل قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم قلت لأبي تقعى قَالَ لَا حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة 283 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

284 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا 285 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

286 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ 287 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع

قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا 288 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ 289 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا قَالَ ابي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم 290 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم 291 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

292 - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ 293 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الظّهْر فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّد ادخل صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْفَرِيضَة فَقلت ان اعاد احب اليك قَالَ دع هَذِه المسأله ورأيته كَأَنَّهُ يذهب نَحْوهَا 294 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الحَدِيث الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النّوم قبل الْعشَاء الْآخِرَة وَعَن الحَدِيث بعْدهَا فالرجل يقْعد مَعَ عِيَاله بَعْدَمَا يُصَلِّي يتحدث ثمَّ يقوم فينام هَل يخرج لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَهْيه قَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَجَنَّب الحَدِيث والسمر بعْدهَا يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة وَكَانَ ابْن عمر ينَام قبل الْعشَاء ويؤكد من يوقظه 295 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين وشمال احب اليك ام التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين فَقَالَ ابي قد ثَبت عندنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير وَجه انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه 296 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي صَلَاة

الْفَرِيضَة قَالَ لَا اعْلَم احدا فعل هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان انه كَانَ يقْرَأ من بعض الْقُرْآن سورا على التَّأْلِيف سور مَعْرُوفَة على التألف 297 - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي التَّشَهُّد فَقَالَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا إِلَه الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يَقُول فِي آخر صلَاته إِذا تشهد قَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل ابراهيم إِنَّك حميد مجيد 298 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَدْعُو بِهِ الرجل بعد التَّشَهُّد فَقَالَ حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يتَعَوَّذ من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن شَرّ فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال قَالَ ابي ثمَّ يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود وَمَا احب الي من الدُّعَاء بعد ذَلِك اللَّهُمَّ اني اسألك من الْخَيْر كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم واعوذ بك من الشَّرّ كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم اللَّهُمَّ اني اسألك من خير مَا سَأَلَك عِبَادك الصالحون واعوذ بك من شَرّ مَا عاذ بِهِ عِبَادك الصالحون اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حسنه وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَبنَا إننا آمنا فَاغْفِر لنا ذنوبنا وَكفر عَنَّا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الابرار رَبنَا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك وَلَا تخزنا يَوْم الْقِيَامَة إِنَّك لَا تخلف الميعاد قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن املي عَليّ ابي هَذَا التَّشَهُّد وَقَالَ هَذَا تشهد ابْن مَسْعُود

باب سجود السهو

299 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل فَاتَهُ مَعَ الامام بعض الصَّلَاة قَالَ اذا جلس مَعَ الامام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو 300 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاتصلي بِحَضْرَة الطَّعَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ اذا حضر الرجل طَعَام واقيمت الصَّلَاة قَالَ يبتدىء بِالطَّعَامِ الا ان يكون قد نَالَ مِنْهُ شَيْئا على حَدِيث جَعْفَر بن عَمْرو بن امية الضمرِي عَن ابيه اجتز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كتف ثمَّ صلى وَحَدِيث ابْن عمر انه كَانَ يسمع الاقامة فَلَا يقوم عَن الْعشَاء من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر 301 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجد مس الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ بَاب سُجُود السَّهْو 302 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا أَن يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول رَكْعَة وسها أَيْضا ان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَذكر بعد أَنه قَرَأَ سُورَة قَالَ لَا يُجزئهُ حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَإِذا سَهَا أَن يقرا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يُجزئهُ 303 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك سَجْدَة من رَكْعَة فَلم

يذكرهَا حَتَّى صَار فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ فَإِنَّهُ لَا تُجزئه تِلْكَ الرَّكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِيهَا بسجدتين 304 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى فَقَامَ فِي الْخَامِسَة فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع بِهِ فيتبعوه أم لَا قَالَ أبي يجلسونه فَإِن لم يجلس لَا يتبعونه لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقبل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَقُول إِذا سبح بِهِ رجل وَاحِد لم يلْتَفت الى قَوْله فَإِن سبحوا بِهِ كلهم أَو أَكْثَرهم جلس 305 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه أَنه قد سَهَا فَقَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَإِن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس 306 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَقَالَ أشهد أَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته 307 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل نعس فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقد تشهد بعض التَّشَهُّد ثمَّ انتبه فَلَا يدْرِي من أَي مَوضِع انْقَطع تشهده وَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَة فَقَالَ إِن كَانَ نَومه خَفِيفا يَبْتَدِئ التَّشَهُّد من أَوله

308 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن السَّهْو قَالَ فأملي عَليّ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن فِي سَهْو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سلم من ثِنْتَيْنِ وَقَالَ عمرَان سلم من ثَلَاث فَسجدَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّسْلِيم هَذَا فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا وَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّحَرِّي وَهُوَ أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان فَإِن ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ سجده بعد التَّسْلِيم كَذَلِك حكى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع سجد النَّبِي فِيهَا بعد التَّسْلِيم وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الشَّك حِين أَمر أَن يرجع الى الْيَقِين أَمر بِالسُّجُود فيهمَا قبل التَّسْلِيم قَالَ أبي والتحري أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان وَالْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم لَا تشهد فيهمَا إِلَّا التَّشَهُّد الأول فَإِذا سجدهما بعد التَّسْلِيم تشهد فيهمَا 309 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي آخر رَكْعَة فَنَهَضَ وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم 310 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى من اللَّيْل فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي

سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فيستعمل فِيهَا الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه يسْتَعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي دلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر الْأَخير لَوْلَا أَن يُؤْخَذ بِهِ مثل مَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 311 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت من نسي سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا لم يخرج من الْمَسْجِد سجد فَإِذا خرج فَلَا قلت فَيسْجد من صلى خَلفه قَالَ إِذا كَانُوا فِي الْمَسْجِد سجدها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد بعد السَّلَام وَالْكَلَام فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود 312 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة وَقد سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي 313 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل قَامَ من رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَوَى قَائِما يقْعد أَو يمْضِي فِي صلَاته فَقَالَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ أَن يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل أَن يسلم وَلَا يتَشَهَّد فيهمَا قلت لأبي فَإِن هُوَ ذكر فَجَلَسَ قَالَ لَا بَأْس وَذَلِكَ أعجب الي أَن يمْضِي وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

باب صلاة التطوع

314 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ أبي عَن رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَقعدَ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَأحب إِلَيّ أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام 315 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِيمَن شكّ فِي صلَاته قَالَ يَأْخُذ بِمَا استيقن وَيُصلي حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة بَاب صَلَاة التَّطَوُّع حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ 316 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس قلت يسلم فِي آخِرهنَّ قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ 317 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ 318 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه

319 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر 320 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا {الْحَمد لله} و {قل هُوَ الله أحد} قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِي {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب {الْحَمد} و {قل هُوَ الله أحد} قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع 321 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا

فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا 322 - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم 323 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع

قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء 324 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود 325 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وتران فِي لَيْلَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره

قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك 326 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ 327 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي

افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر 328 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة 329 - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة 330 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت

331 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد 332 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه 333 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 334 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 335 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث

قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة 336 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة 337 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان 338 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة 339 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه

340 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا 341 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه 342 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله

وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده 343 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا 344 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع 345 - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا 346 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا أَنَام الا على وتر قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام قَالَ يُوتر اول اللَّيْل 347 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان

باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى فعله

فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا 348 وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه 349 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه قَالَ قلت لأبي من الرافضي قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يجوز للمصلى فعله 350 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد الْوضُوء قلت لابي فَالصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالَانِ 351 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن القهقهة قَالَ تُعَاد مِنْهَا الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد فِيهَا وضُوءًا

352 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد الْوضُوء وانما مدَار الحَدِيث على ابي الْعَالِيَة وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله انه يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء من حَدِيث الاعمش عَن ابي سُفْيَان عَن جَابر 353 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن عد الْآي من الصَّلَاة قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 354 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الصَّلَاة فِيمَا وكده الله فَهُوَ فرض 355 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى رَكْعَة من التَّطَوُّع ثمَّ احدث قَالَ يُعجبنِي ان يسْتَقْبل لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة الا بِطهُور 356 حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت ينْفخ الرجل فِي الصَّلَاة مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يُعجبنِي فَإِن فعل اخشى ان يكون قد فَسدتْ صلَاته قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من نفخ فِي صلَاته فقد تكلم 357 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يشبك اصابعه فِي الصَّلَاة قَالَ مَكْرُوه قلت لابي يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد وَلَا يشبك

358 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة قَالَ فَيَأْخُذ القملة قَالَ ان دَفنهَا فَلَا بَأْس 359 - قَرَأت على ابي الرجل يجد من الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ 360 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا تكلم الرجل بِشَيْء تكمل بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته تَامَّة وكل شَيْء لَيْسَ من ام الصَّلَاة وَهُوَ نَاس صلَاته بَاطِل الا ان يكون شيئ مِمَّا يكمل بِهِ الصَّلَاة 361 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِهِ يَعْنِي حَدِيث ابي قَتَادَة ان النَّبِي صلى وَهُوَ حَامِل امامه وَهُوَ يُصَلِّي 362 - وَحَدِيث عَائِشَة انها استفتحت الْبَاب فَمشى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة حَتَّى فتح لَهَا 363 - حَدثنَا قَالَ سُئِلت ابي عَن حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ انه تكلم فِي الصَّلَاة فَقَالَ ابي لَيْسَ فِيهِ بَيَان ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة 364 - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة

باب سجود التلاوة

مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة 365 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقطع الصَّلَاة قَالَ الْكَلْب الاسود قَالَ انس يرْوى انه يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار قَالَ اما الْمَرْأَة فَأذْهب الى حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وانا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ والى حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرَرْت بَين يَدي رَسُول الله وانا على اتان فَقلت لأبي اذا مر الْكَلْب الاسود بَين يَدي الْمُصَلِّي قطع صلَاته قَالَ نعم فَقلت لَهُ يُعِيد قَالَ نعم اذا كَانَ اسود 366 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا عطس الرجل وَهُوَ فِي صلَاته يحمد الله فِي نَفسه وَلَا يرفع صلَاته بَاب سُجُود التِّلَاوَة 367 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن سُجُود التِّلَاوَة كم هُوَ

قَالَ خمس عشرَة وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ فَتلك خمس عشر فَقلت يسْجد فِيهَا فِي الْفَرِيضَة كلهَا قَالَ نعم هُوَ اوكد عِنْدِي قلت وَفِي التَّطَوُّع قَالَ نعم كل سَجْدَة يَقْرَأها فِي صَلَاة تطوع اَوْ فَرِيضَة فَهُوَ اوكد ن يسْجد فِي الصَّلَاة قلت فَإِن قَرَأَ ترى لَهُ ان يسْجد قَالَ كَانَ ابْن الزبير يَقُول ان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ لم يسْجد يَعْنِي لم يبال ان لَا يسْجد 368 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن السُّجُود ترَاهُ وَاجِب وَهل فِي الْفضل قَرَأَ ان فِي الْحَج يَأْخُذ بذلك فَقَالَ ابي مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَأحب إِلَيّ ان يسْجد لِأَنَّهُ اوكد وَفِي الْحَج سَجْدَتَانِ كَذَا يَقُول وَمن قَرَأَهَا وَلم يكن فِي صَلَاة فَلم يسْجد فَلَا بَأْس ان شَاءَ الله 369 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السَّجْدَة فِي حم قَالَ فِي الْآيَة الأولى مِنْهُمَا وَفِي الْآخِرَة يعرف ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي حم السَّجْدَة سَجْدَتَانِ

باب الصلاة في أوقات النهي

حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعجبنا ان يسْجد فِيهَا كلهَا وَمِنْهَا {اقْرَأ باسم رَبك} و {النَّجْم} و {إِذا السَّمَاء انشقت} و {واسجد واقترب} فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ خمس عشرَة سَجْدَة يعجبنا ان يسْجد بهَا وَقَالَ عَليّ عزائم السُّجُود ارْبَعْ {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {اقْرَأ باسم رَبك} و {حم} و {النَّجْم} 370 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الامام اذا اتى على السَّجْدَة وَلم يسْجد قَالَ يُؤمنُونَ الَّذِي يصلونَ خَلفه قَالَ لَا بَأْس بَاب الصَّلَاة فِي أَوْقَات النَّهْي 371 - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ 372 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ

باب صلاة المريض

373 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ 374 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة قلت لابي كَيفَ قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر بَاب صَلَاة الْمَرِيض 375 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُومِئ اَوْ يسْجد على مرفقه قَالَ كل ذَلِك قد رُوِيَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله 376 - حَدثنَا قَالَ مَرضت فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فَجَاءَنِي ابي يعودنِي فَقلت لَهُ الْمَرِيض مَتى يقوم الى الصَّلَاة قَالَ اذا اطاق الْقيام صلى قَائِما فَقلت ان اطاق الْقيام فِي آخر الصَّلَاة فَقَالَ يقوم قلت ذَلِك جَائِز قَالَ نعم

باب صلاة الجماعة

377 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْمَرِيض مَتى يُصَلِّي قَاعِدا قَالَ اذا كَانَ قِيَامه يُضعفهُ ويوهنه احب إِلَيّ ان يُصَلِّي قَاعِدا بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة 378 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة 379 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة 380 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه

381 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ 382 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته 383 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة 384 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي

آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته 385 - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي 386 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس 387 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة قَالَ لَا بَأْس بذلك 388 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم

باب الإمامة

389 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ بَاب الْإِمَامَة 390 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر فكرهه قلت الْفَرِيضَة قَالَ اكرهه حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف 391 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون 392 - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون

حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون 393 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة 394 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم 395 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا

قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم 396 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث 397 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا 398 - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور

وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا 399 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ 400 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه 401 - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث 402 - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر

403 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد 404 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر 405 - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر 406 - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر فَقَالَ تعجبني فَقلت وَلم قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل 407 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ قلت فِي رَمَضَان قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد

باب موقف الامام والمأموم

408 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن قَالَ نعم تقوم وسطهن 409 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي 410 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا 411 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود بَاب موقف الامام وَالْمَأْمُوم 412 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا

الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة 413 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة 414 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْس 415 - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها

باب في الجمع بين الصلاتين

416 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه بَاب فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ 417 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر فَقَالَ اكثر مَا جَاءَ انه يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمعهما فِي وَقت الْعَصْر وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء وَالْآخِرَة يُؤَخر الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق ثمَّ يجمع بَينهمَا وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَفِي وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَالَّذِي يعجبنا ان يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء على فعل ابْن عمر

باب القصر في الصلاة

418 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ طين اَوْ مطر قَالَ يومي بَاب الْقصر فِي الصَّلَاة 419 - سَأَلت ابي فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي ارْبَعْ برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا قلت فَإِن كَانَ فِي تِجَارَة قَالَ نعم يقصر كَانَ فِي حج اَوْ عمْرَة قَالَ وَفِي مَعْصِيّة لَا يقصر 420 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخرج فِي تِجَارَة مَتى يقصر قَالَ اذا برز عَن الْبيُوت اَوْ فِي تِجَارَة اَوْ غير تِجَارَة الا ان يكون فِي مَعْصِيّة فَلَا يقصر وَقَالَ يقصر فِي ارْبَعْ برد والبريد اثْنَا عشر ميلًا واربع برد سِتَّة عشر فرسخا وَكَذَا اتّفق عَلَيْهِ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي اربعة برد وَقَالَ ابي يعجبنا ان يقصر فِي السّفر يَأْخُذ بِرُخْصَة الله 421 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت رجل أَرَادَ سفرا فَلَمَّا مضى خَمْسَة فراسخ يدا لَهُ فَرجع وَقد قصر من الصَّلَاة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد مَا قصر

422 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات 423 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس 424 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم 425 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا

426 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَت قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السّفر واتم وَصَامَ وافطر يَصح قَالَ لَهُ احاديث مُنكرَة وانكر هَذَا الحَدِيث 427 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الملاح لَيْسَ مَعَه اهله ايتم اَوْ يقصر قَالَ اذا كَانَ مَعَه اهله اتم واذا كَانَ لَهُ اهل ومنزل لَيْسَ هم مَعَه فِي السَّفِينَة رجل الى اهله يقصر 428 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم فَقَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي كَانَ هَذَا قد نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمَوْسِم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة 429 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَمَّن يعْتَمر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي المدركة ذَاهِبًا وجائيا يَوْمًا وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يُرِيد اربعة برد 430 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا ان يَصُوم فِي السّفر وَيقصر ياخذ بِرُخْصَة الله تَعَالَى

باب صلاة الجمعة

431 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سَافر فِي سفينة يقصر وَيفْطر قَالَ يقصر وَيفْطر كَمَا يفعل فِي الظّهْر 432 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر اِدَّرَكَ مُقيما فِي التَّشَهُّد الرَّابِعَة قَالَ اذا دخل الْمُسَافِر مَعَ الْمُقِيم صلى بِصَلَاتِهِ قَالَ ويروى عَن ابْن عمر وَابْن الْعَبَّاس اذا دخل الْمُسَافِر صلى بصلاتهم بَاب صَلَاة الْجُمُعَة 433 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْجُمُعَة اذا كَانُوا اربعين رجلا اجْتَمعُوا بِإِذن السُّلْطَان قد جمع بهم اِسْعَدْ بن زُرَارَة وَكَانَت اول جُمُعَة جمعت فِي الاسلام وَكَانُوا اربعين رجلا 434 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ 435 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة قَالَ على من سمع النداء

وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس 436 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهِي سِتّ رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ يفصل بَينهُنَّ 437 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُصَلِّي الرجل بعد الْجُمُعَة قلت الَّذِي هُوَ احب اليك قَالَ ان شَاءَ صلى اربعا بعد الْجُمُعَة وان شَاءَ صلى سِتا الا انه يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاة النَّهَار كلهَا مثنى مثنى 438 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْقَوْم تفوتهم الْجُمُعَة فَقَالَ صلى ابْن مَسْعُود بعلقمة والاسود يَعْنِي جمع بهم 439 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وفاتتنا الْجُمُعَة فجمعنا فِي مَسْجِد جمَاعَة فَحدثت ابي بذلك فَتَبَسَّمَ وَلم يُنكره 440 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُؤَخر الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي الامام قَالَ لَا بَأْس وَلَا يتَقَدَّم الامام وَلَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة الا ان يدْخل مصرا ليشهد الْجُمُعَة

441 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ والامام يخْطب قَالَ نعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما 442 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد الذّهاب الى الْجُمُعَة اغْتسل ثمَّ رَاح إِلَى الْجُمُعَة 443 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن مُغيرَة قَالَ سَأَلت ابراهيم عَن الرجل يدْرك الامام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ قَاعد قبل ان يسلم قَالَ يُصَلِّي اربعا قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وانا اقول بِهَذَا قلت لأبي فَإِن فَاتَهُ رَكْعَة قَالَ يضيف اليها اخرى 444 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة قَالَ اربعا 445 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي يَوْم الْجُمُعَة بعد الاذان

قَالَ اذا بَاعَ اَوْ اشْترى بعد الزَّوَال فَهُوَ بيع رَدِيء قيل لأبي فَيفْسخ هَذَا البيع قَالَ نعم 446 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي كم اصلي بعد الْجُمُعَة قَالَ ان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتّ رَكْعَات مثى مثنى كَذَا اخْتَار انا وان صليت اربعا فَلَا بَأْس 447 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم زحموا يَوْم الْجُمُعَة فَسجدَ بَعضهم على ظهر بعض وَبَقِي آخَرُونَ قيام لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا قَالَ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ الَّذين لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاة الامام مُتَّصِلَة لَا يسلمُوا وَمن سجد على ظهر انسان يُجزئهُ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث عمر قَالَ يُجزئهُ حَدِيث الاعمش عَن ابْن الْمسيب عَن زيد بن وهب عَن عمر 448 - قَالَ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وقرأت على ابي قلت الْخطْبَة من الصَّلَاة قَالَ لَو كَانَت من الصَّلَاة لم يتَكَلَّم فِيهَا وَلَكِن الصَّلَاة تقصر لمكانها 449 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يرد السَّلَام والامام يخْطب وَهُوَ لَا يسمع

قَالَ يرد اذا لم يسمع الْخطْبَة فَقلت لَهُ ايشمت الْعَاطِس قَالَ كل ذَلِك اذا لم يسمع الْخطْبَة قلت لَهُ ان سمع الْخطْبَة قَالَ لَا يرد 450 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة فَإِذا قرب الاذان وَالْخطْبَة جلس ونكس رَأَيْته لَا يتَكَلَّم وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني اشار بِيَدِهِ فَأَمْسَكت 451 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي على من تجب الْجُمُعَة من اهل الْقرى قَالَ تجب على من يبلغهُ الصَّوْت وَالصَّوْت يبلغ فرسخا 452 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت كم اقل مَا يُجزئ الامام يَوْم الْجُمُعَة ان يُصَلِّي مَعَه فَيكون جُمُعَة قَالَ اربعون رجلا قلت وان كَانُوا اقل قَالَ مَا سَمِعت 453 - قَالَ اذا صلى بهم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

454 - قلت امام صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا تشهد قبل ان يسلم دخل وَقت الْعَصْر قَالَ تُجزئه صلَاته 455 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي مُسَافر صلى الظّهْر ثمَّ دخل الْمصر وَلم يصل مَعَ الامام الْجُمُعَة قَالَ صلَاته هِيَ الأولى اذا كَانَ لَا يُرِيد الْمقَام وان جمع فَلَا بَأْس 456 - قَالَ وان صلى فِي بَيته الظّهْر بعد الزَّوَال ثمَّ خرج فَإِذا الامام لم يصل الْجُمُعَة قَالَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام وَلَا يعْتد بِتِلْكَ 457 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر صلى بمقيمين الْجُمُعَة قَالَ دعها وَقَالَ لَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة 458 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي سُئِلَ عَن وَقت صَلَاة الْجُمُعَة قَالَ ان صلى قبل الزَّوَال فَلَا بَأْس حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عبد الله صلى بهم الْجُمُعَة ضحى وَحَدِيث سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغدى بعد الْجُمُعَة كَأَنَّهُ يدل على أَنه قبل الزَّوَال 459 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس

فَقَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّوَال ورأيته كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِه الْأَحَادِيث انها قبل الزَّوَال وَكَأن رَأْيه على انه اذا زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّلَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُود سهل بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّوَال 460 - قلت لأبي الْجُمُعَة وَاجِبَة على الْمُسلمين قَالَ لَيْسَ فِيهَا شكّ 461 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسمع الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الصَّلَاة قَالَ ينصت قلت فَإِن لم يسمع قَالَ يقْرَأ قلت فَإِن سمع بعض الْقِرَاءَة وَلم يسمع بعض قَالَ ينصت حَتَّى يسمع 462 - سَأَلت ابي كم يجمع من النَّاس قَالَ اذا كَانُوا اربعين رجلا جمعُوا وَذَلِكَ ان اول جمعه جمعت فِي الاسلام كَانُوا اربعين 463 - قلت لأبي حَدِيث حُصَيْن عَن سَالم ابي الْجَعْد وابي سُفْيَان عَن جَابر كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب فتقدمت عير فَتَرَكُوهُ على الْمِنْبَر الا اثْنَا عشر رجلا الْيَسْ فِي هَذَا دَلِيل على ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بِاثْنَيْ عشر رجلا

باب صلاة العيدين

فَقَالَ ابي الْيَسْ قد انْزِلْ الله هَذِه الْآيَة {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} وَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان يَكُونُوا اربعين 464 - قلت ان بعض النَّاس يَقُول اذا كَانَ الامام يُصَلِّي الْجُمُعَة فَذَهَبُوا وَبَقِي وَحده فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَو لم يبْق مَعَه الا رجل وَاحِد فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَا اعْجَبْ هَذَا يجمع بِرَجُل وَاحِد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ اعْجَبْ الي ان لَا يجمع حَتَّى يَكُونُوا اربعين بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ 465 - قَالَ قَرَأت على ابي هَل على اهل الْقرى تَشْرِيق قَالَ كل من صلى فِي جمَاعَة يُعجبنِي ان يكبروا 466 - اذا كَانَ الامام يخْطب وعطس رجل يشمت وَيرد عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ لَا يسمع الْخَطِيب سبح وَقَرَأَ قلت فيأكل اَوْ يشرب قَالَ لَا 467 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن سَمعه من عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الاخرة وَلم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي وَبِهَذَا آخذ وَلَا اصلي قبلهَا وَلَا بعْدهَا

468 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ اخبرني نَافِع قَالَ صليت مَعَ ابي هُرَيْرَة الْفطر فَكبر ثِنْتَيْ عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الْآخِرَة قبل الْقِرَاءَة فِي كلتا الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ ابي وَبِهَذَا اخذ بِحَدِيث ابي هُرَيْرَة 469 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول رُوِيَ عَن ابْن الْعَبَّاس وَابْن عمر وَسَلَمَة بن الاكوع وَبُرَيْدَة الاسلمي لم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي لَيْسَ قبل الْعِيد وَلَا بعده صَلَاة قطّ 470 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول عَن التَّكْبِير اذا كبر فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود هُوَ ارفعها 471 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير الْفطر والنحر وَاحِد قَالَ نعم 472 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي كَيفَ يخرج النَّاس الى الْعِيدَيْنِ قَالَ على مَا يُطِيقُونَ قَالَ يسْتَحبّ ان يذهبوا رجالة الى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة 473 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا خرج النَّاس يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر يكبرُونَ قَالَ يَوْم الْفطر اشد لقَوْله تَعَالَى {ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله}

قَالَ ابْن عمر كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ويعجبنا ذَلِك 474 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت على من يجب التَّكْبِير فِي ايام التَّشْرِيق قَالَ على من صلى وَمن صلى وَحده لَا يكبر قَالَ ابْن عمر صلى وَحده فَلم يكبر وَلَا يكبر النِّسَاء قَالَ لنا أَبُو عبد الرَّحْمَن خرجت مَعَ ابي فِي يَوْم الْفطر الى الْعِيد الى مَسْجِد الْجَامِع وَكَانَ يكبر فِي الطَّرِيق واسمع تكبيره وَرُبمَا كَانَ يخفى عَليّ بعض تكبيره وانا خَلفه وَكَانَ ابي يكبر فِي يَوْم الْعِيد اذا خرج فِي الطَّرِيق وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وابي قَتَادَة كَانَا اذا خرجا كبرا 475 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن فَاتَتْهُ الْعِيد قَالَ لَا بَأْس ان يجمع اهله وَولده وَيجمع بهم اذا فَاتَهُ الْعِيد فَأَما ان لَا يفوتهُ فَلَا أرى ذَلِك 476 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير ايام التَّشْرِيق فَقَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر يكبر الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا 477 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ قَالَ نَا زَائِدَة عَن عَاصِم عَن شَقِيق قَالَ كَانَ عَليّ يكبر بعد الْغَدَاة يَوْم عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق يكبر بعد الْعَصْر ثمَّ يقطع

478 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ فِي كل تَكْبِيرَة يَعْنِي فِي الْعِيد وَرَأَيْت ابي ذهب فِي طَرِيق وَرجع فِي طَرِيق اخر ورأيته وَهُوَ مختف يُصَلِّي الْعِيد فِي الْبَيْت وَحده اربعا 479 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل قَرْيَة يكونُونَ ثَلَاث مائَة ايجمعون فِيهَا الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا بَأْس باذن الامام قلت فَإِن صلوا وحدانا كم يصلونَ قَالَ اربعا 480 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة 481 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّكْبِير ايام التَّشْرِيق قَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر تَكْبِير الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا 482 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ

483 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقْرَأ بِهِ فِي صَلَاة الْعِيد قَالَ مَا رُوِيَ عَن سَمُرَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْعِيد ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجُمُعَة ايضا 484 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن ابي وَاقد اللَّيْثِيّ ان عمر سَأَلَهُ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ ب {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} و {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} قَالَ ابي شَيْء قرأهما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَجزَأَهُ 485 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام اذا كبر فِي الْعِيد كَيفَ يستفتح اول التَّكْبِير اَوْ فِي آخِره قَالَ اعْجَبْ الي ان يستفتح اول التَّكْبِير 486 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ استعاذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم يَقُول اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم 487 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي أَي وَقت تَقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك

باب صلاة الخوف

قَالَ اذا كبر اول تَكْبِيرَة يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وان اخر ذَلِك الى ان يفرغ من التَّكْبِير لم يكن بِهِ بَأْس ان شَاءَ الله ثمَّ يستعيذ ثمَّ يقْرَأ اذا فرغ من التَّكْبِير 488 - قَالَ سَأَلت ابي اذا خطب يَوْم الْعِيد ينصت ام لَا قَالَ اذا سمع انصت واذا لم يسمع فَإِن شَاءَ رد السَّلَام اذا سلم عَلَيْهِ وشمت الْعَاطِس وان كَانَ يسمع فَلَا يشمت وَلَا يرد السَّلَام لقَوْله {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} قَالَ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والامام يخْطب حَدثنَا قَالَ قلت لابي وَالْجُمُعَة قَالَ الْجُمُعَة قبل وَلَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ اذن وَلَا اقامة بَاب صَلَاة الْخَوْف 489 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَطْلُبهُ الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ كَيفَ مَا قدر يَجْعَل السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع قلت ان كَانَ هُوَ الطَّالِب قَالَ ينزل يُصَلِّي قلت لابي فَإِن خَافَ أَن يعود عَلَيْهِ ان نزل قَالَ يُصَلِّي على ظهر الدَّابَّة لقَوْله {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} 490 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ خَائفًا من الطّلب وَقد حضر وَقت الصَّلَاة فَنزل وَتَوَضَّأ

باب صلاة الكسوف

قَالَ ان كَانَ خَائفًا يُؤَخر الى اخر وَقت فَإِن خَافَ ايضا ان نزل عَادوا عَلَيْهِ اخر وضوئِهِ حَتَّى يُمكنهُ الْوضُوء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة يَوْم الخَنْدَق حَتَّى صلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابو سعيد ذَلِك قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} 491 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا طلب الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ الاوزاعي مَا دَامَ يطْلب فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي على ظهر وَقَالَ الْحسن يتْرك اذا كَانَ هُوَ الطَّالِب قلت فَإِن لم يكن طَاهِرا وَهُوَ يجد المَاء قَالَ ينزل قلت فَإِن كَانَ مَطْلُوبا قَالَ هَذَا يغرر بِنَفسِهِ قَالَ وان اخر الصَّلَاة رَجَوْت ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الخَنْدَق حَتَّى مضى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابي الا ان بعض النَّاس يَقُول هَذَا قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} بَاب صَلَاة الْكُسُوف 492 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا كَانَ ريح اَوْ ظلمَة اَوْ امْر يفزع النَّاس مِنْهُ يفزع الى الصَّلَاة كثيرا وَالدُّعَاء حَتَّى ينجلي ذَلِك واحسب اني رَأَيْته فعل ذَلِك فِي الْكُسُوف

كتاب الجنائز

كتاب الْجَنَائِز 493 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا 494 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب 495 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى

حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت 496 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها قَالَ الاشعار على الْجلد 497 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل 498 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل 499 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم 500 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق 501 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم

502 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء 503 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا 504 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 505 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا 506 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها

باب في الكفن

بَاب فِي الْكَفَن 507 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخِرْقَة الْخَامِسَة ايْنَ تشد من الْمَرْأَة قَالَ تشد بِهِ فَخذهَا 508 - قَالَ قَرَأت على ابي ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج أدراجا فَإِن لم يكن لَهُ ثَلَاث قَالَ يُكفن فِيمَا يقدر بِهِ عَلَيْهِ 509 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَقلت الْمَرْأَة تكفن فِي خَمْسَة اثواب خرقَة تشد بهَا فَخذهَا وَإِزَار فَوق ذَلِك وقميص ولفافة وخمار 510 - قلت يُكفن فِي ثوب صوف قَالَ بَيَاض كُله قلت تكفن الْمَرْأَة فِي ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي وَالرجل يُكفن فِي ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يكون الْكَفَن الا فِي الْبيَاض وَيكرهُ كل شَيْء من الْحَرِير قلت لابي فَإِن كفنت فِيهِ قَالَ يُعجبنِي أَن ينزعوه عَنْهَا قلت لابي فان دفنت فِيهِ قَالَ يتْرك عَلَيْهَا

باب في الصلاة على الميت

511 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قتل فِي المعركة وَبِه رَمق حمل قَالَ يغسل وَمن قتل وَلَا رَمق فِيهِ يدْفن فِي ثِيَابه يلف فِي دمائه إِلَّا ان يكون عَلَيْهِ جلد اَوْ خف ينْزع ذَلِك عَنهُ وان كَانَ عَلَيْهِ سرد قَالَ يُعجبنِي أَن ينْزع عَنهُ الْحَدِيد 512 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يطيب الْمَيِّت بالمسك والعنبر قَالَ لَا بَأْس بِهِ بَاب فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت 513 - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن اخبرني ابي عَن الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ يرفع يَدَيْهِ ثمَّ يكبر ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيُصلي على الْمَلَائِكَة المقربين ثمَّ يرفع يَدَيْهِ وَيكبر وَيَدْعُو للْمَيت اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا ثمَّ يرفع يَدَيْهِ فيكبر ويخلص الدُّعَاء للْمَيت ثمَّ يقف قَلِيلا ثمَّ يعد الى الرَّابِعَة ثمَّ يسلم اَوْ كَمَا قَالَ ابي 514 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي جِيءَ بِجنَازَة فَكبر عَلَيْهَا رجل تَكْبِيرَة ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ اتى بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ أَتَى بِأُخْرَى

قَالَ يكبر ارْبَعْ فَذَلِك تسع لَا يزِيد على ذَلِك حَتَّى يرفع هَذِه الْأَرْبَع يَعْنِي الْجَنَائِز ثمَّ يسْتَأْنف التَّكْبِير إِن جَاءُوا بِجنَازَة أُخْرَى 515 - قَالَ ابي صلى عَليّ رَضِي الله عَنهُ على جنارة ابي قَتَادَة فَكبر عَلَيْهَا سبعا وَهُوَ اكثر مَا جَاءَ فِيهِ من التَّكْبِير على الجنارة فَلَا يُزَاد على السَّبع وَذَلِكَ اذا جِيءَ بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى كَانَ يكبر على الْأُخْرَى فهن ثَلَاثَة على الاولى 516 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة كم يكبر فَقَالَ ابْن مَسْعُود كبر مَا كبر إمامك 517 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي صلى على الْجِنَازَة كل ذَلِك كَانَ يكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا لم اره قطّ كبر اكثر من ارْبَعْ تَكْبِيرَات 518 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة قلت لابي يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة قَالَ نعم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر

519 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم 520 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم 521 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم 522 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان 523 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد قَالَ نعم

524 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على رَأس احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ فَقَالَ لَا بَأْس بذلك قلت لأبي رَأَيْت رجلا الى خَشَبَة احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ وَرَأسه مَنْصُوب فَيصَلي على رَأسه فَلم يُنكر ذَلِك 525 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خرج من قَرْيَة الى قَرْيَة فأكلته السبَاع فَوجدَ وَقد قطع رجل فِي مَوضِع وَفَخذه فِي مَوضِع وَقد تقطع قَالَ يحمل وَيغسل ويحنط ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ قلت لأبي فَيتْرك وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بُد من ان يغسل وَيصلى عَلَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُقَال أَن ابا ايوب صلى على رجل وَصلى ابو عُبَيْدَة على رُؤُوس واسماء غسلت ابْن الزبير 526 - قلت الْمَيِّت اذا اصيبت مِنْهُ عُضْو اَوْ رَأس اَوْ يَد اَوْ رجل اَوْ نصفه قَالَ يغسل ويكفن ويحنط وَيصلى عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بذلك صلى ابو ايوب على رجل وَيُقَال ان عمر فِي طاعون عمواس كَانَ يجمع الْعِظَام وَيُصلي عَلَيْهَا

باب في المشي مع الجنازة والدفن والتعزية والتعزية وتوابع تلك

527 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ فَقَالَ حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد ثمَّ قَالَ حَتَّى يثبت حَدِيث صَالح مولى التَّوْأَمَة كَأَنَّهُ عِنْده لَيْسَ يثبت اَوْ لَيْسَ بِصَحِيح 528 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة فَقَالَ يوالي عَن التَّكْبِير اَوْ قَالَ يُبَادر فيكبر قبل ان ترفع 529 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ السقط لأربعة اشهر صلى عَلَيْهِ قيل يصلى عَلَيْهِ وان لم يستهل قَالَ نعم 530 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اجْتمع جَنَازَة حر وَعبد قَالَ يَجْعَل الْحر مِمَّا يَلِي الامام وَالْعَبْد وَرَاءه وَكَذَلِكَ الرجل وَالْمَرْأَة يَجْعَل الرجل مِمَّا يَلِي الامام بَاب فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة والدفن والتعزية والتعزية وتوابع تِلْكَ 531 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة

فَقَالَ اما سُفْيَان فَكَانَ اكثر مَا يَقُول عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابيه انه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر قَالَ ابي فقد رَوَاهُ عقيل عَن خَالِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر انه كَانَ يمشي امام الْجِنَازَة وان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر كَانُوا يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة وَمَا هُوَ الا فعل ابْن عمر وَالنَّبِيّ مُرْسل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ابي كَانَ هَذَا من قَول الزُّهْرِيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حدّثنَاهُ حجاج عَن لَيْث عَن عقيل قَالَ ابي وَرَوَاهُ ابْن جريج ايضا فَوَافَقَ عقيل كَمَا قَالَ ايضا سَوَاء قَالَ وَرَأَيْت ابي اذا كَانَ فِي جَنَازَة يتَقَدَّم يمشي امامها 532 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي هشيم عَن يزِيد ابْن ابي زِيَاد قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلى عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي قَالَ شهِدت جَنَازَة فَرَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها وَرَأَيْت عليا يمشي خلفهَا فَقلت رَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها قَالَ فَقَالَ اما انهما ليعلمان ان الْمَشْي خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها كفضل صَلَاة الرجل فِي الْجَمِيع على صلَاته وَحده ولكنهما سهلان مترسلان يُحِبَّانِ ان يسهلا على النَّاس 533 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي فِي آخر جَنَازَة خرج فِيهَا فرأيته يمشي امام الْجِنَازَة الَّذِي يصلى فِيهِ على الْجَنَائِز قدمه الْوَلِيّ فصلى عَلَيْهَا فَجعل يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة ورجعنا فَقعدَ بعد ذَلِك شَيْئا يَسِيرا على بواري اخرجت من مَسْجِدنَا ثمَّ دخل إِلَى الْبَيْت ورأيته اذا اراد ان يخرج الى الْجِنَازَة لبس خفيه وَكَانَ يَأْمر بخلع النِّعَال فِي الْمَقَابِر وَقَالَ حَدِيث بشير بن الخصاصية حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

534 - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فِي جَنَازَة ينظر الى رجل من الْجِيرَان وَعَلِيهِ نَعْلَيْه يمشي فِي الْمَقَابِر بطرا كَأَنَّهُ مُنكر عَلَيْهِ 535 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد ان يدْخل الْمَقَابِر خلع نَعْلَيْه وَرُبمَا رَأَيْته يُرِيد ان يذهب الى الْجِنَازَة وَرُبمَا لبس خفيه اكثر ذَلِك وَينْزع نَعْلَيْه 536 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر بِرجلِهِ قَالَ نعم يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر 537 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجِنَازَة مَعهَا نوائح اَوْ صوائح تتبع قَالَ قَالَ الْحسن لَا نَدع حَقًا لباطل 538 - حَدثنَا قَالَ مَاتَ اخ لي صَغِير فَلَمَّا وَضعته فِي الْقَبْر وابي قَائِم على شَفير الْبِئْر قَالَ لي يَا عبد الله حل العقد فحللتها 539 - حَدثنَا قَالَ احسب اني رَأَيْت ابي فِي بعض الْجَنَائِز لم ينْصَرف حَتَّى رشوا على الْقَبْر مَاء وَكَانَ ابي يسْتَحبّ ان يرشوا على الْقَبْر مَاء 540 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة اعْجَبْ إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا 541 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

542 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْمَرْأَة تَمُوت فِي بَطنهَا ولد اذا لم يقدر النِّسَاء الرجل قَالَ لَا قلت وَالصَّبِيّ يُولد فِي اصبعه زِيَادَة يقطع قَالَ لَا وَالْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي قَالَ لَا يشق عَن بَطنهَا يُخرجهُ الله ان شَاءَ ينْتَظر بهَا مَا دَامَ حَيا 543 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل يقْرَأ عِنْد الْقَبْر على الْمَيِّت قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون بِهِ بَأْس 544 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحمل مَعَه الْمُصحف الى الْقَبْر يقْرَأ عَلَيْهِ قَالَ هَذِه بِدعَة قلت لأبي وان كَانَ يحفظ الْقُرْآن يقْرَأ قَالَ لَا يَجِيء وَيسلم وَيَدْعُو وينصرف الزِّيَارَة بعد حِين رخص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا يَقُولُونَ ذَاك 545 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشق لغيرنا لَيْسَ يقوم فِيهِ حَدِيث يثبت 546 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن ارواح الْمَوْتَى أتكون فِي اقبية قبورها أم فِي حواصل طير أم تَمُوت كَمَا تَمُوت الاجساد

فَقَالَ قد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ نسمَة الْمُؤمن طَائِر يعلق بشجر الْجنَّة حَتَّى يرجعه الله الى جسده يَوْم يَبْعَثهُ وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي اجواف طير خضر كالزائر يَتَعَارَفُونَ فِيهَا وَيُرْزَقُونَ من ثَمَرهَا وَقَالَ بعض النَّاس ارواح الشُّهَدَاء فِي اجواف طير خضر تأوي الى قناديل فِي الْجنَّة معلقَة بالعرش

