مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

محمد قدري باشا

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ملائما لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية لمؤلفه المغفور له (محمد قدري باشا) قررت نظارة المعارف العمومية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1890 نمرة 164 لزوم طبع هذا الكتاب واستعماله بالمدارس الأميرية وذلك بعد تصديق اللجنة المشكلة من حضرة الأستاذ الفاضل مفتي الديار المصرية وحضرة الشيخ حسونه النواوي مدرس الشريعة الإسلامية بمدرستي دار العلوم والحقوق كما يعلم من صور المكاتبات التي جرت بشأن ذلك المندرجة في أول هذا الكتاب حقوق الطبع محفوظة لنظارة المعارف العمومية (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1308 هجرية 1891 إفرنجية

الكتاب الأول في الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم وبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتي الكتاب الأول في الأموال الباب الأول (في أنواع الأموال) (مادة 1) المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول (مادة 2) العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله (مادة 3) المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة (مادة 4) الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق

الباب الثاني (في الملكية)

(مادة 5) الأعيان المملوكة الرقبة والمنفعة هي ما كان لملاكها حق التصرف فيها عينًا ومنفعة ومنها الأراضي العشرية فتباع وتؤجر وتعار وتوهب وتوقف وترهن وتورث (مادة 6) أراضي مصر خراجية مملوكة في الأصل لأربابها وما آل منها إلى بيت المال بسبب موت ملاكه مثلاً بلا وارث فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في نظير إعطاء الخراج (مادة 7) الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريها (مادة 8) العقارات الموقوفة سواء كان وقفاً أهلياً ابتداء أو على جهة بر لا تنقطع لا تملك فلا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث بل تصرف منفعتها وغلتها إلى الجهات الموقوفة عليها مع مراعاة شروط الواقفين (مادة 9) الاستحكامات والمرافئ وغيرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور لا تملك لأحد (مادة 10) القناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره من الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة الباب الثاني (في الملكية) (مادة 11) الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفًا مطلقًا فيما يملكه عينًا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة

الباب الثالث (في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

(مادة 12) إذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته والتصرف فيها تصرفاً لا يضر بالشريك وله استغلالها وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير إذن الشريك الباب الثالث (في ملك المنفعة وحق الانتفاع) (مادة 13) الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة. (مادة 14) يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت عقاراً أو منقولاً. (مادة 15) قد تملك المنفعة بعوض وبغير عوض (مادة 16) يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستغلال أو على السكنى أو شاملاً لهما معاً. (مادة 17) يجوز أن تجعل منافع الأعيان الموقوفة لنفس واقفها فينتفع بها إن اشترط ذلك لنفسه مدة حياته ومن بعده تنتقل إلى الجهة التي اشترطها لها. ويصح أن تجعل تلك المنافع لشخص معين أو لعدة أشخاص معينين سواء كانوا من أولاد الواقف أو من أقاربه أو أجانب منه. ويجوز جعلها لشخص قبل وجوده بشرط أن يكون آخرها في كل الأحوال لجهة بر لا تنقطع. (مادة 18) يجوز أن يوصى بمنفعة العين لشخص معين مع بقاء رقبتها لورثة الموصي كما تجوز الوصية بالرقبة لشخص وبمنفعتها لشخص آخر كلاهما أجنبيان من المتبرع ولا يجوز استثناء منفعة العين من الوصية برقبتها لشخص أجنبي لتبقى المنفعة على ملك الورثة.

الباب الرابع (في حق السكنى)

(مادة 19) يجب أن تراعى شروط عقد المتبرع المترتب عليه حق الانتفاع بالنظر لحقوق المنتفع ولما يجب عليه من الواجبات. (مادة 20) من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث وإن قيدت بمدة فله الانتفاع بالغلة والثمرة على انقضاء تلك المدة وبعدها ترد الغلة والثمرة إلى من له الرقبة. والمراد بالغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة البستان. (مادة 21) المنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك ويعطى نماؤها للموقوف عليه. (مادة 22) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً. (مادة 23) إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته. الباب الرابع (في حق السكنى) (مادة 24) من استحق سكنى دار موقوفة فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عوض ولو أجنبياً وبعد موته ينتقل حق السكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له وإلا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له.

فصل (فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

(مادة 25) من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصاً فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة. ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدار ولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل. (مادة 26) إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن. (مادة 27) إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكاً له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى. فصل (فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان) (مادة 28) يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها. (مادة 29) لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقاً غير مقيد بقيد. فإن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه وليس له أن يتجاوزه إلى ما فوقه.

فصل (في انتهاء حق الانتفاع)

(مادة 30) لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكانها ولا أن يرهنها وإنما يجوز له إعارتها. (مادة 31) المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة والكسوة على المالك. (مادة 32) إذا كانت منفعة الأرض موصى بها لشخص ورقبتها لشخص آخر فإن كان يوجد بالأرض شيء يستغل يكون عشرها أو خراجها وما يلزم من المصاريف لسقيها وإصلاحها على صاحب المنفعة وإن لم يكن لها شيء يستغل فنفقتها على صاحب الرقبة. (مادة 33) إذا تلفت العين المنتفع بها أو هلكت بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه. (مادة 34) إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك. فصل (في انتهاء حق الانتفاع) (مادة 35) ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها. (مادة 36) إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.

الباب الخامس (في حقوق الارتفاق)

الباب الخامس (في حقوق الارتفاق) الفصل الأول (في الشرب) (مادة 37) الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. (مادة 38) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الشجر أو الزرع. (مادة 39) مياه النهر الأعظم وفروعه والترع ذوات المنفعة العامة التي ليست مملوكة لأحد مباحة لكل أحد حق في أن يسقي منها دوابه وأرضه وأن يشق منها جدولاً لسقي أرضه ما لم يكن ذلك مضراً بالعامة. (مادة 40) الترع والمجاري المملوكة ملكاً عاماً أو خاصاً يجوز لكل أحد أن يسقي دوابه منها إلا إذا خيف تخريبها لكثرتها وليس لأحد من غير الشركاء أن يسقي أرضه منها إلا بإذن أصحابها وليس لأحد من الشركاء أن يشق منها بربخاً أو ينصب عليها آلة بخارية أو تابوتاً بلا رضا بقية الشركاء إلا آلة وضعت في ملكه وكانت حافتا النهر وبطندله [؟] ولا يضر بنهر وماء. (مادة 41) الماء المحرز في الأواني كالحياض والصهاريج المملوكة لا حق لأحد في الانتفاع به إلا بإذن صاحبه. (مادة 42) من أنشأ ترعة من ماله لسقي أرضه فله الانتفاع بما فيها كيف شاء وليس لغيره أن يسقي أرضه منها إلا بإذن المنشئ وللغير أن يشرب منها ويسقى دابته. (مادة 43) حق استعمال مياه الترع العمومية وتوزيعها يكون بقدر الأراضي المقتضى ريها مع مراعاة عدم الضرر بالعامة.

الفصل الثاني (في حق المرور والمجرى والمسيل)

مادة (44) ليس لصاحب الأرض التي تسقى بالآلات أو الترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه على تصريف مياهه في أراضيهم إن لم يكن له حق المسيل فيها. (مادة 45) إذا كان لأحد مسقى جار بحق في أرض آخر فليس لرب الأرض أن يمنعه عن إجرائه في أرضه. (مادة 46) من سقى أرضه سقياً معتاداً تتحمله أرضه فسال منها الماء في أرض غيره فأتلف زرعه فلا ضمان عليه وإن سقاها سقياً غير معتاد فعليه الضمان. (مادة 47) حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل ولا يوهب ولا يؤجر. الفصل الثاني (في حق المرور والمجرى والمسيل) (مادة 48) القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين. فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضراً بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديماً ولا يعتبر قدمه. (مادة 49) إذا كان لأحد حق المرور في أرض شخص آخر فليس لصاحبها أن يمنعه من المرور منها وله أن يقود دوابه وعربته إذا كان له هذا الحق. (مادة 50) للمبيح أن يرجع عن إباحته ولا يلزم بالإذن والرضا فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء. (مادة 51) من كان له مرجى أو سياق ماء جار بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه. (مادة 52) إذا كان لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه.

الفصل الثالث (في حقوق المعاملات الجوارية)

(مادة 53) إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه أو عدم الإجراء فيه وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحبه الدار بين أن يتركه يدخل ويصلح وبين أن يفعل صاحب الدار ذلك بماله. (مادة 54) إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص وكان مضراً بأهله يرفع ضرره ولو كان قديماً ولا يعتبر قدمه. (مادة 55) لا يجوز لأحد أن يجرى مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك. (مادة 56) لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة وأن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضربهم أم لا. الفصل الثالث (في حقوق المعاملات الجوارية) (مادة 57) للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضراً بالجار ضرراً فاحشاً. (مادة 58) إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً مضراً إلا بإذن صاحب الحق. (مادة 59) الضرر الفاحش ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش. (مادة 60) يزال الضرر الفاحش سواء كان قديماً أو حادثاً.

(مادة 61) سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه وإن فعل ذلك فللجار أن يكلفه رفع البناء دفعاً للضرر عنه. (مادة 62) رؤية المحل الذي هو مقر للنساء يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكاً للنظر مطلاً على محل نساء جاره وأن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر إما بسد الشباك أو ببناء ساتر فإن كان الشبك المحدث مرتفعاً فوق قامة الإنسان فليس للجار طلب سده. (مادة 63) إن كان لأحد داراً يتصرف فيها تصرفاً مشروعاً فأحدث غيره بجواره بناء مجدداً فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه. (مادة 64) إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعاً معتاداً ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر. (مادة 65) إذا كان باب السفل والعلو واحداً فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركاً فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجاً. (مادة 66) إذا هدم صاحب السفل سفله تعديا يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك. (مادة 67) إذا أنهدم السفل بلا صنع صاحبه فعليه بناؤه بلا جبر عليه فإن امتنع صاحب السفل من تعميره وعمره صاحب العلو بإذن صاحبه أو بإذن القاضي فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفقه على العمارة بالغاً ما بلغ قدره. وأن عمره بلا إذن صاحبه أو أذن القاضي فليس له الرجوع إلا بقيمة البناء وتقدر القيمة بمعرفة أرباب الخبرة زمن البناء لا زمن الرجوع. ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من سكناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه وله أن يؤجر بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.

الكتاب الثاني (في أسباب الملك)

(مادة 68) لا يجوز لذي العلو أن يبني في علوه بناء جديداً ولا أن يزيد في ارتفاعه بغير إذن صاحب السفل إلا إذا علم أنه لا يضر بالسفل فله ذلك بغير إذن صاحب السف. (مادة 69) لا يجز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزأ من حائطه أو من الأرض القائم عليها الحائط. (مادة 70) إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بتعلية أو زيادة في البناء عليه بلا إذن الآخر سواء كان تصرفه مضراً بالآخر أم لا. (مادة 71) لكل من الشريكين في الحائط أن يضع عليه أخشاباً بقدر ما لشريكه بشرط أن لا يتجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط وليس لأحد منهما أن يزيد في أخشابه بدون إذن الآخر كما أنه لا يجوز لأحد منهما أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يميناً أو شمالاً ولا من أسفل إلى أعلى ولو من أعلى إلى أسفل جاز وإذا كان لكل منهما عليه أخشاب فلصاحب الأسفل أن يرفع أخشابه بحذاء صاحب الأعلى أن لم يضر بالحائط وكذا لصاحب الأعلى أن يسفل أخشابه أن لم يضر بالحائط. الكتاب الثاني (في أسباب الملك) (مادة 72) أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية والميراث ووضع اليد على الشيء الذي لا مالك له والشفعة. الفصل الأول (في العقود) (مادة 73) يصح أن تملك الأعيان بعضو وبغير عوض سواء كانت عقاراً أو منقولاً.

الفصل الثاني (في الهبة)

(مادة 74) ينتقل ملك العين المبيعة للمشتري بمجرد حصول عقد المعاوضة ووقوعه صحيحاً باتاً نافذاً لازماً سواء كان عقاراً أو منقولاً. (مادة 75) للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة بالبيع قبل استلامها إن كانت عقاراً لا يخشى هلاكه وليس له أن يؤجرها قبل قبضها كما أنه ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بيعاً ولا إجارة إن كان منقولاً. (مادة 76) إذا استلم المشتري العين المبيعة عقاراً كانت أو منقولاً على أنها مملوكة للبائع فله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات ولا يمنع تصرفه من استرداد العين لمستحقها إذا ظهر أنها مستحقة للغير وثبت حقه فيها. الفصل الثاني (في الهبة) ... (راجع الأحوال الشخصية) (مادة 77) الهبة تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض. (مادة 78) يشترط في صحة الهبة أن يكون الوهاب حراً بالغاً عاقلاً مالكاً للعين التي يتبرع بها غير محجور عليه. (مادة 79) إذا كان المالك أهلا للتربع ولم يكن محجوراً عليه بدين أو سفه جاز له أن يهب وهو في حال صحته كل ماله أو بعضه لمن يشاء. (مادة 80) لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضاً كاملاً في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة. (مادة 81) إذا كان الموهوب مشاعاً يحتمل القسمة في تفيد هبته الملك بالقبض إلا إذا قسم الواهب

الفصل الثالث (في الوصية)

الموهوب وسلمه مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً لا بملكه فإن سلمه شائعاً للموهوب له فلا يملكه ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه أن هلك أو استهلك. ويكون للواهب حق التصرف فيه واسترداده هو أو ورثته. (مادة 82) إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة. (مادة 83) إذا مات الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة بطلت الهبة ولا حق لورثته فيها. (مادة 84) إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلاً للقبول جاز لوليه أو وصية أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه. وإذا كان الصبي الموهوب له مميزاً فقبوله وقبضه معتبران ولو مع وجود أبيه. (مادة 85) حكم الهبة في مرض الموت بعد استيفاء شرائطها قبله كحكم الوصية في اعتبارها من الثلث وتوقفها لو لأحد الورثة. الفصل الثالث (في الوصية) ... (راجع الأحوال الشخصية) (مادة 86) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. (مادة 87) يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصى له حياً تحقيقاً أو تقديراً والموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصى. (مادة 88) يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصى بماله كله أو بعضه لمن يشاء. (مادة 89) من كان عليه دين مستغرق لما له فلا يجوز وصيته ألا أن يبرئه غرماؤه.

الفصل الرابع (في الميراث)

(مادة 90) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع. (مادة 91) تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته. (مادة 92) اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن ومنهما للمسلم. (مادة 93) لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصى بلا قبول ولا رد ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصى فإن قبل الموصى له بعد موت الموصى بثلث له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضه. فإن موت بعد موت الموصى قبل القبول أو الرد انتقل الموصى به على ملك ورثته. الفصل الرابع (في الميراث) (مادة 94) يتبع في الميراث أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلمين وأما الذميون فيتبع في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية وأن تراضوا وترافعوا إليها يحكم بينهم بحكم الإسلام. كتاب الشفعة الفصل الأول (في تعريفها وأسبابها واستحقاقها) (مادة 95) الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن.

(مادة 96) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع اتصال شركة أو اتصال جوار. (مادة 97) الشركة في الشفعة على نوعين شركة في نفس العقار المبيع وشركة في حقوقه. (مادة 98) الشركة في نفس العقار المبيع أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة فإن كانت له حصة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه. والمشارك في أرض حائط الدار يعتبر مشاركاً في نفس العقار. (مادة 99) الشركة في حقوق العقار للمبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصاً بدار واحدة أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل. (مادة 100) الجار الملاصق هو من له عقار متصل بالعقار المبيع أما لو كان عقار الجار منفصلاً عن العقار المبيع انفصالاً تاماً ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة. فإذا بيع بيت من دار فالملاصق للبيت ولأقصى الدار في الشفعة سواء لكونه ملاصقاً حكماً. (مادة 101) إذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً. وكذلك من كانت له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً. (مادة 102) الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذه الطريق أو في غيره. (مادة 103) إذا اجتمعت أسباب الشفعة يقدم الأقوى فالأقوى فيقدم الشريك في نفس العقار ثم الشريك

الفصل الثاني (فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

في أرض الحائط المشترك ثم الشريك في حقوق المبيع الخاصة ثم الجار الملاصق. وأي ترك الشفعة أو سقط حقه فيها تنتقل الشفعة إلى من يليه في الرتبة. (مادة 104) استحقاق الشفعة للشركاء يكون بقدر رؤوسهم لا بقدر أنصباتهم في الملك فإذا باع أحد الشركاء حصته لأحد منهم يحسب المشتري واحداً منهم في الشفعة وتقسم الحصة المبيعة بينهم. الفصل الثاني (فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت) (مادة 105) لا تثبت الشفعة إلا بعد البيع مع وجود السبب الموجب لها. (مادة 106) يشترط في المبيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقاراً مملوكاً ولو غير قابل للقسمة وأن يكون بيعه صحيحاً نافذاً أو فاسداً انقطع فيه حق الفسخ خالياً عن خيار شرط للبائع وأن يكون العوض مالاً ولا فرق في العقار بين أن يكون داراً أو حانوتاً أو أرضاً أو كرماً أو علواً أو سفلاً. (مادة 107) يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة ولا دلالة. (مادة 108) لا شفعة فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية ولا في عقار ملك ببدل ليس بمال كما لو استأجر شيئاً بدار أو حانوت. (مادة 109) لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصداً بدون الأرض القائم عليها فإذا بيع البناء والشجر تبعا للأرض تثبت فيه الشفعة. (مادة 110) لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية.

الفصل الثالث (في طلب الشفعة)

(مادة 111) الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصبح بيعهم لها فلا شفعة فيها. (مادة 112) إذا باع ولي الأمر شيئا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع أو باع للزراع شيئاً من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة. (مادة 113) لا شفعة في الوقف ولا له فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكاً وبعضه وقفاً وبيع الملك فلا شفعة للوقف. (مادة 114) لا تجرى الشفعة في القسمة فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الجار شفيعاً فيها. (مادة 115) لا شفعة فيما بيع بيعاً فاسداً إلا إذا انقطع حق البائع عنه بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفاً يمنع فسخ البيع كأن وهبه أو بنى أو غرس فيه. (مادة 116) لا شفعة فيما بيع بشرط الخيار للبائع إلا إذا أسقط البائع خياره حتى لزم البيع فتجب فيه الشفعة للشفيع أن طلبها عند البيع بشروطها. الفصل الثالث (في طلب الشفعة) (مادة 117) طلب الشفعة على ثلاثة أوجه طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير وطلب تملك. (مادة 118) طلب المواثبة هو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه بالبيع والمشتري والثمن ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الأعراض وأن يشهد على طلبه خشية جحود المشتري لا لزوماً.

