مراتب الإجماع

ابن حزم

-[مَرَاتِب الْإِجْمَاع]- الكتاب: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

_ فائدة: أضيفت تعقبات ابن تيمية في كتابه (نقد مراتب الإجماع) في مواضعها من هامش هذه النسخة الإلكترونية. وقد نُقلت تعقبات ابن تيمية من [ط دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م بعناية حسن أحمد إسبر] وهي طبعة تحتوي على الكتابين: «مراتب الإجماع» و «نقد مراتب الإجماع» ، إلا أن المنقول هنا - في الحواشي - هو كتاب ابن تيمية فقط.، وذكرنا قبل كل تعليق رقم الصفحة (من ط حسن إسبر) التي ورد فيها هذا التعليق فليُنتبه إلى أن جميع الحواشي في هذه النسخة الإلكترونية هي من إضافة مُعِدِّ الكتاب للشاملة وليست في أصل النسخة الورقية

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إلا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت قَالَ الْفَقِيه الأجل الإمام أَبُو مُحَمَّد عَليّ بن أَحْمد بن سعيد بن حزم رَحْمَة الله عَلَيْهِ الْحَمد لله الَّذِي لَا معقب لحكمه وَلَا راد لقضائه الَّذِي {لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون} وَصلى الله على مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَخَاتم أنبيائه وَخيرته من نوع الْإِنْسَان وَسلم بَعثه إلى جَمِيع الْجِنّ والإنس من مبعثه إلى انْقِضَاء هَذَا الْعَالم وَقيام السَّاعَة نسخ بملته الْملَل وَلَا نَاسخ لملته وَلَا حول وَلَا قُوَّة إلا بِاللَّه الْعَظِيم أما بعد فَإِن الْإِجْمَاع قَاعِدَة من قَوَاعِد الْملَّة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نَحوه وَيكفر من خَالفه إذا قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة بأنه إجماع وأنا أملنا بعون الله عز وَجل أَن نجمع الْمسَائِل الَّتِي صَحَّ فِيهَا الإجماع ونفردها من الْمسَائِل الَّتِي وَقع فِيهَا الْخلاف بَين الْعلمَاء فَإِن الشَّيْء إذا ضم إلى شكله وَقرن بنظيره سهل حفظه وَأمكن طلبه وَقرب متناوله ووضح خطأ من خَالف الْحق بِهِ وَلم يتعن المختصمون فِي الْبَحْث عَن مَكَانَهُ

عِنْد تنازعهم فِيهِ ورجونا بذلك جزيل الْأجر من الله عز وَجل فَإِن الْمَنْفَعَة بِجمع هَذِه الْمسَائِل جليلة جدا وَوجدنَا الإجماع يقتسم طرفِي الأقوال فِي الْأَغْلَب وَالْأَكْثَر من الْمسَائِل وَبَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ وسائط فِيهَا كثر التَّنَازُع وَفِي بحرها سبح المخالفون فأحد الطَّرفَيْنِ هُوَ مَا اتفق جَمِيع الْعلمَاء على وُجُوبه أَو على تَحْرِيمه أَو على أَنه مُبَاح لَا حرَام وَلَا وَاجِب فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع اللَّازِم والطرف الثَّانِي هُوَ مَا اتّفق جَمِيع الْعلمَاء على أَن من فعله أَو اجتنبه فقد أدّى مَا عَلَيْهِ من فعل أَو اجْتِنَاب أَو لم يَأْثَم فسمينا هَذَا الْقسم الإجماع المجازي عبارَة اشتققناها لكل صنف من صفته الْخَاصَّة بِهِ ليقرب بهَا التفاهم بَين الْمعلم والمتعلم والمناظرين على سَبِيل طلب الْحَقِيقَة إن شَاءَ الله وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه وَبَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ أَشْيَاء قَالَ بعض الْعلمَاء هِيَ حرَام وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست حَرَامًا لَكِنَّهَا حَلَال وَقَالَ قوم مِنْهُم هِيَ وَاجِبَة وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم لَيست بواجبة لَكِنَّهَا مُبَاحَة وكرهها بَعضهم واستحبها بَعضهم فَهَذِهِ مسَائِل من الأحكام والعبادات لَا سَبِيل إلى وجود مُسَمّى الإجماع لَا فِي جوامعها وَلَا فِي أفرادها وَنحن ممثلون مِنْهَا مِثَالا وَذَلِكَ مثل زَكَاة الْفطر فَإِن قوما قَالُوا هِيَ فرض وَقوم

قَالُوا لَيست فرضا وَقَالَ قوم هِيَ مَنْسُوخَة وَمثل زَكَاة الْعرُوض المتخذة للتِّجَارَة فَإِن قوما قَالُوا الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة وَقَالَ آخَرُونَ لَا زَكَاة فِيهَا ثمَّ اخْتلف وجوب الزَّكَاة فِيهَا أَيْضا اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى الْجمع بَينهم فِيهِ فَقَالَ بَعضهم يخرج من أثمانها وَقَالَ آخَرُونَ يخرج من أعيانها وَمثل هَذَا كثير فَمَا كَانَ من هَذَا النَّوْع فَلَيْسَ هَذَا الْكتاب مَكَان ذكره وَفِي مَوَاضِع أخر إن أعاننا الله بِقُوَّة من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف مِنْهَا فِي مَكَان هُوَ أملك بِهِ إن شَاءَ الله وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه وَهَهُنَا نَحْو من أنحاء الإجماع لَيْسَ هَذَا الْمَكَان مَكَان ذكره وَهُوَ أَن يخْتَلف الْعلمَاء فِي مَسْأَلَة مَا فيبيحها قوم ويحظرها آخَرُونَ أَو يُوجِبهَا قوم وَلَا يُوجِبهَا آخَرُونَ وَلَا بُد أَن يكون الْحق فِي قَول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سَمْعِي أو برهَان عَقْلِي شرطي إذا تقصيت أَقسَام الْمقَالة على اسْتِيعَاب وثقة وَصِحَّة فَيكون حِينَئِذٍ إجماع الْمُحَقِّقين فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة إجماعا صَحِيحا مرجوعا إليه مستصحبا فِيمَا اخْتلف فِيهِ مِنْهَا مَا لم يمْنَع من شَيْء من ذَلِك نَص وَذَلِكَ كإجماع الْقَائِلين بالمساقاة والمزارعة على إباحة شَيْء من فروعها فَيُوقف عِنْده فَهَذِهِ وُجُوه الإجماع الَّتِي لَا إجماع سواهَا وَلَا تقوم حجَّة من الإجماع فِي غَيرهَا الْبَتَّةَ وَقد أَدخل قوم فِي الإجماع مَا لَيْسَ فِيهِ: - فقوم عدوا قَول الأكثر إجماعا - وَقوم عدوا مَا لَا يعْرفُونَ فِيهِ خلافًا إجماعا وان لم يقطعوا على أَنه لَا خلاف فِيهِ - وَقوم عدوا قَول الصاحب الْمَشْهُور الْمُنْتَشِر إذا لم يعلمُوا لَهُ من الصَّحَابَة مُخَالفا

وان وجد الْخلاف من التَّابِعين فَمن بعدهمْ فعدوه إجماعا - وَقوم عدوا قَول الصاحب الَّذِي لَا يعْرفُونَ لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَإِن لم يشْتَهر وَلَا انْتَشَر إجماعا - وَقوم عدوا قَول أهل الْمَدِينَة إجماعا - وَقوم عدوا قَول أهل الْكُوفَة إجماعا - وَقوم عدوا اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قَوْلَيْنِ أَو أَكثر كَانَت للعصر الَّذِي قبله إجماعا وكل هَذِه آراء فَاسِدَة ولنقضها مَكَان آخر وَيَكْفِي من فَسَادهَا أَنهم نجدهم يتركون فِي كثير من مسائلهم مَا ذكرُوا أَنه إجماع وإنما نَحوا إلى تَسْمِيَة مَا ذكرنَا إجماعا عنادا مِنْهُم وشغبا عِنْد اضطرار الْحجَّة والبراهين لَهُم إلى ترك اختياراتهم الْفَاسِدَة وأيضا فَإِنَّهُم لَا يُكَفِّرون من خالفهم فِي هَذِه الْمعَانِي وَمن شَرط الإجماع الصَّحِيح أَن يُكَفَّر من خَالفه بِلَا اخْتِلَاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي ذَلِك فَلَو كَانَ مَا ذَكرُوهُ إجماعا لكُفِّر مخالفوهم بل لكُفِّروا هم لأَنهم يخالفونها كثيرا (¬1) ولبيان كل هَذَا مَكَان آخر وَلَا حول ولا قوة إلا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 286: أهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع، لكون الخلاف لم يبلغه، وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه، فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوص: تارة يكون هناك نص لم يبلغ أحدهم، وتارة يعتقد أحدهم وجود نص، ويكون ضعيفا أو منسوخا. وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. وكذلك ما ألزمهم إياه من تكفير المخالف غير لازم؛ فإن كثيرا من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع. وقوله: " إن مخالف الإجماع يكفر بلا اختلاف من أحد المسلمين " هو من هذا الباب، فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة، والنَّظَّامُ نفسه المخالف في كون الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضا. فمن كفَّر مخالفَ الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس، وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يَدَّعي أحدهما الإجماع في ذلك، إما أنه ظني ليس بقطعي، وإما أنه لم يبلغ الآخر، وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. وأيضا: فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع: هل هي إجماع يُحتج به؟ كالإجماع الإقراري، وإجماعِ الخلفاء الأربعة، وإجماعِ العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول، والإجماعِ الذي خالف فيه بعضُ أهله قبل انقراض عصرهم، فإنه مبني على انقراض العصر، بل هو شرط في الإجماع، وغيرِ ذلك. فتنازعُهم في بعض الأنواع، هل هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه، كتنازعهم في بعض أنواع -[287]- الخطاب، هل هو مما يحتج به، كالعموم المخصوص، ودليل الخطاب، والقياس، وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبين به بعض أعذار العلماء.

وَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَقَط وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ وَلَا خلاف بَين أحد فِي أَن انْتِظَار جَمِيع الْقُرُون الَّتِي لم تخلق بعد لتعرف أَقْوَالهم بَاطِل لَا معنى لَهُ وإنما اخْتلفُوا على الْقَوْلَيْنِ اللَّذين قدمنَا وَقوم أخرجُوا من الإجماع مَا هُوَ إجماع صَحِيح فَقَالُوا لَو اجْتمع أهل الْعَصْر كلهم على قَول مَا ثمَّ بدا لأحد مِنْهُم فِيهِ فَلهُ ذَلِك وَله براهين وَاضِحَة لَهَا مَكَان آخر إن

شَاءَ الله بل إذا صَحَّ الإجماع فقد بَطل الْخلاف وَلَا يبطل ذَلِك الإجماع أبدا وَقوم قَالُوا من أَصْحَابنَا الإجماع لَا يكون إلا من تَوْقِيف من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقوم قَالُوا الإجماع قد يكون من قِيَاس وَهَذَا بَاطِل وَقوم قَالُوا الإجماع يكون من وَجْهَيْن إما من تَوْقِيف مَنْقُول إلينا مَعْلُوم وإما من دَلِيل من تَوْقِيف مَنْقُول إلينا مَعْلُوم وَلَكِن إذا صَحَّ الإجماع فَلَيْسَ علينا طلب الدَّلِيل إذ الْحجَّة بالإجماع قد لَزِمت وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَقوم من أَصْحَابنَا قَالُوا إذا اتّفقت طَائِفَة على مَسْأَلَتَيْنِ فصح قَوْلهم فِي إحداهما بِدَلِيل وَجب أَن الأخرى صَحِيحَة وَهَذَا غير ظَاهر وَلَيْسَ لَهُ فِي الإجماع طَرِيق لما بَينته فِي غير هَذَا الْمَكَان وَصفَة الإجماع هُوَ مَا تَيَقّن أَنه لَا خلاف فِيهِ بَين أحد من عُلَمَاء الإسلام ونعلم ذَلِك من حَيْثُ علمنَا الأخبار الَّتِي لَا يتخالج فِيهَا شكّ مثل أَن الْمُسلمين خَرجُوا من الْحجاز واليمن ففتحوا الْعرَاق وخراسان ومصر وَالشَّام وَأَن بني أُميَّة ملكوا دهرا طَويلا ثمَّ ملك بَنو الْعَبَّاس وَأَنه كَانَت وقْعَة صفّين والحرة وَسَائِر ذَلِك مِمَّا يعلم بِيَقِين وضرورة (¬1) وإنما نعني بقولنَا الْعلمَاء من حفظ عَنهُ الْفتيا من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وعلماء الْأَمْصَار وأئمة أهل الحَدِيث وَمن تَبِعَهُمْ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 287: وقال ابن حزم أيضا في آخر كتابه (كتاب الإجماع) : هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة قلت (أي ابن تيمية) : فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم: وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات -[288]- التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.

ولسنا نعني أَبَا الْهُذيْل وَلَا ابْن الأصم وَلَا بشر بن الْمُعْتَمِر وَلَا إبراهيم بن سيار وَلَا جَعْفَر

ابْن حَرْب وَلَا جَعْفَر بن مُبشر وَلَا ثُمَامَة وَلَا أبا غفار وَلَا الرقاشِي وَلَا الأزارقة والصفرية وَلَا جهال الإباضية وَلَا أهل الرَّفْض

فَإِن هَؤُلَاءِ لم يتعنوا من تثقيف الْآثَار وَمَعْرِفَة صحيحها من سقيمها وَلَا الْبَحْث عَن أَحْكَام الْقُرْآن لتمييز حق الْفتيا من باطلها بِطرف مَحْمُود بل اشتغلوا عَن ذَلِك بالجدال فِي أصُول الاعتقادات وَلكُل قوم علمهمْ وَنحن وان كُنَّا لَا نكفر كثيرا مِمَّن ذكرنَا وَلَا نفسق كثيرا مِنْهُم بل نتولى جَمِيعهم حاشا من أَجمعت الْأمة على تكفيره مِنْهُم فَإنَّا تركناهم لأحد وَجْهَيْن إما لجهلهم بحدود الْفتيا والْحَدِيث والْآثَار وإما لفسق ثَبت عَن بَعضهم فِي أَفعاله ومجونه فَقَط كَمَا نَفْعل نَحن بِمن كَانَ قبلنَا من أهل نحلتنا جَاهِلا أَو مَاجِنًا وَلَا فرق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ولسنا نخرج من جملَة الْعلمَاء من ثبتَتْ عَدَالَته وبحثه عَن حُدُود الْفتيا وإن كَانَ مُخَالفا لنحلتنا بل نعتد بِخِلَافِهِ كَسَائِر الْعلمَاء وَلَا فرق كعمرو بن عبيد وَمُحَمّد بن إسحق وَقَتَادَة بن دعامة السدُوسِي وشبابة بن سوار وَالْحسن بن حييّ وَجَابِر بن زيد ونظرائهم وإن كَانَ فيهم القدري والشيعي والإباضي والمرجيء لأَنهم كَانُوا أهل علم وَفضل وَخير واجتهاد رَحِمهم الله وَغلط هَؤُلَاءِ بِمَا خالفونا فِيهِ كغلط سَائِر الْعلمَاء فِي التَّحْرِيم والتحليل وَلَا فرق

كتاب الطهارة

وإنما ندخل فِي هَذَا الْكتاب الإجماع التَّام الَّذِي لَا مُخَالف فِيهِ الْبَتَّةَ الَّذِي يعلم كَمَا يعلم أَن الصُّبْح فِي الْأَمْن وَالْخَوْف رَكْعَتَانِ وَأَن شهر رَمَضَان هُوَ الَّذِي بَين شَوَّال وَشَعْبَان وَأَن الَّذِي فِي الْمَصَاحِف هُوَ الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأخْبر أَنه وَحي من الله وَأَن فِي خمس من الإبل شَاة وَنَحْو ذَلِك وَهِي ضَرُورَة تقع فِي نفس الباحث عَن الْخَبَر المشرف على وُجُوه نَقله إذا تتبعها الْمَرْء من نَفسه فِي كل مَا يمر بِهِ من أَحْوَال دُنْيَاهُ وَأهل زَمَانه وجده ثَابتا مُسْتَقرًّا فِي نَفسه (¬1) وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه كتاب الطَّهَارَة أَجمعت الْأمة على أَن اسْتِعْمَال المَاء الَّذِي لم يبل فِيهِ وَلَا كَانَ سُؤْر حَائِض وَلَا كَافِر وَلَا جنب وَلَا من شراب وَلَا من غير ذَلِك وَلَا سُؤْر حَيَوَان غير النَّاس وَغير مَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَا خالطته نَجَاسَة وان لم تظهر فِيهِ أَو ظَهرت على اخْتلَافهمْ فِيمَا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 287: وقال ابن حزم أيضا في آخر كتابه (كتاب الإجماع) : هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة قلت (أي ابن تيمية) :فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم: وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات -[288]- التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.

ينجس من حَيَوَان أَو ميت وَلَا كَانَ آجنا متغيرا من ذَاته وان لم يكن من شَيْء حلّه ولا مات فِيهِ ضفدع ولا حوت وَلَا كَانَ فضل متوضئ من حدث أَو مغتسل من وَاجِب وَلَا اسْتعْمل بعد وَلَا تَوَضَّأت مِنْهُ امْرَأَة وَلَا تطهرت مِنْهُ وَلم يشمس وَلَا سخن وَلم يُؤْخَذ من بَحر وَلَا غصب وَلَا أَدخل فِيهِ الْقَائِم من نَومه يَده قبل أَن يغسلهَا ثَلَاثًا وَلَا حل فِيهِ شَيْء طَاهِر فخالطه غير تُرَاب عنصره فَظهر فِيهِ وَلَا بل فِيهِ خبز وَلَا توضأ فِيهِ وَلَا بِهِ انسان وَلَا اغْتسل وَلَا وضأ شَيْئا من أَعْضَائِهِ بِهِ فِيهِ الْوضُوء وَالْغسْل حلوا كَانَ أَو مرا أَو ملحا أَو زعاقا فَفرض على الصَّحِيح الَّذِي يجده وَيقدر على اسْتِعْمَاله مَا لم يكن بِحَضْرَتِهِ نَبِيذ وَهَذَا فِي المَاء غير الْجَارِي فَأَما الْجَارِي فاتفقوا على جَوَاز اسْتِعْمَاله مَا لم تظهر فِيهِ نَجَاسَة (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن المَاء الراكد إذا كَانَ من الْكَثْرَة بِحَيْثُ إذا حرك وَسطه لم يَتَحَرَّك طرفاه وَلَا شَيْء مِنْهُمَا فانه لَا يُنجسهُ شَيْء إلا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رَائِحَته وَأَجْمعُوا أَنه لَا يجوز وضوء بِشَيْء من الْمَائِعَات وَغَيرهَا حاشا المَاء والنبيذ (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 288 الشافعي في الجديد من قوليه، وأحد القولين في مذهب أحمد: أن الجاري كالراكد في اعتبار القلتين، فينجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه، وإن لم تظهر فيه. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 288 قد قال: إنما نعني بقولنا العلماء من حُفظ عنه الفتيا. وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ. قلت (أي ابن تيمية) : وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو مِن أَجَلِّ من يحكي ابنُ حزمٍ قولَه - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصَر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصَمِّ، لكنَّ الأصَمَّ ليس مِمَّن يَعُدُّه ابنُ حزمٍ في الإجماع.