كتاب الزكاة

كتاب الزَّكَاة حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ 547 - قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ املى عَليّ ابي فَقَالَ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ ابي هِيَ الزَّكَاة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَا يعْطى مِنْهَا غير هَؤُلَاءِ وَمن النَّاس من يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس وَمن النَّاس من يَقُول الْمِسْكِين الَّذِي يسْأَل والعاملين عَلَيْهَا هم السعاة يسعون عَلَيْهَا وَهُوَ السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتألف قوما على الاسلام واعطى الاقرع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم فَمن النَّاس من يَقُول رفعت لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة وَمن النَّاس من يَقُول يعْطى مِنْهَا ان احْتِيجَ أَن يتألف قوما على الاسلام مثل الرّوم وَالتّرْك يتألفون حَتَّى يسلمُوا وَفِي الرّقاب قد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ يعْتق مِنْهَا وَقَالَ غير ابْن عَبَّاس لَا يعْتق مِنْهَا لِأَنَّهُ يجر الْوَلَاء والغارمين كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يقْضِي دينه وان كثر ذَلِك

الى من تدفع الزكاة من القرابات وغيرهم

وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ 548 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم 549 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك 550 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى

باب الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها

بَاب الزَّكَاة لَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يحابى بهَا 551 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تبلغ زَكَاة مَاله خمس مائَة دِرْهَم وَأكْثر هَل يجوز لَهُ أَن يَدْفَعهَا الى اخيه اَوْ ولد اخيه وهم عصبَة صغَار فَقَالَ لي ابي اكْتُبْ واملي عَليّ لَا يدْفع بهَا مذمة والمذمة ان يعطيهم ويصلهم فَهَذِهِ لَازِمَة اَوْ تكون بِخِدْمَة الرجل فَيدْفَع بِزَكَاتِهِ مذمته وَلَا يجوز للرجل ان يدْفع المذمة بِالزَّكَاةِ وَلَا تُجزئه وَلَا يحابي بهَا قريب وَلَا يمْنَع من بعيد وانما الزَّكَاة حق الله فِي المَال فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة وَغير الْقَرَابَة فِي الْفقر فالقرابة أولى اذا لم يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يجوز لَهُ ان يُعْطي وَلَده وَلَا ولد وَلَده وَلَا اباه وَلَا امهِ وَلَا جده وَيُعْطِي سوى ذَلِك من قراباته اذا كَانَ لَا يقي بهَا مَاله 552 - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله 553 - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة قَالَ لَا قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة

كم يعطى القرابة من الزكاة

كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة 554 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة 555 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد 556 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسه فَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاء قَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج 557 - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد

الزكاة يعطى منها في بناء مسجد او حفر بئر او كفن ميت او حج

الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ حفر بِئْر اَوْ كفن ميت اَوْ حج 558 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي قلت فِي حفر بِئْر قَالَ لَا يعْطى 559 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي هَل يجوز لرجل أَن يرم حصنا فِي الثغر أَو يحْفر بِئْرا اَوْ يكسو الْفُقَرَاء من الزَّكَاة فَقَالَ يُعجبنِي للمزكي ان يسلم مَا اوجب الله عَلَيْهِ فِي مَاله لمن قَالَ الله {للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل} 560 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل الْغَنِيّ اذا خرج فِي سَبِيل الله يَأْكُل من الصَّدَقَة فَقَالَ ابي قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} حَتَّى بلغ {وَفِي سَبِيل الله} اذا خرج فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس ان يَأْكُل من الصَّدَقَة 561 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعْطى من الزَّكَاة فِي الْحَج لِأَنَّهُ من سَبِيل الله وَقَالَ ابْن عمر الْحَج من سَبِيل الله

الرجل يشتري الثياب او الدقيق او نحو ذلك للمساكين من الزكاة

الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة 562 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ 563 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ قَالَ يقسمها هُوَ 564 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب 565 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا

من لا تحل له الزكاة ومن تحل له وكم يعطى

قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة وَمن تحل لَهُ وَكم يعْطى 566 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {والغارمين وَفِي سَبِيل الله} فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما 567 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما 568 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما قَالَ لَا يُعْطِيهَا

569 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة 570 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا 571 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر 572 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة

الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع

قلت لابي لمن يطيب اللقاط وَيحل لَهُ قَالَ يطيب لكل انسان لَيْسَ هُوَ صَدَقَة 573 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يسل القرطاس اَوْ الشسع اَوْ الشَّيْء يدْخل هَذَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل فَقَالَ هَذَا تنطع كَأَنَّهُ لم يره مَسْأَلَة 574 - سَأَلت ابي عَمَّن كَانَ صَحِيح الْبدن تحل لَهُ الصَّدَقَة فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 575 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن الْحسن بن عَطِيَّة كَذَا قَالَ هشيم عَن ابيه عَن سعد عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لمن لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ قيمتهَا من الذَّهَب حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا حجاج عَمَّن حَدثهُ عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ يَقُول مثل ذَلِك الرجل يخرج زَكَاة مَاله فتضيع 576 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان فِي رجل لَهُ مئتا دِرْهَم فَأخْرج زَكَاتهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَضَاعَت قَالَ يُعِيد وَقَالَ الْحسن يُجزئهُ قَالَ وَكِيع قَول سُفْيَان احب الي حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعِيد

المرأة يكون لها المهر على زوجها هل فيه زكاة

الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة 577 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه 578 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين 579 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره 580 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه

581 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه 582 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة 583 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه 584 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه 585 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى 586 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه 587 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك

الرجل يكون له الدين وعليه الدين هل تجب عليه الزكاة

588 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة 589 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله 590 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة زَكَاة مَال الْيَتِيم 591 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم 592 - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ

نَا مَكْحُول قَالَ قَالَ عمر ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تهلكه الصَّدَقَة قَالَ وحَدثني عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر مثل ذَلِك 593 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَأَيوب وَيحيى بن سعيد سمعُوا الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تزكي اموالنا وَنحن ايتام فِي حجرها زَاد فِيهِ يحيى وانه ليتجر بِهِ فِي الْبَحْر 594 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن سُفْيَان عَن حبيب عَن ابْن لأبي رَافع قَالَ بَاعَ لنا عَليّ ارضا بِثَمَانِينَ فأعطاناها فَإِذا هِيَ تنقص قَالَ فَقَالَ اني كنت ازكيها حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق وَابْن بكر قَالَا اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول فِي الرجل يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته 595 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا الْقَاسِم ابْن الْفضل عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن الحكم بن ابي العَاصِي قَالَ قَالَ لي عمر ان عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الصَّدَقَة ان تَأتي عَلَيْهِ 596 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن ابْن ابي رَافع قَالَ بَاعَ عَليّ ارضا لنا بِثَلَاثِينَ الْفَا فَلَمَّا دفع الينا المَال وَجَدْنَاهُ نَاقِصا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ اني كنت ازكيه

ما تجب فيه الزكاة من الذهب

597 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب 598 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف 599 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق 600 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا

من قال ما زاد على المائتين فبالحساب

601 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة من قَالَ مَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ فبالحساب 602 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ عِنْد الرجل مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم فَلم يزل حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر قَالَ يُزكي لسنة خَمْسَة وَربع وَالسّنة الثَّانِيَة خَمْسَة وَالْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَلَو كَانَ عِنْده مِائَتَان وَخَمْسَة وَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حولان فَفِي الْحول الاول تجب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم الْمِائَتَيْنِ والخمسة دَرَاهِم ثمن فقد نقصت من الْمِائَتَيْنِ الثّمن لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا نَاقِصَة من الْمِائَتَيْنِ ثمن 603 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن الْحجَّاج النيلي قَالَ حَدثنَا سَلام بن ابي مُطِيع عَن انس بن سِيرِين قَالَ سَأَلت جَابر بن الْحذاء هَل قَالَ ابْن عمر على العَبْد زَكَاة قَالَ نعم ان كَانَ مُسلما فَعَلَيهِ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فبحساب قَالَ وَكِيع وَكَذَا نقُول حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا نقُول 604 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا ابو اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ مازاد فبحساب

زكاة المال المستفاد

زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد 605 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم 606 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول 607 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول 608 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعرُوض 609 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء

يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول 610 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش 611 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه 612 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة 613 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته

زكاة الحلي

زَكَاة الْحلِيّ 614 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الْحلِيّ هَل فِيهِ زَكَاة فَقَالَ إِذا كَانَ يعار ويلبس أَرْجُو ان لَا يكون فِيهِ زَكَاة سَأَلت ابي عَن الْحلِيّ فِيهِ زَكَاة قَالَ الْحلِيّ يعار ويلبس يَعْنِي انه زَكَاته 615 - سَمِعت ابي يَقُول سنة الْحلِيّ شَيْء غير سنة الْحِنْطَة والقطنية 616 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن ابيه ان عَائِشَة كَانَت تحلي بَنَات اخيها الذَّهَب ثمَّ لَا تزكيه 617 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا شريك عَن عَليّ بن سليم قَالَ سَأَلت انس بن مَالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة 618 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا هِشَام عَن فَاطِمَة ان اسماء كَانَت تحلي بناتها بِالذَّهَب قِيمَته خَمْسُونَ ألفا كَانَت لَا تزكيه زَكَاة الْجَوْهَر 619 - سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ فِي الْجَوْهَر وَلَا اللُّؤْلُؤ زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِذا كَانَ للتِّجَارَة قوم وزكي وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول بِقِيمَتِه يَوْمئِذٍ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

زكاة العسل

زَكَاة الْعَسَل 620 - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر 621 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها لي بَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر 622 - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجب فَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر

623 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ سُفْيَان يدْفع الْخراج ثمَّ ينظر الى مَا بَقِي فِي يَده فَإِن كَانَ خَمْسَة اوسق أدّى الْعشْر وَنصف الْعشْر سَمِعت ابي يَقُول الى هَذَا اذْهَبْ انا 624 - وَسَأَلت ابي عَن الْعشْر مَا زَاد على ثَلَاث مائَة صَاع تسع آصَع اَوْ عشرَة آصَع هَل فِيهَا الْعشْر ام لَا قَالَ يُزكي بِالْحِسَابِ بالعشر 625 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر الصَّدَقَة فِي كَذَا وَكَذَا وَفِي السلت 626 - وجدت فِي كتاب ابي بِخَط يَده حَدثنِي خَالِد بن خِدَاش قَالَ نَا عبد الله بن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون وَكَانَ عدنا وَقَالَ خَالِد مرّة يَقُول وَكَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنواضح نصف الْعشْر 627 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن ابي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون الْعشْر وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر

صدقة الاوساق

صَدَقَة الاوساق 628 - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا زَكَاة الرِّكَاز 629 - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف زَكَاة مَال الْمَيِّت 630 - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال

باب زكاة الفطر عمن تؤدى

631 - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد بَاب زَكَاة الْفطر عَمَّن تُؤَدّى 632 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك 633 - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ 634 - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا 635 - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ فَقَالَ لَا 636 - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع 637 - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ

زكاة الفطر كم هي من التمر والحنطة وغيرها

يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر زَكَاة الْفطر كم هِيَ من التَّمْر وَالْحِنْطَة وَغَيرهَا 638 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى الرجل من التَّمْر وَالشعِير وَالْحِنْطَة والاقط على حَدِيث ابي سعيد وَحَدِيث ابْن عمر صَاع تمر اَوْ صَاع شعير والصاع خَمْسَة ارطال وَثلث قدر ذَلِك التَّمْر لَا يكَاد يبلغ ذَلِك من اعطى خَمْسَة ارطال وَثلث فقد اوفى 639 - سَأَلت ابي كم اعطي زَكَاة الْفطر قَالَ صَاع صَاع من كل شَيْء رَأَيْت ابي مَا لَا احصي يُعْطي زَكَاة الْفطر عَن نفس خَمْسَة ارطال وَثلث تَمرا وَكَانَ يخْتَار التَّمْر لم اره يُعْطي الا التَّمْر قَالَ ابو عبد الله رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مَا أَمر بِهِ انما امْر بِإِعْطَاء التَّمْر لِأَنَّهُ كَانَ قوتهم وَكَانَ الاكثر عِنْدهم 640 - وَسمعت ابي يَقُول الزَّكَاة عَن كل رَأس خَمْسَة ارطال وَثلث عَن كل رَأس والصاع قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث

زكاة الفطر عن الحمل

641 - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء 642 - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة 643 - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي زَكَاة الْفطر عَن الْحمل 644 - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل زَكَاة الْفطر 645 - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه 646 - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ

من أعطى القيمة في زكاة الفطر

من أعْطى الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر 647 - سَمِعت أَبى يكره أَن يُعْطي الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر يَقُول اخشى ان اعطى الْقيمَة أَلا يُجزئهُ ذَلِك الْوَقْت الَّذِي يسْتَحبّ أَن يخرج فِيهِ صَدَقَة الْفطر 648 - سَمِعت أَبى يَقُول صَدَقَة الْفطر كَانَ ابْن عمر يقدمهَا قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ 649 - قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن وَرَأَيْت أَبى مَا لَا أحصي يُعْطي زَكَاة الْفطر قبل ذَلِك بِيَوْم 650 - حَدثنَا مُصعب قَالَ حَدثنِي مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر الَّذِي يجمع عِنْده قبل الْفطر بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة 651 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس انه كَانَ يُعْطِيهَا قبل ان يُعِيدُوا يَوْم الْفطر 652 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي ميسرَة انه كَانَ يُعْطي الرهبان من زَكَاة الْفطر سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا هَذَا

صدقة الابل والبقر والغنم

صَدَقَة الابل وَالْبَقر وَالْغنم 653 - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَلَيْسَ فِي اقل من خمس من الابل شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَيْسَ فِيهَا الا شَاة حَتَّى عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض يَعْنِي انها تمخض بغَيْرهَا فَإِن لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر يَعْنِي وضعت وَهِي ترْضع وَهُوَ ابْن لبون الى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنا لبون الى خمس واربعين فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حَقه الى سِتِّينَ فَإِذا زَادَت الى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعه فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون الى تسعين فَإِذا زَادَت الى تسعين فَفِيهَا حقتان الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون وَمن النَّاس من يَقُول اذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمس شَاة يَقُول فِي كل خمس وَعشْرين وَمِائَة الحقتان وشَاة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة ابنتا لبون وحقة وَمن قَالَ اذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون اسقط مَا زَاد على الْعشْرين وَمِائَة وَلَا يَجْعَل فِيهَا شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقة وابنتا لبون فَإِذا بلغت اربعين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون فَإِذا بلغت خَمْسُونَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقات 654 - سَمِعت ابي يَقُول واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق

655 - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه 656 - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحساب قَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعان قَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق وجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا

الخلطة والسائمة

الْجمل وَهِي قبل ان يُرْسل عَلَيْهَا الْحمل يُقَال لَهَا الحقة وَهِي الَّتِي قد بدأت تُرِيدُ الْفَحْل فَإِذا ارادت الْفَحْل يُقَال اضبعت والاضباع ان ينتفخ حياها فَيُقَال قد اضبعت فَيُرْسل عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَإِذا ضربهَا الْفَحْل كف عَنْهَا ايام ثَمَانِيَة فَإِذا مَضَت ثَمَان لَيَال اشتاق توها والاشتياق ان ينظر اليها ويدنوها من الْجمل وينوخون يَقُولُونَ اخ اخ فَإِذا رأوها قد خطرت فَرفعت رَأسهَا وذنبها وَلم ترغ قَالُوا لاقح وان هِيَ لم تفعل شَيْئا من ذَلِك فرعت ونعت الْحمل اَوْ عَلامَة ذَلِك ان لَا تخطر بذنبها وَيُقَال للرجل مَا صنعت نَاقَتك فَيَقُول لم تلقح مل سلفاتها الْجمل رجعت لم تلقح والبلبلة طول طرده اياها ويبرك عَلَيْهَا وَلَا يضْربهَا فَإِذا هِيَ لقحت سميت الحلفة وَلَا تزَال حلفة شتاها كُله وصيفها وَذَلِكَ خَمْسَة اشهر وَيُسمى وَلَدهَا الْحُلُول وَإِذا مضى هَذَا الْوَقْت وَدخل حر القيظ سميت عرا وَفصل الْحُلُول فَسُمي فصيل فصل عَنْهَا وَذهب اللَّبن فَيُقَال لَهَا أيلت والايلاء اسْتِحْقَاق التعشير من الْعشْر اَوْ لم تحلب وتورمت فَلَا تزَال كَذَلِك قيظها فَإِذا وضعت سميت اللقوح فَلَا يزَال وَلَدهَا فصيل حَتَّى تضع الْخلطَة والسائمة 657 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ تسع وَثَلَاثِينَ شَاة ولرجل آخر شَاة فَصَارَت اربعين فجَاء الْمُصدق فَأخذ قَالَ اذا كَانَ راعيهما وَاحِد ومبيتهما وَاحِد ومراحهما وَاحِد تُعْطى شَاة 658 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا

قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة 659 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ مائَة من الابل يستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ اذا سيبها اكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا الصَّدَقَة قَالَ ابي واهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة سَمِعت ابي يَقُول كلهَا خلفة هِيَ الْحَامِل فابنة مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَابْنَة لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل

كتاب الصيام

كتاب الصّيام رُؤْيَة الْهلَال لشهر رَمَضَان قبل الزَّوَال وَبعده 660 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الْهلَال اذا شهد قوم عِنْد الامام انهم رَأَوْهُ بالامس قَالَ يفطرون وَيخرجُونَ لعيدهم ان كَانَ قبل الزَّوَال وان شهدُوا بعد الزَّوَال افطروا ايضا وَيخرجُونَ من الْغَد لعيدهم يَعْنِي الصَّلَاة 661 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الشَّك قبل الزَّوَال ترى للنَّاس ان يفطروا سَاعَة رَأَوْا الْهلَال قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك أرى ان يتموا صومهم على حَدِيث ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَعَلَّه اهل ساعتئذ وَحَدِيث عمر ايضا الاعمش عَن ابي وَائِل عَن عمر نَحْو هَذَا القَوْل اَوْ مثله قلت لابي فَيخْرجُونَ للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال قَالَ نعم يخرجُون لعيدهم وَلَا أرى ان يفطروا على حَدِيث ابْن مَسْعُود قلت لابي فَإِن رَأَوْهُ بعد الزَّوَال

شهادة الواحد على رؤية الهلال

قَالَ كَذَلِك ايضا لَا يفطرون يتمون صومهم ذَلِك قلت لأبي فَأَي وَقت يخرجُون للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ بعد الزَّوَال قَالَ يخرجُون من الْغَد 662 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا الاعمش عَن ابي وَائِل قَالَ كُنَّا بخافقين فأهللنا هِلَال رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من افطر فَأَتَانَا كتاب عمر ان الاهلة بَعْضهَا اكبر من بعض فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا فَلَا تفطروا فَإِنَّمَا مجْرَاه فِي السَّمَاء وَلَعَلَّه اهل ساعتئذ وانما الْفطر للغد من يَوْم يرى الْهلَال 663 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو كَامِل واسْمه مظفر بن مدرك حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن ابي سَلمَة قَالَ حَدثنَا ابْن شهَاب عَن سَالم بن عبد الله قَالَ كَانَ عبد الله بن عمر يَقُول ان نَاسا يفطرون اذا رَأَوْا الْهلَال نَهَارا وانه لأصح لكم ان تفطروا حَتَّى تروه من حَيْثُ يرى شَهَادَة الْوَاحِد على رُؤْيَة الْهلَال 664 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رُؤْيَة الْهلَال اذا شهد على رُؤْيَته رجل وَاحِد قَالَ يَأْمر الامام النَّاس بالصيام قلت لأبي فَإِن شهد على رُؤْيَة الْهلَال رجل وَاحِد فِي الافطار قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَا رجلَيْنِ يَشْهَدَانِ فَأَما رجل وَاحِد فَلَا

665 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن هِلَال شَوَّال اذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون قبل الزَّوَال اَوْ بعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين انهما رأياه بالامس يذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب 666 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْهلَال اذا رئي يَوْم الثَّلَاثِينَ فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ ابي اذا رَأَوْهُ نَهَارا لم يفطروا قبل الزَّوَال اَوْ بعده لم يفطروا رُوِيَ عَن عَمْرو بن مَنْصُور وَابْن عمر 667 - قَالَ قلت لأبي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الِاثْنَيْنِ قَالَ اذا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال اَوْ بعد الزَّوَال لم يفطروا وَيخرجُونَ لعيدهم من الْغَد 668 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان عَن مُغيرَة عَن سماك عَن ابراهيم قَالَ بلغ عمر ان قوما رَأَوْا الْهلَال بعد زَوَال الشَّمْس وَافْطرُوا فَكتب اليهم يلومهم وَيَقُول اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال قبل زَوَال الشَّمْس فانظروا فَإِذا رَأَيْتُمُوهُ بعد زَوَال الشَّمْس فَلَا تفطروا

من ادركه الصبح وهو جنب

من ادركه الصُّبْح وَهُوَ جنب 669 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي عُبَيْدَة بن حبيب قَالَ حَدثنِي مَنْصُور عَن ابراهيم فِي الرجل يجنب فِي رَمَضَان ثمَّ ينَام حَتَّى يُدْرِكهُ الصُّبْح قَالَ فَقَالَ ابراهيم يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم ثمَّ يَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ سُئِلَ من نذر ان يَصُوم 670 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك اذا رأى الْهلَال وَحده 671 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الله السّلمِيّ قَالَ سَأَلت احْمَد ابْن حَنْبَل عَن رجل رأى الْهلَال وَحده فَقَالَ قد اخْتلفُوا فِي هَذَا عَن عُثْمَان وَابْن عمر فَقلت لَهُ من ذكر هَذَا عَن ابْن عمر فَحَدثني عَن حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال فَأمر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته قَالَ لنا لَهَا ابو عبد الرَّحْمَن وحدثنيه ابي قَالَ نَا حَفْص بن غياث

سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان

عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَذكر نَحوه 672 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قلت لأبي عبد الله احْمَد بن حَنْبَل عبد الْملك بن ميسرَة اِدَّرَكَ ابْن عمر فَقَالَ الم تسمع قَوْله كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال وامر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته سُئِلَ عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهرا عيد لَا ينقصان 673 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شهرا عيد لَا ينقصان حَدثنَا ابي بكره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي لَا يجْتَمع نقصانهما قَالَ ابي يكون احدهما تسع وَعشْرين وَالْآخر ثَلَاثِينَ هَذَا مَعْنَاهُ سُئِلَ عَن صِيَام الدَّهْر 674 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَصُوم السّنة مَا عَلَيْهِ ان يفْطر مِنْهَا قَالَ يفْطر الْعِيدَيْنِ وايام التَّشْرِيق صِيَام يَوْم الشَّك 675 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صَامَ شعْبَان كُله قَالَ لَا بَأْس ان يَصُوم الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ اذا لم ينْو انه من رَمَضَان

اذا رأى الهلال من ليس بعدل

اذا رأى الْهلَال من لَيْسَ بِعدْل 676 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن رجل يتْرك الشواذ شهد عِنْده رجل اَوْ رجلَانِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة انهم رَأَوْا هِلَال رَمَضَان وَلَيْسوا عِنْده بعدول اترى لَهُ ان يَصُوم اَوْ يفْطر قَالَ ابي ان كَانَ حَال دون منظره شَيْء صَامَ سُئِلَ عَن الصَّائِم يحتجم 677 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان فَقَالَ يفْطر 678 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحجامَة للصَّائِم فِي السَّاق وَلَا فِي غَيره 679 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الصَّائِم لَا يحتجم فَإِن احْتجم اعاد يَوْمًا مَكَانَهُ فَإِن انكره إِنْسَان يُقَال لَهُ مَا تَقول إِن تقيأ فَإِن قَالَ يُعِيد فَأمر الْحجامَة والمتقيء عَامِدًا فِي معنى وَاحِد لم يأكلا شَيْئا وانما اخرجا قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وَقد احتجمت انا وابي فِي رَمَضَان بَعْدَمَا غَابَتْ الشَّمْس اَوْ أذن بِصَلَاة الْمغرب 680 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحجامَة للصَّائِم

قَالَ اذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لابي فَإِن صَامَ تَطَوّعا قَالَ قد افطر إِن قضي لم يضرّهُ وارجوا أَن لَا يلْزمه 681 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ لَا يحتجم فِي رَمَضَان 682 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن عَطاء يَقُول عَلَيْهِ كَفَّارَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ اخبرني ابو قلَابَة الْجرْمِي انه اخبر ان شَدَّاد بن اوس بَيْنَمَا هُوَ يمشي مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي البقيع مر على رجل يحتجم بعد مَا مضى من رَمَضَان ثَمَان عشرَة لَيْلَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم افطر الحاجم والمحجوم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول هَذَا من اصح حَدِيث يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي افطار الحاجم والمحجوم لَان شَيبَان جمع الْحَدِيثين جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيث ثَوْبَان وَحَدِيث شَدَّاد بن اوس قَالَ قلت لأبي ان شَيبَان لم يسند حَدِيث شَدَّاد يَعْنِي ترك من اسناده رجلا قَالَ ابي هُوَ وان لم يسْندهُ فقد صحّح الْحَدِيثين حِين جَمعهمَا 683 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ يحتجم وَهُوَ صَائِم قَالَ فَبَلغهُ حَدِيث اوس فَكَانَ اذا كَانَ صَائِما احْتجم بِاللَّيْلِ

المضمضة للصائم

حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن رجل عَن ابي بُرَيْدَة انه قَالَ افطر الحاجم والمحجوم الْمَضْمَضَة للصَّائِم 684 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون صَائِما فيتمضمض فيغلبه المَاء فَيدْخل حلقه مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء اذا غَلبه ذَلِك وَقَالَ ان تمضمض اكثر من ثَلَاث وَدخل حلقه يُعجبنِي ان يُعِيد الصَّوْم وان كثر ذَلِك الصَّائِم يستاك 685 - قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم فَقَالَ لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ وَالطّيب الى الظّهْر قَالَ ويتوقاه آخر النَّهَار 686 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم آخر النَّهَار فَقَالَ كَانَ ابْن عمر يستاك عِنْد الظّهْر وَيُقَال خلوف فَم الصَّائِم اطيب عِنْد الله من ريح الْمسك 687 - سَأَلت ابي عَن الطّيب للصَّائِم قَالَ لَا بَأْس

الصائم يتقيأ

الصَّائِم يتقيأ 688 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تقيأ لم يتَعَمَّد ذَلِك فِي رَمَضَان فَقَالَ ابي أرى ان لَا يُعِيد صَوْم ذَلِك فَقلت لأبي فَإِن هُوَ تقيأ تعمد ذَلِك قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا حَاضَت الْمَرْأَة اَوْ قدم الْمُسَافِر فِي نَهَار رَمَضَان 689 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي 690 - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس 691 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت

الصائم يصرع فيشرب

قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر 692 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن ابي شيبَة نَا ابو بكر بن عَيَّاش عَن عبد الله بن سعيد عَن جده عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا استقاء الصَّائِم اعاد حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ الصَّائِم يصرع فيشرب 693 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل صرع فجَاء رجل بكوز مَاء فَصَبَّهُ على وَجهه فَشرب وَهُوَ صَائِم هَل عَلَيْهِ قَضَاء قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق الْمُسَافِر يَصُوم فِي رَمَضَان 694 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَصُوم تَطَوّعا فِي السّفر فَهَل يَأْثَم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر فَقَالَ ان صَامَ فِي سفر فَرِيضَة اجزأه وَلَا يُعجبنِي ان يَصُوم تَطَوّعا وَلَا فَرِيضَة فِي سفر

الرجل يموت وعليه صوم

695 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفر فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم 696 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا قلت لأبي الصّيام قَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ 691 - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَان قَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ 698 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

اذا مات وعليه صلاة

اذا مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة 699 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مرض واصابه وجع الْبَطن فسهل عَلَيْهِ بَطْنه وَاشْتَدَّ مَرضه فَلم يصل عشْرين يَوْمًا اَوْ عشْرين صَلَاة وَمَات هَل يقْضِي عَنهُ قَالَ لَيْسَ يقْضِي عَنهُ شَيْء لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الصَّائِم يكتحل وَيفْطر 700 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقطر فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ صَائِم ويكتحل هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ اكرهه لَا يقطر فِي عَيْنَيْهِ شَيْئا ويقل من الْكحل لَا يكثر الْميل وَنَحْوه 701 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم ايذر عَيْنَيْهِ قَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ يعالج عَيْنَيْهِ بِاللَّيْلِ 702 - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن التكحل للصَّائِم فَقَالَ كثير لَا يُعجبنِي وَلَكِن الشَّيْء الْيَسِير حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الصّيام يكتحل اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا مثل الْميل الْوَاحِد وَنَحْوه فَلَا بَأْس وَذَلِكَ ان الْكحل يخرج الى الْحلق وَفِي البزاق

سئل عمن صام رمضان بنية التطوع

سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع 703 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها 704 - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل 705 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ 706 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم

الرجل يجامع اهله في شهر رمضان

اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة 707 - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة 708 - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان 709 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير

قَالَ ابي وَخَالَفَهُمَا ابْن عُيَيْنَة وابراهيم بن سعد وَغَيره فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر على الصّيام فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا خالفوهما وَلم يقل يَقُولَا على التَّخْيِير والحيطة عِنْدِي فِيمَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَأما مَالك وَابْن جريج فحافظان ابْن جريج سَمعه من الزُّهْرِيّ سَماع يَقُول حَدثنَا ابْن شهَاب مَالك وَابْن جريج مستثنيان 710 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الصَّائِم اذا وطئ اهله فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فَعَلَيهِ كَفَّارَة الْمظَاهر قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخَير قلت لَهُ فَإِن لم يجد قَالَ اذا لم يجد فَعَلَيهِ صِيَام قلت فالمخير مَا هُوَ قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرَة مَسَاكِين من اوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم اَوْ كسوتهم اَوْ تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام هَذَا الْمُخَير كل شَيْء فِيهِ اَوْ فَهُوَ مُخَيّر قَالَ وَالْقَتْل لَيْسَ بمخير عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ ابي هِيَ فِي ارْبَعْ مَوَاضِع فِي موضِعين مُخَيّر وَفِي موضِعين لَيْسَ بمخير 711 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل افطر من رَمَضَان يَوْمًا فَقَالَ اذا كَانَ من جماع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول كَذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب

اذا وطئ يظنه ليلا فبان نهارا

اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا 712 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان اذا كفر الْغَيْر عَنهُ 713 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا 714 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ نعم 715 - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

المريض يخاف على نفسه

716 - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ الْمَرِيض يخَاف على نَفسه 717 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون بحلقها وجع يُقَال لَهُ اللوزتين تفطر فِي رَمَضَان فَقَالَ اذا كَانَت تخَاف على نَفسهَا افطرت اذا اكل يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا 718 - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اكل وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا قَالَ يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا أرى عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا افطر نَاسِيا فِي رَمَضَان 719 - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن افطر يَوْمًا من رَمَضَان نَاسِيا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَلَا شَيْء اذْهَبْ الى حَدِيث ابي هُرَيْرَة 720 - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا يَعْنِي فِي رَمَضَان قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

اذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا فافطر يوما

اذا نذر أَن يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا 721 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من نذر ان يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا قَالَ ان كَانَ من عذر ثمَّ صَامَ ذَلِك الشَّهْر وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قلت لابي فَإِن لم يكن من عذر فَقَالَ شهر بِعَيْنِه سَمَّاهُ قَالَ فَإِن افطر فِيهِ عَامِدًا قضى ذَلِك الْيَوْم وَكفر عَن يَمِينه اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال 722 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن هَذِه الايام الَّتِي تصام بعد رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس بصيامها إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِتَّة ايام من شَوَّال فَإِذا صَامَ سِتَّة ايام من شَوَّال لَا يُبَالِي فرق اَوْ تَابع الصَّائِم يفتل الخيوط 723 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يفتل الخيوط قَالَ اعْجَبْ الى ان لَا يتنزق

اذا حال دون منظر الهلال سحاب ليلة الاثنين من شعبان

اذا حَال دون منظر الْهلَال سَحَاب لَيْلَة الِاثْنَيْنِ من شعْبَان 724 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ يَوْم تسع وَعشْرين من شعْبَان فحال دون منظره سَحَاب فَلم ير قَالَ تُصبحُونَ صياما على حَدِيث ابْن عمر انه كَانَ اذا حَال دون منظره اصبح صَائِما قلت لابي فَإِن لم يحل بَينه وَبَينه شَيْء وَلم ير قَالَ يتمون ثَلَاثِينَ سوى شعْبَان 725 - قلت لأبي فَإِن حَال دونه سَحَاب اَوْ قر قَالَ يجمع على الصّيام من اللَّيْل على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع من اللَّيْل قلت لابي فَإِن قَالَ اصبح غَدا فَإِن صَامَ النَّاس صمت وان افطروا افطرت قَالَ هَذَا متلوم لَا حَتَّى يكون على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمعه من اللَّيْل 726 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

مسائل في الاعتكاف

727 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ اذا كَانَت فِي السَّمَاء عِلّة فاصبح وَقد اجْمَعْ الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه اصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم ان صَامَ النَّاس وافطر ان افطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم واذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ مسَائِل فِي الِاعْتِكَاف 728 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُعْتَكف يعود الْمَرِيض أَي لَا بَأْس بِهِ 729 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد 730 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جعل على نَفسه ان يعْتَكف فَمَرض قَالَ يقْضِي مَا عَلَيْهِ من اعْتِكَاف قلت لأبي يَقْضِيه فِي غير رَمَضَان قَالَ نعم قلت لأبي فَإِن جَاءَ رَمَضَان آخر يُعِيد اعْتِكَافه قَالَ لَا 731 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة نذرت ان تعتكف فِي مَسْجِد الْجَامِع فمنعت

قَالَ ابي تعتكف فِي غير ذَلِك الْموضع قلت فَإِن منعت قَالَ قَالَ شُرَيْح تَصُوم وتفطر مَعهَا كل يَوْم مِسْكين 732 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُعْتَكف يتجهز الى الْجُمُعَة اَوْ يَأْتِيهَا عِنْد الآذان وَهل يكره لَهُ الْقعُود فِي الْمَسْجِد الى ان يُصَلِّي فِيهِ الْعَصْر فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يتجهز الى الْجُمُعَة واكره ان يقْعد فِي الْمَسْجِد الى الْعَصْر يرجع الى مُعْتَكفه يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب لَا اعْتِكَاف الا فِي مسجدين مَسْجِد الرَّسُول وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد بَيت الْمُقَدّس وَرخّص فِي ذَلِك فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد سعيد بن جُبَير وابو قلَابَة وَغير وَاحِد وَرخّص فِي ذَلِك ابْن عَبَّاس وارجو ان يكون ذَلِك وَاسِعًا ان شَاءَ الله 733 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا بهز بن اسيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا اعْتِكَاف الا فِي مَسْجِد تجمع فِيهِ الصَّلَوَات 734 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُعْتَكف يشْهد الْجِنَازَة وَلَا يُطِيل

كتاب المناسك

كتاب الْمَنَاسِك قَول الله تبَارك وَتَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} 735 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} 736 - قلت قَوْله {من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة من الْموضع الَّذِي يكون فِيهِ 737 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا هشيم بن بشير قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن الْحسن قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة 738 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يملك خمس مائَة دِرْهَم وَهُوَ رجل جَاهِل أيحج بهَا ام يطْلب الْعلم

دخول مكة بغير إحرام

قَالَ لَا يحجّ لِأَن الْحَج فَرِيضَة وَطلب الحَدِيث عَلَيْهِ فَرِيضَة وَيَنْبَغِي لَهُ ان يطْلب الْعلم دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام 739 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لأحد ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ لَا يدخلهَا الا بِإِحْرَام 740 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يكره ان يتَجَاوَز اُحْدُ ذَا الحليفة بِغَيْر إِحْرَام قَالَ نعم اذا كَانَ مِمَّن يمر بهَا فَهَذَا مَكْرُوه قَالَ لَا يُجَاوز ذَا الحليفة الا محرم 741 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يحرم الرجل فِي دبر الصَّلَاة أحب إِلَيْك قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي وان لم يصل فَلَا بَأْس 742 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرى ان يحرم من ذَات عرق

ما يؤمر به الحاج

قَالَ ابي قد أَحرمت من يَلَمْلَم حَيْثُ رجعت من عِنْد عبد الرَّزَّاق مَا يُؤمر بِهِ الْحَاج 743 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ حِين خرجت الى مَكَّة قَالَ يحرم أهل الْعرَاق من ذَات عرق فَالَّذِي يسْتَحبّ ان يهل بِعُمْرَة حِين يدْخل مَكَّة ان شَاءَ الله فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا يرمل فِي ثَلَاثَة اطواف وَيَمْشي اربعة فَإِن قدر على الْحجر استلمه والا اذا حَاذَى بِهِ كبر وَرفع يَدَيْهِ وَمضى وَيسْتَحب استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْحجر الاسود وَلَا يسْتَلم غَيرهمَا ثمَّ يخرج الى الصَّفَا بعد ان يسْتَلم الْحجر اذا فرغ من طَوَافه ان قدر على ذَلِك وَيقف على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء فَإِذا سعى بَين الصَّفَا والمروة قصر من شعره ثمَّ قد حل فَلَا يزَال حَلَالا حَتَّى يَوْم التَّرويَة فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة طَاف بِالْبَيْتِ فَإِذا خرج من الْمَسْجِد لبّى بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فَيصَلي بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فَيشْهد مَعَ الامام الظّهْر وَالْعصر وَلَا تطوع بَينهمَا ثمَّ يمْضِي الى عَرَفَات فيقف وان شَاءَ جعل قِيَامه خلف الامام اَوْ عَن يَمِينه فَإِذا غربت الشَّمْس فَدفع الامام دفع وَلَا يُصَلِّي الْمغرب الا لجمع يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء يجمع كل صَلَاة بِإِقَامَة ثمَّ يقف اذا طلع الْفجْر فيدعو ثمَّ يَدْعُو قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا

ثمَّ يذبح ويحلق فَإِن شَاءَ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته فَإِذا زار الْبَيْت وَهُوَ مِمَّن قد كَانَ اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف لِلْحَجِّ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَلَا يرمل فيهمَا وَكَانَ ابْن عمر اذا اهل من مَكَّة لم يرمل وَكَذَلِكَ اهل مَكَّة لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَهُوَ الَّذِي يحل بِهِ ثمَّ يرجع الى منى وان شَاءَ تطيب قبل ان يَأْتِي مَكَّة اذا هُوَ رمى الْجَمْرَة وَنحر وَحلق تطيب ان شَاءَ ثمَّ زار الْبَيْت وَيسْتَحب ان يكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ طواف الْوَدَاع وَالْوَاجِب ان يحل بِهِ طواف يَوْم النَّحْر 744 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا اراد الرجل الاحرام فَيُسْتَحَب لَهُ ان يغْتَسل ويلبس ازارا ورداء فَإِن وَافق صَلَاة مَكْتُوبَة صلى ثمَّ احرم ان شَاءَ اذا اسْتَوَى على رَاحِلَته فلبى بتلبية النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي فِيمَا ذكر ابْن عمر لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك 745 - وَسمعت ابي يَقُول وتستحب التَّلْبِيَة اذا لَقِي الرفاق بَعْضهَا بَعْضًا فَإِذا علا نشز اَوْ اذا هَبَط وَاديا والتلبية اذا برز الرجل من الْبيُوت 746 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله {فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج} قَالَ ابي فالرفث الْجِمَاع والفسوق السباب والجدال المراء فَإِذا أَحرمت ان شَاءَ الله فانته عَمَّا نهاك الله عَنهُ

مذهب ابي عبد الله في المتعة

وَقد رُوِيَ عَن شُرَيْح انه كَانَ اذا احرم كَانَ كَأَنَّهُ جبل صمًّا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان شِئْت لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة وان شِئْت بِالْعُمْرَةِ فَإِن لبيت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة بدأت بِالْعُمْرَةِ فَقلت لبيْك بِعُمْرَة وَحج مَذْهَب ابي عبد الله فِي الْمُتْعَة 747 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُرْآن والافراد والتمتع قَالَ التَّمَتُّع آخر فعل رَسُول الله يَعْنِي أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 748 - قَالَ قلت لابي الْمُتَمَتّع كم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ اجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس وَقَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ الي قَالَ وَسمعت ابي يَقُول الْمُتْعَة آخر الامر من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيجمع الله فِيهَا الْحَج وَالْعمْرَة وَاخْتِيَار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهَا ان قَالَ لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي فَلم يحل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي

النية في الإحرام

749 - قَالَ قلت لابي من ايْنَ يهل بِالْحَجِّ قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره قلت فان بعض النَّاس يَقُول يحرم من الْمِيزَاب قَالَ اذا جعل الْبَيْت خلف ظَهره اهل 750 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِن كَانَ مِمَّن اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف وسعى وَحلق وَقصر ثمَّ حل فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة اهل بِالْحَجِّ وَمضى الى منى فصلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح ثمَّ يَغْدُو الى عَرَفَة فيقف فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ 751 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُتَمَتّع يعْمل للْعُمْرَة على حِدة وللحج على حِدة النِّيَّة فِي الْإِحْرَام 752 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم فَقَالَ اللَّهُمَّ اني أُرِيد الْعمرَة بِالْحَجِّ وَكَانَت نِيَّته التَّمَتُّع وَكَانَ اكثر ظَنّه ان التَّمَتُّع ان يَقُول اني اريد الْعمرَة بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ نِيَّته على التَّمَتُّع فَيكون متمتع اذْهَبْ فِيهِ الى نِيَّته قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالْحَجِّ عَن الرجل وَلَا يُسَمِّيه قَالَ ابْن عمر تُجزئه النِّيَّة 753 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قد حج يَأْخُذ كل سنة حجَّة