(مادة 119) طلب التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع أن كان العقار المبيع في يده أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه فلا تسقط. وأن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك الإشهاد فقام مقام الطلبين. (مادة 120) طلب التملك هو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً بلا عذر بطلت شفعته وإن أخره بعذر مقبول فلا تسقط. (مادة 121) لولي الصبي أو وصية أن يأخذ له بالشفعة فإن لم يطلبها وبلغ الصبي فلا شفعة له بعد البلوغ فإن لم يكن للصبي ولي ولا وصي ينصب له القاضي قيماً ليأخذ له بالشفعة فإن لم ينصب له قيماً فإنه يبقى على شفعته حتى يبلغ فيأخذه ولو مضى على بيع العقار المشفوع سنون. (مادة 122) الخصم للشفيع في إثبات الشفعة كل من المشتري والبائع قبل تسليم المبيع للمشتري وبعد تسليمه إليه فالخصم هو المشتري فقط. (مادة 123) إذا كان المبيع في يد البائع وترافع الشفيع معه فلا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري ومتى ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع. (مادة 124) إذا كان أحد الشريكين غائباً فلا ينتظر قدومه ولا يوقف له نصيب بل يقضي للحاضر بجميع المبيع فإن حضر الغائب وطلب الشفعة مستوفياً شرائط الطلب يقضي له بحقه إن لم يوجد مسقط له فإن كان مثل الأول يقضي له بالنصف وإن كان فوقه يقضي له بجميع المبيع وتبطل شفعة الأول وإن كان دونه يمنع.

الفصل الرابع (في حكم الشفعة)

الفصل الرابع (في حكم الشفعة) (مادة 125) لا يثبت الملك للشفيع في البيع إلا بقضاء القاضي أو بأخذ من المشتري بالتراضي. (مادة 126) تملك العقار قضاء كان أو رضاء يعتبر شراء جديداً في حق الشفيع فله خيار الرؤية والعيب وأن اشترط المشتري مع بائعه البراءة منها. (مادة 127) إذا قضى للشفيع بالمبيع وكان ثمنه مؤجلاً على المشتري يأخذه الشفيع بثمن حال فإن أداه للبائع سقط الثمن عن المشتري وأن أداه للمشتري فليس للبائع أن يطالب المشتري به قبل حلول الأجل المتفق عليه. (مادة 128) إذا قضى للشفيع بالعقار المشفوع فأدى ثمنه ثم استحق المبيع فإن كان أداه للمشتري فعليه ضمانه سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده وإن كان أداه للبائع واستحق المبيع وهو في يده فعليه ضمان الثمن للشفيع. (مادة 129) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقار المشفوع أو جعله مسجداً فله نقضه. (مادة 130) إذا بنى المشتري بناء في الدار أو الأرض المشفوعة أو غرس فيها أشجاراً فالشفيع بالخيار إن شاء تركها وإن شاء أخذها بالثمن المسمى ودفع قيمة البناء والشجر مستحق القلع أو يكلف المشتري قلعهما وإذا زاد المشتري على العقار المشفوع شيئاً من ماله بان بيضه أو صبغه بألوان فإن الشفيع يكون بالخيار إن شاء تركه وإن شاء أخذه بالثمن وقيمة الزيادة. (مادة 131) إذا هدم المشتري بناء الدار المشفوعة أو هدمه غيره أو قلع الأشجار التي كانت مغروسة في الأرض المشفوعة يأخذ الشفيع العرصة أو الأرض بحصتها من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة العرصة أو الأرض وقيمة البناء أو الشجر وما خص العرصة أو الأرض منه يدفعه الشفيع وتكون الأنقاض والأخشاب للمشتري.

الفصل الخامس (فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

(مادة 132) إذا تخربت الدار المشفوعة أو جفت أشجار البستان المشفوع بلا تعدي أحد عليها يأخذها الشفيع بالثمن المسمى. فإن كان بها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري تسقط حصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة الدار أو البستان يوم العقد وقيمة الانقضاض والخشب يوم الأخذ. (مادة 133) إذا تلف بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه سقطت حصة التالف من أصل الثمن. (مادة 134) إذا أخذ الشفيع العقار المشفوع وبنى فيه بناء أو غرس فيه أشجاراً ثم استحق العقار فإنه يرجع بالثمن فقط ولا رجوع له بقيمة البناء والشجر على أحد بمعنى أنه لا يرجع بما نقص بالقلع. (مادة 135) الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه جبراً على المشتري إنما إذا تعدد المشترون واتحد البائع وقبضوا المبيع منه أو لم يقبضوه ودفعوا له الثمن فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي. الفصل الخامس (فيما يسقط الشفعة ويبطلها) (مادة 136) تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته وتسقط أيضاً بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه وبتأخير طلب المخاصمة شهراً بلا عذر. (مادة 137) إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة وتركه قبل الحكم سقط حقه وللشفعاء الأخر أن يأخذوا العقار المبيع أن طلبوا الشفعة بشروطها وأن أسقط حقه بعد الحكم له فلا يسقط ولا يكون لأحد حق فيه.

(مادة 138) يشترط لصحة الشفعة أن يطلب الشفيع كل المبيع فإن طلب أحد الشريكين نصفه بناء على أنه يستحق النصف فقط بطلت شفعته. (مادة 139) لا تبطل الشفعة بموت المشترى. (مادة 140) تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته. (مادة 141) إذا باع الشفيع العقار المشفوع به أو وقفه أو جعله مسجداً قبل تملكه العقار المشفوع بطلت شفعته. (مادة 142) إذا اشترى الشفيع العقار المشفوع من المشتري سقطت شفعته وإذا سقطت شفعته فلمن دونه أو مثله في الدرجة من الشفعاء أن يأخذه بالعقد. (مادة 143) إذا استأجر الشفيع المبيع أو ساومه بيعاً أو إجارة أو طلب من المشتري بيعه له تولية أي بمثل الثمن الأول سقطت شفعته. (مادة 144) إذا أخبر الشفيع بمقدار الثمن فاستكثره فسلم في الشفعة ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به فله حق الشفعة. (مادة 145) إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة ثم بان له أن المشتري هو غير من سمى فله حق الشفعة. (مادة 146) إذا بلغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة ثم تحقق له شراء كل المبيع فله الشفعة وفي عكسه لا شفعة له.

باب (في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

باب (في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة) (مادة 147) الأراضي الموات أي المباحة التي لا ينتفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكاً لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي الأمر مسلما كان أو ذمياً لا مستأمناً. فمن أذن له بإحياء أرض موات وكان واحداً منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها ولا تنزع منه بل يربط عليها العشر إن كانت أقرب إلى أرض العشر وكان المحيي مسلماً وإلا فالخراج. (مادة 148) إذا وجد في أرض عشرية أو خراجية مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو نحوه من الجوامد التي تنطبع بالنار فإنه يكون ملكاً لمالك الأرض وعليه الخمس للحكومة. وإن وجدت في أرض مملوكة لغير مغين كأراضي الحكومة تكون كلها للحكومة. (مادة 149) من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنزاً مدفوناً وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخماسه وخمسة للحكومة. وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة. (مادة 150) الصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة. باب (في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان) (مادة 151) من كان واضعاً يده على عقاراً أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا معارض مدة 15 سنة فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث من أحد ليس بذي عذر شرعي إن كان منكراً

(مادة 152) من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع مدة ثلاث وثلاثين سنة فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي. (مادة 153) لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف. (مادة 154) الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستهياب تعتبر إقرار بعدم الملك لمباشر ذلك فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد ولو لم يمض على وضع اليد المدة المحددة لمنع سماع الدعوى. (مادة 155) من كان واضعاً يده على عقار بطريق الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو العار فليس له أب يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع دعوى المؤجر أو المعير عليه فإن كان منكراً للإجارة أو العارية جميع تلك المدة والمدعى حاضر وهو تارك للدعوى عليه مع التمكن منها ووجود المقتضى لها فلا تسمع دعواه بعد ذلك. (مادة 156) إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحددة. (مادة 157) إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ما لم يحضر الغائب ويبلغ الصبي ويفق المجنون ويترك الدعوى بعد حضوره أو بلوغه أو إفاقته مدة تساوي المدة المحدودة. (مادة 158) وإذا ادعى في أثناء المدة في مجلس القضاء على واضع اليد ولم تفصل الدعوى فلا مانع من سماعها ثانياً ولو مضت المدة المحدودة ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية المدة المحدودة. (مادة 159) المطالبة في أثناء المدة المحدودة في غير مجلس القضاء لا تعتبر ولو تكررت مراراً.

باب (في نزع الملك)

(مادة 160) من كان واضعاً يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه في البلد وهو يعلم البيع ورآه وهو يتصرف فيه بناء وزرعاً وغير ذلك وسكت عن دعواه ولو لم تمض على وضع اليد خمس عشرة سنة ووارث من كان حاضراً يعلم البيع ويرى التصرف كمورثه في عدم سماع الدعوى منه. (مادة 161) لا تسمع دعوى الملك على واضع اليد من ولد البائع له ولا من أقاربه أو زوجته الذين كانوا حاضرين وقت بيع العقار له وعالمين به وسكتوا عن دعواه ولو لم يمض على بيعه خمس عشرة سنة. باب (في نزع الملك) (مادة 162) لا ينزع ملك أحد من يده بغير حق شرعي. (مادة 163) إنما ينزع الملك من يد صاحبه إذا تصرف فيه بوجه من وجوه التصرفات السالبة للملك بمجرد العقد كالبيع. (مادة 164) إذا كان المالك مديوناً ديناً ثابتاً عليه شرعاً يجوز نزع ملكه الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مال من جنس ما عليه من الدين الشرعي ويباع قضاء إذا امتنع عن بيعه بنفسه لقضاء دينه من ثمنه ويبدأ في البيع بالأيسر فالأيسر بقدر الدين. (مادة 165) إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن لا يؤخذ من يد صاحبه مال يؤد له ثمنه مقداراً بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة.

في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

(مادة 166) مصلحة الموقوف عليهم تجب رعايتها فلا يؤخذ مكان وقف لاتساع طريق للعامة إلا إذا استبدل بأحسن منه صقعاً وأكثر نفعاً وأغزر ريعاً. (مادة 167) إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات كتاب العقود على العموم الباب الأول (في ماهية العقد وشرائطه) (مادة 168) العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. (مادة 169) يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقار لتمليكها بعوض أو بغير عوض. (مادة 170) يصح أن يراد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً ورد بدلها. (مادة 171) يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة ورد عينها لصاحبها. (مادة 172) يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة.

الفصل الأول (في أهلية العاقدين)

(مادة 173) يشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي العاقدان وصيغة العقد ومحل يضاف إليه ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين وكون العقد مفيداً وكون المحل قابلاً لحكم العقد وكونه مما يقصد شرعاً. الفصل الأول (في أهلية العاقدين) (مادة 174) يشترط لانعقاد عقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والشركة والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر أن يكون كل من العاقدين مميزاً يعقل معنى العقد ويقصده ولا يشترط بلوغهما غير أن عقودهما لا تكون نافذة أن كانا محجوراً عليهما (راجع المادة الآتية وما بعدها) (مادة 175) المحجور عليه لصغر سنه وعدم تمييزه تصرفاته وعقوده باطلة لا تنعقد أصلاً سواء كانت نافعة له أو مضرة أو دائرة بين النفع والضرر. والكبير المجنون جنوناً غالباً على عقله حكمه حكم الصغير الذي لا يعقل فلا تصحح عقوده التي يعقدها حال جنونه بل تكون باطلة أيضاً فإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فعقوده التي يعقدها حال إفاقته وهو تام العقل تكون صحيحة نافذة. (مادة 176) إذا كان المحجر عليه صبياً مميزاً أو كبيراً معتوهاً تصح تصرفاته وعقوده التي تكون نافعة له نفعاً محضاً وتنفذ ولو لم يجزها الولي أو الوصي وأما تصرفاته وعقوده المضرة بمصلحته ضرراً محضاً فهي كتصرفات الصبي الغير مميز وعقوده لا تصح أصلاً ولو أجازها الولي أو الوصي. (مادة 177) المحجور عليه سواء كان صبياً مميزاً أو كبيراً ذاعته أو رقيقاً إذا عقد عقداً من العقود الدائرة بين النفع والضرر التي لا يشترط البلوغ لصحة انعقادها فلا ينفذ عقده ولا يترتب عليه حكم إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو المولي إجازة معتبرة فإن أجازه جاز ونفذت أحكامه وإن لم يجزه أو أجازه وكان فيه ضرر كأن كان فيه غبن فاحش زيادة أو نقصاً فلا يجوز ولا ينفذ أصلاً.

(مادة 178) الصبي أو العبد المأذون له بالتجارة تصح عقود بيعه وشرائه وتوكيله غيره بالبيع والشراء وإجارته واستئجاره ومزارعته ومساقاته ورهنه وارتهانه ويجوز إقراره بدين أو عين لم تقبل شهادته له أو عارية أو وديعة وحطه م الثمن بعيب قدر ما يحط التجار وتجوز له المحاباة وتأجيل الدين والصلح عن دين له على بعضه إن لم تكن له بينة وليس له أن يقرض ولا يهب ولا يكفل عن غيره. (مادة 179) المحجور عليه حجراً قضائياً بسفه وسوء تصرف في ماله حكمه حكم الصبي المميز في التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل كالبيع والإجارة ونحوهما فلا تنفذ عقوده فيها إلا إذا أجازها القاضي فإن أجازها نفذت وإن ردها بطلت. وإنما تصح تصرفاته التي لا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والإعتاق والاستيلاد والتدبير وهو في وجوب زكاة وفطرة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أوجده وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق على من تلزمه نفقتهم وفي وصاياه بالقرب من ثلث ماله إن كان له وارث كبالغ. (مادة 180) يشترط لصحة عقود التبرعات كالهبة والصدقة والوصية أن يكون المتبرع عاقلاً بالغاً مطلق التصرف في ماله ولا يشترط العقل والبلوغ في المتبرع له بهبة أو صدقة أو وصية. (مادة 181) يشترط لصحة عقود الضمانات ووجوب حفظ الودائع والأمانات والالتزام بأداء الدين المحال به في المداينات أن يكون كل من الضامن والمستودع والملتزم بوفاء الدين المحال به عليه عاقلاً بالغاً غير محجور عليه ولا يشترط العقل والبلوغ في صاحب الدين المضمون أو المحال به ولا في صاحب الوديعة إلا إذا باشر كل منهما العقد بنفسه وهو غير عاقل أو عاقل غير مأذون فإنه لا ينعقد في الأول ولا ينفذ في الثاني إلا إذا أجازه الولي أو الوصي. (مادة 182) يشترط لنفاذ عقود المعاوضات الواردة على الأعيان المالية أو على منافعها أن يكون المتصرف في العين الوارد عليها العقد مالكاً لها أو وكيلاً عن مالكها إن كان عاقلاً بالغاً أو ولياً أو وصياً عليه إن كان صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو معتوهاً وأن لا يتعلق بالعين حق لغير المتصرف فيها.

(مادة 183) يشترط للزوم عقود المعاوضات الواردة على الأعيان أو على منافعها أن تكون عارية عن الخيارات. (مادة 184) يجوز للحر العاقل البالغ غير المحجور عليه أن يباشر أي عقد كان بنفسه أو يوكل به غيره فمن باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزوم دون غيره بما يترتب عليه من الحقوق والأحكام. (مادة 185) من باشر بطريق الوكالة عن غيره عقد هبة أو صدقة أو إعارة أو إيداع أو رهن أو قرض فإن كان وكيلاً من جهة مريداً لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقاً سواء أضاف الوكيل العقد لموكله أو لنفسه. وإن كان وكيلاً من جهة طالب التمليك فإن أضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل وإن أضاف العقد للموكل العقد للموكل وتتعلق به الحقوق في غير القرض إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة. (مادة 186) من باشر بالتوكيل عن غيره عقداً من عقود المعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع العقد للموكل سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل. (مادة 187) إذا أضاف الوكيل عقد المعاوضة المالية إلى نفسه تعود حقوق العقد كلها إليه فإن كان لبيع أو إجارة أو صلح من جهة المدعى يكون هو المطالب بتسليم ما باعه أو آجره ويكون له المطالبة بالثمن والأجرة وبد الصلح وإذا استحق المبيع أو المؤجر أو المصالح عنه يكون للمشتري أو المستأجر أو المدعى عليه المصالح الرجوع عليه بالثمن أو الأجرة أو بدل الصلح. وإن كان وكيلاً بشراء شيء أو استئجاره أو المصالحة عنه من جهة المدعى عليه فله قبض ما اشتراه أو استأجره وعليه دفع ثمنه أو أجرته وبدل ما صالح عنه. فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على موكله فلا مطالبة للوكيل ولا عليه مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات. (مادة 188) الأب المستور حاله إذا تصرف في مال ولده الصغير أو الكبير المجنون أو المعتوه ببيع أو إجارة

الفصل الثاني (في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

وكان تصرفه بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك أو بعد الإفاقة من جنته أوعته. (مادة 189) الأب الفاسد الرأي الذي لا يحسن التصرف في المال إذا تصرف في مال ولده الصغير أو الكبير المجنون أو المعتوه ببيع فلا يصح بيعه أصلاً إلا إذا كان يضعف القيمة سواء كان المبيع عقاراً أو منقولات فإن باعه بأقل من ضعف القيمة يكون للولد نقضه بعد البلوغ أو الإفاقة. (مادة 190) الوصي إذا تصرف في عقار اليتيم بالبيع بغير مسوغ من المسوغات الشرعية فلا يصح تصرفه وللصغير نقضه بعد إدراكه وإن تصرف فيه بمسوغ شرعي لزم الصبي أحكامه وليس له نقضه وتصرف الوصي في مال اليتيم غير العقار بمثل القيمة أو بيسير الغبن جائز لازم فليس للصبي نقضه بعد بلوغه وإن تصرف فيه بغبن فاحش لا يصح تصرفه أصلاً ولا إجازته. الفصل الثاني (في رضا العاقدين وما يعدم الرضا) (مادة 191) يشترط لصحة العقد الوارد على الأعيان المالية أو على منافعها تراضى العاقدين بلا إكراه ولا إجبار. (مادة 192) الإكراه نوعان ملجئ وغير ملجئ فالإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضواً أو بعض عضو أو بضرب مبرح يخاف منه تلف نفس أو عضو أو بإتلاف كل المال. والإكراه الغير الملجئ يعدم الرضا أيضاً لكنه لا يفسد الاختيار ويكون بالتهديد بالحبس والقيد المديدين وبالضرب الغير المتلف على حسب أحوال الناس. (مادة 193) الإكراه بحبس الوالدين والأولاد وغيرهم من ذي رحم محرم أو بضربهم يعدم الرضا أيضا. (مادة 194) يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم وجاههم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفاً.