وَاخْتلفُوا هَل يُجزئ أَن يتَوَضَّأ الرجل وَالْمَرْأَة مَعًا أم لَا يُجزئ ذَلِك وَاتَّفَقُوا فِي جَوَاز توضئ الرجلَيْن والمرأتين مَعًا وَأَجْمعُوا أَن من تَوَضَّأ وتطهر بِالْمَاءِ كَمَا وَصفنَا وإن كَانَ بِحَضْرَتِهِ نَبِيذ تمر فقد أدّى ما عليه وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرِيض الَّذِي يتَأَذَّى بِالْمَاءِ وَلَا يجد المَاء مَعَ ذَلِك أَن التَّيَمُّم لَهُ بدل الْوضُوء وَالْغسْل وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسَافِر سفرا تقصر فِيهِ الصَّلَاة إذا لم يقدر على مَاء أصلا وَلَيْسَ بِقُرْبِهِ مَاء أصلا أَن لَهُ أَن يتَيَمَّم بدل الْوضُوء للصَّلَاة فَقَط وَاتَّفَقُوا على أَن من غسل يَدَيْهِ ثلاثا ثمَّ مضمض ثَلَاثًا ثمَّ استنشق ثَلَاثًا ثمَّ استنثر ثَلَاثًا ثمَّ غسل وَجهه كُله على مَا نصفه بعد هَذَا وخلل شعره ولحيته بِالْمَاءِ وَغسل أُذُنَيْهِ باطنهما وظاهرهما وَجَمِيع شعره حَيْثُ انْتهى وَنوى الْوضُوء للصَّلَاة قبل دُخُوله فِيهِ وَمَعَ دُخُوله فِيهِ وسمى الله وَلم يقدم مُؤَخرا كَمَا ذكرنَا وَلَا فرق بَين غسل شَيْء من ذَلِك وَنقل المَاء بِيَدِهِ إلى جَمِيع الْأَعْضَاء الَّتِي ذكرنَا محددا لكل عُضْو مِنْهَا أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ فِي الأعضاء الْمَذْكُورَة وَاتَّفَقُوا على أَن من غسل الْوَجْه من أصل منابت الشّعْر فِي الحاجبين إلى أصُول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لَا لحية لَهُ وَاتَّفَقُوا على أَن من عَلَيْهِ غسل من ذَوي اللحى وَجهه من أصُول منابت الشّعْر فِي أَعلَى الْجَبْهَة فَكَمَا ذكرنَا فِيمَن لَا لحية لَهُ وخلل جَمِيع لحيته بِالْمَاءِ وَأمر المَاء على جَمِيعهَا حَيْثُ بلغت وَغسل بَاطِن أُذُنَيْهِ وظاهرهما أَنه قد غسل وَجهه وَأدّى مَا عَلَيْهِ فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن غسل الذراعين إلى مشد الْمرْفقين فرض فِي الْوضُوء (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 288 قال ابن حزم: واتفقوا على أن غسلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ في الوضوء. قلت (أي ابن تيمية) : وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحُكي ذلك عن داود وبعضِ المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إن غسلهمَا وَغسل مرفقيه وخلل أَصَابِعه بِالْمَاءِ وَمَا تَحت الْخَاتم فقد تمّ مَا عَلَيْهِ فِي الذراعين وَاتَّفَقُوا أَن مسح بعض الرَّأْس بِالْمَاءِ غير معِين لذَلِك الْبَعْض فرض وَاتَّفَقُوا أَن من مسح جَمِيع رَأسه فَأقبل وَأدبر وَمسح أُذُنَيْهِ وَجَمِيع شعره فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن إمساس الرجلَيْن المكشوفتين المَاء لمن تَوَضَّأ فرض وَاخْتلفُوا أتمسح أم تغسل وَاتَّفَقُوا على أَن الْوضُوء مرّة مرّة مسبغة فِي الْوَجْه والذراعين وَالرّجلَيْنِ يُجزئ وَاتَّفَقُوا على أَن الزِّيَادَة على الثَّلَاث لَا معنى لَهَا وَاتَّفَقُوا على أَن إمساس الْجلد كُله وَالرَّأْس فِي الْغسْل مِمَّا يُوجب الْغسْل على اخْتلَافهمْ فِيمَا يُوجِبهُ بِالْمَاءِ على مَا ذكرنَا اتِّفَاقهم على إيجاب الْوضُوء عَلَيْهِ وبتلك الصّفة من المَاء فرض ثمَّ اخْتلفُوا أبدلك أم بصب أَو غمس وَاتَّفَقُوا أَن من اغْتسل لأمر يُوجب الْغسْل فَتَوَضَّأ على حسب مَا ذكرنَا من الْوضُوء الَّذِي ذكرنَا الِاتِّفَاق على أَنه يُجزئ ثمَّ صب المَاء الَّذِي ذكرنَا أَنه يُجزئ على جَمِيع جسده وَرَأسه وأصول شعر ودلك كل ذَلِك أَوله عَن آخِره وَلم يتْرك من كل ذَلِك مَكَان شَعْرَة فَمَا فَوْقهَا وَلم يحدث شَيْئا ينْقض الْوضُوء قبل تَمام جَمِيع غسله وَنوى الْغسْل لما أوجب عَلَيْهِ فقد أَجزَأَهُ وَاتَّفَقُوا على أن المَاء الَّذِي حلت فِيهِ نجاسة فأحالت لَونه أَو طعمه فان شربه لغير ضَرُورَة وَالطَّهَارَة بِهِ على كل حَال لَا يجوز سيء من ذَلِك على عَظِيم اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات وَاتَّفَقُوا على أَن بَوْل ابْن آدم إذا كَانَ كثيرا وَلم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس وَاتَّفَقُوا على أَن الْكثير من الدَّم أَي دم كَانَ حاشا دم السّمك وَمَا لَا يسيل دَمه نجس وَاخْتلفُوا فِي حد الْكثير من الظفر إلى نصف الثَّوْب وَاتَّفَقُوا على أَن أكل النَّجَاسَة وشربها حرَام حاشا النَّبِيذ الْمُسكر

وَاتَّفَقُوا على أَن مَا لم يكن بولا وَلَا رجيعا حاشا مَا خرج من برغوث أَو نحل أَو ذُبَاب وَلَا خمرًا وَلَا مَا تولد مِنْهَا ولامسه وَلَا مَا أَخذ مِنْهَا وَلَا مَا أَخذ من حَيّ حاشا الصُّوف والوبر وَالشعر مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه وَلَا كَلْبا وَلَا حَيَوَانا لَا يُؤْكَل لَحْمه من سبع أَو غَيره وَلَا لعاب مَا لَا يُؤْكَل وَلَا صديدا ولا قيئا ولا قيحا ولا دما ولا بصاقا ولا مخاطا ولا قلسا وَلَا مَا مَسّه شَيْء من كل مَا ذكرنَا فانه طَاهِر وَاتَّفَقُوا على أَن الاستنجاء بِالْحِجَارَةِ وَبِكُل طَاهِر مَا لم يكن طَعَاما أَو رجيعا أَو نجسا أَو جلدا أَو عظما أَو فحما أَو حممة جَائِز (¬1) وَاتَّفَقُوا على أَن كل من صلى قبل تَمام فرض وضوئِهِ أَو تيَمّمه إن كَانَ من أهل التَّيَمُّم أَن صلَاته بَاطِلَة نَاسِيا كَانَ أَو عَامِدًا إذ أسقط عضوا كَامِلا وَاخْتلفُوا فِيمَن أسقط بعض عُضْو نَاسِيا أينصرف من صلَاته ويقضيها أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَوْل من غير المستنكح بِهِ وَأَن الفسو والضراط إذا خرج كل ذَلِك من الدبر وَأَن إيلاج الذّكر فِي فرج الْمَرْأَة بِاخْتِيَار المولج ينْقض الْوضُوء بنسيان كَانَ ذَلِك أَو بعمد وَكَذَلِكَ ذهَاب الْعقل بسكر أَو إغماء أَو جُنُون وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا مَا ذكرنَا وَمَا عدا مس الْمَرْأَة الرجل وَالرجل الْمَرْأَة بِأَيّ عُضْو تماسا وكيفما تماسا وَمَا عدا مس الْفرج والدبر وَالذكر والإبط وَمَسّ الصَّلِيب وَمَسّ الإبط والأوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشَّهْوَة وَخُرُوج الدَّم حَيْثُمَا خرج وَذبح الْحَيَوَان وَمَاء الْمدَّة والقيئ والقلس والقيح وَقلع الضرس وإنشاد الشّعْر والضحك فِي الصَّلَاة وقرقرة الْبَطن فِي الصَّلَاة وَأكل مَا مست النَّار أَو شربه ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 288: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي -[289]- بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.

