مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

المحلي، حسين بن محمد

القسم الدراسي

القسم الدراسي دراسة حياة المصنف ... مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة تأليف: حسين بن محمد المحلي الشافعي القسم الدراسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فبين أيدينا أحد المختصرات الفقهية، جمع فيه مصنفه أهم مسائل الفقه الخاصة بالعبادات، وقارن بين تلك المسائل بذكر أقوال الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، فأحببت أن أسهم بهذا الجهد المتواضع لإخراج هذا الكتاب للقارئ الكريم. أسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أولا: دراسة حياة المصنف أولا: مصادر ترجمته: وردت ترجمة المصنف في المصادر الآتية: *عجائب الآثار في التراجم والأخبار (1/219-220) *الخطط التوفيقية الجديدة (15/30) *إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (1/108، 163) (2/354، 357، 365، 571، 643) . *هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (1/326) . *معجم المطبوعات العربية (1624-1625) . *الأعلام (2/257) . *معجم المؤلفين (4/57) .

ثانيا: اسمه ونسبه: هو: حسين بن محمد المحلي الشافعي. فحسين اسمه، وهو ما اتفقت عليه جل المصادر (1) ، إلا أنه قد ورد في بعضها أن اسمه (الحسين) بزيادة أداة التعريف (2) . ومحمد اسم والده. والمحلّي: نسبة إلى مكان ولادته، حيث ولد في مدينة (المحلة الكبرى) وهي إحدى مدن مصر الكبيرة، وتشتهر بصناعة الأقمشة والمنسوجات القطنية (3) . وتقع هذه المدينة على طريق القاهرة ـ الإسكندرية ـ الزراعي، ويبعد عن القاهرة حوالي مائة وعشرين كيلا إلى الشمال منها. والشافعي: نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، صاحب المذهب المعروف، والذي تنسب إليه الشافعية كافة. والمصنف واحد منهم، وقد ذكر ذلك من خلال تدوينه لكتابه هذا، حيث قال في (باب الأواني) من (كتاب الطهارة) في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة، قال: وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي (4) ، وأورد مثل هذا في أثناء الكتاب كثيرا.

_ (1) عجائب الآثار (1/219) ، الخطط التوفيقية (15/30) ، معجم المطبوعات (1624) ، الأعلام (2/257) . (2) هدية العارفين (1/326) ، معجم المؤلفين (4/57) . (4) انظر صفحة 39 من هذا الكتاب.

ثالثا: ولادته: لقد خلت جميع المصادر التي ترجمت له من ذكر تاريخ ولادته، وإنما ذكر بعضها مكان ولادته فقط (1) وهو (المحلة الكبرى) إحدى مدن مصر كما تقدم ذلك قبل قليل. رابعا: شيوخه وتلاميذه: لم تشر أي من المصادر التي ترجمت للمصنف إلى ذكر أحد من شيوخه، وقد قمت بعملية استقراء وتتبع لتراجم العلماء المشهورين في القرن الحادي عشر ممن هم مظنة لبث العلم ونشره عسى أن أجد من أشار إليه، أو ذكر أنه تتلمذ عليه، ولكنني لم أعثر على شيء من ذلك لا من قريب ولا من بعيد. أما تلاميذه، فقد ذكر الجبرتي في كتابه عجائب الآثار (2) أن كثيرا من معاصرية قد تتلمذوا عليه، فقال: تلقى عنه كثير من أشياخ العصر ... إلا أنه من خلال تتبعي لتراجم من عاصروه، ومن كانت وفاتهم بعده، لم أجد له تلميذا واحدا، سوى من ذكره الجبرتي، حيث أشار إلى أحد تلاميذه وهو: الشيخ محمد الشافعي الجناحي المالكي (3) ولم أقف على ترجمة له فيما اطلعت عليه من مصادر. والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن إقبال طلاب العلم عليه لم يكن جيدا، وذلك إذا عرفنا أن المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ كان شحيحا في بذل العلم وإيصاله إلى الآخرين، من خلال عدم سماحه لأحد بالإطلاع على مصنفاته وكتاباته، وعدم تعليمه لأحد جاء يسأله عن مسألة علمية إلا بعد مساومة حادة معه، ودفع الأموال مقابل ذلك.

_ (1) الخطط التوفيقية (15/30) . (2) عجائب الآثار (1/219) (3) المصدر السابق (1/220)

يقول الجبرتي عن سيرة المصنف (1) : وكان يكتب تآليف بخطه، ويبيعها لمن يرغب فيها، ويأخذ من الطالبين أجرة على تعليمهم، فإذا جاء من يريد التعلم، وطلب أن يقرأ عليه الكتاب الفلاني، تعزز عليه، وتمنّع، ويساومه على ذلك بعد جهد عظيم، ويقول: أنا لا أبذل العلم رخيصا. فلعل صفة البخل هذه في بذل العلم التي كان يتصف بها المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ هي السبب في نفور طلبة العلم عنه، وعدم إقبالهم عليه، والتصاقهم به، وملازمتهم له، كما هو دأب طلبة العلم مع شيوخهم. خامسا: شخصيته العلمية: لقد أثنى المترجمون على المصنف، وأبرزوا مكانته العلمية، وأشاروا إلى أنه كان واحدا من العلماء المرموقين البارزين، وخاصة في علوم الفقه والأصول والفرائض والحساب. فقالوا عنه (2) : الإمام العلامة، الفريد الفقيه، الفرضي الحيسوبي، ... كان وحيد دهره، وفريد عصره، فقها وأصولا، ومعقولا، جيد الاستحضار والحفظ للفروع الفقهية، وأما علم الحساب الهوائي، والغباري، والفرائض، وشباك ابن الهائم، والجبر والمقابلة، والمساحة، وحل الأعداد، فكان بحرا لا تشبهه البحار، ولا يدرك له قرار. سادسا: مصنفاته: يعتبر المحلي واحدا من المشتغلين في التأليف والمكثرين من التصنيف، وخاصة فيما يتعلق بعلم الفرائض والحساب، من خلال تتبعي لفهارس المكتبات والمخطوطات بحثا عن مؤلفاته، تبين لي أن معظم مؤلفاته موجودة محفوظة، وسأذكر فيما يلي أسماء مصنفاته، ونبذة موجزة عن كل منها، مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط، وإليك بيانها مرتبة على الحروف:

_ (1) عجائب الآثار (1/219) . (2) عجائب الآثار (1/219) ، معجم المطبوعات (1624-1625) .

(1) إغاثة الملهوف إلى مسألة الملفوف وهو رسالة صغيرة تتضمن شرحا له على منظومة له وهي في خمس ورقات، محفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم [504/42413] (1) (2) الإفصاح عن عقد النكاح (2) : وهو كتاب ذكر فيه الأحكام المتعلقة بالنكاح خاصة، على المذاهب الأربعة، والذي يبدو لي أن هذا الكتاب قد حقق، فقد اطلعت على بيان بالرسائل الجامعية المسجلة في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، حيث ورد ذكر هذا الكتاب، وأنه مسجل باسم أحد الطلاب الباحثين، لينال به درجة الماجستير، وذلك عام (1978م) . (3) شرح القلصادي (3) : هذا ورد نسبة مؤلف بهذا العنوان للمصنف، وترجح لدي ثبوت هذه النسبة، وذلك لأن القلصادي هذا ـ واسمه علي بن محمد بن علي القرشي القلصادي المالكي المتوفى سنة (891هـ) (4) ـ أحد البارزين في علم الحساب والجبر والفرائض، وله الكثير من المصنفات في هذا (5) ، والمصنف واحد ممن اشتهروا في هذا العلوم. (4) فتح رب البرية على متن السخاوية (6) : وهو كتاب شرح فيه أحد المتون الخاصة ببعض المسائل الحسابية والهندسية، وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة (1310هـ) بهامش كتاب (روضة الحساب في علم الحساب) لأحمد خطيب الجاوي (7) .

_ (1) فهرس الأزهرية (2/658) . (2) إيضاح المكنون (1/108) ، هدية العارفين (1/326) ، معجم المؤلفين (4/57) . (3) عجائب الآثار (1/219) ، هداية العارفين (1/326) . (4) الأعلام (5/10) . (5) المصدر السابق، وهدية العارفين (1/738) . (6) إيضاح المكنون (1/163) ، هدية العارفين (1/326) ، عجائب الآثار (1/219) ، الأعلام (2/257) ، معجم المؤلفين (4/57) . (7) معجم المطبوعات العربية (162) .

(5) كتاب حافل في الفروع الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (1) . ولم يذكر اسمه، وهو كتاب ضخم في مجلدين، معتبر مشهور، معتمد الأقوال في الإفتاء، كذا قال الجبرتي (2) . (6) كشف الأستار عن مسألة الإقرار (3) : وهو شرح على مسألة الإقرار المشهورة بمسألة الإمام الحوفي، ويقع هذا الشرح في ثماني ورقات، وهو محفوظ بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (614/48828) (4) . (7) كشف الأستار عن نزهة الغبار (5) : وهو كتاب شرح فيه المصنف رسالة (نزهة النظار في علم الغبار) (6) ، في علم الحساب لمؤلفها: أحمد بن محمد ابن الهائم، المتوفى سنة (815هـ) (7) . ويقع هذا الكتاب في (122) ورقة، في المكتبة الأزهرية، بالقاهرة (8) . (8) الكشف التام عن إرث ذوي الأرحام (9) : وهي رسالة بيّن المصنف فيها كيفية توريث ذوي الأرحام، وأصنافهم، وقد أشار الزركلي إلى أنها مطبوعة (10) .

_ (1) عجائب الآثار (1/220) هدية العارفين (1/326) معجم المطبوعات (1625) . (2) عجائب الآثار. الصفحة السابقة. (3) إيضاح المكنون (1/254) ، هدية العرفين (1/326) ، الأعلام (2/257) . (4) فهرس الأزهرية (2/712) . (5) إيضاح المكنون (2/354) ، هدية العارفين (1/326) ، معجم المؤلفين (4/57) . (6) إيضاح المكنون (2/643) ، الأعلام (1/226) . (7) الأعلام. الصفحة السابقة. (8) فهرس الأزهرية (6/153) . (9) إيضاح المكنون (2/357) ، هدية العارفين (1/326) ، الأعلام (2/357) ، معجم المؤلفين (4/57) . (10) الأعلام (2/357) .

ولها عشر نسخ خطية في المكتبة الأزهرية (1) ، كما اطلعت على عدة نسخ خطية منها في مركز الملك فيصل للأبحاث بالرياض. (9) كشف اللثام عن أسئلة الأنام (2) : وهو كتاب يشتمل على فتاوى للمصنف في جميع أبواب الفقه، ويسمى بالفروع الفقهية للمحلي (3) ، والكتاب مخطوط، ومحفوظ في المكتبة الأزهرية، وله عشر نسخ خطية فيها، منها واحدة تقع في (763) ورقة (4) . (10) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة: وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. (11) منتهى الإيرادات لجدول المناسخات (5) . وهو كتاب شرح فيه المصنف أحد مؤلفات ابن الهائم في الفرائض، وهو مخطوط ومحفوظ بالمكتبة الأزهرية، وله ثلاث نسخ خطية فيها، واحدة منها تقع في (136) ورقة (6) .

_ (1) فهرس الأزهرية (2/713) . (2) إيضاح المكنون (2/365) ، هدية العارفين (1/326) ، الأعلام (2/357) . (3) انظر: هدية العارفين، الصفحة السابقة. (4) فهرس الأزهرية (2/598) . (5) إيضاح المكنون (2/571) ، هدية العارفين (1/326) ، الأعلام (2/257) ، معجم المؤلفين (4/57) . (6) فهرس الأزهرية (2/718) .

سابعا: وفاته: توفي المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بمصر سنة (1170هـ) ، وقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على تاريخ وفاته هذا، إلا أنها لم تشر إلى اليوم أو الشهر الذي توفي فيه (1) .

_ (1) عجائب الآثار (1/219) ، إيضاح المكنون (1/108) ، هدية العارفين (1/326) ، الأعلام (2/257) ، معجم المؤلفين (4/57) .

دراسة الكتاب

ثانيا: دراسة الكتاب أولا: نسبة الكتاب إلى المصنف: كتاب (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) الذي بين أيدينا، هو واحد من مؤلفات المصنف: حسين بن محمد المحلي الشافعي، ونسبته إليه ثابتة ثبوتا أكيدا دون أدنى شك أو احتمال. فقد نسبه إليه أكثر من واحد ممن كتبوا عن حياته، وترجموا له، فقد وردت نسبة الكتاب إليه في المصادر التالية: إيضاح المكنون (2/471) . هدية العارفين (1/326) . الأعلام (2/257) . ثانيا: موضوع الكتاب: أشار المصنف في مقدمة كتابه هذا أنه قد ألفه بناء على طلب بعض تلاميذه في أن يجمع أقوال العلماء في ربع العبادات على المذاهب الأربعة، حيث قال: فقد سألني بعض الأحباب، وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب على المذاهب الأربعة حسب الأبواب، فأجبته لذلك مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بـ (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) . وقد رتب المصنف كتابه هذا على خمسة أبواب، جاءت كما يلي: الباب الأول كتاب الطهارة وقد تحدث في بدايته عن أحكام المياه، وما يتعلق بها، ثم ذكر الأبواب التالية: باب الأواني. باب السواك. باب النجاسة. باب الاستنجاء. باب الوضوء. باب نواقض الوضوء.

فصل: في مس المصحف وحمله. باب التيمم. باب المسح على الخفين. باب الغسل. باب الحيض. الباب الثاني كتاب الصلاة وقد أشار في أوله إلى أهمية الصلاة، وحكم تاركها، وتحدث عن أحكام الأذان والإقامة، وما يتعلق بهما. ثم أعقب ذلك بذكر (فصل) : في الأوقات. وتلا ذلك بيان أحكام الصلاة، وأركانها، وما يتعلق بذلك. ثم جاء بعده (فصل) : في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأردف ذلك بذكر الأبواب التالية: باب صلاة الجماعة. باب صلاة المسافر. باب الجمعة. باب صلاة العيد. باب صلاة الكسوف. باب الاستسقاء. باب الجنائز. الباب الثالث كتاب الزكاة وقد بين المصنف في مقدمته أحكام الزكاة، وفرضيتها، والأصناف الواجبة فيها، ومقدار كل، ثم أعقب ذلك بذكر الأبواب التالية:

باب زكاة الماشية. باب زكاة الزروع. باب زكاة الذهب والفضة. باب زكاة التجارة. باب زكاة الفطر. فصل: في مصارف الزكاة. الباب الرابع كتاب الصيام وقد ذكر في بدايته حكم الصيام، وعلى من يجب، وأحكام الرؤية وما يتعلق بها، وأحكام الإفطار، وما يتعلق بالقضاء، وكل ما يتصل بالصيام من أحكام، وختمه بذكر (فصل) في الاعتكاف وأحكامه. الباب الخامس كتاب الحج والعمرة بين المصنف في أول هذا الكتاب حكم الحج والعمرة، وما يتعلق بأحكام الإحرام وأقسامه وأفضل تلك الأقسام. ثم أردف ذلك بذكر الفصول الآتية: (فصل) : في المواقيت. (فصل) : في محظورات الإحرام (فصل) : في دخول مكة المكرمة. (فصل) : في أفعال يوم النحر. (فصل) : في طواف الإفاضة.

وقد بين المصنف في تلك الأبواب أقوال الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب المعروفة في أهم المسائل من كل باب، حيث يذكر ما اتفقوا عليه أولا إن وجد ذلك، ثم يتبع ذلك بذكر أقوالهم في المسائل التي اختلفوا فيها ويشير إلى الروايات عن كل واحد منهم إن كان هناك روايتان أو أكثر، ويشير أحيانا إلى الأصح من تلك الروايات. كما يذكر أحيانا أقوال فقهاء الصحابة والتابعين، والمجتهدين من كل مذهب في المسائل التي خالفوا فيها أئمتهم. وقد ذكر المصنف جميع المسائل في هذه الأبواب مجردة عن الأدلة إذ لم يذكر دليلا واحد لمسألة ما. ويلاحظ عليه أنه يخطىء في بعض الأحيان في نسبة القول إلى قائله، بحيث يعكس الأقوال، أو يشير إلى أن هذا هو الأصح، والواقع عكسه، وقد صححت ذلك كله، وأشرت إليه، ونبهت على ما وقع فيه من أخطاء في نسبة الأقوال إلى الأئمة الأربعة. ثالثا: وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق: لقد وقع نظري بادئ ذي بدء على هذا الكتاب أثناء زيارتي لقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض، وفي أثناء استعراضي للفهارس الخاصة بالمخطوطات عثرت على عنوان هذا الكتاب (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) ، لمؤلفه حسين بن محمد المحلي الشافعي، فطلبت إخراج الكتاب، واطلعت على نسخته الخطية وقرأتها، فإذا هي واضحة تماما وقد كتبت بخط نسخ جميل، فعقدت العزم على تحقيقها. ومن ثم اجتهدت في البحث عن نسخ أخرى للكتاب، وبعون من الله وتوفيق، وفي أثناء إحدى قراءاتي في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة، وقع نظري على اسم الكتاب واسم مؤلفه، مدونا بالقسم الخاص بالفقه الشافعي، فدونت رقم تسجيلها هنالك، وبعثت طالبا تصويرها، فتم ذلك ولله الحمد، وحصلت على نسخة أخرى للكتاب، وإليك وصفا شاملا للنسختين المذكورتين:

أولا: نسخة دار الكتب المصرية: هذه النسخة هي إحدى المخطوطات المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 2991/فقه شافعي (1) . وعدد أوراق هذه النسخة اثنتان وتسعون ورقة، في كل ورقة أحد عشر سطرا، في كل سطر حوالي تسع كلمات. وقد كتبت بخط عادي لا يخلو من الأخطاء الإملائية والنحوية. وتاريخ نسخها: في يوم الأربعاء، الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين ومائة وألف للهجرة، كما جاء ذلك مدونا في آخرها، حيث قال ناسخها: (كان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأربعاء المبارك في شهر الحجة 24 من شهور سنة 1181، واحد وثمانين بعد الألف مائة، نقلت من خط المؤلف وقوبلت عليه أيضا، والله أعلم) . وقد جعلتُ هذه النسخة هي الأصل نظرا لقرب تاريخ نسخها من وفاة المؤلف إذ أن وفاته كانت سنة 1170هـ وتاريخ نسخها 1181هـ، فبينهما إحدى عشرة سنة تقريبا، ولأن هذه النسخة منقولة من نسخة المؤلف ومقابلة عليها. ثانيا: نسخة جامعة الملك سعود: هذه النسخة محفوظة بجامعة الملك سعود / قسم المخطوطات، تحت رقم 937 العبادات (2) . وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخ جميل وواضح، وعدد أوراقها إحدى وأربعين ورقة، في كل ورقة ثلاثة وعشرون سطرا، في كل سطر حوالي سبع كلمات. وتاريخ نسخها هو يوم الرابع عشر من شهر رجب سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف هجرية، كما ورد ذلك في آخرها مقيدا بخط ناسخها، حيث قال:

_ (1) فهرس الكتب العربية المخطوطة بالكتبخانة المصرية (3/274-275) . (2) فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (186-187) (الفقه وأصوله) .

(وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة 14 رجب الفرد سنة 1315 هجرية على يد كاتبها الفقير إلى ربه الغنى، محمد عبد رب النبي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. آمين) . وقد رمزت لهذه النسخة أثناء التحقيق بالرمز (س) . رابعا: عنوان الكتاب: إذا دققنا النظر في عنوان الكتاب المثبت على غلاف المخطوطتين، وبين ما ذكره المصنف، أو من نسب الكتاب إليه لوجدنا اختلافا بسيطا في اسم الكتاب. فقد ورد على غلاف نسخة دار الكتب المصرية أن اسم الكتاب [مزيد النعمة في جميع أقوال الأئمة] . وأُثبِت على غلاف نسخة جامعة الملك سعود باسم [مزيد النعمة في جمع أقوال الأئمة] . ولكن المصنف في مقدمة الكتاب عندما ذكر سبب تأليفه الكتاب، قال: وسميته بـ (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) . وهكذا أثبته إسماعيل باشا في كتابيه (إيضاح المكنون) (1) ، و (هدية العارفين) (2) كما أثبته الزركلي بنفس الاسم الذي ذكره المصنف. وبذلك يتبين أن صحة العنوان هو كما أورده المصنف، وما أثبته هؤلاء، لا كما ورد على غلاف المخطوطين، لذلك رأيت إثباته باسم (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) لأن المثبت على الغلافين ـ قطعا ـ هو خطأ من النساخ.

_ (1) (2/471) . (2) (1/326) .

خامسا: منهج التحقيق يتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب بالآتي: أولا: نسخت الكتاب متبعا بذلك قواعد الإملاء والخط الحديثة. ثانيا: إن وجد في الأصل تصحيف، أو خطأ إملائي، أو نحوي، صححته، وقد أشير في الحاشية أحيانا إلى ما صححته. ثالثا: جعلت نسخة دار الكتب المصرية هي الأصل لقربها الشديد من تاريخ وفاة المصنف، وقابلت نسخة جامعة الملك سعود عليها، مشيرا إليها بالرمز (س) ، وأشير في الحاشية إلى ما بين النسختين من فروق واختلافات. رابعا: قد يخطئ المصنف أحيانا في نسبة القول إلى أحد الأئمة الأربعة، فأصحح ذلك الخطأ بالإشارة في الحاشية إلى القول المعتمد في المذهب. خامسا: عزوت جميع المسائل الفقهية التي أوردها المصنف في هذا الكتاب، إلى مصادرها الأصلية، وذلك بتوثيقها من الكتب المعتمدة في كل مذهب، منبها إلى أن في المذهب روايتين أو أكثر، إن وجد ذلك، وبينت الرواية المعتمدة في المذهب. سادسا: وضعت إشارة (*) عند بداية كل مسألة يذكرها المصنف، للتمييز بين بداية كل مسألة ومسألة. سابعا: شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب، معتمدا على الكتب التي تهتم بهذا الشأن. ثامنا: ترجمت لجميع الأعلام الذين أوردهم المصنف ترجمة مختصرة عند ذكر العلم أول مرة، ووثقت التراجم من مصادرها. تاسعا: وضعت فهارس عامة في نهاية الكتاب، فاشتملت على الآتي: 1 ـ فهرس الآية القرآنية الوحيدة التي وردت في الكتاب. 2 ـ فهرس لبعض الأحاديث التي ذكرتها في الحاشية.

3 ـ فهرس للأعلام المترجم لهم، حيث حصرت جميع المسائل التي ورد فيها العلم، وأشرت إلى رقم كل صفحة مقابلة، مع ملاحظة ان ترجمة العلم موجودة في أول صفحة ورد رقمها أول مرة. 4 ـ فهرس الكلمات الغريبة والمشروحة. 5 ـ فهرس المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق، ورتبها على أنواع العلوم. 6 ـ فهرس تفصيلي لجميع الأبواب والفصول والمسائل الواردة في الكتاب. هذا ما أردت الإشارة إليه، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني حسن النية، والاستقامة في العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه: الفقير إلى عفو ربه عبد الكريم بن صنيتان العمري المدينة المنورة

القسم التحقيق

القسم التحقيق كتاب الطهارة ... القسم التحقيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باختلاف الأئمة 1 وجعله سبيلا لنجاتهم وهدى ورحمة، فمن اقتدى بهم نجا، ومن خالف باء بالنقمة، أحمده حمدا يكون لنا في الدارين نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العظمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخرجين لنا من الظلمة. 2 أما بعد: فقد سألني بعض الأحباب وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب، على المذاهب الأربعة بحسب الأبواب، فأجبته لذلك، مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة. والله أسأل أن ينفع به من تلقاه بالإنصاف، وعفى عن عثرات الأقلام بلا اعتساف فقل أن ينجو 3 مؤلف من عثرات 4، ويخلص مصنف من هفوات، وإن الإنسان محل النسيان، لا سيما في هذا الزمان، وإني معترف بالعجز والتقصير، وعدم العلم باليسير، فضلا عن / 5 الكثير، فإن تُلقي هذا

_ 1 مراد المصنف - رحمه الله- الاختلاف في الفروع، وقد وقع بين العلماء خلاف كبير في كون اختلاف الأئمة رحمة، وقد بين العلامة الشيخ محمد رشيد رضا هذه المسألة بيانا شافيا في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، فليراجع. 2 أي أن الصحابة أخرج الله تعالى بهم الناس من الظلام إلى نور الإسلام، وذلك بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرافقتهم له، ونقلهم لمن بعدهم سنته، وشريعته، فوضحوها للناس واهتدوا بها، وأنارت لهم الطريق للوصول إلى الحق. 3 في الأصل: (ينجوا) . 4 في الأصل: (عشرات) . 5 نهاية لـ (2) من الأصل.

الكتاب بالقبول، فذلك هو المطلوب والمأمول، وإلا فكم مُصَنّف في زوايا الإهمال، وصاحبه من فحول الرجال، فكيف بحسين المحلي الحقير المعترف بالجهل والتقصير، فإن كان ناشئا عن إخلاص، نفع الله به الناس الخواص، وإن كان ناشئا عن طلب الاشتهار، فالله يجعله في احتقار، وهذا أول الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:

(كتاب الطهارة) *الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر 1 غير مطهر عند الثلاثة 2. وقال مالك 3: هو مطهر ما دام باقيا على خلقته 4.

_ 1 في الأصل: طاهرة. 2 هذا الذي ذكره المصنف هو أشهر الروايات عن الثلاثة، وعن أبي حنيفة روايتان أخريان، الأولى: أنه نجس نجاسة مغلظة، والثانية، أنه نجس نجاسة مخففة. وقال الشافعي في القديم: هو طهور. وعن أحمد روايتان أخريان الأولى: أنه طاهر مطهر، والثانية: أنه نجس. وانظر: ملتقى الأبحر (1/25) ، الاختيار (1: 16) ، الهداية للمرغيناني (1/20) ، المجموع (1/151، 153) ، مغني المحتاج (1/20) ، روضة الطالبين (1/7) ، المغني (1/19) ، المحرر (1/2) ، الكافي لابن قدامة (1/5) . 3 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، المدني، الإمام المشهور، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وهو من تابعي التابعين، أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته، وتبجيله وتوقيره، وعلو كعبه في الفقه والحديث، سأله الخليفة المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ، مات بالمدينة المنورة سنة (179هـ) . ترجمته في: الديباج المذهب (17) ، المعارف (498) ، وفيات الأعيان (4/135) ، تذكرة الحفاظ (1/207) ، طبقات الحفاظ للسيوطي (96) ، كشف الظنون (2/1907) ، الأعلام (5/258) . 4 المشهور من مذهب مالك أنه طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره، فإنه روي عنه أنه قال: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، وقيل: إنه طاهر غير مطهر. وانظر المدونة (2/4) , القوانين الفقهية (25) ، سراج السالك (1/54) ، الجامع للقرطبي (13/48) .

وقال أبو يوسف 1 بنجاسته 2. *وماء الورد الخِلاَف 3 لا يتطهر به اتفاقا 4. * والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع 5 إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة 6.

_ 1 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار تلاميذه، وإليه يرجع الفضل - بعد الله تعالى – في نشر فقه شيخه في سائر الأمصار، وثقه النسائي وأبو حاتم وغيرهما، وقال عنه يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، وقال الإمام أحمد: كان منصفا في الحديث، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، من مصنفاته: الخراج، الآثار، أدب القاضي. مات ببغداد سنة (182هـ) . ترجمته في: المعارف (499) ، تاريخ بغداد (14/242) ، الجواهر المضيئة (2/220) ، وفيات الأعيان (6/218) ، طبقات الحفظ للسيوطي (127) ، هدية العارفين (2/536) ، الأعلام (8/193) . 2 انظر مجمع الأنهر (1/30) ، البحر الرائق (1/99) . 3 الخِلاَف على وزن كتاب، واحده خلافة، وهو نوع من شجر الصفصاف ينبت بأرض العرب، ويسمى السوجر، وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة، وقيل: إنه سمي خلافاً لأن السيل جاء ببذره واحتمله من بلد إلى آخر. وانظر: لسان العرب (9/97) ، القاموس المحيط (3/142) ، الصحاح (4/1357) . 4 الإجماع (19) ، مراتب الإجماع (17) ، بدائع الصنائع (1/15) ، الشرح الصغير (1/13) , المهذب (1/4) ، المغني (1/11) . 5 في النسختين: (لا يمنع) وما أثبته هو الصواب. 6 التفريع (1/216) , مغني المحتاج (1/18) ، المغني (1/11) .

وأجاز ذلك أبو حنيفة 1 ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر بالاتفاق 2. * والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طُحْلُب 3، أو ملح، ماء مطهر بالاتفاق 4.

_ 1 هو النعمان بن ثابت بن زوطى، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة، فقيه العراق، وإمام أصحاب الرأي، وصاحب المذهب المعروف، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين، كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً، قال عنه الإمام مالك: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، وكان كريما في أخلاقه، جواداً، وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال عليه، وأكره على القضاء، فحبس إلى أن مات سنة (150هـ) . ترجمته في: الجواهر المضيئة (1/49) ، (طبقات ابن سعد (6/386) ، تاريخ بغداد (13/323) ، وفيات الأعيان (5/405) ، تهذيب الأسماء واللغات (3/216) ، هدية العارفين (2/495) ، الأعلام (8/36) . 2 البحر الرائق (1/71 – 72) ، مجمع الأنهر (1/27) . 3 الطُلُحب: نبات أحضر يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه، وقيل: هو الذي يكون على الماء كأنه نسج العنكبوت، ويقال له العَرْمض. انظر: اللسان (1/556) ، تهذيب الأسماء واللغات (3/185) ، (المطلع (6) . 4 الإجماع (19) ،المختار (1/14) ، الشرح الصغير (1/14) ، المهذب (1/5) ، المقنع (1/15) .

وقال ابن سيرين 1: غير مطهر 2. * ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك 3، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة 4 عند أبي حنيفة 5. * وإذا /6 كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير 7.

_ 1 محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك رضي الله، تابعي جليل، سمع من أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عباس رضي الله عنهم، وغيرهم. وحدث عنه قتادة، ويونس بن عبيد، وجرير بن حازم وآخرون، وقد وثقه غير واحد، كان إمام وقته في الفقه والحديث والتفسير وسائر العلوم، واشتهر بالورع والزهد وتعبير الرؤيا، مات بالبصرة سنة (110هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/193) ، حلية الأولياء (2/263) ، سير أعلام النبلاء (4/606) . 2 انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (1/42) ، حلية العلماء (1/67) ، المغني (1/14) ، بداية المجتهد (1/38) . 3 سراج السالك (1/52) ، حاشية العدوي (1/138) . 4 هي التي تأكل القاذورات، انظر: بدر المتقي (1/35) . 5 تبيين الحقائق (1/33) ، ملتقى الأبحر (1/28) . 6 نهاية لـ (3) من الأصل. 7 في الأصل: (لم يكن يتغير) .

عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2 3 وأحمد 4 في إحدى 5 الروايتين عنه 6.

_ 1 مختصر الطحاوي (16) . 2 محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي، أبو عبد الله المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين، ,إمام المذهب المعروف، وإليه تنسب الشافعية كافة، ومناقبه كثيرة مشهورة، ولد بغزة بفلسطين، وحمل منها إلى مكة وهو في الثانية من عمره، وزار بغداد مرتين، وكان من أشعر الناس، قال عنه الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورقة إلا وللشافعي في رقبته منة، كان ذكيا مفرطا، وكان الحميدي يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعي. من مصنفاته: الأم، الرسالة، أحكام القرآن، اختلاف الحديث، وغيرها، مات بمصر سنة (204هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (9/63) ، تاريخ بغداد (2/56) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/44) ، وفيات الأعيان (4/163) ، تذكرة الحفاظ (1/364) ، الأعلام (6/26) . 3 الأم (1/17) ، الروضة (1/20) . 4 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبد الله إمام المذهب المعروف، كان من كبار الحفاظ، ومن أخيار هذه الأمة، مجمع على جلالته وزهده، وحفظه ووفور علمه، قال عنه أبو حاتم: كان بارع الفهم بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه، وقال أيضا: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وقال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه، له العديد من المصنفات منها: المسند، فضائل الصحابة، المسائل، العلل والرجال، والزهد، وغيرها. مات ببغداد سنة (241هـ) . ترجمته في: الجرح والتعديل (1/92) ، حلية الأولياء (9/161) ، تاريخ بغداد (4/412) ، وفيات الأعيان (1/63) ، تذكرة الحفاظ (2/431) ، سير أعلام النبلاء (11/177- 358) ، المنهج الأحمد (1/51) ، الأعلام (1/203) . 5 في النسختين: (أحد) . 6 وهي أصح الروايتين وأظهرهما. وانظر: المذهب الأحمد (3) ، الإنصاف (1/55- 56) .

وفي الرواية الأخرى عنه 1: أنه طاهر ما لم يتغير 2. وهي رواية عن مالك 3. * والمراد بالقليل عند الشافعي 4: دون القلتين 5. وعند أبي حنيفة: ما لم يبلغ عشراً 6 في عشر 7.

_ (عنه) : ساقط من الأصل. 2 انظر المصدرين السابقين، والكافي لابن قدامة (1/7) . 3 عن مالك – رحمه الله – روايتان، الأولى ذكرها المصنف وهي رواية المدنيين عنه، والثانية: كقول أبي حنيفة، وهي رواية المصرين عنه، وانظر: المقدمات (1/86) . والجامع للقرطبي (13/42) . 4 الأم (1/ 18) ، المهذب (1/6) . 5 القلة في اللغة: الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه: أي يرفعها، وسيذكر المصنف بعد قليل مقدارها. 6 في الأصل: (عشرٌ) . 7 أي عشر أذرع في عشر أذرع، والمراد بالذراع هنا ذراع الكرباس (ثوب غليظ من القطن) وهو يساوي (2, 46سم) . وانظر تبيين الحقائق (1/21) ، بدر المتقي (1/29) ، اللسان (6/195) ، معجم لغة الفقهاء (379- 380, 450) .

فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي 2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل 5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 – لم ينجس إلا بتغير 7 8.

_ 1 الرطل: بكسر الراء وفتحها والكسر أفصح، واختلف في رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل: 130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول: (695 ر407 غراما) ، وعلى الثاني (880 ر405 غراما) ، وعلى الأخير (23ر412غراما) . وانظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/123) ، تحرير ألفاظ التنبيه (110) ، معجم لغة الفقهاء (223) . 2 للشافعية ثلاثة أوجه في مقدار القلتين، الأول: - وهو الأصح – ذكره المصنف، والثاني: أنهما ستمائة رطل، والثالث: أنهما ألف رطل، فيكون مقدارهما بالكيلوجرام على القول الأول: (84 ر 203كجم) ، وعلى الثاني (61ر 244كجم) ، وعلى الثالث 695ر 407كجم) . وانظر: المجموع (1/221) ، تحرير ألفاظ التنبيه (32، 110) ، معجم لغة الفقهاء (449) . 3 في الأصل: (رطل) . 4 في الأصل: (أسبع) . 5 ظاهر مذهب أحمد أن القلتين خمسمائة رطل بالبغدادي (5ر 160ليتراً) ، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها جماهير أصحابه، وعنه رواية ثانية أنها أربعمائة رطل (61ر 128 ليتراً) ، وعنه رواية ثالثة: أنها ستمائة رطل (61ر 244ليتراً) . وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/10) ، الإنصاف (1/68) ، المحرر (1/2) ، المذهب الأحمد (3) ، معجم لغة الفقهاء (449- 450) . 6 انظر: الإنصاف (1/69) ، المطلع (8) . 7 في س: (بالتغير) . 8 الروضة (1/20) ، المغني (1/23) .

وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً 2 3. [وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] 4 وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6. * والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9. وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً 10. وهو المختار عند الشافعي 11. * * * * *

_ 1 في س: (حداً) . 2 في الأصل: (كثير) . 3 سبقت الإشارة إلي قول مالك في أول المسألة، وانظر التمهيد (1/328) . 4 ما بين القوسين أسقط من: (س) . 5 في الأصل: (عشر) . 6 سبقت الإشارة إلى قول أبي حنيفة في أول المسألة، وانظر: فتح باب العناية (1/107) . 7 في الأصل: (كاراكد اكثير) . 8 اللباب (1/21) ، ملتقى الأبحر (1/25) . 9 هذا هو الأشهر عن أحمد. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/9) ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي (1/27) ، الإنصاف (1/57) . 10 سراج السالك (1/53) ، الكافي لابن عبد البر (1/130) . 11 الروضة (1/26) ، مغني المحتاج (1/24- 25) .