(مادة 195) يشترط الاعتبار الإكراه المعدم للرضا أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هدد به وأن يخاف المكره وقوع ما صدر تهديده به في الحال بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به أن لم يفعل الأمر المكره عليه فإن كان المجبر غير قادر على إيقاع ما هدد به فلا يكون الإكراه معتبراً. (مادة 196) إذا عقد المكره العقد في غياب المجبر ولم يرسل المجبر أحداً ليرده إليه إن لم يفعل فلا يعتبر الإكراه ويكون قد عقده طوعاً بعد. (مادة 197) الرضا شرط لصحة العقود التي تحتمل الفسخ فتفسد بفواته وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والهبة والصلح وتأجيل الدين والشفعة ونحوها. فمن أكره إكراهاً معتبراً بأحد نوعي الإكراه على عقد منها فلا يصح عقده. (مادة 198) لا يصح أيضاً مع الإكراه إبراء الدائن مديونه ولا إبراء الكفيل بنفس أو مال. فمن أكره إكراها معتبراً ملجئاً أو غير ملجئ على إبراء مديونه أو كفيل مديونه فإبراؤه غير صحيح وله مطالبة كل منهما بدينه. (مادة 199) الكفالة والحوالة لا يصحان بالإكراه فمن كفل عن غيره كرهاً أو قبل حوالة دين عليه جبرا فلا يلزمه شيء مما التزم به قهراً. (مادة 200) لا يصح الإقرار بالإكراه فمن أكره إكراهاً معتبراً على الإقرار وعلم بدلالة الحال أنه إن لم يقر بما أكره عليه يوقع به المكره ما هدده به من إتلاف أو حبس أو ضرب وهو قادر على إيقاعه فأقر خائفاً من وقوع ذلك فلا يعتبر إقراره ولا يلزمه شيء مما أقر به. الزوج ذو شوكة على زوجته فمن أكره زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها لتهب له مهرها فوهبته له وهي خائفة فلا تصح الهبة ولا تبرأ ذمته من المهر. (مادة 201) العقود والتصرفات التي تصح مع الهزل ولا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها لا يؤثر فيها الإكراه ولا تبطل به.

الفصل الثالث (في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

فمن أكره على عقد نكاح أو على طلاق أو إعتاق جاز عقد نكاحه ووقع طلاقه وصح إعتاقه ويرجع المعتق كرهاً بقيمة معتقه على من أكرهه إذا أعتقه لغير الكفارة وكان عتقه بالقول لا بالفعل. (مادة 202) من أكره على عقد من العقود المحتملة للفسخ جاز له أن يفسخه بعد زوال الإكراه ولا يبطل حق فسخه بموته ولا بموت من أكرهه ولا بموت العاقد الآخر بل تقوم ورثتهم مقامهم. (مادة 203) عقد المكره ينعقد فاسداً إلا باطلاً فيقبل الإجازة فإن أجازه المكره بعد زوال الخوف صراحة أو دلالة ينقلب صحيحاً. (مادة 204) عقود المكروه لا يتوقف نفاذها على إجازته بعد زوال الإكراه بل تنفذ بلا توقف وتفيد الملك بالقبض فإن كان المكره عليه عقد بيع يملك المشتري المبيع بقبضه ملكاً فاسداً ويصح فيه كل تصرف من التصرفات التي لا يمكن نقضها وتلزم قيمته ويكون للبائع مكرهاً الخياران شاء ضمن المكره له على البيع قيمته يوم تسليمه إلى المشتري وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم قبضه أو يوم أحد في تصرفاً لا يحتمل النقض. (مادة 205) للبائع المكره ولوارثه من بعده أن ينقض تصرفات المشتري التي تحتمل الفسخ ويسترد العين التي أكره على بيعها حيث وجدها وأن تداولتها الأيدي فإن هلكت العين في يد المشتري يضمن قيمتها وللبائع الخيار إن شاء ضمنه وإن شاء ضمن المجبر فإن ضمن المجبر فله الرجوع بما ضمنه على المشتري فإن كان المشتري هو الذي أجبر على الشراء وهلك المبيع في يده بلا تعد منه فلا ضمان عليه وكذا لا ضمان على البائع المكره إن قبض الثمن مكرهاً وهلك في يده بلا تعد منه. الفصل الثالث (في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود) (مادة 206) الغبن الفاحش لا يفسد العقد ولا يوجب حق فسخه للمغبون إلا إذا كان فيه تغرير وإنما يفسد العقد ويجب فسخه بالغبن الفاحش ولو لم يكن فيه تغرير إذا كان المغبون غبناً فاحشاً صغيراً أو كان المال الذي حصل فيه الغبن الفاحش مال وقف.

الفصل الرابع (في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

(مادة 207) إذا وقع غلط في محل العقد وكان المعقود عليه مسمى ومشاراً إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وأن اتحد الجنس واختلف الوصف تعلق العقد بالمشار غليه وينعقد لوجوده ويخير العاقد لفوات الوصف إن شاء أمضى العقد وإن شاء نقضه. فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه. الفصل الرابع (في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته) (مادة 208) لابد لكل عقد من محل يضاف إليه يكون قابلاً لحكمه ويصح أن يكون محل العقد مالاً عيناً كان أو ديناً أو منفعة أو عملاً. (مادة 209) يلزم لصحة عقد المعاوضات المالية من الجانبين أن يكون كل من البدلين معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجوداً وقت العقد أ, ببيان وصفه مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. (مادة 210) لا يصح أن يكون الشيء المعدوم الذي سيوجد في المستقبل محلاً للعقد المتقدم ذكر مالاً في السلم بشرائطه. (مادة 211) يلزم أن يكون في العقد فائدة لعاقديه وأن يكون مقصوداً شرعاً. وكل عقد لا فائدة فيه للعاقدين فهو فاسد وكذا العقد الذي قصد به مقصد غير شرعي. الفصل الخامس (في أحكام العقود) (مادة 212) إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.

(مادة 213) عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفياً شرائط الصحة يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر. (مادة 214) عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين. (مادة 215) عقد التبرع بالهبة بلا عوض ولا يتم بعد انعقاده صحيحاً ولا يلزم المتبرع حكمه إلا بتسليم العين الموهوبة للموهوب له وقبضها قبضاً تاماً. ومثله عقد الهبة بشرط العوض فإنه لا يتم إلا بقبض العوضين. (مادة 216) إذا انعقد العقد موقوفاً غير نافذ بأن كان العاقد فضولياً تصرف في ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبياً مميزاً فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة. (مادة 217) العقد الصحيح الذي يظهر أثره بانعقاده هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً. والمراد بمشروعية ذاته ووصفه أن يكون ركنه صادراً من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه وأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل وأن يكون مقروناً بشرط من الشروط المفسدة للعقد. (مادة 218) العقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا يوصفه أي أنه يكون صحيحاً باعتبار أصله لا خلل في ركنه ولا في محله فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة بأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولاً جهالة فاحشة أو يكون العقد خالياً عن الفائدة أو يكون مقروناً بشرط من الشرائط الموجبة لفساد العقد والعقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه برضا صاحبه.

الباب الثاني (في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) (وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

(مادة 219) العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً لا أصلاً ولا وصفاً أي ما كان في ركنه أو في محله خلل بأن كان الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للعقد أو كان المحل غير قابل لحكم العقد. وهو لا ينعقد أصلاً ولا يفيد الملك في الأعيان المالية ولو بالقبض. (مادة 220) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. الباب الثاني (في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) (وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح) الفصل الأول (في ماهية الشرط والتعليق) (مادة 221) الشرط هو التزام مستقبل في أمر مستقبل بصيغة مخصومة. والتعليق هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط. (مادة 222) العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل وهذا يقع حكمه في الحال. (مادة 223) العقد المعلق هو ما كان معلقاً بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة. والمعلق يتأخر انعقاد سبباً إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه.

الفصل الثاني (في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط) (والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

(مادة 224) يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً. (مادة 225) العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه. والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر. (مادة 226) العقد المضاف هو ما كان مضافاً إلى وقت مستقبل والمضاف ينعقد سبباً في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. (مادة 227) الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر فيصح اقتران العقد به. وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجارة وأرباب الصنائع. (مادة 228) الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد. والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغو غير معتبر والعقد الذي يكون مقروناً به صحيح. الفصل الثاني (في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط) (والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) (مادة 229) كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به بل تفسد إذا اقترنت أو علقت به. ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقترانها بالشرط الفاسد وبتعليقها به.

الفصل الثالث (في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

(مادة 230) ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال أو كان من عقود التبرعات كالهبة والقرض أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط ولا يصح تعليقه بالشرط بل يبطل العقد أن تعلق به. وكذلك الرهن والاقالة باقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط. (مادة 231) ما كان من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم الشفعة بعد وجوبها أو من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة يصح تعليقه بالشرط ملائماً كان أو غير ملائم ويصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط. وكذلك الوكالة والايصاء والوصية يصح تعليقها بالشرط الملائم وغير الملائم وتصح مع اقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط. (مادة 232) الحوالة والكفالة يصح تعليقهما بالشرط الملائم ويصحان مع اقترانهما بالشرط الفاسد ويلغو الشرط وكذلك ما كان من الإطلاقات كالإذن للصبي بالتجارة. الفصل الثالث (في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه) (مادة 233) ما لا يمكن تمليكه في الحال وما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته على الزمان المستقبل وذلك كالإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية والإذن في التجارة للصبي ونحوه. (مادة 234) كل ما كان تمليكاً في الحال فلا تصح إضافته إلى الزمان المستقبل وذلك كالبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة وعقد النكاح والصلح عن مال والإبراء عن الدين.

الباب الثالث (في أنواع الخيارات)

الباب الثالث (في أنواع الخيارات) الفصل الأول (في خيار الشرط) (مادة 235) يجوز أن يشترط في العقد أو بعده الخيار بفسخه أو إمضائه في مدة ثلاثة أيام لا أكثر في العقود كلها إلا في الوقف والكفالة وللمحتال بالدين فيجوز فيها في أكثر من الثلاث وتعتبر مدة الخيار من وقت العقد لو كان الشرط فيه فلو بعده فمن وقت الشرط. (مادة 236) خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنساً والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعية بعد الطلبين الأولين. (مادة 237) خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية. (مادة 238) يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين أو لأحدهما دون الآخر أو لأجنبي. (مادة 239) إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما. وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه. (مادة 240) ينفسخ العقد المشروط فسخه بالخيار إذا فسخه من له الخيار قولاً أو فعلاً في المدة المعينة له ويشترط علم الآخر في المدة في الفسخ القولي لا الفعلي. والمراد بالفسخ القولي أو الفعلي كل قول أو فعل يصدر ممن له الخيار دالاً على فسخ العقد.

الفصل الثاني (في خيار الرؤية وخيار العيب)

(مادة 241) العقد المشروط فمنحه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولاً أو فعلاً ولو لم يعلم الآخر. والإجازة القولية أو الفعلية هي كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد. (مادة 242) إذا كان الخيار مشروط لكل من العاقدين فأجازه أحدهما سقط خياره وحده وبقى خيار الآخر ما بقيت المدة فإن كان أحدهما قد فسخه فليس للآخر إجازته وإن أجازه فلا تعتبر الإجازة سواء سبقه الفسخ أو الإجازة أو وقعاً معاً أو فعل ما يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد. (مادة 243) يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار. (مادة 244) يلزم العقد أيضاً بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه. فإن كان الخيار للمتبايعين معاً ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة. الفصل الثاني (في خيار الرؤية وخيار العيب) (مادة 245) حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في أربعة مواضع وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والإجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ. (مادة 246) من اشترى شيئاً لم يره من الأعيان التي يلزم تعيينها أو أستأجر شيئاً لم يره أو قاسمه شريكه قسمة تراض مالاً مشتركاً من القيميات المتحدة أو المختلفة الجنس ولم يكن رأي المال المقسوم أو صالح عن دعوى مال معين على شيء معين لم يره فهو مخير في هذه الصور كلها عند رؤية المبيع أو المستأجر أو الحصة التي أصابته في القسمة أو بدل الصلح إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه.

كتاب البيع

ونقض القسمة وله حق الفسخ والرد قبل الرؤية وبعدها ما لم يبطله قبل أو بعد الرؤية أو ما يدل على الرضا بعد الرؤية لا قبلها. (مادة 247) خيار الرؤية يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة والهبة مع التسليم قبل الرؤية وبعدها. فإن تصرف تصرفاً لا يوجب حقاً للغير كالبيع بخيار للبائع والهبة بلا تسليم العين الموهوبة للموهوب له يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها. وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته. (مادة 248) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد. فمن عقد شراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك من القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشربه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيباً قديماً لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به يعد إطلاعه عليه ولم يشترط البراءة من العيوب. فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسيمة. كتاب البيع الفصل الأول (في عقد البيع) (مادة 249) عقد البيع هو تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع. (مادة 250) لا يصح البيع إلا بتراضي العاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وتعيين المثمن والثمن إلا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصبح بدون معرفة قدر المبيع.

(مادة 251) ينعقد البيع بإيجاب وقبول أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك. (مادة 252) كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول خطاباً يصح انعقاده بهما تحريراً أو مكاتبة. ويشترط القبول في مجلس وصول الكتاب وقراءته وفهمه فلو كتب إلى رجل اشتريت عبدك هذا بكذا فكتب إليه رب العبد بعته منك كان بيعاً وينعقد البيع أيضاً بالإشارة المعروفة للأخرس. (مادة 253) يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم ما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا. (مادة 254) يصح أن يكون البيع باتا منجزاً وأن يكون بشرط الخيار. ويجوز أن يكون خيار الشرط للبائع أو للمشتري أولهما معاً. (مادة 255) يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها ويعتبر الشرط. ويصح البيع بالشرط الذي ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما ويلغو الشرط. (مادة 256) لا يصح البيع بالشرط الفاسد وهو ما ليس من مقتضيات العقد ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وفيه نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما بل يفسد البيع باقترانه. (مادة 257) لا يصح تعليق البيع بشرط أو حادثة مستقبلة ولا يصح إضافته إلى وقت مستقبل. (مادة 258) يصح بيع المؤجل بالعجل في السلم بشروطه. (مادة 259) مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع

الفصل الثاني (في العاقدين)

وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري. الفصل الثاني (في العاقدين) (مادة 260) يشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العاقدين أهلاً للعقد (أي عاقلاً مميزاً) فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الغير المميز. (مادة 261) يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيعه أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير. (مادة 262) يشترط لصحة البيع رضا المتعاقدين بالبيع والشراء من غير إكراه ولا إجبار. (مادة 263) إيماء الأخرس خلقة أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان فإذا باع الأخرس أو أشترى شيئاً بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه وإشارته معتبرة إن كان قادراً على الكتابة وكتابته كإشارته. (مادة 264) بيع المريض في مرض موته لوارثه موقوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه بطل. (مادة 265) يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يستر ولا يعد الغبن اليسير محاباة عند عدم استغراق الدين. (مادة 266) إذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع وإن كان الثلث لا يفي بها

بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع. (مادة 267) إذا باع المريض لأجنبي شيئاً من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة وكان مديوناً بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة سواء أجازته الورثة أم لم يجيزوه ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت. (مادة 268) لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله لليتيم ولا أن يشتري مال اليتيم لنفسه. وله أن يشتري من الوصي شيئاً من مال اليتيم أو يبيع ماله من اليتيم ويقبل وصية وإن كان هو الذي أقامه وصياً (مادة 269) يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش. ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيماً فيأخذ الثمن من الأب ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده. وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب. (مادة 270) لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم من نفسه ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقاً سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا. فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز. (مادة 271) لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم والخيرية في العقار هو أن يشتر به بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضاً.

