مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

الجزء 1

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه حكم اكتحال الصَّائِم بالإثمد والبرود 1 - سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يكتحل بالإثمد قَالَ يقل مِنْهُ 2 - قلت والبرود قَالَ يجتنبه أحب إِلَيّ مسَائِل فِي زَكَاة الدّين وتعجيل الزَّكَاة وتأخيرها ومصارفها وَسَأَلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الدّين يُزكي

قَالَ إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى 4 - وَسَأَلته عَن تَعْجِيل الزَّكَاة قَالَ لَا بَأْس إِذا وجد لَهَا موضعهَا

5 - قَالَ وَلَا يُعْطي لكل نفس أَكثر من خمسين

6 - قلت يعان مِنْهَا فِي السَّبِيل الله قَالَ يُجهز مِنْهَا فِي السَّبِيل 7 - قلت وَفِي الْحَج قَالَ لَا

8 - قلت فِي الْعتْق قَالَ كنت أذهب إِلَيْهِ ثمَّ إِنِّي جنبت عَنهُ وَلَكِن يعين فِيهِ 9 - قلت فيؤخر الزَّكَاة قَالَ لَا

حكم شم الطيب للصائم

حكم شم الطّيب للصَّائِم 10 - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة 11 - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء 12 - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ

حج ولم يدرك عشية عرفة

حج وَلم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة 13 - وَسَأَلته عَمَّن لم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة قَالَ إِن أدْرك قبل أَن يطلع الْفجْر فقد حج

حكم طلاق المعتوه والسكران

حكم طَلَاق الْمَعْتُوه والسكران 14 - وَسَأَلته عَن طَلَاق الْمَعْتُوه فَقَالَ إِذا كَانَ فِي حَال ذهَاب عقله لَا يجوز عَلَيْهِ الطَّلَاق 15 - قلت فالسكران قَالَ لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء

حكم خل الخمر

16 - قلت فَلَيْسَ هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون قَالَ قد قَالَ قوم ذَلِك قَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمَجْنُون قد رفع عَنهُ الْقَلَم حكم خل الْخمر 17 - وَسَأَلته عَن خل الْخمر فَقَالَ إِذا أفسدت مُتَعَمدا لَا تُؤْكَل إِلَّا أَن تفْسد هِيَ

حكم الغسل بإتيان المرأة فيما دون الفرج وفي التقاء الختانين

حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين 18 - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة 19 - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء

قَالَ لَا من يكذب عَليّ فِي هَذَا أَكثر من ذَلِك قَالَ أبي وَكَانَ هِشَام بن عُرْوَة يذهب إِلَيْهِ وَالْأَعْمَش

حكم المضمضة والغوص في الماء للصائم

حكم الْمَضْمَضَة والغوص فِي المَاء للصَّائِم 20 - وَسَأَلته عَن الصَّائِم يغط فِي المَاء فكرهه 21 - قلت فيستنقع قَالَ إِذا أجهد

مسألة فيمن نذر المشي وفي مقدار كفارة اليمين

22 - قلت يتمضمض قَالَ إِذا أجهد مَسْأَلَة فِيمَن نذر الْمَشْي وَفِي مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين 23 - وَسَأَلته إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْمَشْي قَالَ كَفَّارَة يَمِين وَلَا أحملهُ على الْحِنْث فَإِن أحنث أطْعم عشرَة مَسَاكِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين

معنى طلاق السنة

24 - قلت فَأَي شَيْء يطعم قَالَ مُدبر أَقَله إِن شَاءَ وَإِلَّا فَنصف صَاع تمر أَقَله معنى طَلَاق السّنة 25 - وَسَأَلته عَن طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع لِأَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي

في كم تقصر الصلاة ومتى تقصر

حَائِض فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُرَاجِعهَا ويطلقها إِذا طهرت من غير جماع فِي كم تقصر الصَّلَاة وَمَتى تقصر 26 - وَسَأَلته فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي أَرْبَعَة برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا

27 - قلت يقصر إِذا وارى الْبيُوت وَيفْطر قَالَ نعم

حكم الاشتراط في الحج

حكم الِاشْتِرَاط فِي الْحَج 28 - قلت تذْهب فِي الِاشْتِرَاط إِلَى حَدِيث ضباعة قَالَ نعم

حكم قصر الصلاة من دخل مكة

حكم قصر الصَّلَاة من دخل مَكَّة 29 - وَسَأَلته عَمَّن دخل مَكَّة أيقصر الصَّلَاة قَالَ إِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل صبح رَابِعَة وخامسة وسادسة وسابعة وَصلى يَوْم الثَّامِن الْفجْر بِمَكَّة وَمضى إِلَى منى كل ذَلِك يقصر فَإِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم

حكم قطع يد النباش

حكم قطع يَد النباش 30 - وَسَأَلته عَن النباش يقطع قَالَ إِذا كَانَ قيمَة الْكَفَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَأَنَّهُ يقطع فِي قيمَة مَا يقطع فِيهِ السَّارِق إِحْرَام أَحْمد من يَلَمْلَم 31 - قَالَ أبي أَحرمت من يَلَمْلَم وَهِي قريبَة من مَكَّة وَأَنا جَاءَ من عِنْد

كراهة معمر الحلق

عبد الرَّزَّاق كَرَاهَة معمر الْحلق 32 - قَالَ أبي كَانَ معمر يكره استئصال الشّعْر

حكم الاستثناء في الطلاق

حكم الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق 33 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل طلق امْرَأَته وَاسْتثنى فَقَالَ سل غَيْرِي 34 - قيل لَهُ لم لَا تَقول فِيهَا قَالَ إِن الطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْيَمين لِأَن الْيَمين يكفر وَالطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ

إذا اغتمس الجنب في الماء ولم يتوضأ وضوءه للصلاة

إِذا اغتمس الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة 35 - وَسَأَلته عَن الْجنب يغتمس فِي المَاء وَلَا يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة قَالَ يجْزِيه إِذا أَمر المَاء على بَشرته قَالَ الله عز وَجل {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} وَلم يحده حد الْوضُوء

كم مرة يغسل أعضاء الوضوء

كم مرّة يغسل أَعْضَاء الْوضُوء 36 - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء فَقَالَ ثَلَاث أَسْبغ مَا يكون 37 - قلت فَإِن تَوَضَّأ وَاحِدَة قَالَ ثَلَاث أَسْبغ

المسبوق يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته

الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ 38 - وَسَأَلته عَن رجل فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام رَكْعَة وسها الإِمَام يسْجد مَعَه سَجْدَتي السَّهْو أَو يقوم يقْضِي قَالَ يسْجد مَعَه أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ تَفْسِير آيَة الزَّكَاة 39 - وَسَأَلته عَن هَذِه الْآيَة {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل}

قَالَ أبي الصَّدقَات زَكَاة الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْمَال وكل شَيْء وَبَعض النَّاس يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَبَعض النَّاس يَقُول الْفُقَرَاء الَّذين لَا يسْأَلُون وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس والعاملين عَلَيْهَا السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتألف قُريْشًا على الْإِسْلَام أَلا

ترَاهُ أعْطى الْأَقْرَع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم على الْإِسْلَام وَفِي الرّقاب يعْتق مِنْهَا والغارمين المديونون وَفِي سَبِيل الله يحمل مِنْهَا فِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل الْمُنْقَطع بِهِ

هل يوقف المولي ومتى وهل يطلق عليه السلطان

هَل يُوقف الْمولي وَمَتى وَهل يُطلق عَلَيْهِ السُّلْطَان 40 - سَأَلته عَن الْإِيلَاء فَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته وَالله لَا قربتك فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر أوقف فَقيل لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق فَإِن لم يفِيء طلق عَلَيْهِ

41 - قلت يُطلق عَلَيْهِ السُّلْطَان قَالَ نعم وَأما ابْن مَسْعُود فَيَقُول إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فقد بَانَتْ بِوَاحِدَة وَعلي وَعَائِشَة وَابْن عمر يَقُولُونَ يُوقف بعد الْأَرْبَعَة

حكم الجارية إذا قبل سيدها ابنتها

وَالْمَوْقُوف يُقَال لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق حكم الْجَارِيَة إِذا قبل سَيِّدهَا ابْنَتهَا 42 - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلها ابْنة ابْنة عشر سِنِين فقبلها قَالَ تحرم عَلَيْهِ أمهَا وَإِن كَانَت ابْنة تسع حرمت عَلَيْهِ الْأُم وَقَالَ لَا أعلم بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا إِلَى سبع سِنِين 43 - قلت فَإِن كَانَت بنت خمس ثمَّ قبل بِشَهْوَة قَالَ لَا يُعجبنِي

من غشي امرأة وتزوج ابنتها

من غشي امْرَأَة وَتزَوج ابْنَتهَا 44 - وَسَأَلته عَن رجل غشي إمرأة وَتزَوج ابْنَتهَا قَالَ يفارقها حَلَال كَانَ أَو حرَام حكم كِتَابَة لأبي فلَان على الرسائل 45 - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد يكْتب لأبي فلَان قَالَ يكْتب إِلَى أبي فلَان أحب إِلَيّ

الحكم فيمن طهرت ثم عاودها الدم

الحكم فِيمَن طهرت ثمَّ عاودها الدَّم 46 - وَسَأَلته عَن امْرَأَة جَلَست أَيَّامهَا ثمَّ طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قَالَ تصلي وَلَا تلفت إِلَيْهِ وتتوضأ لكل صَلَاة حكم صَلَاة التَّطَوُّع على الرَّاحِلَة واستقبال الْقبْلَة فِيهَا 47 - وَسَأَلته أيصلي الرجل على دَابَّته التَّطَوُّع قَالَ يُصَلِّي حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ ويعجبني أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أول صلَاته

حكم الاكتفاء على التمسح بالحجارة في الإستنجاء

حكم الِاكْتِفَاء على التمسح بِالْحِجَارَةِ فِي الإستنجاء 48 - وَسَأَلته عَن الرجل يَبُول ويتمسح بِالْحَائِطِ أَو الْحِجَارَة قَالَ يجْزِيه أَن لَا يمس المَاء

مسائل في مواقيت الصلاة

مسَائِل فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة 49 - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْفجْر فَقَالَ إِذا طلع الْفجْر إِلَى أَن تطلع الشَّمْس إِلَّا أَنِّي أحب أَن يعجل 50 - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الظّهْر فَقَالَ من الزَّوَال إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثله

51 - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْعَصْر فَقَالَ إِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله وَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر وَآخر وَقت الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس 52 - وَسَأَلته عَن وَقت صَلَاة الْمغرب فَقَالَ إِذا وَجَبت الشَّمْس إِذا غَابَ حاجبها الْأَعْلَى وَآخر وَقتهَا إِلَى

أَن يغيب الشَّفق والشفق فِي الْحَضَر أَن تذْهب الْحمرَة وَيذْهب الْبيَاض وَفِي السّفر أَرْجُو أَن تكون الْحمرَة 53 - وَسَأَلته عَن وَقت عشَاء الْآخِرَة قَالَ إِذا غَابَ الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل وَقد قيل إِلَى نصف اللَّيْل 54 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة إِذا أخروها

قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا ويصليها مَعَ الإِمَام

مسألة فيمن ذبح فأبان الرأس

55 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة تصلى لوَقْتهَا أَو ينْتَظر الإِمَام قَالَ يُصليهَا لوَقْتهَا مَسْأَلَة فِيمَن ذبح فأبان الرَّأْس 56 - سَأَلت أبي عَن الرجل يذبح فيبين الرَّأْس قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا سمى وَأَرَادَ التذكية

مسائل في الأذان والإقامة

مسَائِل فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة 57 - وَسَأَلت أبي عَن الْكَلَام فِي الْأَذَان فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَهُوَ فِي الْإِقَامَة أوكد وَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَكَلَّم فِي الْإِقَامَة

58 - وَسَأَلته يستدير الْمُؤَذّن فِي الْأَذَان قَالَ يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ 59 - وَسَأَلت أبي عَن الْمُؤَذّن يَأْخُذ فِي أَذَانه كرى فكرهه

60 - وَسَأَلت أبي عَن الْأَعْمَى يُؤذن فَقَالَ إِذا عرف الْوَقْت أذن أَو يُؤذن بِأَذَان غَيره فَإِن كَانَ فِي قَرْيَة لَا يعرف الْوَقْت فَلَا 61 - سَأَلت أبي عَن الرجل يسمع الْأَذَان يُجَاوِزهُ قَالَ نعم يُجَاوِزهُ وَلَكِن إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج

مسائل في الوضوء

62 - سَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته يُؤذن قَالَ إِن أذن فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَإِن لم يُؤذن أَجزَأَهُ أَذَان الْحَيّ 63 - سَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة تؤذن قَالَ يجزيها إِن لم تؤذن مسَائِل فِي الْوضُوء 64 - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ وَلَا يُسَمِّي قَالَ يُسَمِّي أعجب إِلَيّ وان لم يسم أَجزَأَهُ

65 - وَسَأَلت أبي عَن الْوضُوء فَقَالَ يجْزِيه إِذا أَسْبغ وَاحِدَة وتجزيه ثِنْتَانِ 66 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يمسح برجليه قَالَ لَا يُعجبنِي يغسلهما 67 - قلت فَإِن مسح قَالَ لَا يجْزِيه يعود إِلَى أول الْآيَة

حكم الاستجمار بالأحجار وأقل ما يجزيه فيه منه ومن الماء

حكم الِاسْتِجْمَار بالأحجار وَأَقل مَا يجْزِيه فِيهِ مِنْهُ وَمن المَاء 68 - سَأَلت أبي عَن الرجل يستجمر بالأحجار قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا استجمر بِثَلَاثَة أَحْجَار إِذا أنقى وَأَقل مَا يجْزِيه من المَاء سبع مَرَّات

مسائل في الوضوء

مسَائِل فِي الْوضُوء 69 - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ وَيتْرك شَيْئا من جسده قَالَ إِذا كَانَ قد جف الْوضُوء أعَاد الْوضُوء كُله ويجزيه من الْجَنَابَة أَن يغسل الْموضع الَّذِي لم يصبهُ المَاء

70 - سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق حَتَّى يصلى قَالَ يُعِيد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَيُعِيد الصَّلَاة 71 - قلت مسح الرَّأْس قَالَ يبْدَأ بِمقدم رَأسه ثمَّ بمؤخر رَأسه إِلَى الْمُقدم

ويعجبني أَن يَأْخُذ للأذن ماءا جَدِيدا 72 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل ينسى مسح رَأسه حَتَّى يُصَلِّي قَالَ إِن كَانَ قد جف الْوضُوء أعَاد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ لم يجِف مسح رَأسه وَغسل رجلَيْهِ على مخرج الْكتاب

73 - وَسَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة إِذا تَوَضَّأت وَهِي مختضبة أتمسح على الخضاب قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يمسح على الخضاب 74 - قلت تختضب وَهِي حَائِض قَالَ لَا بَأْس 75 - وَسَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة كَيفَ تمسح برأسها قَالَ لَا تبالي كَيفَ مسحت

76 - وَسَأَلت أبي عَن الْمسْح بالمنديل بعد الْوضُوء قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس 77 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يطَأ فِي عذرة هَل يغسل قَدَمَيْهِ قَالَ فِي الْعذرَة الرّطبَة يغسل قَدَمَيْهِ 78 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يُصِيبهُ من طين الْمَطَر فَقَالَ كل شَيْء تَأتي عَلَيْهِ السَّمَاء أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

حكم الصلاة في الرحال في الليلة الباردة

حكم الصَّلَاة فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة 79 - سَأَلت أبي عَن الصَّلَاة فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة القرة فَقَالَ إِذا كَانَ يُحَال بَينه وَبَين ذَلِك فَلَا بَأْس حكم الْوضُوء من مس الذّكر والأنثيين 80 - وَسَأَلت أبي عَن مس الذّكر يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ لَا يتَوَضَّأ إِلَّا من مس الذّكر وَحده 81 - قلت وَإِن مس أنثييه قَالَ من الْقَضِيب وَحده الْوضُوء

حكم الوضوء مما غيرت النار

حكم الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار 82 - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار قَالَ لَا يتَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار حكم الاعتداء فِي الدُّعَاء 83 - سَأَلت أبي عَن الاعتداء فِي الدُّعَاء فَقَالَ يَدْعُو بِدُعَاء مَعْرُوف

الرعاف في الصلاة

الرعاف فِي الصَّلَاة 84 - سَأَلت أبي عَن الرجل يرعف فِي الصَّلَاة فَقَالَ أعجب إِلَيّ أَن يسْتَأْنف الصَّلَاة

مسائل في المياه

مسَائِل فِي الْمِيَاه 85 - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من المَاء الَّذِي ترد السبَاع قَالَ إِذا كَانَ قدره قُلَّتَيْنِ فَلَا بَأْس

والقلتان أَربع قرب فَمَا فَوق 86 - وَسَأَلت أبي عَن المَاء الَّذِي يلقى فِيهِ الجيفة والمحايض قَالَ إِذا كَانَ قدر الْقلَّتَيْنِ فَلَا بَأْس مَا لم يتَغَيَّر طعم أَو ريح

قَالَ وَالْبَوْل والعذرة ينْزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء والعذرة لَا يبْقى مِنْهَا شَيْء

87 - وَسَأَلت أبي عَن سُؤْر الْكَلْب والسنور وَالْحمار يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ سُؤْر السنور أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَقَالَ الْحمار لَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ وَالْكَلب يغسل مِنْهُ الْإِنَاء سبع مرار

وَقَالَ فِي سور الْفرس لَا بَأْس بِهِ

ما يوجب الوضوء من النوم

مَا يُوجب الْوضُوء من النّوم 88 - وَسَأَلته عَمَّا يُوجب الْوضُوء من النّوم فَقَالَ إِذا اضْطجع أَو استثقل فِي النّوم وَهُوَ جَالس 89 - وَسَأَلته عَن الرجل يسْجد وينام قَالَ إِذا استثقل تَوَضَّأ

ما يوجب الوضوء من الدم

مَا يُوجب الْوضُوء من الدَّم 90 - وَسَأَلته عَمَّا يُوجب الْوضُوء من الدَّم فَقَالَ إِذا كثر وفحش أعَاد الْوضُوء 91 - وَسَأَلته عَن القصاب يكون فِي ثَوْبه الدَّم قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ

كيفية طهارة الثوب إذا أصابه بول الغلام أو الجارية

92 - وَسَأَلته عَن الرجل يرى فِي ثَوْبه الدَّم وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ إِذا كَانَ كثيرا انْصَرف واستقبل الصَّلَاة وَإِذا كَانَ قَلِيلا مضى كَيْفيَّة طَهَارَة الثَّوْب إِذا أَصَابَهُ بَوْل الْغُلَام أَو الْجَارِيَة 93 - وَسَأَلته عَن بَوْل الصَّبِي قَالَ يرش مَا لم يطعم فَإِذا طعم غسل وَبَوْل الْجَارِيَة يغسل

حكم بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات

حكم بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَانَات 94 - وَسَأَلته عَن بَوْل الْغنم وَالْبَقر وَالْإِبِل فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ يستشفي بِهِ

حكم تيمم المسافر من الجنابة

حكم تيَمّم الْمُسَافِر من الْجَنَابَة 95 - وَسَأَلته عَن الرجل تصيبه الْجَنَابَة وَهُوَ مُسَافر قَالَ إِذا خَافَ الْعَطش يتَيَمَّم حكم غشيان الْمُسَافِر أَهله وَلَيْسَ مَعَه مَاء 96 - وَسَأَلته عَن الْمُسَافِر يغشى أَهله وَيعلم أَن بَينه وَبَين المَاء يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَيتَيَمَّم

النجاسة يراها المصلي في لباسه

النَّجَاسَة يَرَاهَا الْمُصَلِّي فِي لِبَاسه 97 - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة فَيرى فِي ثَوْبه دَمًا قَالَ إِن كَانَ يظنّ أَنه فَاحش فلينصرف 98 - قلت فيستأنف الصَّلَاة قَالَ نعم يسْتَأْنف 99 - قلت فَإِن كَانَ قَلِيلا قَالَ إِن شَاءَ رمى بِالثَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ مضى فِي صلَاته 100 - قلت فَإِن كَانَ بولا قَالَ أما الْبَوْل وَالْغَائِط فَإِنَّهُ يُعِيد من قَلِيله وَكَثِيره 101 - قلت فَإِن كَانَ الْبَوْل فِي النَّعْل والخف فَهُوَ مثل الثَّوْب قَالَ أَرْجُو أَن يكون أسهل قَالَ وَأما حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلع النَّعْل فِي الصَّلَاة من شَيْء كَانَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لم يَجِيء بِبَيَان مَا كَانَ فِي النَّعْل بَوْل أَو غَيره

حكم الأذان والإقامة من غير وضوء

حكم الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير وضوء 102 - قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزيء وَأحب إِلَيّ أَن لَا يُؤذن إِلَّا طَاهِر وَأما الْإِقَامَة فَلَا يُقيم إِلَّا وَهُوَ طَاهِر حكم الْمَشْي فِي الْإِقَامَة 103 - قلت فالرجل يمشي فِي الْإِقَامَة قَالَ أحب إِلَيّ أَن يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء إِلَّا حَدِيث بِلَال أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تسبقني بآمين

أذان الجنب

أَذَان الْجنب 104 - قلت الْجنب يُؤذن قَالَ لَا

حكم الرهن إذا لم يأت الراهن بماله عند الأجل

حكم الرَّهْن إِذا لم يَأْتِ الرَّاهِن بِمَالِه عِنْد الْأَجَل 105 - قلت رجل رهن رهنا وَأخذ مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته بِمَالِه والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ 106 - قلت فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع هَذَا قَالَ هَذَا جَائِز

حكم المرأة تحيض أثناء الطواف الواجب

حكم الْمَرْأَة تحيض أثْنَاء الطّواف الْوَاجِب 107 - وَقَالَ فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة أَشْوَاط أَو أقل فَحَاضَت قبل أَن تتمّ أسبوعا قَالَ لَا يجزيها الطّواف حَتَّى تتمّ أسبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة

مقدار الصاع

مِقْدَار الصَّاع 108 - قلت الصَّاع كم رطلا قَالَ قدرناه فَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث حِنْطَة أَو تمر

حكم الظهار من الأمة

حكم الظِّهَار من الْأمة 109 - قلت الظِّهَار من الْأمة والحرة سَوَاء قَالَ إِذا كَانَت الْأمة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِن كَانَت ملك يَمِين أَو أم ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة أُخْرَى فِيهَا كَفَّارَة يَمِين حكم لبس جُلُود السبَاع وَالصَّلَاة فِيهَا 110 - قلت الصَّلَاة فِي جُلُود السبَاع قَالَ أكرهه 111 - قلت فلبسه من غير أَن يُصَلِّي فِيهِ

قَالَ هُوَ أسهل وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى أَن تفترش جُلُود السبَاع

القول في السمور والسنجاب

القَوْل فِي السمور والسنجاب 112 - قلت فالسمور والسنجاب أَسَبْعٌ هُوَ قَالَ لَا أَدْرِي هَذَا يكون فِي بِلَاد التّرْك

إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء أو انتقض وضوءه وهو في الصلاة

إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء أَو انْتقض وضوءه وَهُوَ فِي الصَّلَاة 113 - وَقَالَ إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة ثمَّ انْتقض عَلَيْهِ الْوضُوء فِي الصَّلَاة يُعِيد ويعيدون

حكم الصغيرة إذا زوجها أبوها من رجل وأخوها من رجل

حكم الصَّغِيرَة إِذا زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل 114 - وَسَأَلته عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الْأَب رضيت أم كرهت نرى نِكَاح الْأَب جَائِزا على الصَّغِيرَة

نقص الوضوء من خلع العمامة بعد المسح عليها

نقص الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة بعد الْمسْح عَلَيْهَا 115 - قلت الرجل يمسح على عمَامَته ثمَّ يخلع الْعِمَامَة قَالَ يُعِيد الْوضُوء حكم الصَّوْم يَوْم الشَّك 116 - قلت رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ إِذا كَانَ فِي السَّمَاء غيم فَأصْبح وَقد أجمع الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه أصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم إِن صَامَ النَّاس وَأفْطر إِن أفطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم وَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ

مسائل في الجمع بين الأختين الأمتين

مسَائِل فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين 117 - قلت رجل لَهُ أمة يَطَأهَا فَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا أَو يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين 118 - قلت فَإِن زوج أُخْتهَا الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ إِذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس إِذا حرم عَلَيْهَا فرجهَا

119 - قلت فَإِنَّهُ زَوجهَا من رجل ثمَّ وطيء أُخْتهَا فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج هَذَا أُخْتهَا فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج إِحْدَاهمَا من ملكه

حكم الزكاة في الإبل التي تستعمل نصف السنة وتسيب نصف السنة

حكم الزَّكَاة فِي الْإِبِل الَّتِي تسْتَعْمل نصف السّنة وتسيب نصف السّنة 120 - قلت رجل لَهُ مائَة من الْإِبِل فيستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ إِذا سيبها أَكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا صَدَقَة قَالَ وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة

وقت وجوب الزكاة في المال المستفاد

وَقت وجوب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد 121 - قلت على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول 122 - قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال أَو مَا كَانَ من أصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد 123 - قلت فَإِذا حَال عَلَيْهِ حول فزكاه ضمه إِلَى مَاله بعد قَالَ نعم

المفقود وبعض أحكامه

الْمَفْقُود وَبَعض أَحْكَامه 124 - قَالَ أبي امْرَأَة الْمَفْقُود تربص أَربع سِنِين وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تتَزَوَّج 125 - قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله يتربص بِهِ 126 - قَالَ والمفقود أَن يفقد الرجل فِي الْحَرْب أَو يكسر بِهِ فِي الْبَحْر أَو يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك 127 - قلت فالرجل يغيب عَن أَهله وَلَا يدرى مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود

حكم القتل بالمثقل

حكم الْقَتْل بالمثقل 128 - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

آلة القود ممن قتل بمثقل

آلَة الْقود مِمَّن قتل بمثقل 129 - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ

حكم من نسي المضمضة والاستنشاق وصلى

حكم من نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى 130 - قلت رجل نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى قَالَ يُعِيد الصلاه 131 - قلت يُعِيد الصَّلَاة قلت وَيُعِيد الْوضُوء قَالَ لَا وَلكنه يمضمض ويستنشق حكم أكل الْمحرم من لحم الصَّيْد 132 - قلت مَا تَقول فِي محرم أكل صيدا اصطاده حَلَال قَالَ إِذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس بِهِ

حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا

حكم النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للمطلقة ثَلَاثًا 133 - قلت الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَ لَا أَنا أذهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس

أحكام بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق

أَحْكَام بعض أَلْفَاظ الْكِنَايَات فِي الطَّلَاق 134 - قلت رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى أَو لم ينْو 135 - قلت فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ نعم فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار 136 - قلت فَإِن قَالَ الْحل عَليّ حرَام قَالَ كَذَلِك أَيْضا

137 - قلت إِن لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى أَو لم ينْو 138 - قلت فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا 139 - قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا أُفْتِي بِهِ

حكم أخذ الشعير بدل الحنطة في السلم

حكم أَخذ الشّعير بدل الْحِنْطَة فِي السّلم 140 - قلت رجل أسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ قوم الْبر دَرَاهِم وَخذ بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ شَعِيرًا إِلَّا مثل كيل الْبر أَو أنقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة 141 - قلت فَإِن كَانَ الْبر عشرَة أجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة أجربة قَالَ نعم

من أحكام المزارعة

من أَحْكَام الْمُزَارعَة 142 - قلت رجل يدْفع أرضه إِلَى الأكار على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار أذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة 143 - قلت فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَ لَا يُعجبنِي

القراءة خلف الإمام إذا لم يسمع قراءته

الْقِرَاءَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع قِرَاءَته 144 - قلت الرجل يكون خلف الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة وَلَا يستمع قِرَاءَة الإِمَام قَالَ إِن شَاءَ قَرَأَ مسَائِل فِي بِئْر انصب فِيهِ بَوْل 145 - وَسَأَلته عَن بِئْر يصب فِيهَا بَوْل قَالَ تنزح لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم

146 - قلت وَإِن كَانَ الْبَوْل قَلِيلا قَالَ لَا أَدْرِي قد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم 147 - قلت فَإنَّا قد توضأنا مِنْهَا أَيَّامًا وصلينا قَالَ تُعَاد الصَّلَوَات 148 - قلت فَإنَّا لَا نَدْرِي كم يَوْمًا صلينَا قَالَ تتوخون أَكثر مَا ترَوْنَ حَتَّى لَا يكون فِي قُلُوبكُمْ شَيْء 149 - قلت فالثياب قَالَ تغسل الثِّيَاب

تعريف شركة المفاوضة

تَعْرِيف شركَة الْمُفَاوضَة 150 - وَقَالَ الشريكان المتفاوضان هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث أَو أصبْنَا من فَائِدَة أَو مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا هَل يسْتَحْلف فِي الْقَذْف وَالْحُدُود 151 - قلت افتري على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة أستحلفه قَالَ لَا

من ترك الرمي والمبيت بمنى

152 - قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك من ترك الرَّمْي وَالْمَبِيت بمنى 153 - قلت رجل حج فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ زار الْبَيْت يَوْم النَّحْر فَمضى على وَجهه وَلم ينْصَرف إِلَى منى وَلم يرم الْجمار قَالَ عَلَيْهِ دم

التوقف قليلا بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة

التَّوَقُّف قَلِيلا بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة 154 - قلت الرجل إِذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم 155 - قلت فَيَقُول شَيْئا قَالَ لَا الْمَفْقُود إِذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله 156 - قلت الْمَفْقُود إِذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق إِلَيْهَا

157 - قلت إِن اخْتَار الصَدَاق دفع إِلَيْهِ قَالَ نعم قَالَ وَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الْأَخير ثمَّ ردَّتْ إِلَيْهِ

إذا دفع الدراهم وقال اتجر فيها بما شئت هل تدخل فيه الزراعة

إِذا دفع الدَّرَاهِم وَقَالَ اتّجر فِيهَا بِمَا شِئْت هَل تدخل فِيهِ الزِّرَاعَة 158 - وَسَأَلت أبي عَن رجل دفع إِلَى رجل ألف دِرْهَم فَقَالَ اتّجر فِيهَا بِمَا شِئْت فزرع بهَا زرعا فَسلم فربح قَالَ الْمُضَاربَة جَائِزَة وَالرِّبْح بَينهمَا على مَا اصطلحا عَلَيْهِ مَسْأَلَة فِي مِقْدَار الْجِزْيَة 159 - وَسَأَلت أبي إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْجِزْيَة فَقَالَ أما أهل الشَّام فعلى مَا وظف عمر أَرْبَعَة دَنَانِير وَكِسْوَة

مسألة في بيع الولاء وهبته

وزيت وَأما أهل الْيمن فعلى كل حالم دِينَار وَأهل الْعرَاق على مَا يُؤْخَذ مِنْهُم الْيَوْم مَسْأَلَة فِي بيع الْوَلَاء وهبته 160 - وَقَالَ الْوَلَاء أذهب إِلَى أَن لَا يُبَاع وَلَا يُوهب

الحكم إذا ادعى أحد الخصمين الكل والآخر النصف

الحكم إِذا ادّعى أحد الْخَصْمَيْنِ الْكل وَالْآخر النّصْف 161 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَبدة قَالَ حَدثنَا حسن بن صَالح عَن ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى وَرَبِيعَة الرَّأْي فِي رجلَيْنِ كَانَ بَينهمَا كيس فِيهِ

ألف دِرْهَم فَقَالَ أَحدهمَا لي كُله وَقَالَ الآخر لي نصفه قَالَ ابْن شبْرمَة قد أقرّ أَحدهمَا للْآخر بِنصفِهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي نصفه شَيْء وَالنّصف الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ ابْن أبي ليلى يقسم الْألف على ثِنْتَيْنِ وَيحلف فَيكون لصَاحب الْجَمِيع ثلثا ألف وَيكون لصَاحب النّصْف ثلث الْألف وَقَالَ ربيعَة الرَّأْي هُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ أبي إِذا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا لم يصدق هَذَا على ذَا وَلَا هَذَا على ذَا وَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَإِذا لم يكن فِي أَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَذَا لي الْكل وَقَالَ هَذَا لي

النّصْف قد أقرّ صَاحب النّصْف أَنه لَا حق لَهُ فِيهِ فَهُوَ لمُدعِي الْكل وَيبقى النّصْف قد ادعياه جَمِيعًا فيستهمان عَلَيْهِ فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَ النّصْف الْبَاقِي لَهُ وَهَذَا على حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن رجلَيْنِ تداآ فِي دَابَّة لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَأَمرهمَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يستهما على الْيَمين أحبا أَو كرها وَكَذَا لَو أَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا سَقَطت الْبَيِّنَتَانِ جَمِيعًا لِأَن كل وَاحِدَة مِنْهُمَا قد أكذبت صاحبتها ويستهمان على الْيَمين

الحكم إذا جاوزت الوصية المال

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال 162 - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

معنى السائبة

معنى السائبة 163 - قَالَ أبي السائبة أَن تعتقه لوجه الله لَا يُرِيد من مِيرَاثه شَيْئا

حكم وعد النفل قبل القتال وهل هو من الخمس أو من غيره

حكم وعد النَّفْل قبل الْقِتَال وَهل هُوَ من الْخمس أَو من غَيره 164 - وَسَأَلته عَن الإِمَام يبْعَث السّريَّة يُسَمِّي لَهَا النَّفْل حِين يبعثها قَالَ إِذا كَانَ يُرِيد أَن يضر بهَا على الْعَدو فَلَا بَأْس وَقَالَ النَّفْل يخرج الْخمس وَيكون النَّفْل فِي الْبَاقِي وَالَّذِي يَقُول

مَالك وَسَعِيد بن الْمسيب النَّفْل من الْخمس خلاف مَا يرْوى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نفل الرّبع بعد الْخمس وَالثلث بعد الْخمس وَمِمَّا

حكم فرس حمل عليها رجل في سبيل الله فغزا عليها

يُقَوي ذَلِك قَول الله تبَارك وَتَعَالَى فِي كِتَابه {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} الْآيَة وَيكون أَرْبَعَة أَخْمَاس لمن قَاتل وَيكون النَّفْل فِي الْأَرْبَعَة أَخْمَاس حكم فرس حمل عَلَيْهَا رجل فِي سَبِيل الله فغزا عَلَيْهَا 165 - وَقَالَ أبي كل من حمل على فرس فِي سَبِيل الله فغزا عَلَيْهِ فَهُوَ كَسَائِر مَاله وَمِمَّا يُثبتهُ حملان عمر على الْفرس فرآها تبَاع أَو بعض نتاجها فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي لَا تعد فِي صدقتك

عزل عمر رضي الله عنه قاضيا

عزل عمر رَضِي الله عَنهُ قَاضِيا 166 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ أنبئت أَن عمر بن الْخطاب اسْتعْمل رجلا على الْقَضَاء فَجَاءَهُ رجلَانِ فاختصما إِلَيْهِ فِي دِينَار فَحل من كمه فَدفعهُ إِلَيْهِمَا فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ أعتزل قضاءنا

قضاء شريح في متخاصمين في سنور وليست لهما بينة

قَضَاء شُرَيْح فِي متخاصمين فِي سنور وَلَيْسَت لَهما بَيِّنَة 167 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا الْمُغيرَة بن أبي الْحر قَالَ أَخْبرنِي الحكم بن عتيبة قَالَ جَاءَ رجل يُخَاصم إِلَى شُرَيْح فِي سنور فَقَالَ هَات بينتك فَقَالَ وَالله لقد علمت مَا أجد بَيِّنَة لسنور ولدت عندنَا قَالَ فاذهبا بهَا إِلَى أمهَا فأرسلاها فَإِن هِيَ اسْتَقَرَّتْ واستمرت وَدرت فَهِيَ سنورك وَإِن هِيَ اقشعرت وفرت وقدت فَلَيْسَتْ بسنورك

قضاء شريح في شاة كانت تأكل الذبان

قَضَاء شُرَيْح فِي شَاة كَانَت تَأْكُل الذبان 168 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الزبير قَالَ حَدثنَا المَسْعُودِيّ عَن الْقَاسِم عَن شُرَيْح أَنه اخْتصم إِلَيْهِ فِي شأة تَأْكُل الذبان فَقَالَ لبن طيب وعلف مجان

اخر الجزء الثامن من أجزاء صالح

اخر الْجُزْء الثَّامِن من أَجزَاء صَالح مسَائِل فِي النّفاس والاستحاضة 169 - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة نفسَاء رَأَتْ الطُّهْر فِي أقل من ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَمَكثت أَرْبَعَة أَيَّام طَاهِرا ثمَّ رَأَتْ فِي كل يَوْم بعد ذَلِك شَيْئا كالكدرة حَتَّى كَانَ الْأَرْبَعُونَ فرأت الدَّم الْأسود فَلَيْسَ يَنْقَطِع قَالَ أما وَمَا عاودها من الدَّم فِيمَا بَينهَا وَبَين الْأَرْبَعين فقد يكون اسْتِحَاضَة أَو بَقِيَّة نِفَاس أَو حيضا فالاحتياط لَهَا أَن تصلي وتصوم ثمَّ تعود للصَّوْم لِأَنَّهُ إِن كَانَ نفاسا أَو حيضا لم يجزها الصَّوْم وَأما

مَا كَانَ بعد الْأَرْبَعين فَإِن كَانَ فِي أَيَّام قد كَانَت تعرفه من أَيَّام حَيْضهَا فَهُوَ حيض وَإِن لم يكن فِي أَيَّام كَانَت تعرفه من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهِيَ اسْتِحَاضَة فَهِيَ تَصُوم فِيهِ وَتصلي وَلَا تعيد الصَّوْم

170 - قلت الْمُسْتَحَاضَة قَالَ للمستحاضة سنَن فَإِذا جَاءَت فَزَعَمت أَنَّهَا مُسْتَحَاضَة سُئِلت عَن شَأْنهَا فَإِذا زعمت أَنه كَانَ لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة تجلسها فِي وَقت مَعْلُوم قيل لَهَا إِذا جَاءَ ذَلِك الْوَقْت من الشَّهْر فاجلسي عدد تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي كنت تجلسين فِيمَا خلا فَإِذا جَاوَزت تِلْكَ الْأَيَّام فاغتسلي غسلا وَاحِدًا ثمَّ توضيء لكل صَلَاة وَصلي وَإِن شَاءَت اغْتَسَلت لكل صَلَاة فَذَلِك أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ وَإِن شَاءَت جمعت بَين الظّهْر وَالْعصر بِغسْل وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء بِغسْل وَاغْتَسَلت للصبح

غسلا فَهَذَا وسط مَا جَاءَ فِيهِ وَإِن تَوَضَّأت فَهُوَ أقل مَا جَاءَ فِيهِ وَهُوَ يجزيها إِن شَاءَ الله وَالْحجّة فِي أَن الْوضُوء يجزيها قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَلَا يكون الْغسْل من غير الْحَيْضَة وَهَذِه سنة الَّتِي كَانَت تعرف وَقت جلوسها وَعدد أَيَّام جلوسها وَهَذَا فِي حَدِيث نَافِع عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أم سَلمَة

وَسنة أُخْرَى للمستحاضة إِذا جَاءَت فَزَعَمت أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَلَا تطهر قيل لَهَا أَنْت الْآن لَيْسَ لَك أَيَّام مَعْلُومَة فتجلسيها وَلَكِن انظري إِلَى إقبال الدَّم وإدباره فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة وإقبالها أَن ترى دَمًا أسود يعرف فَإِذا تغير دَمهَا فَكَانَ إِلَى الصُّفْرَة والرقة فَذَلِك دم الِاسْتِحَاضَة فاغتسلي وَصلي ثمَّ توضيء لكل صَلَاة وَإِن لم يَنْقَطِع الدَّم إِلَى خمس عشرَة فَلَا تنظر بعد خمس عشرَة إِلَى الدَّم ولتكن بعد خمس عشرَة

مُسْتَحَاضَة لِأَن أَكثر الْحيض خمس عشرَة فَهَذِهِ سنة الَّتِي لم تكن تعرف أَيَّامهَا وَهَذَا فِي حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة ابْنة أبي حيبش سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أبي وَأكْثر النّفاس فِي قَول أهل الحَدِيث أَرْبَعُونَ وَفِي قَول أهل

الْمَدِينَة أَكْثَره سِتُّونَ وَالْحجّة فِيهِ قَول عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وعائذ بن عَمْرو وَعمر بن الْخطاب وَأنس وَأَقل النّفاس أَن ترى الطُّهْر

فَمَتَى رَأَتْ الطُّهْر فِيمَا دون الْأَرْبَعين اغْتَسَلت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر فِي عشر فَمَكثت عشرا أُخْرَى طَاهِرا ثمَّ عاودها الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين قيل افعلي كَمَا تفعل الْمُسْتَحَاضَة فِي هَذِه الْأَيَّام الَّتِي رَأَيْت فِيهَا الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين فَإِذا كَانَ بعد وَرَأَيْت الطُّهْر بعد الْأَرْبَعين فعودي إِلَى الْأَيَّام الَّتِي صمتيها فِي الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين فاقضيها وَلَا تقضي الصَّلَاة وَذَلِكَ لِأَنَّك رَأَيْت الدَّم فِيمَا دون الْأَرْبَعين وَهُوَ وَقت النّفاس وَقد رَأَيْت الطُّهْر قبل ذَلِك الدَّم وَلَا تدرين لَعَلَّ هَذَا الدَّم بَقِيَّة من النّفاس أَو حيض لِأَنَّهُ فِي وقته وَلَا تدرين لَعَلَّه عرق عَائِد لِأَنَّك قد رَأَيْت الطُّهْر وَلَا تدرين لَعَلَّه حيض فَإِن كَانَ حيضا فقد احتطنا لَك حِين أمرناك أَن تصلي وتصومي وَإِذا لم تعلمي حَائِضًا أَنْت أَو مُسْتَحَاضَة فَإِن كنت

المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة

مُسْتَحَاضَة فقد قضيت وَإِن كنت حَائِضًا فقد أمرناك بِقَضَاء الصَّوْم بعد الطُّهْر وَلم نأمر بِقَضَاء الصَّلَاة لِأَن الْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة الْمُتَيَمم يرى المَاء وَهُوَ فِي الصَّلَاة 172 - قلت الْمُتَيَمم يرى المَاء وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ قد كنت أَقُول يمْضِي فِي صلَاته ثمَّ وقفت فِيهَا

حكم من نسي طواف يوم النحر

حكم من نسي طواف يَوْم النَّحْر 173 - وَقَالَ أبي إِذا نسي الطّواف الْوَاجِب وَهُوَ طواف يَوْم النَّحْر لم يزل حَرَامًا حَتَّى يعود من قَابل احْتِيَاط سُفْيَان فِي مسَائِل الطَّلَاق وتساهله فِي مسَائِل الْحيض والمناسك 174 - قَالَ أبي كَانَ سُفْيَان إِذا سُئِلَ عَن شَيْء من الْحيض أَو الْمَنَاسِك يَقُول لَا حرج لَا حرج وَإِذا سُئِلَ عَن شَيْء من الطَّلَاق يَقُول من يحسن هَذَا من يحسن هَذَا

مناصحة ابن عيينة للسلطان في أمر المسلمين

مناصحة ابْن عُيَيْنَة للسُّلْطَان فِي أَمر الْمُسلمين 175 - سَمِعت أبي قَالَ دخل سُفْيَان بن عُيَيْنَة على معن بن زَائِدَة وَهُوَ بِالْيمن وَلم يكن سُفْيَان تلطخ بِشَيْء من أَمر السُّلْطَان بعد فَجعل سُفْيَان يعظه وَيذكر لَهُ أَمر الْمُسلمين فَجعل معن يَقُول لَهُ أبوهم أَنْت أخوهم أَنْت حكم من نسي الظّهْر فَذكرهَا فِي آخر وَقت الْعَصْر 176 - وَسَأَلته عَن رجل نسي صَلَاة الظّهْر فَذكرهَا فِي آخر وَقت الْعَصْر قَالَ إِذا خَافَ فَوت الْعَصْر صلى الْعَصْر ثمَّ صلى الظّهْر وَإِذا ذكر

الظّهْر وَقد فرغ من الْعَصْر صلى الظّهْر وَلم يعد الْعَصْر فَإِن ذكرهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة أعَاد الظّهْر وَالْعصر وَإِن كَانَ فِي جمَاعَة مضى مَعَهم وَإِن كَانَ وَحده انْصَرف وَأعَاد

حكم ما فضل من نفقة الحج عن الميت

حكم مَا فضل من نَفَقَة الْحَج عَن الْمَيِّت 177 - قَالَ أبي إِذا قَالَ حجُّوا عني حجَّة بِأَلف دِرْهَم فَمَا فضل فَهُوَ للَّذي يحجّ وَإِذا قَالَ حجُّوا عني حجَّة فَمَا فضل فَهُوَ بَين الْوَرَثَة وَإِذا قَالَ حجُّوا عني بِأَلف دِرْهَم فَمَا فضل فَهُوَ فِي الْحَج

حكم غسل المحرم رأسه بالخطمي

حكم غسل الْمحرم رَأسه بالخطمي 178 - وَقَالَ فِي الْمحرم يغسل رَأسه بالخطمي قَالَ عَلَيْهِ دم قد رجل شعره وَلَعَلَّه يقطع الشّعْر من الْغسْل حكم الخلية والبرية والبائن وَحل الله عَليّ حرَام 179 - وَقَالَ أبي إِذا قَالَ حل الله عَليّ حرَام وَله امْرَأَة فكفارة مُغَلّظَة عتق رَقَبَة أَو صَوْم شَهْرَيْن أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا وَشبهه بقوله أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادَ بقوله أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي التَّحْرِيم 180 - قلت فَإِذا قَالَ حل الله عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق فقد حرم وَخص بِالطَّلَاق

ممازحة فضيل سفيان

قَالَ كَذَلِك الخلية والبرية والبائن لَا أَقُول فِيهَا شَيْئا وأخاف أَن تكون ثَلَاثًا ممازحة فُضَيْل سُفْيَان 181 - قَالَ أبي قَالَ فُضَيْل مَا بَال أخي سُفْيَان لَا يعْطى ويعرض سُفْيَان

حكم افتراش الحرير

حكم افتراش الْحَرِير 182 - سَأَلت أبي عَن افتراش الْحَرِير هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة لبسه قَالَ نعم قد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن افتراش مسوك السبَاع 183 - قلت وَرُوِيَ عَن عُبَيْدَة افتراش الْحَرِير مثل لبسه قَالَ نعم

حكم شراء الوصي من ميراث اليتيم

حكم شِرَاء الْوَصِيّ من مِيرَاث الْيَتِيم 184 - وَسَأَلت أبي عَن الْوَصِيّ يَشْتَرِي من الْمِيرَاث قَالَ لَا يَشْتَرِي كَيفَ يَشْتَرِي وَهُوَ يَبِيع يَشْتَرِي لإحدى يَدَيْهِ من الْأُخْرَى حكم نقض الْمُصحف ليَكُون أخف فِي الْحمل 185 - سَأَلت أبي عَن رجل عِنْده مصحف جَامع يُرِيد أَن ينْقضه فَيَجْعَلهُ أَثلَاثًا ليَكُون أخف عَلَيْهِ فأيش ترى فِي ذَلِك قَالَ لَا أعلم بِهِ بَأْسا

حكم الوضوء من النوم في الصلاة

حكم الْوضُوء من النّوم فِي الصَّلَاة 186 - وَسَأَلته عَن الرجل ينَام قَاعِدا أَو قَائِما فِي صَلَاة وَفِي السُّجُود وَالرُّكُوع قَالَ أما إِذا نَام قَائِما أَو قَاعِدا فَإِذا طَال نَومه حَتَّى يحلم فَأحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ وَأما إِذا نَام رَاكِعا فَهُوَ عِنْدِي أَشد من الْقيام وَالْقعُود وَالسُّجُود عِنْدِي أَشد من الرُّكُوع لِأَنَّهُ ينفتح حكم الْوضُوء من الدَّم 187 - قلت الرجل يَتَخَلَّل فيبصق فَيرى فِي بصاقه الدَّم وَرُبمَا كَانَ نصف بصاقه دَمًا أَو أقل أَو أَكثر قَالَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي الدَّم أَنه لَا يتَوَضَّأ من الدَّم حَتَّى يفحش عِنْده لِأَنَّهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا أعَاد حكم الْعتْق قبل الْملك وَالطَّلَاق قبل النِّكَاح 188 - وَقَالَ أبي الْعتْق قبل الْملك لَا أجتريء عَلَيْهِ لَا يقوم عِنْدِي مقَام الطَّلَاق

189 - قلت وَالرجل يَقُول كل امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق قَالَ الطَّلَاق قبل النِّكَاح وَقت أَو عَم إِذا كَانَ قد تزوج لم آمره أَن يُفَارق وَإِن كَانَ لَهُ والدان فأمراه بِالتَّزْوِيجِ أَمرته أَن يتَزَوَّج أَو خَافَ على نَفسه الْعَنَت أَمرته أَن يتَزَوَّج

مسألة في تاريخ قصة ذي اليدين

مَسْأَلَة فِي تَارِيخ قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ 190 - وَسَأَلت أبي قلت قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ كَانَت قبل بدر أَو بعد بدر

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة يحكيه وَإِنَّمَا كَانَ إِسْلَامه بعد بدر عِنْد فتح خَيْبَر وَإِنَّمَا صحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث سِنِين وشيئا

حكم استعمال الصور

حكم اسْتِعْمَال الصُّور 191 - وَسَأَلت أبي عَن قوم يرخصون فِي الصُّور وَيَقُولُونَ كَانَ نقش خَاتم سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام فِيهِ صوره وَغَيره فَقَالَ أبي إِنَّمَا هَذِه الخواتيم كَانَت نقشت فِي الْجَاهِلِيَّة والصور لَا يَنْبَغِي لبسهَا لما رُوِيَ فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صور صُورَة كلف أَن ينْفخ فِيهَا الرّوح وَلَيْسَ بنافخ وعذب وَقد قَالَ إِبْرَاهِيم أصَاب أَصْحَابنَا خمائص فِيهَا صلب فَجعلُوا يضربونها بِالسِّوَاكِ

يمحونها بذلك وَفِي حَدِيث أبي طَلْحَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة

مسائل في الوصية

مسَائِل فِي الْوَصِيَّة 192 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن أخرجُوا ثلث مَالِي بعد قَضَاء الدّين وَيكفر عني مائَة يَمِين وأعتقوا عني رَقَبَة وَيحمل على فرس فِي سَبِيل الله وَمَا بَقِي إِن عرف أحد من غرام وَالِدي قضي وَإِن لم يعرف مِنْهُم أحد فليعمل الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَا رأى ويفرقه فِي قَرَابَتي إِن شَاءَ الله قَالَ أبي أما كَفَّارَة الْيَمين فَيعْطى الْمَسَاكِين كل مِسْكين مُدبر أَو نصف صَاع تمر لَا يزادون عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدَّقِيق أسهل عَلَيْهِم فليعطوا رطلا وَثلثا دَقِيقًا وَلَا يزادون على ذَلِك وَأَرْجُو أَن يجزيهم ذَلِك وأكره

الْقيمَة لِأَنَّهُ خلاف كتاب الله وَمَا عمل بِهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما مَا أوصى بِهِ من غُرَمَاء أَبِيه بعد مَا يفضل فَإِن عرف مِنْهُم أحدا فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أعطي فَإِن لم يكن لَهُ شَاهِدَانِ وَكَانَ لَهُ شَاهد وَاحِد اسْتحْلف مَعَ الشَّاهِد وَأعْطِي وَإِن كَانَ رجل من أهل السّتْر

والصدق عِنْدهم فَإِنِّي أحب للْوَرَثَة أَن يمضوا مَا أوصى بِهِ وَلَا يلْزمهُم ذَلِك لِأَن هَذَا لَيْسَ علما وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَى فَإِن كَانَ فيهم صَغِير فَلَا يجوز عَلَيْهِ وَأما الْكِبَار فَأحب لَهُم أَن ينفذوا مَا أوصى بِهِ وَأما الرَّقَبَة فَيعتق رجل يعتمل وَلَا يعْتق عَنهُ إِلَّا من يعتمل يكون وسطا لَيْسَ بالمرتفع الثّمن وَلَا المنخفض

ويحملوا على فرس فِي سَبِيل الله وَلَا يغالوا بِهِ إِذا كَانَ يغزا على مثله اشْترى وَحمل عَلَيْهِ بِغَيْر أَدَاة لِأَنَّهُ لم يسم الأداة وَقَالَ لَا يعْطى أحد من قرَابَته من كَفَّارَة الْأَيْمَان إِذا كَانَ قد أوصى لَهُم وَإِن لم يكن نالهم من الْوَصِيَّة شَيْء أعْطى من كَانَ مِنْهُم فَقِيرا من كَفَّارَة الْأَيْمَان قَالَ أبي وَأما مَا كَانَ من الْوَصِيَّة لِقَرَابَتِهِ فَلْينْظر إِلَى فعله فِي حَيَاته فَإِن كَانَ يصل الْغَنِيّ مِنْهُم وَالْفَقِير فِي حَيَاته أعْطوا جَمِيعًا وَإِلَّا فَإِن الْفُقَرَاء عِنْدِي أولى بِهِ لِأَنَّهُ لم يكن يصل الْأَغْنِيَاء

مسألة في الحيض

وَلَا يعْطى أحدا من قرَابَته مرَّتَيْنِ مَسْأَلَة فِي الْحيض 193 - سَأَلت أبي عَن إمرأة يكون طهرهَا ثَلَاثَة أشهر وَأَقل من ذَلِك وشهرين وَأَقل من ذَلِك ثمَّ رَأَتْ الدَّم فِي عشر فَكيف تصنع قَالَ أبي إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فَإِنَّهَا تقعد تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن زَاد على أَيَّامهَا لم تلْتَفت إِلَى الزِّيَادَة وَإِن كَانَ حَيْضهَا تقدم مرّة وَتَأَخر أُخْرَى فَإِنَّهَا تقعد أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فَإِن زَاد حَيْضهَا على أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرف وعاودها فَإِنَّهَا لَا تلْتَفت إِلَى الزِّيَادَة حَتَّى ترى مرّة ومرتين وَثَلَاثًا وَهَذَا حِينَئِذٍ حيض متنقل فَإِن كَانَت صَامت فِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي زَادَت على حَيْضهَا وأيامها قضته

حكم الصلاة بين الأساطين

حكم الصَّلَاة بَين الأساطين 194 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة بَين الأساطين فَقَالَ تكره الصَّلَاة بَينهَا الْأَشْيَاء الَّتِي تجتنبها الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة ثَلَاثًا 195 - وَسَأَلته عَن الْمُطلقَة مَا تجتنب من اللبَاس وَالطّيب والزينة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا فَقَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة ثَلَاثًا يجتنبان الطّيب والزينة

إذا أعتق مملوك وله مال لمن يكون ماله

إِذا أعتق مَمْلُوك وَله مَال لمن يكون مَاله 196 - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك أعتق وَله مَال لمن يكون مَاله قَالَ إِذا أعتق الْمَمْلُوك وَله مَال فَالْمَال للسَّيِّد حكم بيع الْوَقْف وَالرُّجُوع فِيهِ 197 - وَسَأَلته عَن رجل أوقف ضَيْعَة على أهل بَيته هَل يجوز لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بعد سنة أَو أقل أَو أَكثر وَهل يَبِيعهَا

حكم نتف اللحية

فَقَالَ لَا يجوز بيع الْوَقْف إِذا كَانَ قَالَ فِي وَقفه لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَلَيْسَ لأحد أَن يرجع حكم نتف اللِّحْيَة 198 - وَسَأَلته عَن رجل قد بلي بنتف لحيته وَقطع ظفره بِيَدِهِ لَيْسَ يصبر عَنْهُمَا قَالَ إِن صَبر على ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ

حكم إخراج قيمة الموصى به

حكم إِخْرَاج قيمَة الْمُوصى بِهِ 199 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء مَسْجده طَعَام أَو حِنْطَة بِأَلف دِرْهَم هَل يجوز للْوَصِيّ أَن يُعْطي عَنهُ فضَّة بِقِيمَة الْألف قَالَ أبي لَا يُعْطي إِلَّا مَا قد أوصى بِهِ والوصايا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أوصى الْمُوصي لَا يتَعَدَّى ذَاك حكم الزواج والتسري بابنة امْرَأَة وَطئهَا أَبوهُ 200 - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ أمة يَطَأهَا فَزَوجهَا مَمْلُوكا لَهُ فَولدت مِنْهُ جَارِيَة هَل يجوز لمولاها أَن يهب هَذِه الْجَارِيَة لبَعض بنيه يتسرى بهَا قَالَ أبي أما أَكثر الْفُقَهَاء فَلَا يرَوْنَ بَأْسا أَن يتَزَوَّج الرجل ابْنة امْرَأَة كَانَ أَبوهُ وَطئهَا إِلَّا طَاوُوس فَإِنَّهُ كَانَ يكره إِذا وطيء الرجل الْمَرْأَة أَن يُزَوّج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَقد يكون الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة ويتزوج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَلم يخْتَلف النَّاس فِي ذَلِك

حكم تجصيص القبور وتطيينها

حكم تجصيص الْقُبُور وتطيينها 201 - وَسَأَلته عَن تطيين الْقُبُور وتجصيصها فَقَالَ أما التجصيص فمكروه والتطيين أسهل حكم صَدَقَة أحد الشُّرَكَاء بِحِصَّتِهِ مشَاعا غير مقسوم 202 - وَسَأَلته عَن رجل بَينه وَبَين قوم بَيت مشَاع غير مقسوم فَتصدق أحدهم على بَعضهم حِصَّته مشَاعا غير مقسوم هَل يجوز ذَلِك

من نفر من منى وقدم ثقله ثم ودع البيت ولحق بهم

قَالَ أبي إِذا كَانَ سهم من كَذَا وَكَذَا سهم فَهُوَ جَائِز من نفر من منى وَقدم ثقله ثمَّ ودع الْبَيْت وَلحق بهم وَسَأَلته عَن رجل نفر من منى ثمَّ قدم ثقله ميلًا أَو ميلين أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر ثمَّ ودع الْبَيْت وَلحق بهم هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ أبي إِذا خرج ثقله من منى فَلَا بَأْس أَن ينفر وَإِن كَانَ تَأَخّر خُرُوجه من مَكَّة

حكم الزواج في حق من لا يجد أكثر من قوته

حكم الزواج فِي حق من لَا يجد أَكثر من قوته 204 - وَسَأَلته عَن رجل يعْمل الخوص قوته وَلَيْسَ يُصِيب مِنْهُ أَكثر من قوته هَل يقدم على التَّزْوِيج قَالَ أبي يقدم على التَّزْوِيج فَإِن الله يَأْتِي برزقها وَقَالَ ويتزوج ويستقرض أَيْضا وَإِن كَانَ عِنْده مِائَتَا دِرْهَم تبلغه الْحَج وَخَافَ على نَفسه الْفِتْنَة أَمرته أَن يتَزَوَّج وَلَا يحجّ

حكم إنفاق الدراهم الزائفة

حكم إِنْفَاق الدَّرَاهِم الزائفة 205 - وَسَأَلته عَن الرجل يدْفع إِلَيْهِ أَبَوَاهُ الدَّرَاهِم الزائفة والمزيفة ويأمرانه بإنفاقها أَيجوزُ لَهُ ذَلِك قَالَ أبي لَا يجوز لَهُ إنفاقها حكم من يتْرك الْوتر مُتَعَمدا 206 - وَسَأَلته عَن الرجل يتْرك الْوتر مُتَعَمدا مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك قَالَ أبي هَذَا رجل سوء هُوَ سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه

مسألة في الأحاديث التي تروى أن الوتر على من يقرأ القرآن

مَسْأَلَة فِي الْأَحَادِيث الَّتِي تروى أَن الْوتر على من يقْرَأ الْقُرْآن 207 - قلت لأبي هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تروى أَن الْوتر على من يقْرَأ الْقُرْآن أفيكون من لَا يقْرَأ الْقُرْآن فِي الْوتر كمن يقْرَأ الْقُرْآن قَالَ إِنَّمَا يرْوى هَذَا مُرْسلا لَيْسَ هُوَ بأسناد جيد يرْوى عَن عَليّ قَالَ هِيَ سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الشعبي والزهري أيهما أعلم

الشّعبِيّ وَالزهْرِيّ أَيهمَا أعلم 208 - وَسَأَلته عَن الشّعبِيّ وَالزهْرِيّ إِذا اخْتلفَا أَيهمَا أعجب إِلَيْك وَأيهمَا أعلم قَالَ لَا أَدْرِي لَا أحد هَذَا كِلَاهُمَا عَالم قد يكون الزُّهْرِيّ سمع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحَدِيث فَيذْهب إِلَيْهِ فَهُوَ أعجب إِلَيْنَا أَو يكون الشّعبِيّ قد سمع الحَدِيث وَلم يسمعهُ الزُّهْرِيّ وَهُوَ أعجب إِلَيْنَا هَل يتْرك رفع الْيَدَيْنِ إِذا صلى عِنْد قوم ينكرونه 209 - وَسَأَلته عَن رجل يبْلى بِأَرْض يُنكرُونَ فِيهَا رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وينسبون إِلَيْهِ الرَّفْض إِذا فعل ذَلِك هَل يجوز لَهُ ترك الرّفْع قَالَ أبي لَا يتْرك وَلَكِن يداريهم

حكم التكبير عقب كل صلاة يوم النحر

حكم التَّكْبِير عقب كل صَلَاة يَوْم النَّحْر 210 - وَسَأَلته عَن النَّاس يكبرُونَ فِي دبر كل صَلَاة يَوْم النَّحْر كَمَا يكبرُونَ فِي الْمَكْتُوبَة أم لَا قَالَ أبي إِن ذهب رجل إِلَى ذَا فقد رُوِيَ ذَاك عَن بعض النَّاس وَالْمَعْرُوف فِي الْمَكْتُوبَة

حكم الطواف للمحرم في ليالي منى

حكم الطّواف للْمحرمِ فِي ليَالِي منى 211 - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْبَيْت فِي أَيَّام منى فيطوف فِي كل لَيْلَة وَيرجع هَل يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك أَن يسْتَحبّ لَهُ الْمقَام بمنى قَالَ أبي لَا بَأْس أَن يَأْتِي الْبَيْت إِذا كَانَ أحد طرفِي اللَّيْل بمنى

من ترك صدقة الفطر عمدا

من ترك صَدَقَة الْفطر عمدا 212 - وَسَأَلته عَن رجل ترك صَدَقَة الْفطر على عمد مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك فَقَالَ لَا يعجبنا تَركهَا قَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة الْفطر حكم نظر الزَّوْج محَاسِن زَوجته بعد مَوتهَا وإدخالها فِي الْقَبْر 213 - وَسَأَلته عَن رجل مَاتَت امْرَأَته هَل يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء من محاسنها ويدخلها قبرها قَالَ أبي النَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عمر أَنه قَالَ فِي امْرَأَته

لما توفيت فَقَالَ لأوليائها أَنْتُم أَحَق بهَا وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة أَنه واثب إخْوَة امْرَأَته حَتَّى أدخلها الْقَبْر

امرأة تدعي الطلاق وليس لها بينة والزوج ينكر ذلك

امْرَأَة تَدعِي الطَّلَاق وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَة وَالزَّوْج يُنكر ذَلِك 214 - وَسَأَلته عَن امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا طَلقهَا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَة وَزوجهَا يُنكر ذَلِك قَالَ أبي القَوْل قَول الزَّوْج إِلَّا أَن تكون لَا تشك فِي طَلَاقه قد سمعته طَلقهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَسعهَا الْمقَام مَعَه وتهرب مِنْهُ وتفتدي بمالها لون الْكَفَن الْمُسْتَحبّ 215 - وَسَأَلته عَن الْكَفَن الْبيَاض أعجب إِلَيْك أَو غير ذَلِك قَالَ يُقَال إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحُولِيَّة بيض لَيْسَ

حكم الفصل بين سورتي الأنفال والتوبة بالبسملة

فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ حكم الْفَصْل بَين سورتي الْأَنْفَال وَالتَّوْبَة بالبسملة 216 - وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص

حكم تصرف الأب في مال ابنه بالهبة أو العتق أو الصدقة ونحوها

حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا 217 - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم

إذا أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه هل يدخل فيه المصحف والثياب ونحوها

إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَا وَرثهُ عَن أَبِيه هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف وَالثيَاب وَنَحْوهَا 218 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ ادفعوا إِلَى فُلَانَة جَمِيع مَا ورثته عَن أبي من مَتَاع الْبَيْت وَهُوَ من الثُّلُث هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف والصفد وَالصُّوف وَثيَاب الْبدن قَالَ أبي كل شَيْء وَرثهُ عَن أَبِيه يفعل بِهِ كَمَا قَالَ وَيكون ذَلِك فِي ثلثه إِذا لم يكن لَهُ وَارِث

حكم الأذان قبل طلوع الفجر وقبل الزوال

حكم الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر وَقبل الزَّوَال 219 - وَسَأَلته عَن رجل أذن قبل زَوَال الشَّمْس وَأقَام بعد زَوَال الشَّمْس وَأذن قبل طُلُوع الْفجْر وَأقَام بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ أما الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر فَلَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَت الْإِقَامَة بعد طُلُوع الْفجْر وَأما قبل الزَّوَال فَلَا

حكم العتق والزواج في المرض

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض 220 - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها 221 - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

حَتَّى يكون مَعْنَاهُ معنى الْبر وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالشعِير فَفِيهِ الْعشْر إِذا كَانَ يسقى بِمَاء تَأتي بِهِ السَّمَاء وَمَا كَانَ بالكلفة فَنصف الْعشْر إِذا كَانَ الرجل يملك رَقَبَة الأَرْض

حديث من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقربه فعليه لعنة الله الخ

حَدِيث من أقرّ بالخراج وَهُوَ قَادر على أَن لَا يقربهُ فَعَلَيهِ لعنة الله الخ 222 - وَسَأَلته عَن حَدِيث رَوَاهُ نصير بن مُحَمَّد الرَّازِيّ صَاحب ابْن الْمُبَارك عَن عُثْمَان بن زَائِدَة عَن الزبير بن عدي عَن أنس بن مَالك رَفعه قَالَ من أقرّ بالخراج وَهُوَ قَادر على أَن لَا يقربهُ فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا فَقَالَ مَا سمعنَا بِهَذَا هَذَا حَدِيث مُنكر وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكره

من أحق بزكاة الرجل أهل بيته الذين لا يؤدون الفرائض أم جيرانه المتدينون

الدُّخُول فِي الْخراج وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الْخراج على عهد عمر من أَحَق بِزَكَاة الرجل أهل بَيته الَّذين لَا يؤدون الْفَرَائِض أم جِيرَانه المتدينون 223 - وَسَأَلته عَن رجل لَهُ أهل بَيت لَا يُقِيمُونَ الصَّلَوَات وَلَا يعْرفُونَ السّنَن والفرائض وَفِي جِيرَانه قوم يُقِيمُونَ الصَّلَاة والفرائض وَالسّنَن أيضع زَكَاة مَاله فِي جِيرَانه هَؤُلَاءِ أَو فِي أهل بَيته قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يعلمهُمْ الْفَرَائِض وَالسّنَن وزكاته هم أولى بهَا

حكم إقرار الدين للبنت عند الوفاة

حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال حكم إِقْرَار الدّين للْبِنْت عِنْد الْوَفَاة 224 - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز

كفارة الحلف بالقرآن

كَفَّارَة الْحلف بِالْقُرْآنِ 225 - وَسمعت أبي يَقُول إِذا حلف الرجل بِالْقُرْآنِ فقد رُوِيَ عَن الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حلف بِسُورَة من الْقُرْآن فبكل آيَة مِنْهَا يَمِين صَبر وَرُوِيَ ذَلِك عَن عبد الله بن مَسْعُود وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ

من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان ونحوه

من حلف بِهَدي مَا لَا يقدر عَلَيْهِ من إِنْسَان وَنَحْوه 226 - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من حلف بِهَدي مَا لَا يقدر عَلَيْهِ من إِنْسَان أَو دَار أَو غير ذَلِك قَالَ أبي فَإِن كَانَ حلف يُرِيد الْيَمين مثل قَوْله مَاله فِي الْمَسَاكِين أَو هُوَ يهدي فلَانا فأرجو أَن يجْزِيه كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ يُرِيد الْيَمين وَقد قَالَ بعض النَّاس بِحجَّة وَقَالَ بعض النَّاس يهدي

من حلف بشيء يظنه كما حلف فبان خلافه

بَدَنَة وَقَالَ بَعضهم شَاة من حلف بِشَيْء يَظُنّهُ كَمَا حلف فَبَان خِلَافه 227 - @سَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالطَّلَاق مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فِي نِيَّته كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى أَنه على مَا حلف وَنسي وَكَانَ على خلاف مَا حلف أيلزمه الطَّلَاق قَالَ أبي لَو كَانَ هَذَا الْحَالِف حلف بِمَا يكفر كنت أَرْجُو أَن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَأَما الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُمَا لَا يكفران وأخاف أَن يكون هَذَا حانثا فِيمَا حلف عَلَيْهِ من الَّذِي يعْطى من الزَّكَاة وَكم يعْطى 228 - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما وَلَا يعْطى من عِنْده خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا ذَهَبا إِلَّا أَن يكون رجلا مديونا فَيعْطى عَن دينه وَإِن كَانَ لَهُ عِيَال أعطي على كل عيل خمسين

الحكم إذا عفا عن القاتل بعض أولياء المقتول

الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول 229 - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء

حكم ربح مال الخيانة والمغصوب

حكم ربح مَال الْخِيَانَة وَالْمَغْصُوب 230 - سَأَلت أبي عَن رجل اغتصب قوما مَالا ثمَّ تَابَ ورد المَال وَكسب فِيهِ مَالا مَا ترى فِي كَسبه هَذَا أيطيب لَهُ هَذَا الرِّبْح قَالَ أبي إِذا غصب رجل رجلا مَالا ثمَّ ربح فِيهِ رد الأَصْل وَالرِّبْح على صَاحبه 231 - سَأَلت أبي عَن رجل خَان قوما بِمَال وَكسب فِيهِ مَالا ورد الْخِيَانَة أيطيب لَهُ الرِّبْح قَالَ أبي يرد الْخِيَانَة وربحها على أَرْبَابهَا

كيف يصنع في المال المأخوذ ظلما إذا مات صاحبه ولم يعرف له وارث

كَيفَ يصنع فِي المَال الْمَأْخُوذ ظلما إِذا مَاتَ صَاحبه وَلم يعرف لَهُ وَارِث 232 - سَأَلت أبي عَن رجل ظلم قوما مَالا وَقد تَابَ وَهُوَ يُرِيد رده وَقد مَاتُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْم وَلَا وَرَثَة لَهُم وَلَا يعرف الَّذين ظلمهم كَيفَ يصنع قَالَ إِذا كَانَ لَا يعرف من ظلم وَلَا يعرف لَهُ وَارِثا تصدق بِهِ حكم لُحُوق ولد الْأمة بسيدها إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا

233 - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة كَانَ عزل عَنْهَا سَيِّدهَا فَأخذت مَاءَهُ وَهُوَ لَا يعلم فَحَملته فَحملت من ذَلِك المَاء أيلحق بِهِ الْوَلَد أَو هَل يجوز لَهُ أَن يَدعِيهِ قَالَ أبي يلْزمه الْوَلَد إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا

الحكم في ولد جارية وطئها سيدها بدون استبراء بعد شرائها

الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا 234 - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ

حكم بط الماء والدبيلة والفصد

حكم بط المَاء والدبيلة والفصد 235 - وَسَأَلته عَن الرجل بِهِ المَاء والدبيلة أيبط عَنْهُمَا وَمَا ترى فِي الفصد وَشرب الْأَدْوِيَة قَالَ أما مَا كَانَ يخَاف عَلَيْهِ مثل المَاء إِن بط عَنهُ مَاتَ فَلَا أرى لِأَن يبط عَنهُ وَلَا بَأْس بِقطع الْعُرُوق إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك

مسألة في بيع متاع من مات في أرض غربة

مَسْأَلَة فِي بيع مَتَاع من مَاتَ فِي أَرض غربَة 236 - وَسَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ فِي أَرض غربَة لَا قَاضِي فِيهَا وَخلف جواري ومالا وثيابا أَتَرَى أَن يقوم بِهِ رجل من الْمُسلمين فيبيع الْجَوَارِي وَالثيَاب وَيُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَة وَإِن كَانَ مَاتَ فِي طَرِيق قَالَ أما مَا كَانَ من مَتَاع خرثي أَو حَيَوَان لَيْسَ بجوار واضطر إِلَى بَيْعه وَلم يكن بحضرتهم قَاض فَلَا أرى بَأْسا أَن يُبَاع إِذا استوفى الثّمن وَأدّى فِيهِ الْأَمَانَة وَأما الْجَوَارِي فَأحب إِلَيّ أَن يكون يَلِي بيعهنَّ حَاكم من حكام الْمُسلمين

مسألة في السلم

مَسْأَلَة فِي السّلم 237 - وَسَأَلت أبي عَن السّلم فَقَالَ لَا بَأْس بالسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل أَو صفة يصفها من نَبَات أَو حَيَوَان إِذا كَانَ يُؤْتى بِهِ على الصّفة فَلَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ إِلَى أجل

مدة تعريف اللقطة

فَإِن كَانَ الْمُسلم فِيهِ خيرا من الصّفة فَلَا وَإِن كَانَ دون فَلَا بَأْس مُدَّة تَعْرِيف اللّقطَة 238 - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن اللّقطَة كم يعرفهَا فَقَالَ اللّقطَة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِنَّهُ يعرفهَا سنة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا دَفعهَا إِلَيْهِ فَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا فَهِيَ كَسَائِر مَال هَذَا الْوَاجِد لَهَا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَت من الْإِبِل فَلَا يعرض لَهَا فَإِنَّهَا ترجع إِلَى أَرْبَابهَا

حكم بناء المسجد إلى جانب مسجد عند الحاجة

حكم بِنَاء الْمَسْجِد إِلَى جَانب مَسْجِد عِنْد الْحَاجة 239 - سَأَلت أبي كم يسْتَحبّ أَن يكون بَين المسجدين إِذا أَرَادوا أَن يبنوا إِلَى جَانِبه مَسْجِدا قَالَ لَا يَبْنِي مَسْجِدا يُرَاد بِهِ الضَّرَر لمَسْجِد إِلَى جَانِبه فَإِن كثر النَّاس حَتَّى يضيق عَلَيْهِم فَلَا بَأْس يَبْنِي وَإِن قرب ذَلِك مِنْهُ الْجَمَاعَة فِي مَسَاجِد الحوانيت 240 - سَأَلت أبي عَن الْمَسَاجِد الَّتِي فِي الحاناة أيجمع فِيهَا

حكم تحويل المسجد إلى موضع آخر

قَالَ إِذا كَانَ مَسْجِد يُنَادى فِيهِ بِالصَّلَاةِ فَلَا بَأْس بِالْجَمَاعَة فِيهِ إِذا كَانَ لَا يمْنَع مِنْهُ أحد حكم تَحْويل الْمَسْجِد إِلَى مَوضِع آخر 241 - وَسَأَلته عَن رجل بنى مَسْجِدا ثمَّ أَرَادَ تحويله إِلَى مَوضِع آخر أَله أَن يحوله ويهدم الأول أَو يَدعه على حَاله وَيَبْنِي الآخر وَإِن كَانَ الَّذِي يبنيه ضَرَر بِالْأولِ مَا ترى قَالَ إِن كَانَ الْمَسْجِد الَّذِي بناه يُرِيد أَن يحوله خوفًا من لصوص أَو يكون مَوْضِعه مَوضِع قذر فَلَا بَأْس أَن يحوله يُقَال إِن بَيت المَال نقب وَكَانَ فِي الْمَسْجِد فحول الْمَسْجِد ابْن مَسْعُود

حكم جمع الكفارات ومقدار ما يعطى كل مسكين منها

حكم جمع الْكَفَّارَات وَمِقْدَار مَا يعْطى كل مِسْكين مِنْهَا 242 - وَسَأَلته عَن رجل عَلَيْهِ كَفَّارَات أَيجوزُ لَهُ أَن يجمع عشرَة مَسَاكِين فيطعمهم عشر كَفَّارَات فِي يَوْم وَاحِد وَهل يعْطى كل مِسْكين فِي كل يَوْم أَكثر من مد قَالَ أبي إِذا كَانَ يجد مَسَاكِين فَأحب إِلَيّ أَن يعطيهم وَلَا يُكَرر عَلَيْهِم فَإِن ضَاقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْس أَن يجمع عشرَة فيعطيهم ليمينين لثَلَاثَة وَقَالَ كل من أكل من الطَّعَام يعْطى مدا حكم تَعْجِيل الزَّكَاة وصرفها للصغار 243 - وَقَالَ لَا بَأْس أَن يُعْطي من الزَّكَاة الصغار والكبار مِمَّن يَأْكُل الطَّعَام