(باب الأواني) * استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق 1. * ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة 2، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي 3 / 4. * والمضبب 5 بالذهب حرام بالاتفاق 6، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة 7 لغير حاجة 8، خلافا لأبي حنيفة مطلقا 9. * * * * *

_ 1الاختيار (1/159) ، القوانين الفقهية (26) ، المجموع (1/250) ، المغني (1/75) ، المحلى (2/223) . 2 الاختيار (4/159) ، التمهيد (16/104- 105) ، الكافي لابن قدامة (1/17) . 3 انظر: حلية العلماء (1/101) ، الروضة (1/44) . 4 نهاية لـ (4) من الأصل. 5 المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به. انظر: اللسان (1/542) ، تحرير ألفاظ التنبيه (33) ، المطلع (9) . 6 الشرح الصغير (1/25) ، مغني المحتاج (1/30) ، المغني (1/77) . 7 في س: (كبيرة) . 8 الشرح الكبير للدردير (1/36) ، كفاية الأخيار (1/10) ، العدة (7) . 9 ملتقى الأبحر (1/234) ، مختصر الطحاوي (437) .

(باب السواك) * هو سنة بالاتفاق 1. وقال داود 2 الظاهري: واجب 3. وقال إسحاق 4: إن تركه عامداً بطلت صلاته 5.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/13) ، بلغة السالك (1/48) ، الأم (1/39) ، عمدة الأحكام (7) . 2 داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، الحافظ الفقيه، أحد الأئمة المجتهدين، وإليه ينسب الظاهرية، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في عصره، كان أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، إماما ورعا ناسكا زاهدا مات سنة (270هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (8: 396) ، وفيات الأعيان (2/255) ، تهذيب الأسماء (1/182) ، الأعلام (2/333) . 3 إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه، وانظر قوله في: حلية العلماء (1/105) ، المنتقى (1/130) ، المغني (1/95) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/40) ، المجموع (1/271) ، شرح صحيح مسلم للنووي (3/142) ، طرح التثريب (2/63) ، نيل الأوطار (1/103) . 4 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، أحد أئمة المسلمين، وعلمائهم الكبار، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى عدة بلدان طلبا للعلم، وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، مات سنة (238هـ) . ترجمته في: المنهج الأحمد (1/173) ، سير أعلام النبلاء (11/358) ، حلية الأولياء (9/234) ، طبقات الحفاظ (191) . 5 قول إسحاق في: حلية العلماء (1/105) ، المجموع (1/271) ، المغني (1/95) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/40) ، طرح التثريب (2/63) ، شرح صحيح مسلم للنووي (3/142) ، نيل الأوطار (1/103) .

* ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي 1، وأحمد في إحدى 2 روايتيه 3. وقال أبو حنيفة4 ومالك 5 والنووي 6، وأحمد / 7 في الرواية الأخرى: لا يكره8. * وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال 9.

_ 1 الأم (2/111) . 2 في النسختين: (أحد) . 3 وهي أصحهما. وانظر: مسائل أبي يعلى (1/266) ، الكافي (1/22) . 4 مجمع الأنهر (1/248) . 5 المدونة (1/200) ، التمهيد (7/198) . 6 العلامة يحيى بن شرف النووي، محيي الدين، أبو زكريا، من كبار أئمة الشافعية، ومحرر المذهب الشافعي، ومهذبه ومنقحه ومرتبه، سار في الآفاق ذكره، وارتفع محله وقدره، كان ورعا زاهدا كثير العبادة، عارفا باللغة والصرف، وغيرها من العلوم، من مصنفاته، المجموع شَرَحَ فيه المهذب للشيرازي، وأبدع فيه إلا أنه لم يتمه، وروضة الطالبين، وشرح صحيح مسلم، وغيرها. مات سنة (676هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4/1470) ، طبقات الحفاظ (513) ، هدية العارفين (2/524) ، الأعلام (8/149) . 7 نهاية لـ (1) من: (س) ، وانظر قول النووي في المجموع (1/276) . 8 المحرر (1/11) ، الهد اية لأبي الخطاب (1/13) . 9 البدائع (1/19) ، الشرح الكبير للدردير (1/543) ، مغني المحتاج (1/56) ، المقنع (1/32) .

*والختان1 واجب عند الشافعي 2 وأحمد 3. وقال أبو حنيفة: مستحب 4. وقال مالك 5: مستحب في الإناث، وسنة 6 في الذكور 7. * * * * *

_ 1 الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج. وانظر: أنيس الفقهاء (51) ، اللسان (13/137) ، الدر النقي (2/104) ، المصباح المنبر (164) ، معجم لغة الفقهاء (180, 193) . 2 المهذب (1/14) . 3 مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (1/11) ، المغني (1/85) ، الإنصاف (1/123- 124) . 4 المبسوط (10/156) ، فتح باب العناية (1/93) . 5 الرسالة (272) ، كفاية الطالب الرباني (1/409) ، الجامع للقرطبي (2/99) . 6 في (س) : سنة، بحذف واو العطف. 7 كذا في (س) ، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.

(باب النجاسة) * أجمعوا على نجاسة الخمر 1، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت 2، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة 3. * والكلب نجس عند الشافعي وأحمد 4. وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه 5. * ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات 6 إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي 7 وأحمد 8. وقال أبو حنيفة 9: يغسل كسائر النجاسة 10.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/50) ، التمهيد (1/245) ، الوجيز (1/6) ، المغني (8/318) ، الإفصاح (2/267) ، الجامع للقرطبي (6/288) . 2 الاختيار (4/101-102) ، المعيار المعرب (1/25) ، حلية العلماء (1/245) ، المقنع (1/8) . 3 الصادر السابقة. 4 الاختيار. الصفحة السابقة. 5 وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (1/31) ، فتح العزيز (1/160) ، المغني (1/52) . 6 المدونة (1/5) . 7 في الأصل: مرة. 8 الأم (1/19) ، التنبيه (23) . 9 هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا. وانظر العدة (5) ، التنقيح المشبع (49) ، الإنصاف (1/310) . 10 الهداية للمرغيناني (1/23) . 11 في (س) : النجاسات.

وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1. وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل 3. * والخنزير كالكلب فيما ذكر 4. * ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5. وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6. * ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة 7.

_ 1 المجموع (2/586) ، المغني (1/57) . 2 نهاية لـ (5) من الأصل. 3 المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا. وانظر: التفريع (1/214) ، جواهر الإكليل (1/13) ، المقدمات (1/88) ، حلية العلماء (1/243) . 4 المصادر السابقة. 5 تبيين الحقائق (1/30) ، المقدمات (1/89) ، المجموع (2/588) . 6 عن أحمد – رحمه الله – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير: الأولى: يجب العدد. الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة. وانظر: المغني (1/54) . 7 وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح. وانظر: مجمع الأنهر (1/59) ، الشرح الصغير للدردير (1/33) ، المهذب (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/143) .

* وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك 1 وأحمد 2. * ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي 3. ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه 4. * وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع 5. * وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد 6. وقال أبو حنيفة: مشكوك فيه 7.

_ 1 المدونة (1/20) . 2 هذا هو المذهب، وعنه: أنه نجس، وانظر: عمدة الأحكام (4) ، الإنصاف (1/339) . 3 للشافعية ثلاثة أوجه في مني غير الآدمي: الأول: طهارة الجميع غير الكلب والخنزير. وصحح هذا النووي. الثاني: أن الجميع نجس، ورجحه الرافعي. الثالث: ما أكل لحمه فمنيه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس. وانظر: المهذب (1/72) ، المجموع (2/555) ، فتح العزيز (1/191) . 4 وعن أحمد رواية: أنه نجس. وانظر: الأم (1/72) ، مغنى المحتاج (1/79) ، المحرر (1/6) ، الكافي (1/87) . 5 إلا أن الحنيفة قالوا بالكراهة. وانظر: الإختيار (1/19) ، التمهيد (1/319) ، المجموع (1/172) ، الهداية لأبي الخطاب (1/22) . 6 هذا هو المذهب، وعنه رواية ثانية: أن ذلك كله طاهر، وعنه رواية ثالثة: أنه مشكوك فيه، فإذا لم يجد سؤرهما تيمم معه. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/154) ، الإنصاف (1/342) . 7 فتح باب العناية (1/158) .

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2. * ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي 3. وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات. وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين 6، وقيل طاهر 7. * ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي 9. وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10. وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة 11.

_ 1 الكافي (1/88) . 2 نهاية المحتاج (1/234) . 3 التنبيه (23) ، المهذب (1/49) . 4 بدائع الصنائع (1/88) ، ملتقى الأبحر (1/50) . 5 المدونة (1/24) ، التمهيد (9/108) . 6 الكافي (1/91) ، الهداية لأبي الخطاب (1/22) ، المحرر (1/6) . 7 الشرح الكبير للمقدسي (1/145) ، الإنصاف (1/323) . 8 نهاية لـ (6) من الأصل. 9 الأم (1/22) ، أسنى المطالب (1/17) . 10 الهداية للمرغيناني (1/20) ، فتح باب العناية (1/126) . 11 القوانين الفقهية (26) ، سراج السالك (1/58) ، التمهيد (4/175) .

وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء 1. وقال الزهري 2: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ 3. * ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن 4 له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن 5 له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة 6.

_ 1 الكافي (1/20) ، الإنصاف (1/86) . 2 محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، القرشي، الإمام التابعي العلم، روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن عمر رضي الله عنهم، وحدث عنه قتادة، ومنصور بن المعتمر، والأوزاعي، وخلق سواهم، كان فقيها، ثقة، فاضلا، من كبار المحدثين، ومن أحسنهم سياقاً للأحاديث، مات سنة (124هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (3/360) ، وفيات الأعيان (4/177) ، طبقات الحفاظ (49) ، الأعلام (7/97) . 3 قال ابن عبد البر والقرطبي: وهو قول ابن شهاب الزهري والليث بن سعد.. إلى أن قالا ... : وهو قول أباه جمهور أهل العلم وهو مشهور عنهما، وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر. وانظر: مصنف عبد الرزاق (1/62) ، الإشراف للبغدادي (1/5) ، المجموع (1/217) ، حلية العلماء (1/94) ، سنن أبي داود (4/366) ، سبل السلام (1/42) ، نيل الأوطار (1/62) ، التمهيد (4/154) ، الجامع للقرطبي (10/156) . 4 كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) . 5 كذا في النسختين، ولعل الأصوب (مما) . 6 البدائع (1/17) .

ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده 1. * والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد 2. وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ 3. وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4. وقال مالك: مكروه 5. *وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6. وقال الثلاثة بالطهارة 7. وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9.

_ 1 البحر الرائق (1/233) ، ملتقى الأبحر (1/46) . 2 الأم (1/22) ، الروضة (1/41) ، المغني (1/71) ، المقنع (1/25) . 3 الكافي لابن عبد البر (1/135) ، التمهيد (4/179- 180) . 4 تحفة الفقهاء (1/72) ، مجمع الأنهر (1/32) . 5 سراج السالك (1/56) . 6 الأم (1/23) ، كفاية الأخيار (1/9) . 7 وعن أحمد: أنه نجس. وانظر: تبيين الحقائق (1/26) ، الشرح الصغير (1/19) ، الإنصاف (1/92) . 8 عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، عالم الشام في وقته، كان ثقة، مأمونا، صدوقا، فاضلا، خيّرا، كثير الحديث والعلم والفقه، وعرض عليه القضاء فامتنع، مات ببيروت سنة (157هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (3/127) ، تذكرة الحفاظ (1/178) ، تهذيب التهذيب (6/238) ، الأعلام (3/320) . 9 قوله في: الجامع للقرطبي (10/155) ، المجموع (1/236) .

* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1. * وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه. * ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6. ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8. وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9. * ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11. وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً 12. * وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13.

_ 1 الأم (1/18) ، الروضة (1/74) . 2 الهداية للمرغيناني (1/19) ، الاختيار (‍1/15) . 3 التفريع (1/216) ، التمهيد (1/337) . 4 نهاية لـ (7) من الأصل. 5 في الأصل: الحقيقة. 6 المختار (1/31) ، فتح باب العناية (1/248) ، تبيين الحقائق (1/73) . 7 نهاية لـ (2) من: س. 8 مغني المحتاج (1/24) ، نهاية المحتاج (1/84) . 9 بداية المبتدئ (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/52) . 10 في (س) : الشافعي. 11 الهداية للمرغيناني (1/35) ، اللباب (1/51) . 12 المدونة (1/21) . 13 تبيين الحقائق (1/30) ، البحر الرائق (1/130) .

وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد 1. وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان 2. * وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي 3. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4. وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5. وعند مالك روايتان 6. * وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7. وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم. * * * *

_ 1 المجموع (1/148) ، المغني (1/45) . 2 انظر في ذلك: المدونة (1/25) ، التفريع (1/216) ، المنتقى (1/56) ، المتقدمات (1/93) ، الإشراف للبغدادي (1/44) . 3 الأم (1/25) ، المهذب (1/9) . 4 المبسوط (10/201) . 5 الكافي (1/12) . 6 إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به. وانظر: التفريع (1/217) ، القوانين (26) ، المنتقى (1/59) ، الإشراف للبغدادي (1/44) . 7 المبسوط (10/200) ، المجموع (3/144) . 8 المنتقى (1/60) ، المغني (1/63) .

(باب الاستنجاء) * هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي 1. وقال / 2 أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث 3. وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله 4. * ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 5، وإن كان ما في المخرج قليلا 6. والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق 7، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها 8. *والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً 9.

_ 1 المدونة (1/7) ، الأم (1/36) . 2 نهاية لـ (8) من الأصل. 3 المغني (1/150) ، الكافي (1/51) . 4 بدائع الصنائع (1/18) ، ملتقى الأبحر (1/53) . (والنفاس) : تكرر في الأصل. 6 مختصر الطحاوي (19) ، الرسالة (81) ، المهذب (1/31) ، مغني ذوي الأفهام (33) . 7 ملتقى الأبحر (1/50) ، بلغة السالك (1/53) ، المجموع (1/551) ، المغني (1/170) . 8 حكاه عن أبي حنيفة في: حلية العلماء (1/240) . 9 المهذب (1/46) ، المنهاج (1/74) .

وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1. وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4. وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6. * وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7. * ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8. والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10. وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11.

_ 1 وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. وانظر: المدونة (1/19- 20) ، القوانين (27) ، المقنع (1/84) ، الإنصاف (1/339) . 2 في النسختين (زرق) بالزاي. 3 في (س) : من الحمام. 4 المبسوط (1/56) ، فتح باب العناية (1/255) . 5 فتح العزيز (1/184) . 6 المبسوط (1/60) ، الاختيار (1/34) . 7 المدونة (1/8) ، التمهيد (11/16) . 8 الأم (1/36) ، التنبيه (18) ، المقنع (1/32) ، العدة (13) . 9 في النسختين: (ثلاث) . 10 انظر: المصادر السابقة. 11 مختصر خليل (13) ، إرشاد السالك (71) ، التمهيد (11/17) .

وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1. *وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4. وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7. * [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10.

_ 1 البدائع (1/19) ، اللباب (1/54) . 2 الأم (1/36- 37) ، المذهب الأحمد (5) . 3 نهاية لـ (9) من الأصل. 4 الهداية للمرغيناني (1/38) ، التفريع (1/211) . 5 كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز) ، وانظر المصادر في الحاشية التالية. 6 وهو رواية عن أحمد، وانظر: المحلى (1/100) ، التمهيد (11/18) ، الاستذكار (1/174) ، المغني (1/156) ، نيل الأوطار (1/94) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/35) ، سبل السلام (1/125) . 7 ما بين القوسين أسقط من (س) . 8 ما بين القوسين أسقط من (س) . 9 الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (2/309) . 10 البحر الرائق (1/ 253) ، المجموع (2/113) ،الشرح الكبير للدردير (1/113) ، المذهب الأحمد (5) .

* ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4. * واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5. وأشهر الروايتين عند أحمد 6. وقال أبو حنيفة 7 وأحمد في الرواية الأخرى 8: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان. وقال داود: يجوز مطلقاً 9.

_ 1 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها المجد ابن تيمية وغيره. والرواية الأخرى الكراهة، وذكر بعضهم رواية ثالثة بالجواز. وانظر: المحرر (1/9) ، النكت على المحرر (1/9) ، الإنصاف (1/96) . 2 الواو: أسقطت من الأصل. 3 عمدة الفقه (6) ، التنقيح المشبع (35) ، زاد المستقنع (6) . 4 مجمع الأنهر (1/67) ، جواهر الإكليل (1/18) ، المهذب (1/26) . 5 الأم (1/36) ، معالم السنن (1/16) ، المنتقى (1/336) ، التمهيد (1/309) . 6 المسائل لأبي يعلى (1/80) ، الهداية لأبي الخطاب (1/12) . 7 المختار (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/54) . 8 عن أحمد رحمه الله خمس روايات في الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. انظرها في: المذهب الأحمد (5) ، المغني (1/162) ، الإنصاف (1/100- 101) ، الكافي (1/ 50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/32) . 9 قول داود في: المغني (1/162) ، التمهيد (1/311) ، المنتقى (1/336) ، المجموع (2/81) ، شرح صحيح مسلم للنووي (3/154) ، نيل الأوطار (1/77) .

*ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام / 1 الآدمي أو بهيمة وآجر وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن، وباليد اليمنى إلا من عذر. * * * *

_ 1 نهاية لـ (3) من س. 2 الاختيار (1/36) ، تبيين الحقائق (1/87) ، البحر الرائق (1/253- 255) .

(باب الوضوء) *النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة 1. وقال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم 2. *ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه 3. وقال مالك: يكره النطق باللسان 4. ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه 5. *والتسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة 6. وقال / 7 أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم 8.

_ 1 التفريع (1/192) ، بداية المجتهد (1/22) ، الجامع للقرطبي (15/233) ، الأم (1/44) ، المغني (1/110) . 2 المبسوط (1/72) ، ملتقى الأبحر (1/30) . 3 كفاية الطالب الرباني (1/179) ، أسنى المطالب (1/28) ، الكافي لابن قدامة (1/23) . 4 الشرح الصغير (1/45) . 5 المصادر السابقة. 6 الهداية للمرغيناني (1/12) ، المقدمات (1/83) ، الأم (1/47) . 7 نهاية لـ (10) من الأصل. 8 هذه أصح الروايات عنه، وعنه رواية ثانية: أنها واجبة مع الذكر، وعنه رواية ثالثة: أنها سنة. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/13) ، المحرر (1/11) ، المغني (1/102) ، المسائل لأبي يعلى (1/70) .

وحكي عن 1 داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامداً أو ناسياً 2. وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا 3. *وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة 4. وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار 5. وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا 6. *والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة 7. وقال أحمد: واجبان 8.

_ 1 كذا في (س) وفي الأصل: عند. 2 قوله في: حليلة العلماء (1/115) ، المجموع (1/346) . 3 لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول. وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (1/103) . 4 المختار (1/8) ، الاستذكار (1/193) ، الأم (1/39) . 5 هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، الإنصاف (1/130) ، المغني (1/98) . 6 المحلى (2/48) ، حلية العلماء (1/115) . 7 البحر الرائق (1/22) ، التفريع (1/191) ، الأم (1/39) . 8 هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقاً. وانظر: الكافي (1/26) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/118) ، الإنصاف (1/152) .

*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة 1. وقال مالك بالكراهة 2. *ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي 3. وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس. وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز 6. *والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7. وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8. *ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10.

_ 1 تبيين الحقائق (1/4) ، المجموع (1/376) ، عمدة الفقه (7) ، الإفصاح (1/83) . 2 بلغة السالك (1/42) . 3 الأم (1/41) ، كفاية الأخيار (1/13) . 4 المدونة (1/16) ، المنتقى (1/38) . 5 عن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره. الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/125) . 6 المختار (1/7) ، البحر الرائق (1/15- 16) . 7 ملتقى الأبحر (1/37) ، بداية المجتهد (1/27) ، الاستذكار (1/266) ، الأم (1/41) . 8 المغني (1/301) ، الكافي (1/39) . (الرأس) كررت في (س) . 10وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين. الهداية للمرغيناني (1/14) ، مجمع الأنهر (1/3) ، أسهل المدارك (1/91) ، الكافي (1/3) ، الإنصاف (1/163) .

وقال الشافعي: يسن ثلاث مسحات بماء جديد للأذنين، وهما عضوان مستقلان 1. وقال الزهري: هما من الوجه / 2 و 3 يغسل ظاهرهما وباطنهما معه 4. وقال الشعبي 5: ما أقبل منهما فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس 6. *ومسح الرقبة لا الحلقوم من فعل الوضوء عند أبي حنيفة 7. وقال الشافعي ومالك: ليس بسنة 8.

_ 1 الأم (1/42) ، المهذب (1/17- 18) . 2 نهاية لـ (11) من الأصل. 3واو العطف: أسقطت من (س) . 4 قوله في: الأوسط (1/402) ، شرح السنة (1/441) ، معالم السنن (1/52) ، أحكام القرآن (2/576) ، التمهيد (4/37) ، الاستذكار (1/251) ، المغني (1/106) ، المجموع (1/413) . 5 عامر بن شرحبيل الشعبي، من كبار فقهاء التابعين، كان إماما، ثقة، حافظا، وكان يُستفتَى والصحابة بالكوفة، مات سنة (104هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (4/310) ، تاريخ بغداد (12/227) ، تذكرة الحفاظ (10/74) ، شذرات الذهب (1/261) . 6 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/14) ، وابن أبي شيبة (1/17) ، حلية العلماء (1/125) ، الأوسط (1/403) ، شرح السنة (1/441) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/576) ، التمهيد والاستذكار ومعالم السنن. الصفحات السابقة. المغني (1/106) ، نيل الأوطار (1/151) . 7 المبسوط (1/10) ، بدر المتقي (1/16) . 8 أسهل المدارك (1/93) ، أسنى المطالب (1/41) .

وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1. *وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2. وحُكِي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5. *والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6. وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه.

_ 1 عن أحمد روايتان في مسح الرقبة. الأولى: ذكرها المصنف. والثانية: لا يسن مسحها. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/75) ، المحرر (1/12) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) . 2 بدائع الصنائع (1/5) ، المنتقى (1/39) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/10) ، حلية العلماء (1/126) ، المجموع (1/417) ، المقنع (1/36) . 3 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأساً في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (161هـ) بالبصرة. ترجمته في: حلية الأولياء (6/356) ، تاريخ بغداد (9/151) ، وفيات الأعيان (2/386) ، الأعلام (3/104) . 4 في (س) : عن جواز. 5 لم أقف على صحة هذه النسبة. 6 ملتقى الأبحر (1/14) ، المدونة (1/14) . 7 الأم (1/45) ، التنبيه (16) . 8 وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب. وانظر: المغني (1/136) ، الإنصاف (1/138) .

والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي 1. وقال أحمد 2 ومالك 3: واجبة. *والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي 4. وقال الثلاثة: مباح 5. *ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة 6.

_ 1 تبيين الحقائق (1/6) ، الأم (1/46) . 2 عن أحمد رحمه الله روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة. وانظر: المحرر (1/12) ، المغني (1/138) ، الإنصاف (1/139) . 3 مذهب مالك – رحمه الله – أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة. وانظر: مختصر خليل (20) ، التفريع (1/191) ، أسهل المدارك (1/80) . 4 ذكر النووي – رحمه الله – عدة أوجه في حكم التنشيف: الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد. وانظر: المجموع (1/461 – 462) ، مغني المحتاج (1/61) ، فتح العزيز (1/446- 448) ، الغاية القصوى (1/213) . 5 المبسوط (1/73) ، المدونة (1/17) ، المغني (1/141) . 6 البحر الرائق (1/29) ، المهذب (1/15) .

(باب نواقض الوضوء) *ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى 1، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة 2. *والمذي ناقض 3, إلا في قول لمالك 4. والمني ناقض عند الثلاثة 5. وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل6. *وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر 7. وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا 8 9.

_ 1 مجمع الأنهر (1/17) ، التفريع (1/196) ، الأم (1/31- 32) ، الكافي (1/41- 42) . 2 عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا. وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها. وانظر: المبسوط (1/83) ، تحفة الفقهاء (1/18) . 3 المبسوط (1/67) ، كفاية الأخيار (1/21) ، المغني (1/168) . 4 المدونة (1/10) ، التفريع (1/196) . 5 اللباب (1/11) ، القوانين (21) ، المغني (1/168) . 6 ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء. وانظر: كفاية الأخيار (1/21) ، مغني المحتاج (1/32) . 7 العدة (23) . 8 في (س) : وإلا لا. 9 ملتقى الأبحر (1/17) .

*والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2. وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا. *ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي 6. وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7. وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8. *ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11 كبيراً، حياً أو ميتاً.

_ 1 نهاية لـ (4) من (س) . 2 المختار (1/10) ، الغرة المنيفة (23) . 3 المغني (1/185) ، هداية الراغب (57) . 4 نهاية لـ (12) من الأصل. 5 البدائع (1/30) ، أسهل المدارك (1/95) ، الإقناع للشربيني (1/57) ، الروض الندي (41) . 6 وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا. وانظر: الأم (1/34) ، الكافي (1/44- 45) ، الإنصاف (1/202) ، وفيه روايات أخرى. 7 تبيين الحقائق (1/12) . 8 المشهور عن مالك النقض مطلقاً، وقيل: ينقض إن كان بشهوة. وانظر: المدونة (1/8) ، القوانين الفقهية (22) . 9 المهذب (1/24) . 10 الكافي (1/45) . 11 في الأصل: (وكبيرا) .

وقال مالك: لا نقض بمس الصغير 1. وقال أبو حنيفة: ينقض مس ذكر منتصب بلا حائل 2. *وهل ينتقض وضوء الملموس أم لا؟ قال مالك: لا نقض 3. وقال الثلاثة بالنقض 4. *ولا نقض بمس الأنثيين إجماعا 5. *ولا بمس الأمرد ولو بشهوة 6. وقال مالك: يجب الوضوء بمسه 7. وهو رواية عن الشافعي 8.

_ 1 التفريع (1/197) . 2 لم أقف على هذا، والمشهور عن أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وانظر: المبسوط (1/66- 67) ، مجمع الأنهر (1/21) . 3 مذهب مالك: أن الملموس إن التذ وجب عليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا وضوء عليه. وانظر: المقدمات (1/99) . 4 الصحيح عند الشافعي، أن الملموس لا ينتقض وضوؤه، وكذا عند أحمد، وقيل فيه قولان عند الشافعية. وانظر: الروضة (2/76) ، الإنصاف (1/205) ، حلية الأولياء (1/151) . 5 مختصر الطحاوي (19) ، الشرح الصغير (155) ، الأم (1/34) ، الكافي لابن قدامة (1/46) . 6 حلية العلماء (1/148) ، أسنى المطالب (1/57) ، المقنع (1/54) . 7 الشرح الكبير للدردير (1/120) . 8 الروضة (1/75) .

وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي 1 وأحمد 2. * وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي 3. وقال مالك 4 وأحمد 5: إن كان بشهوة نقض. وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس 6. وقال عطاء 7: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض 8.

_ 1 هذا هو الصحيح عن الشافعي، وحكي عنه قول: بعدم النقض. المجموع (2/38) . 2 عن أحمد: روايتان: النقض وعدمه. المغني (1/181) . 3 الأم (1/30) ، المجموع (2/27) . 4 مختصر خليل (13) ، المدونة (1/13) . 5 عن أحمد: ثلاث روايات، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب، الثانية: ينقض اللمس بكل حال، الثالثة: لا ينقض مطلقاً. الهداية لأبي الخطاب (1/17) ، المغني (1/192) . 6 المختار (1/10) ، البحر الرائق (1/47) . 7 عطاء بن أبي رباح، أسلم، أبو محمد القرشي، مولاهم، المكي، شيخ الحرم، التابعي الجليل، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وغيرهم، رضي الله عنهم، وروي عنه مجاهد، والزهري، وقتادة، وخلق سواهم، كان من كبار الفقهاء، والعلماء الأذكياء، والعباد الزاهدين، مات سنة (114هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/467) ، تهذيب التهذيب (7/199) ، شذرات الذهب (1/147) . 8 قال النووي بعد أن حكى هذا القول عنه: وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه. انتهى. قلت: وروي عنه: النقض مطلقاً، وروي عنه: عدم النقض. وانظر: المجموع (2/31) ، مصنف عبد الرزاق (10/134) ، المغني (1/92) ، الاستذكار (1/322) ، الأوسط (1/15) ، نيل الأوطار (1/194) .

*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد 1. *واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء 2. *واختلفوا في من نام على حالة /3 من أحوال المصلي: فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع 4. وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود 5. وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض6.

_ 1 أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض. وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات: الأولى: أنه ينقض مطلقاً، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات. الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله. الثالثة: لا ينقض مطلقاً. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى. وانظر: المحرر (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/44، 47) ، الهداية لأبي الخطاب (1/17) ، المذهب الأحمد (8) ، المغني (1/187، 191) ، الإنصاف (1/215- 216) . 2 الهداية للمرغيناني (1/15) ، بلغة السالك (1/54) ، المهذب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/43) . 3 نهاية لـ (13) من الأصل. 4 المبسوط (1/78) ، البحر الرائق 01/39- 40) . 5 عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعداً، أو ساجداً، أو راكعاً، أو قائماً. وانظر: المدونة (1/9-10) ، الشرح الكبير للدردير (1/118-119) . 6 المجموع (2/14) ، فتح العزيز (2/21) ، مغني المحتاج (1/34) .

وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء 1. *وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته 2، خلافاً لمالك 3. * * * * *

_ 1 وعن أحمد: أنه ينقض بكل حال. وانظر: المذهب الأحمد (8) ، المغني (1/174) . 2 المبسوط (1/86) ، فتح العزيز (1/40) ، المغني (1/196) . 3 فإنه قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد الوضوء. انظر: المدونة (1/13- 14) ، أسهل المدارك (1/99) .

[فصل] *لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1. وعن داود الظاهري الجواز 2. *ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4. وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكُمِّه وبعود 6. * * * * *

_ 1 إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف. وانظر: ملتقى الأبحر (1/23) ، المدونة (1/112) ، المهذب (1/25) ، شرح السنة (2/48) ، المغني (1/147) . 2 قوله في: حلية العلماء (1/157) ، الجامع للقرطبي (17/227) ، المغني (1/147) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/94) ، المجموع (2/72) . 3 مغني المحتاج (1/37- 38) . 4 إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم. وانظر: المنهاج (1/31) ، روضة الطالبين (1/79) . 5 المغني (1/147) . 6 في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز. وانظر: المحرر (1/16) ، المغني (1/148) .

باب [التيمم] *لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق 1. وقال داود: يرفعه 2. *ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء 4. وبه قال 5 الثوري والحسن البصري 6.

_ 1 وعند الشافعية وجه: أنه يرفع الحدث. وانظر: الفتاوى الهندية (1/29) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/34) ، المقدمات (1/116) ، الجامع للقرطبي (5/234) ، وقد حكى فيه الإجماع، المجموع (2/220 – 221) ، الكافي لا بن قدامة (1/68) . 2 قوله في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب الصفحة السابقة. 3 المدونة (1/48) ، الأم (1/64) ، الهداية لأبي الخطاب (1/20) . 4 وهو رواية عن أحمد. وانظر: المبسوط (1/113) ، المسائل لأبي يعلى (1/90) . 5 قولهما في: مصنف عبد الرزاق (1/215) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/160) ، المجموع (2/294) ، حلية العلماء (1/205) ، اختلاف العلماء للمروزي (34) ، طرح التثريب (1/102) . 6 الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، أحد كبار فقهاء التابعين، روى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه حميد الطويل، ومالك بن دينار، وهشام بن حسان، وغيرهم، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، مات سنة (110هـ) . ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/563) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/161) ، شذرات الذهب (1/136) .

*واتفقوا على وجوب النية في التيمم 1. *ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة 2 خلافا / 3 لأبي حنيفة 4. *ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة بالإجماع 5. وحُكِي المنع عن6 ربيعة 7 ومحمد 8 بن الحسن 9.

_ 1 اللباب (1/32) ، القوانين (30) ، كفاية الأخيار (1/35) ، عمدة الفقه (11) . 2 التفريع (1/203) ، الأم (1/62) ، التنقيح المشبع (46) . 3 نهاية لـ (14) من الأصل. 4 المبسوط (1/109) . 5 انظر: المبسوط (1/111) ، المدونة (1/48) ، المهذب (1/97) ، الكافي لا بن قدامة (1/182) . 6 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ، المشهور بربيعة الرأي، التيمي، مولاهم، كان من كبار الفقهاء المجتهدين، ومن أوعية العلم المشهورين، وكان صاحب الفتوى في المدينة، وعليه تفقه الإمام مالك، وهو أحد حفاظ الحديث البارزين، مات سنة (136هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (8/420) ، وفيات الأعيان (2/288) ، تذكرة الحفاظ (10/157) ، الأعلام (3/17) . 7 قول ربيعة الذي نقل عنه هو الكراهة، وروي عنه أنه قال: إن كان جنبا أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه وإن كان إمامهم إلا أن يكونوا في الجنابة مثله. وانظر قوله في: المدونة (1/48) ، الأوسط (2/68) ، المحلى (1/143) ، المجموع (4/263) . 8 محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه الفقه، وأكمله على أبي يوسف، وأخذ عنه الشافعي، وأبو عبيد وغيرهما، وقد ولي القضاء للرشيد، له مصنفات كثيرة في الفقه والأصول، منها: المبسوط، الجامع الصغير، الحجة على أهل المدينة. مات سنة (189هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (2/172) ، الفوائد البهية (163) ، ميزان الاعتدال (3/513) ، شذرات الذهب (1/321) . 9 قول محمد في: المبسوط (2/68) ، تبيين الحقائق (1/142) ، البحر الرائق (1/385) .

*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1، خلافا لأبي حنيفة 2. *وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي 3. وقال مالك: لا يعيد 4. وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء 5. *ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /7 عليه 8.

_ 1 المدونة (1/47) ، المجموع (2/244) ، المغني (1/167) . 2 وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها. وانظر: مجمع الأنهر (1/41) ، المحرر (1/23) ، الإنصاف (1/304) ، الاختيارات الفقهية (20) . 3 هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (2/303) ، مغنى المحتاج (1/105- 106) . 4 هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد. انظر: المدونة (1/44) ، الإشراف (1/35) . 5 مختصر الطحاوي (20) ، المبسوط (1/122- 123) . 6 في النسختين: تلف. 7 نهاية لـ (5) من (س) . 8 تبيين الحقائق (1/37) ، أسهل المدارك (1/124) ، بداية المجتهد (1/86) ، المهذب (1/35) ، الكافي لا بن قدامة (1/65) .

وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1. *ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2. *ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4. *ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6.

_ 1 أي مع وجود الماء. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/222) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/202) ، الأوسط (2/21) ، المغني (1/257) ، بداية المجتهد (1/86) ، حلية العلماء (1/202) ، المجموع (2/285) . 2 البحر الرائق (1/147) ، التفريع (1/202) ، المهذب (1/35) ، المقنع (1/67- 68) . 3 أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم. وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنباً، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي. وعنه رواية: أن التيمم يجزئه. وأما إن كان محدثاً حدثاً أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الأم (1/66) ، المهذب (1/34) ، الكافي لا بن قدامة (1/68) ، الإنصاف (1/273) . 4 المبسوط (1/113) ، التفريع (1/202) . 5 الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (2/324) ، الدر النقي (1/126) . 6 هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (1/60) : ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1. *وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد 3. وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6. *ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي 8.

_ 1 الاختيار (1/23) ، البحر الرائق (1/171) ، المدونة (1/45) ، أسهل المدارك (1/115- 116) . وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (1/68) . 2 نهاية لـ (15) من الأصل. 3 الأم (1/60) . 4 في الأصل: (لا يعود) . 5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/39) . 6 البحر الرائق (1/198) ، الإنصاف (1/187) . 7 يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك. وانظر: المجموع (2/287) . 8 هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة. وانظر: المجموع (2/278) .

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه 1 وأحمد 2: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض. وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما 3. *ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد 4، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم 5.

_ 1 المعتمد عند مالك: أن الصلاة تسقط عن المكلف في هذه الحالة، فلا يجب عليه أداؤها في الوقت، ولا قضاؤها بعده إذا وجد ماء أو ترابا، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وقال أشهب: لا يقضي، وقال أصبغ: لا يصلي حتى يجد أحدهما. وانظر: أسهل المدارك (1/136- 137) ، سراج السالك (1/87) . 2 عند أحمد: إذا عدم الماء والتراب يصلي وجوباً على الصحيح من المذهب، وعنه رواية: أنه يصلي استحباباً، وعنه رواية ثالثة: أن الصلاة تحرم عليه فيقضيها. أما الإعادة فعنه روايتان: الأولى: لا يعيد، وهي المذهب، الثانية: أنه يعيد. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/124) ، الإنصاف (1/282- 283) . 3 ولو كان المسافر في طين وَرَدَغَة – الماء والطين والوحل – لا يجد ماء ولا صعيدا، وليس في ثوبه وسرجه غبار، لطخ ثوبه، أو بعض جسده بالطين، فإذا جف تيمم به، ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت، لأن فيه تلطيخا للوجه من غير ضرورة، فيصير بمعنى المثلة، وإن كان لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزمه باليد، فإن خاف ذهاب الوقت تيمم، وصلى عندهما، وعلى قياس قول أبي يوسف يصلي بغير تيمم بالإيماء ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب. هذا ملخص مذهب الحنفية في المسألة. وانظر: بدائع الصنائع (1/54) . 4 هذا هو الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية أخرى بوجوب الإعادة. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/21) ، المغني (1/273- 274) . 5 الفتاوى الهندية (1/29) ، المهذب (1/32) .

وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به 1. وقال الشافعي: يصلي ويعيد 2. *ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة 3. *ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة 4. وقال مالك في إحدى الروايتين 5 وأحمد 6: تجزئ واحدة. *ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد 7. وقال أبو حنيفة/ 8 ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض 9.

_ 1 الفتاوى الهندية: الصفحة السابقة. 2 الأم (1/60) . 3 البحر الرائق (1/148) . 4 الاختيار (1/21) ، التنبيه (20) . 5 والرواية الأخرى عن مالك: أنه ضربتان، وهي المختارة عند أكثر المالكية. التفريع (1/202) . 6 الصحيح من المذهب أنه ضربة واحدة، وهو من المفردات. وقال القاضي: المسنون ضربتان، وحكاه بعضهم رواية. وانظر: الإنصاف (1/301) . 7 الأم (1/66-67) ، الكافي لابن قدامة (1/70) . 8 نهاية لـ (16) من الأصل. 9 المبسوط (1/108) ، المدونة (1/46) .

*ويتعين نية 1 وترتيب، وموالاة عند أحمد 2. وقال أبو حنيفة 3 والشافعي 4: الموالاة سنة. * * * * *

_ 1 سبق الكلام على النية في أول الفصل. 2 الصحيح من مذهب أحمد: أن الترتيب والموالاة فرضان كما في الوضوء، وقيل هما في التيمم سنة. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/31-32،63) ، الإنصاف (1/287) . 3 البحر الرائق (1/153) . 4 انظر: المجموع (1/453) ، (2/233) .

(باب المسح على الخفين) *يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1. وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2. *والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3. وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله 4. *واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح: فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5. وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6. وقال أحمد: يمسح الأكثر 7. وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8.

_ 1 تحفة الفقهاء (1/84) ، الأم (1/50) ، المقنع (1/44) . 2 وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية. وانظر: حلية العلماء (1/130) ، المدونة (1/41) ، القوانين (30) ، الجامع للقرطبي (6/101) . 3 المبسوط 1/101) ، التفريع (1/199) ، أسنى المطالب (1/97) ، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط. 4 المغني (1/ 297، 299) ، هداية الراغب (56) . 5 مختصر الطحاوي (22) ، ملتقى الأبحر (1/35) . 6 المنهاج (1/61- 62) ، الوجيز (1/24) . 7 الكافي لابن قدامة (1/38) ، التنقيح المشبع (41) . 8 أسهل المدارك (1/122) ، جواهر الإكليل (1/24) .

*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1. *وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2. *واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3. وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4. وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5. * ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7. وقال مالك: هو باقٍ على أصله 8 / 9. ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة 10 / 11. وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر 12.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/35) ، كفاية الطالب الرباني (1/208) ، المجموع (1/520) ، هداية الراغب (56) . 2 مختصر الطحاوي (21) ، التفريع (1/200) ، حلية العلماء (1/141) ، الأم (1/51) ، المغني (1/289) . 3 مجمع الأنهر (1/46) ، الأم (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/72) . 4 الكافي لابن قدامة (1/37) ، الإنصاف (1/177) . 5 قوله في: حلية العلماء (1/ 131) ، المجموع (1/487) . 6 في الأصل: انقطعت. 7 انظر: البحر الرائق (1/186) ، المهذب (1/22) ، الكافي لا بن قدامة (1/38) . 8 إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (2) من أول الباب. 9 نهاية لـ (17) من الأصل. 10 التفريع (1/199) ، الأم (1/51) ، الكافي لابن قدامة (1/37) ، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم. 11 نهاية لـ (6) من (س) . 12 المختار (1/25) ، المبسوط (1/103- 104) .

*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1 وأحمد2. وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4. وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5. وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6. وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7. وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز 8.

_ 1 للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح. وانظر: حلية العلماء (1/133) ، المهذب (1/21) . 2 الهداية لأبي الخطاب (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/35) . 3 التفريع (1/199) ، أسهل المدارك (1/119) . 4 انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة. 5 قوله في: المحلى (2/100) . 6 قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (1/194) ، الأوسط (1/448) ، السنن الكبرى للبيهقي (1/283) . 7 قول الأوزاعي في: الاستذكار (1/278- 279) ، الجامع للقرطبي (6/101) ، التمهيد (11/156) ، المغني (1/296) ، المجموع (1/497) . 8 ملتقى الأبحر (1/35) ، مختصر الطحاوي (22) .

*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2. وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة. وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث. * * * * *

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/29) . 2 للشافعي قولان: الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد. الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/525- 526) . 3 هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/38) ، المغني (2/288) . 4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/17) . 5 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (1/187) ، الأوسط (1/459) ، الجامع للقرطبي (6/103) ، المغني (1/288) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/78) ، حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/527) . 6 وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما. وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (1/279) .

(باب الغسل) *أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال 1. وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم -: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال 2. *ولا فرق بين فرج البهيمة / 3 والآدمي عند الثلاثة 4. [وقال أبو حنيفة 5: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] 6. * [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد 7] 8.

_ 1 الاختيار (1/12) ، بداية المجتهد (1/64) ، المدونة (1/30) ، الأم (1/52-53) ، المقنع (1/58) . 2 قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وأبو أيوب الأنصاري، وأبي بن كعب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وزيد بن ثابت، وغير هؤلاء رضي الله عنهم، وهو رواية عن بعضهم. وانظر قول داود وهؤلاء في: مصنف عبد الرزاق (1/252) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/89-90) ، حلية العلماء (1/169) ، الأوسط (2/77) ، شرح السنة (2/6) ، السنن الكبرى (1/164) ، المغني (1/204) ، المحلى (2/4) ، المجموع (1/136) ، الاستذكار (1/339- 348) ، نيل الأوطار (1/220) . 3 نهاية لـ (18) من الأصل. 4 الشرح الصغير للدردير (1/62) ، حلية العلماء (1/169) ، الأم (1/53) ، الكافي لابن قدامة (1/57) . 5 الهداية للمرغيناني (1/17) ، ملتقى الأبحر (1/21) . 6 ما بين القوسين أسقط من (س) . 7 المقنع (1/56) ، العدة (26) ، الروض الندي (42) . 8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2. *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3. وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4. *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5. وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم 6. *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7. وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج 8.

_ 1 في (س) : بشهوة، بحذف الواو. 2 تبيين الحقائق (1/15) ، مجمع الأنهر (1/23) . 3 حلية العلماء (1/170) ، المجموع (2/139) ، واشترط بعض الشافعية التدفق. 4 اللباب (1/16) ، التفريع (1/197) . وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: الإنصاف (1/227) . 5 الأم (1/52) ، الغاية القصوى (1/222) . 6 البحر الرائق (1/58) ، الفتاوى الهندية (1/14) . 7 البحر الرائق (1/55) ، سراج السالك (1/81) ، أسنى المطالب (1/66) . 8 هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة. الكافي لابن قدامة (1/56) ، الإنصاف (1/230) ، هداية الراغب (64) .

*وإذا أسلم الكافر الجُنُب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة 1. وقال أبو حنيفة: مستحب 2. *وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع 3. وقال داود: يجب عليها غسلان 4. *والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع 5. *ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد 6. وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية 7. وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين 8. وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء 9.

_ 1 التفريع (1/197) ، المجموع (1/152) . والصحيح من مذهب أحمد: أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، لم يلزمه غسل الجنابة سواء اغتسل في كفره، أو لم يغتسل، بل يكتفي بغسل الإسلام، واختار أبو بكر وجوب الغسل. وانظر: المغني (1/208) ، الإنصاف (1/236) . 2 وعن أبي حنيفة رواية أخرى بالوجوب. تبيين الحقائق (1/18- 19) ، مجمع الأنهر (1/25) . 3 المبسوط (1/70) ، المدونة (1/29) ، الأم (1/61) ، المغني (1/221) . 4 المحلى (2/47) . 5 الاختيار (1/13) ، الجامع للقرطبي (17/226) ، التبيان للنووي (124) ، شرح السنة (2/48) ، المجموع (2/72) ، المغني (1/147) . 6 كفاية الأخيار (1/49) ، المغني (1/144) . 7 مختصر الطحاوي (18) ، تبيين الحقائق (1/57) . 8 القوانين (25) ، أسهل المدارك (1/112) . 9 المحلى (1/80) .

*والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3. *ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً 4. وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5. *والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6. *وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7. * * * * *

_ 1 نهاية لـ (19) من الأصل. 2 بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (1/16، 37) 3 في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب. الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية. انظر: الكافي لابن قدامة (1/58) ، المذهب الأحمد (8) ، الإنصاف (1/241) . 4 المبسوط (1/118) ، المدونة (1/32) ، الأم (1/111) . 5 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ. وانظر: تحفة الراكع والساجد (202) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/102) ، الإنصاف (1/246) . 6 قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. انظر: البحر الرائق (1/63) . 7 البحر الرائق (1/61- 62) .

(باب الحيض) *أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة 1 ساقط عن 2 الحائض مدة حيضها 3. *وأنه لا يجب عليها قضاؤها 4. *وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت 5، واللبث في المسجد 6. *وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها 7. *وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية8 عند الثلاثة9.

_ 1 في الأصل: لصلاة. 2 في الأصل: على. 3 الإجماع (22) ، مراتب الإجماع (23) ، الأوسط (2/202) ، الجامع للقرطبي (3/82) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/162) ، شرح السنة (2/134) ، التمهيد (3/179) ، المغني (1/306) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156) ، المبسوط (3/152) ، المحلى (1/162) ، نيل الأوطار (1/280) . 4 الإجماع (22) ، الأوسط (2/202) ، الجامع للقرطبي (3/83- 84) ، شرح السنة (2/139) ، مجمع الأنهر (1/53) ، بداية المجتهد (1/75) ، المغني (1/307) ، نيل الأوطار (1/280) ،. 5 المبسوط (3/152) ، الجامع للقرطبي (3/84) ، المجموع (2/356) ، المغني (1/307) المحلى (2/162) . 6 بدائع الصنائع (3/44) ، المقدمات (1/135) ، كفاية الأخيار (1/48) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156) ، تحفة الراكع والساجد (201-202) . 7 مراتب الإجماع (23-24) ، حلية العلماء (1/214) ، المبسوط (3/152) ، بداية المجتهد (1/75) ، المحلى (2/162) ، التمهيد (3/174- 175) ، المغني (1/306) . 8 السنة القمرية: ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث اليوم، وقيل: وسدس اليوم، وتبدأ بشهر المحرم. التعريفات (122) ، معجم لغة الفقهاء (250) . 9 أسهل المدارك (1/139) ، المجموع (2/373) ، المقنع (1/88) .

وهو المختار عند أبي حنيفة 1. *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟ فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4. وعند أحمد: خمسون 5. *وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9.

_ 1 تبيين الحقائق (1/54) ، مجمع الأنهر (1/52) . 2 المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض. الشرح الصغير للدردير (1/78) . 3 كفاية الأخيار (1/47) . 4 والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون. البحر الرائق (1/201) ، فتح باب العناية (1/201) . 5 هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة. والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/75) ، المذهب الأحمد (11) ، الإنصاف (1/356) . 6 التنبيه (21- 22) ، روضة الطالبين (1/134) . 7 هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً. الكافي لابن قدامة (1/75) ، الإنصاف (1/358) . 8 نهاية لـ (7) من: س. 9 الهداية للمرغيناني (1/30) ، المبسوط (3/147-148) .

وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2. *وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3. وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5. وقال أحمد: ثلاثة عشر 6 *ولا حد لأكثره بالإجماع 7. *ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8. وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9. *ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11.

_ 1 في (س) : لأقله. 2 وفيه تفصيل عندهم: فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله. وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم. وانظر: التفريع (1/205) ، المقدمات (1/128) ، المنتقى (1/123-124) . 3 المبسوط (1/148) ، المنهاج (1/108) . 4 نهاية لـ (20) من الأصل. 5 المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة. وانظر: بلغة السالك (1/78) . 6 المقنع (1/89) . 7 المختار (1/29) ، الشرح الكبير للدردير (/169) ، مغني المحتاج (1/109) ، عمدة الفقه (11) . 8 تبيين الحقائق (1/57) ، المدونة (1/52) ، الأم (1/76) . 9 وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة. المقنع (1/87) ، الإنصاف (1/350) . 10 مراتب الإجماع (24) ، مجمع الأنهر (1/53) ، الجامع للقرطبي (3/88) ، سراج السالك (1/95) ، المحلى (2/162) ، مغني المحتاج (1/110) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156) 11 ما بين القوسين أسقط من (س) .

* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3. *واختلفوا في حيض الحامل: فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض. وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6. وهو قول مالك 7. *واختلفوا في المبتدأة 8. فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9.

_ 1 ما بين القوسين أسقط من (س) . 2 المدونة (1/52) ، الأم (1/67- 77) ، المغني (1/338) . قال ابن المنذر في الأوسط (2/214) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم. 3 المبسوط (2/208) ، تبيين الحقائق (1/58) . 4 الاختيار (1/27) . 5 وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (1/257) . 6 وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (2/386) . 7 المدونة (1/54) . 8 هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر. 9 مختصر الطحاوي (22) ، تبيين الحقائق (1/64) .

وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما 1. وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر 2. وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع 3.

_ 1 وعن مالك رواية أخرى: أنها تمكث ثلاثة أيام. انظر: المدونة (1/49) ، القوانين (31) . 2 المهذب (1/40) ، زاد المحتاج (1/115) . 3 عن أحمد رحمه الله أربع روايات: الأولى: أنها تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وهي أشهر الروايات، وهي المذهب، وهو من المفردات. الثانية: ذكرها المصنف. الثالثة: تجلس عادة نسائها. الرابعة: أنها تجلس إلى أكثره وهو خمسة عشر يوما. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/76) ، الإنصاف (1/360) .

*واختلفوا في المستحاضة: فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز 1. وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2. وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة 4. *ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5. *وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7. واختلفوا في أكثره: فقال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما.

_ 1 الاختيار (1/28، 30) ، مجمع الأنهر (1/55) . 2 التفريع (1/208) ، بلغة السالك (1/79) . 3 في الأصل: (وجدا) . 4 التنبيه (22) ، نهاية المحتاج (1/345-346) . 5 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/84) ، المغني (1/339) ، تحفة الفقهاء (1/34) ، المدونة (1/50) الأم (1/80) . 6 نهاية لـ (21) من الأصل. 7 مراتب الإجماع (24) ، بدائع الصنائع (1/44) ، المقدمات (1/135) ، كفاية الأخيار (1/48) ، عمدة الفقه (12) . 8 اللباب (1/48) . 9 هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (1/383) .

وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما. وقال الليث 3: سبعون يوما 4. *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5. وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6. * * * * *

_ 1 وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك. انظر: المدونة (1/53) ، المقدمات (1/129) . 2 التنبيه (22) ، الغاية القصوى (1/261) . 3 الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (175هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (4/127) ، حلية الأولياء (7/318) ، تذكرة الحفاظ (1/224) ، شذرات الذهب (1/285) . 4 روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما. وانظر: الكافي لابن عبد البر (1/156) ، الاستذكار (2/64) ، التمهيد (16/74) ، حلية العلماء (1/232) ، المجموع (2/524) . 5 بدائع الصنائع (1/42) ، المدونة (1/54) ، المجموع (2/532) . 6 هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات. وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا. وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا. المحرر (1/27) ، الهداية لأبي الخطاب (1/25) ، الإنصاف (1/384) .

كتاب الصلاة

(كتاب الصلاة) *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس 1. ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا 2. وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه 3. *ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك 4. وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا 5. وقال أحمد: يقضي 6. *وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا 7. *واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً: فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث 8.

_ 1 اللباب (1/55) ، البدائع (1/19) ، القوانين (30) ، أسهل المدارك (1/151) ، المهذب (1/50) ، كفاية الخيار (1/51) ، المقنع (1/98) ، المغني (1/369) . 2 التفريع (1/264) ، التنبيه (40) ، المذهب الأحمد (33) . 3 انظر: البحر الرائق (2/124- 125) ، مجمع الأنهر (1/154) . 4 المدونة (1/93) ، الأم (1/88) . 5 الهداية للمرغيناني (1/78) ، الاختيار (1/77) . 6 المبدع (1/300) ، كشاف القناع (1/222) . 7 ملتقى الأبحر (1/128) ، المقدمات (1/141) ، كفاية الأخيار (1/126) ، الإفصاح (1/110) . 8 بداية المجتهد (1/115) ، المهذب (1/51) .

وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1. وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2. *وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3. وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه 4/ 5. وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6. وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7. *واختلفوا في الأذان: فقال الثلاثة: هو سنة 8. وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.

_ 1 مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل. مجمع الأنهر (1/147) ، اللباب (1/55) . 2 هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. انظر: المغني (2/444- 445) ، الإنصاف (1/404) . 3 التنبيه (231) ، المجموع (3/4) . 4 المقدمات (1/141- 142) ، أسهل المدارك (1/265) . 5 نهاية لـ (22) من الأصل. 6 بدر المتقي (1/67) . 7 المقنع (1/98) ، هداية الراغب (96) . 8 الاختيار (1/43) ، التفريع (1/221) ، مغني المحتاج (1/133) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136) . 9 الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا. وانظر: المبدع (1/312) ، الإنصاف (1/407) .

وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه 1. وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / 2 وصلى أعاد في الوقت 3. وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة 4. *واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان 5، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة 6. وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن 7 أذنت حرم 8. وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات 9.

_ 1 قول داود في: حلية العلماء (2/31) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/68) . 2 نهاية لـ (8) من (س) . 3 وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد. وانظر: حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/31) ، المغني (2/417) ، نيل الأوطار (2/32) . 4 قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (1/511) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/218) ، حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/310) ، الجامع للقرطبي (1/164) . 5 المبسوط (1/133) ، المدونة (1/59) ، الأم (1/103) ، المغني (2/422) . 6 بدر المتقي (1/76) ، البحر الرائق (1/277) . 7 في (س) : فإذا. 8 قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (1/103) وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم. 9 الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط، وانظر: الإنصاف (1/406-407) .

*واختلفوا في ألفاظه: فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4. وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5. وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8. *ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12. وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.

_ 1 في (س) : أي الإقامة. 2 المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) . 3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. انظر: مغني المحتاج (1/136) . 4 بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) . 5 المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) . 6 التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) . 7 المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) . 8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به. وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) . 9 تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) . 10 (قبل) : أسقطت من الأصل. 11 في (س) : وقال مالك. 12 المدونة (1/60) ، الأم (1/102) . 13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده. وانظر: الإنصاف (1/421) .

*والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره 1. وقال الحسن 2: يسن في العشاء أيضا 3. *وقال النخعي 4: يشرع في /5 جميع الصلوات 6. *والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة 7. ويعتد بأذان الصبي 8 والمحدث 9.

_ 1 التفريع (1/222) ، التنبيه (27) ، المبدع (1/318-319) ، وخالف أبو حنيفة فقال: لا تزاد. وانظر: ملتقى الأبحر (1/62) . 2 الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، أحد الأئمة الفقهاء، اجتمع فيه حسن الإتقان والفقه، والعبادة، والزهد، وثقه الإمام أحمد وغيره، وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، مات بالكوفة سنة (168هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (7/327) ، سير أعلام النبلاء (7/361) ، تهذيب التهذيب (2/285) ، الأعلام (2/193) . 3 قول الحسن بن صالح في حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) . 4 إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، الكوفي، أحد كبار فقهاء التابعين، كان رجلا صالحا، قليل التكلف، وثقه غير واحد من المحدثين، مات مختفيا من الحجاج سنة (96هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (1/25) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/104) ، تذكرة الحفاظ (1/69) ، شذرات الذهب (1/111) . 5 نهاية لـ (23) من الأصل. 6 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (1/209) ، حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) . 7 المجموع (3/77) ، الإفصاح (1/121) ، شرح منتهى الإرادات (1/124) . 8 المراد بالصبي: المميز أما غير المميز فلا يصح أذانه. 9 الاختيار (1/44) ، شرح منح الجليل (1/120) ، المجموع (1/100، 104) ، الإفصاح (1/121) .

*ولا يعتد بأذان النساء 1 *وهل له أجرة على الأذان؟ قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له. وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4. *وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.

_ 1 مجمع الأنهر (1/78) ، بلغة السالك (1/93) ، أسنى المطالب (1/129) ، كشف القناع (12/245) . 2 هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان. انظر: الاختيار (1/44) ، (2/59- 60) . 3 هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (1/409) . 4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/69) ، الأم (1/103) . 5 المبسوط (1/138) ، أسهل المدارك (1/174) ، مغني المحتاج (1/138) ، التنقيح المشبع (57) . 6 وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره. انظر: الإنصاف (1/424) .

(فصل في الأوقات) *أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس 1، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما 2. وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها 3، وأن الصلاة في أوله أفضل 4. *وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس 5. *وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي 6. وقال مالك: لا آخر له7.

_ 1 الإجماع (23) ، الهداية للمرغيناني (1/38) ، أسهل المدارك (1/151) ، كفاية الأخيار (1/51) ، المقنع (1/105) . 2 القوانين (34) ، حلية العلماء (2/14) ، وهو قول أحمد: المغني (1/373) . 3 المراد تعلق الوجوب. 4 انظر: الاختيار (1/40) ، البحر الرائق (1/258- 258، 260-261) . 5 هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه. وانظر: تبيين الحقائق (1/80) ، التفريع (1/219) ، الأم (1/91) ، المغني (1/375) . 6هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل. انظر: الأم (1/92) ، المجموع (3/30-34) . 7 أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر. وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار. وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق. وانظر: المنتقى (1/14) ، المقدمات (1/149) .

وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان 1. *وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح 2. وقال أبو حنيفة 3: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 4. وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / 5 أفضل، وإلا فالتغليس أفضل 6. *وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة 7 8. وتعجيل صلاة العصر أفضل 9 إلا عند أبي حنيفة 10. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل 11.

_ 1 المبسوط (1/144) ، كشاف القناع (1/253) . 2 مجمع الأنهر (1/70) ، سراج السالك (1/99) ، التنبيه (26) ، شرح المنتهى (1/135) . 3 الهداية للمرغينني (1/39) . 4 في (س) : (الإفرار) . 5 نهاية لـ (24) من الأصل. 6 الإنصاف (1/438) ، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/59) ، حلية العلماء (2/20) . 7 كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة. 8 اللباب (1/57) ، المنتقى (1/31) ، الغاية القصوى (1/266) ، المذهب الأحمد (13) . 9 الإشراف (1/59) ، المجموع (3/54) ، الكافي لابن قدامة (1/96) . 10 بدر المتقي (1/71) . 11 هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل. وانظر: ملتقى الأبحر (1/57) ، شرح منح الجليل (1/108) ، روضة الطالبين (1/184) ، التنقيح المشبع (59) .

*واختلفوا في الصلاة الوسطى: فقال الثلاثة: هي العصر 1. وقال مالك: هي الفجر 2. *وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا 3. *واختلفوا في ستر العورة: فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة 4. واختلف 5 أصحاب مالك على قولين 6 فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.

_ 1 هذا قول أبي حنيفة وأحمد. وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر. وانظر: الأم (1/94) ، المجموع (3/61) . 2 المنتقى (1/245) . 3 بدائع الصنائع (1/114، 117، 121) ، القوانين (38) ، أسنى المطالب (1/170) ، الإفصاح (1/130) . 4 تبيين الحقائق (12/95) ، المهذب (1/64) ، المقنع (1/113) . 5 في الأصل: واختلفوا. 6 انظر: المنتقى (1/247) ، بلغة السالك (1/104) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/89) .

ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /1الفرض، والأول أصح. *واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير: فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2 وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة 3. *وأنها لا تصح إلا بلفظ4/5. وقال الزهري 6: تنعقد الصلاة بمجرد 7 النية من غير تكبير 8.

_ 1 نهاية لـ (9) من (س) . 2 البحر الرائق (1/219) ، المغني (1/469) . 3 المجموع (3/278) ، وهو قول مالك، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/72) . 4 التلفظ بالنية عند الحنفية والشافعية مندوب، وعند المالكية والحنابلة: الأولى ترك ذلك. قال ابن القيم –رحمه الله – في كتابه زاد المعاد (1/201) : كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. 5 نهاية لـ (25) من الأصل. 6 في الأصل: الزهر. 7 في الأصل: بمجر. 8 قول الزهري في: حلية العلماء (2/76) ، المجموع (3/290) .

*واختلفوا في التكبير: فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر) 1. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل 2. *وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبّر بغيرها لم تنعقد 3. وقال أبو حنيفة تنعقد 4. *ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو 5. *ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع 6 واختلفوا في حدّه: فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه 7 8.

_ 1 إلا أنه قال: يجزئ (الله أكبر) ، وهو قول بعض الحنابلة، وقال بقول الشافعي بتعين (الله أكبر) مالك وأحمد. وانظر: الأم (1/122) ، المدونة (1/62) ، الإنصاف (2/41) . 2 مجمع الأنهر (1/93) ، بدائع الصنائع (1/130) . 3 الاستذكار (1/137) ، المهذب (1/70) . 4 البحر الرائق (1/324) . 5 القوانين الفقهية (43) . 6 ملتقى الأبحر (1/72) ، المدونة (1/68) ، كفاية الأخيار (1/71) ، الإفصاح (1/33) . 7 في النسختين (أذنيه) وهو خطأ. 8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) ، الأم (1/126) .

وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه 1. *ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة 3. *واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض 4. *فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد 5. وقال الشافعي: مفترشا 6. وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء 7. *فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي 8.

_ 1 الاختيار (1/49) . وعن أحمد –رحمه الله – أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب. الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه الرابعة: إلى صدره. وانظر: الإنصاف (2/45) . 2 انظر: المنتقى (1/142) ، الأم (1/126) ، المبدع (1/446-449) . 3 تحفة الفقهاء (1/132) . 4 اللباب (1/65) ، أسهل المدارك (1/195) ، زاد المحتاج (1/167) ، الإفصاح (1/131) . 5 التفريع (1/264) ، شرح منتهى الإرادات (1/271) . 6 هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا. روضة الطالبين (1/235) ، أسنى المطالب (1/147) . 7 اللباب (1/99) ، بدر المتقي (1/153) . 8 التنبيه (40) ، مغني المحتاج (1/155) .

وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1. وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود 2. وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3. *والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4. وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6. *ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7. وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8. وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.

_ 1 الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) . وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) . 2 المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) . 3 تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) . 4 المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) . 5 نهاية لـ (26) من الأصل. 6 المبسوط (2/2) . 7 ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) . 8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات: الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة. الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة. الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما. وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) . 9 قول الأوزاعي في: حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .

*وأن يكون ذلك 1 فوق الصدر 2. وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: تحت السرة. *وأن دعاء الافتتاح مسنون 5. وقال مالك: ليس بسنة 6. *وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 7 اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) 8. وعند الشافعي 9: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... ) الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين) 10. وقال أبو يوسف 11: المستحب أن يجمع بينهما12.

_ 1 أي محل وضع اليدين. 2 الصحيح عند مالك والشافعي: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته. وانظر: المنتقى (1/281) ، روضة الطالبين (1/232) . 3 الاختيار (1/49) . 4 هذا هو أشهر الروايات عن أحمد. وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته. والأخرى: أنه مخير بينهما، وهما في الفضيلة سواء. وانظر: الإفصاح (1/633) ، المبدع (1/432) . 5 مجمع الأنهر (1/90) ، المجموع (3/314- 315) ، الكافي لابن قدامة (1/129) . 6 المدونة (1/62) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) . 7 في (س) : تبارك بحذف الواو. 8 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205) 9 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205) 10 الأم (1/128) ، أسنى المطالب (1/148) . 11 قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (1/111) ، الاختيار (1/49) . 12 واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة. وانظر: الإفصاح (1/134) ، الإنصاف (2/47) ، الاختيارات الفقهية (50) .

*واختلفوا في التعوذ: فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1. وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. وقال مالك: لا يتعوذ 4. وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5. *واختلفوا في القراءة: فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب 6. وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7. وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات.

_ 1 مجمع الأنهر (1/90) . 2 روضة الطالبين (1/241) . 3 وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب. المغني (1/531 – 532) . 4 المدونة (1/64) . 5 قولهما في: حلية العلماء (1/83) . 6 البحر الرائق (1/313) . 7 هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها. والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته. وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) . 8 المجموع (1/336) . 9 وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وانظر: المغني (1/485) .

*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1: فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2. وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5. وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6. وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7. وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9.

_ 1 نهاية لـ (27) من الأصل. 2 مختصر الطحاوي (27) ، بدر المتقي (1/106) . 3 هذا قول أحمد. وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. وانظر: القوانين (44) ، الاستذكار (1/186) ، المقنع (1/197) ، المبدع (2/51) . 4 نهاية (10) من (س) . 5 المنتقى (1/161) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) . 6 التنقيح المشبع (80) ، هداية الراغب (156) . 7 هذا هو الصحيح من مذهبه. وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام. المجموع (3/364) . 8 هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (346هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/860) ، شذرات الذهب (2/373) ، الأعلام (7/145) . 9 قولهما في: حلية العلماء (2/84) ، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/75) .

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ: فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة. وقال مالك: تتعين في الصبح 3. وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4. *واختلفوا في البسملة: فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5. وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7. *وهل يأتي بها أم لا؟ فقال مالك: لا يأتني بها 8. وقال أحمد: يأتي بها سرا 9. وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.

_ 1 المجموع (3/326) . 2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. وانظر: الإنصاف (2/228) . 3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته. وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) . 4 مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) . 5 الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) . 6 في (س) : وقال. 7 تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة. وانظر: المغني (1/480) . 8 المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) . 9 المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) . 10 الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .

وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته 1. وقال النخعي: الجهر بدعة 2. *واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن: فقال أبو حنيفة 3 ومالك 4: يقوم بقدر الفاتحة. وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها 5. *وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟ قال أبو حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها 6. وقال الثلاثة: لا يقرأ 7. *ولو 8قرأ في المصحف:

_ 1 الصحيح من مذهب الشافعي استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا. وانظر: المجموع (3/341) . 2 قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (1/411) ، الأوسط (3/128) ، حلية العلماء (2/87) . 3 بدائع الصنائع (1/112) . 4 الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها. انظر: شرح منح الجليل (1/149) . 5 إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل. وانظر: روضة الطالبين (1/244- 245) ، المقنع (1/144) . 6 المبسوط (1/37) . 7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/78) ، المهذب (1/73) ، كشاف القناع (1/340) . 8 في الأصل: ولم.

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1. وقال الشافعي: يجوز 2. وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3. وبه/ 4 قال 5 مالك 6. *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة: فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7. وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8. وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) . 2 المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) . 3 عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) . 4 نهاية (28) من الأصل. 5 في الأصل: وقال مالك. 6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) . 7 المجموع (3/371) ، المغني (1/490) . 8 الاختيار (1/90) . 9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1. *واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2. *وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3. وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4. *وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟ قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5. وقال أحمد: لا يستحب 6. وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.

_ 1 انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) . 2 المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) . وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) . 3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو. وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) . 4 انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) . 5 الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) . 6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب. والثالثة: أن الجهر سنة. وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) . 7 المبسوط (1/17) .

*واختلفوا في الطمأنينة: فقال الثلاثة: هي فرض. 1 وقال أبو حنيفة: سنة 2. *والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة 3. وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات 4. *والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد 5. وقال أبو حنيفة: لا يجب 6. *والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي 7. وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] 8 ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد 9.

_ 1 التفريع (1/243) ، كفاية الأخيار (1/67-68) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) . 2 الصحيح أنها واجبة عنده. وانظر: البدائع (1/162) ، مجمع الأنهر (1/88) . 3 ملتقى الأبحر (1/73) ، الشرح الصغير (1/119) ، التنبيه (33) . 4 هذا هو المذهب. وعنه: أن ذلك ليس بواجب. وانظر: الكافي (1/135) . 5 بل هو ركن عند الثلاثة. وانظر: الشرح الكبير للدردير (1/241) ، مغني المحتاج (1/165) ، المبدع (1/495) . 6 وقال بعض الحنفية: إنه واجب عنده. وانظر: الهداية للمرغيناني (1/49) ، البحر الرائق (1/317) . 7 الأم (1/135) . 8 ما بين القوسين أسقط من: (س) . 9 مجمع الأنهر (1/96) ، التفريع (1/228) ، شرح منتهى الإرادات (1/185) .

*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2. واختلفوا في الفرض من ذلك: فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3. وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين 4. *وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6. *فلو سجد على كَور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8. وقال الثلاثة: يجزئه 9. *والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10.

_ 1 نهاية لـ (29) من الأصل. 2 البحر الرائق (1/335) ، القوانين الفقهية (45 –46) ، أسنى المطالب (1/162) ، الإفصاح (1/140) . 3 المختار (1/51) ، تبيين الحقائق (1/116) . 4 لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين. الأم (1/136) ، المهذب (1/76) ، المغني (2/515) ، الإنصاف (2/66) . 5 نهاية لـ (11) من: س. 6 الشرح الكبير للدردير (1/240) ، شرح منح الجليل (1/151) ، أسهل المدارك (1/200) . 7 كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها. المصباح المنير (543) ، معجم لغة الفقهاء (386) . 8 وهو رواية عن أحمد. وانظر: المجموع (3/424) ، الإفصاح (1/141) . 9 الاختيار (1/52) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83) ، كشاف القناع (1/353) . 10 مغني المحتاج (1/171) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة. *والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4. *واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه: فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5. وقال أحمد: واجب 6. *ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7. وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.

_ 1 مجمع الأنهر (1/90) . 2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك. والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب. والثالث: أنه فرض. وانظر: بلغة السالك (1/115) . 3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) . 4 الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) . 5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب. وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) . 6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) . 7 وهو قول أحمد. وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) . 8 المدونة (1/72) .

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك1. وقال الشافعي: فرض 2. وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته 3. *والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة 4 خلافا لأبي حنيفة 5. * [وأنه من الصلاة عند الثلاثة 6 خلافا لأبي حنيفة 7] 8. *وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ 9 والمنفرد عند الشافعي 10. وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم 11. وقال أبو حنيفة: ليست بفرض 12.

_ 1 البحر الرائق (1/321) ، المقدمات (1/163-164) . 2 مغني المحتاج (1/173) ، كفاية الأخيار (1/68) . 3 وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة. وانظر: الإنصاف (2/116) ، المبدع (1/497) . 4 التفريع (1/243) ، أسنى المطالب (1/166) . 5 للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور. والثاني: أنه سنة. وانظر: البحر الرائق (1/321) . 6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/86) ، المجموع (3/481) ، الإفصاح (1/47) . 7 تبيين الحقائق (1/125) . 8 ما بين القوسين أسقط من: (س) . 9 نهاية لـ (30) من الأصل. 10 الأم (1/146) ، التنبيه (33) . 11 المنتقى (1/169) ، أسهل المدارك (1/203) . 12 الهداية للمرغيناني (1/53) .

وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1. *والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2. *والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4. وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5. *ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6. وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8. *واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟: فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.

_ 1 الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة. وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة. وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) . 2 انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) . 3 المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) . 4 كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) . 5 ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد. تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) . 6 الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) . 7 في النسختين: أبو حنيفة. 8 وروى عن مالك أنه سواء. البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) . 9 الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .

وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه 1. *واختار الشافعي 2 قنوت ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو: "اللهم اهدنا ... "الخ 3.

_ 1 القوانين الفقهية (64) ، المهذب (1/82) ، شرح منتهى الإرادات (1/229) ، تحفة الفقهاء (1/207) . 2 حلية العلماء (2/113) ، المجموع (3/495) . 3 صيغة القنوت وردت من عدة طرق منها طريقان: الأول: ذكره المصنف، وهو عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت". رواه البيهقي في كتاب الصلاة / باب دعاء القنوت (2/210) . الثاني: عن الحسن بن علي –رضي الله عنهما – قال: علمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت.." الحديث، يمثل حديث ابن عباس السابق. أخرجه أحمد في المسند (1/199) ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر (2/133) رقم (1425) ، والترمذي في أبواب الوتر/ باب القنوت في الوتر (1/289) وحسنه، والنسائي في كتاب قيام الليل/ باب الدعاء في الوتر (3/248) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة/ باب القنوت في الوتر (1/372) رقم (1178) ، والبيهقي في كتاب الصلاة/ باب دعاء القنوت (2/209) ، قال النووي في المجموع (3/496) إسناده صحيح.

