مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له, ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في فضائل, وآداب، وأحكام العمرة والحج وزيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اختصرتها من كتابي ((العمرة والحج والزيارة)) في ضوء الكتاب والسنة؛ ليسهل الانتفاع بها. والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، مقرِّباً لمؤلفه، وقارئه, وطابعه، وناشره من جنات النعيم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في ليلة الجمعة 29/ 6/1415هـ

المبحث الأول: وجوب الحج

المبحث الأول: وجوب الحج الحج هو أحد الأركان الخمسة التي بُنِيَ عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع: قال الله تعالى: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬1)،وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بُني الإسلام على خمس)) (¬2)، وذكر من جملتها الحج، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ... )) (¬3)، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (¬4). ¬

(¬1) سورة آل عمران، الآية: 97. (¬2) البخاري، برقم 8، ومسلم، برقم 16. (¬3) مسلم، برقم 1337. (¬4) المغني لابن قدامة، 5/ 6.

المبحث الثاني: وجوب العمرة

المبحث الثاني: وجوب العمرة الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجبريل: (( ... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) (¬1)، ولحديث عائشة رضي الله عنها (¬2)، وأبي رَزِين (¬3)، وابن عمر - رضي الله عنهم -. ¬

(¬1) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، 2/ 283، والبيهقي، 4/ 350. (¬2) أخرجه ابن ماجه،، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم 24463، 41/ 10، و42/ 198، برقم 25322، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151. (¬3) أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 2637، وابن ماجه، برقم 2906، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، 1/ 509، وصحيح الترمذي، 1/ 477، وصحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح ابن ماجه 1/ 275.

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (¬1): الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬2)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬3). الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) (¬4). الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (¬5)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما صبي حج ¬

(¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 6، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 113. (¬2) سورة التوبة، الآية: 28. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1622، ومسلم، برقم 1347، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 115. (¬4) أبو داود، برقم 4401، ورقم 4402، والترمذي، برقم 1423، وابن ماجه، برقم 2041، 2042، والحاكم، 2/ 59، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وفي صحيح السنن. (¬5) مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71.

الشرط الرابع: كمال الحرية

ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (¬1). الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (¬2)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (¬3). وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (¬4). فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (¬5)، فأمر ¬

(¬1) أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986. (¬2) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124. (¬3) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان 5/ 75 - 98 والمغني لابن قدامة 5/ 7 - 14 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 124 - 130 والفتاوى الإسلامية 2/ 187. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341. (¬5) مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.

بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (¬1)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)) (¬2)، وفي رواية أنه قال: ((لِيَمُتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله)) (¬3)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج. - فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج. - وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين: 1 - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم. 2 - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (¬4). ¬

(¬1) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 206 ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، 5/ 243، والمغني لابن قدامة، 5/ 36، وأضواء البيان 5/ 125. (¬2) رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223. (¬3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 334 وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223. (¬4) انظر: أضواء البيان 5/ 93 و98 والمغني لابن قدامة 5/ 19 و22 وشرح العمدة لابن تيمية 1/ 183 والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين ص52.

المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه، وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ (¬1)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية (¬2). ولحديث أبي رَزِين (¬3)، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ (¬4)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سنان بن عبد الله الجهني (¬5). * ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (¬6). ¬

(¬1) المغني لابن قدامة 5/ 19 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 133 و183 والروض المربع حاشية ابن قاسم 3/ 518 وأضواء البيان 5/ 93 وشرح الزركشي 3/ 31. (¬2) مسلم، برقم 1334. (¬3) أخرجه أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 3638، وابن ماجه، برقم 2906، وانظر: صحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح أبي داود، 1/ 341، وصحيح ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح الترمذي، 1/ 275 .. (¬4) المغني لابن قدامة 5/ 36 و38 و19 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 1/ 183. (¬5) أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559. (¬6) أخرجه أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.

المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة

المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة 1 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه)) (¬1)، وفي لفظ لمسلم: ((من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه)) (¬2)، وهذا اللفظ يشمل الحج والعمرة (¬3). 2 - ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) (¬4). والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية، وهو الحج الذي وُفِّيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلّف على الوجه الأكمل، وهو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان ولا يعاود المعاصي، والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة، والله أعلم (¬5). 3 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)) (¬6). 4 - وسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)). ¬

(¬1) متفق عليه: صحيح البخاري، برقم 1521، وبرقم 1819، ومسلم، برقم 1350. (¬2) صحيح مسلم، برقم 1350، وفي الترمذي: ((غفر له ما تقدم من ذنبه)). انظر: صحيح الترمذي، 1/ 245. (¬3) انظر: فتح الباري، 3/ 382. (¬4) متفق عليه: صحيح البخاري، برقم 1773، ومسلم، برقم 1349. (¬5) انظر: فتح الباري 3/ 382، وشرح النووي على مسلم 9/ 119. (¬6) صحيح مسلم، برقم 121.

قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله)). قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)) (¬1). 5 - ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة)) (¬2). 6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) (¬3)، وعند النسائي: (( ... ولَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله، حج البيت حج مبرور)) (¬4). 7 - ((وفد الله ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر)) (¬5). 8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم)) (¬6). ¬

(¬1) البخاري، برقم 1519،وانظر: البخاري مع الفتح،3/ 381. (¬2) الترمذي، برقم 810، والنسائي، برقم 2631، وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 426: ((حسن صحيح))، وفي صحيح النسائي، 2/ 240: ((حسن صحيح))، وجاء الحديث مختصراً عن ابن عباس في سنن النسائي، برقم 2630 بلفظ: ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)) , وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 240، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 6. (¬3) أخرجه ابن ماجه، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند، برقم 24463وأخرجه أيضاً ابن خزيمة، برقم 3074، والدارقطني، 2/ 284، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151. (¬4) أخرجه النسائي، برقم 2628، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 240. (¬5) النسائي, برقم 2625، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 239، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم2626: ((سنده جيد)). (¬6) ابن ماجه، برقم 2893،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه،3/ 8،وفي الأحاديث الصحيحة 4/ 433.

9 - ((جهاد الكبير، والصغير، والضعيف، والمرأة: الحج والعمرة)) (¬1). 10 - وعن سهل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من مسلم يُلبّي إلا لبَّى من عن يمينه وشماله: من حَجَرٍ، أو شجرٍ، أو مَدَرٍ حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)) (¬2). 11 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) (¬3). 12 - ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة ... )) (¬4). 13 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي)) (¬5). 14 - وقال عبد الله بن عبيد لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن مسحهما يحط الخطايا))، وسمعته يقول: ((من طاف [بهذا] البيت سبعاً وصلى ركعتين كان كعتق رقبة))، وسمعته يقول: ((ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب له عشر ¬

(¬1) النسائي، برقم 2626، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 239. (¬2) الترمذي، برقم 828، وابن ماجه، برقم 2921،وصححه الألباني في صحيح الترغيب، 2/ 22. (¬3) مسلم، كتاب الحج، برقم 1349. (¬4) الترمذي، برقم 3585، ومالك في الموطأ، 1/ 214، 215، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 184. (¬5) متفق عليه: البخاري، برقم 1863، ومسلم، برقم 222 - (1256)، وفي لفظ لمسلم: ((فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة)).

حسنات وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)) (¬1). 15 - وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (¬2). 16 - من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجر: ((والله ليبعثه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق)) (¬3). وعنه أيضاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضاً من الثلج فسوّدته خطايا بني آدم)) (¬4). ¬

(¬1) أحمد في المسند، برقم 4462، وبرقم 5701، وقال محققو المسند: ((حديث حسن))، وأخرجه بنحوه الترمذي، برقم 959، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 491 - 492، وأخرجه النسائي بنحوه، برقم 2919، وصححه أيضاً الألباني في صحيح النسائي، 2/ 319، وابن ماجه مختصراً، برقم 2956، وصححه الألباني أيضاً في صحيح ابن ماجه، 2/ 27، وابن خزيمة، 4/ 218, برقم 2729. (¬2) ابن ماجه، برقم 1604،وأحمد،3/ 343، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،1/ 236، وفي إرواء الغليل، 4/ 341 .. (¬3) الترمذي، برقم 961، وابن خزيمة، 4/ 20، وأحمد 1/ 266، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 493. (¬4) ابن خزيمة بلفظه، 2/ 220، والترمذي، برقم 877، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 452.

المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج

المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج الآداب التي ينبغي للمعتمر والحاج معرفتها والعمل بها؛ ليحصل على عمرة مقبولة، ويُوَفَّقَ لحج مبرور آداب كثيرة، منها: آداب واجبة، وآداب مستحبة، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية: 1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق إن كثرت الطرق، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح، أما الحج؛ فإنه خير لا شك فيه، وصفة الاستخارة: أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالوارد (¬1). 2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى، والتقرب إليه، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة، أو حيازة الألقاب، أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان العمل، وعدم قبوله، قال سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (¬2)، {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} (¬3)، والمسلم هكذا لا يريد إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة: {مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً} (¬4)، وفي الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن ¬

(¬1) انظر الاستخارة في البخاري، برقم 6019، وحصن المسلم، ص45 للمؤلف. (¬2) سورة الأنعام، الآيتان: 162 - 163. (¬3) سورة الكهف, الآية: 110. (¬4) سورة الإسراء، الآية: 18.

3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) (¬1). وقد خاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته من الشرك الأصغر فقال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، فَسُئِل عنه فقال: ((الرياء)) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من سمَّع سمَّع الله به ومن يرائي يرائي الله به)) (¬3)، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (¬4). 3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر: من القصر، والجمع، وأحكام التيمم, والمسح على الخفين، وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)) (¬5). 4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجاً أو معتمراً، أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها، والندم على فعل ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده للناس مظالم ردّها، وتحلّلهم منها، سواء كانت: عرضاً، أو مالاً، أو غير ذلك من قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات أخيه ¬

(¬1) مسلم، برقم 2985. (¬2) أحمد في المسند،5/ 428 وحسنه الألباني في صحيح الجامع،2/ 45. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 6499، ومسلم، برقم 2987. (¬4) سورة البينة, الآية: 5. (¬5) البخاري، برقم 71.