حكم الحج عن الميت بالأجر وغيره

خمسين خمسين إِذا لم يكن لَهُم خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَلَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة إِذا وجد لَهَا موضعا حكم الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْأَجْرِ وَغَيره 244 - وَسَأَلت أبي عَن الْحَج عَن الْمَيِّت فَقَالَ لَا بَأْس بِأَن يعان فِي الْحَج وَأما يسْتَأْجر فَلم أسمع بِهِ

حكم الهبة إذا خص بها الأب بعض أبنائه ومات

حكم الْهِبَة إِذا خص بهَا الْأَب بعض أبنائه وَمَات 245 - وَسَأَلت أبي عَن رجل خص ابْنا لَهُ بِهِبَة دون بَعضهم وَقد قَبضه الإبن وَمَات الْأَب أَتَرَى الْهِبَة مَاضِيَة قَالَ الَّذِي يعجبنا أَن لَا يخص ولدا دون ولد يُرِيد الْإِضْرَار ببعضهم دون بعض فَأَما إِذا مَاتَ الْوَاهِب على هبة قد قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فَإِنِّي أحب الْعَافِيَة مِنْهَا

حكم الصلاة في جلود الميتة والسباع

حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع 246 - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال 247 - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف 248 - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر

ذكر مقدار الماء الذي لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف

ذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي لَا ينجس إِلَّا بِتَغَيُّر أحد الْأَوْصَاف 249 - وَقَالَ الَّذِي سمعنَا أَن المَاء إِذا كَانَ قدر قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاث لم ينجس والقلال قلال هجر وَيُقَال إِن الْقلَّة تسع نَحْو القربتين فَإِذا كَانَ المَاء خمس قرب سِتّ قرب كلما كَانَ أَكثر فَهُوَ أحب إِلَيْنَا لم يُنجسهُ إِلَّا مَا كَانَ غير طعمه أَو رِيحه فَإِذا تغير طعم أَو ريح أَو لون لم يقرب إِلَّا الْبَوْل والعذرة الرّطبَة الَّتِي تقع فِي المَاء فَلَا يقدر عَلَيْهَا فَإِن ذَلِك ينجس إِلَّا أَن تكون هَذِه المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ شَيْء

سؤال عن قول إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير الخ

سُؤال عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير الخ سَأَلت أبي عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير لِأَن إِسْلَامه كَانَ بعد نزُول الْمَائِدَة فَقَالَ لقَوْل الله تبَارك وَتَعَالَى {وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} وَكَانَت الْآيَة نزلت قبل إِسْلَامه

من توقف في النبيذ

من توقف فِي النَّبِيذ 251 - سَأَلته من قَالَ فِي النَّبِيذ شربه قوم على التَّأْوِيل وَتَركه قوم على التَّحْرِيم كَأَنَّهُ وقف فِي قَوْله قَالَ أبي لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل التَّحْرِيم أثبت عِنْدِي وَأقوى لَا يثبت عِنْدِي فِي تَحْلِيل الْمُسكر شَيْء

معنى حديث إياكم والغلو

معنى حَدِيث إيَّاكُمْ والغلو 252 - وَسَأَلته عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس إيَّاكُمْ والغلو فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الغلو قَالَ أبي لَا تغلوا فِي شَيْء حَتَّى الْحبّ والبغض تَفْسِير الشُّبُهَات 253 - وَسَأَلته عَن حَدِيث النُّعْمَان بن بشير من اتَّقى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه مَا الشُّبُهَات

حكم الهدية ليهدى إليه أكثر

قَالَ الشُّبْهَة هِيَ منزلَة بَين الْحَلَال وَالْحرَام فَإِذا اسْتَبْرَأَ لدينِهِ لم يَقع فِيهَا حكم الْهَدِيَّة ليهدى إِلَيْهِ أَكثر 254 - قلت لَهُ حَدِيث يحدث بِهِ عَن عبد الله بن دَاوُد أَن الْهَدِيَّة لَا تحل لأحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا لأبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا هَل تعرفه قَالَ لَا أعرفهُ وَأنْكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا رُوِيَ عَن الضَّحَّاك {وَلَا تمنن تستكثر}

السلم في اللحم

قَالَ الضَّحَّاك إِنَّمَا هَذِه للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة أَن لَا يهدي ليهدى إِلَيْهِ أَكثر من ذَلِك وَأما سَائِر النَّاس فَلَيْسَ بِهِ بَأْس السّلم فِي اللَّحْم 255 - وَسَأَلته عَن قَول سُفْيَان كره السّلم فِي اللَّحْم مَا مَعْنَاهُ وَعَطَاء لَا يرى بِهِ بَأْسا

حكم خل الخمر

قَالَ الَّذِي كره يَقُول لَا يَجِيء على الصّفة وَقَالَ أبي لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ بِصفة سمين أَو غث أَو وسط لحم فَخذ أَو لحم جنب أَو غَيره حكم خل الْخمر 256 - وَسَأَلته عَن قَول عمر لَا يُؤْكَل خل من خمر أفسدت حَتَّى يكون الله بَدَأَ فَسَادهَا فأفسدها رجل هَل يكون سَوَاء أَو لَا يكون سَوَاء قَالَ أبي لَا يأكلها إِذا أفسدها وَذَلِكَ أَنه لَو جَازَ فَسَادهَا فانتقلت عَن اسْم الْخمر كَانَ يَجْعَلهَا فِي اللَّبن والكامخ والمرقة لِأَنَّهُ انْتقل اسْم الْخمر عَنْهَا وانتقلت عَن طباعها وَلَا يجوز فَسَادهَا حَتَّى يكون الله يبْدَأ بفسادها

يشمت العاطس ثلاثا

يشمت الْعَاطِس ثَلَاثًا 257 - وَسَأَلته عَن الرجل يشمت الْعَاطِس فِي مَجْلِسه ثَلَاثًا قَالَ أَكثر مَا قيل فِيهِ ثَلَاث شَهَادَة من سَمعهَا وَهُوَ مار 258 - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ اسْمَع شَهَادَة يجوز للرجل أَن يَأْبَى أَن يشْهد إِذا سمع وَهُوَ مار قَالَ إِذا لم يشْهد لَهُ أَن لَا يشْهد وَإِن قَامَ بهَا فَهِيَ شَهَادَة

كيفية الدعاء عند القبر

كَيْفيَّة الدُّعَاء عِنْد الْقَبْر 259 - سَأَلته عَمَّن رأى الْقَبْر أيقف قَائِما أَو يجلس فيدعو قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس الرَّد على من أنكر صِحَة حَدِيث مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام 260 - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ لَا يَصح حَدِيث فِيمَا رُوِيَ مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام مَا يكون قَوْله قَالَ هَذَا رجل مغل

بيان معنى إحرام المرأة في وجهها

بَيَان معنى إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا 261 - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا مَا مَعْنَاهُ كَأَنَّهَا لَا تجتنب الزِّينَة إِلَّا فِي وَجههَا أَو كَيفَ قَالَ لَا تخمر وَجههَا وَلَا تنتقب والسدل لَيْسَ بِهِ بَأْس تسدل على وَجههَا

تفسير ما دخر عن القوم شيء خبيء لكم

تَفْسِير مَا دخر عَن الْقَوْم شَيْء خبيء لكم 262 - وَسَأَلته عَن قَول إِبْرَاهِيم مَا دخر عَن الْقَوْم شَيْء خبيء لكم لفضل عنْدكُمْ قَالَ يَقُول إِن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يدّخر عَنْهُم مَسْأَلَتَانِ فِي نقض الْعَهْد من أهل الذِّمَّة 263 - وَسَأَلته عَن قوم من أهل الْعَهْد فِي حصن مَعَ الْمُسلمين فنقضوا الْعَهْد وَخَرجُوا بالذرية فلحقهم الْأَمِير دون الدَّرْب مَا السَّبِيل فيهم

قَالَ إِذا نقضوا الْعَهْد فَمن كَانَ مِنْهُم بَالغا فَيجْرِي عَلَيْهِ مَا يجْرِي على أهل الْحَرْب من الْأَحْكَام وَأما الذُّرِّيَّة فَلَا 264 - وَسَأَلته عَن قوم من أهل الْعَهْد فِي حصن وَمَعَهُمْ مُسلمُونَ فنقضوا الْعَهْد والمسلمون مَعَهم فِي الْحصن مَا السَّبِيل فيهم قَالَ مَا ولد لَهُم بعد نقضهم الْعَهْد فالذرية بِمَنْزِلَة من نقض الْعَهْد يسبون وَمن كَانَ قبل ذَلِك لَا يسبون وَذَلِكَ أَن امْرَأَة عَلْقَمَة بن علاثة لما ارْتَدَّ قَالَت إِن كَانَ عَلْقَمَة ارْتَدَّ فَأَنا لم أرتد ويروى عَن الْحسن فِيمَن نقض الْعَهْد قَالَ لَيْسَ على الذُّرِّيَّة شَيْء

الزكاة في أموال التجارة

الزَّكَاة فِي أَمْوَال التِّجَارَة 265 - وَسَأَلته عَن قَول ابْن عَبَّاس فِي الْمَتَاع إِذا كَانَ للتِّجَارَة فحال عَلَيْهِ الْحول قَالَ يُزكي الثّمن فَإِن كَانَ فِيهِ ربح زَكَّاهُ بعد مَا مَعْنَاهُ قَالَ أما الَّذِي يرْوى عَن عمر أَنه قَالَ لحماس قوم وزك فَهُوَ عندنَا على مَا قَالَ عمر يقوم مَتَاعه يَوْم يحول عَلَيْهِ الْحول ويزكيه

وَأما قَول ابْن عَبَّاس فيرويه عَامر الْأَحول قَالَ يُزكي الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ

عمن يخرج النفل

266 - قلت يرْوى فِي الْقِيَامَة شَيْء يشبه هَذَا قَالَ لَا عَمَّن يخرج النَّفْل 267 - وَسَأَلته عَن قَول ابْن عَبَّاس النَّفْل من الْخمس كَأَنَّهُ من خمس الإِمَام إِذا عَزله

قَالَ النَّفْل أَن يَجْعَل للْقَوْم شَيْء فَيكون ذَلِك فِي الْخمس وَلَا يكون من الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي لمن قَاتل وَهَذَا شَيْء يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ وَالنَّاس يخالفونه عَن الزُّهْرِيّ وَأما حَدِيث حبيب بن مسلمة فَإِنَّهُ قَالَ شهِدت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نفل فِي بَدأته الرّبع بعد الْخمس وَفِي رجعته الثُّلُث بعد الْخمس فَهَذَا إِنَّمَا يكون يرفع الْخمس فَيكون لمن سَمَّاهُ الله ثمَّ يُعْطي النَّفْل ثمَّ يكون مَا بَقِي بعد النَّفْل لمن قَاتل وَهَذَا أشبه بِمَعْنى الْكتاب لِأَنَّهُ قَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} فَجعله لهَؤُلَاء الَّذين

ذكر بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

سماهم ذكر بعض خَصَائِص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 268 - وَسَأَلته عَمَّا يرْوى من فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ خَاص مَا هُوَ يكون مثل النّوم والصفي وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الفعال مِمَّا يَفْعَله غَيره قَالَ مثل مَا أُبِيح لَهُ من النِّسَاء مَاتَ عَن تسع وَتزَوج أَربع عشرَة

من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

وَقَالَ تنام عَيْني وَلَا ينَام قلبِي وَكَانَ يصطفي من الْمغنم من وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 269 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزَوجهَا قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف أما مُجَاهِد فَكَانَ يَقُول

التفريق بين الزوجين للعجز عن نفقتها

{إِن وهبت} أَي لم تهب التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ للعجز عَن نَفَقَتهَا 270 - وَسَأَلته عَن حَدِيث أبي الزِّنَاد عَن سعيد بن الْمسيب فِي الرجل يعجز عَن نَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا قَالَ قلت سنة قَالَ سنة

شرح كل قرض جر منفعة فهو حرام

شرح كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ حرَام 271 - وَسَأَلته عَن قَوْله كل قرض جر مَنْفَعَة حرَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ مثل الرجل تكون لَهُ الدَّار فَيَجِيء السَّاكِن فَيَقُول أَقْرضنِي خمسين درهما حَتَّى أسكن فيقرضه ويسكن فِي دَاره أَو يكون يقْرضهُ الْقَرْض فيهدي لَهُ الْهَدِيَّة وَقد كَانَ قبل ذَلِك لَا يهدي لَهُ أَو يقْرضهُ الْقَرْض ويستعمله الْعَمَل الَّذِي كَانَ لَا يَسْتَعْمِلهُ قبل أَن يقْرضهُ فَيكون قرضه جر هَذِه الْمَنْفَعَة وَهَذَا بَاب من أَبْوَاب الرِّبَا وَذَلِكَ أَن يرجع بقرضه وَقد ازاداد مَنْفَعَة

حديث إذا مر أحدكم بحائط فليناد ثلاثا

حَدِيث إِذا مر أحدكُم بحائط فليناد ثَلَاثًا 272 - وَسَأَلته عَن حَدِيث أبي سعيد إِذا مر أحدكُم بحائط فليناد ثَلَاثًا فكره أَحْمد هَذَا أَن يَأْكُل إِذا لم يكن مُحْتَاجا قَالَ أما الْأَحَادِيث فتروى هَكَذَا وَلَكِن إِذا كَانَ عَلَيْهَا حَائِط فَلَا يدْخل إِلَّا بِإِذن وَذَاكَ أَن الْحَائِط حَرِيم

مسألة في قول لم يختلفوا في الأهلة حتى قتل عثمان

مَسْأَلَة فِي قَول لم يَخْتَلِفُوا فِي الْأَهِلّة حَتَّى قتل عُثْمَان 273 - وَسَأَلته عَن قَوْله كَانُوا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَهِلّة حَتَّى قتل عُثْمَان مَا مَعْنَاهُ قَالَ لَا أَدْرِي دَعه عدد خطب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْحَج 274 - وَسَأَلته عَن خطْبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي خطبهَا أَي يَوْم هَذَا كَأَنَّهُ وَاحِدَة فِي جَمِيع الرِّوَايَة قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خطب غير خطْبَة فَأَما الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بكرَة فقد بَين

275 - وَسَأَلته عَن خطْبَة الْحَج كم هِيَ الَّتِي يعْمل النَّاس عَلَيْهَا مَا يَصح من الرِّوَايَة قَالَ الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خطب غير خطْبَة يرْوى عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ خطب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين الْجَمْرَتَيْن فِي أَيَّام التَّشْرِيق وَقَالَ الزُّهْرِيّ خطب يَوْم النَّحْر وَلم يخْطب فِي غَيره من أَيَّام منى إِلَّا يَوْم النَّحْر فَقَط ثمَّ أخر النَّاس ذَلِك بعد ذَلِك إِلَى الْغَد ليصيبهم يَوْمئِذٍ

وَرُوِيَ عَن مرّة قَالَ حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على نَاقَة حَمْرَاء مخضرمة فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَي يَوْم هَذَا قُلْنَا يَوْم النَّحْر وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب النَّاس يَوْم النَّحْر وَكَانَ ابْن الزبير يضع منبره بَين الظّهْر وَالْعصر أَيَّام الْعشْر فَيعلم النَّاس الْحَج وخطبته بِعَرَفَة لم يخْتَلف النَّاس فِيهَا

حديث معاوية قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة

فَقَالَ بعض النَّاس عَن نبيط بن شريط رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب على بعير قبل الصَّلَاة بِعَرَفَة حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الْمَرْوَة 276 - وَسَأَلته عَن حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الْمَرْوَة

بمشقص كَأَن التَّقْصِير فِي الْعمرَة أفضل من الْحلق قَالَ إِنَّمَا يُرَاد من حَدِيث مُعَاوِيَة حَيْثُ قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمَرْوَة إِنَّمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حَاجا وَأَصْحَابه مِنْهُم من أهل بِحَجّ وَعمرَة وَمِنْهُم من أهل بِعُمْرَة فَلَمَّا قدمُوا مَكَّة أَمرهم أَن يجْعَلُوا حجهم عمْرَة وَلم يفعل هُوَ ذَاك لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي فَلم يحل إِلَّا من رَأسه حَيْثُ أَخذ من شعره فَكَانَ مُعَاوِيَة ينْهَى عَن الْمُتْعَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس هَذَا حجَّة على مُعَاوِيَة أَن

فضل شهود الفداء

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد حل من بعض إِحْرَامه وَلم يحل من شَيْء سوى رَأسه لسوقه الْهَدْي وَكَانَ عَطاء يَقُول لَا يحل إِلَّا مِمَّا حل مِنْهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ عَطاء يذهب إِلَى مَا يذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس من أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه بالإحلال فضل شُهُود الْفِدَاء 277 - وَسَأَلته هَل يرْوى فِي شُهُود الفدى أَنه أفضل من الْغَزْو

شرح ذي مرة سوي

قَالَ مَا سَمِعت إِن شهد فقد شهد خيرا كثيرا شرح ذِي مرّة سوي 278 - وَسَأَلته عَن قَوْله الصَّدَقَة لَا تحل لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوي فَقَالَ الْمرة السوي الَّذِي لَيْسَ بِهِ عِلّة يَقُول أَن يعتمل لِأَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَا حَظّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب فقد يكون قَوِيا لَا يتَوَجَّه للكسب

سماع خلاس من علي وعمار

سَماع خلاس من عَليّ وعمار 279 - وَسَأَلته عَن خلاس بن عَمْرو هَل سمع من عَليّ وَمَا سمع مِنْهُ فَقَالَ أما هُوَ فقد سمع من عمار بن يَاسر وَيُقَال إِنَّه كَانَ فِي شرطة عَليّ

العاقلة وما يتحمل من جناية المجنون

الْعَاقِلَة وَمَا يتَحَمَّل من جِنَايَة الْمَجْنُون 280 - وَسَأَلته عَن رجل معتوه قتل رجلا لم جعل دِيَته على الْعَاقِلَة يشبه الْخَطَأ وَمن الْعَاقِلَة قَالَ على الْعَاقِلَة كل مَا كَانَ من قبل الْآبَاء حكم الصَّلَاة فِي ثِيَاب الْكفَّار 281 - وَسَأَلته عَن ثِيَاب الْمُشْركين يصلى فِيهَا قَالَ لَا حَتَّى تغسل

وقت القنوت

وَقت الْقُنُوت 282 - وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ فِي النّصْف من شهر رَمَضَان فَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس بِهِ وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دَعَا على قوم أَو استنصر لقوم قنت فِي صَلَاة الْغَدَاة

الجنب يتيمم

الْجنب يتَيَمَّم 283 - وَقَالَ الْجنب يتَيَمَّم لكل صَلَاة أحدث أَو لم يحدث حكم الْوتر وتاركه 284 - وَقَالَ الْوتر سنة سنّهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمسلمون بعده 285 - قلت من ترك الْوتر قَالَ هَذَا رجل سوء

إزالة الجنابة من الثياب

إِزَالَة الْجَنَابَة من الثِّيَاب 286 - وَسَأَلته عَن الْجنب إِذا أَصَابَته الْجَنَابَة فِي ثِيَابه وَلم يجد مَا يغسلهُ قَالَ يمسحه بإذخرة أَو بِخرقَة وَإِن كَانَ جافا فركه أَجزَأَهُ بَوْل الْفرس 287 - قلت يَبُول الْفرس فَيَجِيء مطر فيختلط بعض بِبَعْض قَالَ مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كنت أحب أَن يجتنبه

من رووا عنه الوتر بركعة

من رووا عَنهُ الْوتر بِرَكْعَة 288 - وَقَالَ يرْوى عَن أَرْبَعَة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أوتر بِرَكْعَة ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد

التجارة في دار مغصوبة

وَكَانَ ابْن عمر يسْتَحبّ أَن يتَكَلَّم بَينهمَا يفصلهما بِكَلَام التِّجَارَة فِي دَار مَغْصُوبَة 289 - وَسَأَلته عَن دَار غصب يَشْتَرِي الرجل فِيهَا وَيبِيع قَالَ لَا الزَّكَاة فِيمَا وهبه لمملوكه من المَال 290 - وَسَأَلته عَن رجل وهب لمملوكه مَالا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول هَل فِيهِ زَكَاة قَالَ أبي يُزَكِّيه

زكاة العبد والفرس

زَكَاة العَبْد وَالْفرس 291 - وَسَأَلته عَن حَدِيث عمر أَنه كَانَ يَأْخُذ من الرَّأْس عشرَة وَمن الْفرس عشرَة وَمن البرذون خَمْسَة مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ على الرجل فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَكَانَ عمر يَأْخُذ مِنْهُم ثمَّ يرْزق عبيدهم بعد

زكاة الدين

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى زَكَاة الدّين 292 - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى نِصَاب الْبَقر 293 - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

الطلاق للرجال

الطَّلَاق للرِّجَال 294 - وَسُئِلَ عَن حر تَحْتَهُ أمة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَله أَن يَتَزَوَّجهَا قبل أَن تنْكح زوجا غَيره قَالَ إِذا كَانَ تَحْتَهُ أمة ثمَّ اشْتَرَاهَا لم يَطَأهَا بِملك الْيَمين إِن كَانَ عبدا وَإِن كَانَ حرا فقد بَقِي من طَلَاقه تَطْلِيقَة وأذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان وَزيد الطَّلَاق للرِّجَال

من وقع على جارية امرأته

من وَقع على جَارِيَة امْرَأَته 295 - وَسَأَلته عَن حَدِيث النُّعْمَان بن بشير أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي رجل وَقع بِجَارِيَة امْرَأَته قَالَ إِن كَانَ أحلتها لَهُ فاجلدوه وَإِن لم تكن أحلتها لَهُ فارجموه

قَالَ أبي أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير

نكاح المحرم

نِكَاح الْمحرم 296 - وَسَأَلته عَن الْمحرم أَله أَن يتَزَوَّج قَالَ لَا يتَزَوَّج وَإِن تزوج فرق بَينهمَا الْوضُوء على من غسل الْمَيِّت 297 - وَسَأَلته عَمَّن غسل مَيتا أيتوضأ أم يغْتَسل قَالَ أَكثر مَا فِيهِ الْوضُوء عدَّة من علمت وَفَاة زَوجهَا أَو الطَّلَاق بعد سنة 298 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة يَأْتِيهَا نعي زَوجهَا أَو طَلَاقه إِيَّاهَا بعد سنة أتكون

من قال لزوجته أمرك بيدك

الْعدة قد انْقَضتْ أم تسْتَأْنف الْعدة قَالَ إِذا قَامَت الْبَيِّنَة فَمن يَوْم مَاتَ أَو طلق من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك 299 - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا بعد يَوْم قَالَ أبي إِذا لم يكن رَجَعَ فِي الأول وَلَا وَطئهَا فلهَا الْخِيَار نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل 300 - وَسَأَلته عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل من ينْفق عَلَيْهَا قَالَ ينْفق عَلَيْهَا من نصِيبهَا

نفقة المختلعة الحامل

نَفَقَة المختلعة الْحَامِل 301 - وَسَأَلته عَن نَفَقَة المختلعة الْحَامِل على من هُوَ قَالَ على الزَّوْج إِلَّا أَن يكون تَبرأ مُرَاجعَة المختلعة زَوجهَا 302 - وَسَأَلته عَن المختلعة إِذا أَرَادَت أَن تراجع زَوجهَا فِي الْعدة تراجعه بِنِكَاح جَدِيد أَو يجْزِيه أَن يشْهد على رَجعتهَا قَالَ تراجعه بولِي وشهود وصداق مُسَمّى كم عدَّة المختلعة 303 - وَسَأَلته المختلعة كم عدتهَا قَالَ ثَلَاث حيض

من مرض أو وجد ما يعتق أثناء الصوم لكفارة الظهار

من مرض أَو وجد مَا يعْتق أثْنَاء الصَّوْم لكفارة الظِّهَار 304 - وَسَأَلته عَمَّن صَامَ من كَفَّارَة الظِّهَار شهرا ثمَّ وجد مَا يعْتق أَو عرض لَهُ مرض قَالَ يمْضِي على صَوْمه وَإِذا كَانَ شَيْء لَيْسَ مِمَّا فعله فَهُوَ يقْضِي حكم طَلَاق الصَّبِي 305 - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنا لَهُ صَغِيرا فَطلقهَا الْغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مِمَّن يعقل الطَّلَاق فطلاقه جَائِز

الحكم إذا راجع زوجته الحامل بولدين قبل أن تضع الثاني

الحكم إِذا رَاجع زَوجته الْحَامِل بولدين قبل أَن تضع الثَّانِي 306 - وَسَأَلته عَن الرجل يُطلق امْرَأَته وَفِي بَطنهَا ولدان فَوضعت أَحدهمَا ثمَّ رَاجعهَا زَوجهَا قَالَ مالم تضع الآخر فَهُوَ أَحَق بهَا حكم الْحَد فِي الزِّنَا بِغَيْر الْبَالِغ 307 - وَسَأَلته عَن رجل زنى بِجَارِيَة قبل أَن تحيض أَو امْرَأَة زنت بِغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مثلهَا يُوطأ فَعَلَيهِ الْحَد وَإِذا زنت بِغُلَام مثله يصل إِلَيْهَا

صيغ الظهار

ترْجم صِيغ الظِّهَار 308 - وَسَأَلته عَن رجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُخْتِي وكظهر امْرَأَة أَجْنَبِيَّة قَالَ إِن ظَاهر بِذَات محرم مِنْهُ فَهُوَ ظِهَار

حد الزاني المتزوج الذي لم يدخل بزوجته

حد الزَّانِي المتزوج الَّذِي لم يدْخل بِزَوْجَتِهِ 309 - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ امْرَأَة وَهُوَ بكر لم يدْخل بهَا فزنى مَا يجب عَلَيْهِ الْجلد أَو الرَّجْم قَالَ لَيْسَ على الْبكر رجم حَتَّى يدْخل بأَهْله حكم بيع الْأمة الَّتِي لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد قبل تَملكهَا 310 - وَسَأَلته عَن حر تَحْتَهُ أمة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ اشْتَرَاهَا أَله أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم مَا لم تكن ولدت فِي ملكه

اللعان مع الزوجة النصرانية

اللّعان مَعَ الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة 311 - وَسَأَلته عَن الْمُسلم تكون تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّة أَيكُون بَينهمَا لعان قَالَ نعم كل زوج يُلَاعن حد العَبْد الْبكر الزَّانِي 312 - وَسَأَلته عَن العَبْد إِذا زنى أيقام عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ بكر قَالَ يجلد خمسين

ما يجتنبه من يريد أن يضحي

مَا يجتنبه من يُرِيد أَن يُضحي 313 - قلت لأبي مَا يجْتَنب الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره 314 - قَالَ أبي سَأَلت يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يبْعَث بِالْهَدْي وَلَا يجْتَنب مَا يجتنبه الْمحرم وَعَن حَدِيث أم سَلمَة إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمسن من شعره وَلَا من بشره

كفارة الصيام عن المغلوب على عقله

فَقَالَ يحيى بن سعيد لهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه قَالَ أبي وَسَأَلت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَسكت كَفَّارَة الصّيام عَن المغلوب على عقله 315 - وَسَأَلته عَن المغلوب على عقله هَل يكفر عَنهُ لتَركه صِيَام شهر رَمَضَان أم لَا فَقَالَ إِذا كَانَ بِمَنْزِلَة الَّذِي قد أيس مِنْهُ يكون بِمَنْزِلَة الشَّيْخ الْكَبِير يطعم عَنهُ كل يَوْم مِسْكين وَأَقل مَا يطعم مد

حكم تطهير السكين بمسح الدم والبول عنها

حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا 316 - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ 317 - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا} قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط

حكم روث الحمار

حكم رَوْث الْحمار 318 - وَسَأَلته من أَصَابَهُ شَيْء من رَوْث حمَار قَالَ كل شَيْء من الْحمار يجْتَنب لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ هِيَ رِجْس على من لَا يُصَلِّي الإِمَام 319 - سَأَلت أبي على من لَا يُصَلِّي الإِمَام قَالَ على قَاتل نَفسه وعَلى الغال

إطعام المسكين كفارتين وثلاثة عند الحاجة

إطْعَام الْمِسْكِين كفارتين وَثَلَاثَة عِنْد الْحَاجة 320 - وَسَأَلته عَن الرجل يُرِيد أَن يطعم مائَة مِسْكين وَلَيْسَ يجد فِي محلته مائَة مِسْكين فَقَالَ إِذا جمع عشرَة فَلَا بَأْس بِهِ أَن يُطعمهُمْ كفارتين وَثَلَاثَة حكم الْبَوْل قبل الْغسْل من الْجَنَابَة 321 - قلت الرجل تصيبه الْجَنَابَة أَو يقرب أَهله إِن لم يبل يجْزِيه قَالَ إِن بَال فَلَا بَأْس وَإِن لم يبل فَإِذا اسْتَبْرَأَ فَلَا بَأْس

ما يصنع بمال من غاب أربعين سنة

مَا يصنع بِمَال من غَابَ أَرْبَعِينَ سنة 322 - وَسَأَلته عَن رجل خلف مَالا عِنْد ابْن أُخْته وَغَابَ أَرْبَعِينَ سنة أَو نَحْوهَا وَلَا يدْرِي حَيّ هُوَ أَو ميت وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا ابْن أُخْته هَذَا مَا يصنع بِالْمَالِ يتَصَدَّق بِهِ أَو يمسِكهُ قَالَ أبي إِن كَانَ مفقودا وَمعنى الْمَفْقُود أَن يكون الرجل فِي أَهله فيصبحون وَلَيْسَ هُوَ فيهم أَو يَكُونُوا ركبُوا الْبَحْر فَكسر بهم أَو لقوا الْعَدو فأصيب بَعضهم أَو رجل كَانَ مَعَ قوم فِي سفر ففقدوه من بَينهم فَهَذَا وأشباهه أَسبَاب الْمَفْقُود فَإِن كَانَ الرجل فِي معنى هَذِه الْمعَانِي أَو مَا يشبهها وغيبته نَحْو من أَرْبَعِينَ سنة أَو نَحْو مَا ذكرت قسم هَذَا المَال على وَارِث إِن كَانَ فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فَإِن كَانَت لَهُ عصبَة فهم أولى بِهِ فَإِن لم يكن لَهُ عصبه فالموالي فَإِن لم يكن موَالِي فذو رَحْمَة فَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا ابْن أُخْته هَذَا فَهُوَ لَهُ وَإِن كَانَت غيبته

محل المسح على الخفين

فِي تِجَارَة أَو خرج يُرِيد الْحَج أَو يَبِيع مَا يَبِيع النَّاس فَغَاب فَلَيْسَ هَذَا بمفقود فَيُوقف هَذَا المَال حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مائَة سنة أَو تسعون سنة أَو أَكثر مَا يعِيش أهل زَمَاننَا فِيهِ فَإِن كَانَ يَوْم غَابَ قد عرف سنه فَلْينْظر إِلَى سنه وَإِلَى غيبته كم تكون فَإِن بلغت مائَة سنة أَو تسعين سنة وَكلما احتاط فِي طول الْغَيْبَة فَهُوَ أَحْرَى ثمَّ يقسم هَذَا المَال على مَا ذكرنَا مَحل الْمسْح على الْخُفَّيْنِ 323 - وَسَأَلته عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يمسح ظاهرهما وباطنهما وَهل يعْمل بِحَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ أبي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَإِنَّمَا يمسح أعلاهما وَقَالَ بعض النَّاس وأسفلهما وَلَيْسَ هُوَ بِحَدِيث ثَبت عندنَا

تزويج امرأة ليس لها ولي

تَزْوِيج امْرَأَة لَيْسَ لَهَا ولي 324 - وَسَأَلته عَن الرجل تجْعَل الْمَرْأَة أمرهَا إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهَا ولي هَل يُزَوّجهَا تزويجا طَاهِرا دون السُّلْطَان قَالَ أبي لَا يُزَوّجهَا وَلَا يَتَزَوَّجهَا إِلَّا بِإِذن ولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان

من حلف بما أحل الله عليه حرام

من حلف بِمَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام 325 - وَسَأَلته عَن رجل حلف مَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام إِن دخل الْبَيْت بنهار ثمَّ دخل قَالَ أبي يكفر كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة إِن وجد وَإِلَّا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَأَقل إطْعَام الْمَسَاكِين مُدبر أَو نصف صَاع تمر لكل مِسْكين كَيْفيَّة فسخ الْحَج 326 - وَسَأَلت أبي عَن فسخ الْحَج كَيفَ هُوَ إِذا أَرَادَ أَن يفْسخ مَا يَقُول وَكَيف يعْمل

من بطل اعتكافه بالجماع هل عليه القضاء

قَالَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحل من بَطل اعْتِكَافه بِالْجِمَاعِ هَل عَلَيْهِ الْقَضَاء 327 - وَسَأَلته عَن الْمُعْتَكف إِذا جَامع بَطل اعْتِكَافه يكون عَلَيْهِ قَضَاء إِذا كَانَ نذرا أَو لَا قَالَ أبي إِن كَانَ نذرا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ وَإِن تكلم بِهِ مُتَطَوعا وأوجبه على نَفسه فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ

دعوى التزويج لا يثبت إلا بالشهود

دَعْوَى التَّزْوِيج لَا يثبت إِلَّا بالشهود 328 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة يَدعِي الرجل تَزْوِيجهَا يصدق فِي ذَلِك قَالَ أبي لَا يثبت تَزْوِيجه إِلَّا بِشُهُود حكم من قَالَ طلقت وَلم يُطلق 329 - قلت الرجل يَقُول قد طلقت وَلم يُطلق مَا يكون قَالَ يلْزمه

وقت قضاء الصلاة التي نسيها

وَقت قَضَاء الصَّلَاة الَّتِي نَسِيَهَا 330 - قَالَ أبي أذهب إِلَى من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا إِلَّا أَن يكون فِي صَلَاة يخَاف فَوتهَا حَدِيث عمر فِي نسيانه الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى 331 - قلت حَدِيث عمر أَنه لم يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى من الْمغرب فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَة الْحَمد وَسورَة ثمَّ أَعَادَهَا أَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا

من غصب جارية فزادت قيمتها ثم ماتت

قَالَ أبي هَكَذَا يروي عِكْرِمَة بن عمار وَلَا أذهب إِلَيْهِ قَالَ وأذهب إِلَى أَن عمر صلى فَلم يقْرَأ فَأَعَادَ الصَّلَاة من غصب جَارِيَة فزادت قيمتهَا ثمَّ مَاتَت 332 - قلت رجل غصب جَارِيَة وَهِي تَسَاوِي ألفا فبلغت إِلَى أَن صَارَت تَسَاوِي أَلفَيْنِ ثمَّ مَاتَت عِنْده مَا عَلَيْهِ قَالَ أبي عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم مَاتَت لِأَنَّهَا كَانَت فِي ضَمَانه

من نسي القراءة في ركعتين

من نسي الْقِرَاءَة فِي رَكْعَتَيْنِ 333 - قلت من نسي الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْمغرب قَالَ أبي كل رَكْعَة لَا يَأْتِي بِفَاتِحَة الْكتاب لَا تجزيه هَل يدْرك فضل الْجَمَاعَة من أدْركهَا وَالْإِمَام فِي سَجْدَتي السَّهْو 334 - قلت من أدْرك الإِمَام وَهُوَ فِي سَجْدَتي السَّهْو كبر مَعَه يكون لحق صلَاته قَالَ أَرْجُو أَن يكون يُضَاعف لَهُ إِن شَاءَ الله معنى لَيْسَ فِي الطَّعَام إِسْرَاف 335 - قلت قَول الْحسن لَيْسَ فِي الطَّعَام إِسْرَاف قَالَ يَقُول إِن أَكثر مِنْهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِسْرَاف

حكم أذان رجل ضعيف لا يرفع صوته

حكم أَذَان رجل ضَعِيف لَا يرفع صَوته 336 - قلت رجل ضَعِيف لَا يرفع صَوته يجوز أَذَانه إِذا كَانَ لَا يخرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا كَانَ يسمع أهل الْمَسْجِد وَالْجِيرَان فَلَا بَأْس حَدِيث أَكثر منافقي أمتِي قراؤها 337 - قلت قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَكثر منافقي أمتِي قراؤها هُوَ صَحِيح قَالَ الله أعلم مَا أَدْرِي

من كتب أو شهد على شيء من الربا وهو لا يعلم

من كتب أَو شهد على شَيْء من الرِّبَا وَهُوَ لَا يعلم 338 - قلت قَوْله الرِّبَا على من أربى يكون الرجل شهد على شَيْء من ذَا

معنى زينوا القرآن بأصواتكم

وَلم يعلم أَو كتب يكون عَلَيْهِ إثمه إِذا لم يعلم قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يعرف مَا يَأْتِي معنى زَينُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ 339 - قلت قَوْله زَينُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي التزيين أَن يُحسنهُ

معنى التغني بالقرآن

معنى التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ 340 - قلت قَوْله مَا أذن الله لشَيْء كأذنه لنَبِيّ يتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يجْهر بِهِ مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي أما التَّغَنِّي فَمن النَّاس من يَقُول يَسْتَغْنِي بِهِ وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول يَسْتَغْنِي بِهِ وَبَعض النَّاس يَقُول إِذا رفع صَوته فقد تغنى بِهِ

معنى حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

معنى حَدِيث حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج 341 - قلت قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج يحدث الرجل بِكُل شَيْء يُرِيد قَالَ أبي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حدث عني شَيْئا يرى أَنه

كذب فَهُوَ أحد الْكَذَّابين وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج فَفرق بَين مَا يحدث عَنهُ وَبَين مَا يحدث عَن بني إِسْرَائِيل فَقَالَ حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج فَإِنَّهُ كَانَت فيهم الْأَعَاجِيب فَيكون الرجل يحدث عَن بني إِسْرَائِيل وَهُوَ يرى أَنه لَيْسَ كَذَلِك فَلَا بَأْس أَن يحدث بِهِ وَلَا يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا مَا يرى أَنه صدق

كيف يقضي من أدرك ركعة من الرباعية

كَيفَ يقْضِي من أدْرك رَكْعَة من الرّبَاعِيّة 342 - قلت رجل أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر يقْرَأ الْحَمد وَسورَة فِيمَا يقْضِي قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يقوم وَلَا يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا من أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي ثمَّ أحْصر 343 - وَسَأَلته عَمَّن أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي فأحصر قَالَ إِن كَانَ من عَدو نحر هَدْيه وَحل لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صده الْمُشْركُونَ فَنحر هَدْيه بِالْحُدَيْبِية وَكَانَ أهل بِعُمْرَة وَحل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة وَإِن

كَانَ أهل بِحَجّ ثمَّ أحْصر فقد اخْتلف النَّاس فِيهِ فَقَالَ ابْن عمر لَا يحله إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ لَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت فيطوف بِهِ وَقَالَ ابْن مَسْعُود يبْعَث بِهَدي ويواعد الَّذِي يبْعَث مَعَه الْهَدْي فَإِذا جَاءَ الْوَقْت الَّذِي واعده فِيهِ نحر هَدْيه ثمَّ حل هُوَ هَهُنَا وَقد رُوِيَ

عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك

حكم لبس الرواح

وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة آصَع من تمر بَين سِتَّة مَسَاكِين والنسك شَاة وَالصِّيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ فِي ذَلِك مُخَيّر حكم لبس الرواح 344 - وَسَأَلته عَن لبس الرواح قَالَ أَرْجُو 345 - قلت فَإِن لبسه فِي الصَّلَاة قَالَ يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر

مسألة عن السدل

مَسْأَلَة عَن السدل 346 - وَسَأَلته عَن السدل قَالَ يلبس الثَّوْب فَإِذا لم يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر فَهُوَ سدل فَلَا يُصَلِّي وَهُوَ مسدل الثَّوْب مَتى يفوت الْحَج وماذا يجب على من فَاتَهُ الْحَج 347 - وَقَالَ كل من وطيء عَرَفَة بلَيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج فَإِذا طلع الْفجْر فقد فَاتَهُ فَعَلَيهِ أَن يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي

حكم تارك الصلاة وقضائها عن الميت

حكم تَارِك الصَّلَاة وقضائها عَن الْمَيِّت 348 - قلت رجل فرط فِي الصَّلَاة فَلَمَّا أدْركهُ الْمَوْت أقرّ بذلك فَقَالَ الصَّلَاة لَا تقضى وَلَكِن يصدق عَنهُ 349 - قلت فَإِن تَركهَا وَلم يصل قَالَ إِذا كَانَ عَامِدًا استتبته ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

حكم التفريق في الأسعار

350 - قلت فتوبته أَن يُصَلِّي قَالَ نعم حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار 351 - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ الذِّمِّيّ يَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاع فيماكسه مكاسا شَدِيدا فيبيعه الْمَتَاع وَيَجِيء بعد ذَلِك الرجل الْمُسلم فيستقضي أَيْضا فِي شدَّة المكاس فيبيعه أغْلى مِمَّا يَبِيع الذِّمِّيّ وَرُبمَا بَاعَ من الذِّمِّيّ أغْلى

حكم إعطاء المشتري غير ما يطلبه من غير بيان

قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء إِذا كَانَ المُشْتَرِي يماكسه حكم إِعْطَاء المُشْتَرِي غير مَا يَطْلُبهُ من غير بَيَان 352 - قلت رجل يبْعَث إِلَيْهِ الذِّمِّيّ بِدَرَاهِم ليَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاع من بعض الْمَوَاضِع فيبعث إِلَيْهِ مَا عِنْده وَمَا لم يكن عِنْده اشْترى لَهُ فَيكون مَا يُوَجه إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده وَمِمَّا يَشْتَرِي لَهُ سَوَاء فِي الاستقضاء للذِّمِّيّ وَالْمُسلم قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يبْعَث إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده حَتَّى يبين أَنه قد بعث إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده

حكم التفريق في الأسعار لأجل النقد والنسيئة

حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار لأجل النَّقْد والنسيئة 353 - قلت الرجل يَبِيع الْمَتَاع فَيَقُول أبيعك بِالنَّقْدِ بِأَلف وَإِلَى شهر بِأَلف وَمِائَة وَإِلَى شَهْرَيْن بِأَلف وَمِائَتَيْنِ قَالَ هَذَا مَكْرُوه إِلَى أَن يُفَارِقهُ على أحد الْبيُوع حكم إقراض المُشْتَرِي 354 - قلت الرجل يَشْتَرِي من الرجل الْمَتَاع فيستقرض مِنْهُ الشَّيْء فيقرضه قَالَ إِن كَانَ الْقَرْض الَّذِي يقْرضهُ يجر إِلَيْهِ مَنْفَعَة فَلَا خير فِيهِ

حساب الأموال وتقويمها عند إخراج الزكاة

حِسَاب الْأَمْوَال وتقويمها عِنْد إِخْرَاج الزَّكَاة 355 - قلت رجل حسب مَاله فَوَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاة فِي السّنة أَلفَانِ فَمَكثَ يُعْطي عَن ذَلِك على ذَلِك سِنِين وَلَا يدْرِي نقص مَاله أَو زَاد إِلَّا أَنه يرى أَنه قد زَاد قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يحْسب مَاله فِي كل سنة وَثمن مَتَاعه يقومه بِقِيمَة يَوْم حَال عَلَيْهِ الْحول فيزكيه بِمَاذَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّد الْأَخير 356 - قلت إِذا تشهد الرجل فِي آخر رَكْعَة فَقَالَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد قَالَ يُعجبنِي يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة

حكم التسمية عند الوضوء

حكم التَّسْمِيَة عِنْد الْوضُوء 357 - قلت إِن تَوَضَّأ وَلم يسم قَالَ أَرْجُو

مقدار الصاع والمد وما يجزي في كفارة اليمين

358 - قلت الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يثبت عِنْدِي إِسْنَاده ضَعِيف مِقْدَار الصَّاع وَالْمدّ وَمَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين 359 - قلت الصَّاع كم هُوَ قَالَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِالْبرِّ

حكم الوضوء بوضوء الرجل

360 - قلت فالمد كم هُوَ من الصَّاع قَالَ رَطْل وَثلث 361 - قَالَ وَأَقل مَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين مد بر وَمن التَّمْر ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث حكم الْوضُوء بِوضُوء الرجل 362 - قلت يتَوَضَّأ الرجل بِوضُوء الرجل قَالَ لَا يُعجبنِي مَا سَمِعت فِي هَذَا شَيْئا

من أكل في رمضان ناسيا هل عليه القضاء

من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا هَل عَلَيْهِ الْقَضَاء 363 - وَقَالَ إِذا أكل فِي رَمَضَان وَهُوَ نَاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِذا أكل نَاسِيا فَإِنَّمَا هُوَ رزق أطْعمهُ الله وسقاه قَالَ وَبَلغنِي عَن مَالك أَنه كَانَ يَقُول عَلَيْهِ الْقَضَاء

تعليق الطلاق بمجيء الهلال ونحوه

تَعْلِيق الطَّلَاق بمجيء الْهلَال وَنَحْوه 364 - قَالَ وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذا جَاءَ الْهلَال أَو أَنْت طَالِق عِنْد الْهلَال فَهُوَ يسْتَمْتع مِنْهَا إِلَى الْهلَال وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِلَى الْهلَال فَإِن كَانَ أَرَادَ إِذا جَاءَ الْهلَال فَهُوَ على مَا أَرَادَ وَإِن كَانَ أَرَادَ من السَّاعَة الَّتِي تكلم بِهِ إِلَى الْهلَال فَهُوَ على مَا أَرَادَ تطلق سَاعَة قَالَ

وَكَانَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ لَا يؤجلون فِي الطَّلَاق يَقُولُونَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذا جَاءَ الْهلَال فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَكَانَ إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يَقُولَانِ لَا تطلق حَتَّى يَجِيء الْهلَال وَقَالَ بعض من يذهب مَذْهَب أهل الْمَدِينَة إِذا كَانَ الشَّيْء لَا محَالة أَن يَجِيء مثل الشَّهْر وَالسّنة فَهِيَ طَالِق سَاعَة يَقُول ذَلِك وَإِن كَانَ مِمَّا يكون وَلَا يكون مثل قَوْله إِن قدم فلَان من غيبته فَأَنت طَالِق أَو ذهب فلَان فَأَنت طَالِق فَلَا تطلق حَتَّى يقدم فلَان أَو يذهب فلَان وَإِذا قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق فقد تكون تحيض وَلَا تحيض فَشبه بعض النَّاس قَوْله إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق قَالَ هَذَا أجل مثل الْمُتْعَة الَّذِي

حكم البيع على البرنامج بدون ذكر الثمن

يَتَزَوَّجهَا إِلَى الْهلَال قَالَ فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَقَالَ بعض النَّاس هَذَا مُخَالف للمتعة لِأَن الْمُتْعَة إِنَّمَا تزَوجهَا إِلَى أجل فَكَانَ عقد النِّكَاح فَاسِدا وَالَّذِي يَقُول لَهَا إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق فَالنِّكَاح ثَابت إِلَّا إِنَّه وَقت وقتا هما مُخْتَلِفَانِ حكم البيع على البرنامج بِدُونِ ذكر الثّمن 365 - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ البرنامج من السمسار أَنِّي حملت لَك مَتَاع كَذَا وَكَذَا فيجيئه المُشْتَرِي فَيَقُول ادْفَعْ إِلَى البرنامج فَإِذا وصل الْمَتَاع إِلَيْك فاحمله إِلَيّ فَإِنِّي لَا أخالفك فَلَمَّا وصل الْمَتَاع حمله إِلَيْهِ فنشره المُشْتَرِي فرضيه ثمَّ حمله من تِلْكَ إِلَى بلد آخر ثمَّ جَاءَ من بعد شهر

من نام عن وتره حتى سمع الأذان

فَقَالَ كَيفَ بِعْت قسم الْمَتَاع الَّذِي أخذت مِنْك فَقَالَ بِكَذَا وَكَذَا فَرضِي بِمَا قَالَ فألزم الْمَتَاع الرِّبْح ثمَّ حمل المَال وَقد اسْتهْلك الْمَتَاع فَهَل يصلح ذَلِك أم لَا فَقَالَ الْمَتَاع مَتَاع للْبَائِع بعد فَإِن اصطلحا على شَيْء بَينهمَا فَذَاك وَإِلَّا لزمَه قيمَة الْمَتَاع يَوْم بَاعَ من نَام عَن وتره حَتَّى سمع الْأَذَان 366 - سَأَلته عَن رجل نَام عَن وتره حَتَّى يسمع الْأَذَان قبل أَن يُوتر ترى يُوتر بِرَكْعَة ويخفف أَو بِثَلَاث فَقَالَ أما حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا خفت الْفَوْت فأوتر بِرَكْعَة

هل يجزي قوله ربنا ولك الحمد عن العطاس والقيام عن الركوع

وَأحب أَن يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة هَل يَجْزِي قَوْله رَبنَا وَلَك الْحَمد عَن العطاس وَالْقِيَام عَن الرُّكُوع 367 - وَسَأَلته عَن رجل كَانَ يُصَلِّي فَأَرَادَ أَن يرْكَع فعطس فَلَمَّا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ رَبنَا وَلَك الْحَمد يَنْوِي بذلك لما عطس وللركوع قَالَ لَا يجْزِيه إِذا عطس فِي الصَّلَاة يحمد الله فِي نَفسه

وَيَقُول إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رَبنَا وَلَك الْحَمد وَإِذا كَانَ وَحده أَو كَانَ إِمَامًا يَقُول سمع الله لمن حَمده

وَالَّذِي نَخْتَار أَن يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وَإِذا كَانَ خلف الإِمَام قَالَ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَط لَا يزِيد

حكم بيع المدبر وهل يكون عتقه من الثلث أو من جميع المال

حكم بيع الْمُدبر وَهل يكون عتقه من الثُّلُث أَو من جَمِيع المَال 368 - وَسَأَلته عَن الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْعه قَالَ هُوَ من الثُّلُث وَقَالَ لَا يَبِيع الْوَارِث الْمُدبر فَإِن كَانَ لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج من الثُّلُث عتق وَإِن لم يكن لَهُ من المَال إِلَّا العَبْد وَحده عتق مِنْهُ الثُّلُث وَيكون بَاقِيه رَقِيقا وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَقَالَ بعض النَّاس يستسعى العَبْد فِي بَاقِيه قَالَ أبي الْمُدبر يَبِيعهُ سَيّده إِن شَاءَ

المسبوق يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته من الصلاة

الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة 369 - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب 370 - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته

هل على المديون زكاة

هَل على الْمَدْيُون زَكَاة 371 - قلت رجل لَهُ ألف دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَله من الْعرُوض لغير التِّجَارَة قيمَة ألف دِرْهَم هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة أم لَا قَالَ إِن كَانَ عرض لَا يديره للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة زَكَاة الْبُقُول وَالْخضر وَنَحْوهَا 372 - قلت مَا تَقول فِيمَا أخرجت الأَرْض من الْبُقُول والزعفران والرياحين والطرفاء والقصب الْفَارِسِي والحشيش فِيهِ الْعشْر أَو

بما تستبرأ الأمة التي لم تحض وقد قاربت البلوغ

الزَّكَاة إِذا بيع وَقِيمَته مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ كل شَيْء من الْخضر والقثاء وَالْخيَار والبطيخ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة إِلَّا فِي ثمنه إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول وكل مَا كَانَ مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وَمَا يدّخر من الْفَوَاكِه حَتَّى يَقع فِيهِ الْكَيْل وَيكون مفارقا للخضر وكل مَا كَانَ يضْرب فِيهِ القفيز فَفِيمَا سقِِي مِنْهُ بالدوالي نصف الْعشْر وَمَا كَانَ سيحا أَو سقيا بالأنهار أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر بِمَا تستبرأ الْأمة الَّتِي لم تَحض وَقد قاربت الْبلُوغ 373 - وَسَأَلته إِذا اشْترى الرجل أمة وَهِي صبية لم تَحض وَقد قاربت الْحيض والإدراك بِمَا يَسْتَبْرِئهَا سَيِّدهَا قَالَ يستبريء بِثَلَاثَة أشهر وَذَلِكَ أقل مَا يبين فِيهِ الْحمل

حكم الزواج في دار الحرب من نسائهم

حكم الزواج فِي دَار الْحَرْب من نِسَائِهِم 374 - قلت الرجل يدْخل دَار الْحَرْب فِي تِجَارَة أَله أَن يتَزَوَّج من نِسَائِهِم قَالَ هَذَا مَكْرُوه حكم التَّلْبِيَة فِي الْحَج 375 - قلت رجل لبس إزارا ورداء وَنوى الْإِحْرَام فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَلم يلب فِي ذَلِك الْوَقْت ثمَّ لبّى بعد مَعَ النَّاس حَتَّى قضى مَنَاسِكه أَيكُون دَاخِلا فِي الْإِحْرَام وقاضيا لحجة قَالَ هُوَ وَإِن لم يسم فَهُوَ على نِيَّته وَمَتى لبّى فقد أوجب عَلَيْهِ الْحَج

حج المغمى عليه

حج الْمغمى عَلَيْهِ 376 - قلت بلغ الْمِيقَات وَهُوَ مغمى عَلَيْهِ فَأحْرم عَنهُ رَفِيقه أَو غُلَامه وَقدم مَكَّة فَطَافَ بِهِ وسعى وَأَوْقفهُ بِعَرَفَات وَقضى عَنهُ جَمِيع الْمَنَاسِك أيجزيه ذَلِك من حجَّة الْإِسْلَام قَالَ إِن كَانَ أَفَاق بِعَرَفَة حَتَّى عقل أَجزَأَهُ الْحَج وَإِن كَانَ لم يعقل بِعَرَفَة فَلَا حج لَهُ حكم من أفطر يَوْمًا لمَرض فِي صِيَام كَفَّارَة الظِّهَار 377 - قلت رجل عَلَيْهِ كَفَّارَة ظِهَار فصَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين غير أَنه مرض يَوْمًا مَرضا لم يُمكنهُ الصَّوْم قبل أَن يتم الشَّهْرَيْنِ فَأفْطر ترى لَهُ أَن يَبْنِي على صَوْمه أَو يسْتَقْبل الصَّوْم قَالَ يَبْنِي على صَوْمه كَيفَ يصنع من نذر صَوْم يَوْم الْفطر والأضحى 378 - قلت من نذر أَن يَصُوم يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى كَيفَ يصنع وَمَا يجب عَلَيْهِ

قَالَ أما ابْن عمر فَقَالَ أَمر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ وَأما عقبَة بن عَامر فَقَالَ النّذر حلفه وَقَالَ لَا يَصُوم يَوْم النَّحْر

امرأة أفطرت في رمضان يوما ثم حاضت في آخره

وَلَا يَوْم الْفطر وَيكفر عَن يَمِينه ويصوم يَوْمًا امْرَأَة أفطرت فِي رَمَضَان يَوْمًا ثمَّ حَاضَت فِي آخِره 379 - قلت امْرَأَة أفطرت يَوْمًا فِي شهر رَمَضَان متعمدة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر النَّهَار حَاضَت قَالَ لَا أوجب الْكَفَّارَة إِلَّا فِي الغشيان وَإِن فعلت خيرا فَلَا بَأْس فَإِن كَانَ بغشيان أَمرته بِمَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

عدد سكتات الإمام وهل يقرأ في السكتة

وَقَالَ بعض النَّاس يجب عَلَيْهِ فِي الْأكل وَالشرب مَا يجب على الْمظَاهر عدد سكتات الإِمَام وَهل يقْرَأ فِي السكتة 380 - سَأَلت أبي قلت للْإِمَام سكتتين قَالَ نعم سكتة إِذا افْتتح الصَّلَاة

وسكتة بعد مَا يفرغ من السُّورَة وَمن النَّاس من يَقُول إِذا فرغ من الْحَمد 381 - قلت فَيقْرَأ إِذا سكت الإِمَام قَالَ يقْرَأ فَإِذا قَرَأَ الإِمَام أمسك

حكم صلاة الرجل مع صبي خلف الإمام

حكم صَلَاة الرجل مَعَ صبي خلف الإِمَام 382 - قلت الرجل يُصَلِّي وَخَلفه رجل وَغُلَام قَالَ أما الْفَرِيضَة فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يدْرك وَأما التَّطَوُّع فَلَا بَأْس بِهِ

كيف يكون المحلل في السبق

كَيفَ يكون الْمُحَلّل فِي السَّبق 383 - قلت الْمُحَلّل كَيفَ يكون قَالَ يكون لِرجلَيْنِ فرسَان فَيخرج هَذَا سبقا وَيخرج هَذَا سبقا وَيَجِيء رجل آخر لَهُ فرس وَلَا يكون بدونهما فِي الجري فَأَيّهمَا سبق أَخذ سبقه وَإِن سبق الْمُحَلّل أَخذ السَّبق وَإِن سبق لم يكن عَلَيْهِ شَيْء

كيف القصاص في اليد

كَيفَ الْقصاص فِي الْيَد 384 - قلت رجل قطع يَد رجل فَأَرَادَ الْمَقْطُوع الْيَد أَن يقطع أصبعا من يَد الْقَاطِع قَالَ لَا يقطع إِلَّا من الْموضع الَّذِي قطعت يَده قَالَ الله تَعَالَى {والجروح قصاص} نِكَاح الْأمة على الْحرَّة أَو مَعَ طول للْحرَّة 385 - قلت رجل تَحْتَهُ أمة وَهُوَ يجد السَّبِيل إِلَى الْحرَّة فَلم يتَزَوَّج حرَّة وَمكث مُقيما مَعهَا دهرا لم يتَزَوَّج أَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فَتزَوج عَلَيْهَا أمة قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة

من أوصى بعتق رقبة مسلم أو كافر

وَيقسم للْحرَّة يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا يرْوى هَذَا عَن عَليّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا وجد طولا للْحرَّة حرمت عَلَيْهِ الْأمة من أوصى بِعِتْق رَقَبَة مُسلم أَو كَافِر 386 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ أعتقوا عني رَقَبَة بِعشْرين دِينَارا مُسلم أَو غير مُسلم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يعْتق عَنهُ إِلَّا مُسلم

حكم شراء الوصي رقبة بأكثر مما أوصى به

حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ 387 - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك 388 - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة

أقوال العلماء فيمن قال لامرأته أنت علي حرام

أَقْوَال الْعلمَاء فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام 389 - قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ لحرام قَالَ يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا وَالنَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمنهمْ من يَقُول عَلَيْهِ أغْلظ الْكَفَّارَات وَهُوَ الَّذِي ذكرنَا وَمِنْهُم من يَقُول كَفَّارَة يَمِين وَمِنْهُم من يَقُول ثَلَاث

ما بين المقام إلى الحجر قبر تسعة وتسعين نبيا

وَمِنْهُم من ينويه وَيَقُول إِن نوى وَاحِدَة فبائن وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ فَلَا تكون ثِنْتَيْنِ وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث مَا بَين الْمقَام إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا 390 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سليم عَن عبد الله بن عُثْمَان عَن عبد الرحمن بن سابط عَن عبد الله بن ضَمرَة السَّلُولي قَالَ مَا بَين الْمقَام إِلَى الرُّكْن إِلَى زَمْزَم إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا جَاءُوا حاجين فقبروا هُنَالك

آخر الجزء التاسع من أجزاء صالح

قَالَ أبي لم أسمع من يحيى بن سليم غير هَذَا الحَدِيث آخر الْجُزْء التَّاسِع من أَجزَاء صَالح إِخْرَاج الْمثنى من وَاسِط لثنائه على بشر المريسي 391 - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي بَلغنِي أَن الْمثنى الْأنمَاطِي قعد بواسط فَأثْنى على بشر المريسي فَقَامَ يزِيد بن هَارُون فَقَالَ لَا وَالله أَو ينفى مِنْهَا فَأخْرجهُ من وَاسِط

حكاية عن سفيان بن عيينة

حِكَايَة عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة 392 - قَالَ أبي لما قيل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة من السُّلْطَان تكلمُوا فَقَالَ وجدْتُم مقَالا فتكلموا من نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وَصدقَة كل مَا يملكهُ وَعتق كل مَمْلُوك لَهُ 393 - حَدثنَا صَالح قَالَ قلت لأبي رجل قَالَ كل شَيْء أملكهُ الْيَوْم أَو أملكهُ إِلَى ثَلَاثِينَ سنة فِي الْمَسَاكِين وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وكل مَمْلُوك لَهُ حر قَالَ إِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين وكل مَمْلُوك لَهُ حر إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يُرِيد الْيَمين فَإنَّا نَذْهَب إِلَى أَنه تجزيه كَفَّارَة يَمِين وَإِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين إِن بَرِئت من مرضِي أَو قدم أخي من سفر أَو أَتَى معافى فَقدم أَو برأَ فَإِنَّهُ يُخرجهُ من مَاله الثُّلُث فَيتَصَدَّق بِهِ وكل شَيْء يُرِيد بِهِ النّذر أَو الْقرْبَة إِلَى الله فَإِنَّهُ يجْزِيه فِي ذَلِك ثلث مَاله وكل شَيْء يُرِيد بِهِ الْيَمين فكفارة يَمِين وَقد قَالَ بعض النَّاس فِي الْحَج إِلَّا أَن

يكون على جِهَة النّذر فَإِن كَانَ على جِهَة النّذر فَعَلَيهِ إِنْفَاذ ذَلِك إِلَّا أَن يكون معذبابه كَمَا نذرت أُخْت عقبَة بن عَامر أَن تحج حافية فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعقبة إِن الله عَن تَعْذِيب أختك نَفسهَا لَغَنِيّ مرها فلتركب ولتكفر

حكم بيع الماء

فَإِن كَانَ على وَجه النّذر فَعَلَيهِ الإنقاذ بِالْحَجِّ إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي فيكفر عَن يَمِينه ويركب وَأما العبيد فأحرار قَالَ وَإِذا قَالَ امْرَأَته كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الطَّلَاق فَحنث فِي يَمِينه فَإِن ذَلِك يلْزمه الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن الطَّلَاق وَالْعتاق لاكفارة فيهمَا حكم بيع المَاء 394 - قلت مَا تَقول فِي بيع المَاء قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن بيع المَاء فَقَالَ الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ وَقَالَ عبد الله بن عَمْرو لقيم لَهُ وَمَاء فَأمره برده

وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ وَرُوِيَ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن منع نقع

الْبِئْر فَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أَنه لَا يمْنَع فضل مَاء ليمنع الْكلأ فَقَالَ الَّذِي احْتج بِهَذَا الحَدِيث إِذا كَانَ لي أَن أبيع مائي وَلَيْسَ فِيهِ فضل فلي أَن أبيعه ولي أَن أمْنَعهُ وَأما فضل المَاء الَّذِي نهى عَنهُ فَإِنَّمَا نهى عَنهُ ليمنع بِهِ الْكلأ وَذَلِكَ أَن الْكلأ شَيْء مُبَاح لَيْسَ لأحد فِيهِ كلفة فَمَتَى منع هَذَا فضل مَائه لم يرع النَّاس حوله وَلم يَجدوا مَا

حكم الشفعة في الشرب

يشربون فَكَأَنَّهُ منع الْكلأ حكم الشُّفْعَة فِي الشّرْب 395 - سَأَلته عَمَّن بَاعَ أَرضًا بشربها وَله شرب يعرف بِهَذِهِ الأَرْض لم يزل يشْربهَا وَهُوَ شرب لَيْسَ يعقله أهل الْبَلَد بِالصّفةِ فجَاء شَفِيع هَذِه الأَرْض أَرَادَ شفعته فَقَالَ لَهُ المُشْتَرِي إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة فِي الْعقار أَرض أَو دَار وَهَذَا الشّرْب هُوَ مَاء وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يجب فِيهِ شُفْعَة وَإِنَّمَا لَك الأَرْض بِقِيمَتِهَا قَالَ أبي النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي الشُّفْعَة فَأهل الْحجاز يذهبون إِلَى أَنه إِذا ط طرقت الطّرق وَعرف النَّاس حدودهم فَلَا شُفْعَة إِلَّا للخليط وَلَا

شُفْعَة للْجَار وَقَالَ أهل الْعرَاق للْجَار شُفْعَة وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا تكون الشُّفْعَة للْجَار إِذا كَانَ فِي طريقهما وَاحِدًا فَأَما هَذَا الَّذِي بَاعَ أرضه فَلِلْمُشْتَرِي حُقُوق هَذِه الأَرْض وَالشرب من حُقُوقهَا وَفِي قَول من قَالَ للْجَار شُفْعَة فَإِنَّمَا يَأْخُذهَا وشربها بِمَا ملكهَا المُشْتَرِي وللماء ثمَّ حِصَّة من الثّمن فلولا أَن للْمَاء حِصَّة مَا اشْتَرَاهَا المُشْتَرِي وَلكنه اشْتَرَاهَا بشربها

أقوال أحمد في رجال

وحقوقها فَإِنَّمَا يملكهَا الشَّفِيع بِمَا ملك المُشْتَرِي وَلَا تسْقط حِصَّة المَاء من الثّمن وَالْحجّة فِي ذَلِك أَنه إِذا أشترى الرجل الدَّار اشْتَرَاهَا بحقوقها كلهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا وبطرقها ومسيل ماءها وَلَو بيع هَذَا على الِانْفِرَاد لم يكن بيعا أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 396 - سَمِعت أبي يَقُول عَبْثَر ثِقَة صَدُوق 397 - قلت حديج قَالَ لَا أعلم إِلَّا خيرا

حكم كتابة شيء من القرآن ودفنه للآبق

398 - قلت ابْن أبي الزِّنَاد قَالَ مُضْطَرب الحَدِيث حكم كِتَابَة شَيْء من الْقُرْآن وَدَفنه للآبق 399 - قلت يكْتب الشَّيْء من الْقُرْآن فِي قرطاس ويدفن للآبق قَالَ لَا بَأْس بِهِ رِوَايَة فِي توسيع النَّفَقَة على الْعِيَال يَوْم عَاشُورَاء 400 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنِي جَعْفَر الْأَحْمَر عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر قَالَ أبي ثِقَة صَدُوق

أَنه بلغه أَنه من وسع على عِيَاله يَوْم عَاشُورَاء أوسع الله عَلَيْهِ سَائِر سنته

أقوال أحمد في رجال

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 401 - سَأَلت أبي عَن معلي قَالَ كَانَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة 402 - وَسَأَلته عَن شَبابَة

حكم حبس البول

فَقَالَ كَانَ يذهب إِلَى الإرجاء زَعَمُوا أَنه غير نَحوا من خمسين حَدِيثا 403 - قَالَ أبي كَانَ عَمْرو بن مرّة ذهب إِلَى الإرحاء بِآخِرهِ وَكَانَ قيس بن مُسلم وعلقمة بن مرْثَد مرجيين حكم حبس الْبَوْل 404 - وَسَأَلته عَن الرجل يحبس الْبَوْل قَالَ مَا لم يعجله فَلَا بَأْس

قراءة محمد بن سعيد الترمذي

قِرَاءَة مُحَمَّد بن سعيد التِّرْمِذِيّ 405 - قَالَ أبي كُنَّا عِنْد وهب بن جرير سنة مِائَتَيْنِ وَكَانَ مُحَمَّد بن سعيد التِّرْمِذِيّ قد نزل قَرِيبا من منزل أبي دَاوُد فَاجْتَمَعْنَا عِنْد وهب بن

حكم دفع الرجل متاعا ليبيعه بكذا فما ازداد فهو له

جرير فَقَالَ لي إِنْسَان قل لمُحَمد يقرل فَقلت مَا سَمِعت قِرَاءَته قطّ أَو كلَاما نَحْو هَذَا 406 - فَقلت لأبي إِنَّه يَحْكِي عَنْك أَنَّك قلت مَا سَمِعت قِرَاءَته وَإِنِّي لأشتهي أَن أسمعها قَالَ قد كَانَ مني مَا أَخْبَرتك بِهِ وَمَا علمت إِلَّا خيرا إِلَّا هَذِه الْقِرَاءَة حكم دفع الرجل مَتَاعا ليَبِيعهُ بِكَذَا فَمَا ازْدَادَ فَهُوَ لَهُ 407 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يدْفع إِلَى الرجل الثَّوْب فَيَقُول بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا ازددت فلك قَالَ لَا بَأْس بذلك

قول أحمد في سعيد بن جمهان

408 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الرجل إِلَى الرجل الثَّوْب فَيَقُول بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا ازددت فلك قَول أَحْمد فِي سعيد بن جمْهَان 409 - سَأَلت أبي عَن سعيد بن جمْهَان قَالَ بَصرِي قد روى عَنهُ البصريون مسَائِل فِي التَّفْضِيل بَين الصَّحَابَة وَالتَّرْتِيب فِي الْخلَافَة 410 - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي التَّفْضِيل قَالَ إِلَى حَدِيث ابْن عمر

411 - قلت وَتذهب إِلَى حَدِيث سفينة

قَالَ نعم نستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث سفينة الْخلَافَة ثَلَاثُونَ سنة فَملك أَبُو بكر سنتَيْن وشيئا وَعمر عشرا وَعُثْمَان اثْنَتَيْ عشر وَعلي سِتا رضوَان الله عَلَيْهِم 412 - قلت فَإِن قَالَ قَائِل يَنْبَغِي لمن يثبت خلَافَة عَليّ أَن يربع بِهِ قَالَ إِنَّمَا نتبع مَا جَاءَ وَأما قَوْلنَا نَحن عَليّ عندنَا خَليفَة فقد سمى نَفسه أَمِير الْمُؤمنِينَ وَسَماهُ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمِين الْمُؤمنِينَ وَأهل بدر متوافرون يسمونه أَمِير الْمُؤمنِينَ ويحج بِالنَّاسِ وَيقطع ويرجم 413 - قلت فَإِن قَالَ قَائِل قد تَجِد الْخَارِجِي يخرج فيسمي بأمير الْمُؤمنِينَ

ويسميه النَّاس بأمير الْمُؤمنِينَ قَالَ هَذَا قَول سوء خَبِيث يُقَاس عَليّ إِلَى رجل خارجي وَيُقَاس أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى سَائِر النَّاس هَذَا قَول رَدِيء فَنَقُول إِنَّمَا كَانَ عَليّ خارجيا إِذن بئس القَوْل هَذَا

حكم القول ربنا ولك الحمد

حكم القَوْل رَبنَا وَلَك الْحَمد 414 - وَسَأَلته ترى أَن يَقُول الرجل اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَالَ أَحَادِيث الزُّهْرِيّ كلهَا رَبنَا وَلَك الْحَمد وَمَا سمعنَا أحدا

قَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد إِلَّا أَن يَقُول رَبنَا لَك الْحَمد كَمَا جَاءَ الحَدِيث أَو يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد 415 - قلت لَا يُعْجِبك أَن يَقُول اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَالَ مَا سمعنَا فِي هَذَا شَيْئا

قول أحمد في علي بن الحسن بن شقيق

قَول أَحْمد فِي عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق 416 - سَأَلت أبي عَن عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق فَقَالَ كَانَ قدم علينا فَذَهَبت إِلَيْهِ وكتبت عَنهُ ثمَّ نحلوه إِلَى الإرجاء فَجَلَست عَنهُ ثمَّ إِنَّه انْتَفَى مِنْهُ

حكم بيع السيف المحلى بذهب أو فضة

حكم بيع السَّيْف الْمحلى بِذَهَب أَو فضَّة 417 - وَسَأَلته عَن السَّيْف الْمحلى يُبَاع بِذَهَب أَو فضَّة قَالَ لَا يُعجبنِي 418 - قلت تذْهب إِلَى حَدِيث فضَالة بن عبيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نعم

أحكام العمرى والرقبى والسكنى

أَحْكَام الْعُمْرَى والرقبى وَالسُّكْنَى 419 - وَسَأَلته مَا قَوْلك فِي الْعُمْرَى قَالَ جَائِزَة هِيَ لمن أعمرها ولورثته

420 - قلت فَإِن قَالَ إِذا مت رجعت إِلَيّ قَالَ لَيْسَ هَذَا عمرى هَذِه رقبى 421 - قلت فالرقبى كَيفَ هِيَ قَالَ يَقُول هَذِه الدَّار لَك حياتك فَإِذا مت فَهِيَ لغيرك لرجل يُسَمِّيه أَو ترجع إِلَيّ 422 - قلت فالسكنى قَالَ السُّكْنَى غير الْعُمْرَى إِذا أسْكنهُ الدَّار رجعت إِلَيْهِ على كل حَال

وقت القنوت وقضاء ركعتي الفجر

وَقت الْقُنُوت وَقَضَاء رَكْعَتي الْفجْر 423 - وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان أَن يقنت فِي النّصْف الآخر وَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس وَإِن كَانَ إِمَام يقنت قنت خَلفه 424 - وَقَالَ من فَاتَهُ رَكعَتَا الْفجْر فَإِنَّهُ يقضيهما إِذا أضحى بعد طُلُوع الشَّمْس وَهُوَ مذْهبه حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح 425 - وَسَأَلته عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ وَقت أَو لم يُوَقت فَهُوَ وَاحِد مذْهبه إِذا تزوج أَن لَا يفارقها

كيف يعمل في التشهد الأخير من فاته بعض الصلاة مع الإمام

وَإِن لم يتَزَوَّج فَإِن تزوج غَيرهَا أحب إِلَيّ وَإِن خَافَ على نَفسه فَتَزَوجهَا فَلَا بَأْس كَيفَ يعْمل فِي التَّشَهُّد الْأَخير من فَاتَهُ بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام 426 - وَسَأَلته عَن رجل فَاتَهُ بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام قَالَ إِذا جلس مَعَ الإِمَام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو كَيْفيَّة صَلَاة التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة 427 - وَسَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ قَالَ إِذا كبر جعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة فَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر أَن يسْجد فِي الْمحمل فليسجد

حكم من حلف بثلاثين حجة

حكم من حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة 428 - وَسَأَلته عَن رجل حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة فَقَالَ لَا أَقُول فِي هَذَا شَيْئا وَإِن قَالَ عَليّ حجَّة إِن فعلت كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا أحملهُ على الْحِنْث وَإِن حنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَالْكَفَّارَة مَدين من حِنْطَة الْأَب ينْحل لبَعض الْأَوْلَاد 429 - وَسَأَلته عَن رجل لَهُ أَوْلَاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها وَأَعْطَاهَا قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا أَعْطَاهَا

حكم لعان الزوجة الكتابية

حكم لعان الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة 430 - وَسَأَلته عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها حكم شَهَادَة الْقَاذِف إِذا تَابَ 431 - وَسَأَلته عَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قَالَ تقبل شَهَادَته 432 - قلت جلد أَو لم يجلد قَالَ نعم أذهب إِلَى قَول عمر بن الْخطاب وتوبته أَن يكذب نَفسه

عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

أَن يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ عدَّة أم الْوَلَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا سَيِّدهَا 433 - وَسَأَلته عَن عدَّة أم الْوَلَد قَالَ حَيْضَة يذهب إِلَى أَنَّهَا أمة قَالَ لَو كَانَ عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ورثت

حكم الصلاة خلف الصف وحده

حكم الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده 434 - وَسَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة حكم طَلَاق المختلعة 435 - وَسَأَلته عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

حكم من قال لامرأته أنت طالق ثلاث مرات أو طلق غير مدخول بها ثلاثا

حكم من قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات أَو طلق غير مَدْخُول بهَا ثَلَاثًا 436 - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق قَالَ إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَهِيَ وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأولَى وَإِن كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ أَن يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد بذلك الأولى وَاحِدَة فأرجو أَن تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث 437 - قلت فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

حكم الظهار قبل النكاح

حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح 438 - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد 439 - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة

المدة التي يتم فيها الصلاة وحكم القصر بمنى إذا خرج إليها

440 - قلت فَإِن أضطر إِلَى الصَّيْد قَالَ يصيد وَيَأْكُل وَيكفر الْمدَّة الَّتِي يتم فِيهَا الصَّلَاة وَحكم الْقصر بمنى إِذا خرج إِلَيْهَا 441 - وَسَأَلته عَن الْمُسَافِر إِذا دخل مَكَّة فَنوى أَن يُقيم أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة قَالَ يتم فَإِذا خرج إِلَى منى قصر لِأَنَّهُ قد ابْتَدَأَ فِي السّفر حِين خرج إِلَى منى

الوتر على ظهر الدابة

الْوتر على ظهر الدَّابَّة 442 - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم 443 - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك 444 - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم 445 - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

من قال لامرأته اختاري

من قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي 446 - وَسَأَلته عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي قَالَ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء حكم قَضَاء الْمغمى عَلَيْهِ الصَّلَاة 447 - وَسَأَلته عَن الْمغمى عَلَيْهِ

مسألة في بيع دار مشتركة مساومة أو مرابحة

قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا مَسْأَلَة فِي بيع دَار مُشْتَركَة مساومة أَو مُرَابحَة 448 - وَسَأَلته عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى أحدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بمائتين وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلاثمائة فَبَاعُوهَا مساومة أَو مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ

المشي أمام الجنازة

الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة 449 - وَقَالَ الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة أعجب إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا الْمضَارب إِذا خَالف 450 - وَسَأَلته عَن الْمضَارب إِذا خَالف قَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال إِذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب أعجب إِلَيّ أَن يعْطى بِقدر مَا عمل