باب (في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

باب (في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع) الفصل الأول (في شروط المبيع وأوصافه) (مادة 272) يشترط أن يكون المبيع موجوداً وأن يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم وأن يكون معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة. (مادة 273) إذا لم يكن المبيع معلوماً عند المشتري بأن كان غائباً فإنه يعلم ببيان أحواله وأوصافه المميزة له عن غيره. وإن كان المبيع حاضراً في المجلس تكفي الإشارة إليه ولا حاجة لوصفه. (مادة 274) المبيع يتعين بتعيينه في العقد فيلزم البائع أن يسلمه بعينه. (مادة 275) يصح البيع والشراء لما لم يره العاقد إن وقت العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه. غير أن البيع لا يكون تاماً ولا يلزم المشتري وإن وقع العقد صحيحاً. (مادة 276) يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالماً وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق. ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه. (مادة 277) من اشترى شيئاً وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيراً عن الحالة التي رآه عليها. وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده

(مادة 278) من اشترى شيئاً ولم يره وقت شرائه وقبله فله الخيار إذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ولو كان قد رضي به قولاً قبل رؤيته. (مادة 279) يثبت للمشتري حق فسخ البيع ورد المبيع الذي اشتراه بدون أن يراه ولو لم يشترط ذلك في العقد ولا يتوقف خيار الرؤية بمدة ما لم يصدر منه ما يبطله قولاً أو فعلاً أو يتعيب المبيع ونحو ذلك ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. (مادة 280) يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره وله ردماً اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره وليس له ردماً اشتراه بعد وصفه له أو بعد جسه وذوقه وشمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو وكيله بالقبض إذا قبضه ناظراً إليه. (مادة 281) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فإن ثبت أن المبيع دون الأنموذج الذي اشتراه على مقتضاه يكون مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع. (مادة 282) يشترط للزوم البيع إن كان المبيع داراً أو خاناً رؤية كل حجرة أو قاعة منها إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها. (مادة 283) إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلابد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدته ولا يكتفي برؤية بعضها. (مادة 284) من اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة ورأى بعضها بدون أن يرى البعض الآخر فإن رآه ووحده بحال بحيث لو كان رآه قبلها لما كان اشتراه أو لكان يشتريه فله الخيار بين أخذ جميع الأشياء المبيعة بالثمن المسمى لها وبين فسخ البيع وردها جميعاً وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه. (مادة 285) إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه قبل أن يراه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا

الفصل الثاني (فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

للغير بأن باعه بيعا مطلقاً عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته. (مادة 286) من اشترى شيئاً لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته. وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية. (مادة 287) إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خالياً عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع. فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته. الفصل الثاني (فيما يجوز بيعه وما لا يجوز) (مادة 288) يجوز بيع كل ما كان مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم. (مادة 289) بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل. (مادة 290) الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا. (مادة 291) ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً فشيئاً كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعاً صفقة واحدة. (مادة 292) بيع مالاً يعد مالاً أصلاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.

(مادة 293) لا يجوز بيع العلو دون السفل إلا إذا كان العلو قائماً فلو سقط لا يجوز بيعه بل يبطل. (مادة 294) إذا كان العلو لصاحب السفل يجوز لصاحب السفل أن يبيع العلو وهو قائم ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني على السفل علواً آخر مثل الأول. (مادة 295) يصح بيع حصة شائعة معلومة من عقار قبل فرزها. (مادة 296) بيع أحد الشريكين حصة مشاعة في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي. (مادة 297) ما يترتب على بيعه مشاعاً ضرر للبائع أو للشريك فلا يصح بيعه مشاعاً فمن كان له أرض وله فيها زرع فلا يصح بيع الزرع قبل إدراكه بدون الأرض لكن إذا لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزاً ولا يجوز للشريك أن يبيع حصته مشاعة من الزرع قبل إدراكه ومن الثمر قبل بدو صلاحه ومن الشجر قبل بلوغ أو أن قطعه من دون بيع الأرض ويجوز ذلك للشريك. فإن لم يفسخ العقد حتى استوى الثمر وأدرك الزرع وبلغ الشجر انقل البيع صحيحاً. (مادة 298) ما أمن من ضرر للبائع والشريك يجوز بيعه مشاعاً فيصح بيع الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه والشجر بعد بلوغ أو أن قطعه بدون الأرض سواء بيع ذلك للشريك أو للأجنبي. (مادة 299) بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفاً على إجازة المرتهن والمستأجر فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفى ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة. وكذلك الحكم أن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع. وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.

الفصل الثالث (في كيفية بيع المبيع)

(مادة 300) من باع ملك غيره لآخر بغير إذنه انعقد بيعه موقوفاً على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل. (مادة 301) يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حياً وأن يكون المبيع قائماً على حاله لم يتغير تغيراً به يعد شيئاً آخر وأن يكون الثمن باقياً إن كان عرضاً معيناً. (مادة 302) إذا أجاز المالك بيع الفضولي الذي تصرف في ماله بغير إذنه إجازة معتبرة بالقول أو بالفعل تعتبر إجازته توكيلاً له عنه في البيع ويطالب الفضولي بالثمن إن كان قبضه من المشتي وإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك لكن إن دفعه إليه صح الدفع وبرئ. وسكوت المالك عند بيع الفضولي ماله بلا إذنه لا يكون رضا منه بالبيع. (مادة 303) إذا لم يجز المالك بيع الفضولي وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إذن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً وإن كان قد أداه إليه عالماً أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه. (مادة 304) إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري وأيهما اختار ضمانه برئ الآخر. الفصل الثالث (في كيفية بيع المبيع) (مادة 305) المبيع إما أن يكون مثلياً أو قيمياً فالمثلى ما يوجد له مثل في المتجر بدون تفاوت يعتد به ومنه العدديات المتقاربة التي لا يكون بين أفرادها تفاوت في القيمة. والقيمي ما لا يوجد له مثل في المتجر أو يوجد لكن يتفاوت في القيمة ومنه المعدودات المتفاوتة التي بين أفرادها تفاوت في القيمة.

(مادة 306) المكيل والموزون الغير النقد والعدد المتقارب يصلح أن يكون مبيعاً وأن يكون ثمناً. (مادة 307) يصح بيع المكيلات والموزونات بغير جنسها متفاضلاً بأن يباع مكيل بموزون أو بمكيل من جنس آخر وموزون بمكيل أو بموزون من جنس آخر بشرط أن يكون يداً بيد لانسيئة. (مادة 308) يصح بيع المكيلات والموزونات بجنسها مثلاً بمثل كأن تباع حنطة بحنطة أو دقيق بدقيق أو صابون بصابون بشرط أن يتساويا كيلاً ووزناً. فإن تفاضلا بأن كان أحدهما أكثر من الآخر فسد البيع. ولا يعتبر التفاوت في أجناس المكيلات والموزونات بين الطيب والرديء فيجوز بيع أحدهما طيباً والآخر رديئاً إذا تساوى المكيلان كيلاً والموزونات وزناً. ويكتفي العلم بمساواة البدلين في مجلس العقد فلو تبايعا مكيلاً بمكيل من جنسه وموزونا بموزون من جنسه مجازفة وعلم التساوي في المجلس جاز. (مادة 309) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والمعددات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً بشروطه يصح بيعها جزافا بشرط أن يكون المبيع مميزاً ومشاراً إليه. (مادة 310) إذا بيعت المكيلات والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر والعدديات جزافا جاز للمشتري التصرف فيها قبل كيلها ووزنها وعدها. وإن بيعت بشرط الكيل والوزن والعد فليس للمشتري التصرف فيها حتى يقبضها ولا يعد قابضاً لها حتى تكال وتوزن وتعد. (مادة 311) إذا بيعت المذروعات والموزونات التي في تبعيضها ضرر جزافا أو بشرط الذرع والعد وقد سمي الثمن جملة جاز للمشتري التصرف فيها قبل ذرعها ووزنها وإن كان سمي لكل ذراع أو رطل ثمناً لا يجوز له التصرف فيها قبل الذرع والوزن. (مادة 312) يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مفردة ويصح بيع مقدار معين منها صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد منها على حدته أو بيان ثمنها جملة.

الفصل الرابع (في الثمن)

(مادة 313) ما جاز بيعه منفرداً يجوز استثناء من البيع. (مادة 314) كما يصح بيع العقار المحدود بالمتر والذراع يصح بيعه بتعيين حدوده. (مادة 315) يصح أن يكون المبيع أحد شيئين قيميين أو مثليين من جنسين مختلفين أو ثلاثة أشياء كذلك يعين ثمن كل منها على حدته ويجعل الخيار في تعيينه للمشتري بأن يأخذ أياً شاء بثمنه أو للبائع بأن يعطي أياً أراد بثمنه للمشتري ولابد من توقيت هذا الخيار بثلاثة أيام أو أقل لا أكثر. (مادة 316) إذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحد الشيئين في يده فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإن لم يرض به فليس فله أن يلزمه بالآخر. (مادة 317) إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معاً بطل العقد. (مادة 318) إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة فإن هلكا معاً ضمن نصف كل واحد منهما وإن تعيبا معاً فالخيار بحاله وإن تعيبا متعاقباً تعين أخذ ما تعيب أولاً. (مادة 319) إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه ويجبر على تعيين الشيء الذي يريد إعطاءه أن انتقل الخيار لوارث البائع أو الذي يريد أخذه أن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه. الفصل الرابع (في الثمن) (مادة 320) الثمن هو ما تراضى عليه العاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص. والقيمة هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان.

(مادة 321) يشترط لصحة العقد تعيين الثمن في العقد ومعلوميته عند المتعاقدين. (مادة 322) إذا كان الثمن حاضراً يعلم بمشاهدته والإشارة إليه وإن كان غائباً يعلم بوصفه وبيان قدره. (مادة 323) إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد إنما إذا بين بعد ذلك في المجلس ورضي به الآخر ينقلب العقد صحيحاً لارتفاع المفسد قبل تقرره. (مادة 324) إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة. (مادة 325) يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه لا في زمن الإيفاء. (مادة 326) يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم طويلاً كان أو قصراً. ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ويجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن. (مادة 327) يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن مؤجل لا من وقت العقد. إذا كانت مدة منكرة لا معينة فلو فيه خيار فذ سقوط الخيار. وللمشتري بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية مد تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الآجل المنكرة فلو معينة أو لم يمتنع البائع من التسليم فلا يثبت له الأجل في غيره. (مادة 328) لا يحل الأجل بموت البائع ويحل بموت المشتري. (مادة 329) البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلاً ويدفع في الحال إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم فإن كان كذلك يلزم إتباع العرف والعادة الجارية.

باب (في حكم البيع)

(مادة 330) يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبضه وأن يحيل غريمه به على البائع سواء كان يتعين بالتعيين أم لا إنما إذا كان الثمن ديناً فالتصرف فيه بغير الحوالة لا يكون إلا بتمليكه لمن عليه الدين لا لغيره. (مادة 331) إذا اشترط المتبايعان في عقد البيع أن المشتري إن لم يؤد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع والشرط فإن أدى المشتري الثمن في المدة المعينة لزم البيع وإن لم يؤده في المدة المعينة أو مات في أثنائها قبل أداء الثمن فسد البيع. باب (في حكم البيع) (مادة 332) حكم البيع المنعقد صحيحاً لازماً أن يثبت في الحال ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع فينتقل ملك البيع للمشتري ولورثته إن مات قبل قبضه سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً أو جزأ شائعاً من المنقول أو العقار أو حقاً من حقوقه. (مادة 333) يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضراً والثمن من النقود وتأديته حالاً إن كان حالاً أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلاً. الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري فلو كان الثمن مؤجلاً ولو بعد العقد ألزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه الثمن. الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري أن استحق المبيع ببينة أو إقرار المتعاقدين أو هلك في يد البائع أو استهلك بغيره فعل المشتري أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ البيع. الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفع الثمن. والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتاً ووصفاً.

(مادة 334) إذا انعقد البيع موقوفاً غير نافذ بأن كان العاقد فضولياً باع ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبياً مميزاً أو صبية كذلك فلا يفيد ملك المبيع للمشتري ولا ملك الثمن لصاحب المبيع إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة. (مادة 335) إذا انعقد البيع نافذاً غير لازم بأن كان فيه خيار شرط للبائع وحده فلا يخرج المبيع عن ملكه إلى ملك المشتري إلا إذا أجاز البائع البيع في مدة الخيار قولاً أو فعلاً صراحة أو دلالة أو مضت المدة بدون فسخ أو مات في أثناء المدة. وكذلك إذا كان الخيار للبائع والمشتري معاً فلا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع إلا إذا أجازه المشتري في المدة أجازه معتبرة لم يسبقها ولم يلحقها فسخ من البائع أو مضت المدة أو مات المشتري في أثنائها كما لو كان الخيار له وحده. (مادة 336) إذا هلك المبيع بخيار الشرط في مدة الخيار بعد تسليمه للمشتري فإن كان الخيار للبائع بطل البيع ويلزم المشتري القيمة يوم قبضه بالغة ما بلغت وإن كان الخيار للمشتري وهلك في يده فلا يبطل البيع ويلزمه الثمن المسمى كتعيبه في يده بعيب لا يرتفع سواء كان بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع. (مادة 337) إذا وقع البيع فاسداً فلا يملك المشتري المبيع إلا إذا قبضه برضا بائعه وإذا تعذر رده ضمنه بمثله لو مثليا وإلا فقبضه يوم قبضه. (مادة 338) إذا وقع البيع باطلاً فلا ينعقد أصلاً وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون مالكاً له وإن هلك في يده ضمن مثله إن وجد أو قيمته. (مادة 339) البيع الباطل هو ما أورث خللاً في ركن البيع أو في محله. والبيع الفاسد هو ما أورث خللاً في غير الركن والمحل (وبعبارة أخرى). البيع الباطل ما لا يكون مشروعاً أصلاً ولا وصفاً والبيع الفاسد ما كان مشروعاً أصلاً لا وصفاً.

باب (في تسليم المبيع)

باب (في تسليم المبيع) الفصل الأول (في كيفية التسليم ومكانه ووقته) (مادة 340) التسليم في المبيع هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع. (مادة 341) التخلية قبض حكماً وهي تختلف بحسب حال المبيع فإن كان المبيع عقاراً كدار أو حانوت أو نحوه مما له قفل فتسليمه يكون بدفع المفتاح إلى المشتري مع الإذن له بقبضه كما يكون بالتخلية بين المبيع والمشتري والإذن له باستلامه أن كان المبيع قريباً منه. (مادة 342) إذا كان المبيع أرضاً إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه. فإن كانت بعيدة عن المشتري فلا يعتبر قابضاً بمجرد إذن البائع له بالقبض. (مادة 343) إذا كان المبيع منقولاً فتسليمه يكون بمناولته من يد البائع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله كما يكون بالتخلية والإذن بالقبض. فإن كان المبيع داخل حانوت أو صندوق يكون تسليمه بدفع مفتاح الحانوت أو الصندوق إلى المشتري مع الإذن له بقبضه. (مادة 344) كل المكيلات ووزن الموزونات المعينة بأمر المشتري ووضعها في الأوعية والجوالق التي هيأها المشتري لوضع المبيع فيها يكون تسليماً. (مادة 345) إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع بغصب أو بعقد فاسد فاشتراها من المالك ينوب القبض الأول عن الثاني.

وإن كان المبيع في يد المشتري عارية أو وديعة أو رهناً فلا يصير قابضاً بمجرد العقد إلا أن يكون المبيع بحضرته أو يذهب إليه حتى يتمكن من قبضه. (مادة 346) يشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول بحق البائع فإن كان المبيع داراً مشغولة بمتاع للبائع أو أرضاً مشغولة بزرعة فلا يصح التسليم إلا إذا فرغ الدار من المتاع والأرض من الزرع ويجبر على التفريغ والتسليم للمشتري إذا نقده الثمن. (مادة 347) إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذناً من البائع له بالقبض. (مادة 348) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه فلا يكون قبضه معتبراً والبائع حق استرداده فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبراً ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن. (مادة 349) تأجير المشتري المبيع قبل قبضه ولو من بائعه أو بيعه قبل قبضه ولو منه وهو منقول غير جائز فلا يصير به قابضاً للمبيع. وإن وهب المشتري العين المبيعة قبل قبضها أو رهنها قبله وقبضها الموهوب له أو المرتهن جاز وقام قبضه مقام قبض المشتري. (مادة 350) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد. (مادة 351) إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء واستلم المبيع حيث كان موجوداً.

(مادة 352) إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور. (مادة 353) يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد. (مادة 354) إذا بيعت جملة من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة وتعين مقدارها مع بيان جملة ثمنها أو بيان ثمن كل كيل أو رطل أو فرد منها على حدته فإن وجدت الكمية المبيعة تامة عند التسليم لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن المقدار المعين في العقد فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإن ظهرا أنها زائدة على المعين في العقد فالزيادة للبائع. (مادة 355) إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضررا أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع. (مادة 356) إذا بيع مجموعة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر أو قطعة أرض مع بيان مقدار وزونه أو ذرعه وبيان ثمن كل رطل أو ذراع على حدته فإن وجد المجموع وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر المعين من الوزن والذرع فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه لكل رطل أو ذراع.

الفصل الثاني (في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

(مادة 357) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً. (مادة 358) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائداً كان البيع فاسداً. (مادة 359) في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض. الفصل الثاني (في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع) (مادة 360) للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالاً. ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمناً فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن. (مادة 361) لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهناً أو كفيلاً ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه. (مادة 362) إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئاً أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع. (مادة 363) إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.

(مادة 364) إذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع فلا حق له في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل. (مادة 365) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع. (مادة 366) إذا هلك المبيع عند البائع بفعله أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية بطل البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان مدفوعاً. (مادة 367) إذا هلك المبيع بعد القبض بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً. (مادة 368) إذا هلك المبيع قبل القبض بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع ويتبع البائع المتعدى على المبيع ويضمنه مثله لو مثلياً أو قيمته لو قيمياً وإن شاء أمضى البيع ودفع الثمن ورجع على المتعدى. (مادة 369) إذا مات المشتري مفلساً بعد قبض المبيع وقبل نقد الثمن فالبائع أسوة الغرماء ولو وجد متاعه باقياً بعينه فلا يكون أحق به من غيره من أرباب الحقوق على المشتري. (مادة 370) إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع ودفع الثمن فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفى الثمن من تركة المشتري أو يبيعه القاضي ويؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص ولم يعرف حق البائع بتمامه فيكون أسوة الغرماء فيما بقى له. (مادة 371) إذا مات البائع مفلساً بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري فالمشتري أحق به من سائر الغرماء وله أخذه إن كانت عينة قائمة أو استرداد الثمن إن كان قد هلك عند البائع أو عند

فصل (فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل)

فصل (في مصاريف التسليم ولوازم إتمامه) (مادة 372) المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل. (مادة 373) على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه. (مادة 374) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري. فصل (فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل) (مادة 375) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من متنازلات المبيع أو كان متصلاً بالأرض اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقياً أو صناعياً يدخل في البيع تبعاً بلا ذكر. (مادة 376) فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنياً أو مثبتاً فيها أو متصلاً ببنائها اتصالاً لا ينفصل عنه ويدخل فيه بستانها الداخل فيها لا الخارج عنها ولو كان بابه فيها إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعاً. وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري. (مادة 377) ويدخل في بيع الأرض تبعاً بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثمرة أو غير مثمرة إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطباً أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض ونقلها في كل مدة معلومة فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.