5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته

فطرحت عليه (¬1). 5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء (¬2)، وأيّما لحم نبت من سحت فالنار أولى به (¬3). 6 - يُستحبّ له أن يكتب وصيته، وما له وما عليه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويشهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويردّ الودائع إلى أهلها، أو يستأذنهم في بقائها. 7 - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى. 8 - يُستحبّ له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح، ويحرص أن يكون من طلبة العلم الشرعي؛ فإنَّ هذا من أسباب توفيقه وعدم وقوعه في الأخطاء في حجه وعمرته. 9 - يُستحبّ له أن يُودِّع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه, وأصحابه, قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أراد سفراً فليقل لمن يخلِّف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه)) (¬4)،وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يودّع أصحابه إذا أراد أحدهم سفراً، فيقول: ((أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)) (¬5)، وكان ¬

(¬1) انظر: سورة النور, الآية: 31, والبخاري مع الفتح 11/ 395. (¬2) انظر: صحيح مسلم، برقم 1015والبخاري مع الفتح، 11/ 395. (¬3) أبو نعيم في الحلية بنحوه،1/ 31، وأحمد في الزهد بمعناه، ص164، وفي المسند،3/ 321، والدارمي، 2/ 229، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 4/ 172، وانظر: فتح الباري، 3/ 113. (¬4) أحمد، 2/ 403، ابن ماجه، برقم 2825، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 16، 2547، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 133. (¬5) أبو داود، برقم 2600،والترمذي، برقم 3442،وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 155.

10 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- صلى الله عليه وسلم - يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين: ((زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسَّر لك الخير حيثما كنت)) (¬1)، وجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد سفراً فقال: يا رسول الله أوصني، قال: ((أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف))، فلما مضى قال: ((اللهم ازوِ له الأرض، وهوِّن عليه السفر)) (¬2). 10 - يُستحبّ له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 11 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل، فيقول عند خروجه: ((بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (¬4)، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ، أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ)) (¬5). 12 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته، أو سيارته, أو الطائرة أو غيرها من المركوبات، فيقول: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)) {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا ¬

(¬1) الترمذي، برقم 3444،وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 419: ((حسن صحيح)). (¬2) الترمذي، برقم 3445، وابن ماجه، برقم 2771. وأحمد، والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 156، وصحيح ابن ماجه، 2/ 124، وصحيح ابن خزيمة، 4/ 149. (¬3) البخاري، برقم 2948. (¬4) أخرجه أبو داود، برقم 5095، والترمذي، برقم 3426، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 410، وصحيح أبي داود، 3/ 959. (¬5) أخرجه أبو داود، برقم 5094، والترمذي، برقم 3427، والنسائي، برقم 5536، وابن ماجه، برقم 3884، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 959، وصحيح الترمذي، 3/ 410 - 411.

13 - يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

لَمُنقَلِبُونَ} (¬1)، ((اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنّا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب: في المال والأهل .. )) وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن ((آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون)) (¬2). 13 - يُستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لِنَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم -: عن ذلك (¬3). 14 - يؤمّر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم، وأدعى لاتفاقهم، وأقوى لتحصيل غرضهم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم)) (¬4). 15 - يُستحبّ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض، فقد كان بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما تفرقكم هذا من الشيطان)) (¬5). 16 - يُستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق))؛ فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك (¬6). 17 - يُستحبّ له أن يكبر على المرتفعات، ويسبّح إذا هبط ¬

(¬1) سورة الزخرف، الآيتان: 13 - 14. (¬2) أخرجه مسلم، برقم 1342. (¬3) أخرجه البخاري، برقم 2998. (¬4) أخرجه أبو داود، برقم 2608، 2609،وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 494، 495. (¬5) أبو داود، برقم 2628، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 130. (¬6) أخرجه مسلم، برقم 2709.

18 - يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة

المنخفضات والأودية؛ لحديث جابر رضي الله عنهما (¬1). 18 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة، فيقول إذا رآها: ((اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها)) (¬2). 19 - يُستحبّ له السير أثناء السفر في الليل، وخاصة أوله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل)) (¬3). 20 - يُستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذاً بالله من النار)) (¬4). 21 - يُستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر؛ فإنه حريٌّ بأن تجاب دعوته، ويُعطى مسألته (¬5). ¬

(¬1) أخرجه البخاري، برقم 2992، ومسلم، برقم 2704. (¬2) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 544،وابن السني في عمل اليوم والليلة، برقم 524، وابن حبان كما في موارد الظمآن، برقم 2377، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 2565، والحاكم في المستدرك، 1/ 446، 2/ 100، وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار، ص37: ((رواه النسائي بإسناد حسن)). (¬3) أخرجه أبو داود، برقم 2571، والحاكم في مستدركه، 1/ 445، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه الكبرى، 5/ 256، وصححه الألباني في الصحيحة، برقم 681، وفي صحيح سنن أبي داود، 2/ 469. (¬4) أخرجه مسلم، برقم 2718. (¬5) أخرجه أبو داود، برقم 1536، والترمذي، برقم 1905، وابن ماجه، برقم 3862، وأحمد، 3/ 258، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 4/ 344، وغيره.

22 - يأمر بالمعروف

22 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه، ولا بد من أن يكون على علم وبصيرةٍ فيما يأمر به، وفيما ينهى عنه، ويلتزم الرفق واللين. 23 - يبتعد عن جميع المعاصي، فلا يؤذي أحداً بلسانه، ولا بيده، ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحاماً يؤذيهم، ولا ينقل النميمة، ولا يقع في الغيبة، ولا يجادل مع أصحابه وغيرهم إلا بالتي هي أحسن، ولا يكذب، ولا يقول على الله ما لا يعلم، وغير ذلك من أنواع المعاصي والسيئات، قال سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬1)، والمعاصي في الحرم ليست كالمعاصي في غيره، قال سبحانه: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬2). 24 - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ويكثر من الطاعات: كقراءة القرآن، والذكر والدعاء، والإحسان إلى الناس بالقول والفعل، والرفق بهم، وإعانتهم عند الحاجة (¬3). 25 - يتخلّق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس (¬4). 26 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه، ¬

(¬1) سورة البقرة، الآية: 198. (¬2) سورة الحج، الآية: 25. (¬3) انظر الأدلة في الأصل، وانظر: البخاري، برقم 6011، ومسلم، برقم 2586. (¬4) انظر الأدلة في الأصل.

27 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة لقوله - صلى الله عليه وسلم -

ويواسيهم بفضول المال وغيره مما يحتاجون إليه (¬1). 27 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه فإذا قضى أحدكم نَهْمَتَهُ فليعجل إلى أهله)) (¬2). 28 - يُستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قفل من غَزْوٍ، أو حجٍ، أو عُمرةٍ، يُكبِّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)) (¬3). 29 - يُستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون, لربنا حامدون)) ويردد ذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). 30 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة لغير حاجة إلا إذا بلَّغهم بذلك وأخبرهم بوقت قدومه ليلاً؛ لِنهْيِه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬5). 31 - يُستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ¬

(¬1) انظر الأدلة في الأصل. (¬2) البخاري، برقم 1804، مسلم، برقم 1927. والنهمة هي: الحاجة. (¬3) البخاري، برقم 1797، ومسلم، برقم 1218. (¬4) مسلم، برقم 1344. (¬5) أخرجه مسلم، برقم 1928/ 184.

32 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه

ويصلي فيه ركعتين، لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 32 - يُستحبّ للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (¬2)، ولحديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - (¬3). 33 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء، ويُستحبّ قبولها، والإثابة عليها، ويكره ردها لغير مانع شرعي، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تهادوا تحابوا)) (¬4). 34 - إذا قدم المسافر إلى بلده استُحبّت المعانقة؛ لما ثبت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أنس - رضي الله عنه -: ((كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا)) (¬5). 35 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). ¬

(¬1) أخرجه البخاري بعد الحديث رقم 443، ومسلم، برقم 716. (¬2) أخرجه البخاري، برقم 1798، ورقم 5965. (¬3) أخرجه مسلم، برقم 67 - (2428)، وأبو داود، برقم 2566،وابن ماجه، برقم 3773. (¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 6/ 169 والبخاري في الأدب المفرد، ص 208، برقم 594، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ((إسناده حسن))، 3/ 70، وانظر: إرواء الغليل، برقم 1601. (¬5) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين في زوائد المعجمين]، 5/ 262، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 36، وقال: ((رجاله رجال الصحيح)). (¬6) البخاري، برقم 3089، ومسلم مختصراً، برقم 72 - (715).

المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة

المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة المواقيت نوعان: النوع الأول: المواقيت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬1)، وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء، لا تختصّ بوقت، ولا يختصّ إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال أو غير ذلك من الشهور (¬2). النوع الثاني: المواقيت المكانية: وهي خمسة بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّه من أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها)) (¬3). وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل العراق ذات عرق)) (¬4)، ولم يبلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا الحديث، فحدّد لأهل العراق ¬

(¬1) سورة البقرة, الآية: 197. (¬2) شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 399, وانظر: الحج وصف لرحلة الحج للدكتور عبد الله الطيار، ص 48. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1526، ورقم 1524، ومسلم، برقم 1181. (¬4) أخرجه أبو داود بلفظه، برقم 1739، والنسائي، برقم 2655، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 488، وفي صحيح سنن النسائي، 2/ 247، وانظر: إرواء الغليل، 4/ 175.

ذات عرق، وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة (¬1)، والواجب على من مرّ على هذه المواقيت أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرةً، سواء كان مروره عن طريق البر، أو البحر، أو الجو، والمشروع لمن توجّه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبَّى بما يريد من حج أو عمرة، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب، أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام، ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات. وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان: جدة، وبحرة، والشرائع، وغيرها فمسكنه هُوَ ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة (¬2). ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم، فإنه يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (¬3). ¬

(¬1) انظر: البخاري مع الفتح،3/ 389. (¬2) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز الجزء الخامس القسم الأول، 5/ 251. (¬3) مالك في الموطأ، 1/ 419، والدارقطني، 2/ 244، والبيهقي، 5/ 152، قال الألباني: ((ثبت موقوفاً))، وانظر: إرواء الغليل، 4/ 299.

أما من توجّه إلى مكة، ولم يرد حجاً ولا عمرة، وإنما أراد التجارة، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما وقّت المواقيت (( ... هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) (¬1)، فمفهومه أن من مرّ على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرةً فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً، بل دخلها وعلى رأسه المغفر (¬2)؛ لكونه لم يرد حينئذ حجاً ولا عمرةً وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك (¬3). ¬

(¬1) البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181. (¬2) المغفر: ما يلبس على الرأس من درع الحديد. (¬3) البخاري، برقم 1846، ومسلم، رقم 357، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 251.

المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي: 1 - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره، ويقصّ شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته (¬1). 2 - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (¬2). 3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (¬3)، ولكن لا يُطيِّب شيئاً من ثياب الإحرام (¬4). 4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (¬5). أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. ¬

(¬1) النسائي، برقم 14، وابن ماجه، برقم 2758، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 5 وهو في مسلم، برقم 258 بلفظ: ((وُقِّتَ لنا)). (¬2) الترمذي، برقم 830، وابن خزيمة، 4/ 161، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 1/ 447، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 250. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1538، وبرقم 271، ومسلم، برقم 1190. (¬4) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 96. (¬5) أحمد، 2/ 34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/ 237 وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.