وعند الثلاثة 1 قنوت ابن مسعود (رضي الله عنه) وهو: "اللهم إنا نستعينك ... "2 الخ. *وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا 4. وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها 5. *وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي 6. وقال مالك: يسبحان جميعا 7.

_ 1 البحر الرائق (2/45) ، الشرح الكبير للدردير (1/248) . وعن أحمد أيضا أنه يستحب الأول. وانظر: المغني (2/153) . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات / باب قنوت الوتر من الدعاء (2/301) ، بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق) . 3 هذا قول مالك والشافعي. وأما مذهب أحمد: فإن تكلم ساهيا بغير السلام، أو جاهلا فالمذهب بطلان صلاته، وعنه رواية: أنها لا تبطل بالسهو، وإذا سبق لسانه حال القراءة فبان حرفان لم تبطل الصلاة على الصحيح من المذهب. وانظر: القوانين الفقهية (54) ، المهذب (1/87) ، الإنصاف (2/134-137) . 4 بدر المتقي (1/117، 119) . 5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/91) ، بلغة السالك (1/125) . 6 وهذا قول أحمد. وانظر: المنهاج (1/221- 222) ، عمدة الفقه (20) . 7 المدونة (1/100) .

*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3. *والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4. وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6. *ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7. وقال النخعي بكراهته 8. *ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9. وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.

_ 1 بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له. 2 الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) . 3 انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) . 4 المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) . 5 نهاية لـ (31) من الأصل. 6 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان. الإنصاف (1/106-107) . 7 البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) . 8 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) . 9 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) . 10 مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) . 11 مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب. وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك. المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .

*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: فقال أحمد: تبطل 1. وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2. *وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3. *والمواضع /4 المنهي عنها سبع: المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.

_ 1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات. وعنه ثلاث روايات أخر: الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح. الثالثة: تكره الصلاة فيها. وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) . 2 المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 – 98) ، مغني المحتاج (1/2034) . 3 الأم (1/112) ، المجموع (3/158) . 4 نهاية لـ (12) من (س) . 5 في الأصل: والمخذرة. 6 الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) . 7 المبسوط (1/207) .

وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى. *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3. وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل 4. *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7. وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف 8.

_ 1 فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) . 2 الجامع للقرطبي (2/115) . 3 البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) . 4 التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) . 5 هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) . 6 الاختيار (1/63) . 7 في الأصل: (الصلاته) كذا. 8 قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) .

*والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة 1 وقال مالك: لابد من العلم 2. *وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3. وقال مالك4: إنه واجب للصلاة/5 وليس بشرط لصحتها. *وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة 6. وعن مالك روايتان: أحدهما: أنها كقولهم 7. والثانية: أنها القبل والدبر 8. *والأمة في الصلاة كالرجل 9.

_ 1 بدائع الصنائع (1/121) ، مغني المحتاج (1/184) ، الإفصاح (1/130) . 2 المقدمات (1/157) ، أسهل المدارك (1/155) . 3 ملتقى الأبحر (1/64) ، كفاية الأخيار (1/57) ، المذهب الأحمد (23) . 4 وقال بعض المالكية: هو شرط لصحتها. وانظر: المقدمات (1/185) ، التفريع (1/240) . 5 نهاية لـ (32) من الأصل. 6 الاختيار (1/45) ، التنبيه (28) ، كشاف القناع (1/265) . 7 وهذه الرواية هي المشهورة عنه. وانظر: القوانين الفقهية (40) ، شرح منح الجليل (1/133) . 8 انظر: المصدرين السابقين. وهذه رواية عن أحمد. الإنصاف (1/449) . 9 انظر: تبيين الحقائق (1/97) ، القوانين الفقهية (40) ، روضة الطالبين (1/283) ، الإنصاف (1/449 – 450) .

*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1. وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3. *ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4. وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5. وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7. [وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9.

_ 1 هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب. والأخرى: أنها ليست بعورة. وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) . 2 في النسختين: (قدميها ليس) . 3 البحر الرائق (1/284) . 4 هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت. وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح. وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) . 5 الهداية للمرغيناني (1/43 – 44) ، بدائع الصنائع (1/117) . 6 في الأصل: الفخاذ. 7 انظر: المصدرين السابقين. 8 ما بين القوسين أسقط من (س) . 9 الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .

*ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت 1. وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا 2. وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده 3. *واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة 4 ثم اختلفوا فيه: فقال أحمد 5 واللخمي 6 من الحنفية: هو واجب 7.

_ 1 التفريع (1/2/242) ، أسنى المطالب (1/177) . 2 تبيين الحقائق (1/98) . 3 هذا هو الصحيح المشهور عنه، وعنه رواية أخرى: أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. وانظر: المبدع (1/371 – 372) ، الإنصاف (1/465) . 4 الإفصاح (1/157) . 5 الكافي لابن قدامة (1/168) . 6 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم اللخمي، أحد كبار فقهاء الحنفية، كان يلقب بالوجيه، له العديد من المصنفات في مختلف الفنون، وفي الفقه على المذاهب الأربعة، من مصنفاته: حدائق الأزهار. توفي بالقاهرة سنة (643هـ) . ترجمته في: الجواهر المضيئة (1/305) ، الأعلام (3/328) . وقد ورد في النسختين: (اللخمي) والصحيح أنه (الكرخي) كما وجدت هذا القول منسوبا له في كل ما رجعت إليه من مصادر في الحاشية التالية. 7 ورد في المصادر الآتية: وقال الكرخي حكاية عن أبي حنيفة: إن سجود السهو واجب. وجاء في بعضها: روي عن أبي الحسن الكرخي: أنه واجب. وانظر: بدائع الصنائع (1/163) ، تحفة الفقهاء (1/209) ، الإفصاح (1/157) ، حليه العلماء (2/150) .

وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة 1. وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة. *ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5. وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7. وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8. *وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9.

_ 1 ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا. وانظر: القوانين (51) ، الشرح الكبير للدردير (1/273) ، أسهل المدارك (1/271) . 2 الصحيح أنه واجب. وانظر: مجمع الأنهر (1/148) ، تبيين الحقائق (1/191) . 3 التنبيه (37) ، المنهاج (1/231) . 4 في (س) : وعند. 5 هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد. وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وانظر: الأم (1/154) ، روضة الطالبين (1/315) . 6 المختار (1/72) ، البحر الرائق (2/99 – 100) . 7 نهاية لـ (33) من الأصل. 8 المدونة (1/136) ، التفريع (1/244) . 9 الإفصاح (1/157) .

وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1. *وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2. وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل 3. وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4. وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5.

_ 1 هذا هو المذهب. وعنه ثلاث روايات أخر: الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام. الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية. الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله. وانظر: المغني (2/22) ، الإنصاف (2/154) ، الاختيارات الفقهية (61) . 2 هذا قول مالك والشافعي. وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه. وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين. وانظر: التفريع (1/250) ، المهذب (1/89) ، المبدع (1/523-524) . 3 المختار (1/74) ، مجمع الأنهر (1/152-153) . 4 و5 قولهما في: حلية العلماء (2/137) .

*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4. وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5. وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7. وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8. *ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.

_ 1 في (س) : عند. 2 الأم (1/152-153) . 3 الاختيار (1/73- 74) . 4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال: أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد. ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع. ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) . 5 القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) . 6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) . 7 نهاية لـ (13) من: (س) . 8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة. 9 القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .

وقال أبو حنيفة: إن تذكّر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن 1 تذكر بعدما سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قَدْرَ/ 2 التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار الجميع نفلا 3. *وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع 5. *ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ 7. *والوتر سنة عند الثلاثة 8. وقال أبو حنيفة: واجب 9. *وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد 10. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 11. * * * * *

_ 1 في الأصل: فإنه. 2 نهاية لـ (34) من الأصل. 3 بدائع الصنائع (1/178) ، البحر الرائق (2/113-114) . 4 الشرح الصغير (1/149) ، مغني المحتاج (1/214) ، العدة (66) . 5 المبسوط (2/4) . 6 المقدمات (1/194) ، حلية العلماء (2/123) ، شرح منتهى الإرادات (1/239) . 7 ملتقى الأبحر (1/137-138) . 8 سراج السالك (1/133) ، المهذب (1/83) ، الكافي لابن قدامة (1/149) . 9 ورُوي عنه: أنه فرض، ورُوي عنه: أنه سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (1/201) . 10 أسنى المطالب (1/202) ، المذهب الأحمد (27) . 11 الهداية للمرغيناني (1/66) .

(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها) *وهي خمسة عند الثلاثة 1. وقال مالك: أربعة 2. وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3. وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4. *وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟ قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6. وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7. وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8. *ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11. * * * * *

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/40) ، المبسوط (1/151) ، المجموع (4/165) ، مغني المحتاج (1/128) ، المقنع (1/191) ، المغني (2/107) . 2 المنتقى (1/362) ، الاستذكار (1/139) . 3 نهاية لـ (35) من الأصل. 4 المدونة (1/130) ، المقنع (1/191) . 5 حلية العلماء (2/152) . 6 تحفة الفقهاء (1/105) . 7 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره. انظر: مغني المحتاج (1/130) . 8 القوانين الفقهية (36) . 9 المبسوط (1/151) ، المغني (2/122) .

(باب الجماعة) *صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1. وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3. وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4. *وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6. *وأقلها إمام ومأموم 7.

_ 1 تبيين الحقائق (1/132) ، الهداية للمرغيناني (1/55) . وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152) ، سراج السالك (1/142) . 2 المجموع (4/183) ، مغني المحتاج (1/229) . 3 وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة. وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339) . 4 المغني (2/176-177) ، شرح منتهى الإرادات (1/244-245) . 5 ملتقى الأبحر (1/95) . 6 هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً. وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة. وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز. وعند الشافعي: مستحبة لهن. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) ، الغاية القصوى (1/312) ، الإنصاف (2/212) . 7 تحفة الفقهاء (1/277) ، الشرح الصغير (1/153) ، المهذب (1/93) ، مغني ذوي الأفهام (40) .

*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1. وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2. *وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3. وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4. وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5. *وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6. وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7. *وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8. وقال أحمد: لا تكره 9. *ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/96) ، أسهل المدارك (1/249) ، التنبيه (39) ، المبدع (2/83) . 2 المغني (2/212) ، العدة (71) . 3 بدائع الصنائع (1/156) ، سراج السالك (1/144) ، الكافي لابن قدامة (1/181) . 4 الأم (1/193) ، كفاية الأخيار (1/83) . 5 هذا هو أشهر الروايتين عنه. وانظر: الإفصاح (1/161) ، هداية الراغب (160) . 6 الاختيار (1/58) ، اللباب (1/79) . 7 الأم (1/192) ، أسنى المطالب (1/219) . 8 تبيين الحقائق (1/134) ، المنتقى (2/235) ، الأم (1/193) . 9 الإنصاف (2/274) ، الروض الندي (104) . 10 نهاية لـ (36) من الأصل. 11 البحر الرائق (1/380) ، الشرح الصغير (1/156) ، المهذب (1/97) .

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2. *ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3. وقال مالك: لا يضر 4. *وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: لا تصح 6. *وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7. وقال أبو حنيفة: تصح 8. *واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9. *وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.

_ 1 لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا. وانظر: المبدع (2/72) ، الإنصاف (2/263- 264) . 2 نهاية لـ (14) من (س) . 3 الفتاوى الهندية (1/88) ، أسنى المطالب (1/221) ، المبدع (2/82) . 4 يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114) ، أسهل المدارك (1/253) . 5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام. وانظر: التفريع (1/224) ، مغني المحتاج (1/249) ، الإفصاح (1/163) . 6 الهداية للمرغيناني (1/57) ، المبسوط (2/3) . 7 شرح منح الجليل (1/226) ، المهذب (1/100) ، الكافي لابن قدامة (1/193) . 8 الفتاوى الهندية (1/88) . 9 ملتقى الأبحر (1/97) ، التفريع (1/223) ، حلية العلماء (2/175) ، المغني (2/226) . 10 البحر الرائق (1/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110) . وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276) .

وقال الشافعي: يجوز 1 *وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي 2. وقال الثلاثة: لا يجوز 3. *وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟ قال الثلاثة: الأفقه أولى 4. وقال أحمد: الأقرأ أولى 5. *وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6. وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7. *ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.

_ 1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) . 2 الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) . 3 تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) . 4 البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) . 5 التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) . 6 مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) . وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) . 7 المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) . 8 المجموع (4/266) . 9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) . وقال أبو حنيفة ومالك كقوله. وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .

*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1. وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2. *وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3. *ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5. وقال مالك: إلا في المغرب 6. *فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7.

_ 1 هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) . وانظر: الإشراف (1/73) ، حلية العلماء (2/69) ، الكافي لابن قدامة (1/127) . 2 الاختيار (1/44) ، بدر المتقي (1/78) . 3 البحر الرائق (2/28) ، التفريع (1/225) ، مغني المحتاج (1/250) ، الكافي لابن قدامة (1/193) . 4 نهاية لـ (37) من الأصل. 5 المهذب (1/94) ، حلية العلماء (2/157) . 6 الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. فقد جاء في المدونة (1/88) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم. وانظر: الشرح الصغير (1/154-155) ، شرح منح الجليل (1/215) . 7 الأم (7/217) ، المجموع (4/222) . وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1. وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3. وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4. *ومتى أحسّ 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8. *وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة.

_ 1 الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة. وانظر: المغني (2/111-113) ، المبدع (2/45-46) ، الإنصاف (2/217- 218) . 2 في الأصل: لا يعيد. 3 الموطأ (68) ، المدونة (1/87) . 4 قولهما في: حلية العلماء (2/162) . 5 في الأصل: أحسن. 6 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96) . 7 هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252) . 8 الفتاوى الهندية (1/108) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) . 9 في النسختين: مسبوق. 10 في النسختين: مقدم. 11 في النسختين: به. 12المبسوط (1/231) ، المنتقى (1/291) ، المجموع (4/245) ، الإنصاف (2/36) .

قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1 *ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3. *ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6. وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8. وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10. * * * * *

_ 1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى. وانظر: بدائع الصنائع (1/228) ، القوانين الفقهية (49) ، حلية العلماء (2/167) ، المبدع (1/424) . 2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل. وانظر: حلية العلماء (2/167) . 3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته. وانظر: المبدع (1/422) . 4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام. وقيل من يبدل الراء بالفاء. تحرير ألفاظ التنبيه (79) . 5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين. تحرير ألفاظ التنبيه (79) . 6 الفتاوى الهندية (1/86) ، المجموع (4/267) . 7 الشرح الصغير (1/160) ، جواهر الإكليل (1/80) . 8 الروضة (1/349) . 9 في (س) : مثله. 10 الكافي لابن قدامة (1/183) ، شرح منتهى الإرادات (1/261) .

(باب صلاة المسافر) *القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1 وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2. *ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: يجوز 4. *وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة 7.

_ 1 فتح العزيز (4/429) ، كشاف القناع (1/109) . المشهور عن مالك: أنه سنة. بداية المجتهد (1/99) . 2 تحفة الفقهاء (1/149) . 3 جواهر الإكليل (1/88) ، المهذب (1/102) ، الكافي لابن قدامة (1/197) . 4 المختار (1/81) ، بدر المتقي (1/164) . 5 نهاية لـ (38) من الأصل. 6 [الفرسخ = 5544متراً] ، [وستة عشر فرسخا = 704 ر88 كيلا] . وانظر: معجم لغة الفقهاء 343، 451. 7 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه. وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [88ر110كيلا] . وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة – رحمهم الله – عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا: إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وانظر: التفريع (1/258) ، مغني المحتاج (1/266) ، المغني (2/255 – 258) ، زاد المعاد (2/55) ، الإنصاف (2/318) ، الاختيارات الفقهية (72) .

وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1. *وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4. *ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6. وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8. *وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10.

_ 1 تبيين الحقائق (1/209) ، ملتقى الأبحر (1/139) . 2 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/118) ، المهذب (1/102) ، العدة (765) . 3 التفريع (1/258) ، حلية العلماء (2/194) ، المذهب الأحمد (32) . 4 الاختيار (1/79) ، مجمع الأنهر (1/161) . 5 نهاية لـ (15) من (س) . 6 البحر الرائق (2/138) ، المدونة (1/118) ، أسنى المطالب (1/235) ، المقنع (1/223) . 7 هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري. ترجمته في: الجرح والتعديل (3/74) . 8 قول الحارث في: حلية العلماء (2/194) ، المغني (2/260) ، المجموع (4/349) . 9 مجمع الأنهر (1/163) ، التنبيه (41) ، المقنع (1/225) . 10 المدونة (1/120) . وهو رواية عن أحمد الإنصاف (2/323) .

وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1. *ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم 2. *والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، خلافا لأحمد 4. *وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6. وقال أحمد: لا يترخص 7. *وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك 8. وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9.

_ 1 قول إسحاق في: حلية العلماء (2/196) ، المغني (2/284) ، المجموع (4/358) . 2 الهداية للمرغيناني (1/81) ، الشرح الصغير (1/173) ، المهذب (1/103) ، الكافي لابن قدامة (1/179) . 3 تبيين الحقائق (1/209) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/197) . 4 المغني (2/265) ، كشاف القناع (1/514) ، 5 هو: المؤجّر. 6 بدائع الصنائع (2/93) ، سراج السالك (1/157) ، الإقناع لابن المنذر (1/121) . 7 المبدع (2/116) ، شرح منتهى الإرادات (1/280) . 8 التفريع (1/ 259) ، التنبيه (41) . 9 البحر الرائق (2/147) .

وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2. *وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3. وقال أبو حنيفة: قصر أبداً 4. *ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6. *وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8. وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9. *ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة 10. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11.

_ 1 نهاية لـ (39) من الأصل. 2 هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب. وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر. وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر. وانظر: المغني (2/288) ، الإنصاف (2/329-330) ، كشاف القناع (1/513) . 3 انظر: المجموع (4/362) ، روضة الطالبين (1/385) . 4 اللباب (1/107) ، مجمع الأنهر (1/162-163) . (من) : أسقطت من الأصل. 6 بدر المتقي (1/164) ، الإجماع (28) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/201) ، المبدع (2/110) . 7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104) . 8 شرح منتهى الإرادات (1/277) . 9 ملتقى الأبحر (1/142) ، المدونة (1/118-119) . 10 الشرح الصغير (1/174) ، فتح العزيز (4/469) ، المغني (2/271) . 11 البحر الرائق (1/267) ، المختار (1/41) .

*وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي 2. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3. وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5. *وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6. وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز. * * * * *

_ 1 في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر. 2 الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 – 272) . 3 تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) . 4 في (س) : أحمد ومالك. 5 هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية. وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) . 6 المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) . 7 عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع. شرح منح الجليل (1/253) . 8 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب. والثانية: لا تجوز. الإنصاف (2/338) .

[فصل] *إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1. وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2. *وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟ قال أبو حنيفة: يستحب 3. وهو أحد قولين للشافعي 4. وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7. *وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟ قال أبو حنيفة بالكراهة 8. وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10. *واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11. وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12.

_ 1 التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) . 2 انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) . 3 المبسوط (2/48) ، وبه قال أحمد: المغني (2/411) . 4 حلية العلماء (2/217) . 5 أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) . 6 نهاية لـ (40) من الأصل. 7 التنبيه (42) . 8 ملتقى الأبحر (2/233) . 9 مختصر الطحاوي (438) . 10 هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب. وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب. وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) . 11 الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) . 12 مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه. وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .

(باب الجمعة) *صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 1. وحُكِي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء 2. *ولا تجب على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه 4. *ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء 6. *ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق 7. *وهل يكره الظهر في جماعة /8 يوم الجمعة؟

_ 1 الاختيار (1/81-82) ، أسهل المدارك (1/322) ، كفاية الأخيار (1/90) ، المذهب الأحمد (34) . 2 قولهما في: حلية العلماء (2/223) ، شرح السنة (4/226) ، معالم السنن (1/244) ، المجموع (4/485) ، المغني (2/338) . 3 القوانين (50) ، المهذب (1/109) ، المغني (2/341) . 4 اللباب (1/111) ، بدر المتقي (1/169) . 5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/124) ، الأم (1/221) ، الكافي لابن قدامة (1/213) . 6 المبسوط (2/23-24) ، الفتاوى الهندية (1/145) . 7 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/230) ، المهذب (1/109) ، شرح منتهى الإرادات (1/292) . 8 نهاية لـ (16) من (س) .

قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1. وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2. *وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4. وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5. وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6. وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7.

_ 1 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن. انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) . 2 هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره. وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) . 3 نهاية لـ (41) من الأصل. 4 انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) . 5 البحر الرائق (2/170) . وهو قول مالك. المدونة (1/153) . 6 هذا هو المذهب. وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا. وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) . 7 قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .

*ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة 1. وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟ قال أبو حنيفة ومالك بجوازه 2. وقال الشافعي 3 وأحمد 4: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد. *والبيع بعد أذان الجمعة حرام 5. ويصح عند أبي حنيفة والشافعي 6. وقال مالك وأحمد: لا يصح 7. *والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له الإنصات8. وقال مالك: الإنصات واجب 9.

_ 1 أسنى المطالب (1/163) ، المعني (2/364) . 2 حاشية الشلبي (1/323) ، التفريع (1/233) . 3 هذا قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: يجوز. المجموع (4/499) ، مغني المحتاج (1/278) . 4 وعن أحمد رواية: أنه يجوز، ولو لغير الجهاد، واختارها ابن قدامة. الكافي لابن قدامة (1/224-225) ، المبدع (2/146-147) . 5 الهداية للمرغينانئ (1/85) ، القوانين (57) ، المجموع (4/500) ، هداية الراغب (311) . 6 البدائع (1/270) ، الأم (1/224) . 7 المدونة (1/154) ، المذهب الأحمد (76) . 8 أسنى المطالب (1/258) ، شرح منتهى الإرادات (1/304) . 9المدونة (1/149) .

*ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3. *ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4. *والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6. *ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8. وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10.

_ 1 في الأصل: أنه. 2 أي يجوز للإمام. 3 البدائع (1/265) ، الشرح الصغير (1/182) ، الأم (1/228) ، المبدع (2/172) . 4 المختار (1/82) ، تحفة الفقهاء (1/162) . 5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، فتح العزيز (4/536-537) ، الكافي لابن قدامة (1/223) . 6 اللباب (1/110) . وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330) . 7 الأم (1/219) ، الوجيز (1/61) . 8 هذا هو المشهور عن أحمد. وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي. وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان. وانظر: المغني (2/238) ، الفروع (2/99) ، الإنصاف (2/378) ، الاختيارات الفقهية (79) . 9 البحر الرائق (2/161) ، مختصر الطحاوي (35) . 10 نهاية لـ (42) من الأصل.

وقال أبو يوسف: بثلاثة 1. وقال أبو ثور 2: الجمعة كسائر الصلاة 3. وقال مالك: تنعقد باثني عشر 4. *وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة 5. وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد 6. *وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟ قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة 7.

_ 1 اللباب (1/111) ، الاختيارات (1/83) . 2 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (240هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (6/65) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/74) ، شذرات الذهب (2/93) . 3 وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. وانظر: قوله في: معالم السنن (1/245) ، حلية العلماء (2/229) ، شرح السنة (4/220) ، المجموع (4/504) ، نيل الأوطار (3/232) . 4 المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء. فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، سراج السالك (1/151) ، شرح منح الجليل (1/259) ، أسهل المدارك (1/328) . 5 تبيين الحقائق (1/222) . 6 حلية العلماء (2/230) ، المغني (2/341) . 7 مجمع الأنهر (1/170) ، القوانين (56) ، مغني المحتاج (1/284) .

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2. *وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟ قال الثلاثة: لا تصح 3. وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4. ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5. *وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه: قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6. وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7. وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8.

_ 1 في الأصل: الأخر. 2 القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، الإنصاف (2/368، 370) . 3 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/223) ، المبدع (2/144) . 4 والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا. روضة الطالبين (2/10) ، زاد المحتاج (1/324-325) . 5 انظر: المصادر السابقة. 6 الهداية للمرغيناني (1/83) ، البحر الرائق (2/162) . 7 تبيين الحقائق (1/221) ، مجمع الأنهر (1/169) . 8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128) .

وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهراً. *ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3. وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4. *ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت: قال الشافعي: يتمها ظهرا 5. وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7. وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.

_ 1 هذا هو أصح الأقوال عنه. وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة. وخرّج المزني قولين آخرين: أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده. الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده. وانظر: حلية العلماء (/231) ، المجموع (4/506-507) . 2 المغني (2/333) ، الإنصاف (2/379) . 3 البحر الرائق (2/157) ، التفريع (1/219، 230) ، المهذب (1/111) . 4 الكافي لابن قدامة (2/215) ، المبدع (2/1/147-148) . 5 أسنى المطالب (1/247) ، زاد المحتاج (1/318-319) . 6 نهاية لـ (43) من الأصل. 7 الهداية للمرغيناني (1/83) ، تبيين الحقائق (1/219) . 8 شرح منتهى الإرادات (1/294) ، هداية الراغب (182) .

*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5. وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7. *والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8.

_ 1 نهاية لـ (17) من (س) . 2 اللباب (1/113) ، المدونة (1/147) ، الأم (1/236) ، المقنع (1/246) . 3 المنتقى (1/191) ، المجموع (4/556) ، المبدع (2/153-154) ، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة. 4 في الأصل: الصلاة. 5 المبسوط (2/35) ، مجمع الأنهر (1/170) . 6 طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجاً سنة (106هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (4/3) ، وفيات الأعيان (2/509) ، شذرات الذهب (1/133) . 7 قول طاووس في: مصنف ابن أبي شيبة (2/128) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/126) ، حلية العلماء (2/234) ، المغني (2/312) المجموع (4/558) . 8 ملتقى الأبحر (1/143) ، الشرح الصغير (1/178) ، التنبيه (44) ، هداية الراغب (183) .

وقال الحسن البصري: هما سنة 1. *وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الشافعي 2. وقال أبو حنيفة: لو سبّح أو هلّل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك 3. وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة 4. وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة 5. *والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك 6. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب 7.

_ 1 قول الحسن في: الجامع للقرطبي (18/114) ، حلية العلماء (2/234) ، المجموع (4/514) ، وروي عنه أنها مستحبة. 2 أسنى المطالب (1/256) ، كفاية الأخيار (1/92) . وأركانها عند أحمد: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية. الكافي لابن قدامة (1/219) ، التنقيح المشبع (91) . 3 بدائع الصنائع (1/262) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الهداية للمرغيناني (1/83) . 4 المصادر السابقة. 5 التفريع (1/231) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/131-132) ، أسهل المدارك (1/323) . 6 الشرح الصغير (1/178) ، الأم (1/229) . 7 البحر الرائق (2/159) ، الكافي لابن قدامة (1/221) .

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1. *ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2. وقال الثلاثة: لا يشترط 3. *وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6. *وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟ قال الثلاثة: يجوز لعذر 7. وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8. *ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.

_ 1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) . 2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط. الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) . 3 المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) . 4 نهاية لـ (44) من الأصل. 5 أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) . 6 البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) . 7 مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) . 8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره. القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) . 9 المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .

وهو الراجح من مذهب الشافعي1. وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2. *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3. وهو الراجح من مذهب الشافعي 4. *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5. *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي 6. *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7. وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر. والله أعلم. * * * * *

_ 1 وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. الأم (1/206) ، المجموع (4/563) . 2 الموطأ (56) ، المدونة (1/146) . 3 المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) . وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) . 4 وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا يستخلف. المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) . 5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) . وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) . 6 انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) . 7 الإفصاح (1/176) . 8 المدونة (1/159) .

(باب صلاة العيدين) *هي سنة عند الشافعي ومالك 1. وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3. *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5. وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6. وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8. *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9. *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

_ 1 التفريع (1/233) ، التنبيه (45) . 2 وروي عنه: أنها سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (1/165) ، الاختيار (1/85) . 3 هذه رواية عنه هي المذهب. وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة. وانظر: الفروع (2/137) ، الإنصاف (2/420) . 4 الاختيار (1/85) . 5 الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان. وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. 6 مجمع الأنهر (1/172) . 7 نهاية لـ (45) من الأصل. 8 انظر: شرح منح الجليل (1/275) ، أسنى المطالب (1/ 279) . 9 اللباب (1/116) ، أسهل المدارك (1/334) ، كفاية الأخيار (1/94) ، شرح منتهى الإرادات (1/307) .

فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3. وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5. [وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية] 7. *ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8. وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9. *واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة: فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11. وعن أحمد: روايتان 12.

_ 1 في النسختين: ثلاثة. 2 في النسختين: ثلاثة. 3 تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) . 4 في الأصل: ستة. 5 المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) . 6 المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) . 7 ما بين القوسين أسقط من: (س) . 8 مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) . 9 تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) . 10 المدونة (1/169) ، التنبيه (46) . 11 المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) . 12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين. والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام. وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار. وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2. وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3. *ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4. وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5. *وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟ قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6. وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7. *وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟ قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8. وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان 9.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/15) ، أسنى المطالب (1/279) ، مختصر الخرقي (28) . 2 نهاية لـ (18) من: (س) . 3 هذا هو المشهور عنه. انظر: المدونة (1/169) ، القوانين (59) . 4 البحر الرائق (2/175) ، التفريع (1/235) . 5 أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224) ، المغني (2/390) . 6 الأم (1/275) . 7 الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا. وانظر: المقنع (1/260) ، الفروع (1/145) . 8 الهداية للمرغيناني (1/85) ، مختصر الطحاوي (37) . 9 إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه. وانظر: المدونة (1/170) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143) .

وقال الشافعي/ 1يتنفّل قبلها وبعدها 2. وقال أحمد: لا يتنفل 3. *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي 4. وقال مالك: لا تُقْضَى 5. *فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد 7. وبه قال أحمد 8. وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر 9. *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10.

_ 1 نهاية لـ (46) من الأصل. 2 هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك. الأم (1/268) ، فتح العزيز (5/44) . 3 وقيل: يصلي تحية المسجد. المغنى (2/387) ، الإنصاف (2/431-432) . 4 إذا شهدوا قبل الزوال. والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى. حلية العلماء (2/260) ، فتح العزيز (5/62) . 5 القوانين الفقهية (59) . 6 أي جَمْعُ الناس للصلاة. 7 المهذب (1/121) ، أسنى المطالب (1/283) . 8 المغني (2/391) . 9 البحر الرائق (2/175-176) ، الفتاوى الهندية (1/151-152) . 10 مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه. وانظر: البدائع (1/276) ، البحر الرائق (2/175) .

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1. *والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2. *وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3. وقال داود بوجوبه 4. *واختلفوا في ابتدائه وانتهائه. فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5. وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6. وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7. *ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8. وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9. *وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.

_ 1 المدونة (1/169) ، المجموع (5/22) ، الكافي لابن قدامة (1/234) . 2 تبيين الحقائق (1/226) ، التفريع (1/234) ، مغني المحتاج (1/314) ، المقنع (1/260) . 3 البحر الرائق (2/172) ، الشرح الصغير (1/188) ، كفاية الأخيار (1/96) ، المذهب الأحمد (36) . 4 حلية العلماء (2/261) . 5 كفاية الطالب (1/348) ، أسهل المدارك (1/337-338) . 6 مغني المحتاج (1/314) ، أسنى المطالب (1/284) . 7 التنقيح المشبع (93) ، هداية الراغب (194) . 8 انظر: مجمع الأنهر (1/176) ، المجموع (5/34) ، المقنع (1/261) . 9 التفريع (1/235) . 10 شرح منح الجليل (1/281) ، المهذب (1/122) ، المغني (2/395) . وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119) .

*وأما المنفرد: فقال الثلاثة: يكبر 1. وقال أبو حنيفة: لا يكبر 2. وهي رواية عن أحمد 3. *ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة 4 / 5. وقال الشافعي: يكبر 6. * * * * *

_ 1 القوانين (60) ، حلية العلماء (2/266) ، الكافي لابن قدامة (1/236) . 2 تحفة الفقهاء (1/175) . 3 المحرر (1/168) . 4 البحر الرائق (2/179) ، جواهر الإكليل (1/104) ، الإنصاف (2/436) . 5 نهاية لـ (47) من الأصل. 6 هذا هو أصح القولين عنه. الأم (1/276) ، التنبيه (46) .

(باب صلاة الكسوف) *هي سنة بالاتفاق 1. *ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3. *وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟ قال الثلاثة: لا يجهر 5. وقال أحمد: يجهر 6. *ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7. وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8. *ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة: قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9.

_ 1 تحفة الفقهاء (1/181) ، المدونة (1/164) ، التنبيه (46) ، الكافي لابن قدامة (1/237) . وقال بعض الحنفية: هي واجبة. 2 التفريع (1/235) ، الغاية القصوى (1/353) ، المذهب الأحمد (37) . 3 ملتقى الأبحر (1/121) ، مختصر الطحاوي (39) . 4 في (س) : أو يخفيهما. 5 الاختيار (1/70) ، المدونة (1/163) ، المهذب (1/122) . 6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر. الإنصاف (2/443) ، هداية الراغب (1/195) . 7 الأم (1/280) ، كفاية الأخيار (1/97) . 8 البدائع (1/282) ، التفريع (1/236) ، المغني (2/425) . 9 البحر الرائق (2/180) ، المغني (2/428) .

وقال الشافعي 1 ومالك 2: تُصلّى فيه. *وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر: قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده 3. وقال الشافعي 4 وأحمد 5: تسن الجماعة فيها كالكسوف. *وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة 6. وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة 7. وروى عن علي 8 –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة 9. * * * * *

_ 1 الروضة (1/193) . 2 انظر: المنتقى (1/329-330) . 3 مجمع الأنهر (1/139) ، المدونة (1/164) . 4 الأم (1/281) ، المجموع (5/55) . 5 عند أحمد: تجوز جماعة وفرادى، وفعلها جماعة أفضل. المبدع (2/196) ، الإنصاف (2/442) . 6 تبيين الحقائق (1/230) ، بلغة السالك (1/190) ، الأم (1/281) . 7 هذه رواية عن أحمد، إلا أن الصحيح من المذهب أنه لا يُصلّى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة. انظر: الفروع (2/155) ، الإنصاف (2/449) . 8 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد القادة الشجعان المشهورين، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأحد السابقين إلى الإسلام، وفضائله ومناقبه في كل شيء مشهورة، وأكثر من أن يحصر، استشهد –رضي الله عنه – سنة (40) من الهجرة. ترجمته في: حلية الأولياء (1/61) ، أسد الغاية (4/91) ، الأعلام (4/295) . 9 قال النووي: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه. وانظر: حلية العلماء (2/270) ، روضة الطالبين (2/89) ، المجموع (5/55) .

(باب الاستسقاء) *تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة 1. وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3. *ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5. وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6. *ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7. وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8.

_ 1 التفريع (1/239) ، المهذب (1/123) ، المغني (2/430) . 2 نهاية لـ (20) من (س) . 3 مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد. وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (1/230) ، الاختيار (1/72) ، مجمع الأنهر (1/39) . 4 نهاية لـ (48) من الأصل. 5 الشرح الصغير (1/191) ، المجموع (5/84) . وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (1/139) . 6 هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين. إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين. وانظر: المحرر (1/180) ، الفروع (2/161) ، الإنصاف (2/457) . 7 المدونة (1/166) ، الأم (1/287) ، المبدع (2/207) . 8 البدائع (1/284) ، البحر الرائق (2/181) .

وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1. *وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً 2. *وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3. * * * * *

_ 1 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن. وانظر: تبيين الحقائق (1/231) ، ملتقى الأبحر (1/124) . 2 تحفة الفقهاء (1/186) ، أسهل المدارك (1/341) ، مغني المحتاج (1/321) ، شرح منتهى الإرادات (1/317) . 3 بدائع الصنائع (1/283) ، حاشية العدوي (1/357- 358) ، أسنى المطالب (1/293) ، المذهب الأحمد (38) .

(باب الجنائز) *وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت 1. *وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض 2. *واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة 3. *والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت 4، خلافا لأبي حنيفة5. *واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون 6. وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث 7. *واتفقوا على أن غسله فرض كفاية 8.