وَلُحُوم الإبل وكل شَيْء مِنْهَا وَالنَّوْم والمذي والودي أَو لمسا على ثوب أَو غير ثوب لشَهْوَة أَو شَيْئا خرج من أحد المخرجين من دود أَو حَصى أَو غير ذَلِك أَو شَيْء قطر فيهمَا أَو أَدخل أَو رجيعا أَو بولا أَو منيا خرج من غير مخرجه الْمَعْهُود أَو حلق شعره أَو قصّ ظفر أَو خلع خف مسح عَلَيْهِ أَو عِمَامَة كَذَلِك أَو كلمة عوراء أَو أَذَى مُسلم أَو حمل ميت أَو وَطْء نَجَاسَة رطبَة فانه لَا يُوجب وضُوءًا وَاتَّفَقُوا على أَن خُرُوج الْجَنَابَة فِي نوم أَو يقظة من الذّكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أَو مَضْرُوب وَقبل أَن يغْتَسل للجنابة فانه يوجب غسل جَمِيع الرَّأْس والجسد وَاتَّفَقُوا على أَن الدَّم الْأسود الْخَارِج فِي أَيَّام الْحيض من فرج الْمَرْأَة الَّتِي من كَانَت فِي مثل مِنْهَا حَاضَت يُوجب الْغسْل على الْمَرْأَة وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الإمنَاء والإيلاج فِي فرج أَو دبر من انسي أو بَهِيمَة وَمَسّ الإبط والاستحداد وَدخُول الْحمام وَدخُول الْمَنِيّ فِي فرج الْمَرْأَة أَو خُرُوجه من فرجهَا بعد وُقُوعه والإمذاء وَالْحيض والاستحاضة وَالدَّم كُله والصفرة والكدرة وَالْحَدَث فِي تضاعيف الْغسْل قبل تَمَامه مِمَّا لَو كَانَ فِي غير غسل لنقض الْوضُوء فَقَط والحجامة والإسلام وَغسل الْمَيِّت ومواراته والإحرام وَيَوْم الْجُمُعَة لا يوجب غسلا وَاتَّفَقُوا على أَن المَاء الَّذِي وَصفنَا فِي أول هَذَا الْبَاب إذا جمع تِلْكَ الصِّفَات وَلم يكن راكدا فان الْغسْل بِهِ جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن من وطئ مرَارًا امْرَأَة وَاحِدَة فَغسل وَاحِد يُجزئهُ وَاتَّفَقُوا إن اجْتمع عَلَيْهِ أمران كل وَاحِد مِنْهُمَا يُوجب الْغسْل فاغتسل لكل وَاحِد مِنْهُمَا غسلا ينويه بِهِ ثمَّ للْآخر مِنْهُمَا كَذَلِك أَنه قد طهر وَأدّى مَا عَلَيْهِ بِخِلَاف قَوْلهم فِي الأحداث الْمُخْتَلفَة وَاتَّفَقُوا على أَن الْغسْل فِي الإجناب من الزِّنَا وَاجِب كوجوبه من وَطْء الْحَلَال وَاتَّفَقُوا على أَن من احْتَلَمَ فَرَأى المَاء من الرِّجَال وَالنِّسَاء أَو حَاضَت من النِّسَاء بعد أَن تتجاوز خَمْسَة عشر ويستكملا فِي قدهما سِتَّة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما

الأحكام وَجَرت عَلَيْهِمَا إن كَانَا مُسلمين الْحُدُود ولزمتهما الْفَرَائِض وَأَنه بُلُوغ صَحِيح وَأَجْمعُوا أَن من تجَاوز تسع عشرَة سنة من الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهُوَ عَاقل وَلم يَحْتَلِم وَلَا حَاضَت فإنهما بالغان بلوغا صَحِيحا وَأَجْمعُوا أَن الْمُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَلَا يجد مَاء وَلَا نبيذا فان التَّيَمُّم لَهُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِر جَائِز فِي الْوضُوء للصَّلَاة الْفَرِيضَة خَاصَّة وَأَجْمعُوا أَنه إن تيَمّم لكل صَلَاة فقد صلاهَا بِطَهَارَة وَأَجْمعُوا أَن الْمَرِيض الَّذِي يُؤْذِيه المَاء وَلَا يجده مَعَ ذَلِك أَن لَهُ التَّيَمُّم وَاخْتلفُوا فِي أَن من تَوَضَّأ فَلهُ أَن يُصَلِّي مَا لم ينْتَقض وضوؤه فروينا عَن إبراهيم النَّخعِيّ أَنه لَا يُصَلِّي بِوضُوء وَاحِد أَكثر من خمس صلوَات وروينا عَن عبيد بن عُمَيْر الْوضُوء لكل صَلَاة وَاحْتج بِالْآيَةِ وَأَجْمعُوا أَن مسح بعض الْوَجْه غير معِين وَبَعض الْكَفَّيْنِ كَذَلِك بضربة وَاحِدَة فِي التَّيَمُّم فرض وَأَجْمعُوا أَن من مسح جَمِيع وَجهه وخلل لحيته فِي التَّيَمُّم بِتُرَاب لم يزل من أرضه وَذَلِكَ التُّرَاب طَاهِر وَمسح جَمِيع بدنه وذراعيه وعضديه إلى مَنْكِبَيْه وخلل أَصَابِعه بضربة وَاحِدَة ثمَّ أعَاد مسح الْوَجْه والذراعين كَذَلِك بضربة أُخْرَى من التُّرَاب فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي تَقْدِيم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه واختلفوا أيمس الْمُتَيَمم الْمُصحف ويؤم الْمُتَوَضِّئ أم لَا وَهل يتَيَمَّم بِتُرَاب نجس أم لَا وَاتَّفَقُوا إن تيَمّم كَمَا ذكرنَا بعد دُخُول الْوَقْت وَطلب المَاء فَلهُ أَن يُصَلِّي صَلَاة وَاحِدَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر وَفِي النَّافِلَة وفيمن يتَيَمَّم قبل الْوَقْت ليَكُون على طَهَارَة أَن لَهُ أَن يُصَلِّي بِمَا شَاءَ من الْفَرَائِض والنوافل حاشا الْخلاف الَّذِي ذكرنَا واتفقوا أن من اجْتمع عَلَيْهِ غسلان كحائض أجنبت أَو نَحْو ذَلِك فاغتسل أَو اغْتَسَلت غسلين فقد أديا مَا عَلَيْهِمَا وَأَجْمعُوا أَن من أَيقَن بِالْحَدَثِ وَشك فِي الْوضُوء أَو أَيقَن أَنه لم يتَوَضَّأ

فَإِن الْوضُوء عَلَيْهِ وَاجِب وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْميتَة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وَأَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرَام كُله وكل ذَلِك نجس وَاتَّفَقُوا أَن مَا عدا التُّرَاب والرمل وَالْحِجَارَة والجدران والأرض كلهَا والمعادن والثلج والنبات لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ وَاتَّفَقُوا أَن جلد مَا يُؤْكَل لَحْمه إذا ذكي طَاهِر جَائِز استعماله وَبيعه واجمعوا على أَن جلد الإنسان لا يحل سلخه وَلَا اسْتِعْمَاله وَاتَّفَقُوا أَن كل إناء مَا لم يكن فضَّة وَلَا ذَهَبا وَلَا صفرا وَلَا نُحَاسا وَلَا رصاصا وَلَا مَغْصُوبًا وَلَا إناء كتابي وَلَا جلد ميتَة وَلَا جلد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وإن ذكي فان الْوضُوء مِنْهُ والأكل وَالشرب جَائِز (¬1) وَاتَّفَقُوا على أَن الْحيض لَا يكون أَزِيد من سَبْعَة عشر يَوْمًا ذكر احْمَد وَغَيره أَنهم سمعُوا ذَلِك فِي نسَاء الْمَاجشون وَغَيرهم وَاتَّفَقُوا على أَن الدَّم الأسود المحتوم حيض فصيح إذا ظهر فِي أَيَّام الْحيض وَلم يتَجَاوَز سَبْعَة أَيَّام وَلم ينقص من ثَلَاثَة أَيَّام وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة إذا وضعت آخر ولد فِي بَطنهَا فان ذَلِك الدَّم الظَّاهِر مِنْهَا بعد خُرُوج ذَلِك الْوَلَد الآخر دم نِفَاس لَا شكّ فِيهِ تجتنب فِيهِ الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْوَطْء وَاتَّفَقُوا على أَن الْحَائِض لَا تصلي وَلَا تَصُوم أَيَّام حَيْضهَا وَلَا يَطَؤُهَا زَوجهَا فِي فرجهَا وَلَا فِي دبرهَا واتفقوا أن لَهُ مؤاكلتها ومشاربتها ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 289: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة - كالياقوت ونحوه - فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان.

كتاب الصلاة

وَاتَّفَقُوا أَن دم النّفاس إذا دَامَ سَبْعَة أَيَّام فَهُوَ نِفَاس تجتنب بِهِ مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَنه إن اتَّصل أَزِيد من خَمْسَة وَسبعين يَوْمًا فَلَيْسَ دم نِفَاس وَاتَّفَقُوا أَن الْقِصَّة الْبَيْضَاء الْمُتَّصِلَة شهرا غير يَوْم طهر صَحِيح وَاتَّفَقُوا على أَن من وطئ من بز الدَّم الأسود مَا بَين ثَلَاثَة أَيَّام إلى سَبْعَة أيام فِي أَيَّام الْحيض المعهود ولم تَرَ بعد ذَلِك شَيْئا غَيره فقد وطئ حَرَامًا وَاتَّفَقُوا أَن من لا ترى دَمًا ولا كدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غير ذَلِك بعد أَن تَغْتَسِل كلهَا بِالْمَاءِ فوطؤها حَلَال لمن هِيَ فرَاش لَهُ مَا لم يكن هُنَالك مَانع من صَوْم أَو اعْتِكَاف أَو إحرام أَو ظِهَار وأجمعوا أن الْحَائِض إذا رَأَتْ الطُّهْر مَا لم تغسل فرجهَا أَو تتوضأ فوطؤها حرَام (¬1) واجمعوا أَن من غسل أثر الْكَلْب وَالْخِنْزِير والهر سبع مَرَّات بِالْمَاءِ وَالثَّامِنَة بِالتُّرَابِ فقد طهر وَأَجْمعُوا أَن من غسل مَوضِع النَّجَاسَات مُتبعا بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يبْقى لَهَا أثر وَلَا ريح فقد أنقى وطهر وَاتَّفَقُوا أَن من غسل أثر السنور فقد طهر كتاب الصَّلَاة اتَّفقُوا على أَن الصَّلَوَات الْخمس فَرَائض وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الصُّبْح للخائف والآمن رَكْعَتَانِ فِي السّفر والحضر وعَلى أَن صَلَاة الْمغرب للخائف والآمن فِي السّفر والحضر ثَلَاث رَكْعَات ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 289: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمها لأكثرِ الحيض، أو مرَّ عليها وقت صلاةٍ جازَ وطؤُها وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها.

وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء للمقيم الآمن أَربع رَكْعَات وَاتَّفَقُوا على أَن من حج أو اعْتَمر أو جَاهد الْمُشْركين أَو كَانَت مُدَّة سَفَره ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فصلى الظّهْر وَالْعصر رَكْعَتَيْنِ فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي الْعَتَمَة روينَا عَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث شعبه ما يدل على انه كَانَ لَا يقصرها وَلم يتفقوا فِي أقل صَلَاة الْخَوْف على شَيْء يُمكن ضَبطه لَان جمَاعَة من التَّابِعين يرَوْنَ الْفَرْض فِي صَلَاة الْخَوْف يُجزئ بتكبيرة وَاحِدَة فَقَط وَأَبُو حنيفَة لَا يرى التَّكْبِير فرضا وان أقل فرض ذَلِك عِنْده رَكْعَتَانِ وان لم يكن فيهمَا تَكْبِير أصلا وَاتَّفَقُوا أَن الصَّلَاة لَا تسْقط وَلَا يحل تَأْخِيرهَا عمدا عَن وَقتهَا عَن الْبَالِغ الْعَاقِل بِعُذْر أصلا وَأَنَّهَا تُؤدِّي على حسب طَاقَة الْمَرْء من جُلُوس أَو اضطجاع بإيماء أَو كَيْفَمَا أمكنه (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من أدْرك الإمام وَقد رفع رَأسه من الرُّكُوع واعتدل وَرفع كل من وَرَاءه رؤوسهم واعتدلوا قيَاما فقد فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَأَنه لَا يعْتد بتينك السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أدْرك وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ والإمام قد مضى من صلَاته شَيْء قل أَو كثر وَلم يبْق إلا السَّلَام فانه مَأْمُور بِالدُّخُولِ مَعَه وموافقته على تِلْكَ الْحَال الَّتِي يجده عَلَيْهَا مَا لم يجْزم ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 289: النزاع معروف في صور: منها: حال المسايفة: فأبو حنيفة يوجب التأخير، وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها: المحبوس في مصر. ومنها: عادم الماء والتراب: فمذهب أبي حنيفة، وأحدُ القولين في مذهب مالك أنه لا يصلي، رواه مَعنٌ عن مالك، وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قولا للشافعي، ورواية عن أحمد. وهؤلاء في الإعادة لهم قولان، هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبي حنيفة.

بادراك الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد آخر وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لَا مَعَه وَلَا قبله فقد أصَاب وَاتَّفَقُوا أَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَهَا فرض لمن يعاينها أَو عرف دلائلها مَا لم يكن مُحَاربًا وَلَا خَائفًا وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِيهَا فرض لمن لَا عِلّة بِهِ وَلَا خوف وَلَا يصلى خلف أمام جَالس وَلَا فِي سفينة وَاتَّفَقُوا على أَن الرُّكُوع فِيهَا فرض وان السُّجُود سَجْدَتَانِ فِي كل فرض وَاتَّفَقُوا أَن مَا بَين زَوَال الشَّمْس إلى كَون ظلّ كل شَيْء مثله بعد طرح ظلّ الزَّوَال وَقت الظّهْر وَاخْتلفُوا فِي وَقت الْجُمُعَة فروينا عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ كل عيد للْمُسلمين فَهُوَ قبل الزَّوَال وَاخْتلفُوا فِي دُخُول وَقت الْعَصْر مِمَّا لَا سَبِيل إلى جمعه لِأَن أَبَا حنيفَة يَقُول لَا يدْخل وَقت الْعَصْر إلا إذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي حِينَئِذٍ يخرج وَقت الْعَصْر الْمَحْمُود وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت كلهَا فقد خرج وَقت الدُّخُول فِي الظّهْر وَالْعصر لغير من يَقْضِيهَا وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فانه وَقت لصَلَاة الْمغرب وَاتَّفَقُوا أَن مغيب الشَّفق الأبيض الَّذِي هُوَ آخر الشفقين وَقت لصَلَاة الْعَتَمَة إلى انقضاء ثلث اللَّيْل الأول وَاخْتلفُوا أَنه إذا طلع الْفجْر الْمُعْتَرض أخرج وَقت الدُّخُول فِي الْمغرب لغير من لَا يَقْضِيهَا أم لَا وروى عَن عَطاء أَن وَقت الْمغرب وَالْعَتَمَة حَتَّى النَّهَار وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلَاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا وَاتَّفَقُوا أَن من بلغ أَو أسلم وَأمكنهُ الظّهْر وَقد بَقِي من آخر وَقت الْعَصْر على اخْتلَافهمْ فِي آخر مِقْدَار رَكْعَة فانه يُصَلِّي الْعَصْر وَالْمغْرب ثمَّ الْعَتَمَة أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ

وَاتَّفَقُوا أَن من أذن بعد دُخُول الْوَقْت فَقَالَ الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ ثمَّ رفع فَقَالَ أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ الله اكبر الله اكبر لَا اله إلا الله وَزَاد فِي صَلَاة الصُّبْح وَالْعَتَمَة الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ فقد أدّى الْأَذَان حَقه من الْكَلِمَات الَّتِي ذكرنا خاصة على أَنا قد روينَا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا الأذان ثَلَاث وانه كَانَ يَقُول فِي أَذَانه حَيّ على خير الْعَمَل وَاتَّفَقُوا أَن قَول الله أكبر مرَّتَيْنِ أشهد أَن لَا اله إلا الله مرَّتَيْنِ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ لَا اله إلا الله مرّة وَاحِدَة يَنْبَغِي ذكره فِي الإقامة وَاتَّفَقُوا انه إن كرر الله اكبر اشْهَدْ أَن لَا اله إلا الله اشْهَدْ أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ كل وَاحِدَة من الألفاظ الْمَذْكُورَة وفيهَا وَقد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ وَالله أكبر مرَّتَيْنِ بعد ذَلِك ثمَّ لَا اله إلا الله مرّة فقد أدّى الإقامة وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلَام فِي الصَّلَاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلَاة وَفِي رد الإمام أَو مَا نابه وَبعد موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينْقض الصَّلَاة إلا أننا روينَا عَن الشّعبِيّ فِي الصَّلَاة بني وان تكلم وَاتَّفَقُوا أن الأكل والقهقهة وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها إذا كَانَ تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكر لِأَنَّهُ فِي صَلَاة وَاتَّفَقُوا أن الْمَرْأَة لَا تؤم الرِّجَال وهم يعلمُونَ أنها امْرَأَة فان فعلوا فصلاتهم فَاسِدَة بإجماع وروى عَن أشهب أَنه من ائتم بِامْرَأَة وَهُوَ لَا يدْرِي حَتَّى خرج

الْوَقْت ثمَّ علم فَصلَاته تَامَّة وَكَذَا من ائتم بِكَافِر (¬1) وَقد قَالَ قوم من أهل الظَّاهِر أن الْكَافِر إذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة بِقوم مُسلمين فانه إسلام مِنْهُ يقتل إن رَاجع الْكفْر وَاتَّفَقُوا أَن القهقهة تبطل الصَّلَاة على أننا روينَا عَن الشّعبِيّ من ضحك فِي الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي التبسم والأنين والنفخ وَفِي الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف وَفِي الِاعْتِمَاد على الْيَد فِيهَا وَفِي زجر الصَّبِي يخَاف عَلَيْهِ أَن يهوى ودفاع الظَّالِم والإصلاح بَين المتقاتلين والمتضاربين وَفِي عد الْآي فِي الصَّلَاة وَاخْتلفُوا فِي شرب المَاء قصدا فِي صَلَاة التَّطَوُّع أينقضها أم لَا وَفِي مُرُور الْكَلْب والسنور وَالْحمار وَالْكَافِر وَالْمَرْأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي أتنقض صلَاته أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن أَقرَأ الْقَوْم إذا كَانَ فَاضلا فِي دينه ومعتقده سَالم الأعضاء كلهَا صَحِيح الْجِسْم فصيحا صَحِيح النّسَب حرا لَا يَأْخُذ على الصَّلَاة أجرا فَقِيها وَلم يكن أَعْرَابِيًا يؤم مُهَاجِرين وَلَا أعجميا يؤم عربا وَلَا متيمما يؤم متوضئين فان الصَّلَاة وَرَاءه جَائِزَة وَاتَّفَقُوا على أَن من تحول عَن الْقبْلَة عمدا لغير قتال أَو لغير غسل حدث غَالب أَو بنسيان الْوضُوء لَهُ أَو لغير غسل رُعَاف أَو لغير مَا افْترض على الْمَرْء من أمر بِمَعْرُوف أَو إصلاح بَين النَّاس أَو إطفاء نَار أَو إمساك شَيْء فَائت من مَاله أو لغير إكراه فان صلَاته فَاسِدَة وَاتَّفَقُوا أَن ستر الْعَوْرَة فِيهَا لمن قدر على ثوب مُبَاح لِبَاسه لَهُ فرض وَاتَّفَقُوا على أَن من لبس ثوبا طَاهِرا مُبَاحا لِبَاسه كثيفا وَاحِدًا فَغطّى سرته ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 290: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان.