5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة

5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (¬1). 6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة, أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهم لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجاً، أو اللهم لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (¬2) اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)) (¬3)، ويُلبِّي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (¬4). ¬

(¬1) فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص7، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 108، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 417، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص23. (¬2) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 249، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 419، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/ 95. (¬3) مسلم، برقم 1186، والبخاري، برقم 1552، ورقم 1541, 1554. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 19 - (1184).

- وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شُرِعَ له أن يشترط، فيقول عند إحرامه بالنسك: (( ... فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني))؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط (¬1)، فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه، ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه. - وإن كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان، وأراد أن يحرموا بحج أو عمرة رغبةً في الثواب له ولهم، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره، وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولبَّى عنهما، ويمنعهما مما يُمنع منه الكبير من محظورات الإحرام، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف. وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف (¬2). ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207. (¬2) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 255 و256.

المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة

المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة من وصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وهو يريد الحج من عامه، فإنه مُخيَّر بين ثلاثة أنساك: 1 - العمرة وحدها: وهو ما يُسمّى بالتمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (لبيك عمرة)، ويستمر في التلبية، فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها، فإذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصّر حلّ له كل شيء حرم عليه للإحرام، فإذا كان اليوم الثامن - التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أعماله (¬1)، والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هديٌ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة: (( ... لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة .... )) (¬2). 2 - الجمع بين العمرة والحج: وهو ما يُسمّى بـ ((القِران))، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلاً عند نية الدخول في النسك: (لبيك عمرةً وحجاً) , أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها، ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج، وإن ¬

(¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 82، و94، و95، والتمتع هو: أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. (¬2) البخاري، برقم 2506، ومسلم، برقم 1216.

3 - الحج وحده

شاء أخّر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يُقصّر ولا يحلّ إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحلّ منه بعد التحلّل يوم العيد. 3 - الحج وحده: وهو ما يسمى بـ ((الإفراد))، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام: (لبيك حجاً). وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يَسَّر له في سفرةٍ واحدةٍ: عمرةً وحجاً. أما المفرد فليس عليه هدي، والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصّر أو يحلق، ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره في حجة الوداع (¬1). قال ابن قدامة رحمه الله: ((أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء)) (¬2)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج .. )) (¬3). - أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة، فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط (¬4). ¬

(¬1) البخاري، برقم 1650، 1651، ومسلم، برقم 1218. (¬2) المغني، 5/ 82. (¬3) البخاري، برقم 1562. (¬4) فتاوى مهمة في الحج والعمرة لابن باز، ص 10.

المبحث العاشر: محظورات الإحرام

المبحث العاشر: محظورات الإحرام محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي: 1 - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر. 2 - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر. 3 - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (¬1). والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (¬2)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (¬3). 4 - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (¬4). 5 - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو ¬

(¬1) انظر: البخاري، برقم 1838، وبرقم 1542، ومسلم، برقم 1177. (¬2) البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177. (¬3) أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240. (¬4) فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.

المأكول، أو المشروب (¬1). 6 - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (¬2). 7 - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (¬3). 8 - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} (¬4)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّداً قبل التحليل الأول فسد نسكه (¬5). 9 - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (¬6). ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (¬7). ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1265، و1838، و1839، و، 1849، ومسلم، برقم 1177، 1206. (¬2) انظر: سورة المائدة، الآيتان: 95، و96. (¬3) انظر: صحيح مسلم، برقم 1409. (¬4) سورة البقرة، الآية: 197. (¬5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263. (¬6) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، 2/ 217 - 225، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: 2/ 5 - 274، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق، 2/ 274 - 408. (¬7) البخاري، برقم 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.

المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات

المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات 1 - الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة وتفريق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة (¬1). 2 - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه (¬2)، وعليه بدنة يفرّق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة، ويجب عليه أن يتمه، ويقضيه بعد ذلك (¬3). أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة (¬4)، وقيل: عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحلّ خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم (¬5)، والأصل في ذلك ما ثبت عن ¬

(¬1) انظر: سورة البقرة، الآية: 196، والبخاري، برقم 1814، ومسلم، برقم 1201. (¬2) البيهقي، 5/ 167، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 65، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 235. (¬3) انظر: شرح العمدة، 2/ 227، والمغني، 5/ 166، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 288. (¬4) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 238، 367، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304، وأضواء البيان، 5/ 378. (¬5) المغني، 5/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 236، و2/ 238، وفتاوى ابن إبراهيم، 5/ 228، واللقاء الشهري لابن عثيمين، 10/ 67، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304.

3 - جزاء الصيد

ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي)) (¬1)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬2). 3 - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيّر بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يُفرَّق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، فإن لم يكن للصيد مثل خُيّر بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعاماً، ويفرّقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع, وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً (¬3). 4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج: كالقبلة بشهوة، والمفاخذة، واللمس بشهوة، ونحو ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك بذبح ¬

(¬1) البيهقي، 5/ 171، والإمام مالك في الموطأ، 1/ 384، قال الألباني في إرواء الغليل: ((إسناده صحيح))، 4/ 235. (¬2) ذكر رحمه الله تعالى: أن ابن عمر رضي الله عنهما أوجب على من وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة: أن يحج عاماً قابلاً، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أوجب عليه أن يعتمر، فإذا اختلف الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني إيجاب عمرة، لم يجز الخروج عنهما ... ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي قول ابن عباس رضي الله عنهما. شرح العمدة، 2/ 239 - 240. (¬3) انظر: شرح العمدة، 2/ 280، و326، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص 48، وسورة البقرة، الآية: 95.

5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام

رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُوزِّعه على فقراء الحرم المكي (¬1)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم. والله أعلم. 5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام بِحَصْر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كَسْرٍ، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك (¬2). وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لَعلَّه يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصر، ويتحلل كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬3)، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حل وعليه حجة أخرى)) (¬4). ¬

(¬1) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 218 - 223، والمغني لابن قدامة، 5/ 169، وفتاوى إسلامية لابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين واللجنة الدائمة، 2/ 232، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، 2/ 212، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا: ((والأحوط له: ذبح الشاة)). (¬2) انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح،5/ 329 - 333، الحديث رقم 2731 - 2732. (¬3) سورة البقرة، الآية: 196. (¬4) أخرجه أبو داود، برقم 1862، الترمذي، برقم 940، والنسائي، برقم 2861، وابن ماجه، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 349، و350، وصحيح الترمذي، 1/ 278، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود.

لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (¬1) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي. وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك (¬2). ¬

(¬1) البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207. (¬2) انظر: زاد المعاد، 2/ 91، والفتاوى الإسلامية، 2/ 288 - 922، والمغني لابن قدامة، 5/ 194، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، 3/ 402، وفتاوى ابن تيمية، 2/ 222، وأضواء البيان، 1/ 191، وفتح الباري، 4/ 12، ومعالم السنن، 2/ 368، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 379.

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم 1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (¬1). وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (¬2). 2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (¬3). 3 - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين. 4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (¬4). 5 - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. 6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين. 7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. ¬

(¬1) البخاري واللفظ له، برقم 1829، ومسلم، برقم 67 - (1198). (¬2) مسلم، برقم 67 - (1198). (¬3) البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177. (¬4) البخاري، برقم 184055.

8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم

8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) (¬1). 9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً (¬2). 10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. 11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب (¬3)، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم. 12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك (¬4). 13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن (¬5). ¬

(¬1) البخاري، برقم 1835. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) تقدمت الأدلة على ذلك في المحظور الثالث من محظورات الإحرام. (¬4) انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة، 5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212. (¬5) انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.

المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته أولاً: أركان الحج: أربعة على الصحيح وهي: 1 - الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (¬1). 2 - الوقوف بعرفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج عرفة)) (¬2). 3 - طواف الإفاضة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬3)؛ ولحديث عائشة في قصة صفية رضي الله عنهما (¬4). 4 - السعي بين الصفا والمروة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (¬5)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها (¬6). ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح، وهي: 1 - الإحرام من الميقات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (¬7). 2 - الوقوف بعرفة، إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907. (¬2) النسائي، برقم 3016، وأبو داود، برقم 1949، والترمذي، برقم 889، وابن ماجه، برقم 3015، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 547وفي إرواء لغليل 4/ 256. (¬3) سورة الحج، الآية: 29. (¬4) البخاري، برقم 1733، ومسلم، برقم 1211. (¬5) أحمد، 6/ 421، والحاكم، 4/ 70، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 269. (¬6) مسلم، برقم 127، واللفظ له، والبخاري، برقم 1643، برقم 1790. (¬7) البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181.

وقف إلى الغروب (¬1). 3 - المبيت بمزدلفة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بات بها؛ وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) (¬2)؛ ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم؛ وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام (¬3). 4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بات بها؛ ولأنه أَذِنَ للعبَّاس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (¬4)، ورخَّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى (¬5). 5 - رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن الله تعالى قال: {وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (¬6)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - (¬7). ¬

(¬1) انظر: حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، برقم 1218، وسورة البقرة, الآية: 198. (¬2) ابن ماجه بلفظه، برقم 3023، ومسلم، برقم 1297، بلفظ: ((لتأخذوا)). (¬3) انظر: البخاري، برقم 1676، ورقم 1677، ومسلم، برقم 293، ورقم 1295. (¬4) انظر: البخاري، برقم 1743 - 1745، ومسلم، برقم 1315. (¬5) لما رواه الخمسة: النسائي، برقم 3071، والترمذي، برقم 954، ورقم 955، وابن ماجه، برقم 3037، وأبو داود، برقم 1975، وأحمد، 5/ 450، برقم 24182، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 280، برقم 1080. (¬6) سورة البقرة, الآية: 203. (¬7) مسلم، برقم 1297.

6 - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) (¬1)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة (¬2). 7 - طواف الوداع؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (¬3)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (¬4). فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (¬5)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (¬6). ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218. (¬2) البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302. (¬3) مسلم، برقم 1327. (¬4) البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328. (¬5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204. (¬6) تقدم تخريجه في آخر المواقيت.

المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها أولاً: أركان العمرة ثلاثة (¬1)، وهي: 1 - الإحرام وهو نية الدخول فيها؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) (¬2). 2 - الطواف. 3 - السعي؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطواف والسعي: ((ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة .. )) (¬3)، وقال في السعي: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (¬4). ثانياً: واجبات العمرة اثنان: 1 - الإحرام بها من الحل؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تعتمر من التنعيم (¬5)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت (¬6). 2 - الحلق أو التقصير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وليقصر وليحل)) (¬7)، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما ¬

(¬1) انظر: حاشية الروض، 4/ 203، ومنار السبيل، 1/ 261. (¬2) تقدم تخريجه في أركان الحج. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227. (¬4) تقدم تخريجه في أركان الحج. (¬5) متفق عليه: البخاري، برقم 1784، ومسلم، برقم 1212. (¬6) تقدم تخريجه في المواقيت. (¬7) تقدم تخريجه في واجبات الحج.