إذا أقيمت الفريضة وهو في النافلة

إِذا أُقِيمَت الْفَرِيضَة وَهُوَ فِي النَّافِلَة 451 - وَسَأَلته عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة قَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة الْمسْح على النَّعْلَيْنِ 452 - وَسَأَلته عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ قَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربان قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس أَن يمسح على النَّعْلَيْنِ

حكم الوضوء من لحوم الإبل وألبانها وشرب أبوالها للدواء

حكم الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا وَشرب أبوالها للدواء 453 - وَسَأَلته عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل قَالَ يتَوَضَّأ 454 - قلت فالوضوء من أَلْبَانهَا قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا 455 - قلت يشرب أبوالها للدواء قَالَ لَا بَأْس بِهِ

حكم ذكاة الجنين

حكم ذَكَاة الْجَنِين 456 - وسمعته يَقُول ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه 457 - قلت أشعر أَو لم يشْعر قَالَ نعم أقل الْحيض وَأَكْثَره 458 - وَسَأَلته كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي أخْتَار أَنا فأقله يَوْم 459 - قلت فكم أَكْثَره قَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًا 460 - قلت لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا قَالَ لَا

كيف يقضي من أدرك ركعة أو ركعتين من الظهر

كَيفَ يقْضِي من أدْرك رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر 461 - وَسَأَلته عَن الرجل يدْرك رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر مَعَ الإِمَام قَالَ يقْرَأ فِيمَا يقْضِي فِي كل رَكْعَة الْحَمد وَسورَة وَإِن أدْرك رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِنَّهُ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَسورَة وَلَا يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ الْحَمد وَحدهَا ثمَّ يجلس هَل الْعَارِية مُؤَدَّاة 462 - سَأَلته عَن الْعَارِية مُؤَدَّاة

قَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف أَو لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَقَالَ الْعَارِية أَخَذتهَا الْيَد والوديعة دفعت إِلَيْك

حكم ربح الوديعة

حكم ربح الْوَدِيعَة 463 - وَسَأَلته عَن رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال حكم الدّفن والحصاد لَيْلًا 464 - وَسَأَلته عَن الدّفن لَيْلًا فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَكره جذاذ النّخل والحصاد بِاللَّيْلِ

من قال حل الله حرام وليست له امرأة

من قَالَ حل الله حرَام وَلَيْسَت لَهُ امْرَأَة 465 - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ حل الله حرَام وَلَيْسَت لَهُ امْرَأَة وَلم ينْو قَالَ أَرْجُو أَن تجزيه كَفَّارَة يَمِين

أخذ القملة في الصلاة

أَخذ القملة فِي الصَّلَاة 466 - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة فَيَأْخُذ الْقمل قَالَ إِن قَتلهَا فَلَا بَأْس وَإِن دَفنهَا فَلَا بَأْس هَل يفْطر إِذا رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا 467 - وَسَأَلته عَن هِلَال شَوَّال إِذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون إِن رَأَوْهُ قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس أذهب إِلَى حَدِيث عمر

كيف تجلس المرأة في الصلاة

كَيفَ تجْلِس الْمَرْأَة فِي الصَّلَاة 468 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تربع أَو تسدل 469 - قلت كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم 470 - قلت تقعي قَالَ لَا

حكم دفع الطعام بدل الدراهم في القرض والمحاباة فيه

حكم دفع الطَّعَام بدل الدَّرَاهِم فِي الْقَرْض والمحاباة فِيهِ 471 - وَسَأَلته عَن رجل أقْرض رجل دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني طَعَاما فَأخذ طَعَاما أرخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس بِهِ

حكم بيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم شراؤه أو أخذ العروض بثمنه قبل القبض

حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض 472 - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء 473 - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا

حكم الاغتسال من غسل الميت

حكم الِاغْتِسَال من غسل الْمَيِّت 474 - وَسَأَلت عَن الرجل يغسل الْمَيِّت أيغتسل قَالَ لَا يَصح الحَدِيث فِيهِ وَلَكِن يتَوَضَّأ حكم قَضَاء التَّكْبِير على الْجِنَازَة 475 - وَسَأَلته عَن الرجل يفوتهُ التَّكْبِير عَن الْجِنَازَة أيقضيه قَالَ نعم

حكم الطلاق ثلاثا بنية الواحد وعكسه

حكم الطَّلَاق ثَلَاثًا بنية الْوَاحِد وَعَكسه 476 - سَأَلته عَن رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة قَالَ هِيَ ثَلَاث 477 - قلت طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة قَالَ إِنَّمَا النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر

حكم الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم

حكم الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل ودمن الْغنم 478 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل فكرهه وَفِي دمن الْغنم فَرخص فِيهِ

هل للمرأة الرجوع فيما وهبت لزوجها من المهر

هَل للْمَرْأَة الرُّجُوع فِيمَا وهبت لزَوجهَا من الْمهْر 479 - وَسَأَلته عَن امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن يطلقهَا قَالَ إِذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا ذَلِك فلهَا أَن ترجع فِيهِ وَإِن لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبته بِطيبَة نَفسهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن ترجع من كبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام قبل الإِمَام 480 - وَسَأَلته عَن الرجل يكبر تَكْبِيرَة الإفتتاح قبل الإِمَام قَالَ هَذَا لَيْسَ مَعَ الإِمَام قلت يُعِيد الصَّلَاة قَالَ نعم

حكم المسح على الخفين إذا لبسهما قبل تمام الوضوء

حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهما قبل تَمام الْوضُوء 482 - سَأَلته عَن الرجل غسل قَدَمَيْهِ فَلبس خفيه ثمَّ مَشى ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه قَالَ لَا يجوز فَأنكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} 483 - قلت حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَأنكرهُ وَقَالَ الَّذِي يرْوى عَن عَطاء التَّفْرِيق فِي الْوضُوء وَقَالَ

أَدخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلَيْهِ الْخُف وهما طاهرتان بِتمَام الْوضُوء

حكم صلاة الجنازة على القبر ومدتها

حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها 484 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز 485 - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر 486 - قلت بِإِمَام قَالَ نعم حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ 487 - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء

488 - قلت فالعيدين قَالَ أما الْعِيدَيْنِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا متوضأ الْبَتَّةَ

خروج النساء لصلاة العيدين

خُرُوج النِّسَاء لصَلَاة الْعِيدَيْنِ 489 - وَسَأَلته عَن النِّسَاء يخْرجن إِلَى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُ فتْنَة

حكم شهادة الأب للإبن والإبن للأب

حكم شَهَادَة الْأَب للإبن والإبن للْأَب 490 - وَسَأَلته عَن شَهَادَة الإبن للْأَب وَشَهَادَة الْأَب للإبن فَقَالَ لَا تجوز لِأَن الْأَب لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال ابْنه والإبن لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال أَبِيه إِذا احْتَاجَ حكم شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَالشَّرِيك لشَرِيكه 491 - سَأَلته عَن شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ لَا تجوز وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه

حكم الأنكحة الفاسدة والصداق فيها

حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا 492 - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

حكم الجهر بآمين

493 - قلت فَإِن خلا بهَا وَلم يَمَسهَا قَالَ إِذا أغلق بَابا وأرخى سترا فلهَا الْمهْر حكم الْجَهْر بآمين 494 - وَقَالَ يجْهر الإِمَام وَمن خَلفه بآمين إِذا أصَاب الثَّوْب الْجَنَابَة وَلم يعرف مَكَانهَا 495 - وَسَأَلته عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي يَعْنِي وَلَا يعرف مَكَانَهُ

حكم الشهادة على من لا يعرف

قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله 496 - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم حكم الشَّهَادَة على من لَا يعرف 497 - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف

إذا ظهر في المبيع عيب بعد تصرف المشتري فيه بالقطع ونحوه

إِذا ظهر فِي الْمَبِيع عيب بعد تصرف المُشْتَرِي فِيهِ بِالْقطعِ وَنَحْوه 498 - وَسَأَلته عَن الرجل اشْترى ثوبا فَقَطعه وخاطه ثمَّ ظهر بِهِ عيب خرق أَو غَيره قَالَ إِن شَاءَ أَخذ الثَّوْب وَوضع لَهُ بِقدر مَا نَقصه الْعَيْب وَإِن شَاءَ رده على صَاحبه ورد مَعَه بِقدر مَا نقص من الثَّوْب لقطعه وخياطته حكم النِّكَاح بِغَيْر ولي 499 - وَسَأَلته عَن رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي قَالَ لَا يجوز

الأمير أحق بالتزويج أو القاضي

الْأَمِير أَحَق بِالتَّزْوِيجِ أَو القَاضِي 500 - وَسَأَلته عَن الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أَو القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام على من الصَدَاق إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير 501 - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ إِذا تقبل بِهِ الْأَب فَهُوَ على الْأَب وَإِلَّا فَهُوَ على الإبن 502 - قلت إِن الإبن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك

مسائل في نكاح العبد وطلاقه والصداق إذا تزوج بغير إذن سيده

مسَائِل فِي نِكَاح العَبْد وطلاقه وَالصَّدَاق إِذا تزوج بِغَيْر إِذن سَيّده 503 - وَسَأَلته عَن العَبْد كم يتَزَوَّج قَالَ ثِنْتَيْنِ

504 - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز 505 - قلت فَإِن أجَاز الموَالِي قَالَ فنكاح جَدِيد

506 - قلت فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك 507 - قلت فَإِن تزوج بِغَيْر إِذن الْمولى فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر 508 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى تزوج

مولاة أَحْسبهُ تيجان التَّيْمِيّ بِغَيْر إِذن أبي مُوسَى وَكتب فِي ذَلِك إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ أَن فرق بَينهمَا وَأجر لَهَا الْخمسين من صَدَاقهَا وَكَانَ صَدَاقهَا خَمْسَة أَبْعِرَة

قَالَ قَتَادَة فَذكرت ذَلِك لِبلَال فَقَالَ نعم ذَاك غلامنا رواح أَو رواح وَقَالَ يزِيد مولاة لتيجان أخي ابْن عَابس 509 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا أبان عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى يُقَال لَهُ رواح أَو رواح تزوج مولاة لتيجان فساق خَمْسَة أَبْعِرَة وَلم يكن مَوْلَاهُ اطلع عَلَيْهِ

قراءة البسملة في أول كل سورة

فَكتب بذلك أَبُو مُوسَى إِلَى عُثْمَان فَكتب إِلَيْهِ عُثْمَان أجز لَهَا بَعِيرَيْنِ ورد ثَلَاثَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد قِرَاءَة الْبَسْمَلَة فِي أول كل سُورَة 510 - وسمعته يَقُول يقْرَأ الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول كل سُورَة

511 - قلت الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ وافتتح سُورَة أُخْرَى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لِأَن ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حِين ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة

الوضوء لمن أراد معاودة الوطء

الْوضُوء لمن أَرَادَ معاودة الْوَطْء 512 - وَسُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن الرجل يغشى أَهله ثمَّ يُرِيد أَن يعود فَقَالَ يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ من نسي تَخْلِيل اللِّحْيَة ثمَّ صلى 513 - وَسُئِلَ أبي عَن رجل نسي أَن يخلل لحيته ثمَّ صلى هَل يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد

حكم تقلد السيف للمحرم

حكم تقلد السَّيْف للْمحرمِ 514 - وَسَأَلته عَن الْمحرم يتقلد السَّيْف قَالَ إِذا خَافَ من عَدو مسَائِل فِي الْحَج عَن الْغَيْر 515 - وَسُئِلَ عَن رجل لم يحجّ يصلح لَهُ أَن يَأْخُذ دَرَاهِم ويحج عَن غَيره قَالَ لَا قَالَ أبي وَلَا يُعجبنِي أَن يَأْخُذ الدَّرَاهِم ويحج عَن غَيره

لا يقتل حر بعبد

516 - وَسُئِلَ عَن رجل وَجب عَلَيْهِ الْحَج من خُرَاسَان يحجّ عَنهُ من مَكَّة قَالَ لَا يحجّ عَنهُ من مَوضِع وَجب عَلَيْهِ الْحَج لَا يقتل حر بِعَبْد 517 - وَسَأَلته يُقَاد حر بِعَبْد قَالَ لَا يُقَاد

حكم السمك الطافي

حكم السّمك الطافي 518 - سَأَلته عَن السّمك الطافي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ إِن أَبَا بكر أكله

قصة الأعمش مع أبي حصين

قصَّة الْأَعْمَش مَعَ أبي حُصَيْن 519 - وَسمعت أبي يَقُول قَالَ شُعْبَة لَو كلمت أَبَا حُصَيْن لطم عَيْني سَمِعت أبي يَقُول قَالَ أَبُو حُصَيْن كنت وَلَا يصطلي بناري قَالَ أبي كَانَ الْأَعْمَش يقريء فِي الْمَسْجِد وَكَانَ قاريء يقْرَأ على الْأَعْمَش فَقَالَ للقاريء إِذا قَرَأت الْحُوت فاهمزها قَالَ وَكَانَ أَبُو حُصَيْن يسمع قراءتهم وَكَانَ ابْن حُصَيْن يؤمهم قَالَ فصلى بهم فَقَرَأَ الْحُوت فهمزها فَلَمَّا انصرفوا قَالَ الْأَعْمَش لقد أصبح صلب الْحُوت مكسورا قَالَ فَقَامَ أَبُو حُصَيْن بالنعل فَلَطَمَهُ فَشَجَّهُ قَالَ وَكَانَ أَبُو

حُصَيْن رجلا من الْعَرَب قَالَ فَلم يقل لَهُ الْأَعْمَش شَيْئا قَالَ فتحول الْأَعْمَش من بني أَسد قَالَ أبي قَالَ شُعْبَة قَالَ أَبُو مَرْيَم لأبي حُصَيْن حَدثَك يحيى بن وثاب أَن مسروقا حَدثهُ أَن عبد الله حَدثهُ قَالَ واجترأ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو حُصَيْن نعم

الجزء 2

حكم نقل الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد 520 - سَأَلت أبي تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد قَالَ لَا 521 - قيل لَهُ فَإِذا كَانَ يَدُور قَالَ ينظر أَكثر مقَامه وَأكْثر مَاله أَيْن هُوَ يُزَكِّيه ثمَّ

متى يجب الصوم على المتمتع

مَتى يجب الصَّوْم على الْمُتَمَتّع 522 - وَسَأَلته عَن الْمُتَمَتّع مَتى يجب عَلَيْهِ الصَّوْم قَالَ إِذا خَافَ أَن يقطع بِهِ صَامَ الْحَاج عَن الْغَيْر لَا ينْفق من مَال المحجوج عَنهُ على غَيره فِي الْحَج 523 - وَسُئِلَ عَن رجل أَخذ دَرَاهِم يحجّ بهَا فَأخْرج مَعَه أمه أَو بعض نِسَائِهِ

ميراث الغرقى ونحوهم

قَالَ إِذا كَانَ ينْفق عَلَيْهَا من عِنْده فَلَا بَأْس بِهِ 524 - قيل لَهُ فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ نعم أَرْجُو أَن لَا يضيق هَذَا عَلَيْهِ مِيرَاث الغرقى وَنَحْوهم 525 - سَأَلت أبي عَن أهل بَيت وجدوا موتى قَالَ أذهب إِلَى يُورث بعض من بعض وَكَذَلِكَ الغرقى أَيْضا

كم يصلى قبل الجمعة وبعدها

كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا 526 - سَأَلت أبي كم يصلى بعد الْجُمُعَة قَالَ سِتّ رَكْعَات 527 - قلت قبل الْأَذَان قَالَ كثير وَكَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة

مدة صلاة الجنازة على القبر

مُدَّة صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر 528 - قَالَ أبي يصلى على الْقَبْر إِلَى شهر بِدعَة ترك الْعَمَل بزعم التَّوَكُّل 529 - سَأَلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن قوم لَا يعْملُونَ وَيَقُولُونَ نَحن متوكلون قَالَ هَؤُلَاءِ مبتدعة التَّعْلِيم أحب من الْمَسْأَلَة 530 - قَالَ لَهُ إِنْسَان التَّعْلِيم أحب إِلَيْك أَو الْمَسْأَلَة قَالَ التَّعْلِيم أحب إِلَيّ من الْمَسْأَلَة

هل القبلة تنقض الوضوء

هَل الْقبْلَة تنقض الْوضُوء 531 - وَسَأَلته عَن الرجل يقبل فَقَالَ إِذا كَانَ لشَهْوَة عَلَيْهِ الْوضُوء وَإِذا لم يكن لشَهْوَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوضُوء وَإِذا لم يكن لشَهْوَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الْجنب يَأْكُل أَو يشرب 532 - وَسَأَلته عَن الْجنب يَأْكُل أَو يشرب قَالَ هُوَ أسهل من النّوم وَالنَّوْم يتَوَضَّأ

الوضوء لمن أراد معاودة الوطء

الْوضُوء لمن أَرَادَ معاودة الْوَطْء 533 - وَسَأَلته عَن الرجل تكون لَهُ الْجَوَارِي يأتيهن أجمع قَالَ إِذا أَرَادَ أَن يعود يتَوَضَّأ 534 - قلت أَو كَذَا الْحَرَائِر قَالَ نعم

الجنب يدخل يده في الماء ينظر حره من برده

الْجنب يدْخل يَده فِي المَاء ينظر حره من برده 535 - وَسَأَلته عَن جنب وضع لَهُ مَاء فَأدْخل يَده ينظر حره من برده قَالَ إِن كَانَ أصْبع أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس 536 - قلت فاليد أجمع فَكَأَنَّهُ كرهه

الآذان راكبا

الآذان رَاكِبًا 537 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ أَرْجُو قد كَانَ ابْن عمر يُؤذن وَهُوَ رَاكب

الطهارة من فضل الجنب والحائض

الطَّهَارَة من فضل الْجنب وَالْحَائِض 538 - سَأَلت أبي عَن فضل الْجنب وَالْحَائِض فَقَالَ إِذا خلت بِهِ فَلَا يُعجبنِي وَلَكِن إِذا كَانَا جَمِيعًا فَلَا بَأْس بِهِ

الصلاة في السباخ والتيمم منها

الصَّلَاة فِي السباخ وَالتَّيَمُّم مِنْهَا 539 - وَسَأَلت أبي عَن الصَّلَاة فِي السباخ وَالتَّيَمُّم مِنْهَا قَالَ أما الصَّلَاة فَجَائِز وَأما التَّيَمُّم فَلَا يُعجبنِي لانه لَا يثبت فِي يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْء يخرج مِنْهَا إِلَى غَيرهَا قَالَ وَأطيب الصَّعِيد أَرض الْحَرْث الْإِقْرَار بِولد من فجور 540 - وَسَأَلت أبي عَن رجل أقرّ بِولد فِي مَرضه من خَادِم امْرَأَته أَو بِولد من فجور قَالَ لَا يلْزمه لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر

خروج المرأة في العدة من المنزل الذي مات فيه زوجها

خُرُوج الْمَرْأَة فِي الْعدة من الْمنزل الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوجهَا 541 - قلت امْرَأَة جهلت وَخرجت من منزل زَوجهَا الَّذِي مَاتَ فِيهِ بعد جُمُعَة وَلم تعد إِلَيْهِ قَالَ لم يكن يَنْبَغِي لَهَا أَن تفعل لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لفريعة امكثي فِي الْبَيْت الَّذِي أصبت فِيهِ حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله

حكم الصلاة في الثوب الذي ينشف فيه الميت

حكم الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت 542 - قلت الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت يصلى فِيهِ قَالَ أَرْجُو إِن لم يكن أثر وَقد رُوِيَ عَن الْحسن أَنه لم يكن يرى بِهِ بَأْسا تكفين الْمَيِّت على المغتسل 543 - قلت يُكفن الْمَيِّت على المغتسل قَالَ إِذا كَانَ جافا فأرجو

إطعام الصغار من كفارات اليمين

إطْعَام الصغار من كَفَّارَات الْيَمين 544 - قلت يطعم الصغار فِي كَفَّارَات الْيَمين قَالَ الْكِبَار أعجب إِلَيّ فَإِن كَانَ مِمَّن يطعم الطَّعَام فَأَقل مَا قيل فِيهِ عشرَة مَسَاكِين مد لكل مِسْكين إِن كَانَ من وَصِيَّة فَلَا يزدادون على مد مد وَإِن كَانَ رجل يكفر عَن يَمِينه فشاء أَن يُعْطي نصف صَاع بر أعْطى أَو صَاع تمر أَو صَاع شعير وَالْمدّ ربع الصَّاع والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِالْبرِّ النفط طَاهِر 545 - قلت الثَّوْب يُصِيبهُ النفط

حكم التعوذ ونحوه في الركوع والسجود ونحوه

قَالَ لَيْسَ النفط عِنْدِي بِنَجس حكم التَّعَوُّذ وَنَحْوه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوه 546 - قلت من قَالَ فِي سُجُوده أعوذ بِاللَّه أَو فِي رُكُوعه بِسم الله أَو نَحْو هَذَا مِمَّا يذكرهُ فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل فَإِن فعل فأرجو من صلى وَعَلِيهِ أثر الزَّعْفَرَان أَو الخلوق 547 - قلت من صلى وَبِيَدِهِ شَيْء من أثر زعفران أَو خلوق أَو على أَنفه

مسائل من أبواب الحج

قَالَ أَرْجُو وَقد نهى أَن يتزعفر الرجل مسَائِل من أَبْوَاب الْحَج 548 - قلت من دخل الْمَسْجِد من غير بَاب بني شيبَة قَالَ لَا بَأْس

549 - قلت فَإِن خرج إِلَى السَّعْي من غير بَاب الصَّفَا قَالَ لَا بَأْس 550 - قلت من سَهَا فابتدأ بِطواف الْحَج قبل طواف الْعمرَة قَالَ نَحن نقُول يجْزِيه طواف وَاحِد 551 - قلت وَحين اشْترط ابْتَدَأَ بِذكر الْحَج قبل قَالَ على نِيَّته 552 - قلت من زار الْبَيْت وودعه يَأْخُذ فِي أَي طَرِيق شَاءَ قَالَ نعم

553 - قلت يدْخل الْمَسْجِد من أَي بَاب شَاءَ قَالَ نعم 554 - قلت وَيتَكَلَّم فِي طَوَافه قَالَ نعم 555 - قلت وَيَشْتَرِي بعد زيارته أَو وداعه قَالَ لَا يَشْتَرِي بعد وداعه وَلَكِن يمْضِي إِذا ودع كَمَا هُوَ 556 - قلت فَإِن وقف وَقْفَة أَو رَجَعَ جَاهِلا أَو نَاسِيا مِقْدَار غلوة قَالَ أَرْجُو

557 - قلت وَأي وَقت يَرْمِي الْجمار قَالَ بعد الزَّوَال 558 - قلت من رمي الْجمار قبل الزَّوَال قَالَ يُعِيد 559 - قلت إِن كَانَ قد مضى قَالَ من ترك رمي الْجمار فَعَلَيهِ دم 560 - قلت من لم يقم عِنْد الْجَمْرَتَيْن إِلَّا مِقْدَار عشر آيَات قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقوم ويطيل

صلاة العتمة في السفر قبل غروب الشفق

صَلَاة الْعَتَمَة فِي السّفر قبل غرُوب الشَّفق 561 - قلت من كَانَ فِي سفر فصلى أهل الْقَافِلَة الْعَتَمَة قبل أَن يغيب الشَّفق قَالَ أَرْجُو

حكم الصلاة خلف من لا يعرف

حكم الصَّلَاة خلف من لَا يعرف 562 - قلت من خَافَ أَن يصلى خلف من لَا يعرف قَالَ يُصَلِّي فَإِن تبين لَهُ أَن صَاحب بِدعَة أعَاد نزح الْبِئْر إِذا مَاتَ فِيهِ صبي 563 - قلت صبي وَقع فِي بِئْر وفيهَا مَاء غزير فَمَاتَ فِيهَا قَالَ ينْزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء

حكم إنكار المعدم الدين والحلف على ذلك

حكم إِنْكَار المعدم الدّين وَالْحلف على ذَلِك 564 - قلت لأبي إِن بعض من يَقُول لَو أَن لرجل على رجل مَالا ثمَّ كَانَ معدما فقدمه جَازَ لَهُ أَن يحلف أَن مَاله قبله شَيْء قَالَ هَذَا قَول رَدِيء خَبِيث 565 - قلت إِنَّه يحْتَج بقول الله تبَارك وَتَعَالَى {وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة} فَقَالَ هَذِه إِنَّمَا أنزلت فِي الْأَنْصَار {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤمنين}

566 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ أخبرنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد قَالَ جَاءَ رجل إِلَى شُرَيْح فَكَلمهُ فَجعل يَقُول إِنَّه مُعسر قَالَ فَظَنَنْت أَنه يكلمهُ فِي مَحْبُوس فَقَالَ شُرَيْح إِن الرِّبَا كَانَ فِي هَذَا الْحَيّ من الْأَنْصَار فَأنْزل الله تَعَالَى {وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة} وَقَالَ {إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا} وَمَا كَانَ الله ليأمرنا بِأَمْر ثمَّ يعذبنا عَلَيْهِ أَدّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا

567 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنِي يزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ جَاءَ رجل بِرَجُل إِلَى شُرَيْح يَطْلُبهُ بدين فَجعل الَّذِي عَلَيْهِ الْحق يَقُول إِنِّي مُعسر فَقَالَ شُرَيْح إِنَّمَا أنزلت هَذِه الْآيَة فِي الرِّبَا فِي الْأَنْصَار قَالَ فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول تَصَدَّقت بِمَالي ثمَّ قَامَ آخر فَقَالَ يَا رَسُول الله تَصَدَّقت بِمَالي يَعْنِي تَصَدَّقت بِالَّذِي كَانَ فِي الرِّبَا فَقَالَ شُرَيْح {إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا} وَالله لَا يَأْمُرنَا الله بِشَيْء يعذبنا عَلَيْهِ 568 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يُونُس وَهِشَام عَن ابْن سِيرِين أَن رجلا خَاصم رجلا إِلَى شُرَيْح فَقضى

حكم الزواج ببنت الربيب والربيبة

عَلَيْهِ وَأمر بحبسه فَقَالَ رجل عِنْد شُرَيْح إِنَّه مُعسر وَالله يَقُول {وَإِن كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة} فَقَالَ شُرَيْح إِنَّمَا ذَلِك فِي الرِّبَا فَإِن الله قَالَ فِي كِتَابه {إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا وَإِذا حكمتم بَين النَّاس أَن تحكموا بِالْعَدْلِ} وَالله لَا يَأْمُرنَا بِشَيْء ثمَّ يعذبنا عَلَيْهِ حكم الزواج ببنت الربيب والربيبة 569 - وَسَأَلت أبي عَن الرجل تكون لَهُ الإمرأة فتموت وَلها ابْن لَهُ ابْنة أيتزوج الرجل بابنة ابْنهَا قَالَ لَا يتَزَوَّج وَكَذَا لَو كَانَت لَهَا ابْنة ولابنتها بنت لم يتَزَوَّج

التقية بالقول لا بالعمل

التقية بالْقَوْل لَا بِالْعَمَلِ 570 - قلت لأبي بعض من يَقُول لَو أَن رجلا كَانَ فِي مَوضِع تقية فَأمر أَن يقتل يقتل وَيشْرب الْخمر ويزني قَالَ إِن التقية بِاللِّسَانِ لَا بِالْيَدِ 571 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن

جريج عَن رجل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ التقية بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِالْيَدِ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كن عبد الله الْمَقْتُول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل وَقَالَ

لَا تكون إِلَّا بِاللِّسَانِ وَدفع هَذَا القَوْل وَقَالَ المضطرب لَا يشرب الْخمر يُقَال إِنَّهَا لَا تروي 572 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم فِي الْأَمِير يَأْمر الرجل فَيقْتل قَالَ

هُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ سُفْيَان يقتل الْقَاتِل

حكم الصلاة مع الجماعة

حكم الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة 573 - وَقَالَ أبي الصَّلَاة جمَاعَة أخْشَى أَن تكون فَرِيضَة وَلَو ذهب النَّاس يَجْلِسُونَ عَنْهَا لتعطلت الْمَسَاجِد ويروى عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ 574 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يحيى يَعْنِي أَبَا حَيَّان التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَليّ قَالَ لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد

575 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مَنْصُور عَن

الْحسن عَن عَليّ قَالَ من سمع النداء فَلم يَأْته لم تجَاوز صلَاته رَأسه إِلَّا من عذر 576 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مسعر عَن أبي حُصَيْن عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ من سمع الْمُنَادِي فَلم يجب من غير عذر فَلَا صَلَاة لَهُ 577 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان

ابْن الْمُغيرَة عَن أبي مُوسَى الْهِلَالِي عَن ابْن مَسْعُود قَالَ من سمع النداء فَلم يجب من غير عذر فَلَا صَلَاة لَهُ 578 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن عدي بن ثَابت عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت من سمع الْمُنَادِي فَلم يجب من غير عذر فَلم يجد خيرا وَلم يرد بِهِ

579 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عدي بن ثَابت عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ من سمع الْمُنَادِي فَلم يجب من غير عذر فَلَا صَلَاة لَهُ 580 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أبي حَيَّان التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَليّ قَالَ لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد قيل وَمن جَار الْمَسْجِد قَالَ من سمع الْمُنَادِي 581 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ قَالَ لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد

رواية عن ابن عمر في البيع بالبراءة

رِوَايَة عَن ابْن عمر فِي البيع بِالْبَرَاءَةِ 582 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يزِيد بن هَارُون قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن سَالم بن عبد الله أخبرهُ أَن عبد الله بن عمر بَاعَ غُلَاما بِالْبَرَاءَةِ بثمانمائة دِرْهَم ثمَّ إِن صَاحب الْغُلَام خَاصم ابْن عمر إِلَى عُثْمَان فَقَالَ بَاعَنِي وَبِه دَاء قد علمه لم يُبينهُ لي فَقَالَ ابْن عمر قد بِعته بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان تحلف بِاللَّه لقد بِعته وَمَا بِهِ دَاء

آثار وأقوال في الرعد والبرق والصاعقة

عَلمته فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرد العَبْد إِلَيْهِ فَذكر سَالم أَن العَبْد صَحَّ عِنْد ابْن عمر حَتَّى باعة بِأَلف وَأَرْبَعمِائَة آثَار وأقوال فِي الرَّعْد والبرق والصاعقة 583 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن عمر بن أبي زَائِدَة قَالَ سَمِعت عِكْرِمَة يَقُول {ويسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ} قَالَ الرَّعْد ملك يزْجر السَّحَاب بِصَوْتِهِ

584 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة وَمُحَمّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد قَالَ الرَّعْد ملك يزْجر السَّحَاب بِصَوْتِهِ

585 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن المَسْعُودِيّ عَن سَلمَة بن كهيل عَن رجل عَن عَليّ قَالَ سُئِلَ عَن الرَّعْد فَقَالَ ملك وَسُئِلَ عَن الْبَرْق فَقَالَ مخاريق بأيدي الْمَلَائِكَة 586 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن سَلمَة بن كهيل عَن سعيد بن أَشوع عَن ربيعَة بن الْأَبْيَض عَن عَليّ قَالَ الْبَرْق مخاريق الْمَلَائِكَة

587 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي مُحَمَّد الْهَاشِمِي عَن أَبِيه عَن عَليّ قَالَ الرَّعْد ملك والبرق مِخْرَاق من حَدِيد

588 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَفَّان قَالَ حَدثنَا أَبُو عوَانَة قَالَ حَدثنَا مُوسَى الْبَزَّار عَن شهر فِي حَوْشَب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الرَّعْد ملك يَسُوق السَّحَاب كَمَا يَسُوق الْحَادِي الْإِبِل بحدائه

589 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الزبير قَالَ حَدثنَا عتاب بن زِيَاد التَّمِيمِي قَالَ سَمِعت عِكْرِمَة يَقُول الرَّعْد ملك فِي السَّمَاء يجمع السَّحَاب كَمَا يجمع الرَّاعِي الْإِبِل 590 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن سَالم عَن أبي صَالح فِي قَوْله {ويسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ} قَالَ الرَّعْد ملك من الْمَلَائِكَة يسبح

591 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد فِي تَفْسِير شَيبَان عَن قَتَادَة فِي قَوْله {ويسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَة من خيفته} قَالَ الرَّعْد خلق من خلق الله سامع مُطِيع لَهُ وَذكر لنا أَن رجلا أنكر الْقُرْآن وَكذب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَأرْسل الله صَاعِقَة فأهلكته وَأنزل الله فِيهِ {وهم يجادلون فِي الله وَهُوَ شَدِيد الْمحَال} قَالَ شَدِيد الْقُوَّة 592 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر عَن أَبِيه عَن أبي عمرَان الْجونِي قَالَ إِن من فَوْقكُم بحرا من نَار فَمِنْهَا تكون الصَّوَاعِق

593 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث قَالَ حَدثنَا أبان بن يزِيد قَالَ حَدثنَا أَبُو عمرَان الْجونِي عَن عبد الرَّحْمَن بن صحار الْعَبْدي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث إِلَى جَبَّار يَدعُوهُ إِلَى الله فَقَالَ أَرَأَيْتُم ربكُم أذهب هُوَ أَو فضَّة هُوَ ألؤلؤ هُوَ أسرقة هُوَ

تفسير قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض

قَالَ بَينهمَا هُوَ كَذَلِك يجادله إِذْ بعث الله سَحَابَة فَرعدَت وَبَرقَتْ فَأرْسلت عَلَيْهِ صَاعِقَة فَقتلته فَأنْزل الله {وَيُرْسل الصَّوَاعِق فَيُصِيب بهَا من يَشَاء وهم يجادلون فِي الله وَهُوَ شَدِيد الْمحَال} تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فسلكه ينابيع فِي الأَرْض} 594 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن سُفْيَان عَن جَابر عَن الشّعبِيّ {فسلكه ينابيع فِي الأَرْض} قَالَ كل ندى وَمَاء فِي الأَرْض أَصله من السَّمَاء

595 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد القدوس بن الْحجَّاج قَالَ حَدَّثتنَا عَبدة بنت خَالِد بن معدان عَن أَبِيهَا خَالِد قَالَ إِن الْمَطَر يخر من تَحت الْعَرْش فَينزل من سَمَاء إِلَى سَمَاء حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فيجتمع فِي مَوضِع يُقَال لَهُ الأبزم فتجيء السحابة السَّوْدَاء فتشربه

أحاديث وآثار في الريح

أَحَادِيث وآثار فِي الرّيح 596 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ حَدثنَا سعيد قَالَ حَدثنِي حبيب بن أبي ثَابت عَن ذَر عَن سعيد بن

عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى عَن أَبِيه عَن أبي بن كَعْب قَالَ لَا تسبوا الرّيح وَلَكِن قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلك من خَيرهَا وَخير مَا فِيهَا وَخير مَا أرْسلت بِهِ ونعوذ بك من شَرها وَشر مَا فِيهَا وَشر مَا أرْسلت بِهِ 597 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن مَسْعُود بن مَالك عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس

قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي نصرت بالصبا وَإِن عادا أهلكت بالدبور 598 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدثنِي ثَابت بن قيس أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أخذت النَّاس ريح بطرِيق مَكَّة وَعمر بن الْخطاب حَاج فاشتدت عَلَيْهِم فَقَالَ عمر لمن حوله من يحدثنا عَن الرّيح فَلم يرجِعوا إِلَيْهِ شَيْئا فبلغني الَّذِي سَأَلَ عَنهُ عمر رَضِي الله عَنهُ من ذَلِك فاستحثثت رَاحِلَتي حَتَّى أَدْرَكته فَقلت لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أخْبرت أَنَّك سَأَلت عَن الرّيح وَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول الرّيح

ماذا يقول إذا رأى الغيم

تَأتي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذا رأيتموها فَلَا تسبوها واسألوا الله خَيرهَا واستعيذوا بِاللَّه من شَرها مَاذَا يَقُول إِذا رأى الْغَيْم 599 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا رأى الْغَيْم قَالَ اللَّهُمَّ صبا هَنِيئًا أَو صيبا هَنِيئًا

الاستسقاء في خطبة الجمعة

الاسْتِسْقَاء فِي خطْبَة الْجُمُعَة 600 - وَحدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا بهز قَالَ حَدثنَا حجاج بن مُحَمَّد قَالَا حَدثنَا سُلَيْمَان بن الْمُغيرَة عَن ثَابت قَالَ قَالَ أنس إِنِّي لقاعد عِنْد الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب إِذْ قَالَ بعض أهل الْمَسْجِد يَا رَسُول الله حبس الْمَطَر هَلَكت الْمَوَاشِي ادْع الله أَن يسقينا قَالَ أنس فَرفع يَدَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا أرى فِي السَّمَاء من سَحَاب قَالَ حجاج فِي حَدِيثه فألف الله بَين السَّحَاب فوبلتنا سبعا حَتَّى رَأَيْت الرجل الشَّديد تهمه نَفسه أَن يَأْتِي أَهله قَالَ فمطرنا سبعا وَخرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب الْمُقبلَة إِذْ قَالَ بعض أهل الْمَسْجِد يَا رَسُول الله تهدمت الْبيُوت حبس الصفار ادْع الله أَن يرفعها عَنَّا

تفسير قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر

قَالَ فَرفع يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا قَالَ فتقور مَا فَوق رؤوسنا مِنْهَا حَتَّى كأنا فِي إكليل يمطر مَا حولنا وَلَا نمطر تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَالتقى المَاء على أَمر قد قدر} 601 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هَاشم بن الْقَاسِم قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم قَالَ أخبرنَا أَيُّوب بن مُوسَى عَن مُحَمَّد بن كَعْب فِي قَوْله {فَالتقى المَاء على أَمر قد قدر} قَالَ كَانَ الْقدر قبل الْبلَاء

النهي عن سب الريح

602 - حَدثنِي أبي قَالَ وَحدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أبان يَعْنِي ابْن يزِيد عَن قَتَادَة قَالَ {على أَمر قد قدر} قَالَ مَاء الأَرْض وَمَاء السَّمَاء النَّهْي عَن سبّ الرّيح 603 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائي قَالَ أبي كتبنَا عَنهُ فِي حَيَاة هشيم كَانَ قد سمع الْمَغَازِي من مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق قَالَ حَدثنَا مَنْصُور يَعْنِي ابْن الْمُعْتَمِر عَن

تفسير قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

مُجَاهِد قَالَ هَاجَتْ ريح على عهد عبد الله بن عَبَّاس فسبها النَّاس فَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا تسبوها فَإِنَّهَا تَجِيء بِالْعَذَابِ وَالرَّحْمَة وَلَكِن قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَة وَلَا تجعلها عذَابا اللَّهُمَّ لَا تجْعَل الرّيح علينا عذَابا تَفْسِير قَوْله {وأنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجا} 604 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ وَحدثنَا إِبْرَاهِيم بن الحكم بن أبان الْعَدنِي قَالَ حَدثنِي أبي عَن عِكْرِمَة فِي قَوْله {وأنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجا} قَالَ المعصرات السَّحَاب وَمَاء ثجاجا مَاء صبا وَقد قَالَ مرّة كثيرا

605 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابْن إِسْحَاق عَن وهب بن كيسَان سمع ابْن الزبير يَقُول وأنزلنا بالمعصرات مَاء ثجاجا 606 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا روح بن عبَادَة حَدثنَا شبْل عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد {وأنزلنا من المعصرات}

الرّيح وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَأها بالمعصرات مَاء ثجاجا منصبا 607 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة فِي قَوْله {من المعصرات} قَالَ السَّمَاء وَبَعْضهمْ يَقُول الرّيح 608 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَ {وأنزلنا من المعصرات} قَالَ الرّيح

609 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عمر بن سعد أَبُو دَاوُد الْحَفرِي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس {وأنزلنا من المعصرات} قَالَ الرِّيَاح 610 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي يحيى يَعْنِي القَتَّات وَهُوَ الْكِنَانِي وَقد روى عَنهُ أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن مُجَاهِد قَالَ المزن السَّحَاب آخر الْجُزْء السَّادِس من أَجزَاء أبي عَليّ

قول عبد الله بن عمرو في الشمس والقمر والرعد والبرق والروح

قَول عبد الله بن عَمْرو فِي الشَّمْس وَالْقَمَر والرعد والبرق وَالروح 611 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْملك بن عَمْرو قَالَ حَدثنَا عبد الْجَلِيل عَن شهر قَالَ بَيْنَمَا النَّاس عِنْد عبد الله بن عَمْرو يستفتونه فَقَالَ كَعْب هلك أخي هَكَذَا تكون الْفِتَن

اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقل لَهُ لَا تكذبن على الله فَإِن غضب فَدَعْهُ وَإِن لم يغْضب فَاسْأَلْهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَقُول لَك كَعْب لَا تكذبن على الله فَقَالَ نصح لي أخي إِنَّه من كذب على الله سود الله وَجهه يَوْم الْقِيَامَة قَالَ فَإِنِّي أَسأَلك عَن الشَّمْس وَالْقَمَر أَفِي السَّمَوَات السَّبع هما أم فِي السَّمَاء الدُّنْيَا أم فِي الْهَوَاء أم دون ذَلِك قَالَ بل هم فِي السَّمَوَات السَّبع ووجوههما إِلَى الْعَرْش وَأَقْفِيَتهمَا إِلَى الأَرْض قَالَ الله {وَجعل الْقَمَر فِيهِنَّ نورا وَجعل الشَّمْس سِرَاجًا} قَالَ فَإِنَّهُ يَسْأَلك عَن الرَّعْد مِمَّا هُوَ قَالَ ملك يزْجر السَّحَاب بالتسبيح كَمَا يزْجر الْحَادِي الحثيت الْإِبِل إِذا اشتدت سَحَابَة ضمهَا لَو يُفْضِي إِلَى الأَرْض صعق من يبصره قَالَ فَإِنَّهُ يَسْأَلك عَن الْبَرْق مَا هُوَ قَالَ هُوَ من كَذَا وَكَذَا من الْبرد

قَالَ عبد الْملك أَحْسبهُ قَالَ من اصطفاق الْبرد فِي السَّمَاء قَالَ الله {من جبال فِيهَا من برد فَيُصِيب بِهِ من يَشَاء ويصرفه عَن من يَشَاء يكَاد سنا برقه يذهب بالأبصار} قَالَ فَإِنَّهُ يَسْأَلك أَيْن تلتقي أَرْوَاح أهل الْجنَّة وأرواح أهل النَّار قَالَ أما أَرْوَاح أهل الْجنَّة فتلتقي بالجابية وَأما أَرْوَاح أهل النَّار فبحضرموت

قَالَ فَإِنَّهُ يَسْأَلك عَن الْحَشْر مَا هُوَ قَالَ نَار تزوي النَّاس تظهر من قبل الْمشرق

آثار في السحاب

آثَار فِي السَّحَاب 612 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عُثْمَان بن عمر قَالَ حَدثنَا أُسَامَة بن زيد عَن معَاذ بن عبد الله بن خبيب قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس على بغلة فَسَأَلَ تبيع ابْن امْرَأَة كَعْب هَل سَمِعت كَعْبًا يَقُول فِي السَّحَاب شَيْئا قَالَ نعم سَمِعت كَعْبًا يَقُول السَّحَاب غربال الْمَطَر لَوْلَا السَّحَاب أفسد الْمَطَر مَا أصَاب فَقَالَ ابْن عَبَّاس صدقت قد سَمِعت كَعْبًا يَقُول هَذَا

613 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن قيس بن السكن عَن عبد الله فِي قَوْله {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاح لَوَاقِح} قَالَ يبْعَث الله الرّيح فتلقح السَّحَاب قَالَ ثمَّ تمريه فيدر كَمَا تدر اللقحة ثمَّ تمطر 614 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُؤَمل قَالَ حَدثنَا سُفْيَان

روايتان في الشمس والقمر

قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال بن عَمْرو عَن قيس بن السكن عَن عبد الله فِي قَوْله {وأنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجا} قَالَ يبْعَث الله الرّيح فَتحمل المَاء فتمري بِهِ السَّحَاب فيدر كَمَا تدر اللقحة ثمَّ يبْعَث أَو قَالَ ثمَّ يُرْسل من السَّمَاء أَمْثَال العزالى فتصيبه الرّيح أَو قَالَ الرِّيَاح فَينزل مُتَفَرقًا رِوَايَتَانِ فِي الشَّمْس وَالْقَمَر 615 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار يُقَال لَهُ الدّباغ عَن عبد الله الداناج قَالَ

شهِدت أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف زمن خَالِد بن عبد الله بن أسيد فِي هَذَا الْمَسْجِد يَعْنِي الْجَامِع بِالْبَصْرَةِ قَالَ وَجَاء الْحسن فَجَلَسَ إِلَيْهِ قَالَ فَحدث فَقَالَ حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر ثوران مكوران فِي النَّار يَوْم الْقِيَامَة قَالَ فَقَالَ الْحسن وَمَا ذنبهما قَالَ فَقَالَ أحَدثك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَسكت

616 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن وَاقد عَن سعيد ابْن أبي أَيُّوب عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ الشَّمْس وَالْقَمَر ثوران عقيران من نَار خلقا وَإِلَى النَّار يصيران

انتقال المطلقة ثلاثا من موضع طلاقها عند الخوف

انْتِقَال الْمُطلقَة ثَلَاثًا من مَوضِع طَلاقهَا عِنْد الْخَوْف 617 - قلت لأبي امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا وَهِي فِي بلد بَينهَا وَبَين أَهلهَا أَكثر من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَعِنْدهَا ولي لَهَا لَا يُمكنهُ الْمقَام عَلَيْهَا إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَزوجهَا غير مَأْمُون عَلَيْهَا أَتَرَى لوَلِيّهَا أَن يردهَا إِلَى بَلَدهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا قَالَ إِن فَاطِمَة بنت قيس طَلقهَا زَوجهَا قَالَ الشّعبِيّ ثَلَاثًا وَقَالَ غَيره آخر تطليقاتها فَأمرهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تَعْتَد فِي غير منزل

عدة أم الولد

زَوجهَا وَكَانَ ابْن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله لَا يريان بَأْسا أَن تنْتَقل من بَيت زَوجهَا عدَّة أم الْوَلَد 618 - وَقَالَ أبي إِذا زوج أم وَلَده فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد عدَّة الْأمة شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام وَإِذا مَاتَ السَّيِّد عَن أم الْوَلَد فعدتها حَيْضَة يرْوى

عدة من زعم زوجها أنه طلقها منذ سنة

عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة 619 - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه 620 - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه

قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم

آثار في عدة أم الولد

آثَار فِي عدَّة أم الْوَلَد 621 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن سعيد عَن مطر عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن قبيصَة بن ذويب عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عدتهَا عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا يَعْنِي أم الْوَلَد

622 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يزِيد عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن رَجَاء قَالَ أبي قَتَادَة أثبت عندنَا فِي الحَدِيث من مطر 623 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن

قبيصَة بن ذويب عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ عدَّة أم الْوَلَد عدَّة الْحرَّة قَالَ أبي قلت للوليد بن مُسلم من حَدثكُمْ قَالَ سعيد 624 - حَدثنَا عبد الله قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ

وَسَعِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة عَن عَمْرو بن الْعَاصِ عدَّة أم الْوَلَد عدَّة الْحرَّة 625 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ حَدثنَا ثَوْر قَالَ سَمِعت رَجَاء بن حَيْوَة قَالَ سُئِلَ عَمْرو بن الْعَاصِ عَن عدَّة أم الْوَلَد قَالَ لَا تلبسوا علينا فِي ديننَا إِن تكن أمة فعدتها عدَّة حرَّة قَالَ أبي فَهَؤُلَاءِ لم يَقُولُوا سنة نَبينَا فَكَأَنَّهُ ضعفه

626 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ تستبرىء أم الْوَلَد إِذا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا حَيْضَة 627 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا أعْتقهَا سَيِّدهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فعدتها حَيْضَة

628 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عدي عَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا حَيْضَة 629 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز أَن مَكْحُولًا حَدثهُ أَن عُثْمَان قضى فِي عدَّة أم الْوَلَد من الْعتْق والوفاة من سَيِّدهَا بِحَيْضَة قَالَ مَكْحُول ثمَّ زَادهَا مُعَاوِيَة حَيْضَة أُخْرَى

630 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا عمار بن رُزَيْق عَن فراس عَن الشّعبِيّ عَن عبد الله قَالَ إِذا أشترى الرجل الْأمة اسْتَبْرَأَ رَحمهَا بِحَيْضَة فَإِن أعْتقهَا اعْتدت حَيْضَة وَإِن مَاتَ عَنْهَا وَقد ولدت مِنْهُ اعْتدت حَيْضَة

كيف يعمل من نسي سجدة

631 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن الْمطلب عَن عبد الله بن أبي بكر عَن ابْن شهَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَنه قَالَ فِي عدَّة أم الْوَلَد حَيْضَة كَيفَ يعْمل من نسي سَجْدَة 632 - قَالَ قَالَ الشَّافِعِي فِي الَّذِي تفوته سَجْدَة يَعْنِي ينساها إِذا صلى رَكْعَة

كيفية طلاق السنة

أُخْرَى وَسجد فِيهَا سَجْدَة أضافها إِلَى تِلْكَ السَّجْدَة فَيكون لَهُ رَكْعَة قد أَتَى بسجدتين وَكَانَ يحْتَج على أَصْحَاب أبي حنيفَة قَالُوا إِذا قيد بِسَجْدَة أَجزَأَهُ قَالَ فَكَذَلِك إِذا أجزتم أَنْتُم هَذَا أجزنا نَحن هَذَا كَيْفيَّة طَلَاق السّنة

633 - قلت كَيفَ طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرَة من غير جماع على حَدِيث ابْن عمر ويطلقها تَطْلِيقَة وَهُوَ يملك الرّجْعَة مَا دَامَت فِي الْعدة لقَوْل الله تبَارك وَتَعَالَى

إذا أرضعت الزوجة الكبيرة أو أمها الزوجة الصغيرة

{لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا} وَقَالَ عَليّ من طلق طَلَاق السّنة لم ينْدَم إِذا أرضعت الزَّوْجَة الْكَبِيرَة أَو أمهَا الزَّوْجَة الصَّغِيرَة 634 - قَالَ قَالَ أبي إِذا تزوج الرجل صبية مُرْضِعَة فأرضعتها امْرَأَة لَهُ أُخْرَى لم يدْخل بهَا حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا صَارَت من أُمَّهَات النِّسَاء وَإِذا أرضعت هَذِه الْكَبِيرَة وَهِي مَدْخُول بهَا صَغِيرَة بلبنه حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة بِنصْف مهرهَا على الْكَبِيرَة لِأَنَّهَا قد فرقت بَينهَا وَبَين زَوجهَا وَلَو أَن أم هَذِه الْكَبِيرَة أرضعت الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا

وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر ولإبنة هَذِه أَن ترجع على أمهَا بِنصْف الْمهْر إِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا ويخطب أَيَّتهمَا شَاءَ لِأَن لَيْسَ عَلَيْهِمَا عدَّة فَإِن كَانَ قد دخل بالكبيرة وأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر وَإِن شَاءَ تزوج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن المَاء مَاؤُهُ وَلَا يتَزَوَّج الصَّغِيرَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْكَبِيرَة وَإِنَّمَا يتَزَوَّج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن الْمُرضعَة لَا عدَّة عَلَيْهَا وَهِي غير مَدْخُول بهَا وَإِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي مُرْضِعَة فعدتها عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وتجتنب الطّيب لِأَنَّهَا فِي عدَّة وَفَاة

حكم العدة والميراث إذا قال الرجل لزوجته طلقتك منذ سنة

حكم الْعدة وَالْمِيرَاث إِذا قَالَ الرجل لزوجته طَلقتك مُنْذُ سنة 635 - قلت وَإِذا جَاءَ الرجل فَقَالَ قد طَلقتك ثَلَاثًا مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي قَالَ وَإِذا لم تعلم قَوْله وَلم تقم بَيِّنَة وَقَالَت هِيَ قد انْقَضتْ عدتي فَإِنَّهَا تَعْتَد من يَوْم قَالَ لَهَا إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر فَإِن مَاتَت لم يَرِثهَا وَإِذا قَالَ قد كنت طَلقتك تَطْلِيقَة مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي لم يَرِثهَا وترثه هِيَ مَا كَانَت فِي الْعدة وَإِنَّمَا تَعْتَد من يَوْم يَقُول لَهَا إِذا كَانَ ذَلِك لم يثبت وَلم تقم بِهِ بَيِّنَة

من ترجمة توبة الهلالي

من تَرْجَمَة تَوْبَة الْهِلَالِي 636 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن تَوْبَة الْهِلَالِي قَالَ وَكَانَ يقْرَأ قِرَاءَة عبد الله بل أدْرك علمهمْ كَرَاهَة طلب الْإِمَارَة وتكفير الْيَمين وإتيان مَا هُوَ خير 637 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر قَالَ حَدثنَا هِشَام عَن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ

يَا عبد الرَّحْمَن لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذا حَلَفت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَكفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير 638 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا مَنْصُور وَيُونُس عَن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة إِذا آلَيْت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَائت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَرِوَايَة ابْن عون

حكم الربا في دار الحرب

حكم الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب 639 - قلت لأبي الرِّبَا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ إِذا دخل بِأَمَان فَلَا يُعجبنِي لَا يفرق بَين السبيئة وَوَلدهَا وَإِن رضيت 640 - قلت السبيئة إِذا رضيت يفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا قَالَ لَا يفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا

حديث فاطمة بنت قيس في المستحاضة ليس بشيء

حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فِي الْمُسْتَحَاضَة لَيْسَ بِشَيْء 641 - قلت حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فِي الْمُسْتَحَاضَة رَوَاهُ أَبُو الزبير عَن جَابر عَن فَاطِمَة بنت قيس فِي الْمُسْتَحَاضَة قَالَ أبي لَيْسَ هَذَا بِشَيْء 642 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا ابْن جريج قَالَ حَدثنِي هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة أَن عَائِشَة حدثته أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت تستحاض فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا اطهر أفأترك الصَّلَاة أبدا قَالَ إِنَّمَا ذَاك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فاتركي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي إِذا اخْتلف زَكَرِيَّا وَإِسْرَائِيل 643 - قَالَ أبي إِذا اخْتلف زَكَرِيَّا وَإِسْرَائِيل فَإِن زَكَرِيَّا أحب إِلَيّ فِي أبي

أثر علي في نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجره

إِسْحَاق من إِسْرَائِيل ثمَّ قَالَ مَا أقربهما أثر عَليّ فِي نِكَاح الربيبة إِذا لم تكن فِي حجره 644 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ عبد الرَّزَّاق أَو إِبْرَاهِيم يَعْنِي ابْن ميسرَة عَن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ أَخْبرنِي مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري قَالَ كَانَت عِنْدِي امْرَأَة فَولدت لي فَتُوُفِّيَتْ فَوجدت عَلَيْهَا فلقيني عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ مَالك فَقلت توفيت الْمَرْأَة فَقَالَ عَليّ ألها ابْنة قلت نعم قَالَ كَانَت فِي حجرك

أثر عمر وعلي في النكاح ببنت الربيب

قلت لَا هِيَ بِالطَّائِف فَقَالَ انكحها قلت فَأَيْنَ قَوْله {وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم} قَالَ إِنَّهَا لم تكن فِي حجرك وَإِنَّمَا ذَاك إِذا كَانَت فِي حجرك أثر عمر وَعلي فِي النِّكَاح ببنت الربيب 645 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن ميسرَة أَن رجلا من بني سوأة يُقَال لَهُ عبيد الله ابْن معية أثنى عَلَيْهِ خيرا أخبرهُ أَن أَبَاهُ أَو جده كَانَ نكح امْرَأَة ذَات ولد من غَيره فاصطحبا مَا شَاءَ الله ثمَّ نكح امْرَأَة شَابة فَقَالَ لَهُ أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وَكَبرت واستغنيت عَنْهَا بِامْرَأَة شَابة فَطلقهَا فَقَالَ لَا وَالله إِلَّا أَن تنكحني ابْنَتك فَطلقهَا وأنكحه ابْنَته وَلم

تكن فِي حجره هِيَ وَلَا أَبوهَا ابْن الْعَجُوز الْمُطلقَة قَالَ فَجئْت سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ فَقلت استفت لي عمر فَقَالَ لتحجن معي فَأَدْخلنِي عَلَيْهِ بمنى فقصصت عَلَيْهِ الْخَبَر فَقَالَ لَا بَأْس بذلك واذهب فاسأل فلَانا ثمَّ تعال فَأَخْبرنِي قَالَ وَلَا أرَاهُ قَالَ إِلَّا عليا قَالَ فَسَأَلته فَقَالَ لَا بَأْس بذلك قَالَ فجمعهما

حكم رمي الجمرة بخزف أو جص

حكم رمي الْجَمْرَة بخزف أَو جص 646 - سَأَلت أبي عَمَّن رمى الْجَمْرَة بخزف أَو جص فَقَالَ لَا يجْزِيه لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ارْمِ بِمثل حَصى الْخذف إِذا صلى الْحَاج الْمغرب بِعَرَفَة 647 - قلت فَإِن صلى الْمغرب بِعَرَفَة قَالَ أَرْجُو وَقد رخص بعض النَّاس فِي الصَّلَاة دون جمع

مشاورة القاضي العلماء

مُشَاورَة القَاضِي الْعلمَاء 648 - قَالَ أبي ولي سعد بن إِبْرَاهِيم قَضَاء الْمَدِينَة فَكَانَ يجلس بَين الْقَاسِم وَسَالم يشاورهما وَولي محَارب بن دثار الْكُوفَة فَكَانَ يجلس بَين الحكم وَحَمَّاد يشاورهما قَالَ وَكَانَ سعد رجلا هيوبا

آخر الجزء العاشر من أجزاء صالح

آخر الْجُزْء الْعَاشِر من أَجزَاء صَالح أثران فِي النِّكَاح بالربيبة وببنت الربيب 649 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن ميسرَة أَن رجلا من بني سوأة يُقَال لَهُ عبيد الله بن معية وَأثْنى عَلَيْهِ خيرا أخبرهُ أَن أَبَاهُ أَو جده كَانَ نكح امْرَأَة شَابة فَذكر مثل معنى حَدِيث عبد الرَّزَّاق إِلَّا أَنه قَالَ فَسَأَلته فَقَالَ لَا بَأْس بذلك فجمعتهما 650 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا روح بن عبَادَة قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة قَالَ أَخْبرنِي مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري قَالَ كَانَت عِنْدِي امْرَأَة فَولدت فَتُوُفِّيَتْ فَوجدت عَلَيْهَا فَذكر مثل حَدِيث عبد الرَّزَّاق قَالَ أبي إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة لَيْسَ بِمَشْهُور وَعبيد الله بن معية

أثران في الزواج بأم الزوجة إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها

لَيْسَ بِمَشْهُور بِالْعلمِ وَإِنَّمَا حكى أَن أَبَاهُ أَو جده أثران فِي الزواج بِأم الزَّوْجَة إِذا مَاتَت الزَّوْجَة قبل الدُّخُول بهَا 651 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فتموت قبل أَن يدْخل بهَا أيتزوج بأمها قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ لَا تحل لَهُ على حَال وَهُوَ قَول الْحسن 652 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن عليا كَانَ لَا يرى بَأْسا مَاتَت عِنْده أَو طَلقهَا مالم يغشها وينزلها بِمَنْزِلَة الربيبة

إذا أوصى رجل أن تدفن كتبه بعد موته

إِذا أوصى رجل أَن تدفن كتبه بعد مَوته 653 - سَأَلت عَن رجل أوصى أَبَاهُ إِذا هُوَ مَاتَ أَن يدْفن كتبه قَالَ الْأَب بعد موت ابْنه مَا اشتهي أَن أدفنها قَالَ إِنِّي أَرْجُو إِذا كَانَت مِمَّا ينْتَفع بِالنّظرِ فِيهَا ورثته رَجَوْت إِن شَاءَ الله تَعَالَى ضَمَان الْأَب دين الإبن الْمَيِّت 654 - وَسَأَلته عَن رجل عَلَيْهِ دين فَمَاتَ فَقَالَ الْأَب لأَصْحَاب الدّين عَليّ هَذَا الدّين يبرأ الْمَيِّت من ذَلِك

تسنيم القبر أفضل

قَالَ أما ضَمَانه فَجَائِز وَلَكِن إِنَّمَا يبرأ مِنْهُ إِذا قضى دينه تسنيم الْقَبْر أفضل 655 - وَقَالَ فِي الْقَبْر أعجب إِلَيّ أَن يكون مسنما الضَّرْب على قوم لَا يستأهلون أَن يحدث عَنْهُم 656 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى رجلا وَله فِي يَده كتاب وَفِيه قوم لَا يستأهلون أَن يحدث عَنْهُم فَقَالُوا لَهُ اضْرِب عَلَيْهِم فَلم يفعل حَتَّى مَاتَ فترى أَن يضْرب على هَؤُلَاءِ أَو يستأمر ورثته قَالَ يضْرب عَلَيْهِم

كيف يعمل إذا كانت آية تحتمل أن تكون عامة وخاصة

كَيفَ يعْمل إِذا كَانَت آيَة تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وخاصة 657 - سُئِلَ أبي عَن الْآيَة إِذا جَاءَت تحْتَمل أَن تكون عَامَّة وتحتمل أَن تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا فَقَالَ إِذا كَانَت لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت السّنة فَهُوَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَول الله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ أَن يُورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد وَإِن كَانَ قَاتلا أَو يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا أَو مجوسيا أَو عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم كَانَ ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا لم يكن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك شَيْء مشروح يخبر فِيهِ عَن خُصُوص أَو عُمُوم ينظر إِلَى عمل أَصْحَابه بِهِ فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِذا اخْتلفُوا ينظر إِلَى أَي الْقَوْلَيْنِ أشبه بقول رَسُول الله

حكم قطع الأصبع الزائدة وشق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الْعَمَل عَلَيْهِ حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ 658 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ

659 - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع 660 - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه

حكم القرعة

حكم الْقرعَة 661 - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي

الْخَلِيل عَن زيد بن أَرقم وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَفِي الْقُرْآن {إِذْ يلقون أقلامهم أَيهمْ يكفل مَرْيَم} ) وَفِي يُونُس

فساهم فَكَانَ من المدحضين وَقد تزْعم أَصْحَاب أبي حنيفَة إِذا قسمت الدّور والأرضيين أَقرع بَينهم فَأَيهمْ أَصَابَته الْقرعَة كَانَ لَهُ مَا أَصَابَهُ من ذَلِك 662 - قَالَ أبي وسألوني عِنْد يزِيد بن هَارُون فتكلمت فِيهَا فَقَالُوا رجل كن لَهُ أَربع نسْوَة فَطلق إِحْدَاهُنَّ ثمَّ تزوج خَامِسَة ثمَّ مَاتَ وَلم يدر أيتهن طلق قلت قَالَ إِبْرَاهِيم وَحَمَّاد يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا وَقَالَ الْحسن

حكم بيع الأمة واستثناء ما في بطنها

وَسَعِيد بن الْمسيب وَقَتَادَة يقرع بَينهُنَّ فأيتهن أصابتها الْقرعَة فَهِيَ هِيَ وَفِي قَول من زعم أَنَّهُنَّ يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا أَنه لَا يشك أَنه قد ورث من لم يجب لَهَا الْمِيرَاث وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَلم يجب عَلَيْهَا الْعدة وَالَّذِي يَقُول يقرع بَينهُنَّ فسببها مغيب وَقد يكون أصَاب وَقد يكون لم يصب وَذَاكَ لم يشك فِيهِ أَنه قد أوجب الْمِيرَاث لمن لَا مِيرَاث لَهَا وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَهَذَا أشبه بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقرعَة يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَقرع فِي خمس مَوَاضِع حكم بيع الْأمة واستثناء مَا فِي بَطنهَا 663 - وَقَالَ فِي الرجل يَبِيع الْأمة ويستثني مَا فِي بَطنهَا وَهِي الْحَامِل لشهر أَو

أَكثر من ذَلِك فَقَالَ حَدِيث ابْن عمر أَنه أعتق أمة وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا وَقَول ابْن عمر شَبيه أَو قريب من هَذَا 664 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن مهْدي عَن عباد بن عباد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر نَحوه

الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

الدُّخُول بِالْمَرْأَةِ قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا 665 - وَقَالَ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَأَرَادَ أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس وَإِن قدم شَيْئا فَلَا بَأْس من تزوج ذَات محرم 666 - وَقَالَ فِي رجل يتَزَوَّج ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ يعلم قَالَ إِن كَانَ عمد يقتل وَيُؤْخَذ مَاله وَإِن كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا وَاسْتحبَّ أَن يكون لَهَا مَا أخذت مِنْهُ وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء

كم تجلس المبتدأة بالدم

كم تجْلِس المبتدأة بِالدَّمِ 667 - وَقَالَ فِي المبتدأة بِالدَّمِ لَيْسَ فِيهَا سنة يَقُول بعض النَّاس تجْلِس أقل مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام لَهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وَينظر فِيمَا صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم سوى الْيَوْم الَّذِي تركت فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَمن النَّاس من يَقُول إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم جَلَست أَكثر مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خمس عشرَة

أقل مدة الحيض

أقل مُدَّة الْحيض 668 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا النُّفَيْلِي قَالَ قَرَأت على معقل بن عبيد الله عَن عَطاء قَالَ أدنى وَقت الْحيض يَوْم قَالَ أبي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول يَوْم

وقوف المغمى عليه بعرفة

وقُوف الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة 669 - قلت الْمغمى عَلَيْهِ يُوقف بِعَرَفَة فَقَالَ إِذا لم يعقل الْوُقُوف حَتَّى ينفجر الْفجْر فَلَا حج لَهُ يرْوى عَن الْحسن وَعَطَاء وَمَا علمت أَن أحدا قَالَ يجْزِيه وَمن احْتج فَزعم أَن الْحَج عَرَفَة فَلَو كَانَ هَذَا على ظَاهر الْكَلَام فَوقف بِعَرَفَة وَرجع إِلَى أَهله ووطيء وَأصَاب الصَّيْد كَانَ يلْزمه أَن يَقُول لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَن الْحَج عَرَفَة وَإِنَّمَا قَوْله الْحَج عَرَفَة على السَّلامَة إِذا عمل مَا يعْمل

النَّاس من طواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْوَاجِب لِأَنَّهُ لم يخْتَلف النَّاس فِيمَا علمنَا أَنه من لم يطف يَوْم النَّحْر أَنه يرجع حَتَّى يطوف وَإِن كَانَ قد أَتَى أَهله وَذَلِكَ يشبه قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة فقد أدْركهَا فَإِذا أدْرك رَكْعَة [أ] فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بهَا على كمالها وَمَا أفسد آخرهَا أفسد أَولهَا وَإِنَّمَا ذَلِك على إكمالها قَالَ وَمن قَالَ إِن الْمغمى عَلَيْهِ يجْزِيه الْوُقُوف بِعَرَفَة فقد يجْزِيه أَن لَا يُعِيد الصَّلَاة وَكَذَلِكَ الصَّوْم وَلَو أُغمي عَلَيْهِ فِي يَوْم من رَمَضَان حَتَّى يَنْسَلِخ عَنهُ رَمَضَان أَنه يجْزِيه لِأَنَّهُ لم يطعم فِيهِ

صيام المغمى عليه

صِيَام الْمغمى عَلَيْهِ 670 - وَقَالَ إِذا أجمع الصّيام من اللَّيْل ثمَّ أصبح وَهُوَ على نِيَّته ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ أَجزَأَهُ أول يَوْم وَعَلِيهِ إِعَادَة بَقِيَّة الشَّهْر سوى ذَلِك الْيَوْم حكم أَخذ الدَّائِن جَارِيَة الْمَدْيُون إِذا جحد الدّين 671 - وَسَأَلته عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فجحده عَلَيْهِ فَوجدَ هَذَا لَهُ جَارِيَة يَأْخُذهَا فَقَالَ أَنا أَقُول إِن وجد لَهُ دَرَاهِم لَا يَأْخُذهَا وَذَاكَ أَن هَذَا الْملك ملك الرجل فَكيف يجوز أَن يَأْخُذ مَالا يملك 672 - قلت إِنَّهُم يحتجون بِحَدِيث هِنْد حَيْثُ جَاءَت إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَشكوا أَبَا سُفْيَان فَقَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح فَقَالَ خذي مَا

إذا ظهر عيب في المبيع بعد تصرف المشتري فيه

يَكْفِيك وَيَكْفِي ولدك فَقَالَ هَذَا بَيتهَا وَبَيت وَلَدهَا وَرخّص أَن تكون تَأْخُذ مَا يكفيها وَقَالَ يَطَأهَا بِالْحَقِّ إِذن كَيفَ يطَأ مَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِملك إِمَّا يَزُول الْملك بِبيع أَو هبة أَو صَدَقَة أَو تمْلِيك يملكهُ الْمَالِك إِذا ظهر عيب فِي الْمَبِيع بعد تصرف المُشْتَرِي فِيهِ 673 - قَالَ وَإِذا اشْترى ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب يرْوى عَن عُثْمَان أَنه مُخَيّر وَقَالَ بَعضهم يردهُ وَإِن كَانَ قد لبسه وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَنه

طلاق السكران والمجنون

مُخَيّر فَإِن رده رده ورد نُقْصَان مَا أحدث فِيهِ وَإِن هُوَ حَبسه رَجَعَ على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب طَلَاق السَّكْرَان وَالْمَجْنُون 674 - وَقَالَ كَانَ شُعْبَة يروي فِي طَلَاق السَّكْرَان عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ لَا يجوز طَلَاقه ويروى عَن عُثْمَان أَنه قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق رَوَاهُ ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان وَهُوَ أرفع شَيْء فِيهِ

حكم دين العبد إذا أعتق

حكم دين العَبْد إِذا أعتق 675 - وَقَالَ فِي عبد عتقه مَوْلَاهُ وَقد كَانَ أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فادان يُؤْخَذ السَّيِّد بِمَا ادان لما أذن لَهُ فِيهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء يُؤَدِّيه العَبْد على نَفسه إِذا وَقع فِي الْبِئْر نقطة خمر أَو بَوْل 676 - قلت بِئْر وَقع فِيهَا نقطة خمر قَالَ مَا لم يُغير طعم أَو ريح 677 - قلت فنقطة بَوْل قَالَ أتوقاه لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَبُول أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم إِذا ولدت زَوجته مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ تبين أَنَّهَا أمة 678 - وَقَالَ فِي رجل تزوج أمة وَهُوَ يرى أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ جَاءَ الْمولى فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا أمته أبقت من عِنْده فعلى أَبِيهِم أَن يفديهم

وَترد الْأمة إِلَى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن كَانَ رجل غره مِنْهَا فعلى الْغَار الَّذِي غره أَن يفْدي وَلَده لَهُ فَإِن لم تقر أَنَّهَا أمة وَلم تكن لَهُ بَيِّنَة فَلَا شَيْء لَهُ حَتَّى يثبت لَهُ أَو تقر هِيَ أَنَّهَا أمته

حكم مال المكاتب الزائد عن كتابته

حكم مَال الْمكَاتب الزَّائِد عَن كِتَابَته 679 - وَقَالَ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا وَترك فِيهِ أَكثر من مُكَاتبَته قَالَ إِذا مَاتَ يَوْم مَاتَ وَلم يؤد بَقِيَّة مُكَاتبَته فَمَا ترك من شَيْء فَهُوَ لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عبد وَمَال العَبْد لسَيِّده وَإِن كَانُوا وَلَده ولدُوا فِي مُكَاتبَته فهم عبيد وَإِن كَانَ كاتبهم مَعَ أَبِيهِم فَلهم أَن يقومُوا بكتابتهم وترفع عَنْهُم مُكَاتبَة الْأَب كَأَنَّهُ كَاتبه وبنيه على ألف فيرفع عَن وَلَده بِحِصَّة أَبِيهِم وَكَذَا إِن مَاتَ وَاحِد من وَلَده رفع عَن أَبِيهِم حِصَّته الأحق بِالْإِمَامَةِ 680 - وَقَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَيَنْبَغِي للَّذي يقْرَأ الْقُرْآن أَن يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ حِينَئِذٍ أولى بِالصَّلَاةِ

زيادة الإيمان ونقصانه

زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه 681 - وَسَأَلت أبي عَمَّن يَقُول الْإِيمَان يزِيد وَينْقص مَا زِيَادَته ونقصانه فَقَالَ زِيَادَته بِالْعَمَلِ ونقصانه بترك الْعَمَل مثل تَركه الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَأَدَاء الْفَرَائِض فَهَذَا ينقص وَيزِيد بِالْعَمَلِ وَقَالَ إِن كَانَ قبل زِيَادَته تَاما فَكيف يزِيد التَّام فَكَمَا يزِيد كلما ينقص وَقَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ إِيمَان الْحجَّاج مثل إِيمَان أبي بكر وَعمر

حكم رفع اليدين والجهر بآمين وفصل الوتر

حكم رفع الْيَدَيْنِ والجهر بآمين وَفصل الْوتر 682 - وَسَأَلت أبي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع والجهر بآمين عِنْد {وَلَا الضَّالّين} وَفصل الْوتر فَقَالَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع ويؤتر بِرَكْعَة إِذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة على حَدِيث ابْن عمر يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ يجْهر بآمين عِنْد {وَلَا الضَّالّين} 683 - قلت مَا تَقول فِي رجل يؤم قوما وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ويجهر بآمين ويفصل الْوتر والمأمومون لَا يرضون بذلك وَمِنْهُم من يرضى حَتَّى ان أحدهم ليترك الْوتر لحَال التَّفْصِيل وَيخرج من الْمَسْجِد فترى أَن يرجع إِلَى قَول الْمَأْمُومين أم يثبت على مَا يَأْمُرهُ أهل الْفِقْه فَقَالَ بل يثبت على صلَاته وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِم

عدد الضربات في التيمم

عدد الضربات فِي التَّيَمُّم 684 - قلت لأبي مَا تَقول فِي التَّيَمُّم فَقَالَ ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ على حَدِيث عمار هَل يجوز التَّيَمُّم للحطاب وَأَمْثَاله 685 - قلت لأبي مَا تَقول فِي الحراث أَو الْحطاب يكون على رَأس فَرسَخ وَلَا يجد المَاء قَالَ إِذا كَانَ يخَاف إِن طلب المَاء فَاتَتْهُ الصَّلَاة تيَمّم وَقَالَ

الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث

إِن ابْن عمر كَانَ فِي سفر فَتَيَمم وَصلى وَدخل الْمَدِينَة وَعَلِيهِ نَهَار فَلم يعد الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث 686 - قلت مَا تَقول فِي الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا قَالَ ثَلَاث أعجب إِلَيّ وَإِذا أَسْبغ بِوَاحِدَة فأرجو نقض الْوضُوء من خلع الْخُفَّيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا 687 - قلت مَا تَقول فِيمَن تَوَضَّأ وخلع خفيه وَقد مسح عَلَيْهِ قَالَ يُعِيد الْوضُوء كُله وَالْحجّة أَن الطَّهَارَة لَا ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض فَمن زعم أَنه يغسل رجلَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجلَيْن وَهُوَ حَيْثُ مسح على خفيه فقد طهرت رِجْلَاهُ فَمن زعم أَنه

يغسل قَدَمَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة قد انتقضت عَن الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا محَال أَن ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض وَقد يزْعم بعض النَّاس أَنه لَو خلع أحد الْخُفَّيْنِ وَقد كَانَ مسح عَلَيْهِمَا أَنه يجب عَلَيْهِ خلع الْخُف الآخر حَتَّى يغسل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا وَالْحجّة على

المسح أعلى الخفين أو أسفلهما

من زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الْقَدَمَيْنِ إِذا هُوَ خلع الْخُفَّيْنِ أَنه يَقُول إِذا خلع أحد الْخُفَّيْنِ فقد انتقضت الطَّهَارَة عَن الرجل الْأُخْرَى بخلعه الْخُف الْوَاحِد فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجل الَّتِي لم يحدث فِيهَا شَيْئا الْمسْح أَعلَى الْخُفَّيْنِ أَو أسفلهما 688 - قلت مَا تَقول فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وأسفله قَالَ أما أَنا فأرجو أَن يجْزِيه الْأَعْلَى دون الْأَسْفَل وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْمُسَافِر يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَقَالَ بعض النَّاس مسح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعلاهما وأسفلهما

689 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن ثَوْر بن زيد عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

مسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وأسفله قَالَ أبي فَذكرت لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَذكر عَن ابْن الْمُبَارك عَن ثَوْر قَالَ حدثت عَن رَجَاء عَن كَاتب الْمُغيرَة وَلم يذكر فِيهِ الْمُغيرَة وَلَا أرى الحَدِيث ثَبت وَقد رُوِيَ عَن سعيد وَأنس أَنَّهُمَا مسحا أَعلَى الْخُفَّيْنِ