الطيب للمحرم

قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا 754 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الشَّرْط فِي الْحَج فَقَالَ جيد صَحِيح الطّيب للْمحرمِ 755 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وان مس بتطيب قبل ان يحرم وَقد ذكر ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 756 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم الطّيب احب اليك لَهُ أم يتْرك الطّيب قَالَ لَا بَأْس ان يتطيب قبل ان يحرم يذهب الى حَدِيث عَائِشَة طيبت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإحرامه حِين احرم ولحله حِين أحل فسخ الْحَج الى الْعمرَة 757 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن فسخ الْحَج قَالَ هُوَ الرجل يُرِيد الْحَج يَقُول اللَّهُمَّ اني اريد الْحَج فيسره لي فَإِذا قدم فَأَرَادَ ان يفْسخ الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ سبعا وَسبعا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يقصر ثمَّ يكون عمْرَة كَمَا يفعل الْمُعْتَمِر ويلبس ايضا ثِيَابه وَيَأْتِي النِّسَاء ثمَّ يهل بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة ايضا فَهَذَا فسخ الْحَج

ما يتوقاه المحرم

وانا اراه عَن عشرَة ابْن عَبَّاس وَجَابِر والبراء واسماء وانس بن مَالك انس يَقُول اهلوا بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة ثمَّ صَارَت عمْرَة 758 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَحَدِيث بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ فِي فسخ الْحَج قَالَ لَا اقول بِهِ قَالَ ابي لَا نَعْرِف هَذَا الرجل وَلم يروه الا الدَّرَاورْدِي هَذِه الاحاديث احب الي مَا يتوقاه الْمحرم 759 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يدْخل الْحمام قَالَ نعم وَلَا يمر بِيَدِهِ الشّعْر مرا شَدِيدا قَلِيل قَلِيل وَلَا بَأْس

بالحجامة للْمحرمِ مَا لم يقطع شعرًا وَلَا بَأْس بالكساء اذا اصابه الْبرد قَالَ وَسمعت ابي يَقُول وَلَا يتفلى الْمحرم وَلَا يقتل الْقمل وَيحك رَأسه وَجَسَده حكا رَفِيقًا وَلَا يفتل شعرًا ويغتسل ان شَاءَ وَيصب على رَأسه المَاء وَلَا يرجل شعره وَلَا يدهنه ويتداوى بِمَا يَأْكُل ويقلم ظفره اذا انْكَسَرَ وَينظر فِي الْمرْآة وَلَا يصلح شَيْئا ويتداوى بالاكحال كلهَا مَا لم يكن فِيهِ طيب 760 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل احب اليك ام تَأْخُذ بقول ابْن عمر فِيهِ وَقَالَ اصح لما خرجت لَهُ فَقَالَ لَا يستظل لقَوْل ابْن عمر اصح لمن اخرجت لَهُ قَالَ ابي لَا يُعجبنِي ان يظلل قَالَ ابي يسْتَتر قدر مَا يَرْمِي الْجَمْرَة على حَدِيث ام الْحصين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل قَالَ لَا يستظل فَإِن استظل أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَابْن عمر يرْوى عَنهُ كراهيته فِي ذَلِك 761 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت عَليّ ابي قَالَ وَفِي الْقبْلَة دم يَعْنِي الْمحرم يقبل 762 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا زنا عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

ما يقتل المحرم

قَالَ اذا كَانَ غير مُحصن فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَعَلِيهِ ان يحجّ من قَابل وَيهْدِي 763 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا حلق رَأسه وَلبس ثِيَابه قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة للرأس فديَة وللجسد فديَة كفارتين مَا يقتل الْمحرم 674 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقتل الْمحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وكل سبع عدا عَلَيْك اَوْ عقرك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْك وَيقتل الْحَيَّة وَلَا يقتل صيدا وَلَا يذبحه وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا برميه الْمحرم يذبح الصَّيْد 765 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يذبح الشَّاة اَوْ يذبح الصَّيْد يُؤْكَل أم لَا قَالَ لَا بَأْس ان يذبح الْمحرم كل شَيْء لَيْسَ اصله من الصَّيْد لِأَن الله تَعَالَى يَقُول {لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم} سَمَّاهُ قتلا فَإِذا ذبح الْمحرم الصَّيْد لم يَأْكُلهُ لَان الله سَمَّاهُ قتلا فَلَا يعجبنا لَاحَدَّ ان يَأْكُلهُ

سئل عن المحرم ويتركه بغيره ويذبح

سُئِلَ عَن الْمحرم ويتركه بِغَيْرِهِ ويذبح 766 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يذبح الْمحرم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويترد بِغَيْرِهِ سُئِلَ عَن الْمحرم يَأْكُل الصَّيْد يصيد الْحَلَال 767 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة اهديت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حمَار وَحش فَرده وَهُوَ محرم يَعْنِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ بَعضهم عجز حمَار 768 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحم صيد لكل حَلَال الا مَا صدتم اَوْ صيد لكم وَكَرِهَهُ عُثْمَان لما الصَّيْد لَهُ 769 - قَالَ ابي فَأَما حَدِيث ابي قَتَادَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امرهم ان يأكلوه وهم حرم كَانَ ابو قَتَادَة صَاده وَهُوَ حَلَال فَأَمرهمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَكْلِهِ 770 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمحرم اذا صيد الصَّيْد من اجله لَا يَأْكُلهُ الْمحرم لِأَنَّهُ من أَجله ويأكله غَيره وَلَا بَأْس ان يَأْكُل الْمحرم من الصَّيْد الَّذِي لم يصده من أَجله اذا صَاده حَلَال قَالَ ابي عَليّ وَعَائِشَة وَابْن عمر كَانُوا يكْرهُونَ للْمحرمِ ان يَأْكُل لحم

الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة {وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما} 771 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر 772 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس 773 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة 774 - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم 775 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر فَقَالَ قَالَ الله {فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما

فصَام عَن كل مد يَوْمًا قلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفر فَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه 776 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَة قَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا 777 - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا 778 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْد قَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قصر الصلاة بمنى وعرفة

قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة 779 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة الى مَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وَمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان من غير أهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وَهُوَ الْخُلَفَاء 780 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي تقصر الصَّلَاة بمنى وعرفات قَالَ اما اهل مَكَّة فَلَا يقصرون واما من أَقَامَ بِمَكَّة ثمَّ خرج الى وَهُوَ يُرِيد بَلَده قصر الصَّلَاة لِأَنَّهُ أنشأ السّفر حَتَّى خرج الى منى 781 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي هَذَا كَانَ نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمحرم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة

سئل عن الضبع والثعلب

سُئِلَ عَن الضبع والثعلب 782 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الضبع قَالَ لَيْسَ بهَا بَأْس رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الضبع قَالَ هِيَ من الصَّيْد حَدِيث جرير بن حَازِم 783 - وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن عبد الله بن عبيد عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي عماد عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَمَّن طَاف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ 784 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ غير متوضئ فَقَالَ احب الي ان يطوف بِالْبَيْتِ وَهُوَ متوضئ لِأَن الطّواف صَلَاة 785 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يطوف الرجل بَين الصَّفَا والمروة على غير وضوء قَالَ اعْجَبْ الي ان يكون على وضوء اذا طَاف بِالْبَيْتِ على غير وضوء سَاهِيا يُعِيد اعْجَبْ الي 786 - قَالَ قلت لابي الْوُقُوف بِعَرَفَة بِغَيْر وضوء قَالَ كل شَيْء من الْمَنَاسِك يكره ان يكون بِغَيْر وضوء

من اين يدخل مكة

من ايْنَ يدْخل مَكَّة 787 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يدْخل مَكَّة وَمن ايْنَ يخرج قَالَ دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الثَّنية الْعليا وَهِي نَاحيَة الابطح وَخرج من الثَّنية السُّفْلى وَهُوَ فِي دبر الْكَعْبَة الركعيتن بعد الطّواف وَالطّواف بعد طُلُوع الْفجْر وَالْعصر 788 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف 789 - قلت لابي فَإِن صلى غير رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي وَكَرِهَهُ حسن وحسين طافا بعد الْعَصْر وصليا وَقَالَ ابْن ابي مليكَة رَأَيْت ابْن عَبَّاس طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى 790 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَا باس بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام بعد الطّواف 791 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طَاف سبوعا بِالْبَيْتِ بعد طُلُوع الْفجْر ترى لَهُ ان يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الطّواف مَعَ رَكْعَتي الْغَدَاة

ما يقال عند رؤية البيت

792 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن ذَر عَن مُجَاهِد ان ابْن عمر كَانَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي بعد الْعَصْر لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء حَيَّة فَإِذا ضعفت وتغيرت طَاف سبوعا وَاحِدًا ثمَّ قعد حَتَّى يُصَلِّي الْمغرب وَكَانَ يطوف بعد الصُّبْح ويركع لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ مَا يُقَال عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت 793 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ اذا رأى الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس بِهِ اَوْ مَا احسنه 794 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن سعيد بن الْمسيب عَن ابيه ان عمر بن الْخطاب كَانَ اذا نظر الى الْبَيْت قَالَ اللَّهُمَّ انت السَّلَام ومنك السَّلَام حينا رَبنَا بِالسَّلَامِ العَبْد يعْتق وَالصَّبِيّ يَحْتَلِم بِعَرَفَة 795 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّبِي يَحْتَلِم بِعَرَفَة قَالَ يُجزئ 796 - وَسَأَلت ابي عَن العَبْد يعْتق قَالَ تُجزئ حجه

ما يقول عند الصفا والمروة واستلام الحجر الاسود

797 - قلت لابي ان لم يكن العَبْد احرم بَعْدَمَا عتق قَالَ ذَلِك اجود 798 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر عَن لَيْث عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ اذا اعْتِقْ العَبْد بِعَرَفَة أَجْزَأت عَنهُ تِلْكَ الْحجَّة اذا اعْتِقْ بِجمع لم تُجزئ عَنهُ مَا يَقُول عِنْد الصَّفَا والمروة واستلام الْحجر الاسود 799 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيقف الرجل على الصَّفَا حَيْثُ يرى الْبَيْت فيدعو بِدُعَاء ابْن عمر وكل مَا دَعَا بِهِ أَجزَأَهُ وَيَأْتِي الْمَرْوَة فيقف عَلَيْهَا حَيْثُ يرى الْبَيْت وَيكثر من الدُّعَاء 800 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا قدمت مَكَّة ان شَاءَ الله فأت يحيى بن سعيد 801 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي جَعْفَر قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ اتينا جَابر بن عبد الله قَالَ اسْتَلم نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحجر الاسود ثمَّ رمل ثَلَاثَة وَمَشى اربعة حَتَّى اذا فرغ عمد الى مقَام ابراهيم فصلى خَلفه رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَرَأَ {وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى} ثمَّ اسْتَلم الْحجر وَخرج الى الصَّفَا ثمَّ قَرَأَ {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} ثمَّ قَالَ تبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فرقى على الصَّفَا حَتَّى إِذا نظر الى الْبَيْت كبر ثمَّ قَالَ لَا اله الا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير لَا اله الا الله انجز وعده وَصدق عَبده وَهزمَ الاحزاب وَحده

متى يقطع الحاج التلبية

قَالَ ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ دَعَا ثمَّ رَجَعَ الى هَذَا الْكَلَام ثمَّ نزل حَتَّى اذا انصبت قدماه فِي الْوَادي رمل حَتَّى اذا صعد مَشى حَتَّى اتى الْمَرْوَة فرقى عَلَيْهَا حَتَّى نظر الى الْبَيْت فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ على الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ السَّابِع عِنْد الْمَرْوَة قَالَ يَا ايها النَّاس لَو اسْتقْبلت من امري مَا اسْتَدْبَرت لم اسْقِ الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة فَمن لم يكن مَعَه هدي فليحل وليجعلها عمْرَة فَحل النَّاس كلهم 802 - قَالَ ابي فَإِن كَانَ مِمَّن جمع الْحَج وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طَوَافه بِالْبَيْتِ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَكَذَلِكَ ان كَانَ أهل بِالْحَجِّ اَوْ بِالْعُمْرَةِ مَتى يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة 803 - حَدثنَا قَالَ ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا برق الْفجْر صلى مَعَ الامام ان قدر ثمَّ وقف فَدَعَا ثمَّ دفع قبل طُلُوع الشَّمْس حَتَّى يَأْتِي منى وَهُوَ فِي ذَلِك يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِي مني فَإِذا رمى الْجَمْرَة كف عَن التَّلْبِيَة 804 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يُلَبِّي الرجل حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة فِي الْحَج قَالَ نعم 805 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اردف الْفضل بن عَبَّاس من جمع قَالَ عَطاء فَأَخْبرنِي ابْن عَبَّاس ان الْفضل اخبره ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يزل يُلَبِّي حَتَّى رمى الْجَمْرَة

سئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة قبل البيت

806 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ثمَّ نحر هَديا ان كَانَ مَعَه وَحلق ثمَّ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته ثمَّ قد حل من كل شَيْء الا انه يَرْمِي الْجَمْرَة جَمْرَة الْعقبَة بتسع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة فِي أَثَرهَا وَلَا يقف عِنْدهَا وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر فَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الأولى بِسبع وَكَانَ ابْن عمر يتَقَدَّم حَتَّى يكون بَينهَا وَبَين الْوُسْطَى ثمَّ يَدْعُو بدعائه الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَة وَيزِيد واصلح اَوْ قَالَ واتمم لنا مناسكنا وَيَدْعُو ايضا بالموقف بِجمع ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَرْمِي الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا وكل من دَعَا بِهِ من دُعَاء أَجزَأَهُ وَيسْتَحب طول الْقيام عِنْد الْجمار فِي الدُّعَاء فَإِذا جَاءَ مَكَّة لم يخرج حَتَّى يودع الْبَيْت فَيكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ سُئِلَ عَن الرجل يطوف بالصفا والمروة قبل الْبَيْت 807 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا طَاف الرجل بالصفا والمروة قبل الْبَيْت فِي الْعمرَة ثمَّ حلق عَلَيْهِ دم قَالَ ارجو ان يكون كَذَا 808 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا طَاف بِالْبَيْتِ يُؤَخر الصَّفَا والمروة قَالَ نعم ان شَاءَ اذا كَانَت عِلّة يَعْنِي لَا بَأْس بِهِ 809 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من بَدَأَ بالصفا والمروة قبل الْبَيْت قَالَ لَا يجْزِيه

سئل عمن بدأ بالمروة قبل الصفا

سُئِلَ عَمَّن بَدَأَ بالمروة قبل الصَّفَا 810 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بدا بالمروة قبل الصَّفَا حَتَّى ختم الطّواف قَالَ يَبْتَدِئ اذا رَجَعَ الى الصَّفَا يلغي ذَلِك الشوط ويستأنف بِسبع تَامّ من الصَّفَا مَا يفوت الْحَج 811 - قَالَ قلت لابي مَا يفوت الْحَج قَالَ اذا ادركه الْفجْر قبل ان يَأْتِي عَرَفَة اذا لم يطَأ عَرَفَة لَيْلًا فقد فَاتَهُ الْحَج الصَّلَاة تجمع والتعجيل الى منى قبل التَّرويَة 812 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي قبل ان يَأْتِي جمعا قَالَ لَا يُعجبنِي ان يُصَلِّي الا بِجمع فَإِن فعل أَجزَأَهُ 813 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الرجل بتعجل الى منى قبل التَّرويَة قَالَ نعم يتعجل 814 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا لم يصل مَعَ يَوْم عَرَفَة قَالَ يجمع بَينهمَا فِي رَحْله

سئل عن رمي الضعفة وحصى الجمار ومن أين يرمي

سُئِلَ عَن رمي الضعفة وحصى الْجمار وَمن أَيْن يَرْمِي 815 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الضعفة يرْمونَ الْجمار قبل ان تطلع الشَّمْس قَالَ لَا بَأْس بِهِ 816 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي من أَيْن يُؤْخَذ حَصى الْجمار قَالَ من حَيْثُ شَاءَ 817 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من أَيْن يرْمى الْجمار قَالَ من بطن الْوَادي سُئِلَ عَن الْعمرَة فِي اشهر الْحَج 818 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْعمرَة فِي الشَّهْر الَّذِي يهل فِيهِ قَالَ فِي الشَّهْر الَّذِي يحرم فِيهِ على حَدِيث جَابر بن عبد الله 819 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج وروح قَالَ حَدثنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع بن عبد الله سُئِلَ عَن الْمَرْأَة تجْعَل على نَفسهَا عمْرَة فِي شهر مُسَمّى لم تَخْلُو الا لَيْلَة وَاحِدَة ثمَّ تحيض قَالَ لتخرج ثمَّ لتهل بِعُمْرَة ثمَّ لتنتظر حَتَّى تطهر ثمَّ لتطف بِالْكَعْبَةِ ولتصل

سئل عن العمرة من يخرج من مكة الى منى يقصر فيه الصلاة

سُئِلَ عَن الْعمرَة من يخرج من مَكَّة الى منى يقصر فِيهِ الصَّلَاة 820 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت اذا اعْتَمر فِي اشهر الْحَج ثمَّ رَجَعَ وَلم يحجّ اَوْ رَجَعَ الى اهله ثمَّ حج قَالَ إِذا سَافر سفرا يقصر فِيهِ الصَّلَاة فَلَيْسَ بمتمتع سُئِلَ عَن الْحَج يُضَاف إِلَيْهِ عمْرَة 821 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي من أهل بِحجَّة يضم إِلَيْهَا عمْرَة قَالَ لم اسْمَع فِي هَذَا الا شَيْئا ضَعِيفا 822 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي قَول عمر الضَّبِّيّ بن معبد هديت لسنة نبيك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَعْنِي الْحَج والاقران من سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْحج والمتعة كل هَذَا من سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخلت الْعمرَة فِي الْحَج 823 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من اعْتَمر فِي ذِي الْقعدَة ثمَّ اعْتَمر فِي ذِي الْحجَّة يُجزئهُ هدي وَاحِد قَالَ نعم هدي وَاحِد 824 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي الْمُتَمَتّع كم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة

سئل من نذر ان يحج ولم يحج حجة الإسلام وغير ذلك

قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ أَجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس قَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ إِلَيّ سُئِلَ من نذر ان يحجّ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام وَغير ذَلِك 825 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من نذر ان يحجّ وَمَا حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ لَا يُجزئهُ يبْدَأ بفريضة الله ثمَّ يقْضِي مَا أوجب على نَفسه وَاحْتج بِحَدِيث ابْن عمر 826 - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الْإِسْلَام قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يُجزئهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الْإِسْلَام أوف بِنَذْرِك حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن زيد بن جُبَير قَالَ سَمِعت ابْن عمر يَقُول ان امْرَأَة سَأَلته فَقَالَ هَذِه حجَّة الاسلام أوفي نذرك 827 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن مَاتَ وَقد بَقِي عَلَيْهِ من نُسكه شَيْء قَالَ يقْضى عَنهُ لَا بَأْس بِهِ 828 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يكْرِي نَفسه لِلْحَجِّ ويحج قَالَ لَا بَأْس بِهِ

سئل عن قوله الحج عرفة والعمرة الطواف

829 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ايْنَ يهل اهل مَكَّة بِالْحَجِّ قَالَ مِنْهَا فَإِن تعجلوا فَلَا باس قبل يَوْم التَّرويَة قَالَ عمر اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فأهلوا 830 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي قَول عمر تجردوا للْحَاج وان لم تحرموا قَالَ يَعْنِي تشبهوا بالحاج 831 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة اذا أَحرمت بِعُمْرَة فادركها الْحَج وَهِي حَائِض قَالَ تهل بِالْحَجِّ وَتَكون بِمَنْزِلَة الْقَارِن وَعَلَيْهَا الْحَج 832 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن امْرَأَة طافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ حَاضَت قبل ان تصلي رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يجزئها ان تصلي رَكْعَتَيْنِ اذا طهرت 833 - قيل أَلَيْسَ رَكْعَتي الطّواف من نفس الطّواف قَالَ قد صلاهما عمر بِذِي طوى سُئِلَ عَن قَوْله الْحَج عَرَفَة وَالْعمْرَة الطّواف 834 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَاحْتج بعض النَّاس مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ الْحَج عَرَفَة وانما يكون الْحَج عَرَفَة بِأَن يَأْتِي بِمَا يجب عَلَيْهِ من رمي الْجمار وَطواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الطّواف

الْوَاجِب واقامته بمنى حَتَّى يحل النَّفر فَهَذَا الَّذِي يسلم لَهُ حجَّة ووقوفه بِعَرَفَة فَمن لم يَأْتِ بِطواف الزِّيَارَة وَرمي الْجمار وَمَا تجب عَلَيْهِ فَلَيْسَ حجه بتام وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة اذا جَاءَ بِهَذِهِ الاشياء يشبه قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ رَكْعَة من الصَّلَاة فقد ادركها فَلَو كَانَ على ظَاهر هَذَا الْكَلَام كَانَ قد كملت صلَاته اذا اِدَّرَكَ رَكْعَة وَلَكِن عَلَيْهِ ان يَأْتِي بِالصَّلَاةِ على كمالها وان فَكَذَلِك الْوَاقِف بِعَرَفَة مَا لم يَأْتِ برمي الْجَمْر وَهَذِه الاشياء فحجه فَاسد اذا وطئ قبل الْجَمْرَة وان كَانَ قد وقف بِعَرَفَة كَانَ الاحرام قاتم عَلَيْهِ فَإِذا رمى الْجَمْرَة فقد انْتقض بعض احرامه وَحل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء 835 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَوْله الْحَج عَرَفَات وَالْعمْرَة الطّواف قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ فقد حل هَذَا فِي الْعمرَة وَقَوله الْحَج عَرَفَات مثل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد اِدَّرَكَ الصَّلَاة 836 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت نَصْرَانِيّ اسْلَمْ فَأَرَادَ ان يحجّ قلت هُوَ بِمَنْزِلَة من ولد بِمَكَّة قَالَ أَرْجُو

سئل عمن دخل مكة محرما ثم أراد الحج

سُئِلَ عَمَّن دخل مَكَّة محرما ثمَّ أَرَادَ الْحَج 837 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دخل مَكَّة بِإِحْرَام ثمَّ اراد الْحَج من ايْنَ يخرج بِالْحَجِّ قَالَ يهل من مَكَّة واذا اعْتَمر عَن غَيره ثمَّ اراد الْحَج لنَفسِهِ خرج الى الْمِيقَات اَوْ اعْتَمر عَن نَفسه واراد الْحَج لغيره قَالَ يخرج الى الْمِيقَات سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ مَاشِيا 838 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا نذر ان يحجّ مَاشِيا وَلم يسم من أَيْن يمشي قَالَ على نِيَّته فَإِن كَانَ بذلك فعلى حَدِيث عقبَة بن عَامر حَيْثُ حلف اذا لم ينْو سُئِلَ عَمَّن نذر ان يحجّ 839 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نذر ان يحجّ فِي سنة من السنين الا ان يحول بَينه وَبَينه حَائِل وَهُوَ يتخوف ان يحول بَينه وَبَين الْخُرُوج شغل وَقد اخْرُج الْحجَّة فترى لَهُ ان يتَصَدَّق بهَا على الْمَسَاكِين اَوْ يَدعهَا الى من يحجّ عَنهُ وَكَذَا كَانَت نِيَّته ان شغل عَنْهَا ان يَدْفَعهَا الى من يحجّ عَنهُ

سئل عن القارن يجزئه طواف واحد

قَالَ قَالَ الله عز وَجل {يُوفونَ بِالنذرِ} فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ 840 - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الاسلام تُجزئه عَن حجَّة الاسلام قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول تُجزئه من حجَّة الاسلام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الاسلام أَو فى بِنَذْرِك سُئِلَ عَن الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد 841 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد سُئِلَ عَن اشهر الْحَج 842 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة فَإِذا اعْتَمر الرجل فِي هَذِه الاشهر ثمَّ أَقَامَ حَتَّى يحجّ فَمَاتَ وَلم يحجّ فهم متمتع وَعَلِيهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي

سئل عمن مات ولم يحج وهو موسر

سُئِلَ عَمَّن مَاتَ وَلم يحجّ وَهُوَ مُوسر 843 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَسُئِلَ عَن رجل مُوسر لِلْحَجِّ فَمَاتَ وَلم يحجّ قَالَ يحجّ عَنهُ من جَمِيع المَال بيد انه بِمَنْزِلَة الدّين وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَهُوَ قَول الْحسن وَعَطَاء وطاووس 844 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يحجّ عَنهُ بِعشْرين دِينَارا واوصى لِقَرَابَتِهِ بِسِتَّة دَنَانِير وَلم يكن الرجل حج حجَّة الاسلام فَقَالَ يبْدَأ بِالْحَجِّ فيحج عَنهُ لِأَنَّهُ شَيْء قد وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ الْحسن وطاووس يَقُولَانِ هُوَ من جَمِيع المَال يَعْنِي الْحَج وَهُوَ الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ ثمَّ ينظر فِيمَا بَقِي فَيخرج السِّتَّة دَنَانِير من ثلث الْبَقِيَّة فَينفذ 845 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك ألفي دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَلم يحجّ حجَّة الاسلام وَعَلِيهِ زَكَاة فرط فِيهَا قَالَ يبْدَأ بِالدّينِ فَيَقْضِي وَالْحج وَالزَّكَاة فِيهِ احْتِمَالَانِ فَمن النَّاس من يَقُول ان لم يوص فَهُوَ مِيرَاث وان اوصى فَهُوَ من ثلثه وَنحن نقُول يحجّ عَنهُ ويزكي من جَمِيع المَال وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث الْمَرْأَة تحج عَن الرجل وَالْحَائِض تبلغ الْمِيقَات مَا تصنع 846 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت تحج الْمَرْأَة عَن الْمَرْأَة وَالرجل عَن الْمَرْأَة

سئل عن الرمل والاضطباع

قَالَ نعم 847 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَائِض اذا بلغت الْمِيقَات قَالَ تَغْتَسِل وتهل وتصنع مَا يصنع الْحَاج غير أَن لَا تَطوف فِي الْبَيْت وبالصفا والمروة وَلَا تدخل الْمَسْجِد اعْجَبْ إِلَيْنَا سُئِلَ عَن الرمل والاضطباع 848 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من ترك الرمل مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء 849 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الطّواف بِالْبَيْتِ مضطبعا قَالَ لَا بَأْس 850 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي على النِّسَاء سعي فِي الْوَادي وَرمل بِالْبَيْتِ اَوْ رقا على الصَّفَا والمروة قَالَ لَيْسَ على النِّسَاء شَيْء من ذَلِك 851 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي هَل على أهل مَكَّة رمل بِالْبَيْتِ اَوْ سعي بَين الصَّفَا والمروة قَالَ اذا كَانَ يهل من مَكَّة لم يكن عَلَيْهِ رمل وَلَا سعي 852 - قلت لابي اذا طَاف بعد الافاضة يرمل قَالَ من اهل من مَكَّة لَا يرمل بعد الْإِفَاضَة

الطواف والسعي راكبا

الطّواف وَالسَّعْي رَاكِبًا 853 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرّكُوب بَين الصَّفَا والمروة من غير عِلّة اَوْ من عِلّة وَالطّواف بِالْبَيْتِ من عِلّة قَالَ اكرهه من غير عِلّة اذا كَانَ عليلا يركب وَيحمل حول الْبَيْت وَاحْتج بِحَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا طوفي من وَرَاء النَّاس وَأَنت راكبة سُئِلَ عَن صَلَاة الرجل بِمَكَّة وَالْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ 854 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَقُول فِي رجل صلى خلف رجل اعني مُحَمَّد بن دَاوُد امام مَكَّة لَان ابْن دَاوُد كَانَ يقصر الصَّلَاة وَكَانَ يجب عَلَيْهِ ان يتم الصَّلَاة قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّلَاة اذا صلى خلف من قصر الصَّلَاة لَا يعْتد بهَا لَان الامام يَنْبَغِي لَهُ ان يُصَلِّي اربعا 855 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر حَتَّى تبرد ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ الْعَصْر فِي كل سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ الْعشَاء الْمغرب تُؤخر الى الْعَتَمَة ايضا ثمَّ يُصَلِّيهمَا جَمِيعًا 856 - قلت فترى ان يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر قَالَ ذَاك اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر ثمَّ يجمع

وَقد سُئِلَ عَن ذَلِك سَالم بن عبد الله فَلم ير بِهِ بَأْسا ان يتعجل الْجمع وَيُصلي الظّهْر وَالْعصر قَالَ سَالم ألم تَرَ الى صَلَاة النَّاس بِعَرَفَة يَقُول انهم يجمعُونَ الظّهْر وَالْعصر فِي اول وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر الصَّلَاة اذا خرج من مَكَّة الى منى ثمَّ قصر وَاحْتج بِحَدِيث عَمْرو عَن جَابر بن زيد قَالَ اقصر بِعَرَفَة قَالَ ابْن عُيَيْنَة وَأي سفر اشد مِنْهُ قَالَ رجل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة ان مَالِكًا وَابْن ابي حَازِم يرَوْنَ الْقصر بِعَرَفَات فاعجبه ذَلِك يَعْنِي وبمنى 857 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرْسلهُ لنا سُفْيَان عَن طَاوُوس أَتَرَى النَّاس صلوا خلاف صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي التَّقْصِير قَالَ ابي وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مُسَافِرًا جَاءَ من الْمَدِينَة الى مَكَّة فقصر ثمَّ زار الْبَيْت ثمَّ رَجَعَ الى منى يقصر 858 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَمَا تَقول انت فِي اهل مَكَّة ترى لَهُم ان يقصروا اذا خَرجُوا الى منى وعرفات قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يكون سفرهم اربعة برد وَقد كَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر ثمَّ قصر 859 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى اول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع على حَدِيث حُسَيْن بن عبد الله عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي قلبِي مِنْهُ شَيْء يَعْنِي اذا جمع هَكَذَا 860 - قيل لابي عبد الله فَإِن صلى الظّهْر وَالْعصر اي فِي اول وَقت الظّهْر قَالَ قد كُنَّا نَفْعل هَذَا وَذَاكَ الْفِعْل مثل حَدِيث حُسَيْن اعْجَبْ الي 861 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت امير بِمَكَّة كَانَ اذا دخل الْعشْر خرج الى الطَّائِف فَأحْرم ثمَّ قصر الصَّلَاة اذا قدم مَكَّة وبمنى وبعرفات فَمَا ترى فِي الصَّلَاة خَلفه اذا هُوَ قصر فَقَالَ ابي الَّذِي اذْهَبْ اليه فِي قصر الصَّلَاة الى مَا يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ان الصَّلَاة لَا تقصر الا فِي اربعة برد قَالَ ابي وَهَذَا أَمِير مَكَّة إِذا هُوَ خرج الى الطَّائِف وَرجع الى مَكَّة فَعَلَيهِ ان يتم الصَّلَاة لِأَن لَهُ بِمَكَّة اهل وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس اذا أتيت على أهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ قَالَ ابي فَإِذا خرج الى منى وعرفات فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ اقل من اربعة برد واربعة برد سِتَّة عشر فرسخا وَهِي ثَمَانِيَة واربعون ميلًا واذهب الى حَدِيث ابْن عَبَّاس اذا اتيت على اهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ الصَّلَاة قَالَ ابي وَإِذا كَانَ من غير اهل مَكَّة لم يقصر اذا اتى على اهل اَوْ مَاشِيَة وَاحْتج بعض النَّاس فَزعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاثَة ايام

فَصَاعِدا وَقَالَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا الا مَعَ ذِي حرم وَقد رُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر سفرا الا مَعَ ذِي محرم وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمًا وَلَيْلَة الا مَعَ ذِي محرم فَيلْزم من زعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاث انه يَقُول تقصر الصَّلَاة فِيمَا وَقع عَلَيْهِ اسْم سفر من يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ابدا 862 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء الْآخِرَة وَهَذَا اعْجَبْ الينا 863 - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلت ابي هَل يجمع الرجل بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر فِي السّفر فَقَالَ قد قَالَ ذَلِك قوم وَذَاكَ اعْجَبْ إِلَيْنَا يَعْنِي القَوْل الاول 864 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يُصَلِّي الرجل بِصَلَاة الامام بِعَرَفَة والامام من اهل مَكَّة فَقَالَ اينبغي لَهُ ان يتم الصَّلَاة 865 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل من غير اهل مَكَّة وَقد اقام بِمَكَّة عشرا ثمَّ شهد الْمَوْسِم مَعَ الامام هَل يجوز لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام الْمَكِّيّ بِعَرَفَة قَالَ ابي وَالسّنة ان يولي الْمَوْسِم رجل من غير اهل مَكَّة حَتَّى يقصر بِالنَّاسِ الصَّلَاة فَإِن أَمر على الْمَوْسِم رجل من اهل مَكَّة اَوْ هُوَ مُقيم بهَا

سئل عمن له ما يقوم بقوته كل سنة هل يبيعه ويحج به

فَمن صلى خَلفه من اهل مَكَّة بمنى اَوْ بِعَرَفَات فقصر الْأَمِير الْمَكِّيّ اَوْ الَّذِي من اهل مَكَّة فَإِن اهل مَكَّة يعيدون صلَاتهم ويتمون قَالَ ابي وَإِذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة بِمَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وبمنى قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان يُولى من غير اهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وهم خلفاء سُئِلَ عَمَّن لَهُ مَا يقوم بقوته كل سنة هَل يَبِيعهُ ويحج بِهِ 866 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن رجل لَهُ كرم يستغل مِنْهُ كل سنة مَا يقوته يَبِيعهُ ثمَّ يحجّ قَالَ ابي لَا أرى ان يَبِيع عقارا ثمَّ يحجّ الا ان يكون شَيْء يفحش مثل ضَيْعَة تسوى مائَة الف فَأَما ان يكون قوته فَلَا اراه سُئِلَ عَمَّن قَالَ الْحجر من الْبَيْت 867 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا طَاف الرجل بِالْبَيْتِ واخترق الْحجر وَلم يطف خلف الْحجر قَالَ ارى ان يُعِيد الطّواف من عِنْد الْحجر الاسود

سئل عما يقبل الرجل من الاركان

سُئِلَ عَمَّا يقبل الرجل من الاركان 868 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقبل الرجل قَالَ يقبل الْحجر الاسود قلت لابي فالركن الْيَمَانِيّ يقبل قَالَ لَا انما يسْتَلم وَلَا يقبل الا الاسود وَحده سُئِلَ عَمَّن حج من مَال سَرقَة 869 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سرق مائَة دِرْهَم يحجّ بهَا قَالَ لَا يُجزئهُ قلت فَإِن أَدَّاهَا قَالَ لَا يُجزئهُ 870 - سَأَلت ابي عَن رجل سرق ثَلَاثمِائَة فَتزَوج بهَا قَالَ لَيْسَ هَذَا مثل الْحَج الْحَج لَا يكون الا باستطاعة بزاد اَوْ براحلة وَهَذَا لَا يكون إِلَّا بِمَال وارجو ان يكون هَذَا اسهل من الْحَج

سئل عن الاقران بين الاسابيع

سُئِلَ عَن الاقران بَين الاسابيع 871 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقرن الاسابيع وَهُوَ الرجل يطوف السبوع والسبوعين وَالثَّلَاثَة ثمَّ يُصَلِّي لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ يقرن الاسابيع رخصت فِيهِ عَائِشَة وَرخّص فِيهِ الْمسور بن مخرمَة وَطَاوُس وَابْن عمر كرهه يَعْنِي ان يقرن بَين الاسابيع حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَلَا ارى بِهِ بَأْسا على حَدِيث عَائِشَة والمسور بن مخرمَة بَاب اذا احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهره 872 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهر الْحَج قَالَ يَجْعَل حجه عمْرَة سُئِلَ عَمَّن اراد دُخُول مَكَّة بِعُمْرَة 873 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يدْخل مَكَّة فَقَالَ اذا دخل فِي رَمَضَان فَدخل بِعُمْرَة فَلَا يكون عَلَيْهِ الْهَدْي وانما يكون عَلَيْهِ الْهَدْي اذا اهل بِعُمْرَة فِي شَوَّال اَوْ فِي ذِي الْقعدَة اَوْ فِي عشر

سئل عن إجازة بيت مكة

ذِي الْحجَّة واقام يَعْنِي حَتَّى يهل بِالْحَجِّ فَعَلَيهِ هدي الْمُتْعَة وَهُوَ متمتع وَهُوَ الَّذِي يعجبنا ان يهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي وَغَيرهَا ثمَّ يُقيم الى الْحَج ثمَّ يهل من مَكَّة بِالْحَجِّ سُئِلَ عَن إجَازَة بَيت مَكَّة 874 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شِرَاء منَازِل مَكَّة فَقَالَ اكرهه وَقد رخص فِي ذَلِك قوم ذَهَبُوا الى ان عمر اشْترى دَار السجْن وَذَلِكَ رَاجع الى الْمُسلمين لم يشتر لنَفسِهِ وانما اشْتَرَاهُ للْمُسلمين وَقد رَأَيْت الشَّافِعِي يحْتَج بِهِ فَكَأَن مذْهبه ان يرخص فِي ذَلِك وعلاه ابْن رَاهْوَيْةِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة يَقُول كَأَن الشَّافِعِي احْتج بِالرُّخْصَةِ وَابْن رَاهَوَيْه شدد فعلاه بِالْحجَّةِ فِي ذَلِك 875 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كري بيُوت مَكَّة فَقَالَ مَا اكثر مَا جَاءَ فِيهِ كَرَاهِيَة وَقَالَ ان تنزه احب الي 876 - سُئِلَ عَمَّن حلق قبل ان يَرْمِي الْجَمْرَة قَالَ اذا كَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

سئل عن المحرم يتزوج ويراجع زوجته

سُئِلَ عَن الْمحرم يتَزَوَّج وَيُرَاجع زَوجته 877 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اراد ان يتَزَوَّج وَيخرج الى مَكَّة قَالَ لَا ينْكح لَا يتَزَوَّج وَلَا ينْكح يَعْنِي وَلَا يُزَوّج ابْنَته وَلَا اخته 878 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يتَزَوَّج الْمحرم قَالَ لَا يتَزَوَّج قَالَ يرْوى عَن عَليّ وَعمر يفرق بَينهمَا وَزيد ابْن ثَابت قَالَ يفرق بَينهمَا وَابْن عمر قَالَ لَا ينْكح وَلَا ينْكح وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح 879 - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن محرم يتَزَوَّج قَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان وَلَا بَأْس ان يَشْتَرِي الامة يَعْنِي الْمحرم وَلَا بَأْس ان يُرَاجع الْمحرم امْرَأَته اذا طَلقهَا طَلَاقا يملك الرّجْعَة رَاجعهَا يرْوى عَن عمر انه رد نِكَاح الْمحرم وَزيد بن ثَابت وَابْن الْمسيب 880 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي يَعْقُوب بن حميد بن كاسب قَالَ نَا عبد الْعَزِيز عَن قدامَة بن مُوسَى عَن شَوْذَب مولى زيد بن ثَابت انه تزوج وَهُوَ محرم فَفرق بَينهمَا زيد بن ثَابت

سئل عن الحج عن الميت بالوصية وعمن لا يقدر على الحج

سُئِلَ عَن الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْوَصِيَّةِ وَعَمن لَا يقدر على الْحَج 881 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَج عَن الْحَيّ قَالَ نعم حَيْثُ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله ان ابي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ نعم فَإِذا كَانَ رجل كَبِير على مثل مَا رَوَت الْمَرْأَة فَلَا باس ان تحج عَنهُ وان كَانَت امْرَأَة معتلة لَا تَسْتَطِيع الْحَج حج عَنْهَا اَوْ رجل بِهِ عِلّة لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ وَكَذَلِكَ كل من لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ 882 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت اليه امهِ فِي حجَّة وَكَانَ الْمُوصى اليه وَلَدهَا وانه خرج الى الثغر فأنفق بعض مَا كَانَ مَعَه واراد ان يخرج الى مَكَّة فخشي ان تَنْقَطِع بِهِ النَّفَقَة فيريد ان يُقيم فِي هَذِه الْمَدِينَة فخاف من ذَلِك فَنظر أَخ لَهُ فِي هَذَا الْأَمر فَأحب ان يحجّ عَنْهَا حَتَّى تقع عَن اخيه الْوَصِيَّة وَلم يسْأَلهَا ابْنهَا هَذَا الامر وَلَكِن هَذَا مُتَبَرّع لموْضِع الاخاء قَالَ لَو كَانَ الْمُوصى إِلَيْهِ انفذ الْحجَّة على مَا اوصي إِلَيْهِ كَانَ أَجود وَأَنا أَرْجُو أَن تبرع هَذَا بِهَذَا واراد انفاذه فَمَا اوصى اليه بِهِ وَجعل الْحجَّة عَن الْمُوصى اليه رَجَوْت ان شَاءَ الله ان يُجزئ ذَلِك 883 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خلف فِي يَدي رجل سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وَنصف وَأمره ان يُعْطي مِنْهَا لحجة عشْرين دِينَارا وَالْبَاقِي يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ وَذكر ان لَهُ ولدا بخراسان وَذكر انه قد خلف لَهُم أَشْيَاء اكثر من هَذَا وَله أَخ