وعمرته صحيحة (¬1). ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعاً, وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فسادها، والقضاء والهدي (¬2). ¬

(¬1) انظر: سنن البيهقي، 5/ 172، قال الألباني في إرواء الغليل: ((صحيح موقوفاً))، 4/ 233، وانظر: حاشية الروض، 4/ 54، وأضواء البيان، 5/ 389. (¬2) أضواء البيان، 5/ 389، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 290.

المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة

المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي: 1 - يُستحبّ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف (¬1). 2 - يُستحبّ له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 3 - يُستحبّ له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (¬3). 4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) (¬4) [بسم الله والصلاة] (¬5)، [والسلام على رسول الله] (¬6)، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)) (¬7)، وإذا خرج من المسجد قال: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك)) [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم] (¬8)، وهذا الذكر يُقال عند الدخول لسائر ¬

(¬1) البخاري، برقم 1574، ومسلم، برقم 1259. (¬2) البخاري، برقم 1573، ومسلم، برقم 1259. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1577، ومسلم، برقم 1258، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 119 - 120 بتصرف يسير. (¬4) أبو داود، برقم 466، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 4/ 217. (¬5) رواه ابن السني، برقم 88، وحسنه الألباني في صحيح الكلم الطيب، برقم 63. (¬6) مسلم، برقم 713. (¬7) مسلم، برقم 713. (¬8) انظر ما تقدم في التعاليق السابقة، وما بين المعقوفين رواه ابن ماجه، انظر: صحيح ابن ماجه، 1/ 129.

المساجد وكذلك دعاء الخروج، وليس خاصاً بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى (¬1). 5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة للطواف: من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (¬2). 6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬3). 7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به عِلَّةٌ كالمريض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها (¬4). ¬

(¬1) يرى سماحة العلامة الجهبذ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن هذه الأمور مشروعة يُستحبّ فعلها إن تيسر، سمعت ذلك منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، وفتح الباري لابن حجر. (¬2) البخاري، برقم 1641، ومسلم، برقم 1235. (¬3) انظر زاد المعاد، 2/ 225. (¬4) البخاري، برقم 1633، ومسلم، برقم 1276، وانظر زاد المعاد، 2/ 229.

المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي: 1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً (¬1)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (¬2)، ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه: ((الله أكبر)) (¬3)، ولو قال: ((بسم الله والله أكبر)) (¬4) فحسن. 2 - ثم يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه: ((اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -))، فحسن (¬5). 3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه (¬6)، وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في ¬

(¬1) أحمد، 2/ 180، والمسند المحقق، 11/ 278، برقم 6685، ورقم 6686. وانظر: المغني، 5/ 256، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 461، وسنن أبي داود، برقم 1817، والترمذي، برقم 919. (¬2) البخاري، برقم 1611. (¬3) البخاري، برقم 1613، ومسلم، برقم 1272. (¬4) ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، 5/ 79، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 247: ((سنده صحيح)). (¬5) رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، 5/ 79، ومصنف عبد الرزاق، 5/ 33، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 120، والتلخيص الحبير، 2/ 247. (¬6) البخاري، برقم 1604، وبرقم 1616، ورقم 1644، ومسلم، برقم 1261، وأحمد، 3/ 340، و3/ 394.

المشي مع مقاربة الخُطَى، وهو الخَبَبُ، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. 4 - يَضْطَبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر (¬1). 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه (¬2)، ولو قال إذا مسحه: ((بسم الله والله أكبر)) فحسن (¬3)، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مَسْحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشِيرُ إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه. 6 - يُستحبّ له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (¬4). 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال: ((الله أكبر))، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه مرة واحدة بيده اليمنى، وكبر مرة واحدة، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ويُسِرُّ بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن، ولا يؤذي الطائفين، وليس في ¬

(¬1) أبو داود، برقم 1883، والترمذي، برقم 859، وابن ماجه، برقم 2954، وأحمد، 4/ 223، 224، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 526، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 443. (¬2) أحمد، 8/ 31، برقم 4462، والرقم 4585، و5621، و5701، والترمذي بنحوه، برقم 959، والنسائي بنحوه، برقم 2919، وابن ماجه بنحوه، برقم 2956، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/ 491 - 492. (¬3) ثبت ذلك عن ابن عمر كما تقدم. (¬4) سورة البقرة، الآية: 201، والحديث أخرجه أحمد، 3/ 11، وابن خزيمة، برقم 2721، وأبو داود، برقم 1892، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 528.

الطواف أدعية محددة، ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له، ولا يطوف من داخل الحِجْر؛ لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬1)، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، ويجعله بينه وبين البيت ولو بَعُدَ عنه، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ولا يؤذي الناس، ولا يصلي في طريقهم، ويُستحبّ له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (¬2). 9 - يُستحبّ له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 10 - يُستحبّ له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر (¬4). ¬

(¬1) سورة البقرة، الآية:125، والحديث أخرجه مسلم، برقم 1218من حديث جابر - رضي الله عنه - عنه. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) أحمد في المسند، 3/ 394. (¬4) مسلم، برقم 1218، وأحمد، 3/ 394 وغيرهما.

المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة

المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة 1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله} (¬1)، أبدأ بما بدأ الله به (¬2). 2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحِّد الله ويكبِّره [ويحمده] (¬3)، ويقول: (([الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر] (¬4) [لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد] [يحيي ويميت] (¬5) وهو على كل شيء قدير، لا إلا الله وحده [لا شريك له] (¬6) أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)) (¬7)، ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء (¬8)، ويكرِّر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. 3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يَصِلَ إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض، ولا يؤذي أحداً، فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه في دعائه، ويقول ¬

(¬1) سورة البقرة، الآية: 158. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) زادها ابن ماجه، برقم 3074، وحسن إسناده الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 49. (¬4) زيادة النسائي، برقم 2972، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 334، وأخرجه أحمد في المسند، 3/ 388. (¬5) زيادة النسائي، برقم 2974، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 334، وكذلك زادها ابن ماجه، برقم 3074. (¬6) زيادة ابن ماجه، برقم 3074، وانظر: صحيح ابن ماجه، 2/ 186. (¬7) مسلم، برقم 1218. (¬8) أبو داود، برقم 1872، وانظر: صحيح أبي داود، 1/ 351، برقم 1648.

ويفعل كما قال وفعل على الصفا. 4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديداً، فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكرٍ ودعاءٍ، ويكثر من ذلك، وإن دعا في السعي في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين بقوله: ((رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم)) فلا بأس، لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - (¬1). ويُستحبّ أن يكون متطهراً من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارةٍ أجزأه ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي، وإنما هي مستحبة (¬2). 5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراً، أو متمتعاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة، والأنملة هي: (رأس الأصبع)، وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل (¬3)، ولم يأمرهم ¬

(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة، 4/ 68، والبيهقي، 5/ 95، والطبراني في الدعاء (870)، وصححه الألباني موقوفاً في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ص120. (¬2) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 264. (¬3) تقدم تخريجه في واجبات الحج.

بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة. فإذا فعل المحرم ما ذُكِرَ فقد تمت عمرته، وحلَّ له كل شيء حَرُمَ عليه بالإحرام، إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الهدي من الحلِّ؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يحلّ من الحجِّ والعمرةِ جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر. فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر طوافه على المروة: ((لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) (¬1). وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لمَّا حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (¬2)، فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداً، وسعياً واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً (¬3). ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1651، ورقم 1568، ومسلم، برقم 1218 .. (¬2) البخاري، برقم 1650، ومسلم، برقم 120 - (1211). (¬3) انظر التفصيل في زاد المعاد، 2/ 166 - 177.

المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن

المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن 1 - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة، وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضُحىً من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. 2 - يُستحبّ الاغتسال، والتنظف، والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات. 3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (¬1). وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجاً عن فلانٍ، أو عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى، ثم يستمر في التلبية ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (¬2). وإن زاد: ((لبيك إله الحق لبيك)) فحسن؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 4 - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية. ¬

(¬1) البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207. (¬2) البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 1184. (¬3) النسائي، برقم 2751، وابن ماجه، برقم 2920، والحاكم وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي، 1/ 450 وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 274، وصحيح ابن ماجه، 3/ 16, والأحاديث الصحيحة، 5/ 180.

5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب, والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيَّنه لهم (¬1). 6 - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (¬2)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً؛ لقول أنس - رضي الله عنه -: ((كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه)) (¬3)، وقد أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها. ¬

(¬1) انظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 267. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) البخاري، برقم 1659، ومسلم، برقم 1285.

المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة

المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة 1 - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة. 2 - إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يُبيِّنُ فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده، والإخلاص له في كل الأعمال، ويُحذِّرهم من محارمه تعالى، ويُوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كلِّه، وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 3 - من لم يُصلِّ مع الإمام صلَّى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم. 4 - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها، والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك (¬3) , فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)) (¬4). ¬

(¬1) مسلم، برقم 1218. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) مسلم، برقم 1218. (¬4) ابن ماجه، برقم 3012، وأبو داود، برقم 1936، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 172، وفي صحيح أبي داود، 1/ 544، وأصله في صحيح مسلم، برقم 49 - (1218)، وأحمد، 4/ 82.

5 - يُستحبّ في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى، ودعائه، والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء اقتداءً بنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه وقف بعد الزوال رافعاً يديه مجتهداً في الدعاء، قال أسامة - رضي الله عنه -: ((كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى)) (¬1)، ((ولم يزل واقفاً يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً)) (¬2)، وقد حث أمته على الدعاء ورغب فيه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء)) (¬4)، فينبغي للحاج أن لا يفوِّت هذه الفرصة العظيمة، فعليه أن يكثر من الذكر، والدعاء، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتوبة، والاستغفار إلى أن تغرب الشمس (¬5). ومن الأفضل أن يكون مفطراً اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربه (¬6). ¬

(¬1) النسائي، برقم 3011، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 344. (¬2) مسلم، برقم 1218. (¬3) الترمذي، برقم 3585، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 472، وفي الأحاديث الصحيحة، 4/ 6، وفي صحيح الجامع، 3/ 121, وأخرجه مالك أيضاً. (¬4) مسلم، برقم 1349، وتقدم. (¬5) وانظر أدعية جامعةً وأذكاراً نافعةً مناسبةً لهذا الموقف وغيره في آخر هذا الكتاب. (¬6) البخاري، برقم 1988، ومسلم، برقم 1123.