(مادة 278) كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه أي توابعه التي لابد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد. فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل وإن لم ينصر في العقد على بيعها بحقوقها مرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل. (مادة 379) كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع وإن ذكرت الحقوق والمرافق فلا يدخل في بيع الأرض تبعا الزرع الذي نبت وله قيمة وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له. (مادة 380) لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر. (مادة 381) ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع الآبه فإنه يدخل في البيع بلا ذكر فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلوها الرضيع في البيع تبعاً. (مادة 382) شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها ويؤمر المشتري بقلعها وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع وإن قطعها من أعلاها فانبت منها فهو للمشتري. (مادة 383) وإن اشترى شجرة للقلع وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم في قلعها حائط ضمني القالع ما نشأ من قلعه. (مادة 384) كل ما يدخل في البيع تبعاً إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن فلو اشترى داراً فانهدم بناؤها قبل التسليم خير المشتري إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء ترك.

فصل (في أداء الثمن)

(مادة 385) إذا لم يدخل الطريق في المبيع وليس له مسلك إلى الشارع فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع. (مادة 386) الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقاً للمشتري. فصل (في أداء الثمن) (مادة 387) يجب على المشتري أن ينقذ الثمن أولاً في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة ما لم يكن الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ولم يكن للمشتري في البيع خيار فلو كان الخيار للبائع فله أن يطالب المشتري بالثمن ولو أخذه لا يسقط خياره. (مادة 388) إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها يسلم المبيع والثمن معاً. (مادة 389) إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل معلوم يلزم أداؤه عند حلول أجله. وإن كان مقسطاً على أقساط معينة يؤدي كل قسط في ميعاده فإن تأخر المشتري عن أداء قسط لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطاً في العقد. (مادة 390) يحل الثمن المؤجل بموت المشتري ولا يحل الثمن بموت البائع بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التي تكون باقية في ذمته المشتري. (مادة 391) إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.

فصل (في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

(مادة 392) لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن. (مادة 393) إذا لم يدفع المشتري الثمن حالاً إن كان معجلاً أو عند حلول أجله إن كان مؤجلاً فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه. (مادة 394) لا يجوز للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسراً إلا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة. (مادة 395) إذا كان الثمن عيناً يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك. (مادة 396) إذا كان الثمن ديناً في ذمة المشتري فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه ولا يملكه لأحد غير المشتري الثابت الدين في ذمته ما لم يسلطه على قبضه من المشتري فيقبضه منه أو يحيل عليه غريماً له ليأخذه منه أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشتري في هذه الصور الثلاث. فصل (في ضمان المبيع عند الاستحقاق) (مادة 397) البائع ضامن للمبيع بثمنه عند استحقاقه للغير ولو لم يشترط الضمان في العقد. (مادة 398) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. (مادة 399) يصح ضمان الثمن للمشتري معلقاً بظهور الاستحقاق.

(مادة 400) علم المشتري بكون المبيع ليس ملكاً للبائع لا يمنع من رجوعه بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع. (مادة 401) إنما يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ورد الاستحقاق على ملك البائع الكائن من الأصل فإن ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبيع بعد الشراء في ملك المشتري كما لو أثبت المستحق أنه يملكه بتاريخ متأخر عن الشراء أو بعد ما صار إلى ح ال لو كان غصبا لملكه الغاصب به فلا حق له في الرجوع بالثمن على البائع ما لم يثبت أنه كان قله قبل هذه الصفقة. (مادة 402) لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا ثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله أو بنكول المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع. (مادة 403) الحكم ب الملك للمستحق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ولو كان مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة فلا تسمع دعوى الملك من أحد منهم. ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقضى به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه. (مادة 404) إذا أحال البائع بالثمن على المشتري فدفعه إلى المحال ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بالثمن على البائع لا على المحتال. وإن كان قد اشتراه من وكيل البائع ودفع له الثمن فإنه يرجع على الوكيل لا على الأصيل وإن كان دفعه للأصيل يؤمر الوكيل بأخذه منه ودفعه للمشتري.

فصل (في حكم البناء والغراس)

(مادة 405) إذا استحق المبيع على المشتري بالبينة فله استرداد الثمن بتمامه من البائع ولو نقصت قيمة البائع بعد البيع بأي سبب كان. (مادة 406) إذا زادت قيمة المبيع عن ثمنه الذي اشتراه به المشتري فليس له حق في طلب شيء من البائع زائداً عن الثمن الذي أداه إياه. فصل (في حكم البناء والغراس) (مادة 407) إذا بنى المشتري بناء في المبيع أو غرس فيه أشجار ثم استحق المبيع بالبينة رجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة البناء والغراس أن سلمهما للبائع وتقوم قيمتها قائمين على غير مقلوعين يوم تسليمهما للبائع فإن رجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغراس على البائع فلا يرجع هذا البائع على بائعه إلا بالثمن دون قيمة البناء والغراس. (مادة 408) إنا يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئراً أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.

(مادة 409) إذا قلع المستحق البناء أو الشجر الذي كان قائماً بالمبيع قبل أن يسلمه المشتري للبائع فالمشتري يرجع بالثمن على البائع وهو في النقض بالخيار إن شاء سلمه إلى البائع ورجع عليه بقيمته مبنياً غير منقوض ومغروساً غير مقلوع يوم تسليمه إلى البائع وإن شاء أمسكه لنفسه ولا يرجع بالنقصان. (مادة 410) إذا بنى المشتري أو غرس في المبيع الذي اشتراه حال كونه عالماً بأن البائع لم يكن مالكاً له وأنه باعه إليه بلا أمر مالكه فلا حق له في الرجوع بقيمة البناء والغراس وإنما يملكون له حق في الرجوع بالثمن فقط. فإن كان المشتري جاهلاً وقت الشراء أن البائع باعه بأمر المالك أو بغير أمره وغزه البائع بقوله أمرني المالك بالبيع فاشترى وغرس أو بنى في المبيع ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع يكون الحق للمشتري في الرجوع بالثمن وبقيمة البناء والغراس. (مادة 411) إذا استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بحصة المستحق سواء أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أم لا أي سواء كان قيمياً أو مثلياً لتفرق الصفقة بعد التمام وكذلك الحكم إن قبض بعضه ثم استحق سواء استحق المقبوض أو غيره وإن استحق موضع بعينه قبل القبض فالمشتري بالخيار أيضاً وإن استحق بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق. (مادة 412) إذا قبض المبيع كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم إن أحدث الاستحقاق عيباً في الباقي يخير المشتري إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بثمن المستحق وإن لم يحدث عيباً في الباقي يأخذه المشتري بلا خيار ويرجع بحصة المستحق كثوبين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي.

فصل (في رد المبيع بالعيب القديم)

(مادة 413) إذا بنى المشتري في المبيع ثم استحق منه جزء شائع ورد المشتري ما بقي منه على البائع كان له أن يرجع عليه بالثمن ونصف قيمة البناء وإن استحق منها جزء بعينه فإن كان البناء في ذلك الجزء خاصة رجع المشتري بجميع قيمة البناء وإن كان في الجزء الآخر فلا يرجع بقيمته. (مادة 414) إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهي بيع عين بعين يرجع المشتري بالبدل الآخر إن كان قائماً أو بقيمته إن كان هالكاً لا بقيمة المستحق. (مادة 415) ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن. وإذا استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين أخذ المبيع بكل الثمن أو تركه وإن كان يجوز بيعه وحده كالشجر والبناء تكون له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع. (مادة 416) إذا ولدت الداية المشتراة عند المشتري ثم استحقت بالبينة فالمستحق يأخذها مع نتاجها والمشتري يرجع على البائع بالثمن وقيمة النتاج. (مادة 417) إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلابد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن. فصل (في رد المبيع بالعيب القديم) (مادة 418) البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضى أن يكون المبيع سالماً خالياً من كل عيب.

(مادة 419) يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع. (مادة 420) العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيراً أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. (مادة 421) يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديماً. (مادة 422) العيب القديم هو ما كان موجوداً في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. (مادة 423) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيباً فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر. (مادة 424) اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وأن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود. (مادة 425) ما يبيع بيعاً مطلقاً منقولاً كان أو عقاراً وظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار إن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع. (مادة 426) إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى وإن شاء رد جميعها وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم.

(مادة 427) إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع وإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد المبيع كله أو يقبله بكل الثمن. (مادة 428) إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيباً بعد التسليم فإن كانت في أوعية مختلفة فللمشتري أن يرد الوعاء للذي وجد فيه العيب وحده وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله رداً لك أو أخذه بعيبه بكل الثمن وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن. (مادة 429) إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال تراباً فإن كان التراب قليلاً بحيث لا يعد عيباً في العرف فليس للمشتري رد المبيع وإن كان فاحشاً ويعده الناس عيباً يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رده واسترداد الثمن إن كان مقبوضاً. (مادة 430) إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له مطالبة البائع ينقصان الثمن ما لم يرض البائع يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. (مادة 431) إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع. (مادة 432) يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم بأن يقوم المبيع سالماً ثم يقوم معيباً وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. (مادة 433) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.

فصل (في الغبن والتغرير)

(مادة 434) إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان. (مادة 435) إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيباً فله نقض الإجارة ورده بعيبه ولو رهنه ثم وجد به عيباً ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه. (مادة 436) إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان العيب. (مادة 437) إن ظهر أن المبيع المعيب لا ينتفع به أصلاً يبطل البيع ويكون للمشتري حق استرداد الثمن من البائع إن كان نقده إليه. فصل (في الغبن والتغرير) (مادة 438) لا رد بغبن فاحش في البيع إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال. فإن ثبت التغرير وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فاللمغبون فسخه. والغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. (مادة 439) لا يفسخ البيع بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال الصغير ومال الوقف ومال بيت المال. (مادة 440) إذا مات المغرور المغبون بغبن فاحش فلا ينتقل خيار التغرير لوارثه. (مادة 441) المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه.

باب السلم

وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثلياً والرجوع بالثمن. (مادة 442) إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن. باب السلم (مادة 443) السلم هو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل وهو رأس المال. (مادة 444) حكم السلم ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلاً ولرب السلم في المسلم فيه آجلاً. (مادة 445) لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة وأما العدديات المتفاوتة في القيمة فلا يجوز السلم فيها عدداً إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك. (مادة 446) يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطناً أو خبزاً أو غير ذلك من الغلال ونحوها. أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم. فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها. (مادة 447) شروط صحة السلم سبعة الأول: بيان جنس المسلم فيه كبر أو قطن أو فول أو شعيراً أو نحو ذلك. الثاني: بيان نوعه أي كونه بعليا أو مسقاوياً.

الثالث: بيان وصفه أي كونه جيداً أو رديئاً أو متوسطاً. الرابع: بيان قدره وزناً وكيلاً وذرعاً وعدا فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضاً وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها. الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم. السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلاً أو موزوناً أو عددياً غير متفاوت. السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة. (مادة 448) يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عيناً قبل الافتراق. (مادة 449) إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أو وفاة في محله فيها برئ وليس له أن يطالبه في محله أخرى وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها. (مادة 450) ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء فيوفيه حيث شاء ولو عين مكاناً تعين. (مادة 451) إذا أبي المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه. (مادة 452) لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء. (مادة 453) يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالاً.

فصل (في بيع الوفاء)

فصل (في بيع الوفاء) (مادة 454) بيع الوفاء هو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه يرد له العين المبيعة وفاء. (مادة 455) لا يجوز للمشتري وفاء أن ينتفع بالمبيع إلا بإذن البائع ويضمن ما أكله بغير إذنه من ثمرة أو ما أتلفه من شجرة. (مادة 456) لا يجوز للبائع أو المشتري أن يبيع العين المبيعة وفاء لشخص آخر فلو باعها البائع لآخر بيعا باتاً توقف البيع على إجازة مشتريها وفاء ولو باعها المشتري فللبائع أو ورثته حق استردادها ويكون للمشتري إعادة بدء عليها حتى يستوفى دينه. (مادة 457) إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه. (مادة 457) إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه. (مادة 458) إذا هلك المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين المطلوب من البائع سقط الدين في مقابلته وإن كانت قيمته أقل من الدين المطلوب سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي من البائع. (مادة 459) إذا هلك المبيع وفاء في يد المشتري وكانت قيمته زائدة عن مقدار الدين سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاك المبيع بتعديه وإن كان بدون تعديه فلا تلزمه الزيادة.

فصل (في الاستصناع)

(مادة 460) إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء. (مادة 461) ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع. فصل (في الاستصناع) (مادة 462) الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع. (مادة 463) ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع. (مادة 464) يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل. ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه. (مادة 465) لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهراً فأكثر فيكون سلماً تعتبر فيه شرائط السلم. وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهراً فأكثر يعتبر سلماً. (مادة 466) لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.

كتاب الإجارة

(مادة 467) لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية. (مادة 468) إذا ضرب للاستصناع أجلاً شهراً فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم. (مادة 469) إذا ضرب للاستصناع أجلاً أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعاً صحيحاً وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعاً صحيحاً أيضاً وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد. كتاب الإجارة الباب الأول (في عقد الإجارة) الفصل الأول (في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها) (مادة 470) عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة. (مادة 471) يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.

الفصل الثاني (في الأجرة وبيان شروط لزومها)

(مادة 472) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه. (مادة 473) يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة. الفصل الثاني (في الأجرة وبيان شروط لزومها) (مادة 474) يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة. (مادة 475) لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة. فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه. (مادة 476) إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر. (مادة 477) يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.

الباب الثاني (في إجارة الدواب للركوب والحمل)

(مادة 478) إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ورد العقد على منافع الأعيان ولزم الأجير إيفاء العمل أن وردت الإجارة على العمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل. (مادة 479) تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلاً أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها. فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة عن متاع المؤجر لزمه أجرته ولو لم يسكنها. (مادة 480) لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً. فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة. (مادة 481) إذا وقت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ. وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوماً. الباب الثاني (في إجارة الدواب للركوب والحمل) الفصل الأول (في إجارة الدواب للركوب) (مادة 482) من استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها وإن حمل فلا أجر عليه.

الفصل الثاني (في إجارة الدواب والعربات للحمل)

(مادة 483) من استأجر دابة أو عربة للركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإدارة وعليه دفع مقدار ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى. (مادة 484) لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه الناس بلا إذن صاحبها ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة التي استأجرها فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبها أو ذهب بها إلى محل آخر أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها. (مادة 485) من استأجر حيواناً ليذهب به إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة فإن ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الحيوان وتلف الحيوان فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عينه صاحبها لزم المستأجر ضمان قيمتها وإن كان مساويا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه. (مادة 486) لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيراً عنيفاً. فإن ضربها أو كبحها بلجامها أو سيرها سيراً عنيفاً فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها. الفصل الثاني (في إجارة الدواب والعربات للحمل) (مادة 487) تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه.

ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه وينصرف إلى المعتاد. (مادة 488) من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها. فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدر موزنا فله أن يحملها حملاً مساويا له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه. (مادة 489) إذا حمل المستأجر الدابة حمل مساوياً للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناً كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديداً أو حجراً وإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه إلا إذا جاوز المحمول في الصورة الثانية موضع الحمل كما لو سمي حنطة فحمل بوزنها تبناً أو قطناً بحيث جاوز موضع الحمل فإنه يضمن. (مادة 490) لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه. وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة. وإنما يضمن المستأجران كان هو الذي باشر الحمل بنفسه فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معاً وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها. (مادة 491) من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء

الباب الثالث (في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

تربص إلى أن تقوى الدابة وليس له أن يطالب المؤجر بدابة أخرى وإن كان المستأجر استأجر دابة بغير عينها كان له أن يطالبه بدابة أخرى. (مادة 492) وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها فإن علفها المستأجر أو سقاها بلا إن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه. الباب الثالث (في إجارة الآدمي للخدمة والعمل) (مادة 493) تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنوع العمل مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته. (مادة 494) الأجير قسمان خاص ومشترك. (مادة 495) الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحداً كان أو أكثر عملاً مؤقتاً مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهراً لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل. (مادة 496) ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة.

الفصل الأول (في الأجير الخاص)

(مادة 497) الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملاً غير مؤقت أو عملاً مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل. الفصل الأول (في الأجير الخاص) (مادة 498) يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم. وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم. فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ. (مادة 499) إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها. (مادة 500) إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته. (مادة 501) إذ لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف. (مادة 502) لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا

الفصل الثاني (في الأجير المشترك)

(مادة 503) يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب. (مادة 504) يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه. (مادة 505) إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة. (مادة 506) يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقاً وللمستأجرة أن يفسخها أيضاً بسبب موجب لفسخها. (مادة 507) إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه. (مادة 508) إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع. الفصل الثاني (في الأجير المشترك) (مادة 509) يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولاً وعرضاً وعمقاً.

(مادة 510) إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات. (مادة 511) إذا عمل المهندس رسماً أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى. (مادة 512) إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدراً على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله. (مادة 513) يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ. (مادة 514) لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره. وإذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه ويكون ضامناً لما هلك في يد من استأجره أو قاوله. (مادة 515) لا يجوز للصانع الذي التزم عملاً بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه. (مادة 516) ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل.

(مادة 517) ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيئاً من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليمه لصاحبه ولو عجل له صاحب العمل الأجرة أو شيئاً منها جاز إنما إذا كانت العمارة ونحوها جارية في المنزل الساكن به صاحب العمل جاز للصانع أو المقاول أن يطلب الأجر عن القدر الذي عمله ويجبر على تمام الباقي وهذا كله عند عدم الشرط. (مادة 518) إذا تلف العمل المقاول عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته لوجود التسليم حكماً. (مادة 519) الأجير الخاص أمين فإن هلك الشيء في يده بدون تعديه أو تقصيره أو إهماله فلا ضمان عليه. (مادة 520) الأجير المشترك ضامن للشيء إن هلك في يده يصنعه وإن هلك بلا صنعه فلا ضمان عليه إن كان هلاكه بأمر لا يمكن التحرز منه وإلا ضمن. (مادة 521) من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفى أجرته إن كانت الأجرة حالة فإن تلفت عنده فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن كانت مؤجلة فليس له حبسها فإن حبسها فتلفت فعليه قيمتها. (مادة 522) من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس له حبس العين للأجرة فإن حبسها وتلفت ضمن قيمتها ولصاحبها الخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة وعليه له الأجر وإن شاء ضمنها غير محمولة ولا أجر عليه.