سئل عن المبيت بمكة ليالي منى

فَقَالَ ابي ينظر فَإِن كَانَ لَهُ ولد ذكر لم يَرث الْأَخ شَيْئا وان كَانَ لَهُ ابْنة ورث الْأَخ والابنة ثمَّ ينظر فَإِن كَانَ تخرج الْحجَّة من الثُّلُث أخرجت 884 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل أوصى الى رجل وَدفع اليه مَالا فَأمره ان يحجّ عَنهُ حجَّة فَلم ينفذ الْمُوصى اليه الْوَصِيَّة حَتَّى حَضرته الْوَفَاة فَدفع الْحجَّة الى رجل وَقَالَ لَهُ حج بهَا عَن فلَان وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج الْعَام فَدَفعهَا الى رجل يحجّ بهَا اَوْ يؤخرها الى قَابل يحجّ هُوَ بهَا فَقَالَ ان كَانَ الْمُوصى الاول لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج هَذِه الْحجَّة من ثلثه حج عَنهُ اذا لم يخف هَذَا الْمُوصى اليه تبعة الْوَرَثَة وَلَا يؤخرها المدفوعة اليه ينفذها فِي سنته هَذِه ينفذ الْوَصِيَّة على مَا أمره بهَا الأول سُئِلَ عَن الْمبيت بِمَكَّة ليَالِي منى 885 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رمى الْجمار يَوْم النَّفر الأول ثمَّ عرضت لَهُ حَاجَة بِمَكَّة فَسَأَلَ بعض الْعلمَاء فأفتاه بِأَن لَيْسَ عَلَيْهِ حرج إِن أَتَى مَكَّة فَأتى مَكَّة وبنيته ان لَا يرجع الى منى وَهُوَ يظنّ ان ذَلِك جَائِز لَهُ فَبَاتَ بِمَكَّة واصبح وَلم يرجع الى منى وَكَانَ يتَأَوَّل قَول الله تبَارك وتعالي {فَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} فَهُوَ الَّذِي جرأه على ترك الرُّجُوع الى منى فَوَقع فِي قلبه ان أَخطَأ التَّأْوِيل فَهَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء فَقَالَ بعض النَّاس يرى عَلَيْهِ دم قَالَ ابي رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ اذا رميت الْجَمْرَة فَبت حَيْثُ

سئل عن المغمى عليه بعرفة

شِئْت وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ان الْعَبَّاس اسْتَأْذن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان يبيت بِمَكَّة ليَالِي منى فَأذن لَهُ من اجل السِّقَايَة وَقَالَ عَطاء يتَصَدَّق بدرهم وَيُقَال ان عمر بن الْخطاب كَانَ يردهم وَلَا يدع أحدا أَن يبيت من وَرَاء الْعقبَة وَقَالَ قَتَادَة مَا علمت عَلَيْهِ شَيْئا وَقَالَ سَالم يتَصَدَّق بدرهم وَقَالَ ابي وارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وان شَاءَ تصدق بِشَيْء سُئِلَ عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة 886 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة قَالَ عَلَيْهِ الْحَج من قَابل 887 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الَّذِي يرد بعيره بِعَرَفَة قَالَ كل من وطئ عَرَفَة بلَيْل اَوْ نَهَار بعد ان يقف النَّاس بهَا فقد تمّ حجه اذا اتى مَا يجب عَلَيْهِ وَيدخل فِي قَول من قَالَ يُجزئهُ حجه اذا أغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة وَلَو ان رجلا أُغمي عَلَيْهِ فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان حَتَّى انْسَلَخَ عَنهُ الشَّهْر فَلم يَأْكُل وَلم يشرب وَهُوَ فِي ذَلِك يغمى عَلَيْهِ انه يُجزئهُ صَوْم رَمَضَان لَا يقْضِي شَيْئا ن الصَّلَاة 888 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد روى عَن عمار انه اغمي عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقضى من حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث بن فُضَيْل وَرُوِيَ عَن عمرَان وَسمرَة انهما قَالَا يقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ

4 - وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نَام عَن الْفجْر فقضاها بعد طُلُوع الشَّمْس فَإِن ذهب ذَاهِب الى ان الْمغمى عَلَيْهِ مَرْفُوع عَنهُ الْقَلَم فَفِي نوم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة وقضائه دفع لمن زعم انه لَا يقْضِي لانه مَرْفُوع عَنهُ الْقَلَم والنائم كَذَلِك مَرْفُوع عَن الْقَلَم فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة وَقد كَانَ نَام عَنْهَا 889 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة اذا لم يعقل الْوَقْف بِعَرَفَة حَتَّى ينفجر الْفجْر قَالَ فَلَا حج لَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن الْحسن وَعَطَاء قَالَ ابي وَمَا علمت ان احدا قَالَ يُجزئهُ 890 - قَالَ ابي وَمن احْتج فَزعم ان الْحَج عَرَفَة فَلَو كَانَ على ظَاهر الْكَلَام وقف بِعَرَفَة وَرجع الى اهله ووطئ اهله واصاب الصَّيْد كَانَ يلْزمه ان يَقُول لَيْسَ على فِي هَذَا شَيْء ان الْحَج عَرَفَة وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة على السَّلامَة اذا هُوَ عمل بِمَا يعْمل النَّاس من طواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الطّواف الْوَاجِب لانه لم يخْتَلف النَّاس فِيمَا علمنَا انه من لم يطف يَوْم النَّحْر انه يرجع حَتَّى يطوف وان كَانَ قد اتى اهله وَذَلِكَ يشبه قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد ادركها فَإِذا اِدَّرَكَ رَكْعَة أفليس عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بهَا على كمالها وَمَا افسد آخرهَا افسد أَولهَا وَإِنَّمَا ذَلِك عَن إكمالها

سئل عن قول عمر من قدم ثقله فلا حج له

سُئِلَ عَن قَول عمر من قدم ثقله فَلَا حج لَهُ 891 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول عمر من قدم ثقله فَلَا حج لَهُ فَقَالَ هَذَا على التَّغْلِيظ وَالله اعْلَم لِأَن لَا يتَقَدَّم النَّاس فتخلو منى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحَج عَرَفَة هِيَ اكبر الْحَج واعظمه سُئِلَ عَن يَوْم عَرَفَة اذا كَانَ فِيهِ شكّ 892 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ قوم الْيَوْم عَرَفَة وَقَالَ قوم الْيَوْم يَوْم النَّحْر فَوقف الامام بِالنَّاسِ يَوْم النَّحْر وَهُوَ لَا يعلم إِلَّا انها عَشِيَّة عَرَفَة ثمَّ علم بعد ذَلِك بتواطئ الاخبار انه انما وقف يَوْم النَّحْر هَل يفْسد على النَّاس الْحَج فَقَالَ اني ارجو ان يجزئهم وَرخّص فِي ذَلِك قَالَ ارجو ان يكون الامر فِيهِ وَاسع ان شَاءَ الله 893 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يحْتَج بِحَدِيث الْعَوام عَن السفاح ابْن مطر عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن خَالِد بن اسيد ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَوْم عَرَفَة الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ

سئل عن عمرة المحرم

سُئِلَ عَن عمْرَة الْمحرم 894 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عمْرَة الْمحرم اتراه من مَسْجِد عَائِشَة اَوْ من الْمِيقَات اَوْ من الْمقَام بِمَكَّة وَالطّواف بِقدر مَا تَعب افضل وَالْخُرُوج الى الْمِيقَات للْعُمْرَة فَقَالَ يرْوى عَن عَائِشَة انها قَالَت فِي عمْرَة التَّنْعِيم هِيَ على قدر نصِيبهَا ونفقتها وكل مَا اكثر من النَّفَقَة والتعب فالأجر على قدر ذَلِك سُئِلَ عَن الْمحرم يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ ايام التَّشْرِيق اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ 895 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم فِي ايام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الامصار وَقد يَقُول بعض النَّاس انما يكبر النَّاس بمنى اذا رموا الْجَمْرَة واذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ اذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَطَعت التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر سُئِلَ عَن الْمحرم يطَأ فِي الْفرج أَو فِيمَا دونه 896 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر

مسائل شتى من المناسك

897 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه قلت فَإِن لم ينزل قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم مسَائِل شَتَّى من الْمَنَاسِك 898 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم رده السُّلْطَان من الطَّرِيق وَلم تكن مَعَه نَفَقَة قَالَ لَا يزَال محرما حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ قَالَ ابي لَيْسَ هَذَا مثل الْعَدو 899 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة اشواط اَوْ اقل فَحَاضَت قبل ان تتمّ سبوعا سَمِعت ابي يَقُول لَا يجزئها الطّواف حَتَّى تتمّ سبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة 900 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل حج فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ زار الْبَيْت يَوْم النَّحْر فَمضى على وَجهه وَلم ينْصَرف الى منى وَلم يرم الْجمار قَالَ عَلَيْهِ دم 901 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَالَ الرجل حجُّوا

عني حجَّة بِأَلف دِرْهَم فَإِنَّهُ يحجّ عَنهُ بِأَلف وَمَا فضل فَهُوَ لهَذَا الَّذِي يحجّ فَإِن قَالَ حجُّوا عني وَلم يسم دَرَاهِم فَمَا فضل رده اليهم 902 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمحرم يضْطَر الى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة قيل فَإِن اضْطر الى الصَّيْد قَالَ يصيد وَيَأْكُل وَيكفر 903 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسَافِر اذا دخل مَكَّة فَنوى ان يُقيم اربعة ايام وَزِيَادَة اتم الصَّلَاة فَإِذا خرج الى منى قصر لِأَنَّهُ قد ابتدا الْحَج فِي السّفر حِين خرج الى منى 904 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا وطئ الْمحرم ثمَّ اصاب الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء قَالَ الاحرام على هَذَا قَائِم لِأَنَّهُ يُؤمر ان يتم على حجَّة الْحَج فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يصيد صيدا وَلَا يحلق رَأسه وَهُوَ فِي حالاته كالمحرم وَلَو كَانَ بِمَنْزِلَة الْمحل رَجَعَ الى اهله وَحج من قَابل وَلَكِن قيل امْضِ فِي حجك 905 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحب الْحَج ترى لَهُ ان يحجّ عَن النَّاس قَالَ لَا يُعجبنِي ان يحجّ عَن النَّاس ان ابْتَدَأَ فَقيل لَهُ حج فَلَا بَأْس بِهِ

906 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَمْلُوك لرجل فَقَالَ للمملوك اذا دخل اول يَوْم من شهر رَمَضَان فامرأته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يحرم اول يَوْم من شهر رَمَضَان فَقَالَ ابي يحرم اول يَوْم من رَمَضَان وَلَا تطلق امْرَأَته 907 - قلت لابي فَمَنعه سَيّده ان يخرج إِلَى مَكَّة قَالَ لَا يُعجبنِي ان يمنعهُ سَيّده ان يخرج حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَلَو أَن الامام يُوَافق يَوْم عَرَفَة يَوْم جُمُعَة لم يجمع وَلَيْسَ بمنى وَلَا عَرَفَة جُمُعَة 909 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يشْعر بدنته قَالَ يلبس ثَوْبه ثمَّ يُقَلّد بدنته ثمَّ يشْعر ثمَّ يحرم هَكَذَا الامر كَذَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه فعل وَلَيْسَ فِيهِ لبس الثَّوْبَيْنِ الا ابْن عمر كَانَ اذا اراد ان يشْعر بدنته لبس ثوبيه 910 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن عمر وَعَطَاء فِيمَن قلد واشعر فقد احرم فَذهب اليه قَالَ نعم 911 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير الى ثَوْر فَقَالَ قَالَ وَكِيع عير الى ثَوْر جبالها

912 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حججْت خمس حجج مِنْهَا ثِنْتَيْنِ رَاكِبًا وَثَلَاثَة مَاشِيا اَوْ ثِنْتَيْنِ مَاشِيا وَثَلَاثَة رَاكِبًا فضللت الطَّرِيق فِي حجَّة وَكنت مَاشِيا فَجعلت اقول يَا عباد الله دلونا على الطَّرِيق فَلم ازل اقول ذَلِك حَتَّى وَقعت الطَّرِيق اَوْ كَمَا قَالَ ابي

كتاب السير

كتاب السّير سُئِلَ عَن فضل الْغَزْو وَالسُّكْنَى بَين اهل الْحَرْب 913 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ سَأَلت ابي هَل ترى قوما فِي سَعَة من السُّكْنَى فِي بلد بَينهم وَبَين مددهم من الْمُسلمين بَحر وعدوهم فِي جَزِيرَة الا انهم ظاهرون عَلَيْهِم فَقَالَ ابي ان كَانَت احكام الاسلام ظَاهِرَة عَلَيْهِم وَكَانُوا هم اقوى فارجو ان لَا يكون بذلك بَأْس وَذَا لم يَكُونُوا كَذَلِك فَلَا يسكن بَين ظهراني قوم يحكمون بِغَيْر حكم الاسلام 914 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن أَعمال الْبر افضل من الْغَزْو بعد حجَّة فاجاب الْإِسْلَام ثمَّ الرِّبَاط فِي المواضيع الْمخوف بَاب الْخمس كَيفَ يقسم 915 - سَأَلت ابي عَن الْخمس كَيفَ يقسم فَقَالَ على خَمْسَة قَالَ الله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل}

الصلاة على ظهر الدابة في الغزو ومسائل غير ذلك

اذا اجْتمعت الْغَنِيمَة يقسم خمسها على خَمْسَة واربعة اخماس لمن قَاتل خمس الله وَالرَّسُول وَاحِدَة وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وهم قرَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب لم يقسمهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الا فيهم لِلْيَتَامَى سهم وللمساكين سهم وَلابْن السَّبِيل سهم قلت لابي ابْن السَّبِيل من هُوَ قَالَ مُنْقَطع بِهِ 916 - سَأَلت ابي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة فَقَالَ ابي وان كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل اربعة اخماس وَخمْس يقسم على خَمْسَة على مَا سمى الله فَقَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} وَخمْس الله وَالرَّسُول وَاحِد الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي الْغَزْو ومسائل غير ذَلِك 917 - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف

918 - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله 919 - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة قَالَ لَا بَأْس بِهِ 920 - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ قَالَ بَعضهم من بعض 921 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا

قلت لابي فَإِن بَاعهَا من رجل مُسلم وَحدهَا وَفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يفرق بَينهمَا 922 - يرْوى عَن الْحسن انه كره أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى اَوْ الْيَهُودِيَّة من الْيَهُود وروى اسماعيل بن عَيَّاش بِإِسْنَاد لَهُ أَن عمر كتب ينْهَى عَنهُ يَعْنِي أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى 923 - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جَارِيَة نَصْرَانِيَّة أيبيعها لِلنَّصَارَى فَقَالَ اذا كَانَ من سبي الْمُسلم فَلَا ارى أَن يَبِيعهَا من النَّصَارَى 924 - سَأَلت ابي عَن رجل يدْخل بِلَاد الرّوم مَعَه الْجَارِيَة اَوْ الدَّابَّة للتِّجَارَة فَإِن أطعمها يَعْنِي الْجَارِيَة واعلف الدَّابَّة قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك قلت لابي فَإِن لم تكن للتِّجَارَة فَلم ير بِهِ بَأْسا 925 - سَأَلت ابي عَن الامام يسْتَأْجر قوما قبل أَن يدْخل الْبِلَاد يَغْزُو بهم فَمَا غنموا فَلهُ دونهم فَقَالَ لَا يُسهم لَهُم وَلَكِن يُوفي لَهُم مَا استؤجروا عَلَيْهِ 926 - سَأَلت ابي عَن العَبْد يقدمهُ سَيّده هَل لَهُ فِي الْغَنِيمَة شَيْء قَالَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْء وَلَا سهم مَعْلُوم وَلَكِن يعْطى كَذَا شَيْء على حَدِيث ابْن عُمَيْر مولى ابي اللَّحْم

927 - سَأَلت ابي عَن الْمُدبر يَغْزُو مَعَ النَّاس هَل يعْطى ايضا شَيْء قَالَ لَا يعْطى سهم إِلَّا مَا يعْطى العَبْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَاعَ مُدبرا 928 - سَأَلت ابي عَن الاسير يفادى بِهِ فِي بِلَاد الرّوم قبل أَن يغنموا ثمَّ غنموا هَل يُسهم لَهُ فَقَالَ قَالَ عمر الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة كل من شَهِدَهَا يعْطى قلت لابي وان فدي بَعْدَمَا غنموا هَل لَهُ شَيْء قَالَ لَا اولئك مُقَاتِلُونَ وَإِنَّمَا يَأْخُذ من شهد الْوَقْعَة قَاتل أَو لم يُقَاتل 929 - سَأَلت ابي عَن الْفضل فِي الْغَزْو لأهل السَّرَايَا فَقَالَ ابي السَّرَايَا احب إِلَيّ من أَن يخرج مَعَ الْعَسْكَر إِذا كَانَ أنكى فِي الْعَدو فَإِذا لم يخف الضَّيْعَة وَكَانَ الْأَغْلَب عَلَيْهِ السَّلامَة 930 - سَأَلت ابي عَن فضل السَّاقَة فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن بَعضهم لَهُ فضل 931 - سَأَلت ابي عَن فضل الكمين فَقَالَ ابي هُوَ غياث الْمُسلمين لَهُ فضل 932 - سَأَلت ابي عَن الطَّلَائِع فَقَالَ بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَلِيعَة وكل مَا كَانَ فِيهِ قُوَّة

للْمُسلمين فَلهُ فضل كَبِير 933 - سَأَلت ابي عَن الْفِدَاء فَقَالَ أبي لَهُم من الْفضل اكثر من ذَلِك فقد فَادى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 934 - سَأَلت أبي عَن فضل اسْتِقْبَال الرَّسُول إِذا خرج من بِلَاد الْعَدو وَفِي الْوَالِي يقدم فينادي فِي النَّاس اخْرُجُوا فَاسْتَقْبلُوا واليكم بِالسِّلَاحِ فَقَالَ أبي كل مَا كَانَ فِيهِ ترهيبا لِلْعَدو وغيظا لَهُم فَإِن فِي ذَلِك اجْرِ يَقُول الله تَعَالَى {وَلَا يطؤون موطئا يغِيظ الْكفَّار وَلَا ينالون من عَدو نيلا إِلَّا كتب لَهُم بِهِ عمل صَالح} 935 - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي يُنَادي فِي السَّاقَة غَدا على اصحاب الْخُيُول من أهل الثَّبَات فَيخرج الرجل إِن لم يصر فِي السَّاقَة اَوْ لَا يخرج فَقَالَ إِنَّمَا يخرج فِي السَّاقَة أهل الْقُوَّة واصحاب الثَّبَات وَقد كَانَ مَكْحُول يخْتَار السَّاقَة 936 - سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ جدة عَجُوز كَبِيرَة ترى أَن تحمل الى الثغر قَالَ أبي لَا يحمل شَيْء من الذُّرِّيَّة الى الثغر فَإِن كَانَ ابر هَذِه الْجدّة يقوم بشأنها والغزو لهَذَا احب إِلَيّ من الاقامة عَلَيْهَا وَلَا يدع برهَا

باب في الأسير يطلقه العدو على شرط بينهم

937 - سَأَلت ابي عَمَّن يقصر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي البدرقة فَيكون فِي البدرقة ذَاهِب وجائي يَوْم وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم يَعْنِي الصَّلَاة قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يزِيد على اربعة برد 938 - قلت لابي الْخُرُوج الى الْغَزْو افضل أم الصَّدَقَة بدل ذَلِك أم الْجُلُوس فِي الرِّبَاط فَقَالَ أبي لَيْسَ يعدل لِقَاء الْعَدو والمباشرة بِنَفسِهِ وَبعد ذَلِك الرِّبَاط بَاب فِي الْأَسير يُطلقهُ الْعَدو على شَرط بَينهم 939 - سَأَلت أبي عَن رجل اسر اخذ مِنْهُ الْكفَّار عهد الله أَن يرجع إِلَيْهِم قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قلت لأبي حَدِيث أَبى جندل فَقَالَ ذَلِك صلح على أَن يردوا من جَاءَهُم مُسلما أَن يردهُ إِلَيْهِم فقد رد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرِّجَال وَمنع ان ترد النِّسَاء وَنزلت فِيهِنَّ {فَإِن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} ثمَّ تَلا {وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} ثمَّ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس فَقَالَ أما عَطاء فَقَالَ يَفِي لَهُم رَوَاهُ ابْن سوقة

التزوج بدار الحرب

940 - سَأَلت أبي عَن رجل دخل ارْض الْعَدو بِأَمَان فَسرق مِنْهُم مَالا اَوْ دوابا اَوْ غير ذَلِك قَالَ اذا كَانَ بِأَمَان لم يسرق وَلم يَأْخُذ من أَمْوَالهم شَيْئا وَلَا يَبِيع فِي بِلَادهمْ درهما بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَزْنِي فِي بِلَادهمْ فَإِذا دخل بِغَيْر أَمَان لَا بَأْس يَأْخُذ مِنْهُم التَّزَوُّج بدار الْحَرْب 941 - قلت لأبي فَإِن تزوج امْرَأَة مسلمة قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَزَوَّج أَيْضا مسلمة إِلَّا أَن يجْهد فَيَتَزَوَّج إِن خَافَ الزِّنَا وَلَا يطْلب الْوَلَد سُئِلَ عَن نبش قُبُور الْمُشْركين وَحكم مَا فِيهَا 942 - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي كنت عِنْد سُوَيْد بن سعيد فِي قَرْيَة يُقَال لَهَا الحديثة فَوق الانبار فَزعم أهل التَّسْوِيَة انه كَانَ فِي جبلهم مجوس مُنْذُ زمَان كسْرَى إِذا مَاتَ الْمَجُوسِيّ حفروا لَهُ فِي الْجَبَل بَيْتا وَصفه وَنَحْو ذَلِك والقوه فِيهَا ألقوا مَا كَانَ مَعَه من ذهب اَوْ فضَّة اَوْ جَوْهَر حَتَّى جَاءَهُم معلم من بَغْدَاد فَزعم انه سلب الْمَجُوس ذَلِك الْجَوْهَر والحلية وَالذَّهَب فَلَمَّا علم بِهِ السُّلْطَان طلبه فهرب

الشهيد يكون عليه الدين

قلت لابي مَا يَقُول فِيهِ قَالَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْكَنْز لَا بَأْس بِهِ وَقد كَانَ عبد الرَّحْمَن بن غنم يكره نبش الْقُبُور بِالشَّام وَذَلِكَ ان معَاذ ابْن جبل حَدثهُ أَنَّهَا قُبُور الْأَنْبِيَاء فَإِنَّمَا كره عبد الرَّحْمَن ذَلِك من اجل هَذَا واما الْمَجُوس فَلَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْكَنْز الشَّهِيد يكون عَلَيْهِ الدّين 943 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغْفر لَهُ كل ذَنْب إِلَّا الدّين اَوْ الامانة فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة قيل لَهُ اد عَن أمانتك اَوْ اد الامانة فَيَقُول يَا رب ذهبت الدُّنْيَا فَمن ايْنَ اؤديها فَينْطَلق بِهِ الى الهاوية فَإِذا امانته فِي قعرها فهوى فِيهَا ليأخذها فَإِذا اخذها ليخرجها زلت من يَده وَهُوَ خلفهَا فَلَا يزَال يزل من هَذِه ويهوي خلفهَا فِي الهاوية ابدا فَقَالَ ابي هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الثَّوْريّ وَأَبُو سِنَان الصَّغِير وَهُوَ الشَّيْبَانِيّ اسناده اسناد جيد سُئِلَ عَن التَّفْرِيق بَين السَّبي 944 - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى أمة يَهُودِيَّة وَلها ولد يفرق بَينهمَا قَالَ لَا وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان لَا يفرق بَين ولد ووالد

قَالَ ابي وَكَذَا أَقُول انا لَا يفرق بَينهم قلت لابي ان رضيت الْأُم يفرق بَينهم قَالَ لَا وان رضيت الْأُم 945 - سَأَلت ابي عَن التَّفْرِقَة بَين السبايا فَقَالَ لَا أرى أَن يفرق بَينهم 946 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ايوب السّخْتِيَانِيّ عَن حميد بن هِلَال عَن حَكِيم بن عُثْمَان قَالَ كتب عُثْمَان بن عَفَّان إِلَيّ أَن اشْترِي مائَة أهل بَيت وَلَا يفرق بَين وَالِدَة وَولد سَمِعت ابي يَقُول لَا أرى أَن يفرق بَينهم 947 - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جاريتين أُخْتَيْنِ أيفرق قَالَ اذا كَانَتَا سبيا لَا يُعجبنِي ان يفرق بَينهمَا وَقَالَ وَلَا اراه وشدد فِيهِ قلت لابي فَإِن رضيتا قَالَ اذا كَانَ سبيا لَا يفرق بَينهمَا قَالَ وان كَانَا مولدين فبعض النَّاس يتساهل أَن يفرق بَينهمَا واحب إِلَيّ أَن لايفرق بَينهمَا وان فرق بَينهمَا فقد يتساهل بعض النَّاس وَلَا يُعجبنِي أَن يفرق 948 - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْوَالِد والوالدة وان تراضوا بذلك وَإِنَّمَا حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السبايا

سئل عن نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين

949 - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْقرَابَات لحَدِيث عُثْمَان وَمن النَّاس من يسهل فِي الْولدَان سُئِلَ عَن نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين 950 - سَأَلت ابي عَن قوم نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين فَقَالَ أرى أَن لَا تقتل الذُّرِّيَّة وَلَا يسبون وَلَكِن يقتل رِجَالهمْ قلت لابي فَإِن ولد لرجالهم اولاد فِي دَار الْحَرْب قَالَ أرى أَن يسبوا اولئك وَيقْتلُونَ قلت لابي فَإِن هرب من الذُّرِّيَّة الى دَار الْحَرْب أحد فسباهم الْمُسلمُونَ ترى أَن يسترقوا قَالَ الذُّرِّيَّة لَا يسْتَرقونَ وَلَا يقتلُون لأَنهم لم ينقضوهم عهدا وَإِنَّمَا نقض الْعَهْد رِجَالهمْ وَمَا ذَنْب هَؤُلَاءِ السّريَّة وَالنَّفْل 951 - سَأَلت أبي عَن السّريَّة إِذا خرجت ونفلهم الْأَمِير الثُّلُث أَو الرّبع فجَاء قوم بِشَيْء وجري وَآخَرُونَ لم يجيئوا بِشَيْء فيكونون فِيهِ شُرَكَاء أَو إِنَّمَا النَّفْل لمن جَاءَ بالشَّيْء قَالَ إِذا بَعثهمْ جَمِيعًا قسمه بَينهم جَمِيعًا لِأَن الَّذين جاؤوا بالمتاع إِنَّمَا جاؤوا بِهِ بِقُوَّة هَؤُلَاءِ الآخرين

لزوم طاعة الأمير وعدم مخالفته

952 - سَأَلت أبي عَن النَّفْل يكون من جَمِيع الْغَنِيمَة أَو من خمس الامام فَقَالَ أبي يكون النَّفْل بعد الْخمس لُزُوم طَاعَة الْأَمِير وَعدم مُخَالفَته 953 - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي إِذا خرج على النَّاس أَن يتَقَدَّم أحد أَو يتَأَخَّر أَو يَأْخُذ يمنة أَو يسرة والقرى يمنة ويسرة وَيحْتَاج النَّاس إِلَى الْعدَد وَالطَّعَام هَل يجوز لأحد أَن يعْصى الْأَمِير ويتخلف فَقَالَ فَإِن تخلف يطيب لَهُ ذَلِك أم كَيفَ يصنع بِمَا تخلف فَقَالَ لَا هَؤُلَاءِ عصاة إِن خالفوا لَا ارى ذَلِك لَا يُعجبنِي وشدد فِي خلافهم للوالي قَالَ إِذا خالفوه عصوا سُئِلَ عَن السَّبق 954 - سَمِعت أبي يَقُول معنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو نصل أَو حافر قَالَ ابي الْحَافِر الْخَيل والنصل السهْم والخف الْبَعِير مسَائِل شَتَّى من السّير 955 - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ فِي غَزْو فَمر بنهر أَو مَوضِع فاصطاد مِنْهُ سمكًا فَبَاعَهُ

فَقَالَ أبي فَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا مِقْدَار دانق أَو قِيرَاط فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ كثيرا يردهُ إِلَى الْمقسم قلت لأبي وَإِن كَانَ مِقْدَار دِرْهَم قَالَ أبي نعم يردهُ قَالَ أبي الْحجَّة فِيهِ أَنه إِنَّمَا دخل ذَلِك الْموضع بِقُوَّة الْمُسلمين 956 - سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة من الْخمس وَأمّهَا مَعهَا فَقَالَت دَعْنِي حَتَّى أجيء بِذَهَب أَو دَرَاهِم من بلادي فَتَركهَا وَلم ترجع فترى أَنه فِيمَا بَينه وَبَين الله يَأْثَم قَالَ أَرْجُو إِن شَاءَ الله يَعْنِي أَلا يَأْثَم 957 - حَدثنِي قَالَ نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الْحسن أَنه سُئِلَ عَن رجل دخل أَرض الْحَرْب فِي تِجَارَة فَرَأى أَسِيرًا من الْمُسلمين فَاشْتَرَاهُ فَخرج بِهِ مَعَه قَالَ هُوَ دين عَلَيْهِ يَبِيعهُ بِالثّمن سَمِعت ابي يَقُول كَذَا اقول انا 958 - سَمِعت ابي يَقُول إِذا أذن الإِمَام الْقَوْم يَأْتِيهم النفير فَلَا بَأْس أَن يخرجُوا قلت لابي فَإِن خَرجُوا بِغَيْر آذان الإِمَام قَالَ لَا إِلَّا أَن يَأْذَن الإِمَام إِلَّا أَن يكون يفاجئهم أَمر من الْعَدو وَلَا يُمكنهُم أَن يستأذنوا الإِمَام فأرجو أَن يكون ذَلِك دفعا من الْمُسلمين

959 - سَأَلت أَبى عَن قوم من أهل خُرَاسَان بَينهم وَبَين الْعَدو حَائِط ترى لَهُم أَن يقاتلوا فَقَالَ إِن كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم وذراريهم فَلَا بَأْس ان يقاتلوا من قبل ان يَأْذَن لَهُم الامير وَلَكِن لَا يقاتلوا إِذا لم يخَافُوا على انفسهم وذراريهم إِلَّا ان يَأْذَن الامام 960 - سَأَلت ابي عَن الرجل يرابط فيشتري الْجَارِيَة للْخدمَة اَوْ ليطأها فَقَالَ إِمَّا أَن يحمل الْحرم الى الثغر فَإِنَّهُ يكره وَكلما اشْترى من ثمَّ فَهُوَ اسهل حَدثنِي وحَدثني ابْن معمر قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا مَنْصُور عَن الْحسن فِي الغال يَعْنِي الَّذِي يغل يحرق رَحْله إِلَّا أَن يكون فِيهِ مصحف سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَلِكَ يَعْنِي أَقُول أَو حَيَوَان يَعْنِي لَا يحرق 961 - سَأَلت أبي عَن الرجل يُقَابل اللُّصُوص وَهُوَ يعلم انه لَا طَاقَة لَهُ بهم فيقتلوه فَقَالَ إِن كَانَ يغلب عَلَيْهِ انه اذا اعطى مَا بِيَدِهِ خلوا سَبيله فَإِن لم يقابلهم رَجَوْت أَن يكون ذَلِك لَهُ وان كَانَ يغلب عَلَيْهِ انهم يقتلوه فليدفع عَن نَفسه مَا اسْتَطَاعَ 962 - قلت لابي الرجل يُوَافق الْعَدو واللصوص وَهُوَ يعلم انه إِن

اهل الذمة يحدثون البيع والكنائس وغير ذلك

قَاتل لم يكن فِي قِتَاله على عدوه ضَرَر من قَاتله إيَّاهُم فيقاتلهم اَوْ يسلم لَهُم فَقَالَ هَذَا مثل الاول اهل الذِّمَّة يحدثُونَ البيع وَالْكَنَائِس وَغير ذَلِك 963 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ للْيَهُود وَلَا لِلنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا فِيهِ بناقوس إِلَّا مَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين على حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّمَا مصر مصره الْمُسلمُونَ 964 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي الْأَهْل الذِّمَّة أَن يحدثوا الْكَنَائِس فِي ارْض الْعَرَب وَهل ترى لَهُم أَن يزِيدُوا فِي كتابتهم الَّتِي صَالحُوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يحدثوا فِي مصر مصرته الْعَرَب كَنِيسَة وَلَا بيعَة وَلَهُم مَا صولحوا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ فِي عَهدهم انهم يزِيدُونَ فِي الْكَنَائِس فَلهم وَإِلَّا فَلَا وَمَا أنهدم فَلهم أَن يبنوها 965 - أخبرنَا قَالَ سَأَلت أبي مَا الْجَواب فيهم إِن كَانُوا اخذوا عنْوَة فَقَالَ كل أَرض تُؤْخَذ عنْوَة فَهِيَ لمن قَاتل عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال اربعة اسهم لمن قَاتل وَسَهْم لله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال

كتاب الذبائح والعقيقة

966 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل ترى لأهل الذِّمَّة أَن يدخلُوا الْخمر فِي مَدَائِن الْمُسلمين ظَاهرا فَقَالَ لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا بيع الْخمر وَلَا يدخلوه إِلَّا أَن يكون فِي صلحهم 967 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَيْسَ لَاحَدَّ أَن يُغير من هَذِه النواقيس شَيْئا وَلَا يحدثوا فِيهَا شَيْئا إِلَّا مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي قديم الْأَمر لِأَنَّهُ قد ثَبت الْحق لَهُم واعطوا الْجِزْيَة على ذَلِك 968 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رَأَيْت بالانبار نَصَارَى يَزْعمُونَ أَن عليا كتب لَهُم كتابا هُوَ عِنْدهم أَن يُؤْخَذ مِنْهُم من الْجِزْيَة دون مَا يُؤْخَذ من النَّصَارَى من أهل الْكتاب الَّذِي كتب عَليّ فَقَالَ ابي هَذَا شَيْء صَحِيح وَلم يزل يُؤْخَذ مِنْهُم مثل ذَلِك فَأحب أَن يقرُّوا على ذَلِك وان يُؤْخَذ مِنْهُم كَمَا كتب لَهُم عَليّ وَقَالَ ابي قد كتب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاهل نَجْرَان كتابا كتاب الذَّبَائِح والعقيقة 969 - حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ قَالَ سَأَلت ابي مَا يُقَال عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ يُقَال بِسم الله وَالله واكبر قلت لابي هَل يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الذَّبِيحَة قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِشَيْء

الأضحية كيف تقسم

الْأُضْحِية كَيفَ تقسم 970 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأُضْحِية كم يقسم مِنْهَا قَالَ تجْعَل ثَلَاثَة اثلاث يُؤْكَل ثلث وَيصدق بِثلث وَيطْعم قرَابَته وجيرانه ثلث فِي الشَّاة يضحى بهَا عَن أهل الْبَيْت 971 - قَالَ سَأَلت ابي قلت يضحى بِالشَّاة عَن أهل الْبَيْت قَالَ لَا بَأْس قد ذبح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبشين قرب أَحدهمَا فَقَالَ بِسم الله هَذَا عَن مُحَمَّد واهل بَيته وَقرب الآخر فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك هَذَا عَمَّن وَحدك من أمتِي قَالَ نَحْو هَذَا الْكَلَام قَالَ أبي يحْكى عَن أبي هُرَيْرَة انه كَانَ يُضحي بِالشَّاة فَيَقُول وعنك الرجل يُضحي هَل يمس من شعره 972 - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول إِذا دخل الْعشْر فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يقصر من شعره شَيْئا 973 - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظفاره

إذا ترك التسمية على الذبيحة

قلت لَهُ يحتجم قَالَ نعم مَا لم يحلق شعرًا ذهب الى حَدِيث أم سَلمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل الْعشْر فَلَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من اظافره إِذا ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة 974 - قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن ابي بكر الْمقدمِي قَالَ ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن مُحَمَّد فِي رجل ذبح وَنسي أَن يُسَمِّي فكره ذَلِك وتلا هَذِه الْآيَة {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} سَأَلت ابي عَن هَذَا الحَدِيث وحدثته بِهِ فَقَالَ لَا بَأْس وان لم يسم 975 - فَقَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح وَلم يسم نَاسِيا اَوْ عَامِد قَالَ أما نَاسِيا فَلَا بَأْس إِن شَاءَ الله واما عمدا فَلَا يُعجبنِي ذَبِيحَة السَّارِق 967 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَو أَن رجل سرق شَاة ثمَّ ذَبحهَا فَقَالَ لايحل أكلهَا يَعْنِي لَهُ قلت لابي فَإِن ردهَا على صَاحبهَا قَالَ لَا تُؤْكَل

إذا ذبحها من قفاها

إِذا ذَبحهَا من قفاها 977 - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ 978 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة 979 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ قَالَ يذكيه الْمُسلم

إذا أبان رأس الذبيحة

إِذا أبان رَأس الذَّبِيحَة 980 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يذبح الذَّبِيحَة فيبين رَأسهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ 981 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ذبح فَقطع رَأس الذَّبِيحَة عَامِدًا قَالَ اذا سبقته السكين فَلَا بَأْس واما عَامِدًا فَلَا يُعجبنِي ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه 982 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ قيل لابي اشعر أولم يشْعر قَالَ نعم الذَّبِيحَة تذبح وَهِي مَرِيضَة 983 - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْبَهِيمَة اذا عقرت وَصَارَت الى حد الْمَوْت وَتبين آثَار الْمَوْت فِيهَا هَل يجوز أكلهَا قَالَ أبي اكْتُبْ وأملي عَليّ اذا ذكيت ففحصت بذنبها وطرفت بِعَينهَا وسال دَمهَا فَلَا بَأْس بأكلها

الذبيحة لغير الله

الذَّبِيحَة لغير الله 984 - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن ذبح للزهرة قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي أحرام أكله قَالَ لَا اقول حرَام وَلَكِن لَا يُعجبنِي 985 - قلت لابي فَرجل يذبح للكوكب قَالَ وَلَا يُعجبنِي اكره كل شَيْء يذبح لغير الله وَقد كره بَعضهم مَا ذبح للكنيسة الرجل يَشْتَرِي الْأُضْحِية ثمَّ يَمُوت 986 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الشَّاة فَيَمُوت الرجل قَالَ اذا أوجبهَا وسماها انها اضحية قَالَ يضحى بهَا وَقَالَ مُغيرَة هِيَ مِيرَاث قَالَ ابي حدّثنَاهُ جرير عَن مُغيرَة اذا ابدل الْأُضْحِية بِخَير مِنْهَا 987 - قَالَ قلت لابي اذا اشْترى الرجل الشَّاة فَأَرَادَ ان يسْتَبْدل مَا هُوَ خير مِنْهَا قَالَ لَا بَأْس

ذبيحة الصبي والمرأة

ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة 988 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الصَّبِي وَالْمَرْأَة قَالَ اذا أطاقا وسميا فَلَا بَأْس ويروى أَن جَارِيَة لكعب بن مَالك ذبحت بمروة فسألوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَمرهمْ بأكلها 989 - قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قيس عَن ابي حُصَيْن عَن ابي بردة عَن ابي مُوسَى انه كَانَ يَأْمر بَنَاته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية 990 - قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا تجزىء من الْبدن إِلَّا الثني إِلَّا الضَّأْن فَإِنَّهُ يُجزئ مِنْهُ الْجذع فِي الْعَقِيقَة 991 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة تذبح ويدمى رَأس الصَّبِي اَوْ الْجَارِيَة قَالَ ابي لَا تدمى وَعَن الْغُلَام شَاتَان واكثر من قَالَ عَن

كتاب الصيد والأطعمة

الْجَارِيَة شَاة ويفصل لحم الْعَقِيقَة وَلَا يكسر لَهَا عظم وَقَالَ يُؤْكَل مِنْهَا ويهدى 992 - قَالَ قلت لابي وَكم يقسم من الْعَقِيقَة قَالَ مَا احب 993 - قَالَ قلت لابي كَيفَ يصنع بالعقيقة قَالَ تفصل وَلَا يكسر لَهَا عظم ويؤكل مِنْهَا ويهدى 994 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الاضحى وَهل يجوز ان تكون أضْحِية وعقيقة قَالَ لَا أما عقيقة واما أضْحِية على مَا سمى كتاب الصَّيْد والأطعمة 995 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي صيد السّمك بالشبكة لَا بَأْس بِهِ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وَهُوَ احب إِلَيّ من نبع الْحَصَى 996 - قَالَ قلت لابي السّمك يلقى لَهُ الطَّعَام حَتَّى يجْتَمع يصاد بذلك قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يكون ميتَة فَإِنِّي اكره أَن يصاد بالميتة 997 - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لُحُوم الْخَيل تُؤْكَل قَالَ لَا بَأْس بِأَكْلِهِ

في أكل الخشاف والخطاف

998 - قلت لابي فالبراذين قَالَ مَا سمعنَا إِنَّمَا سمعنَا الْخَيل قَالَت أَسمَاء نحرنا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرسا 999 - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لحم الْفرس تُؤْكَل قَالَ لَا بَأْس بِأَكْلِهِ فِي أكل الخشاف والخطاف 1000 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الخطاف قَالَ لَا ادري وَكَانَ عِنْده اسهل من الخشاف 1001 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الخشاف يُؤْكَل قَالَ من يَأْكُل الخشاف كَأَنَّهُ كرهه فِي أكل الْجَرَاد 1002 - قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْجَرَاد يطْبخ وَهُوَ حَيّ بِالْمَاءِ وَالْملح يَمُوت قَالَ هَذَا ذَكَاته قلت لابي فَإِن القي فِي النَّار وَهُوَ حَيّ يشوى قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا اعْلَم لَهُ وَلَا للسمك ذَكَاة 1003 - قَالَ سَأَلت ابي عَن لحم الْفِيل

قَالَ لَيْسَ هُوَ من اطعمة الْمُسلمين 1004 - قَالَ سَأَلت ابي عَن السنونو قَالَ لَا يُعجبنِي أكله لَيْسَ هُوَ يشبه السبَاع 1005 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الأرنب قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 1006 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بالضب قد أكل على مائدة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1007 - قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا ترى فِي أكل الثَّعْلَب قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع مَا اعْلَم أحدا رخص فِيهِ إِلَّا عَطاء فَإِنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِجُلُودِهَا يصلى فِيهَا لِأَنَّهَا تودى يَعْنِي فِي الْحرم اذا اصابه عَلَيْهِ الْجَزَاء 1008 - قَالَ سَأَلت ابي عَن ابْن عرس قَالَ كل شَيْء يَأْخُذ ينهش بأنيابه فَهُوَ من السبَاع وكل شَيْء يَأْخُذ بخالبه فَهُوَ مِمَّا نهى عَنهُ من كل ذِي مخلب من الطير 1009 - قَالَ سَأَلت ابي عَن أكل اليربوع فَقَالَ مَا ادري ايش هُوَ 1010 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الورل