_ 1 بدائع الصنائع (1/299) ، أسهل المدارك (1/347) ، أسنى المطالب (1/294) ، هداية الراغب (20) . 2 الاختيار (5/62) ، الفواكه الدواني (1/205) ، كفاية الأخيار (2/19) ، الكافي لابن قدامة (1/245) . 3 البحر الرائق (2/183) ، جواهر الإكليل (1/109) ، المهذب (1/126) ، المقنع (1/268) . 4 الشرح الصغير (1/18) ، مغني المحتاج (1/78) ، المبدع (1/251) . 5 انظر: بدائع الصنائع (1/299-300) . 6 تحفة الفقهاء (1/242) ، التفريع (1/372) ، التنبيه (50) ، شرح منتهى الإرادات (1/333) . 7 قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/436) ، الجامع للقرطبي (4/299) ، حلية العلماء (2/287) ، المجموع (5/189) ، نيل الأوطار (4/33) . 8 مجمع الأنهر (1/179) ، سراج السالك (1/166) ، كفاية الأخيار (1/100) ، الروض الندي (1/129) .

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة 1. وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء. وقيل: تحت مسقف 4. *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5. وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7. *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8 *وهل للزوج أن يغسلها؟ قال 9 الثلاثة: يجوز 10.

_ 1 اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) . 2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك. وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) . 3 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف. وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 – 160) . 5 الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) . 6 نهاية لـ (49) من الأصل. 7 البحر الرائق (1/186) . 8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) . وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) . 9 في الأصل: وقال. 10 المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1. *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس: قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2. وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4. وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5. *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6. وقال مالك: لا يجوز 7.

_ 1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة. وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) . 2 المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) . 3 في (س) : ويغسل بها. 4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل. وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب. والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص. وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) . 5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد. وانظر: أقوالهم في: حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) . 6 تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) . وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) . 7 المدونة (1/187) . وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .

*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما 1. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك 2. *وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق 3. وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك 4. *إذا غسلت المرأة ضُفِر 5 شعرُها ثلاثة 6 قرون 7. وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها 8. *والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق 9 بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك 10. وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق 11. *والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي 12.

_ 1 الشرح الصغير (1/195) ، أسنى المطالب (1/300) ، شرح منتهى الإرادات (1/328) . 2 الاختيار (1/91) . 3 شرح منح الجليل (1/305) ، فتح العزيز (5/120) . وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (1/252) . 4تبيين الحقائق (1/237) . 5 في الأصل: ضفرت. 6 في النسختين: ثلاث. 7 الأم (1/322) ، مختصر الخرقي (31) ، حلية العلماء (2/335) . 8 ملتقى الأبحر (1/158) . 9 في الأصل: ينشق. 10 البحر الرائق (1/203) ، شرح منح الجليل (1/320) ، المهذب (1/138) . 11 المدونة (1/190) ، المبدع (2/279) . 12 التنبيه (52) ، زاد المحتاج (1/406) .

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يُغسّل ولا يصلى عليه. وقال أحمد 3: يُغسّل ويصلى عليه. *وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5. وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7.

_ 1 لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل. مجمع الأنهر (1/185) ، حاشية الشلبي (1/243) . 2 عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه. انظر: شرح منح الجليل (1/307) . 3 مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن. المغني (2/522-523) ، هداية الراغب (207-208) . 4 نهاية لـ (50) من الأصل. 5 الإجماع (30) ، الاختيار (1/95) ، الفواكه الدواني (1/385) ، المغني (2/522) ، مغني المحتاج (1/349) . 6 هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (95هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه. ترجمته في: حلية الأولياء (4/272) ، وفيات الأعيان (2/371) ، سير أعلام النبلاء (4/321) . 7 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/318) ، حلية العلماء (2/300) ، المجموع (5/257) ، فتح الباري (3/221) .

*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي 1 وأبي حنيفة 2. وقال مالك 3 وأحمد 4بوجوبها. *وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة 5. وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج 6. *والشهيد/ 7 في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة 8. وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل 9. *ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد 10.

_ 1 روضة الطالبين (2/99) . 2 وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية. وانظر: البحر الرائق (1/187) . 3 الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك. المقدمات لابن رشد (1/233) . 4 وعن أحمد رواية أنها غير واجبة. الإنصاف (2/487) . 5 تبيين الحقائق (1/237) ، الشرح الصغير (1/195) ، المجموع (5/176) . 6 مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد. المغني (2/461-462) ، المبدع (2/233) . 7 نهاية لـ (20) من: س. 8 المدونة (1/183) ، الأم (1/304) ، المقنع (1/276) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه. 9 المبسوط (2/49) . 10 البحر الرائق (1/214) ، الكافي لابن قدامة (1/254) ، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.

إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1. *والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2. *والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3. وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح 4. *ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5. * * * * *

_ 1 ملتقى الأبحر (1/167) ، هداية الراغب (1/207) . أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم. وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية. وانظر: المدونة (1/184) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/150) ، روضة الطالبين (2/120) ، مغني المحتاج (1/350) . 2 الهداية للمرغيناني (1/90) ، أسهل المدارك (1/349) ، المجموع (5/187) ، هداية الراغب (205) . 3 التفريع (1/371) ، المهذب (1/128) ، المبدع (2/229، 231) . 4 مجمع الأنهر (1/180) ، اللباب (1/126) . 5 البحر الرائق (2/185) ، حاشية الشلبي (1/236) .

(فصل في التكفين) *تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2. *وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4. وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5. *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6. وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره. *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10. وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.

_ 1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. 2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة. 3 في الأصل: الكفين. 4 المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) . 5 المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) . 6 أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) . 7 تبيين الحقائق (1/238) . 8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره. المنتقى (2/7) . 9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها. المجموع (5/189) . 10 بدر المتقي (1/182) . 11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية. المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2. وقال محمد: هو في بيت المال 3. *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4. وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5. *وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6. * * * * *

_ 1 نهاية لـ (51) من الأصل. 2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها. وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) . 3 البحر الرائق (2/191) . 4 الأم (1/307) ، المهذب (1/131) , المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) . 5 المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) . وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) . 6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف. البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .

(فصل: في الصلاة عليه) *والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2. وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4 *ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي 5. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6. وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7. *وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8. وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9.

_ 1 في (س) : يجب عليه والصلاة. 2 المختار (1/93) ، الفواكه الدواني (1/373) ، كفاية الأخيار (1/103) ، الفروع (2/231) . 3 أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (225هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (1/240) ، الديباج (97) ، سير أعلام النبلاء (10/656) . 4 قوله في: المنتقى (2/11) ، الجامع للقرطبي (4/301) ، المقدمات (1/234) . 5 الأم (1/318) ، مغني المحتاج (1/363) . 6 وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار. المبسوط (2/68) ، المغني (2/554) . 7 المنتقى (2/17) ، التفريع (1/367) . 8 أسنى المطالب (1/323) ، المقنع (1/283) . 9 تبيين الحقائق (1/242) ، المدونة (1/177) .

*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1. وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2. *والولي أحق بالصلاة عليه 3. وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4. *وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5. وقال أحمد: يقدم على الولي 6. *والأب مقدم على الابن 7. وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.

_ 1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب. وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به. وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) . 2 مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) . 3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي. وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء. وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) . 4 مجمع الأنهر (1/182) . 5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي. البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) . 6 مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) . 7 الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) . 8 أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1. *ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة 3. وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4. وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعَجُزِ المرأة 7. وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8. * * * * *

_ 1 البدائع (1/318) . 2 المهذب (1/132) ، زاد المحتاج (1/404) . 3 قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير. وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول. تحفة الفقهاء (1/250) ، الاختيار (1/94) . 4 وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة. تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة. (قال) أسقطت من الأصل. 6 نهاية لـ (52) من الأصل. 7 مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة. شرح منح الجليل (1/299) . 8 التنقيح المشبع (100) ، الروض الندي (135) .

(فصل) *وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق 1. وقال ابن سيرين ثلاث 2. وقال حذيفة 3 – رضي الله عنه – خمس 4. *فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في الزيادة 5. وقال أحمد: يتابعه إلى سبع 6. *ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي 7.

_ 1 اللباب (1/130) ، سراج السالك (1/170) ، الإقناع لابن المنذر (1/161) ، المغني (2/485) . 2 قوله في: حلية العلماء (2/292) ، المجموع (5/231) . 3 حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، وصاحب سر رسول الله – صلى الله عليه وسلم ـ في المنافقين، وكان يسأله دائما عن الفتن الكائنة في الأمة، مات رضي الله عنه بالمدائن سنة (36هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (1/270) ، أسد الغابة (1/468) ، شذرات الذهب (1/32، 44) . 4 قول حذيفة رضي الله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/303) ، حلية العلماء (2/293) ، المجموع (5/231) . 5 ملتقى الأبحر (1/150) ، الشرح الصغير (1/197) ، أسنى المطالب (1/318) . 6 هذا القول هو المذهب. وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. والثانية: لا يتابع في زيادة على خمس. الفروع (2/243) ، المحرر (1/197) ، الإنصاف (2/526) . 7 وكذا عند أحمد. الأم (1/309) ، المذهب الأحمد (41) .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2. *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4. *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5. وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6. *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7. ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8. وقال الحسن: يكره 9.

_ 1 نهاية لـ (21) من (س) . 2 الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) . 3 الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) . 4 البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) . 5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) . 6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) . 7 الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) . 8 المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) . 9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2. وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا. *ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق 6. *واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟ قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7. وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام 8. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ 9 ولا على قاتل نفسه 10.

_ 1 الأم (1/306) . 2 مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) . 3 المبسوط (2/54) . 4 مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت. وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول. وانظر: المغني (2/539) . (عليه) كررت في الأصل. 6 تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) . 7 البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) . 8 المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) . 9 في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه. وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه. والصحيح ما أثبته. 10 المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .

وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه 1. وكره عمر بن عبد العزيز 2 الصلاة على من قتل نفسه 3. وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا 4. وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء 5. *والمقتول من أهل/ 6 العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك 7.

_ 1 ورُوِي عنه: أنه يُصلّى على المقتول قصاصا دون المرجوم. وانظر: قوله في: مصنف عبد الرزاق (3/535) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المجموع (5/267) ، نيل الأوطار (4/48) . 2 عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، أحد كبار التابعين، وأحد خلفاء بني أمية، كان حافظا، زاهدا، عابدا، مجتهدا، فقيها، حسن الخَلْق والخُلُق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ما أمكن، وافر العلم، ظاهر الذكاء والفهم، مات سنة (101هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/330) ، حلية الأولياء (5/253) ، سير أعلام النبلاء (5/114) . 3 قوله في: شرح السنة (5/373) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/556) ، نيل الأوطار (4/47) . 4 لم أعثر على قول الأوزاعي، وإنما الذي وجدته منسوبا إليه أنه قال: لا يُصلّى على قاتل نفسه، وأما الذي قال بأنه لا يصلى على ولد الزنا فهو قتادة، وقد قال الإمام النووي: يُصلّى على ولد الزنا عند جمهور العلماء. وانظر: المجموع (5/267) ، المنتقى (2/20) ، الأشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، نيل الأوطار (4/48) . 5 قوله في: حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/536) . 6 نهاية لـ (53) من الأصل. 7 المدونة (1/184) ، الأم (1/306) .

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه 1 وعن أحمد: روايتان 2. *ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا 4. *ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه 6. *ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7. *وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟ قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز.

_ 1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل. وانظر: البحر الرائق (2/211) ، الاختيار (1/97) . 2 الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب. والثانية: لا يلحق به. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61) ، الإنصاف (2/503) . 3 المدونة (1/184) ، المهذب (1/135) ، المبدع (2/238) . 4 تحفة الفقهاء (1/261) ، تبيين الحقائق (1/249) . 5 هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك. وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه. وانظر: القوانين (64) ، المجموع (5/267) ، المغني (2/535) . 6 الهداية للمرغيناني (1/95) ، المبسوط (2/52) . 7 مجمع الأنهر (1/181) ، سراج السالك (1/168) ، أسنى المطالب (1/304) ، المبدع (2/232) . 8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة. روضة الطالبين (2/107) . 9 هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره. وانظر: الإنصاف (2/494) .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 1، بل قال مالك: يعَزّر فاعله 2. *والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي 3 من التربيع 4. وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه 5. وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل 6. *والمشي خلفها أفضل 7. وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء 8. *والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر 9. * * * * *

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/90) ، جواهر الإكليل (1/113) . 2 المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (1/304) . 3 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (1/307) ، مغني المحتاج (1/339) . 4 التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (1/396) . 5 مصنف ابن أبي شيبة (2/273) ، حلية العلماء (2/205) ، المغني (2/479) . 6 المبسوط (2/56) ، الكافي لابن قدامة (1/266) . وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (1/176) . 7 هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل. وانظر: المختار (1/96) ، المدونة (1/177) ، المهذب (1/136) ، شرح السنة (5/333) ، المغني (2/474) . 8 وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء. حلية العلماء (2/305) ، التمهيد (12/95) ، المجموع (5/279) . 9 هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر. وانظر: الفتاوى الهندية (1/159) ، شرح منح الجليل (1/321) ، الأم (1/304) ، المغني (2/500) .

(فصل في الدفن) *إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى 1. *ولا يستحب الدفن في التابوت 2. *ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر 3 ويسل برفق عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا 5. *والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي 6/ 7. وقال الثلاثة: التسنيم 8 أولى 9. *ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة 10. وقال أحمد: مكروه 11.

_ 1 البحر الرائق (1/210) ، شرح منح الجليل (1/303) ، الروضة (2/140) ، المغني (2/511) . 2 وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض. الفتاوى الخانية (1/194) ، المنتقى (2/22) ، المجموع (5/ 287) ، الإنصاف (2/546) . 3 رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت. 4 أسهل المدارك (1/362) ، المهذب (1/137) ، المغني (2/496) . 5 البدائع (1/318) . 6 التنبيه (52) . وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (1/111) . 7 نهاية لـ (54) من الأصل. 8 التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام. اللسان (12/307) ، معجم لغة الفقهاء (131) . 9 الاختيار (1/96) ، شرح منح الجليل (1/299) ، المبدع (2/272) . 10 الشرح الصغير (1/200) ، حلية العلماء (2/307) . 11 الكافي لابن قدامة (1/274) .

*والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة 1. وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام 2. وقال الثوري: لا تعزية 3. *والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: لا كراهة 5. *والنداء/ 6 للإعلام بموته لا بأس به 7 عند أبي حنيفة والشافعي 8. وقال مالك: هو مندوب 9. وقال أحمد: مكروه 10. *ولا يُبنىَ القبر 11 ولا يُجَصّص عند الثلاثة 12.

_ 1 وهي عنده إلى ثلاثة أيام. بدر المتقي (1/187) ، تبيين الحقائق (2/244) . 2 أسهل المدارك (1/364) ، أسنى المطالب (1/334) ، شرح منتهى الإرادات (1/358) . 3 أي بعد الدفن، قال: لأنه خاتمة أمره. وانظر: حلية العلماء (2/307) ، المجموع (5/307) ، المغني (2/543) ، نيل الأوطار (4/95) . 4 شرح منح الجليل (1/300) ، المهذب (1/139) ، الكافي لابن قدامة (1/273) . 5 انظر: البحر الرائق (2/207) ، الفتاوى الهندية (1/167) . 6 نهاية لـ (22) من (س) . (به) أسقطت من الأصل. 8 بدائع الصنائع (1/299) ، مغني المحتاج (1/357) . 9 بلغة السالك (1/202) ، جواهر الإكليل (1/222) . 10 المغني (2/570) . 11 (القبر) أسقطت من (س) . 12 الفواكه الدواني (1/372) ، المهذب (1/138) ، الكافي لابن قدامة (1/270) .

وقال أبو حنيفة بجوازه 1. *وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل 2 إليه ثوابها 3 4. * [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة 5] 6. وقال أبو حنيفة: مكروهة 7. *ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له عقب القراءة 8.

_ 1 بل الصحيح أن ذلك مكروه عنده. وانظر: البدائع (1/320) ، البحر الرائق (2/209) . 2 في الأصل: ويصلي. (ثوابها) أسقطت من الأصل. 4 الجامع للقرطبي (10/267) ، المغني (2/567 – 568) ، شرح صحيح مسلم للنووي (7/90) . 5 هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وعنه رواية، أنها بدعة، ثم رجع عنها، ومذهب مالك: الكراهة. وانظر: جواهر الإكليل (1/113) ، شرح منح الجليل (1/306) ، أسنى المطالب (1/329) ، المغني (2/566) ، تصحيح الفروع (2/304) . 6 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 7 ملتقى الأبحر (1/247) ، حاشية الشلبي (1/246) . 8 المشهورين من مذهبه: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال بعض الشافعية: يصله. وانظر: شرح صحيح مسلم (7/90) .

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي 1. وقال أحمد: ثواب القراءة يصل 2 إلى الميت وينتفع به 3. *ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة 4. وقال أحمد: تُسن لغير النساء 5 والله أعلم. * * * * *

_ 1 وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وانظر: الاختيار (2/59 – 60) ، المدونة (4/419) ، الروضة (5/190) ، الإنصاف (6/45) . 2 في الأصل: يصلي. 3 الفروع (1/307) ، شرح منتهى الإرادات (1/362) . 4 هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (1/200) . 5 عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء: الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم. وانظر: المغني (2/565، 570) ، الإنصاف (2/562) .

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة ... وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6. وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7. *ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا لأبي حنيفة 9.

_ 1 المبسوط (2/149) ، المقدمات (1/272) ، كفاية الأخيار (1/106) ، المغني (2/572) . 2 تبيين الحقائق (1/259، 276) ، القوانين (67) ، التنبيه (55) ، المقنع (1/289) . 3 ملتقى الأبحر (1/169) ، الشرح الصغير (1/206) ، بداية المجتهد (1/288) ، أسنى المطالب (1/338) ، هداية الراغب (220) . 4 اللباب (1/137) ، الفتاوى الهندية (1/171، 185) . 5 نهاية لـ (55) من الأصل. 6 قوله في: حلية العلماء (3/8) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/168) ، بداية المجتهد (1/289) ، المغني (2/624) ، المجموع (5/330) . 7 المدونة (1/249) ، المنهاج (1/487) ، المذهب الأحمد (43) . 8 سراج السالك (1/174) ، المهذب (1/140) ، الإنصاف (3/5) . 9 حاشية الشلبي (1/253) ، الفتاوى الهندية (1/171) .

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 خلافا لأبي حنيفة 2. وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. *والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6. وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7. وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8. *وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي 9. وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10. *وتجب الزكاة عند تمامه 11.

_ 1 المقدمات (1/181) ، مغني المحتاج (1/409) ، الكافي لابن قدامة (1/281) . 2 مجمع الأنهر (1/193) . 3 حلية العلماء (3/9) ، المغني (2/622) ، المجموع (5/231) . 4 حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة. 5 الإجماع (34) ، مراتب الإجماع (34) ، مختصر خليل (58) ، اللباب (1/137) ، الغاية القصوى (1/374) ، التنقيح المشبع (1/107) . 6 المهذب (1/143) ، المقنع (1/294) . 7 المبسوط (2/166) ، الفتاوى الهندية (1/175) . 8 أسهل المدارك (1/368) . 9 مجمع الأنهر (1/208) ، المجموع (5/360) . 10 أسهل المدارك (1/372) ، المغني (2/682) . 11 تحفة الفقهاء (1/272) ، الشرح الصغير (1/206) حلية العلماء (3/21) ، الكافي لابن قدامة (1/282) .

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2. وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3. *ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4. وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع. وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7. ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8. *وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9. وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10. *وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟ قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.

_ 1 في الأصل: والضال المجحود. 2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى. حلية العلماء (3/13-14) ، روضة الطالبين (2/92) . 3 ملتقى الأبحر (1/171) ، التفريع (1/277) ، المذهب الأحمد (43) . 4 وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (2/54) ، المهذب (1/142) . 5 الاختيار (1/10) . 6 انظر: المغني (2/687) ، الكافي لابن قدامة (1/281) ، العدة (106) . 7 التفريع (1/276) . 8 انظر: المبسوط (2/16) ، المحرر (1/219) . 9 مراتب الإجماع (38) ، تحفة الفقهاء (1/310) ، القوانين (68) ، الأم (2/24) ، مختصر الخرقي (36) . 10 قوله في: حلية العلماء (3/122) ، المغني (2/638) ، المجموع (6/180) . 11 نهاية لـ (56) من الأصل. 12 الهداية للمرغيناني (1/98) .

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1. وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2. *ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته 3. *ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5. وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6. * * * * *

_ 1 الكافي لابن عبد البر (1/262) ، المهذب (1/170) . 2 التنقيح المشبع (119) ، هداية الراغب (1/238) . 3 هذا هو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها. وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث. المبسوط (2/185) ، بداية المجتهد (1/294) ، التنبيه (61) ، المغني (2/683) . 4 نهاية لـ (23) من (س) . 5 الفتاوى الهندية (1/171) ، حلية العلماء (3/22) . 6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/166) ، الكافي لابن قدامة (1/283 – 284) .

(باب زكاة الماشية) *لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما1. *وأن تكون سائمة عند الثلاثة 2. وقال مالك: لا يشترط السوم 3. * * * * *

_ 1 الإجماع (31) ، ملتقى الأبحر (1/169) ، القوانين (67) ، المهذب (1/40 – 141، 143) ، الكافي لابن قدامة (1/278 – 279، 281) . 2 المبسوط (2/165) ، الأم (2/25) ، المقنع (1/289) . 3 التفريع (1/289) .

(فصل) *وأول نصاب1 الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 2، وفي ست وثلاثين بنت لبون 3، وفي ست وأربعين حقة 4، وفي إحدى وستين جذعة 5، وفي ست 6 وسبعين بنتا 7 لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان8. *فإذا زادت على مائة وعشرين: قال أبو حنيفة: تُستأنف الفريضة، ففي كل خمسٍ شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك 9.

_ 1 في الأصل: النصاب. 2 بنت مخاض: هي التي أكملت سنة، ودخلت في الثانية. 3 بنت لبون: هي التي أكملت سنتين، ودخلت في الثالثة. 4 حقة: هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. 5 جذعة: هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. 6 في الأصل: ستة. 7 في الأصل: بنت، بالإفراد. 8 المختار (1/105) ، تبيين الحقائق (1/259) ، التفريع (1/281) ، بداية المجتهد (1/304) ، المهذب (1/145) ، مغني المحتاج (1/269) ، المغني (2/579) ، الروض الندي (146) . 9 تحفة الفقهاء (2/282) ، مجمع الأنهر (1/198) .

وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون. وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5. *فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة: قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6. وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7. *ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون: قال مالك وأحمد: يلزمه 8. وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9. وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10. *والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.

_ 1 الأم (2/6) ، المجموع (5/382) . 2 نهاية لـ (57) من الأصل. 3 وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة. الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) . 4 في الأصل: أربعون. 5 المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) . 6 حلية العلماء (3/34) . 7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) . 8 المدونة (1/306) ، المغني (2/580) . 9 انظر: المجموع (5/401) . 10 المبسوط (2/155) . 11 هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) . 12 البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .

*ويؤخذ من الصغار صغير 1 ومن المراض مريض 2. *وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه 3. وقال مالك: لا يجزئ 4. * * * * *

_ 1 في (س) : صغار. 2 تحفة الفقهاء (1/288) ، التفريع (2/284) ، المجموع (5/419، 423) ، عمدة الفقه (30) . 3 المجموع (5/428) ، المغني (2/582) . 4 المدونة (1/314) ، أسهل المدارك (1/389) .

(فصل) *وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2. وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل 5. *وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7.

_ 1 المختار (1/107) ، المدونة (1/311) ، الأم (2/9) ، المقنع (1/303) . 2 التبيع: الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. تحرير ألفظ التنبيه (106) ، المطلع (125) . 3 مصنف عبد الرزاق (4/24 – 25) ، حلية العلماء (3/42) ، المغني (2/592) ، نيل الأوطار (4/133) . 4 سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد القرشي المخزومي، التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، وعالمها وفقيهها، كان ممن برز في العلم والعمل، وكان هو المقدّم في الفتوى في زمنه، وأعلم الناس بما تَقَدّمَه من الآثار، مات سنة (94هـ) وقيل غير ذلك. ترجمته في: وفيات الأعيان (2/375) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/219) ، تذكرة الحفاظ (1/51) . 5 قول سعيد بن المسيب في: حلية العلماء، والمغني، ونيل الأوطار. الصفحات السابقة. 6 ما بين القوسين أسقط من (س) . 7 تبيين الحقائق (1/261) ، بداية المجتهد (1/307) ، التفريع (1/284) ، الأموال (387) ، المجموع (5/416) ، المذهب الأحمد (46) .

(فصل) *وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2. *فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين: فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5. وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6. *والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا 7. *فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها

_ 1 نهاية لـ (24) من (س) . 2 المبسوط (2/182) ، ملتقى الأبحر (1/175) ، المدونة (1/313) ، سراج السالك (1/177) ، الأم (3/10) ، الوجيز (1/80) ، العدة (97) ، هداية الراغب (225) . 3 كذا في النسختين، ولعل الصواب: الغنم. 4 نهاية لـ (58) من الأصل. 5 تحفة الفقهاء (1/288) ، المجموع (5/373) ، المغني (2/603) . 6 المدونة (1/323) . وهو رواية عن أحمد. المغني الصفحة السابقة. 7 تبيين الحقائق (1/266) ، التفريع (1/289) ، الأم (2/28) ، الكافي لابن قدامة (1/283) ، حلية العلماء (3/12) . 8 المصادر السابقة. 9 اللباب (1/143) ، الاختيار (1/108) .

وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2. *والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة 5. وقال مالك: لا يجزئ 6. *ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق 7. وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8. *والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد 9. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10. وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية 11.

_ 1 في الأصل: مائتين. 2 المصادر السابقة، والمبسوط (2/188) ، مجمع الأنهر (1/200) . 3 في النسختين: خمس وعشرين. 4 حلية العلماء (3/34) . 5 المصدر السابق، والمغني (2/578) . 6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (3/49) . 7 مجمع الأنهر (1/202) ، المدونة (1/306) ، المجموع (5/402) ، المغني (2/582) . 8 حلية العلماء (3/36) . 9 مغني المحتاج (1/370) ، التنقيح المشبع (110) . 10 عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف. والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (1/100) ، تحفة الفقهاء (1/286) . 11 المدونة (1/312) ، الكافي لابن عبد البر (1/271) .

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1. وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2. *ويجزئ من الصغار صغير 3. وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4. *وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8. وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9. فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11. وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14. * * * * *

_ 1 المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) . 2 المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) . 3 تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) . 4 المدونة (1/312) . 5 في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] . 6 في (س) : لايجزئ. 7 نهاية لـ (59) من الأصل. 8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) . 9 البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) . 10 في النسختين: شاتان. 11 حلية العلماء (3/49) . 12 في (س) : متباعدان. 13 (شيء) : أسقطت من الأصل. 14 الهداية لأبي الخطاب (1/68) .

(فصل) *وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة 1 المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل 2. وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا 3. وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا 4. *وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك 5. وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة 6. *وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟ قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي 7. * * * * *

_ 1 في (س) : بمنزل. 2 المهذب (1/150 –151) ، أسنى المطالب (1/348) ، العدة (99) ، الروض الندي (147) . 3 تحفة الفقهاء (1/292) ، المبسوط (2/153) . 4 المدونة (1/331 – 332) ، التفريع (1/286) . 5 تحفة الفقهاء (1/292) ، القوانين (73) . 6 الأم (2/15) ، المهذب (1/151) . 7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تأثير للخلطة في غير المواشي. المهذب (1/153) .

(باب زكاة الزرع) *تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا 2، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف العشر 4. *والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير 7. *وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب 8. وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم 9. وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10.

_ 1 نهاية لـ (25) من (س) . 2 الوَسق = (600ر651) كيلو جرام. انظر: معجم لغة الفقهاء (450) . 3 الدولاب: الساقية. 4 الشرح الصغير (1/213) ، سراج السالك (1/178) ، التنبيه (58) ، كفاية الأخيار (1/115) ، مختصر الخرقي (36) ، هداية الراغب (227) . 5 نهاية لـ (60) من الأصل. 6 المصادر السابقة. 7 اللباب (1/150) ، ملتقى الأبحر (1/185) . 8 الاختيار (1/113) ، تحفة الفقهاء (1/321) . 9 القوانين الفقهية (72) ، أسنى المطالب (1/367) . 10 الهداية لأبي الخطاب (1/69) ، المغني (2/691) .

وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1. *وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2. وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3. *واختلفوا في الزيتون: فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4. وللشافعي قولان 5. وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6] 7. *و [لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9] 10.

_ 1 التفريع (1/290) ، المجموع (5/498) . والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك. وانظر: البدائع (2/60) . 2 الهداية للمرغيناني (1/109) ، اللباب (1/151) . 3 الموطأ (139) ، الأم (2/37) ، المقنع (1/315) ، الأموال (500) . 4 مجمع الأنهر (1/216) ، المدونة (1/294) . 5 أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد. والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (3/62) . 6 فيه: أسقطت من الأصل. 7 عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب. والثانية: تجب فيه الزكاة. الإنصاف (3/88 – 89) . 8 هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب. تبيين الحقائق (1/293) ، التفريع (1/294) ، حلية العلماء (3/72) ، المجموع (5/498) ، الإنصاف (3/89) . 9 ملتقى الأبحر (1/186) . 10 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

*واختلفوا في العسل: فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1. وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2. *واختلفوا في نبات الأرض الخراجية: فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3. وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4. *وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5. وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6. واختلفت الرواية عن أحمد 7. *وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9. وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.

_ 1 الاختيار (1/114) ، المقنع (1/324) . 2 التفريع (1/294) ، الأم (2/41) . 3 المبسوط (2/207) ، مجمع الأنهر (1/219) . 4 بلغة السالك (1/213) ، أسنى المطالب (1/369) ، الكافي لابن قدامة (1/308) . 5 الأم (2/38) ، المنهاج (1/448) . 6 المدونة (1/348) ، أسهل المدارك (1/398) . 7 عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات: الأولى: لا يضم جنس إلى آخر. الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض. الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض. المحرر (1/221) ، المغني (2/730) ، الإنصاف (3/96 – 97) . 8 الخرص: هو التقدير. 9 التفريع (1/293) ، أسنى المطالب (1/373) ، المغني (2/706) . 10 الهداية للمرغيناني (1/110) .

*وهل يكفي خارص واحد؟ قال مالك وأحمد: يكفي 1. وهو الراجح عند الشافعي 2. *وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4. وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5. *ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7. *وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11. وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.

_ 1 بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) . 2 والقول الثاني: لا بد من خارصين. انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) . 3 نهاية لـ (61) من الأصل. 4 حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) . 5 قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) . 6 المدونة (1/345 – 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) . 7 تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) . 8 في الأصل: المسلم. 9 في (س) : الذي. 10 المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) . 11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام. الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) . 12 تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .

وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران 1 2. [وقال محمد: يجب عليه عشر واحد 3] 4. وقال مالك: لا يصح بيعها منه 5. * * * * *

_ 1 في (س) : عشر واحد. 2 تبيين الحقائق (1/294) ، المبسوط (3/6) . 3 تبيين الحقائق (1/294) ، تحفة الفقهاء (1/320) . 4 ما بين القوسين أسقط من (س) . 5 المنتقى (3/221 – 222) .

(باب زكاة الذهب والفضة) *تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2. وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس. وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5. وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7. *ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11.

_ 1 الاختيار (1/110 – 115) ، المنتقى (2/107- 109) ، الأم (2/45) ، المذهب الأحمد (43) . 2 المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/313) . 3 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (3/143) ، حلية العلماء (3/76) ، الأموال (356) ، المجموع (6/6) . 4 وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر. وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (4/64) ، المغني (3/27) . وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (6/6) . 5 تبيين الحقائق (1/291) ، المبسوط (2/212) . 6 هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (1/311) . 7 قوله في حلية العلماء (3/76) ، المجموع (6/6) . 8 المثقال [24ر4 غراما] فيكون النصاب [8ر84 غراما] . معجم لغة الفقهاء (404) . 9 التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (276) . 10 الدرهم= [979ر2غراما] فيكون النصاب [8ر595 غراما] . معجم لغة الفقهاء (208) . 11 الإجماع (33) ، الأموال (413) ، ملتقى الأبحر (1/178) ، المقدمات (1/282) ، التنبيه (59) ، المقنع (1/328) .

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2. *وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4. *ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة 6/7. *وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة. وقال مالك 10: بالأجزاء.

_ 1 نهاية لـ (26) من (س) . 2 انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/120) ، حلية العلماء (3/78) ، الإجماع (34) ، المغني (3/6) ، نيل الأوطار (4/139) . 3 التفريع (1/273) ، المجموع (6/16) ، المغني (3/8) . 4 مختصر الطحاوي (48) ، الاختيار (1/111) . 5 المهذب 01/158) ، شرح السنة (5/502) . 6 اللباب (1/149) ، المدونة (1/242) . وعن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/241) ، الإنصاف (3/134 – 135) . 7 نهاية لـ (62) من الأصل. 8 مجمع الأنهر (1/207) ، تبيين الحقائق (1/281) . 9 هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. وانظر: المحرر (1/217) ، الهداية لأبي الخطاب (1/72) ، الإنصاف (3/136 – 137) . 10 القوانين (69) ، أسهل المدارك (1/367) .

(فصل) *ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2. وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3. *ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5. *وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7. وقال مالك: يجوز 8.

_ 1 الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) . 2 الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) . 3 المدونة (1/259) ، الموطأ (125) . 4 المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) . 5 المغني (2/651) . 6 حلية العلماء (3/67) . 7 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 8 المدونة (1/258) .

*وليس في الحلي المباح زكاة 1. وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2. *واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4. * * * * *

_ 1 اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة. وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه. وانظر: البدائع (2/17) ، تبيين الحقائق (1/277) ، الأم (2/44) ، الموطأ (124) ، مغني المحتاج (1/390) ، روضة الطالبين (2/260) ، التفريع (1/280) ، الأموال (447) ، المغني (3/12) ، الإنصاف (3/138) . 2 المقدمات (1/294) ، أسهل المدارك (1/369) . 3 المختار (1/110) ، الشرح الصغير (1/25) ، المجموع (6/40) ، المغني (1/75 – 76) . 4 المختار (1/110) ، القوانين (69) ، كفاية الأخيار (1/114) ، المذهب الأحمد (44) .

(باب زكاة التجارة) *تجب الزكاة في عروض التجارة 1. *وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3. *وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4. وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5. *وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافاً لأبي حنيفة 7. * * * * *

_ 1 اللباب (1/148) ، التفريع (1/280) ، الغاية القصوى (1/382) ، عمدة الفقه (32) . 2 المدونة (1/351) ، المجموع (6/53، 120) ، المغني (3/70) . 3 مختصر الطحاوي (51) ، ملتقى الأبحر (1/194) . 4 مجمع الأنهر (1/208) ، الهداية للمرغيناني (1/105) . 5 المنتقى (2/122) ، الأم (2/49) . 6 هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي. وانظر: القوانين (70) ، المجموع (6/68 – 69) ، الروضة (2/273) ، المغني (3/31) . 7 انظر: المبسوط (2/190) ، اللباب (1/148 – 149) .

(فصل) *وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3. *واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن: فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس. وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر. *واختلفوا في مصرف المعدن: فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10.

_ 1 مجمع الأنهر (1/213) ، المنتقى (2/104) ، المغني (3/27) . 2 في الأصل: الشافعي. 3 للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (6/103) . 4 نهاية لـ (63) من الأصل. 5 تبيين الحقائق (1/288) ، الاختيار (1/177) . 6 هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر. الإنصاف (3/120 – 123) ، الروض الندي (151) . 7 المدونة (1/289) ، القوانين (70) . 8 للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن: الأول: ذكره المصنف. الثاني: أن فيه الخمس. الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. وانظر: الوجيز (1/96 – 97) ، مغني المحتاج (1/394) . 9 في الأصل: الخراج والعشر. 10 الهداية للمرغيناني (1/108) ، ملتقى الأبحر (1/183 – 184) .

وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء. وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3. *واختلفوا في مصرف الركاز: فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4. وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5. وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6. وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7. *وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8. وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9. وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10. * * * * *

_ 1 التفريع (1/279) ، الكافي عبد البر (1/257) . 2 مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء. المحرر (1/222) ، الإنصاف (3/120) . 3 هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (1/295) . 4مختصر الطحاوي (49) ، المختار (1/117) . 5 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء. فتح العزيز (6/103) ، الروضة (2/286) . 6 والأول المذهب. المسائل لأبي يعلي (1/245) ، الإنصاف (3/124) . 7 المدونة (1/290) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/185) . 8 المدونة (1/287) ، التفريع (1/278) ، الأم (2/45) ، المجموع (5/77) . 9 تبيين الحقائق (1/288) ، مجمع الأنهر (1/212) . 10 المغني (3/24) ، الكافي لابن قدامة (1/312) .