حكم الرد على الإمام إذا سلم

حكم الرَّد على الإِمَام إِذا سلم 690 - قلت مَا تَقول فِي الرَّد على الإِمَام إِذا سلم وَمَتى يرد عَلَيْهِ قَالَ إِذا سلم الإِمَام فَهُوَ خُرُوجه من الصَّلَاة وَمن سلم خَلفه فَإِن نوى الرَّد عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ وَخُرُوجه فَلَا بَأْس المتوضيء يَأْخُذ من أشعاره وَمن أَظْفَاره 691 - قلت مَا تَقول فِي المتوضيء يَأْخُذ من شعره وأظفاره قَالَ لَا بَأْس بِهِ هَل ينْتَقض الْوضُوء من الْكَذِب والغيبة وَنَحْوهمَا 692 - قلت مَا تَقول فِي الْغَيْبَة وَالْكذب والخنا وَالْفُحْش ينْقض الْوضُوء قَالَ أَرْجُو

حكم الطهارة من الماء الذي يوجد في الصحاري

حكم الطَّهَارَة من المَاء الَّذِي يُوجد فِي الصَّحَارِي 693 - قلت الَّذِي يكون فِي الصَّحَارِي والمفاوز فيجد المَاء فِي مَوَاضِع شَتَّى قَالَ إِذا اجْتمع من مَاء السَّمَاء فَأخذ مِنْهُ رجل وان كَانَ ذَلِك مُتَفَرقًا فِي بقاع شَتَّى فَاجْتمع لَهُ قدر الْمَدّ وَهُوَ رَطْل وَثلث اجزأه وَذَلِكَ لوضوئه إِذا أَسْبغ وَإِن هُوَ أَخذ مِنْهُ بِقدر الصَّاع وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث أَجزَأَهُ لغسله إِذا أَسْبغ رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة 694 - قلت مَا تَقول فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الِافْتِتَاح وَقد جَاءَ الْقَوْلَانِ قَول عمر وَوَائِل ابْن حجر

القراءة خلف الإمام في سكتاته

قَالَ أبي يرفع يَدَيْهِ عِنْد الِافْتِتَاح وَقبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع وَفِي بعض مَا رُوِيَ عَن وَائِل بن حجر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا كبر وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد رفع يَدَيْهِ الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِي سكتاته 695 - قلت مَا تَقول فِي سكتتي الإِمَام وَمَوْضِع سكتته وَإِن عجل الإِمَام قبل أَن يفرغ من خَلفه من قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب قَالَ إِذا قَرَأَ مَعَ الإِمَام فسبقه يتبع الإِمَام وَفِي سكتتي الإِمَام يقْرَأ إِن

حكم التسمية عند الوضوء

شَاءَ وَهُوَ إِن أدْرك الإِمَام رَاكِعا أَجزَأَهُ قِرَاءَة الإِمَام حكم التَّسْمِيَة عِنْد الْوضُوء 696 - قلت مَا تَقول فِيمَن نسي التَّسْمِيَة عَن الْوضُوء أَو تعمد تَركه

من ترك التسبيح في الركوع والسجود

قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يعاند وَأَرْجُو أَن يجْزِيه والْحَدِيث الَّذِي يرْوى فِيهِ لَا أرَاهُ ثَبت من ترك التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود 697 - وَقلت لأبي مَا تَقول فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة من ترك من التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود نَاسِيا أَو عَامِدًا قَالَ إِذا عمد لشَيْء من تَركهَا أعَاد الصَّلَاة وَإِن كَانَ سَاهِيا فأرجو وَإِذا ترك التَّشَهُّد عَامِدًا أعَاد وَالْحجّة فِي أَنه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا كَانَ سَاهِيا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فقد ترك التَّشَهُّد فَلم يتَشَهَّد فِي الْأَوليين وَترك تَكْبِيرَة الْجُلُوس للتَّشَهُّد فَنَهَضَ فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فقد ترك تشهدا وتكبيرا فَلم تفْسد صلَاته وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل التَّسْلِيم فيهمَا

كيفية المشي مع الجنازة وحكم الجلوس قبل أن توضع

كَيْفيَّة الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة وَحكم الْجُلُوس قبل أَن تُوضَع 698 - قلت مَا تَقول فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة أَي ذَلِك أحب إِلَيْك وَقد ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ذكر وَمَا قَالَ عَليّ وَالله إِن فضل الْمَاشِي خلفهَا على الْمَاشِي أمامها كفضل الْمَكْتُوبَة على التَّطَوُّع وَمَا قَالَ عَليّ إِذا صرت إِلَى الْمقْبرَة فَقُمْ وَلَا تقعد حَتَّى يدلى فِي حفرته قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من تبع جَنَازَة فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع

وَقَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يمشي أمامها وَقَالَ ربيعَة ابْن عبد الله بن الهدير رَأَيْت عمر يقدم النَّاس أَمَام جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش

مدة الصلاة على القبر

مُدَّة الصَّلَاة على الْقَبْر 699 - قلت مَا تَقول فِيمَن غَابَ عَن بَلَده سنة فَرجع وَقد مَاتَ بعض أَقَاربه هَل يُصَلِّي على تِلْكَ الْقُبُور وَإِن حضر جَنَازَة وَقد صلوا عَلَيْهَا كَيفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي مَا بَينه وَبَين شهر وَقَالَ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر وانْتهى إِلَى قبر جَدِيد فصلى عَلَيْهِ

حكم اللقطة

حكم اللّقطَة 700 - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ

شرح حديث إذا أتى أحدكم بستانا فليناد ثلاثا الخ

شرح حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فليناد ثَلَاثًا الخ 701 - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فلينادي ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ راعي الْإِبِل فَإِن أجابوك وَإِلَّا فَكل واشرب قَالَ هَذَا فِي الْمُسَافِر يمر بِالْحَائِطِ فينادي ثَلَاثًا فَإِن أُجِيب وَإِلَّا أكل وَلم يحمل إِذا لم يكن عَلَيْهِ حَائِط فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ حَائِط فَلَا يدْخل يَقُول ذَلِك ابْن عَبَّاس وَرُوِيَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحتلب مواشي الْقَوْم إِلَّا بإذنهم

سؤال عن حديث لا يبل أحدكم في مستحمه

سُؤال عَن حَدِيث لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه 702 - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه قَالَ يَقُول إِن مِنْهُ الوسواس إِذا كَانَ يَبُول موضعا يغْتَسل فِيهِ الْغسْل بِمَاء الْحمام 703 - قلت مَا تَقول فِي الْغسْل بِمَاء الْحمام قَالَ مَاء الْحمام بِمَنْزِلَة المَاء الْجَارِي عِنْدِي

مسائل في زكاة الفطر

مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر 704 - قلت مَا تَقول فِي زَكَاة الْفطر وَوقت إِعْطَائِهِ يحملهُ إِلَى مَسْجِد أَو يفرقه على أهل بَيت من المحاويج قَالَ إِن حمله إِلَى السُّلْطَان فَلَا بَأْس وَإِن قسمه فَلَا بَأْس وَيُعْطِي قبل الْعِيد بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ويقدمها قبل صَلَاة الْعِيد 705 - قلت مَا تَقول فِي امْرَأَة مسكينة تكون معي فِي دَاري أُوتى بِشَيْء للْمَسَاكِين فأعطيها مِنْهُ إِذا قسمته فِي الْمَسَاكِين

لا يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه

قَالَ لَا يحابيها من ذَلِك ويعطيها كَمَا يُعْطي غَيرهَا لَا يحجّ عَن الْغَيْر حَتَّى يحجّ عَن نَفسه 706 - قلت مَا تَقول فِي رجل لم يحجّ عَن نَفسه أيحج عَن غَيره وَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَمَا سَأَلت الخثعمية إِن أبي شيخ كَبِير أفأحج عَنهُ فَقَالَ نعم فَقَالَ لَا يحجّ عَن أحد حَتَّى يحجّ عَن نَفسه وَقد بَين ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حمل العلم عمن يرتكب بعض المنهيات

فَقَالَ أحجج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَحَدِيث ابْن عَبَّاس إِذْ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يسْتَمْسك على الرحل أفأحج عَنهُ قَالَ نعم حجي عَن أَبِيك وَهُوَ جملَة لم تبين حجت أَو لم تحج حمل الْعلم عَمَّن يرتكب بعض المنهيات 707 - قلت مَا تَقول فِي رجل يَبُول قَائِما وَيمْسَح فرجه بِيَمِينِهِ ويستقرض الدَّرَاهِم وَلَا يرد وَيَقُول القَوْل وَيحلف وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْتِيهِ وَينْهى عَن الْمُنكر ويرتكب بعض ذَلِك أحمل عَنهُ الْعلم فَقَالَ أكره أَن يمس الرجل فرجه بِيَمِينِهِ وَالْبَوْل قَائِما لَا بَأْس بِهِ

تعريف الخمر وحكم بيع العنب ممن يتخذه خمرا

ويروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِذا مَاتَ وَلم يقْض دينه وَلم يقْض عَنهُ وَلم يوص بذلك وَلم يكفر عَن يَمِينه فَلَيْسَ هَذَا بِعدْل تَعْرِيف الْخمر وَحكم بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا 708 - قلت مَا تَقول فِي رجل يَبِيع كرمه مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا يشْربهَا هَل يحل بَيْعه وكل شراب يخَامر الْعقل فَهُوَ خمر عنْدك قَالَ لَا يَبِيعهُ مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وكل مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام

حكم جعل العصير خلا

وَإِذا طبخه وَبَقِي ثُلُثَاهُ فَلَا بَأْس حكم جعل الْعصير خلا 709 - قلت مَا تَقول فِي رجل يصب الشيرج وَهُوَ الْعصير فِي منزله حَتَّى يصير خلا قَالَ إِذا كَانَ عِنْده عصير فيعجبنا أَن يصب عَلَيْهِ من الْخلّ مَالا يكون يغلي فَإِذا صَار خلا أكله وَإِن تَركه حَتَّى يغلي من ذَاته خشيت أَن يكون جمعه وإياه الْخمر لِأَنَّهُ يغلق عَلَيْهِ بَابه وَهُوَ خمر فَإِذا صب فِيهِ الْخلّ حَتَّى لَا يغلي أَمن من ذَلِك فَإِذا غلى فقد صَار خمرًا فَكلما أفْسدهُ فَهُوَ بعد غليانه فَلَا يَأْكُلهُ وَقد قيل إِن أَبَا طَلْحَة سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَيْتَام فِي حجره ورثوا خمرًا أنجعلها خلا فَقَالَ لَا وَرُوِيَ عَن عمر

تفضيل التمتع على ما سواه من أنواع الحج

قَالَ لَا تَأْكُلُوا خل خمر أفسدها أَهلهَا حَتَّى يُبْدِي الله فَسَادهَا فَذَاك حِين طَابَ الْخلّ تَفْضِيل التَّمَتُّع على مَا سواهُ من أَنْوَاع الْحَج 710 - قلت الْحَج أَي ذَلِك أحب إِلَيْك الْإِفْرَاد أم الْقرَان قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أفرد وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قرن وَرُوِيَ عَنهُ

أَنه خرج من الْمَدِينَة ينْتَظر الْقَضَاء وَلم يذكر لَا حجا وَلَا عمْرَة فَلَمَّا قدم مَكَّة أَمر أَصْحَابه أَن يحلوا وَقَالَ لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت وَلم أسق الْهدى ولحللت كَمَا تحِلُّونَ وَهَذَا بعد أَن قدم مَكَّة وَهُوَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ وَقَالَ هَذَا القَوْل وَهُوَ بِمَكَّة لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهدى فَالَّذِي يخْتَار الْمُتْعَة لِأَنَّهُ آخر مَا أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يجمع الْحَج وَالْعمْرَة جَمِيعًا وَيعْمل لكل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة

تيمم الجنب والحائض للإحرام

تيَمّم الْجنب وَالْحَائِض للْإِحْرَام 711 - قلت لأبي مَا تَقول فِي الْجنب وَالْحَائِض إِذا صَارا فِي مَوضِع الْإِحْرَام فَلم يجدا المَاء قَالَ يتيممان إِذا لم يجدا المَاء أَو حيل بَينهمَا وَبَينه من الْفَاجِر وَالْفَاسِق 712 - قلت من الْفَاجِر وَالْفَاسِق من النَّاس قَالَ هَذَا كَلَام يحْتَمل مَعَاني شَتَّى

مسائل تتعلق بالصغار من الزواج والغسل والعدة والوصية ونحوها

مسَائِل تتَعَلَّق بالصغار من الزواج وَالْغسْل وَالْعدة وَالْوَصِيَّة وَنَحْوهَا 713 - قلت لأبي مَا تَقول فِي تَزْوِيج الْأَب الصَّغِيرَة قَالَ أما الْأَب فَيجوز تَزْوِيجه على الصَّغِيرَة وَلَا خِيَار لَهَا وَذَاكَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج عَائِشَة زَوجهَا أَبُو بكر وَهِي بنت سبع فَلَا خِيَار لَهَا إِذا هِيَ أدْركْت

وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب أَن يُزَوّج صَغِيرَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا وَيجب عَلَيْهَا الْغسْل فِي غشيانه إِيَّاهَا وَهِي بنت تسع إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ فعلَيْهَا الْغسْل وَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا إِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي صَغِيرَة لم تبلغ أَن عَلَيْهَا من الْعدة مَا على الْكَبِيرَة وَلَيْسَ ذَلِك لِمَعْنى الغشيان وَلكنه لما وَقع عَلَيْهِ أسم زَوْجَة وَجب عَلَيْهَا الْعدة وَكَذَلِكَ غشيانه إِيَّاهَا وَإِن لم تكن بلغت فعلَيْهَا الْغسْل

وَالصَّغِير يجوز للْأَب أَن يُزَوجهُ وَلَا يضمن الْأَب الصَدَاق إِلَّا أَن يضمنهُ الْأَب فَيكون عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة تجوز إِذا بلغ عشر سِنِين وَأصَاب الْحق وَالْجَارِيَة أَرْجُو أَن تجوز وصيتها إِذا بلغت تسعا

حكم الصلاة خلف من يشرب النبيذ والرواية عنه

حكم الصَّلَاة خلف من يشرب النَّبِيذ وَالرِّوَايَة عَنهُ 714 - وَسَأَلته عَن رجل يُصَلِّي فِي مَسْجِد وَهُوَ يشرب من النَّبِيذ مَا يسكر مِنْهُ فيقيم الْمُؤَذّن وَالْإِمَام غَائِب فيتقدم هُوَ أيصلى خَلفه قَالَ إِذا كَانَ متأولا وَلم يسكر فأرجو فَإِن سكر لم يصل خَلفه قَالَ وَنحن نروي عَمَّن كَانَ يشرب الصَّلَاة خلف من يغتاب النَّاس 715 - قلت مَا تَقول فِي رجل يُؤذن ويؤم قوما وَقد عرف بالغيبة حَتَّى لَا يكَاد يسلم عَلَيْهِ كثير من النَّاس يصلى خَلفه قَالَ دعها ثمَّ قَالَ لَا يحل لنا أَن نغتاب أحدا لَو كَانَ كل من عصى أَو أَتَى ذَنبا لَا يصلى خَلفه مَتى كَانَ يقوم النَّاس على هَذَا

المزارعة بالثلث والربع

الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع 716 - قَالَ وَلَا بَأْس بالمزارعة بِالثُّلثِ وَالرّبع حكم بيع المَاء 717 - وَسَأَلته عَن بيع المَاء فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا بيع المَاء حكم مجالسة شَارِب الْخمر وَقبُول دَعوته 718 - قلت مَا تَقول فِي رجل يشرب الْخمر يدعوني إِلَى غدائه وعشائه أُجِيبهُ وأجالسه قَالَ تَأمره وتنهاه فَإِذا كَانَ كَسبه كسبا طيبا وَعصى الله فِي بعض أمره يَدْعُو أَلا يُجَاب

حكم كيل الماء بالفنجان

حكم كيل المَاء بالفنجان 719 - قلت مَا تَقول فِي كيل المَاء بالفنجان لأَحَدهم ثَلَاثَة وَللْآخر خمسين أَو عشْرين قَالَ لَا أَدْرِي أَي شَيْء هَذَا ثمَّ قَالَ إِن كَانَ لقوم ملك فَاصْطَلَحُوا مِنْهُ على شَيْء فَلَا بَأْس إِذا كالوا فِيمَا بَينهم الْقبْلَة للصَّائِم 720 - قلت مَا تَقول فِي الصَّائِم يقبل امْرَأَته فِي رَمَضَان قَالَ إِن كَانَ شَابًّا فخاف أَن يجرح صَوْمه فَلَا يفعل

الوضوء من الملامسة والمباشرة لشهوة

فَإِن فعل عَامِدًا أعَاد صَوْمه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ الْوضُوء من الْمُلَامسَة والمباشرة لشَهْوَة 721 - وَقَالَ فِي الْمُلَامسَة ومباشرة الرجل امْرَأَته إِذا كَانَت لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء

المسح على النعلين والعمامة ونقض الوضوء من خلعهما

الْمسْح على النَّعْلَيْنِ والعمامة وَنقض الْوضُوء من خلعهما 722 - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث عَليّ أَنه مسح على نَعْلَيْه ثمَّ خلعهما وَأم الْقَوْم وَلم يحدث وضُوءًا مَا مَعْنَاهُ قَالَ يرْوى هَذَا عَن عَليّ 723 - قلت فَإِن فعل هَذَا رجل قَالَ مَا يُعجبنِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار فَإِن كَانَ أَتَى الْمسْح على الأعقاب وَغسل الرجلَيْن فَلَا بَأْس

724 - قَالَ وَفِي الْعِمَامَة لَا بَأْس أَن يمسح عَلَيْهَا فَإِذا خلعها خلع الْوضُوء كُله

حكم أكل الصيد للمحرم

حكم أكل الصَّيْد للْمحرمِ 725 - قلت مَا تَقول فِي أكل الصَّيْد للْمحرمِ قَالَ إِذا كَانَ يصاد لَهُ لم يَأْكُلهُ وَإِذا صيد لغيره فَلَا بَأْس أَن يَأْكُلهُ الْمحرم إِذا صيد فِي الْحل وَذبح فِي الْحل وَقد رُوِيَ عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا صيد لكم فَلَا تأكلوه وَرُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه قَالَ إِنَّمَا صيد من أَجلي فَلم نأكله وَمَا قَالَ أَبُو قَتَادَة إِنَّه قتل وَهُوَ حَلَال الصَّيْد وَلم

يرد بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا محرما يُصِيبهُ فَأتى الصَّحَابَة وهم محرمون فَأَبَوا أَن يأكلوه حَتَّى سَأَلُوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَمرهمْ بِأَكْلِهِ

حكم التظليل للمحرم وأكل الأطعمة التي فيها طيب

حكم التظليل للْمحرمِ وَأكل الْأَطْعِمَة الَّتِي فِيهَا طيب 726 - قلت مَا تَقول فِي التظليل للْمحرمِ وَأكل الْملح الْأَصْفَر والخشكنانج قَالَ أما الْملح فَلَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ لم تصبه النَّار أما الخشكنانج فَلَا بَأْس والتظليل للْمحرمِ قَالَ ابْن عمر إضح لمن أَحرمت لَهُ

فَإِن استظل بِعُود أَو مَا يُشبههُ فأرجو

تأويل حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر

تَأْوِيل حَدِيث جمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر 727 - قلت حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه جمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي غير سفر وَلَا خوف قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 728 - قلت قَوْله صليت مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبعا جَمِيعًا وثمانيا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ من

غير خوف وَلَا مطر

المؤذن يفرغ من أذانه في موضعه

قَالَ قد جَاءَت الْأَحَادِيث بتحديد الْمَوَاقِيت لِلظهْرِ وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فَأَما الْمَرِيض فأرجو الْمُؤَذّن يفرغ من أَذَانه فِي مَوْضِعه 729 - قلت الْمُؤَذّن إِذا أذن يفرغ من أَذَانه فِي مَوْضِعه أَو يتَقَدَّم

حكم من نسي التسليم ونهض

قَالَ يفرغ من أَذَانه فِي مَكَانَهُ قَالَ قَالَ بِلَال للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تسبقني بآمين حكم من نسي التَّسْلِيم ونهض 730 - قلت الرجل يُصَلِّي مَعَ الإِمَام فينهض وَقد نسي التَّسْلِيم قَالَ إِن كَانَ قد تكلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الصَّلَاة وَإِن لم يكن تكلم رَجَعَ فَسلم لِأَن تَحْلِيل الصَّلَاة التَّسْلِيم حكم صَوْم الْمغمى عَلَيْهِ 731 - وَسَأَلته عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي أول يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ يجْزِيه صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر

حكم صوم المتلوم يوم الشك

حكم صَوْم المتلوم يَوْم الشَّك 732 - قلت الرجل يتلوم يَوْم الشَّك يَقُول إِذا كَانَ من رَمَضَان صمت وَإِن كَانَ من غير رَمَضَان لم أَصمّ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف الصحابة فيها

حكم إِحْدَاث قَول جَدِيد فِي مَسْأَلَة إِذا اخْتلف الصَّحَابَة فِيهَا 733 - قَرَأت على أبي أَن بعض من يَقُول إِذا اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فلي أَن أَقُول غير أقاويلهم ويحتج بِحَدِيث يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر فِي الأضراس فِي كل ضرس جمل وَفِي الْأَسْنَان خمس خمس وَفِي الأضراس بعير بعير وَقضى مُعَاوِيَة فِي السن بِخمْس وَفِي الأضراس بِخمْس قَالَ سعيد لَو كنت أَنا لجعلت فِي الأضراس بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَفِي الْأَسْنَان خمْسا خمْسا فَخَالف ابْن الْمسيب عمر وَمُعَاوِيَة فَقَالَ أبي إِذا احْتج بِحَدِيث سعيد بن الْمسيب فقد احْتج بقول رجل من التَّابِعين على أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ لَا يرى فِي قَول التَّابِعين حجَّة ثمَّ

رسالة لأبي عبد الله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ أبي إِذا قَالَ لي أَن أخرج من أقاويلهم إِذا اخْتلفُوا كَمَا خرج سعيد بن الْمسيب وَقَالَ لَو كنت لقضيت خلافهم يُقَال لَهُ تَأْخُذ بقول التَّابِعين فَإِن قَالَ نعم يُقَال لَهُ تركت قَول أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأخذت بقول التَّابِعين فَإِذا كَانَ لَك أَن تتْرك قَوْلهم إِذا اخْتلفُوا كَذَلِك أَيْضا تتْرك قَوْلهم إِذا اجْتَمعُوا لِأَنَّك إِذا اخْتلفُوا لم تَأْخُذ بقول وَاحِد مِنْهُم وَحَيْثُ تَقول ذَلِك فَكَذَلِك إِذا اجْتَمعُوا أَن لَا تَأْخُذ بقَوْلهمْ رِسَالَة لأبي عبد الله رَحمَه الله بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 734 - حَدثنَا صَالح قَالَ كتب رجل إِلَى أبي يسْأَله عَن مناظرة أهل الْكَلَام وَالْجُلُوس مَعَهم فأملى عَليّ جَوَابه أحسن الله عاقبتك وَدفع عَنْك كل مَكْرُوه ومحذور الَّذِي كُنَّا نسْمع وأدركنا عَلَيْهِ من أدركنا من أهل الْعلم أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام والخوض مَعَ أهل الزيغ وَإِنَّمَا الْأَمر فِي التَّسْلِيم والانتهاء إِلَى مَا فِي كتاب الله جلّ وَعز لَا يعد ذَلِك

من ترجمة يعلي بن أمية

وَلم يزل النَّاس يكْرهُونَ كل مُحدث من وضع كتاب أَو جُلُوس مَعَ مُبْتَدع ليورد عَلَيْهِ بعض مَا يلبس عَلَيْهِ فِي دينه فالسلامة إِن شَاءَ الله فِي ترك مجالستهم والخوض مَعَهم فِي بدعتهم وضلالتهم فليتق الله رجل وليصر إِلَى مَا يعود عَلَيْهِ نَفعه غَدا من عمل صَالح يقدمهُ لنَفسِهِ وَلَا يكون مِمَّن يحدث أمرا فَإِذا هُوَ خرج مِنْهُ أَرَادَ الْحجَّة لَهُ فَيحمل نَفسه على المحك فِيهِ وَطلب الْحجَّة لما خرج مِنْهُ بِحَق أَو بَاطِل ليزين بِهِ بدعته وَمَا أحدث وَأَشد ذَلِك أَن يكون قد وَضعه فِي كتاب فَأخذ عَنهُ فَهُوَ يُرِيد يزين ذَلِك بِالْحَقِّ وَالْبَاطِل وَإِن وضح لَهُ الْحق فِي غَيره نسْأَل الله التَّوْفِيق لنا وَلَك وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين وَالسَّلَام عَلَيْك من تَرْجَمَة يعلي بن أُميَّة 735 - قلت لأبي يعلي بن أُميَّة هُوَ يعلي بن منية قَالَ أمه منية وَأَبوهُ أُميَّة

سؤال عن الصنابح الأحمسي

سُؤال عَن الصنابح الأحمسي 736 - قلت الصنابح بن الأعسر الأحمسي هُوَ عبد الله الصنَابحِي أَو

أَبُو عبد الله عبد الرَّحْمَن الصنَابحِي قَالَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ قَالَ بَعضهم الصنَابحِي وَقَالَ بَعضهم الصنابح روى عَنهُ قيس بن أبي حَازِم وَأما الَّذِي روى عَنهُ عَطاء بن يسَار فَإِن مَالِكًا روى عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن عبد الله الصنَابحِي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الشَّمْس تطلع وَمَعَهَا قرن الشَّيْطَان

وروى زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار قَالَ سَمِعت الصنَابحِي يَقُول سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر هَذَا الحَدِيث

737 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع وَيحيى قَالَا حَدثنَا اسماعيل عَن قيس عَن الصنَابحِي وَقَالَ وَكِيع الصنَابحِي قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض وَقَالَ شُعْبَة الصنَابحِي وَقَالَ ابْن نمير الصنَابحِي الأحمسي وَقَالَ مجَالد الصنَابحِي وَقَالَ يزِيد بن هَارُون الصنَابحِي رجل من

بجيلة ثمَّ أحمس 738 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل أَنه سمع قيسا يَقُول سَمِعت الصنابح الأحمسي يَقُول سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض فَكَأَنَّهُ من أهل الْكُوفَة من بجيلة قَالَ أبي وَبَلغنِي عَن حَمَّاد بن زيد عَن مجَالد قَالَ رُبمَا الصنابح وَرُبمَا قَالَ الصنَابحِي

أوقات الصلاة

قَالَ أبي فَأَما عباد بن عباد فَإِنَّهُ حَدثنَا عَن مجَالد عَن قيس قَالَ الصنَابحِي وَرَوَاهُ مرْثَد بن عبد الله أَبُو الْخَيْر الْيَزنِي عَن عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي قَالَ رَأَيْت أَبَا بكر مسح على الْخمار أَوْقَات الصَّلَاة 739 - قَالَ أبي إِذا طلعت الشَّمْس فارتفعت قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ فَالصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم قَائِم الظهيرة وَذَلِكَ قبل الزَّوَال فَإِذا قَارب الزَّوَال فَأمْسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَهُوَ وَقت الظّهْر فصل مَا بدا لَك حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله من حِين تَزُول إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ أَو تصفر

إحراق محمد بن مسلمة باب سعد بن أبي وقاص بأمر أمير المؤمنين عمر

الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر فصل مَا بَين ذَلِك فَإِذا صليت الْعَصْر فَلَا تصل حَتَّى تغرب الشَّمْس وَهُوَ وَقت الْمغرب إِلَى أَن يغيب الشَّفق فصل مَا بدا لَك فَإِذا غَابَ الشَّفق فَهُوَ وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَإِذا صليت الْعشَاء الْآخِرَة فآخر وَقتهَا مِنْهُم من يَقُول إِلَى ثلث اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول إِلَى نصف اللَّيْل فَإِذا صليت الْعشَاء فتطوع مَا بدا لَك إِلَى أَن يطلع الْفجْر فَإِذا طلع وَاعْترض فَهُوَ وَقت صَلَاة الْفجْر فَإِذا صليت الْفجْر فَلَا تطوع بِشَيْء حَتَّى تطلع الشَّمْس وَتَكون قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ إحراق مُحَمَّد بن مسلمة بَاب سعد بن أبي وَقاص بِأَمْر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر 740 - أملي عَليّ أبي فَقَرَأته عَلَيْهِ قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ أخبرنَا أَبُو حَيَّان

عَن عَبَايَة بن رَافع بن خديج قَالَ بلغ عمر أَن سَعْدا اتخذ بَابا ثمَّ قَالَ انْقَطع الصويت فَبعث إِلَيّ مُحَمَّد بن مسلمة فَأَتَاهُ فَقَالَ انْطلق فَحرق بَاب سعد الَّذِي اتَّخذهُ ثمَّ خُذْهُ بِيَدِك فَأخْرجهُ إِلَى النَّاس فَقل هَاهُنَا فَاقْعُدْ النَّاس فَبعث غُلَامه بِهِ مَكَانَهُ إِلَى أَهله فَأمره أَن يَأْتِيهِ براحلتين وَزَاد من أَهله وَانْطَلق يمشي قبل

الْكُوفَة حَتَّى أدْركهُ غُلَامه بسويق وعجوة من عَجْوَة الْمَدِينَة فَسَار حَتَّى قدم جباية الْكُوفَة فَرَأى نبطيا يدْخل الْكُوفَة بقصب لَهُ على حمَار لَهُ يَبِيعهُ فابتاعه مِنْهُ وَاشْترط عَلَيْهِ أَن يلقيه عِنْد بَاب الْأَمِير فجَاء حَتَّى أَلْقَاهُ عِنْد بَاب الْأَمِير وأورى زنده فَأتي سعد فَأخْبر فَقيل لَهُ إِن رجلا أسود طَويلا عَظِيما بَين إِزَار ورداء عَلَيْهِ عِمَامَة خرقانية على غير قلنسية فَقَالَ ذَاك مُحَمَّد بن مسلمة دَعوه حَتَّى يبلغ حَاجته لَا يعرض لَهُ إِنْسَان بِشَيْء فَحرق الْبَاب حَتَّى صَار فحما ثمَّ خرج إِلَيْهِ سعد فساءله ثمَّ حلفه بِاللَّه الَّذِي لَا إِلَه غَيره مَا تكلم بِالْكَلِمَةِ الَّتِي

بلغت أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلَقَد بلغه كَاذِب ثمَّ عرض عَلَيْهِ الْمنزل ليدْخل فَأبى وأنصرف مَكَانَهُ رَاجعا وَأتبعهُ سعد بزاد فَرده مَعَ رَسُوله وَقَالَ لَهُ أرجع بطعامك إِلَى صَاحبك فَإِن لَهُ عيالا وَإِن مَعنا فضلَة من زَاد فَرجع هُوَ وَغُلَامه حَتَّى انْقَضى زادهما وأرملا أَيَّامًا حَتَّى أكلا من الشّجر ثمَّ كَانَ أول من أدْركَا من الْإِنْس امْرَأَة فِي غنم فَقَامَ مُحَمَّد يُصَلِّي وَانْطَلق الْغُلَام إِلَى الْغنم حَتَّى بَايع صَاحِبَة الْغنم بِشَاة صَغِيرَة من غنمها بعصابة كَانَت عَلَيْهِ فصرعها يُرِيد أَن يذبحها وَمُحَمّد قَائِم يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن لَا يذبحها فأنصرف فَسَأَلَهُ عَن حَدِيثهَا فحدثه فَقَالَ أرجع بِالشَّاة فَإِن كَانَ فِي الْغنم صَاحبهَا فَبَايعهُ أَو سلم بيع الْأمة فاقبل بهَا وَإِن كَانَت إِنَّمَا هِيَ راعية غنم فَردهَا وَأَقْبل فَإِن الْجُوع خير من مأكل السوء فَأقبل فَإِذا هِيَ راعية فَأقبل بعصابته ورد الشَّاة ثمَّ صَار حَتَّى قدم على عمر فحدثه بِمَا لَقِي فِي الطَّرِيق من الْجُوع وَالَّذِي أتبعه بِهِ سعد فَرده إِلَيْهِ فَقَالَ عمر فَمَا مَنعك أَن تقبل مِنْهُ قَالَ أَنْت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ أَنا قد رَأَيْت مَكَان ذَاك

النهي عن العبث باللحية في الصلاة

النَّهْي عَن الْعَبَث باللحية فِي الصَّلَاة 741 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سعيد بن خثيم قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ نظر سعيد إِلَى رجل وَهُوَ قَائِم فِي الصَّلَاة قَالَ وَهُوَ يعبث بلحيته فَقَالَ سعيد لَو خشع قلب هَذَا لخشعت جوارحه جَوَاز الاكتناء لمن لَيْسَ لَهُ ولد 742 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سعيد بن خثيم قَالَ حَدثنَا معمر بن خثيم الْهِلَالِي عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ قَالَ قَالَ لي أَبُو جَعْفَر يَا معمر مَا تكنى قَالَ قلت مَا اكتنيت وَمَالِي من ولد وَلَا امْرَأَة وَلَا جَارِيَة قَالَ وَمَا يمنعك من ذَلِك قَالَ قلت أما إِن أبي يجْهد عَليّ أَن يزوجني أَو يبْتَاع لي جَارِيَة فأستحي من ذَلِك قَالَ فَمَا

يمنعك أَن تكتني قَالَ قلت حَدِيث بَلغنِي عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ وَمَا هُوَ قلت بلغنَا أَن عليا رَضِي الله عَنهُ قَالَ من اكتنى وَلَيْسَ لَهُ ولد فَهُوَ أَبُو جعر فَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَيْسَ هَذَا من حَدِيث عَليّ إِنَّا لنكني أَوْلَادنَا فِي صغرهم مَخَافَة الشرار يلْحق بهم أَنا أكنيك قَالَ قلت أقبل قَالَ أَنْت أَبُو مُحَمَّد

مسألة هامة في الإيلاء

مَسْأَلَة هَامة فِي الْإِيلَاء 743 - قَالَ قَالَ قَرَأت على أبي قلت الرجل يحلف أَن لَا يقرب أَهله سنة أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَمن النَّاس من يَقُول يُوقف بعض مُضِيّ الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس إِذا آلى دون الْأَرْبَعَة لم يكن إِيلَاء

وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ إِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك فِي هَذِه الدَّار سنة لم يكن ذَلِك إِيلَاء لِأَنَّهُ إِن شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد ماتبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر تزوجت إِن شَاءَت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

قَالَ أبي أَنا أَقُول إِذا انْقَضتْ أَرْبَعَة أشهر وَقد حلف أَن لَا يَغْشَاهَا أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وقف لَهَا فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَلَا يكون طَلَاقا حَتَّى يُوقف وَإِن طَال ذَلِك فمضت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم يكن طَلَاق حَتَّى يُطلق فَإِن طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوَقْف أشبه بِمَعْنى الْكتاب لقَوْله الله تبَارك وَتَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم} يَقُول يقسمون {تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا} فَكَانَ الْفَيْء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة وَقَالَ {وَإِن عزموا الطَّلَاق} فَجعل الْفَيْء بعد والعزم بِهِ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ قَالَ {فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق} فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا

المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية

يكون ذَلِك بِمُضِيِّ الشُّهُور وَلَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا وَكَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما آن لَك أَن تفي الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ 744 - قلت الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الْأَمْصَار وَقد يَقُول بعض النَّاس

عدة أم الولد

إِنَّمَا يكبر النَّاس بمنى إِذا رموا الْجَمْرَة فَإِذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجْتَمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ إِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَضتْ التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر عدَّة أم الْوَلَد 745 - وَسَأَلته كم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَو أعْتقهَا فَقَالَ عدتهَا حَيْضَة وَإِنَّمَا هِيَ أمة فِي كل أحوالها إِن جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وَإِن جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نَقصهَا من قيمتهَا وَإِن مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وَإِن أَصَابَت حدا فحدها حد الْأمة وَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فَهُوَ بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا ويرقون برقها

وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة وانما هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة فَلَزِمَ من قَالَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَن يُورثهَا وَأَن يَجْعَل أَحْكَامهَا أَحْكَام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد أَقَامَهَا فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاثَة حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه إِنَّمَا تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت بمطلقة وَإِنَّمَا ذكر الله الْعدة للزَّوْج فَقَالَ {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَلَيْسَت أم الْوَلَد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء}

من أحكام أهل الذمة

وَلَيْسَت أم الْوَلَد بمطلقة فتتربص ثَلَاثَة قُرُوء وَإِنَّمَا هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة من أَحْكَام أهل الذِّمَّة 746 - قلت رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم أَنه أهراق خمرة قَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر 747 - قلت فَإِنَّهُ أدعى أَنه شربهَا قَالَ لَا أَقْْضِي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم أقض على الْمُسلم بِشَيْء وَإِن أهراقها لم أقض عَلَيْهِ بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ أَن يظْهر الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من أذاهم وَأَن يفسدوا لَهُم شَيْئا فَإِن أتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا الْقيمَة كَأَنَّهُ كسر إِنَاء فِيهِ خمر

فَيضمن الْإِنَاء وَلَا يضمن الْخمر وَلَيْسَ للْيَهُود وَالنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا بناقوس إِلَّا فِيمَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن

يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم أَن يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ يمْنَعُونَ من ذَلِك لأَنهم إِذا صَارُوا إِلَيْهِم يثبتوا على كفرهم وَيُقَال إِن عمر كَانَ يَأْمر فِي عَهده لأهل الشَّام أَن يمنعوا من شِرَاء مَا سبى الْمُسلمُونَ

حكم من مرض في رمضان واستمر به المرض حتى مات

حكم من مرض فِي رَمَضَان وَاسْتمرّ بِهِ الْمَرَض حَتَّى مَاتَ 748 - قلت رجل مرض فِي رَمَضَان ثمَّ اسْتمرّ بِهِ الْمَرَض حَتَّى مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ كَانَ فِي عذر إِلَّا أَن يكون صَحَّ فيطعم عَنهُ لكل يَوْم مِسْكين مُدبر وَالْمدّ رَطْل وَثلث حِنْطَة فَإِن كَانَ نذرا صَامَ عَنهُ وليه إِذا مَاتَ يُقَال أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر أَن يصام عَن النّذر وَكَذَا يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَيطْعم عَنهُ إِذا كَانَ قد فرط فِي ذَلِك بِقدر الْأَيَّام الَّتِي فرط كَأَنَّهُ مرض شهر رَمَضَان فبرأ مِنْهُ خَمْسَة عشر يَوْمًا

إذا لم يقرأ الأمام في الصلاة

إِذا لم يقْرَأ الْأَمَام فِي الصَّلَاة 749 - سَأَلت أبي عَن الإِمَام إِذا لم يقْرَأ قَالَ يُعِيد وَيُعِيد من خَلفه 750 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن همام أَن عمر صلى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَلَمَّا انْصَرف قَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ إِنِّي حدثت نَفسِي وَأَنا فِي الصَّلَاة بعير جهزتها من الْمَدِينَة حَتَّى دخلت الشَّام ثمَّ أعَاد وَأعَاد الْقِرَاءَة

751 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج عَن الحكم بن عتيبة عَن النَّخعِيّ عَن همام بن الْحَارِث عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر أَن عمر بن الْخطاب صلى بِالنَّاسِ الْفجْر قَالَ وَمن النَّاس من يَقُول هِيَ صَلَاة الْمغرب فَلم يقْرَأ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ النَّاس يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ إِنِّي

جهزت عيرًا ثمَّ نزلتها منزلا منزلا حَتَّى أتيت الشَّام ثمَّ قَالَ للمؤذن أقِم فَأَعَادَ الصَّلَاة 752 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عدي عَن ابْن عون عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ الْأَشْعَرِيّ صلى بِنَا عمر فَدخل وَلم يقْرَأ فاتبعته واتبعته حَتَّى أتيت الْأَطْنَاب فَقلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ مَا قَرَأت شَيْئا قلت مَا قَرَأت شَيْئا قَالَ لقد رَأَيْتنِي أجهز عيرًا بِكَذَا وأفعل كَذَا قَالَ فَأمر المؤذنين فأذنوا وَأَقَامُوا وَأعَاد بِنَا الصَّلَاة 753 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا معَاذ بن معَاذ قَالَ حَدثنَا ابْن عون عَن الشّعبِيّ عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ صلى بِنَا عمر بن الْخطاب الْمغرب فَدخل وَلم يقْرَأ شَيْئا فَذكر مثله

754 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا عبد الله بن عون عَن عَامر قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى صلى عمر الْمغرب بِالنَّاسِ فَلم يقْرَأ فِيهَا شَيْئا فَذكر مَعْنَاهُ 755 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن الشّعبِيّ أَن عمر بن الْخطاب صلى الْمغرب فنسي أَن يقْرَأ فَأَعَادَ الصَّلَاة وَقَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة 756 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا سُفْيَان عَن جَابر عَن عَامر عَن زِيَاد بن عِيَاض الْأَشْعَرِيّ أَنه أَمر المؤذنين يَعْنِي عمر فأذنوا وَأعَاد الصَّلَاة

757 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا سلم بن قُتَيْبَة قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن الشّعبِيّ عَن زِيَاد بن عِيَاض الْأَشْعَرِيّ أَن عمر صلى بهم الْمغرب فَلم يقْرَأ شَيْئا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا قَرَأت شَيْئا فَأقبل على عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ مَا يَقُول قَالَ صدق فَأمر مؤذنه فَأَقَامَ وَلم يُؤذن فَلَمَّا فرغ من صلَاته قَالَ لَا صَلَاة لَيست فِيهَا قِرَاءَة إِنَّمَا شغلني عَن الصَّلَاة عير جهزتها إِلَى الشَّام فَجعلت أفكر فِي أحلاسها وأقتابها

ما نقص من الرهن أو تلف فعلى الراهن وما زاد فله

مَا نقص من الرَّهْن أَو تلف فعلى الرَّاهِن وَمَا زَاد فَلهُ 758 - سَأَلت أبي عَن رجل رهن عبدا عِنْد رجل على ألف دِرْهَم فَمَرض العَبْد عِنْد الْمُرْتَهن وَصَارَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم قَالَ للْمُرْتَهن حَقه كَامِلا لِأَن الْملك ملك الرَّاهِن 759 - قلت لَو أَن رجلا رهن عِنْد رجل رهنا على عشرَة دَرَاهِم وَالرَّهْن يُسَاوِي مائَة فَضَاعَ الرَّهْن قَالَ أذهب إِلَى مَا يرْوى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يغلق الرَّهْن هُوَ من ربه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه قَالَ أبي إِن زَاد فَهُوَ لَهُ وَإِن نقص فَعَلَيهِ

من اغتصب جارية ثم وطئها بعد زواج غير صحيح

من اغتصب جَارِيَة ثمَّ وَطئهَا بعد زواج غير صَحِيح 760 - سَأَلته ن رجل أغتصب جَارِيَة بكرا لَهَا أَب وإخوة فَقَالَ لَهَا إجعلي أَمرك إِلَيّ حَتَّى أتزوجك فَخرج ثمَّ دخل إِلَيْهَا فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وأشهدت وَلم يدْخل عَلَيْهَا شُهُودًا ثمَّ وَطئهَا قَالَ أرى أَن يفرق بَينهمَا وَيضْرب وينكل بِهِ وَيُطَاف بِهِ بيع الدّين بِالدّينِ 761 - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فَأعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِينَارا وَمضى ثمَّ أَنه عَاد بعد ذَلِك فَقَالَ تِلْكَ الْأَرْبَعين دِينَارا بِالْألف قَالَ لَا يجوز حَتَّى يحضر أَحدهمَا من كَانَ عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر 762 - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها فحال عَلَيْهِ حول آخر فَقَالَ يزكيها للعام الَّذِي مضى لِأَنَّهَا هَذِه السّنة تصير مِائَتَيْنِ غير خَمْسَة

من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا طريا

من حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا طريا 763 - سَأَلته عَن رجل حلف أَن لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا طريا فَقَالَ يكون ذَلِك عِنْدِي على قدر نِيَّته إِذا أخرجت الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا من الْبَيْت الَّذِي هِيَ فِيهِ 764 - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا إِذا أخرجت من الدَّار الَّتِي هِيَ فِيهَا قَالَ إِذا أخرجت فَمَا تصنع

من أغمى عليه يوم عرفة

765 - قلت فتبيت فِي بَيت أمهَا أَو أُخْتهَا قَالَ لَا تبيت فِي الْبَيْت الَّذِي صَارَت إِلَيْهِ وَلها طرفِي النَّهَار من أغمى عَلَيْهِ يَوْم عَرَفَة 766 - وَسَأَلته عَن الرجل يغمى عَلَيْهِ يَوْم عَرَفَة حَتَّى يدْفع الإِمَام قَالَ أَخَاف قد يكون فسد حجه من فَاتَهُ الْمبيت بِمُزْدَلِفَة 767 - سَأَلته عَن رجل فَاتَهُ الْوُقُوف بِجمع وَقد وقف بِعَرَفَة وَمر بِجمع بعد طُلُوع الشَّمْس قَالَ عَلَيْهِ دم آخر الْجُزْء الْحَادِي عشر من أَجزَاء صَالح

روايتان في نسيان عمر القراءة في صلاة المغرب

رِوَايَتَانِ فِي نِسْيَان عمر الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْمغرب 768 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار عَن ضَمْضَم بن جوش الهفاني عَن عبد الله بن حَنْظَلَة بن الراهب قَالَ صلى بِنَا عمر الْمغرب فنسي أَن يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى فَلَمَّا قَامَ فِي الثَّانِيَة قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب مرَّتَيْنِ وسورتين فَلَمَّا قضى الصَّلَاة سجد سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ معَاذ الهزاني قَالَ أبي وَإِنَّمَا هُوَ الهفاني

769 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ أَخْبرنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة قَالَ صلى عمر الْمغرب فَلم يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ شَيْئا فَقيل لَهُ فَقَالَ كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا حسن قَالَ فَلَا بَأْس إِنِّي جهزت عيرًا بأحقابها وأقتابها ومنازلها

الصلاة في أعطان الإبل

قَالَ أبي أَبُو سَلمَة لم يدْرك عمر وَتلك أثبت قَالُوا صلى بِنَا عمر الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل 770 - وَسَأَلته عَمَّن صلى فِي أعطان الْإِبِل يُعِيد قَالَ نعم يُعِيد إِذا صلى فِي الْموضع الَّذِي تأوي إِلَيْهِ الرَّد على من قَالَ بِوُجُوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام 771 - قَالَ أبي يدْخل على من قَالَ يُعِيد من لم يقْرَأ لَو أَنه أدْرك الإِمَام رَاكِعا وَلم يقْرَأ وَركع أَنه لَا تجزيه صلَاته لِأَنَّهُ لم يقْرَأ خلف الإِمَام وَلَو أَن الإِمَام لم يقْرَأ فَهُوَ يزْعم أَنه إِذا صلى خَلفه أَجْزَأته فَكَأَن صلَاته تجزيه وَإِن لم يقْرَأ الإِمَام الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا 772 - قلت الْمغمى عَلَيْهِ كم يُعِيد قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا

773 - قلت فَإِن ابْن عمر أُغمي عَلَيْهِ أَكثر من لَيْلَة فَلم يعد الصَّلَاة قَالَ وَرُوِيَ عَن عمار أَنه أُغمي عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقضى وَرُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة بن جُنْدُب أَنه يُعِيد قَالَ سَمُرَة مَعَ كل صَلَاة صَلَاة يَقُول مَعَ الظّهْر الظّهْر وَمَعَ الْعَصْر الْعَصْر قَالَ عمرَان بل يعيدهن جَمِيعًا فَمن ذهب إِلَى حَدِيث ابْن عمر يَقُول إِن الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَلَا يُعِيد شَيْئا فَأَما من قَالَ خمس صلوَات فَلَا نعلم لَهُ

حكم لبس ما سداه حرير ولحمته قطن

معنى إِمَّا أَن لَا يُعِيد وَإِمَّا يُعِيد الصَّلَوَات كُلهنَّ ويروى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه يُعِيد خمس صلوَات حكم لبس مَا سداه حَرِير وَلحمَته قطن 744 - قلت الثَّوْب فِيهِ حَرِير سداه وَلحمَته قطن قَالَ هَذَا شَبيه بالخز قَالَ ابْن عَبَّاس نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المصمت من الْحَرِير وَقد لبس عدد من الصَّحَابَة أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخَزّ

غسل دم الحيض

غسل دم الْحيض 775 - قلت مَا تَقول فِي غسل دم الْحيض وَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أغسليه بِمَاء وَسدر قَالَ إِذا أنقى وَإِنَّمَا أَرَادَ الإنقاء وَقَالَ فِي بعض الحَدِيث قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجعلي فِيهِ ملحا وَكَانَ ابْن عمر إِذا لم يذهب أثر الدَّم قرضه بالمقراض

حكم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع

حكم وضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى بعد الرُّكُوع 776 - قلت كَيفَ يضع الرجل يَده بعد مَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع أيضع الْيُمْنَى على الشمَال أم يسدلها قَالَ أَرْجُو أَن لَا يضيق ذَلِك إِن شَاءَ الله حكم الْقِرَاءَة فِي الْفَرِيضَة بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة 777 - هَل يجوز للرجل أَن يقْرَأ فِي الْفَرِيضَة بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة وَهُوَ إِمَام غير يَوْم جُمُعَة أيسجد قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

حكم الختان يوم السابع

حكم الْخِتَان يَوْم السَّابِع 778 - قلت يختن الصَّبِي لسبعة أَيَّام قَالَ يرْوى عَن الْحسن أَنه قَالَ هُوَ فعل الْيَهُود وَسُئِلَ وهب بن مُنَبّه عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا يسْتَحبّ ذَلِك فِي يَوْم السَّابِع لخفته على الصّبيان فَإِن الْمَوْلُود يُولد وَهُوَ خدر الْجَسَد كُله لَا يجد ألم مَا أَصَابَهُ سبعا فَإِذا لم يختن لذَلِك فَدَعوهُ حَتَّى يقوى

من خلع النعلين بعد المسح عليهما مع الجوربين

من خلع النَّعْلَيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا مَعَ الجوربين 779 - قلت من مسح على جوربه وَنَعله وَنِيَّته الْمسْح على الجوربين أَيجوزُ لَهُ أَن يخلع النَّعْلَيْنِ وَيُصلي قَالَ إِن كَانَ مسح على النَّعْلَيْنِ مَعَ الجوربين ثمَّ خلع نَعْلَيْه يُعِيد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ مسح على الجوربين وَلبس نَعْلَيْه وَلم يمسح على النَّعْلَيْنِ ثمَّ خلعهما فَلَا بَأْس حكم لبس النَّعْل السندي والبطيطات الْحمر والتختم فِي الْيَسَار 780 - قلت لبس النَّعْل السندي قَالَ إِذا كَانَ للْوُضُوء فأرجو وَأما للزِّينَة فأكره للرجل وَالنِّسَاء

مسائل في العقيقة

سُئِلَ عَنهُ بعض أهل الْعلم فَقَالَ سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحب إِلَيْنَا من سنة الأكهر 781 - وَقَالَ أبي وَيكرهُ لبس البطيطات الْحمر 782 - وَقَالَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار أحب إِلَيّ مسَائِل فِي الْعَقِيقَة 783 - قلت الرجل يُولد لَهُ ابْن وَلَيْسَ عِنْده مَا يعق عَنهُ أحب إِلَيْك أَن يستقرض ويعق عَنهُ أم يُؤَخر ذَلِك حَتَّى يؤسر لَهُ قَالَ أَشد مَا سَمِعت فِي الْعَقِيقَة مَا روى الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل غُلَام رهينة بعقيقته يذبح عَنهُ يَوْم

سابعه وَيُسمى فِيهِ ويحلق رَأسه وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن عَامر الضَّبِّيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَعَ الْغُلَام عقيقة أميطوا عَنهُ الْأَذَى وأريقوا عَنهُ دَمًا

وَسُئِلَ الْحسن عَن قَوْله أميطوا عَنهُ الْأَذَى قَالَ يحلق رَأسه وَكَانَ يسْتَحبّ لمن عق عَن وَلَده أَن يذبح عَنهُ يَوْم السَّابِع فَإِن لم يفعل فَفِي أَربع عشرَة فَإِن لم يفعل فَفِي إِحْدَى وَعشْرين والعقيقة لَا يكسر لَهَا عظم تفصل جداول فيؤكل مِنْهَا وَيطْعم وَإِنِّي لأرجو إِن

اسْتقْرض أَن يعجل الله لَهُ الْخلف لِأَنَّهُ أحيى سنة من سنَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأتبع مَا جَاءَ عَنهُ وَقد جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْغُلَام شَاتَان متكافئتان وَعَن الْجَارِيَة شَاة وَقَالَ

بَعضهم إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عق عَن الْحسن بكبش وَعَن الْحُسَيْن بكبش

مسائل وآثار في الموالاة

وَيُقَال إِن فَاطِمَة حلقت رؤوسهما وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرقا مسَائِل وآثار فِي الْمُوَالَاة 784 - وَسَأَلته عَن الرجل يسلم فيوالي قوما

قَالَ أبي الَّذِي أذهب إِلَيْهِ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن أعتق 785 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الرّبيع بن أبي صَالح عَن شيخ يكنى أَبَا مدرك أَن رجلا من أهل السوَاد يُقَال لَهُ خشني أَتَى عليا يوليه فَأبى أَن يواليه فَرده فَأتى ابْن عَبَّاس أَو الْعَبَّاس فوالاه

786 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ لَا وَلَاء إِلَّا لذِي نعْمَة 787 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَسْبَاط قَالَ حَدثنَا مطرف عَن عَامر أَنه سُئِلَ عَن الرجل يسلم على يَدي الرجل قَالَ لَا وَلَاء إِلَّا لذِي نعْمَة إِذا أسلم فَمَاتَ وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَإِن جنى جِنَايَة فعقله على الْمُسلمين وَإِن أوصى فأحاطت وَصيته بِمَالِه فَجَائِز

788 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قضى عمر بن الْخطاب فِي رجل والى قوما فَجعل مِيرَاثه لَهُم وعقله عَلَيْهِم 789 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الصَّمد قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حميد قَالَ حَدثنَا مُجَاهِد قَالَ أَتَى رجل مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن رجلا من أهل الأَرْض والانى وَأسلم على يَدي وَلَيْسَ لَهُ موَالٍ مَاتَ لمن مِيرَاثه فَقَالَ مَالك ولميراثه مِيرَاثه لنا قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ والانى وَأسلم على يَدي قَالَ لست من مِيرَاثه فِي شَيْء قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِنَّهُ قتل أبنا لي فأعقله قَالَ أخرج غرب الله عَلَيْك

المحرم لا يخمر رأسه

790 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء السَّاقِط أَلَيْسَ يوالي من شَاءَ قَالَ بلَى ويزعمون عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ يوالي من شَاءَ مالم يوال الْأَوَّلين قلت لعطاء السَّاقِط يولج إِلَى الْقَوْم وَلَا يواليهم ويعقلون عَنهُ وَيعْقل عَنْهُم وينصرونه ثمَّ يَمُوت لمن مِيرَاثه قَالَ لَهُم قلت السَّاقِط لم يوالج أحدا وَلم يوال أحدا فَيَمُوت كَذَلِك من يَرِثهُ قَالَ الْمُسلمُونَ مِيرَاثه فِي بَيت المَال وهم يعْقلُونَ عَنهُ قلت لعطاء الرجل من الْعَرَب يكون فِي الْقَوْم لَا يعلم لَهُ أصل قد عقلوا عَنهُ وعاقلهم يَمُوت لمن مِيرَاثه قَالَ بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب قَالَ من كَانَ يغْضب لَهُ أَو يحوطه أَو ينصره مِيرَاثه لَهُم وَقَالَهَا لى عَمْرو بن دِينَار الْمحرم لَا يخمر رَأسه 791 - سَأَلته عَن الْمحرم يخمر رَأسه قَالَ لَا يخمر وَلَا يمس طيبا

إذا خرج من الميت شيئا بعد غسله سبعا

إِذا خرج من الْمَيِّت شَيْئا بعد غسله سبعا 792 - قُلْنَا إِذا غسل إِلَى سبع ثمَّ خرج مِنْهُ شَيْء قَالَ يصب على ذَلِك مَاء وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ بعد السَّبع شَهَادَة أهل الذِّمَّة 793 - قَالَ أبي لَا تجوز شَهَادَة أهل الذِّمَّة إِلَّا فِي مَوضِع فِي السّفر الَّذِي قَالَ الله {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فأصابتكم مُصِيبَة الْمَوْت} فأجازها الْأَشْعَرِيّ

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من أهل الْكتاب وَهَذَا مَوضِع ضَرُورَة لِأَنَّهُ فِي سفر وَلَا يجد من يشْهد من الْمُسلمين وَإِنَّمَا جَازَت من هَذَا الْمَعْنى وَإِنَّمَا قَالَ الله {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} وَقَالَ {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} فليسوا بعدول وَلَيْسوا بِرِضا وَرُوِيَ عَن الْحسن أَنه قَالَ لَا يحل لحَاكم من حكام الْمُسلمين أَن يجييز شَهَادَة أهل الْكتاب فِي شَيْء

المحرمة يموت محرمها بمكة

وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ لَا تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض لقَوْل الله عز وَجل {فأغرينا بَينهم الْعَدَاوَة والبغضاء} الْمُحرمَة يَمُوت محرمها بِمَكَّة 794 - سُئِلَ أبي عَن الْمَرْأَة وَأَنا شَاهد تخرج بِمحرم إِلَى الْحَج فَإِذا صَارَت إِلَى مَكَّة يَمُوت محرمها كَيفَ تصنع ترجع أَو تقيم قَالَ هَذِه مضطرة أَرْجُو رجل فجر بِأم امْرَأَته 795 - وَسَأَلته عَن الرجل يفجر بِأم امْرَأَته

إذا سرق العبد من مولاه أو الزوج من امرأته

قَالَ إِذا وطىء حرمت الإبنة عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا فجر بابنتها حرمت الْأُم عَلَيْهِ وَهَذَا إِذا وطىء فَمَا لم يطَأ مثل الْقبْلَة وَمَا أشبهه فَلَا أُجِيب فِيهِ قَالَ عمرَان بن حُصَيْن إِذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ أَو الزَّوْج من امْرَأَته 796 - وَقَالَ أبي إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ لم يقطع 797 - قلت فالزوج من مرته قَالَ إِذا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَيْت فَهَذَا جَائِز

وجوب الصداق بإغلاق الباب

وجوب الصَدَاق بإغلاق الْبَاب 798 - وَقَالَ أبي إِذا أغلق الْبَاب وأرخى السّتْر لزمَه الصَدَاق 799 - قلت فَإِن لم يطَأ قَالَ وَإِن لم يطَأ أَرَأَيْت لَو جَاءَت بِولد أَلَيْسَ تلْزمهُ إِيَّاه الْعَجز جَاءَ من قبله 800 - قلت فَإِن قَالَ لم أَطَأ وَقَالَت لم يطأني قَالَ هَذَا فار من الصَدَاق هَذِه فارة من الْعدة

حكم ذبائح المجوس ونكاح نسائهم

حكم ذَبَائِح الْمَجُوس وَنِكَاح نِسَائِهِم 801 - سَأَلت أبي عَن تَزْوِيج المجوسيات وذبائحهم فَقَالَ قَالَ الله {وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن} وَقَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي من آخر مَا أنزل من الْقُرْآن {الْيَوْم أحل لكم الطَّيِّبَات وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخدان} 802 - حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الطَّالقَانِي قَالَ حَدثنَا ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ الله {وَلَا تنْكِحُوا}

روايات في زواج ووطىء الإماء من أهل الكتاب والمجوس

المشركات حَتَّى يُؤمن) الْآيَة ثمَّ أحل نِكَاح الْمُحْصنَات من أهل الْكتاب فَلم ينْسَخ من هَذِه الْآيَة غير ذَلِك فنكاح كل مُشركَة سوى نسَاء أهل الْكتاب حرَام وَنِكَاح المسلمات من الْمُشْركين حرَام رِوَايَات فِي زواج ووطىء الْإِمَاء من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس 803 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا سبين اليهوديات والنصرانيات يجبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن أَو لم يسلمن وطئن واستخدمن وَإِذا سبين المجوسيات وَعَبدَة الْأَصْنَام جبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن وطئن واستخدمن وَإِن لم يسلمن استخدمن وَلم يوطين

804 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة قَالَ سَأَلت مرّة الْهَمدَانِي عَن النَّاس يشْتَرونَ المجوسيات فَيَقَع أحدهم عَلَيْهَا قبل أَن تسلم قَالَ لَا يصلح هَذَا وَسَأَلت سعيد بن جُبَير فَقَالَ مَا هم بِخَير مِنْهُم إِذا فعلوا ذَلِك فَكَانَ أشدهما قولا فِيهِ

805 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شريك عَن لَيْث عَن مُجَاهِد قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى تسلم وتغتسل 806 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شريك عَن سماك عَن أبي سَلمَة يَعْنِي ابْن عبد الرَّحْمَن قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى تسلم فِي الْمَجُوسِيَّة

807 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن يزِيد قَالَ حَدثنَا حَيْوَة قَالَ حَدثنَا من سمع أَبَا المصعب مشرح بن هاعان الْمعَافِرِي وواهب بن عبد الله الْمعَافِرِي وَقيس بن رَافع الْعَبْسِي والْحَارث بن يزِيد الْحَضْرَمِيّ وَعبد الله بن هُبَيْرَة السبائي يَقُولُونَ لَا يطَأ الرجل الْأمة

مِمَّا ملكت يَمِينه إِذا كَانَت مَجُوسِيَّة أَو بربرية أَو سَوْدَاء أَو غير ذَلِك حَتَّى تسلم 808 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن حَمَّاد قَالَ سَأَلت سعيد بن جُبَير عَن تَزْوِيج الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا بَأْس بِهِ فَقلت إِن الله يَقُول {وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن} قَالَ أهل الْأَوْثَان وَالْمَجُوس

آثار في دية أهل الكتاب والمجوس والصابئة

آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس والصابئة 809 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي الْمِقْدَام ثَابت بن هريمز مولى لبكر بن وَائِل عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر بن الْخطاب قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة

810 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الْفضل بن دلهم عَن الْحسن أَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة 811 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة 812 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عمر بن عبد الْعَزِيز

قَالَ دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة 813 - قَالَ حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سهل بن يُوسُف عَن عَمْرو عَن الْحسن قَالَ دِيَة الصابي بِمَنْزِلَة دِيَة الْمَجُوسِيّ

814 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْوَهَّاب عَن عَمْرو قَالَ كَانَ الْحسن يَقُول دِيَة الصابي مثل دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة دِرْهَم 815 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يزِيد بن هَارُون قَالَ أخبرنَا يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ كَانَ النَّاس فِي الزَّمن الأول يقضون فِي دِيَة الْمَجُوسِيّ بثمان مائَة وَكَانُوا يقضون فِي دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ بِالَّذِي كَانُوا يتعاقلون بِهِ فِي قَومهمْ ثمَّ رفعت الدِّيَة إِلَى سِتَّة آلَاف

816 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ يُونُس أخبرنَا عَن الْحسن أَنه قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة 817 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار مثل ذَلِك 818 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا ابْن أبي ليلى عَن عَطاء عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ ذَلِك 819 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَيْضا

من كان عنده صبوح أو غبوق فليس بمضطر

من كَانَ عِنْده صبوح أَو غبوق فَلَيْسَ بمضطر 820 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا ابْن عون قَالَ دَخَلنَا على الْحسن فَأخْرج لنا كتابا من سَمُرَة فَإِذا فِيهِ إِنَّه يَجْزِي من الِاضْطِرَار صبوح أَو غبوق قَالَ نبئت إِنَّهَا كتب أثر لِابْنِ عمر فِي النَّهْي عَن لبس الْحَرِير 821 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا ابْن عون عَن الْحسن قَالَ دَخَلنَا على عبد الله بن عمر بالبطحاء فَقَالَ لَهُ رجل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن ثيابنا هَذِه قد خالطها الْحَرِير وَهُوَ قَلِيل قَالَ دعوا الْحَرِير قَلِيله وَكَثِيره

هل ترث المرأة إذا طلقها زوجها في مرضه

هَل تَرث الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا فِي مَرضه 822 - وَسَأَلته عَن الرجل إِذا طلق فِي مَرضه قَالَ تَرثه مَا أَمْسَكت نَفسهَا عَن الْأزْوَاج قَالَ وَأما أهل الْمَدِينَة فَيَقُولُونَ تَرثه وَإِن تزوجت لِأَن هَذَا فار من الْمِيرَاث مِقْدَار مَا تقص الْمَرْأَة من شعرهَا فِي الْحَج وَالْعمْرَة 823 - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تقص من أَطْرَاف شعرهَا قدر أُنْمُلَة

إسدال المحرمة ثوبا على وجهها

إسدال الْمُحرمَة ثوبا على وَجههَا 824 - وَقَالَ تسدل على وَجههَا شَيْئا رَقِيقا من تَرْجَمَة حجاج بن أَرْطَاة 825 - وَقَالَ أبي حجاج بن أَرْطَاة لم يكن يحيى بن سعيد يرى أَن يرْوى عَنهُ شَيْئا قَالَ وَهُوَ مُضْطَرب الحَدِيث فيمَ الاحتكار وَفِي مثل أَي مَوضِع يكون الاحتكار 826 - سَأَلت أبي عَن رجل يَشْتَرِي التَّمْر من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد أَو إِلَى بلد من الْبلدَانِ يُرِيد بَيْعه فيكسد عَلَيْهِ ويلحقه فِيهِ وضيعة فَيكْرَه أَن يَبِيعهُ بوضيعة فيحبسه الشَّهْر أَو الشَّهْرَيْنِ يَرْجُو بذلك أَن يصير السّعر إِلَى حَال يسلم من الوضيعة هَل تكون هَذِه حكرة

وَهل يُسمى من فعل هَذَا محتكرا وَهُوَ لَا يعرف بالحكر فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون فِي مثل هَذَا الْبَلَد حكرة وَلَا أعرف لَهَا حدا وَلَكِن يكون هَذَا فِي مثل الْمَدِينَة وَمَكَّة وأشباههما من الْبلدَانِ يَشْتَرِي الرجل الطَّعَام أَو التَّمْر الَّذِي هُوَ قوتهم فيحتكره فَأَخَاف أَن يكون هَذَا حِينَئِذٍ متحكرا فَأَما مثل هَذِه الْمَدِينَة أَو الْبَصْرَة فَرُبمَا احتكروا فَكَانَ فِي ذَلِك مرفق للنَّاس وَلَكِن يَنْبَغِي للرجل إِذا اشْترى شَيْئا من قوت الْمُسلمين أَن يحسن نِيَّته وَلَا يتَمَنَّى الغلاء

من زوج ابنته البكر البالغة ولم يستأمرها

من زوج ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَلم يستأمرها 827 - وَسَأَلته عَن رجل زوج أبنته وَهِي بكر وَقد أدْركْت وَلم يستأمرها فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف أما أهل الْحجاز فَيَقُولُونَ نِكَاحه إِيَّاهَا جَائِز وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وَقَالَ بعض النَّاس لَهَا الْخِيَار إِذا كَانَت بَالغا أوغير بَالغ فَإِذا بلغت كَانَ لَهَا خِيَار فَأَما إِذا كَانَت صَغِيرَة فَزَوجهَا أَبوهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَار لَهَا عندنَا وَإِن بلغت فَأَما الْبَالِغ فقد كَانَ يَنْبَغِي لأَبِيهَا أَن يستأمرها حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ تَزْوِيج الْعم 828 - قلت امْرَأَة زَوجهَا عَمها وَهِي كارهة مُنكرَة لتزويجه غير راضية فَأَتَت ابْن عَم لَهَا فَزَوجهَا مِمَّن رضيت هِيَ وَهُوَ هَل يجوز ذَلِك وَهل يكون ابْن الْعم وليا مَعَ الْعم

حكم ولاية الذمي للمسلمة وولاية الخال

قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال 829 - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا

تكفي سجدتان لسهوه وسهو الإمام

يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَا يكون الْخَال وليا إِنَّمَا الْوَلِيّ الْعصبَة تَكْفِي سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام 830 - قلت رجل سبقه الإِمَام بِبَعْض وَقد سَهَا الإِمَام فِيمَا سبقه أَو فِيمَا أدْرك فَلم يسْجد مَعَ الإِمَام قَامَ ليقضي فَسَهَا هُوَ فِي الْقَضَاء هَل تجزيه سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام قَالَ تجزيه سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام وَقد كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يتبع الإِمَام فِي سَهْوه

حكم بيع متاعين بكذا وأحدهما بكذا

حكم بيع متاعين بِكَذَا وَأَحَدهمَا بِكَذَا 831 - وَقَالَ فِي رجل لَهُ مَتَاع فِي موضِعين فَأَتَاهُ رجل فساومه بهما وَقد قلبهما جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا لأَحَدهمَا بِكَذَا وَكَذَا فَإِن قبضت الآخر فهما عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا مِمَّا بَاعه الأول وَأحد المتاعين أقل ثمنا من الآخر فقبضهما جَمِيعًا أَو قبض الأول مِنْهُمَا هَل يَصح هَذَا البيع قَالَ أَرْجُو أَن يكون هَذَا البيع صَحِيحا إِذا كَانَ قد قلبهما وقبضهما بعد بَيْعه إيَّاهُمَا آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وذبائحهم وَنِكَاح نِسَائِهِم 832 - عَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن عَن عمر بن الْخطاب أَنه جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة

833 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريح قَالَ قلت لعطاء دِيَة الْمَجُوسِيّ قَالَ ثَمَانمِائَة دِرْهَم 834 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كتب إِلَى عمر بن الْخطاب أَن الْمُسلمُونَ يقعون على الْمَجُوس فيقتلونهم فَمَاذَا ترى فَكتب إِلَيْهِ عمر إِنَّمَا هم عبيد فأقمهم قيمَة العبيد فِيكُم فَكتب إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانمِائَة دِرْهَم فوضعها عمر للمجوس 835 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عُثْمَان بن غياث قَالَ سَأَلت الْحسن وَعِكْرِمَة عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ قَالَ قَالَا أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة

836 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَن قيس بن مُسلم عَن الْحسن بن مُحَمَّد قَالَ كتب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن أَبى ضربت عَلَيْهِم الْجِزْيَة على أَن لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة 837 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا عَوْف قَالَ حَدثنَا عباد عَن بجالة بن عَبدة قَالَ كتب عمر

إِلَى أبي مُوسَى أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس أَن يدعوا نِكَاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جَمِيعًا كَيْمَا نلحقهم بِأَهْل الْكتاب واقتلوا كل كَاهِن وساحر 838 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا عَوْف عَن عباد عَن بجالة بن عَبدة الْعَنْبَري قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس فَذكر مثله

حكم طبخ الجراد وهو حي

حكم طبخ الْجَرَاد وَهُوَ حَيّ 839 - سَأَلت أبي عَن الْجَرَاد يطْبخ وَهُوَ حَيّ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا شرب المصروع المَاء فِي رَمَضَان وَهُوَ لَا يعقل 840 - سَأَلته عَن رجل صرع فِي شهر رَمَضَان فجَاء رجل بكوز مَاء فرش على وَجهه مَاء فَأخذ الْكوز فَشرب مِنْهُ فَقيل لَهُ فَقَالَ مَا عقلت بِهِ هَل عَلَيْهِ قَضَاء

قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق 841 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يُونُس عَن الْحسن عَن عَليّ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّغِير حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمُصَاب حَتَّى يكْشف عَنهُ 842 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي بهز قَالَ حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عَليّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رفع الْقَلَم

عَن ثَلَاثَة عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَعْتُوه أَو قَالَ الْمَجْنُون حَتَّى يعقل وَالصَّغِير حَتَّى يشب 843 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى وَعَفَّان وروح عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد يَعْنِي ابْن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل

من سمع منه الحسن البصري من الصحابة ومن لم يسمع منه

قَالَ عَفَّان وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل وَقَالَ حَمَّاد عَن الْمَعْتُوه حَتَّى يعقل كَانَ حَمَّاد مرّة يَقُول الْمَعْتُوه وَمرَّة يَقُول الْمَجْنُون من سمع مِنْهُ الْحسن الْبَصْرِيّ من الصَّحَابَة وَمن لم يسمع مِنْهُ 844 - قَالَ أبي سمع الْحسن من ابْن عمر وَأنس بن مَالك وَابْن مُغفل وَقَالَ بَعضهم حَدثنِي عمرَان بن حُصَيْن وَقَالَ بَعضهم حَدثنَا

إذا قتل نصراني نصرانيا ثم أسلم

أَبُو هُرَيْرَة وَسمع من عَمْرو بن تغلب أَحَادِيث وَهُوَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ بَعضهم سمع من سَمُرَة بن جُنْدُب وَحكي عَن الْحسن أَنه سمع عَائِشَة وَهِي تَقول إِن نَبِيكُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَرِيء مِمَّن فرق دينه إِذا قتل نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيّا ثمَّ أسلم 845 - سَأَلت أبي عَن نَصْرَانِيّ قتل نَصْرَانِيّا ثمَّ أسلم قَالَ يقتل بِهِ لِأَنَّهُ قَتله وَهُوَ نَصْرَانِيّ فَلَيْسَ يدْرَأ عَنهُ الْإِسْلَام الْقَتْل

رواية في قتل الكلب الأسود البهيم

رِوَايَة فِي قتل الْكَلْب الْأسود البهيم 846 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن أبي سُفْيَان بن الْعَلَاء قَالَ سَمِعت الْحسن يحدث أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها فَاقْتُلُوا كل أسود بهيم قَالَ فَقَالَ لَهُ رجل يَا أَبَا سعيد مِمَّن سَمِعت هَذَا فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ ثمَّ حلف عبد الله بن مُغفل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَلَقَد حَدثنَا فِي ذَلِك الْمجْلس كَأَنَّهُ أَرَادَ غير هَذَا الحَدِيث

إذا رأت المرأة الدم في غير أيامها

إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا 847 - قلت امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا أقل من يَوْم ثمَّ أنقطع وَكَيف إِن رَأَتْهُ يَوْمًا تَاما فَإِن رَأَتْهُ أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث كَذَلِك ثمَّ انْقَطع عَنْهَا مَا يجب عَلَيْهَا وَهل يكون الْحيض مَعَ الْحمل قَالَ كل دم كَانَت ترَاهُ فِي أَيَّام تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهُوَ حيض إِذا كَانَ ذَلِك ابْتِدَاء دم رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَإِن انْقَطع عَنْهَا حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا ثمَّ عاودها فالحيطة عندنَا فِيهَا لَهَا أَن تصلي وَلَا يَغْشَاهَا زَوجهَا حَتَّى تمْضِي الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِذا جَاوَزت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرفها من حَيْضهَا فَلَا تَعْتَد بِشَيْء من دم ترَاهُ وتعده اسْتِحَاضَة وَتصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام

إذا تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها هل تكون أم ولد له

إِذا تزوج أمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا هَل تكون أم ولد لَهُ 848 - وَقَالَ إِذا تزوج الرجل الْأمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا بعد ذَلِك فَأكْثر مَا سمعنَا عَنهُ من التَّابِعين يَقُولُونَ لَا تكن أم ولد حَتَّى تَلد عِنْده وَهُوَ يملكهَا وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ أم ولد وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا حكم الْمُعَامَلَة مَعَ من لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة 849 - قلت الرجل يعلم أَنه لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة هَل يجوز مُعَامَلَته فِي الشِّرَاء أَو البيع فَقَالَ يوعظ وَيُؤمر وَيُقَال أد زكاتك وَإِنِّي أحب أَن يجفى فِي مُعَامَلَته ويتنكب فِي ذَلِك لَعَلَّه أَن يَتُوب أَو يرجع

حكم تزويج من يسكر

حكم تَزْوِيج من يسكر 850 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد هَل يُزَوّج الَّذِي يسكر قَالَ لَا يُزَوّج إِذا سكر قد يُطلق وَلَا يعلم وَأي شَيْء أعظم من السكر إِذا تزوج الْعَرَبِيّ القرشية 851 - وَسُئِلَ هَل يُزَوّج الْعَرَبِيّ القرشية قَالَ لَا

حكم خيار المجلس

852 - قيل فَإِن تزوج قَالَ يفرق فِيمَا بَينهمَا فَقَالَ وَجعل يشدد فِيهِ وَقَالَ الْأَكفاء قُرَيْش لقريش وَالْعرب للْعَرَب حكم خِيَار الْمجْلس 853 - وَسُئِلَ عَن البيعين بِالْخِيَارِ اشْترى رجل من رجل عبدا وهما قائمان فَأعْتقهُ المُشْتَرِي فَقَالَ البَائِع لَا أُجِيز لي الْخِيَار فَقَالَ يجوز عَلَيْهِ 854 - قيل لَهُ فَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الشَّرْط قَالَ أَرَأَيْت لَو مَاتَ من مَال من كَانَ

حكم عهدة الرقيق

حكم عُهْدَة الرَّقِيق 855 - وَسُئِلَ عَن مَذْهَب أهل الْمَدِينَة فِي عُهْدَة الرَّقِيق فَقَالَ لَا يُعجبنِي