فَقَالَ مَا ادري وكل شَيْء يشْتَبه عَلَيْك فَدَعْهُ 1011 - سَأَلت ابي عَن السلحفاة فَقَالَ كَانَ عَطاء لَا يرى بِهِ بَأْسا قَالَ أبي اذا ذبح لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي فَإِن رمي بِهِ فِي النَّار من غير أَن يذبح قَالَ لَا إِلَّا أَن يذبح 1012 - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل كلب المَاء فَقَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن دِينَار وَأبي الدنير سمعا شريحا رجل أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل شَيْء فِي الْبَحْر مَذْبُوح فَذكرت ذَلِك لعطاء فَقَالَ أما الطير فَأرى أَن يذبحه 1013 - قَالَ سَأَلت أبي عَن السرطان قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لَا يذبح قَالَ لَا 1014 - قَالَ سَأَلت أبي عَن الْغُرَاب الأبتع قَالَ كل شَيْء يَأْكُل الْجِيَف فَلَا يُؤْكَل وَمَا لم يَأْكُل الْجِيَف فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَقَالَ أبي يكره من الطير مَا يَأْكُل الْجِيَف 1015 - قَالَ سَأَلت أبي عَن الضفادع فَقَالَ لَا يُؤْكَل وَلَا يقتل نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل

الضفدع حَدِيث عبد الرَّحْمَن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1016 - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل لحم الرخم فَقَالَ كل شَيْء يَأْكُل الْجِيَف لَا يُؤْكَل وَهِي تَأْكُل الْجِيَف 1017 - سَأَلت أبي عَن أكل الحيه وَالْعَقْرَب فَقَالَ ابْن سِيرِين يسْقِي ابْن عمر وَلَده الترياق وَلَو علم مَا فِيهِ مَا سقَاهُ قَالَ أبي أكره الحيه وَالْعَقْرَب وَذَلِكَ أَن الْعَقْرَب لَهَا حمة والحيه لَهَا نَاب 1018 - سَأَلت أبي عَن شَيْء من الشاه حرَام قَالَ دَمهَا وَالطحَال لَا بَأْس بِهِ قلت الغده قَالَ كرهها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث مُجَاهِد الْأَوْزَاعِيّ عَن وَاحِد 1019 - قَالَ سَأَلت أبي عَن أكل الْبِطِّيخ المدود فَقَالَ يَأْكُل الْجيد وَيتْرك الرَّدِيء مِنْهُ 1020 - سَأَلت أبي عَن الباقلاء المدود قَالَ تجتنبه أحب الي إِن لم تستقذره فأرجو

الرجل يرسل كلبه فيجد معه غيره

1021 - قَالَ سَأَلت عَن أكل الفأر فَقَالَ من يَأْكُل الفأر سَمَّاهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الفويسقه 1022 - سَأَلت أبي عَن اللَّحْم إِذا تغير رِيحه ونتن يقوى الرجل على أكله أَيّمَا أحب إِلَيْك يَأْكُلهُ أَو يَرْمِي بِهِ قَالَ حَدِيث انس جِيءَ الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بإهاله سنخة فَأكلهَا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء يتقذره الرجل فَإِن أكله على حَدِيث أنس كَأَنَّهُ لم ير بِهِ بَأْسا الرجل يُرْسل كَلْبه فيجد مَعَه غَيره قَالَ سَأَلت أبي قلت إِذا رمى الْمُسلم كَلْبه فَوجدَ مَعَه غَيره كَلْبا آخر وَقد قتلا الصَّيْد فَلَا يَأْكُلهُ 1023 - قلت لأبي صيد المعراض قَالَ شَبيه السهْم فَرُبمَا خرمه وَرُبمَا جرحه فيؤكل وَإِذا أصَاب بعرضه فَهُوَ بِمَنْزِلَة الوقيذ لَا يُؤْكَل

كتاب البيوع

كتاب الْبيُوع 1024 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل منع رجلا المَاء أَن يسْقِيه فخاف الرجل على نَفسه فَقلت لَهُ ترى أَن يقاتله حَتَّى يشرب قَالَ أرى أَن يَشْتَرِي مِنْهُ وَكره أَن يقاتله فَإِنَّهُ خَافَ أَن يقْتله وَقَالَ يرزقه الله مَاء قلت لأبي ترى إِن أمكنه أَن يختلسه مِنْهُ قَالَ أحب إِلَيّ أَن يرضيه بعد ذَلِك وَأَرْجُو أَن يكون لَهُ عذر بيع الْبَيْضَاء بالسلت 1025 - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل سنة سِتّ وَثَمَانِينَ بِبَغْدَاد قَالَ سَأَلت أبي رَحمَه الله عَن الْبَيْضَاء بالسليت فَقَالَ الْبَيْضَاء بِالْحِنْطَةِ أظنها والسلت أرَاهُ شَيْئا يشبه الشّعير قَالَ ابي فكرهه سعد من اجل أَن أَحدهمَا كَانَ يَابسا وَالْآخر رطبا فَقَالَ سعد سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ ينقص الرطب قَالُوا نعم فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لنقصانه 1026 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن

الثياب والطعام يكون اثمانا

اسماعيل بن أُميَّة بن عبد الله بن يزِيد عَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ سعد عَن بيع سلت بِالشَّعِيرِ اَوْ شَيْء من هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن تمر برطب فَقَالَ تنقص الرطيبة اذا يَبِسَتْ قَالُوا نعم قَالَ فَلَا اذا الثِّيَاب وَالطَّعَام يكون اثمانا 1027 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن النَّبَات وَالطَّعَام يكون أَثمَان بَعْضهَا لبَعض قَالَ نعم 1028 - قلت رجل قَالَ لرجل أبيعك هَذَا الْكر بِأَلف دِرْهَم أَو ألف دِرْهَم بكر يكونَانِ جَمِيعًا ثمنا لصَاحِبهَا قَالَ نعم التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة 1029 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يكره التِّجَارَة فِي الْحِنْطَة جالب اَوْ غير جالب قَالَ الجالب احسن حَالا عِنْدِي وَأَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

اختلاف المتبايعين

اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين 1030 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي الثّمن وَالْبيع قد اسْتهْلك القَوْل قَول من مِنْهُمَا اَوْ الْبَيِّنَة فَقَالَ يتفقان على شَيْء فِيمَا اخْتلفَا فَإِذا لم يتَّفقَا كَانَ القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه فَإِن كَانَت بَيِّنَة فَلَا شَيْء اذا كَانَت الْبَيِّنَة اذا بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من كل عيب 1031 - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع البيع فيبرىء من كل عيب فِيهِ ظَاهر وباطن هَل يجوز هَذَا اَوْ يُسمى الْعَيْب ويبينه قَالَ قد اشْترى رجل من ابْن عمر عبدا لَهُ عيب وَبَاعه ابْن عمر بِالْبَرَاءَةِ فَرده عَلَيْهِ يَعْنِي وَأَرَادَ أَن يستحلفه انه لم يَبِعْهُ وَبِه عيب فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَبَاعَهُ ابْن عمر بعد ذَلِك بضعفين اَوْ نَحْو ذَلِك 1032 - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام الْبَزَّار قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن زيد عَن يحيى بن سعيد عَن سَالم بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ بَاعَ عبدا لَهُ بثمان مائَة دِرْهَم بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَوجدَ الرجل بِهِ عَيْبا فجَاء يخاصمه الى عُثْمَان فَقَالَ ابْن عمر اني بِعته بِالْبَرَاءَةِ من كل دَاء فَقَالَ احْلِف لقد بِعته وَمَا بِهِ دَاء تعله قَالَ فَلم يحلف ابْن عمر وَكَانَ عِنْده حَتَّى برأَ فَبَاعَهُ بِأَلف وَخمْس مائَة دِرْهَم

سئل عن شرطين في بيع

سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع 1033 - قلت لابي ان شريحا قَالَ فِي الشَّرْطَيْنِ فِي بيع ان يَقُول أبيعك الى شهر بِعشْرَة فَإِن حَبسه شهرا فَيَأْخُذ عشرَة فَقَالَ شُرَيْح اقل الثّمن وابعد الاجلين أَو الرِّبَا فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ هَذَا البيع فَاسد 1034 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع قَالَ هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذِه الْجَارِيَة على انك اذا بعتها فَأَنا أَحَق بهَا وان تخدمني كَذَا وَكَذَا قَالَ ابي فقد اشْترط شرطين فِي بيع قَالَ فَأَما اذا كَانَ شَرط وَاحِد فَلَا بَأْس قد بَاعَ جَابر من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعِيرًا وَاسْتثنى ظَهره وَقَالَ لعَائِشَة اشترطي الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ بيع الْمُدبر 1035 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر يَبِيعهُ صَاحبه اذا أَرَادَ قَالَ لَا بَأْس اذا احْتَاجَ إِلَيْهِ 1036 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر فَقَالَ أما الْغُلَام فَلَا

إذا باع وشرط على المشتري أن لا يبيع ولا يهب

بَأْس اذا احْتَاجَ الى ثمنه 1037 - قلت لابي الْجَارِيَة قَالَ لَا اجترىء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فرج يوطىء وَعَائِشَة حِين سحرتها جاريتها باعتها وَكَانَت مُدبرَة وَجعلت ثمنهَا فِي إِذا بَاعَ وَشرط على المُشْتَرِي أَن لَا يَبِيع وَلَا يهب 1038 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ جَارِيَة من رجل على أَن يَبِيع وَلَا يهب قَالَ البيع جَائِز وَلَا يقربهَا لَان عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تقرب فرجا وَفِيه شَرط لأحد قيل لابي فَالْبيع جَائِز قَالَ البيع جَائِز البيعان بِالْخِيَارِ 1039 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن البيعين بِالْخِيَارِ فَقَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا

بيع السمك في الآجام وما ظهر من الارض

بيع السّمك فِي الآجام وَمَا ظهر من الارض 1040 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الآجام قَالَ لَا بَأْس بِبيع مَا ظهر من الْقصب فَأَما شَيْء يَدعه حَتَّى يثبت ويزداد فَلَا يجوز شِرَاءَهُ واكره بيع السّمك فِي الآجام لِأَنَّهُ غرر 1041 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى أَن إخرج العَبْد بضمانه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى هَذَا الحَدِيث فِي العَبْد لَهُ وَجهه وَفِي المصرات يردهَا وَيرد مَعهَا صَاعا لَهُ وَجهه وَلِهَذَا وَجهه اذْهَبْ إِلَيْهَا جَمِيعًا مد عَجْوَة 1042 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن السَّيْف الْمحلى يُبَاع بِذَهَب اَوْ فضَّة قَالَ لَا يُعجبنِي قيل تذْهب الى حَدِيث فضَالة بن عبيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نعم

بيع العربون

بيع العربون 1043 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العربون مَا تَفْسِيره قَالَ هَذَا عربان البيع 1044 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة غير مرّة عَن عَمْرو يَعْنِي ابْن دِينَار قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن فروج اشْترى نَافِع بن عبد الْحَارِث وَكَانَ عَامل عمر على مَكَّة من صَفْوَان بن امية دَار السجْن بأَرْبعَة آلَاف فَإِن عمر رَضِي فَالْبيع لَهُ وان عمر لم يرض فلصفوان ارْبَعْ مائَة قلت لابي فإيش تَقول أَنْت قَالَ دعها 1045 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَيكون أَيْضا يكتري الرجل الدَّار فَيجْعَل لَهُ الشَّيْء فَإِن سكن فَذَاك وان لم يسكن كَانَ لصَاحب الدَّار مَا يَجْعَل لَهُ من الدَّرَاهِم 1046 - قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى فِي حَدِيثه عَن حَمَّاد قَالَ وَكَانَ حميد يَعْنِي الطَّوِيل لَا يرى بَأْسا أَن يَقُول الرجل للرجل أَنِّي أُرِيد مَتَاعا كَذَا وَكَذَا فَإِذا دفع عنْدك فَأَعْلمنِي فَإِنِّي أُرِيد نَحوه وَلَا تقولن اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا حَتَّى اشتريه مِنْك فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول حميد وَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

الاستثناء في البيع

الِاسْتِثْنَاء فِي البيع 1047 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن بشير عَن عَمْرو بن رَاشد الاشجعي ان رجلا بَاعَ بُخْتِيَّة وَاشْترط ثنياها فرغبت فِيهَا فاختصما الى عمر فَقَالَ اذْهَبْ الى عَليّ فَقَالَ عَليّ اذْهَبَا بِهِ الى السُّوق فَإِذا بلغت اقصى ثمنهَا فَأَعْطوهُ حِسَاب ثنياها من ثمنهَا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا فَقَالَ لَهُ ابو ثَوْر يَا ابا عبد الله ابْن عَمْرو بن رَاشد فَقَالَ سُبْحَانَ الله اما سَمِعت حَدِيث شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن هِلَال بن يسَار عَن عَمْرو بن رَاشد عَن وابصة أَن رجلا صلى خلف الصَّفّ وَحده ثمَّ قَالَ ابي هُوَ رجل مَعْرُوف اَوْ مَشْهُور 1048 - سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع ثَمَرَة ارضه يَسْتَثْنِي كرا اَوْ كرتين فَقَالَ أَرْجُو لَيْسَ بِهِ بَأْس 1049 - سَأَلت ابي عَن رجل بَاعَ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا وَهِي حَامِل بِشَهْر اَوْ اكثر من ذَلِك فَقَالَ حَدِيث ابْن عمر اعْتِقْ امة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا قَالَ قَول ابْن عمر يشبه اَوْ قريب من هَذَا

الأرش مع الإمساك

1050 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي ثوبا بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ اكره هَذَا انما بَاعه بِدِينَار فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم قَالَ هَذَا بيع سوء قَالَ قلت لابي فالرجل يَقُول فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم أبيعك يَوْمًا بِدِينَار وَدِرْهَم قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس 1051 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ لَا يجوز هَذَا البيع قَالَ ابي حَتَّى يَقُول دِينَار إِلَّا قِيرَاط ذهب 1052 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ مَا يَقُول فِي رجل بَاعَ حَائِطا ثَلَاثًا اَوْ أَرْبعا أَو كرا أَو كرين قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْلُوم قيل فيستثنى نخلات مَعْلُومَات قَالَ نعم الْأَرْش مَعَ الْإِمْسَاك 1053 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا قَالَ يردهُ عَلَيْهِ

قلت لابي فَيَأْخُذ مِنْهُ نقصانه بِقدر عَيبه وَلَا يردهُ عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لابي فَإِن كَانَ قد لبسه ثمَّ رده عَلَيْهِ قَالَ ينظر بِقدر مَا لبسه فَيَأْخذهُ مِنْهُ 1054 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب قَالَ ابي هَذَا عَن رجل اشْترى مُخَيّر ان شَاءَ رده مَعَ نُقْصَان مَا احدث فِيهِ وان شَاءَ امسكه وَرجع على البَائِع بِنُقْصَان البيع واذهب فِيهِ الى قَول عُثْمَان 1055 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا ايوب عَن مُحَمَّد ان عُثْمَان كَانَ يقْضِي فِي الثَّوْب يَشْتَرِيهِ الرجل فيجد بِهِ الْعَيْب أَن يردهُ وان كَانَ قد لبسه 1056 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنِي جرير بن حَازِم عَن ابْن سِيرِين عَن عُثْمَان انه قَالَ هُوَ مُخَيّر 1057 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا فَقَطعه قَمِيصًا ثمَّ وجد فِيهِ خرق قَالَ إِن شَاءَ المُشْتَرِي رده وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِنُقْصَان الْقطع وان كَانَ لبسه فَإِن شَاءَ حَبسه عِنْده وَرجع على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب من الثَّوْب وَكَذَلِكَ إِن كَانَ عبدا اشْتَرَاهُ ثمَّ ظهر على عيب كَانَ عِنْد البَائِع رَجَعَ المُشْتَرِي على البَائِع بِنُقْصَان الْعَيْب من العَبْد إِذا اثْبتْ المُشْتَرِي أَن ذَلِك الْعَيْب بِالْعَبدِ

بيع المصاحف

1058 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر على عيب بِهِ خرق اَوْ غَيره قَالَ إِن شَاءَ اخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وان شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته بيع الْمَصَاحِف 1059 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ قد رخص قوم فِي بيعهَا والتعليم احب الي من مَسْأَلَة النَّاس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف قَالَ احب إِلَيّ ان لَا يَبِيعهَا كرهه ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يَعْنِي بيع الْمَصَاحِف 1060 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ اشْتَرِ وَلَا تبع وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر وضع الجوائح 1061 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وضع الجوائح فَقَالَ الرجل يَشْتَرِي الثَّمَرَة فِي رُؤُوس النّخل فتصيبه العاهة فَيفْسد فَوضع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الجوائح تكون لَا يكون للْبَائِع شَيْء لانه لم ينْتَفع مِنْهُ المُشْتَرِي بشئ

سئل إذا قضى بعض غرمائه دون بعض

سُئِلَ إِذا قضى بعض غُرَمَائه دون بعض 1062 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قضى فِي مَرضه بعض الْغُرَمَاء دون بعض أَيجوزُ لَهُ أم هُوَ بِالْحِصَصِ قَالَ لَا بَأْس أَن يقْضِي بَعضهم دون بعض واحب إِلَيّ ان يواسي بَينهم فِي الْقَضَاء إِذا قضى الْمُؤَجل قبل اجله 1063 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الدّين على الرجل الى اجل مَعْلُوم فيعطيه قبل اجله من غير ان يَطْلُبهُ مِنْهُ يُرِيد أَن يُؤَدِّي غُرَمَائه هَل يطيب لهَذَا أَن يَأْخُذ مَاله قبل حلّه قَالَ لَا بَأْس إِلَّا أَن يَضَعهُ عَنهُ ويعجل فَإِنِّي اكرهه 1064 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لغريمه حط عني واعجل لَك قَالَ اكرهه لَا يفعل ذَلِك إِذا شَرط إِن لم يُعْط الثّمن الى سَاعَة كَذَا وَإِلَّا فَلَا يَبِيع لَهُ 1065 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل الشَّيْء وَيشْتَرط عَلَيْهِ إِن لم تعطني الثّمن الى سَاعَة كَذَا اَوْ يَوْم كَذَا فَلَا بيع لَك فَهَل ذَلِك جَائِز عَلَيْهِ قَالَ ذَلِك جَائِز لَهُ أَن يرجع فِي بَيْعه هُوَ كَمَا قَالَ

بيع المكاتب

بيع الْمكَاتب 1066 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ الْغُلَام فيكاتبه فَيحْتَاج أيبيعه على مُكَاتبَته قَالَ اذا بَاعه على أَمر بَين يَقُول أَنى اؤدي اليك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ حر فَلَا بَأْس إِذا رَضِي اُحْدُ الغريمين بالمقاصصه 1067 - قَالَ سَأَلت ابي قلت أتيت رجلا فاشتريت مِنْهُ مَتَاعا بِخمْس مائَة دِرْهَم واتاني الرجل فَوجدَ عِنْدِي مَتَاعا اشْتَرَاهُ فَقَالَ لي هَذَا الْمَتَاع بِتِلْكَ الْخمس مائَة فَقَالَ ابي جَائِز وَلَكِن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمَتَاع لَا يَدعه عِنْده فَيكون بيع دين بدين

باب السلم

بَاب السّلم 1068 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّلم هُوَ السّلف 1069 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لابأس بالسلم فِي الْحَيَوَان على الصّفة 1070 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن السّلف فِي الْحَيَوَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ الى اجل مَعْلُوم 1071 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا معمر عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسلف الرجل فِي الْحَيَوَان الى اجل مَعْلُوم 1072 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ أَن ابْن مَسْعُود لم يكن يرى بَأْسا فِي كل شَيْء مَا خلا الْحَيَوَان 1073 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أَبى قلت السّلم ماهو قَالَ أَي أَن يكون الرجل يدْفع الى الرجل الدَّرَاهِم فيواضعه على كيل مَعْلُوم يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي طَعَام سوَادِي اَوْ بلدي اَوْ موصلي وَلَا

يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي هَذِه الْفِرَاخ اَوْ فِي هَذِه الضَّيْعَة وَذَلِكَ انه لَا يدْرِي يخرج هَذَا الْفِرَاخ شَيْئا ام لَا وَكَذَا ان أسلفت فِي لحم فَقَالَ لَهُ قد أسلفتك فِي لحم مسن فِي لحم الْجنب اَوْ الْفَخْذ فيصف لَهُ وَكَذَا الرؤوس يَقُول لَهُ رَأس مسن وَرَأس حمل وَلَا يَأْخُذ فَوق صفته وَلَكِن يَأْخُذ دونهَا 1074 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ بِعني خُذ مني شَعِيرًا بِالدَّرَاهِمِ فَخذ مني بالسعر قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير إِلَّا مثل كيل الْبر اَوْ انقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة قلت لابي كَانَ الْبر عشرَة اجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة اجربة قَالَ نعم

باب بيع الولاء وهبته

بَاب بيع الْوَلَاء وهبته 1075 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى انه لَا يُبَاع وَلَا يُوهب 1076 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي تذْهب الى حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ان مَيْمُونَة وهبت وَلَاء سُلَيْمَان بن بشار لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ ابي لَا وَقَالَ ابي ابْن عَبَّاس روى عَنهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس الْوَلَاء لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَكَرِهَهُ ابْن مَسْعُود وَجَابِر الصّرْف 1077 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول وَزنهَا كَذَا وَكَذَا اَوْ يزنها بَين يَدَيْهِ فيصرفها الرجل فتزيد بالحبة والحبتين وَالثَّلَاثَة فِيمَا يكون غلط وَلَا اخْتِلَاف الموازين والصنجة فَهَل تطيب تِلْكَ الزِّيَادَة قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فأرجو أَن يكون بِهِ بَأْس وان رد عَلَيْهِ فَلَا بَأْس

سئل عمن اشترى شراء فاسدا هل يشتري منه

سُئِلَ عَمَّن اشْترى شِرَاء فَاسِدا هَل يَشْتَرِي مِنْهُ 1078 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْمَتَاع قد خالطه البيع الْفَاسِد شرطين فِي بيع اَوْ مثل مَا نها عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا هَل ترى لرجل أَن يَشْتَرِي من الَّذِي اشْترى من هَذَا البيع الْفَاسِد شَيْئا قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا اذا علم انه قد دخل فِي أَمر قد نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَن هَذَا بيع مَرْدُود إِذا أذن لعبد فِي التِّجَارَة 1079 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن العَبْد يَأْذَن لَهُ سَيّده فيدان قَالَ الدّين على السَّيِّد 1080 - قَالَ وَكِيع لَا يُبَاع العَبْد فِي الدّين قَالَ ابي خَالف وَكِيع سُفْيَان فِي هَذَا تَفْسِير النَّهْي عَن بيع المجر 1081 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع المجر قَالَ يَعْنِي مَا فِي الارحام

حبل الحبلة

حَبل الحبلة 1082 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن حَبل الحبلة قَالَ الَّذِي فِي بَطنهَا اذا وضعت وَتحمل فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن هَذَا لِأَنَّهُ غرر يَقُول سَاج التَّاج بيع التعاويذ 1083 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكْتب التعاويذ من الْقرَان وَغَيره يَبِيعهَا قَالَ اكرهه واكره بيع الْمَصَاحِف وشراءها اسهل عِنْدِي من بيعهَا 1084 - وَقَالَ بَعضهم وددت أَن الْأَيْدِي قطعت فِي بيع الْمَصَاحِف 1085 - قَالَ قلت لابي فان بَاعَ لأهل الذمه التعاويذ قَالَ ذَلِك اشد وَكَرِهَهُ الرِّبَا 1086 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا يُكَال اَوْ يُوزن الى اجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال اَوْ يُوزن فكرهه قَالَ كَذَا هَذَا طَعَام بِطَعَام نسأ قيل فَيَأْخُذ قرضا من القروض

الرهن

اَوْ مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا 1087 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَجُوسِيّ كَانَ يعْمل بالربا فَجمع مَالا كثيرا ثمَّ انه اسْلَمْ قَالَ مَاله لَهُ قلت لابي يخرج مَا كَانَ إِرْثا قَالَ لَا مَا كَانَ فِيهِ من الشّرك وَشرب الْخمر اعظم من ذَلِك قلت لابي فَإِن هُوَ فعل قَالَ فَإِن فعل فَحسن 1088 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ بَينه وَبَين رجل معاملات وبيوع وَأَشْيَاء مِمَّا يتعامل النَّاس بَينهم من صروف وَغير ذَلِك وَفِي نَفسه من تِلْكَ الْمُعَامَلَات شئ يخَاف أَن يكون قد دَخلهَا فَسَاد مِمَّا لَا يقف عَلَيْهِ فَهَل يجوز أَن أَقُول لصاحبي اجْعَلنِي فِي حل من جَمِيع مَا جرى بيني وَبَيْنك من مُعَاملَة وصروف وَفَسَاد إِن كَانَ وَغير ذَلِك فَإِن قَالَ قد فعلت نرجو أَن يخلص اَوْ كَيفَ السَّبِيل فِي التخليص فَقَالَ إِن كَانَ ذَلِك من طَرِيق الرِّبَا فَعَلَيهِ أَن يسلم إِلَيْهِ رَأس مَاله ويلقى مَا سوى ذَلِك لقَوْل تَعَالَى {وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم} فَإِن توبه الرِّبَا ان يَأْخُذ رَأس مَاله وَيرد الْفضل الَّذِي كَانَ بَينه وَبَين صَاحبه الرَّهْن 1089 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ وَلَا يعرف من رهن عِنْده

فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير 1090 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن قَالَ هَذَا جَائِز 1091 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا 1092 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن

المضاربة

الْمُضَاربَة حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة فَقَالَ اذا خَالف ضمن 1093 - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن 1094 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَارب فَقَالَ اذا خَالف ضمن قلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَ قَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال 1095 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالف فَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل 1096 - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَة قَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ 1097 - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا

المواضعة والمقاطعة

الْمُوَاضَعَة والمقاطعة 1098 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَن ابا قلَابَة كَانَ لَا يرى بَأْسا بالمواضعة وَيكرهُ المقاطعة وَكَانَ ابو قلَابَة يَأْتِي الى اصحاب الْخَزّ فَيَقُول اكتبوا الى شركائكم فِي مطرف لَونه كَذَا وَعرضه كَذَا وَطوله كَذَا فيكتبون لَهُ الى السوس فَإِذا قدم اشْتَرَاهُ مِنْهُم فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ اكره الْمُوَاضَعَة والمقاطعة جَمِيعًا الشّركَة 1099 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا ارى ان يتخارجا اكرهه يَعْنِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعين وَالدّين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَفَاوضين هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث اَوْ أصبْنَا من فَائِدَة اَوْ مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ ابي هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا 1100 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الاعلى بن حَمَّاد النَّرْسِي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة قَالَ قَالَ اياس بن مُعَاوِيَة اذا شَارك الْمُسلم الذِّمِّيّ فَكَانَت الدَّرَاهِم مَعَ الْمُسلم هُوَ الَّذِي يتَصَرَّف بهَا بِالشِّرَاءِ وَالْبيع فَلَا بَأْس وَلَا

بيع المال في الفلس

يَدْفَعهَا الى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ يعملان بهَا لِأَنَّهُمَا يرابيان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول اياس 1101 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى بيع المَال فِي الْفلس 1102 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ بَاب الشُّفْعَة 1103 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

1104 - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا 1105 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ 1106 - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع 1107 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة

قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط 1108 - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة 1109 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل 1110 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة قَالَ نعم 1111 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة قَالَ لَا قلت لأبي والمجوسي قَالَ ذَاك أبعد 1112 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ

بيع المرابحة

بيع الْمُرَابَحَة 1113 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك 1114 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 1115 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ

1116 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح 1117 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما 1118 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ 1119 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين 1120 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ

الرجل يقرض الدراهم يأخذ بها طعاما

يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ 1121 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين 1122 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما 1123 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس

اذا باع شيئا مجازفة وهو يعلم كيله

اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله 1124 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين 1125 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ قَالَ دَعه سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا 1126 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي

باب الإيجارات

بَاب الإيجارات 1127 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اكترى من حمال على انه يحملهُ من مَكَّة الى الْكُوفَة فِي اُحْدُ عشر يَوْمًا بِخَمْسَة عشر دِينَارا فَأدْخلهُ يَوْم ثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يصطلحوا اَوْ يرد عَلَيْهِ بِقدر مَا يعلم إِن كرى مثله كَذَا كَانَ ويتحالون فِيمَا بَينهم 1128 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اسْلَمْ ثوبا الى صباغ فَضَاعَ الثَّوْب عِنْد الصّباغ فَأعْطى الصّباغ لصَاحبه عشرَة دَرَاهِم قيمَة ثمن الثَّوْب ثمَّ وجد الثَّوْب بعد ذَلِك الضّيَاع وَقد اشْترى الرجل ثوبا فصبغه وقطعه قَالَ أرى أَن يرد عَلَيْهِ الْعشْرَة اعْجَبْ إِلَيّ 1129 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الملاح يضمن الطَّعَام قَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان على الملاح

1130 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل دَارا اكترى من رجل دَارا بِمِائَة دِرْهَم فِي السّنة فَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهَا بعد سِتَّة اشهر قَالَ لَهُ الْمِائَة وَعَلِيهِ أَن يكرى الدَّار لَا يحول بَينه وَبَينهَا قيل لَهُ يكريها قَالَ لَيْسَ لَك أَن تكريها انت سلمهَا لَهُ الى آخر السّنة 1131 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكتري الدَّابَّة فَيَقُول ان رددت الدَّابَّة الْيَوْم فكراها خَمْسَة دَرَاهِم وان رَددتهَا غَدا فكراها عشرَة قَالَ لَا بَأْس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قد اكتريتها كل يَوْم تحبسها بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا حَبسهَا فَعَلَيهِ لكل يَوْم عشرَة دَرَاهِم 1132 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يدْفع الثَّوْب الى الحائك بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس 1133 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ سَأَلت سُفْيَان عَن رجل يُؤَاجر حلى فضَّة بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ سَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذ عَلَيْهِ فضلا قلت لابي ان استكرى ثوبا يلْبسهُ قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ ينقص

1134 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخياط يكون عِنْده الْغُلَام أيبعثه فِي حوائج مَا ترى فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ من عمله فَنعم واما غير ذَلِك فَلَا حَتَّى يسْتَأْذن أَهله حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الارغفة الَّتِي يَأْخُذهَا المعلمون من الصّبيان قَالَ اكرهها هَذَا قذر جدا 1135 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام يطيب لَهُ قَالَ لَا يَأْكُلهُ يطعمهُ عَبده وناضحه 1136 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ بِحَدِيث ابي جُحَيْفَة فِي الْحجام الا ان يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه على حَدِيث محيصة واخذ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعطَاهُ اجره 1137 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام فَقَالَ احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعطى الْحجام اجره وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الدَّم وَمَعْنَاهُ ثمن الدَّم اعطى الْحجام اجره وَحَيْثُ سُئِلَ عَن كسب الْحجام قَالَ وَهُوَ شَرّ الْكسْب حَدِيث محيصة

1138 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى بَيْتا فأجر مُسْتَأْجرًا اَوْ ناووس اَوْ بَيْعه اَوْ يَبْنِي للمجوس دَارا يلقون فِيهَا موتاهم يجصص لَهُم بيعَة اَوْ يباعون خشبا قَالَ اكرهه هَذَا كُله قلت وتراه يقسم عَلَيْهِ قَالَ نعم 1139 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اجْرِ القسام الَّذِي يقسم الدّور وَغير ذَلِك فَقَالَ أتوقاه ثمَّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة لَا يَأْخُذ على شَيْء من أَمر الْخَيْر

باب الوكالة

بَاب الْوكَالَة 1140 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ 1141 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث 1142 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي 1143 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده

العارية والوديعة

قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه 1144 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره الْعَارِية والوديعة 1145 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه 1146 - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك 1147 - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال 1148 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله

سئل عن دقيق لقوم اختلط بدقيق شعير لآخر

قَالَ يرد الْغلَّة قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول لَو غصب مَالا فاتجر فِيهِ يرد المَال والمربح جَمِيعًا سُئِلَ عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط بدقيق شعير لآخر 1149 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط قفيز حِنْطَة بقفيز شعير دَقِيق جَمِيعًا طحنا فاختلطا قَالَ هَذَا لَا يقدر ان يُمَيّز فَقَالَ ابي ان كَانَ يعرف قيمَة دَقِيق الشّعير من دَقِيق الْحِنْطَة مَعَ هَذَا اَوْ اعطى كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مَاله الا ان يصطلحوا بَينهم على شَيْء ويتحالوا قلت لابي فَإِن قَالَ هَذَا اريد حنطتي قَالَ اريد شعيري قَالَ يُبَاع ان عرف قيمتهمَا قلت لابي فَإِن لم يعرف قَالَ لابد لَهُم ان يصطلحوا على شَيْء ويتحالوا اجْرِ الْجعل فِي الْآبِق 1150 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول آخذ بِحَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن دِينَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العَبْد الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَار

قَالَ ابي وآخذ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْآبِق أَرْبَعِينَ درهما اذْهَبْ إِلَيْهِ 1151 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآبِق اذا أَخذه الرجل ثمَّ ابق مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء 1152 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اخذ الْآبِق فأنفق عَلَيْهِ ثمَّ ابق يرجع على سَيّده بِالنَّفَقَةِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 1153 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جعل الْآبِق اذا وجد خَارِجا من الْمصر قَالَ اذْهَبْ الى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَول عمر وَعلي دِينَار ان اثْنَي عشر درهما اذا اخذ خَارِجا من الْمصر وَابْن جريج عَن ابْن ابي ملكية وَعَمْرو بن دِينَار قَالَا جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَارا 1154 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا وجده فِي الْمصر يردهُ وَلَا يعْطى شَيْئا ويروى عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا وجده فِي الْمصر عشرَة دَرَاهِم واذا اخذ فِي غير الْمصر اربعين يَوْمًا قَالَ ابي مثل ابْن مَسْعُود حدّثنَاهُ عبد الاعلى عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح

القرض

الْقَرْض 1155 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء الْكفَالَة فِي الْحَد 1156 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا مسَائِل الْغَصْب وَغَيره 1157 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك 1158 - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد

اتّجر فِيهِ فَأصَاب بتجارته مَالا أَن يُخبرهُ مَا أَخذ من مَاله ويخبره مَا أصَاب من تِجَارَته ذَلِك اعْجَبْ إِلَيّ 1159 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اسْتَدَانَ دينا على أَن يُؤَدِّيه فَتلف المَال بَين يَدَيْهِ فَأَصَابَهُ بعض حوادث الدُّنْيَا فَصَارَ معدما لَا شَيْء لَهُ هَل يُرْجَى لَهُ بذلك عذر عِنْد الله تَعَالَى وخلاص من دينه على عَدمه وَلم يقْض دينه الَّذِي عَلَيْهِ فَقَالَ ابي هَذَا اسهل عِنْدِي من الَّذِي احتال وان مَاتَ على عَدمه فَهَذَا وَاجِب عَلَيْهِ 1160 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يُؤَدِّي عَنهُ وان كَانَت خِيَانَة يسْتَحل صَاحبه اَوْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقه وان كَانَت عنبة يسْتَحل وكل مَا كَانَ بَين الرجل وَبَين ربه فأرجو أَن يكون الله بِهِ رحِيما واما مَا كَانَ بَينه وَبَين النَّاس مَا امكنه من شَيْء يردهُ اَوْ استحلال فَلْيفْعَل ذَلِك واما مَا كَانَ من صَدَقَة اَوْ حج اَوْ مَا يتَقرَّب بِهِ الى الله فَإِنِّي أَرْجُو الله لذَلِك إِن شَاءَ الله 1161 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل استودع الف دِرْهَم فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَ رجل الى الْمُسْتَوْدع فَقَالَ ان فلَانا غصبني على الْألف الَّتِي استودعك وَصَحَّ ذَلِك عِنْد الْمُسْتَوْدع أيردها على الَّذِي استودعه اَوْ على صَاحبهَا فَقَالَ إِن لم يخف التبعة قَالَ ابي والتبعة ان يرجِعوا عَلَيْهِ من

الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ 1162 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ 1163 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى 1164 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا قلت لابي وَمَا الاستشراف

في الهبة وغير ذلك

قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله رده فِي الْهِبَة وَغير ذَلِك 1165 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته 1166 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده 1167 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل 1168 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها 1169 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَا يُعجبنِي

إحياء الموات

فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم 1170 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ إحْيَاء الْموَات 1171 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك قيل لَهُ فالأحجار قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط

اللقطة

اللّقطَة 1172 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة اشترت سَمَكَة فَوجدت فِي بَطنهَا دَنَانِير فِي صرة فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا اذا احدث فِي دَاره مَا يضار الْجَار 1173 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى فِي دَاره حَماما اَوْ حَشا يضر بجاره فَقَالَ اكرهه قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا ضرار آلَات اللَّهْو والغناء 1174 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره 1175 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْغناء فَقَالَ يثبت النِّفَاق فِي الْقلب لَا يُعجبنِي

اذا اتلف على ذمي خمرا او إناء خمر

اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر 1176 - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر سُئِلَ عَن اللَّقِيط 1177 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه

المسجد اذا خرب هل يباع وينفق على غيره

قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره 1178 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر

كتاب النكاح

كتاب النِّكَاح الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي 1179 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي قَالَ لَا يجوز 1180 - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام 1181 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها 1182 - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا

فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا 1183 - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف 1184 - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ

قلت فاعجب اليك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد 1185 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح 1186 - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي

اليتيمة تستأمر في نفسها

الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا 1187 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار 1188 - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا 1189 - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا

قلت لابي فَإِن كَانَ ولدت مِنْهُ قَالَ يلْزمه الْوَلَد قَالَ وَترد الى زَوجهَا الأول 1190 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل زَوجنِي ابْنَتك فَزَوجهَا بِلَا شُهُود وَلَا بَيِّنَة وأبوها الْوَلِيّ فَقَالَ ابي يُعجبنِي أَن يشْهد قلت لابي فَإِن لم يشْهد ترَاهُ حرَام قَالَ يُعجبنِي أَن يشْهد 1191 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن بكر ابْن عبد الله قَالَ كتب عمر بن الْخطاب الى الْأَمْصَار أَيّمَا امْرَأَة تزوجت عَبدهَا بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا ولي فاضربوها وَفرقُوا بَينهمَا حَدثنَا هدبة بن خَالِد قَالَ نَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ تزوجت امْرَأَة بِغَيْر ولي فَرد عمر بن الْخطاب نِكَاحهَا 1192 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مَيْمُونَة بنت الْحَارِث إِنَّمَا جعلت أمرهَا بيد الْعَبَّاس فَزَوجهَا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحِيح هَذَا الحَدِيث فَقَالَ ابي قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا فِيهَا قَالَ ابي هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ اصل

ما جاء في تزويج الخال

مَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَال 1193 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة لم تبلغ زَوجهَا خالها فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ قيل لَهُم انه نِكَاح فَاسد فَفرق بَينهمَا هَل يجب لَهَا الصَدَاق وَهل يجوز لَهَا فِي وَقت مَا تدْرك اَوْ تبلغ خمس عشرَة سنة ان يَأْذَن السُّلْطَان فيزوجها من هَذَا الرجل اَوْ يكْتب الى أوليائها حَيْثُ كَانُوا وَكم حَدهَا من السنين الَّتِي تكون فِيهَا بَالغا إِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَهل يجوز لَهَا بعد أَن تدْرك أَو تبلغ سني الْبَالِغَة أَن تَأذن لخالها فِي تَزْوِيجهَا إِن لم يكن لَهَا ولي غَيره هَل عَلَيْهَا اذا فرق بَينهمَا عدَّة وَكم الْعدة فأملى عَليّ ابي قَالَ إِن كَانَ دخل بهَا زَوجهَا فقد وَضعهَا خالها فِي الْكَفَاءَة وَاسْتوْفى لَهَا الْمهْر فَإِن الَّذِي يعجبنا من هَذَا أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا بولِي عصبَة وَيكون لَهَا الْمهْر بِمَا أصَاب مِنْهَا اذا استأنفوا النِّكَاح ومهرها مهْرا جَدِيدا 1194 - وحد بُلُوغ الْجَارِيَة الْحيض الَّذِي سمينا بُلُوغهَا بِالْحيضِ فَإِن لم يكن ولي حَاضر من عصبتها كتب إِلَيْهِم حَتَّى يأذنوا فِي انكاحها إِلَّا أَن تكون غيبَة مُنْقَطِعَة لَا تدْرك إِلَّا بالكلفة وَالْمَشَقَّة فَإِن الَّذِي سمعنَا النِّكَاح بالولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ وَالْجَارِيَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا أَبوهَا إِذا لم تكن بلغت فَإِذا بلغت تسع سِنِين كَانَ لَهَا ولي غير أَبِيهَا استؤمرت فَإِن هِيَ أَذِنت جَازَ عَلَيْهَا اذا زَوجهَا ولي وَعَلَيْهَا الْعدة اذا فرق بَينهمَا اذا كَانَ نِكَاحا فَاسِدا وان لم يكن أَيْضا نِكَاحا فَاسِدا فَطلقهَا اَوْ فرق بَينهمَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب مثل الرَّضَاع فعلَيْهَا أَن تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض ثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وَالْحجّة من الْجَارِيَة انها تستأمر وَهِي بنت تسع مَا يرْوى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع

متى تجب النفقة للمرأة

مَتى تجب النَّفَقَة للْمَرْأَة 1195 - سَمِعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله فَعَلَيهِ النَّفَقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بِمِثْلِهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي ابْنة سبع فَإِن كَانَت يتيمة فَأَذنت فِي النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تستأمر 1196 - سَأَلت ابي عَن الاب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار اذا كَبرت فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار اذا زَوجهَا ابوها وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع اَوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة 1197 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُزَوّج ابْنَته المدركة بِغَيْر رِضَاهَا هَل يثبت النِّكَاح فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف واعجب الي ان يستأمرها فَإِن سكتت فَهُوَ رِضَاهَا اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ يُزَوّجهَا وَلَا يستأمرها 1198 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ اذا تقبل بِهِ الاب فَهُوَ على الاب وَإِلَّا فَهُوَ على الابْن

تزوج البكر والثيب بإذنهما

قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك 1199 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما 1200 - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا قلت لابي فالبكر قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا قلت فَإِن لم تَأذن قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