(باب زكاة الفطر) *زكاة الفطر واجبة 1. وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة. *وهي فرض عند الشافعي ومالك 6. وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7. *وهي واجبة على الصغير والكبير 8.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/193) ، المقدمات (1/332) ، المهذب (1/163) ، معالم السنن (2/47) ، المغني (3/55) ، سبل السلام (2/619) . 2 كذا في النسختين. والصحيح أنه واحد، واسمه، أبو بكر بن كيسان الأصم، كما ورد ذلك القول منسوباً له في المصادر الواردة في الحاشية التالية. وانظر سير أعلام النبلاء (9/402) . 3 قوله في: حلية العلماء (3/101) ، المجموع (6/104) ، المنتقى (2/185) ، فتح الباري (3/368) ، نيل الأوطار (4/180) . وقد وافقه في هذا ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة (194هـ) . 4 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، المعروف بابن اللبان الدمشقي، الشافعي، كان عارفا بالفقه، والأصول، والعربية، أديباً، شاعراً، اختصر الروضة للنووي. مات سنة (749هـ) . ترجمته في: شذرات الذهب (6/163) ، هدية العارفين (2/155) ، الأعلام (6/223) . 5 قول ابن اللبان في: المجموع (6/104) ، الروضة (2/291) ، فتح العزيز (6/112) ، نيل الأوطار (4/180) . قال النووي عنه: هو قول شاذ منكر، بل غلط صريح. 6 المجموع (6/104) ، فتح العزيز (6/112) ، بداية المجتهد (1/326) ، المنتقى (2/185) . 7 الهداية للمرغيناني (1/115) ، البدائع (2/69) . 8 تبيين الحقائق (1/306) ، الشرح الكبير للدردير (1/506) ، كفاية الأخيار (1/119) ، المذهب الأحمد (49) .

وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2. وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4. *وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6. *ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافاً للثلاثة 8. *ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10. *ومن نصفه حر ونصفه رقيق: قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11. وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.

_ 1 نهاية لـ (27) من (س) . 2 حلية العلماء (3/102) . 3 المصدر السابق. 4 نهاية لـ (64) من الأصل. 5 المدونة (1/351) ، الوجيز (1/98) ، المغني (3/77) . 6 الهداية للمرغيناني (1/116) ، تحفة الفقهاء (1/337) . 7 المختار (1/123) ، ملتقى الأبحر (1/194) . 8 التفريع (1/295) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/319) . 9 القوانين الفقهية (75) ، المهذب (1/164) ، المذهب الأحمد (49) . 10 اللباب (1/159) ، المبسوط (3/105) . 11 البدائع (2/70) . 12 المجموع (6/120) ، المغني (3/78) .

وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2. وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3. *ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: يعتبر 5. *وأن يكون زائدا على حاجته 6. *وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7. وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8. *وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9. *ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10 وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.

_ 1التفريع (1/296) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/187) . 2 انظر: المصدرين السابقين. 3 حلية العلماء (3/106) . 4 التفريع (1/295) ، حلية العلماء (3/106) ، الكافي لابن قدامة (1/321) . 5 المختار (1/123) ، الفتاوى الهندية (1/191) . 6 اللباب (1/158) ، أسهل المدارك (1/406) ، المهذب (1/163) ، المقنع (1/337) . 7 هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد. وانظر: القوانين (76) ، الأم (2/68) ، الإنصاف (3/176) . 8 وهو رواية عن مالك وأحمد. تبيين الحقائق (1/310) ، الشرح الصغير (1/237) ، الإنصاف (3/176) . 9 المبسوط (3/110) ، الشرح الكبير للدردير (1/508) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/321) . 10 تبيين الحقائق (1/311) ، سراج السالك (1/189) ، التنبيه (61) ، العدة (109) . 11 قولهما في: حلية العلماء (3/108) ، المغني (3/67) .

*وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3. قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص4. *ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5. وقال أحمد: يجزئ 6. وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8. *وجوّز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10. *وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11.

_ 1 الاختيار (1/123) ، المدونة (1/357) ، الأم (2/73) ، المقنع (1/341) . 2 القوانين (76) ، المجموع (6/130) ، وهو رواية عن أحمد، والأخرى الجواز مطلقا. الإنصاف (3/180) . 3 الاختيار (1/124) ، المبسوط (3/119) . 4 مغني المحتاج (1/405) ، كفاية الأخيار (1/120) . 5 المدونة (1/358) ، الأم (2/72) . 6 هذا هو الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. الإنصاف (3/179) ، ملتقى الأبحر (1/194) . 7 هو عثمان بن سعيد بن بشار الأحول، الأنماطي، فقيه شافعي، أخذ الفقه عن المزني، والربيع، وعنه ابن سريج وغيره، كان هو السب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها، مات ببغداد سنة (288هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (11/292) ، وفيات الأعيان (3/241) . 8 قوله في: حلية العلماء (2/112) ، المجموع (6/132) ، فتح العزيز (6/204) . 9 نهاية لـ (65) من الأصل. 10 الهداية للمرغيناني (1/101) ، المبسوط (2/156) . 11 المدونة (1/357) ، المغني (3/61) .

وقال الشافعي: البر أفضل 1. وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2. *والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي يوسف 4. وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6. * * * * *

_ 1 الأم (2/75) . 2 مجمع الأنهر (1/229) . 3 الرطل العراقي = (5ر407 غراما) فيكون مقدار الصاع عند هؤلاء بالمقاييس الحالية (3ر2173غراما) . انظر: معجم لغة الفقهاء (223) . 4 تحفة الفقهاء (1/338) ، التفريع (1/290) ، المهذب (1/165) ، المغني (3/75) . 5 الاختيار (1/124) ، تبيين الحقائق (1/309) . 6 فيكون مقدار الصاع عندهما = (5ر3261غراما) . انظر: معجم لغة الفقهاء (270) .

(فصل) *وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ... } 1 عند الشافعي2. وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم 4. *وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5.

_ 1 الآية: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الآية (60) من سورة التوبة. الآية (60) من سورة التوبة. 2 الأم (2/76-77) ، الغاية القصوى (1/395) . 3 هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، وكان ورعا زاهدا، وكان من نظراء ابن سريج، من مؤلفاته: أدب القضاء، وقيل: إنه لم يصنف مثله، مات سنة (328هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (2/74) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/237) . 4 قوله خاص بصدقة الفطر. وانظر: المهذب (1/171) ، حلية العلماء (3/125) ، المجموع (6/186) . 5 تبيين الحقائق (1/299) ، بداية المجتهد (1/322) ، الأموال (571-572) .

وبه قال ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3. *وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4. وقال مالك: لا يجوز5. *ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ذلك: فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7.

_ 1 الحافظ، الفقيه، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي، كان شيخ الحرم بمكة، له العديد من المصنفات منها: اختلاف العلماء، الأوسط، الإقناع، الإشراف على مذاهب أهل العلم، مات بمكة سنة (319هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (2/196) ، وفيات الأعيان (4/207) ، الأعلام (5/294) . 2 إبراهيم بن علي بن يوسف، الفيروزآبادي، الشيرازي، أبو إسحاق، أحد كبار مدوني المذهب الشافعي، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وهو إمام الشافعية في وقته، وقد صنّف في الأصول، والفروع، والخلاف، وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، من مصنفاته: المهذب، طبقات الفقهاء، التنبيه، وغيرها، مات ببغداد سنة (476هـ) . ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/452) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/172) ، شذرات الذهب (3/349) . 3 قولهما في: المجموع (6/186-187) ، الروضة (2/332) . 4 حلية العلماء (3/112) ، الأم (2/76) ، المغني (3/79) . 5 المنتقى (2/181) . 6 تحفة الفقهاء (1/339) ، المدونة (1/350) ، المهذب (1/165) ، الكافي لابن قدامة (1/321) . 7 ورُوِي عنه: أنه يجوز التعجيل بسنة أو سنتين أو أكثر. وانظر: مجمع الأنهر (1/228) .

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1. وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب. *واختلفوا في الفقير والمسكين: فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5. وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس.

_ 1 في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة. وانظر: المجموع (6/128) . 2 التفريع (1/295) . 3 الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين. وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام. وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما. وانظر: المحرر (1/227) ، الإنصاف (3/177 – 178) . 4 نهاية لـ (28) من (س) . 5 هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد. وانظر: تبيين الحقائق (1/296) ، الاختيار (1/118) ، التفريع (1/297) ، القوانين (74) . 6 الأم (2/77) ، الروضة (2/308) . 7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس. الكافي لابن قدامة (1/332) ، الإنصاف (3/217) .

*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟: قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3. وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4. *وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5. وعنه في الكافر روايتان 6. وقال الثلاثة: لا يجوز 7. *واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى: فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره. وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11.

_ 1 في الأصل: يؤخذه. 2 نهاية لـ (66) من الأصل. 3 تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) . 4 التفريع (1/297) ، الأم (2/81) . 5 وقيل: لابد أن يكون حرا. وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) . 6 الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب. الثانية: يجوز أن يكون كافرا. الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 – 224) . 7 الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) . 8 في الأصل: النقل. 9 ملتقى الأبحر (1/192 – 193) ، تبيين الحقائق (1/305) . 10 في (س) : قرابته المحتاجين. 11 المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .

وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1. وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2. *واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3. وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6. والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7. *واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه: فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان 8.

_ 1 هذا أصح القولين عنه، والقول الثاني: إن نقلها أجزأه. المجموع (6/221) ، أسنى المطالب (1/403) . 2 هذه الرواية هي المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعنه رواية ثالثة: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة. وانظر: المغني (2/671) ، الإنصاف (3/200-201) . 3 الإجماع (36) ، الأموال (604) ، الاختيار (1/120) ، التفريع (1/298) ، التنبيه (64) ، الكافي لابن قدامة (1/337) . 4 قول الزهري في: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (6/228) . 5 هو عبد الله بن شبرمة، أبو شبرمة، أحد فقهاء التابعين، سمع من أنس بن مالك، وعامر الشعبي، والنخعي، وغيرهم، وحدّث عنه الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وغيرهم، كان عفيفا، عاقلا، خيّرا شاعرا، كريما، جوادا، مات سنة (144هـ) . ترجمته في: الجرح والتعديل (5/82) ، تهذيب التهذيب (5/250) ، شذرات الذهب (1/215) . 6 لم أعثر على قول ابن شبرمة، وإنما الذي ذُكِر مع الزهري هو ابن سيرين، فلعل ما في الكتاب تصحيف من الناسخ، أو وَهْم من المصنف. 7 مجمع الأنهر (1/223) ، الفتاوى الهندية (1/188) . 8 مختصر الطحاوي (52) ، تحفة الفقهاء (1/301) .

والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا 2. وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5. *ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6. وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8. *ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.

_ 1 المدونة (1/295) . 2 بلغة السالك (1/234) . 3 الإقناع للشربيني (1/214) . وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب. انظر: المغني (2/661 -662) . 4 المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه: الأول: يستحق الزكاة. الثاني: لا يستحق. الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا. الروضة (2/309) . 5 أسنى المطالب (1/394) . 6 المهذب (1/175) ، العدة (115) . 7 الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) . 8 نهاية لـ (67) من الأصل. 9 اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) .

وقال الثلاثة: لا يجزئ 1. *ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2. وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3. *وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟: قال الثلاثة: يجوز 4. وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5. *واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره: فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7. *وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟: قال أبو حنيفة: لا يجوز8. وقال الشافعي: يجوز 9.

_ 1 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه. وانظر: التفريع (1/299) ، المجموع (6/230) ، الإنصاف (3/264) . 2 تحفة الفقهاء (1/303) ، المجموع (6/229) ، المغني (2/647) . 3 المدونة (1/298- 299) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/192) . 4 تحفة الفقهاء (1/303) ، المعيار المعرب (1/371، 389) ، التنبيه (64) . 5 بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز. وانظر: الهداية لأبي الحطاب (1/80) ، المحرر (1/224) ، المغني (2/648) . 6 المبسوط (3/11) ، المدونة (1/300) ، كفاية الأخيار (1/124) ، المذهب الأحمد (53) . 7 مجمع الأنهر (1/223) . 8 الاختيار (1/120) . 9 حلية العلماء (1/141) .

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1. وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2. *واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3. *واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4. *واختلفوا في بني المطلب: فحرمها الثلاثة عليهم5. وجوزها أبو حنيفة 6. *ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم. * * * * *

_ 1 القوانين الفقهية (74) ، جواهر الإكليل (1/140) . 2 وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز. وانظر: المحرر (1/224) ، الكافي لابن قدامة (1/340) ، الإنصاف (3/261) . 3 ملتقى الأبحر (1/189) ، المدونة (1/299) ، المغني (2/667) . 4 تبيين الحقائق (1/303) ، الشرح الصغير (1/232) ، المهذب (1/174) ، الكافي لابن قدامة (1/337) . 5 هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف. وانظر: جواهر الإكليل (1/138) ، المجموع (6/227) ، المحرر (1/224) . 6 الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب. وانظر: اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/224) . 7 انظر: المختار (1/121) ، الشرح الكبير للدردير (1/494) ، الغاية القصوى (1/394) ، المذهب الأحمد (53) .

كتاب الصيام

(كتاب الصيام) *أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام 1 *واتفقوا على أنه يجب /2 على كل مسلم عاقل/ 3 بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء 4. *وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح 5. *فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد 6. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما 7. وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل 8.

_ 1 البدائع (2/75) ، سراج السالك (1/190) ، المهذب (1/176) ، المغني (3/85) . 2 نهاية لـ (29) من (س) . 3 نهاية (68) من الأصل. 4 مراتب الإجماع (39) ، الاختيار (1/125) ، المقدمات (1/239) ، حلية العلماء (3/143) ، عمدة الفقه (35) . 5 تبيين الحقائق (1/336) ، الرسالة الفقهية (160) ، التنبيه (66) ، المقنع (1/362) ، نيل الأوطار (4/230) . 6 الأم (2/113) ، عمدة الفقه (35) . 7 ملتقى الأبحر (1/203) . 8 المدونة (1/210) .

وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء 3. *واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4. وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5. وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6. *ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7. وقال أحمد: يجوز 8.

_ 1 عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء الصحابة، أسلم صغيرا، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا، متواضعا، كثير العبادة، مات بمكة سنة (73هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (1/292) ، أسد الغابة (3/227) ، سير أعلام النبلاء (3/203) . 2 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، كان مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، مات سنة (68هـ) ن بالطائف. ترجمته في: طبقات ابن سعد (2/365) ، أسد الغابة (3/290) ، تهذيب الأسماء (1/274) . 3 مصنف عبد الرزاق (4/218) ، حلية العلماء (3/147) ، المجموع (6/269) . 4 مراتب الإجماع (40) ، مجمع الأنهر (1/248) ، أسهل المدارك (1/419) ، مغني المحتاج (1/437) ، التنقيح المشبع (125) . 5 قوله في: معالم السنن (2/123) ، نيل الأوطار (4/224) . 6 قوله في: حلية العلماء (3/145) ، التمهيد (2/171) ، معالم السنن الصفحة السابقة، شرح صحيح مسلم للنووي (8/229) ، الجامع للقرطبي (2/280) ، المغني (3/150) . 7 مختصر الطحاوي (53) ، المدونة (1/201) ، مغني المحتاج (1/437) . 8 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، وعنه رواية أخرى: عدم الجواز. المحرر (1/229) ، المقنع (1/362) ، الإنصاف (3/289) .

واختاره المزني 1 من الشافعية 2. *وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3. وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب. *وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: لا يجب 7.

_ 1 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالماً، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر) ، (الجامع الكبير) ، (الجامع الصغير) ، وغيرها، مات سنة (264هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (1/217) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/93، 109) ، الأعلام (1/329) . 2 قوله في: حلية العلماء (3/145) ، المهذب (1/178) ، كفاية الأخيار (1/131) . 3 مختصر الطحاوي (55) ، اللباب (1/173) . 4 التفريع (1/305) ، الكافي لابن عبد البر (1/289) . 5 للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء: الأول: الاستحباب: وهو أصحها. الثاني: وجوب الإمساك. الثالث: يلزم الكافر الإمساك. الرابع: يلزم الكافر والصبي. وانظر: الوجيز (1/104) ، روضة الطالبين (2/372) . 6 هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء. سراج السالك (2/219) ، المنهاج (1/524) ، الإنصاف (1/342) . 7 مختصر الطحاوي (261) .

*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1 فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي 4. وقال مالك: يجب القضاء عليه 5. وعن أحمد روايتان 6. *وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة 8. وهو الأصح من مذهب الشافعي 9.

_ 1 الاختيار (1/125) ، الكافي لابن عبد البر (1/187) ، المهذب (1/177) ، العدة (116 – 117) . 2 إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه. الاختيار (1/135) ، تبيين الحقائق (1/340) . 3 نهاية لـ (69) من الأصل. 4 المهذب (1/177) ، المنهاج (1/534) . 5 التفريع (1/309) ، الكافي لابن عبد البر (1/286) . 6 الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب. الثانية: أن عليه القضاء. وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/135) ، الإنصاف (3/293) . 7 في النسختين: (يرجى) . 8 تبيين الحقائق (1/337) ، الاختيار (1/135) . 9 المهذب (1/178) .

قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2. وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3. وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4. وهو قول للشافعي 5. وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر 6. *واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما 7. *واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان: فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9.

_ 1 وهو ما يعادل (1630) غراما. معجم لغة الفقهاء (270) . 2 الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر. مختصر الطحاوي (54) . 3 المجموع (6/259) . 4 نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام. المدونة (1/210- 211) ، أسهل المدارك (1/428) . 5 التنبيه (65) . 6 الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/129، 140 - 141) ، هداية الراغب (246) . 7 ملتقى الأبحر (1/197) ، جواهر الإكليل (1/144) ، أسنى المطالب (1/409) المذهب الأحمد (54) ، حلية العلماء (3/148) . 8 كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان. 9 مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) .

وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1. *وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2. وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3. وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد. *ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6.

_ 1 عن أحمد - رحمه الله – ثلاث روايات: الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات. الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه. وانظر: المحرر (1/227) ، المغني (3/89) ، الإنصاف (3/369) . 2 مختصر الطحاوي (56) ، ملتقى الأبحر (1/198) . 3 المدونة (1/194) . 4 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان. الأم (2/103) ، معالم السنن (2/102) . 5 هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان. المغني (3/157) ، الإنصاف (3/273) . 6 الاختيار (1/130) ، التفريع (1/301) ، الأم (2/103) ، المقنع (1/358) .

وقال أبو ثور: يقبل 1. *ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا 2. وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده 3. *ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة 4. وقال أحمد 5: إن كانت السماء مصحية/6 كره، وإن كانت مغيمة وجب.

_ 1 قوله في حلية العلماء (3/151) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/197) ، المغني (3/159) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/7) ، شرح صحيح مسلم للنووي (7/190) ، نيل الأوطار (4/187) . 2 مذهب أبي حنيفة: أنه يصوم رمضان، ولا يفطر لشوال، وقال مالك: يصوم رمضان ويفطر لشوال سرا، وقال الشافعي، يصوم رمضان ويفطر لشوال. ومذهب أحمد في الصحيح عنه كما ذكره المصنف وعنه رواية: لا يلزمه الصوم، وفي شوال لا يفطر، وقيل يفطر سرا. وانظر: مجمع الأنهر (1/238) ، المدونة (1/193) ، المهذب (1/180) ، الإنصاف (3/277) . 3 قولهما في: حلية العلماء (3/152) ، المجموع (6/280) . 4 مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) . 5 سبق ذكر الروايات عن أحمد قبل قليل. 6 نهاية لـ (70) من الأصل.

*وإذا رؤي الهلال ببلد وجب/1 على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد عنهم 2 بمسافة القصر عند الشافعي 3، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند الشافعي 4.

_ 1 نهاية لـ (30) من (س) . 2 هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم. الروضة (2/348) ، مغني المحتاج (1/422) ، المجموع (6/273) . 3 في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر. الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي. الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان. وانظر: المصادر السابقة. 4 إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية: الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة. الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. المهذب (1/180) .

*واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية 1. وقال زفر 2 من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية 3. ويروى ذلك عن عطاء 4. *واختلفوا في تعيين النية: فقال الثلاثة: لا بد من التعيين 5. وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلاً جاز 6. *واختلفوا في وقتها: فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 7. وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف النهار على الأصح 8، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة 9.

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/119) ، التفريع (1/303) ، الأم (2/104) ، المغني (3/91) . 2 زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، الفقيه، الحنفي، تفقه بأبي حنيفة، وكان من بحور الفقه وأذكياء الوقت، وممن جمع بين العلم والعمل، وكان من المحدثين، مات سنة (158هـ) بالبصرة. ترجمته في: الفوائد البهية (75) ، وفيات الأعيان (2/317) ، سير أعلام النبلاء (8/38) . 3 قول زفر في: المبسوط (3/59) ، الاختيار (1/126) ، الفتاوى الخانية (1/201) . ورُوِي عن الكرخي من الحنفية أنه أنكر هذا القول عن زفر وقال: إنما مذهبه أنه يكفيه نية واحدة عن رمضان كله. انظر: الاختيار. الصفحة السابقة. 4 قول عطاء في: المجموع (6/300) ، نيل الأوطار (4/197) . 5 القوانين (79) ، المهذب (1/181) ، المغني (3/94) . 6 تبيين الحقائق (1/314) ، الفتاوى الهندية (1/195) . 7 أسهل المدارك (1/415) ، مغني المحتاج (1/423) ، هداية الراغب (247) . 8 المبسوط (3/59) ، بدر المتقي (1/232) . 9 الهداية للمرغيناني (1/118) ، الاختيار (1/127) .

ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضاً في الأصح 1. *وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق 2. وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك 3. *واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظناً أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه 4. *وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق 5. وقال الحسن: يفطر 6. *ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة 7. وقال أبو حنيفة 8: لا يبطل صومه /9.

_ 1 تحفة الفقهاء (1/347 – 348) . 2 ملتقى الأبحر (1/200) ، المقدمات (1/254) ، الإقناع للشربيني (1/220) ، المغني (3/104) . 3 قوله في: حلية العلماء (3/173) ، المجموع (6/356) . وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (20/239) . 4 مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) . 5 المختار (1/133) ، الرسالة الفقهية (160) ، الغاية القصوى (1/408) ، المقنع (1/366) . 6 قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/215) ، مصنف ابن أبي شيبة (3/38) ، حلية العلماء (3/163) ، المجموع (6/320) , وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر. 7 حلية العلماء (3/161) ، القوانين (80) ، المجموع (6/371) ، المغني (3/111) . 8 لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (1/133) . 9 نهاية لـ (71) من الأصل.

وقدّره بعضهم بالحمصة 1. *والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4. وبذلك قال داود 5. *والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6. *والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7. وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8. *ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9. وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10.

_ 1 المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (1/123) ، حلية العلماء (3/161) . 2 الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر. المطلع (147) ، معجم لغة الفقهاء (183) . 3 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/197) ، مغني المحتاج (1/428) ، المغني (3/105) . 4 عن مالك – رحمه الله – ثلاث روايات في الحقنة: الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات. المدونة (1/197) ، التفريع (1/308) ، القوانين (80) . 5 قول داود في: حلية العلماء (3/162) ، المجموع (6/320) . 6 انظر: الأم (2/110) ، المهذب (1/182) . 7 تبيين الحقائق (1/323) ، المدونة (1/198) ، الأم (1/106) . 8 هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا. وانظر: المحرر (1/229) ، الكافي لابن قدامة (1/353) ، زاد المعاد (2/61) ، المحرر (1/229) . 9 مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) . 10 قولهما في: حلية العلماء (3/161) ، المجموع (6/309) .

وقال مالك: يقضي في الفرض 1. *ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي 2. وقال مالك وأحمد: يكره 3. *وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما 4. وقال ابن أبي ليلى 5، وابن سيرين: الاكتحال يفطر 6. *واتفقوا على أن من وطيء في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، وبطل صومه، ولزمه إمساك بقية النهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 7، فهي على الترتيب عند الثلاثة 8.

_ 1 التمهيد (10/63) . 2 ملتقى الأبحر (1/200) ، الأم (2/110) . 3 التفريع (1/308) ، المغني (3/105) . 4 المدونة (1/197) ، الكافي لابن قدامة (1/352) . 5 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، العلامة الفقيه، مفتي الكوفة، وقاضيها، كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه، وكان سيء الحفظ، مضطرب الحديث، كذا قال الإمام أحمد، وقال: كان فقهه أحب إلينا من حديثه. مات سنة (148هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (6/358) ، وفيات الأعيان (4/179) ، تهذيب التهذيب (9/301) . 6 لم أعثر على قول ابن سيرين، وإنما قول ابن أبي ليلى في المصادر الآتية، وكل من ذكر ابن أبي ليلى ذكر أن الذي وافقه ابن شبرمة. وانظر: حلية العلماء (3/173) ، المغني (3/106) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/25) ، سبل السلام (2/695) ، نيل الأوطار (4/205) . 7 الهداية للمرغيناني (1/124 – 125) ، الشرح الصغير (1/249،251) ، المهذب (1/183-184) ، المذهب الأحمد (58) . 8 تبيين الحقائق (1/328) ، فتح العزيز (6/452) . وعن أحمد رواية أنها على التخيير. الإنصاف (1/322) .

وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1. *وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3. وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6. * [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8. وقال أبو حنيفة 9] 10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة. *فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11.

_ 1 المدونة (1/218) ، التفريع (1/307) . 2 هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة. وانظر: التنبيه (67) ، حلية العلماء (3/167) ، الروضة (2/375) . 3 هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة. المغني (3/123) ، المحرر (1/229) . 4 تبيين الحقائق (1/327) . 5 المدونة (1/218) . 6 ما بين القوسين أسقط من (س) . 7 المدونة (1/218) . 8 المهذب (1/184) . 9 المبسوط (3/74) . 10 ما بين القوسين أسقط من (س) . 11 المدونة (1/218) ، بداية المجتهد (1/356) ، حلية العلماء (3/168) .

وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا 1. *وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان 2. وقال قتادة 3: تجب 4. *وأجمعوا على أن الموطوءة /5 مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها 6، إلا في رواية عن أحمد 7. *ومن /8 طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالاً صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي 9.

_ 1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات. قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة. الهداية لأبي الخطاب (1/84) ، المغني (3/133) ، الإنصاف (3/320) . 2 أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق. تبيين الحقائق (1/329) ، الجامع للقرطبي (2/284) ، الأم (2/9) ، الكافي لابن قدامة (1/357) . 3 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (118هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/229) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/57) ، شذرات الذهب (1/153) . 4 قوله في: بداية المجتهد (1/358) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/125) ، المجموع (6/345) . 5 نهاية لـ (72) من الأصل. 6 الاختيار (1/131) ، التفريع (1/306) ، كفاية الأخيار (1/129) ، المغني (3/123- 124) . 7 الإنصاف (3/313) . 8 نهاية لـ (31) من (س) . 9 الروضة (2/365) ، المجموع (6/309) .

وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2. *فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3. *والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته 4. وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5. وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6. *ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7. وقال مالك: يبطل 8.

_ 1 انظر: المبسوط (3/140- 141) . 2 هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه. انظر: المحرر (1/230) ، الكافي لابن قدامة (1/350) . 3 هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط. المبسوط (3/141) ، جواهر الإكليل (1/152) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/126) . 4 هي مكروهة عندهما. انظر: الاختيار (1/134) ، المهذب (1/186) . 5 قال في المدونة (1/195-196) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. 6 عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه: الأولى: أن عليه الكفارة. الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/261) ، المغني (3/115) ، الإنصاف (3/317) . 7 ملتقى الأبحر (1/200) ، الروضة (1/361) ، الكافي لابن قدامة (1/354) . 8 نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وانظر: المدونة (1/199) .

*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة 1. وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] 2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3. *وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء 4، واختلفوا في وجوب الكفارة: فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5. وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6. *فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7. وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8. *واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9.

_ 1 تحفة الفقهاء (1/352، 363) ، التفريع (1/306) ، حلية العلماء (3/145) ، المجموع (6/335) . 2 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 3 للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك. فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح. الثانية: أن عليه الكفارة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/262) ، المحرر (1/230) ، المغني (3/101) . 4 مجمع الأنهر (1/239) ، أسهل المدارك (1/418) ، حلية العلماء (3/165) ، المهذب (1/183) ، المغني (3/114- 115) . 5 الاختيار (1/131) ، التفريع (1/305) . 6 أسنى المطالب (1/425) ، الكافي لابن قدامة (1/355) . 7 اللباب (1/165) ، المهذب (1/133) ، المقنع (1/366) . 8 المدونة (1/108) . 9 مجمع الأنهر (1/239-240) ، سراج السالك (1/198) ، حلية العلماء (3/166) ، المغني (3/116) .

وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوما 1. وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرا 2. وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم 3. وقال علي وابن مسعود 4 – رضي الله عنهما – لا يجزئه صوم الدهر 5. *ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيا لم يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي 6.

_ 1 قول ربيعة في: مصنف عبد الرزاق (4/198) ، التمهيد (7/107) ، حلية العلماء (3/166) ، المغني (3/116) ، المجموع (6/329) . 2 قوله في: المصادر السابقة، ومصنف ابن أبي شيبة (3/105) ، فتح الباري (4/115) . 3 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/105) ، مصنف عبد الرزاق (4/198) ، التمهيد (7/172) ، المغني (3/116) ، المجموع (6/329) ، حلية العلماء (3/166) ، السنن الكبرى للبيهقي (4/228 –229) . وورد في المصادر السابقة عنه روايتان أخريان: الأولى: أنه يصوم ثلاثة آلاف يوم. الثانية: أنه يستغفر الله ويصوم يوما مكانه. 4 عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، المكي، صحابي جليل، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن النجباء العاملين، وهاجر الهجرتين، وهو من كبار الفقهاء والمقرئين، ومناقبه ومواقفه كثيرة، وغزيرة مشهورة. مات سنة (32هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (1/124) ، أسد الغابة (3/106) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/288) . 5 قولهما في: مصنف ابن أبي شيبة (3/106) ، مصنف عبد الرزاق (4/199) ، التمهيد (7/172) ، حلية العلماء (3/166) ، المجموع (6/329) ، السنن الكبرى (4/228) ، فتح الباري (4/115) . 6 ملتقى الأبحر (1/200) ، الأم (2/106، 109) .

وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده] 3. * [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟ قال مالك: يبطل 4. وللشافعي قولان 5: أصحهما البطلان عند الرافعي 6.

_ 1 مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (1/209) : على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. وذكر ابن الجلاب في التفريع (1/305) ، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة. وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسياً صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسياً ففيه ثلاث روايات: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/259) ، الإنصاف (3/311) . 2 نهاية لـ (73) من الأصل. 3 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 4 المدونة (1/209-210) ، التفريع (1/306) . 5 انظر: المجموع (6/325) ، فتح العزيز (6/399) . 6 هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علماً في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز) ، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) ، وغيرهما، مات سنة (623هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (2/264) ، طبقات الشافعية للسبكي (8/281) ، الأعلام (4/55) .

وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1. وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3. *ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة: قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4. وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5. *ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6 *ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7. وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9. * [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11. وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من الشافعية 13.

_ 1 الروضة (2/363، 359) . 2 الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد. وانظر: المغني (3/121-123) ، الإنصاف (3/313-134) . 3 ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل. 4 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/200) . 5 الأم (2/110-111) ، المقنع (1/366) . 6 تبيين الحقائق (1/340) ، المدونة (1/207) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/98) . 7 المدونة (1/208) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/99) . 8 قوله في: حلية العلماء (3/172) ، الروضة (2/366) ، المجموع (6/346) . 9 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 10 المدونة (1/220) ، بداية المجتهد (1/362) ، الأم (2/113) ، المغني (3/144) . 11 تبيين الحقائق (1/336) . 12 قول المزني في: فتح العزيز (6/462) ، المجموع (6/364، 366) ، حلية العلماء (3/173) ، الروضة (2/384) .

*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1. وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2. *وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5. وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه. وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه. *ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8. وقال مالك: لا يستحب 9.

_ 1 تبيين الحقائق (1/334) ، معالم السنن (2/122) ، الأم (2/114) ، المقنع (1/373-374) . 2 قولهما في: مصنف عبد الرزاق (4/238) ، معالم السنن (1/123) ، حلية العلماء (3/174) ، المجموع (6/372) . 3 في الأصل: التمكين. 4 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 5 وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء. وانظر: الاختيار (1/135) ، بداية المجتهد (1/349) . 6 هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي. المهذب (1/187) ، المجموع (6/368) . 7 المقنع (1/375) ، المغني (3/145) . 8 ونقل عن أبي حنيفة الكراهة. ملتقى الأبحر (1/205) ، أسنى المطالب (1/431) ، الكافي لابن قدامة (1/363) . 9 كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها. المقدمات (1/243) .

*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس عشر 3. *واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة: فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4. وقال الشافعي: طلب العلم 5. وقال أحمد: الجهاد 6. *ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه 7. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8. *ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10. وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره.

_ 1 نهاية لـ (32) من (س) . 2 أي الثالث عشر، والرابع عشر. 3 تحفة الفقهاء (1/344) ، أسهل المدارك (1/432) ، الغاية القصوى (1/420) ، المغني (3/177) . وروي عن مالك: كراهة صيامها. 4 الإفصاح (1/263) . 5 شرح السنة (1/280) ، المجموع (1/21) . 6 العدة (494) ، المذهب الأحمد (202) ، هداية الراغب (300) . 7 المجموع (6/394) ، المغني (3/151) . 8 مجمع الأنهر (1/252) ، المدونة (1/205) . 9 نهاية لـ (74) من الأصل. 10 مجمع الأنهر (1/254) ، حلية العلماء (3/178) ، المجموع (6/43سير 8) . 11 الكافي لابن قدامة (1/363) . 12 قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.

*ولا يكره السواك في الصوم عند الثلاثة 1. وقال الشافعي: يكره بعد الزوال 2، واختار النووي عدم الكراهة 3، والله أعلم. * * * * *

_ 1 سبقت المسألة في أول باب السواك. صفحة 41. 2 الأم (2/11) . 3 المجموع (1/276) .

(فصل: في الاعتكاف) *اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه مستحب في كل وقت، وفي العَشر الأواخر من رمضان أفضل لرجاء ليلة القدر 1، وهي في رمضان عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: هي في سائر السنة 3. وقال الشافعي: أرجاها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين 4. وقال مالك: هي في 5 أفراد العشر الأخير 6. وقال أحمد 7: هي ليلة السابع والعشرين 8.

_ 1 البدائع (1/108) ، المقدمات (1/258-259) ، المهذب (1/190) ، المغني (3/183، 211) . 2 المدونة (1/239) ، كفاية الأخيار (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/365) . قد ذكر الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى- خمسة وأربعين قولا، وذكر أدلة كلٍ في ليلة القدر. انظر: فتح الباري (4/263) ، الإنصاف (3/355-356) ، نيل الأوطار (3/355-356) . 3 هذا هو المشهور عنه، وروي عنه: أنها في رمضان. الفتاوى الخانية (1/226) ، الفتاوى الهندية (1/216) . 4 ذكر بعضهم أن هذا قوله القديم، وذكر أكثرهم أن ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير. مغني المحتاج (1/450) ، الإقناع للشربيني (1/226) . (في) : أسقطت من الأصل. 6 المقدمات (1/268) ، التمهيد (2/202) . 7 مذهب أحمد أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقال أحمد: هي في العشر الأواخر، وفي وتر من الليالي. وانظر: المغني (3/179) ، الإنصاف (3/355) . 8 في النسختين (والعشرون) .

*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك 1. وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة 2. وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي 3. *ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها 5. *وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟: قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك 6. وقال الشافعي: له ذلك 7.

_ 1 التفريع (1/313) ، المهذب (1/1909) . 2 الصحيح أنّ أبا حنيفة – رحمه الله – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (1/256) ، المبسوط (3/199 – 200) . 3 وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/348) ، وابن أبي شيبة (3/91) ، السنن الكبرى (4/316) ، المغني (3/188) ، الجامع للقرطبي (2/333) ، بداية المجتهد (1/365) ، التمهيد (8/325) ، حلية العلماء (3/181) ، معالم السنن (2/139) ، نيل الأوطار (4/269) . 4 المدونة (1/231) ، المجموع (6/480) ، المغني (3/189) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. 5 المبسوط (3/199) ، مجمع الأنهر (1/256) . 6 الفتاوى الخانية (1/223) ، المدونة (1/230) . 7 الأم (2/188) .

*واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية 1. *وهل يصح بغير صوم؟ عند الثلاثة: لا يصح 2 وقال الشافعي: يصح 3. *وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد 4. وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم 5. *ولو نذر شهراً بعينه لزمه متواليا، فإن أخلّ 6 بيوم قضى ما تركه بالاتفاق 7، إلا في رواية /8 عن أحمد يلزمه الاستئناف 9. *ولو نذر اعتكاف شهرٍ ما:

_ 1 ملتقى الأبحر (1/206) ، أسهل المدارك (1/434) ، التنبيه (68) ، الكافي لابن قدامة (1/368) . 2 هذا قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه، وأما المشهور من مذهب أحمد فهو صحة الاعتكاف بغير صوم. وانظر: المختار (1/137) ، المدونة (1/225) ، الإنصاف (3/358) . 3 الغاية القصوى (1/422) ، المجموع (6/485) . 4 الأم (2/115) ، الإنصاف (3/359) . 5 الاختيار (1/137) ، التفريع (1/312) . 6 في الأصل: (دخل) . 7 المبسوط (3/121) ، المدونة (1/234) ، المذهب (1/191) . 8 نهاية لـ (75) من الأصل. 9 الإنصاف (3/378) .

قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع. وعن أحمد: روايتان 3. *ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة 4. وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5. *ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7. *وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8.

_ 1 الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا. انظر: المجموع (6/493) . 2 المقدمات (1 /260) . 3 الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الإنصاف (3/369) . 4 مجمع الأنهر (1/258) ، الكافي لابن قدامة (1/370) ، أسنى المطالب (1/439) . 5 المدونة (1/234) ، الشرح الصغير (1/256) . 6 هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/215) ، الروضة (1/401) ، الهداية لأبي الخطاب (1/87) . 7 تحفة الفقهاء (2/376) . 8 المبسوط (3/117-188) ، القوانين (85) ، أسنى المطالب (1/441) ، المغني (3/191-192) .

*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع 1. *وهل يبطل أم لا؟: قال أبو حنيفة 2 ومالك 3: لا يبطل. وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه 4. *وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ 5 عند الشافعي 6 وأحمد 7. وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل 8. *ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه 9.

_ 1 تبيين الحقائق (1/350) ، التفريع (1/313) ، المهذب (1/193) ، المغني (3/192) . 2 المبسوط (3/117) . 3 المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة. المنتقى (2/79) . 4 المجموع (6/513) ، الروضة (2/409) . 5 نهاية لـ (33) من (س) . 6 للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعاً جاز له الخروج، وإن كان واجباً فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك. وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (6/511) ، فتح العزيز (6/533) ، الروضة (2/406) . 7 مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك. الهداية لأبي الخطاب (1/87) ، المحرر (1/322) . 8 مجمع الأنهر (1/257) ، المدونة (1/236) . 9 الإجماع (40) ، مراتب الإجماع (414) ، ملتقى الأبحر (1/206) ، التفريع (1/314) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/197-198) .

وعن الحسن البصري 1 والزهري 2: يلزمه كفارة] 3 يمين 4. *ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5. وقال الشافعي: لا يفسد 6. *ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7. *ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8. وقال أحمد: يكره 9. *ويكره الصمت بالإجماع 10.

_ 1 المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان. ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/363) ، وابن أبي شيبة (3/92) ، حلية العلماء (3/188) ، المجموع (6/527) ، بداية المجتهد (1/369) ، المغني (3/198) . 2 قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان. وانظر قوله في المصادر السابقة. 3 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 4 وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة. 5 تبيين الحقائق (1/352) ، المدونة (1/226) ، الكافي لابن قدامة (1/373) . 6 المجموع (6/527) ، حلية العلماء (3/188) . 7 البدائع (2/116) ، المنتقى (2/85) ، المقنع (1/386) . أما الشافعي فقد نص في الأم (2/116) ، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل. وانظر: تفصيل هذا في المجموع (6/525-526) ، وفتح العزيز (6/482) . 8 المبسوط (3/126) ، الشرح الصغير (1/258) ، حلية العلماء (3/189) . 9 المغني (3/205) . 10 الاختيار (1/138) ، المنتقى (2/80) ، المغني (3/204-205) .

قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه 1. *ويستحب للمعتكف الصلاة/ 2 والذكر والقراءة بالإجماع 3. *واختلفوا في قراءة القرآن والحديث: فقال مالك 4 وأحمد 5: لا يستحب. وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب 6. *وأجمعوا على أن المعتكف لا يتّجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا 7. والله سبحانه وتعالى أعلم. * * * * *

_ 1 معالم السنن (4/54، 59) ، شرح السنة (10/33) . 2 نهاية لـ (76) من الأصل. 3 الفتاوى الهندية (1/212) ، القوانين (85) ، أسنى المطالب (1/435) ، المغني (3/203) . 4 المدونة (1/229) ، ورُوِي عنه الجواز، التفريع (1/314) . 5 هذا المذهب، وحُكِي عن أحمد رواية أنه مستحب. وانظر: المقنع (1/386) ، الكافي لابن قدامة (1/376) . 6 تبيين الحقائق (1/352) ، مغني المحتاج (1/452) . 7 انظر: مجمع الأنهر (1/257) ، التفريع (1/314) ، المجموع (6/530-531) ، الكافي لابن قدامة (1/374) .

كتاب الحج والعمرة

(كتاب الحج والعمرة) *أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2. *واختلفوا في العمرة: فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3. وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض. *ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6. وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين 7. وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8.

_ 1 الإجماع (54) ، مراتب الإجماع (5) ، تبيين الحقائق (2/3) ، الجامع للقرطبي (4/142) ، أحكام القرآن لا بن العربي (1/287) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/217) ، نيل الأوطار (1/280) . 2 كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل. 3 المختار (1/157) ، الموطأ (180) . 4 هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة. وانظر: الأم (2/144) ، الروضة (3/17) . 5 هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة. وانظر: المغني (3/223) ، الإنصاف (3/387) . 6 فتح العزيز (7/76) ، المغني (3/226) . وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. وانظر: البدائع (2/227) . 7 الموطأ (180) ، المقدمات (1/400) . 8 قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (2/235) ، أسهل المدارك (1/515) .

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي 1. وقال الثلاثة: يجب على الفور 2. *ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق 3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين. وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال. *واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟: قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8. وقال مالك: من حين أوصى 9. وقال الشافعي: من الميقات 10.

_ 1 التنبيه (49) ، الوجيز (1/110) . 2 هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور. وانظر: المبسوط (4/163-164) ، المقدمات (1/381) ، الإنصاف (3/404) . 3 الاختيار (1/170) ، التفريع (1/315) ، التنبيه (70) ، حلية العلماء (1/205) ، هداية الراغب (263) . 4 الأم (2/137) . 5 المغني (3/242) . 6 المبسوط (4/162، 164) . 7 أسهل المدارك (1/443) . 8 تبيين الحقائق (2/87) ، الكافي لابن قدامة (1/386) . 9 المدونة (1/492) . 10 الأم (2/141) .

*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه 2. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3. *وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4. وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6. وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7. *ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد 8. *ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا لأحمد 10.

_ 1 نهاية لـ (77) من الأصل. 2 القوانين (86) ، المهذب (1/195) ، المغني (3/252) . 3 الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (2/120) . وقال النووي في المجموع (7/39) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه. 4 الفتاوى الخانية (1/282) ، الجامع للقرطبي (4/148) ، أسهل المدارك (1/442) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/221) . (له) أسقطت من الأصل. 6 المصادر السابقة. 7 الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) . 8 التمهيد (9/131) ، حلية العلماء (3/199) . 9 المعيار المعرب (1/440) ، المجموع (7/62) . 10 الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات. قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (6/205-206) .

*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1. *ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2. وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4. *ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6. وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8.

_ 1 هذا عند الثلاثة: وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك. وانظر: مجمع الأنهر (1/261) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/223) ، الفواكه الدواني (1/456) . 2 البدائع (1/123) ، فتح العزيز (7/13) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/90) ، حلية العلماء (3/199) . 3 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط) ، (الوسيط) ، (المستصفى) ، (الوجيز) ، وغيرها، مات سنة (505هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (4/216) ، طبقات الشافعية للسبكي (6/191) ، الأعلام (7/22) . 4 المجموع (7/70) . 5 الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة. معجم لغة الفقهاء (198) . 6 البدائع (2/123) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/219) . 7 نهاية لـ (34) من: (س) . 8 أسهل المدارك (1/442) ، سراج السالك (1/206) .

*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟: قال الثلاثة 1: يجب 2. وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3. *ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4. وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5. وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7. *ومن عُضِب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة 10.

_ 1 مجمع الأنهر (1/262) ، جواهر الإكليل (1/162) ، الإنصاف (3/406) . (يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها. 3 الوجيز (9/109) ، المجموع (7/83) . 4 الهداية للمرغيناني (1/135) ، تبيين الحقائق (2/4-5) ، الكافي لابن قدامة (1/384) ، التنقيح المشبع (135) 5 هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم. وانظر: الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) . 6 في (س) : كان. 7 الأم (1/127-128) ، مغني المحتاج (1/467) . 8 المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/25) . 9 أجرة: أسقطت من الأصل. 10 الاختيار (1/170) ، الأم (2/132) ، المغني (3/227-228) .

وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج 1. *وإذا استأجر من يحج عنه/ 2 وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق 3. *والأعمى إذا وجد قائداً لزمه الحج عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 5. *وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق 6، وفي حج التطوع خلاف: قال أبو حنيفة ومالك: يصح 7. وقال الشافعي: لا يصح 8. *ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي 9 وأحمد في أحد روايتيه 10.

_ 1 التفريع (1/315) ، القوانين (86) . 2 نهاية لـ (78) من الأصل. 3 مجمع الأنهر (1/308) ، أسهل المدارك (1/448) ، حلية العلماء (3/201) ، هداية الراغب (263) . 4 بلغة السالك (1/263) ، المجموع (7/85) ، الإنصاف (3/408) . 5 الاختيار (1/82، 140) ، الفتاوى الهندية (1/218) . 6 ملتقى الأبحر (1/232) ، التمهيد (9/134) ، المقنع (1/391) . 7 تبيين الحقائق (2/85) ، المدونة (1/497) . 8 هذا أحد القولين، والقول الثاني: الجواز، وصححه الجمهور. انظر: الوجيز (1/110) ، المجموع (7/114) . 9 التنبيه (70) . 10 وهي المذهب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/89) ، الكافي لابن قدامة (1/387) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/102) .

والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2. *ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5. *والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6. وقال مالك بالكراهة 7. ومنعها أبو حنيفة 8.

_ 1 وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه. وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (3/416) . 2 المبسوط (4/151) ، الكافي لابن عبد البر (1/310) . 3 التنبيه (70) ، روضة الطالبين (3/34) . 4 هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا. وانظر: المغني (3/246) ، الإنصاف (3/417) . 5 الفتاوى الهندية (1/263) ، القوانين (86) . 6 الغاية القصوى (1/342) . 7 المنتقى (2/271) . 8 ملتقى الأبحر (1/161) . وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة. وانظر: المغني (3/231) .

*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3. *واختلفوا في المكي: فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4. *واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5. وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6. وقال أحمد: التمتع أفضل 7.

_ 1 في الأصل: للفاقي. 2 الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء (36) . 3 مختصر الطحاوي (60) ، أسهل المدارك (1/454) ، المهذب (1/200) ، المغني (3/276) . 4 مجمع الأنهر (1/290) . وقال الثلاثة: يجوز له. وانظر: المدونة (1/366، 371، 393) ، فتح العزيز (7/164) ، هداية الراغب (268) . 5 المبسوط (4/25-26) ، المختار (1/160) . 6 المدونة (1/360) ، الروضة (3/44) . 7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (3/434) .

*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3. ومنعه أحمد 4. وللشافعي قولان 5. *ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7. وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن. وقال الشعبي: على القارن بدنة 10. *واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

_ 1 الهداية للمرغيناني (1/178) ، الجامع للقرطبي (2/398) ، الوجيز (1/114) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/121) . 2 ملتقى الأبحر (1/229) ، المبسوط (4/180) . 3 الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج. وانظر: المدونة (1/370) ، التفريع (1/335) . 4 الهداية لأبي الخطاب (1/90) ، الإنصاف (3/438) . 5 قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة. وقال في القديم: يجوز. وانظر: التنبيه (7) ، فتح العزيز (7/125) . 6 نهاية لـ (79) من الأصل. 7 مجمع الأنهر (1/288- 289) ، القوانين (91) ، التنبيه (70) ، عمدة الفقه (44) . 8 قول داود في: حلية العلماء (3/220) ، شرح السنة (7/86) ، المغني (3/468) ، المجموع (7/191) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/125) . 9 قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة. 10 قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.

فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1. وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3. وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5. *ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6. وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7. واختلفوا في وقت جواز إخراجه: فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8. وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9.

_ 1 التنبيه (70) ، فتح العزيز (7/128) ، المغني (3/473) ، الإنصاف (3/440) . 2 تبيين الحقائق (2/48) ، مجمع الأنهر (1/290) . 3 في الأصل: الحرام. 4 القوانين (91) ، التمهيد (8/343) . 5 ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. تهذيب الأسماء واللغات (3/115) ، اللسان (15/21) . 6 الاختيار (1/158) ، المهذب (1/202) . 7 أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. وانظر: شرح منح الجليل (1/467) . 8 ملتقى الأبحر (1/235) ، الشرح الصغير (1/301) . 9 أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز. وانظر: روضة الطالبين (3/52) .

*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1. *ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3. وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها. *وهل يصومها في أيام التشريق؟ قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز. وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز. *ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11.

_ 1 الاختيار (1/158) ، أسهل المدارك (1/503) ، أسنى المطالب (1/465) ، هداية الراغب (274) . 2 نهاية لـ (35) من: س. 3 المنتقى (3/83) ، المهذب (1/202) . 4 البدائع (2/173) . 5 والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها. المغني (3/477) . 6 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها. وانظر: المجموع (6/443) . 7 تحفة الفقهاء (1/412) . 8 المدونة (1/389) . 9 هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها. وانظر: المبدع (3/176) . 10 المدونة (1/389) ، كفاية الأخيار (1/144) ، المقنع (1/422) . 11 تبيين الحقائق (2/44) .

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1. وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟ *وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5. *وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6: أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7. والثاني: الجواز قبل الرجوع /8. *وهل يصوم إذا خرج من مكة؟: قال مالك بذلك 9.

_ 1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/221) ، أسنى المطالب (1/466) . 2 أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط. وانظر: المحرر (1/235) ، المبدع (3/176) ، الإنصاف (3/514) . 3 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 4 الشرح الصغير (1/303) ، المهذب (1/202) ، المغني (3/480) . 5 البدائع (2/174) . 6 انظر: القولين في: الروضة (3/54) ، مغني المحتاج (1/517) . 7 كشاف القناع (2/454) ، شرح منتهى الإرادات (2/36) . 8 نهاية لـ (80) من الأصل. 9 أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل. وانظر: القوانين (94) ، بلغة السالك (1/303) .

[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2. *وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4. وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما 7. * * * * *

_ 1 تحفة الفقهاء (1/412) . وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق. وانظر: المغني (3/478) . 2 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 3 المتمتع: أسقطت من الأصل. 4 المدونة (1/383) ، المهذب (1/232) . 5 البحر الرائق (2/391) ، مجمع الأنهر (1/290) . 6 وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء. وانظر: المبدع (3/227) ، كشاف القناع (2/488-489) . 7 منهما: أسقطت من (س) .

(فصل) *المواقيت قسمان: زمانية ومكانية. فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده 1. وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2. وقال مالك: شهر ذي الحجة 3. فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4. وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5. وقال داود: لا ينعقد أصلا 6. *وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7. *ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق 8.

_ 1 المجموع (7/143) ، زاد المحتاج (1/563) . 2 الاختيار (1/141) ، ملتقى الأبحر (1/211) ، المغني (3/295) ، المذهب الأحمد (62) . 3 مع شوال وذي القعدة. الموطأ (179) ، بداية المجتهد (1/379) . 4 الأم (2/168) ، المهذب (1/200) . 5 مجمع الأنهر (1/264) ، بداية المجتهد (1/379) ، الكافي لابن قدامة (1/391) . 6 حلية العلماء (2/212) ، المجموع (7/144) . وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (88) . 7 يعني إذا أراد الإحرام بالحج. اللباب (1/180) ، جواهر الإكليل (1/168) ، الغاية القصوى (1/439) ، مختصر الخرقي (43) . 8 الهداية للمرغيناني (1/136) ، المغني (3/264) .

*واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل 1، وهو الأصح عند الشافعي 2. *ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق 3. وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب 4. *وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق 6. وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه 7. *ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة 8. وقال أبو حنيفة 9: يلزمه، إلا إذا كان /10 مكيا.

_ 1 المختار (1/141) ، تبيين الحقائق (2/7) . 2 بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد. وانظر: التنبيه (71) ، روضة الطالبين (3/422) ، الشرح الصغير (1/267) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/224) ، الهداية لأبي الخطاب (1/91) ، المحرر (1/234) . 3 المبسوط (4/167) ، التفريع (1/319) ، الأم (2/152) ، شرح منتهى الإرادات (2/10) ، القرى (105) . 4 قولهما في: حلية العلماء (3/231) ، المغني (3/267) ، المجموع (7/208) ، شرح صحيح مسلم للنووي (8/82) ، فتح الباري (3/387) . (وقت) أسقطت من الأصل. 6 الاختيار (1/142) ، المدونة (1/372) ، كفاية الأخيار (1/137) ، المقنع (1/395) . 7 قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (4) ، والمحلى (7/70) . 8 المدونة (1/380) ، الأم (2/155) ، المغني (3/269) . 9 المبسوط (4/174) ، الفتاوى الهندية (1/221) . 10 نهاية لـ (81) من الأصل.

واختلفوا في تطييب البدن للإحرام: فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2. *ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3. *وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4. وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5. وقال داود: ينعقد بالتلبية 6. *والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7. وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم 8. *وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9. وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10. * * * * *

_ 1 ملتقى الأبحر (1/212) ، أسنى المطالب (1/742) ، التنقيح المشبع (136) . 2 التفريع (1/327) ، التمهيد (2/254) . 3 إلا في رواية عن أبي حنيفة. وانظر: البحر الرائق (2/345) ، روضة الطالبين (3/71) ، هداية الراغب (266) . 4 القوانين (88) ، الأم (1/138) ، المذهب الأحمد (62) . 5 المبسوط (4/187) . 6 قوله في: حلية العلماء (3/236) ، المجموع (7/225) . 7 وكذا عند أبي حنيفة. الهداية للمرغيناني (1/137) ، كفاية الأخيار (1/138) ، المغني (3/288) . 8 أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه. وانظر: التفريع (1/322) . 9 ملتقى الأبحر (1/216) ، الأم (2/242) ، المبدع (3/244) . 10 المدونة (1/365) .

(فصل) *يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1: لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية. والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5. *واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل 6 أو غيره؟ قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7. وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8.

_ 1 مراتب الإجماع (42-43) ، اللباب (1/182-183) ، المختار (1/144-145) ، سراج السالك (1/218-220) ، الفواكه الدواني (1/485-488) ، التنبيه (72) ، زاد المحتاج (1/613-615) ، العدة (138-142) ، الروض الندي (175-177) . 2 عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح. وانظر: الاختيار (3/89) ، تبيين الحقائق (2/111) . 3 نهاية لـ (36) من: س. 4 ما بين القوسين أسقط من النسختين. 5 الإجماع (45) ، المبسوط (4/128) ، الكافي لابن عبد البر (1/337) ، كفاية الأخيار (1/140) ، المغني (3/328) . 6 المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (221) . 7 تبيين الحقائق (2/13) ، مغني المحتاج (1/518) . 8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/226) ، مختصر الخرقي (45) .

*وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة 2. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3. *ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد 4. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5. *ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة 6. وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7. وهل عليه فدية؟: قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8.

_ 1 القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. انظر: تحرير ألفظ التنبيه (224) ، معجم لغة الفقهاء (355) . 2 الشرح الصغير (1/285) ، أسنى المطالب (1/505) ، المبدع (3/145) . وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه. 3 المبسوط (4/125) . 4 الأم (2/160) ، الكافي لابن قدامة (1/404) . 5 المبسوط (4/126) ، بداية المجتهد (1/380) . 6 تحفة الفقهاء (1/421) ، المدونة (1/463) ، الأم (2/160) . 7 المشهور عن أحمد – رحمه الله – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية. وانظر: المحرر (1/238) ، المغني (3/301) ، الفروع (3/370) . 8 مختصر الطحاوي (69) ، الفتاوى الهندية (1/542) .

*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه 1 /2، ووافقه مالك على ذلك 3. *وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية 4، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية 5. وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن 6. وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين 7. وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية 8. *ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع 9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10. وقال أبو حنيفة: ينعقد 11. *ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12.

_ 1 بدائع الصنائع (2/190-191) ، حاشية الشلبي (2/9) . 2 نهاية لـ (82) من الأصل. 3 المدونة (1/456) . 4 البدائع (2/190) ، أسهل المدارك (1/482) ، كفاية الأخيار (1/141) ، المبدع (3/146) . 5 هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع. وانظر: المجموع (7/279) ، الفروع (3/379-380) . 6 البدائع (2/190) . 7 المدونة (1/455-456) . 8 قوله في: حلية العلماء (3/249) ، المجموع (7/282) . 9 بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي. 10 المنتقى (2/238) ، الأم (5/84) ، شرح منتهى الإرادات (2/29) ، القرى (213) . 11 البحر الرائق (3/112) ، الاختيار (3/89) . 12 حاشية الشلبي (2/110) ، الموطأ (181) ، المهذب (/210) .

وقال أحمد: لا يجوز 1. *وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي 2. وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك. *وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي 5. وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء 6. *ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9.

_ 1 عن أحمد – رحمه الله – روايتان في الرجعة: الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب. الثانية: لا تصح. انظر: المبدع (3/161) ، تصحيح الفروع (3/385) . 2 المبسوط (4/105) ، روضة الطالبين (3/144) . 3 الشرح الصغير (1/294) . 4 الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي. وانظر: الفروع (3/425) . 5 المدونة (1/433) ، الوجيز (1/127-128) . 6 ملتقى الأبحر (1/228) . وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما. وانظر: المحرر (1/240) . 7 الإجماع (55) ، مجمع الأنهر (1/300) ، أسهل المدارك (1/488) ، التنبيه (72) ، المذهب الأحمد (65) . 8 ما بين القوسين أسقط من (س) . 9 أسنى المطالب (1/513) ، الكافي لابن قدامة (1/411) .

وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب 1. *والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3. *ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق 4. وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه. *ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.

_ 1 تحفة الفقهاء (1/424) . وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا. وانظر: التفريع (1/327) . 2 الأم (2/167) . وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (143) . 3 مختصر الطحاوي (70) ، التمهيد (2/240) . 4 انظر: الفتاوى الهندية (1/242) ، المدونة (1/461) ، الأم (2/166) ، المحرر (1/238) . 5 نهاية لـ (83) من الأصل. 6 لعل المراد بعض التابعين. وانظر: المجموع (7/340) ، المغني (3/294) . 7 مختصر الطحاوي (68، 70) ، المدونة (1/430) ، حلية العلماء (3/257) ، كشاف القناع (2/422) . 8 فتح العزيز (7/468) ، القرى (210) .

*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2. *ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5. *وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6. وقال مالك: يلزمه صدقة 7. *ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9. وقال ابن المسيب: يمتنع 10. *ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11.

_ 1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/227) ، المجموع (7/350) ، الكافي لابن قدامة (1/403) . 2 المبسوط (4/72) . 3 هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك. وانظر: التمهيد (4/268) ، زاد المحتاج (1/615) ، المغني (3/2399) . 4 نهاية لـ (37) من (س) . 5 المبسوط (4/124) . 6 اللباب (1/183) ، مغني المحتاج (1/521) ، المغني (3/299) . 7 المدونة (1/389) . 8 حاشية الشلبي (2/13) ، المدونة (1/457) ، أسنى المطالب (1/509) ، الكافي لابن قدامة (1/413) . 9 في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] . 10 قوله في: حلية العلماء (3/260) . 11 بدر المتقي (1/270) ، المجموع (7/355) ، المغني (3/305) .

وقال مالك: فيه الصدقة 1. *واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5. *واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية: فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6. وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7. وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8. وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9. والثانية: كأبي حنيفة 10.

_ 1 المدونة (1/428) . (الفدية) . أسقطت من الأصل. 3 التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم. وانظر: الاختيار (1/162، 164) ، الإنصاف (3/508) . 4 لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وانظر: تبيين الحقائق (2/56) ، التفريع (1/326) ، المهذب (1/214) ، الإنصاف (3/508) . 5 انظر: المصادر السابقة. 6 المختار (1/162) . 7 أسهل المدارك (1/482) . 8 الغاية القصوى (1/451) . 9 وهي المذهب. المبدع (3/136) ، الفروع (3/349) . 10 انظر: الكافي لابن قدامة (1/416) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/136) .

*وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند الشافعي 1، وأحمد 2. وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد وجب كفارة واحدة، سواء كفّر في الأول أو لم يكفّر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض 3. وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره 4. *وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /5 الأول فسد نسكه، ووجب المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق 6، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة 7.

_ 1 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يكفي فدية واحدة، وانظر: الروضة (3/171) . 2 مذهب أحمد: أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يحلق، ثم يحلق بعد فترة، فالواجب عليه كفارة واحدة إن لم يكن كفّر عن الأول، فإن كفّر عن الأول لزمه كفارة أخرى، وعنه رواية: إن تعدد الوطء فلكل وطء كفارة، فيطّرد في غيره، وعنه رواية ثالثة: إن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض تعددت الكفارة. المبدع (3/183-184) ، الفروع (3/457-458) . 3 تبيين الحقائق (2/55) ، مجمع الأنهر (1/293) . 4 مذهب مالك: أن المحرم إن فعل موجبات الفدية في وقت واحد، أو متقارب، فتجب عليه فدية واحدة، وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية، وكذا إن نوى التكرار، أو ظنّ الإباحة. وانظر: أسهل المدارك (1/486) ، الشرح الصغير (1/290، 293) . 5 نهاية لـ (84) من الأصل. 6 ملتقى الأبحر (1/224) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/235) ، المهذب (1/215) ، المبدع (3/162-163) . 7 كفاية الأخيار (1/145) ، المغني (3/335) .

وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3. *وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4. وقال داود: يرتفع به 5. *وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟ الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6. وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه. وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول: قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد 9. وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10.

_ 1 في (س) : الموقف. 2 تبيين الحقائق (2/57) . 3 مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه: الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام. التفريع (1/349) . 4 حلية العلماء (3/266) ، المغني (3/337) . 5 حلية العلماء. الصفحة السابقة. 6 تبيين الحقائق (2/58) ، المجموع (7/399) . 7 المدونة (1/454) . 8 مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب. انظر: الإنصاف (3/497) . 9 المبسوط (4/119) . 10 المدونة (1/382) .

وللشافعي قولان: أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة 1. وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2. *وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة 3. وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4. *وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5. وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6. *وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7. وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8.

_ 1 انظر: فتح العزيز (7/472-473) ، المجموع (7/407) . 2 المغني (3/337) ، الهداية لأبي الخطاب (1/96) . 3 قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية. وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه. وانظر: المبسوط (4/120) ، فتح العزيز (7/480) ، المغني (3/337-338) . 4 المدونة (1/426) . 5 المدونة (1/434، 450) ، الأم (2/206-207) . وهو قول أحمد. المغني (3/509) 6 تبيين الحقائق (2/63) . 7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/241) ، حلية العلماء (3/271) ، المجموع (8/357) . 8 المدونة (1/242) .

*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة 1. وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل 2. *والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة 3. وقال مالك 4: الحمامة /5 المكية تضمن بشاة] 6، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق 7. وقال داود: لا شيء فيه 8. *ويجب/ 9 على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة 10.

_ 1 هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة. وانظر: الشرح الصغير (1/196) ، فتح العزيز (7/508) ، الكافي لابن قدامة (1/422) . 2 مجمع الأنهر (1/302) . وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وانظر: المحرر (1/240) . 3 هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة. وانظر: مختصر الطحاوي (71) ، الأم (2/214) ، المقنع (1/433) . 4 المدونة (1/443-444) . 5 نهاية لـ (85) من الأصل. 6 ما بين القوسين أسقط من: (س) . 7 البدائع (2/198) ، بلغة السالك (1/279-300) ، الأم (2/217) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/196) . 8 قول داود في: حلية العلماء (3/271) ، المغني (3/515) ، المجموع (7/440) . 9 نهاية لـ (38) من (س) . 10 المدونة (1/431) ، المجموع (7/437) ، الكافي لابن قدامة (1/423) .

وقال أبو حنيفة 1: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد 2 جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد 3. وبه قال أحمد 4. *والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 6. *ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق 7، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة 8. وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء 9.

_ 1 تبيين الحقائق (2/70-71) ، الفتاوى الهندية (1/248) . 2 الواحد: أسقط من (س) . 3 المبسوط (4/119) . 4 مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان. وانظر: المحرر (/237) ، الفروع (3/390) ، الإنصاف (3/520) . 5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة. وانظر: التفريع (1/327) ، المجموع (7/441) ، الكافي لابن قدامة (1/424) . 6 ملتقى الأبحر (1/228) . 7 بدائع الصنائع (2/210) ، أسهل المدارك (1/497) ، إعلام الساجد (155) ، المقنع (1/437) . 8 وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه. المدونة (1/451) ، الأم (2/229) ، المذهب الأحمد (73) . 9 تحفة الفقهاء (1/425) .

*ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء 1، والعلف بالاتفاق 2. *ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 4. *وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره 5، وهل يضمن أم لا؟ للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن 6. والثاني: لا يضمن 7، وهو مذهب أبي حنيفة 8. *والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان 9. * * * * *

_ 1 في الأصل: الدواب. وما أثبته من (س) . 2 الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز قطع شجر حرم مكة ولا حشيشه لأي غرض كان، إلا الإذخر، وما كان يابسا، وكذا ما زرعه الآدمي، واستثنى مالك الإذخر، والسنا، والسواك، وقطع شجر البناء، فقال بالجواز، وكذلك قطع النبات للدواء على الأصح عند الشافعي، وأما الرعي: فقد أجاز مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه إطلاق الماشية لرعي الكلأ والعشب، ومنع أبو حنيفة، وهو وجه عند الحنابلة. وانظر: المبسوط (4/297) ، التفريع (1/331) ، إعلام الساجد (157) ، الإنصاف (3/554-555) . 3 المصادر السابقة. 4 تبيين الحقائق (2/70) . 5 بلغة السالك (1/298) ، أسنى المطالب (1/523) ، كشاف القناع (2/474) . 6 هذا قوله القديم. انظر: إعلام الساجد (1/243- 244) ، روضة الطالبين (3/169) ، المجموع (7/480) . 7 وهو قوله الجديد، وانظر المصادر السابقة. 8 ومالك وأحمد. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/244) ، إعلام الساجد (243) ، المبدع (3/208) ، الفتاوى الهندية (1/244) . 9 هذا مذهب مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم. وانظر: البدائع (2/200) ، القوانين (93) ، المهذب (1/220) ، الهداية لأبي الخطاب (1/99) .

(فصل) *من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟: للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب 1. والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد 2. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/3 الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام 4. وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام 5. *وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق 6. وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل 7.

_ 1 إعلام الساجد (176) ، روضة الطالبين (3/77) ، فتح العزيز (7/277) . 2 المصادر السابقة، والأم (2/154) . 3 نهاية لـ (86) من الأصل. 4 المبسوط (4/167) . وهو رواية عن كل من مالك وأحمد، والرواية الأخرى عنهما كالقول الثاني للشافعي. وانظر: الكافي لابن عبد البر (1/330) ، الإنصاف (3/427) . 5 قوله في: القرى (259) . 6 المبسوط (4/84) ، المجموع (8/6) ، المبدع (3/211) ، القرى (252) . 7 لم أقف على قولهما هذا. وإنما الذي ورد عنهما هو أن الدخول نهارا أفضل، وعن النخعي رواية كقول الجمهور. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/70) ، حلية العلماء (3/279) ، المجموع (8/7) ، فتح الباري (3/436) .

*ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه 1، والإمام مالك لا يرى ذلك2. *وطواف القدوم سنة عند الثلاثة 3. وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم 4. *وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة 5. وقال أبو حنيفة 6 لا يشترط 7. [والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة 8] 9.

_ 1 مجمع الأنهر (1/270) ، الإقناع لابن المنذر (1/220) ، المغني (3/369) . 2 الكافي لابن عبد البر (1/317) ، أسهل المدارك (1/460) . 3 الاختيار (1/147) ، المجموع (8/12) ، الكافي لابن قدامة (1/457) . 4 الشرح الصغير (1/273) ، الفواكه الدواني (1/465) . 5 هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم. وانظر: القوانين (89) ، الوجيز (1/118) ، الفروع (3/501) ، القرى (265) ، الإنصاف (4/16) . 6 إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم. تحفة الفقهاء (1/391) ، مختصر الطحاوي (64) . (لا يشترط) : أسقطت من (س) . 8 التفريع (1/337) ، أسنى المطالب (1/477) ، التنقيح المشبع (147) . 9 ما بين القوسين أسقط من (س) .

[وقال أبو حنيفة] 1 يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد 2، لزمه دم 3. وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه 4. *وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة 5. وقال مالك: السجود عليه بدعة 6. والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله 7. وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 8. وهو قول مالك 9.

_ 1 ما بين القوسين أسقط من (س) . 2 كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده. 3 بدر المتقي (1/271) . 4 قول داود في حلية العلماء (3/281) ، ونقل النووي عنه في المجموع (8/60) ، أن مذهبه كقول الجمهور. 5 نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه. وانظر: تبيين الحقائق (2/16) ، حلية العلماء (3/283) ، الإجماع (47) ، المجموع (8/33) ، المبدع (3/214) ، كشاف القناع (2/478) ، القرى (284) . 6 وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به. وانظر: بلغة السالك (1/176) ، حاشية العدوي (1/469) . 7 الأم (2/186) ، الإقناع للشربيني (1/235) . 8 المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره. البدائع (2/147) ، الهداية للمرغيناني (1/141) . 9 بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة. الشرح الصغير (1/176) ، التمهيد (10/51) .

وروى الخرقي 1 عن أحمد: أنه يقبله 2. *والركنان الشاميان لا يستلمان 3. وعن ابن عباس، وابن الزبير 4 وجابر 5 – رضي الله عنهم – استلامهما 6.

_ 1 هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو القاسم الخرقي، من كبار فقهاء الحنابلة، كان من سادات الفقهاء والعباد، له المصنفات الكثيرة، وتخريجات على المذهب، لم ينشر منها إلا المختصر في الفقه، مات بدمشق سنة (334هـ) . ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/75) ، وفيات الأعيان (3/441) ، الأعلام (5/44) . 2 مختصر الخرقي (47) ، لكن الصحيح عن أحمد أنه لا يقبله، ورُوي عنه أنه يسلمه ويقبل يده. وانظر: المغني (3/379) . 3 المبسوط (4/49) ، التفريع (1/337) ، المنهاج (1/586) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/210) . 4 عبد الله بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي، الصحابي الجليل، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، وكان فارس قريش في زمانه، وبويع بالخلافة عند موت يزيد، وحكم الحجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبعض الشام، وكان من خطباء قريش المعدودين، قتل بمكة المكرمة سنة (73هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (3/71) ، سير أعلام النبلاء (3/363) ، الأعلام (4/87) . 5 جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان، وكان مفتي المدينة في زمانه، وروى عنه جمع من الصحابة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، مات سنة (78هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/40) ، تهذيب الأسماء (1/142) ، شذرات الذهب (1/84) . 6 انظر أقوالهم في: شرح السنة (7/110) ، حلية العلماء (3/284) ، التمهيد (10/51) ، القرى (187-288) ، فتح الباري (3/474) .

*ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة 1. وقال مالك 2: الاضطباع غير معروف] 3. * [وإذا ترك الرمل والاضطباع] 4 لا شيء عليه بالاتفاق 5. وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم 6. *والقراءة مستحبة 7، وكرهها مالك 8. *ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى 9. وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف 10. *وركعتا 11 الطواف واجبتان عند أبي حنيفة 12 / 13.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/214) ، مغني المحتاج (1/489) ، المذهب الأحمد (1/69) . 2 انظر: القوانين الفقهية (89) . 3 ما بين القوسين أسقط من (س) . 4 ما بين القوسين أسقط من (س) . 5 المبسوط (4/10) ، المدونة (1/395) ، أسنى المطالب (1/482) الكشاف (2/480) . 6 قولهما في: التمهيد (2/77) ، حلية العلماء (3/285) ، المغني (3/377) . 7 المبسوط (4/48) ، المجموع (8/44) ، شرح منتهى الإرادات (3/52) . 8 الفواكه الدواني (1/469) . وهو رواية عن أحمد. الفروع (3/498) . 9 هذا هو قول أبي حنيفة، وقال مالك: يتطهر ويستأنف من جديد، وعن أحمد روايتان: الأولى: أنه يستأنف، والثانية: يبني إذا لم يطل الفصل. المبسوط (4/48) ، المنتقى (2/289) ، الكافي لابن قدامة (1/435) . 10 أصحهما البناء. الروضة (3/79) ، مغني المحتاج (1/485) . 11 في الأصل: والركعتا. 12 تحفة الفقهاء (1/402) . 13 نهاية لـ (87) من الأصل.

وهو قول للشافعي 1. وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2. و [لما / 3 لك] 4 قولان 5. الأول: واجب. والثاني: مستحب. *ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7. *ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8. وقال مالك: يجب 9.

_ 1 والأصح أنهما سنة. المجموع (8/51) . 2 هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (3/503) ، الإنصاف (4/18) . 3 نهاية لـ (39) من (س) . 4 في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك. 5 انظر القولين في: القوانين (89) ، المنتقى (2/288) ، حاشية العدوي (1/469) . 6 أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة. وانظر: المنتقى (2/299) ، المجموع (8/70) ، المغني (3/388) . 7 انظر: المبسوط (4/50) ، الفتاوى الهندية (1/227) . 8 تحفة الفقهاء (1/405) ، مغني المحتاج (1/498) ، المبدع (3/234) . 9 المدونة (1/414) .

*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة 1. وقال أحمد: الركوب أفضل 2. *والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق 3. وقال الشعبي والنخعي: ركن 4. *ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع 5، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة 6. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك 7. *والرمي واجب بالاتفاق 8، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة 9. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 10.

_ 1 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل. المبسوط (4/17) ، الموطأ (205) ، الأم (2/233) . 2 المغني (3/410) ، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (1/226) . 3 عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب. ملتقى الأبحر (1/210) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/232) ، المجموع (8/134) ، منتهى الإرادات (2/72) . 4 قولهما في: حلية العلماء (3/292) ، المغني (3/421) ، التمهيد (9/272) . 5 تحفة الفقهاء (1/406) ، الشرح الصغير (1/278) ، أسنى المطالب (1/487) ، المذهب الأحمد (67) . 6 حاشية العدوي (1/476) ، معالم السنن (2/203) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/235) . 7 الهداية للمرغيناني (1/146) ، ملتقى الأبحر (1/216) . 8 البدائع (2/136) ، أسهل المدارك (1/473) ، كفاية الأخيار (1/137) ، كشاف القناع (2/521) . 9 الفواكه الدواني (1/478) ، الأم (2/234) ، شرح منتهى الإرادات (1/61) . 10 تحفة الفقهاء (1/408) .

وقال داود: يجوز بكل شيء 1. *ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق 2، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي 3، وأحمد 4. وقال أبو حنيفة 5 ومالك 6: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر. وقال مجاهد 7 والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] 8 الشمس 9. *ويقطع التلبيه 10 مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة. وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. * * * * *

_ 1 حلية العلماء (3/293) . 2 تبيين الحقائق (2/31) ، بداية المجتهد (1/406) ، الروضة (3/103) ، المبدع (3/241) . 3 الأم (2/234) . 4 هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية: أنه لا يجزئ إلا بعد الفجر. الإنصاف (4/37) . 5 المبسوط (4/68) . 6 التفريع (1/343) . 7 مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، التابعي المفسر، المقرئ، روى عن ابن عباس وأكثر عنه، وعنه أخذ القرآن والتفسير، والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة وغيرهم، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وغيرهم، مات سنة (104هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/466) ، سير أعلام النبلاء (4/449) ، الأعلام (5/278) . 8 ما بين القوسين أسقط من الأصل. 9 انظر أقوالهم في: حلية العلماء (3/295) ، الجامع للقرطبي (3/5) ، المغني (3/429) . 10 سبقت هذه المسألة صفحة.

(فصل) *أفعال يوم النحر أربعة: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف 1. *والمستحب عند الثلاثة أن يأتي بها على الترتيب 2. وقال أحمد: الترتيب واجب 3. *والأفضل حلق جميع الرأس 4 واختلفوا في الواجب: فقال أبو حنيفة: الربع5. وقال مالك: الكل، والأكثر من أصحابه ثلاث شعرات 6. وهو قول الإمامين 7.

_ 1 ملتقى الأبحر (1/216) ، الشرح الصغير (1/280) ، أسنى المطالب (1/492) ، المغني (3/446) . 2 ولا شيء إن قدم أحد هذه الأفعال على الآخر، إلا إذا قدم الحلق على الرمي، أو على النحر فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان عند أبي حنيفة، وكذا إن قدم الحلق على الرمي عند مالك فعليه دم. تبيين الحقائق (2/30) ، التفريع (1/343) ، الأم (2/236) . 3 مذهب أحمد أن الترتيب سنة، فإن أخلّ بترتيبهما ناسيا أو جاهلا بالسنة فلا شيء عليه، فإن فعل ذلك عامدا ففيه روايتان: الأولى: لاشيء عليه، الثانية عليه دم. وانظر: المغني (3/446-447) ، الفروع (3/515) . 4 المبسوط (4/70) ، التمهيد (7/267) ، المجموع (8/199) ، شرح منتهى الإرادات (3/63) . 5 بدائع الصنائع (2/40) ، اللباب (1/191) . 6 سراج السالك (1/215) ، حاشية العدوي (1/479) . 7 أي الشافعي وأحمد، لكن الصحيح أن لأحمد روايتين، الأولى: لا يجزئه إلا حلق أو تقصير جميع الرأس، والثانية: يجزئه البعض. وانظر: كفاية الأخيار (1/138) ، الإنصاف (4/38) .

*ويبدأ الحالق /1 بالشق الأيمن 2. وقال أبو حنيفة بالأيسر 3. *ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى 4. وقال أبو حنيفة: لا يستحب 5. *ويستحب سوق الهدي وإشعاره في صفحة سنامه الأيمن 6 عند الشافعي 7 وأحمد 8. وقال مالك: في الجانب الأيسر 9. وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم 10. *ويستحب تقليد الإبل والغنم نعلين عند الثلاثة 11. وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم 12.

_ 1 نهاية لـ (88) من الأصل. 2 أسهل المدارك (1/471) ، أسنى المطالب (1/492) ، هداية الراغب (1/2898) . 3 حاشية الشلبي (1/32) ، الفتاوى الهندية (1/231) . 4 المدونة (1/427) ، الإجماع (52) ، المهذب (1/228) ، المغني (3/437) . 5 بل الصحيح عند الحنفية وجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وقيل: يستحب، وصحح أكثرهم الأول. المبسوط (4/70) ، مجمع الأنهر (1/180) ، حاشية الشلبي (2/32) . 6 إذا كان إبلا أو بقرا، ولا تشعر الغنم. 7 الأم (2/237) . 8 وعن أحمد رواية: أن الإشعار يكون في الجانب الأيسر. الإنصاف (4/101) . 9 التفريع (1/333) . 10 المنقول عنه الكراهة. تحفة الفقهاء (1/400) . 11 تبيين الحقائق (2/91) ، المجموع (8/360) ، المغني (3/549) . 12 المنتقى (2/312) . وكذا قال أبو حنيفة. المبسوط (4/137) .

*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5. *وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7. وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8. وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9. *ويكره الذبح ليلا 10. وقال مالك: لا يجوز 11.

_ 1 في الأصل: على مالك. 2 الهداية للمرغيناني (1/187) ، المنتقى (2/318) ، المجموع (8/364) ، الكافي لابن قدامة (1/465) . 3 هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه. الشرح الصغير (1/303) ، الروضة (3/210) ، الإنصاف (4/89) . 4 انظر: المبسوط (4/145) . 5 في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب. 6 المجموع (8/417) . 7 الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (3/296) . 8 وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (1/235) . 9 ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (1/332) . 10 هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا. ملتقى الأبحر (2/223) ، الأم (2/239) ، المبدع (3/285) . 11 المدونة (1/487) .

*وأفضل بقعة الذبح للمعتمر المروة، وللحاج منى 1. وقال مالك: لا يجوز للمعتمر النحر إلا عند المروة، ولا للحاج إلا بمنى 2. * * * * *

_ 1 تبيين الحقائق (2/90) ، أسنى المطالب (1/532) ، هداية الراغب (276) . 2 التفريع (1/334) .

فصل *وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق 1. *وأول وقته من نصف ليلة النحر 2، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره 3. وقال أبو حنيفة: أول وقته 4 طلوع الفجر الثاني وآخره/5 ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم 6. *ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق 7. وقال ابن الماجشون 8: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ 9 من الحج إلا بالإتيان به 10.

_ 1 المبسوط (4/34) ، سراج السالك (1/9) ، كفاية الأخيار (1/136) ، عمدة الفقه (45) ، القرى (460) ، نيل الأوطار (5/71) . 2 هذا عند الشافعي وأحمد، وأما عند مالك: فأول وقته طلوع الفجر من يوم النحر. الشرح الصغير (1/280) ، التنبيه (78) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/249) . 3 البدائع (2/132) ، التمهيد (7/268) ، المجموع (8/220) ، المغني (3/440) . 4 في النسختين (وقت) . 5 نهاية لـ (40) من (س) . 6 تبيين الحقائق (2/33) ، بدر المتقي (1/281) . وعن أحمد: أن أول وقته طلوع الفجر الثاني. الإنصاف (4/43) . 7 مجمع الأنهر (1/294) ، سراج السالك (1/215) ، أسنى المطالب (1/502) ، العدة (170) . 8 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء، الفقيه المالكي، الشهير بابن الماجشون، تتلمذ على الإمام مالك، وكان فقيها فصيحا، ضريرا، مات سنة (213هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (3/166) ، شذرات الذهب (2/28) ، الأعلام (4/160) . 9 نهاية لـ (89) من الأصل. 10 قول ابن الماجشون في: المقدمات (1/402) ، المنتقى (3/53) ، بلغة السالك (1/265) .

*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1. وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2. *ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3. وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4. *وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5. وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6. *وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8 وأحمد 9. وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض 10. وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11.

_ 1 التفريع (1/344) ، المهذب (1/230) ، كشاف القناع (2/508) . 2 بدائع الصنائع (2/139) . 3 التفريع (1/355) ، أسنى المطالب (1/495) ، القرى (535) ، المبدع (3/254) . 4 بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (1/432) . 5 بلغة السالك (1/281) ، التنبيه (79) ، كشاف القناع (2/511) . 6 ملتقى الأبحر (1/217) . 7 نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف. ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة. انظر: المجموع (8/257) . 8 حلية العلماء (3/303) . 9 لم أقف على قوله. 10 الموطأ (218) . 11 بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف. المبسوط (2/152، 4/51) ، مجمع الأنهر (1/286) ، حاشية الشلبي (1/57) .

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1. وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2. *ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل 3. وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل 4. وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5. وإذا تحلل لزمه دم 6. وقال مالك: لا شيء عليه 7. *وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟: للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8.

_ 1 وعند مالك مستحب. وانظر: التفريع (1/356) ، الروضة (3/116) ، الإنصاف (4/60) . 2 المبسوط (4/34-35) . 3 الشرح الصغير (1/283) ، مغني المحتاج (1/509) ، المبدع (3/255) . 4 مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا. مجمع الأنهر (1/307) ، الفتاوى الهندية (1/256) . 5 قوله في: حلية العلماء (3/306) . 6 تحفة الفقهاء (1/417) ، أسنى المطالب (1/525) ، كشاف القناع (2/525) . 7 التفريع (1/351) . 8 مع الاستطاعة. المهذب (1/234) ، الغاية القصوى (1/454) .

والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1. وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2. *ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6. وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل. *وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8. وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض. وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا.

_ 1 بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة. ملتقى الأبحر (1/231) ، التفريع (1/351) ، المبدع (3/268) . 2 المنتقى (2/274) ، أسهل المدارك (1/512) . 3 نهاية لـ (90) من الأصل. 4 الروضة (3/180) . 5 بلغة السالك (1/306) . 6 والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (4/64) . 7 تحفة الفقهاء (1/418) ، بدر المتقي (1/306) . 8 مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع. والطريق الثاني: القطع بالصحة. وانظر: الروضة (3/174) ، المجموع (8/310) . 9 التفريع (1/352) . 10 وعنه رواية بالجواز. المغني (3/363) . 11 اللباب (1/218) .

*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2. وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3. *والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4. وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5. *وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6. وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7. *وهل للزوج تحليلها من الفرض؟: للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9.

_ 1 المبسوط (4/150) ، بلغة السالك (1/261) ، الأم (2/122) ، العدة (131) . 2 هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك. وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، جواهر الإكليل (1/161) ، المهذب (1/235) ، المغني (3/250) . 3 قوله في: المجموع (7/43) ، الفروع (2/208) . 4 الفتاوى الخانية (1/307) ، شرح منح الجليل (1/434) ، أسنى المطالب (1/528) ، كشاف القناع (2/383) . 5 قوله في: البدائع (2/181-182) . 6 ملتقى الأبحر (1/209) ، أسهل المدارك (1/510) ، المذهب الأحمد (61) . 7 الأم (2/128) ، الروضة (3/179) . 8 التنبيه (80) ، المجموع (8/328) . 9 وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها. وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، الشرح الصغير (1/262) ، المبدع (3/90) .

*وللزوج منعها من حج التطوع في الابتداء 1، فإن أحرمت به كان له تحليلها عند الشافعي 2، والله تعالى أعلم. وهذا آخر ما أردناه، جعله الله من الأعمال المقبولة، المنتفع بها على الدوام، بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام 3، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر سنة 1162 ألف ومائة واثنتين وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأربعاء / 4 المبارك في شهر الحجة 24 من شهور سنة 1181، واحد وثمانين بعد الألف مائة، نقلت من خط المؤلف وقوبلت عليه أيضا، والله أعلم.

_ 1 الإجماع (40) ، تحفة الفقهاء (1/388) ، أسهل المدارك (1/510) ، المجموع (8/332) ، المقنع (1/388) . 2 وكذا عند الأئمة الثلاثة. وانظر: المبسوط (4/102، 112) ، الشرح الصغير (1/262) ، المهذب (1/235) ، المغني (3/531) . 3 التوسل بجاه فلان، أو حق فلان من التوسل البدعي الذي لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين، وذلك كافٍ في بطلان مثل هذه التوسلات المحدثة، وأحدها ما تشير إليه عبارة المصنف هذه. أما التوسل المشروع فهو منحصر في ثلاثة أنواع: أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ثانيا: التوسل إليه بالأعمال الصالحة. ثالثا: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. وانظر تفصيل ذلك في: كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك: مذكرة في العقيدة، تأليف: د. صالح السحيمي، ص (32) وما بعدها. والله تعالى أعلم. 4 نهاية (91) من الأصل.

مصادر ومراجع

مصادر ومراجع ... خامسا: فهرس المصادر والمر اجع أولا: كتب علوم القرآن 1) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، المتوفى سنة (543هـ) . تحقيق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 2) التبيان في آداب حملة القرآن. تأليف: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي. المتوفى سنة (676هـ) . تحقيق: عبد العزيز عز الدين. الطبعة الأولى سنة (1404هـ) . دار النفائس ـ بيروت. 3) الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. المتوفى سنة (671هـ) . الطبعة الثانية. سنة (1377هـ) القاهرة. الناشر: دار الكتب المصرية. ثانيا: كتب الحديث وشروحه 4) سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. المتوفى سنة (1182هـ) . تحقيق: إبراهيم عصر. الناشر: دار الحديث. القاهرة. 5) سنن ابن ماجة. تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة (275هـ) . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع سنة (1395هـ) . الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

6) سنن أبي داود. تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة (275هـ) . الطبعة الأولى. سنة (1389هـ) ، تعليق عزت الدعاس. الناشر: دار الحديث بدمشق. 7) سنن الترمذي. تأليف الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي: المتوفى سنة (279هـ) . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف سنة (1400هـ) . الناشر: دار الفكر ـ بيروت. 8) السنن الكبرى. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المتوفى سنة (458هـ) . الناشر: دار الفكر. سنة (1354هـ) . 9) سنن النسائي. تأليف: الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. المتوفى سنة (303هـ) . الناشر: دار إحياء التراث العربي. سنة (1348هـ) . 10) شرح السنة. تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة (516هـ) . تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش. الطبعة الأولى سنة (1390هـ) . 11) شرح صحيح مسلم. تأليف: الإمام النووي، المتقدم ذكره. الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها.

12) طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. للحافظ: عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى سنة (806هـ) . الناشر: دار المعارف بدمشق. 13) فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المتوفى سنة (852هـ) . تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طبعة سنة (1380هـ) . المطبعة السلفية بالقاهرة. 14) مسند أحمد بن حنبل الشيباني. المتوفى سنة (241هـ) . الطبعة الرابعة سنة (1403هـ) . الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. 15) المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة (211هـ) . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى سنة (1392هـ) . الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق. 16) المصنف للحافظ: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة (235هـ) . تحقيق: عبد الخالق الأفغاني ـ الدار السلفية بالهند. 17) معالم السنن (شرح سنن أبي داود) للعلامة أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة (388هـ) . الطبعة الثانية، سنة (1401هـ) المكتبة العلمية ـ بيروت. 18) الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة (179هـ) رواية يحيى بن يحيى الليثي، الطبعة الأولى سنة (1405هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.

19) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. للعلامة محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة (1250هـ) . الناشر: مكتبة الدعوة الإسلامية ـ شباب الأزهر. ثالثا: كتب الفقه أولا: الفقه الحنفي 20) الاختيار لتعليل المختار تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي المتوفى سنة (683هـ) . الطبعة الثالثة سنة (1395هـ) . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 21) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المتوفى سنة (587هـ) . الطبعة الثانية (1402هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. 22) بداية المبتدئ في الفروع. تأليف: علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة (593هـ) . الناشر: المكتبة الإسلامية. مطبوع مع شرحه الهداية الآتي ذكره. 23) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف: زيد الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة (970هـ) . الطبعة الثانية. الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 24) بدر المتقي في شرح الملتقي. تأليف: محمد علاء الدين الحنفي. مطبوع بهامش مجمع الأنهر الآتي ذكره.

25) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي. المتوفى سنة (743هـ) . الطبعة الثانية معادة من الطبعة الأولى بمصر سنة (1313هـ) . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 26) تحفة الفقهاء تأليف: محمد بن أحمد السمرقندي. المتوفى سنة (540هـ) . الطبعة الأولى سنة (1405هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. 27) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. تأليف: أحمد بن محمد الشلبي. المتوفى سنة (1021هـ) . مطبوع بهامش تبيين الحقائق المتقدم ذكره. 28) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنفية. تأليف: سراج الدين أبي حفص الغزنوي الحنفي. المتوفى سنة (773هـ) . الطبعة الأولى سنة (1406هـ) . الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 29) الفتاوى الخانية جمع وتأليف: قاضي خان حسن منصور. المتوفى سنة (592هـ) . الطبعة الأولى سنة (1401هـ) . الناشر: دار الغرب الإسلامي. 30) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة. تأليف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. الطبعة الثالثة سنة (1393هـ) . الناشر: المكتب الإسلامي. تركيا. 31) فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية. للفقيه: علي القاري الهروي. المتوفى سنة (1014هـ) . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى سنة (1387هـ) . الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب.

32) اللباب في شرح الكتاب. تأليف: العلامة عبد الغني القيمي الدمشقي، أحد علماء القرن الثالث عشر. الطبعة الرابعة (1399هـ) . الناشر: دار الحديث، بيروت. 33) المبسوط. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة (483هـ) . الطبعة الثالثة ـ سنة (1398هـ) . الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 34) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر تأليف: عبد الله بن محمد بن سليمان الحنفي. المتوفى سنة (1078هـ) . طبع سنة (1317هـ) بيروت. 35) المختار. تأليف: عبد الله بن محمود الحنفي المتقدم ذكره. مطبوع مع شرحه الاختيار المتقدم ذكره. 36) مختصر الطحاوي. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (321هـ) . تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. سنة (1370هـ) . الناشر: مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. 37) الهداية شرح بداية المبتدئ. تأليف: علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة (593هـ) . الناشر: المكتبة الإسلامية. ثانيا: الفقه المالكي 38) إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي المتوفى سنة (732هـ) . مطبوع مع شرحه أسهل المدارك الآتي ذكره. ثانيا الفقه المالكي 39) أرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي المتوفي سنة (732هـ) مطبوع مع شرحه أسهل المدارك الآتي ذكرة

40) الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي، المتوفى سنة (463هـ) . تحقيق: على ناصف. الطبعة الأولى. الناشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي. 41) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. تأليف: أبي بكر بن حسن الكشناوي، الطبعة الثانية. الناشر: دار الفكر. 42) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي. المتوفى سنة (422هـ) . الطبعة الأولى بمطبعة الإدارة. 42) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة (595هـ) ، الطبعة الرابعة. سنة (1398هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 44) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك. تأليف: أحمد بن محمد الصاوي، المتوفى سنة (1241هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. سنة (1398هـ) . 45) التفريع في فقه المالكية. تأليف: عبيد الله بن الحسين بن الجلاب، المتوفى سنة (378هـ) . تحقيق: د. حسين الدهماني. الطبعة الأولى سنة (1408هـ) . الناشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت. 46) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتقدم ذكره. تحقيق: مصطفى العلوي وآخرين. الطبعة الأولى سنة (1402هـ) مطبعة فضالة بالمغرب.

47) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. تأليف عبد السميع الأزهري. الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 48) حاشية العدوي على شرح الرسالة. تأليف: الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة (1189هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 49) الرسالة الفقهية للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (386هـ) . تحقيق: الهادي حمو. الطبعة الأولى سنة (1406هـ) . الناشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت. 50) سراج السالك شرح أسهل المسالك تأليف عثمان بن حسنين بري الجعلي. الطبعة الأخيرة سنة (1402هـ) الناشر: دار الفكر. 51) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف: أحمد بن محمد الدردير. المتوفى سنة (1201هـ) . مطبوع بهامش بلغة السالك المتقدم ذكره. 52) الشرح الكبير. تأليف: العلامة الدردير المتقدم ذكره. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي. الطبعة الأولى. مطبعة الحلبي بالقاهرة. 53) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. تأليف: الشيخ محمد عليش. الناشر: مكتبة النجاح. طرابلس. ليبيا. 54) الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني. تأليف: أحمد بن غنيم النفرواي. المتوفى سنة (1120هـ) . الطبعة الثالثة سنة (1374هـ) . مطبعة الحلبي بالقاهرة.

55) القوانين الفقهية للعلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة (741هـ) . الناشر: دار العلم. بيروت. 56) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف: العلامة ابن عبد البر. المتقدم ذكره. تحقيق: د. محمد الموريتاني. مطابع دار الهدى بالقاهرة سنة (1399هـ) . 57) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف: علي بن محمد المتوفى سنة (939هـ) . مطبوع بأعلى صحائف حاشية العدوي المتقدم ذكره. 58) مختصر خليل. تأليف: الشيخ خليل بن إسحاق المالكي المتوفى سنة (769هـ) . الناشر: دار الفكر. بيروت. سنة (1401هـ) . 59) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي. المتوفى سنة (179هـ) . الطبعة الأولى. سنة (1323هـ) م مطبعة السعادة بالقاهرة. 60) المعيار المعرب. تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة (914هـ) . الطبعة الأولى سنة (1401هـ) . الناشر: دار الغرب. 61) المقدمات الممهدات تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى في سنة (520هـ) . مطبعة السعادة بالقاهرة سنة (1325هـ) . 62) المنتقى شرح موطأ مالك. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (494هـ) . الطبعة الثانية سنة (1403هـ) ز بيروت.

ثالثا: الفقه الشافعي 63) أسنى المطالب شرح روض الطالب. تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة (926هـ) . الناشر: المكتبة الإسلامية. 64) إعلام الساجد بأحكام المساجد. تأليف: العلامة محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. المتوفى سنة (794هـ) . تحقيق: أبي الوفاء المراغي. مطابع الأهرام. سنة (1403هـ) . 65) الإقناع. تأليف: الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي. المتوفى سنة (318هـ) . تحقيق: د. عبد الله الجبرين. الطبعة الأولى سنة (1408هـ) . 66) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تأليف: العلامة محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة (977هـ) . الطبعة الأولى. دار المعرفة. 67) الأم. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204هـ) . الطبعة الأولى سنة (1400هـ) . الناشر: دار الفكر. بيروت. 68) التنبيه في الفقه الشافعي. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة (476هـ) . تحقيق: عماد الدين أحمد. الطبعة الأولى سنة (1403هـ) . 69) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال. المتوفى سنة (507هـ) . تحقيق: ياسين إبراهيم. الطبعة الأولى سنة (1400هـ) . الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت.

70) روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف: الإمام النووي المتقدم ذكره. طبعة المكتب الإسلامي بدمشق سنة (1388هـ) . 71) زاد المحتاج بشرح المنهاج. تأليف: عبد الله بن حسن الكوهجي. الطبعة الأولى سنة (1407هـ) . المكتبة العصرية. ببيروت. 72) الغاية القصوى في دراية الفتوى تأليف: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة (685هـ) . تحقيق: علي داغي. الطبعة الأولى. الناشر: دار الإصلاح بالدمام. 73) فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف: العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي. المتوفى سنة (623هـ) . مطبوع بذيل المجموع الآتي ذكره. 74) القرى لقاصد أم القرى. لأبي العباس أحمد بن عبد الله الطبري. المتوفى سنة (694هـ) . تحقيق: مصطفى السقا. الطبعة الثالثة سنة (1403هـ) . الناشر: دار الفكر. 75) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني. المتوفى سنة (829هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية. 76) المجموع شرح المهذب. تأليف: الإمام النووي المتقدم ذكره. الناشر: دار الفكر. مطبوع مع فتح العزيز التقدم ذكره. 77) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تأليف: محمد بن أحمد الشربيني. المتقدم ذكره. مطبعة الحلبي بمصر سنة (1377هـ) .

78) المنهاج في الفقه الشافعي. تأليف: الإمام النووي المتقدم ذكره. مطبوع بأعلى صحائف زاد المحتاج المتقدم ذكره. 79) المهذب في فقه الإمام الشافعي. تأليف: الإمام إبراهيم الشيرازي المتقدم ذكره. مطبعة الحلبي بالقاهرة. الطبعة الثالثة سنة (1396هـ) . 80) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المتوفى سنة (1004هـ) . مطبعة الحلبي. سنة (1386هـ) . القاهرة. 81) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. تأليف: العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (505هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. سنة (1399هـ) . رابعا: الفقه الحنبلي 82) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي. المتوفى سنة (803هـ) . تحقيق محمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت. 83) الإفصاح عن معاني الصحاح. تأليف: الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة (560هـ) . الناشر: المكتبة السعيدية بالرياض. 84) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. تأليف: العلامة المحقق علي بن سليمان المرداوي. المتوفى سنة (885هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي. الطبعة الأولى سنة (1376هـ) .

85) تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد. تأليف: تقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي. المتوفى سنة (883هـ) . تحقيق: طه الولي. الطبعة الأولى (1401هـ) الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. 86) تصحيح الفروع. تأليف: العلامة المرداوي. المتقدم ذكره. مطبوع بذيل الفروع الآتي ذكره. 87) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. تأليف: العلامة المرداوي المتقدم ذكره. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 88) الروض الندي شرح كافي المبتدي. تأليف: أحمد بن عبد الله البعلي. المتوفى سنة (1189هـ) . الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 89) زاد المستقنع. تأليف: شرف الدين موسى بن أحمد المقدسي. المتوفى سنة (968هـ) . تعليق: محمد بن عبد العزيز بن مانع. مطبعة المدني بالقاهرة. 90) زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، الشهير بابن قيم الجوزية. المتوفى سنة (751هـ) . تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة السابعة. سنة (1405هـ) . 91) الشرح الكبير على متن المقنع. تأليف: شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (682هـ) . الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

92) شرح منتهى الإرادات. تأليف: منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة (1051هـ) . الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 93) العدة شرح العمدة. تأليف: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة (624هـ) . المطبعة السلفية بالقاهرة. 94) عمدة الفقه. تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. المتوفى سنة (620هـ) . تحقيق: عبد الله الغامدي. الناشر: مكتبة الطرفين. الطائف. 95) الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: العلامة محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة (763هـ) . وبذيله (تصحيح الفروع) المتقدم، تصحيح محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى ـ القاهرة. 96) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف: موفق الدين ابن قدامة المتقدم ذكره. تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة سنة (1402هـ) . 97) كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف العلامة البهوتي. المتقدم ذكره. الناشر: عالم الكتب. بيروت. سنة (1403هـ) . 98) المبدع في شرح المقنع. تأليف: العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة (884هـ) . الطبعة الثالثة سنة (1398هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.

99) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. تأليف: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى سنة (652هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. 100) مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي. تأليف: العلامة عمر بن الحسين الخرقي. المتوفى سنة (334هـ) . تحقيق: محمد مفيد. الطبعة الثالثة سنة (1402هـ) . 101) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد. تأليف: العلامة يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة (656هـ) . الطبعة الثانية سنة (1401هـ) . الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 102) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. للقاضي محمد بن الحسين محمد الفراء القاضي أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة (458هـ) تحقيق: د. عبد الكريم اللاحم. الطبعة الأولى. مكتبة المعارف. الرياض. 103) المغني شرح مختصر الخرقي. تأليف: العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (620هـ) . الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 104) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. تأليف: الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. المتوفى سنة (909هـ) . تصحيح: عبد الله بن دهيش. الطبعة الثانية. 105) المقنع في فقه الحنابلة. تأليف: العلامة ابن قدامة المتقدم ذكره. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الرياض.

106) النكت على المحرر. تأليف: شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي. المتوفى سنة (763هـ) . مطبوع بذيل المحرر المتقدم ذكره. 107) الهداية في فقه الإمام أحمد. تأليف: العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني. المتوفى سنة (510هـ) . تحقيق: إسماعيل الأنصاري. الطبعة الأولى سنة (1390هـ) مطابع القصيم. 108) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب. تأليف: عثمان بن أحمد النجدي. المتوفى سنة (1100هـ) . تحقيق: حسين مخلوف. الطبعة الثانية (1410هـ) . خامسا: فقه الإجماع والخلاف والمذاهب الأخرى. 109) الإجماع. تأليف: العلامة ابن المنذر المتقدم ذكره. تحقيق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى سنة (1406هـ) . الناشر: دار الجنان. بيروت. 110) اختلاف العلماء. تأليف: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة (294هـ) . تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة الأولى. سنة (1405هـ) . بيروت. 111) الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام. المتوفى سنة (224هـ) . تحقيق: محمد خليل هراس. الطبعة الأولى سنة (1406هـ) بيروت. 112) الأوسط. تأليف: العلامة ابن المنذر المتقدم ذكره. تحقيق: صغير أحمد حنيف. الطبعة الأولى سنة (1405هـ) . الناشر: دار طيبة. الرياض.

113) المحلى. للعلامة علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة (456هـ) . الناشر: دار الآفاق الجديدة. 114) مراتب الإجماع. للعلامة ابن حزم المتقدم. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. سادسا: كتب التاريخ والتراجم والرجال والفهارس 115) أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف: عز الدين ابن الأثير علي بن محمد الجزري. المتوفى سنة (630هـ) . تحقيق: محمد البنا وآخرين. مطبعة الشعب بالقاهرة سنة (1970م) . 116) الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي. المتوفى سنة (1396هـ) . الطبعة الخامسة. سنة (1980م) بيروت. 117) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. تأليف: إسماعيل باشا. المتوفى سنة (1339هـ) . طبع في استانبول. سنة (1364هـ) . 118) تاريخ بغداد. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة (463هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. 119) تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة (748هـ) . مطبعة دائرة المعارف بالهند سنة (1377هـ) . الناشر: دار إحياء التراث العربي.

120) تهذيب التهذيب. تأليف: الحافظ ابن حجر المتقدم ذكره. الطبعة الأولى سنة (1325هـ) مطبعة الهند. 121) الجرح والتعديل. تأليف: الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي المتوفى سنة (327هـ) . الطبعة الأولى سنة (1371هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 122) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. تأليف: عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي المتوفى سنة (775هـ) . تحقيق: عبد الفتاح الحلو. القاهرة. 123) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة (430هـ) . الطبعة الثالثة سنة (1400هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 124) الخطط التوفيقية الجديدة. تأليف: علي مبارك. المتوفى سنة (1311هـ) . طبع بالقاهرة سنة (1304هـ) . 125) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المتوفى سنة (799هـ) . الناشر: دار الكتب. بيروت.

126) سير أعلام النبلاء. تأليف: الإمام الذهبي المتقدم ذكره. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. الطبعة الثانية. سنة (1402هـ) . الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. 127) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: المؤرخ عبد الحي بن العماد الحنبلي. المتوفى سنة (1089هـ) . الطبعة الثانية. سنة (1399هـ) ز بيروت. 128) طبقات ابن سعد. للعلامة محمد بن سعد بن منيع البصري المتوفى سنة (230هـ) . الناشر: دار صادر. بيروت. سنة (1388هـ) . 129) طبقات الحفاظ. تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (911هـ) . الطبعة الأولى سنة (1403هـ) . 130) عجائب الآثار في التراجم والأخبار. تأليف: عبد الرحمن الجبرتي. المتوفى سنة (1237هـ) . طبع بالقاهرة سنة (1297هـ) . 131) فهرس الأزهرية. مطبعة الأزهر سنة (1365هـ) . 132) فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود. مطابع جامعة الملك سعود سنة (1404هـ) . 133) الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية. تأليف: محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة (1304هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.

134) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف: مصطفى بن عبد الله الشهير بالحاج خليفة المتوفى سنة (1067هـ) . الناشر: دار العلوم الحديثة. بيروت. 135) المعارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة (276هـ) . تحقيق: د. ثروت عكاشة. الطبعة الثانية. القاهرة. 136) معجم المطبوعات العربيةز تأليف: يوسف إليان. المتوفى سنة (1351هـ) . طبع بالقاهرة سنة (1346هـ) . 137) معجم المؤلفين. تأليف: عمر رضا كحالة. الناشر: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي. بيروت. 138) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. تأليف: العلامة مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنة (928هـ) . تحقيق: محمد عبد الحميد. الطبعة الأولى سنة (1403هـ) . 139) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: الإمام الذهبي المتقدم ذكره. تحقيق علي البجاوي. بيروت. 140) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. تأليف: إسماعيل باشا. المتقدم ذكره. الناشر: مكتبة المثنى بغداد. 141) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: العلامة أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة (681هـ) . تحقيق: د. إحسان عباس. الناشر: دار صادر. بيروت. سنة (1972م) .

سابعا: كتب اللغة والمصطلحات والغريب. 142) أنيس الفقهاء. تأليف: قاسم القونوي. المتوفى سنة (978هـ) . تحقيق: د. عبد الرزاق الكبيسي. الطبعة الأولى سنة (1406هـ) جدة. 143) تحرير ألفاظ التنبيه. تأليف: الإمام النووي المتقدم ذكره. تحقيق: عبد الغني الدقر. الطبعة الأولى سنة (1408هـ) . 144) التعريفات. تأليف: الشريف علي بن محمد الجرجاني، المتوفى سنة (816هـ) . الطبعة الأولى سنة (1403هـ) . بيروت. 145) تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: الإمام النووي. المتقدم ذكره. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 146) الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. تأليف: جمال الدين ابن عبد الهادي المتقدم ذكره. تحقيق: د. رضوان مختار. الطبعة الأولى سنة (1411هـ) . 147) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة (393هـ) . تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الثانية سنة (1399هـ) . 148) لسان العرب. تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. المتوفى سنة (711هـ) . الناشر: دار صادر. بيروت. 149) المصباح المنير. تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المتوفى سنة (770هـ) . الناشر: المكتبة العلمية. بيروت.

150) المطلع على أبواب المقنع. تأليف: شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة (709هـ) . الناشر: المكتب الإسلامي. سنة (1401هـ) . 151) معجم لغة الفقهاء. تأليف: د. محمد رواس، ود. حامد صادق. الطبعة الأولى سنة (1405هـ) . الناشر: دار النفائس. بيروت.

§1/1