الباب الرابع (في إجارة الدور والحوانيت)

(مادة 523) إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله إتلافاً يستوجب ضمانه بأن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا أجر عليه له وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة. فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه. (مادة 524) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل المعد له في الدار. (مادة 525) إذا باع الدلال مالاً لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما. (مادة 526) إذا باع الدلال متاعاً لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع وليس للدلال سوى الأجرة. وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه. الباب الرابع (في إجارة الدور والحوانيت) (مادة 527) تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنها وينصرف استعمالها لعرف البلدة.

(مادة 528) يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر ويجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر. (مادة 529) من استأجر داراً أو حانوتاً فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره وأن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر. ولا يجوز له أن يعمل ما يورث الضرر إلا بإذن المالك. (مادة 530) يجوز لمستأجر داراً أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمثل الأجرة التي استأجرها بها أو بأقل منها أو بأكثر لو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأولى فلو كانت من جنسها لا تطيب له بالزيادة. (مادة 531) للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت عقاراً وليس لها إجارتها قبل القبض بل بعده إن كانت منقولاً. (مادة 532) على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد فإن كانت قد تغيرت بفعله أو فعل غيره تغيراً يخل بالسكنى فالمستأجر مخير إن شاء قبلها وإن شاء فسخ الإجارة. (مادة 533) الإجارة المعقودة من المستأجر المالك لمنفعة العين المنتفع بها بلا إذن مالك رقبتها انتهى بانتهاء مدة الإجارة المعقود بينه وبين المالك. ويترتب على انفساخ عقد المستأجر الأول انفساخ العقد الذي عقده مع المستأجر الثاني.

(مادة 534) المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني. (مادة 535) لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها. (مادة 536) إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجر وإن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا. فإذا بينت الدار وأصلح الخلل الذي حدث فيها فلا خيار للمستأجر. (مادة 537) إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل بها كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى. (مادة 538) إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر المؤجر من إجرائها فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدمه. (مادة 539) لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة ولا أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بالمنفعة المعقود عليها.

(مادة 540) إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر ثم تعرض له ونزع منها بيتاً من بيوتها رفع عن المستأجر من الأجر بقدر حصته. وكذلك الحكم إذا اشتغل المؤجر بمتاعه بيتاً من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة. (مادة 541) إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن غصبت الدار المستأجرة منه ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن المستأجر ولو عرض ذلك في بعض المدة سقطت الأجرة بقدره. (مادة 542) إذا قصر المستأجر في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له فلا تسقط عنه الأجرة ولو أمكنه ذلك بإنفاق مال لا يلزمه ذلك وتسقط عنه الأجرة. (مادة 543) إذا ادعى المستأجر أن العين المؤجرة غصبت منه ففاته الانتفاع بها أو بعضها ولا بينة له وأنكر المؤجر ذلك يحكم الحال بينهما فإن كانت الدار بيد المستأجر فالقول لقول للمؤجر وإن كانت في يد غير المستأجر صدق قوله ولا أجر عليه. (مادة 544) يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجر كاعتنائه بملكه ولا يجوز له أن يحدث بها تغييراً بدون أذن مالكها. (مادة 545) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة لإصلاح المؤجر وصيانته عن الخلل فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر وإن لم يشترط الرجوع بها عليه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فليس للمستأجر الرجوع بها إلا إذا اشترطه.

(مادة 546) إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر. (مادة 547) يجوز لمستأجر الدار أو الأراضي أن يستوفى عين المنفعة التي قدرت له في العقد أو منفعة مثلها أو دونها وليس له أن يتجاوزها إلى ما فوقها. فلا يجوز لمستأجر حانوت للعطارة أن يعمل فيه صنعة حداد. (مادة 548) إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة ويسلمها لصاحبها ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية. (مادة 549) إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر يعتبر سكوته رضا وقبولاً للزيادة فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل فيها متاعه لتخلية الدار وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته. (مادة 550) إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهراً أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه إن كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت وقفاً أو ليتيم. (مادة 551) من سكن في دار غيره ابتداء من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال أو وقفاً أو ليتيم يجب عليه أجر المثل وإن لم تكن كذلك فلا أجر عليه إلا إذا تقاضاه صاحب الدار بالأجرة وسكن فيها بعد ما تقاضاه وكان مقراً له بالملك ولم يصرح بنفي الرضا بالأجر. (مادة 552) إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد كالمرتهن إذا سكن بيت الرهن ثم ظهر أنه للغير أو سكنها

بتأويل مالك كبيت مشترك سكنه أحد الشركاء فلا يجب الأجر على الساكن وإن كان ذلك معداً للاستغلال ما لم يكن وقفاً أو ليتيم. (مادة 553) بيع العين المأجورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز وإن لم يجزه يبقى موقوفاً إلى أن يسقط حق المستأجر. (مادة 554) تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر إذا عقدها لنفسه لا لغيره بالتوكيل عنه فإن مات الوكيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته. (مادة 555) إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجل الأجرة لمدة لم تستوف المنفعة فيها فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجله فإن مات المؤجر مديوناً وليس له ما يسدد به دينه غير العين المؤجرة تباع والمستأجر أحق بثمنها من سائر الغرماء إن كانت العين في يده فيستوفى حقه من ثمنها وما زاد للغرماء وإن نقص للمستأجر شيء مما عجله يكون في الناقص أسوة الغرماء. (مادة 556) إذا سكن المستأجر بعد موت المؤجر يجب عليه أجر المثل إن كان المأجور معداً للاستغلال وإلا فلا يجب عليه شيء إلى إذا كان في ورثه المؤجر صغير فيجب عليه أجر مثل حصته وإن لم يطلبه هذا إذا سكن قبل طلب الورثة الأجرة أما لو سكن بعد طلبهم الأجرة منه يلزمه الأجر المسمى بسكناه بعده بلا فرق بين المعد للاستغلال أو غيره. (مادة 557) تفسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر حيث لا مال له غير العين المؤجرة سواء تثبت الدين ببينة أو بإقرار المؤجر ويتوقف انفساخها على قضاء القاضي بنفاذ البيع لذلك في الصورتين.

الباب الخامس (في إجارة الأراضي)

وإنما تفسخ الإجارة إن كانت قيمة المأجور تزيد عما عجله المستأجر فإن العين المؤجرة حينئذ تباع ويعطي المستأجر حقه من ثمنها وما زاد منه للغرماء وأما إذا كانت قيمة المأجور مثل ما عجله المستأجر أو أقل منه فلا تفسخ الإجارة. الباب الخامس (في إجارة الأراضي) (مادة 558) تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها. (مادة 559) لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو إن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر جازت إجارة الأرض له. وإن كان الزرع مدركاً جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر. (مادة 560) إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا. (مادة 561) تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى وهذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق مدركاً أو غير مدرك. (مادة 562) لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد.

(مادة 563) من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً. (مادة 564) إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ الإجارة. (مادة 565) إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقى من المدة أيضاً. (مادة 566) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناء أو غرس بها أشجار يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر. فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسمان الأجرة على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل منهما حصته. (مادة 567) إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة الإجارة فللمؤجر أن يتملكهما جبراً على المستأجر وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع قائمين بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجر ما بين القيمتين. وإن كانت الأرض لا تنقص بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه. (مادة 568) إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك وإن لم يرض المؤجر.

الباب السادس (في إجارة الوقف)

(مادة 569) إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد. (مادة 570) إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد. الباب السادس (في إجارة الوقف) (مادة 571) للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض. (مادة 572) ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها. (مادة 573) يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته. (مادة 574) إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.

(مادة 575) إذا عين الواقف المدة واشتراط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيراً للوقف وأهله بدون إذن القاضي. (مادة 576) إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض. (مادة 577) لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة. فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به. (مادة 578) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف. (مادة 579) إذا آجر المتولى الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصاً في أجر المثل فالإجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد. (مادة 580) إذا آجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد. (مادة 581) إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى إتمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.

(مادة 582) إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد. (مادة 583) إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة. فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل. (مادة 584) إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجرة إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه ولا يكون بناؤه وغرسه مانعاً مكن صحة إجارة الأرض لغيره. وللناظر أن يتملكه أن أراد للوقف ولو جبرا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقاوماً أو قائماً. (مادة 585) إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجرة المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالأرض يخير الناظر بين أن يمتلكه جبراً على المستأجر بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقضاه. وإذا آجر المتولى البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما فما أصاب البناء يعطى لصاحبه وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.

فصل (في الحكر والكدك والخلو)

(مادة 586) إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع. (مادة 587) إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن. (مادة 588) إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعاً يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه. (مادة 589) لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه. فصل (في الحكر والكدك والخلو) (مادة 590) الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما. (مادة 591) ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه يأذن المتولى في الأرض المحتكرة يكون ملكاً له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه.

(مادة 592) لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس. (مادة 593) إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكر بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة. (مادة 594) يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة بها ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل. (مادة 595) إذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر. (مادة 596) يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أو لا على البناء وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به ويطلق أيضاً على الكر دار في الأراضي كالبناء والغراس فيها. (مادة 597) الكدك المتصل بالأرض ببناء وغراسا أو تركيبا على وجه القرار هو أموال متقومة تباع ويورث ولأصحابها بها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل.

كتاب المزارعة والمساقاة

(مادة 598) الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً معيناً من الدراهم يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا الإجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم. (مادة 599) المرصد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظره عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها. (مادة 600) لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف وإنما مطالبة المتولى بالدين الذي له أن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل. (مادة 601) يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد فإذا مات المتولى الذي أذن بالعمارة فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولى بما يكون مستحقاً لهم من المرصد وتطالب ورثة المتولى المتوفى من خلفه في نظارة الوقف لأجل أداء المرصد من غلة الوقف. كتاب المزارعة والمساقاة الفصل الأول (في المزارعة) (مادة 602) المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

(مادة 603) يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لاسيخة ولا نزه وأن يذكر رب البذر ولو دلالة سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل وأن تسلم الأرض للزراع فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض. (مادة 604) يشترط أيضاً لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفة لا مدة قصيرة بحيث لا يتمكن فيها من الزراعة ولا طويلة بحيث لا يعيش أحد إليها غالباً. فإن سكتا عن المدة صحت المزارعة ووقعت على زرع واحد. (مادة 605) يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمناً فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء. (مادة 606) لا تصح المزارعة إلا إذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شرط لأحدهما قفزان معلومة أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل المحصول أو دفع الخراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة. (مادة 607) يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه. (مادة 608) إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض فإن كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه. (مادة 609) إذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل.

(مادة 610) يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لمن ينبت الزرع فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع. (مادة 611) إذا قصر المزارع في سقى الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه إن كانت المزارعة فاسدة وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل فيها. (مادة 612) إذا ترك الاكار سقي الأرض عمداً حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما. (مادة 613) إذا أخر الاكار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه وأن أخره تأخيراً غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة. (مادة 614) إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودوس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما. (مادة 616) إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه.

الفصل الثاني (في المساقاة)

(مادة 617) إذا مات المزارع والزرع غض فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع وأن أبي صاحب الأرض. (مادة 618) إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعاً بقلا فقام عليه عاملاً حتى عقد الزرع ثم استحقت الأرض يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده ويرجع على صاحب الأرض بأجر مثله. (مادة 619) إذا دفع صاحب الأرض الأرض للعامل ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أو أن حصاده فاختار المزارع رد المقلوع فله الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرض وله أخذ نصف المقلوع ولا شيء له غيره. (مادة 620) إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت الأرض يأخذه المستحق بدون الزرع وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلا ويكون مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع والمزارع بالخيار إن شاء رضى بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ما وإن شاء رد عليه المقلوع وضمنه قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار لا مقلوعاً. الفصل الثاني (في المساقاة) (مادة 621) المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها والمراد بالشجر كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.

(مادة 622) تصح المساقاة بدون بيان المدة وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة وتصح مع بيان المدة المتعارفة. فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالباً لم تصح. (مادة 623) إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة. وإن ذكرا للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما. وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة وللمساقى أجر مثل عمله وإن لم يخرج شيء أصلاً فلا شيء لكل منهما على الآخر. (مادة 624) عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا الآخر إلا بعذر ويجبر المساقى على العمل إلا من عذر. (مادة 625) إذا انقضت مدة المساقاة بطلت فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقى إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجر عليه لحصة صاحب الأرض وإن شاء رد العمل ويخير الآخر بالخيارات الثلاثة المذكورة في المادة الآتية. (مادة 626) لا يجوز للمساقى أن يساقى غيره إلا بإذن مالك الشجر فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك وللمساقى الثاني أجر مثله على المساقى الأول بالغاً ما بلغ ولا أجر للأول. (مادة 627) إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر يرجع المساقى بأجر مثله على صاحب الشجر فإن لم تخرج النحيل أو الشجر ثمراً حتى استحقت فلا شي للمساقى.

كتاب الشركة

(مادة 628) إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر فسخ المساقاة. (مادة 629) إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما ولا أجر له فإن شرط أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز. (مادة 630) إذا مات العامل بطلت المساقاة فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته بالخيار إن شاؤا قاموا عليه حتى يردك الثمر وإن كره ذلك صاحب الأرض وإن شاؤا قطعه لا يجبرون على العمل فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما أنفقه في حصتهم من الثمر. (مادة 631) إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كان وإن كره ذلك ورثة صاحب الأرض وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل ويخير ورثة رب الأرض بالخيارات الثلاثة المارة. (مادة 632) إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل فإن شاؤا أقاموا على العمل إلى بد وصلاح الثمر وإن شاؤا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض على الوصف المتقدم في المادة السالفة. (مادة 633) الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظه تلزم العامل. والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين. كتاب الشركة (مادة 634) الشركة على نوعين شركة بملك وشركة بعقد.

الباب الأول (في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

(مادة 635) شركة الملك هي أن يملك اثنان فأكثر عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملك. (مادة 636) شركة الملك نوعان شركة اختيارية وشركة جبرية. فالشركة الاختيارية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بشراء أو هبة أو وصية أو خلط لأموالهم باختيارهم. والشركة الجبرية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بإرث أو باختلاط المالين بلا اختيار المالكين اختلاط لا يمكن معه تميزهما حقيقة بأن كانا متحدي الجنس أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة بأن كانا مختلفين جنساً. (مادة 637) شركة العقد هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح وهي أنواع شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة وجوه وكل من هذه الثلاثة أما مفاوضة أو عنان. (مادة 638) يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة وأن يكون الربح معلوم القدر وأن يكون جزأ شائعاً في الجملة لا معينا. الباب الأول (في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة) (مادة 639) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه.

(مادة 640) كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره. (مادة 641) يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك. (مادة 642) بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أو أن قطعه أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه وله بيعه لشريكه. (مادة 643) إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع على أحد. وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم المال المشترك وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري. (مادة 644) إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه كما سبق في مادة 639 من أول الباب. (مادة 645) إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازاً إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه كما هو مذكور في مادة 647و 648.

(مادة 646) لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته. (مادة 647) يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه. (مادة 648) يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل. (مادة 649) لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل. (مادة 650) لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها. (مادة 651) يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه. (مادة 652) إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئاً أصلاً.

الباب الثاني (في عمارة الملك المشترك

(مادة 653) حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر فإن هلكت بدون تعدية فلا ضمان عليه. الباب الثاني (في عمارة الملك المشترك (مادة 654) إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم. (مادة 655) إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه يكون له الرجوع عليه بقدر ما يصيب حصته من المصاريف فإن عمرة الشريك بلا إذن شريكه يكون متبرعاً لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة. (مادة 656) إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة وكان أحد الشريكين غائباً وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه بالمصاريف التي تخص حصته وأن عمره بلا إذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشيء مما صرفه على العمارة. (مادة 657) إذا انهدم بناء الدار المشتركة وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخر فإن كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة فإن أنفق الآخر عليها بدون إذن شريكه فهو متبرع لعدم اضطراه. (مادة 658) إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة وأراد أحد الشريكين بناءه وامتنع الآخر

يجبر على المالك فإن لم يعمر بإذن القاضي للشريك بالعمارة ثم يمنع الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف وإن عمر الشريك بدون إذن القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء. (مادة 659) إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عرصة وطلب أحد الشريكين عمارته وأبى الآخر فلا يجبر على البناء بل تقسم العرصة بينهما. (مادة 660) إذا احتاج المشترك بين قاصرين أووقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه على حاله مضرابهما وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أومن ريع الوقفين. (مادة 661) إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه. (مادة 662) إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما أو انهدم هو بنفسه فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقاً سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا. وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة ويجبر لو غير عريضة لعدم إمكان القسمة. وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر وأراد صاحب الحمولة البناء وأبى الآخر يجبر الآبي مطلقاً سواء كانت عرصته عريضة أم لا وإن أراد الآخر وأبى صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة ولا يجبر لو عريضة لإمكان القسمة. وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء وإن بنى بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.