من وقع على ام امرأته

من وَقع على ام امْرَأَته 1201 - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على أم امْرَأَته يَعْنِي وَطئهَا قَالَ يُفَارق امْرَأَته 1202 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا فَقَالَ لَا يتَزَوَّج وَقَالَ عمرَان إِن الْحصين اذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ اَوْ حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ ابي هَذِه وَتلك عِنْدِي بِمَنْزِلَة وَاحِدَة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ قَالَ {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وأذهب فِيهِ الى قَول عمرَان بن الْحصين قَالَ ابي فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يحرم حرَام حَلَالا 1203 - سَأَلت ابي عَن الرجل يُجَامع ام امْرَأَته هَل تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته قَالَ يُفَارق امْرَأَته قَالَ نعم يفارقها 1204 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة اسلمت على يَدي رجل وَتَزَوجهَا قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس اما السُّلْطَان فَلَا اعْلَم بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ السُّلْطَان القَاضِي لَان اليه امْر الْفرج

1205 - سَمِعت ابي يَقُول من تزوج على نِكَاح الشّغَار اَوْ تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا اَوْ خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر اذا اصابها وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا قيل لابي ان خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ اذا غلق بَابا اَوْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر 1206 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة فَلم يقدر عَلَيْهَا قَالَ يفرق بَينهمَا قَالَ اذا أرخي سترا اَوْ اغلق بَابا فقد وَجب الصَدَاق 1207 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا قَتَادَة عَن الْحسن عَن الاحنف عَن عمر وَعلي من اغلق بَابا وارخى سترا فلهَا الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة 1208 - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأت على عبد الرَّحْمَن بن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب قضى فِي الْمَرْأَة بتزويجها الرجل انها اذا ارخت السّتْر فقد وَجب الصَدَاق 1209 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن اسحق الْقرشِي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن بشار قَالَ تزوج الْحَارِث بن الحكم امْرَأَة من بني عَامر اَوْ بني مرّة فَلَمَّا قدم بهَا عَلَيْهِ أَتَاهَا فَقَالَ عِنْدهَا وَهِي بقبا اَوْ بالعقيق فَنظر اليها فَرَأى جَارِيَة ادماء سَوْدَاء فَخرج من عِنْدهَا فَبعث إِلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلم يقربهَا فَبَعثه مَرْوَان وَهُوَ امير الْمَدِينَة الى زيد بن ثَابت فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ

الغسل على الصغيرة اذا وطئت واليهودية والنصرانية

لَهُ زيد تمّ صَدَاقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة حِين خلا بهَا فَقَالَ لَهُ انه مِمَّن لَا يتهم وَقد زعم انما وضع ثِيَابه وَقَالَ عِنْدهَا وَلم يتَنَاوَل مِنْهَا قَلِيلا وَلَا كثيرا فَقَالَ لَهُ زيد أعْطهَا الصَدَاق ومرها فلتعتد قَالَ فَلَمَّا اكثر عَلَيْهِ مَرْوَان قَالَ لَهُ زيد أَرَأَيْت لَو أَنَّهَا ادَّعَت انه أَصَابَهَا وان بهَا مِنْهُ ولدا كَيفَ كنت صانعا أَكنت ملاعنا بَينهمَا قَالَ نعم قَالَ فأتمم لَهَا صَدَاقهَا ومرها فلتعتد الْغسْل على الصَّغِيرَة اذا وطِئت واليهودية والنصرانية 1210 - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة 1211 - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا طَلَاق العَبْد ونكاحه 1212 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن العَبْد كم يتَزَوَّج

المرأة تسلم قبل زوجها

قَالَ اثْنَيْنِ قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك 1213 - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء 1214 - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد 1215 - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا 1216 - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا بِالنِّكَاحِ الاول قَالَ بَعضهم بعد سِنِين وَقَالَ بَعضهم بعد سِتّ سِنِين لم يحدث صَدَاقا سَمِعت ابي يَقُول روى حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابي اتهيب الْجَواب فِيهَا 1217 - سَأَلت ابي عَن الحربية كم عدتهَا اذا أسلمت وَلها زوج قَالَ تَعْتَد عدَّة الْحرَّة وَذَلِكَ انها لما أسلمت وَجَبت عَلَيْهَا أَحْكَام الْإِسْلَام 1218 - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بِامْرَأَة فَجَاءَت بابنة من فجور ثمَّ كَبرت الِابْنَة هَل يجوز ان يتَزَوَّج بهَا قَالَ معَاذ الله يتَزَوَّج ابْنَته هَذَا قَول سوء حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة فَهَذَا يدل لِأَنَّهُ زنا بهَا فَقضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْوَلَدِ للْفراش 1219 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة جَاءَت الى رجل فَقَالَ إِن مولَايَ

قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة 1220 - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا قلت لابي فَإِن اسْلَمْ قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة 1221 - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز 1222 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه

سئل عن غير اولي الاربة من الرجال

1223 - سَأَلت ابي أَن قوما يَقُولُونَ انما نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ادب فَقَالَ لي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي انه اذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا اَوْ على خَالَتهَا ان يفرق بَينهمَا وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَنهى عَن لُحُوم الْحمر وان تفترش مسوك السبَاع 1224 - سَمِعت ابي يَقُول لَا ينظر العَبْد الى شعر مولاته وَكَرِهَهُ سُئِلَ عَن غير اولي الاربة من الرِّجَال 1225 - سَأَلت ابي عَن {غير أولي الإربة من الرِّجَال} قَالَ حَدثنَا ابو احْمَد الزبيرِي واسود بن عَامر عَن ابي اسحق عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {غير أولي الإربة من الرِّجَال} قَالَ الَّذِي لَا يستحي مِنْهُ النِّسَاء 1226 - سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته لفظ بِهِ مرّة ثمَّ مرّة قَالَ يلْزمه الطَّلَاق 1227 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن غُلَام راهق الِاحْتِلَام نَام مَعَ امْرَأَة اَوْ نَالَ مِنْهَا بعض مَا ينَال مثله وَقد راهق هَل يحل لَهُ أَن يطَأ ابْنة هَذِه الْمَرْأَة

حق المملوك والمملوكة اذا مات عليها المملوك

فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه 1228 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك 1229 - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه 1230 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره 1231 - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام

الاخرس يتزوج

الاخرس يتَزَوَّج 1232 - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا 1233 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب 1234 - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب 1235 - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ مَا يحرم من الاماء 1236 - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج 1237 - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها

باب ما يحرم من الرضاع وغير ذلك

بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك 1238 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة 1239 - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح

سئل عن الخلع

قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل 1240 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس 1241 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته سُئِلَ عَن الْخلْع 1242 - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف 1243 - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف

1244 - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء 1245 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق 1246 - سَأَلت ابي عَن الْخلْع فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا 1247 - قلت لابي الْخلْع طَلَاق قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت

قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس 1248 - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس 1249 - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف 1250 - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة فَقَالَ لَا 1251 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن

عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها 1252 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها قَالَ هِيَ أمهَا 1253 - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا 1254 - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج

سئل عن لبن الفحل والرضاع

قلت يُزَوجهُ وليه قَالَ لَا قلت فَيذْبَح قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس 1255 - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع 1256 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة 1257 - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه 1258 - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا 1259 - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

مسائل من النكاح

1260 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة سَأَلت أبي عَن ذَلِك قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع مسَائِل من النِّكَاح 1261 - سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده 1262 - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق 1263 - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا

كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام 1264 - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} 1265 - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين 1266 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

سئل عن العنين

1267 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث سُئِلَ عَن الْعنين 1268 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا وصل مرّة الى امْرَأَته قَالَ لَيْسَ بغين وَلَا يفرق بَينهمَا وَإِلَيْهِ اذْهَبْ وان لم يصل بعد وان طالبته لَيْسَ لَهَا ذَاك 1269 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الركين عَن ابيه وحصين بن قبيصَة قَالَا قَالَ عبد الله يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع والا فرق بَينهمَا 1270 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان عَن الركين عَن ابي النُّعْمَان قَالَ أَتَيْنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِيهِ فَأَجله سنة 1271 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن اسحق عَن خَالِد بن كثير الْهَمدَانِي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم ان عليا

سئل عن المفقود

رَضِي الله عَنهُ أجل الْعنين سنة فَإِن انبسط الى اهله فسبيل ذَلِك وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَالْتَمَسَا من فضل الله 1272 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب اجل الَّذِي لَا يَسْتَطِيع ان يَأْتِي امْرَأَته سنة وَجعل لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة كَامِلَة سُئِلَ عَن الْمَفْقُود 1273 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص قَالَ ارْبَعْ سِنِين وَأَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ايام ثمَّ تتَزَوَّج قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله قَالَ ابي والمفقود ان يفقد الرجل فِي الْحَرْب اَوْ يكسر بِهِ فِي الْبَحْر اَوْ يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك قلت لابي فالرجل يغيب عَن اهله فَلَا يدْرِي مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود قلت لأبي الْمَفْقُود اذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق اليها قلت لأبي ان اخْتَار الصَدَاق دفع اليه

قَالَ نعم فَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الاخير ثمَّ ردَّتْ اليه 1274 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ حَدثنَا عبد الْملك يَعْنِي ابْن ابي سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ان رجلا فقد فِي عهد عمر فَأَتَت امْرَأَته عمر فَقَالَت ان زَوجي فقد فَقَالَ اذهبي فتربصي ارْبَعْ سِنِين فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اعْتدي اربعة اشهر وَعشرا فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَدَعَا ولي الْمَفْقُود فَقَالَ طلق فَطلق فَقَالَ اعْتدي ثَلَاثَة قُرُوء فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اذهبي فتزوجي من شِئْت ثمَّ جَاءَ زَوجهَا بعد ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر وَيحك ايْنَ كنت فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ استهوتني الشَّيَاطِين فَذَهَبُوا بِي مَا ادري ايْنَ انا من ارْض الله فَكنت فيهم يستعبدوني حَتَّى غزاهم مِنْهُم مُسلمُونَ فَكنت فِيمَا اصابوا من غنائمهم قَالُوا أَنْت رجل من الْإِنْس وَهَؤُلَاء من الْجِنّ فَمَا شَأْنك فيهم فَأَخْبَرتهمْ خبري قَالُوا فَأَي ارْض الله احب اليك ان تصبح قلت بِالْمَدِينَةِ هِيَ ارضي فاصبحت وانا انْظُر الى الْحرَّة فخيره عمر بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق قَالَ لَا حَاجَة لي فِيهَا قد حبلت من زَوجهَا فَأمر لَهُ بِالصَّدَاقِ 1275 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب ان عمر وَعُثْمَان قضيا فِي الْمَفْقُود ان امْرَأَته تربص ارْبَعْ سِنِين واربعة اشهر وَعشرا بعد ذَلِك ثمَّ تزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا الاول خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته 1276 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا ابوها من رجل واخوها من رجل آخر

قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة 1277 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه 1278 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة 1279 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا 1280 - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض

المرأة تدعي على ميت انه زوجها

قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر 1281 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا 1282 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك 1283 - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة 1284 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن

باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها

المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبكر بالبكر فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما بَاب الْجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا 1285 - سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ امْرَأَة ثمَّ انه اشْترى جَارِيَة قَالَت الْمَرْأَة ان هَذِه الْجَارِيَة كَانَت لابي أَيحلُّ لزوج هَذِه الْمَرْأَة ان يُجَامِعهَا فَقَالَ ابي يُقَال ان عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد الله بن صَفْوَان وَكَرِهَهُ الْحسن وَعِكْرِمَة قَالَ ابي وارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 1286 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن مُغيرَة عَن قيم مولى جَعْفَر قَالَ كَانَت عِنْد عبد الله بن جَعْفَر أم كُلْثُوم بنت عَليّ وليلى بنت مَسْعُود وَامْرَأَة عَليّ النهشلية 1287 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا

1288 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا 1289 - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} 1290 - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} {وحلائل أَبْنَائِكُم} وَقَوله {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء} فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا

في الرجل يتزوج ذات المحرم

1291 - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز 1292 - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق 1293 - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم 1294 - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم 1295 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله

قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر 1296 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ 1297 - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا 1298 - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس 1299 - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ

الرجل يتزوج اخت بنته او اخت اخيه من الرضاعة

قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا 1300 - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء قلت لابي فالسكران قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة 1301 - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان

الرجل يعتق الجارية ويتزوجها

يتَزَوَّج الرجل تِلْكَ الْجَارِيَة كَأَنَّهَا اخت ابْنه وَقَالَ ايضا أرضعت هَذِه الْمَرْأَة اخت رجل وارضعت جَارِيَة فَهَذِهِ اخت اخته لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل اخت اخته من الرضَاعَة الرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجها 1302 - سَأَلت ابي عَن رجل يعْتق جَارِيَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذْهَبْ فِي الى حَدِيث شُعَيْب بن الحبحاب وثابت وَقَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا 1303 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن صُهَيْب عَن انس بن مَالك ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتِقْ صَفِيَّة وَتَزَوجهَا فَقَالَ لَهُ ثَابت مَا اصدقها قَالَ نَفسهَا اعتقها وَتَزَوجهَا رجل يُزَوّج الْمَرْأَة على عتق ابيها 1304 - قَرَأت على ابي عَبدة بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن ابي خَالِد قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة على ان يعْتق اباها فَلم يقدر عَلَيْهِ قَالَ يقوم ثمنه ثمَّ يُعْطِيهَا قِيمَته سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول انا يقوم قِيمَته

1305 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وَحَمَّاد عَن رجل افترع جَارِيَة حرَّة فَقَالَا لَيْسَ لَهَا صدَاق سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهَا صدَاق مثلهَا من النِّسَاء وَعَلِيهِ الْحَد واذا كَانَ بكرا يجلد مائَة وينفى سنة 1306 - سَأَلت ابي عَن رجل وجد مَعَ جَارِيَته غُلَامه ثمَّ جَاءَت بِولد فَقَالَ يدعى لَهَا الْقَافة وَيلْحق بِهِ الْوَلَد ان الحقوه بِهِ وَإِنَّمَا يلحقوه بالشبه وَذكر حَدِيث مجزز المدلجي قَالَ ان هَذِه الاقدام بَعْضهَا من بعض وَقَالَ ابي وَفِي حَدِيث عَائِشَة قَالَ وَرَأى شبها بَينا بِعَيْنِه 1307 - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على جَارِيَة بكر حرَّة فافترعها هَل عَلَيْهِ عقر مَعَ الْحَد فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَمهر مثلهَا 1308 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة فدبرها ثمَّ وَطئهَا فَولدت لَهُ قَالَ قد انْقَضى عَلَيْهَا التدبر وَهِي ام ولد وَوَلدهَا احرار قلت لَهُ فَإِن هُوَ زَوجهَا رجلا

قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا 1309 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا 1310 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد 1311 - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج

كتاب الطلاق

كتاب الطَّلَاق 1312 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق 1313 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق 1314 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله

قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليها فَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا 1315 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق 1316 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك 1317 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك

1318 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حجاج عَن مبارك قَالَ سَمِعت الْحسن وَحلف لي عَلَيْهِ عَن عَليّ انه قَالَ فِي رجل قَالَ ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ ان تزَوجهَا فَلَيْسَتْ بطالق 1319 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد بن خَالِد الْخياط قَالَ حَدثنَا هِشَام بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح 1320 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك 1321 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وهَاشِم بن الْقَاسِم قَالَا حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن عَليّ بن حُسَيْن انه قَالَ ح ومجالد واسماعيل عَن الشّعبِيّ قَالَ دخلت على فَاطِمَة بنت قيس قَالَ فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمته الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَت فَلم يَجْعَل سُكْنى وَلَا نَفَقَة وامرني ان اعْتد فِي بَيت ابْن ام مَكْتُوم حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن بعض من قَالَ فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس لَيْسَ يَقُول بِهِ اُحْدُ مِمَّن يقدم فَقَالَ سُبْحَانَ الله قد قَالَ بِهِ فَقِيه الْكُوفَة الشّعبِيّ وفقيه الْبَصْرَة الْحسن يذهبان اليه 1322 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُطلقَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

سئل عن طلاق المختلعة والسنة في الخلع وجامع الطلاق

فَقَالَ لَا انا اذْهَبْ الى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس سُئِلَ عَن طَلَاق المختلعة وَالسّنة فِي الْخلْع وجامع الطَّلَاق 1323 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن المختلعة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق 1324 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق انت طَالِق انت طَالِق قَالَ ان كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَإِنَّهَا وَاحِدَة لانها بَانَتْ بِالْأولَى وان كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ ان يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد الأولى فأرجو ان تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا قَالَ فأرجو ان تكون وَاحِدَة والا فَثَلَاث قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره 1325 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق فَذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب

1326 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي قَالَ ان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء 1327 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف 1328 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تَفْتَدِي بِهِ نَفسهَا وَيكون أَيْضا على فدَاء 1329 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان لم أجامعك الْيَوْم وانت طَالِق ان اغْتَسَلت مِنْك الْيَوْم قَالَ ابي يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يُجَامِعهَا فَإِذا غَابَتْ الشَّمْس اغْتسل ان لم يكن اراد بقوله اغْتَسَلت يُرِيد المجامعة 1330 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان شَاءَ الله قَالَ لَا اقول فِيهَا شَيْئا قَالَ مَالك لَا نرَاهُ 1331 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق السَّكْرَان قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف روى ابْن ابي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن ابان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق وَهُوَ ارْفَعْ شَيْء فِيهِ وَقَالَ رَجَاء بن حَيْوَة ان مُعَاوِيَة اجازه

1332 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمَجْنُون اذا كَانَ لَا يعقل فِي حَال حَيَاته لَا يجوز طَلَاقه والمبرسم الَّذِي لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه وَلَا النَّائِم لَا يجوز طَلَاقه قلت لابي فالسكران هُوَ عنْدك فِي هَذَا الْمَعْنى قَالَ لَا قَالَ ابي وَاحْتج الشَّافِعِي فَقَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمُطلق فِي نَفسه لَا يجوز لَهُ طَلَاق حَتَّى يتَكَلَّم فَإِذا تكلم جَازَ قَالَ ابي وَقَالَ الشَّافِعِي وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَكَانَ ابي يُعجبهُ هَذَا القَوْل وَيذْهب اليه 1333 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ألف دِرْهَم فَأَعْطَاهَا ثمَّ قَالَ هبي لي الالف فوهبتها لَهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا أَن ترجع فِيهَا إِذا كَانَت وهبتها لَهُ طيبَة بهَا نَفسهَا 1334 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الرجل يحلف لَا يأوي هَذِه الدَّار فَمَا حد الايواء عنْدك وَمِقْدَار كم هُوَ وَكم يكون قَالَ الايواء يكون سَاعَة وَاحْتج بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى {أَرَأَيْت إِذْ أوينا إِلَى الصَّخْرَة} وَقَالَ قدر كم يكون ذَلِك الا شَيْئا يَسِيرا اَوْ مَا شَاءَ الله

سئل عن الايلاء

1335 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ فَقَالَ عمر جعلهَا وَاحِدَة وَقَالَ عَليّ وَزيد وَابْن عمر الْبَتَّةَ ثَلَاث راتبه كَأَنَّهُ يخَاف ان يَجْعَلهَا ثَلَاثًا وَقَالَ انا لَا افتي فِيهَا بِشَيْء سُئِلَ عَن الايلاء 1336 - حَدثنَا قَالَ املى على ابي وَسَأَلته عَن الايلاء فَقَالَ الرجل يحلف لَا يقرب اهله سنة اَوْ اكثر من اربعة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة يُوقف بعد مُضِيّ إِمَّا ان يفِيء والفيء الْجِمَاع واما ان يُطلق قَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس اذا آلى دون الاربعة لم يكن ايلاء وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ ايلاء وَإِذا مَضَت اربعة اشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا اقربك فِي هَذِه الدَّار سنة لَا يكون ذَلِك ايلاء لانه ان شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد مَا تبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الاربعة الاشهر وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا اذا مَضَت الاربعة الاشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا قلت لابي فأيش تَقول انت قَالَ اما انا أَقُول اذا مَضَت اربعة اشهر وَقد حلف الا يَغْشَاهَا اكثر من اربعة اشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الاربعة وقف لَهَا فإمَّا ان يَفِي واما ان يُطلق وَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يُوقف فيطلق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت

عدَّة الْمُطلقَة وَإِن طَال ذَلِك وَمَضَت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم تكن طَلَاق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوُقُوف أشبه بِمَعْنى لكتاب لقَوْل الله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا} فَكَانَ الفىء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالروحِ لِأَنَّهُ قَالَ {فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق} فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا يكون ذَلِك بمضى الشُّهُور لَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا كَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما بالك أَن تفيء 1337 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن السيباني عَن بكير بن الْأَخْنَس عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى أَن عليا أوقفهُ 1338 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان أَنه كَانَ يَقُول فِي المؤلي بقول أهل الْمَدِينَة يوقفه 1339 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا يُوقف المؤلي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق 1340 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا حجاج قَالَ حَدثنَا شريك عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ بَين رجل من الْأَنْصَار وَبَين

سئل عن الخلية والبرية والحرام

امْرَأَته قَول فَحلف ان لَا يَمَسهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب ليصلح بَينهمَا فأبيا ان يصطلحا فَقَالَ اذا ابيتما أَن تصطلحا فَإِذا مَضَت اربعة اشهر فَطلقهَا ان لم تمسها 1341 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى ابْن سعيد عَن سُلَيْمَان قَالَ سُفْيَان فِيمَا ظَنَنْت انه قَالَ ادركت بضعَة عشر رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهم فِي الايلاء توقف 1342 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم عَن السيباني عَن الشّعبِيّ قَالَ اخبرني عَمْرو بن مسلمة الْكِنْدِيّ انه شهد عليا عِنْد الاربعة الاشهر اما ان يفِيء واما أَن يُطلق 1343 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمُكْره فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ثَابت الاحنف حَدِيث مَالك بن انس وطلاقه ان يعذب اَوْ يضْرب قلت لابي بِأَيّ شَيْء يعذب قَالَ ان تعصر رجله على حَدِيث ثَابت الاحنف اَوْ يجر فِي الشَّمْس مثل فعلهم بِعَمَّار اَوْ يعذب بأنواع الْعَذَاب سُئِلَ عَن الخلية والبرية وَالْحرَام 1344 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ حرَام قَالَ كَفَّارَة الظِّهَار قلت وَكَفَّارَة الظِّهَار كم هِيَ

قَالَ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين مُدبر قلت الْمَدّ كم هُوَ قَالَ رَطْل وَثلث 1345 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته انت خلية وانت بَائِنَة وانت بَريَّة وبته وَطَلَاق الخرج وحبلك على غاربك وَمَا كَانَ فِي مثل هَذَا الْمَعْنى قَالَ اخشى ان يكون ثَلَاثًا وانا لَا افتي فِيهِ بِشَيْء 1346 - قلت لابي فَرجل قَالَ لامْرَأَته قد وَهبتك لأهْلك قَالَ ان قبلوها فَوَاحِدَة يملك رَجعتهَا وان ردوهَا فَلَا شَيْء وَقَالَ مرّة فَلَيْسَ بِشَيْء 1347 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي قَالَ فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة وان اخْتَارَتْ الزَّوْج فَلَا يكون طَلَاقا 1348 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِم اَوْ مَرِيض يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء 1349 - قَالَ ابي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء فَإِن اكرهه حَتَّى يعذبه لَيْسَ بِشَيْء

سئل عن سن الظهار وما حفظ في ذلك

سُئِلَ عَن سنّ الظِّهَار وَمَا حفظ فِي ذَلِك 1350 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ {لذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم مَا هن أمهاتهم إِن أمهاتهم إِلَّا اللائي ولدنهم} الاية {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا ذَلِكُم توعظون بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من قبل أَن يتماسا فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا} قَالَ ابي وَالظِّهَار يَمِين وَالْكَفَّارَة فِيهِ قبل ان يتماسا فَلَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا لم تكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَالظِّهَار ان يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ كَظهر امي عَمَّتي خَالَتِي حماتي ذَات محرم وَالْأمة اذا كَانَت زَوْجَة يكون مِنْهَا ظِهَار وان كَانَت ملك يَمِين لَا يكون مِنْهَا ظِهَار قَالَ ابي عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي أمته وَأم وَلَده كَذَلِك ابْن عمر كفر قبل وَبعد قبل ان يَحْنَث وَبعد مَا حنث وسلمان كفر قبل ان يَحْنَث 1351 - قَالَ ابي لَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ مَاتَت كَانَ يَرِثهَا وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فِي الظِّهَار وَكَذَلِكَ ان طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِن طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا ثمَّ رَاجعهَا قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ رَاجعهَا فَلَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر كَفَّارَة الظِّهَار

في العدد وما يحفظ في ذلك

فِي الْعدَد وَمَا يحفظ فِي ذَلِك 1352 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا طَلقهَا زَوجهَا فارتفع حَيْضهَا لم تدر مَا الَّذِي رَفعهَا قَالَ ابي على مَا قَالَ عمر تَعْتَد تِسْعَة اشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة اشهر مَكَان الْحيض فَذَلِك سنة قَالَ واذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رَفعهَا مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَكَانَت نفسَاء اَوْ كَانَت مِمَّن ترْضع فَلَا بُد لهَذِهِ ان تَأتي بِثَلَاث حيض وان طَال ذَلِك وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة انه طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض فَقَالَ عبد الله حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا فورثه مِنْهَا لانه قد علم مَا الَّذِي رَفعهَا زَاد فِيهِ وَكِيع مَرضت لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث اُحْدُ الا وَكِيع قَالَ ابي وَرَوَاهُ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر فَقَالَ مَرضت ايضا 1353 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست شَهْرَيْن يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت قلت لابي تسْتَأْنف ثَلَاث حيض قَالَ نعم 1354 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن حَمَّاد بن زيد عَن حَفْص عَن الْحسن قَالَ الْمُسْتَحَاضَة تطلق بالاقراء قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا

1355 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله كم عدَّة ام الْوَلَد اذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا اَوْ اعتقها قَالَ عدتهَا حَيْضَة وانما هِيَ امة فِي كل احوالها ان جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وان جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نقص من قيمتهَا وان مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وان اصابت حدا فحد امة وان زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فهم بمنزلتها يعتدون اختها ويرثون برقها وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس اربعة اشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة انما هِيَ عدَّة امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة فَيلْزم من قَالَ اربعة اشهر وَعشرا ان يُورثهَا وان يَجْعَل حكمهَا احكام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد اقامها فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاث حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه انما تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت هِيَ بمطلقة وَلَا حرَّة وانما ذكر الله الْعدة فَقَالَ {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَلَيْسَت ام ولد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد اربعة اشهر وَعشرا قَالَ تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وانما هِيَ امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة اذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي طَلقهَا زَوجهَا تَعْتَد بِثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وَقد حلت للأزواج الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا

مسائل الاستبراء

زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء مسَائِل الِاسْتِبْرَاء 1356 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر

سئل عن طلاق المريض والنائم والمغلول على عقله والرجل يحلف على العيب ومسائل شتى

قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا 1357 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى 1358 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن

ارْبَعْ نسْوَة فطلقهن ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ تزوج ارْبَعْ نسْوَة قبل ان تَنْقَضِي عدتهن وَمَات فِي قَول من قَالَ لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة انهن يرثنه جَمِيعًا اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك فَيكون تَرثه ثَمَان نسْوَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة اذا طلق احداهن طَلَاقا بَائِنا وَقَالَ ابي وَإِذا قَالَ قد طلقتكن ثَلَاثًا فقد وَقع عَلَيْهِنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا واذا طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة وَبعد الْعدة مَا لم يتَزَوَّج رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان انه ورثهَا بعد انْقِضَاء الْعدة وَرُوِيَ عَن ابي بن كَعْب انها تَرثه مَا لم يتَزَوَّج وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تَرثه بعد انْقِضَاء الْعدة وان تزوجت 1359 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا قَالَ لأَرْبَع نسْوَة قد طلقتكن قَالَ على مَا أَرَادَ إِن أَرَادَ وَاحِدَة فَوَاحِدَة 1360 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قبل ان تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة 1361 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت الَّتِي طَلقهَا حَامِلا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تضع حملهَا

1362 - قَالَ وَسمعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِما اَوْ مَرِيضا يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء 1363 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ مر عَلَيْهِمَا طير فَقَالَ احدهما امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن طيرا وَقَالَ الآخر امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن غرابا فطار قَالَ ابي يعتزلان نساءهن حَتَّى يتَبَيَّن 1364 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة قَالَ هِيَ ثَلَاث قيل فَإِن طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وانما النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر 1365 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع 1366 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ قَالَ ان كَانَ يعقل جَازَ طَلَاقه وان كَانَ لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه 1367 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها

قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها 1368 - قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة مِمَّن لَا تحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْحيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا اَوْ غير مَدْخُول بهَا فَإِن كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَإِن كَانَ لم يسم لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا ان لم يكن دخل بهَا وَلها مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد قد سمى الصَدَاق فَإِن لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد 1369 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا قَالَ لَهَا نصف الصَدَاق وتكمل مَا بَقِي من عدتهَا 1370 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَنوى ثَلَاثًا قَالَ لَا الا مَا تكلم بِهِ وَظهر مِنْهُ 1371 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة تَقول لزَوجهَا طَلقنِي وَلَك مائَة دِينَار قَالَ اذا طَلقهَا وَجَبت لَهُ مائَة دِينَار انما هُوَ مثل شَيْء يَبِيعهَا

سئل عن اللعان

1372 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لإمراته ان انت خرجت من بَاب هَذِه الدَّار الا بإذني اَوْ بعلمي فَأَنت طَالِق فَخرجت وَلم يعلم ونسيت واقامت على ذَلِك مَعَه وَلم تخبره انها خرجت وَقد كَانَ يُجَامِعهَا ثمَّ انها اخبرته فَقَالَ قد رَاجَعتك وانما تكلم بِوَاحِدَة واضمر وَاحِدَة لَكِن لَا تخرج وَتلْزم بَيتهَا ثمَّ انها خرجت من بعد الْمُرَاجَعَة وَلم يعلم بخروجها فَقَالَ ابي ان كَانَ اراد بقوله كلما خرجت فَأَنت طَالِق فَكلما خرجت فَهِيَ طَالِق وان كَانَ اراد بقوله ذَلِك مرّة وَاحِدَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الا تَطْلِيقَة وَاحِدَة سُئِلَ عَن اللّعان 1373 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وأملي عَليّ قَالَ الله تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} قَالَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب كل زوج يُلَاعن وَقَالَ غَيرهمَا لَا يلاعنان حَتَّى يَكُونَا مُسلمين حُرَّيْنِ فأيش يَقُول هَذَا الَّذِي يَدعِي الظَّاهِر من الْآيَة هَل تَجِد فِيهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا} فَقَالَ بعض النَّاس لَيْسَ من الْآيَة ظِهَار لِأَنَّهُ قَالَ {الَّذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم} وَقَالَ بعض النَّاس اذا كَانَت امة وَكَانَ مِمَّن يَطَؤُهَا فَهِيَ من نِسَائِهِ وَهُوَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا الظِّهَار فِي الْجِمَاع فَهُوَ يرى الظِّهَار من الْأمة والحرة جَمِيعًا وَقَوله {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}

فَقَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين وَمَكْحُول إِن كَانَت أمة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد أَرْبَعَة اشهر وَعشرا ذَهَبا الى ظَاهر الْآيَة وَكَانَ اكثر من سمعنَا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام كَأَنَّهُمْ شبهوه بِالطَّلَاق فَجعلُوا عَلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة فَهَذَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد ثَلَاثَة قُرُوء 1374 - وَقَالَ فِيهَا عمر بن الْخطاب لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لِأَن الْحيض لَا يتَجَزَّأ وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تَحض فشهرين وَرُوِيَ عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد لحيضتين فَإِن لم تكن تحيض فشهر وَنصف فَهَذَا الَّذِي يقف يَقُول لَا احكم حَتَّى اعْلَم مَا قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين وان كَانَت تحيض بحيضتين وَقَوله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} فَالظَّاهِر مِنْهَا أَنَّهَا تربص أَرْبَعَة اشهر وان كَانَت أمة قَالَ أبي اكثر من سمعنَا من التَّابِعين أَن إِيلَاء العَبْد على النّصْف من إِيلَاء الْحر وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ إيلاؤه أَرْبَعَة اشهر 1375 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللّعان فَقَالَ الرجل يقذف امْرَأَته وَلَا تقاره يعْنى وَلَا تقر بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهَا فَإِذا ارتفعوا الى الْحَاكِم لَاعن بَينهمَا فَيبْدَأ الرجل فَيَقُول اشْهَدْ أَنِّي فِيمَا رميتها بِهِ لصَادِق أَربع مَرَّات

وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَتشهد هِيَ أَربع شَهَادَات بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ يفرق بَينهمَا الْحَاكِم وَلها صدَاق وَتعْتَد عدَّة الْحرَّة الْمسلمَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض بِثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وان كَانَت حَامِلا فأجلها أَن تضع حملهَا 1376 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها 1377 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفي عَنْهَا والمحرمة تجنب الطّيب 1378 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ارْض من ارْض السوَاد ثمَّ طَلقهَا فَقَالَ إِن كَانَ دخل بهَا دفع إِلَيْهَا الأَرْض وان لم يكن دخل فلهَا نصف الارض

كتاب العدد

كتاب الْعدَد 1379 - سُئِلَ عَن الاقراء قَالَ سَأَلت ابي عَن الاقراء الاطهار أم الْحيض فَقَالَ فِيهِ اخْتِلَاف عَن أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1380 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الْأَعْلَى حَدثنَا برد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِنَّكُم لَا تَدْرُونَ إِنَّمَا الْقُرْء إِنَّمَا الْقُرْء مَا بَين الحيضتين اذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة اول قَطْرَة تنزل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد حلت وَانْقَضَت عدتهَا 1381 - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَت فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت قلت لابي أتستأنف ثَلَاث حيض قَالَ نعم عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا وَالْحَامِل وَغير ذَلِك 1382 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي يطلقهَا زَوجهَا اذا كَانَت مِمَّن تحيض تَعْتَد بِثَلَاث حيض وَقد حلت الازواج فَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض اعْتدت ثَلَاثَة اشهر وَقد حلت الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا اَوْ مُطلقَة

فأجلها ان تضع حملهَا وَقد حلت لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} متوفى عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة فَإِن كَانَت امة زَوْجَة تَعْتَد متوفى عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام وان كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت مِمَّن لم تبلغ الْحيض اَوْ كَبِيرَة وَقد ايست من الْحيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب إِلَيّ شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِيهِ ان الْعدة بِالنسَاء وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء وَقَالَ ابْن عمر انهما رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء 1383 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا أم غير مَدْخُول بهَا وان كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا وان كَانَت سمي لَهَا صَدَاقا فَهُوَ لَهَا كَامِلا وان لم يكن سمى لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا فَإِن لم يكن دخل بهَا فلهَا مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد اذا كَانَ قد سمى للصداق وان لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد

1384 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد بِثَلَاثَة قُرُوء وَقَالَ فِيهَا عمر لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لَان الْحيض لَا يتَجَزَّأ وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تكن تحيض فشهرين وروى عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد حيضتين فَإِن لم تكن حيضتين فشهر وَنصف قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين فَإِن كَانَت تحيض فحيضتين

كتاب الوصايا

كتاب الْوَصَايَا فِي رجل أوصى بِثلث مَاله فِي بني هَاشم 1385 - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ قلت رجل توفى أَبوهُ وَأوصى إِلَيْهِ أَن ينفذ ثلثه من الْعين فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وان أجْرى ذَلِك مجْرى الزَّكَاة فأنفذ من ثلثه اكثره وَأعْطى فِيمَن أعْطى موَالِي بني هَاشم من جِيرَانه وَغَيرهم فَقَالَ قَائِل إِن الصَّدَقَة لَا تجوز أَن يعْطى مِنْهَا موَالِي بني هَاشم وَهل تحل وَترى أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم من الزَّكَاة شَيْئا وَكم اكثر مَا يُعْطي الرجل من الزَّكَاة لأعرفه فَقَالَ ابي أما الَّذِي سمعنَا ان الصَّدَقَة وَهِي الزكوات لَا تجوز لبني هَاشم وَلَا لمواليهم وَقد يكون هَذَا الْمُوصي اوصى وَلَيْسَ مَا اوصى بِهِ من الزَّكَاة فَإِن كَانَت وَصِيَّة لَيست من الزَّكَاة فَهُوَ يجوز عِنْدِي أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم وَلَعَلَّه إِنَّمَا أَرَادَ الحيطة فِي وَصيته وان تجْرِي مجْرى الزَّكَاة فَإِن كَانَت وَصيته من الزَّكَاة فَلَا احب أَن يُعْطي الى بني هَاشم من ذَلِك شَيْئا وَلَا يجوز أَن يُعْطي عندنَا من الزَّكَاة اكثر من خمسين درهما لفقير وَلَا لمسكين إِلَّا لغارم اَوْ ابْن السَّبِيل {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل}

سئل عمن اوصى بثلثه لفلان وفلان والمساكين

والغارم هُوَ الْمَدْيُون فَيعْطى حَتَّى يقْضِي عَن دينه قَالَ ابي إِلَّا ان يكون رجل لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما اَوْ حِسَاب ذَلِك سُئِلَ عَمَّن اوصى بِثُلثِهِ لفُلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين 1386 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُوصي عِنْد مَوته انه يُعْطي فلَانا وَفُلَانًا من ثُلثي وَالْمَسَاكِين من كم يقسم قَالَ ابي إِذا قَالَ الرجل يُعْطي فلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين من ثُلثي فَهَذَا لم يبين مَا يُعْطون من الثُّلُث فَالَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ أَن الْوَرَثَة يُعْطون من ذَلِك مَا طابت بِهِ أنفسهم إِلَّا أَن يَقُول ثُلثي لفُلَان وَلفُلَان وَالْمَسَاكِين فيقتسمون الثُّلُث على ثَلَاثَة اسهم اَوْ على الْأَرْبَعَة إِن قَالَ لفُلَان وَفُلَان وَفُلَان وَالْمَسَاكِين 1387 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن عَلَيْهِ من الدّين لفُلَان كَذَا وَلفُلَان كَذَا حِسَاب يقبل فِيهِ قَوْله وبيني وَبَين فلَان حِسَاب لي وَعلي فَقبل قَوْله فِيهِ قَالَ ابي إِن كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين قَالَ لفُلَان عَليّ كَذَا وَلفُلَان عَليّ كَذَا وَلم يتَبَيَّن وَكَانُوا من اهل الْعَدَالَة فهم على عدالتهم ويصدقهم الْوَرَثَة مَا ادعوا إِذا أَرَادوا أَن يخلصوا مِنْهُم من الدّين وَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن لم يُرِيدُوا أَن يخلصوا مِنْهُم لم يجز ذَلِك إِلَّا ببينه وَلَا يَنْبَغِي

سئل عن رجل اوصى بثلثه في أبواب البر

للْوَصِيّ أَن يدْفع الى أحد من هَؤُلَاءِ شَيْئا اذا لم تثبت لَهُم بَيِّنَة إِلَّا برضى من الْوَرَثَة لأَنهم إِن شاؤا رجعُوا عَلَيْهِ اذا لم تثبت لَهُم بَينه سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ فِي أَبْوَاب الْبر 1388 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي ثلثه وَصَايَا فِي ابواب الْبر فرس فِي سَبِيل الله وَسلَاح وَكِسْوَة وان يدْفع ذَلِك الى رجل سَمَّاهُ بِعَيْنِه قَالَ ابي ينفذهُ على مَا اوصى اذا كَانَ ذَلِك يخرج من ثلثه مَعَ مَا اوصى 1389 - قَالَ قلت لابي جَاءَ قوم يدعونَ ان لَهُم على هَذَا الْمَيِّت دين وَلَيْسَ لَهُم على ذَلِك بَيِّنَة قَالَ ابي من ادّعى دَعْوَى لَا بُد لَهُ من أَن يثبت وَلَا يُعْطي أحدا شَيْئا إِلَّا بِبَيِّنَة سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض وَلَيْسَ لَهُ وَارِث 1390 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مَاتَ بِأَرْض فلاة غَرِيب وَلم يوص اَوْ كَانَ فِي مصر لم يوص وَلَيْسَ لَهُ وَارِث وَلم يكن بحضرتهم قَاضِي قَالَ فَلَا أرى بَأْسا أَن يجْتَمع صلحاء الْجِيرَان فيبيعوا مِيرَاثه إِذا لم يكن فِي ذَلِك مُحَابَاة واستوفوا بِهِ الثّمن إِلَّا انه يُعجبنِي أَن يتوقوا بيع الْفروج إِلَّا أَن يكون وَصِيّ اَوْ قَاض

رجل اوصى بثلثه في جيرانه

رجل اوصى بِثُلثِهِ فِي جِيرَانه 1391 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يُعجبنِي لوصي أَن يَشْتَرِي مِمَّا أوصى إِلَيْهِ لحَدِيث عبد الله بن مَسْعُود كرهه 1392 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يخرج ثلث جَمِيع مَا يخلف فَكفر عَنهُ خمسين يَمِينا مَا يَكْفِي الْمَسَاكِين غداءهم وعشاءهم قَالَ اعْجَبْ الي ان يغديهم ويعشيهم كَمَا اوصى فِي ابواب تحمل على الْخَيل فِي سَبِيل الله وَالْمَسَاكِين وان كَانَ لَهُ جيران محتاجون اعطوا وَمَا اشبه هَذَا 1393 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى ان يفرق من ثلثه فِي جِيرَانه فَمَا حد الْجوَار عنْدك فَقَالَ حد الْجوَار ثَلَاثُونَ دَارا حول دَارك واشار بِيَدِهِ وادارها وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم 1394 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل اوصى ان يعْطى قوم من اهل السّنة بِالْكُوفَةِ ترى لَهُ ان يُعْطي رجلا ثِقَة يعطيهم قَالَ نعم لَا بَأْس بذلك 1395 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى ان يُعْطي قوم فُقَرَاء اهله