من قال الحل علي حرام أعني به الطلاق

من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق 856 - وَقَالَ إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ أخْشَى أَن / 100 يكون ثَلَاثًا وَلَا أُجِيب فِيهِ إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك 857 - وَقَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فالقضاء مَا قَضَت 858 - قيل فَإِن رَجَعَ من قبل أَن يقوم قَالَ لَهُ فَإِن طلقت نَفسهَا جَازَ عَلَيْهِ وَإِن قَالَت اخْتَرْت نَفسِي فَلَا يكون شَيْء

الوتر على الراحلة

الْوتر على الرَّاحِلَة 859 - سَأَلت أبي يؤتر الرجل على بعيره قَالَ نعم قد أوتر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على بعيره إِذا نذر صَوْم شهر يَصُومهُ مُتَفَرقًا أَو مُتَتَابِعًا 860 - قلت من نذر أَن يَصُوم شهرا يَصُومهُ مُتَفَرقًا قَالَ إِذا سمى شهر بِعَيْنِه لم يصم مُتَفَرقًا وَإِذا لم يسم شهرا بِعَيْنِه وَقَالَ عَليّ أَن أَصوم شهرا فَلَا بَأْس أَن يَصُوم مُتَفَرقًا

حكم القود فيمن ضرب رجلا بعصا فقتله

حكم الْقود فِيمَن ضرب رجلا بعصا فَقتله 861 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل ضرب رجلا بعصا فَقتله قَالَ إِذا كَانَت أطول من عَمُود الفسقاط رَأَيْت عَلَيْهِ الْقود فَمَا كَانَ دون ذَلِك فَلَا إِذا بَاعَ الْعِنَب قبل إِخْرَاج الْعشْر 862 - سُئِلَ عَن الْعِنَب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَبيع قَالَ يخرج من الدَّرَاهِم الْعشْر بيع أحد الشَّرِيكَيْنِ للثَّانِي مَالا غير مُشْتَرك بَينهمَا 863 - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجلَيْنِ شَرِيكَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مَال على حِدة فَرُبمَا أَرَادَ أَحدهمَا أَن يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول لَهُ صَاحبه انْظُر بِمَا تطلب حَتَّى أشتريه مِنْك قَالَ لَا بَأْس بذلك

حكم كراء الإبل

حكم كِرَاء الْإِبِل 864 - وَسُئِلَ عَن كِرَاء الْإِبِل فَقَالَ إِذا كَانَ لَا يحمل عَلَيْهَا مَالا تطِيق فَلَا بَأْس بكرائها حكم إعداد الشَّيْء ليَبِيعهُ بنسيئة إِلَى أجل 865 - وَسُئِلَ عَن الرجل يعد الشَّيْء ليَبِيعهُ بنسيئة إِلَى أجل فَقَالَ إِذا أعده أَن يَبِعْهُ بنسيئة وَلَا يَبِيعهُ بِنَقْد فَلَا يُعجبنِي لِأَن هَذِه عينه حِينَئِذٍ

إذا زوج الصبي عمه هل له الخيار إذا عقل

إِذا زوج الصَّبِي عَمه هَل لَهُ الْخِيَار إِذا عقل 866 - وَسُئِلَ عَن صبي زوجه عَمه فَلَمَّا عقل كره تَزْوِيج الْعم إِيَّاه قَالَ فَإِن كَانَ رَضِي فِي وَقت من الْأَوْقَات جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لم يرض وَأَرَادَ فسخ النِّكَاح أجزته حكم من أدْرك رَكْعَة مَعَ الإِمَام 867 - سَأَلته عَن رجل أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس فيتشهد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَلَا يقْعد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وَيقْعد فيتشهد وَيسلم ويروى عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس بن مَالك أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ صل مَا أدْركْت وأقض مَا سَبَقَك

868 - قلت فَكَأَنَّهُ يتَشَهَّد ثَلَاث مَرَّات قَالَ الأولى إِنَّمَا يتبع الإِمَام ويروى عَن عَليّ يقْرَأ فِيمَا أدْرك وَقَالَ ابْن عمر يقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا أدْركْت مَعَ الإِمَام فَهُوَ آخر صَلَاتك

مسألة في ركوب المحامل

مَسْأَلَة فِي ركُوب المحامل 869 - وَسُئِلَ عَن المحامل فَقَالَ قد ركبهَا الْعلمَاء ورخصوا فِيهَا معنى الشَّفق 870 - وَسُئِلَ عَن الشَّفق فَقَالَ أما فِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض وَفِي السّفر إِذا ذهبت الْحمرَة التَّوْفِيق بَين حديثين ظاهرهما التَّعَارُض 871 - قَالَ أبي سَأَلت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَمَّا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ إِذا بعث بِالْهَدْي لم يمسك عَن شَيْء يمسك عَنهُ الْمحرم وَعَن قَوْله إِذا دخل الْعشْر وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره فَلم يجبني عبد الرَّحْمَن بِشَيْء وَسكت فَسَأَلت

يحيى بن سعيد فَقَالَ لهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه قَالَ وَلِهَذَا أَمْثَال وَأَشْبَاه فِي السّنَن نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكيما أَن يَبِيع مَا لَيْسَ عِنْده وَأذن فِي السّلم وَالسّلم بيع مَضْمُون إِلَى أجل فَلَو رد أحد الْحَدِيثين بِالْآخرِ فَيَقُول قد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ عنْدك فَهُوَ مَرْدُود لم يجز ذَلِك وَيُعْطى هَذَا وَجهه وَذَلِكَ وَجهه فَيجوز السّلم وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا

لَيْسَ عِنْده وَنهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر وَقَالَ من أدْرك من صَلَاة الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْركهَا فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه لَا يبتدىء صَلَاة بعد الْعَصْر مُتَطَوعا فَإِذا أدْرك رَكْعَة من عصر يَوْمه فقد أدْرك وَكَذَلِكَ لَو ذكر صَلَاة عصر فَاتَتْهُ صلاهَا بعد مَا يُصَلِّي الْعَصْر لقَوْله من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَقَوله من بَاعَ شَاة مصراة فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ

أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا وصاعا من تمر وَقَوله الْخراج بِالضَّمَانِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه إِذا اشْترى الشَّاة أَو النَّاقة الْمُصراة فحلبها فَإِن أَرَادَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر وَإِذا اشْترى عبدا فاستغله ثمَّ وجد

بِهِ عَيْبا كَانَ لَهُ الْغلَّة بِالضَّمَانِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه وَمِنْه قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش إِذْ سَأَلته فَقَالَت إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فأغسلي عَنْك الدَّم وَصلي وَقَالَ للَّتِي لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة اجلسي قدر مَا كَانَت تحبسك حيضتك وَقَالَ لحمنة إِذْ قَالَت إِن دمي يثج فَقَالَ لَهَا تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا لِأَنَّهَا وصفت من دَمهَا مالم

إذا احتال على رجل فأفلس أو مات هذا الرجل

تصف فَاطِمَة فَحكم لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِحكم فلهذه مَا قَالَ لَهَا ولهذه مَا قَالَ لَهَا وَلَا تضرب الْأَحَادِيث بَعْضهَا بِبَعْض يعْطى كل حَدِيث وَجهه إِذا احتال على رجل فأفلس أَو مَاتَ هَذَا الرجل 872 - وَسَأَلته عَن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أَو يَمُوت قَالَ إِذا احتال عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع أذهب إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أُحِيل على مَلِيء فَليَحْتَلْ وَإِذا انْتقل ملكه فَكيف يرجع

حكم الرجوع في الهبة

حكم الرُّجُوع فِي الْهِبَة 873 - وَسَأَلته عَن الرجل يهب الْهِبَة هَل لَهُ أَن يرجع فِيهَا قبل أَن يعوض فَقَالَ إِذا وهب الرجل هبة فقبلها فَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيهَا وَذَلِكَ لما يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرَّاجِع فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه وَقَالَ بَعضهم كَالْكَلْبِ يعود فِيهِ وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَقَالَ قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَقَالَ ابْن

من اشترى عبدين بالثمن الواحد ثم وجد أحدهما معيبا أو حرا

عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ لنا مثل السوء من اشْترى عَبْدَيْنِ بِالثّمن الْوَاحِد ثمَّ وجد أَحدهمَا معيبا أَو حرا 874 - قلت الرجل يَشْتَرِي الْعَبْدَيْنِ بِالثّمن الْوَاحِد صَفْقَة وَاحِدَة فيجد بِأَحَدِهِمَا الْعَيْب قَالَ يردهُ بِحِصَّتِهِ من الثّمن

إذا اشترى الدراهم بالدينار فوجد بأحدهما عيبا

875 - قلت الرجل يَشْتَرِي الْعَبْدَيْنِ فيجد أَحدهمَا حرا قَالَ يرجع بِقِيمَتِه من الثّمن لِأَن الْملك قد زَالَ عَن البَائِع إِذا اشْترى الدَّرَاهِم بالدينار فَوجدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبا 876 - قلت الرجل يَشْتَرِي الدَّرَاهِم بالدينار فَيخرج مِنْهَا الدِّرْهَم الزائف والستوق فَقَالَ أما الْحسن وَقَتَادَة فَقَالَا لَهُ أَن يسْتَبْدل وَقَالَ مَالك يرجع هَذَا بديناره وَيرجع هَذَا بدراهمه كَأَنَّهُ ذهب إِلَى أَن العقد على فَسَاد وَقَالَ غير مَالك يرد الستوق وَيكون شَرِيكه فِي الدِّينَار بِقدر ذَلِك وَأَرْجُو أَن يكون الْأَمر فِيهِ سهلا

إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه

إِذا تلف المَال بعد وجوب الزَّكَاة فِيهِ 877 - قلت الرجل يكون فِي يَده المَال قد وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة ثمَّ يتْلف هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة قَالَ أما أَنا فَيُعْجِبنِي أَن يُزكي

حكم الزكاة في التبر والحلي من الذهب والفضة

وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة 878 - قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين 879 - قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا

يجلد فَوق عشر جلدات إِلَّا فِي حد وَقد رُوِيَ عَن عمر وَعلي خلاف ذَلِك جازا بِهِ الْعشْرَة

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

880 - قلت الْحَبْس فِي الدّين قَالَ يحبس فِي الدّين شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض 881 - قلت شَهَادَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى بَعضهم على بعض قَالَ لَا تجوز شَهَادَة أحد من أهل الشّرك بَعضهم على بعض وَلَا

الرجلان يدعيان شيئا وهو في أيديهما جميعا

على الْمُسلمين قَالَ الله تَعَالَى {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} الرّجلَانِ يدعيان شَيْئا وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا 882 - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا قَالَ إِذا كَانَ الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا فادعياه جَمِيعًا فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ فَإِن ادّعى أَحدهمَا الْكل وَادّعى الآخر النّصْف فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لكينونة الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا وَمن النَّاس من يَقُول للَّذي ادّعى الْكل ثَلَاثَة أَربَاع وللذي ادّعى النّصْف الرّبع

حكم المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم

وَإِذا لم تكن السّلْعَة فِي أَيْدِيهِمَا فادعياها وَأَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا أَقرع بَيْنَمَا على الْيَمين فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَت السّلْعَة لَهُ حكم الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم 883 - قلت الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم قَالَ لَا بَأْس بِهِ على النّصْف وَالثلث إِذا كَانَ الدَّاخِل يعْمل فِيهِ بحديده وبقره وَيكون الْبذر من صَاحب الأَرْض فَيعْمل الدَّاخِل فِيهَا كَمَا يعْمل الْمضَارب فِي المَال

إذا أقام أحد الخصمين شاهدين والآخر أربعة

إِذا أَقَامَ أحد الْخَصْمَيْنِ شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة 884 - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء فيقيم أَحدهمَا شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف أهل الْبَيْت والقرابة فِي الْوَصِيَّة 885 - قلت الرجل يُوصي لأهل بَيته أَو لِقَرَابَتِهِ أَو لجنسه من هم فَإِن مَاتَ بَعضهم بعد الْمَيِّت قبل أَن تقسم الْوَصِيَّة أَيكُون لَهُ وَصِيَّة قَالَ أما الْقَرَابَة فَلَا يجاز بهم أَرْبَعَة آبَاء لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قسم سهم ذِي الْقُرْبَى فِي بني هَاشم وَبني الْمطلب وَلم يعد بِهِ هَؤُلَاءِ

من أحدث في القعدة الأخيرة بعد التشهد

وَقد وَجب لكل من أوصى لَهُ إِذا كَانَ حَيا يَوْم يُوصي لَهُ من أحدث فِي الْقعدَة الْأَخِيرَة بعد التَّشَهُّد 886 - قلت الرجل يقْعد فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة بعد التَّشَهُّد ثمَّ يحدث قَالَ هُوَ فِي الصَّلَاة مالم يخرج مِنْهَا بالتحليل وَهُوَ التَّسْلِيم وَمَا أفسد أَولهَا أفسد آخرهَا عدد التَّكْبِيرَات فِي الْعِيدَيْنِ 887 - قلت التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ فِي الرَّكْعَة الأولى سبع ثمَّ يقْرَأ وَفِي الثَّانِيَة يكبر خمس ثمَّ يقْرَأ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا

مسائل حديثية

مسَائِل حَدِيثِيَّةٌ 888 - قلت حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة خَالِد الْحذاء اني لأسبح فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة اثنى عشر ألف تَسْبِيحَة قدر ديتي هُوَ فِي الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَو قَول عِكْرِمَة أَو مِمَّن دونه قَالَ الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن ابْن أكيمَة عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة قَالَ فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة هُوَ فِي الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَو من كَلَام الزُّهْرِيّ

قَالَ أما عبد الرَّزَّاق فَحكى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ سمع ابْن أكيمَة يحدث بِحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى صَلَاة جهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَذكر الحَدِيث فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا يجْهر بِهِ من الْقِرَاءَة حِين سمعُوا ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة فَذكر الحَدِيث وَقَالَ معمر عَن الزُّهْرِيّ فَانْتهى النَّاس فِي الْقِرَاءَة فِيمَا يجْهر بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ سُفْيَان خفيت على هَذِه الْكَلِمَة وَقَالَ إِسْمَاعِيل عَن عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ وَذكر

الحَدِيث فَانْتهى إِلَى قَوْله إِنِّي أَقُول مَا بالي أنازع الْقُرْآن فَلم يزدْ على هَذَا قالذي نرى أَن قَوْله فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة أَنه قَول الزُّهْرِيّ 890 - قلت حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر إِنَّمَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَوْله فَإِذا وَقع الْحُدُود فى شُفْعَة فِي الحَدِيث عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو هُوَ من كَلَام أبي سَلمَة قَالَ معمر يَقُول عَن أبي سَلمَة عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر كَذَا يَقُول أَيْضا وَرَوَاهُ مَالك

عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة مُرْسلا قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة 891 - قلت حَدِيث عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن عبد الله فِي قصَّة ابْن

النواحة قَالَ فمضت السّنة أَن الرُّسُل لَا تقتل هُوَ فِي الحَدِيث عَن عبد الله أَو من كَلَام أبي وَائِل قَالَ كَذَا الحَدِيث 892 - قلت حَدِيث دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي قصَّة لَيْلَة الْجِنّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تستنجوا بالعظام وَلَا بالبعر فَإِنَّهُ زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ هُوَ من قَول عَلْقَمَة عَن عبد الله أَو من قَول الشّعبِيّ قَالَ أما إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم وَيحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة فَقَالَا جَمِيعًا قَالَ الشّعبِيّ وَلَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث عَلْقَمَة سَأَلُوهُ الزَّاد وَكَانُوا من

جن الجزيرة فَذكره الحَدِيث فال أبي فبلغني أَن حَفْص بن غياث حدث بِهِ فَجعله فِي حَدِيث عَلْقَمَة عَن عبد الله فنرى أَنه وهم وَهَذَا أثبت 893 - قلت حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن هِنْد بنت الْحَارِث عَن أم سَلمَة قَالَ كن

شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

النِّسَاء يشهدن مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصُّبْح فينصرفن متلففات بمروطهن مَا يعرفن من الْغَلَس قَالَت وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمْكث قَلِيلا وَكَانُوا يرَوْنَ أَن ذَلِك كَيْمَا يتَقَدَّم النِّسَاء قبل الرِّجَال فِي الحَدِيث عَن أم سَلمَة أَو هُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ قَالَ رَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن هِنْد عَن أم سَلمَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا سلم مكث قَلِيلا وَكَانُوا يرَوْنَ أَن ذَلِك كَيْمَا ينفذ النِّسَاء قبل الرِّجَال وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ ابْن شهَاب فنرى وَالله أعلم أَن ذَلِك كَانَ لكَي ينْصَرف النِّسَاء قبل أَن يدركهن من انْصَرف من الْقَوْم شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال 894 - قلت مَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كثير

من تجب له الشفعة

895 - قلت الى أَي شَيْء تذْهب قَالَ دعها من تجب لَهُ الشُّفْعَة 896 - قلت الشُّفْعَة لمن تجب قَالَ أذهب إِلَى حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر إِنَّهَا فِي كل مَا لم يقسم

من وقع على امرأته في نهار رمضان متعمدا

من وَقع على امْرَأَته فِي نَهَار رَمَضَان مُتَعَمدا 897 - وَسَأَلته عَن الرجل يَقع على امْرَأَته فِي شهر رَمَضَان مُتَعَمدا قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة على حَدِيث الزُّهْرِيّ الَّذِي يرويهِ عَن حميد أما سُفْيَان وَمعمر وَإِبْرَاهِيم بن سعد وَغَيرهم فَمَعْنَى حَدِيثهمْ أَنه

تَجِد مَا تعْتق قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَكَانَ معنى الحَدِيث على معنى الْمظَاهر وَأما ابْن جريج وَمَالك فَإِنَّهُمَا قَالَا أعتق أَو صم أَو تصدق روياه عَن الزُّهْرِيّ فَكَأَنَّهُ مُخَيّر وَكَذَا معنى حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَيْن المحترق وأتى بعرق فِيهِ تمر قَالَ أطْعم هَذَا

مسائل في التاريخ والرجال

وَأما النَّاسِي فَإِن مُجَاهدًا وَالْحسن كَانَا يعذرانه وَقَالَ عَطاء لَيْسَ مثل هَذَا ينسى فَلم يعذرهُ وَقَالَ يُعجبنِي قَول عَطاء مسَائِل فِي التَّارِيخ وَالرِّجَال 898 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن

مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن مرْثَد بن عبد الله أبي الْخَيْر وَأما أَبُو عبد الله فَلم أقع عَلَيْهِ وَلَعَلَّ بَعضهم قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن 899 - قلت أَبُو ثَعْلَبَة الْخُشَنِي هُوَ أَبُو ثَعْلَبَة الْأَشْجَعِيّ قَالَ لَا أَظُنهُ هَذَا 900 - قلت أم حُصَيْن الأحمسية قَالَ هِيَ جدة يحيى بن الْحصين الَّذِي يحدث عَنهُ شُعْبَة

901 - وَقَالَ أم حَبِيبَة بنت جحش هِيَ أُخْت حمْنَة بنت جحش وَأم حبيب بنت جحش كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَيُقَال أم حبيب وَأم حَبِيبَة وَحمْنَة كَانَت تَحت طَلْحَة وَزَيْنَب زَوْجَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعبد الله بن جحش هُوَ الَّذِي شهد بَدْرًا وَبَعثه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السّريَّة فَقَالَ إِنَّهَا أول سَرِيَّة بعثت وَعبيد الله بن جحش تنصر حِين خَرجُوا إِلَى النَّجَاشِيّ

902 - قَالَ أبي بَلغنِي أَن عُرْوَة بن الزبير قطعت رجله وَكَانَ يَدْعُو فَيَقُول لَئِن كنت أبليت فطالما عافيت وَإِن كنت أخذت فطالما أبقيت 903 - قَالَ أبي وَبَلغنِي أَن عَامر بن عبد الله بن الزبير قَالَ مَا سَأَلت الله حَاجَة بعد موت أبي إِلَّا لأبي إِلَّا بعد سنة 904 - سَمِعت أبي يَقُول صليت خلف إِبْرَاهِيم بن سعد غير مرّة فَكَانَ يسلم وَاحِدَة 905 - قَالَ أبي ورأنى يَوْمًا وَأَنا أكتب فِي الألواح فَقَالَ لي أتكتب

906 - قَالَ أبي وَقَالَ ابْنه سعد فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب الماعون بِلِسَان قُرَيْش المَال فَأنكرهُ إِبْرَاهِيم وَقَالَ الزُّهْرِيّ مُرْسل فَقَالَ لَهُ سعد كنت حدثت بِهِ عَن سعيد فَأبى وَقَالَ لَا 907 - قَالَ جَاءَ رجل من مَدِينَة أبي جَعْفَر شيخ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاق حَدثنِي قَالَ كَيفَ أحَدثك وَهَذَا هَاهُنَا قَالَ أبي وَكنت حاضره 908 - سَمِعت أبي يَقُول قَالَ ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ إِن أَمر خُرَاسَان ليهمني 909 - قلت لَهُ من حَدثَك قَالَ عَفَّان قَالَ حَدثنَا سليم بن أَخْضَر عَن ابْن عون عَن مُحَمَّد

قَالَ أبي وَمَا سمعته من أحد غير عَفَّان 910 - سَمِعت أبي يَقُول عبد الله بن شَدَّاد لم يسمع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا سمع من عَليّ وَمن عمر قَالَ سَمِعت نشيج عمر

911 - سَمِعت أبي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن أنس بن سِيرِين قَالَ دَخَلنَا على زيد بن ثَابت 912 - قَالَ أبي مُحَمَّد بن سِيرِين سمع من أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وَأنس وَلم يسمع من ابْن عَبَّاس شَيْئا كلهَا يَقُول نبئت عَن ابْن عَبَّاس وَقد سمع من عمرَان بن حُصَيْن

913 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سيار قَالَ حَدثنَا جَعْفَر قَالَ حَدثنَا عباد بن عَمْرو قَالَ سَأَلت الْحسن قلت أَبَا سعيد مَا الْحور الْعين قَالَ هن عجائزكم هَؤُلَاءِ الدرد ينشئهن الله خلقا آخر فَقَالَ يُرِيد بن أبي مَرْيَم السَّلُولي لِلْحسنِ من حَدثَك هَذَا الحَدِيث يَا أَبَا سعيد قَالَ فحسر عَن كم قَمِيصه فَقَالَ حَدثنِي فلَان بن فلَان الْمُهَاجِرِي وحَدثني فلَان بن فلَان الْأنْصَارِيّ حَتَّى عد خَمْسَة من الْمُهَاجِرين وَأَرْبَعَة من الْأَنْصَار

914 - قَالَ أبي أَبُو الْجلد جيلان بن فَرْوَة 915 - قَالَ أبي كتبنَا هَذَا من كتاب ابْن الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه عَن سُفْيَان عبيد الْمكتب عَن فُضَيْل بن عَمْرو عَن الشّعبِيّ عَن أنس بن مَالك قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه فَقَالَ هَل تَدْرُونَ مِم أضْحك من مُخَاطبَة الرب عَبده يَوْم الْقِيَامَة قَالَ يَقُول يَا رب ألم تُجِرْنِي من الظُّلم قَالَ يَقُول

آخر الجزء السابع من أجزاء الشيخ علي القحطبي

بلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أُجِيز عَليّ شَاهدا إِلَّا من نَفسِي قَالَ فَيَقُول كفى بِنَفْسِك الْيَوْم عَلَيْك شَهِيدا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبين شُهُودًا قَالَ فيختم على فِيهِ فَيُقَال لِأَرْكَانِهِ انْطِقِي فَتَنْطِق بِأَعْمَالِهِ ثمَّ يخلى بَينه وَبَين الْكَلَام فَيَقُول بعدا لَكِن وَسُحْقًا عنكن كنت أُنَاضِل آخر الْجُزْء السَّابِع من أَجزَاء الشَّيْخ عَليّ القحطبي 916 - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي وَابْن الْأَشْجَعِيّ أَعْطَانَا كتاب أَبِيه عَن سُفْيَان عَن الْمِقْدَام بن شُرَيْح عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قلت يَا

رَسُول الله دلَّنِي على عمل يدخلني الْجنَّة فَقَالَ إِن من مُوجبَات الْمَغْفِرَة بذل السَّلَام وَحسن الْكَلَام 917 - قَالَ أبي ونسخنا من كتاب الْأَشْجَعِيّ عَن سُفْيَان عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْفَزارِيّ وَهُوَ الْعَرْزَمِي عَن أنس بن سِيرِين قَالَ قَالَ رَأَيْت على ابْن زيد بن ثَابت إزارا ورداء وعمامة لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيص 918 - سَمِعت أبي يَقُول زِيَاد بن أبي مُسلم وَيَقُولُونَ ابْن مُسلم وَهُوَ أَبُو عمر الْفراء ثِقَة ثِقَة رجل صَالح

919 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ عبد الله بن دِينَار أَخْبرنِي قَالَ سَمِعت ابْن عمر يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي لَيْلَة الْقدر قَالَ من كَانَ متحريا فليتحرها فِي لَيْلَة سبع وَعشْرين قَالَ شُعْبَة وَذكر لي رجل ثِقَة عَن سُفْيَان أَنه كَانَ يَقُول إِنَّمَا قَالَ من كَانَ متحريا فليتحرها فِي السَّبع الْبَوَاقِي قَالَ شُعْبَة فَلَا أَدْرِي قَالَ ذَا أَو ذَا

دعاء سعد وعلي على أهل الكوفة

قَالَ أبي أَظن أَن هَذَا الرجل الثِّقَة يحيى بن سعيد الْقطَّان دُعَاء سعد وَعلي على أهل الْكُوفَة 920 - سَمِعت أبي يَقُول قَالَ أَبُو أُسَامَة دَعَا عَلَيْهِم رجلَانِ صالحان من أهل بدر وَقَالَ مرّة قد شَهدا بَدْرًا على أهل الْكُوفَة سعد وَعلي

تفضيل أهل الكوفة عليا على عثمان

تَفْضِيل أهل الْكُوفَة عليا على عُثْمَان 921 - قَالَ أبي أهل الْكُوفَة كلهم يفضلون عليا على عُثْمَان إِلَّا رجلَيْنِ طَلْحَة بن مصرف وَعبد الله بن إِدْرِيس 922 - قلت لَهُ زبيد قَالَ لَا كَانَ يحب عليا أَي كَأَنَّهُ يفضله على عُثْمَان صَاحب الْبَيْت أَحَق بِالْإِمَامَةِ وَإِن كَانَ عبدا 923 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا

دَاوُد عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد مولى أبي أسيد قَالَ تزوج وَكَانَ عبدا فحضره عبد الله بن مَسْعُود وَأَبُو ذَر وَحُذَيْفَة وَغَيرهم من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَحَضَرت الصَّلَاة فقدموه هُوَ

مَمْلُوك ثمَّ قَالُوا لَهُ إِذا دخلت على أهلك فصل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خُذ بِرَأْس أهلك فَقل اللَّهُمَّ بَارك لي فِي أَهلِي وَبَارك لأهلي فِي وارزقهم مني وارزقني مِنْهُم ثمَّ شَأْنك وشأن أهلك 924 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن فُضَيْل قَالَ حَدثنَا دَاوُد بن أبي هِنْد عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد مولى أبي أسيد قَالَ تزوجت وَأَنا عبد مَمْلُوك فدعوت نَاسا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيهم أَبُو ذَر وَأَبُو مَسْعُود قَالَ أبي وَهُوَ خطأ إِنَّمَا هُوَ ابْن مَسْعُود وَحُذَيْفَة فَحَضَرت الصَّلَاة فَتقدم أَبُو ذَر فَقَالُوا لَهُ وَرَاءَك فَالْتَفت إِلَى أَصْحَابه فَقَالَ أَكَذَلِك قَالُوا لَهُ نعم فقدموني نَحوا من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة قَالَ أبي فِيهِ أَنهم أجابوا مَمْلُوكا وقدموه لِأَنَّهُ صَاحب الْبَيْت

من نسي القنوت في الوتر هل عليه سجدتا السهو

من نسي الْقُنُوت فِي الْوتر هَل عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو 925 - قَالَ أبي سَأَلت إِسْمَاعِيل عَمَّن نسي الْقُنُوت فِي الْوتر هَل عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَالَ مَا أرى عَلَيْهِ ذَلِك قَالَ وَسَأَلت هشيما عَن ذَلِك فَقَالَ يعجبنا أَن يسْجد لذَلِك سَجْدَتي السَّهْو

تجهيز أيوب من أحجه بكل ما يحتاج إليه

تجهيز أَيُّوب من أحجه بِكُل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ 926 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ بَلغنِي أَن أَيُّوب أحج رجلا فجهزه بِكُل شَيْء يحْتَاج إِلَيْهِ حَتَّى صنع لَهُ سفرة اخْتِيَار أَيُّوب أَن يُكفن فِيمَا قد صلى فِيهِ 927 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ بَلغنِي أَن أَيُّوب كَانَ يخْتَار أَن يُكَفِّنهُ فِيمَا قد صلى فِيهِ قَول أَيُّوب فِيمَن يحجّ عَن الْمَيِّت يخرج كَمَا دخل 928 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ بَلغنِي أَن أَيُّوب كَانَ يَقُول فِي الَّذِي يحجّ عَن الْمَيِّت فيفضل مَعَه الْفضل قَالَ يخرج كَمَا دخل

سليمان التيمي كان يجهر بالتسمية

سُلَيْمَان التَّيْمِيّ كَانَ يجْهر بِالتَّسْمِيَةِ 929 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ كَانَ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آخر الْجُزْء الثَّانِي عشر من أَجزَاء صَالح من تراجم بعض الرِّجَال 930 - حَدثنَا صَالح قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كَانَ سُلَيْمَان بن يسَار مولى لميمونة بنت الْحَارِث خَالَة ابْن عَبَّاس 931 - قَالَ أبي اسْم أبي عوَانَة وضاح وَكَانَ أَصله من وَاسِط ثمَّ انه نزل الْبَصْرَة وَكَانَ مولى ليزِيد بن عَطاء الْبَزَّاز 932 - قلت الْمِقْدَاد بن الْأسود هُوَ الْمِقْدَاد بن عَمْرو قَالَ نعم

933 - قلت الْمِقْدَام أَبُو كَرِيمَة هُوَ الْمِقْدَام بن معدي كرب قَالَ نعم 934 - قلت جُنْدُب بن سُفْيَان هُوَ جُنْدُب بن عبد الله العلقي حَيّ من بجيلة قَالَ نعم كَانَ يكون بِالْكُوفَةِ ثمَّ قدم الْبَصْرَة فروى عَنهُ أهل الْكُوفَة وَأهل الْبَصْرَة 935 - قلت عَمْرو بن حُرَيْث الْكُوفِي هُوَ عَمْرو بن حُرَيْث الَّذِي رووا عَنهُ أهل الشَّام

قَالَ لَيْسَ هَذَا الْكُوفِي الَّذِي يروي عَنهُ أهل مصر ذَاك غير هَذَا 936 - قلت جَابر بن عبد الله هُوَ جَابر بن عبد الله الَّذِي يحدث عَنهُ أَبُو سَلمَة عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بِي جِبْرِيل فَضَحكت إِلَيْهِ فَتَبَسَّمَ إِلَيّ قَالَ نعم هُوَ الَّذِي روى عَنهُ أَبُو سَلمَة وروى عَنهُ عَطاء وَكَانَ

مقدار الدية من الذهب والورق والإبل

مجاورا بِمَكَّة وروى عَنهُ مُجَاهِد وَابْن الْمُنْكَدر وَأَبُو سُفْيَان مِقْدَار الدِّيَة من الذَّهَب وَالْوَرق وَالْإِبِل 937 - قلت الدِّيَة كم هِيَ من الذَّهَب وَالْوَرق وَالْإِبِل قَالَ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا وَهُوَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ رَوَاهُ عِكْرِمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الدِّيَة اثْنَا عشر وَمن الذَّهَب ألف دِينَار وَمن الْإِبِل مائَة

من ملك ذا رحم محرم

من ملك ذَا رحم محرم 938 - قلت الرجل يملك ذَا رحم محرم قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

شهادة العبد

شَهَادَة العَبْد 939 - قلت شَهَادَة العَبْد قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

إذا قتل العبد سيده

إِذا قتل العَبْد سَيّده 940 - قلت العَبْد يقتل سَيّده قَالَ إِن شَاءَ الْوَرَثَة قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا عَفوه حكم جُلُود الْميتَة إِذا دبغت 941 - قلت جُلُود الْميتَة إِذا دبغت قَالَ لَا يُعجبنِي وأذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث عبد الله بن عكيم

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد

إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من العَبْد 942 - قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين 943 - قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب

حكم شراء الطعام ونحوه بمال الزكاة والتصدق به

حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ 944 - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين 945 - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر مَا يجب فِي النّذر 946 - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع

من نذر نذرا ولم يسمه

من مَالِي وأهجر دَار قومِي فَقَالَ يجْزِيك الثُّلُث وَإِذا كَانَ مَعْنَاهُ معنى الْيَمين فكفارة يَمِين فِي المَال وَلَا يكون ذَلِك فِي الْعتْق وَلَا الطَّلَاق وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنَّهُمَا أوجبا الْعتْق من نذر نذرا وَلم يسمه 947 - قلت من نذر نذرا وَلم يسمه قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول عَلَيْهِ أغْلظ الْكَفَّارَات

متى تجب الزكاة في المال المستفاد

وَقَالَ غير وَاحِد من التَّابِعين كَفَّارَة يَمِين مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد 948 - قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

آثار في نكاح الكتابية

آثَار فِي نِكَاح الْكِتَابِيَّة 949 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان وَطَلْحَة بن عبيد الله والجارود بن المعلي وأذينة الْعَبْدي تزوج كل وَاحِد مِنْهُم امْرَأَة من أهل الْكتاب فَقَالَ لَهُم عمر بن الْخطاب طلقوهن فطلقوا كلهم إِلَّا حُذَيْفَة فَقَالَ لَهُ عمر طَلقهَا قَالَ تشهد أَنَّهَا حرَام قَالَ هِيَ جَمْرَة طَلقهَا هِيَ جَمْرَة طَلقهَا قَالَ تشهد أَنَّهَا حرَام قَالَ هِيَ جَمْرَة قَالَ لقد علمت أَنَّهَا جَمْرَة وَلكنهَا لي حَلَال فَأبى أَن يطلقهَا فَلَمَّا كَانَ بعد طَلقهَا فَقيل لَهُ أَلا كنت طَلقتهَا حِين أَمرك عمر قَالَ لَا كرهت أَن يظنّ النَّاس أَنِّي ركبت أمرا لَا يَنْبَغِي لي

950 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الصَّلْت بن بهْرَام عَن أبي وَائِل قَالَ تزوج حُذَيْفَة يَهُودِيَّة من أهل الْمَدَائِن فَكتب إِلَيْهِ عمر طَلقهَا فَكتب إِلَيْهِ حُذَيْفَة حرَام ترَاهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي خفت أَن تتعاطوا المومسات مِنْهُنَّ يَعْنِي الفواجر

حد من شرب الخمر في رمضان

951 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة عَن الحكم عَن جَار لِحُذَيْفَة أَن حُذَيْفَة تزوج يَهُودِيَّة وَعِنْده عربيتان حد من شرب الْخمر فِي رَمَضَان 952 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان أبي مُصعب الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه أَن عليا أُتِي بالنجاشي سَكرَان من الْخمر فِي رَمَضَان قَالَ فَضَربهُ ثَمَانِينَ ثمَّ أَمر

من حلف بشرب أو أكل شيء فضاع

بِهِ إِلَى السجْن ثمَّ أخرجه من الْغَد فَضَربهُ عشْرين ثمَّ قَالَ إِنَّمَا ضربتك هَذِه الْعشْرين لجرأتك على الله وإفطارك فِي رَمَضَان قَالَ أبي أذهب إِلَيْهِ قَالَ أبي شُعْبَة لم يسمع هَذَا من عَطاء بن أبي مَرْوَان سَمعه من رجل عَنهُ من حلف بِشرب أَو أكل شَيْء فَضَاعَ 953 - سَأَلت أبي الرجل يحلف أَن يشرب هَذَا المَاء الَّذِي فِي الْكوز فانصب قَالَ يَحْنَث وَكَذَا إِن حلف أَن يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف فجَاء كلب فَأَكله قَالَ يَحْنَث لِأَن هَذَا شَيْء لَا يقدر عَلَيْهِ

تعليق رجلين الطلاق على أمر لا يدرى من وجد فيه منهما

تَعْلِيق رجلَيْنِ الطَّلَاق على أَمر لَا يدرى من وجد فِيهِ مِنْهُمَا 954 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن عَطاء بن السَّائِب قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل قَالَ الآخر إِنَّك لحسود قَالَ الآخر أحسدنا امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا قَالَ الآخر نعم قَالَ قد خبتما وخسرتما وَبَانَتْ مِنْكُمَا امرأتاكما جَمِيعًا 955 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن

شرب النجاشي الخمر في رمضان وجلد علي إياه

الْحَارِث قَالَ أدينهما وآمرهما بتقوى الله وَأَقُول أَنْتُمَا أعلم بِمَا حلفتما عَلَيْهِ قَالَ وَبَاب التديين فِي هَذَا وأشباهه قَالَ أبي هَذَا شَيْء لَا يدْرك قد ألقاهما فِي التَّهْلُكَة شرب النَّجَاشِيّ الْخمر فِي رَمَضَان وَجلد عَليّ إِيَّاه 956 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا

دعاء سعد بن أبي وقاص على رجلين

شُعْبَة عَن غيلَان بن جَامع قَالَ كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة أَنه سمع عَطاء بن أبي مَرْوَان يحدث عَن أَبِيه أَن عليا أَتَى بالنجاشي قد شرب خمرًا فِي رَمَضَان فجلده ثَمَانِينَ الْحَد وَعشْرين لإفطاره فِي رَمَضَان فَقَالَ النَّجَاشِيّ (إِذا سقى الله قوما صوب غادية ... فَلَا سقى الله أهل الْكُوفَة الْمَطَر) (ضربوني ثمَّ قَالُوا قدر ... قدر الله لَهُم شَرّ الْقدر) دُعَاء سعد بن أبي وَقاص على رجلَيْنِ 957 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج قَالَ سَمِعت مُصعب بن سعد أَن سَعْدا كَاتب

إذا علق الطلاق على أكل العرق فانتهزته السنور

غُلَاما لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئا فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيك وَعمد إِلَى دَنَانِير فَجَعلهَا فِي نَعله فَدَعَا سعد عَلَيْهِ فسرقت نعلاه 958 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج عَن مُصعب بن سعد عَن سعد أَن رجلا نَالَ من عَليّ بن أبي طَالب فَدَعَا عَلَيْهِ سعد بن مَالك فَجَاءَت نَاقَة أَو جمل فَقتله قَالَ شُعْبَة فَأرَاهُ قد قَالَ فَحلف سعد أَن لَا يَدْعُو على أحد وَأَحْسبهُ قَالَ وَأعْتق نسمَة قَالَ أبي سعد بن مَالك هُوَ سعد بن أبي وَقاص كَانَ كنية مَالك أَبُو وَقاص إِذا علق الطَّلَاق على أكل الْعرق فانتهزته السنور 959 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان بن تَمام أَبُو تَمام الْكُوفِي

قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه

كَانَ حسن الْهَيْئَة وَكَانَ فَارِسًا قَالَ أخبرنَا عمر بن بشير كُوفِي وَكَانَ أَبُو النَّضر كثير الرِّوَايَة عَنهُ قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل كَانَت مَعَه امْرَأَة جالسة على الخوان فَقَالَ إِن لم تأكلي هَذَا الْعرق فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَجَاءَت السنور فانتهزته قَالَ هُوَ كَمَا قَالَ قتل مُعَاوِيَة حجر بن عدي وَأَصْحَابه 960 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا ابْن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي شُرَحْبِيل بن مُسلم قَالَ لما بعث بِحجر بن

عدي بن الأدبر وَأَصْحَابه من الْعرَاق إِلَى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان اسْتَشَارَ النَّاس فِي قَتلهمْ فَمنهمْ المشير وَمِنْهُم السَّاكِت فَدخل مُعَاوِيَة إِلَى منزله فَلَمَّا صلى الظّهْر قَامَ فِي النَّاس خَطِيبًا فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ جلس على منبره فَقَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن عَمْرو بن الْأسود الْعَنسِي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أَلا إِنَّا بحصن من الله حُصَيْن لم نؤمر بِتَرْكِهِ وقولك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي أهل الْعرَاق أَلا وَأَنت الرَّاعِي وَنحن الرّعية أَلا وَأَنت أعلمنَا بدائهم وأقدرنا على دوائهم وَإِنَّمَا علينا أَن نقُول {سمعنَا وأطعنا غفرانك رَبنَا وَإِلَيْك الْمصير} فَقَالَ مُعَاوِيَة أما عَمْرو بن الْأسود فقد تَبرأ إِلَيْنَا من دِمَائِهِمْ وَرمى بهَا مَا بَين عَيْني

مُعَاوِيَة ثمَّ قَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن أَبُو مُسلم الْخَولَانِيّ فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أما بعد فَلَا وَالله مَا أبغضناك مُنْذُ أَحْبَبْنَاك وَلَا عصيناك مُنْذُ أطعناك وَلَا فارقناك مُنْذُ جامعناك وَلَا نكثنا بيعتنا مُنْذُ بايعناك سُيُوفنَا على عواتقنا إِن أمرتنا أطعناك وَإِن دَعوتنَا أجبناك وَإِن سبقتنا أدركناك وَإِن سبقناك نظرناك ثمَّ جلس ثمَّ قَامَ الْمُنَادِي فَقَالَ أَيْن عبد الله بن مخمر الشرعبي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ وقولك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي هَذِه الْعِصَابَة من أهل الْعرَاق إِن تعاقبهم فقد أصبت وَإِن تَعْفُو فقد أَحْسَنت فَقَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن عبد الله بن أَسد الْقَسرِي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ رعيتك وولايتك وَأهل طَاعَتك إِن تعاقبهم فقد جنوا أنفسهم الْعقُوبَة وَإِن تعفوا فَإِن الْعَفو أقرب للتقوى يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا تُطِع فِينَا من كَانَ غشوما لنَفسِهِ ظلوما بِاللَّيْلِ نؤوما عَن عمل الْآخِرَة

حكم تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق

يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن الدُّنْيَا قد انخشعت أوتادها ومالت بهَا عمادها وأحبها أَصْحَابهَا واقترب مِنْهَا ميعادها ثمَّ جلس فَقلت لشرحبيل فَكيف صنع قَالَ قتل بَعْضًا واستحيى بَعْضًا وَكَانَ فِيمَن قتل حجر بن عدي بن الأدبر قَالَ قدم لتضرب عُنُقه فَقَالَ لَا تطلقوا عني حديدا وادفنوني وَمَا أصَاب الثرى من دمي فَإِنِّي ألتقي أَنا وَمُعَاوِيَة بالجادة قَالَ أَبُو الْمُغيرَة كَانَ ابْن عَيَّاش لَا يكَاد يحدث بِهَذَا الحَدِيث إِلَّا بَكَى بكاء شَدِيدا حكم تَزْوِيج الْأَخ لأَب مَعَ وجود الْأَخ الشَّقِيق 961 - سَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا أَخَوان أَخ من أَبِيهَا وَأَخ لأمها وأبيها هَل يجوز أَن يُزَوّجهَا الْأَخ الَّذِي لأَبِيهَا

حكم الطلاق قبل النكاح

قَالَ نعم هما سَوَاء فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِذا كَانَ من قبل أمهَا لم يجز حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح 962 - سَأَلت أبي عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ أما الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَإِن تزوج لم آمره أَن يُفَارق سمى أَو لم يسم أما الْعتْق قبل الْملك فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا عدَّة الْمُطلقَة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا 963 - سَأَلت أبي إِذا طلقت فارتفع حَيْضهَا كم تَعْتَد

المفقود وعدة زوجته

قَالَ إِن كَانَت تعلم مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا فَلَا بُد لَهَا من أَن تَأتي بِثَلَاث حيض كَأَنَّهَا كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا أَو مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَإِن كَانَت لَا تعرف مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا تَأتي بِسنة تِسْعَة أشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة أشهر مَكَان الْحيض الْمَفْقُود وعدة زَوجته 964 - سَأَلته عَمَّن فقد من معركة الْحَرْب أَو من قَرْيَة لم يدر قتل أم حَيّ كم تَعْتَد امْرَأَته قَالَ الفقيد يكون مثل قوم لقوا الْعَدو فَقتل بَعضهم وانفلت بعض أَو قوم ركبُوا الْبَحْر فَكسر بهم فغرق بَعضهم وأفلت بَعضهم وَرجل بَات فِي أَهله فَأَصْبحُوا لم يروه أما رجل خرج لسفر وتجاره فَلَا يكون هَذَا فقيدا فَتعْتَد أَربع سِنِين وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ غيبَة الْأَخ 965 - وَسَأَلته عَن الْأَخ إِذا كَانَ غَائِبا هَل يجوز لِأَبْنِ الْعم أَن يُزَوّجهَا قَالَ إِذا كَانَت غيبَة قد طَالَتْ وَكَانَ موضعا مُنْقَطِعًا جَازَ

حكم الصلاة المكتوبة على الراحلة

حكم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة 966 - وَسَأَلته هَل يجوز للرجل فِي السّفر أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة على رَاحِلَته قَالَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة إِلَّا على الأَرْض مَرِيضا كَانَ أَو غَيره نَفَقَة الْمَرْأَة لما مضى من السنين 967 - قلت الرجل يغيب عَن أَهله سِنِين ثمَّ يقدم أَو يَمُوت هَل يفْرض عَلَيْهِ نَفَقَتهَا لما مَضَت من السنين أَو كَانَت حَاضِرَة فَلم تطلب ثمَّ طلبت بعد أَو طَلقهَا قبل أَن يضْرب لَهَا فِي مَاله إِذا كَانَ حَبسه عَنْهَا من غير عصيان قَالَ يضْرب لَهَا فِي مَاله بِقدر نَفَقَة مثلهَا

لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا

لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى للمطلقة ثَلَاثًا 968 - قَالَ وَأَقُول إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَلَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة أذهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مسَائِل فِي بِنَاء الْمَسْجِد 969 - وَسَأَلته الكناسة تكون فِي الحارة يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مَسْجِدا قَالَ لَا يبْنى مَسْجِدا أبدا إِلَّا بِملك يملكهُ رجل فيبنيه وَلَا يبْنى مَسْجِد فِي الطَّرِيق 970 - وَسَأَلته يكبس الْمَسْجِد بِتُرَاب لَيْسَ بنظيف قَالَ لَا يُعجبنِي

إذا وقعت فارة في زيت ثم خرجت حية

971 - وَسَأَلته إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد خَشَبَة غصب هَل تحل الصَّلَاة فِيهِ قَالَ يجْتَنب ذَلِك الْموضع الَّذِي فِيهِ الْغَصْب 972 - سَأَلته عَمَّن بنى مَسْجِدا فِي طَرِيق الْمُسلمين قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ إِذا وَقعت فارة فِي زَيْت ثمَّ خرجت حَيَّة 973 - وَسَأَلته عَن فارة وَقعت فِي زَيْت لَا يكون قلَّة فَخرجت مِنْهُ حَيَّة أَو جرة

إذا وقعت فأرة في جب الدقيق وماتت

أَو غَيره أَو فِي عشرَة أَرْطَال أَو خَمْسَة أَرْطَال قَالَ أَرْجُو أَن لَا تنجسه إِن شَاءَ الله إِذا وَقعت فَأْرَة فِي جب الدَّقِيق وَمَاتَتْ 974 - قلت فارة وَقعت فِي جب فَمَاتَتْ فِيهِ ثمَّ أخرج مِنْهُ الدَّقِيق فَخرجت فِي الدَّقِيق لَا يدْرِي مَاتَت فِي أَعلَى الْجب أَو وَسطه أَو أَسْفَله وَقد اخْتَلَط الدَّقِيق بعضه فِي بعض قَالَ إِن كَانَ لَا يضْبط فَلَا أرى أَن يُؤْكَل يطعم مَالا يُؤْكَل لَحْمه

حكم الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه

حكم الطَّلَاق فِي النِّكَاح الْفَاسِد الْمُخْتَلف فِيهِ 975 - وَسَأَلته عَن امْرَأَة تزوجت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَطلقهَا هَذَا الَّذِي تزوج بهَا ثَلَاثًا ثمَّ أجَاز الْوَلِيّ النِّكَاح هَل تحل لَهُ من قبل أَن تنْكح زوجا غَيره لِأَن هَذَا النِّكَاح الأول كَانَ فَاسِدا قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْج لِأَن هَذَا النِّكَاح الَّذِي تزَوجهَا هَذَا بِهِ إِن جَاءَت مِنْهُ بِولد كَانَ الْوَلَد لاحقا بِهِ لِأَن هَذَا نِكَاح شُبْهَة فَلَا تحل لَهُ إِلَّا أَن تنْكح زوجا غَيره من استكره بكرا على نَفسهَا 976 - وَسَأَلته عَن رجل استكره بكرا عَن نَفسهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ صدَاق مثلهَا وَعَلِيهِ الْحَد

حكم قبض الأم ما وهب لإبنها الصغير مع وجود الأب

حكم قبض الْأُم مَا وهب لإبنها الصَّغِير مَعَ وجود الْأَب 977 - وَسَأَلته عَن رجل وهب لصبي صَغِير هبة أَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة فقبضت الْأُم ذَلِك وَله أَب حَاضر هَل يكون قبض الْأُم قبضا وَالْأَب حَاضر أَو غَائِب أَو الْأَخ أَو الْعم أَو الْوَصِيّ إِذا كَانَ الْأَب حَاضرا أَو غَائِبا قَالَ لَا أعرف الْأُم يكون لَهَا الْقَبْض وَلَا يكون إِلَّا للْأَب الْوَصِيَّة بِالْوَاجِبِ تكون من جَمِيع المَال 978 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى بِزَكَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو بِحَجّ وَاجِب ثمَّ مَاتَ أَيكُون من جَمِيع المَال أَو من ثلثه فَإِن أوصى بِحجَّة تطوع أَو بعزو وَعَلِيهِ حج وَاجِب وَلَا يخرج ذَلِك من الثُّلُث هَل يرد ذَلِك فَيجْعَل فِي الْفَرِيضَة وَيتْرك التَّطَوُّع قَالَ الْفَرِيضَة من جَمِيع المَال والتطوع من ثلثه فَإِن ضَاقَ الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث إِذا عجز فَكَأَنَّهُ أوصى للْمَسَاكِين أَو لقوم

كيف يصنع إذا كانت في المسألة أحاديث مختلفة

كَيفَ يصنع إِذا كَانَت فِي الْمَسْأَلَة أَحَادِيث مُخْتَلفَة 979 - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الْقرْيَة وَقد روى الحَدِيث ووردت عَلَيْهِ مَسْأَلَة فِيهَا أَحَادِيث مُخْتَلفَة كَيفَ لَهُ أَن يصنع قَالَ لَا يَقُول فِيهَا شَيْئا حكم أَخذ التُّرَاب والآجر من الدّور والتلال العادية 980 - وَسَأَلته هَل يحل أَخذ التُّرَاب والآجر من الدّور والتلال العادية قَالَ إِن كَانَت تِلْكَ الدّور حصونا أَو ملكا لقوم قد عرفُوا فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء مسَائِل فِي الْموَات وإحيائها 981 - وَسَأَلته هَل بِأَرْض الْجَبَل موَات

فَقَالَ إِنَّمَا الْموَات تكون فِي الأَرْض الَّتِي لم تملك فَمن أَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ والإحياء يكون يُحِيط عَلَيْهَا حَائِطا فَيمْنَع مِنْهَا أَو يحْفر فِيهَا بِئْرا فَتكون لَهُ حريمها خَمْسَة وَعشْرين ذِرَاعا حولهَا

حكم الصداق إذا زوج أمته بعبده

حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ 982 - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر حكم الْكحل للصَّائِم 983 - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ 984 - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا 985 - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل

سجدة التلاوة في سورة الانشقاق

سَجْدَة التِّلَاوَة فِي سُورَة الانشقاق 986 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَمِعت أَبَا رَافع قَالَ رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة سجد فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} قَالَ فَسَأَلته قَالَ سجد فِيهَا خليلي وَلَا أَزَال أَسجد حَتَّى أَلْقَاهُ أثران لعمر فِي الْقُنُوت 987 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَمِعت أَبَا رَافع قَالَ صليت خلف عمر فقنت بعد الرُّكُوع فَدَعَا على الْكَفَرَة

رواية عن أنس في لبس الخز

988 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَأَلت أنسا قنت عمر قَالَ وَخير من عمر قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر إِلَّا هَذِه الثَّلَاثَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر رِوَايَة عَن أنس فِي لبس الْخَزّ 989 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَامر بن عُبَيْدَة الْبَاهِلِيّ قَالَ رَأَيْت أنس بن مَالك عَلَيْهِ جُبَّة خَز فَسَأَلته فَقَالَ أعوذ بِاللَّه من شَرها قَالَ قلت هَل لبسهَا أحد من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ كلهم غير عمر وَابْن عمر قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر غير هَذَا الحَدِيث عَن عَامر بن عُبَيْدَة الْبَاهِلِيّ

رواية عن ابن المسيب في ميراث المرتد

رِوَايَة عَن ابْن الْمسيب فِي مِيرَاث الْمُرْتَد 990 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الصَّباح مُوسَى بن أبي كثير قَالَ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن الْمُرْتَد فَقَالَ وَيلك نرثهم وَلَا يرثونا قَالَ أبي لَيْسَ غير هَذَا الحَدِيث عَن مُوسَى بن أبي كثير فِي كتاب غنْدر أثر عَن كريب بن يزِيد الرَّحبِي 991 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا حريز عَن يزِيد بن خمير عَن كريب بن يزِيد الرَّحبِي أَنه كَانَ يسْتَحبّ

ما سمعه الحكم من مقسم

أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَلَيْسَ بَينهم وَبَين الْقبْلَة شَيْء مَا سَمعه الحكم من مقسم 992 - قَالَ أبي سمع الحكم من مقسم أَرْبَعَة الَّذِي يَصح حَدِيث الْوتر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُوتر وعزيمة الطَّلَاق والفيء

الْجِمَاع وَهُوَ من عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس وَعَن ابْن عَبَّاس أَن عمر قنت فِي الْفجْر وَعَن مقسم وَهُوَ رَأْيه فِي محرم أصَاب صيدا قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَإِن لم يكن عِنْده قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ يقوم الدَّرَاهِم طَعَاما ثمَّ يَصُوم مَكَان كل نصف صَاع يَوْمًا قَالَ وَالْبَاقِي فَالله أعلم وحجاج روى عَنهُ عَن مقسم عَن ابْن

مسائل فيمن وقع بأهله في رمضان

عَبَّاس نَحوا من خمسين حَدِيثا وَقَالَ مرّة قَالَ شُعْبَة هَذِه الْأَرْبَعَة الَّتِي صححها الحكم يَعْنِي سَمَاعا من مقسم مسَائِل فِيمَن وَقع بأَهْله فِي رَمَضَان 993 - سَأَلت أبي عَمَّن وَقع بأَهْله فِي رَمَضَان قَالَ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث الزُّهْرِيّ فِي الرجل الَّذِي جَاءَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ قد وَقعت بأهلي فَقَالَ لَهُ أعتق رَقَبَة فَقَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ صم شَهْرَيْن أَو أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا 994 - قلت فَإِن لم يجد أَن يطعم قَالَ لَا بُد لَهُ من أَن يطعم

995 - قلت فَإِن لم يكن عِنْده وَأطْعم عَنهُ رجل يكون لَهُ ولعياله فَقَالَ نعم على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 966 قلت أفليس يرْوى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ لأحد بعْدك فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْء 997 - قلت وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ مَعَ الْكَفَّارَة قَالَ نعم

عدة المطلقة الحامل والمتوفى عنها زوجها الحامل

عدَّة الْمُطلقَة الْحَامِل والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل 998 - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل قَالَ إِذا وضعت فقد حلت وَلَكِن لَا يَطَأهَا حَتَّى تطهر من الدَّم وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة الْحَامِل أجلهَا أَن تضع حملهَا رِوَايَة فِي مغْفرَة الرب سُبْحَانَهُ 999 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت يحيى بن أبي سليم وَهُوَ أَبُو بلج يحدث عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عَمْرو أَنه قَالَ لَو أَن الْعباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثمَّ يغْفر لَهُم إِنَّه هُوَ الغفور الرَّحِيم

فضل الحب لله

فضل الْحبّ لله 1000 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن أبي هرية عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أحب أَن يجد طعم الْإِيمَان فليحب المرأ لَا يُحِبهُ إِلَّا لله تَعْرِيف الْغَيْبَة 1001 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت الْعَبَّاس الْجريرِي يحدث عَمَّن سمع ابْن عمر يَقُول إِذا قلت للرجل مَا لَيْسَ فِيهِ فَهِيَ فِرْيَة فَإِذا قلت مَا فِيهِ فَهِيَ غيبَة

من حياة أبي هريرة رضي الله عنه

من حَيَاة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ 1002 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَبَّاس الْجريرِي قَالَ سَمِعت أَبَا عُثْمَان يَعْنِي النَّهْدِيّ يحدث عَن أبي هُرَيْرَة أَنهم أَصَابَهُم جوع قَالَ وَنحن سَبْعَة فأعطانا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبع تمرات لكل إِنْسَان تَمْرَة قَالَ أبي لَا أعلم شُعْبَة حدث عَن عَبَّاس الْجريرِي إِلَّا هذَيْن الْحَدِيثين قَول عمر لَا هِجْرَة بعد الرَّسُول 1003 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت يحيى بن هاني بن عُرْوَة يحدث عَن نعيم بن دجَاجَة قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول لَا هِجْرَة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر عَن يحيى بن هاني غير هَذَا

إسهام أبي موسى الأشعري للنساء

إسهام أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ للنِّسَاء 1004 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت الْعَوام الْقَيْسِي وَقَالَ وَكِيع الْعَوام بن مراجم يحدث عَن خَالِد بن سيحان قَالَ شهِدت تستر فَكَانَ فِينَا أَربع نسْوَة مِنْهُنَّ أم مجزأَة فَكُن يسقين المَاء ويداوين الْجَرْحى فَأَسْهم لَهُنَّ أَبُو مُوسَى

القود يوم القيامة

الْقود يَوْم الْقِيَامَة 1005 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن الْعَوام الْقَيْسِي عَن أبي السَّلِيل عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن سلمَان أَنه قَالَ إِن الله يدين يَوْم الْقِيَامَة للنَّاس أَو للعباد حَتَّى يُقَاد للشاة الجلحاء من القرناء نطحتها قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر غير هذَيْن الْحَدِيثين عَن الْعَوام

كلام عمر على المنبر قبل أن يخطب

كَلَام عمر على الْمِنْبَر قبل أَن يخْطب 1006 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت بكر بن وَائِل يحدث عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن الأصعر أَو ابْن أبي صعير قَالَ كَانَ عمر بن الْخطاب إِذا صعد الْمِنْبَر يُكَلِّمنَا حَتَّى يخْطب قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر عَن شُعْبَة عَن بكر بن وَائِل إِلَّا هَذَا الحَدِيث الْمسْح بالمنديل بعد الْوضُوء 1007 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَسِير بن ربيع بن عميلة قَالَ رَأَيْت أبي وَأَبا

قول ابن عمر وابن عباس في الصرف

الْأَحْوَص توضآ ثمَّ مسحا وُجُوههمَا بمنديل قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر غير هَذَا الحَدِيث عَن أَسِير قَول ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي الصّرْف 1008 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن صَالح بن أبي سُلَيْمَان قَالَ سَأَلت ابْن عمر وَابْن عَبَّاس عَن الصّرْف فنهاني ابْن عمر وَرخّص لي ابْن عَبَّاس

من قال لإمرأته أنت في برية

من قَالَ لإمرأته أَنْت فِي بَريَّة 1009 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن صَالح بن أبي سُلَيْمَان قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت مني بَريَّة قَالَ لَو أَن عمر أدْرك هَذَا لفرق بَينهمَا قَالَ أبي لَيْسَ عَن شُعْبَة عَن صَالح غير هذَيْن فِي كتاب غنْدر أَوْلَاد عبد الله بن مَسْعُود 1010 - قَالَ أبي هَؤُلَاءِ ولد عبد الله بن مَسْعُود أَبُو عُبَيْدَة بن عبد الله

ذكر الكنى لبعض المحدثين

وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود وَعتبَة بن عبد الله بن مَسْعُود ذكر الكنى لبَعض الْمُحدثين 1011 - سَمِعت أبي يَقُول رَجَاء بن حَيْوَة أَبُو الْمِقْدَام ونوف الْبكالِي أَبُو يزِيد عبد الْخَالِق بن سَلمَة أَبُو روح

فضل الحب في الله

فضل الْحبّ فِي الله 1012 - قَالَ أبي حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن شُعْبَة عَن أَشْعَث بن سليم عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أحب أَن يجد طعم الْإِيمَان فليحب الْمَرْء لَا يُحِبهُ إِلَّا لله قَالَ أبي فَقلت ليزِيد بن هَارُون مَا هُوَ يحيى بن أبي سليم أَبُو بلج قَالَ سمعته مِنْهُ بِبَغْدَاد وَأَنا فِي آخر النَّاس ومنذ سمعته أَنا أَشك فِيهِ فَقَالَ لَهُم اجعلوه على رجل ذكر الكنى لبَعض الرِّجَال 1013 - قَالَ أبي حَمْزَة بن عبد الْمطلب أَبُو عمَارَة حَكِيم بن حزَام أَبُو خَالِد عتبَة بن ربيعَة أَبُو الْوَلِيد سُهَيْل بن عَمْرو وَأَبُو يزِيد الزبير بن عدي

أَبُو عدي عبد الْكَرِيم الْجَزرِي أَبُو سعيد يُونُس بن خباب أَبُو حَمْزَة شَدَّاد بن أَوْس أَبُو يعلي عمار مولى بني هَاشم أَبُو عبد الله حميد الْأَعْرَج أَبُو صَفْوَان عبد الله بن أبي الْهُذيْل أَبُو الْمُغيرَة

أسيد بن حضير أَبُو عتِيك صلَة بن زفر أَبُو الْعَلَاء الْحَارِث بن سُوَيْد أَبُو عَائِشَة مَسْرُوق بن الأجدع أَبُو عَائِشَة عَاصِم الجححدري أَبُو مجشر سعد بن معَاذ أَبُو عَمْرو عسعس بن سَلامَة

أَبُو صفرَة رَجَاء بن حَيْوَة أَبُو الْمِقْدَام عِيسَى بن دِينَار أَبُو عَليّ المستظل بن حُصَيْن أَبُو الميثاء الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَبُو عبد الرَّحْمَن رَافع الطَّائِي أَبُو الْحسن

1014 - قَالَ أبي سَمِعت من عُبَيْدَة عَن هِلَال بن حميد أَبُو معبد عبد الله بن عكيم أَبُو معبد 1015 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة عَن صَفْوَان

كَعْب الْأَحْبَار أَبُو إِسْحَاق شُرَيْح بن عبيد أَبُو الصَّلْت حَوْشَب بن سيف أَبُو روح عبد الله بن بسر أَبُو صَفْوَان مُحَمَّد بن زِيَاد الْأَلْهَانِي أَبُو سُفْيَان يزِيد بن ميسرَة أَبُو يُوسُف إِلَى هَاهُنَا عَن أبي الْمُغيرَة صَفْوَان بن عَمْرو أَبُو عَمْرو أَرْطَاة بن

الْمُنْذر أَبُو عدي ضَمرَة بن حبيب أَبُو عتبَة خَالِد بن معدان أَبُو عبد الله عَمْرو بن الْأسود الْعَنسِي أَبُو عِيَاض يحيى بن أبي كثير ابو نصر حميد بن هِلَال أَبُو نصر عَطاء بن يزِيد أَبُو مُحَمَّد عقيل بن أبي طَالب أَبُو يزِيد غُضَيْف بن الْحَارِث أَبُو أَسمَاء

أَبُو بحريّة عبد الله بن قيس التراغمي صَفْوَان بن أُميَّة أَبُو وهب 1016 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ

يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزهري

معمر كنيته أَبُو عُرْوَة عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة كنيته أَبُو حَرْمَلَة سعيد بن الْمسيب أَبُو مُحَمَّد يزِيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزُّهْرِيّ 1017 - يزِيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزُّهْرِيّ ابْن شهَاب شَيْئا وَإِنَّمَا كتب إِلَيْهِ الزُّهْرِيّ وَقَالَ مرّة يزِيد بن أبي حبيب عَن الزُّهْرِيّ كتاب إِلَّا مَا سمى بَينه وَبَين الزُّهْرِيّ ابْن أبي ذِئْب وسماعه من الزُّهْرِيّ 1018 - قلت ابْن أبي ذِئْب سمع من الزُّهْرِيّ قَالَ نعم سمع مِنْهُ

1019 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي ذِئْب قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ وَغير يحيى يَقُول سَأَلت الزُّهْرِيّ وَهَذَا يحيى بن سعيد يَقُول حَدثنِي الزُّهْرِيّ 1020 - وسمعته يَقُول ابْن أبي ذِئْب خير من مَالك وَأفضل

1021 - وسمعته يَقُول قَالَ حَمَّاد الْخياط كَانَ ابْن أبي ذِئْب يشبه بِسَعِيد بن الْمسيب 1022 - وسمعته يَقُول قَالُوا لمَالِك بن أنس إِن سُفْيَان الثَّوْريّ يُفْتِي قَالَ وَيفْعل فَقَالُوا لِابْنِ أبي ذِئْب فَقَالَ مَاله وَله مَا رَأَيْت مشرقيا خيرا مِنْهُ يَعْنِي سُفْيَان 1023 - قَالَ أبي كَانَ ابْن أبي ذِئْب صديق سُفْيَان 1024 - قَالَ أبي أهل الْمَدِينَة يسمون أهل الْعرَاق مشرقيا 1025 - قَالَ أبي ابْن أبي ذِئْب مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْمُغيرَة بن أبي ذِئْب 1026 - سمعته يَقُول كَانَ ابْن أبي ذِئْب قوالا بِالْحَقِّ

أبو بكر بن أبي سبرة من الوضاعين

1027 - قَالَ أبي وَكَانَ لَا يملي عَلَيْهِم إِنَّمَا كَانُوا يتحفظون فَمن حفظ حفظ وَمن لم يحفظ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن حجاجا قَالَ سَمِعت ابْن أبي ذِئْب ثمَّ عرضتها عَلَيْهِ 1028 - قلت لَهُ مَالك بن أنس قدم على أبي جَعْفَر قَالَ لَا إِنَّمَا ابْن أبي ذِئْب قدم على أبي جَعْفَر مَالك لم يقدم عَلَيْهِ لم يبرح بِالْمَدِينَةِ أَبُو بكر بن أبي سُبْرَة من الوضاعين 1029 - قَالَ أبي كَانَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي سُبْرَة يضع الحَدِيث

توثيق بشر بن منصور

1030 - قَالَ أبي كَانَ ابْن جريج يحدث عَن أبي بكر ابْن أبي سُبْرَة قَالَ حجاج بن مُحَمَّد فكتبتها وَذَهَبت إِلَيْهِ فعرضتها عَلَيْهِ فَقَالَ عِنْدِي سَبْعُونَ ألف حَدِيث فِي الْحَلَال وَالْحرَام تَوْثِيق بشر بن مَنْصُور 1031 - وَقَالَ أبي بشر بن مَنْصُور ثِقَة وَزِيَادَة رِوَايَة خلاس عَن عَليّ 1032 - قَالَ أبي كَانَ يحيى بن سعيد يتوقي أَن يحدث عَن خلاس عَن عَليّ خاصته وأظن أَنه قد حَدثنَا عَنهُ بِحَدِيث

أقوال وأحاديث في كتابة الحديث

أَقْوَال وَأَحَادِيث فِي كِتَابَة الحَدِيث 1033 - قَالَ أبي كُنَّا عِنْد إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم فجَاء إِنْسَان فَذكر حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قلت يَا رَسُول الله أكتب عَنْك مَا أسمع مِنْك قَالَ نعم قلت يَا رَسُول الله فِي الرِّضَا وَالْغَضَب قَالَ نعم فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لي أَن أَقُول فِي ذَلِك إِلَّا حَقًا قَالَ فَقَالَ إِسْمَاعِيل أعوذ بِاللَّه من الْكَذِب وَأَهله أعوذ بِاللَّه من الْكَذِب وَأَهله 1034 - قَالَ كَانَ ابْن عون وَابْن سِيرِين لَا يَكْتُبُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ

1035 - قَالَ أبي قَالَ إِسْمَاعِيل قَالَ ابْن عون أرى هَذِه الْكتب سَيكون لَهَا غب سوء 1036 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا همام عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تكْتبُوا عني شَيْئا سوى الْقُرْآن من كتب شَيْئا سوى الْقُرْآن فليمحه قَالَ أبي إِنَّمَا أنكر إِسْمَاعِيل قصَّة عَمْرو بن شُعَيْب من أجل حَدِيث همام

عودة إلى ترجمة ابن أبي ذئب

عودة إِلَى تَرْجَمَة ابْن أبي ذِئْب 1037 - قَالَ أبي ابْن أبي ذِئْب كنيته أَبُو الْحَارِث وَكَانَ صَاحب أَمر وَنهي وَقَالَ بَعضهم حِين تكلم عِنْد أبي جَعْفَر كنت أتوقع أَن يَأْمر بِهِ يقتل من كَانَ يخضب من الْمُحدثين 1038 - قَالَ أبي لم يكن وَكِيع يخضب قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة كَانَ يخضب وَكَانَ جيد الخضاب وَحَفْص وَابْن إِدْرِيس وَعباد بن الْعَوام كَانَ خضابة إِلَى السوَاد مَا هُوَ وَجَرِير كَانَ يخضب وَابْن نمير كَانَ يخضب وَابْن فُضَيْل كَانَ يخضب وغندر يخضب والبرساني كَانَ يخضب عباد بن عباد يخضب وَابْن أبي

زَائِدَة يخضب خضابا جيدا ابْن عُيَيْنَة لم يكن يخضب الْوَلِيد بن مُسلم يخضب خضابا قَلِيلا وَكَانَ أسود الرَّأْس وَابْن مهْدي كَانَ يخضب قَالَ رَأَيْته فِي سنة خمس وَثَمَانِينَ وَهُوَ يَوْمئِذٍ ابْن خمسين وَقد خضب وَيحيى بن سعيد كَانَ يخضب وَرَأَيْت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَقد خضب سنة كَانَ عندنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش هشيم كَانَ يخضب حَمَّاد بن مسْعدَة يخضب مُعْتَمر يخضب وَكَانَ لَهُ جميمة صَغِيرَة ومرحوم الْعَطَّار يخضب وَيزِيد بن هَارُون يخضب وَمُحَمّد بن يزِيد

يخضب وَرَأَيْت إِسْحَاق الْأَزْرَق رَأسه مرّة يخضب خضابا خَفِيفا حجاج يخضب خضابا جيدا عَليّ بن عَاصِم خضابا خَفِيفا 1039 - قلت إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ لَا ادري كَانَ آدم لَكِن سعد وَيَعْقُوب كَانَا يخضبان أَبُو دَاوُد كَانَ يخضب عبد الْأَعْلَى لم يكن يخضب وَلَا سهل بن

يُوسُف معَاذ خضاب خَفِيف عبد الصَّمد لم يكن يخضب وروح يخضب وَأَبُو النّظر كَانَ يخضب وَعبد الرَّزَّاق كَانَ يخضب وَأَبُو أُسَامَة لم يكن يخضب إِلَّا أَنِّي رَأَيْته مرّة قد غسل رَأسه بِالْحِنَّاءِ وَأَبُو نعيم كَانَ يخضب مُحَمَّد بن سَلمَة لَا أَدْرِي مُحَمَّد بن عبيد ويعلى كَانَا يخضبان كَانَ عبد الرَّزَّاق يخضب

أَخُوهُ لم يكن يخضب ربعى بن علية خضابا خَفِيفا أَبُو عَامر لم يكن يخضب وَلَا أَزْهَر السمان وَلَا عبد الله بن سَلمَة الْأَفْطَس أَبُو كَامِل لم يكن يخضب لَا هُوَ وَلَا مُوسَى بن دَاوُد

وَلَا يحيى بن آدم كَانَ فِي رَأسه سَواد أَبُو الْمُغيرَة وَأَبُو الْيَمَان وَعلي بن عَيَّاش وعصام بن خَالِد وَبشر بن شُعَيْب كَانُوا يخضبون عَليّ بن ثَابت لم يكن يخضب أَبيض الرَّأْس واللحية

قَالَ أبي الخضاب بِالشَّام أَكثر من ذَلِك والمقرىء كَانَ يخضب يحيى بن سعيد الْأمَوِي لم يكن يخضب وَلَكِن أَخُوهُ مُحَمَّد بن سعيد كَانَ يخضب يحيى بن أبي بكير يخضب كَانَ قَاضِيا على كرمان 1040 - قلت مَرْوَان بن مُعَاوِيَة قَالَ شَيْئا كَذَا كَانَ يخضب مَرْوَان بن شُجَاع كَانَ يخضب

شُجَاع بن الْوَلِيد أَبُو بدر كَانَ يخضب حميد الرواسِي كَانَ يخضب يحيى بن حَمَّاد كَانَ يخضب وَكَانَ رُبمَا حَدثنَا وَهُوَ مخضوب إِبْرَاهِيم بن خَالِد كَانَ يخضب أَبُو سعيد مولى بني هَاشم لم يكن يخضب مُؤَمل لم يكن يخضب أَبُو خَالِد الْأَحْمَر لم يكن يخضب كَانَ

الصائم إذا قبل

أَبيض الرَّأْس واللحية كَانَ يحدث بِحِفْظ مَا كتبنَا عَنهُ إِلَّا بحفظه أَبُو تُمَيْلة لَا يخضب زيد بن الْحباب لَا يخضب عثام بن عَليّ يخضب الصَّائِم إِذا قبل 1041 - قلت لأبي مَا تَقول فِي الَّذِي يقبل قَالَ إِذا أمذى يُعجبنِي أَن يقْضِي قَالَ وَبَعض يَقُول لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِلَّا أَنه يُعجبنِي أَن يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ لِأَنَّهُ قد جرح صَوْمه بالإمذاء

من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب

1042 - قلت وَإِن لم يمذ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا شَيْء عَلَيْهِ من جَاءَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب 1043 - سَأَلته عَمَّن جَاءَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ 1044 - قلت فَإِن قَالَ قَائِل إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد رخص فِي لبس الْحَرِير لعبد الرَّحْمَن وللزبير فَهُوَ للنَّاس أَن يلبسوا

فَقَالَ مَا يشبه هَذَا من الْحَرِير إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن لبس الْحَرِير ثمَّ رخص لعبد الرَّحْمَن وَلم ينْه عَن الصَّلَاة وَإِنَّمَا ذَلِك أَمر مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حكم توديع الحائض البيت وطواف المستحاضة

حكم توديع الْحَائِض الْبَيْت وَطواف الْمُسْتَحَاضَة 1045 - سَأَلت أبي عَن الْحَائِض تودع الْبَيْت فَقَالَ لَا تودع الْبَيْت حَتَّى تطهر فَإِن كَانَت قد طافت يَوْم النَّحْر نفرت وَهُوَ الطّواف الْوَاجِب طواف يَوْم النَّحْر 1046 - قلت فالمستحاضة تَطوف بِالْبَيْتِ فَقَالَ نعم الْمُسْتَحَاضَة بِمَنْزِلَة الطَّاهِر تَطوف بِالْبَيْتِ بَيَان أَسمَاء وكنى لبَعض الرِّجَال 1047 - سَأَلت أبي مَا أسم الشّعبِيّ فَقَالَ عَامر بن شرَاحِيل بن عبد بن ذِي كبار من أهل الْيمن

كيفية القعود في الصلاة

1048 - وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ابراهيم بن يزِيد أَبُو عمرَان 1049 - وَسَأَلته عَن كنية التَّيْمِيّ فَقَالَ لَا أَدْرِي من أهل الْيمن 1050 - الْأَعْمَش سُلَيْمَان بن مهْرَان أَبُو مُحَمَّد كَيْفيَّة الْقعُود فِي الصَّلَاة 1051 - وَسَأَلته عَن الْقعُود فِي الصَّلَاة فَقَالَ أذهب فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِلَى حَدِيث أبي حميد يتورك وَفِي الْأَوليين يقْعد على رجله الْيُسْرَى وينصف الْيُمْنَى

كراهة ابن سيرين أن يقول شيعت فلانا وأن يقول أكثر شيء

كَرَاهَة ابْن سِيرِين أَن يَقُول شيعت فلَانا وَأَن يَقُول أَكثر شَيْء 1052 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مَنْصُور عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ يكره أَن يَقُول شيعت فلَانا وَقَالَ إِنَّمَا يشيع الْمَيِّت 1053 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ يكره أَن يَقُول أَكثر شَيْء