6 - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينةٍ، ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: ((أيها الناس السكينةَ السكينةَ)) (¬1). 7 - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، لحديث عبد الرحمن بن يعمر (¬2)، وعروة بن مُضرِّس رضي الله عنهما (¬3). 8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بقوله: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ولكن الأفضل له أن يتحلَّل بعمرة، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة؛ فإنه يتحلَّل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلاً ويهدي (¬4)، كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لأبي أيوب الأنصاري، وهبَّار بن الأسود رضي الله عنهما (¬5). ¬

(¬1) مسلم، برقم 1218. (¬2) النسائي، برقم 3016، وأبو داود، برقم 1949، والترمذي، برقم 889، وابن ماجه، برقم 3015، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 547، وصحيح النسائي، 2/ 633 وصحيح ابن ماجه، 2/ 173. (¬3) أبو داود، برقم 1950، والترمذي، برقم 891، والنسائي، برقم 3040، وابن ماجه، برقم 3016، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 351، وصححه في سائر السنن، وفي إرواء الغليل، 4/ 258، برقم 1016. (¬4) المغني، 2/ 424, وشرح العمدة، 2/ 655 - 668، والمنهج لمريد العمرة والحج، ص 58. (¬5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 1/ 383، والبيهقي، 5/ 174، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 344. وانظر: المغني لابن قدامة، 5/ 246، وشرح العمدة، 2/ 665.

المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة

المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة 1 - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، جمعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين من حين وصوله؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، لكن إن لم يتمكَّن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، بل يصلِّي في أي مكان كان، ولا يصلي بينهما نافلة (¬2). 2 - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكراً؛ ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر. 3 - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر (¬3)، لحديث أسماء، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم - (¬4). 4 - إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله, ويُكبِّره, ويُهلِّله, ويُوحِّده (¬5)، ويُكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويُستحبّ له أن يستمر على ذلك حتى يُسفر ¬

(¬1) مسلم، برقم 1218. (¬2) البخاري، برقم 1672،ومسلم، برقم 1280. (¬3) زاد المعاد، 2/ 248,. (¬4) انظر: البخاري، برقم 1669، ومسلم، برقم 1291، وسنن أبي داود، برقم 1942، والنسائي، برقم 3066. (¬5) مسلم، برقم 1218.

جداً، وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وقفت ههنا وجَمْعٌ كلُّها موقف)) (¬1) وجمع هي مزدلفة. 5 - إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى؛ لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما (¬2)، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث بعد الزوال (¬3). 6 - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسِّر (¬4) استحب له الإسراع قليلاً إن استطاع ذلك بدون أذىً لأحدٍ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). ¬

(¬1) مسلم، برقم 49 - (1218). (¬2) أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. وانظر: صحيح النسائي، 2/ 640، وصحيح ابن ماجه، 2/ 177. (¬3) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 272. (¬4) محسَّر: واد بين مزدلفة ومنى. (¬5) انظر: صحيح مسلم، برقم 1218.

المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر

المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة: 1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة (¬1)، ويُستحبّ له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويُكبِّر مع كل حصاة (¬2)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2 - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬3)، ويُستحبّ أن يقول عند ذبحه أو نحره: ((بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك [اللهم تقبل مني])) (¬4)، ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى (¬5)، ويُستحبّ أن يأكل من هديه، ¬

(¬1) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. انظر: البخاري، برقم 1543، 1544، ومسلم، برقم 1281، 1282. (¬2) البخاري، برقم 1750، ومسلم، برقم 1296. (¬3) سورة البقرة، الآية: 196. (¬4) مسلم، برقم 18 - (1966)، والبيهقي، 9/ 287. (¬5) البخاري، برقم 1713، ومسلم، برقم 1320.

ويهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬1)، ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق (¬2)، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) (¬3). 3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة (¬4)، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول: استحب له أن يتطيب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (¬5)، ويُستحبّ له أن يتنظَّف ويلبس أحسن ثيابه. 4 - يتوجَّه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت، ويُسمَّى هذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وهو المراد في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا ¬

(¬1) سورة الحج، الآية: 28. (¬2) انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 274. (¬3) أبو داود، برقم 1937، ورقم 1936، وبعضه في مسلم، برقم 149 - (1218)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 545: ((حسن صحيح)). (¬4) البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302. (¬5) البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189.

نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬1)، ويكون طوافه كالطواف الذي ذُكِرَ سابقاً تماماً، لكن ليس فيه رَمَلٌ ولا اضطباع. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويُستحبّ أن يشرب من زمزم؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (¬3)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما (¬4). أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة (¬5). والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا ¬

(¬1) سورة الحج، الآية: 29. (¬2) مسلم، برقم 1218، وانظر: البخاري، برقم 1635. (¬3) البخاري، برقم 1561، ومسلم واللفظ له، برقم 1211. (¬4) رواه البخاري، برقم 1572، وانظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 275، وزاد المعاد، 2/ 273. (¬5) انظر: حديث جابر في مسلم، برقم 1218، والكلام على ذلك مع التحقيق في زاد المعاد، 2/ 273.

النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول (¬1). والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة المتقدمة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج وأجزأه ذلك (¬2). ¬

(¬1) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 277. (¬2) البخاري، برقم 1736، 1737، 1738، ومسلم، برقم 327 - 333 (1306).

المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق

المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق 1 - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة، ونحوهم فلا يجب عليهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للرعاة في البيتوتة عن منى (¬1)، وأَذِنَ للعباس من أجل سقايته (¬2)؛ ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يقول: ((لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة)) (¬3)، ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس، وهذا الرمي واجب من واجبات الحاج. ولا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمِ إلا بعد الزوال, ولو كان ذلك جائزاً لرمى قبل الزوال تيسيراً على أمته؛ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((كُنَّا نتحين (¬4) فإذا زالت الشمس رمينا)) (¬5)، وكان ابن عمر يقول: ((لا تُرمَى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (¬6)، ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي: أولاً: يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع ¬

(¬1) رواه الخمسة، وتقدم تخريجه. (¬2) البخاري، ومسلم، وتقدم تخريجه. (¬3) موطأ الإمام مالك، 1/ 406. (¬4) نتحين: أي نطلب الحين وهو الوقت. (¬5) البخاري، برقم 1746. (¬6) موطأ الإمام مالك، 1/ 408.

كل حصاة، ويكبر على إثر كل حصاة، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض، فإن لم يقع في الحوض لم يجزِ، ثم يتقدم حتى يسهل في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً. ثانياً: يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً يدعو ويرفع يديه. ثالثاً: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو (¬1). ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماماً، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق. 2 - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: ((لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) (¬2)، والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة؛ ليكون يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم عرفة مفطراً (¬3). ¬

(¬1) البخاري، برقم 1751، ورقم 1752، ورقم 1753. (¬2) البخاري، برقم 1997، 1998. (¬3) لحديث ميمونة وأم الفضل رضي الله عنهما، انظر: البخاري، برقم 1988،ومسلم، برقم 1123.

3 - من عجز عن الرمي: كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يُوكَّل من يرمي عنه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1)، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يُوكِّلوا بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكَّله، وهكذا الثانية والثالثة. وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه على التفصيل السابق (¬2). 4 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها، وإن كان الأفضل أن تُرمى ضُحىً لغير الضعفة. أما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقِّت انتهاءه، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف، ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا ¬

(¬1) سورة التغابن، الآية: 16. (¬2) انظر في التوكيل في الرمي: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 155، و278، وأضواء البيان، 5/ 308، والمنهج لمريد العمرة والحج, لابن عثيمين، ص 63، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 245.

بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل (¬1). 5 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى؛ فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرنَّ حتى يرمي الجمار من الغد)) (¬2)، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر. 6 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال، إن شاء الحاج تعجَّل وطاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى بلاده، وإن شاء تأخَّر فبات بمنى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهذا الأفضل؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (¬3)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى رمى الجمرات ¬

(¬1) انظر مجموع فتاوى العلامة ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 165، و167، وأضواء البيان، 5/ 283، و5/ 299، وانظر قرار هيئة كبار العلماء في جواز الرمي ليلاً في: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الرحمن البسام، 3/ 373، وانظر آثاراً وأحاديث في الموضوع في: جامع الأصول، 3/ 278 - 282، والمجموع للإمام النووي، 8/ 240، واللقاء الشهري مع العلامة ابن عثيمين، 10/ 77. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ، 1/ 407، والبيهقي، 5/ 152، واللفظ له، وقال عبد القادر الأرنؤوط: ((إسناده صحيح)). انظر: جامع الأصول، 3/ 282. (¬3) سورة البقرة, الآية: 203.

الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم نزل بالأبطح وصلَّى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء, ثم رقد رقدةً، ثم نهض إلى مكة؛ ليطوف طواف الوداع (¬1). والصواب إن شاء الله تعالى أن النزول بالأبطح يوم النفر سنة إن تيسر، ومن لم يفعل فلا حرج ولله الحمد (¬2). ¬

(¬1) انظر: صحيح البخاري، برقم 1763، ورقم 1764. (¬2) انظر: صحيح مسلم، برقم 1311، وحديث ابن عباس، برقم 1312.

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (¬1)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (¬2)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر إذاً)) (¬3). فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبيِّنا الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده. ¬

(¬1) مسلم، برقم 1327. (¬2) البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328. (¬3) البخاري، برقم 1757، ومسلم، برقم 1211.

المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1 - تستحب زيارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مشروعة في أيِّ وقت، وفي أيِّ زمان، وليس لها وقت محدد، وليست من أعمال الحج، ولا يجوز شَدُّ الرحال والسفر من أجل زيارة القبر؛ فإن شَدَّ الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة، كما قال النّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) (¬1)، فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر، ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف، فإذا وصله زار قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبور أصحابه، فدخلت الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده - صلى الله عليه وسلم -؛ لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم، قال النّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)) (¬3). 2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ¬

(¬1) البخاري، برقم 1189، ومسلم، برقم 1397. (¬2) البخاري، برقم 1190،ومسلم، برقم 1394. (¬3) ابن ماجه، برقم 1406، وأحمد، 3/ 343، 53، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 236، وإرواء الغليل، 4/ 341.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك)) (¬1)، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. 3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء، والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة، وهي ما بين منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحجرته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي)) (¬2)، أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يحافظ عليها في الصف الأول. 4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف أمام قبره: بأدب، ووقار، وخفض صوت، ثم يسلم عليه - صلى الله عليه وسلم - قائلاً: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم [في العالمين]، إنك حميد مجيد))، أو يقول: ((السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام)) (¬3)، وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقّاً، وأنك قد بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته، فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه - صلى الله عليه وسلم -. ¬

(¬1) تقدم تخريجه، في المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة. (¬2) البخاري، برقم 1195، ومسلم، برقم 1390. (¬3) رواه أبو داود, برقم 2043، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 383، وابن باز في مجموع الفتاوى للحج، 5/ 288.