وركبته وَمَا بَينهمَا وَطرح مِنْهُ على عَاتِقه أَن صلَاته فِيهِ تُجزئه وَاتَّفَقُوا على أَن الْفرج والدبر عَورَة وَاتَّفَقُوا أَن الفكرة فِي أُمُور الدُّنْيَا لَا تفْسد الصَّلَاة (¬1) وَاتَّفَقُوا على أَن شعر الْحرَّة وجسمها حَشا وَجههَا ويدها عَورَة وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْأمة إن سترت فِي صلَاتهَا شعرهَا وَجَمِيع جَسدهَا فقد أدَّت صلَاتهَا وَقد روينَا عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تصلي إلا وَفِي عُنُقهَا قلادة أَو خيط أَو سير أَو شَيْء وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل مَكَان مَا لم يكن جَوف الْكَعْبَة أَو الْحجر أَو ظهر الْكَعْبَة أَو معاطن الْإِبِل أَو مَكَانا فِيهِ نَجَاسَة أَو حَماما أَو مَقْبرَة أَو إلى قبر أَو عَلَيْهِ أَو مَكَانا مَغْصُوبًا يقدر على مُفَارقَته أَو مَكَانا يستهزأ فِيهِ بالإسلام أَو مَسْجِدا لِضِرَار أَو بِلَاد ثَمُود لمن لم يدخلهَا باكيا (¬2) وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل ثوب مَا لم يكن حَرِيرًا أَو فِيهِ حَرِير أَو مَغْصُوبًا أَو معصفرا أَو فِيهِ نَجَاسَة أَو جلد ميتَة أَو ثوب مُشْتَرك وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار والهر والمشرك لَا يقطع الصَّلَاة ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 290: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاعٌ معروف، والبطلان اختيار أبي عبد الله بن حامد، وأبي حامد الغزالي. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 290: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد، بل أكثرهم. والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه.

وَاتَّفَقُوا أَن مَا مر من ذَلِك كُله وَرَاء الستْرَة وَهِي ارْتِفَاع قدر آخِرَة الرحل وَفِي حلَّة الرمْح أَنه لَا يقطع الصَّلَاة وَاتَّفَقُوا على أَن من قرب من سترته مَا بَين ممر الشَّاة إلى ثَلَاثَة أَذْرع فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الْمُرُور بَين الْمُصَلِّي وسترته وان فَاعل ذَلِك آثم وَاتَّفَقُوا على أَن من استنجى بِمَا يجوز الِاسْتِنْجَاء بِهِ على الْوتر من ثَلَاثَة أشخاص مُخْتَلفَة الأجرام فَصَاعِدا حَتَّى ينقي مَا هُنَالك ثمَّ تَوَضَّأ بِمَاء كَمَا ذكرنَا وَفِي إناء كَمَا وَصفنَا وضُوءًا كَمَا نعتنا ثمَّ لم يَأْتِ شَيْئا مِمَّا ذكرنَا أَن مَا عداهُ لَا ينْقض الْوضُوء وَلَا مس شَيْئا من جلده بريقه وَعَلِيهِ ثوب كَمَا شرطنا قَامَ فِي جمَاعَة وَنوى فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ كَمَا حددنا وَهِي راضية بِهِ فِي مَكَان مسَاوٍ لوقوفهم لَيْسَ أَعلَى مِنْهُ ووقف أمامهم بِغَيْر محرات فَكبر وَنوى فِي تكبيره وَقبل تَكْبِير مُتَّصِلا بتكبيرة تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي يصلى بِعَينهَا فَقَالَ الله أكبر وَرفع يَدَيْهِ وتعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن يفتتحها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ قَرَأَ سُورَة وجهر حَيْثُ يَنْبَغِي الْجَهْر وَأسر حَيْثُ يَنْبَغِي الاسرار ثمَّ كبر وَركع فاطمأن فِي رُكُوعه حَتَّى اسْتَقَرَّتْ أعضاؤه كلهَا وَقَالَ وَهُوَ رَاكِع سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَلم يقْرَأ شَيْئا من الْقُرْآن فِي حَال رُكُوعه ثمَّ قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد ثمَّ اطْمَأَن قَائِما حَتَّى اعتدلت اعضاؤه كلهَا ثمَّ كبر وخر سَاجِدا وجافي يَدَيْهِ عَن ذِرَاعَيْهِ وفخذيه وَوضع جَبهته وَأَنْفه مكشوفين وَيَديه وَرجلَيْهِ (¬1) على مَا هُوَ عَلَيْهِ قَائِم مِمَّا يحل افتراشه فِي الصَّلَاة وَهُوَ نَحْو مَا يحل لِبَاسه وَقَالَ فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى ثَلَاثًا واطمأنت أعضاؤه كلهَا وَلم يقْرَأ فِي سُجُوده شَيْئا من الْقُرْآن ثمَّ كبر وَجلسَ معتدلا ثمَّ كبر وَسجد أُخْرَى كَالَّتِي وَصفنَا وَلَا فرق فِي كل مَا قُلْنَا فِيهَا ثمَّ قَامَ مكبرا ثمَّ عمل هَكَذَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فان كَانَت صَلَاة غير الصُّبْح جلس بعد الثَّانِيَة وَتشهد وَلَا نقدر على إجماع فِيمَا يفعل فِي الْجُلُوس فَقَالَ الشّعبِيّ لَا يزِيد على التَّشَهُّد وَقَالَ الشَّافِعِي وَيُصلي على مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله ثمَّ يعود فَيقوم ثمَّ قَامَ مكبرا يفعل كَمَا قُلْنَا فِي الرَّكْعَة الأولى فِي كل مَا قُلْنَا فِيهَا من ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 8: قال (أي ابن حزم) : واتفقوا على أن وضعَ الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرضٌ. قلت (أي ابن تيمية) : المنقول عن أبي حنيفة: أنه لا يجب السجود إلا على الوجه، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على يديه ووجهه وركبتيه أجزأه.

قِرَاءَة سُورَة مَعَ أم الْقُرْآن وتعوذ وبسملة وَغير ذَلِك فان كَانَت غير الْمغرب وَالصُّبْح فركعتان كَمَا قُلْنَا وَلَا فرق حَتَّى إذا جلس فِي آخر صلَاته تشهد التَّشَهُّد الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ثمَّ يُصَلِّي على مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة المروية عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام إذ سَأَلَهُ بشير ابْن سعد الأنصاري ثمَّ سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله تسليمتين السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله السَّلَام عَلَيْكُم وَهُوَ فِي مَوضِع لَيْسَ من الْمَوَاضِع الَّتِي ذكرنَا أَن مَا عداهُ مُبَاح الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلم ينْفخ وَلَا بَكَى وَلَا ضحك وَلَا تَبَسم وَلَا الْتفت وَلَا سَهَا وَلَا تخنصر وَلَا كفت شعرًا وَلَا ثوبا وَلَا فرقع أَصَابِعه وَلَا شبكها ولامر أَمَامه شَيْء مِمَّا ذكرنَا أَن مَا عداهُ مُتَّفق عَلَيْهِ أَنه لَا يقطع الصَّلَاة وَلَا صلت إلى جنبه امْرَأَة وَلَا دَعَا بِغَيْر مَا يشبه الْقُرْآن فِيهَا وَلَا تختم فِي ابهام أَو سبابة أَو وسطى وَلَا قَالَ الْحَمد لله فِي عطاس ان كَانَ مِنْهُ وَلَا سبح مرِيدا مُخَاطبَة انسان فقد أدّى الصَّلَاة وأتمها كَمَا أَمر على اننا روينَا عَن عَطاء كَرَاهِيَة السُّجُود على غير التُّرَاب والبطحاء والحصى واتفقواعلى أَن من فعل كَمَا ذكرنَا وَهُوَ مُنْفَرد وَلم يجد من يؤمه وَلَا من يأتم بِهِ أَو كَانَ مَعْذُورًا فِي صلَاته مُنْفَردا وَقت تِلْكَ الصَّلَاة قَائِم بعد أَو كَانَ قد نَسِيَهَا أَو قَامَ عَنْهَا وان خرج وَقتهَا مَا لم يكن بعد صَلَاة الصُّبْح إلى ابيضاض الشَّمْس أَو حِين استوائها أَو بعد الْعَصْر إلى غُرُوبهَا وَلم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلَاته كَمَا أَمر وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي الْمَأْمُوم أصلا وَاتَّفَقُوا على أَن من قرأوهو فِي الصَّلَاة سَجْدَة من سَجدَات الْقُرْآن فَخر لَهَا سَاجِدا ثمَّ عَاد إلى صلَاته أَن صلَاته لَا تنْتَقض وَاتَّفَقُوا أَنه ان سجد فِيهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لأنه فِي صَلَاة غير السُّجُود الْمَأْمُور بِهِ وَغير هَذَا السُّجُود وَغير سُجُود السَّهْو فان صلَاته تفْسد وَاتَّفَقُوا انه لَيْسَ فِي الْقُرْآن أَكثر من خمس عشرَة سَجْدَة وَاتَّفَقُوا مِنْهَا على عشر وَاخْتلفُوا فِي الَّتِي فِي ص وَفِي الْآخِرَة الَّتِي فِي الْحَج وَفِي

الثَّلَاث اللواتي فِي الْمفصل وَاتَّفَقُوا على أَن الَّتِي فِي حم والم من عزائمها وَاتَّفَقُوا على أَن قِرَاءَة الْقُرْآن لغير الْمُحدث وَالْجنب وَالْحَائِض وَفِيمَا عدا الْخَلَاء وَالْحمام حسن وَاتَّفَقُوا على أَن من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا أَو سكر من خمر حَتَّى خرج وَقتهَا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهَا أبدا وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الْعِيدَيْنِ وكسوف الشَّمْس وَقيام ليَالِي رَمَضَان لَيست فرضا وَكَذَلِكَ التَّهَجُّد على غير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن كل صَلَاة مَا عدا الصَّلَوَات الْخمس وَعدا الْجَنَائِز وَالْوتر وَمَا نَذره الْمَرْء لَيست فرضا (¬2) وَاتَّفَقُوا أَن الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَالْغسْل الْمَفْرُوض وَالْوُضُوء لَهَا كل ذَلِك لَازم للْحرّ وَالْعَبْد وَالْأمة والحرة لُزُوما مستويا إذا بلغ كل من ذكرنَا وعقل وبلغه وجوب ذَلِك وَاتَّفَقُوا على أَن مَا بعد صَلَاة الْعَتَمَة إلى طُلُوع الْفجْر آخر وَقت للوتر وَاتَّفَقُوا أَن من صفاء الشَّمْس إلى زَوَالهَا وَقت لصَلَاة الْعِيدَيْنِ على أهل الأمصار وَاتَّفَقُوا أَن صَلَاة الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي الصَّحرَاء وَصَحَّ عَن عَليّ فِي الْجَامِع الْعِيد أَيْضا وَاخْتلفُوا إذا صليت فِي الْمصر فِي الْجَامِع فقوم قَالُوا رَكْعَتَانِ وَاخْتلفُوا فِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة فَقَالَت طَائِفَة بِجَوَازِهِ مَعَ الامام فِي اصلاح ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291: العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أنَّ قيامَ الليل واجبٌ كحلبِ شاةٍ، وهو قولٌ في مذهب أحمد. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف، وقد ذُكر في وجوب المُعادَةِ مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف.