سئل عن وصية الصبي

قَالَ يُعْطون على قدر حَاجتهم يَقُول من كَانَ اضعف يعْطى على قدر ضعفه سُئِلَ عَن وَصِيَّة الصَّبِي 1396 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي وَصِيَّة الْغُلَام اذا كَانَ ابْن اثْنَي عشر سنة اَوْ عشر اذا اصاب الْحق جَازَت وصيتة رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ 1397 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَقد سُئِلَ عَن رجل اوصى بِثُلثِهِ لِقَرَابَتِهِ من قرَابَته قَالَ ان كَانَ يصل قرَابَته من قبل ابيه وَمن قبل امهِ فَإِنَّهُم جَمِيعًا يدْخلُونَ فِي الوصيه وان كَانَ لَا يصل قرَابَته من قبل امهِ فقرابته من قبل ابيه لَا يُجَاوز بِالْقَرَابَةِ اربعة آبَاء وَقَالَ اذا اوصى بِثُلثِهِ لأهل بَيته فهم مثل هَؤُلَاءِ عِنْده أَيْضا الْوَصِيَّة وَالدّين بِأَيِّهِمَا يبْدَأ 1398 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول انما تكون وَصِيَّة الرجل بعد قَضَاء الدّين فَيَقْضِي عَنهُ الدّين فَإِن فضل شَيْء نظر الى اهل الْوَصَايَا فيعطون الثُّلُث فَإِن عجز الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث يكون لكل إِنْسَان بِقدر مَا اوصى لَهُ بِهِ

الوصية لليهودي والنصراني

الْوَصِيَّة لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ 1399 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابه يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ فَيَمُوت فيوصي لَهُم بِشَيْء قَالَ لَا بَأْس قلت لابي وان كَانَ مَجُوسِيّ قَالَ لَا بَأْس قد اوصيت صَفِيَّة لقرابة لَهَا يَهُودِيّ فِي الْوَصِيَّة للْوَارِث وتفضيل الْوَلَد بَعضهم على بعض 1400 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ ابنتان واخ وامراة دَعَا قوما وَهُوَ مَرِيض واشهدهم ان هَذِه الارض الَّتِي حَدهَا كَذَا وَكَذَا قد جعل لابنته فُلَانُهُ فَقَالَ لَهُ الشُّهُود كَيفَ تشهد لهَذِهِ والاخرى لم تشهد لَهَا بِشَيْء فَقَالَ اني كنت اعطيتها مَتَاعا مثل ثمن هَذِه الارض وَالشُّهُود لَا يعلمُونَ مَا قَالَ صَار من حضر الشَّهَادَة الى ابْنَته الَّتِي لم يشْهد لَهَا بِشَيْء فَأَخْبرهَا بقول ابيها وَبِمَا قَالَ فَقَالَت لم يصدق لم يُعْطِنِي شَيْئا لَا اجْعَلْهُ فِي حل فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يحرمني مَاله ويزويه عني وَلَا اجْعَل الشُّهُود فِي حل من الدُّخُول فِي شَهَادَته فَقَالَ ابي لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث وكل مَا جعله فِي مَرضه لوَارث فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْوَصِيَّة ولوكان فِي صِحَة مِنْهُ ثمَّ فضل بعض وَلَده على بعض لأمرته ان يردهُ حَتَّى يُسَوِّي بَينهم على حَدِيث النُّعْمَان بن بشير ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ هَذَا جور

قَالَ قلت لابي ان هَذَا الرجل دَعَا زوج ابْنَته الَّتِي اشْهَدْ لَهَا الارض فَقَالَ احضرني شُهُودًا اشهدهم لَك فأقطعه ارضا أُخْرَى فَأشْهد لَهُ ليَكُون بذلك مصروفا الى ابْنَته الَّتِي كَانَ جعل لَهَا أيطيب لهَذَا زوج ابْنَته أَن يَأْكُل من هَذِه الأَرْض وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك امْرَأَته أم لَا يطيب لَهُ فَقَالَ ابي مَا اشْهَدْ بِهِ فِي مَرضه لزوج ابْنَته يكون ذَلِك فِي ثلثه اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك وَهَذَا لَيْسَ بوارث يَعْنِي زوج ابْنَته وَقَالَ كل مَا اعطى الرجل بِنْتا لَهُ دون الْأُخْرَى وَذَلِكَ فِي مَرضه فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهَا مَا أَعْطَاهَا 1401 - قلت لابي فَإِن اعطى ابْنَته دون الاخرى وَهُوَ صَحِيح فِي بدنه فَقَالَ آمره أَن يردهُ 1402 - قَالَ قلت لابي فَإِن مَاتَ وَقد فضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَيْسَ اجترىء عَلَيْهِ وان ذهب ذَاهِب أَن يردهُ بعد مَوته كَانَ مذهبا وَرَأَيْت ابي كَأَنَّهُ يذهب الى هَذَا ويميل إِلَيْهِ 1403 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخبراه انهما سمعا النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي ابي غُلَاما فأمرتني امي ان اذْهَبْ الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشهده على ذَلِك فَقَالَ لكل اولادك نحلت قَالَ لَا قَالَ فاردده

سئل عن رجل اوصى أن يعطى فلان ما ادعى

سُئِلَ عَن رجل اوصى أَن يعْطى فلَان مَا ادّعى 1404 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ اعطوا فلَانا مَا ادّعى فَإِن بيني وَبَينه حِسَاب قَالَ ابي ان كَانَ الرجل ثِقَة فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ ابي وَكَانَ ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة يَقُولَانِ يعْطى وَكَانَ سُفْيَان يَقُول لَا يعْطى قلت لابي فَإِن كَانَ غير ثِقَة قَالَ يضر ذَلِك بالورثة قلت لابي يعْطى قَالَ مَا ادري رجل اوصى بِصَدقَة فِي مَكَان سمى 1405 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ بِصَدقَة فِي الامصار وَقد قَالَ الرجل رُبمَا تصدق فِي حَيَاته على قوم فِي ربض الْأَمْصَار قَالَ يتَصَدَّق فِي ربض الامصار 1406 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِصَدقَة فِي اطراف بَغْدَاد وَكَانَ رُبمَا تصدق فِي الارباص وَهُوَ حَيّ قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي ابواب بَغْدَاد كلهَا 1407 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي فُقَرَاء اهل

سئل عمن اوصى فلم يصل الشيء الى الموصى له

بَيته وَله قرَابه بِبَغْدَاد وقرابه فِي بِلَاده وانما كَانَ يصل فِي حَيَاته الَّذين بِبَغْدَاد قَالَ يعْطى الَّذين هَهُنَا وَالَّذين فِي بِلَاده 1408 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه 1409 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن تكفر عَنهُ أَيْمَان كَيفَ يتَصَدَّق بهَا قَالَ اقل الايمان ثَلَاثَة ايمان يعْطى لكل مِسْكين اقله مُدبر هُوَ رَطْل وَثلث دَقِيق اوثلاثة ارطال إِلَّا ثلث تَمرا لكل مِسْكين سُئِلَ عَمَّن اوصى فَلم يصل الشَّيْء الى الْمُوصى لَهُ 1410 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت امهِ لامراة حجَّة بِحجَّة فَمَاتَتْ الام وَمَات الْمُوصى لَهُ بعْدهَا وَلم تصل الْحجَّة الى الَّتِي اوصى لَهَا بِهِ اليها فَقَالَ هَذَا مِيرَاث كالمورثة الَّتِي اوصت المراة الاولى صَاحِبَة الشَّيْء لورثتها مِيرَاثا لَهُم لانه لم يصل الى الَّتِي اوصى لَهَا 1411 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة اوصت فِي مَرضهَا لامراة مُسَمَّاة بمصحف لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ مَا دَامَت حيه فَإِذا هِيَ مَاتَت المراة الَّتِي اوصى لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ دفع الى الْمُسلمين يقرؤون فِيهِ تكون هَذِه وَصِيَّة جَائِزَة فَقَالَ ابي هِيَ جَائِزَة تكون لهَذِهِ المراة مَا دَامَت حيه فَإِذا مَاتَت دفع

سئل عن رجل اوصى بشيء مجهول

لأقوام لَا بَأْس بهم يقرؤون فِيهِ اَوْ يدْفع فِي مَسْجِد اَوْ مَوضِع حريز وَلَا يَخْلُو من أَن يقْرَأ فِيهِ سُئِلَ عَن رجل اوصى بِشَيْء مَجْهُول 1412 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دفع الى رجل دَرَاهِم فَقَالَ ادْفَعْ هَذِه الى ابْني وَله ابْن من امراة وَابْن آخر وَبَنَات من امْرَأَة اخرى لَا يدْرِي الرجل الى من يدْفع هَذِه الدَّرَاهِم فَقَالَ ان كَانَ لَا يدْرِي الرجل لمن هِيَ مِنْهُ فليسأل الرجل قلت لابي فَإِن كَانَ غَائِبا فِي بلد آخر قَالَ يكْتب اليه اَوْ يسْأَله ان لقِيه قلت فَإِن مَاتَ قَالَ يَجعله فِي الْمِيرَاث 1413 - سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف وَدِيعَة عِنْد رجل وَلم يوص اليه بِشَيْء وَخلف عَلَيْهِ دين يجوز لهَذَا الْمُودع أَن يدْفع الى ولد الْمَيِّت فَقَالَ ابي ان كَانَ اصحاب الدّين الَّذين لَا يعلمُونَ انه مُودع وَيخَاف بغيهم أَن يرجِعوا عَلَيْهِ فيحلفوه جمع اصحاب الدّين وَالْوَرَثَة فَسلم هَذِه الْوَدِيعَة الى الْوَرَثَة ويخبرهم انها كَانَت وَدِيعَة عِنْده

الوصية بأكثر من الثلث

الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث 1414 - قَالَ لنا عبد الله جَاءَنِي ابي يعودنِي وانا مَرِيض فَقلت يجوز لي أَن اوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث قَالَ لَا يجوز وَهَذَا اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي الثُّلُث سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة بِمن يبْدَأ فِيهَا 1415 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِمَال كثير فِي أَي الْوُجُوه احب اليك أَن يضع مَاله فَقَالَ ان كَانَ لَهُ قرَابَة فهم اولى من اوصى لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة فجيرانه فَإِن فضل فضل جزأ ذَلِك اجزاء فَجعل اكثر ذَلِك فِي الْغَزْو وَفِي شِرَاء الاسرى وَفِي الْحَج وَالصَّدَََقَة على ابناء الْمُهَاجِرين والانصار مِمَّن هُوَ مُقيم بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّة فَإِنَّهُم قد يتباعدوا من النَّاس وينيل ايضا من هَا هُنَا مِنْهُم وَلَكِن اولئك احرى فِيمَا نرى سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك وَرَثَة صغَارًا 1416 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل توفّي وَله فِي يَدي رجل الف دِرْهَم وَخلف ابْنَيْنِ وبنتا صغَارًا وَلم يوص وَعَلِيهِ دين بعضه بثبت وَبَعضه بِغَيْر ثَبت فَأدْرك ابْن وَاحِد وادركت البنية وَلَا اعرف من هَذَا فَسَادًا واريد اتخلص مِمَّا فِي يَدي وسألني هَذَا ان اعطيهما حصتهما مِمَّا فِي يَدي وعَلى الْمَيِّت دين

سئل عن نصراني اوصى بعبده يخدم في الكنيسة ثم هو حر

فَقَالَ ابي لَا يقسم ميراثك الا بعد قَضَاء الدّين ثمَّ الْوَصِيَّة واذا قضى الدّين وانفذت الْوَصِيَّة قسم الْمِيرَاث فَأَما الْغُلَام الَّذِي بلغ وَالْجَارِيَة الَّتِي بلغت فَإِن كنت تعلم انه قد اونس مِنْهُمَا رشدا فادفع اليهما حصصهما واما الصَّغِير يحْتَاج الى أَن ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ سُئِلَ عَن نَصْرَانِيّ اوصى بِعَبْدِهِ يخْدم فِي الْكَنِيسَة ثمَّ هُوَ حر 1417 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ اشْهَدْ فِي وَصيته أَن غُلَامه فلَانا يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ فِي الْبيعَة خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر ثمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ فخدم سنة ثمَّ اسْلَمْ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حر وَيرجع على الْغُلَام باجر خدمه مثله ارْبَعْ سِنِين قلت لابي كَيفَ هَذَا قَالَ يُقَال لَهُ اعط اجْرِ مثل من يخْدم فِي الْكَنِيسَة اَوْ البيعه الثَّانِي الَّذِي بَقِي عَلَيْهِ من خدمتها قَالَ ابي مَا تَقول فِي نَصْرَانِيّ لَهُ مَمْلُوك فَأسلم الْمَمْلُوك قلت لَا ادري قَالَ يُبَاع الْمَمْلُوك من الْمُسلمين وَيدْفَع اليه ثمنه 1418 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي خَادِم لَهُ أَن يخْدم عِيَاله بعد مَوته خمس سِنِين ثمَّ هُوَ حر قَالَ هُوَ كَمَا اوصى قلت فَإِن مرض قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ خدمَة يسْقط عَنهُ ذَلِك

كتاب العتق

كتاب الْعتْق سُئِلَ عَن عتق الْآبِق 1419 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا 1420 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه قَالَ لَا يجوز عتقه من قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر 1421 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف

في الذي يعتق غلام ابنه

قلت لابي هَذَا مثل الطَّلَاق قَالَ هَذَا لله 1422 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن جَارِيَة بَين رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة فَأعتق احدهم فلهَا أَن تكشف رَأسهَا بَين ايديهم قَالَ لَا قد عتق مِنْهَا مَا عتق قَالَ على مَا قَالَ ابْن عمر قَالَ ابي لانه دخلت فِيهِ حريه فِي الَّذِي يعْتق غُلَام ابْنه 1423 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْوَالِد اذا اعْتِقْ غُلَام ابْنه لَا يجوز مَا لم يقبضهُ فَإِذا قَبضه واعتق جَازَ وَقَالَ كل شَيْء يَأْخُذ الرجل من مَاله ابْنه فَقَبضهُ فَلهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ 1424 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَمْلُوك يعْتق وَله مَال لمن مَاله قَالَ لمَوْلَاهُ 1425 - قيل لابي الْمَمْلُوك يكون لَهُ مَال يتَصَدَّق من مَاله بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا يُعجبنِي

من تكلم بالعتق ولا يفهمه

من تكلم بِالْعِتْقِ وَلَا يفهمهُ 1426 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الله بن ادريس قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ قَالَت ام ولد لمولاها اذا حركت ابْنك وَقَالَت مرّة اذا بَكَى ابْنك هَذَا فأرقصه وَقل مَا ذرت ازاز فَذكر ذَلِك لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَا شَيْء اذا لم يدر مَا الفارسية قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول ان كَانَ يفهم الفارسية عتقت وان كَانَ لَا يفهم لم تعْتق لانه لَا يدْرِي سُئِلَ عَن العَبْد بَين الرجلَيْن يعْتق احدهما نصِيبه 1427 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع

التوقيت للعبد في العتق

قلت لابي فَحَدِيث قَتَادَة عَن النَّضر بن انس عَن بشير بن نهيك عَن ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ان كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ قَالَ ابي هَذِه رِوَايَة سعيد وَلم يذكرهشام الدستوَائي السّعَايَة قَالَ ابي واذهب الى حَدِيث ابْن عمر هُوَ اقوى من هَذَا واصح فِي الْمَعْنى 1428 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ مُوسِرًا وَلم يوص ايعتق عَنهُ وَيتَصَدَّق عَنهُ قَالَ اذا طابت انفس الْوَرَثَة عتقوا وتصدقوا عَنهُ التَّوْقِيت للْعَبد فِي الْعتْق 1429 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لعَبْدِهِ اذا جَاءَ غَد فَأَنت حر قَالَ لَهُ أَن يَبِيعهُ يَوْمه ذَاك قلت لَهُ فَإِذا جَاءَ غَد قَالَ عتق 1430 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته مَتى مَا ولدت فَأَنت حرَّة قَالَ اذا ولدت عتقت قلت لَهُ فَأسْقطت سقطا قَالَ يُعجبنِي أَن يجد بِعتْقِهَا

الابن يعتق من مال الاب

قلت فَإِن اراد أَن يَتَزَوَّجهَا قَالَ نعم يَتَزَوَّجهَا قلت يُعْطِيهَا شَيْئا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا بَأْس وان اخر ذَلِك لَا بَأْس الابْن يعْتق من مَال الاب 1431 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل دفع الى ابْنه مَالا يعْمل بِهِ فَذهب الابْن فَاشْترى جَارِيَة فَأعْتقهَا وَتزَوج بهَا قَالَ مضى عتقهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي الْجَارِيَة انما يرجع عَلَيْهِ فِي المَال سُئِلَ عَن عتق العَبْد حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يعْتق العَبْد فَقَالَ ابي اعْجَبْ الي أَن يعْتق عبدا عَاملا بِيَدِهِ ويكتسب احب الي من أَن يسْأَل النَّاس قلت لابي فَإِن كَانَ ضَعِيفا لَا يقدر على الْكسْب قَالَ ان كَانَ فِي يَدي رجل شَيْئا لمَالِكه اَوْ بِهِ ضرّ فَلَا بَأْس أَن يعتقهُ واعجب الي أَن يكون مكتسب 1432 - قلت لابي فَإِن كَانَ خصي قَالَ نعم وان كَانَ خصي لَا بَأْس أَن يعْتق

سئل عن السائبة

قلت والمراة قَالَ يعْتق عَنْهَا امْرَأَة احب الي سُئِلَ عَن السائبة 1433 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السائبة فَقَالَ هُوَ الرجل يَقُول لعَبْدِهِ قد اعتقتك سائبة كَأَنَّهُ يَجْعَلهَا لله وَلَا يرجع فِي ولائه لَا يكون وَلَاؤُه لمَوْلَاهُ يَجعله لله 1434 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا يحيى بن سعيد عَن التَّيْمِيّ يَعْنِي سُلَيْمَان عَن ابي عُثْمَان عَن عمر السائبة وَالصَّدَََقَة ليومها يَعْنِي هُوَ ليَوْم الْقِيَامَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو قطن حَدثنَا شُعْبَة عَن سَلمَة عَن ابي عَمْرو السيباني عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لَا سائبة يضع مَاله حَيْثُ شَاءَ قَالَ ابي قَالَ ابو قطن قَالَ شُعْبَة لم يسمع سُفْيَان هَذَا من سَلمَة قَالَ ابي حدّثنَاهُ وَكِيع قَالَ حَدثنَا شُعْبَة مثله سُئِلَ عَن العَبْد يَشْتَرِي نَفسه ليعتق 1435 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ عبد وَلِلْعَبْدِ مَال فَأعْطى العَبْد لرجل الف دِرْهَم من مَال فِي يَدي العَبْد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ اعتقه قَالَ ابي ان كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف وَلَيْسَ هِيَ الَّتِي اعطاه العَبْد فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز

في الرجل يسبقه لسانه في العتق ولم ينوه

1436 - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده 1437 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه فِي الرجل يسْبقهُ لِسَانه فِي الْعتْق وَلم يُنَوّه 1438 - قَالَ لنا عبد الله هَذِه المسئلة اعطانيها بعض اصحابنا زعم ان ابي سُئِلَ عَنْهَا سُئِلَ ابي عَن رجل قَالَ لجاريته وَهُوَ يعاتبها فِي خدمته فاراد ان يَقُول لَهَا انما انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه فَقَالَ انما انت حرَّة وَلم يرد بذلك الْعتْق وَلَا نوى عتقهَا وَلَا اضمر ذَلِك فِي نَفسه قطّ وانما سبقه لِسَانه اراد ان يَقُول لَهَا انت مَمْلُوكَة فسبقه لِسَانه اخبرت عَن ابي انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ وانما لكل امرىء مَا نوى

كتاب الفرائض

كتاب الْفَرَائِض 1439 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجد مَا يَقُول فِيهِ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف اقول قَول زيد بن ثَابت لَيْسَ الْجد اب 1440 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف ابْنه اخت لابيه وامه وَخلف ابْنه اخت لِأَبِيهِ وَخلف بني ابْن اخت وَلَيْسَ لَهُ اُحْدُ غَيرهم قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت 1441 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان

يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا 1442 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ 1443 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء 1444 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون

الثُّلثَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَالثلث الْبَاقِي للخال وَالْخَالَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين 1445 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَله مولى ثمَّ مَاتَ الْمولى قَالَ الْوَلَاء للِابْن

كتاب الخراج

كتاب الْخراج الْمُزَارعَة وَالشِّرَاء من أَرض السوَاد 1446 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ وبالنصف رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى خيبرا على الشّطْر وأشبهه بالمضارب قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَيكون الْعَمَل من الْعَامِل مثل الْحَدِيد وَالْبَقر وَالْبذْر وَالْأَرْض لرب الأَرْض 1447 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول يشري الرجل من أَرض السوَاد مَا يَكْفِي عِيَاله وأكره لَهُ أَن يَبِيع 1448 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من غَلَّته بِقدر مَا يَأْكُل هُوَ وَعِيَاله وَالْبَاقِي حَتَّى يَأْخُذ السُّلْطَان وكل شَيْء يخرج من الأَرْض فَفِيهِ الزَّكَاة بعد وَظِيفَة عمر مَا كَانَ يسيح فَفِيهِ الْعشْر وَمَا كَانَ يكلفه نصف الْعشْر وَإِن كَانَ السُّلْطَان يَأْخُذ أَكثر مِمَّا وظف عمر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ أقل يخرج مِنْهُ الزَّكَاة

1449 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل دفع أَرضًا من أَرض السوَاد الى رجل يزرع فِيهَا على أَن مَا أخرج الله من هَذِه الارض فَلهُ فِيهَا الرّبع أَو الثُّلُث فحصد زرعه وَأخذ غَلَّته وَمضى ثمَّ إِن رب الأَرْض سيب فِي تِلْكَ الارض المَاء فنبت فِيهَا شعير وحنطة مِمَّا انتثر من ذَلِك الزَّرْع فَبَاعَهُ صَاحب الأَرْض كَمَا يُبَاع القصيل هَل يطيب لَهُ ذَلِك وَهل كَانَ للَّذي زرع فِيهَا شَيْء وَهل للسُّلْطَان فِي ذَلِك من شَيْء وَكَيف ترى لَهُ أَن يصنع قَالَ أما مَا حصد فَتَنَاثَرَ مِنْهُ فأرجو أَن يكون لصَاحب الأَرْض لِأَنَّهُ لَيْسَ يَخْلُو من أَن يَتَنَاثَر وَيسْقط مِنْهُ 1450 - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلته يعْنى أَبَاهُ عَن رجل اسْتَأْجر من رجل أَرضًا من أَرض السوَاد عشرينا جريبا عشرَة يَزْرَعهَا حِنْطَة كل جريب بقفيز حِنْطَة وَعشرَة أجربة يَزْرَعهَا شَعِيرًا كل جريب بقفيز شعير ثمَّ إِنَّه زرع الْعشْرين جريبا كلهَا حِنْطَة مَا الَّذِي يجب لرب الأَرْض عَلَيْهِ من الاجارة وَالْحِنْطَة وَمَا أضرّ بالارض من الشّعير قَالَ ينظر مَا يدْخل على الأَرْض من النُّقْصَان مَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير فَنُعْطِيه لصَاحب الأَرْض 1451 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول عَن الرجل دفع أرضه الي الأكار على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار يذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة قيل لأبي فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا

سئل عن الخراج الذي وظفه عمر على أرض السواد

قَالَ لَا يُعجبنِي 1452 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث رَافع بن خديج هُوَ مُخْتَلف عَنهُ يرْوى عَنهُ ألوان مُخْتَلفَة مرّة يَقُول نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كري الْمزَارِع وَمرَّة عَن ظهير عَن النَّبِي مرّة يَقُول مَا خرج عَن الرّبيع وَكلهَا أَحَادِيث صِحَاح إِلَّا أَنه مُخْتَلف عَنهُ ورأيته يُعجبهُ مِنْهَا حَدِيث أَيُّوب وَسَعِيد بن عرُوبَة عَن يعلى بن حَكِيم عَن سُلَيْمَان بن بشار عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نحاقل بِالْأَرْضِ على عهد الرَّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى فجاءنا ذَات يَوْم رجل من عمومتي فَقَالَ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَمر كَانَ لنا نَافِعًا وطواعية الله وَرَسُوله أَنْفَع لنا نَهَانَا أَن نحاقل الأَرْض بِالْأَرْضِ فنكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى وَأمر رب الأَرْض أَن يَزْرَعهَا أَو يَزْرَعهَا وَكره كرى مَا سوى ذَلِك 1453 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة فَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا صلح قَالَ أبي فَإِن كَانَت صلحا فهم على مَا صولحوا عَلَيْهِ فلينظروا الي قديم مَا كَانُوا عَلَيْهِ فهم على ذَلِك لَا يحدثُونَ شَيْئا وَإِن كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل أَرْبَعَة أَخْمَاس وَخمْس يقسم على خَمْسَة أسْهم على مَا سَمَّاهُ الله تَعَالَى قَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} وَسَهْم الله وَالرَّسُول وَاحِد إِلَّا أَن تكون هَذِه الْقرْيَة أوقفها من فتحهَا على الْمُسلمين كَمَا وقف عمر أَرض السوَاد وَضرب عَلَيْهِم الْخراج فهم على مَا فعل الفاتح لَهَا إِذا كَانَ من ائمة الْهدى سُئِلَ عَن الْخراج الَّذِي وظفه عمر على أَرض السوَاد

1454 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل فِي يَده أَرض من أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان فِيهَا الْخراج ويتحامل عَلَيْهِ هَل يجوز لَهُ أَن يحتال فِي تخفيفه عَن نَفسه وَكم يجوز لَهُ أَن يحتال فِيهِ وَهل يَجْزِي عَنهُ إِخْرَاج الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان من الْخراج قَالَ إِن كَانَت هَذِه الأَرْض مِمَّا وظف عَلَيْهَا عمر وَظِيفَة أَو إِمَام من أَئِمَّة الْهدى فَليخْرجْ كل مَا وظف عَلَيْهَا ثمَّ ينظر الى مَا حصل فِي يَدَيْهِ فَإِن كَانَت خَمْسَة أَو سبق من تمر أوشعير أوحنطة أَو زبيب أَو مَا يُكَال حَتَّى يقوم مقَام هَذِه الْأَرْبَعَة ويدخرها كَمَا يدّخر هَذِه فَليخْرجْ مِمَّا حصل فِي يَدَيْهِ إِن كَانَت مِمَّا يسقى بكلفة نصف الْعشْر وَإِن كَانَت مِمَّا سَقَاهَا السَّمَاء فالعشر 1455 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ أَرض من أَرض السوَاد عَن نصِيبه من عَلَيْهَا مَا يقيمه وَعَلِيهِ دين وَرُبمَا كَانَ فِيهَا من الْحَشِيش مِمَّا يسْقِيه هُوَ بِالْمَاءِ مُتَعَمدا لَيْسَ من نَبَات الْمَطَر فَنَبَتَتْ وَرُبمَا طلع مِنْهُ مَا بَين الدِّينَار الى الْعشْرَة دَنَانِير وَأَقل وَأكْثر أَتَرَى لَهُ أَن يَبِيعهُ وَيَقْضِي بِهِ دينه وَلَيْسَ لَهُ حِيلَة من وَجه آخر وَترى لَهُ أَن يُنْفِقهُ على نَفسه إِن كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهِ وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين أَو ترى لَهُ أَن يستقرض وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله وَهُوَ يخَاف أَن يَمُوت وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين فَكيف ترى لَهُ أَن يصنع فَقَالَ أبي الَّذِي سمعنَا أَن النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث الْكلأ وَالْمَاء وَالنَّار وَلَو كَانَ هَذَا بقل أَو شَيْء غير الْكلأ كَانَ أعجب إِلَيّ

كتاب الجنايات

كتاب الْجِنَايَات الْوَاجِب فِي الْقصاص 1456 - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ 1457 - سَمِعت ابي يَقُول الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ على حَدِيث عمر وانس وَمن احْتج بِالْآيَةِ {وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص} فِي لزمَه ان لَا يقص امْرَأَة من رجل فِي شَيْء لِأَنَّهُ يعطل الْآيَة وَإِذا قَالَ والجروح قصاص فَهَذِهِ الْآيَة على ظَاهرهَا فيقص الرجل من الرجل فِي الْجرْح وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة فِي الْجرْح فَيلْزم هَذَا ان تتعطل الْآيَة فَلَا يقص جرح من جرح وَلَا سنّ من سنّ

سئل عمن قتل عمدا فعفى بعض الورثة

سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة 1458 - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا 1459 - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة

الوالد لا يقتل بابنه

الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ 1460 - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته هَل الْحر يقتل بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالكافر 1461 - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل عَبده يقْتله الامام ام لَا فَقَالَ يرْوى عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ واخشى ان يكون هَذَا الحَدِيث لَا يثبت قلت لابي فايش تَقول انت قَالَ اذا كنت اخشى ان لَا يكون يثبت لَا اثبته وَلَا يقتل حر بِعَبْد وَلَا بذمي وَيقتل بِالْمَرْأَةِ 1462 - سَأَلت ابي عَن الْحر يقتل العَبْد فَقَالَ لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ قلت لأبي فَإِذا قتل الرجل عَبده قَالَ انهيت حَدِيثي سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل} قلت لابي فَإِذا قتل الرجل الْمُسلم النَّصْرَانِي اَوْ الْيَهُودِيّ والمجوسي لَا يقتل

حر وعبد قتلا عبدا

بِهِ أتذهب الى حَدِيث ابي جحفية عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقتل مُسلم بِكَافِر قَالَ ابي فَكَانَ الْحسن يَقُول فِي حَدِيث سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ يحدث بِهِ عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحدث بِهِ قَتَادَة عَنهُ وَرَوَاهُ خَالِد عَن الْحسن مَوْقُوف وَقَالَ قَتَادَة نسي الْحسن هَذَا الحَدِيث بعد وَكَانَ الْحسن لَا يُفْتِي بِهِ بعد حر وَعبد قتلا عبدا 1463 - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا 1464 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله 1465 - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة

كتاب الديات

كتاب الدِّيات دِيَة الْمُسلم كم هِيَ 1466 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر الْفَا دِيَة الاصابع 1467 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فِي كل مفصل مِنْهَا نصف وَقَالَ مَالك فِي الابهام ثَلَاث مفاصل قَالَ فِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فَفِي كل مفصل نصف دِيَتهَا لَان فِيهَا مفصلين اقول كَمَا قَالَ ابراهيم وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن ابراهيم قَالَ ابي وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء من قَالَ بِهَذَا فقد ذهب بِبَعْض الْكَفّ على قَول مَالك 1468 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاصابع فِي كل اصبع عشر من الابل سُئِلَ عَن دِيَة الاسنان 1469 - سَمِعت ابي يَقُول الاسنان كلهَا سَوَاء قلت لابي فالضواحك تفضلها

القتيل يوجد في الطواف

قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل 1470 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل 1471 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاء الْقَتِيل يُوجد فِي الطّواف 1472 - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمر قلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلم سُئِلَ عَن الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء 1473 - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود

سئل عن الرجل يضرب الرجل فلا يستمسك خلاه

1474 - حَدثنَا شَيبَان ابْن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابو هِلَال الرَّاسِبِي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة عَن يحيى بن يعمر عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة وَفِي الْعين الغائمة اذا حسنت ثلث الدِّيَة سُئِلَ عَن الرجل يضْرب الرجل فَلَا يسْتَمْسك خلاه 1475 - سَأَلت ابي عَن رجل يضْرب رجلا على ظَهره حَتَّى لم يسْتَمْسك خلاه فَقَالَ بعض النَّاس يَقُول فِيهِ الدِّيَة قلت لابي مَا تَقول فِيهِ قَالَ مَا هَذَا عِنْدِي بِبَعِيد كَأَنَّهُ رَآهُ حسنا قَالَ فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي امية قَوْله لَيْسَ فرقه اُحْدُ قَالَ فِيهِ الدِّيَة وَهُوَ من حَدِيث ابْن جريج فِي لِسَان الاخرس قطع 1476 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قطع لِسَان رجل اخرس فَقَالَ هَذَا مثل الْيَد الشلاء وَالْعين الغائمة قَالَ قضى فِيهِ عمر بِثلث الدِّيَة قلت لأبي مَا تَقول أَنْت قَالَ ثلث الدِّيَة فِي ذكر الْخصي والعنين اذا قطع 1477 - سَأَلت ابي عَن رجل قطع ذكر خصي فَقَالَ ثلث الدِّيَة

سئل عن دية اللسان اذا قطع

1478 - قلت لابي مَا تَقول فِي ذكر الْعنين قَالَ اقول فِي ذكر الْعنين الدِّيَة كَامِلَة سُئِلَ عَن دِيَة اللِّسَان اذا قطع 1479 - سَمِعت ابي يَقُول فِي اللِّسَان الدِّيَة وان قطع من اللِّسَان شَيْء قَالَ تقدر الْحُرُوف قَالَ يهجي فَمَا نقص حسب بِقدر ذَلِك من الدِّيَة اذا اراد ان يَقُول ث قَالَ ت 1480 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد الطنافسي عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي اللِّسَان الدِّيَة دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي 1481 - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ فَقَالَ سِتَّة آلَاف على النّصْف من دِيَة الْمُسلم 1482 - سُئِلَ عَن دِيَة الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية فَقَالَ النّصْف من دِيَة الرجل الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثَلَاثَة آلَاف 1483 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دِيَة الْمَجُوسِيّ فَقَالَ ثَمَانمِائَة فِي اللِّحْيَة والشاربين 1484 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اللِّحْيَة الدِّيَة اذا حلقها فَلم تنْبت فِيهَا الدِّيَة واذا حلقها فَنَبَتَتْ يُؤَدب وَفِي الشاربين حُكُومَة اذا لم تنْبت

سئل عن السمحاق والموضحة

وَفِيمَا قَرَأت على أَبى وَفِي الشَّارِب حُكُومَة يحكم بهَا على قدر مَا يرى سُئِلَ عَن السمحاق والموضحة 1485 - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا تشق الْعظم قَالَ مرّة لَا يُوضح الْعظم فِي الشَّجَّة والموضحة فِي الرَّأْس الَّتِي تشق الْجلد وتوضح الْعظم وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الابل قَالَ ابي والموضحة اذا شجه حَتَّى وضح الْعظم 1486 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان عَن جَابر بن عبد الله بن يحيى الْحَضْرَمِيّ عَن عَليّ قَالَ فِي السمحاق ارْبَعْ من الابل قَالَ عبد الرَّزَّاق قضى فِيهَا باربع من الابل 1487 - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا توضح الْعظم فِي الشَّجَّة سُئِلَ عَن دِيَة الامة والمأمومة 1488 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة والآمة الرجل يضْرب الرجل يشجه حَتَّى يبلغ دماغه وَلَا تصل الى الدِّمَاغ وَلَا قَود فِي الآمة لِأَنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهَا 1489 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة 1490 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز قضى عمر بن الْخطاب فِي المأمومة بِثلث

في الظفر اذا اعوز

الدِّيَة اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق وَفِي مأمومة الْمَرْأَة ثلث دِيَتهَا اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق فِي الظفر اذا اعوز 1491 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الظفر اذا اعوز خمس دِيَة الاصبع يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ مُجَاهِد فِيهِ نَاقَة الانف اذا جدع 1492 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الانف اذا ادّعى جدعا الدِّيَة حَدثنَا ابي قَالَ حَدثنَا اسحق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي الانف اذا استوصل المارن الدِّيَة سَمِعت ابي يَقُول المارن كل شَيْء يَأْخُذ من الانف وَيبقى الْعظم فِي حرمات الانف 1493 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحرمات الثَّلَاث الدِّيَة يرْوى عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت وَفِيمَا قَرَأت على ابي فِي كل وَاحِدَة من الحرمات ثلث الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو سهل عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا عمر ابْن عَامر عَن مَكْحُول عَن زيد بن ثَابت قَالَ فِي الحرمات الثُّلُث فِي الانف الدِّيَة وَفِي كل وَاحِدَة ثلث الدِّيَة

في دية الصلب اذا حدب

فِي دِيَة الصلب اذا حدب 1494 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الصلب الدِّيَة اذا ضربه فَذهب نِكَاحه اَوْ حَتَّى يمشي وَهُوَ احدب 1495 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي قَالَ سَمِعت الْحجَّاج عَن مَكْحُول عَن زيد انه قَالَ فِي الصلب اذا كسر فحدب فَفِيهِ الدِّيَة فِي ذهَاب الْعقل 1496 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْعقل الدِّيَة يَعْنِي اذا ضرب فَذهب عقله 1256 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عون قَالَ حَدثنِي شيخ من جرم ان رجلا رمى رجلا بِحجر فَأصَاب رَأسه فَذهب بسمعه وبصره وَلسَانه وعقله اَوْ ذكره قَالَ فَقضى لَهُ عمر بن الْخطاب بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ قَالَ فَبَعثه فَقبل ذَلِك ابو الْمُهلب عَم ابي قلَابَة وَقَالَ هشيم مرّة وَذهب سَمعه ونكاحه وبصره وعقله فِي ذهَاب السّمع 1498 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي السّمع الدِّيَة اذا ضربه فَذهب سَمعه وَفِي الحدب الدِّيَة سُئِلَ عَن الحارصة والباضعة والمتلاحمة 1499 - قَرَأت على ابي قَالَ فَقَالَ اول الشجاج الحارصة الَّتِي تحرص يَعْنِي تشق قَلِيلا وَقَالَ بَعضهم الحرصة ثمَّ الباضعة وَهِي الَّتِي

ثديي المرأة

تشق اللَّحْم بعد الْجلد ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي اخذت فِي اللَّحْم لم تبلغ السمحاق ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تبدي وضح الْعظم ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم ثمَّ المنقلة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام ثمَّ الآمة وَيُقَال لَهَا المأمومة وَهِي الَّتِي تبلغ ام الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ قَالَ ابي روى حجاج عَن مَكْحُول عَن زيد فِي السمحاق ارْبَعْ قَالَ ابي وَفِي الَّتِي تَلِيهَا نصف بعير وَفِي المتلاحمة ثَلَاثَة ابعرة وَفِي المنقولة خَمْسَة عشر وَفِي الهاشمة عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ثديي الْمَرْأَة 1500 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي ثديي الْمَرْأَة اذا قطعا الدِّيَة وَفِي كل وَاحِد النّصْف سُئِلَ عَن دِيَة الجايفة 1501 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة 1502 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ دَاوُد بن ابي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قضى ابو بكر الصّديق فِي الْجَائِفَة اذا نفذت من الخصيتين فِي الْجوف من كلا الشقين بِثُلثي الدِّيَة سُئِلَ عَن دِيَة المنقلة 1503 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر من الابل

سئل عن مقدار الهاشمة

قَالَ ابي والمنقلة الَّتِي تكسر الْعِظَام وتنقل الْعِظَام مِنْهَا 1504 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر سُئِلَ عَن مِقْدَار الهاشمة 1505 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الهاشمة عشر من الابل وَهِي الَّتِي تهشم الْعِظَام وَلَا تندق 1506 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد قَالَ اخبرني رجل من اصحابي ثِقَة عَن مَكْحُول عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن زيد بن ثَابت قَالَ وَفِي الهاشمة عشرَة جراح الْمَرْأَة والزند اذا كسر 1507 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اُحْدُ الزندين اذا كسر بَعِيرَيْنِ وَفِيهِمَا جَمِيعًا اربعة ابعرة 1508 - سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل الْمَرْأَة تعادل الرجل بجراحها كجراحته الى ثلث الدِّيَة ثمَّ هِيَ على النّصْف قَالَ ابي اذا زَاد على ذَلِك الى حَدِيث ربيعَة عَن سعيد بن الْمسيب الاعور اذا فَقَأَ عين الصَّحِيح 1509 - سَأَلت ابي عَن الاعور يفقأ عين الصَّحِيح قَالَ لَا يستقاد مِنْهُ عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة ويروى هَذَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان

في الاعور تفقئ عينه

قَالَ ابي وانا اقول بِهِ واذهب اليه قَالَ ابي وَنحن نقُول الدِّيَة اثْنَا عشر ألفا فِي الاعور تفقئ عينه 1510 - سَأَلت ابي فَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عمر وَعُثْمَان من حَدِيث قَتَادَة عَن ابي مجلز دِيَة الْيَدَيْنِ 1511 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة 1512 - حَدثنِي ابي حَدثنَا يزِيد بن هَارُون اُخْبُرْنَا حجاج عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة دِيَة الرجلَيْن 1513 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة 1514 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي الرجل النّصْف دِيَة الْعَينَيْنِ 1515 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة 1516 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ وَفِي الْعين النّصْف

دية الاذنين

دِيَة الاذنين 1517 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاذنين الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي الاذن نصف الدِّيَة دِيَة الحاجبين 1518 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الحاجبين الدِّيَة 1519 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الشفتين الدِّيَة 1520 - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَة 1521 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يَعْنِي يقطع انفه فَفِيهِ الدِّيَة عقل العَبْد 1522 - سَمِعت ابي يَقُول وانما هُوَ عقل العَبْد فِي ثمنه اذا جرح العَبْد فَفِي يَده نصف قِيمَته فِي الشلاء وَغير ذَلِك 1523 - قَرَأت على ابي رجل عدا على رجلَيْنِ فَقطع يَد كل رجل الْيُمْنَى مِنْهُم عَامِدًا ثمَّ ان اُحْدُ الرجلَيْن عدا على هَذَا الْجَانِي فَضَربهُ فأشل يَده الْيُمْنَى