كتاب العارية

كتاب العارية (مادة 663) الإعارة هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض. (مادة 664) يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه. (مادة 665) لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير. (مادة 666) يجب على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتناء بمال نفسه. (مادة 667) إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها. (مادة 668) إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضرراً وإنما له استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد به أو أخف منه ضرراً. (مادة 669) إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاً جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره. وإن قيدها المعير وعين منتفعاً يعتبره تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا يملك المستعير إعارتها لغيره وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها ولا يعتبر تعيينه فيما لا يختلف باختلاف المستعمل فيملك المستعير إعارتها لغيره ولا يضمن أن أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني

(مادة 670) إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقاً سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا. (مادة 671) إذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له وليس له إعارتها بعده فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا. (مادة 672) لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإعارة فإن أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها. (مادة 673) يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الإعارة فإن هلكت عند المستودع بلا تعدية فلا ضمان عليه. (مادة 674) لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها ليرهنها بإذن المعير فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده. وإن رهنا وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن وضمن المعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن. (مادة 675) للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء ولو كانت مؤقت أو كان في استردادها ضرر إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.

(مادة 676) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره إلى المعير فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها وإذا كانت من الأشياء الغير النفسية فإن ردها المستعير على يد أمينة أو على يد من في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها وإن ردها على يد أجنبي وهو يملك الإعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضاً وإن كان لا يملك الإعارة عند ردها على يد الأجنبي فإنه يضمن بهلاكها إن هلكت قبل وصولها سالمة إلى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها. (مادة 677) تصح إعارة الأرض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما وليس له تملكهما بدون رضا المستعير إن لم يضر القلع بالأرض فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضى بالضرر وإن شاء تملكهما جبراً على المستعير بقيمتهما مقلوعين بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما ويدفع المعير الفرق بين القيمتين. (مادة 678) إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكلف المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتها مقاوعين وقائمين إلى انتهاء المدة. وإن كانت الأرض معارة للزرع وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده فليس للمعير أن يستردها قبل إدراك الزرع بل تترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثلها. (مادة 679) العارية لا تضمن بالهلاك من غير تعد ويبطل اشتراط ضمانها في العقد وإنما تضمن بتعدي المستعير عليها أو بتقصيره في المحافظة عليها. (مادة 680) إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالاً معهوداً معروفاً وإنما يضمنه باستعماله فوق المعتاد.

كتاب القروض

(مادة 681) إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه يكون متعدياً فيضمنها وإن أخذ العارية متغلب ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه. (مادة 682) إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أو لم يستعملها. وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان. (مادة 683) مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. (مادة 684) في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أن فعله بإذن المعير وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن. (مادة 685) تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير ولا تنتقل العارية لورثة المستعير. فإن مات المستعير مجهلاً للعين المستعارة ولم توجد في تركته تكون ديناً واجباً أداؤه من التركة. كتاب القروض (مادة 686) القرض هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.

(مادة 687) إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. (مادة 688) يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة. (مادة 689) لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها. (مادة 690) يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزناً ويجوز عدداً أيضاً إذا كان الوزن مضبوطاً ويوفى بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزناً لا عدداً. (مادة 691) لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه. وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه. (مادة 692) يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً وصفه. (مادة 693) يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد. (مادة 694) لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.

كتاب الوديعة

(مادة 695) إذا استقرض مقداراً معيناً من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها وإن استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلوها. (مادة 696) إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بان استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها إلا إذا تراضيا على القيمة. (مادة 697) إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسراً لا مال له فلا يطالب به إلا عند يساره. (مادة 698) إذا استقرض عدة أشخاص مبلغاً من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته. (مادة 699) إذا استقرض صبي محجور عليه شيئاً فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها. كتاب الوديعة (مادة 700) الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (مادة 701) يشترط لصحة الإيداع كون المال المودع قابلاً لإثبات اليد عليه.

(مادة 702) إنا يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحاً مع تسليم العين للمستودع تسليماً حقيقياً أو حكمياً بأن يضعها بين يديه أو بالإيجاب والقبول دلالة بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئاً وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها. (مادة 703) إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق أو في مظروف مختوم واستلمها المستودع صح استلامها وإن لم يدر ما فيها. وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين إلا أن يدعى المودع عليه الخيانة. (مادة 704) ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد. (مادة 705) يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها. وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. (مادة 706) إنما يجب حفظ الوديعة على المستودع إذا كان عاقلاً بالغاً أما لو كان صبياً أو مجنوناً فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة إلا إذا كان الصبي مأذوناً بالتجارة أو قبض الوديعة بإذن وليه فإنه يضمنها بالاستهلاك. (مادة 707) الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء أمكن التحرز أم لا وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها. (مادة 708) إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع.

(مادة 709) إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع وكان الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به وإن كان غيره مفيد أو كان مفيداً لكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به. (مادة 710) لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد. وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحد منهما وإن هلكت بعد مفارقته فلصاحبها أن يضمن المستودع الأول دون الثاني. (مادة 711) ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها فعليه ضمانها. (مادة 712) ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن. (مادة 713) يجوز للمستودع السفر بالوديعة براً وإن كان لها حمل ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها نصاً أو يكن الطريق مخوفاً. (مادة 714) إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها فخالف أو لم ينهه وكان الطريق مخوفاً وسار بها سفراً له منه بد فهلكت فعليه الضمان. وإن كان السفر ضرورياً لابد له منه وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال فعليه ضمان هلاكها وإن سافر بها بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه.

(مادة 715) إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره وإن خلطها غيره خلطاً يتعسر معه تمييزها فضمانه على الخالط ولو كان صغيراً وأبو الصغير لا يضمن من ماله. (مادة 716) إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه بحيث يتعسر تفريق المالين عن بعضهما يصير المستودع شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك وإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك. (مادة 717) إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة وفرض الحاكم عليه نفقة لزوجته ولمن تلزمه نفقتهم من قرابة الولاد ودفعها المستودع إليهم بأمر الحاكم من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها فإن دفعها بلا إذن الحاكم فعليه الضمان. (مادة 718) إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظها إلى أن يعلم موته أو حياته وإن كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللمستودع بيعها بآمر الحاكم وحفظ ثمنها عنده أمانة. (مادة 719) الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها فإن كان صاحبها غائباً وكانت مما يستأجر فله أن يؤجرها بأمر الحاكم وينفق عليها من أجرتها فإن كانت مما لا يستأجر يأمره الحاكم بالإنفاق عليها من ماله إلى ثلاثة أيام لا أكثر رجاء أن يحضر المالك وله أن يأمره ببيعها من أول وهلة وحفظ ثمنها عنده. (مادة 720) إذا أنفق المستودع على الوديعة بلا إذن الحاكم فهو متبرع لا رجوع له على صاحب الوديعة وإن صرف عليها بإذن الحاكم كما سلف فله الرجوع بجميع ما أنفقه على صاحبها إذا حضر بشرط أن لا يتجاوز ما صرفه قيمة العين التي صرف عليها إن كانت حيواناً.

(مادة 721) يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع أن يرد الوديعة على صاحبها. (مادة 722) إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة فإن خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه وأن فرط في الوديعة بدون عذر من هذه الأعذار فعليه ضمانها. (مادة 723) إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادراً على تسليمها فهلكت فعليه ضمانها. فإن كان عاجزاً عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها. (مادة 724) إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. فإن مات المستودع مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون ديناً واجباً أداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها. (مادة 725) إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت في يده يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية سواء كان الوارث البائع يعلم أنا وديعة أو لا وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة 301 من الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز.

كتاب الكفالة

(مادة 726) إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (مادة 727) إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. (مادة 728) في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق أو بقيتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق. كتاب الكفالة الباب الأول الفصل الأول (مادة 729) الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين. (مادة 730) لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضولياً في مجلس العقد. (مادة 731) يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلاً بالغاً فلا تصح كفالة مجنون ولا صبي ولو كان تاجراً ولا الكفالة لمجنون أو صبي إلا إذا كان تاجراً. وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها الكفيل.

(مادة 732) يشترط أيضاً لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدوراً لتسليم من الكفيل. (مادة 733) لا تصح كفالة المريض مرض الموت إن كان مديوناً بدين محيط بماله وإن كان دينه غير محيط بماله وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقى من ماله بعد أداء الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث. (مادة 734) تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل وهي التي تجب قيمتها عند هلاكها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية كالمبيع فاسداً أو المغضوب أو المقبوض على سوم الشراء إن سمي له ثمناً. (مادة 735) لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها لا بنفسها وهي الأعيان الواجبة التسليم وهي قائمة وعند هلاكها لا يجب مثلها ولا قيمتها كالمبيع قبل القبض والرهن فهماً مضمونان بالثمن والدين. (مادة 736) يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو معلقة بشرط ملائم بأن يكون شرط الوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء أو لتعذره. (مادة 737) لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمؤجر في يد المستأجر.

الفصل الثاني (في الكفالة بالنفس)

الفصل الثاني (في الكفالة بالنفس) (مادة 738) المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول إن اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين يجبر الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له في الوقت المعين إن طلبه. فإن أحضره في الوقت المعين يبرأ الكفيل من الكفالة وإن لم يحضره يحبس ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على إحضاره. (مادة 739) إذا كان المكفول بالنفس غائباً غيبة معلومة وطلب المكفول له إحضاره يكلف الكفيل بإحضاره وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار المكفول به وإن كان المكفول غائباً ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل. (مادة 740) يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له حيث يمكنه مخاصمته ولو في غير مجلس الحكم ما لم يشترط فيه إذ قال سلمته إليك بجهة الكفالة وإن لم يقل فإن كان المكفول له قد طلبه منه برئ بتسليمه إليه أيضاً وإلا فلا. (مادة 741) إذا مات الشخص المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بموته وبرئ كفيل الكفيل أيضاً كما يبرأ إن مات الكفيل الأول. ولا يبرأ الكفيل بموت الدائن المفكول له بل يكون لورثته الحق في مطالبة الكفيل بإحضار المكفول به. الفصل الثالث (في الكفالة بالمال) (مادة 742) تصح الكفالة بالمال سواء كان معلوماً أو مجهولاً وإنما تصح بالدين الصحيح الثابت في الذمة وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

(مادة 743) لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي. (مادة 744) إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك. (مادة 745) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف. (مادة 746) يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معاً. وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. (مادة 747) إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول. فإن التزم كل منهم منفرداً بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلاً منهم بجميع الدين. (مادة 749) إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً. (مادة 750) إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف

الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل. (مادة 751) إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل. (مادة 752) إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجوراً. (مادة 753) ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل. (مادة 754) إذا كان المكفول به ديناً مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل. (مادة 755) إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلاً يصير الأداء حالاً في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل. (مادة 756) إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلاً يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل. (مادة 757) إذا مات الأصيل والكفيل معاً فللطالب الخيار في أخذه حالاً من أي التركتين شاء. (مادة 758) يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.

الفصل الرابع (في الإبراء من كفالة المال)

(مادة 759) للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر إن كانت الكفالة بأمره ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة النفس أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال. الفصل الرابع (في الإبراء من كفالة المال) (مادة 760) أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل. (مادة 761) إبراء الدين الأصيل يوجب براءة الكفيل. (مادة 762) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل. (مادة 763) إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برئ كفيله من الكفالة. فإن كان للدائن وارث آخر برئ الكفيل من حصة المديون لا من حصة الوارث الآخر. (مادة 764) إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل. (مادة 765) إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامناً له.

كتاب الحوالة

كتاب الحوالة (مادة 766) الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (مادة 767) الحوالة قسمان مطلقة ومقيدة. (مادة 768) الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (مادة 769) الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. الفصل الأول (في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه) (مادة 770) يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين وأن يكون المحتال عليه عاقلاً بالغاً فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز ولا احتيالهما كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما ولو كان الصبي المحتال عليه مميزاً أو مأذوناً له في التجارة. (مادة 771) يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصية فإن أجازها نفذت وإلا فلا. ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي وكان المحتال عليه أملاً من المحيل. (مادة 772) يشترط لصحة الحوالة رضا الكل أي المحيل والمحتال والمحتال عليه ولا يشترط حضور المحتال عليه

الفصل الثاني (في الديون التي تجوز الحوالة بها)

بل لو كان غائباً في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضياً لا مكرهاً صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته. إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزوماً بالدين للمحتال. (مادة 773) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديوناً للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديوناً للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديوناً للمحيل. الفصل الثاني (في الديون التي تجوز الحوالة بها) (مادة 774) كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة. (مادة 775) كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلوماً فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة. (مادة 776) كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضاً بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة. الفصل الثالث (في أحكام الحوالة) (مادة 777) إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معاً وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.

(مادة 778) لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضاً في هذه الحوالة إلى أن يؤدى الدين المحال به للمحتال فإن أدى سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى فإن لم يكن المحتال عليه مديوناً للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى. (مادة 779) إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص للمحيل على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال ويكون له الرجوع بها على المحيل. (مادة 780) إذا أحال المرتهن غريماً له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن ولا يكون رهناً للمحتال وكذا إذا أحال البائع غريماً له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع. (مادة 781) إذا أحال المدين دائنه على أخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عيناً مملوكة للمحيل ويؤدى الدين المحال به من ثمنها وقبل المحتال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة لأمر المحيل المحال عليه بالبيع ولا يجبر المحتال عليه الحوالة على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن. (مادة 782) يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل. فإن كان الدين على المحيل حالاً تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلاً.

الفصل الرابع (فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

وإن كان الدين على المحيل مؤجلاً تكون الحوالة به على المحتال مؤجلة ولا يلزم بالدفع إلا عند حاول الأجل فلو مات المحيل بقى الأجل وإن مات المحتال عليه صار الدين حالاً ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه وإلا رجع المحتال بالدين أو ما بقى له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل. الفصل الرابع (فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه) (مادة 783) لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين أولهما أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال ثانيهما أن يموت المحتال عليه مفلساً ولم يترك عيناً تفي بأداء المحال به ولا ديناً كذلك ولا كفيلاً بجميع الدين فلو ترك ديناً ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (مادة 784) تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل. (مادة 785) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة فلو أحال البائع غريماً له على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل. (مادة 786) إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة. فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه.

الفصل الخامس (في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

(مادة 787) إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة وببطلانها يعود الدين على المحيل واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة بل يضمن المودع للمحتال قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال. (مادة 788) إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال فلا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحتال عليه بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها. فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل. (مادة 789) في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع إن شاء رجع على المحتال القابض وإن شاء رجع على المحيل. الفصل الخامس (في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين) (مادة 790) عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة. فإذا مات المحيل مديوناً قبل استيفاء المحتال جميع الدين من المحتال عليه فاقبضه منه في حياة المحيل فهو له أي للمحتال وما لم يقبضه فهو فيه أسوة لغرماء المحيل. وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل فلا يرجع المحتال على المحتال عليه بالحصص التي أخذها الغرماء. (مادة 791) إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال وضمه إلى التركة وحينئذ يتبع المحتال التركة.

الفصل السادس (في براءة المحتال عليه)

(مادة 792) إذا مات المحتال عليه مديوناً يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل. (مادة 793) إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارثاً له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه وكذا لو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه. الفصل السادس (في براءة المحتال عليه) (مادة 794) يبرأ المحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره وقبول ذلك الغير الحوالة. (مادة 795) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء. (مادة 796) إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين فإن كان مديوناً للمحيل سقط عنه الدين قصاصاً وإن لم يكن مديوناً للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (مادة 797) لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين ولا هبته منه. (مادة 798) السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة وإنما تكره تحريماً إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة.

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة الباب الأول (في ماهية الوكالة وشروط صحتها) الفصل الأول (مادة 799) التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. (مادة 800) يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضاً. (مادة 801) لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقاً ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو أذن به الولي أو الوصي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذوناً بالتجارة فإن كان محجوراً ينعقد توكيله موقوفاً على إذن وليه أو وصيه. (مادة 802) تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رده. (مادة 803) يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقاً وأن يكون مقيداً بقيد أو معلقاً بشرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل.

(مادة 804) الإذن والأمر يعتبران توكيلاً والإرسال لا يعتبر توكيلاً والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة فإذا باع فضولي مال غيره بلا إذنه فأجاز صاحب المال البيع يكون كما قد وكل الفضولي بالبيع أو لا. (مادة 805) كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز. (مادة 806) يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم. (مادة 807) يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص. (مادة 808) إذا كان الأمر مفوضاً لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (مادة 809) إذا وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ونحوه أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده بشرط رأي الآخر في الخصومة لأحضرته فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقاً.

الفصل الثاني (في أحكام الوكالة)

(مادة 810) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتاً أو ذكر عملاً معيناً يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال وإن لم تشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا. الفصل الثاني (في أحكام الوكالة) (مادة 811) كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريداً لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقاً وتتعلق به حقوقه سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل وإن كان وكيلاً في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا الموكل وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه. (مادة 812) كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجوراً عليه ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حياً وإن كان غائباً وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات. (مادة 813) الصبي المميز أو العبد المحجور عليهما إذا عقدا بطريق الوكالة عقدا من العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا بهما. (مادة 814) تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول.

الفصل الثالث (في الوكيل بالشراء)

الفصل الثالث (في الوكيل بالشراء) (مادة 815) يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلوماً عيناً أو جنساً مع بيان قدره أيضاً إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن. (مادة 816) إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولاً وفوض الأمر في شرائه لرأى الوكيل صحت الوكالة وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد. (مادة 817) إذا لم يكن الأمر مفوضاً لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولاً جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن. وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن. وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا. (مادة 818) إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريراً نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذاً على الوكيل بأن يكون صبياً أو محجوراً. (مادة 819) إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافاً إلى خير.

فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقاً سواء كان وكيلاً بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلاً بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلاً بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل. (مادة 820) إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالاً فاشتراه به نسيئة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالاً لزم الوكيل. وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالاً فاشترى به نسيئة لزم الوكيل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشترى به حالاً لزم الموكل. وإن كان السعر معروفاً عند الناس كثمن الخبر واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن المثل. (مادة 822) إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالاً فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقداً فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالاً. (مادة 823) لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر. (مادة 824) لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه.