عتق ابن عمر ولد الزنا وأمه

عتق ابْن عمر ولد الزِّنَا وَأمه 1054 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان بن تَمام أَبُو تَمام عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أعتق ولد زنا وَأمه فَكَانَ يغسل رَأسه بالخطمي قبل أَن يحلق فضل اتِّبَاع الْجَنَائِز 1055 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن عُثْمَان بن الْأسود عَن مُجَاهِد قَالَ اتِّبَاع الْجَنَائِز أفضل من النَّافِلَة حكم الْحجامَة للْمحرمِ 1056 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن عُثْمَان بن الْأسود عَن عَطاء قَالَ لَا بَأْس أَن يحتجم الْمحرم مالم يحلق شعرًا

شرب الماء في الصلاة النافلة

شرب المَاء فِي الصَّلَاة النَّافِلَة 1057 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ مَنْصُور أخبرنَا عَن الحكم قَالَ رَأَيْت عبد الله بن الزبير يشرب وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ أبي أَرَادَ التَّطَوُّع رِوَايَتَانِ فِي عَلْقَمَة بن قيس 1058 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم أَن عَلْقَمَة لم يكن يخْطب إِلَى من هُوَ فَوْقه ويخطب إِلَى من هُوَ أسلف مِنْهُ

ضرب علي حدين في مقام

1059 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم أَن أَبَا بردة كتب وَفْدًا قَالَ قرَان وَكَانَ قَاضِيا فَكتب عَلْقَمَة فيهم فَأرْسل إِلَيْهِ عَلْقَمَة أَن امحوني ضرب عَليّ حَدَّيْنِ فِي مقَام 1060 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن أبي سيار عَن ثَابت عَن الضَّحَّاك أَن عليا ضرب رجلا حَدَّيْنِ فِي مقَام فضل الاقتصاد 1061 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ مَا عَال رجل مَعَ اقتصاد

كراهة نتف الشيب

كَرَاهَة نتف الشيب 1062 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مُغيرَة عَن الشّعبِيّ وَيُونُس عَن الْحسن أَنَّهُمَا كرها نتف الشيب سَاعَات الْأَذَى يذْهبن سَاعَات الْخَطَايَا 1063 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان عَن أبي بشر الْحلَبِي عَن الْحُسَيْن قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَاعَات الْأَذَى يذْهبن سَاعَات الْخَطَايَا

كراهة نتف الشيب

كَرَاهَة نتف الشيب 1064 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ يكره نتف الشيب 1065 - قَالَ أبي سَأَلت ابْن مهْدي أَنا أَو غَيْرِي عَن هذَيْن الْحَدِيثين فَقَالَ من سمعهما من هشيم فَقلت أَنا حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ يكره نتف الشيب قَالَ أبي وَحدثنَا هشيم حَدثنَا مُغيرَة عَن الشّعبِيّ وَيُونُس عَن الْحسن أَنَّهُمَا كرها نتف الشيب فَقَالَ ابْن مهْدي هَكَذَا هُوَ كَيفَ يكون التنين 1066 - حَدثنَا صَالح قَالَ أملاه عَليّ أبي وقرأته عَلَيْهِ قَالَ حَدثنَا أَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع قَالَ حَدثنَا صَفْوَان بن عَمْرو عَن حَوْشَب بن سيف

الْمعَافِرِي عَن شَدَّاد بن أَفْلح المقرإي أَنه حَدثهُ أَنه انْصَرف هُوَ وَجَابِر بن آزاذ بعد راهط إِلَى منزلهما فَقَالَ لَهُ جَابر هَل لَك فِي عِيَادَة عَمْرو الْبكالِي فَقَالَ نعم فَانْطَلقَا حَتَّى دخلا عَلَيْهِ فوجدا الْجند قد عادوه وَهُوَ قَاعد يُحَدِّثهُمْ فَذكر ذَاكر التنين فَقَالَ لَهُم عَمْرو أَو مَا تَدْرُونَ كَيفَ يكون التنين فَقَالُوا وَكَيف يكون تنينا فَقَالَ يكون حَيَّة فيعدو على حَيَّة فيأكلها ثمَّ يَأْكُل الْحَيَّات فَلَا يزَال يأكلهم ويعظم وينتفخ وَيُزَاد فِي حمته حَتَّى يحرق فيعدو على

مقدار كفارة اليمين

الأَرْض فيهلكها فيسوقه الله حَتَّى يَأْتِي نَهرا قد سَمَّاهُ فيضربه تيار المَاء حَتَّى يدْخلهُ الْبَحْر فيصنع بدواب الْبَحْر كَمَا صنع بدواب الْبر وَيُزَاد فِي حمته حَتَّى يعج مِنْهُ دَوَاب الْبَحْر إِلَى الله فيبعث الله إِلَيْهِ ملكا فيزمه حَتَّى يخرج رَأسه من المَاء ثمَّ تدلى إِلَيْهِ السَّحَاب والبروق فتحمله فتلقيه إِلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج جزرا لَهُم يجتزرونه كَمَا تجتزرون الْإِبِل وَالْبَقر 1067 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ حَدثنَا صَفْوَان بن عَمْرو عَن شُرَيْح بن عبيد عَن كَعْب مثل ذَلِك مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين 1068 - وَسَأَلته عَن كَفَّارَة الْيَمين فَقَالَ ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث لكل مِسْكين وَإِلَّا فرطل وَثلث دَقِيق

اعتبار النية في الإيمان

اعْتِبَار النِّيَّة فِي الْإِيمَان 1069 - وَسَأَلته عَمَّن حلف أَن لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل شحما قَالَ إِن كَانَ إِنَّمَا حلف أَن يدْفع عَن نَفسه مَنْفَعَة اللَّحْم وَالدَّسم فَلَا يَأْكُل الشَّحْم وَإِن كَانَ إِنَّمَا حلف على اللَّحْم لِأَنَّهُ تأذى مِنْهُ فَلَا بَأْس أَن يَأْكُل الشَّحْم 1070 - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا كَانَ يمن على رجل بِمَا يُعْطِيهِ فَحلف أَن لَا يقبل مِنْهُ دَرَاهِم قَالَ إِن كَانَ إِنَّمَا يُرِيد أَن يدْفع عَنهُ منَّة فَلَا يقبل مِنْهُ شَيْئا لَا ثوبا وَلَا غَيره لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَن يدْفع عَن نَفسه منَّة

تخطئة أبي جزي جرير بن حازم في رواية

تخطئة أبي جزي جرير بن حَازِم فِي رِوَايَة 1071 - قَالَ أبي قَالَ عَفَّان جَاءَ أَبُو جزي إِلَى جرير بن حَازِم يشفع لإِنْسَان قَالَ فَقَالَ جرير حَدثنَا قَتَادَة عَن أنس قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من فضَّة قَالَ قَالَ أَبُو جزي وَأَخْطَأ فِيهِ جرير بن حَازِم

قول مالك في الإيمان وخلق القرآن

قَول مَالك فِي الْإِيمَان وَخلق الْقُرْآن 1072 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سُرَيج بن النُّعْمَان قَالَ أَخْبرنِي عبد الله بن نَافِع قَالَ كَانَ مَالك يَقُول أَنا مُؤمن وَيَقُول الْإِيمَان قَول وَعمل وَيَقُول كلم الله مُوسَى ويستفظع قَول من

رواية في عايذ والحكم الغفاري

يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق قَالَ يوجع ضربا وَيحبس حَتَّى يَتُوب وَقَالَ مَالك الله فِي السَّمَاء وَعلمه فِي كل مَكَان لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْء رِوَايَة فِي عايذ وَالْحكم الْغِفَارِيّ 1073 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ مَنْصُور أخبرنَا عَن ابْن سِيرِين أَن عايذ بن عَمْرو وَالْحكم الْغِفَارِيّ كَانَا يتخاوفان بَدَأَ الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ بِنَفسِهِ فِي الْكتاب 1074 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مَنْصُور عَن ابْن سِيرِين عَن بعض ولد الْعَلَاء قَالَ كَانَ الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ

قول أحمد في يحيى بن عباد

عَاملا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ إِذا كتب إِلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَدَأَ بِنَفسِهِ قَول أَحْمد فِي يحيى بن عباد 1075 - سَأَلت أبي عَن يحيى بن عباد فَقَالَ كتبت عَنهُ حَدِيثا وَاحِدًا 1076 - فَقلت فأيش حَاله قَالَ مَا أعلم عَلَيْهِ حجَّة قَالَ أبي أول مَا رَأَيْته فِي مجْلِس أَسْبَاط كيس يذاكر الحَدِيث أَوْلَاد إِبْلِيس وأعمالهم 1077 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هَاشم بن الْقَاسِم أَبُو النَّضر قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن طَلْحَة عَن زبيد عَن مُجَاهِد قَالَ إِن

لإبليس خَمْسَة من وَلَده قد جعل كل وَاحِد مِنْهُم على شَيْء من أمره قَالَ ثمَّ سماهم فَذكر ثبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور فَأَما ثبر فَهُوَ صَاحب المصيبات الَّذِي يَأْمر بالثبور وشق الْجُيُوب وَلَطم الخدود وَدَعوى الْجَاهِلِيَّة وَأما الْأَعْوَر فَهُوَ صَاحب الزِّنَا الَّذِي يَأْمر بِهِ ويزينه ويعمي عَنهُ وَأما مسوط فَهُوَ صَاحب الْكَذِب الَّذِي يشيع الْكَذِب فَيلقى الرجل فيخبره بالْخبر فَينْطَلق الرجل إِلَى الْقَوْم فَيَقُول لقِيت رجلا أعرف وَجهه وَلَا أَدْرِي مَا أُسَمِّهِ حَدثنِي بِكَذَا وَكَذَا وَمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَأما داسم الَّذِي يدْخل مَعَ الرجل إِلَى أَهله يرِيه الْعَيْب فيهم ويغضبه عَلَيْهِم وَأما زلنبور فَهُوَ صَاحب راية السُّوق يركز رايته فِي السُّوق فَلَا يزالون ملتطمين

عيادة الأوزاعي ابن سيرين

عِيَادَة الْأَوْزَاعِيّ ابْن سِيرِين 1078 - قَالَ أبي يحْكى عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ دَخَلنَا على ابْن سِيرِين فعدناه من قيام مسح أبي الْعَالِيَة على رجله لأجل الْمَرَض 1079 - حَدثنَا أبي سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ فِي رَجَب قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن بن عبد الله بن خَالِد أَبُو الْحسن الْعَبْسِي الْكُوفِي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ قَالَ حَدثنَا دَاوُد قَالَ اشْتَكَى أَبُو الْعَالِيَة رجله ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَيْهَا وَقَالَ هَذِه مَرِيضَة

إذا شككتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء

إِذا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاء وَالتَّاء فاجعلوها يَاء 1080 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن قَالَ حَدثنَا دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ قَالَ كَانَ عبد الله يَقُول إِذا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاء وَالتَّاء فاجعلوها يَاء فَإِن الْقُرْآن ذكر فذكروه حكم بيع الْمَصَاحِف 1081 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن عَن دَاوُد قَالَ سَأَلت أَبَا الْعَالِيَة عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ لَو لم يبيعوك لم تشتر قَالَ وَأما الشّعبِيّ فَقَالَ إِنَّمَا يبيعونك أجر أَيْديهم وَالْوَرق وَلَا يبيعون كتاب الله قَالَ أبي سَمِعت من عبد الْمُؤمن قبل موت هشيم

من أقوال إبراهيم النخعي وأفعاله

من أَقْوَال إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وأفعاله 1082 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مجمع الْكُوفِي أَبُو الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا يُونُس بن خباب أَبُو حَمْزَة قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يلبس الملاحف الْحمر وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْكفْر كفران كفر بِاللَّه وَكفر بِالنعَم وَقَالَ إِبْرَاهِيم

منع الشعبي من إنكاح الولي كريمته من الفاسق

من لَا يشْكر النَّاس لَا يشْكر الله وَقَالَ إِبْرَاهِيم سووا مناكبكم لَا تخْتَلف قُلُوبكُمْ ويتخللكم الشَّيْطَان كأولاد الْحَذف منع الشّعبِيّ من إنكاح الْوَلِيّ كريمته من الْفَاسِق 1083 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن مُجَاهِد الكابلي من أهل الرّيّ أَبُو مُجَاهِد فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَة قَالَ أخبرنَا

هدي النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

الْخَلِيل بن زُرَارَة عَن مطرف عَن الشّعبِيّ قَالَ من أنكح كريمته من فَاسق فقد قطع رَحمَه هدي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة 1084 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن مُجَاهِد عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه قَالَ أهْدى

كيف يصنع بمن مات في البحر

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْبدن عَام الْحُدَيْبِيَة جملا كَانَ تَحت أبي جهل يَوْم بدر فِي رَأسه برة من فضَّة كَيفَ يصنع بِمن مَاتَ فِي الْبَحْر 1085 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن مُجَاهِد عَن حجاج قَالَ سَأَلت عَطاء عَن الْمَيِّت يَمُوت فِي الْبَحْر قَالَ فَقَالُوا يكفنون ويحنطون ويغسلون وَيصلونَ عَلَيْهِ ويستقبلون بِهِ الْقبْلَة ويضعون على بَطْنه حجرا حَتَّى يرسب

قول مجاهد في دية الجنين

قَول مُجَاهِد فِي دِيَة الْجَنِين 1086 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن مُجَاهِد عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن لَيْث عَن مُجَاهِد فِي الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة قَالَ سُفْيَان قَالَ هِشَام بن عُرْوَة فرس أَو خَمْسمِائَة

صلاة سعيد بن جبير في المطاف

صَلَاة سعيد بن جُبَير فِي المطاف 1087 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن مُجَاهِد عَن أبي شهَاب قَالَ رَأَيْت سعيد بن جُبَير يُصَلِّي فِي المطاف إِخْرَاج الْملك عَن أهل بَيت قتل مِنْهُم أحد رجلا من أهل بَيت نبوة 1088 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْحَارِث بن مرّة بن مجاعَة اليمامي أَبُو مرّة الْحَنَفِيّ قَالَ حَدثنَا مطر الْوراق أَنه لَيْسَ أحد من أهل بَيت مملكة يقتل رجلا من أهل بَيت نبوة إِلَّا أخرج الله الْملك من أهل ذَلِك الْبَيْت ثمَّ لَا يُعِيدهُ فيهم أبدا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو نَوْفَل قَالَ

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

وَكَانَ يمازحه كثيرا هَذَا الْآن خطأ قد قتل الْحُسَيْن فِي خلَافَة يزِيد بن مُعَاوِيَة فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بِهَذَا يَا خَامِس إِنَّمَا هُوَ أَن يخرج الله الْملك من ذَلِك الرجل ثمَّ لَا يُعِيدهُ فِيهِ وَلَا فِي وَلَده الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن 1089 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو حَفْص المعيطي قَالَ حَدثنَا عبد الْملك الْعَزْرَمِي قَالَ حَدثنَا عَطاء قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الامام ضَامِن والمؤذن مؤتمن اللَّهُمَّ اغْفِر للمؤذنين وأرشد الْأَئِمَّة

تكني عائشة بعبد الله بن الزبير

تكني عَائِشَة بِعَبْد الله بن الزبير 1090 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو حَفْص قَالَ حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا تكتنين قلت بِمن أكتنى قَالَ أكتني بابنك عبد الله يَعْنِي ابْن الزبير قَالَ فَكَانَت تكنى بِأم عبد الله

العهد يمين

الْعَهْد يَمِين 1091 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن بن الْوَلِيد النَّيْسَابُورِي قَالَ سَأَلت مسعر عَن الرجل يَقُول عَليّ عهد الله وميثاقه فَقَالَ قَالَ حَمَّاد الْعَهْد يَمِين خُرُوج ابْن عَبَّاس إِلَى التَّنْعِيم للْعُمْرَة 1092 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن عَن عبد الله بن المؤمل عَن أبن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَمر خرج إِلَى التَّنْعِيم

قول أيوب السختياني كانوا يحجون للفيء

قَول أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ كَانُوا يحجون للفيء 1093 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب يَعْنِي السّخْتِيَانِيّ قَالَ كَانُوا يحجون للفيء النَّهْي عَن حمل السِّلَاح يَوْم الْعِيد 1094 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن عَن سُفْيَان عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يحمل السِّلَاح يَوْم عيد

الأخرس يشير إلى السماء عند الذبح

الْأَخْرَس يُشِير إِلَى السَّمَاء عِنْد الذّبْح 1095 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن قَالَ حَدثنَا خَارِجَة بن مُصعب عَن خَالِد الْحذاء قَالَ سُئِلَ عِكْرِمَة كَيفَ يذبح الْأَخْرَس قَالَ يُشِير بِيَدِهِ إِلَى الْمسَاء

ليس في الطواحين صدقة

لَيْسَ فِي الطواحين صَدَقَة 1096 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حُسَيْن بن الْوَلِيد قَالَ حَدثنَا خَارِجَة عَن معمر عَن الْحُسَيْن قَالَ لَيْسَ فِي الطواحين صَدَقَة الصُّورَة فِي حجلة عُرْوَة 1097 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو حَفْص المعيطي قَالَ حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة قَالَ كَانَ لأبي حجلة فِيهَا الصُّورَة

فضل الأذان

فضل الْأَذَان 1098 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو حَفْص المعيطي عَن ابْن حَفْص قَالَ حَدثنَا أَبُو حَيَّان التَّيْمِيّ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ قَالَ عَليّ مَا نَدِمت على شَيْء ندامتي أَن لَا أكون سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَذَان لِلْحسنِ وَالْحُسَيْن قتال حَمْزَة يَوْم أحد بسيفين 1099 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق عَن ابْن عون عَن عُمَيْر بن إِسْحَاق قَالَ

رواية في كرمان وقندابيل

كَانَ حَمْزَة يُقَاتل يَوْم أحد بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسيفين وَيَقُول أَنا أَسد الله رِوَايَة فِي كرمان وقندابيل 1100 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق قَالَ قَالَ عبد الله يَعْنِي ابْن عمر بَلغنِي أَن عمر قَالَ فِي أول مَا فتحت كرمان من يخبرنا عَن قندابيل قَالَ فَقَالَ

تاريخ وفاة حماد بن زيد وهشيم

رجل يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَاؤُهَا وشل وتمرها دقل ولصها بَطل إِن كَانَ بهَا الْكثير جَاعُوا وَإِن كَانَ بهَا الْقَلِيل ضَاعُوا قَالَ أَنْت رجل شَاعِر قَالَ بل أَنا رجل خابر قَالَ عمر لَا يسألني الله عَن أحد من الْمُسلمين بعثته إِلَيْهَا أبدا تَارِيخ وَفَاة حَمَّاد بن زيد وهشيم 1101 - سَمِعت أبي يَقُول جَاءَنَا موت حَمَّاد بن زيد وَنحن على بَاب هشيم يملي علينا الْجَنَائِز فَقَالُوا مَاتَ حَمَّاد بن زيد وَمَات سنة ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ قبل موت هشيم بِسنة وَمَات هشيم فِي شعْبَان سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ

قول سعيد بن جبير في الأمير

وَهُوَ يَوْمئِذٍ ابْن تسع وَسبعين وَكَانَ أتقن من سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَولد هشيم سنة أَربع وَمِائَة وَولد سُفْيَان بن عُيَيْنَة سنة سبع وَمِائَة قَول سعيد بن جُبَير فِي الْأَمِير 1102 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سيار بن حَاتِم أَبُو سَلمَة الْعَنزي قَالَ حَدثنَا جَعْفَر قَالَ حَدثنَا مَالك بن دِينَار قَالَ سَأَلت سعيد بن جُبَير وَهُوَ فِي الْمَسْجِد الْحَرَام يَا أَبَا عبد الله مَا أميركم هَذَا قَالَ يُفَسر الْقُرْآن تَفْسِيرا أزرقيا فِي طَاعَة شامية يَعْنِي الْحجَّاج من كَانَ حَامِل راية رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1103 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سيار بن حَاتِم قَالَ حَدثنَا

آخر الجزء الثالث عشر من أجزاء صالح

جَعْفَر قَالَ حَدثنَا مَالك قَالَ سَأَلت سعيد بن جُبَير قلت أَبَا عبد الله من كَانَ حَامِل راية رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَنظر إِلَيّ وَقَالَ أَنَّك لترخي اللبب قَالَ فَغضِبت وشكوته إِلَى إخْوَانِي من الْقُرَّاء قلت أَلا تعْجبُونَ من سعيد بن جُبَير إِنِّي سَأَلته من كَانَ حَامِل راية رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنظر إِلَيّ وَقَالَ إِنَّك لرخي اللبب فَقَالُوا لي وَأَنت حِين تسأله وَهُوَ خَائِف من الْحجَّاج قد لَاذَ بِالْبَيْتِ كَانَ حاملها عَليّ كَانَ حاملها عَليّ كَانَ حاملها عَليّ آخر الْجُزْء الثَّالِث عشر من أَجزَاء صَالح رِسَالَة أبي عبد الله رَحمَه الله فِي الْقُرْآن 1104 - بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله حَدثنَا صَالح قَالَ كتب عبيد الله بن يحيى إِلَى أبي رَحْمَة الله عَلَيْهِ يُخبرهُ أَن أَمِير الْمُؤمنِينَ أَمرنِي أَن أكتب إِلَيْك أَسأَلك عَن أَمر الْقُرْآن لَا مَسْأَلَة

الْمُؤمنِينَ أَمرنِي أَن أكتب إِلَيْك أَسأَلك عَن أَمر الْقُرْآن لَا مَسْأَلَة امتحان وَلَكِن مَسْأَلَة معرفَة وبصيرة فأملى عَليّ أبي رَحْمَة الله إِلَى عبيد الله أحسن الله عاقبتك أَبَا الْحسن فِي الْأُمُور كلهَا وَدفع عَنْك مكارة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة برحمته قد كتبت إِلَيْك رَضِي الله عَنْك بِالَّذِي سَأَلَ عَنهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ بِأَمْر الْقُرْآن بِمَا حضرني وَإِنِّي أسأَل الله أَن يديم توفيق أَمِير الْمُؤمنِينَ فقد كَانَ النَّاس فِي خوض من الْبَاطِل وَاخْتِلَاف شَدِيد يغتمسون فِيهِ حَتَّى أفضت الْخلَافَة إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ فنفى الله بأمير الْمُؤمنِينَ كل بِدعَة وانجلى عَن النَّاس مَا كَانُوا فِيهِ من الذل وضيق المحابس فصرف الله ذَلِك كُله وَذهب بِهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَوَقع ذَلِك من الْمُسلمين موقعا عَظِيما ودعوا الله لأمير الْمُؤمنِينَ

فأسأل الله أَن يستجيب فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ صَالح الدُّعَاء وَأَن يتم ذَلِك لأمير الْمُؤمنِينَ وَيزِيد فِي نِيَّته ويعينه على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَقد ذكر عَن عبد الله بن عَبَّاس رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه قَالَ لَا تضربوا كتاب الله بعضه بِبَعْض فَإِن ذَلِك يُوقع الشَّك فِي قُلُوبكُمْ وَذكر عبد الله بن عَمْرو أَن نَفرا كَانُوا جُلُوسًا بِبَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ بَعضهم ألم يقل الله كَذَا وَقَالَ بَعضهم ألم يقل الله كَذَا قَالَ فَسمع ذَلِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَخرج فَكَأَنَّمَا فقىء فِي وَجهه حب الرُّمَّان فَقَالَ أَبِهَذَا أمرْتُم أَن تضربوا كتاب الله بعضه بِبَعْض إِنَّمَا ضلت الْأُمَم قبلكُمْ فِي مثل هَذَا إِنَّكُم لَسْتُم مِمَّا هَا هُنَا فِي شَيْء انْظُرُوا الَّذِي أمرْتُم بِهِ فاعملوا بِهِ وانظروا الَّذِي نهيتم عَنهُ فَانْتَهوا عَنهُ

وروى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مراء فِي الْقُرْآن كفر وروى عَن أبي جهيم رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تماروا فِي الْقُرْآن فَإِن مراء فِيهِ كفر وَقَالَ عبد الله بن عَبَّاس قدم على عمر بن الْخطاب رجل فَجعل عمر يسْأَله عَن النَّاس فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قد قَرَأَ الْقُرْآن مِنْهُم كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ابْن عَبَّاس فَقلت وَالله مَا أحب أَن يتسارعوا يومهم هَذَا فِي الْقُرْآن هَذِه المسارعة قَالَ فزبرني عمر

ثمَّ قَالَ مَه فَانْطَلَقت إِلَى منزلي مكتئبا حَزينًا فَبَيْنَمَا أَنا كَذَلِك إِذْ أَتَانِي رجل فَقَالَ أجب أَمِير الْمُؤمنِينَ فَخرجت فَإِذا هُوَ بِالْبَابِ ينتظرني فَأخذ بيَدي فَخَلا بِي وَقَالَ مَا الَّذِي كرهت مِمَّا قَالَ الرجل قَالَ إِنَّمَا قلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَتى مَا يتسارعوا هَذِه المسارعة يحتقوا وَمَتى مَا يحتقوا يختصموا وَمَتى مَا يختصموا يَخْتَلِفُوا وَمَتى مَا يَخْتَلِفُوا يقتتلوا قَالَ لله أَبوك وَالله إِن كنت

لأكاتمها النَّاس حَتَّى جِئْت بهَا وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعرض نَفسه على النَّاس بالموقف فَيَقُول هَل من رجل يحملني إِلَى قومه فَإِن قُريْشًا قد مَنَعُونِي أَن أبلغ كَلَام رَبِّي وَرُوِيَ عَن جُبَير بن نفير قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّكُم لن ترجعوا إِلَى الله بِشَيْء أفضل مِمَّا خرج مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآن وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا تقرب

الْعباد إِلَى الله بِمثل مَا خرج مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآن وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ جردوا الْقُرْآن وَلَا تكْتبُوا فِيهِ شَيْئا إِلَّا كَلَام الله وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ إِن هَذَا الْقُرْآن كَلَام الله فضعوه على موَاضعه وَقَالَ رجل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ يَا أَبَا سعيد إِذا قَرَأت كتاب الله وتدبرته وَنظرت فِي عَمَلي كدت أَن أيأس وَيَنْقَطِع رجائي

قَالَ فَقَالَ لَهُ الْحسن إِن الْقُرْآن كَلَام الله وأعمال بني آدم إِلَى الضعْف وَالتَّقْصِير فاعمل وأبشر وَقَالَ فَرْوَة بن نَوْفَل الْأَشْجَعِيّ كنت جارا لخباب وَهُوَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَخرجت مَعَه يَوْمًا من الْمَسْجِد وَهُوَ آخذ بيَدي فَقَالَ يَا هناة تقرب الله إِلَى بِمَا اسْتَطَعْت فَإنَّك لن تقرب إِلَيْهِ بِشَيْء أحب إِلَيْهِ من كَلَامه وَقَالَ رجل للْحكم بن عتيبة مَا حمل أهل الْأَهْوَاء على هَذَا قَالَ الْخُصُومَات وَقَالَ مُعَاوِيَة بن قُرَّة وَكَانَ أَبوهُ مِمَّن أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّاكُمْ

وَهَذِه الْخُصُومَات فَإِنَّهَا تحبط الْأَعْمَال وَقَالَ أَبُو قلاية وَكَانَ أدْرك غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تجالسوا أَصْحَاب الْأَهْوَاء أَو قَالَ أَصْحَاب الْخُصُومَات فَإِنِّي لَا آمن أَن يغمسوكم فِي ضلالتهم ويلبسوا عَلَيْكُم بعض مَا تعرفُون وَدخل رجلَانِ من أَصْحَاب الْأَهْوَاء على مُحَمَّد بن سِيرِين فَقَالَا يَا أَبَا بكر نحدثك بِحَدِيث قَالَ لَا قَالَا فنقرأ عَلَيْك آيَة من كتاب الله قَالَ لَا لتقومان عني أَو لأقومنه قَالَ فَقَامَ الرّجلَانِ فَخَرَجَا فَقَالَ بعض الْقَوْم يَا أَبَا بكر مَا كَانَ عَلَيْك أَن يقرآ عَلَيْك آيَة من كتاب الله فَقَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين إِنِّي خشيت أَن يقرآ عَليّ آيَة فيحرفانها فَيقر ذَلِك فِي قلبِي فَقَالَ مُحَمَّد لَو أعلم أَنِّي أكون مثل السَّاعَة لتركتهما وَقَالَ

رجل من أهل الْبدع لأيوب السّخْتِيَانِيّ يَا أَبَا بكر أَسأَلك عَن كلمة فولى وَهُوَ يَقُول بِيَدِهِ وَلَا نصف كلمة وَقَالَ ابْن طَاوس لِابْنِ لَهُ وَتكلم رجل من أهل الْبدع أَدخل أصبعيك فِي أذنيك حَتَّى لَا تسمع مَا يَقُول ثمَّ قَالَ اشْدُد اشْدُد وَقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز من جعل دينه عرضا للخصومات أَكثر التنقل وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِن الْقَوْم لم يدّخر عَنْهُم شَيْء خبىء لكم الْفضل عنْدكُمْ وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ يَقُول شرداء خالط قلبا يعْنى الْهوى

وَقَالَ حُذَيْفَة بن الْيَمَان وَكَانَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتَّقوا الله معاشر الْقُرَّاء خُذُوا طَرِيق من كَانَ قبلكُمْ وَالله لَئِن اسْتَقَمْتُمْ لقد سبقتم سبقا بَعيدا وَلَئِن تَرَكْتُمُوهُ يَمِينا وَشمَالًا لقد ضللتم ضلالا بَعيدا أَو قَالَ مُبينًا وَإِنَّمَا تركت ذكر الْأَسَانِيد لما تقدم من الْيَمين الَّتِي قد حَلَفت بهَا مِمَّا قد علمه أَمِير الْمُؤمنِينَ لَوْلَا ذَلِك ذكرتها بأسانيدها وَقد قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله} وَقَالَ {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر} فَأخْبر تبَارك وَتَعَالَى بالخلق ثمَّ قَالَ وَالْأَمر فَأخْبر أَن الْأَمر غير الْخلق وَقَالَ تبَارك وَتَعَالَى {الرَّحْمَن علم الْقُرْآن خلق الْإِنْسَان علمه الْبَيَان} فَأخْبر تبَارك وَتَعَالَى أَن الْقُرْآن

من علمه وَقَالَ {وَلنْ ترْضى عَنْك الْيَهُود وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتبع ملتهم قل إِن هدى الله هُوَ الْهدى وَلَئِن اتبعت أهواءهم بعد الَّذِي جَاءَك من الْعلم مَا لَك من الله من ولي وَلَا نصير} وَقَالَ {وَلَئِن أتيت الَّذين أُوتُوا الْكتاب بِكُل آيَة مَا تبعوا قبلتك وَمَا أَنْت بتابع قبلتهم وَمَا بَعضهم بتابع قبْلَة بعض وَلَئِن اتبعت أهواءهم من بعد مَا جَاءَك من الْعلم إِنَّك إِذا لمن الظَّالِمين} وَقَالَ {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حكما عَرَبيا وَلَئِن اتبعت أهواءهم بعد مَا جَاءَك من الْعلم مَا لَك من الله من ولي وَلَا واق} فالقرآن من علم الله وَفِي هَذِه الْآيَات دَلِيل على أَن الَّذِي جَاءَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الْقُرْآن لقَوْله {وَلَئِن اتبعت أهواءهم بعد الَّذِي جَاءَك من الْعلم} وَقد رُوِيَ عَن غير وَاحِد مِمَّن مضى من سلفنا أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ الْقُرْآن كَلَام الله لَيْسَ بمخلوق وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَلست بِصَاحِب كَلَام وَلَا أرى الْكَلَام فِي شَيْء من هَذَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كتاب الله أَو فِي حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن أَصْحَابه رَحْمَة الله عَلَيْهِم أَو عَن التَّابِعين فَأَما غير ذَلِك فَإِن الْكَلَام فِيهِ غير مَحْمُود وَإِنِّي أسأَل الله أَن يُطِيل بَقَاء الْأَمِير وَأَن يُثبتهُ ويمده مِنْهُ بمعونة إِنَّه على كل شَيْء قدير

من تراجم بعض الرجال

من تراجم بعض الرِّجَال 1105 - حَدثنَا صَالح قَالَ سَمِعت أبي يَقُول بَلغنِي أَن شُعْبَة أَقَامَ على الحكم بن عتيبة ثَمَانِيَة عشر شهرا حَتَّى بَاعَ جُذُوع بَيته 1106 - وسمعته يَقُول لم يسمع سعيد بن أبي عرُوبَة من الحكم بن عتيبة وَلَا من حَمَّاد وَلَا من عَمْرو بن دِينَار وَلَا من هِشَام بن عُرْوَة وَلَا من إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد وَلَا من عبيد الله بن عمر وَلَا من أبي بشر وَلَا من زيد بن أسلم وَلَا من أبي الزِّنَاد قَالَ أبي وَحدث سعيد عَن هَؤُلَاءِ كلهم وَلم يسمع مِنْهُم وَرُبمَا قَالَ رجل عَنْهُم وَقَالَ قد سمع سعيد بن أبي عرُوبَة من عَاصِم بن أبي النجُود

1107 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْأَشْهب هَوْذَة عَن هِشَام بن حسان عَن الْحسن قَالَ مر بِي أنس بن مَالك وَقد بَعثه زِيَاد إِلَى أبي بكرَة يعاتبه فَانْطَلَقت مَعَه فَدَخَلْنَا على الشَّيْخ وَهُوَ مَرِيض فأبلغه عَنهُ فَقَالَ إِنَّه يَقُول ألم أسْتَعْمل عبيد الله على فَارس ألم أسْتَعْمل رَوَّادًا على دَار الرزق ألم أسْتَعْمل عبد الرَّحْمَن على الدِّيوَان وَبَيت المَال فَقَالَ أَبُو بكرَة فَهَل زَاد على أَن أدخلهم النَّار قَالَ فَقَالَ أنس إِنِّي لَا أعلمهُ إِلَّا مُجْتَهدا فَقَالَ أَبُو بكرَة اقعدوني فَقَالَ قلت إِنِّي لَا أعلمهُ إِلَّا مُجْتَهدا وَأهل حروراء قد اجتهدوا أفأصابوا أم أخطأوا قَالَ الْحسن فرجعنا مخصومين

اختيار أحمد ربنا ولك الحمد

1108 - قَالَ وَقَالَ أَبُو رَجَاء العطاردي رميت عليا بأسهم قَالَ يَا لهفي عَلَيْهَا اخْتِيَار أَحْمد رَبنَا وَلَك الْحَمد 1109 - قَالَ أبي أخْتَار رَبنَا وَلَك الْحَمد وَمن قَالَ لَك فَلَا بَأْس رِوَايَة فِي تَفْسِير {يَوْم تبدل الأَرْض غير الأَرْض} 1110 - أملاه عَليّ أبي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق قَالَ سَمِعت عَمْرو بن مَيْمُون يحدث عَن عبد الله قَالَ فِي هَذِه الْآيَة {يَوْم تبدل الأَرْض غير الأَرْض} قَالَ أَرض كالفضة بَيْضَاء نقية لم يسفك عَلَيْهَا دم وَلم يعْمل فِيهَا خَطِيئَة يسمعهم الدَّاعِي وَينْفذهُمْ الْبَصَر حُفَاة عُرَاة قيَاما نحسب كَمَا خلقُوا حَتَّى يلجمهم الْعرق شكّ شُعْبَة فِي قيام وَحده

كنية عبد الله بن أبي الهذيل

قَالَ شُعْبَة ثمَّ سمعته يَقُول سَمِعت عَمْرو بن مَيْمُون وَلم يذكر عبد الله ثمَّ عاودته فَقَالَ حَدثنَا هُبَيْرَة عَن عبد الله كنية عبد الله بن أبي الْهُذيْل 1111 - قَالَ أبي عبد الله بن أبي الْهُذيْل كنيته أَبُو الْمُغيرَة أدنى حد السَّجْدَة 1112 - قَالَ أبي حدث عباد بن الْعَوام يَوْمًا يحدث عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن يعلي بن حَكِيم عَن عَطاء وَطَاوُس وَعِكْرِمَة وَلم يشك

تصحيح الإمام أحمد لعبد الرحمن بن مهدي كلمة أشرف

أَنهم قَالُوا إِذا أمكن جَبهته من الأَرْض فقد قضى مَا عَلَيْهِ من السُّجُود فَلم يشك 1113 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ قَالَ سعيد بن أبي عرُوبَة وأظن عَطاء ثالثهم فَقَالَ أَبُو يَعْقُوب هُوَ مولى أبي عبيد الله إِن إِسْمَاعِيل يشك فِي عَطاء فَقَالَ عباد فَلهُ أَن يضع الْقَلَم عَن أُذُنه فَذكرُوا عبادا لإسماعيل فَقَالَ إِسْمَاعِيل مَا أعرفهُ مَا أعرفهُ يَعْنِي مَا أعرف عبادا تَصْحِيح الإِمَام أَحْمد لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي كلمة أشرف 1114 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن

من تراجم بعض الرجال

إِبْرَاهِيم بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك أَن عمر فِي قصَّة الْجَيْش حِين بَعثهمْ فخطبهم عمر فَتكلم بِكَلَام قَالَ عبد الرَّحْمَن أسرف قَالَ أبي فَقلت إِن أَبَا كَامِل قَالَ قد أشرف عَلَيْهِم قَالَ أبي فَقَالَ لي عبد الرَّحْمَن سل بَهْزًا قَالَ أبي فَأتيت بَهْزًا فَسَأَلته فَقَالَ أشرف عَلَيْهِم من تراجم بعض الرِّجَال 1115 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا الثَّوْريّ قَالَ إِذا ذكر عَمْرو بن قيس افتن فِيهِ افتنانا يَعْنِي سُفْيَان يثني عَلَيْهِ

1116 - قَالَ أبي كَانَ عمر بن عَليّ المقدي رجلا صَالحا يَقُولُونَ إِنَّه جَاءَ إِلَى معَاذ بن معَاذ فَأدى إِلَيْهِ مِائَتي ألف يَعْنِي كَانَت وَدِيعَة عِنْده 1117 - إملاء حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن عبد الْملك قَالَ حَدثنَا زَمعَة بن صَالح قَالَ كتب إِلَيّ أبي حَازِم بعض بني أُميَّة يعزم عَلَيْهِ أَلا رفع إِلَيْهِ حَوَائِجه فَكتب إِلَيْهِ أما بعد فقد جَاءَنِي كتابك تعرض عَليّ أَلا رفعت إِلَيْك حوائجي وهيهات رفعت حوائجي

إِلَى مولائي فَمَا أَعْطَانِي مِنْهَا قبلت وَمَا أمسك عَليّ مِنْهَا قنعت 1118 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن عبد الْملك بن حميد بن أبي غنية قَالَ حَدثنَا زَمعَة بن صَالح قَالَ قَالَ الزُّهْرِيّ لِسُلَيْمَان بن هِشَام أَلا تسْأَل أَبَا حَازِم مَا قَالَ فِي الْعلمَاء قَالَ يَا أَبَا حَازِم مَا قلت فِي الْعلمَاء قَالَ وَمَا عَسَيْت أَن أَقُول فِي الْعلمَاء إِلَّا خيرا إِنِّي أدْركْت الْعلمَاء وَقد استغنوا بعلمهم عَن أهل الدُّنْيَا وَلم يسْتَغْن أهل الدُّنْيَا بدنياهم عَن علمهمْ فَلَمَّا رأى ذَلِك هَذَا وَأَصْحَابه تعلمُوا الْعلم فَلم يستغنوا بِهِ وَاسْتغْنى أهل الدُّنْيَا بدنياهم عَن علمهمْ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِك قذفوا بعلمهم إِلَى أهل الدُّنْيَا وَلم ينلهم أهل الدُّنْيَا من دنياهم شَيْئا إِن هَذَا وَأَصْحَابه لَيْسُوا عُلَمَاء إِنَّمَا هم رُوَاة قَالَ الزُّهْرِيّ إِنَّه لجاري بَيت بِبَيْت وَمَا علمت أَن هَذَا عِنْده قَالَ صدق أما أَنِّي لَو كنت غَنِيا عَرفتنِي قَالَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَان مَا الْمخْرج مِمَّا نَحن فِيهِ قَالَ تمْضِي مَا فِي يَديك لما أمرت

بِهِ وتكف عَمَّا نهيت عَنهُ فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَمن يُطيق هَذَا قَالَ من طلب الْجنَّة وفر من النَّار وَمَا هَذَا فِيمَا يطْلب أَو يفر مِنْهُ 1119 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا حريز قَالَ قَالَ جُبَير بن نفير جِئْت عبد الله بن عمر أستفتيه فِي بعض الْأَمر فَقَالَ مِمَّن أَنْت قلت من أهل حمص قَالَ تركت الْجند الْمُقدم نَاصِيَة أَصْحَاب مُحَمَّد سَارُوا بلواء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى حلوا بهَا جَمِيعًا أما أَنا لَا أفتيك فِي شَيْء 1120 - قَالَ أبي عَليّ بن الْمُبَارك ثِقَة قَالَ كَانَت عِنْده كتب بَعْضهَا سَمعهَا من يحيى بن أبي كثير وَبَعضهَا عرض حَدثنَا عَنهُ يحيى بن سعيد قَالَ حَدثنِي عَليّ بن الْمُبَارك

1121 - وَقَالَ زَعَمُوا أَن عَليّ بن الْمُبَارك قَالَ جَاءَنِي يحيى بن سعيد 1122 - قَالَ أبي إِسْحَاق بن حَازِم شيخ ثِقَة إِلَّا أَنه كَانَ يرى الْقدر 1123 - قَالَ أبي أَبُو زيد الْهَرَوِيّ شيخ ثِقَة لم أسمع مِنْهُ شَيْئا بَصرِي 1124 - قَالَ أبي عِيسَى الحناط لَيْسَ بِشَيْء ضَعِيف

1125 - وَقَالَ أبي السرى بن إِسْمَاعِيل أحب إِلَيّ من عِيسَى الحناط قَالَ أبي السّري لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ الحَدِيث 1126 - قَالَ أبي قَالَ عباد أَخطَأ هشيم فِي حَدِيث حُصَيْن عَن عَمْرو بن عبد الْملك بن الْحُوَيْرِث وَكَانَ هشيم يَقُول عبد الْملك بن عَمْرو بن الْحُوَيْرِث وَالْخَطَأ فِي يَد عباد وَأصَاب هشيم 1127 - قَالَ أبي وَكَانَ عباد رُبمَا قَالَ أنبأناه وأخبرناه وأنبأناه عَاصِم بن كُلَيْب

1128 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حُصَيْن أَنا عَن عبد الْملك بن عَمْرو بن الْحُوَيْرِث قَالَ حدثت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مِمَّا يضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة وَكَانَ رُبمَا يمس لحيته وَهُوَ يُصَلِّي 1129 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن حُصَيْن عَن عبد الْملك بن أخي عَمْرو بن حُرَيْث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رُبمَا مس لحيته فِي الصَّلَاة

1130 - قَالَ أبي سمع شُعْبَة من يزِيد بن الْبَراء بن عَازِب حَدِيثا وَاحِدًا 1131 - قَالَ أبي عمر بن أَيُّوب لَيْسَ بِهِ بَأْس قدم علينا من الْموصل 1132 - قَالَ أبي كَانَ عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان من الْحفاظ إِلَّا أَنه كَانَ يُخَالف ابْن جريج فِي إِسْنَاد أَحَادِيث وَقَالَ أبن جريح أثبت عندنَا مِنْهُ 1133 - قَالَ أبي عَمْرو بن دِينَار وَابْن جريج أثبت النَّاس فِي عَطاء

1134 - وسمعته يَقُول عمر بن عَامر روى عَنهُ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان وأبن أبي عرُوبَة وَيزِيد بن زُرَيْع وَكَانَ يحيى بن سعيد أدْركهُ وَكَانَ لَا يرضاه وَعباد أروى النَّاس عَنهُ 1135 - سَمِعت أبي يَقُول وهيب بن خَالِد لَيْسَ بِهِ بَأْس 1136 - سمعته يَقُول سَمِعت ابْن إِدْرِيس قَالَ أخبرنَا لَيْث يَعْنِي بن أبي سليم عَن وبرة بن عبد الرَّحْمَن أبي خُزَيْمَة الْأَسْلَمِيّ

قول الأعمش لولا الشهرة لتسحرت بعد الصلاة

1137 - قَالَ أبي كَانَت مسَائِل عبيد الله القواريري لهشيم عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَيُونُس عَن الْحسن وَعبد الْملك عَن عَطاء قَالَ أبي وَكَانَ يسْأَله ويحدثه قَول الْأَعْمَش لَوْلَا الشُّهْرَة لتسحرت بعد الصَّلَاة 1138 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ الْأَعْمَش لَوْلَا الشُّهْرَة لتسحرت بعد الصَّلَاة تراجم رجال 1139 - قَالَ أبي دَاوُد بن عبد الله الأودي كُوفِي روى عَنهُ أَبُو عوَانَة وَزُهَيْر

أَبُو خَيْثَمَة وروى دَاوُد الأودي عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن 1140 - قَالَ أبي مَكْحُول اثْنَان مَكْحُول الْأَزْدِيّ بَصرِي مَكْحُول الشَّامي 1141 - قَالَ أبي كَانَ وَكِيع يحدثنا ناسفيان يدغم فَقيل لَهُ بالأنبار إِنَّهُم يَكْتُبُونَ ناسفيان قَالَ أَلَيْسَ هوذا أحدثهم أَقُول حَدثنَا سُفْيَان

1142 - قَالَ أبي دَاوُد بن يزِيد الأودي عَم ابْن إِدْرِيس وَدَاوُد عَم ابْن إِدْرِيس يحدث عَن الشّعبِيّ ضَعِيف الحَدِيث 1143 - قَالَ أبي الَّذِي روى عَنهُ أَبُو عوَانَة وَزُهَيْر أقدم من هَذَا وَهُوَ غير هَذَا وَهُوَ دَاوُد بن عبد الله 1144 - مَكْحُول الشَّامي كنيته أَبُو عبد الله قَالَ أبي هُوَ جليب أَو سبي

1145 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ سَأَلت شُعْبَة كم سَمِعت من أبي معشر قَالَ أَرْبَعَة بتر 1146 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد الْخياط قَالَ قَالَ شُعْبَة مَا لَقِي إِبْرَاهِيم أَبَا عبد الله يَعْنِي الجدلي 1147 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن إِسْمَاعِيل عَن عَامر قَالَ مَا رَأَيْت رجلا أفقه صاحبا من عبد الله بن مَسْعُود

إنكار شعبة رواية أبي الربيع عن أبي بشر حديث الطير ورد هشيم عليه

إِنْكَار شُعْبَة رِوَايَة أبي الرّبيع عَن أبي بشر حَدِيث الطير ورد هشيم عَلَيْهِ 1148 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى قَالَ كَانَ شُعْبَة يضعف حَدِيث أبي بشر عَن مُجَاهِد وَقَالَ حَدِيث الطير أَن ابْن عمر رأى قوما نصبوا طيرا يرمونه قَالَ شُعْبَة هَذَا الحَدِيث حَدِيث الْمنْهَال وَحدث بِهِ أَبُو الرّبيع السمان عَن أبي بشر فَأنكرهُ شُعْبَة فَقَالَ لَهُ هشيم أَنا سمعته من أبي بشر أيش تنكر عَلَيْهِ

إذا علق رجل عتق عبد على بيعه والآخر على شرائه

إِذا علق رجل عتق عبد على بَيْعه وَالْآخر على شِرَائِهِ 1149 - قلت إِذا قَالَ أَنْت حر إِن بِعْتُك وَقَالَ الآخر إِن اشْتَرَيْته فَهُوَ حر فَقَالَ قَالَ بعض النَّاس يعْتق من مَال المُشْتَرِي فَيلْزم من قَالَ هَذَا أَن لَا يُجِيز وَصِيَّة لمَيت لِأَن الْوَصِيَّة إِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت وَقُلْنَا إِنَّه يعْتق من مَال البَائِع كَمَا تجب الْوَصِيَّة للْمُوصى لَهُ وَإِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت من لحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ زَوجته 1150 - قلت الرجل يلْحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ امْرَأَته قَالَ فِي هَذَا اخْتِلَاف قَالَ حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن

أَبِيه عَن جده قَالَ رد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب إِلَى أبي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ

وَابْن إِسْحَاق يَقُول فِي حَدِيثه إِن زَيْنَب أطلقت أَبَا الْعَاصِ فَهَذَا يدل على النِّكَاح الأول من اسْتِفْهَام فِي أطلقت أَبَا الْعَاصِ

حكم عبد يجيىء مسلما إلى دار الإسلام

حكم عبد يجيىء مُسلما إِلَى دَار الْإِسْلَام 1151 - وَقَالَ فِي عبد الْمُشْركين إِذا جَاءَ إِلَى دَار الْإِسْلَام وَهُوَ مُسلم فَهُوَ حر على حَدِيث أهل الطَّائِف وَإِذا جَاءَ الْمولى قبل العَبْد ثمَّ يجىء بعده مَوْلَاهُ مُسلما فَهُوَ لمَوْلَاهُ من دفع إِلَى رجل مَالا وَقَالَ اعْمَلْ بِهِ فَمَا رزق الله من ربح بيني وَبَيْنك 1152 - وَقَالَ فِي رجل دفع مَالا إِلَى رجل فَقَالَ اعْمَلْ بِهِ فَمَا رزق الله من ربح بيني وَبَيْنك قَالَ هَذَا إِن خسر شَيْئا فعلى المَال وَجهه وَجه الْمُضَاربَة أَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ خلاف هَذَا

أقوال أحمد في رجال

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1153 - وَقَالَ أَبُو عقيل الدَّوْرَقِي ثِقَة اسْمه بشير بن عقبَة روى عَنهُ يحيى بن سعيد وَأَبُو الْوَلِيد وَأَبُو عقيل الَّذِي روى عَنهُ اللَّيْث بن سعد اسْمه زهرَة بن معبد ثِقَة جده من أَصْحَاب

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1154 وَقَالَ بهية مَا أَدْرِي من يروي عَنْهَا سوى أبي عقيل يحيى بن المتَوَكل 1155 - عزْرَة روى عَنهُ قَتَادَة وَسليمَان التَّيْمِيّ وَدَاوُد بن أبي هِنْد وخَالِد الْحذاء 1156 - وَيزِيد بن هُرْمُز هُوَ يزِيد الْفَارِسِي روى عَنهُ عَوْف كَذَا حكوا

عَن ابْن مهْدي 1157 - حَدِيث ابْن أبي بَصِير زُهَيْر وَإِسْرَائِيل يَقُولُونَ عَن ابْن أبي بَصِير عَن أَبِيه وَقَالَ شُعْبَة عَن ابْن أبي بَصِير قَالَ شُعْبَة

عَن أبي إِسْحَاق قد سَمعه من أبي بَصِير مُرْسل 1158 - زُهَيْر وَإِسْرَائِيل وزَكَرِيا فِي حَدِيثهمْ عَن أبي إِسْحَاق لين سمعُوا مِنْهُ بآخرة وَشريك كَانَ أثبت فِي أبي إِسْحَاق مِنْهُم سمع قَدِيما وَزُهَيْر فِيمَا روى عَن الْمَشَايِخ ثَبت بخ بخ

حكم بيع الرقيق من أهل الذمة إذا كان منهم

حكم بيع الرَّقِيق من أهل الذِّمَّة إِذا كَانَ مِنْهُم 1159 - وَقَالَ لَا يُبَاع الرَّقِيق من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ من كَانَ مِنْهُم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا بَاعه أَقَامَ على الشّرك وَكتب فِيهِ عمر بن الْخطاب ينْهَى عَنهُ أُمَرَاء الْأَمْصَار فَانْتهى الْمُسلمُونَ لم يباعوا من أهل الذِّمَّة حكم زَكَاة الْفطر على العَبْد والْحَدِيث الْوَارِد فِيهِ 1160 - وَقَالَ الجُمَحِي روى حديثين عَن عبيد الله بن عمر حَدِيث مِنْهُمَا فِي صَدَقَة الْفطر وَقد أنكر على مَالك هَذَا الحَدِيث وَمَالك

إِذا انْفَرد بِحَدِيث فَهُوَ ثِقَة وَمَا قَالَ أحد مِمَّن قَالَ بِالرَّأْيِ أثبت مِنْهُ فِي الحَدِيث 1161 - قَالَ أبي أنكر عَليّ الجُمَحِي هذَيْن الْحَدِيثين أَحدهمَا هَذَا وَالْآخر لَا أقدم عَلَيْهِ 1162 - وَقَالَ على العَبْد النَّصْرَانِي صَدَقَة الْفطر يَقُوله أَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء

كيف يقضي من أفطر في رمضان أو غيره

وأوضح فِي الْمَعْنى من قَالَ من الْمُسلمين لِأَن الصَّدَقَة طهرة وَهُوَ أقوى قد رَوَاهُ الْعمريّ الصَّغِير والجمحي وَمَالك كَيفَ يقْضِي من أفطر فِي رَمَضَان أَو غَيره 1163 - وَقَالَ من أفطر من رَمَضَان أَو غَيره من مرض أَو سفر إِن صَامَ مُتَتَابِعًا فَهُوَ الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ وَإِن صَامَ مُتَفَرقًا فَهِيَ رخصَة قَالَ الله {أَيَّامًا معدودات} وَقد قيل أحص الْعدة وصم كَيفَ شِئْت وَقد قيل أحص الْعدة وصم كَيفَ شِئْت

حكم الخروج للجهاد لمن له بنات وأم وعليه دين

وَقَالَ ابْن عمر صمه كَمَا أفطرته وَأنكر أبي على من يَقُول لَا يجْزِيه إِلَّا متتابع حكم الْخُرُوج للْجِهَاد لمن لَهُ بَنَات وَأم وَعَلِيهِ دين 1164 - وَقَالَ فِي رجل لَهُ بَنَات وَأم وَعَلِيهِ دين وَله من يقوم بِدِينِهِ وأذنت لَهُ أمه أَن يَغْزُو فَإِن لم يكن لَهُ حُرْمَة يقوم بأَهْله يدْخل عَلَيْهِم لمَوْت أَو حَيَاة لَا أرى لَهُ الْخُرُوج لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل تركت فِي أهلك من كَاهِل وَأَنا أذهب إِلَى ذَا وَلَكِنِّي أرى لَهُ أَن يُجهز غازيا

حكم تخريب الكنائس وتحريق النخل

أَو يخلفه فِي أَهله وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جهز غازيا فَلهُ مثل أجره حكم تخريب الْكَنَائِس وتحريق النّخل 1165 - وَقَالَ تخريب الْكَنَائِس وَمَا أشبههَا مَا ادري مَا هُوَ

الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء

1166 - وَقَالَ تحريق النّخل قد قطع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نخل بني النَّضِير وَحرق الضحك فِي الصَّلَاة لَا ينْقض الْوضُوء 1167 - وَقَالَ الضحك فِي الصَّلَاة لَا يُعَاد مِنْهُ الْوضُوء والْحَدِيث الَّذِي عَن أبي الْعَالِيَة ضَعِيف ويروى عَن أبي مُوسَى وَجَابِر يُعِيد

الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء وَالشعْبِيّ أَيْضا يَقُول ذَلِك

حكم القراءة يوم الجمعة خلف الإمام

حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام 1168 - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة 1169 - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة من نسي سَجْدَة أَو أَكثر 1170 - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

توقف من الإجابة في الإملاجة والإملاجتين

وَآخَرُونَ يَقُولُونَ فِي رجل ترك سَجْدَتَيْنِ من أول صلَاته وَآخر صلَاته أَنه يَجْعَل السَّجْدَة الْآخِرَة مَعَ الأولى وَيقوم فَيصَلي رَكْعَة يَقُول هَذَا الشَّافِعِي وَلَا يُعجبنِي هَذَا وأذهب أَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين فَإِذا لم يَأْتِ فِي رَكْعَة بسجدتين لم يعْتد بِتِلْكَ رَكْعَة توقف من الْإِجَابَة فِي الإملاجة والإملاجتين 1171 - وَقَالَ الاملاجة والاملاجتان لَا أُجِيب فِيهَا بِشَيْء

صلاة الجمعة للمسافر

صَلَاة الْجُمُعَة للْمُسَافِر 1172 - وَقَالَ المسافرون يجمعُونَ يَوْم لجمعة قد صلى عبد الله يَوْم الْجُمُعَة فِي الْحَضَر فَجمع قَول أَحْمد فِي عَاصِم بن عَليّ وَعِكْرِمَة بن عمار 1173 - وَقَالَ عَاصِم بن عَليّ بن عَاصِم مَا أقل خطأه قد عرض عَليّ بعض حَدِيثه

حكم السفر يوم الجمعة

1174 - عِكْرِمَة بن عمار لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء وَقَالَ فِي غير يحيى بن أبي كثير أَرْجُو حكم السّفر يَوْم الْجُمُعَة 1175 - وَقَالَ فِي الرجل يخرج يَوْم الْجُمُعَة من الْمصر لَا يخرج حَتَّى يجمع لَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْمُسَافِر لَيْسَ عَلَيْهِ جمعه مَسَافَة الْقصر وَحكم السّفر وَحده 1176 - وَقَالَ فِي الرجل يقصر من أَرْبَعَة برد 1177 - وَقَالَ فِي الرجل يسير وَحده قَالَ مَعَ الْجَمَاعَة أحب إِلَيّ وَقَالَ قَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يزِيد إِلَى رجل

هل للأسير إذا وجد السلاح أن يحمل على العدو

هَل للأسير إِذا وجد السِّلَاح أَن يحمل على الْعَدو 1178 - قلت الْأَسير يجد السَّيْف أَو السِّلَاح فَيحمل عَلَيْهِم وَهُوَ لَا يعلم أَنه لَا ينجو أعَان على نَفسه قَالَ أما سَمِعت قَول عمر حِين سَأَلَهُ الرجل فَقَالَ إِن أبي أَو خَالِي ألْقى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة فَقَالَ عمر ذَلِك أشترى الْآخِرَة بالدنيا

إذا منع الأسير من الصلاة كيف يصنع

إِذا منع الْأَسير من الصَّلَاة كَيفَ يصنع 1179 - وَقَالَ فِي الْأَسير يمْنَع أَن يصلى فَيتْرك الصَّلَاة ويقضيها بعد 1180 - قلت يؤمي أيماء وَهُوَ يخَاف قَالَ نعم {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} هُوَ بِمَنْزِلَة المطاردة

هل يسرق الأسير من العدو

هَل يسرق الْأَسير من الْعَدو 1181 - قلت الْأَسير يسرق مِنْهُم قَالَ لَا يسرق إِذا كَانَ عِنْدهم فِي حد الْأَمَانَة وَلَكِن يَأْخُذ مِنْهُم أَو يطعم مِنْهُم وَإِن أمنوه على مَنَازِلهمْ فَلَا يَأْخُذ وَإِن ضيق عَلَيْهِ أَخذ قوته عمل الْأَسير للْكفَّار 1182 - قلت الْأَسير يخيط لَهُم أَو يعْمل قَالَ إِذا كَانَ يجرى عَلَيْهِ أَو كَانَ مستغنيا فأكره أَن يعينهم فَإِن لم يجر عَلَيْهِ وضيق عَلَيْهِ فليعمل لَهُم حكم عبد خرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان 1183 - قلت لأبي العَبْد يخرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان أَو ينزل من حصن قَالَ حر من وجد جَارِيَته أَو فرسه فِي الْغَنِيمَة 1184 - وَقَالَ فِي الرجل بجد جَارِيَته أَو فرسه قَالَ هُوَ أَحَق بِهِ مَا لم يقسم فَإِن قسم يَأْخُذهُ بِالثّمن

حكم حرق المزارع وقتل الأسارى

حكم حرق الْمزَارِع وَقتل الْأُسَارَى 1185 - قلت الزَّرْع يحرق قَالَ لَا يحرق لِأَنَّهُ مضرَّة عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين لِأَنَّهُ تَجِيء السّريَّة فَلَا يصيبون علفا 1186 - قلت إِذا حاصر الْعَدو الْمُسلمين أَو أخذُوا عَلَيْهِم الطَّرِيق يضْربُونَ أَعْنَاق الْأُسَارَى قَالَ نعم يغيظونهم بِهِ كي يخلوا لَهُم حكم الطَّبْخ فِي قدور الْمُشْركين 1187 - قلت الْقدر للْمُشْرِكين يطْبخ فِيهَا قَالَ إِن أُصِيب غَيرهَا فَلَا يطْبخ فِيهَا وَإِن لم يصب فلتغسل بِالْمَاءِ

محل المسح على الخفين وعدد الضربة في التيمم

مَحل الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَعدد الضَّرْبَة فِي التَّيَمُّم 1188 - قَالَ أبي فِي التَّيَمُّم أذهب إِلَى حَدِيث عمار بن يَاسر ضَرْبَة 1189 - وَقَالَ فِي الْمسْح على ظُهُور الْخُفَّيْنِ من تيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء 1190 - قلت من تيَمّم ثمَّ وجد المَاء يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد قد تيَمّم ابْن عمر فِي وَقت فَلم يعد الصَّلَاة معنى الرِّدَّة وَمُدَّة اسْتِتَابَة الْمُرْتَد 1191 - وَقَالَ أبي الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام حَدِيث عمر أَلا أدخلتموه بَيْتا وَابْن مَسْعُود استتاب وَقتل وَحَدِيث أنس يروي عَن عمر

أدخلهم من الْبَاب الَّذِي خَرجُوا مِنْهُ أحب إِلَيّ من كَذَا وَكَذَا وقصة معَاذ قدم الْيمن وَقد كَانَ أَبُو مُوسَى استتاب الرجل شهرا فَقَالَ

معَاذ لَا أنزل حَتَّى أضْرب عُنُقه 1192 - وَقَالَ أبي التبديل الْإِقَامَة على الشّرك فَأَما من تَابَ فَإِنَّهُ لَا يكون تبديلا أَرْجُو

حكم من تكلم بعد تسليمة قبل تمام الصلاة

حكم من تكلم بعد تَسْلِيمَة قبل تَمام الصَّلَاة 1193 - حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ قصرت الصَّلَاة أَو نسيت قَالَ هَذَا الإِمَام يسْأَل إِذا ارتاب كي يثبت بِنَحْوِ مَا تكلم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1194 قلت فالرجل يكلم الإِمَام قَالَ الإِمَام لَا يُعِيد صلَاته وَمن كَلمه أعَاد صلَاته 1195 - قلت فقد كلم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يَأْمر بِالْإِعَادَةِ قَالَ لِأَن ذَا الْيَدَيْنِ كَانَت الصَّلَاة عِنْده مَقْصُورَة ثمَّ تمت فخاف أَن يكون رجعت إِلَى الْقصر فَقَالَ أنسيت يَا رَسُول الله أم قصرت الصَّلَاة فَقَالَ لم أنس وَلم تقصر الصَّلَاة وَالْيَوْم قد كملت فَهَذَا لَا يشبه حَال ذِي الْيَدَيْنِ

حكم الصوم في سبيل الله

حكم الصَّوْم فِي سَبِيل الله 1196 - قلت الرجل يَصُوم فِي سَبِيل الله فَلهُ كَذَا وَكَذَا الْفَرِيضَة قَالَ لَا يَصُوم فَإِن صَامَ لَا يُعِيد 1197 - قلت حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ

قَالَ ذَاك فِي الرُّخْصَة قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ الْبر الصَّوْم فِي السّفر وَقَالَ أَبُو سعيد لم يعب الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم وَقَالَ ابْن عَبَّاس الْإِفْطَار عَزمَة من كَانَ مَرِيضا أَو على سفر وَابْن عَبَّاس قَالَ صَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر

مكان ركعتي الغداة وحكم الكلام بينهما وبين صلاة الفجر

قَالَ الزُّهْرِيّ فَيُؤْخَذ بِالْآخرِ من فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعْنِي أفطر مَكَان رَكْعَتي الْغَدَاة وَحكم الْكَلَام بَينهمَا وَبَين صَلَاة الْفجْر 1198 - قلت رَكعَتَا الْغَدَاة أَيْن يُصَلِّيهمَا قَالَ فِي بَيته 1199 - قلت يتَكَلَّم فِيمَا بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاة الْغَدَاة قَالَ الْكَلَام فِي قَضَاء الْحَاجة وَلَيْسَ الْكَلَام الْكثير كَانَ عبد الله يعز عَلَيْهِ أَن يسمع متكلما

بأي شيء يدعو المأموم إذا فرغ من التشهد قبل الإمام

بِأَيّ شَيْء يَدْعُو الْمَأْمُوم إِذا فرغ من التَّشَهُّد قبل الإِمَام 1200 - قلت الإِمَام يتَشَهَّد فيطيل فِي الجلسة الأولى فيفرغ الرجل قَالَ يُعِيد التَّشَهُّد 1201 - قلت فالتشهد الثَّانِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد بِأَيّ شَيْء يَدْعُو قَالَ يتَخَيَّر من الدُّعَاء بِمثل مَا قَالَ ابْن مَسْعُود مَتى يقوم الرجل عِنْد الْإِقَامَة 1202 - قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة

متى يطوف المتمتع لحجه

مَتى يطوف الْمُتَمَتّع لحجه 1203 - قلت الْمُتَمَتّع مَتى يطوف لحجه قَالَ إِذا رَجَعَ من منى غير أَن لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَعَلِيهِ أَن يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ويجزيه للحجة وللزيارة وَلَا يجْزِيه طواف الزِّيَارَة من الطّواف بِحجَّة

هل على أهل مكة رمل وكم يطوف المتمتع والقارن

هَل على أهل مَكَّة رمل وَكم يطوف الْمُتَمَتّع والقارن 1204 - وَقَالَ أبي لَيْسَ على أهل مَكَّة رمل 1205 - وَقَالَ كَانَ ابْن عمر إِذا أهل بهما جَمِيعًا طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا وَإِذا تمتّع طَاف لَهما طوافين طَوافا لعمرته وطوافا لحجه

بكم يرمى الجمرة

وَيَقُول جَابر مَا طَاف أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا طَوافا وَاحِدًا بكم يرْمى الْجَمْرَة 1206 - قلت الرجل يَرْمِي الْجَمْرَة بِخمْس أَو سِتّ قَالَ خمس لَا وَلَكِن سِتّ أَو سبع كَمَا قَالَ سعد بن أبي وَقاص

من يتعجل في يومين هل يرمي لليوم الثالث

من يتعجل فِي يَوْمَيْنِ هَل يَرْمِي لليوم الثَّالِث 1207 - قلت لأبي الرجل يتعجل فِي يَوْمَيْنِ يَرْمِي لليوم الآخر قَالَ لَا إِنَّمَا يَرْمِي لما حضر إِذا قَالَ أَنا يَوْم يَهُودِيّ وَيَوْم نَصْرَانِيّ أَو مَالِي فِي الْمَسَاكِين 1208 - وَقَالَ فِي الرجل يَقُول أَنا يَوْم يَهُودِيّ وَأَنا يَوْم نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ اَوْ مَالِي فِي الْمَسَاكِين قَالَ قَالَ ابْن عمر كَفَّارَة يَمِين وَإِن تفرد بِيَهُودِيٍّ أَو نَصْرَانِيّ أَو وَاحِد من هَذِه الْيَمين قَالَ فِيهِ كَفَّارَة يَمِين وَإِذا جَمعهمَا فِيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا أَو مَالِي فِي الْمَسَاكِين 1209 - وَقَالَ أبي إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر تعْتق وَإِذا قَالَ كل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة أَو

مَالِي فِي الْمَسَاكِين لم يدْخل فِيهِ جَارِيَته 1210 - قَالَ قَالَ أبي ذَا لَا يشبه ذَا أَلا ترى أَن ابْن عمر فرق بَينهمَا الْعتْق وَالطَّلَاق لَا يكفران وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين إِنَّه يتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين وَإِذا قَالَ مَالِي على فلَان صَدَقَة قَالُوا لَيْسَ بِشَيْء حَتَّى يقبضهُ وَإِذا قَالَ فِي الْمَسَاكِين خرج مِنْهُ إِلَّا قدر قوته فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون قَوْله على

الْمَسَاكِين أبعد مِنْهُ على رجل بِعَيْنِه ويعجب مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَل فِي الْأَيْمَان ويبطلون الْأَيْمَان بالحيل وَقَالَ الله تَعَالَى {وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} وَقَالَ الله {يُوفونَ بِالنذرِ} وَابْن عُيَيْنَة قَالَ لِسُفْيَان أفتى رجلا غير ثِقَة فاجترأ يَعْنِي أَبَا حنيفَة وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يشْتَد عَلَيْهِ أَمرهم وَأمر هَذِه الْحِيَل كَانَ الشّعبِيّ وَالْحكم يَقُولَانِ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا شَيْء وَكَانَ ابْن عمر إِذا حلف على يَمِين فكررها أعتق رَقَبَة وَإِذا حلف على يَمِين وَاحِدَة كفر كَفَّارَة وَاحِدَة

الجزء 3

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ 1211 - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

كم يملك من الطلاق من تزوج زوجته المطلقة بعد زوج آخر

كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر 1212 - وَقَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا أذهب إِلَى أَنَّهَا على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى من تَرْجَمَة مزِيد 1213 - وَقَالَ أبي مزيدة الَّذِي روى عَنهُ الحكم مَعْرُوف روى عَنهُ ابْن أبي ليلى أَدِلَّة لثُبُوت الْحجر 1214 - وَالْحجر لَو لم يكن فِي الْحجر حَدِيث إِلَّا حزر الْأَمْوَال

وَالْحجاج يروي عَن ابْن عَبَّاس فِي الْحجر وَشُرَيْح يرْوى عَنهُ فِي الْحجر وَحَدِيث هِشَام بن عُرْوَة فِي قصَّة عُثْمَان أَرَادَ أَن يحْجر على عبد الله بن جَعْفَر لم أسمعهُ إِلَّا من أبي يُوسُف

من ترجمة منصور بن المعتمر

من تَرْجَمَة مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر 1215 - مَنْصُور لم يرو عَن أبي صَالح ذكْوَان وروى عَن أبي صَالح باذام من صلى ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة هَل يُعِيد الصَّلَاة 1216 - قلت الرجل يُصَلِّي ثمَّ يدْرك الْجَمَاعَة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ ابْن عمر كره أَن تُعَاد الصَّلَاة فَأَما إِذا دخلت وَأَنت لَا تعلم

فَلَا تخرج حَتَّى تصلي على حَدِيث جَابر بن يزِيد بن الْأسود وَالْعصر والغداة كَذَلِك

وَإِن دخل مُتَطَوعا يُصَلِّي مَعَ النَّاس لَا بَأْس إِلَّا الْمغرب فَإِنَّهُ يضيف إِلَيْهَا رَكْعَة

حديث النهي عن بيع الماء

حَدِيث النَّهْي عَن بيع المَاء 1217 - حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الْمنْهَال عَن إِيَاس بن عبد المزني فِي بيع المَاء قَالَ عَمْرو لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ 1218 - قلت الرجل يَسْتَقِي من دجلة أَو مَا أشبهه قَالَ هَذَا لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ قد تكلفه أَو حمله على ظَهره حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع فضل المَاء ليمنع بِهِ الكلاء وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن نقع الْبِئْر هَذَا مَا اجْتمع فِي الْبِئْر فَأَما إِذا تكلفه فَلَا بَأْس بِهِ مَا هُوَ المَاء الدَّائِم 1219 - قَالَ أبي المَاء الدَّائِم مَا كَانَ لَيْسَ لَهُ مدد وكل شَيْء مَحْظُور عَلَيْهِ الْبِئْر يَقُولُونَ لَهَا عُيُون وَقَالَ الْبِئْر هُوَ مَحْظُور عَلَيْهَا 1220 - قلت فَمثل حِيَاض مَكَّة قَالَ ذَاك مَا تكلمُوا فِي مثل بِئْر بضَاعَة وَمَا يشبهها

حكم التوارث إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

حكم التَّوَارُث إِذا مَاتَ أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الدُّخُول 1221 - قلت حَدِيث بروع يَرِثهَا وترثه قَالَ نعم 1222 - قلت مَا الْحجَّة يَرِثهَا كَمَا تَرثه يرْوى عَن زيد بن ثَابت كره أَن يتَزَوَّج بِالْأُمِّ وَقَالَ لَا يرثهما جَمِيعًا كَأَنَّهُ تزوج مرّة فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا يتَزَوَّج أمهَا يرْوى عَن زيد بن ثَابت

حكم الظهار الموقت

حكم الظِّهَار الموقت 1223 - وَقَالَ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت الْيَوْم عَليّ حرَام أَو كَظهر أُمِّي هَذَا قد وَقت فَإِذا كَانَ غَدا لاتحرم فَمن ذهب أَنَّهَا تحرم يشبهها بِالطَّلَاق وَأقوى فِي الْمذَاهب الَّذِي يزْعم أَنَّهَا لَا تحرم وأذهب إِلَيْهِ وَذَاكَ أَن الظِّهَار وَالْحرَام عِنْدِي يَمِين 1224 - قلت فَمن يَقُول فِي الشَّيْء يُوَقت قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح

متى يجوز الإفطار للمريض

1225 - قلت فَمن يَقُول إِنَّه يَقع عَلَيْهَا إِذا وَقت وقتا قَالَ إِبْرَاهِيم وَغَيره وشبهوه بِالطَّلَاق وَهُوَ عِنْدِي لَا يشبه الطَّلَاق مَتى يجوز الْإِفْطَار للْمَرِيض 1226 - قلت الْمَرِيض مَتى يفْطر قَالَ إِذا لم يسْتَطع 1227 - قلت مثل الْحمى قَالَ وَأي مرض أَشد من الْحمى قَالَ الله تَعَالَى {وَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر}

إفطار الحامل والمرضع خوفا على نفسها

إفطار الْحَامِل والمرضع خوفًا على نَفسهَا 1228 - قلت الْمُرْضع وَالْحَامِل تخَاف على نَفسهَا أتفطر قَالَ إِذا أفطرت تقضي وَتطعم أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَيفَ يصنع من توالى عَلَيْهِ رمضانان 1229 - قلت فِي رجل توالى عَلَيْهِ رمضانان قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة يقْضِي وَيطْعم كل يَوْم مِسْكينا وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر يَقُولَانِ يطعم وَلَا يَصُوم كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل يقْرؤهَا / يطوقونه / قَالَ يكلفونه وَمن قَرَأَ {يطيقُونَهُ} فَإِنَّهَا مَنْسُوخَة

مصارف الزكاة وحكم نقلها إلى بلد آخر

نسخهَا {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} يرويهِ سعيد عَن قَتَادَة عَن عُرْوَة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس مصارف الزَّكَاة وَحكم نقلهَا إِلَى بلد آخر 1230 - قَالَ أبي سَمِعت سُفْيَان يَقُول سَمِعت الْعلمَاء يَقُولُونَ فِي الزَّكَاة لَا يحابى بهَا وَلَا يدْفع بهَا مذمة

مسائل في زكاة الفطر

1231 - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما 1232 - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ 1233 - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر 1234 - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كل شَيْء صَاعا صَاعا 1235 - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ

1236 - قلت قوم يَقُولُونَ الطَّعَام أَنْفَع للْمَسَاكِين وَقوم يَقُولُونَ الْخبز خير فكرهه أبي وَقَالَ تُوضَع السّنَن على موَاضعهَا قَالَ الله {فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا} وَلم يَأْمُرنَا بِالْقيمَةِ وَلَا الشَّيْء نعطي مَا أمرنَا بِهِ وَحَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير فَيعْطى مَا فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ لم يلْتَفت أَبُو سعيد وَلَا ابْن عمر إِلَى قيمَة مقومة

مدة تعريف اللقطة

1237 - الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث من التَّمْر تمرنا مَا يتجافى لَا يَجِيء الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلثا وتمر الْمَدِينَة ثقيل يدْخل فِي الصَّاع أَكثر من تمرنا مُدَّة تَعْرِيف اللّقطَة 1238 - وَقَالَ اللّقطَة تعرف سنة 1239 - قلت حَدِيث أبي ثَلَاث سِنِين قَالَ هَذَا يخْتَلف فِيهِ عَن سَلمَة بن كهيل

هل يبين في الإشهاد على اللقطة مقدارها

هَل يبين فِي الْإِشْهَاد على اللّقطَة مقدارها 1240 - قلت الْإِشْهَاد على اللّقطَة يبين كم هِيَ قَالَ لَا يبين كم هِيَ وَلَكِن يشْهد أَنِّي قد أصبت لقطَة دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو كَذَا أَو كَذَا ويعرفها سنة ثمَّ هِيَ كَمَاله فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَاحْتج بِحَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ 1241 - قلت هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ يتَصَدَّق بهَا قَالَ أبي شَيْء أَهْون من أَن نرد الْأَحَادِيث وَكَيف يجوز لَهُ أَن يرد الْأَحَادِيث وَقد رَوَاهَا الثِّقَات وَيَنْبَغِي للْإنْسَان إِذا لم يعرف الشَّيْء أَن لَا يرد الْأَحَادِيث وَهُوَ لَا يحسن يَقُول لَا أحسن

كم يملك من الطلاق من تزوج زوجته المطلقة بعد زوج آخر

كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر 1242 - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال 1243 - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض 1244 - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة 1245 - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى

حديث علي أمرك بيدك

عَن ابْن مَسْعُود اخْتِلَاف قَالُوا خُذ بالسعر حَدِيث عَليّ أَمرك بِيَدِك 1246 - حَدِيث عَليّ أَمرك بِيَدِك يَقُول الْقَضَاء مَا قَضَت يرويهِ عَطاء بن السَّائِب يسْندهُ وَالْحكم يُرْسِلهُ

من صلى بالناس وهو جنب أو غير متوضئ

من صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو غير متوضئ 1247 - قلت فِي الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون 1248 - قلت فَغير متوضئ قَالَ الْجنب أَكثر يرْوى عَن عمر وَيَرْوِيه عَن ابْن عمر سَالم وَنَافِع

كم ضربة في التيمم

1249 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر ويروي الْحجَّاج عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ يُعِيد وَلَا يعيدون كم ضَرْبَة فِي التَّيَمُّم 1250 - قَالَ أبي التَّيَمُّم ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ قَالَ الله {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} مَتى يسْجد للسَّهْو 1251 - وَسَأَلته عَن السُّجُود فِي السَّهْو قبل أَو بعد

فَقَالَ حَدِيث ابْن بُحَيْنَة السُّجُود قبل التَّسْلِيم وَحَدِيث أبي سعيد قبل التَّسْلِيم 1252 - فَقلت لَهُ إِن مَالك بن أنس يَقُول مَا كَانَ من نُقْصَان فَهُوَ قبل وَمَا كَانَ من زِيَادَة فَهُوَ بعد فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا حَدِيث أبي سعيد مُخَالف لقَوْل مَالك

1253 - قَالَ أبي إِن كَانَت خَامِسَة شفعتا صلَاته وَإِن كَانَت رَابِعَة كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وَقد أمرنَا بِالسُّجُود قبل التَّسْلِيم يسْندهُ مُحَمَّد بن عجلَان والماجشون وَسليمَان بن بِلَال وَكَانَ فِي حلق زيد بن أسلم شَيْء فَكَانَ مرّة يسْندهُ لَهُم وَمرَّة يقصر

حكم قضاء الصلاة للمجنون والطلاق عنه وعن المفقود

حكم قَضَاء الصَّلَاة للمجنون وَالطَّلَاق عَنهُ وَعَن الْمَفْقُود 1254 - قَالَ أبي الْمَجْنُون لَا يقْضِي صلَاته قد رفع عَنهُ الْقَلَم وَيُطلق عَنهُ وليه إِذا خَافُوا على امْرَأَته أَن يَقْتُلهَا أَو يعقرها يُطلق عَنهُ 1255 - قلت الْمَفْقُود قَالَ الْمَفْقُود أبعد لِأَنَّهُ غَائِب وَهَذَا حَاضر

المغمى عليه يقضي الصلوات

الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات 1256 - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات 1257 - قلت لَهُ فَإِن قوما يَقُولُونَ إِن ابْن عمر لم يقْض وَمَا كَانَ أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة لم يقْض قَالَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا يقْضِي أَكثر من خمس صلوَات وَكَانَ ابْن عمر لَا يرى قَضَاء من دخل الْمَسْجِد بعد مَا صلى ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة 1258 - قَالَ أبي إِذا كَانَ الرجل فِي الْمَسْجِد وَقد صلى قبل أَن يدْخل وأقيمت الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج حَتَّى يُصَلِّي أَي صَلَاة كَانَت إِنْكَار أَحْمد قَول الزُّهْرِيّ بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ 1259 - سَأَلته عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ الَّذِي يروي عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ فَقَالَ هَكَذَا يَقُول الزُّهْرِيّ وَلَيْسَ لهَذَا وَجه إِنَّمَا يَقُول النَّاس التَّمْر بِالتَّمْرِ

ميراث من أسلم على يدي رجل

مِيرَاث من أسلم على يَدي رجل 1260 - حَدِيث تَمِيم الدارى من أسلم على يَدي رجل فَهُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته أَبُو نعيم يرويهِ يَقُول سَمِعت تميما الدارى وَيحيى بن حَمْزَة يدْخل بَينهمَا رجلا

هل يرث من أسلم على ميراث

1261 - قلت لَهُ أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن أعتق قَالَ بلَى وَحَدِيث تَمِيم إِذا أسلم على يَدَيْهِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه لَيْسَ كَمَا يَقُول هَؤُلَاءِ يعْنى أَصْحَاب أبي حنيفَة لَهُ أَن ينْتَقل مالم يعقل عَنهُ فَهُوَ مرّة مَوْلَاهُ وَمرَّة لَيْسَ هُوَ مَوْلَاهُ هَل يَرث من أسلم على مِيرَاث 1262 - قلت الرجل يسلم على مِيرَاث هَل يَرث قَالَ يرْوى عَن عمر وَعُثْمَان أَنَّهُمَا كَانَا يورثانه وَقَالَ سعيد بن الْمسيب قد بددت الْمَوَارِيث

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

نَفَقَة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا 1263 - قلت الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَقَالَ هِيَ مثل تِلْكَ تنْفق من نصِيبهَا قد بددت الْمَوَارِيث 1264 - قلت الوليدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل من أَيْن تنْفق قَالَ هَذِه غير تِلْكَ ينْفق عَلَيْهَا من الْجَمِيع

إذا أوصي بحج لمن يكون ما فضل بعده

إِذا أوصِي بِحَجّ لمن يكون مَا فضل بعده 1265 - قلت الرجل يُوصي بِالْحَجِّ قَالَ الْحَج على ثَلَاثَة أوجه إِذا قَالَ حجُّوا عني بِأَلف فَمَا فضل رد فِي الْحَج حَتَّى يسْتَغْرق الْألف وَإِذا قَالَ حجُّوا عني حجَّة بِأَلف مَا بَقِي فللحاج وَإِذا أوصى أَن حجُّوا عني حجَّة فَمَا فضل رد على الْوَرَثَة من ضَاعَت عَنهُ الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة فَاشْترى غَيرهَا ثمَّ وجدهَا 1266 - قلت الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة تضيع فيشتري غَيرهَا ثمَّ يجدهَا قَالَ ينحرهما جَمِيعًا يرْوى ذَلِك عَن ابْن عمر وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير

إذا أعورت الأضحية أو عجفت

إِذا أعورت الْأُضْحِية أَو عجفت 1267 - قلت الْأُضْحِية إِذا اشْتَرَاهَا فأعورت أَو عجفت قَالَ يذبحها تجزيه فَإِن أَرَادَ أَن يَبِيع الْأُضْحِية فَلَا بَأْس أَن يَبِيعهَا وَيَشْتَرِي مَا هُوَ خير مِنْهَا فَأَما أَن يَشْتَرِي مَا هُوَ دونهَا فَلَا الرجل يعْطى فرسا فِي سَبِيل الله 1268 - قلت الرجل يعْطى فرسا فِي سَبِيل الله

حكم نقل المسجد إلى مكان آخر

قَالَ إِذا لم يقل حبيس فَهُوَ لَهُ إِذا غزا عَلَيْهِ 1269 - قلت يَبِيعهُ قَالَ هُوَ لَهُ 1270 - قلت فَإِنَّهُ يَبِيعهُ قَالَ إِذا كَانَ هَذَا عَادَته فَهَذِهِ طعمة سوء 1271 - قلت لَهُ الْفرس الحبيس إِذا قَامَ أَو عطب يُبَاع قَالَ نعم وَيجْعَل فِي آخر مثله حكم نقل الْمَسْجِد إِلَى مَكَان آخر 1272 - قلت الْمَسْجِد يخرب أَو يذهب أَهله ترى أَن يحول مَكَانا آخر قَالَ نعم 1273 - قلت لَهُ مَسْجِد يحول من مَكَان إِلَى مَكَان قَالَ إِذا كَانَ إِنَّمَا يُرِيد مَنْفَعَة النَّاس فَنعم وَإِلَّا فَلَا وَابْن مَسْعُود قد حول مَسْجِد الْجَامِع من التمارين فَإِذا كَانَ على الْمَنْفَعَة فَنعم وَإِلَّا فَلَا

مسائل في المبتدأة بالدم

مسَائِل فِي المبتدأة بِالدَّمِ 1274 - وَقَالَ الْمَرْأَة إِذا بدئت بِالدَّمِ تجْلِس سِتَّة أَو سَبْعَة 1275 - قلت على حَدِيث حمْنَة قَالَ لَا وَلَكِن النِّسَاء أَكثر حيضهن على هَذَا أَو تجْلِس يَوْمًا 1276 - قلت فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة قَالَ على إقبال الدَّم وإدباره مسَائِل فِي الْوضُوء من الدَّم والرعاف والحجامة وَغَيرهَا 1277 - قلت الْوضُوء من الدَّم قَالَ على قدر كثير الدَّم 1278 - قلت الرعاف والحجامة قَالَ فيهمَا الْوضُوء

قلت والبثرة قَالَ لَيْسَ فِيهِ وضوء ابْن عمر ينْصَرف من قَلِيل الدَّم وَكَثِيره وَابْن عَبَّاس إِذا كَانَ فَاحِشا وَأَبُو هُرَيْرَة أَدخل أَصَابِعه أَنفه وَابْن أبي أوفى تنخع دَمًا وَجَابِر يرويهِ أَبُو الزبير عَن جَابر

من نسي مسح رأسه

1280 - قلت فِي الْجَسَد وَالثَّوْب سَوَاء إِذا كَانَ فَاحِشا قَالَ نعم وَقَالَ الْجَنَابَة مثله أَيْضا 1281 - قلت دم الْحيض يُصِيب الثَّوْب القطرة أَو الشَّيْء قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من نسي مسح رَأسه 1282 - قلت وَمن نسي مسح رَأسه أعَاد الْوضُوء إِذا جف وضوءه وَسَائِر أَعْضَائِهِ قَالَ نعم

حكم الوضوء من النوم جالسا

حكم الْوضُوء من النّوم جَالِسا 1283 - قلت إِذا نَام الرجل جَالِسا عَلَيْهِ الْوضُوء قَالَ إِذا أَطَالَ ذَاك حكم تَزْوِيج الإبن إِذا عضل الْأَب وتزويج الصغار 1284 - قلت الْأَب إِذا عضل وَلم يُزَوّج يُزَوّج الإبن قَالَ نعم يرْوى عَن عُثْمَان إِذا وَضعهَا فِي الكفوء وَإِذا لم يُزَوّج الْوَلِيّ يُزَوّج الْحَاكِم عَلَيْهِ وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا وَلَا يُزَوّج الْجد وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة الْأَخ وَلَا الْوَلِيّ إِلَّا أَن تكون بنت تسع سِنِين فتستأمر فَإِن أَذِنت لم يكن لَهَا خِيَار إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ قَالَ الْغُلَام لَا يُزَوجهُ الْجد إِذا كَانَ صَغِيرا لَا يُزَوجهُ إِلَّا الْأَب

دفع الأرض بالثلث أو الربع أو الدراهم

دفع الأَرْض بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم 1285 - قلت الرجل يدْفع أرضه بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم قَالَ كُله سَوَاء لَيْسَ بِهِ بَأْس كَيْفيَّة الْمُزَارعَة 1286 - وَقَالَ الشّركَة فِي الزَّرْع أحب إِلَيّ ان يكون الْبذر على رب الأَرْض وَالْحَدِيد وَالْبَقر على الدَّاخِل مثل الْمضَارب حكم إقراض الأكار ومستأجر الدّكان 1287 - قلت الرجل يُعْطي الأكار وَالْبذْر وَالْبَقر يقْرضهُ قَالَ أكره من أجل أَنه قرض جر مَنْفَعَة 1288 - وَقَالَ هَا هُنَا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم فَهَذَا لَا يصلح قرض جر مَنْفَعَة

حكم بيع الشيء بنقد بكذا وبنسيئة بكذا

حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا 1289 - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس تَفْسِير البيع وَالسَّلَف 1290 - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا 1291 - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن الصَّلَاة فَقضى

أقوال أحمد في رجال

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1292 - عَليّ بن زيد بن جدعَان لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ قد روى النَّاس عَنهُ 1293 - وَإِبْرَاهِيم الخوزي مَتْرُوك الحَدِيث 1294 - أُسَامَة بن زيد بن أسلم مُنكر الحَدِيث ضَعِيف 1295 - إِسْحَاق بن يحيى بن طَلْحَة أَخُو طَلْحَة بن يحيى مُنكر الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء

1296 - ملازم بن عَمْرو حَاله مقارب 1297 - أَكثر من فِي يحيى بن أبي كثير من أهل الْبَصْرَة هِشَام الدستوَائي 1298 - وَحرب بن شَدَّاد وَأَبَان وشيبان ثَبت فِي كل الْمَشَايِخ وَهَمَّام

1299 - قلت الْأَوْزَاعِيّ قَالَ هَؤُلَاءِ أثبت من الْأَوْزَاعِيّ 1300 - مقَاتل بن سُلَيْمَان صَاحب التَّفْسِير مَا يُعجبنِي أَن أروي عَنهُ شَيْئا 1301 - ضَمْضَم بن جوش لَيْسَ بِهِ بَأْس روى عَنهُ يحيى بن أبي كثير وَعِكْرِمَة بن عمار 1302 - وَقَالَ كَانَ هشيم كثير السُّكُوت قل مَا يتَكَلَّم إِلَّا يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله كَانَ رُبمَا سبق بالتكبيرة الأولى فيمضي حَتَّى يُصَلِّي فِي مَسْجِد آخر وَقَالَ لَهُ إِنْسَان يَا أَبَا مُعَاوِيَة إِن إِسْمَاعِيل بن علية يحدث فَقَالَ إِلَى مثل إِسْمَاعِيل فاذهبوا 1303 - وَكَانَ الْوَلِيد بن مُسلم كثير السُّكُوت

حكم التطوع بين التراويح

حكم التَّطَوُّع بَين التَّرَاوِيح 1304 - قَالَ أبي لَا يتَطَوَّع بَين التَّرَاوِيح يرْوى عَن عقبَة بن عَامر وَعبادَة بن الصَّامِت وَأبي الدَّرْدَاء يرويهِ عِيسَى بن يُونُس عَن ثَوْر عَن رَاشد بن سعد أَن أَبَا الدَّرْدَاء كَانَ يكره الصَّلَاة بَين التَّرَاوِيح وَسَعِيد بن الْمسيب وَزيد بن أسلم كَانَا يكرهان الصَّلَاة بَين كل شفع

كيفية الصلاة في السفينة

كَيْفيَّة الصَّلَاة فِي السَّفِينَة 1305 - وَقَالَ الصَّلَاة فِي السَّفِينَة إِذا أمكنه صلى قَائِما وَإِذا لم يُمكنهُ قَائِما صلى جَالِسا حكم الْقصر للملاح 1306 - والملاح إِذا كَانَ مَعَه أَهله وَبَنوهُ أتم الصَّلَاة وَإِن لم يكن أَهله مَعَه قصر الصَّلَاة مثل الرَّاعِي يرْوى عَن الْحسن وَعَطَاء قَالَا فِي الملاح إِذا كَانَ مَعَه أَهله أتم الصَّلَاة

يقاد الرجل من المرأة فيما دون النفس

يُقَاد الرجل من الْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس 1307 - قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ كَانَ الْعلمَاء الشّعبِيّ وَعمر بن عبد العزيز وَإِبْرَاهِيم يرَوْنَ يُقَاد الرجل من الْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس يُرِيدُونَ جراحه الْعمد الْمُرْتَدَّة تقتل 1308 - قَالَ أبي إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام تقتل إِذا أصَاب الْمَنِيّ الْفراش وَنَحْوه 1309 - قلت لأبي الْفراش يُصِيبهُ الْمَنِيّ يبسط عَلَيْهِ

حكم الصلاة على ثوب قد أصاب ناحية منه قذر

فَقَالَ الْمَنِيّ شَيْء آخر وَسَهل فِي الْمَنِيّ جدا وَقَالَ أَيْن الْمَنِيّ من الْبَوْل الْبَوْل شَدِيد والمني يفرك وَقد جَاءَ أَنه بمنزله المخاط يَقُوله ابْن عَبَّاس حكم الصَّلَاة على ثوب قد أصَاب نَاحيَة مِنْهُ قذر 1310 - قلت الرجل يبسط الثَّوْب فَيصَلي عَلَيْهِ وناحية مِنْهُ قد أَصَابَهَا الْمَنِيّ قَالَ إِذا صلى على النَّاحِيَة الْأُخْرَى الَّتِي لم يصبهَا قذر فَلَا بَأْس 1311 - قلت الرجل يكون مَوضِع سُجُوده قذرا وَمَوْضِع قَدَمَيْهِ فَأنْكر قَول من يَقُول لَا يضر إِلَّا أَن يكون مَوضِع سُجُوده قَالَ هَذَا كُله مَكْرُوه

حكم الصلاة في ثياب المجوس وأهل الكتاب

حكم الصَّلَاة فِي ثِيَاب الْمَجُوس وَأهل الْكتاب 1312 - قَالَ أبي وَلَا يصلى فِي ثِيَاب الْمَجُوس ثِيَاب الْيَهُود وَالنَّصَارَى عِنْدِي أسهل مَا لم يكن ثوب يَلِي سفلته فَإِنَّهُم لَا يتنزهون من الْبَوْل إِذا أصَاب الثَّوْب الْمَذْي أَو الْمَنِيّ 1313 - قلت لأبي الْمَذْي يُصِيب الثَّوْب قَالَ حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق لَا أعرفهُ عَن غَيره وَلَا أحكم لمُحَمد بن إِسْحَاق يَعْنِي حَدِيث سهل بن حنيف وَغسل الْمَنِيّ من الثَّوْب أحوط وَأثبت فِي الرِّوَايَة وَقد جَاءَ الفرك أَيْضا

طريقة تطهير الأرض من البول

طَريقَة تَطْهِير الأَرْض من الْبَوْل 1314 - بَوْل الْأَعرَابِي يجْزِيه أَن يصب عَلَيْهِ المَاء دلوا أَو دلوين

حكم ماء المصانع التي في طريق مكة

حكم مَاء المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة 1315 - المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة لَيست بنجسة وَلَا ينجسها بَوْل وَلَا شَيْء والْحَدِيث الَّذِي جَاءَ وَالله أعلم لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ على آبار الْمَدِينَة وَمَا أشبههَا فَأَما المصانع لَا ينجسها شَيْء عِنْدِي لسعتها وَمَا فِيهَا من المَاء معنى حَدِيث أم سَلمَة يطهره مَا بعده 1316 - حَدِيث أم سَلمَة يطهره مَا بعده لَيْسَ هَذَا عِنْدِي على أَنه إِذا

أذان الجنب

أَصَابَهُ بَوْل ثمَّ مر بعده على الأَرْض أَنَّهَا تطهره وَلَكِن يمر بِالْمَكَانِ يتقذره فيمر بعده بمَكَان هُوَ أطيب مِنْهُ فيطهره الطّيب أَذَان الْجنب 1317 - قلت الْجنب يُؤذن قَالَ يُعجبنِي أَن يتوقى مسَائِل فِي أَوْقَات الصَّلَاة واستحباب تَعْجِيلهَا وَمَعْرِفَة الزَّوَال 1318 - التَّعْجِيل فِي الصَّلَوَات إِلَّا فِي الصَّلَاتَيْنِ صَلَاة الظّهْر يبرد بهَا من شدَّة الْحر وَصَلَاة الْعشَاء الْآخِرَة تُؤخر 1319 - إسفار الْفجْر عِنْدِي طلوعه

1320 - ظلّ كل شَيْء مثله وظل كل شَيْء مثلَيْهِ هَذَا بعد الزَّوَال وَهُوَ أَن يقدر الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَينْظر كم زَالَت فَإِذا عرف ذَلِك ثمَّ صَار الظل بعد ذَلِك مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر 1321 - تَعْجِيل الْعَصْر أحب إِلَيّ آخر وَقت الْعَصْر عِنْدِي مالم تصفر الشَّمْس وَلَا أَقُول إِن آخر وَقتهَا أَن يكون ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ هَذَا أَكثر

لانفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا

قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أدْركهَا من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أركها قَالَ هَذَا على الْفَوْت لَيْسَ على أَن يتْرك الْعَصْر إِلَى هَذَا الْوَقْت وَأول وَقت الْعَصْر هُوَ آخر وَقت الظّهْر وَآخر وَقت الظّهْر أَن يكون ظلّ كل شَيْء مثله إِذا زَالَت الشَّمْس فَكَانَ الظل بعد ذَلِك مثله فَهُوَ ذَلِك الْبلدَانِ تخْتَلف وَالزَّمَان يخْتَلف فَرُبمَا زَالَت على قدم وَرُبمَا زَالَت على أَكثر يكون الْفَيْء سَاعَة تَزُول قدما إِنَّمَا يحْسب الْمثل بعد الزَّوَال الشَّمْس فِي أول النَّهَار يكون لَهَا طول ثمَّ ينقص ذَلِك وَلَا يزَال ينقص حَتَّى يقف فَإِذا وقف ثمَّ زَاد فقد زَالَت لانفقة وَلَا سُكْنى للمطلقة ثَلَاثًا 1322 - قلت لأبي تذْهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا طلقت ثَلَاثًا لم تجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة قَالَ نعم

قول أحمد في إسماعيل السدي

قَول أَحْمد فِي إِسْمَاعِيل السّديّ 1323 - إِسْمَاعِيل السّديّ مقارب الحَدِيث صَالح وَقت كَفَّارَة الْيَمين 1324 - كَفَّارَة الْيَمين قبل وَبعد ابْن عمر كفر بعد وَقبل وسلمان قبل

التكبير أيام التشريق

التَّكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق 1325 - التَّكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق إِذا صلى جمَاعَة كبر وَإِذا لم يصل جمَاعَة لم يكبر كَانَ ابْن عمر إِذا صلى جمَاعَة كبر وَإِذا لم يصل جمَاعَة لم يكبر مسَائِل فِي الْأُضْحِية 1326 - إِذا ذبح قبل الصَّلَاة أعَاد الذّبْح 1327 - النَّحْر مَكْرُوه بِاللَّيْلِ 1328 - الْبَقَرَة عَن سَبْعَة مثل الْبَدنَة يرْوى عَن عَليّ يضحى بهَا عَن سَبْعَة

متى يصوم المتمتع

مَتى يَصُوم الْمُتَمَتّع 1329 - كَانَ ابْن عمر وَعَائِشَة يَقُولَانِ يَصُوم الْمُتَمَتّع حِين يهل فَإِن فَاتَهُ صَامَ أَيَّام التَّشْرِيق

المسح على العمامة

الْمسْح على الْعِمَامَة 1330 - قَالَ أبي أرى الْمسْح على الْعِمَامَة إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام 1331 - وَقَالَ فِي الْحل حرَام لَا أُجِيب غسل عَلْقَمَة امْرَأَته 1332 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ أَنا أَيُّوب أَبُو الْعَلَاء عَن أبي هَاشم أَن عَلْقَمَة غسل امْرَأَته

هل تحصن الكتابية والأمة

هَل تحصن الْكِتَابِيَّة وَالْأمة 1333 - تحصن الْيَهُودِيَّة والنصرانية وَلَا تحصن الْأمة حكم اللّعان بَين كل زَوْجَيْنِ وَنفي الْوَلَد بِهِ 1334 - بَين كل زَوْجَيْنِ لعان لِأَنَّهُ يَنْفِي عَنهُ الْوَلَد إِذا لاعنها نفى عَنهُ وَلَدهَا وَإِذا لم يلتعنا فَالْوَلَد قَائِم حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها 1335 - الصَّلَاة على قبر يصلى عَلَيْهِ صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قبر وَأكْثر مَا بلغنَا شهر

كيف يصنع إذا سبق بالتكبير على الجنازة

كَيفَ يصنع إِذا سبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة 1336 - إِذا سبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة يُبَادر يكبر قبل أَن ترْتَفع قَول ابْن عمر فِي زواج الْكِتَابِيَّة 1337 - كَانَ ابْن عمر يَقُول لَا يتَزَوَّج الرجل من أهل الْكتاب دِيَة الْكِتَابِيّ والمجوسي 1338 - أذهب إِلَى ان دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة

لا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد

لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا حر بِعَبْد 1339 - وَقَالَ لَا تقتل مُسلما بِكَافِر وَلَا حرا بِعَبْد مسَائِل فِي الزِّيَارَة 1340 - وَقَالَ فِي الَّذِي يحجّ الْفَرِيضَة يبْدَأ بِمَكَّة قبل الْمَدِينَة فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّه يحدث بِهِ شَيْء فِي الَّذِي يدْخل الْمَدِينَة وَلَا يمس الْحَائِط وَيَضَع يَده على الرمانة وَمَوْضِع الَّذِي جلس فِيهِ النَّبِي

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يقبل الْحَائِط وَكَانَ ابْن عمر يمسح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ يتبع آثَار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يمر بِموضع صلى فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا صلى

من قال الحل علي حرام أعني به الطلاق

حَتَّى مر بشجرة صب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَصْلهَا مَاء فصب فِي أَصْلهَا المَاء من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق 1341 - وَإِذا قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق وَقَالَ أردْت وَاحِدَة قَالَ لَا ألتفت إِلَى قَوْله وأخشى أَن تكون ثَلَاثًا حكم غسل الشَّهِيد 1342 - الشَّهِيد لَا يغسل إِذا مَاتَ فِي المعركة قَالَ الشّعبِيّ لَا يغسل الَّذِي يقْتله اللُّصُوص

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد 1343 - لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِد الْمَدِينَة آخر 0 الثَّامِن من أَجزَاء عَليّ حكم السّلم فِي اللَّحْم وَالثَّوْب والفاكهة 1344 - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي السّلم فِي اللَّحْم مائَة رَطْل بِكَذَا وَكَذَا على أَن يُوفيه كل يَوْم رطلا إِذا وَصفه السّمن وَالْحَد فَلَا بَأْس 1345 - السّلم فِي الثَّوْب إِذا كَانَ مَوْصُوفا فَلَا بَأْس بِهِ

حكم وضع أسنان الغنم ونحوها مكان الأسنان الساقطة

3 - 1346 السّلم فِي الْفَاكِهَة مَا أَدْرِي أيش سلمه قد يَجِيء وَقت لَا يكون فِيهِ حكم وضع أَسْنَان الْغنم وَنَحْوهَا مَكَان الْأَسْنَان الساقطة 1347 - الْأَسْنَان تسْقط فَيَضَع فِيهَا من غير سنه سنّ الْغنم لَا بَأْس بِهِ فسنه يُعِيدهَا من الرَّأْس لَا بَأْس بِهِ يكره سنّ غَيره من خلع الْخُف بعد الْمسْح عَلَيْهِ 1348 - قلت الرجل يمسح الْخُف ثمَّ يخلعه قَالَ يسْتَقْبل الْوضُوء

إذا ترك الجنب أو المتوضيء المضمضة والإستنشاق

إِذا ترك الْجنب أَو المتوضيء الْمَضْمَضَة والإستنشاق 1349 - الْجنب يتْرك الْمَضْمَضَة والإستنشاق أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة 1350 - قَالَ أبي المتوضيء إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة تَفْرِيق الْغسْل لَا بَأْس إِذا وَقع الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ 1351 - الْجنب يَقع فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ أَن يبْدَأ بِالْوضُوءِ وَلَكِن لَا بَأْس بِهِ حكم التَّفْضِيل فِي النَّحْل 1352 - النَّحْل أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اردده 1353 - قلت لَهُ قَالَ أشهد غَيْرِي وَقَالَ فِي الْمَدْيُون إِن النَّبِي

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ صلوا على صَاحبكُم فَقَالَ فِي ذَلِك لَا أشهد وَهَذَا لَا يشبه الْمَدْيُون وَقد صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على صَاحب الدّين بعد

من وقع على جارية امرأته

من وَقع على جَارِيَة امْرَأَته 1354 - حَدِيث النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته أذهب إِلَيْهِ إِن كَانَت أحلتها لَهُ جلدته مائَة وَإِن كَانَت لم تحلها لَهُ رَجَمْته حَدِيث عمر أَيْضا قُوَّة لهَذَا إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فِي الْإِيلَاء 1355 - قلت قَول ابْن عَبَّاس فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر إِن ابْن

عَبَّاس قَالَ لَا تحبسوها قد انْقَضى أجلهَا تزوج من شَاءَت وَفِي قَول ابْن عَبَّاس قد انْقَضتْ عدتهَا فِي الْأَرْبَعَة أشهر فيوافقه أحد على هَذَا قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون جَابر بن زيد وَهُوَ كَانَ يرويهِ عَنهُ وَأَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خالفوه مِنْهُم ابْن مَسْعُود وَالنَّاس خالفوه فَالَّذِينَ قَالُوا يوقفوه قَالَ أُولَئِكَ الَّذين يعدون ذَا شَيْئا ويذهبون إِلَى الْوَقْف 1356 - قلت لأبي أَلَيْسَ ترى أَنْت أَن توقفه قَالَ بلَى هُوَ أصح فِي الْمَعْنى

كم عدة المختلعة

كم عدَّة المختلعة 1357 - قلت المختلعة كم عدتهَا قَالَ ثَلَاث حيض 1358 - قلت فَمن قَالَ حَيْضَة قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة يُرْسِلهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حكم من عطس في الصلاة فقال الحمدلله

حكم من عطس فِي الصَّلَاة فَقَالَ الحمدلله 1359 - قلت الرجل يعطس فِي الصَّلَاة فَيَقُول الحمدلله قَالَ يُعِيد الصَّلَاة إِذا رفع صَوته لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَأْن الصَّلَاة أَن يجْهر بِهِ 1360 - قلت فَإِن قَالَ فِي نَفسه قَالَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من علق الطَّلَاق أَو الْعتاق على مَجِيء وَقت 1361 - قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت طَالِق رَأس السّنة ولغلامه أَنْت حر إِلَى سنة قَالَ إِذا جَاءَ الْأَجَل طلقت وَعتق

من حلف بالطلاق إن لم يتزوج عليها

1362 - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء قَالَ نعم من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا 1363 - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة 1364 - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة 1365 - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ قَالَ لَا

من تذكر في الصلاة أنه ترك غسل ذراعه وهو إمام

من تذكر فِي الصَّلَاة أَنه ترك غسل ذراعه وَهُوَ إِمَام 1366 - سَأَلت أبي عَن رجل صلى بِقوم فَلَمَّا ركع رَكْعَة الثَّالِثَة تذكر أَنه قد ترك ذراعه لم يغسلهُ قَالَ يَنْفَتِل من صلَاته وَيُعِيد ويعيدون 1367 - قلت فَيتم صلَاته قَالَ لَا ينْصَرف كَمَا هُوَ حكم رد الْوَصِيَّة على الْقَرَابَة بعد مَا أوصى لغَيرهم 1368 - قلت حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي يرويهِ عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة أعبد وَقد كَانَ لَهُ قرَابَة فَأجَاز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يردهُ قَالَ رُبمَا استحسنت أَن يرد على الْقَرَابَة يؤاسيهم وَالْحسن يَقُول يرد على الْقَرَابَة ثلثا الثُّلُث

هل الأمة لها فراش

1369 - قلت فِي رجل يُوصي لغير قرَابَته يلقن إِذا حضر أَن يَجْعَل ذَلِك فِي قرَابَته فَإِذا أوصى قَالَ يمْضِي كَمَا أوصى هَل الْأمة لَهَا فرَاش 1370 - قلت الْأمة لَهَا فرَاش قَالَ نعم قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عبد بن زَمعَة أَن الْوَلَد للْفراش وَقَالَ عمر بن الْخطاب من أقرّ بِوَطْء ألزمته الْوَلَد وَنَذْهَب أَنه إِذا أقرّ بِوَطْء لَا يقدر أَن يتبرأ مِنْهُ

حكم إعادة العضو المقطوع إلى مكانه

حكم إِعَادَة الْعُضْو الْمَقْطُوع إِلَى مَكَانَهُ 1371 - قلت قطع عُضْو من الْجَسَد قَالَ لَا بَأْس أَن يُعِيدهُ مَكَانَهُ وَذَاكَ أَن فِيهِ الرّوح مثل الْأذن تقطع فيعيدها بطراتها حكم الْكَلَام والتلقين بعد سَهْو الإِمَام 1372 - قلت رجل يُصَلِّي بِقوم فَأَرَادَ أَن يرْكَع فَسجدَ فسبح بِهِ الْقَوْم فَلم يدر قَالَ إِن كَانُوا تكلمُوا أعادوا الصَّلَاة 1373 - قلت فالإمام حِين كَلمهمْ يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا هَذَا إِذا كَانَ يتثبت وَلَيْسَ على النَّاس أَن يجيبوا الإِمَام فَإِذا كلموا الإِمَام أعادوا الصَّلَاة 1374 - قلت احْتَجُّوا بِحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم قَالُوا لم يَأْمُرهُم

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُعِيدُوا الصَّلَاة قَالَ أبي أَلا يرَوْنَ إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود لما أَن تكلمُوا فِي الصَّلَاة

آخر الرابع عشر من أجزاء صالح

آخر 0 الرَّابِع عشر من أَجزَاء صَالح حكم أَخذ الْأجر على الْحَج عَن الْغَيْر 1375 - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يعْطى الدَّرَاهِم ليحج بهَا عَن الْمَيِّت قَالَ أكرهه 1376 - قلت فالقرابة قَالَ أَلَيْسَ يُقَال إِن رجلا لبّى لبيْك عَن شبْرمَة فَقَالَ من شبْرمَة فَقَالَ قرَابَة 1377 - قَالَ وَأَنا أرى أَن يُوصي الرجل بِالْحَجِّ وَلَكِن أكره للرجل أَن يكون يَأْخُذ على شَيْء من فعل الْخَيْر أجرا هَل يحل من سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر 1378 - قَالَ وَإِذا سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر فَلَا يحل من إِحْرَامه

لا يدخل مكة أحد إلا محرما

لَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما 1379 - قَالَ وَلَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما فِي أَيَّام الْحَج وَلَا فِي غَيرهَا ثمَّ يطوف بِالْبَيْتِ وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان 1380 - سَمِعت أبي يَقُول وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان يحيى مُضْطَرب فِي بعض حَدِيثه

من قال لإمرأته أنت طالق إن لم أطلقك

من قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك 1381 - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك قَالَ يُعجبنِي أَن يطلقهَا تَطْلِيقَة وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ الْمُتَمَتّع إِذا صَامَ ثمَّ وجد مَا يذبح 1382 - قلت الرجل يدْخل بِعُمْرَة فيخاف أَن لَا يجد مَا يذبح فيصوم ثمَّ يجد مَا يذبح قَالَ إِذا دخل فِي الصَّوْم أَجزَأَهُ التَّعْلِيم أحب من الْمَسْأَلَة 1383 - قلت رجل لَهُ وَالِد يعلم بِلَا مشارطة وَهُوَ يسْأَل وَالِده الْخُرُوج إِلَى الثغر فتكره خُرُوجه قَالَ لَا يخرج فالتعليم أحب إِلَيّ من الْمَسْأَلَة

من أين يحرم المتمتع للحج

من أَيْن يحرم الْمُتَمَتّع لِلْحَجِّ 1384 - قلت رجل دخل بِعُمْرَة فَلَمَّا حل أَرَادَ أَن ينشيء الْحَج من أَيْن ينشىء قَالَ من الْمَسْجِد أَو من أَي مَكَان أحب حكم السُّكْنَى بِمَكَّة بِالْأُجْرَةِ 1385 - قلت السُّكْنَى بِمَكَّة وَإِعْطَاء الْأجر فَقَالَ ويجد النَّاس من هَذَا بدا يُقَال إِن عمر اشْترى دَار السجْن وَعَامة النَّاس تكرههُ لقَوْل الله سَوَاء العاكف فِيهِ والباد

1386 - قَالَ أبي جَلَست أَنا وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ يَوْمًا إِلَى الشَّافِعِي فناظره إِسْحَاق فِي السُّكْنَى بِمَكَّة فعلا إِسْحَاق يَوْمئِذٍ الشَّافِعِي

حكم الغسل من ماء زمزم

حكم الْغسْل من مَاء زَمْزَم 1387 - قلت الْغسْل من مَاء زَمْزَم وَقد قَالَ الْعَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل فَقَالَ يَتَمَالَك النَّاس من هَذَا قَالَ وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَحْكِي عَن ابْن عَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل فيحكى عَن الْعَبَّاس وَابْن الْعَبَّاس قَالَ وَإِن توقاه أعجب إِلَيّ حكم قتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْحر بِالْعَبدِ 1388 - قَالَ أبي أقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا أقتل الْحر بِالْعَبدِ وَلَا أذهب إِلَى

حَدِيث سَمُرَة وَكَانَ الْحسن يَقُول لَا يقتل حر بِعَبْد

من أعتق أمته وجعل عتقها صداقها

من أعتق أمته وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا 1389 - قلت الرجل يعْتق الْأمة فَيَقُول أجعَل عتقك صداقك أَو صداقك عتقك قَالَ كل جَائِز إِذا كَانَت لَهُ نِيَّة فنيته حكم النَّفَقَة والسكني للمطلقة ثَلَاثًا 1390 - قَالَ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أذهب إِلَيْهِ هُوَ صَحِيح لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة 1391 - قلت فَإِن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يَقُول لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة قَالَ هَذِه قُوَّة لحَدِيث فَاطِمَة

قول أحمد في رجال

قَول أَحْمد فِي رجال 1392 - وَقَالَ أَبُو المتَوَكل الناجى وَأَبُو نَضرة مَا علمت إِلَّا خيرا وَأَبُو الْهَيْثَم صَاحب الْقصب مَعْرُوف روى عَنهُ الثَّوْريّ إِذا أسلم فِي طَعَام وَلم يذكر مَكَان الْإِيفَاء 1393 - قلت الرجل يسلم فِي طَعَام فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَلَا يُسَمِّي فِي أَي بَلْدَة قَالَ يردهُ إِلَى بَلَده الَّذِي أسلف فِيهِ حَتَّى يُوفيه فِي الْموضع الَّذِي أسلف فِيهِ

قول أحمد في هاشم بن هاشم

قَول أَحْمد فِي هَاشم بن هَاشم 1394 - وَقَالَ هَاشم بن هَاشم بن عتبَة لَيْسَ بِهِ بَأْس من وَقع على امْرَأَته قبل رمي الْجمار 1395 - قلت الرجل يَقع على امْرَأَته قبل أَن يَرْمِي الْجَمْرَة قَالَ أفسد حجه مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين 1396 - وَقَالَ كَفَّارَة الْيَمين رَطْل وَثلث حِنْطَة أَو دَقِيق مَتى يحل من دخل بِعُمْرَة فِي الْعشْر وَمَعَهُ الْهَدْي 1397 - قلت الرجل يدْخل بِعُمْرَة فِي الْعشْر ويسوق مَعَه الْهَدْي

صلاة النهار مثنى مثنى

قَالَ لَا يحل حَتَّى ينْحَر أَلَيْسَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا دخلُوا فِي الْعشْر صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى 1398 - وَقَالَ صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى الْخَطَأ والعمد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء 1399 - وَقَالَ الْخَطَأ والعمد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود حكم عَلَيْهِ حِين ألْقى على الصَّيْد جوالق وَعمر بن الْخطاب أشرك بَين الْعمد وَالْخَطَأ

إلى متى ترث مطلقة المريض

إِلَى مَتى تَرث مُطلقَة الْمَرِيض 1400 - وَقَالَ الفار الْمُطلق فِي الْمَرَض تَرثه امْرَأَته مالم تزوج حكم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي قَضَاء الصَّلَاة الجهرية 1401 - وَقَالَ الْمُصَلِّي الَّذِي يقْضِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يجْهر إِنَّمَا الْجَهْر على الإِمَام يسمع النَّاس حكم بيع الْحَشِيش الَّذِي نبت فِي أرضه وقطعه من أَرض الْغَيْر 1402 - لَا أرى بيع الْحَشِيش إِلَّا أَن يقطعهُ

الحكم فيمن وطئ ذات محرم

1403 - قلت الزَّرْع يكون فِيهِ الْحَشِيش فَيدْخل الرجل فَيقطع مِنْهُ قَالَ لَا يدْخل رجل أَرض رجل بِغَيْر إِذْنه الحكم فِيمَن وطئ ذَات محرم 1404 - وَقَالَ أبي إِذا وطئ الرجل ذَات محرم قتل وَأخذ مَاله حكم الرَّهْن وَالْكَفِيل فِي السّلم 1405 - وَقَالَ أكره الرَّهْن وَالْكَفِيل فِي السّلم حَتَّى يكون كَسَائِر الْغُرَمَاء يخَاف ويرجو

مسألة في الفرائض

مَسْأَلَة فِي الْفَرَائِض 1406 - قلت رجل مَاتَ وَترك أَرضًا ومتاعا ودنانير وجاريتين وَله ولد وَامْرَأَة وَأعْتق إِحْدَى الجاريتين فِي مَرضه وَأوصى بِالدَّنَانِيرِ أَن تقسم بعده فِي الْمَسَاكِين وَأَن تبَاع الْجَارِيَة الْأُخْرَى فَيقْضى بهَا دينه الَّذِي عَلَيْهِ فعمدت امْرَأَته بعد وَفَاته فباعت الْجَارِيَة وَلم تقض الدّين قَالَ يقوم الجاريتين والضيعة وَالدَّنَانِير وَمَا ترك فَيخرج الْجَارِيَة الَّتِي أعتق وَالدَّنَانِير من الثُّلُث فَإِن خرج من الثُّلُث وَإِلَّا كَانَ بِالْحِصَصِ وَترد الْجَارِيَة الَّتِي باعتها الْمَرْأَة حَتَّى يَبِيعهَا الْوَصِيّ فَإِن كَانَت استهلكت قومت عَلَيْهَا وَيجوز بيع الْمَرْأَة فِي نصِيبهَا حكم شِرَاء الْعرُوض بالسلم وَالسّلم فِي الْحَيَوَان 1407 - قلت السّلم أشترى بِهِ الْعرُوض قَالَ هَذَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك

1408 - وأكره بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة 1409 - وَلَا أرى بالسلم فِي الْحَيَوَان بَأْسا وَإِنَّمَا كره ابْن مَسْعُود من نتاج مَعْرُوف

إذا اشار المحرم إلى الحلال بالصيد

إِذا اشار الْمحرم إِلَى الْحَلَال بالصيد 1410 - وَقَالَ فِي الْمحرم يُشِير إِلَى الْحَلَال بالصيد قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء حكم بيع الْغَائِب بالحاضر 1411 - وَقَالَ لَا يُبَاع غَائِب بناجز على حَدِيث عمر هاوها الحكم إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا 1412 - قلت إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أذهب إِلَى حَدِيث زيد بن ثَابت وَعلي بن أبي طَالب 1413 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن خَالِد عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم وَالْحكم قَالَ ذكر أَحدهمَا عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

سنة وفاة أبي القاسم بن أبي الزناد

سنة وَفَاة أبي الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد 1414 - قَالَ أبي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ يعْنى سمع مِنْهُ مكث قَلِيلا ثمَّ مَاتَ تَصْحِيف أبي سَلمَة فِي حَدِيث زَيْنَب فِي الْحداد 1415 - حَدِيث حميد بن نَافِع حَدِيث زَيْنَب فِي الْحداد أَبُو سَلمَة

اضطراب في حديث ابن عباس في الدباغ

الْخُزَاعِيّ يصحف فِيهِ قَالَ تقيض قَالَ إِنَّمَا هِيَ فتفتض بِهِ اضْطِرَاب فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الدّباغ 1416 - قَالَ دباغ الْجُلُود حَدِيث ابْن عَبَّاس ابْن وَعلة يَقُول سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعِكْرِمَة يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن سَوْدَة وعبيد الله بن عبد الله يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن

مَيْمُونَة ابْن عُيَيْنَة يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة هُوَ خطأ يُخَالف النَّاس لَيْسَ فِيهِ دباغه يُونُس وَمعمر وَمَالك لَا يذكرُونَ دباغه وَلَيْسَ عِنْدِي فِي دباغ الْميتَة حَدِيث صَحِيح وَحَدِيث ابْن عكيم هُوَ أصَحهمَا

عدة من ارتفع حيضها لمرض والتي لا تدري ما رفع حيضها

1417 - قَالَ أبي الله قد حرم الْميتَة فالجلد هُوَ من الْميتَة وأذهب إِلَى حَدِيث ابْن عكيم أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب عدَّة من ارْتَفع حَيْضهَا لمَرض وَالَّتِي لَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا 1418 - وَقَالَ الْمَرْأَة الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض وَلَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا على حَدِيث عمر تَعْتَد بِسنة تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر 1419 - قلت فالتي تحيض ومرضت قَالَ على حَدِيث ابْن مَسْعُود الْعدة بِالْحيضِ 1420 - قلت من قَالَ مَرضت

عدة المطلقة إذا استمر بها الدم وليس لها أيام معلومة

قَالَ سَمِعت وكيعا قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة قَالَ مَرضت امْرَأَتي فَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا عدَّة الْمُطلقَة إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم وَلَيْسَ لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة 1421 - قلت الْبكر تطلق فيستمر بهَا الدَّم وَلَا تعلم لَهَا أَيَّامًا فَقَالَ مثل حَدِيث عمر إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم تنْتَظر سنة

الحائض إذا تغير حيضها بالزيادة

الْحَائِض إِذا تغير حَيْضهَا بِالزِّيَادَةِ 1422 - قلت الْحَائِض إِذا تغير حَيْضهَا فَكَانَت تحيض خمْسا أَو نَحْو هَذَا ثمَّ زَاد حَيْضهَا قَالَ تصلي مَا زَاد حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا يعرف ذَلِك إِذا عاودها ثَلَاث مرار فَإِذا علمت أَنه حيض منتقل فَإِن كَانَت صَامت فِي تِلْكَ الْأَيَّام صوما أعادته لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض عدَّة من ارْتَفع حَيْضهَا 1423 - وَإِذا كَانَت لَا تَدْرِي مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا فعلى مَا روى عَن عمر أَنَّهَا تربص سنة تِسْعَة أشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة أشهر مَكَان ثَلَاث حيض وَإِذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا أَو كَانَت مَرِيضَة فارتفع حَيْضهَا أَو كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا فعده هَذِه بِالْحيضِ وَإِن تطاول بهَا حكم من كَانَت تحيض فِي السّنة حَيْضَة ثمَّ اسْتمرّ بهَا الدَّم 1424 - وَإِن كَانَت تحيض فِي كل سنة حَيْضَة فَإِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم جَلَست مَا زَاد

حكم الحائض إذا نقص حيضها

حكم الْحَائِض إِذا نقص حَيْضهَا 1425 - قلت وَإِن كَانَت تحيض عشرا فطهرت فِي خمس قَالَ تصلي وتصوم فَإِن رَأَتْ الدَّم قبل الْعشْر أَمْسَكت عَن الصَّلَاة وَلَا تعيد الصَّوْم الَّذِي صَامت قبل الْعشْر لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا فَإِذا جَازَ الْعشْر وَاسْتمرّ بهَا الدَّم صلت وصامت حَتَّى تعرف أَنه قد انْتقل حَيْضهَا حكم النُّفَسَاء إِذا طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قبل الْأَرْبَعين 1426 - وَقَالَ فِي النُّفَسَاء إِذا طهرت فِي عشْرين قَالَ تَصُوم وَتصلي فَإِن مكثت خمس عشرَة وصامت وصلت ثمَّ عاودها الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَخِيرَة تَصُوم ثمَّ تعيد الصّيام لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون بَقِيَّة نِفَاس أَو حيض هَذِه الْخَمْسَة أَيَّام تحتاط لَهَا فِي الصَّوْم قبل الْأَرْبَعين وَأما الْخمس عشرَة لَا تعيد الصّيام لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا

حكم الصفرة التي تراها المرأة أيام حيضها وبعدها

وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا رَأَتْ الدَّم البحراني تدع الصَّلَاة وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر وَلَو سَاعَة صلت وَقَالَ أَرَأَيْت لَو حجت وطافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ رجعت إِلَى أَهلهَا ثمَّ عاودها الدَّم بعد أكنا نأمرها أَن ترجع إِلَى الْبَيْت فتعيد طَوافا نقُول قد أجزأها وَهِي طَاهِر حكم الصُّفْرَة الَّتِي ترَاهَا الْمَرْأَة أَيَّام حَيْضهَا وَبعدهَا 1427 - وَقَالَ الْمَرْأَة ترى الصُّفْرَة أَيَّام حَيْضهَا تجْلِس كَمَا كَانَت تجْلِس فِي أَيَّامهَا وَأما الصُّفْرَة إذاهي طهرت لَا تلْتَفت إِلَيْهَا إِذا رَأَتْ الْقِصَّة الْبَيْضَاء وَلَكِن كل شَيْء ترَاهُ فِي أَيَّامهَا من صفرَة وَغير ذَلِك فَهُوَ حيض

حكم من طهرت من الحيض قبل المغرب أو قبل الفجر

حكم من طهرت من الْحيض قبل الْمغرب أَو قبل الْفجْر 1428 - وَقَالَ الْمَرْأَة ترى الطُّهْر قبل الْمغرب أذهب إِلَى حَدِيث عبد الرحمن بن عَوْف تعيد الظّهْر وَالْعصر وَإِذا طهرت قبل الْفجْر تعيد الْمغرب وَالْعشَاء على حَدِيث ابْن عَبَّاس وعبد الرحمن بن عَوْف

إذا ادعت المطلقة أن عدتها قد انقضت

إِذا ادَّعَت الْمُطلقَة أَن عدتهَا قد انْقَضتْ 1429 - وأذهب إِلَى حَدِيث عَليّ وَشُرَيْح إِن جَاءَت من بطانة أَهلهَا مِمَّن يرضى دينه وأمانته أَنَّهَا صَامت وصلت قَالَ أبي إِذا كَانَ أَكثر من ثَلَاثِينَ يَوْمًا صدقت كَيفَ تتطهر الْمُسْتَحَاضَة للصَّلَاة 1430 - وَقَالَ أذهب إِلَى أَن تَغْتَسِل الْمُسْتَحَاضَة عِنْد انْقِطَاع الدَّم وَتَوَضَّأ لكل صَلَاة وَقَالَ هَذَا أقل مَا نأمرها فَإِن جَاءَت بِغسْل لكل صَلَاة فَهُوَ أفضل

حكم الصيد للمحرم قبل طواف الإفاضة إذا رمى وحلق وذبح

حكم الصَّيْد للْمحرمِ قبل طواف الْإِفَاضَة إِذا رمى وَحلق وَذبح 1431 - قلت الْمحرم إِذا رمى وَحلق وَذبح قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ أَله أَن يصيد فِي غير الْحرم قَالَ نعم أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء

مذهب ابن سيرين في قبول المرسل

مَذْهَب ابْن سِيرِين فِي قبُول الْمُرْسل 1432 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب قَالَ كَانَ الرجل يحدث مُحَمَّدًا بِالْحَدِيثِ فَيَقُول إِنِّي وَالله مَا أتهمك وَلَا أتهم ذَاك وَلَكِن أتهم من بَيْنكُمَا كَأَنَّهُ يَقُول لَا أتهمك وَلَا أتهم الرجل الَّذِي من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن من بَيْنكُمَا شرح الشَّافِعِي للقصة الْبَيْضَاء 1433 - قَالَ أبي قَالَ الشَّافِعِي الْقِصَّة الْبَيْضَاء هُوَ شَيْء يتبع الْحيض أَبيض فَإِذا رَأَتْ ذَلِك فقد طهرت إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة أَن عدتهَا قد انْقَضتْ 1434 - وَقَالَ إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَجَاءَت فَزَعَمت أَن عدتهَا قد انْقَضتْ فِي شهر لم تصدق وَنَذْهَب فِيهِ إِلَى قَول عَليّ حِين سَأَلَ شُرَيْح إِن أَقَامَت الْبَيِّنَة من بطانة أَهلهَا أَنَّهَا حَاضَت فِي شهر ثَلَاث حيض وَتَكون بَينهمَا تَصُوم وَتصلي وَتفعل مَا يفعل الطَّاهِر فَإِن ادَّعَت أَن

من أرسل كلبه في الحل فأخذ الصيد في الحرم

عدتهَا قد انْقَضتْ فِي أَكثر من شهر صدقت القَوْل قَول أبي إِن الْمَرْأَة ائتمنت على فرجهَا من أرسل كَلْبه فِي الْحل فَأخذ الصَّيْد فِي الْحرم 1435 - قلت الرجل يُرْسل كَلْبه فِي الْحل فيصيد فِي الْحرم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء إِذا لم يكن بِالْقربِ من اصطاد طيرا من شَجَرَة أَصْلهَا الْحل فِي وَأَغْصَانهَا فِي الْحرم قلت الشَّجَرَة يكون أَصْلهَا فِي الْحل وَأَغْصَانهَا فِي الْحَرَام أصاد رجل مِنْهَا طيرا قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

من قال لزوجته أمرك بيدك أو اختاري نفسك

من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك 1437 - وَقَالَ فِي أَمرك بِيَدِك أذهب إِلَى الْقَضَاء مَا قَضَت وَإِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا بِيَدِهَا مالم يغشها أَو يرجع وَإِذا قَالَ اخْتَارِي فعلى جَوَاب الْكَلَام مالم يطلّ الْكَلَام حكم النِّيَّة فِي الطَّلَاق 1438 - وَقَالَ النِّيَّة فِي الطَّلَاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج يَقُول أَنْت عَليّ حرج أَخَاف أَن تكون هَذِه ثَلَاثًا ثَلَاثًا 1439 - وَقَالَ ينوى إِذا قَالَ حبلك على غاربك رده عَليّ بن أبي طَالب إِلَى نِيَّته

مسائل من الفرائض

1440 - وَفِي الْمَوْهُوبَة إِن قبلهَا أَهلهَا فتطليقة وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن لم يقبلوها فَلَا شَيْء مسَائِل من الْفَرَائِض 1441 - قَالَ أبي يَرث من الْجدَّات ثَلَاثَة أم الْأُم وَأم الْأَب وَأم أَبِيه 1442 - الْخَالَة والعمة للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ

1443 - كَانَ عمر يَجْعَل للْجدّ السُّدس ثمَّ جعل لَهُ الثُّلُث بعد وَكَانَ عَليّ يَجْعَل لَهُ الثُّلُث ثمَّ جعل لَهُ السُّدس بعد 1444 - وَقَالَ مَا كَانَ أحد ينزل بني الْأَخ مَعَ الْجد بمنزله الْأَخ اللَّهُمَّ إِلَّا عَليّ يرويهِ إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ

بعض نواقض الوضوء

بعض نواقض الْوضُوء 1445 - وَقَالَ يتَوَضَّأ من أَشْيَاء كَثِيرَة كل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ والرعاف وَمَسّ الذّكر والضحك لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح لَا يُورث الْحميل إِلَّا بِبَيِّنَة 1446 - والحميل يُورث بِبَيِّنَة مِمَّن جَاءَ مَعَه يَعْنِي فِي السَّبي يخرجُون فَيدعونَ فَلَا يقبل قَوْلهم حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة مِنْهُم

إذا أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة

1447 - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة 1448 - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض 1449 - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله {حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن} فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ

أقوال أحمد في رجال

1450 - قلت الرجل تكون مَعَه الْمَرْأَة فِي السّفر فتحيض فَلَا تَجِد المَاء أيغشاها زَوجهَا قَالَ تيَمّم هَذِه حَال ضَرُورَة أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1451 - وَقَالَ عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيم لَيْسَ بِهِ بَأْس حَدثنَا عَنهُ عَفَّان كَانَ قَاصا من أهل الْمَدِينَة كَانَت عِنْده كراسة للعلاء بن عبد الرحمن 1452 - وَيحيى بن حَمْزَة لَيْسَ بِهِ بَأْس 1453 - سُلَيْمَان بن عتبَة يروي عَنهُ يُونُس بن ميسرَة لَا أعرفهُ

حكم القسمة بالأجرة

1454 - سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي لَيْسَ بِهِ بَأْس كَانَ قَاضِي يَعْنِي عَسْكَر الْمهْدي يروي حَدِيث ابْن عمر فِي صَدَقَة الْفطر عَن كل صَغِير وكبير من الْمُسلمين قد رَوَاهُ مَالك والعمري الصَّغِير وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَة طهرة فاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ أَي طهرة لَهُ حكم الْقِسْمَة بِالْأُجْرَةِ 1455 - قلت كرى القسام قَالَ أكره يرويهِ مُوسَى بن طريف عَن عَليّ حَدِيث النَّبِي

حكم أجرة المعلم

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى رجل سَرَاوِيل وَثمّ وزان يزن بِالْأَجْرِ قَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا حكم أُجْرَة الْمعلم 1456 - وَقَالَ أجر الْمعلم النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ

حكم إحياء الموات

حكم إحْيَاء الْموَات 1457 - وَقَالَ من حجر أَرضًا لَيست لأحد فَهِيَ لَهُ 1458 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي عَن جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أحَاط على أَرض فَهِيَ لَهُ 1459 - وَقَالَ أذهب إِلَى أَنه إِذا كَانَ حَرِيم بِئْر عَادِية خمسين ذِرَاعا فَلَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِيهَا قَول أَحْمد فِي الْحَارِث بن بِلَال 1460 - والْحَارث بن بِلَال يرْوى عَنهُ فِي الْحَج حَدِيث وَاحِد واستنكره

حريم البئر بعد الإحياء

حَرِيم الْبِئْر بعد الْإِحْيَاء 1461 - إِذا لم كَانَ الْبِئْر عَادِية فحريمها خَمْسُونَ وَإِذا لم تكن عَادِية فخمسة وَعِشْرُونَ كنية عبد العزيز الدَّرَاورْدِي 1462 - عبد العزيز الدَّرَاورْدِي مَا كنيته

حكم الحلف إذا باع عبدا فظهر به عيب على أنه لم يعلم به

حكم الْحلف إِذا بَاعَ عبدا فَظهر بِهِ عيب على أَنه لم يعلم بِهِ 1463 - قلت الرجل يَبِيع العَبْد فيأبق أَو يظْهر بِهِ جُنُون يسْتَحْلف على الْبَتَات أَنه مَا يعلم أَنه أبق فَقَالَ عُثْمَان اسْتحْلف ابْن عمر حِين بَاعَ فَقَالَ أتحلف أَنَّك بِعته وَمَا علمت بِهِ عَيْبا فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ وَمن النَّاس من يسْتَحْلف الْوَارِث إِذا ورث وعَلى ميته دين

ذكر بعض الرواة عن عبد الرحمن بن عمار

ذكر بعض الروَاة عَن عبد الرحمن بن عمار 1464 - وَقَالَ عبد الرحمن بن عمار بن أبي زَيْنَب روى عَنهُ يحيى بن سعيد الْقطَّان وَمُحَمّد بن إِسْحَاق حكم التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَتهَا 1465 - وَقَالَ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا 1466 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد خزروا من قبلكُمْ بِالنَّفَقَةِ وَإِلَّا فليطلقوا

حكم الخروج بالنساء إلى الثغور

حكم الْخُرُوج بِالنسَاء إِلَى الثغور 1467 - وَقَالَ لَا أرى ان يخرج بِالنسَاء إِلَى الثغور رِوَايَة عَن عمر بن عبد العزيز فِي امْرَأَة الْمَفْقُود 1468 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن مَنْصُور بن سعد عَن ابْن شبْرمَة أَن عمر بن عبد العزيز قَالَ امْرَأَة الْمَفْقُود تلوم وتصبر وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَيُونُس بن أبي شبيب

حد الزاني المحصن

حد الزَّانِي الْمُحصن 1469 - وَقَالَ أرى أَن يرْجم الْمُحصن وَلَا يجلد 1470 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يُونُس وَمَنْصُور عَن ابْن سِيرِين إِلَّا أَن منصورا قَالَ عَن أَفْلح مولى أبي أَيُّوب أَن عمر رجم وَلم يجلد

قول أحمد في حرام بن عثمان

قَول أَحْمد فِي حرَام بن عُثْمَان 1471 - وَقَالَ حرَام بن عُثْمَان مديني لَا يرْوى حَدِيثه رِوَايَتَانِ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود وَمَاله 1472 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي عبد الرزاق قَالَ أَخْبرنِي ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن الزُّهْرِيّ أَن عمر وَعُثْمَان قَالَا فِي امْرَأَة الْمَفْقُود تربص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَيقسم مِيرَاثه

قول أحمد في علي بن عاصم

1473 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا السَّهْمِي عَن سعيد عَن قَتَادَة نَحوه قَول أَحْمد فِي عَليّ بن عَاصِم 1474 - وَقَالَ أروي حَدِيث عَليّ بن عَاصِم هُوَ مثل النَّاس يغلط أتراه أَضْعَف من حَدِيث ابْن لَهِيعَة مَا أرَاهُ أَضْعَف إِذا تزوجت الْمَرْأَة على عبد فَخرج حرا 1475 - وَقَالَ إِذا تزوجت الْمَرْأَة على عبد فَخرج حرا فلهَا قِيمَته

حكم سهم ذي القربى

حكم سهم ذِي الْقُرْبَى 1476 - وَقَالَ فِي سهم ذِي الْقُرْبَى أذهب إِلَيْهِ فقيرهم وغنيهم فِيهِ سَوَاء 1477 - وَقَالَ ابْن عَبَّاس أرادنا عمر على أَن نزوج أيامانا وَأَن نقضي عَن مديوننا فأبينا إِلَّا كُله 1478 - قَالَ قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سهم ذَوي الْقُرْبَى إِلَى أَرْبَعَة آبَاء

حكم من أدرك بعض الصلاة مع الإمام

حكم من أدْرك بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام 1479 - قلت رجل أدْرك مَعَ الإِمَام بعض الصَّلَاة كَيفَ يقْضِي قَالَ يقْرَأ فِيمَا يقْضِي 1480 - قلت فالجلوس قَالَ يصيره أول صلَاته كَمَا صنع ابْن مَسْعُود حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله 1481 - قلت قَول الرجل لإمرأته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله قَالَ أَخَاف أَن يكون قد وَقع الطَّلَاق

كم يؤخذ من أهل الحرب ومن أهل الذمة

كم يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَمن أهل الذِّمَّة 1482 - قلت كم يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب قَالَ الْعشْر من كل عشرَة دَنَانِير دِينَار وَمن أهل الذِّمَّة من كل عشْرين دِينَارا دِينَار فَإِن نقصت من عشْرين لم يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء حَدِيث عمر كم يَأْخُذُونَ مِنْكُم يَعْنِي أهل الْحَرْب إِذا قدمتم عَلَيْهِم قَالُوا الْعشْر قَالَ خُذُوا مِنْهُم الْعشْر على حَدِيث أنس بن مَالك

حكم الحصر عن الحج

حكم الْحصْر عَن الْحَج 1483 - قلت أَيّمَا أقوى فِي الْمَذْهَب لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَقَول ابْن مَسْعُود اجعلوا بَيْنكُم وَبينهمْ يَوْم أمار قَالَ أذهب أَنه لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث ابْن عمر أصنع كَمَا صنع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعْنِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما مَنعه الْمُشْركُونَ ذبح وَحلق وَرجع وَقَالَ ابْن عمر لَا يخْتَلف عَنهُ وَابْن عَبَّاس يخْتَلف عَنهُ يعْنى فِي الْحصْر حكم من فَاتَهُ الْحَج 1484 - وَقَالَ الرجل يفوتهُ الْحَج عَلَيْهِ دم وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل

حديث ضباعة في الإشتراط في الحج

حَدِيث ضباعة فِي الإشتراط فِي الْحَج 1485 - حَدِيث ضباعة عبد الرزاق يرويهِ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَابْن عمر أنكر الشَّرْط أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لضباعة وَأَبُو أُسَامَة يرويهِ عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَحَدِيث عباد عَن هِلَال بن خباب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت من عباد

قصة العباس في تعجيل الزكاة

1486 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن عِكْرِمَة وَطَاوُس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أخْشَى أَن يكون لَيْسَ بِمَحْفُوظ فِي قصَّة ضباعة عَن جَابر إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عَبَّاس قصَّة الْعَبَّاس فِي تَعْجِيل الزَّكَاة 1487 - قلت حَدِيث مَنْصُور عَن الحكم قصَّة الْعَبَّاس وتعجيل الزَّكَاة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر أما علمت أَنا أَخذنَا مِنْهُ زَكَاة الْعَام عَام أول

إذا زوج الأب ابنه الصغير على من يكون الصداق والنفقة

إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير على من يكون الصَدَاق وَالنَّفقَة 1488 - قلت الرجل يُزَوّج صَغِيرا من امْرَأَة كَبِيرَة على من النَّفَقَة قَالَ إِذا كَانَ للإبن مَال فَمن مَاله وَإِلَّا فَلَيْسَ على الْأَب شَيْء إِلَّا أَن يضمن حَدِيث ابْن عمر أَنْتُم رَضِيتُمْ بِهِ 1489 - قلت فَإِن مَاتَ فعلى من الْمهْر قَالَ الْمهْر هَكَذَا إِلَّا أَن يضمن الْأَب

حكم خيار البلوغ للصغير والصغيرة

حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة 1490 - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد 1491 - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها 1492 - قلت الْأَب يستأمر الْبكر قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها

حكم الرجوع في بدل الطلاق إذا لم يطلقها

حكم الرُّجُوع فِي بدل الطَّلَاق إِذا لم يطلقهَا 1493 - قلت الْمَرْأَة تَقول للرجل طَلقنِي على أَن أجعَل لَك كَذَا وَكَذَا فَجعلت لَهُ فَلم يطلقهَا قَالَ لَهَا أَن ترجع الحكم فِيمَن قَالَ أَنْت طَالِق رَأس الشَّهْر 1494 - قلت الرجل يَقُول أَنْت طَالِق رَأس الشَّهْر قَالَ إِذا جَازَ رَأس الشَّهْر طلقت أذهب إِلَى حَدِيث أبي ذَر هُوَ عَتيق إِلَى رَأس الْحول حكم الْحِيَل 1495 - وَقَالَ الْحِيَل لَا نرَاهَا

ميراث المرتد

مِيرَاث الْمُرْتَد 1496 - وَالْمُرْتَدّ لَا يَرِثهُ ورثته لِأَنَّهُ يقتل على الْكفْر وَلَيْسَ اخْتِلَاف أَن الْمُسلم لَا يَرث الْكَافِر من تزوج امْرَأَة أَبِيه 1497 - قلت الَّذِي تزوج امْرَأَة أَبِيه أَو أمته يُسْتَتَاب قَالَ لَا هَذَا على الإستحلال يقتل إِذا عرس مُدَّة اسْتِتَابَة الْمُرْتَد والزنديق 1498 - وَقَالَ الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام وَيطْعم كل يَوْم رغيفا حَدِيث عمر 1499 - وَقَالَ الزنديق يُسْتَتَاب وَالنَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ يُسْتَتَاب ثَلَاثًا

إذا اختلف الزوجان في المهر

إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر 1500 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فَتُدْعَى مهر أَلفَيْنِ وَيَقُول الرجل إِنَّمَا تَزَوَّجتهَا على ألف وَقد دخل بهَا قَالَ لَهَا صدَاق نسائها فَإِن كَانَ صدَاق نسائها أَكثر من أَلفَيْنِ لم تعط أَكثر من أَلفَيْنِ وَإِن كَانَ أقل من ألف أَعْطَيْت مَا أقرّ بِهِ أَو تقيم الْبَيِّنَة فِي المَال حق سوى الزَّكَاة 1501 - قلت فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

عدة المختلعة

قَالَ قد قَالَ ذَلِك ابْن عمر لِقَرَابَتِهِ وَغَيرهم وَالزَّكَاة إِنَّمَا هِيَ حق المَال عدَّة المختلعة 1502 - وَقَالَ عدَّة المختلعة ثَلَاث حيض وَعُثْمَان يَقُول حَيْضَة حكم حَدِيث الْأَحْوَص بن حَكِيم 1503 - وَقَالَ الْأَحْوَص بن حَكِيم لَا يرْوى حَدِيثه يرفع الْأَحَادِيث إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش قيل للأحوص بن حَكِيم مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث بهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ الحَدِيث كُله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

إذا أعتقت الأمة في العدة وزوجها حر

إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر 1504 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد 1505 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين 1506 - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه

من وجد الماء بعد التيمم

من وجد المَاء بعد التَّيَمُّم 1507 - قلت الرجل يتَيَمَّم ثمَّ يجد المَاء قَالَ إِذا كَانَ تَوَضَّأ وَأعَاد الصَّلَاة لَا يضرّهُ الحكم إِذا أكذب المتلاعن نَفسه 1508 - وَقَالَ المتلاعن إِذا أكذب نَفسه يجلد الْجلد وَيلْحق بِهِ الْوَلَد وَلَا يرجع إِلَيْهَا أبدا لِأَنَّهُ حرمهَا على نَفسه وَهَذَا أصح فِي الْمَعْنى

عدة المدبرة وأم الولد

عدَّة الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد 1509 - قلت الْمُعتقَة عَن دبر كم تَعْتَد قَالَ حَيْضَة يرْوى ذَلِك عَن ابْن عمر وَقَالَ من قَالَ عدَّة أم الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فقد جعلهَا حرَّة أفيورثها إِذن إِن كَانَ عدتهَا عدَّة حرَّة وَقَالَ عدتهَا حَيْضَة فِي الْوَفَاة وَالْعِتْق قَول أَحْمد فِي عُثْمَان الْبري 1510 - وَقَالَ عُثْمَان الْبري حَدِيثه مُنكر وَكَانَ رَأْيه رأى سوء

من أحق بالصلاة على الميت ولده أو الموصى إليه

من أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت وَلَده أَو الْمُوصى إِلَيْهِ 1511 - قلت الرجل يُوصي أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ رجل هُوَ أَحَق أَو وَلَده قَالَ الْمُوصى إِلَيْهِ أَحَق أَبُو بكر صلى عَلَيْهِ عمر وَعمر صلى عَلَيْهِ صُهَيْب وابو بكرَة صلى عَلَيْهِ أَبُو بَرزَة ومسروق صلى عَلَيْهِ شُرَيْح وَيُونُس بن جُبَير صلى عَلَيْهِ أنس بن مَالك

حكم الظهار قبل النكاح

حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح 1512 - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار 1513 - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه 1514 - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر

المطلقة ثلاثا لا يحلها للزوج الأول إلا النكاح الصحيح

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح 1515 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1516 - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1517 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

الإيمان يزيد وينقص

1518 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيحلها لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول إِنَّمَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح الْإِيمَان يزِيد وَينْقص 1519 - وَقَالَ الْإِيمَان يتفاضل بعضه أفضل من بعض يزِيد وَينْقص زِيَادَته فِي الْعَمَل ونقصانه فِي ترك الْعَمَل لِأَن القَوْل هُوَ مقرّ بِهِ الحكم فِيمَن أعلن مهْرا وأخفى آخر 1520 - قلت الرجل يعلن مهْرا ويخفي آخر قَالَ إِذا أعلن أَخذ بِمَا يعلن لِأَن الْعَلَانِيَة قد أشهد على نَفسه وَيَنْبَغِي لَهُم أَن يفوا لَهُ بِمَا كَانَ أسر

وجوب المهر بإرخاء الستر وإغلاق الباب

وجوب الْمهْر بإرخاء السّتْر وإغلاق الْبَاب 1521 - وَقَالَ قصَّة أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بإرخاء السّتْر وإغلاق الْبَاب وَقَالَ زيد بن ثَابت أَرَأَيْت إِن جَاءَت بِولد حِين احْتج عَلَيْهِ مَرْوَان إِذا تزوج الْمحرم يفرق بَينهمَا وَقَالَ الْمحرم إِذا تزوج يفرق بَينهمَا عمر وَزيد بن ثَابت قَالَا

ميراث ذوي الأرحام

يفرق بَينهمَا حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمحرم لَا ينْكح وَلَا ينْكح مِيرَاث ذَوي الْأَرْحَام 1523 - قلت يُعْطي ذَوي الْأَرْحَام قَالَ نعم إِذا لم يكن عصبَة وَلَا موَالِي لحَدِيث ابْنة حَمْزَة أعْطى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْنة حَمْزَة النّصْف وَبنت الْمولى النّصْف

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ذكر حَدِيث ابْنة حَمْزَة فَأنكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا أطعمها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أطعمها كَمَا أطعمها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ الشّعبِيّ يَقُول لَا أَدْرِي حَدِيث ابْنة حَمْزَة بعد الْفَرَائِض

عبد الله بن شداد وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعلي

عبد الله بن شَدَّاد وسماعه من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعمر وَعلي 1524 - وَقَالَ عبد الله بن شَدَّاد قديم سمع من عمر وَعلي 1525 - قلت وَسمع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا الموَالِي عصبَة 1526 - وَقَالَ الموَالِي عصبَة حكم النَّفَقَة للمختلعة 1527 - قلت المختلعة لَهَا نَفَقَة قَالَ نَحن نقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَة فَكيف المختلعة لِأَنَّهَا برت نَفسهَا وَلَكِن إِذا كَانَت حَامِلا كَانَ لَهَا النَّفَقَة

دية المرأة إذا قتلت في الحرم

دِيَة الْمَرْأَة إِذا قتلت فِي الْحرم 1528 - وَقَالَ إِذا قتلت الْمَرْأَة فِي الْحرم دِيَة وَثلث عُثْمَان جعل لإمرأة قتلت فِي الْحرم دِيَة وَثلث ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل كم يردد إِذا أقرّ الرجل بِالزِّنَا وَهل يقبل رُجُوعه 1529 - قلت الرجل يقر بِالزِّنَا قَالَ يردده أَربع مرار 1530 - قلت فَإِن رَجَعَ قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا تَرَكْتُمُوهُ

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يقتل إِذا أقرّ وماعز ردده النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرْبعا

عدد الإقرار المعتبر في قطع السارق

عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق 1531 - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ 1532 - قلت إِلَى أَي شي تذْهب قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ

المحرم يعمل عند الحاجة

الْمحرم يعْمل عِنْد الْحَاجة 1533 - قلت الْمحرم يحْتَاج فَيعْمل فِي إِحْرَامه قَالَ نعم ويستقي المَاء وَلَكِن لَا يدْخلهُ فِي صَدره يحملهُ على رَأسه كَذَا قَالَ عَطاء فَإِذا حمل على صَدره افتدى قَالَ ابْن عَبَّاس لما رد عَلَيْهِ كفر

من لم يمر بجمع عليه دم

من لم يمر بِجمع عَلَيْهِ دم 1534 - وَقَالَ إِذا لم يمر بِجمع يهريق دَمًا مسَائِل فِي غسل الْمَيِّت وتكفينه 1535 - وَقَالَ الْمَيِّت يغسل بِمَاء وَسدر الثَّلَاث غسلات 1536 - قلت فَيبقى عَلَيْهِ قَالَ وَأي شَيْء يكون هُوَ أنقى لَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس إِن رجلا وقصت بِهِ رَاحِلَته فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اغسلوه بِمَاء وَسدر حَدِيث أم عَطِيَّة اغسلنها بِمَاء وَسدر ويوضأ مرّة وَاحِدَة

إِلَّا أَن يخرج مِنْهُ شَيْء فيعاد عَلَيْهِ الْوضُوء وَيغسل إِلَى سبع مرار وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يسترخي 1537 - قلت وينقي مَا فِي الْأَظْفَار من وسخ قَالَ نعم ويقص أَظْفَاره إِن كَانَت فَاحِشَة وَترد فِي أَكْفَانه

نصاب الذهب في الزكاة

1538 - وَقَالَ الْعَانَة تحلق إِذا كَانَ الشّعْر كثيرا دَعَا بمُوسَى 1539 - قَالَ ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج فِيهَا إدراجا نِصَاب الذَّهَب فِي الزَّكَاة 1540 - وَقَالَ إِذا نقصت يَعْنِي الزَّكَاة من عشْرين دِينَارا نصف دِينَار فَلَا زَكَاة فِيهَا وَالَّذِي سمعنَا لَيْسَ فِي أقل من عشْرين دِينَارا شَيْء

أقوال أحمد في رجال

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1541 - عُثْمَان بن الْمُغيرَة هُوَ عُثْمَان الْأَعْشَى وَهُوَ ابْن أبي زرْعَة وَهُوَ الثَّقَفِيّ كوفى مولى ثِقَة لَيْسَ أحد أروى عَنهُ من شريك 1542 - عُثْمَان بن أبي سُلَيْمَان ثِقَة روى عَنهُ ابْن جريج 1543 - وَقَالَ لَيْسَ أحد أروى عَن مُجَاهِد من مَنْصُور إِلَّا ابْن أبي نجيح فَأَما من الغرباء فَلَيْسَ أحد أروى عَنهُ من مَنْصُور 1544 - قلت مَنْصُور وَمَالك بن أنس أَيهمَا أثبت فِي الزُّهْرِيّ قَالَ مَالك أثبت فِي الزُّهْرِيّ

1545 - قلت قوم يَقُولُونَ مَنْصُور أثبت فِي الزُّهْرِيّ قَالَ أبي وَأي شَيْء روى مَنْصُور عَن الزُّهْرِيّ هَؤُلَاءِ جهال مَنْصُور إِذا نزل إِلَى الْمَشَايِخ اضْطر إِلَى أبي إِسْحَاق وَالْحكم وحبِيب بن أبي ثَابت وَسَلَمَة بن كهيل روى حَدِيث أم سَلمَة فِي الْوتر خَالف فِيهِ وَحَدِيث ابْن أَبْزَى خَالف فِيهِ