دية ما كان في الانسان منه اثنين

قَالَ هما مخيرين ان شَاءَ كل وَاحِد مِنْهَا اخذ دِيَة يَده وان شَاءَ اقْتصّ من الْيَد الشلاء وَلَا حق لَهما فِي الْيَد الاخرى قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول اذا ضرب يَده فاشلها فَفِيهَا دِيَتهَا بِمَنْزِلَة الْعين اذا اصيبت فَذهب نظرها وَهِي غائمة لَا تبصر بهَا فقد فقد عقلهَا فَمن قَالَ بِهَذَا القَوْل لما اشل هَذَا يَده كَأَنَّهُ قد اخذ فَإِن اراد الدِّيَة فَلَا دِيَة وَقَالَ هَذَا فِي الْعين الغائمة اذا قلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت وَالسّن السَّوْدَاء اذا قلعت وَمن قَالَ انها اذا اصيبت بعد ان يطفأ بصرها اَوْ اصيب السن بعد ان تسود اَوْ الْيَد الشلاء اذا اصيبت بعد شلها فَفِيهَا ثلث دِيَتهَا فَإِنَّهُ يرفع عها بِقَدرِهَا اذا اراد الدِّيَة دِيَة مَا كَانَ فِي الانسان مِنْهُ اثْنَيْنِ 1524 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة الْكَامِلَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة ايضا وَفِي الاذنين الدِّيَة وَفِي الحاجبين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الانثيين الدِّيَة وَفِي الذّكر وَفِي الْحَشَفَة الدِّيَة 1525 - سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء فِي الانسان وَاحِد فَفِيهِ الدِّيَة مثل الذّكر وَمثل الانف وَمَا كَانَ من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احداهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ ففيهما الدِّيَة وَفِي احدهما نصف الدِّيَة وكل شَيْء فِي الانسان من اثْنَيْنِ فَفِي كل وَاحِد نصف الدِّيَة وَفِيهِمَا جَمِيعًا يَعْنِي الدِّيَة 1526 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن

في الرجل يعض الرجل ينتزع ثنيته

اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ انه قَالَ فِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الانف الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي احدى البيضتين نصف الدِّيَة وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة وَفِي الرجل نصف الدِّيَة وَفِي احدى الْعَينَيْنِ نصف الدِّيَة وَفِي الاذن النّصْف حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا اَوْ اسرائيل عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ فِي الْحَشَفَة الدِّيَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابْن ابي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت فِي الْحَشَفَة الدِّيَة فِي الرجل يعَض الرجل ينتزع ثنيته 1527 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء قَالَ اخبرني صَفْوَان بن يعلى بن امية عَن ابيه قَالَ قَاتل رجل رجلا فعض يَده فَانْتزع يَده من فِيهِ فاندر ثنيته فَأتى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأهدره وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفيدع يَده فِي فِيك تقضمها كَمَا يقضمها الْفَحْل من قتل فِي الْحرم 1528 - قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ابْن ابي نجيح عَن ابيه ان امْرَأَة قتلت فِي الْحرم فَقضى فِيهَا عُثْمَان بدية وَثلث دِيَة ثَمَانِيَة الف سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وَكَذَلِكَ اقول انا يُزَاد فِي دِيَته على مَا فعل عُثْمَان

سئل عن الرجل جبار

سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار 1529 - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء سُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله 1530 - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود 1531 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ 1532 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك

كتاب الحدود

كتاب الْحُدُود الْبكر اذا قذفت 1533 - سَمِعت ابي يَقُول فِي بكر قذفت قَالَ يجلد قاذفها وَكَذَلِكَ الثّيّب ايضا يجلد قاذفها قَالَ لَهُ فَأَرْبَعَة شهدُوا بِالزِّنَا فوجدوها بكرا قَالَ لَا يجلدون لانهم قد حصنوا ظُهُورهمْ الْحَد فِيمَن اتى ذَات محرم 1534 - سَمِعت ابي يَقُول كل من اتى ذَات محرم يقتل على حَدِيث الَّذِي تزوج امْرَأَة ابيه مُسلم يقذف نَصْرَانِيّا 1535 - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن مُسلم قذف نَصْرَانِيّا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حد فَقيل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين ربه قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يفعل بئس مَا صنع 1536 - فَقيل لَهُ نَصْرَانِيّ يقذف مُسلما قَالَ يجلد الْحَد

سئل عمن اتى بهيمة او ميتة

سُئِلَ عَمَّن اتى بَهِيمَة اَوْ ميتَة 1537 - سَأَلت ابي عَمَّن اتى بَهِيمَة قَالَ اخْتلف فِيهِ على ابْن عَبَّاس أما عَاصِم فروى عَن ابي رزين عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ على من اتى الْبَهِيمَة حد 1538 - روى عَمْرو بن ابي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وَقع على بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة وَحَدِيث دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثله 1539 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الَّذِي يَأْتِي الْميتَة قَالَ بعض النَّاس فظننته يَعْنِي عَن نَفسه عَلَيْهِ حدان حد الْمَوْت وحد للزِّنَا وَقَالَ الْحسن فِي الَّذِي يَقع على الْبَهِيمَة لَا رى بلحمها بَأْس قَالَ ابي وانا اكرهه وانما رُوِيَ عَن الْحسن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن وَلم يرضه اَوْ ضعف رِوَايَته عَن الْحسن سُئِلَ عَن الامة تحصن الْحر 1540 - سَأَلت ابي عَن الامة تكون تَحت الْحر تحصنه قَالَ لَا تحصنه قلت لابي الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا تحصن الْحر على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رجم يَهُودِيّا وَالْحر الْمُسلم ان قذف الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة لم يجلد

حد الساحر

سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة حد السَّاحر 1541 - سَمِعت ابي يَقُول اذا عرف بذلك فَأقر يقتل يَعْنِي السَّاحر 1542 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عمر عَن عَمْرو يسمع بِحَالهِ يَقُول كنت كَاتبا لجري بن مُعَاوِيَة عَم الاحنف بن قيس فَأَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة ان اقْتُلُوا كل سَاحر وَرُبمَا قَالَ سُفْيَان وساحرة فَقَتَلْنَا ثَلَاث سواحر 1543 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع عَن ابْن عمر ان حَفْصَة سحرتها جاريتها فَاعْترفت بسحرها فَأمرت عبد الرَّحْمَن بن زيد فَقَتلهَا فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَأنكرهُ فجَاء عبد الله فاخبره خبر الْجَارِيَة قَالَ وَكَانَ عُثْمَان انما انكر ذَلِك انه صنع دونه الْقطع فِي السّرقَة لقَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} 1544 - سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا جَاءَت عَامَّة مثل قَوْله {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَقلت لَهُ ان قوما يَقُولُونَ لَو انه لم يَجِيء فِيهَا خبر عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لوقفنا عِنْدهَا فَلم يقطعهَا حَتَّى بَين جلّ وَعز وتخير لنا فِيهَا

من اين يقطع السارق

وتخير الرَّسُول فِيهَا فَقَالَ ابي قَالَ الله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَكُنَّا نقف عِنْد الْوَلَد لَا نورثه حَتَّى ينزل الله تَعَالَى ان لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد وَلَا مُشْرك فَلَمَّا عبرت السّنة معنى الْكتاب فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلم وَقَالَ لَا يَرث الْقَاتِل لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي ان العَبْد لَا يَرث وانما قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع فَكَانَ مَال العَبْد انما هُوَ لسَيِّده وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ ملك من ايْنَ يقطع السَّارِق 1545 - سَأَلت ابي عَن الْقطع من ايْنَ تقطع الْيَد قَالَ من الْكُوع من الْفَصْل حَدِيث يزِيد بن خصيفَة عَن ابْن ثَوْبَان ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتي بسارق فَقَطعه وامر فحسم فَهَذَا يدل على الْمفصل 1546 - قلت لابي يَقُول اُحْدُ يقطع من الْمرْفق قَالَ الْخَوَارِج الامام يرى السَّكْرَان 1547 - سَأَلت ابي عَن الامام اذا رأى رجلا سَكرَان يُقيم عَلَيْهِ الْحَد قَالَ دعها 1548 - سَأَلت ابي عَن الَّذِي يسرق من بَيت المَال فَقَالَ لَا يقطع قَالَ ابي وان كَانَ عبدا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نصيب

من سرق من بيت المال

من سرق من بَيت المَال 1549 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث 1317 - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع 1550 - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا سُئِلَ عَن الْمُحَارب 1551 - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره قَالَ

سئل عن الزنديق يستتاب

1552 - حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل قَالَ حَدثنَا اشعث عَن عَامل بن بدر التَّمِيمِي مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا فَتَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَأتى عليا فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فَسَادًا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ فَهَل من تَوْبَة قَالَ نعم قَالَ فَقبل مِنْهُ وَبَايَعَهُ ثمَّ قَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فادا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ وان النَّاس لَا يعلمُونَ بتوبتي واني اخافهم فَاكْتُبْ لي كتابا فَكتب لَهُ من عبد الله عَليّ امير الْمُؤمنِينَ الى عَامله بِالْبَصْرَةِ ان حَارِثَة بن بدر كَانَ مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا وانه قد تَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَمن لقِيه فَلَا يعرض لَهُ الا بِخَير سُئِلَ عَن الزنديق يُسْتَتَاب 1553 - سَأَلت ابي عَن الزنديق يُسْتَتَاب ثَلَاثًا قَالَ نعم يُسْتَتَاب ثَلَاثًا استتابه عُثْمَان وَعلي بن ابي طَالب سُئِلَ عَن الْمُرْتَد 1554 - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاث فَإِن تَابَ والا قتل على حَدِيث عمر بن الْخطاب 1555 - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّد عَن ابيه ان رجلا كفر بعد اسلامه فَقتل فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ الا حبستموه ثَلَاثًا وتلقون اليه رغيفا كل يَوْم لَعَلَّه ان يَتُوب وَيُرَاجع امْر الله عز وَجل

سئل عمن شتم الرب عز وجل ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

سُئِلَ عَمَّن شتم الرب عز وَجل وَمن شتم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1556 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل يَا ابْن كَذَا وَكَذَا انت وَمن خلقك قَالَ ابي هَذَا مُرْتَد عَن الاسلام قلت لابي تضرب عُنُقه قَالَ نعم تضرب عُنُقه 1557 - سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن سبّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تضرب عُنُقه 1558 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن ثوبة الْعَنْبَري قَالَ سَمِعت ابا سَواد القَاضِي عَن ابي بَرزَة الاسلمي قَالَ اغلظ رجل لابي بكر الصّديق فَقَالَ ابو بَرزَة الاسلمي الا اضْرِب عُنُقه قَالَ فانتهره ابو بكر وَقَالَ مَا هِيَ لَاحَدَّ بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَمَّن شتم رجلا من الصَّحَابَة 1559 - سَأَلته عَمَّن شتم رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَضِي الله عَنْهُم فَقَالَ ابي ارى ان يضْرب فَقلت لَهُ حد فَقَالَ فَلم يقف على الْحَد الا انه قَالَ يضْرب وَقَالَ مَا أرَاهُ الا مُتَّهمًا على الاسلام سَمِعت ابي يَقُول لَا يضْرب اكثر من عشرَة الا فِي حد

سئل عن عمر من يجب عليه الحد

سُئِلَ عَن عمر من يجب عَلَيْهِ الْحَد 1560 - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَمَّا يجب الْحَد قَالَ الْحُدُود ثَلَاثَة الِاحْتِلَام وان ينْبت وان يبلغ خمس عشرَة هَذِه حُدُود كلهَا قد رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل من بلغ هَذِه الْحُدُود يحد ان سرق اَوْ زنى شرب المسكرات 1561 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن النَّبِيذ فَقَالَ مَا اسكر كَثِيره فقليله حرَام سَمِعت ابي يَقُول الذاذي خمر 1562 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اخذ تَمرا فصب عَلَيْهِ مَاء وَجعل فِيهِ عكرا قَالَ اكرهه قلت لابي حكى عَنْك انسان انك قلت من شرب مِنْهُ فَهُوَ مُرْتَد فَقَالَ مَا قلت فِيهِ لقد شنع عَليّ هَذَا الَّذِي حَكَاهُ عَنى وَلَكِن ابْن الْمسيب قَالَ العكر خمر 1563 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يَقُول شرب الْمُسكر قوم صَالِحُونَ فَقَالَ هَذَا تعدِي وَلم يُعجبهُ هَذَا القَوْل 1564 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن شرب الْخمر وَلم يسكر يصلى خَلفه

في المري الذي يصنع فيه الخمر

فَقَالَ مَا اخذنا عَنْهُم الْعلم 1565 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي هَل يَصح ان سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك ابْن مغول وهشيم وَغَيرهم انهم شربوا الْمُسكر فَقَالَ وَمَا يدريه مَا شربوا لَعَلَّهُم لم يشْربُوا مُسكرا وَكَرِهَهُ ابي جدا فِي المري الَّذِي يصنع فِيهِ الْخمر 1566 - قَالَ لنا عبد الله قلت يصبون فِي المري مَاء اللَّبن ويصبون عَلَيْهِ الْخمر فيخلطونها وتوضع فِي الشَّمْس يُرِيدُونَ بذلك افساد الْخمر فيأكلونها فَقَالَ يَعْنِي اباه هَذَا يعد خمرًا سُئِلَ عَن خل الْخمر 1567 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخمر يتَّخذ خلا قَالَ لَا يُعجبنِي اكرهه وَلَا بَأْس بِمَا اذن الله فِي فَسَاده يَقُول اذا جعل رجل خمرًا ففسدت هِيَ فَلَا بَأْس بِأَكْل الْخلّ مِنْهَا اذا كَانَ فَسَادهَا من عِنْد الله تَعَالَى حَدِيث السّري عَن ابي هُرَيْرَة عَن انس سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسلم عَن الْخمر يَجْعَل خلا فكرهه وَقَالَ عمر بن الْخطاب لَا بَأْس بِالْخمرِ اذا اذن الله فِي فَسَادهَا يَعْنِي الْخلّ

التدواي بالخمر

التدواي بِالْخمرِ 1569 - قلت لابي فخمر يضْطَر اليها رجل يشْربهَا قَالَ لَا يكون الْخمر اضطرارا انما الِاضْطِرَار الى الْميتَة لَان الْخمر يعطش 1570 - حَدثنَا عبد الله قَالَ قَرَأت على ابي وَقَالَ ابي اروه عَن عَبدة بن سلمَان الْكلابِي قَالَ حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ ينْهَى ان تسقى الْبَهَائِم الْخمر 1571 - قَالَ سَمِعت ابي وَكَذَلِكَ قولى لَا يداوى بهَا جرح وَلَا غَيره وَهِي مُحرمَة وَكره ابي جدا المري الَّذِي يصنع فِيهِ الْخمر 1572 - وَقَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تعجبني البان الاتن

كتاب الشهادات

كتاب الشَّهَادَات شَهَادَة اهل الذِّمَّة 1573 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم ألف دِرْهَم قَالَ ان اقام بَيِّنَة مُسلمين من الْعُدُول جَازَت شَهَادَتهم وَلَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ على الْمُسلم اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يَقُول تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض وَمِنْهُم من يَقُول اذا اخْتلفت الْملَل لم تجز شَهَادَة يَهُودِيّ على نَصْرَانِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ على يَهُودِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيّ 1574 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة اهل الْكتاب فِي شَيْء لأَنهم لَيْسُوا مِمَّن يرضى وَقَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} وَلَيْسوا مِمَّن يرضى وَلَيْسوا بعدول انما يعدله مثله وَلَا تجوز شهاداتهم فِي شَيْء الا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر اذا لم يُوجد غَيره قَالَ الله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من اهل الْكتاب وَقد اجاز ابو مُوسَى الاشعري شَهَادَتهمَا فِي السّفر على الْوَصِيَّة فَلَا تجوز شهاداتهم الا فِي هَذَا الْموضع

شهادة الصبيان والنساء

1575 - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن عَامر ان رجلا من خثعم توفّي بدقوقا فَلم يشْهد وَصيته الا نَصْرَانِيين فَأَحْلفهُمَا ابو مُوسَى فِي مَسْجِد الْكُوفَة بعد الْعَصْر بِاللَّه مَا خَانا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وانها لوصيته فَأجَاز شَهَادَتهمَا شَهَادَة الصّبيان وَالنِّسَاء 1576 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي ذكر شَهَادَة النِّسَاء فِي الْعقل قَالَ ابي الْعقل مَا تحمله الْعَاقِلَة 1577 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَهَادَة الصّبيان فَقَالَ عَليّ اجاز شَهَادَة الصّبيان الَّذين عرفُوا بَعضهم على بعض 1578 - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا مُغيرَة عَن ابراهيم ان غلمانا سِتَّة تغاطوا فِي الْفُرَات فغرق وَاحِد مِنْهُم فَشهد ثَلَاثَة على اثْنَيْنِ انهما قتلاه وَشهد الِاثْنَان على الثَّلَاثَة انهم غرقوه قَالَ فَقضى عَليّ فِي ذَلِك ان ضمن الثَّلَاثَة خمس الدِّيَة وَضمن الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَة اخماس الدِّيَة شَهَادَة الاب للِابْن والقرابات 1579 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شَهَادَة الاب للِابْن لَا تجوز وَشَهَادَة الابْن للاب لَا تجوز وَقَالَ ابي ان الاب لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابْنه وَالِابْن لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابيه اذا احْتَاجَ

شهادة الشريك لشريكه

شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه سُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ 1581 - سَمِعت ابي يَقُول الْقَاذِف اذا تَابَ قبلت شَهَادَته قبل جلد اَوْ لم يجلد قَالَ نعم يذهب ابي الى قَول عمر وتوبته ان يكذب نَفسه ان يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ مَا نهى عَنهُ من وضع الْكتب والفتيا وَغَيره 1582 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَذكر وضع كتب فَقَالَ اكرهها هَذَا ابو حنيفَة وضع كتابا فجَاء ابو يُوسُف وَوضع كتابا وَجَاء مُحَمَّد بن الْحسن فَوضع كتابا فَهَذَا لَا انْقِضَاء لَهُ كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَهَذَا مَالك وضع كتابا وَجَاء الشَّافِعِي ايضا وَجَاء هَذَا يَعْنِي ابا ثَوْر وَهَذِه الْكتب وَضعهَا بِدعَة كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَيتْرك حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واصحابه اَوْ كَمَا قَالَ ابي هَذَا وَنَحْوه وَعَابَ وضع الْكتب وَكَرِهَهُ كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَكَانَ ابي يكره جَامع سُفْيَان وينكره ويكرهه كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَقَالَ من سمع هَذَا من سُفْيَان

وَلم ارْمِ يصحح لأحد سَمعه من سُفْيَان وَلم يرض ابي ان يسمع من اُحْدُ حَدِيثا 1583 - قَالَ كنت اسْمَع ابي كثيرا يسْأَل عَن الْمسَائِل فَيَقُول لَا ادري وَذَلِكَ اذا كَانَت مَسْأَلَة فِيهَا اخْتِلَاف وَكثير مِمَّا كَانَ يَقُول سل غَيْرِي فَإِن قيل لَهُ من نسْأَل يَقُول سلوا الْعلمَاء وَلَا يكَاد يُسَمِّي رجلا بِعَيْنِه 1584 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تكون لَهُ الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك مِنْهَا فيفتي بِهِ وَيعْمل بِهِ قَالَ لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعْمل على امْر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك اهل الْعلم 1585 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من امْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الايمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اَوْ لهَؤُلَاء اعني اصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل اصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي ابي حنيفَة 1586 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا تَقول فِي السّنة تقضي على الْكتاب قَالَ هَذَا قَالَ ذَلِك قوم مِنْهُم مَكْحُول وَالزهْرِيّ قلت فَمَا تَقول انت قَالَ اقول السّنة تدل على معنى الْكتاب 1587 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَا يَدعِي الرجل فِيهِ

الاجماع هَذَا الْكَذِب من ادّعى الاجماع فَهُوَ كذب لَعَلَّ النَّاس قد اخْتلفُوا هَذَا دَعْوَى بشر المريسي والاصم وَلَكِن لَا يعلم النَّاس يختلقون اولم يبلغهُ ذَلِك وَلم ينْتَه اليه فَيَقُول لَا يعلم النَّاس اخْتلفُوا 1588 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن طلب الْعلم ترى لَهُ ان يلْزم رجلا عِنْده علم فَيكْتب عَنهُ اَوْ ترى ان يرحل الى الْمَوَاضِع الَّتِي فِيهَا الْعلم فَيسمع مِنْهُم قَالَ يرحل يكْتب عَن كل من الْكُوفِيّين والبصريين واهل الْمَدِينَة وَالشَّام يشام النَّاس يسمع مِنْهُم 1589 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجب عَلَيْهِ طلب الْعلم فَقَالَ أَي مَا يُقيم الصَّلَاة وامر دينه من الصَّوْم وَالزَّكَاة وَذكر شرائع الاسلام وَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَعَلَّم ذَلِك 1590 - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن رجل ابتدع بِدعَة يَدْعُو اليها وَله دعاة عَلَيْهَا هَل ترى ان يحبس قَالَ نعم ارى ان يحبس وتكف بدعته عَن الْمُسلمين 1591 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول فِي اصحاب الحَدِيث يأْتونَ الشَّيْخ لَعَلَّه يكون مرجئا اَوْ شِيعِيًّا اَوْ فِيهِ شَيْء من خلاف السّنة أينبغي أَن اسْكُتْ فَلَا احذر عَنهُ أم أحذر عَنهُ قَالَ إِن كَانَ يَدْعُو الى بِدعَة وَهُوَ إِمَام فِيهَا وَيَدْعُو اليها قَالَ نعم تحذر عَنهُ

التفضيل بين الصحابة والخلافة

التَّفْضِيل بَين الصَّحَابَة والخلافة 1592 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اما التَّفْضِيل فَأَقُول ابو بكر عمر عُثْمَان على قَول ابْن عمر كُنَّا نعد وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيّ فَنَقُول ابو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ نسكت 1593 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الائمة فَقَالَ ابو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي الْخُلَفَاء حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول السّنة فِي التَّفْضِيل الَّذِي يذهب اليه مَا روى عَن ابْن عمر يَقُول ابو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان واما الْخلَافَة فَيذْهب الى حَدِيث سُفْيَان فَيَقُول ابو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي الْخُلَفَاء يسْتَعْمل الْحَدِيثين جَمِيعًا الشَّهَادَة لابي بكر وَعمر بِالْجنَّةِ 1594 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الشَّهَادَة لابي بكر وَعمر هما فِي الجنه قَالَ نعم واذهب الى حَدِيث سعيد بن زيد انه قَالَ اشْهَدْ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الجنه وَكَذَلِكَ اصحاب النَّبِي التِّسْعَة وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عاشرهم 1595 - قلت لابي من قَالَ انا اقول ان ابا بكر وَعمر فِي الْجنَّة وَلَا اشْهَدْ قَالَ يُقَال لَهُ هَذَا القَوْل لقَوْل حق فَإِن قَالَ نعم فَيُقَال لَهُ الا تشهد على الْحق وَالشَّهَادَة هُوَ القَوْل وَلَا تشهد حَتَّى تَقول فَإِذا

سئل عن اليهود والنصارى والمجوس من امة محمد صلى الله عليه وسلم

قَالَ شهِدت وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اهل الْجنَّة عشرُون وَمِائَة صف ثَمَانُون مِنْهَا من امتي فاذا لم يكن اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن يكون سُئِلَ عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس من امة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1596 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس من امة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هم فَقَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث الشَّفَاعَة فَأَقُول امتي امتي قَالَ ابي فَلَيْسَ يرى ان النَّبِي صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يشفع الا فِي امته الْمُسلمين فَقلت لابي فأمة من هم فَقَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام بعثت الى الاحمر والاسود فَمن اسْلَمْ مِنْهُم فقد دخل فِي امته 1597 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَذِه الْآيَة {وَإِن من أهل الْكتاب إِلَّا ليُؤْمِنن بِهِ قبل مَوته} فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَغَيره قَالُوا عِيسَى ثمَّ تَلا {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم وَإِن الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ لفي شكّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رَفعه الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حكيما وَإِن من أهل الْكتاب إِلَّا ليُؤْمِنن بِهِ} قَالَ فَهَذَا يدل على انه عِيسَى لَيْسَ هُوَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى

قراءة القرآن بالألحان

قِرَاءَة الْقُرْآن بالألحان 1598 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة بالألحان فَقَالَ مُحدث الا ان يكون طباع ذَلِك يَعْنِي الرجل طبعه كَمَا كَانَ ابو مُوسَى الاشعري الْخَطَأ وَالنِّسْيَان 1599 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من زعم ان الْخَطَأ وَالنِّسْيَان مَرْفُوع عَنهُ أَي شَيْء يلْزمه قَالَ قد اوجب الله فِي قتل النَّفس خطأ فَقَالَ {وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا} وَيلْزمهُ ان يَقُول لَو ان محرما وطىء اهله نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وان وطىء اهله فِي رَمَضَان نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَو حلف بِالطَّلَاق ان لَا يَأْتِي شَيْئا فَأَتَاهُ وَهُوَ ناسي لم يكن عَلَيْهِ شَيْء 1600 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا كَانَ يحْتَمل ان تكون عَامَّة وَيحْتَمل ان تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا فَقَالَ اذا كَانَ لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت بِهِ السّنة فَهِيَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ ان يُورث كل من وَقع اسْم الْوَلَد عَلَيْهِ وان كَانَ قَاتلا اَوْ يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم قَالَ ذَلِك معنى الْآيَة

تفسير احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه

قلت لابي اذا لم يكن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك شَيْء مَشْرُوع يخبر فِيهِ عَن خُصُوص اَوْ عُمُوم قَالَ ابي ينظر مَا عمل بِهِ الصَّحَابَة فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِن اخْتلفُوا ينظر أَي الْقَوْلَيْنِ اشبة بقول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكون الْعَمَل عَلَيْهِ تَفْسِير احاديث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن اصحابه 1601 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَأَلت ابا عمر والشيباني عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اخنع اسْم عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة رجل تسمى بِملك الْأَمْلَاك فَقَالَ اوضع اسْم 1602 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا اغرار فِي الصَّلَاة وَلَا تَسْلِيم فَقَالَ ابي ابو عَمْرو والشيباني انكرها بالالف يَقُول لَا غرار فِي صَلَاة أَي لَا تخرج مِنْهَا وانت تظن انها كَامِلَة حَتَّى لَا تكون فِي شكّ حَتَّى تكون على الْكَمَال وَالْيَقِين قَالَ ابي ان ينْصَرف مِنْهَا وَلَا يدْرِي اتمها ام لَا ينْصَرف وَهُوَ على اغرار مِنْهَا كَذَا هُوَ عِنْدِي 1603 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ سُئِلَ سُفْيَان عَن العتيرة فَقَالَ كَانَ اهل الْجَاهِلِيَّة يذبحونها فِي رَجَب مَكَان الاضحية فَلَمَّا جَاءَ السَّلَام قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا فرع وَلَا عتيرة قَالَ ابي وَالْفرع اول شَيْء ينْتج يذبحونه

1604 - حَدثنَا ابي فِي قَول سعيد بن الْمسيب اخبرني ابي عَن جدي قَالَ جَاءَ سيل فِي الْجَاهِلِيَّة فكنس مَا بَين الجبلين قَالَ ابي يَقُول غطاه كُله 1605 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخطْبَة وَهُوَ يَقُول إِنَّكُم ملاقوا ربكُم حُفَاة عُرَاة مشَاة عزلا سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب وَهُوَ يَقُول انكم ملاقو ربكُم جُبَير بن مطعم ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اذْهَبُوا بِنَا الى بني وَاقِف نزور الْبَصِير قَالَ ابي رجل اعمى 1606 - وَقَالَ فِي حَدِيث جُبَير بن مطعم اضللت بَعِيرًا لي بِعَرَفَة فَذَهَبت اطلبه فَإِذا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاقِف قلت ان هَذَا من الحمس مَا شَأْنه هَا هُنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الحمس قُرَيْش وَمن والاها 1607 - وَقَالَ سَمِعت ابي يَقُول حمر النعم هُوَ الْجمل الاحمر 1608 - وَقَالَ فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام وَالْمَرْأَة تَمُوت بِجمع قَالَ هِيَ الَّتِي تَمُوت فِي النّفاس 1609 - وَسمعت ابي يَقُول حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يبْقى دينان بِجَزِيرَة الْعَرَب تَفْسِيره مَا لم تكن بِهِ فَارس وَالروم وَقَالَ الاصمعي كل مَا كَانَ دون اطراف الشَّام وَلم اسْمَع ابي يحدث عَن الاصمعي غير هَذَا الْحَرْف وَلَا أرَاهُ سَمعه مِنْهُ وحرف آخر عَن عَفَّان عَن الاصمعي

الفرخ يؤخذ من العش

1610 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امرت بقرية تَأْكُل الْقرى تَفْسِيره وَالله اعْلَم بِفَتْح الْقرى فتحت مَكَّة بِالْمَدِينَةِ وَمَا حول الْمَدِينَة بهَا لَا انها تأكلها اكلا إِنَّمَا تفتح الْقرى بِالْمَدِينَةِ 1611 - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث عبد الله عَن النَّبِي صلى الله علية وَسلم انه قَالَ لَهُ أَذِنت لَك ان ترفع الْحجاب وتستمع سوَادِي حَتَّى أَنهَاك تَفْسِيره سترى قَالَهَا لنا عبد الله كلهَا سوَادِي بِرَفْع السِّين 1612 - حَدثنَا عبد الله قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف 1613 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر مَا أَتَاك الله من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذا كَانَ صَحِيحا الفرخ يُؤْخَذ من العش 1614 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ

باب جامع

كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها 1615 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كفانا بالمعك ظلما قَالَ ابي المعك المطل حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الدوحة الشَّجَرَة الْعَظِيمَة تقطع فِي الْحرم وَقَالَ عَطاء فِيهَا بقرة 1616 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حكم عبد الله فِيهِ بجفرة يَعْنِي فِي اليربوع قَالَ ابي الجفر الصَّغِير من الْغنم 1617 - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يجوز العوراء وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا الجداء وَلَا الجرباء قَالَ ابي الجداء الَّتِي يبس ضرْعهَا والعجفاء المهزولة 1618 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل خلفة حَامِل وَبنت مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَبنت لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل 1619 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا قَالَ الشَّيْء الْيَسِير قلت فالخاتم قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن خَاتم الذَّهَب بَاب جَامع 1620 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث الْعَنْبَري قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الكواز قَالَ حَدَّثتنِي حَبِيبَة مولاة

كتابة التعويذة للقرع والحمى وللمراة اذا عسر عليها الولادة

الاحنف بن قيس انها رَأَتْ الاحنف بن قيس وَرَآهَا تقتل نملة قَالَ لَا تقتليها ثمَّ دَعَا بكرسي فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ اني احرج عليكن لما خرجتن من دَاري فإنني اكره ان تقتلن فِي دَاري قَالَت فخرجن فَمَا رُؤِيَ مِنْهُنَّ بعد ذَلِك الْيَوْم وَاحِدَة 1621 - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فعل مثل ذَلِك خرج على النَّمْل واكثر علمي انه جلس على كرْسِي يجلس عَلَيْهِ يتَوَضَّأ ثمَّ رَأَيْت النَّمْل قد خرجن بعد ذَلِك الْيَوْم نمل كبار سود فَلم ارهن بعد ذَلِك كِتَابَة التعويذة للقرع والحمى وللمراة اذا عسر عَلَيْهَا الْولادَة 1622 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يكْتب التعاويذ للَّذي يقرع وللحمى لاهله وقراباته وَيكْتب للمراة اذا عسر عَلَيْهَا الْولادَة فِي جَام اَوْ شَيْء لطيف وَيكْتب حَدِيث ابْن عَبَّاس إِلَّا انه كَانَ يفعل ذَلِك عِنْد وُقُوع الْبلَاء وَلم اره يفعل هَذَا قبل وُقُوع الْبلَاء ورأيته يعوذ فِي المَاء ويشربه الْمَرِيض وَيصب على رَأسه مِنْهُ وَرَأَيْت ابي يَأْخُذ شَعْرَة من شعر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَضَعهَا على فِيهِ يقبلهَا واحسب ابي قد رَأَيْته يَضَعهَا على رَأسه اَوْ عينه فغمسها فِي المَاء ثمَّ شربه يستشفي بِهِ ورأيته قد اخذ قَصْعَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث بهَا اليه ابو يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن جَعْفَر فغسلها فِي جب مَاء ثمَّ شرب فِيهَا ورأيته غير مرّة يشرب من مَاء زَمْزَم يستشفي بِهِ وَيمْسَح بِهِ يَدَيْهِ وَوَجهه 1623 - حَدثنَا قَالَ فرات على ابي رَحمَه الله يعلى بن عُبَيْدَة قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن ابي ليلى عَن الحكم عَن سعيد بن جُبَير

المسألة من اليهود والنصارى

عَن ابْن عَبَّاس اذا عسر على المراة وِلَادَتهَا فلتكتب بِسم الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَلِيم الْكَرِيم سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم الْحَمد الله رب الْعَالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْم يرَوْنَ مَا يوعدون لم يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَة من نَهَار بَلَاغ فَهَل يهْلك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقُونَ} قَالَ ابي وَزَاد فِيهِ وَكِيع وينضح مَا دون سرتها الْمَسْأَلَة من الْيَهُود وَالنَّصَارَى 1624 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن المراة الفقيرة تَجِيء الى الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي تَتَصَدَّق مِنْهُ قَالَ اخشى ان يكون ذَلِك ذل 1625 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم يَقُولُونَ نَتَّكِل على الله وَلَا نكتسب قَالَ ابي يَنْبَغِي للنَّاس كلهم أَن يتوكلوا على الله وَلَكِن يعودون على انفسهم بِالْكَسْبِ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} فَهَذَا قد علم انهم يكتسبون ويعملون وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عَال ابْنَتَيْن اَوْ ثَلَاثَة فَلهُ الْجنَّة يَعْنِي من قَالَ بِخِلَاف هَذَا فَهَذَا قَول انسان احمق 1626 - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا دعِي لَهُ بِالْبَقَاءِ يكرههُ وَيَقُول هَذَا شَيْء قد فرغ مِنْهُ 1627 - رَأَيْت ابي يكره لبس الْكتاب للرِّجَال وَلَا يكرههُ للصَّبِيّ الصَّغِير للصَّبِيّ الصَّغِير قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الاحداث يرفق بهم 1628 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يكره بيع الجص وَعَمله الا ان يكون للْبِنَاء فَأَما مَا كَانَ لزينة الدُّنْيَا قَالَ فَإِنِّي اكرهه

سماع الصبي والضرير والاعمى

1629 - وَقَالَ ابي يكره ان يعتم الرجل وَلَا يَجْعَلهَا تَحت حلقه قَالَ هِيَ عمَّة الشَّيْطَان 1630 - قَالَ ابي كل شَيْء يسْتَعْمل فِيمَا نهى عَنهُ من الذَّهَب وَالْفِضَّة اكرهه قلت لابي فالنمور قَالَ اكرهه لانه سبع 1631 - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ والسنور ارجو ان لَا يكون بسؤره بَأْس 1632 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَمِعت يحيى بن سعيد الْقطَّان يَقُول لَو ان رجلا عمل بِكُل رخصَة بقول اهل الْكُوفَة فِي النَّبِيذ واهل الْمَدِينَة فِي السماع يَعْنِي الْغناء واهل مَكَّة فِي الْمُتْعَة اَوْ كَمَا قَالَ ابي كَانَ بِهِ فَاسِقًا سَماع الصَّبِي والضرير والاعمى 1633 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى يجوز سَماع الصَّبِي فِي الحَدِيث قَالَ اذا عقل وَضبط قلت فَإِنَّهُ بَلغنِي عَن رجل سميته لَهُ انه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رد الْبَراء وَابْن عمر استصغرهم يَوْم بدر فَأنْكر قَوْله هَذَا وَقَالَ لَا بئس القَوْل هَذَا يجوز سَمَاعه اذا عقل وَكَيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وَذكر ايضا قوم 1634 - قلت مَا تَقول فِي سَماع الضَّرِير الْبَصَر قَالَ اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس وان لم يكن يحفظ فَلَا قلت لابي فالأمي

باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

قَالَ هُوَ كَذَلِك بِهَذِهِ الْمنزلَة إِلَّا مَا حفظ من الْمُحدث بَاب طَاعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1635 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ذكر الله تبَارك وَتَعَالَى طَاعَة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقُرْآن فِي غير مَوضِع فَذكرهَا ابي كلهَا اَوْ عامتها فَلم احفظ فكتبتها بعد من كِتَابه قَالَ الله تَعَالَى فِي آل عمرَان {وَاتَّقوا النَّار الَّتِي أعدت للْكَافِرِينَ وَأَطيعُوا الله وَالرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون} وَقَالَ تَعَالَى {وَأَطيعُوا الرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون} وَقَالَ تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَالرَّسُول فَإِن توَلّوا فَإِن الله لَا يحب الْكَافرين} وَقَالَ فِي النِّسَاء {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت} الْآيَة وَقَالَ {وَمن يطع الله وَالرَّسُول فَأُولَئِك مَعَ الَّذين أنعم الله عَلَيْهِم} الى هُنَا قَرَأَ علينا عبد الله بن احْمَد ثمَّ قرىء علينا من هُنَا وانا اسْمَع وَقَالَ تَعَالَى {وأرسلناك للنَّاس رَسُولا وَكفى بِاللَّه شَهِيدا من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله}

وَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَقَالَ {وَمن يطع الله وَرَسُوله يدْخلهُ جنَّات تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار خَالِدين فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم وَمن يعْص الله وَرَسُوله ويتعد حُدُوده يدْخلهُ نَارا خَالِدا فِيهَا وَله عَذَاب مهين} وَقَالَ {إِنَّا أنزلنَا إِلَيْك الْكتاب بِالْحَقِّ لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله وَلَا تكن للخائنين خصيما} وَقَالَ فِي الْمَائِدَة {وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أَنما على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين} وَقَالَ تَعَالَى فِي الانفال {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم} {وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله إِن كُنْتُم مُؤمنين} وَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَرَسُوله وَلَا توَلّوا عَنهُ وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله وَلَا تنازعوا فتفشلوا وَتذهب ريحكم واصبروا إِن الله مَعَ الصابرين} الْآيَة وَقَالَ فِي النُّور {إِنَّمَا كَانَ قَول الْمُؤمنِينَ إِذا دعوا إِلَى الله وَرَسُوله ليحكم بَينهم أَن يَقُولُوا سمعنَا وأطعنا وَأُولَئِكَ هم المفلحون}

وَقَالَ تَعَالَى {وَمن يطع الله وَرَسُوله ويخش الله ويتقه فَأُولَئِك هم الفائزون} وَقَالَ (واقيموا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة واطيعو الرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون) وَقَالَ (قل اطيعو الله واطيعوا الرَّسُول فَإِن توَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم مَا حملتم وان تطيعوه تهتدوا وَمَا على الرَّسُول الا الْبَلَاغ الْمُبين) وَقَالَ {لَا تجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنكُم كدعاء بَعْضكُم بَعْضًا قد يعلم الله الَّذين يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم لِوَاذًا فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم} وَقَالَ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله وَإِذا كَانُوا مَعَه على أَمر جَامع لم يذهبوا حَتَّى يستأذنوه} وَقَالَ فِي آخر الاحزاب {وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما} وَقَالَ {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا}

وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْم الآخر وَذكر الله كثيرا} وَقَالَ فِي الَّذين كفرُوا {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وَقَالَ فِي الحجرات {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله وَاتَّقوا الله إِن الله سميع عليم} وَكَانَ الْحسن يَقُول لَا تذبحوا قبل ذبحه وَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم فَوق صَوت النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل كجهر بَعْضكُم لبَعض أَن تحبط أَعمالكُم وَأَنْتُم لَا تشعرون} وَقَالَ (ان الَّذين يَغُضُّونَ اصواتهم عِنْد رَسُول الله اولئك الَّذين امتحن الله قُلُوبهم للتقوى لَهُم مغْفرَة وَأجر عَظِيم) وَقَالَ فِي سُورَة الْفَتْح {وَمن يطع الله وَرَسُوله يدْخلهُ جنَّات تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار وَمن يتول يعذبه عذَابا أَلِيمًا} وَقَالَ فِي النَّجْم {والنجم إِذا هوى مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى}

وَقَالَ فِي الْحَشْر {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا وَاتَّقوا الله إِن الله شَدِيد الْعقَاب} وَقَالَ فِي التغابن {وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول فَإِن توليتم فَإِنَّمَا على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين} وَقَالَ فِي الطَّلَاق {فَاتَّقُوا الله يَا أولي الْأَلْبَاب الَّذين آمنُوا قد أنزل الله إِلَيْكُم ذكرا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُم آيَات الله مبينات ليخرج الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات من الظُّلُمَات إِلَى النُّور} وَقَالَ {إِنَّا أَرْسَلْنَاك شَاهدا وَمُبشرا وَنَذِيرا لتؤمنوا بِاللَّه وَرَسُوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرَة وَأَصِيلا} فَقَالَ عِكْرِمَة يقاتلوا مَعَه بِالسَّيْفِ ويوقروه ويسبحوه بكرَة وَأَصِيلا وَقَالَ تَعَالَى {فَأنْزل الله سكينته على رَسُوله وعَلى الْمُؤمنِينَ وألزمهم كلمة التَّقْوَى} فَقَالَ وَهِي لَا اله الا الله الى هُنَا مختصرة وَقَرَأَ علينا عبد الله من هَا هُنَا وَقَالَ فِي سُورَة هود {أَفَمَن كَانَ على بَيِّنَة من ربه}

وَقَالَ ابْن عَبَّاس جِبْرِيل وَقَالَ مُجَاهِد مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {ويتلوه شَاهد مِنْهُ وَمن قبله كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة أُولَئِكَ يُؤمنُونَ بِهِ وَمن يكفر بِهِ من الْأَحْزَاب} قَالَ سعيد بن جُبَير الاحزاب الْملَل كلهَا {فَالنَّار موعده فَلَا تَكُ فِي مرية مِنْهُ إِنَّه الْحق من رَبك} هَذَا آخر مَا وَجَدْنَاهُ من مسَائِل الامام عبد الله ابْن الامام احْمَد بن مُحَمَّد ابْن حَنْبَل عَلَيْهِم الرَّحْمَة والرضوان

§1/1