5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق - رضي الله عنه -، ويدعو له بما يناسبه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب، ويترضى عنه، ويدعو له، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلَّمَ على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف (¬1)، ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة، أو الطواف بها، ولا يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجته، أو شفاء مريضه، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله وحده. والمرأة لا تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زوَّارات القبور (¬2)، لكن تزور المسجد، وتَتَعَبَّد لله فيه رغبةً فيما فيه من مضاعفة الصلاة، وتسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في مكانها فيبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في أي مكان كانت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام)) (¬4). ¬

(¬1) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 9/ 289. (¬2) أخرجه الترمذي، برقم 1056، وابن ماجه، برقم 1574، وابن حبان، برقم 782، وأحمد، 3/ 442، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص 185، وانظر: الإرواء، 3/ 211، وجامع الأصول، 11/ 150. (¬3) أخرجه أبو داود، برقم 2044، والطبراني في الأوسط، 1/ 117، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 383. (¬4) النسائي، برقم 1282، والحاكم،2/ 421، وأحمد، 1/ 441، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 274.

6 - يُستحبّ لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه؛ ((لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين)) (¬1)، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من تَطَهَّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة)) (¬2)، وقال أسيد بن ظهير الأنصاري - رضي الله عنه - يرفعه: ((صلاة في مسجد قباء كعمرة)) (¬3). 7 - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء، وقبر حمزة - رضي الله عنهم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الموت)) (¬4). ويقول إذا زارهم: ((السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية)) (¬5). ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم، وإتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه هي الزيارة الشرعية، وأما زيارتهم؛ لقصد الدعاء عند قبورهم، أو سؤالهم قضاء الحاجات، أو شفاء المرضى، أو سؤال الله بهم، أو بجاههم، ونحو ذلك فهذه زيارة ¬

(¬1) البخاري، برقم 1136، ومسلم، برقم 1399. (¬2) ابن ماجه، برقم 1412،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،1/ 237،وصحيح النسائي، 1/ 150. (¬3) الترمذي، برقم 324، وابن ماجه، برقم 1411، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 237، وصحيح الترمذي، 1/ 104. (¬4) مسلم، برقم 976. (¬5) مسلم، برقم 974، وابن ماجه واللفظ له، رقم 1547، عن بريدة - رضي الله عنه - وما بين المعقوفين من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، 2/ 671.

بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولا فعلها السلف الصالح. وبعض هذه الأمور المذكورة بدعة وليس بشرك: كدعاء الله عند القبور، وسؤال الله بحق الميت، أو جاهه، ونحو ذلك. وبعضها بدعة من الشرك الأكبر: كدعاء الموتى، والاستعانة بهم، وسؤالهم النصر، أو المدد. فَتَنَبَّه، واحذر، واسأل ربك التوفيق، والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق، والهادي لا إله غيره ولا رب سواه (¬1). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ¬

(¬1) انظر: فتاوى ابن الباز في الحج والعمرة، 5/ 298.

المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة

المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة الْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. 1 - {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (¬1). 2 - {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬2). 3 - {وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬3). 4 - {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (¬4). 5 - {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (¬5). 6 - {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬6). 7 - {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} (¬7). ¬

(¬1) سورة الفاتحة، الآيات 1 - 7. (¬2) سورة البقرة، الآية: 127. (¬3) سورة البقرة، الآية: 128. (¬4) سورة البقرة، الآية: 201. (¬5) سورة البقرة، الآية: 285. (¬6) سورة البقرة، الآية: 286. (¬7) سورة آل عمران، الآية: 8.

8 - {رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (¬1). 9 - {رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ} (¬2). 10 - {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (¬3). 11 - {ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬4). 12 - {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (¬5). 13 - {رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (¬6). 14 - {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬7). 15 - {رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬8). 16 - اللهمَّ {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ* وَاكْتُبْ ¬

(¬1) سورة آل عمران، الآية: 16. (¬2) سورة آل عمران، الآية: 38. (¬3) سورة آل عمران، الآية: 53. (¬4) سورة آل عمران، الآية: 147. (¬5) سورة آل عمران، الآيات: 191 - 194. (¬6) سورة المائدة، الآية: 83. (¬7) سورة الأعراف، الآية: 23. (¬8) سورة الأعراف، الآية: 47.

لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ} (¬1). 17 - {حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (¬2). 18 - {رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬3). 19 - {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ} (¬4). 20 - )) اللهم يا {فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} (¬5). 21 - {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} (¬6). 22 - {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ} (¬7). 23 - {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} (¬8). 24 - {رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً} (¬9). 25 - {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، ¬

(¬1) سورة الأعراف، الآيتان: 155 - 156. (¬2) سورة التوبة، الآية: 129. (¬3) سورة يونس، الآيتان: 85 - 86. (¬4) سورة هود، الآية: 47. (¬5) سورة يوسف، الآية: 101،وانظر للفائدة: كتاب الفوائد لابن القيم، ص 436، و437. (¬6) سورة إبراهيم، الآية: 35. (¬7) سورة إبراهيم، الآية: 40. (¬8) سورة إبراهيم، الآية: 41. (¬9) سورة الكهف، الآية: 10.

يَفْقَهُوا قَوْلِي} (¬1). 26 - {رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً} (¬2). 27 - {لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (¬3). 28 - {رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} (¬4). 29 - {رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} (¬5). 30 - {رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} (¬6). 31 - {رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} (¬7). 32 - {رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً*إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً} (¬8). 33 - {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} (¬9). 34 - {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ¬

(¬1) سورة طه، الآيات: 25 - 28. (¬2) سورة طه، الآية: 114. (¬3) سورة الأنبياء، الآية: 87. (¬4) سورة الأنبياء، الآية: 89. (¬5) سورة المؤمنون، الآيتان: 97 - 98. (¬6) سورة المؤمنون، الآية: 109. (¬7) سورة المؤمنون، الآية: 118. (¬8) سورة الفرقان، الآيتان: 65 - 66. (¬9) سورة الفرقان، الآية: 84.

فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ} (¬1). 35 - {وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (¬2). 36 - {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين} (¬3). 37 - {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} (¬4). 38 - {رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬5). 39 - {عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ} (¬6). 40 - {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (¬7). 41 - {رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} (¬8). 42 - {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} (¬9). 43 - {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ¬

(¬1) سورة الشعراء، الآيات: 83 - 85. (¬2) سورة الشعراء، الآيات: 87 - 89. (¬3) سورة النمل، الآية: 19. (¬4) سورة القصص، الآية: 16. (¬5) سورة القصص، الآية: 21. (¬6) سورة القصص، الآية: 22. (¬7) سورة القصص، الآية: 24. (¬8) سورة العنكبوت، الآية: 30. (¬9) سورة الصافات، الآية: 100.

الْمُسْلِمِينَ} (¬1). 44 - {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (¬2). 45 - {رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (¬3). 46 - {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬4). 47 - {رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬5). 48 - {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬6). 49 - ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) (¬7). 50 - ((اللَّهُمَّ آتِني الحِكْمَةَ الَّتي مَنْ أُوتِيهَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)) (¬8). 51 - ((اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)) (¬9). ¬

(¬1) سورة الأحقاف، الآية: 15. (¬2) سورة الحشر، الآية: 10. (¬3) سورة الممتحنة، الآية: 4. (¬4) سورة الممتحنة، الآية: 5. (¬5) سورة التحريم، الآية: 8. (¬6) سورة نوح، الآية: 28. (¬7) مقتبس من سورة البقرة، الآية: 213. (¬8) مقتبس من سورة البقرة، الآية: 269]. (¬9) مقتبس من سورة إبراهيم، الآية: 27.

52 - ((اللَّهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ)) (¬1). 53 - ((اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ)) (¬2). 54 - ((اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) (¬3). 55 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)) (¬4). 56 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، والْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) (¬5). 57 - ((اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)) (¬6). ¬

(¬1) مقتبس من سورة الحجرات، الآية: 7. (¬2) مقتبس من سورة التغابن، الآية: 16. (¬3) البخاري، برقم 4522، ورقم 6389، ومسلم، برقم 2690. (¬4) البخاري، برقم 832، ومسلم، برقم 589. (¬5) البخاري، برقم 2823، ومسلم، برقم 2706. (¬6) البخاري، برقم 6347، ومسلم، برقم 2707، ولفظه: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء)).

58 - ((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)) (¬1). 59 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى)) (¬2). 60 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا)) (¬3). 61 - ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ)) (¬4). 62 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)) (¬5). 63 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ)) (¬6). 64 - ((اللَّهُمَّ أكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أعْطَيْتَنِي)) (¬7)، (([وَأطِلْ حَيَاتِي عَلَى ¬

(¬1) أخرجه مسلم، برقم 2720. (¬2) أخرجه مسلم، برقم 2721. (¬3) أخرجه مسلم، برقم 2722. (¬4) أخرجه مسلم، برقم 2725. (¬5) أخرجه مسلم، برقم 2739. (¬6) مسلم، برقم 2716. (¬7) يدل عليه دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنس: ((اللهمّ أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته)) البخاري، برقم 1982، ومسلم، برقم 660.

طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلِي]، وَاغْفِرْ لِي)) (¬1). 65 - ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)) (¬2). 66 - ((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) (¬3). 67 - ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)) (¬4). 68 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي ¬

(¬1) البخاري في الأدب المفرد، برقم 653، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 2241، وفي صحيح الأدب المفرد، ص 244، وما بين المعقوفين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل: من خير الناس؟ فقال: ((من طال عمره وحسن عمله))، الترمذي، برقم 2329، وأحمد، برقم 17716، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 2/ 271، وقد سألت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن الدعاء به وهل هو سنة؟ فقال: ((نعم)). (¬2) البخاري، برقم 6345، ومسلم، برقم 2730. (¬3) أبو داود، برقم 5090، وأحمد، 5/ 42، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 250، وفي صحيح الأدب المفرد، 260، وقد حسن إسناده أيضاً العلامة ابن باز في تحفة الأخيار، ص 24. (¬4) الترمذي، برقم 3505، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 505، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 168، ولفظه: ((دعوة ذي النون إذْ دعاه وهو في بطن الحوت: {أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87]:، فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)).

عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي)) (¬1). 69 - ((اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)) (¬2). 70 - ((يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) (¬3). 71 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ [الْيَقِينَ،] [والْعَفْوَ، وَ] الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ)) (¬4). 72 - ((اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ)) (¬5). 73 - ((رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ¬

(¬1) أحمد، 1/ 391، 452، والحاكم، 1/ 509، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب، ص73. (¬2) مسلم، برقم 2654. (¬3) الترمذي، برقم 3522، وأحمد، 4/ 182، والحاكم، 1/ 525، و528، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 6/ 309، وصحيح الترمذي، 3/ 171. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: ((كان أكثر دعائه - صلى الله عليه وسلم -)). (¬4) الترمذي، برقم 3514، والبخاري في الأدب المفرد، برقم 726، ولفظه عند الترمذي: ((سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة))، وفي لفظ: ((سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يُعطَ بعد اليقين خيراً من العافية))، وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 180، و3/ 185، و3/ 170، وله شواهد، انظرها في: مسند الإمام أحمد بترتيب أحمد شاكر، 1/ 156 - 157. (¬5) أحمد، 4/ 181، والطبراني في الكبير، 2/ 33/ 1169، وفي الدعاء، برقم 1436، وابن حبان، برقم 2424، 2425 (موارد)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/ 178: ((رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات)).

شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي)) (¬1). 74 - ((اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) (¬2). 75 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي)) (¬3). 76 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ)) (¬4). 77 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ)) (¬5). ¬

(¬1) البخاري في الأدب المفرد، برقم 664، و665، وأبو داود، برقم 1510، 1511، والترمذي، برقم 3551، وابن ماجه، برقم 3830، وأحمد 1/ 127، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 519، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 414، وفي صحيح الترمذي، 3/ 178. (¬2) الترمذي، برقم 3521، وابن ماجه، برقم 3846، بمعناه، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب))، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص 387. (¬3) أبو داود، برقم 1551، والترمذي، برقم 3492، والنسائي، برقم 5470، وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 166، وصحيح النسائي، 3/ 1108. (¬4) أبو داود، برقم 1554، والنسائي، برقم 5493، وأحمد، 3/ 192 وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1116، وصحيح الترمذي 3/ 184. (¬5) الترمذي، برقم 3591، وابن حبان، برقم 2422 (موارد)، والحاكم، 1/ 532، والطبراني في الكبير، 19/ 19/36. وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 184.

78 - ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) (¬1). 79 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ)) (¬2). 80 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً)) (¬3). 81 - ((اللَّهُمَّ احْفَظنِي بالإِسْلاَمِ قائِماً، واحْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قاعِداً، واحْفَظنِي بالإِسْلاَمِ راقِداً، ولا تُشْمِتْ بِي عَدُوّاً ولا حاسِداً. اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألُكَ مِنْ كُلِّ خَيْر خزائِنُهُ بِيَدِكَ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ)) (¬4). ¬

(¬1) الترمذي، برقم 3513، والنسائي في الكبرى، برقم 7712، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 170. (¬2) أخرجه أحمد بلفظه، 5/ 243 والترمذي، برقم 3235، بنحوه، وحسنه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وفي آخر الحديث قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنها حقٌّ فادرسوها وتعلّموها))، والحاكم 1/ 521، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 318. (¬3) ابن ماجه، برقم 3846، بلفظه، وأحمد، 6/ 134، ولفظ الزيادة الثانية له، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 1/ 521، ولفظ الزيادة الأولى له، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 327. (¬4) الحاكم، 1/ 525 وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 398، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، 4/ 54، برقم 1540.

82 - ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا)) (¬1). 83 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ)) (¬2). 84 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي، وَجِدِّي، وَخَطَئي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)) (¬3). 85 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (¬4). 86 - ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ ¬

(¬1) الترمذي، برقم 3502، والحاكم، 1/ 528 وصححه ووافقه الذهبي، وابن السني، برقم 446، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 168، وصحيح الجامع، 1/ 400. (¬2) البخاري، برقم 2822. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 6398، ومسلم، برقم 2719. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 834، مسلم، برقم 2705.

الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ)) (¬1). 87 - ((اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ)) (¬2). 88 - ((اللَّهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)) (¬3). 89 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي)) (¬4). 90 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ)) (¬5). 91 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَمِّ، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً)) (¬6). 92 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ ¬

(¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 6398، ومسلم، برقم 2719. (¬2) الحاكم، 1/ 525، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدعوات، برقم 206، وانظر: الأذكار للنووي، ص340، فقد حسَّنه المحقق عبد القادر الأرناؤوط. (¬3) لحديث عبادة - رضي الله عنه -، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة))، الطبراني في الكبير، 5/ 202، برقم 5092، و3/ 334، وبرقم 2155، وجوَّد إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/ 210، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع، برقم 5902، 5/ 242. (¬4) أحمد، برقم 16599، ورقم 23114، ورقم 23188، والترمذي، برقم 3500، وقال محققو المسند، 27/ 144، وفي 38/ 197، وفي 38/ 145: ((حسن لغيره)). (¬5) أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/ 159: ((رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد وهو ثقة))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 404، برقم 1278. (¬6) أخرجه أبو داود، برقم 1552، والنسائي، برقم 5531، ورقم 5532، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1123، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 425.

مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ)) (¬1). 93 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، والكَسَلِ، والجُبْنِ، والبُخْلِ، والهَرَمِ، والقَسْوَةِ، والغَفْلَةِ، والعَيْلَةِ، والذِّلَّةِ، والمَسْكَنَةِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ، والكُفْرِ، والفُسُوقِ، والشِّقاقِ، والنِّفاقِ، والسُّمْعَةِ، والرِّياءِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، والبَكَمِ، والجُنُونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ)) (¬2). 94 - ((اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، [وَالْفَاقَةِ] وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ)) (¬3). 95 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ)) (¬4). 96 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، ومِنْ َدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ)) (¬5). ¬

(¬1) أخرجه أبو داود، برقم 1547، والنسائي، برقم 5483، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1112. (¬2) أخرجه النسائي، برقم 5493، والحاكم، 1/ 530، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 406، وإرواء الغليل، برقم 852. (¬3) أخرجه أبو داود، برقم 1544،والنسائي، برقم 5475، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1111، وصحيح الجامع، 1/ 407، وما بين المعقوفين عند ابن حبان (موارد)، وصححه الألباني في صحيح موادر الظمآن، 2/ 455. (¬4) البخاري في الأدب المفرد، برقم 117، والحاكم، 1/ 532، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي، برقم 5517، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 408، وصحيح النسائي، 3/ 1118. (¬5) الترمذي برقم، 3482، وأبو داود، برقم 1549، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، برقم 1295، وصحيح النسائي، 3/ 1113.

97 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ في دَارِ الْمُقامَةِ)) (¬1). 98 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ)) (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) (¬2). 99 - ((اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ)) (¬3). 100 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ)) (¬4). 101 - ((اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً)) (¬5). 102 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً)) (¬6). 103 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (¬7). ¬

(¬1) أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في الزوائد، 10/ 144: ((ورجاله رجال الصحيح)). وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 411، برقم 1290. (¬2) أخرجه الترمذي، برقم 2572، وابن ماجه، برقم 3340، والنسائي، برقم 5536، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 2/ 319، وصحيح النسائي، 3/ 1121، ولفظه: ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهمّ أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهمّ أجره من النار)). (¬3) يدل عليه رواية البخاري ومسلم في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس رضي لله عنهما. البخاري، برقم 143، ومسلم، برقم 2477. (¬4) رواه أحمد، 4/ 403، وابن أبي شيبة، 10/ 337، والطبراني في المعجم الأوسط، 4/ 284، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 19. (¬5) أخرجه الترمذي، برقم 3599، وابن ماجه، برقم 259،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 47. (¬6) أخرجه ابن ماجه، برقم 925،والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 102، وأحمد، 6/ 294،و305، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 152. (¬7) أخرجه النسائي، برقم 1300، واللفظ له، والنسائي في الكبرى، برقم 7665، وأبو داود، برقم 985، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 147.

104 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ [وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ] الْمَنَّانُ [يَا] بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ [الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ])) (¬1). 105 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)) (¬2). 106 - ((رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ)) (¬3). 107 - ((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَاً لاَ يَنْفَدُ، وأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعْ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعَدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأْلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، ¬

(¬1) أبو داود، برقم 1495، وابن ماجه، برقم 3858، والنسائي، برقم 1299، والترمذي، برقم 3544، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 279، وفي صحيح ابن ماجه، 2/ 329. (¬2) أبو داود، برقم 985، والترمذي، برقم 3475، وابن ماجه، برقم 3857، وأحمد 5/ 360، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 163. (¬3) أبو داود، برقم 1518، والترمذي، برقم 3434، واللفظ له، والنسائي في الكبرى، بر قم 10292، وابن ماجه، برقم 3814، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 321، وفي صحيح الترمذي، 3/ 153.

اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)) (¬1). 108 - ((اللَّهُمَّ ارزُقني حُبَّكَ، وحُبَّ مَنْ يَنْفَعُني حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَني مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغاً لِي فِيمَا تُحِبُّ)) (¬2). 109 - ((اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ)) (¬3). 110 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ)) (¬4). 111 - ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) (¬5). 112 - ((اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي)) (¬6). ¬

(¬1) النسائي، برقم 1305، وأحمد، 4/ 264، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 280، و1/ 281. (¬2) أخرجه الترمذي، برقم 3491، وحسنه. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: ((وهو كما قال)). انظر تحقيقه لجامع الأصول، 4/ 341. (¬3) أخرجه مسلم، برقم 476، والنسائي، برقم 400. (¬4) النسائي، برقم 5469، ولفظه: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من خمس: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر))، وأخرجه أبو داود، برقم 1539، وحسَّنه الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول، 4/ 363. (¬5) أخرجه النسائي، برقم 1344، وأحمد، 6/ 61، والبيهقي في الدعوات، برقم 109، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1121، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1544. (¬6) أخرجه الترمذي، واللفظ له، 5/ 519، برقم 3483، وأخرجه بنحوه أحمد، 33/ 197، برقم 19992، والحاكم، 1/ 510، بنحوه أيضاً، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال محققو المسند عن حديث أحمد، 33/ 197: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))، وأما لفظ الترمذي، فضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص 397.

113 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ)) (¬1). 114 - ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ [السَّبْعِ] وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ)) (¬2). 115 - ((اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِمْهَا عَلَيْنَا)) (¬3). 116 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي، وَثَقِّل مَوَازِينِي، ¬

(¬1) أخرجه النسائي في الكبرى، برقم 7867، وابن ماجه، برقم 3843، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 327، ولفظه: ((سلوا الله علماً نافعاً، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع)). (¬2) أخرجه مسلم، برقم 2713، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (¬3) أخرجه أبو داود، برقم 969، والحاكم، واللفظ له 1/ 265، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، 1/ 26، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 630.

وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاتِي، وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ)) (¬1). 117 - ((اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ اَلْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَدْوَاءِ)) (¬2). 118 - ((اللَّهُمَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ)) (¬3). ¬

(¬1) أخرجه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً، 1/ 520، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 520، والبيهقي في الدعوات، برقم 225، والطبراني في الكبير، 23/ 326، برقم 717. (¬2) أخرجه الحاكم، 1/ 523، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، 1/ 532، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 19/ 19، برقم 36، وصححه الألباني في ظلال الجنة، برقم 13. (¬3) أخرجه الحاكم، 1/ 532، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 510، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والبيهقي في الآداب، برقم 1084، وفي الدعوات الكبير، 211، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية، 4/ 383.