1546 - سعد بن إِبْرَاهِيم مَالك لم يرو عَنهُ وَهُوَ ثِقَة كَانَ فَاضلا وَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول سعد سعد ولي الْقَضَاء فَكَانَ الْقَاسِم وَسَالم أَحدهمَا يجلس عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله ويشاورهما فِي الْقَضَاء 1547 - قَالَ أبي سَمِعت يُوسُف بن يَعْقُوب بن أبي سَلمَة الْمَاجشون يَقُول ولدت فِي زمن سُلَيْمَان فعرضت على عمر بن عبد العزيز عيلا

1548 - وَقَالَ عبد الله بن جَعْفَر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمَة كَانَ قَرِيبا فِي السن من إِبْرَاهِيم بن سعد وَحدث عَنهُ إِبْرَاهِيم بن سعد 1549 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن أَبِيه قَالَ رَأَيْت محَارب بن دثار وَالْحكم عَن يَمِينه وَحَمَّاد عَن يسَاره وَهُوَ يلْتَفت إِلَى هَذَا مرّة وَإِلَى هَذَا مرّة يَعْنِي يشاورهم فِي الْقَضَاء 1550 - وَقَالَ لَيْسَ أحد أروى عَن سعد بن إِبْرَاهِيم من الْعِرَاقِيّين شُعْبَة وسُفْيَان ومسعر رووا عَنهُ 1551 - إِبْرَاهِيم بن سعد أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة 1552 - المخرمى لَيْسَ بحَديثه بَأْس وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ أهل الْمَدِينَة لِأَنَّهُ خرج مَعَ حُسَيْن بفخ

1553 - وَذكر أبي ابْن أبي ذِئْب قلت كَانَ يرْمى بِالْقدرِ قَالَ مَا علمت كَانَ رجلا صَالحا صَاحب أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَكَانَ أَكثر من مَالك 1554 - وعبد العزيز بن أبي سَلمَة كَانَ أَكثر فِي اللِّسَان من مَالك كَانَ مَالك قطيع اللِّسَان 1555 - سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة 1556 - مُجَاهِد بن جُبَير مولى عبد الله بن السَّائِب

حكم بيع البقول والفجل والباذنجان ونحوها قبل القطع

حكم بيع الْبُقُول والفجل والباذنجان وَنَحْوهَا قبل الْقطع 1557 - وَقَالَ البقل إِذا طلع بيع والفجل والسلجم والجزر يقطع ثمَّ يُبَاع لِأَنَّهُ لَا يدرى مَا فِي الأَرْض والبطيخ والباذنجان أَيْضا كلما بيع مِنْهُ على أَن يجز فَلَا بَأْس مثل الرّطبَة والبقول وكل شَيْء يتَوَارَى فَلَا يُبَاع حَتَّى يخرج حكم الْأَذَان للْجنب 1558 - وَقَالَ الْجنب لَا يُؤذن قَالَ عَليّ بن أبي طَالب لَا يقْرَأ وَلَا حرفا وَأحب إِلَيّ أَن يُؤذن وَهُوَ طَاهِر

روايات وأقوال في رجال

رِوَايَات وأقوال فِي رجال 1559 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ عبد الله لطيفا فطنا 1560 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح قَالَ مَا كنت أَتَمَنَّى من الدُّنْيَا إِلَّا ثَوْبَيْنِ نظيفين أجالس فيهمَا أَبَا هُرَيْرَة 1561 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد الْأمَوِي عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل قَالَ قَالَ عبد الله لَا يزَال الْمَسْرُوق يسوء الظَّن حَتَّى يكون أعظم إِثْمًا من السَّارِق

1562 - وَقَالَ مُحَمَّد بن زِيَاد الْأَلْهَانِي ثَبت 1563 - ابْن أبي الورقاء الَّذِي كَانَ بالموصل لَيْسَ بِهِ بَأْس 1564 - وَقَالَ مَاتَ قَتَادَة سنة سبع عشرَة وَمِائَة سنه وَسن الْأَعْمَش سَوَاء مَاتَ الْأَعْمَش سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَولد وَكِيع سنة تسع وَعشْرين 1565 - حَنْظَلَة بن ابي سُفْيَان ثِقَة قَالَ وَكِيع حَدثنَا حَنْظَلَة وَكَانَ يروي عَن طَاوس

1566 - وَكَانَ حَنْظَلَة السدُوسِي ضَعِيف الحَدِيث يروي عَن أنس بن مَالك أَحَادِيث مَنَاكِير روى أينحني بَعْضنَا لبَعض وَفِي الْقُنُوت وَكَانَ يؤمهم فِي مَسْجِد قبَاء فِي بني سدوس 1567 - مَاتَ ابْن لَهِيعَة سنة أَربع وَسبعين وَلَيْث بعده سنة خمس

حديث عائشة في مناقب عمر

1568 - يحيى بن يمَان كَانَ من أَصْحَاب سُفْيَان 1569 - عبد العزيز بن رفيع مكي سكن الْكُوفَة 1570 - إِسْمَاعِيل بن أُميَّة مكي وَأَيوب بن مُوسَى أَيْضا وَهُوَ ابْن عَم إِسْمَاعِيل وَهُوَ من بني أُميَّة حَدِيث عَائِشَة فِي مَنَاقِب عمر 1571 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن كَانَ فِي الْأُمَم محدثون فَإِن يكن فِي أمتِي فعمر بن الْخطاب كَانَ يلهم الشَّيْء من الْحق وَقَوله السكينَة تنطق على لِسَان عمر إِبْرَاهِيم بن سعد

حكم الجنب يخرج منه شيء بعد الغسل ولم يبل قبله

عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عجلَان يَقُول عَن سعد عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة فَقَالَ هُوَ فِي كِتَابه عَن أَبِيه مُرْسل وَإِنَّمَا حدث بِهِ من حفظه وَهُوَ عَن عَائِشَة حكم الْجنب يخرج مِنْهُ شَيْء بعد الْغسْل وَلم يبل قبله 1572 - قلت الْجنب يغْتَسل فَيخرج مِنْهُ الشَّيْء وَلم يبل قبل الْغسْل قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يتَوَضَّأ وَقَالَ الْحسن يُعِيد

حكم الرد على أصحاب الفروض

الْغسْل وَرُوِيَ عَن عَليّ إِن لم يكن بَال اغْتسل حكم الرَّد على أَصْحَاب الْفُرُوض 1573 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مطرف عَن الشّعبِيّ أَن عليا وعبد الله قَالَا ذُو السهْم أَحَق مِمَّن لَا سهم لَهُ

رفع اليدين من تمام الصلاة

رفع الْيَدَيْنِ من تَمام الصَّلَاة 1574 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن حَمَّاد بن زيد عَن هِشَام عَن مُحَمَّد قَالَ هُوَ من تَمام الصَّلَاة رفع الْيَدَيْنِ فضل رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة 1575 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا السالحيني والأشيب عَن ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله بن هُبَيْرَة عَن أبي مُصعب مشرح بن هاعان عَن عقبَة بن عَامر قَالَ إِن الرجل بِكُل إِشَارَة يُشِير بهَا فِي الصَّلَاة عشر حَسَنَات قَالَ السالحيني بِكُل أصْبع

ذكر بعض من رفع اليدين من الصحابة والمحدثين

ذكر بعض من رفع الْيَدَيْنِ من الصَّحَابَة والمحدثين 1576 - قَالَ أبي رَأَيْت إِسْمَاعِيل بن أبي علية يرفع يَدَيْهِ وَكَانَ حسن الصَّلَاة ومعتمر بن سُلَيْمَان وعبد الرحمن بن مهْدي وَيحيى بن سعيد كَانُوا يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلَاة 1577 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن الْأَزْرَق بن قيس عَن حطَّان قَالَ صلى بِنَا أَبُو مُوسَى وَكَانَ يرفع يَدَيْهِ

ذكر بعض من روى تحريم الفضيخ

ذكر بعض من روى تَحْرِيم الفضيخ 1578 - وَقَالَ الْخمر يرْوى عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَمَعْقِل بن يسَار وَأنس كَانَ شرابهم الفضيخ حَيْثُ حرمت الْخمر

حكم غسل الأبوال

حكم غسل الأبوال 1579 - وَقَالَ الأبوال تغسل كلهَا وَقد رخص قوم فِيمَا أكل لَحْمه ووإبراهيم وَعَطَاء وَقَالَ الْحسن وَجَابِر بن زيد الأبوال نجس تَأْوِيل قوم حَدِيث أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرهم أَن يشْربُوا من أبوالها والبانها وَهَذَا على الضَّرُورَة لَيْسَ على أَنه مُبَاح

كم تجلس المبتدأة

كم تجْلِس المبتدأة 1580 - وَقَالَ أول مَا يبْدَأ الدَّم بِالْمَرْأَةِ تقعد سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام وَهُوَ أَكثر مَا تجْلِس النِّسَاء على حَدِيثه حمْنَة وَمن قَالَ تجْلِس يَوْمًا فَهَذَا احْتِيَاط إِلَّا أَنه إِذا حَاضَت ثَلَاث حيض فَحَاضَت سِتا أَو سبعا فَهُوَ حيض مُسْتَقِيم ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض لِأَنَّهُ قد استقام بهَا حَيْضهَا حكم وَصِيَّة الْمَرْأَة حينما يضْربهَا الطلق 1581 - قلت الْمَرْأَة يضْربهَا الطلق فتوصي أَيكُون من المَال كُله أَو من الثُّلُث قَالَ من الثُّلُث لِأَنَّهُ يشبه بِالْمرضِ أَلا ترى أَن قوما قَالُوا فِي الْمُرْضع وَالْحَامِل إِنَّهَا لَا تَصُوم شبهوه بِالْمرضِ

حكم وصية الرجل وهو بين الصفين

حكم وَصِيَّة الرجل وَهُوَ بَين الصفين 1582 - قلت الرجل إِذا كَانَ بَين الصفين يُوصي من المَال كُله أَو من الثُّلُث قَالَ من المَال كُله وَلَا يشبه هَذَا الْمَرْأَة إِذا ضربهَا الطلق لَيْسَ هُنَا مرض إِنَّمَا هُوَ خوف أَنْوَاع الْعدة 1583 - وَقَالَ عدَّة النِّسَاء على ثَلَاثَة وُجُوه على حَدِيث عمر إِذا لم تدر مَا رفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض تَعْتَد تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر والمرضع على حَدِيث عُثْمَان وَعلي تَعْتَد بِالْحيضِ وَقد علمت مَا رفع حَيْضهَا وَالْمَرَض على حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود حَدِيث إِبْرَاهِيم عَن

حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

عَلْقَمَة أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فمرضت فارتفع حَيْضهَا فعلى ثَلَاثَة أوجه حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين 1584 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري قَالَ سَمِعت أَبَا شُرَيْح الكعبي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يقتل وَإِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يَأْخُذ حَدِيث طَوِيل فِيهِ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قتل وَإِن شَاءَ أَخذ الدِّيَة وَإِن شَاءَ عَفا

دية المنقلة والمأمومة والجائفة والموضحة

دِيَة المنقلة والمأمومة والجائفة والموضحة 1585 - وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة والموضحة فِي الْوَجْه مثل الْمُوَضّحَة فِي الرَّأْس

دية اليهودي والنصراني

دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ 1586 - وَقَالَ كنت أذهب إِلَى دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف فَأَنا الْيَوْم أذهب إِلَى نصف دِيَة الْمُسلم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب النّصْف وَحَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان الَّذِي يرويهِ الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رجلا مُسلما قتل رجلا من أهل الذِّمَّة عَامِدًا فغلظ عَلَيْهِ عُثْمَان الدِّيَة وَعمر بن عبد العزيز وَمَالك يَقُولَانِ الدِّيَة على النّصْف من دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر ألفا

دية الذي يقتل في الحرم

دِيَة الَّذِي يقتل فِي الْحرم 1587 - الَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَته دِيَة وَثلث عُثْمَان وَابْن عَبَّاس أَيْضا قَالَا فِي الَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَته عشرُون ألفا لحُرْمَة الشَّهْر أَرْبَعَة آلَاف وللحرم أَرْبَعَة آلَاف كم الدِّيَة من الْغنم وَالْخَيْل 1588 - قلت كم الدِّيَة من الْغنم قَالَ ألفا شَاة الدِّيَة من الْخَيل لَيْسَ فِيهِ شَيْء صَحِيح

دية الموضحة وتفسيرها

دِيَة الْمُوَضّحَة وتفسيرها 1589 - فِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة والموضحة فِي الرَّأْس والجسد تكون مَا أوضحت الْعظم فَهِيَ مُوضحَة حكم إِرْث الْمُطلقَة فِي الْمَرَض 1590 - الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض تَرثه إِذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة 1591 - قلت فَإِن تزوجت فِي مَرضه وَقد انْقَضتْ عدتهَا قَالَ لَا 1592 - قلت لم هُوَ وَاجِب لَهَا قَالَ إِنَّمَا هَذَا اتِّبَاع يرْوى عَن أبي بن كَعْب تَرثه مالم تزوج ويروى عَن عَطاء تَرثه مالم تزوج

هل يرث الولد والده إذ نفاه في المرض

1593 - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع 1594 - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض 1595 - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالفراش لأمه

حكم التفريق بين المتلاعنين

حكم التَّفْرِيق بَين المتلاعنين 1596 - وَقَالَ فِي اللّعان فرق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين أخوي بني العجلان وَقَالَ بعض النَّاس تَطْلِيقَة بَائِنَة قَالَ سهل بن سعد شهِدت المتلاعنين على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفرق بَينهمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اللّعان تَطْلِيقَة بَائِنَة حكم الصَّلَاة على السقط 1597 - وَقَالَ السقط يصلى عَلَيْهِ إِذا تمّ خلقه سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ أَبُو بكر أَحَق من صلينَا عَلَيْهِ أطفالنا وَالصَّلَاة لَا تضر والمغيرة بن

حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المرض

شُعْبَة يرفعهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصلى عَلَيْهِ إِذا تمّ خلقه عتقت بِهِ الْأمة يَعْنِي أم الْوَلَد إِذا تبين يَد أَو رجل وَانْقَضَت بِهِ الْعدة وَيصلى عَلَيْهِ وَيغسل كَانَ مُحَمَّد بن سِيرِين يرى أَن يُسَمِّيه حكم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ لأجل الْمَرَض 1598 - وَقَالَ الْمَرِيض يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ كَانَ عَطاء يرخص لَهُ أَن يجمع

حكم من اختارت نفسها في حال مرض الزوج

حكم من اخْتَارَتْ نَفسهَا فِي حَال مرض الزَّوْج 1599 - قلت الرجل يُخَيّر امْرَأَته فِي مَرضه فتختار نَفسهَا قَالَ أذهب إِلَى الْخِيَار أَنَّهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة حكم إِرْث المختلعة 1600 - وَفِي الْخلْع لَا تَرثه لِأَنَّهَا برت نَفسهَا مِنْهُ وَقَالَ قوم الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق وَقد قَالَ قوم إِنَّه طَلَاق

خطأ معمر في حديث غيلان

خطأ معمر فِي حَدِيث غيلَان 1601 - حَدِيث غيلَان أَنه أسلم وَله عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اختر مِنْهُنَّ أَرْبعا معمر أَخطَأ فِيهِ بِالْبَصْرَةِ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَرجع بِالْيمن جعله مُنْقَطِعًا

حكم شهادة من يشرب المسكر متأولا والصلاة خلفه وحده

حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده 1602 - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا 1603 - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى

من ترجمة منصور بن حيان وأبيه ويزيد بن هارون

وَقد ترددت الْمَوَارِيث وَإِذا لم يَصح الْخَبَر وَلم تقم الْبَيِّنَة من جَمِيع المَال لِأَنَّهَا حبست نَفسهَا عَلَيْهِ من تَرْجَمَة مَنْصُور بن حَيَّان وَأَبِيهِ وَيزِيد بن هَارُون 1604 - مَنْصُور بن حَيَّان الْأَسدي حَيَّان أَبُو الْهياج 1605 - روى يزِيد بن هَارُون عَن مَنْصُور أَحَادِيث لم يسمع من أَبِيه وَسمع من الشّعبِيّ يزِيد بن هَارُون من سمع مِنْهُ بواسط هُوَ أصح مِمَّن سمع بِبَغْدَاد لِأَنَّهُ كَانَ بواسط يلقن فَيرجع إِلَى مَا فِي الْكتب شرح ابْن مَسْعُود طَلَاق السّنة 1606 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن عبد الرحمن بن زيد عَن عبد الله بن

حكم من رمى أو نفر قبل الزوال

مَسْعُود قَالَ طَلقهَا طَاهِرا فِي غير جماع وَذكر حَدِيث أبي الْأَحْوَص فِي طَلَاق السّنة فَقَالَ ذَلِك يخْتَلف فِيهِ حكم من رمى أَو نفر قبل الزَّوَال 1607 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ سَمِعت عبيد الله يحدث عَن هِشَام بن حسان عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ إِذا رمى الرجل قبل الزَّوَال أعَاد الرَّمْي وَإِذا نفر قبل الزَّوَال أهراق دَمًا أذهب إِلَيْهِ

حكم الوضوء مما غيرت النار

حكم الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار 1608 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن أنس أَن أَبَا طَلْحَة كَانَ يتَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار 1609 - قيل لَهُ وضوء الصَّلَاة قَالَ نعم أَلا ترى أَن أنسا أنكر على الْحجَّاج كَيفَ لم يتَوَضَّأ تَأْوِيل مَالك لحَدِيث ابْن عمر فِي الْوضُوء من الرعاف 1610 - مَالك يتَأَوَّل حَدِيث ابْن عمر يغسل الدَّم إِذا رعف يُرِيد ينْصَرف فيتوضأ

رواية في مناقب أبي بكر وعمر وعثمان

وَقَالَ مَالك لَا يرى الْوضُوء إِلَّا مِمَّا خرج من السَّبِيلَيْنِ ويروي حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه رعف فَذهب فَتَوَضَّأ يتَأَوَّل هَذَا أَيْضا رِوَايَة فِي مَنَاقِب أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان 1611 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أحد وأبوبكر وَعمر وَعُثْمَان فارتج فَقَالَ اثْبتْ فَمَا عَلَيْك إِلَّا نَبِي وصديق وشهيدان

رواية عن عثمان فيما لا شفعة فيه

رِوَايَة عَن عُثْمَان فِيمَا لَا شُفْعَة فِيهِ 1612 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن مُحَمَّد بن عمَارَة عَن أبي بكر بن حزم عَن أبان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان قَالَ لَا شُفْعَة فِي بِئْر وَلَا فَحل والأرف إِذا علم كل قوم حَقهم تقطع كل شُفْعَة

حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا للسنة

1613 - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة 1614 - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا 1615 - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا الْأَحْدَاث الَّتِي يسْتَقْبل بهَا الصَّلَاة 1616 - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل

ذكر من استخلف من الصحابة عند الحدث

1617 - قلت فالدم لَيْسَ هُوَ أسهل قَالَ بلَى وَلَكِن أرى أَن يستقبلوا ذكر من اسْتخْلف من الصَّحَابَة عِنْد الْحَدث 1618 - قلت فَمن اسْتخْلف قَالَ عَليّ قدم إِسْمَاعِيل بن سميع عَن أبي رزين عَن عَليّ ويروى من حَدِيث حُصَيْن عَن عَمْرو بن مَيْمُون أَن عمر قدم عبد الرحمن بن عَوْف ويروى اخْتِلَاف أَن عبد الرحمن تقدم

المغمى عليه يقضي الصلاة والصوم

الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَاة وَالصَّوْم 1619 - قلت الْمغمى عَلَيْهِ قَالَ يقْضِي الصَّلَاة وَيُعِيد الصّيام إِلَّا الْيَوْم الَّذِي أُغمي عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ قد عزم من اللَّيْل وَقَالَت حَفْصَة وَابْن عمر لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل من نفى الْوَلَد وَهُوَ مَرِيض 1620 - الَّذِي يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يلْزمه الْوَلَد حَتَّى يُلَاعن الْوَلَد للْفراش مالم يُلَاعن قَول أَحْمد فِي عَاصِم بن مُحَمَّد ومسكين بن بكير 1621 - عَاصِم بن مُحَمَّد الْمدنِي ضَعِيف والكوفي ثِقَة

إذا أوصى لرجل بثلث وللآخر بماله كله

1622 - وَقَالَ مِسْكين بن بكير كَانَ هَاهُنَا سمع من شُعْبَة إِذا أوصى لرجل بِثلث وَللْآخر بِمَالِه كُله 1623 - قلت لرجل يُوصي بِثلث مَاله وَلآخر بِمَالِه قَالَ من أَرْبَعَة لهَذَا ثَلَاثَة وَلِهَذَا وَاحِد حكم الرُّجُوع فِي الأَرْض المعارة للزَّرْع 1624 - وَقَالَ الرجل يعير الرجل الأَرْض يَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ أَن يرجع حَتَّى يدْرك الزَّرْع

منحة الورق واللبن

منحة الْوَرق وَاللَّبن 1625 - قلت منحة لبن أَو منحة ورق قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض 1626 - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان

حكم لبن الفحل

1627 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي حكم لبن الْفَحْل 1628 - أذهب فِي الرَّضَاع إِلَى حَدِيث عَائِشَة قصَّة أبي قعيس

الحكم إذا قتل المحرم الصيد منفردا أو بالإشتراك

الحكم إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد مُنْفَردا أَو بالإشتراك 1629 - إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء وَإِذا اشْتَركُوا عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد حكم الْقرعَة 1630 - أذهب إِلَى الْقرعَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَقرع حكم من نسي التَّسْلِيم 1631 - وَقَالَ إِذا نسي التَّسْلِيم إِن تكلم أعَاد الصَّلَاة وسجدتي السَّهْو يسْجد مَا كَانَ بِالْقربِ فِي الْمَسْجِد تَعْرِيف الْمَفْقُود 1632 - وَقَالَ الْمَفْقُود إِذا ركب الْبَحْر وَإِذا لَقِي الْعَدو وَإِذا خرج للصَّلَاة فَأَما إِذا كَانَ بِالْبَصْرَةِ ثمَّ خرج إِلَى سواهَا فَلَا

رواية في القضاء باليمين مع الشاهد

رِوَايَة فِي الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد 1633 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن الْحَارِث من أهل مَكَّة مَا كَانَ بِهِ بَأْس عَن سيف بن سُلَيْمَان وَقَالَ بَعضهم إِبْنِ أبي سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد قَالَ عَمْرو فِي الْأَمْوَال قَول أَحْمد فِي رجال 1634 - قَالَ أبي عَمْرو بن دِينَار من أهل مَكَّة مولى ابْن باذان وعبد الله بن دِينَار من أهل الْمَدِينَة مولى ابْن عمر 1635 - قَالَ أبي سعد بن سعيد أَخُو يحيى بن سعيد ضَعِيف

درجة حديث نهى عن صلاتين

دَرَجَة حَدِيث نهى عَن صَلَاتَيْنِ 1636 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن صَلَاتَيْنِ كذب لَيْسَ بِشَيْء تَأْوِيل حَدِيث أَن أنسا صلى بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ 1637 - حَدِيث أنس بن سِيرِين أَن أنسا صلى بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي التَّطَوُّع دِيَة من قَتله قوم خطأ 1638 - وَقَالَ فِي الْقَوْم يقتلُون خطأ قَالَ دِيَة وَاحِدَة وَكَفَّارَة على كل وَاحِد مِنْهُم وَلَوْلَا حُرْمَة الْقَتْل لَكَانَ الْقيَاس على الصَّيْد وَلَكِن حُرْمَة الْقَتْل

شرح العرية

شرح الْعرية 1639 - قلت نَاس يَقُولُونَ إِن الْعرية تكون للرجل نخل يَسْتَثْنِي مِنْهُ ثَلَاث نخلات أَو أَربع نخلات قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا وَجه الْعرية مَالك يَقُول هُوَ الرجل يكون لَهُ الْحَائِط وللرجل الآخر فِيهِ نَخْلَة أَو نخلتان فيشتريه صَاحب الْحَائِط وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ وَجه الْعرية والعرية أَن يعري الرجل فِيمَا دون خَمْسَة أوسق فيبيعه يخرضها بِالتَّمْرِ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان بن حُسَيْن هَذَا وَجه الْعرية

إذا جاءت الأمة بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها

إِذا جَاءَت الْأمة بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد وَطئهَا 1640 - الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فتجئ بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد وَطئهَا قَالَ لَا يلْحق بِهِ الْوَلَد وَلَا يَبِيعهُ يعتقهُ لِأَنَّهُ قد شركه فِي المَاء لِأَن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن تُوطأ الحبالي حَتَّى يَضعن حَدِيث أبي الدَّرْدَاء مر على بَاب

إذا مات المكفول به في الكفالة النفس

فسطاط فَإِذا بِامْرَأَة مجح فَقَالَ أيلم بهَا فَقَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنة تدخل مَعَه فِي قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ كَذَا إِذا مَاتَ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكفَالَة النَّفس 1641 - أرى الْكفَالَة بِالنَّفسِ فَإِذا مَاتَ فَلَا شَيْء لَهُ نقص الْوضُوء من ريح خَارج من الْفرج 1642 - وَسَأَلته عَن امْرَأَة يخرج من فرجهَا الرّيح فَقَالَ مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء

الحائض تحل شعرها عند الغسل

الْحَائِض تحل شعرهَا عِنْد الْغسْل 1643 - قلت الْحَائِض إِذا كَانَت ممتشطة وأرادت الطُّهْر تحل شعرهَا قَالَ نعم حكم الْقصر للأسير 1644 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن عِيسَى الطباع عَن عبد الله بن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ وَابْن وهب عَن لَيْث بن سعد عَن يحيى بن سعيد قَالَا الْأَسير يتم الصَّلَاة قَالَ إِذا كَانَ قد منع وَطَالَ أمره يتم الصَّلَاة

أقوال أحمد في رجال

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1645 - سماك بن حَرْب أصلح حَدِيثا من عبد الملك بن عُمَيْر وَذَاكَ أَن عبد الملك يخْتَلف عَلَيْهِ الْحفاظ 1646 - مُوسَى بن عُبَيْدَة وَأَخُوهُ لَا يشْتَغل بهما وَذَلِكَ أَنه يروي عَن عبد الله بن دِينَار شَيْئا لَا يرويهِ النَّاس 1647 - وعبد الله بن دِينَار ثِقَة مُسْتَقِيم الحَدِيث

1648 - مُحَمَّد بن عجلَان ثِقَة 1649 - سَمِعت أبي يَقُول قَالَ الْقَاسِم بن مخيمرة لأم ولد لَهُ مَا بالي كنت أَتَمَنَّى الْمَوْت حَتَّى إِذا جَاءَنِي كرهته 1650 - قَالَ أبي بلغ عَطاء أَن يُوسُف بن مَاهك يتَمَنَّى الْمَوْت فكره ذَلِك لَهُ وعابه 1651 - قَالَ أبي جَاءَ عَليّ بن حُسَيْن وَأَبُو بكر بن عبد الرحمن بن الْحَارِث بن هِشَام إِلَى بَاب طَارق وَال كَانَ بِالْمَدِينَةِ فوقفا بِالْبَابِ فسمعاه

قول في تمني يوسف عليه السلام الموت

يَقُول وَالله لَأَضرِبَن الَّذِي فِيهِ عينا سعيد بن الْمسيب فَأتيَاهُ فَقَالَ عَليّ بن حُسَيْن إِنَّا مَرَرْنَا بِبَاب طَارق فسمعناه يَقُول كَذَا وَكَذَا قَالَ فتقولا مَاذَا قَالَا تخرج من الْمَدِينَة فَقَالَ أَمن مَدِينَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَائِعا غير مكره قَالَا فتختفي بِالْبَيْتِ قَالَ والمنادى يُنَادي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قَالَا فتتنحى عَن الكوة الَّتِي يُصَلِّي إِلَى جنبها فَقَالَ وَالله لَا أحدث لما جئتماني لَهُ شَيْئا قَالَ أبي صحت نِيَّته فَسلم رأى وَمَا قبل مِنْهُمَا قَول فِي تمني يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام الْمَوْت 1652 - قَالَ أبي وَيُقَال إِنَّه مَا تمنى أحد من الْأَنْبِيَاء الْمَوْت إِلَّا يُوسُف فَإِنَّهُ قَالَ {توفني مُسلما وألحقني بالصالحين}

الفجر الذي يحرم الطعام والشراب للصائم

الْفجْر الَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب للصَّائِم 1653 - سَأَلت أبي عَن الْفجْر الَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب فَقَالَ هما فجران الْفجْر المستطيل وَالْفَجْر الْمُعْتَرض فَالَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب الْفجْر الْمُعْتَرض صَوْم يَوْم الشَّك 1654 - وَسَأَلته عَن يَوْم الشَّك فَقَالَ الشَّك على جِهَتَيْنِ يَوْم غيم فَهُوَ الَّذِي يصبح النَّاس فِيهِ صياما وَيَوْم صحو لَا يرى فَذَلِك يصبح النَّاس مفطرين كَانَ ابْن عمر إِذا حَال دون منظره شَيْء أصبح صَائِما

وَبعث الحكم بن أَيُّوب وَكَانَ على الْبَصْرَة إِلَى أنس أَنِّي صَائِم فصَام أنس وَقَالَ هَذَا يكمل لي أحدا وَثَلَاثِينَ وَقد صَامت أَسمَاء وَعَائِشَة وَمُعَاوِيَة وَجَمَاعَة من التَّابِعين يَوْم الشَّك

حكم المسح على الخف الخرق

حكم الْمسْح على الْخُف الْخرق 1655 - قلت الْخُف إِذا كَانَ مخرقا يمسح عَلَيْهِ

إذا مر إنسان بموضع فسقطت عليه قطرة أو قطرتان

قَالَ إِذا بدا من الْقدَم فَلَا يمسح إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب أَو يكون خرق يَنْضَم على الْقدَم إِذا مر إِنْسَان بِموضع فَسَقَطت عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان 1656 - وَسَأَلته يمر الرجل بالموضع فيقطر عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان قَالَ إِن كَانَ من مخرج غسله وَإِن لم يكن من مخرج فَلَا يسْأَل عَنهُ من ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق فِي الْوضُوء 1657 - وَقَالَ إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَيُعِيد الصَّلَاة

الرد على من قال إن اليهود والنصارى من أمة محمد

الرَّد على من قَالَ إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أمة مُحَمَّد 1658 - قلت أحد يَقُول الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ سُبْحَانَ الله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول اخْتَبَأْت شَفَاعَتِي لأمتي أيشفع إِذا لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ أحد يَقُول هَذَا الحكم إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين 1659 - قلت إِذا نكل عَن الْيَمين وَجب عَلَيْهِ الحكم قَالَ قدم ابْن عمر إِلَى عُثْمَان فِي عبد فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَحْلف أَنَّك مَا بِعته يَوْم بِعته وَبِه عيب عَلمته فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرد عَلَيْهِ عُثْمَان العَبْد

ثناء أحمد على ابن عيينة

ثَنَاء أَحْمد على ابْن عُيَيْنَة 1660 - وَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا أعلم بالسنن من سُفْيَان بن عُيَيْنَة آخر 0 الْخَامِس عشر من أَجزَاء الشَّيْخ صَالح حكم نقض الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة 1661 - حَدثنَا صَالح بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من ضحك فِي الصَّلَاة لَا وضوء عَلَيْهِ وَإِن تَوَضَّأ لم يضرّهُ حَدِيث أبي الْعَالِيَة مُرْسل حكم نقض الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة وقص الظفر وَالشعر 1662 - من مسح على الْعِمَامَة ثمَّ خلعها يُعِيد الْوضُوء 1663 - من تَوَضَّأ ثمَّ قصّ أَظْفَاره أَو شعره لَا وضوء عَلَيْهِ وَلَا يمسهُ المَاء حكم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء وَالْغسْل 1664 - الْغسْل من الْجَنَابَة غير الْوضُوء قَالَ إِن بَدَأَ بِبَعْض أَعْضَائِهِ قبل بعض أَجزَأَهُ لِأَن الله قَالَ {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن

حكم الغسل من التقاء الختانين

يتَطَهَّر وَالْوُضُوء لَيْسَ كَذَلِك فَرْضه الله فِي الْقُرْآن تأليف شَيْء بعد شَيْء حكم الْغسْل من التقاء الختانين 1665 - وَقَالَ إِذا التقى الختانان وَلم ينزل اغتسلا الْقَيْح والصديد أَهْون من الدَّم 1666 - الْقَيْح والصديد يخرج من الْجرْح إنَّهُمَا أَهْون من الدَّم حكم مس الْمُصحف لغير الطَّاهِر 1667 - لَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَاحْتج بِحَدِيث سعد وَإِذا أَرَادَ أَن يقْرَأ فِي الْمُصحف على غير طَهَارَة لم يمسهُ ويصفحه بِعُود أَو بِشَيْء

الحكم إذا أدخل الجنب فمه في الماء

الحكم إِذا أَدخل الْجنب فَمه فِي المَاء 1668 - الْجنب يدْخل فَمه فِي المَاء فَيغسل بِالْمَاءِ الَّذِي بفمه يَده قَالَ فَمه وَيَده سَوَاء الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم أَو الْمَذْي أَو الْمَنِيّ أَو الْبَوْل 1669 - الدَّم فِي الثَّوْب أسهل من الْبَوْل والمني والمذي وَالدَّم أسهل من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني والمذي إِذا فحش فِي الثَّوْب أعَاد

حكم الوضوء من القبلة بشهوة

حكم الْوضُوء من الْقبْلَة بِشَهْوَة 1670 - سَمِعت أبي يَقُول إِذا قبل لشَهْوَة فَأحب أَن يتَوَضَّأ حكم التكني بِأبي الْقَاسِم يفعل 1671 - قلت رجل يكتني بِأبي الْقَاسِم قَالَ قد رخص بعض النَّاس فِي ذَلِك وَالَّذِي يعجبنا أَن لَا يفعل وروى بعض النَّاس لَا تجمعُوا بَين اسْمِي وكنيتي

حكم الصلاة خلف من يجهر أو يقنت

حكم الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت 1672 - قلت الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت فَقَالَ نَحن نجهر وَلَا نقنت فَإِن جهر رجل وَلَيْسَ بِصَاحِب بِدعَة يتبع مَا روى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه والقنوت هَكَذَا إِذا كَانَ يتبع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قنت فِي الْفجْر فَدَعَا على قوم ودعا لقوم

حكم إفساد المسكر على صاحبه وهو لا يعلم

حكم إِفْسَاد الْمُسكر على صَاحبه وَهُوَ لَا يعلم 1673 - قلت رجل مَعَه فِي منزله من يتَّخذ مُسكرا فَإِن صب فِيهِ خل أَو ملح أَو شَيْء مِمَّا يفْسد بِهِ وَصَاحبه لَا يعلم وانتقل الْمُسكر فَصَارَ خلا فَقَالَ لَا بَأْس أَن يُفْسِدهُ عَلَيْهِ فَإِذا صَار خلا لم يَأْكُلهُ حَتَّى يكون الله يُبْدِي فَسَاده إِذا غسل الْمُسكر أَو الدَّم من الثَّوْب فَلم يذهب لَونه 1674 - قلت إِن أصَاب الْمُسكر ثوبا فَغسله فَلم يذهب لَونه مَا ترى فِي الصَّلَاة فِيهِ قَالَ لَا بَأْس إِذا غسله وَإِن لم يذهب أَثَره وَكَذَلِكَ الدَّم أَيْضا

مسائل في الزواج مع الأمة وأقل الصداق وغيرهما

مسَائِل فِي الزواج مَعَ الْأمة وَأَقل الصَدَاق وَغَيرهمَا 1675 - قلت لأبي الرجل يمرض فَيحْتَاج إِلَى من يمرضه وَإِلَى من يَلِي عَوْرَته وَلَيْسَ عِنْده مَا يصدق ويتزوج مرّة حرَّة وَلَا مَا ينْفق عَلَيْهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة قوم أَو أم ولد أَو مُدبرَة وَيجوز أَن يصدق درهما وَاحِدًا وَكم أقل مَا يجوز من الصَدَاق قَالَ مَا تواضوا عَلَيْهِ 1676 - قلت وَهل يجوز التَّزْوِيج على شَيْء من الْعرُوض قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج هَذَا الرجل الْمَرِيض إِذا كَانَ لَا يَسْتَطِيع طولا لحرة أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة إِذا كَانَ زوجه السَّيِّد بِحَضْرَة شُهُود وصداق مَا تراضوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز وَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج على مَا كَانَ من الْعرُوض فَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا لم ير لَهَا عَورَة وَلَا ترى

لَهُ عَورَة إِلَّا مَا يجوز لغيره فَإِن هُوَ مَاتَ عَنْهَا فَإِن كَانَت أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة فعدتها شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَإِن هُوَ طَلقهَا فعدتها إِن كَانَت مِمَّن تحيض حيضتان وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فشهران فَهَذَا الَّذِي أخْتَار وَيَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف وَمَا أحب أَن يشْتَرط على السَّيِّد النَّفَقَة لِأَنَّهُ إِذا تزَوجهَا فقد وَجَبت النَّفَقَة

مسائل من الإجارة والزكاة

عَلَيْهِ فَإِن تطول السَّيِّد بذلك فَلَا بَأْس وَتعْتَد فِي الْموضع الَّذِي توفّي عَنْهَا فِيهِ وَإِن عوفي هَذَا الرجل فَالنِّكَاح ثَابت وَلَا يحل لسَيِّدهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَعْتَد كَمَا ذكرنَا إِذا كَانَت قد خلت بزوجها ومست مِنْهُ مَا لَا يحل لغَيْرهَا مسَائِل من الْإِجَارَة وَالزَّكَاة 1677 - قلت لأبي الْأَجِير يعْمل بِطَعَام بَطْنه وَكسوته تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَيجوز للَّذي يعْمل عِنْده أَن يُعْطِيهِ من زَكَاته وَمن الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر وَيجوز لغيره أَن يُعْطِيهِ من ذَلِك شَيْئا وَيجوز لَهُ أَن يَأْخُذ من ذَلِك شَيْئا وَقد كفى طَعَامه وَكسوته قَالَ لَا بَأْس أَن يسْتَأْجر الرجل الْأَجِير بِطَعَام بَطْنه وَكسوته وَأَقل مَا يكون من الطَّعَام مُدبر وَهُوَ رَطْل وَثلث وَمن الْكسْوَة ثوب جَامع

مسائل في القلس والدم

وَلَا تجب صَدَقَة الْفطر على الْمُسْتَأْجر وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطر على من يمون وَيكون فِي عِيَاله وَإِنَّمَا هَذَا مُسْتَأْجر وَلَا يجوز لرجل أَن يُعْطي من زَكَاته مَا يدْفع عَن نَفسه بِهِ مذمة أَو يبقي بهَا مَاله وَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من الزَّكَاة وَمن صَدَقَة الْفطر إِذا كَانَ يَوْم يعْطى لَيْسَ يملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب فَإِذا ملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب لم يَأْخُذ من الزَّكَاة وَلَا صَدَقَة الْفطر وَلَا شَيْء من الْكَفَّارَات فَإِن كَانَ لَهُ من الْحلِيّ مَا يبلغ أَرْبَعِينَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب فَلَا يَأْخُذ من الزَّكَاة إِلَّا مَا يكمل الْخمسين مسَائِل فِي القلس وَالدَّم 1678 - وَقَالَ القلس لَيْسَ فِيهِ وضوء وَلَا فِي خُرُوج الدَّم من الْجَسَد وضوء حَتَّى يكون فَاحِشا فَإِذا فحش عِنْده أعَاد وَإِن صَار من القلس إِلَى لِسَانه شَيْء وَهُوَ صَائِم فِي شهر رَمَضَان فبلعه أعَاد صَوْمه وَأما

مواضع سجدتي السهو

الصَّلَاة فَإِن كَانَ بِقدر مَا يكون إِلَى اللِّسَان فأرجو أَن لَا يكون عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة مَوَاضِع سَجْدَتي السَّهْو 1679 - وَقَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه سجد سَجْدَتي السَّهْو فِي خمس مَوَاضِع فموضعين قبل التَّسْلِيم وَثَلَاث مَوَاضِع بعد التَّسْلِيم فَأَما قبل التَّسْلِيم فَإِنَّهُ نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ قبل أَن يسلم سجد سَجْدَتَيْنِ كَأَنَّهُ لم يتَشَهَّد فيهمَا ثمَّ سلم وَأما الْيَقِين فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يسْجد قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يشك فِي الثِّنْتَيْنِ والواحدة لَا يشك فِيهَا أَو يشك فِي الثَّلَاث والثنتين لَا يشك فيهمَا فَأمر فيهمَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالسُّجُود قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يرجع إِلَى الْوَاحِدَة أَو الثِّنْتَيْنِ الَّتِي لَا يشك فيهمَا وَالَّذِي بعد التَّسْلِيم هُوَ التَّحَرِّي هُوَ أَكثر ظَنّه ووهمه وَالَّذِي يرجع إِلَى التَّحَرِّي يسجدهما بعد التَّسْلِيم فَإِذا سجدهما بعد

التَّسْلِيم تشهد فيهمَا وَإِذا سجدهما قبل التَّسْلِيم لم يتَشَهَّد فيهمَا وَإِذا سلم من ثِنْتَيْنِ أَو من ثَلَاث سجدهما بعد التَّسْلِيم فَهَذِهِ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَكَذَا يعْطى كل حَدِيث مِنْهُمَا وَجهه لَا يعدى وَالَّذِي نَخْتَار بعد هَذِه الْخَمْسَة مَوَاضِع أَن يَأْتِي بسجدتي السَّهْو قبل التَّسْلِيم لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ يكمل بِهِ الصَّلَاة فَلَا يكون أَن يخرج مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ ثمَّ يعود فِيهَا إِلَّا بمعناها الأول كَمَا يبتدأ الصَّلَاة

حكم تعجيل الزكاة

حكم تَعْجِيل الزَّكَاة 1680 - سَأَلت عَن تَعْجِيل الزَّكَاة فَقَالَ لَا بَأْس أَن يعجل لسنة إِذا وجد لَهَا موضعا مصارف الزَّكَاة 1681 - وَقَالَ سُفْيَان بلغنَا عَن الْعلمَاء لَا يحابى بهَا قريب وَلَا يمْنَع مِنْهَا بعيد وَلَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يقي الرجل بهَا مَاله قَالَ أبي إِنَّمَا هِيَ لمن ذكر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن 1682 - قلت الرجل يَشْتَرِي للرجل فرسا من زَكَاته قَالَ يدْفع إِلَيْهِ الدَّنَانِير حَتَّى يَشْتَرِي هُوَ 1683 - قلت يعْتق مِنْهَا رَقَبَة قَالَ يعان مِنْهَا فِي الرّقاب لِأَنَّهُ إِذا أعتق جر وَلَاء مِقْدَار الْجِزْيَة على الْفَقِير 1684 - قلت الْفَقِير الَّذِي وظفه عمر قَالَ لَا أَدْرِي قد اخْتلفُوا فِيهِ

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق

1685 - قلت كَيفَ يؤدون قَالَ يكون ذَلِك أَيْضا على قدر طاقتهم إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق 1686 - قلت إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق فَقَالَ قد يكون أَرَادَ أَن يفهمها فَإِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَقَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق فقد لحقتها التطليقة الأولى وَإِن أَرَادَ رَجعتهَا جدد لَهَا مهْرا وَكَانَت عِنْده على ثِنْتَيْنِ وَإِن لم يرد رَجعتهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وَهُوَ على مَا أَرَادَ وَلَكِن إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَهَذِهِ ثَلَاث أَقْوَال أَحْمد فِي رجال 1687 - سَأَلته عَن سَلمَة بن كهيل فَقَالَ أبي قَالَ الثَّوْريّ لحماد بن سَلمَة رَأَيْت سَلمَة بن كهيل فَقَالَ رَأَيْت شَيخا كيسا

1688 - قلت حبيب بن أبي ثَابت قَالَ مَا أعلم إِلَّا خيرا سمع من ابْن عَبَّاس وَابْن عمر 1689 - قلت أَبُو نَضرة قَالَ لَا أعلم إِلَّا خيرا 1690 - قلت فَأَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ من رضَا النَّاس 1691 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ قَالَ شُعْبَة أَتَانِي سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَابْن عون يعزياني بِأبي فَقَالَ التَّيْمِيّ حَدثنَا أَبُو نَضرة قَالَ فَقَالَ ابْن عون قد رَأَيْت أَبَا نَضرة قَالَ قَالَ التَّيْمِيّ فَمه أَو فَمَا رَأَيْت 1692 - قَالَ أبي عبد الله الرَّازِيّ روى عَنهُ الحكم وَابْن أبي ليلى وَفطر

وَالْأَعْمَش وروى عَنهُ سعيد بن مَسْرُوق وَأمه أم ولد لعَلي وَقَالَ بَعضهم سَرِيَّة 1693 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن مقَاتل الْمَرْوذِيّ قَالَ أخبرنَا عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج عَن عبد الله بن عبد الله مولى بني هَاشم وَكَانَ ثِقَة قَالَ وَكَانَ الحكم يَأْخُذ عَنهُ 1694 - قَالَ أبي وجعفر بن أبي ثَوْر روى عَنهُ سماك بن حَرْب وَعُثْمَان بن

مسائل في زيادة الإيمان ونقصانه والإستثناء

عبد الله بن موهب وَأَشْعَث بن أبي الشعْثَاء وجده جَابر بن سَمُرَة أَبُو أمه مسَائِل فِي زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه والإستثناء 1695 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ قَالَ قَالَ مَالك وَشريك وَأَبُو بكر بن عَيَّاش وعبد العزيز بن أبي سَلمَة وَحَمَّاد بن سَلمَة وَحَمَّاد بن زيد الْإِيمَان الْمعرفَة وَالْإِقْرَار وَالْعَمَل إِلَّا أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ يفرق بَين الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَيجْعَل الْإِسْلَام عَاما وَالْإِيمَان خَاصّا

1696 - قَالَ أبي سَمِعت أَبَا نعيم يَقُول سَمِعت سُفْيَان يَقُول الْإِيمَان يزِيد وَينْقص 1697 - قَالَ وَسمعت وكيعا يَقُول سَمِعت سُفْيَان يَقُول الْإِيمَان يزِيد وَينْقص 1698 - قَالَ وَسمعت سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول إِذا سُئِلَ مُؤمن أَنْت إِن شَاءَ لم يجبهُ وَإِن شَاءَ قَالَ سؤالك إيَّايَ بِدعَة وَلَا أَشك فِي إيماني لَا يعنف من قَالَ الْإِيمَان ينقص إِن قَالَ إِن شَاءَ الله لَيْسَ يكره وَلَيْسَ بداخل فِي الشَّك 1699 - قَالَ أبي سَمِعت يحيى بن سعيد يَقُول مَا أدْركْت أحدا من أَصْحَابنَا وَلَا بَلغنِي إِلَّا على الإستثناء وَحسن يحيى الإستثناء وَرَآهُ

من حنث وليس عنده شيء

1700 - قَالَ سَمِعت وكيعا يَقُول قَالَ سُفْيَان النَّاس عندنَا مُؤمنُونَ فِي الْأَحْكَام والمواريث وَنَرْجُو أَن يكون كَذَلِك وَلَا نَدْرِي مَا حَالنَا عندالله من حنث وَلَيْسَ عِنْده شَيْء 1701 - وَقَالَ يرْوى فِي الرجل يحلف فَيحنث وَلَيْسَ عِنْده فَروِيَ عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا كَانَ عِنْده عشرُون درهما كفر وَقَالَ الْحسن أما يجد وأف وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا أَنه كَانَ لَا يُوَقت فِي ذَلِك وَلَا مُحَمَّد بن

حكم القول الله خليفتي عليك

سِيرِين وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير إِذا كَانَ عِنْده ثَلَاث دَرَاهِم كفر قَالَ أبي إِذا كَانَ عِنْده أَكثر من قوت يَوْم كفر ويروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ عِنْده مَا يبيته لم يسْأَل وَإِن لم يكن عِنْده صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات حكم القَوْل الله خليفتي عَلَيْك 1702 - قلت الْمَرْأَة تَقول لإبنها الله خليفتي عَلَيْك قَالَ لَو استودعته الله كَانَ أعجب إِلَيّ فَأَما خليفتي فَمَا أَدْرِي

نصاب الزكاة في الشاة ومعنى الخليط

نِصَاب الزَّكَاة فِي الشَّاة وَمعنى الخليط 1703 - وَقَالَ إِذا كَانَ ثَلَاثِينَ شَاة وَعشر سخال فَفِيهَا شَاة مُسِنَّة يحْتَسب بالسخال عَلَيْهِم وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِلَّا الثني والجذع من الضَّأْن كَذَلِك

حكم الإستثناء في الطلاق

1704 - لَو أَن لأربعين رجلا اربعين شَاة فِي مَوضِع مُجْتَمع كَانَ عَلَيْهِم فِيهَا شَاة إِذا كَانُوا خلطاء والخليط أَن يكون مشرعها وَاحِدًا ومراعها وَاحِدًا حكم الإستثناء فِي الطَّلَاق 1705 - قلت رجل حلف بِالطَّلَاق ثَلَاثًا فَقَالَ إِن شَاءَ الله قَالَ لَا أَقُول فِيهِ شَيْئا

من حلف بالمشي إلى بيت الله

من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله 1706 - قلت الرجل يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله قَالَ إِذا كَانَ عقده عقد يَمِين فكفارة يَمِين من قَالَ كل مَا أملك فِي الْمَسَاكِين أَو فِي سَبِيل الله 1707 - قلت الرجل يَقُول كل مَال أملك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة أَو كل مَا أملك فِي سَبِيل الله قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين وَلم يكن على وَجه النّذر حكم من قَالَ أَحْلف أَو أقسم وَلم يقل بِاللَّه 1708 - قلت الرجل يحلف فَيَقُول أقسم وَلَا يَقُول بِاللَّه وَيَقُول أَحْلف وَلَا يَقُول بِاللَّه وَأشْهد وَلَا يَقُول بِاللَّه قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف فَمن النَّاس من يَقُول إِذا قَالَ أقسم وَلم يُقَال بِاللَّه فَهِيَ يَمِين وَقَالَ بَعضهم لَا حَتَّى يَقُول أقسم بِاللَّه وأحلف بِاللَّه وَأشْهد بِاللَّه

من حلف فقال والله والله والله للتوكيد

1709 - قلت مَا تَقول فِيهَا قَالَ فِيهَا بعض الإختلاف من حلف فَقَالَ وَالله وَالله وَالله للتوكيد 1710 - قلت الرجل يحلف فَيَقُول وَالله وَالله وَالله لَا فعلت كَذَا وَكَذَا يُرِيد بذلك التَّأْكِيد على نَفسه والتغليظ حَتَّى لَا يفعل قَالَ أما ابْن عمر فَكَانَ إِذا وكد أعتق والتأكيد أَن يحلف على الشَّيْء فيكرر الْيَمين وَأَرْجُو أَن تجزيه كَفَّارَة يَمِين من حلف على شَيْء وَهُوَ يرى أَنه صَادِق ثمَّ تبين خِلَافه 1711 - قلت الرجل يحلف بِالطَّلَاق أَو بِغَيْرِهِ من الْأَيْمَان على الشَّيْء الَّذِي يرى أَنه فِيهِ صَادِق لَا يشك فِيهِ ثمَّ تبين لَهُ بعد ذَلِك أَنه لَيْسَ كَمَا حلف عَلَيْهِ يكون هَذَا لَغوا قَالَ أما الطَّلَاق فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا وَأما الْيَمين من غير الطَّلَاق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ من اللَّغْو مِقْدَار زَكَاة الْفطر 1712 - قلت زَكَاة الْفطر قَالَ الْبر خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَإِذا كَانَ عِنْده أَكثر من قوت يَوْم أطْعم

من عليه كفارة يمين وليس له مال

من عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ لَهُ مَال 1713 - قلت رجل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ لَهُ مَال قَالَ إِذا كَانَ عِنْده من الْوَرق أَكثر من قوت يَوْم كفر عَن يَمِينه بِالْفَضْلِ من قوت يَوْمه وَإِن لم يكن عِنْده صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَوَالِيَة حكم وضع الدّين من الزَّكَاة 1714 - قلت رجل لَهُ مَال على رجل مِسْكين تحل لَهُ الصَّدَقَة فيتركه لَهُ ويحسبه من زَكَاة مَاله قَالَ لَا يحسبه من الزَّكَاة لِأَن هَذَا مَال لَا يدْرِي يصل إِلَيْهِ أم لَا حكم الزَّكَاة فِي الدّين ومهور النِّسَاء والحلي 1715 - قلت رجل لَهُ دين على رجل مؤسر هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة قَالَ إِذا قَبضه مِنْهُ زكى لما مضى 1716 - قلت هَل على النِّسَاء زَكَاة فِي حليهن وَفِي مهورهن قَالَ إِذا قبضن مهورهن زكين لما مضى وَأما الْحلِيّ إِذا كَانَ يعار أَو يلبس فَلَا زَكَاة فِيهِ

إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة أو حاضت ولم تصلها

إِذا طهرت الْمَرْأَة من الْحيض فِي وَقت صَلَاة أَو حَاضَت وَلم تصلها 1717 - قلت الْمَرْأَة تحيض فِي وَقت صَلَاة كم يجب عَلَيْهَا إِذا طهرت أَن تصلي قَالَ إِذا حَاضَت فِي وَقت صَلَاة فَمن النَّاس من يَقُول تقضيها إِذا طهرت تجعلها أول صَلَاة تصليها وَمن النَّاس من يَقُول لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قد كَانَ لَهَا أَن تؤخرها إِلَى آخر وَقتهَا فَأَما الَّتِي تطهر فَإِذا طهرت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الظّهْر وَالْعصر فَإِذا طهرت فِي وَقت عشَاء الْآخِرَة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء الْوضُوء من كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ 1718 - قلت الرجل يكون بِهِ الْحبّ أَو الدُّود يخرج من دبره قَالَ كل شَيْء من السَّبِيلَيْنِ من دبر أَو فرج فَمَا خرج مِنْهُمَا من شَيْء من ريح كَانَ أَو غَيره فَفِيهِ الْوضُوء

من وجد على طرف إحليله بللا ولم يعلم أنه احتلم

من وجد على طرف إحليله بللا وَلم يعلم أَنه احْتَلَمَ 1719 - قلت الرجل يجد على طرف إحليله بللا وَهُوَ نَائِم وَلم ير أَنه احْتَلَمَ قَالَ إِذا كَانَ شَابًّا مِمَّن لَيْسَ لَهُ أهل فالحيطة لَهُ أَن يغْتَسل لِأَنَّهُ قد يَحْتَلِم الرجل وَلَا يعلم وَإِن كَانَ لَهُ أهل فلاطف أَهله أَو لمسها أَو قبل ثمَّ نَام على ذَلِك فأرجو أَن لَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل إِذا لم يكن رأى فِي مَنَامه شَيْئا الحكم إِذا خرج شَيْء من الذّكر بعد غسل الْجَنَابَة 1720 - قلت الرجل يغْتَسل من الْجَنَابَة ثمَّ يخرج من ذكره شَيْء بعد الْغسْل وَلم يبل قَالَ يتَوَضَّأ وَقد رُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَلَا اغْتسل وَقَالَ ابْن عَبَّاس يَجْزِي مِنْهُ الْوضُوء

مسائل في الصرف

مسَائِل فِي الصّرْف 1721 - قلت الرجل يجِئ إِلَى الْبَقَّال فَيَقُول عنْدك دَرَاهِم بِدِينَار فَيَقُول لَا عِنْدِي بِنصْف دِينَار فيشتري مِنْهُ بِنصْف دِينَار وَيدْفَع إِلَيْهِ الدِّينَار فَيَقُول للبقال هَذِه الدَّرَاهِم بِعشْرَة قراريط من هَذَا الدِّينَار وَعشرَة قراريط لي عَلَيْك فيتراضيان على ذَلِك ثمَّ يَأْخُذ مِنْهُ بعد ذَلِك الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَلَا يصارفه على شَيْء حَتَّى إِذا أَخذ مِنْهُ بَقِيَّة النّصْف الدِّينَار قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي كَانَت لَك عَليّ بِالْعشرَةِ قراريط الَّتِي كَانَت لي عَلَيْك هَل يطيب ذَلِك لَهما وَكَيف الْحِيلَة لَهما قَالَ إِن كَانَ يُرِيد أَن يحتال بِأَن لَا يَسْتَوْفِي حَتَّى يكون هَا وَهَا فَلَا يعجبنا ذَلِك وَإِن كَانَ قَالَ هَذِه الدَّرَاهِم الَّذِي سلم إِلَيْهِ بِمَا سلم إِلَيْهِ من الذَّهَب وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قيراطا فَأخذ المُشْتَرِي الدَّرَاهِم وَأخذ البَائِع للدراهم الدِّينَار قبل أَن يفترقا وَيكون بَقِيَّة الدِّينَار لصَاحبه وَهُوَ شريك لَهُ فَلَا بَأْس فَإِن أَرَادَ أَن يَبِيعهُ بِبَقِيَّة الدِّينَار فأعجب إِلَيْنَا أَن يَسْتَوْفِي بَقِيَّة ثمن الدِّينَار وَيسلم إِلَيْهِ وَلَا يعجبنا أَن يَأْخُذ درهما ودرهمين ويصارفه 1722 - قلت الرجل يدْفع إِلَى الصَّيْرَفِي الدِّينَار فيشترى بِهِ دَرَاهِم فَيَقُول مَا رد عَلَيْك من هَذِه الدَّرَاهِم فَهُوَ عَليّ

قَالَ هَذَا مَكْرُوه أَن يشْتَرط مَا رد عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يفترقان وَبَينهمَا لبس وَالذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَا وَهَا 1723 - قلت الرجل يَبِيع ثَلَاثَة دَنَانِير مكسورا بدينارين غير دِرْهَم هَل يجوز هَذَا قَالَ لَا يعجبنا وَلَكِن إِن شَاءَ أَن يَبِيعهَا بِدَرَاهِم وَيَشْتَرِي بهَا من الذَّهَب مَا شَاءَ 1724 - قلت الرجل يَبِيع عشرَة دَرَاهِم فضَّة مَكْسُورَة بِثمَانِيَة دَرَاهِم وفلسين قَالَ هَذَا خَبِيث رَدِيء لَا يجوز وَلَكِن يَبِيعهَا بِكَذَا وَكَذَا قِيرَاط من الذَّهَب

لا اعتبار للشك في نقض الوضوء

لَا اعْتِبَار للشَّكّ فِي نقض الْوضُوء 1725 - قلت الرجل يخيل إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَنه قد خرج من إحليله شَيْء فَرُبمَا نظر فَإِذا بَلل وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ إِن كَانَ تخيل إِلَيْهِ فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ حَتَّى يستيقن وَلَا يتَعَاهَد ذَلِك من نَفسه حكم الإكتفاء على الْأَحْجَار فِي الإستنجاء 1726 - قلت الرجل يخرج من الْخَلَاء ثمَّ يستنجي بِثَلَاثَة أَحْجَار طَاهِرَة وَلَا يستنجي بِمَاء أَتَرَى بذلك بَأْسا قَالَ إِذا نقى بالأحجار أَو بِمَاء فَكل ذَلِك يَجْزِي إِلَّا أَن يكون تلطخ غير مَوضِع الْخَلَاء فَلَا يَجْزِي من صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة 1727 - قلت الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة فَيصَلي وَلَا يعلم ثمَّ يعلم بِهِ بعد قَالَ أما الْبَوْل والعذرة فَإِنَّهُ يُعِيد مِنْهُ قل أَو كثر يحْتَاط حَتَّى لَا يكون فِي نَفسه مِنْهُ شَيْء

من كان به جرح لا يرقأ يتوضأ لكل صلاة

من كَانَ بِهِ جرح لَا يرقأ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة 1728 - قلت الرجل بِهِ الدماميل أَو جرح لَا يرقأ أيجب عَلَيْهِ الْوضُوء لكل صَلَاة قَالَ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة إِذا كَانَ لَا يرقأ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة يتَوَضَّأ لكل صَلَاة أَيْن تَعْتَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا 1729 - قلت الْمَرْأَة يَمُوت زَوجهَا قَالَ تَعْتَد فِي بَيت زَوجهَا الَّذِي أُصِيبَت فِيهِ إِلَّا أَن تكون سَاكِنة فَتخرج من أقسم على أحد فأحنثه على من الْكَفَّارَة 1730 - قلت الرجل يَقُول للرجل بِاللَّه عَلَيْك أَلا أكلت فَلَا يَأْكُل أَو يَقُول أَقْسَمت عَلَيْك بِاللَّه أَلا أكلت قَالَ النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمن النَّاس من يَقُول تجب الْكَفَّارَة على الَّذِي أقسم أَو حلف وَمن النَّاس من يَقُول على الَّذِي أقسم عَلَيْهِ

حكم عتق الكتابي في الكفارات

حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات 1731 - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا 1732 - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس مَتى يُورث السقط 1733 - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث

كيفية صلاة المقتدى إذا صلى الإمام جالسا

كَيْفيَّة صَلَاة المقتدى إِذا صلى الإِمَام جَالِسا 1734 - قَالَ أبي الإِمَام إِذا صلى جَالِسا صلوا جُلُوسًا قَالَ بعض النَّاس لَا يؤم أحدا جَالِسا فَيصَلي من وَرَاءه قيَاما لَا ينْتَقل فرض أحد دون أحد يُصَلِّي كل إِنْسَان فَرْضه وَاحْتج هَذَا بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى قَاعِدا وَأَبُو بكر قَائِما وَكَانَ أَبُو بكر يأتم بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّاس يأتمون بِأبي بكر فَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الإِمَام وَهَذَا قَول الشَّافِعِي وَقَالَ بعض النَّاس وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه جحش شقَّه الْأَيْمن قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نعوده فَحَضَرت الصَّلَاة فصلى قَاعِدا وصلينا قعُودا فَلَمَّا قضى الصَّلَاة قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا سجد فاسجدوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا وَلَك الْحَمد وَإِن صلى قَاعِدا فصلوا قعُودا أَجْمَعُونَ حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ سَمعه من أنس ويروى عَن جَابر بن عبد الله أَنه قَالَ صرع رَسُول الله

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من فرس فَوَثَبت رجله فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نعوده وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدا فَأَشَارَ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَن اجلسوا ثمَّ دَخَلنَا عَلَيْهِ من الْغَد وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة قَاعِدا فَأَشَارَ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَن اجلسوا فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِذا صلى الإِمَام قَاعِدا فصلوا قعُودا وَإِذا صلى قَائِما فصلوا قيَاما وَالَّذِي احْتج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى قَاعِدا إِذْ جلس عَن يسَار أبي بكر فَكَانَ أَبُو بكر بِالنَّبِيِّ وَالنَّاس يأتمون بِأبي بكر فَهَذَا الْموضع كَانَ الْمُبْتَدِئ بِالصَّلَاةِ أَبُو بكر فَكَانُوا يأتمون بِأبي بكر وَأَبُو بكر يأتم وهم قيام وَحَيْثُ أَوْمَأ إِلَيْهِم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقعدوا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئ للصَّلَاة فَقَالَ اقعدوا فقعدوا وَلَيْسَ ثمَّ إِمَام غير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فصلوا بِصَلَاتِهِ قعُودا وَهُوَ قَاعد وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كبر الإِمَام فكبروا وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا سجد فاسجدوا وَإِن صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا وَالَّذِي يذهب إِلَيْهِ أبي هَذِه الْأَحَادِيث

وروت عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل عَلَيْهِ النَّاس فِي مَرضه يعودونه فصلى بهم جَالِسا فَجعلُوا يصلونَ قيَاما فَأَشَارَ أَن اجلسوا فَلَمَّا فرغ قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا رفع فارفعوا وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا وَقد رُوِيَ فِي ذَلِك عَن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن جَابِرا صلى بهم وَهُوَ جَالس وهم جُلُوس وَأسيد بن حضير وَأَبُو هُرَيْرَة معنى قَوْلهم وفعلهم إِذا صلى الإِمَام قَاعِدا فصلوا قعُودا فَأَما من قَالَ لَا يُؤمن أحد يَعْنِي جَالِسا فَهَذَا خلاف مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَأسيد وَجَابِر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخلاف فعله إِذْ مرض فصلى

حكم تعجيل الزكاة لسنة

قَاعِدا وَأَبُو بكر قَائِم يأتم بِهِ فَهُوَ خلاف هَذِه الْأَخْبَار جَمِيعًا فَإِن كَانَ إِمَامًا مبتدئا للصَّلَاة فصلى بِقوم بعض صلَاته فجَاء الإِمَام الْأَكْبَر وَهُوَ مَرِيض فَإِن شَاءَ جلس عَن يسَاره كَفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الإِمَام الأول الَّذِي ابْتَدَأَ الصَّلَاة يأتم بِهِ النَّاس ويأتم هُوَ بِالْإِمَامِ الَّذِي جَاءَ كَفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم تَعْجِيل الزَّكَاة لسنة 1735 - قَالَ أبي يعجل من الزَّكَاة للسّنة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَقَالَ إِنَّا كُنَّا تعجلنا صَدَقَة الْعَبَّاس الْعَام عَام أول حكم تَعْجِيل الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث 1736 - وَلَا بَأْس بتعجيل الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث يرْوى فِيهِ عَن سلمَان وَابْن عمر كفرا قبل الْحِنْث وَقَالَ الله عز وَجل {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا} فقد أَمر

مصارف الزكاة

بِالْكَفَّارَةِ قبل الْحِنْث فَلَو أَنه طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا قبل أَن يكفر لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة لِأَنَّهُ لم يَحْنَث وَقَالَ بعض النَّاس لَا تجزىء الْكَفَّارَة إِلَّا بعد الْحِنْث مصارف الزَّكَاة 1737 - قلت الرجل يحمل من زَكَاته فِي سَبِيل الله قَالَ يُعْطي الَّذِي يُرِيد حمله دَنَانِير فَيكون يَشْتَرِي هُوَ لنَفسِهِ وَلَا يعْتق من الزَّكَاة ويعين فِيهِ وَقد كنت أذهب مرّة إِلَى أَن يعْتق ثمَّ إِنِّي جبنت عَنهُ لَا يجر وَلَاء وَيكون لَهُ مَنْفَعَة من قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَو أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق 1738 - وَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لإمرأته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وَقد دخل بهَا فَهُوَ على مَا أَرَادَ إِن كَانَ أَرَادَ إفهامها فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ وَإِن أَرَادَ غير ذَلِك فَهُوَ على مَا أَرَادَ وَإِذا كَانَ ذَلِك قبل الدُّخُول فَقَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تلحقها

الأذان مثنى مثنى

الثنتان فَإِن أَرَادَ تَزْوِيجهَا فَهِيَ أملك بِنَفسِهَا يَتَزَوَّجهَا تزوج الْأَجْنَبِيَّة بِمهْر وشهود وَولي وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق وَذَلِكَ قبل الدُّخُول فَهِيَ ثَلَاث لإنه كَلَام مَعْطُوف بعضه على بعض وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق لِأَن كل كلمة من هَذِه مكتفية بِنَفسِهَا وَهِي كلمة جَامِعَة وَكَذَا الْمَدْخُول بهَا وَقَوله أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق بِمَنْزِلَة قَوْله أَنْت طَالِق ثَلَاثًا الْأَذَان مثنى مثنى 1739 - قَالَ أبي الْأَذَان مثنى مثنى والمثنى أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله هَذَا فِي حَدِيث عبد الله بن زيد

إذا كان في الوليمة منكر خرج ولم يأكل لهم طعاما

إِذا كَانَ فِي الْوَلِيمَة مُنكر خرج وَلم يَأْكُل لَهُم طَعَاما 1740 - قلت الْوَلِيمَة يكون فِيهَا الْمُسكر قَالَ إِذا كَانَ فِيهَا الْمُسكر أَو فِيهَا شَيْء من آنِية الْمَجُوس الذَّهَب وَالْفِضَّة أَو سترت الْجدر بالثياب فَإِذا رأى ذَلِك خرج وَلم يطعم لَهُم طَعَاما أَو كَانَ فِيهِ ضرب معازف يُقَال إِن أَبَا أَيُّوب وَكَانَ ابْن عمر أعرس على إبنه سَالم قَالَ سَالم فَكَانَ فِيمَن أذنا أَبُو أَيُّوب فجَاء فَدخل فَرَأى الْبَيْت قد ستر بجنادى أَخْضَر فَقَالَ أَي عبد الله أتسترون الْجدر فَقَالَ ابْن عمر غلبنا النِّسَاء فَقَالَ لَا آكل لكم طَعَاما وَلَا أَدخل لكم بَيْتا فَخرج

جواز السلم في الطعام ونحوه وكراهة الرهن والكفيل فيه

جَوَاز السّلم فِي الطَّعَام وَنَحْوه وَكَرَاهَة الرَّهْن وَالْكَفِيل فِيهِ 1741 - قَالَ أبي السّلم جَائِز فِي كل مَا أسلم فِيهِ الرجل من الطَّعَام وَالتَّمْر وَالشعِير والذرة والسلت وَالثيَاب وَالْحَيَوَان إِذا كَانَ ذَلِك بِصفة وَأجل مُسَمّى فَلَا بَأْس بِهِ وَيكرهُ الرَّهْن والقبيل يَعْنِي الْكَفِيل فِي ذَلِك حكم ربح الْوَدِيعَة إِذا اتّجر بهَا بِدُونِ إِذن صَاحبهَا 1742 - قلت الرجل يكون عِنْده وَدِيعَة فينفقها وَيدْفَع مثلهَا إِلَى صَاحبهَا هَل يطيب لَهُ ربحها فَإِن أعلمهُ وأحله لَهُ قَالَ إِذا كَانَت عِنْد رجل وَدِيعَة لم ينفقها إِلَّا بِإِذن رَبهَا فَإِن اتّجر فِيهَا فَالرِّبْح لصَاحِبهَا إِلَّا أَن يطيبه لَهُ من قَالَ هَذَا الطَّعَام عَليّ حرَام 1743 - قلت الرجل يَقُول هَذَا الطَّعَام عَليّ حرَام إِن أكلت مِنْهُ شَيْئا قَالَ يكفر إِذا أكل

إذا حدث رجل نفسه بما إن سكت يخاف أن يكون أشرك

إِذا حدث رجل نَفسه بِمَا إِن سكت يخَاف أَن يكون أشرك 1744 - قلت الرجل يحدث نَفسه بِمَا إِن سكت يخَاف أَن يكون قد أشرك وَذهب دينه قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تعْمل بِهِ أَو تَتَكَلَّم فَإِذا حدث نَفسه بِشَيْء صرف ذَلِك عَن نَفسه إِذا علق الطَّلَاق على خُرُوج الْمَرْأَة من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا 1745 - قلت إِذا حلف الرجل على امْرَأَته فَقَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِن خرجت من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ أخبرنَا أَيُّوب يَعْنِي أَبَا الْعَلَاء القصاب عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت بَيت فلَان فَهِيَ طَالِق فتناولت شَيْئا من الْبَيْت قَالَ لَيْسَ بِطَلَاق حَتَّى تدخل

قَالَ وَقَالَ حَمَّاد إِذا أدخلت يَدهَا أَو شَيْئا من جَسدهَا فِيهِ طَالِق حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت دَار فلَان فَأَنت طَالِق فأدخلت رَأسهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِك بِدُخُول حَتَّى تدخل رِجْلَيْهَا فَإِذا أدخلت رِجْلَيْهَا فقد دخلت إِنَّمَا يَقع بِالرجلَيْنِ حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا صَفْوَان قَالَ حَدثنَا بن جُبَير بن نفير عَن أَبِيه عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسلمت عَلَيْهِ فَقَالَ عَوْف فَقلت نعم قَالَ ادخل قلت كلي أَو بَعْضِي قَالَ بل كلك قَالَ اعدد يَا عَوْف سِتا فَذكر الحَدِيث

الحكم إذا طلق بعض تطليقة

قَالَ ابي مَا أجتري أَن أُفْتِي فِيهَا وَكَأَنِّي أميل إِلَى أَن لَا تطلق حَتَّى تدخل كلهَا لَكِن إِذا قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك أَو أصبعك فقد طلقت الحكم إِذا طلق بعض تَطْلِيقَة 1746 - وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث أَو ربع فَهِيَ وَاحِدَة على الْكَمَال يرْوى عَن الْحسن وَالشعْبِيّ وَعمر بن عبد العزيز يَعْنِي مَذْهَبهم إِذا نطق نصف أَو ربع أَو سدس فَهِيَ وَاحِدَة 1747 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ حَدثنَا

معمر عَن قَتَادَة عَن الْحسن قَالَ إِذا كَانَ للرجل أَربع نسْوَة فَقَالَ اقتسمن بينكن تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فقد طلق كُلهنَّ بتطليقة حَتَّى يَقُول خمْسا أَو سِتا أَو سبعا أَو ثمانيا فَإِن قَالَ ذَلِك طلقن كُلهنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى يَقُول اقسمن بينكن تسعا أَو فَوق ذَلِك فَإِذا قَالَ ذَلِك طلقن 1748 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق سدس تَطْلِيقَة أَو ربع أَو خمس أَو بعض تَطْلِيقَة فَهِيَ وَاحِدَة وَإِذا قَالَ أصبعك طَالِق فقد وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا 1749 - قَالَ وَسُئِلَ قَتَادَة عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق ملْء بَيت فَفرق بَينهمَا

إنكار عطاء من كتابة الحديث

إِنْكَار عَطاء من كِتَابَة الحَدِيث 1750 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن مِسْكين قَالَ وَكِيع أَبُو هُرَيْرَة التَّيْمِيّ وَكَانَ ثبتا قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد عَطاء وَنحن نسائله إِذا جَاءَ رجل بِصَحِيفَة فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّد إِنِّي من أَرض شاسعة قَلِيل علماؤها فَأَنا أحب أَن تكْتب لي مَا سَمِعت من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي حَدثهمْ بِهِ مِمَّا أَمرهم بِهِ ونهاهم عَنهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآن قَالَ فَقَالَ لَهُ عَطاء وترضى بِمَا قَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَمَالِي لَا أرْضى قَالَ فَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما مضى اجْتمع أَصْحَابه فَقَالُوا نكتب مَا أمرنَا بِهِ ونهينا عَنهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآن قَالَ ثمَّ أجمع رَأْيهمْ على أَن بني إِسْرَائِيل إِنَّمَا تَفَرَّقت فِي الْكتب فلست بكاتب لَك

حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا للسنة

حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة 1751 - قَالَ أبي إِذا قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة وَلم يدْخل بهَا فَلَا يعلم لهَذِهِ سنة فَهُوَ يَقع عَلَيْهَا الثَّلَاث جَمِيعًا واستثناؤه السّنة لَيْسَ بِشَيْء فَإِذا قَالَ لَهَا ذَلِك وَقد دخل بهَا فقد قيل إِن ابْن عمر طلق امْرَأَته حَائِضًا فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا حَتَّى إِذا طهرت وحاضت ثمَّ طهرت فَلْيُطَلِّقهَا قبل أَن يُجَامِعهَا فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله بهَا أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء فاحتج مُحْتَج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما أمره أَن يطلقهَا طَاهِرا من قبل أَن يُجَامِعهَا فَذَلِك الطَّلَاق فِي ذَلِك الْوَقْت هُوَ السّنة وَلم يَأْمُرهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِوَاحِدَة وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا فَمَتَى جَاءَ بِالْوَقْتِ الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عمر أَن يطلقهَا فِيهِ فقد جَاءَ بِالسنةِ واستثناؤه بِالسنةِ بَاطِل لِأَنَّهُ قد جَاءَ بِالْوَقْتِ الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عمر فَيَقَع الثَّلَاث جَمِيعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء بِشَيْء الحكم إِذا سرق العَبْد من غير سَيّده 1752 - قلت العَبْد إِذا سرق من غير مَال سَيّده

1753 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك أَن غُلَاما لبَعض أهل مَكَّة سرق رِدَاء لِصَفْوَان بن أُميَّة فَأتى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر بِقطعِهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله تقطعه من أجل ثوبي خل عَنهُ قَالَ فَهَلا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ فَقَطعه 1754 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك أَن غُلَاما لبَعض أهل مَكَّة سرق رِدَاء لِصَفْوَان بن أُميَّة فَأتى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمره بِقطعِهِ 1755 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي قَالَ حَدثنَا شريك عَن أبي إِسْحَاق أَن رجلا ادّعى على عَبده أَنه سرق فرفعه إِلَى شُرَيْح فاعترف فَقَالَ هُوَ عبد لَا يجوز إعترافه 1756 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ دخلت على عمر بن

عبد الْعَزِيز قَالَ مَا بلغك فِي العَبْد الْآبِق إِذا سرق قَالَ قلت لَا أَدْرِي قَالَ كَانَ عُثْمَان ومروان لَا يقطعانه قَالَ فَقدمت الْمَدِينَة فَحَدثني سَالم بن عبد الله أَن ابْن عمر قطع عبدا لَهُ آبق سرق

§1/1