الفصل الرابع (في الوكيل بالبيع)

(مادة 825) يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيباً قديماً وكان المبيع في يده فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه. (مادة 826) المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه. الفصل الرابع (في الوكيل بالبيع) (مادة 827) يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه لا بفاحش الغبن ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف. فإن عين له الموكل القدر الذي يبيع به فليس له أن يبيع بأنقص منه فإن باعه بأنقص منه وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع فلو هلك في يد المشتري كان للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل. فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وأن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري. (مادة 828) إذا لم يقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.

(مادة 829) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصاناً يسيراً ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم يمثل القيمة لا دونها. ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل. ويدخل تحت من ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما. (مادة 830) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك. (مادة 831) للوكيل بالبيع أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل. (مادة 832) إذا عقد الموكل والوكيل معاً عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع ويخير كل منهما بين الأخذ والترك. (مادة 833) حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل. وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به يعد دفعه. (مادة 834) يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالاً.

(مادة 835) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري. (مادة 836) الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري. وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن. (مادة 837) الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيل منه. (مادة 838) إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه سواء كان الثمن باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقداً لمشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به. (مادة 839) إذا وجد المشتري عيباً قديماً في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه. (مادة 840) إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيباً قديماً فله أن يرده على وارث الوكيل أو وصية فإن لم يكن له وارث أو وصي يرده على الموكل. (مادة 841) إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.

الفصل الخامس (في التوكيل بالخصومة)

الفصل الخامس (في التوكيل بالخصومة) (مادة 842) يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد ورضا الخصم ليس بشرط في صحته وإنما هو شرط للزومه. ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضى الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضى هو الذي يقبض فله قبضه. (مادة 843) وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته أما وكيل القاضي بقبض ديون الغائب المفقود فلا يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة. (مادة 844) وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح. (مادة 845) إذا كان الموكل بالخصومة مدعياً وغائباً مدة سفر أو كان مريضاً في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم. وإن كان الموكل هو المدعى عليه فلا يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم بل يخير المدعى بين التربص لزوال عذر خصمه أو قبول توكيله فإن رضى به لزمه برضاه. (مادة 846) يجوز للمخدرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم.

(مادة 847) عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله بدون رضا خصمه. (مادة 848) يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضراً بنفسه مع وكيله في مجلس المحاكمة. (مادة 849) يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم سواء كان الموكل حاضراً أم غائباً صحيحاً أم مريضاً. (مادة 850) يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص سواء كان موكله هو المدعى وأقر عليه باستيفاء الحق أو المدعى عليه وأقر بثبوت الحق عليه. وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه ولا يقبل إقرار وكيله عليه. (مادة 851) يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة وعليه تسليم العين للمستأجر. (مادة 852) الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلاً عاماً ولا يكون ضامناً لأدائه بدون كفالة شرعية ولم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذي في يده. (مادة 853) تجرى النيابة في الاستحلاف لا الحلف فيملك الوكيل والوصي ومتولى الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الإدعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل.

الفصل السادس (في عزل الوكيل)

الفصل السادس (في عزل الوكيل) (مادة 854) للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريراً بشرط علم الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير. فإن تعلق به حق الغير كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل. (مادة 855) ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن الأهلية وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية. (مادة 856) للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة. ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزاً إلى أن يعلم الموكل. (مادة 857) للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه وإن وكله بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون فإن إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين. (مادة 858) تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه.

كتاب الرهن

كتاب الرهن الفصل الأول (في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز) (مادة 859) عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً. (مادة 860) يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره. (مادة 861) يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به أو عيناً من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات. (مادة 862) يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضاً تاماً. وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة. (مادة 863) يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن. (مادة 864) لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل الشرط.

ويصح توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه وكذا يصح توكيل الراهن العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين. (مادة 865) يجوز للمدين إعطاء رهن واحدة لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل ويكون كله رهناً عند كل منهم بدينه. (مادة 866) يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الإذن ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيراً أو قليلاً وبأي جنس أراد وعند أي شخص وفي أي بلد شاء وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له المعير قدر أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين إذا لم ينقص عن قيمة الرهن. (مادة 867) إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفى دينه. (مادة 868) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده أن يرتهن مال ولده لنفسه ويجو له أيضاً أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة. (مادة 869) لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه وله رهنه عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتيم.

الفصل الثاني (في أحكام الرهن)

الفصل الثاني (في أحكام الرهن) (مادة 870) للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به. وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين. (مادة 871) المرتهن أحق بالرهن من الراهن وإذا مات الراهن مديوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفى حقه وما فضل منه للغرماء. (مادة 872) الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالاً فإن كان مؤجلاً فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل. (مادة 873) إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن بل يحبسه إلى استيفاء ما بقى منه ولو قليلاً. إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين. (مادة 874) لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.

(مادة 875) لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه. (مادة 876) إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير. (مادة 877) لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهناً عند الورثة. (مادة 878) إذا مات الراهن المستعير مفلساً يبقى الرهن على حاله محبوساً في يد المرتهن ولا يباع بدون رضا المعير. (مادة 879) إذا مات المعير مديوناً يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن. (مادة 880) إذا مات الراهن باع وصيه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن فإن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصياً يأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه. (مادة 881) إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين. (مادة 882) إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.

الفصل الثالث (في تصرف الراهن والمرتهن)

(مادة 883) إذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن ديناً واجب الأداء من تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم. الفصل الثالث (في تصرف الراهن والمرتهن) (مادة 884) كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن ولا يبطل حقه في حبس الرهن إلا إذا أجازه المرتهن أو قضى الزاهن دينه فحينئذ تنفذ تصرفاته ويخرج المرهون عن عهدة المرتهن لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن بخلاف بدل الإجارة. وكذلك إذا أقر الراهن بالمرهون لغيره فلا يصح إقراره في حق المرتهن ولا يسقط حقه في حبس الرهن إلى استيفاء دينه. (مادة 885) كما لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا المرتهن فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيلاً في بيعه من قبل الراهن وليس له إيداعه ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بلا إذن الراهن وإن فعل ذلك يكون متعدياً ويضمن بتعديه قيمة الرهن بالغة ما بلغت. (مادة 886) إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل أن يجيز المرتهن البيع فلا تصح بعد هلاكه الإجازة وللمرتهن الخيار فإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم هلاكه وإن شاء ضمنها الراهن. وإن تعدى المرتهن وباع الرهن بلا إذن الراهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل الإجازة يكون للراهن الخيار في تضمين المشتري أو المرتهن.

(مادة 887) إذا تعدى المرتهن ورهن الرهن بلا إذن الراهن فهلك في يد المرتهن الثاني قبل الإعادة إلى المرتهن الأول فللراهن الأول الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول قيمة الرهن بالغة ما بلغت ويصر ضمانه رهناً ويملكه المرتهن الثاني بالدين وإن شاء ضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهناً عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويكون للمرتهن الثاني الرجوع على الأول بما ضمنه وبدينه. ولو رهن المرتهن الأول وعند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول. (مادة 888) يجوز للمرتهن أن يعير الرهن للراهن فيخرج من ضمان المرتهن وله استرداده إلى يده فإن استرده وأعاده قبضه عاد ضمانه عليه لبقاء عقد الرهن. فإن هلك الرهن في يد الراهن المستعير هلك مجاناً أي بلا سقوط شيء من الدين ويكون المرتهن في هذه الصورة أسوة الغرماء. فإن كان الراهن أعطى المرتهن كفيلاً بتسليمه الرهن المعار فلا يلزم الكفيل شيء بهلاك الرهن في يد راهنه لخروجه من حكم الرهن وإن كان العقد باقياً. أما إن كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل أي ألزمه بتسليمه. فإن مات الراهن المستعير قبل استرداد العين المرهونة وإعادتها إلى يد المرتهن فالمرتهن أحق بها من سائر غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه. (مادة 889) إذا باع المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضر أو بلا إذن القاضي لو الراهن غائباً فإنه يضمن قيمتها. (مادة 890) يجوز للمرتهن أن يسافر بالرهن إذا كان الطريق آمناً إلا إذا قيد الراهن بالمصر فلا يجوز له السفر.

الفصل الرابع (فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

(مادة 891) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولاً كان أو عقاراً بدون إذن الراهن وله أن يؤجره بإذنه ويدفع الأجرة للراهن أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن وإن بطل الرهن. ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل فهلك الرهن قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين. وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به الراهن هلك أمانة أي لا ضمان على المرتهن فلا يسقط شيء من الدين. ولو سكن المرتهن الدار المرهونة فلا أجر عليه. ولو اختلف الراهن والمرتهن وفي وقت هلاك الرهن فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن هلك قبل العمل أو بعده فالقول للمرتهن والبينة للراهن. (مادة 892) المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن والمصاريف اللازمة لنفقته كعمارته لو عقاراً أو سقى الأرض وتلقيح الشجر وكل ما به إصلاحه وبقاؤه يكون على الراهن. وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر فإن كان أداه بأمر القاضي ويجعله ديناً له على الآخر فله الرجوع عليه به وإن أداه بلا أمر القاضي فهو متبرع لا رجوع له على الآخر بشيء ما أداه. الفصل الرابع (فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن) (مادة 893) يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله. (مادة 894) الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه.

(مادة 895) إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفياً لحقه سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن أو بآفة سماوية. (مادة 896) إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه ويكون عليه ضمانها للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره في حفظه أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله. (مادة 897) إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقى له من الدين على الراهن. وكذلك الحكم إذا نقص الرهن قدراً أو وصفاً في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره. (مادة 898) إذا كان الرهن في يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه ديناً وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضموناً عليه بما وعد من الدين المسمى إذا كان الدين مساوياً لقيمة الرهن أو أقل منه قيمة فيؤمر بتسليمه الدين للراهن جبراً فإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فهو مضمون عليه بقيمته وإن لم يكن قدر الدين مسمى فلا ضمان على المرتهن بهلاك الرهن. (مادة 899) إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته بدينه على آخر وكانت قيمته قد الدين أو أكثر فإنه يهلك بالدين ويلزم المرتهن أن يرد ما قبضه إلى الرهن وتبطل الحوالة وإن كانت قيمته أقل من الدين يلزم المرتهن إن يرد للراهن مما قبضه قدر قيمة الرهن ولا تبطل الحوالة فيما زاد على قيمة الرهن. (مادة 900) إذا استحق بعد هلاكه عند المرتهن وقيمته قدر الدين أو أكثر فضمن المستحق قيمته للراهن صار المرتهن مستوفياً لدينه بهلاك الدين عنده.

الفصل الخامس (في سداد الدين من الرهن)

وإن ضمن المستحق المرتهن القيمة يرجع المرتهن على الراهن بالقيمة وبالدين. (مادة 901) إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعاً بطل الرهن فيما بقى وإن كان معيناً بقى الرهن فيما بقى منه ويحبس بكل الدين. (مادة 902) إذا سرق الرهن في يد المرتهن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا إذا ثبت أن الرهن لم يكن موضوعاً في حرز مثله. (مادة 903) إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرتهن فإنها تهلك مجاناً. (مادة 904) إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن يصدق بيمينه ولا يضمن ما زاد من قيمة الرهن على قدر الدين. الفصل الخامس (في سداد الدين من الرهن) (مادة 905) إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن ووفاء الدين من ثمنه إن لم يدفعه ويفك الرهن. (مادة 906) إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر الحاكم له بذلك يبيعه الحاكم قهراً أو يعطى الدين من ثمنه وإن كان الرهن دار سكناه وليس له غيرها. (مادة 907) إذا حل أجل الدين والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه يرفع المرتهن الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضى منه دينه.

كتاب الصلح

(مادة 908) إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن الحاكم أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً مكانه وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامناً لقيمته بالغة ما بلغت. (مادة 909) الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منه فإن امتنع الوكيل وكان الراهن غائباً يجبر الوكيل على البيع وإن كان الراهن حاضر لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيعه فإن امتنع يبيعه الحاكم ويوفي الدين من ثمنه. والوارث بعد موت الراهن كالراهن فيما ذكر. كتاب الصلح (مادة 910) الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما. (مادة 911) يصح الصلح عن الحقوق المقتر بها المدعى عليه والمنكر لها والتي لم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً. (مادة 912) يشترط أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح ثابتاً في المحل يجوز أخذ البدل في مقابلته سواء كان مالاً كالعين والدين أو غير مال كالمنفعة وحق القصاص والتعزير ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى التسليم. (مادة 913) يصح أن يكون بدل الصلح مالاً أو منفعة ويشترط أن يكون ملكاً للمصالح وأن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم وأن يكون مقبوضاً وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر.

الفصل الأول (في الصلح عن الأعيان)

الفصل الأول (في الصلح عن الأعيان) (مادة 914) إذا كان المدعى به عيناً معينة داراً أو أرضاً أو عرضاً وأقر المدعى عليه بها للمدعى وصالحه عنها بنقود معلومة أو بعقار معلوم أو عرض معلوم صح الصلح ويكون حكمه حكم البيع فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح وحق الشفعة لجار العقل المصالح عنه أو المصالح عليه فإن كان كل منهما عقاراً وجبت الشفعة فيهما ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنه يسقط. (مادة 915) إذا كان المدعى به عيناً داراً أو أرضاً أو عرضاً وأقر المدعى عليه بها وصالحة عنها بمنفعة كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح ويعتبر إجارة فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة. (مادة 916) إذا ادعى شخص على آخر عيناً في يده معلومة كانت أو مجهولة وادعى عليه الآخر بعين كذلك في يده واصطلحا على أن يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الآخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجرى عليه أحكامها ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين لعدم الاحتياج فيهما إلى التسليم في هذه الصورة. (مادة 917) إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه إن كلاً فكلاً وإن بعضا ًفبعضاً. (مادة 918) إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه وهو مما يتعين بالتعيين يرجع المدعى على المدعي عليه بكل المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق

بعضه وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح. (مادة 919) إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة ثم استحق المدعي به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابلة من العوض على المدعي ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع المدعي بالدعوى كلاً أو بعضاً على حسب القدر المستحق إذا كان بدل الصلح مما يتعين وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح كما تقدم. (مادة 920) إذا ادعى حقاً في دار لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض الدار فلا يسترد المدعى عليه شيئاً من العوض وإن استحق كل الدار يسترد العوض كله. (مادة 921) إذا كان المدعى به عيناً داراً أو أرضاً أو عرضاً وأنكر المدعى عليه دعوى المدعى أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكاراً ثم اصطلحا على شيء معين داراً أو عقاراً أو عرضاً أو نقداً يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعاً للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعاً في حق المدعى فتجرى عليه أحكامه. (مادة 922) إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذوناً له بالتجارة وليس له بينة على الدين جاز له أن يصلح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين وإن كان له بينة على الدين لا يجوز له ذلك. (مادة 923) إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقراً بالدين أو مقضياً عليه به فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده فإنه يجوز صلحه

على نفسه ويضمن قدرا الدين للصبي وأن صالح عن الدين على مال آخر إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير يجوز الصلح وأن بغبن فاحش لا يجوز. فإن خشي الوصي أو الولي أن لا يثبت كل الدين بأن لم تكن له بينة والمديون منكر ويقدم على اليمين جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي. (مادة 924) إذا ادعى على الصبي المميز بدين وكان للمدعى بينه تثبت بها دعواه فللوصي أو الولي أن يصالح على شيء ويدفع الباقي وإن لم تكن للمدعى بينة فلا يجوز للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما. (مادة 925) إذا كان للصبي المأذون له بالتجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم. (مادة 926) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه. (مادة 927) إذا وكل المديون وكيلاً وكان مقراً بالدين فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضاً ويطالب الوكيل ببدل الصلح ثم يرجع به على الموكل. وإن كان المديون منكراً فوكل وكيلاً بالصلح فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح على الوكيل ثم يرجع به على الموكل. (مادة 928) لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه.

الفصل الثاني (في أحكام الصلح)

الفصل الثاني (في أحكام الصلح) (مادة 929) إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه المصالح عنها فلا يقبل منه إلا دعاء بها ثانياً ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى. (مادة 930) إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى. (مادة 931) إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيهما وإذا انفسخ يرجع المدعى به للمدعى وبدل الصلح للمدعى عليه. (مادة 932) إذا كان المدعى عليه منكراً لما ادعى عليه به وصالح المدعى على بدل سقط حق المدعى في الخصومة فليس له أن يخاصمه في الدعوى المصالح عنها ولا أن يحلفه اليمين ولا أن يفسخ الصلح. (مادة 933) إذا ضاع بد الصلح أو استحق كلاً أو بعضاً قبل تسليمه للمدعى فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن ضاع قبل الافتراق عن المجلس فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلاً أو بعضاً سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار. وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فضاع كله أو بضعه قبل تسليمه للمدعى فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كلاً أو بعضاً وإن كان الصلح عن إنكار يرجع المدعى إلى المخاصمة.

الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل الثالث- في الإبراء (مادة 934) إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال برئت عنه أو أنا برئ فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره. (مادة 935) من أبرأ شخصاً من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق. (مادة 936) إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده. (مادة 937) إذا تعدد المبرؤن يلزم تعيينهم تعييناً كافياً. (مادة 938) حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم. (مادة 939) لا يتوقف الإبراء على قبول المديون لكن إذا رده قبل القبول ارتد وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته. (مادة 940) لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن. (مادة 941) إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين وإن كانت التركة مستغرقة بالدين فلا يعتبر ذلك الإبراء وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. ((انتهى).

تم طبع هذا الكتاب الجليل على هذا الوضع الحسن الجميل مقابلا على نسخة مؤلفه بالدقة مع ما تحلت به من الهوامش في المطبعة الكبرى الأميرية على نفقة نظارة المعارف العمومية في ظل الساحة الفخيمة الخديوية التوفيقية أدام الله أيامه مدى الأعوام والأيام وحفظ أنجاله الكرام ورجال حكومته العظام وذلك في أوائل ذي القعدة سنة 1308 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ما لاح بدر التمام وفاح مسك الختام

§1/1