119 - ((اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابَاً يَسِيرَاً)) (¬1). 120 - ((اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (¬2). 121 - ((اللَّهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ يَرْتَدُّ، وَنَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ)) (¬3). 122 - ((اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ، وَمَا جَهِلْتُ)) (¬4). 123 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ)) (¬5). ¬

(¬1) رواه أحمد، 6/ 48، والحاكم، 1/ 255، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، 1/ 255، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: ((أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله - عز وجل - به عنه حتى الشوكة تشوكه))، وقال عنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح: ((وإسناده جيد)). (¬2) أخرجه أحمد، 2/ 299، والحاكم، 1/ 499، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو عند أبي داود، برقم 1524، والنسائي في الكبرى، برقم 9973، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم 534. (¬3) أخرجه ابن حبان (موارد)، ص 604، برقم 2436، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، ورواه أحمد من طريق آخر، 1/ 386، 400، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 869، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، تحت رقم 2301 .. (¬4) أخرجه النسائي في الكبرى،6/ 246، برقم 10830، والحاكم، 1/ 510 وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد، 4/ 444، وهو في المسند المحقق، 33/ 197،برقم 19992،وقال الحافظ في الإصابة: ((إسناده صحيح))،وصححه الألباني في تخريج رياض الصالحين، في تعليقه على الحديث رقم 1495. (¬5) أخرجه النسائي، برقم 5475، وأحمد 2/ 173، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 1113.

124 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (¬1). 125 - ((اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي)) ((¬2). 126 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، ومِيتَةً سَوِيَّةً، ومَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ ولا فاضِحٍ)) (¬3). 127 - ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ، وَزِيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ ¬

(¬1) النسائي، برقم 1617، وابن ماجه، برقم 1356، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 356، وفي صحيح ابن ماجه، 1/ 226 (¬2) أخرجه الترمذي، برقم 3681، والبخاري في الأدب المفرد، برقم 650، والحاكم، 1/ 523، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 188. (¬3) أخرجه الحاكم، 1/ 541، وهو في زوائد مسند البزار، 2/ 442، برقم 2177، والطبراني في الدعاء، برقم 1435، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/ 179: ((إسناد الطبراني جيد)).

، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلْ الكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقِّ [آمِينْ])) (¬1). 128 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي)) (¬2). (( ... وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي)) (¬3). 129 - ((اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا)) (¬4). 130 - ((اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي)) (¬5). 131 - ((اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي، وَاجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيَّاً)) (¬6). 132 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ¬

(¬1) أحمد بلفظه، 3/ 424، و24/ 246، برقم 15492، وما بين المعقوفين للحاكم، 1/ 507، 3/ 23 - 24، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم 699، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة، ص 284، وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري، برقم 538، ص 259. (¬2) مسلم، برقم 2696، ورقم 2697، وفي رواية لمسلم: ((فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك))، وفي سنن أبي داود، برقم 850: قال: ((فلما ولَّى الأعرابي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد ملأ يديه من الخير)). (¬3) انظر: سنن ابن ماجه، برقم 898، وسنن الترمذي، برقم 284، وصحيح ابن ماجه، 1/ 148، وصحيح الترمذي، 1/ 90. (¬4) الترمذي، 5/ 326، برقم 3173، والحاكم، 2/ 98، وصححه، وحسَّنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 11/ 282، برقم 8847. (¬5) أخرجه أحمد، 6/ 68، و155، و1/ 403، وابن حبان (2423 - موارد)،والطيالسي،374، ومسند أبي يعلى، برقم 5075، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 115، برقم 74. (¬6) دلّ عليه دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لجرير - رضي الله عنه -. انظر: البخاري، برقم 6333، وكذلك بأرقام 3020، 3036، وغيرها ..

وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً صَادِقَاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ)) (¬1). 133 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّة)) (¬2). 134 - ((اللَّهُمَّ جَدِّدِ الإيْمَانَ فِي قَلْبِي)) (¬3). 135 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ)) (¬4). 136 - ((اللَّهُمَّ إنِّي أّعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ المَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَليَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابَاً، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً ¬

(¬1) أحمد، 28/ 338، برقم 17114، و28/ 356، برقم 17133، والترمذي، برقم 3407، والطبراني في المعجم الكبير بلفظه، برقم 7135، وبرقم 7157، و7175، ورقم 7176، و7177، و7178، و7179، و 7180، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، 3/ 215، برقم 935، و5/ 310، برقم 1974، وحسَّنه شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان، 5/ 312، وحسَّنه بطرقه محققو المسند، 28/ 338، وذكره الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السابع، برقم 3228، وفي صحيح موارد الظمآن، برقم 2416، و2418، وقال: ((صحيح لغيره)). (¬2) مأخوذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فَإذِا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنًّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)).البخاري، برقم 2790، ورقم 7423. (¬3) مقتبس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّ الإِيمانَ لَيَخْلَقُ في جَوْفِ أحدِكُمْ كما يَخْلَقُ الثَّوْبُ الخَلقُ، فاسْأَلُوا اللَّهَ أن يُجَدِّدَ الإِيمانَ في قُلُوبِكُمْ))، الحاكم، 1/ 4، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1/ 52: ((رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن))، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 4/ 113، برقم 1585. (¬4) أبو داود، برقم 1549، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 424.

أَذَاعَهَا)) (¬1). 137 - ((اللَّهُمَّ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (¬2). 138 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (¬3). 139 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لاَ يُرْفَعُ، وَقَلَبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَقَولٍ لاَ يُسْمَعُ)) (¬4). 140 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) (¬5). 141 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجالِ)) (¬6). ¬

(¬1) الطبراني في الدعاء، 3/ 1425، برقم 1339، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 7/ 377، برقم 3137،: ((قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم من رجال التهذيب ... )). (¬2) أحمد في المسند، 29/ 596، برقم 18056، وقال محققو المسند: ((إسناده صحيح))، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 3/ 20، برقم 2524 بلفظ: ((اللهم لا تخزني يوم القيامة، ولا تخزني يوم البأس)). (¬3) ابن ماجه، برقم 3851، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 259، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1138. (¬4) أخرجه ابن حبان، برقم 2440 (موارد)، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن، 2/ 454، برقم 2066. (¬5) البخاري، برقم 6363، قال أنس: ((كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ... )). (¬6) مسلم، برقم 2867، وفيه: ((تَعَوَّذُوا بِاَللَّهِ مِنْ عَذَاب النَّار)) ... ، [تَعَوَّذُوا بِاَللَّهِ مِنْ عَذَاب الْقَبْر ... ] إلى آخره.

142 - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ)) (¬1). 143 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَدْخِلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً)) (¬2). 144 - ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) (¬3). 145 - ((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)) (¬4). 146 - ((أسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، الحَيُّ القَيُّومُ، وَأتُوبُ إلَيهِ)) (¬5). 147 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلاتِ الْفِتَنِ)) (¬6). ¬

(¬1) مسلم، برقم 1909، مقتبس من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)). (¬2) البخاري، برقم 4323، ومسلم، برقم 2498، وهو مقتبس من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعُبَيْدٍ أبي عامر، ومن دعائه - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة رضي الله عنهما. (¬3) أحمد في المسند، 3/ 249، برقم 1723، وقال محققو المسند، 3/ 249: ((إسناده صحيح))، وهذه رواية مطلقة غير مقيدة بالوتر كما جاء في الرواية الأخرى، ففي هذه الرواية قال أنس - رضي الله عنه -: ((وكان يعلمنا هذا الدعاء ... )). (¬4) مسلم، برقم 214، قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)). (¬5) الترمذي، برقم 3577، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 469: ((مَنْ قَالَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ)). (¬6) مأخوذ من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: ((اللهمَّ اغفرْ لهَا ذنبَهَا، وأذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِهَا، وَأَعِذْهَا مِنْ مُضِلاّتِ الفِتَنْ)) أخرجه ابن عساكر بإسناده في ((الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين))، ص 85 عن عائشة رضي الله عنها، وقال: ((هذا حديث صحيح حسن، من حديث بقية بن الوليد))، وأخرجه ابن السني بنحوه في عمل اليوم والليلة، برقم 457، وفي نسخة أخرى لابن السني قال: ((وأجرني من الشيطان)) بدل: ((من مضلات الفتن))، وانظر تخريجه عند الألباني في الضعيفة، برقم 4207. وله شاهد عن أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد، برقم 26576، 44/ 2 بنحوه، ولفظه: ((قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا))، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، 10/ 27، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير، 23/ 338، برقم 785، بدون لفظة: ((ما أحييتنا)). وله شاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دَعاء أَدْعُو بِهِ، قَالَ: ((قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ... )) الحديث، أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب، برقم 52، ومساوئ الأخلاق، برقم 323.

148 - ((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم - وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وأَعِذْنِي مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ)) (¬1). 149 - ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، [فِي الْعَالَمِينَ] إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (¬2). وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا يَلِيقُ بِجَلالِهِ، وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ، اللهُمَّ صَلِّ وسَلِّم على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأصْحَابِهِ، وَأتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ¬

(¬1) أخرجه البيهقي في الكبرى، 5/ 95 من دعاء ابن عمر موقوفاً عليه، وقد نقل ذلك ابن الملقن في البدر المنير، 6/ 309، وقال نقلاً عن الضياء: ((إسنادها جيد)). وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ((لا يقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ لأنَّ اللَّه يقول: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن))، أخرجه ابن جرير، في تفسيره، 13/ 475، برقم 15912، وذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، 4/ 13. (¬2) البخاري، برقم 3370، وما بين المعقوفين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم، برقم 405

آداب العودة من السفر

آداب العودة من السفر 1 - أن يتعجل العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة؛ لأن السفر قطعة من العذاب. 2 - يقرأ دعاء السفر ويزيد عليه: ((آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)). 3 - يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). 4 - يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول الكتاب. 5 - إذا رأى بلدته قال: ((آيبون، تائبون عابدون لربنا حامدون)) يردد ذلك حتى يدخل بلدته. 6 - لا يقدم على أهله ليلاً إلا إذا أخبرهم بوقت قدومه بالتحديد. 7 - إذا دخل بلدته أو حيَّه بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. 8 - يتلطَّف ويحسن بالولدان إذا استقبلوه. 9 - تستحب الهدية؛ لأنها تزيل السخيمة، وتجلب المحبة. 10 - تستحب المعانقة للقادم من السفر والمصافحة عند المقابلة. 11 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر (¬1). ¬

(¬1) انظر هذه الآداب مع أدلتها في أول الكتاب في آداب الحج والعمرة.

§1/1