الصَّلَاة وَقَالَت طَائِفَة ان الْكَلَام مَحْظُور حَتَّى فِي إفتاء الْمَأْمُوم الامام فِي الْقُرْآن إذا اخطأ وَقَالَ آخَرُونَ الْكَلَام عمدا ونسيانا يبطل الصَّلَاة وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الظّهْر من يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمصر الْجَامِع إذا أَمر بذلك الإِمَام الْوَاجِبَة طَاعَته وخطب الامام خطبتين قَائِما يجلس بَينهمَا جلْسَة وَكَانَ مِمَّن تجوز امامته وَحضر ذَلِك أَرْبَعُونَ رجلا فَصَاعِدا أَحْرَار مقيمون بالغون قد حَضَرُوا الْخطْبَة وَلم يلغ أحد مِنْهُم وَلَا شرب مَاء وَلَا زَالَ مِنْهُم أحد الا أَنهم اخْتلفُوا فِي الْوَقْت بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه إذ قد روينَا عَن شُعْبَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد أَن كل عيد للْمُسلمين فَهُوَ قبل نصف النَّهَار وَرُوِيَ فِي الْجُمُعَة قبل الزَّوَال عَن أبي بكر وَغَيره الا أَنهم اجْمَعُوا على أَن الْجُمُعَة إذا جمعت على شُرُوطهَا رَكْعَتَانِ يجْهر فيهمَا وَأَجْمعُوا ان من أسقط الجلسة الْوُسْطَى من صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعَتَمَة سَاهِيا أَن عَلَيْهِ سَجْدَتي السَّهْو (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من أدْرك السَّهْو مَعَ امامه فانه يسْجد للسَّهْو وان لم يسه ثمَّ اخْتلفُوا فِي كل من زَاد أَو نقص وفيمن أدْرك وترا من صَلَاة امامة وان لم يسه أيسجد للسَّهْو أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْقِرَاءَة فِي رَكْعَتي الصُّبْح والاوليين من الْمغرب وَالْعشَاء من جهر فيهمَا فقد أصَاب وَمن أسر فِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَتَمَة وَفِي الثَّالِثَة من الْمغرب وَفِي جَمِيع الظّهْر وَالْعصر فقد أصَاب وَلَيْسَ قولي فقد أصَاب مُوجب أَن من خَالف ذَلِك فَهُوَ عِنْدهم مُخطئ بل من خَالف ذَلِك مَوْقُوف على اخْتلَافهمْ فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن النَّوَافِل من التَّهَجُّد والتطوع من شَاءَ جهر وَمن شَاءَ أسر ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291: الشافعي لا يوجب سجود السهو.

كتاب الجنائز

وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ بعد طُلُوع الْفجْر وَقبل صَلَاة الصُّبْح وَأَجْمعُوا أَن التَّطَوُّع بِالصَّلَاةِ حسن مَا لم يكن بَين طُلُوع الْفجْر وابيضاض الشَّمْس بِغَيْر الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذكرنَا كتاب الْجَنَائِز اتَّفقُوا على أَن مواراة الْمُسلم فرض وَاتَّفَقُوا على أَن غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ بَالغا وتكفينه مَا لم يكن شَهِيدا أَو مقتولا ظلما فِي قصاص فرض وَاتَّفَقُوا أَن من صلى عَلَيْهِ بِوضُوء فقد أصَاب وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَن والحنوط أَمن الثُّلُث أم من رَأس المَال وفيمن صلى عَلَيْهِ بِلَا وضوء وَلَا تيَمّم ايجوز ذَلِك أم لَا كتاب الزَّكَاة اتَّفقُوا على أَن فِي مِائَتي دِرْهَم بِوَزْن مَكَّة من الْوَرق الْمَحْض إذا أتمت عَاما كَامِلا قمريا مُتَّصِلا عِنْد مَالِكهَا الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الْمُسلم رجلا كَانَ أَو امْرَأَة بكرا أَو ذَات زوج أَو خلوا مِنْهُ لم تنْتَقل من ملكه عَن أَعْيَان الدَّرَاهِم وَلَا عَن شَيْء مِنْهَا زَكَاة خَمْسَة دَرَاهِم بِالْوَزْنِ الْمَذْكُور مَا لم يكن حلى امْرَأَة أَو حلية سيف أَو منْطقَة أَو مُصحفا أَو خَاتمًا (¬1) وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل مِائَتي دِرْهَم من الْفضة الَّتِي اكتسبها الْمَرْء زَائِدَة على المائتي دِرْهَم الَّتِي كَانَت عِنْده حولا أَيْضا كَمَا ذكرنَا خَمْسَة دَرَاهِم أَيْضا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291: النزاع في كل حلي مباح، أو حلي الخوذة، والران، وحمائل السيف، كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهبُ اليسيرُ المتصل بالثوب - كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع - مباحٌ في إحدى الروايتين عنه. وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية.

وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت أقل من مِائَتي دِرْهَم أفيها زَكَاة أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَنه إذا كَانَ فِي الدَّرَاهِم أَو الْآنِية أَو النقار خلط من نُحَاس أَو غير ذَلِك الا أَن فِيهَا من الْفضة الْمَحْضَة الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا فان الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة كَمَا قدمنَا وَاتَّفَقُوا على أَن فِي أَرْبَعِينَ دِينَارا مَضْرُوبَة أَو تبرا أَو نقارا أَو سبائك غير مصوغ شَيْء من ذَلِك بِوَزْن مَكَّة من ذهب أَو إبريز مَحْض تساوى الدَّرَاهِم الْمَذْكُورَة مِائَتي دِرْهَم من ورق مَحْض مَضْرُوبَة فَصَاعِدا تتمّ عِنْد مَالِكهَا على الصّفة الَّتِي ذكرنَا فِي الْفضة حولا قمريا مُتَّصِلا لم ينْتَقل ملكه عَنْهَا بِأَعْيَانِهَا وَلَا عَن شَيْء مِنْهَا زَكَاة دِينَار وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل عشْرين دِينَارا زَائِدَة تقيم حولا كَمَا ذكرنَا نصف وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت أقل من عشْرين دِينَارا أفيها زَكَاة أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَزْن الْمَذْكُور من الذَّهَب الْمَحْض وَإِن خالط الدَّنَانِير أَو التبر أَو السبائك خلط غير الذَّهَب الا أَن فِيهَا من الذَّهَب الْمَحْض الْوَزْن الْمَذْكُور فَفِيهَا الزَّكَاة كَمَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن فِي ألفي طل واربعمائة رَطْل بالفلفلي كَامِلَة فَصَاعِدا من الْقَمْح الْخَالِص الَّذِي لَا يخالطه شَيْء غَيره إذا أَصَابَهُ رجل وَامْرَأَة حران بالغان عاقلان مسلمان ينْفَرد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِملك كل ذَلِك بعد اخراج مَا أنْفق عَلَيْهَا أَو أصَاب ذَلِك نصِيبه من زرعه نَفسه أَو نخله نَفسه فِي ارْض لَيست من أَرض الْخراج وَلَا من أَرض اكتراها أَن فِيهَا الزَّكَاة وَذَلِكَ عشر مَا ذكرنَا ان كَانَت تسقى بالانهار أَو مَاء السَّمَاء أَو الْعُيُون أَو السواقي وَنصف الْعشْر ان كَانَت تسقى بالدلو أَو السانية وَذَلِكَ مرّة فِي الدَّهْر تجب الزَّكَاة الْمَذْكُورَة مِنْهَا كَمَا ذكرنَا اثر الضَّم والتصفية وَاتَّفَقُوا على أَن فِي خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة وَلَا عوامل لَيست فِيهَا عمياء ذُكُورا كَانَت أَو اناثا أَو مختلطة إذا أتمت عَاما شمسيا عِنْد مَالِكهَا كَمَا ذكرنَا فِي الذَّهَب زَكَاة شَاة

وَاتَّفَقُوا على أَن فِي عشر من الإبل شَاتين وَفِي خَمْسَة عشر كَذَلِك ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَفِي سِتّ وأربعين حقة وَفِي إحدى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إحدى وَتِسْعين حقتان إلى مائَة وَعشْرين ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِفَات الْفَرَائِض بعد ذَلِك وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْخمس وَالْعِشْرين وَلذَلِك تركنَا ذكرهَا وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْبَقر زَكَاة ثمَّ اخْتلفُوا فِي مقدارها فِي خمس من الْبَقر إلى خمسين مِنْهَا بِمَا لَا سَبِيل إلى صبطه ثمَّ اتَّفقُوا أَن فِيهَا إذا صَارَت خمسين على الصّفة الَّتِي ذكرنَا فِي الإبل سوا يشْتَرط أَن لَا تكون متخذة لتِجَارَة وَلَا معلوفة وَلَا لحرث بقرة وَاحِدَة إلى تسع وَخمسين وَثمّ اخْتلفُوا فِيهَا إذا زَادَت الا أَنهم اتَّفقُوا على أَن فِي كل خمسين زَائِدَة رَأْسا مِنْهَا ثمَّ اخْتلفُوا فِي سنة فَأكْثر من الامر وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْغنم إذا كَانَت بِالصّفةِ الَّتِي ذكرنَا فِي الإبل وَالْبَقر وأقامت الْمدَّة الَّتِي ذكرنَا فِي الإبل وَبَلغت أَرْبَعِينَ شَاة إلى مائَة وَعشْرين ثمَّ شَاتين إلى مِائَتَيْنِ ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ إلى مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين ثمَّ اتَّفقُوا فِيمَا زَاد على وجوب ثَلَاث شِيَاه إلى ثَلَاثمِائَة ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا بَين الثلاثمائة والاربعمائة ثمَّ اتَّفقُوا على أَن فِي كل مائَة شَاة شَاة وَاخْتلفُوا فِي جمع الْغنم المتفرقة فِي الْبِلَاد وان كَانَ مَالِكهَا وَاحِدًا وَاتَّفَقُوا على أَن الضَّأْن والمعز يجمعان مَعًا وَاتَّفَقُوا على أَنه لَيْسَ فِي أقل من خمس من الإبل شَيْء وَلَا فِي أقل من خمس من الْبَقر وَلَا فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف الْقَمْح كالصيني والسمرة وَنَحْو ذَلِك تجمع مَعًا

وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف التَّمْر تجمع مَعًا وَاتَّفَقُوا على أَصْنَاف الشّعير تجمع مَعًا وَاتَّفَقُوا على أَن من أعْطى زَكَاة مَاله أَي مَال كَانَ من غير عين المَال المزكى لَكِن من اسْتقْرض أَو من شَيْء ابتاعه بِمَال لَهُ آخر أَو من شَيْء وهب لَهُ أَو بِأَيّ وَجه جَائِز ملكه فان ذَلِك جَائِز وَأَنه لَا يجْبر أَن يعْطى من عين المَال المزكى وَاتَّفَقُوا على أَنه ان أعْطى من عين المَال فَذَلِك جَائِز مَا لم يكن من التَّمْر مصران الفأر وعذق ابْن حبيق والجعرور وَمَا لم يكن من الْمَوَاشِي معيبا أَو تَيْسًا أَو كَرِيمَة وَغير الأسنان والأصناف الَّتِي قدمنَا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الَّذِي يحضر من غير عين المَال وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة فِي الْمَوَاشِي وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْمَذْكُور إذا وضع الزَّكَاة الَّتِي تقبض فِي الاسهم السَّبْعَة من الثَّمَانِية المنصوصة فِي الْقُرْآن فقد أصَاب وَاخْتلفُوا فِي الْمُؤَلّفَة وَاتَّفَقُوا على أَن كل مَال مَا لم يكن ابلا أَو غنما أَو بقرًا أَو جواميس أَو خيلا أَو بغالا أَو عبيدا أَو عسلا أَو عرُوضا متخذة للتِّجَارَة أَو شَيْئا تنبته الأرض أَي شَيْء كَانَ من نجم أَو حمل شجر أَو وَرقهَا أَو حشيش أَو ذَهَبا أَو فضَّة وَمَا خالطها لَا زَكَاة فِيهِ وان كثر وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا زَكَاة فِي أَعْيَان الشّجر وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده أقل من النّصاب من كل شَيْء يزكّى فانه لَا زَكَاة عَلَيْهِ مَا لم يكن خليطا على اخْتلَافهمْ فِي النّصاب وَاتَّفَقُوا أَنه لَا زَكَاة على كَافِر فِي شَيْء من أَمْوَاله حاشا مَا أنبتت أضه فانهم اخْتلفُوا أيؤخذ مِنْهُ الْعشْر أم لَا وحاشا أَمْوَال نَصَارَى بني تغلب فانهم اخْتلفُوا أتضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة أم لَا

الركاز

وَاتَّفَقُوا على أَن من أدّى الزَّكَاة اثر حُلُول حولهَا وإثر وَقت وُجُوبهَا فِي الزَّرْع وَالثِّمَار فقد أدّى فَرْضه وَاخْتلفُوا فِيمَن أَدَّاهَا قبل ذَلِك بِقَلِيل أَو كثير وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّكَاة تَتَكَرَّر فِي كل مَال عِنْد انْقِضَاء كل حول حاشا الزَّرْع وَالثِّمَار فانهم اتَّفقُوا أَن لَا زَكَاة فِيهَا الا مرّة فِي الدَّهْر فَقَط وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا على الْحَيّ فِي مَاله مَا لم يفلس وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده من الذَّهَب وَالْفِضَّة مَالا يبلغ إذا جمع قيمَة عشْرين دِينَارا أَو قيمَة مِائَتي دِرْهَم أَو عشْرين دِينَارا بتكامل الاجزاء أَو مِائَتي دِرْهَم بتكامل الاجزاء فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك فَأَما الْقيمَة فمعروفة وَهُوَ الصّرْف الْجَارِي فِي كل وَقت وَأما تَكَامل الاجزاء فَهُوَ أَن يوازي كَيْلا دِينَار ذهب وَاتَّفَقُوا على أَن من قبض الامام الَّذِي تجب امامته زَكَاة مَاله وَهُوَ غَائِب لَا يعلم أَو مُمْتَنع أَن ذَلِك يُجزئ عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا ثَانِيَة وَاتَّفَقُوا على أَن من أَدَّاهَا عَن نَفسه بِأَمْر الامام فأداها بنية أَنَّهَا زَكَاته ووضعها موَاضعهَا أَنَّهَا تُجزئ الرِّكَاز لم يتفقوا فِي الرِّكَاز على شَيْء يُمكن جمعه لَان مَالِكًا يَقُول ان وجد فِي أَرض عنْوَة فَهُوَ لمفتتحها لَا لواجده وان وجد فِي أَرض صلح فَهُوَ كُله لارض الصُّلْح لَا لواجده وَلَا خمس فِيهِ وإنما الْخمس فِيمَا وجد من ذَلِك فِي أَرض الْعَرَب وَقَالَ الْحسن مَا وجد فِي أَرض الْعَرَب فَلَا خمس فِيهِ وإنما فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره حَيْثُمَا وجد فَهُوَ لواجده وَفِيه الْخمس وَكَذَلِكَ أَيْضا لم يتفقوا فِي الْمَعْدن على شَيْء يُمكن جمعه وَلَا فِيمَا يخرج من الْبَحْر كالعنبر واللؤلؤ وَغير ذَلِك

كتاب الصيام

وَلَا أعلم بَينهم خلافًا فِي أَنه لَا شَيْء فِي السّمك المتصيد وَأما الصَّيْد الْبري فقد اتَّفقُوا على أَنه لصائده فِي أَرض الإسلام خَاصَّة حاشا الْحَرَمَيْنِ وانه لَا شَيْء عَلَيْهِ فِيهِ كتاب الصّيام اتَّفقُوا على أَن صِيَام نَهَار رَمَضَان على الصَّحِيح الْمُقِيم الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي يعلم أَنه رَمَضَان وَقد بلغه وجوب صِيَامه وَهُوَ مُسلم وَلَيْسَ امْرَأَة لَا حَائِضًا وَلَا حَامِلا وَلَا مُرْضعًا وَلَا رجلا أصبح جنبا أَو لم يُنَوّه من اللَّيْل فرض مذ يظْهر الْهلَال من آخر شعْبَان إلى أَن يتَيَقَّن ظُهُوره من أول شَوَّال وَسَوَاء العَبْد وَالْحر وَالْمَرْأَة وَالرجل وَالْأمة والحرة ذَات زوج أَو سيد كَانَتَا بكرين أَو ثيبين أَو خلوين وَاتَّفَقُوا على أَن الاكل لما يغذي من الطَّعَام مِمَّا يسْتَأْنف ادخاله فِي الْفَم وَالشرب وَالْوَطْء حرَام من حِين طُلُوع الشَّمْس إلى غُرُوبهَا وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذَلِك حَلَال من غرُوب الشَّمْس إلى مِقْدَار مَا يُمكن الْغسْل قبل طُلُوع الْفجْر الآخر وَاتَّفَقُوا على ان صِيَام النّذر الْمُعَلق بِصفة لَيست مَعْصِيّة فرض وَاتَّفَقُوا على أَن الاكل لغير مَا يخرج من الأضراس أَو لغير الْبرد ولغير مَالا طعم لَهُ ولغير الرِّيق وَأَن الشّرْب وَالْجِمَاع فِي الْفرج للْمَرْأَة إذا كَانَ ذَلِك نَهَارا بعمد وَهُوَ ذَاكر لصيامه فان صِيَامه ينْتَقض وَاتَّفَقُوا على أَن من نوى الصَّوْم فِي اللَّيْل وَهُوَ مِمَّن ذكرنَا أَن الصَّوْم يلْزمه وَلم يَأْكُل شَيْئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شَيْئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كَذَلِك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عَامِدًا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شَيْء غير رِيقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط وَلَا نوى الْفطر ولاقطر فِي احليله وَلَا فِي أُذُنه ولااكتحل وَلَا خرج عَن قريته أَو مصره وَلَا كذب وَلَا اغتاب وَلَا تعمد

مَعْصِيّة وَلَا دهن شَاربه وَلَا رعف أَنفه من قبل طُلُوع الْفجْر الآخر إلى تَمام غرُوب الشَّمْس فقد تمّ صَوْمه وَاتَّفَقُوا على أَن الرِّيق مَا لم يُفَارق الْفَم لَا يفْطر وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ وَاتَّفَقُوا على أَن من آذاه الْمَرَض وَضعف عَن الصَّوْم فَلهُ أَن يفْطر وَاتَّفَقُوا أَن من سَافر السّفر الَّذِي ذكرنَا فِي كتاب الصَّلَاة أَنه ان قصر فِيهِ أدّى مَا عَلَيْهِ فَأهل هِلَال رَمَضَان وَهُوَ فِي سَفَره ذَلِك فانه ان أفطرفيه فَلَا اثم عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن من افطر فِي سفر أَو مرض فَعَلَيهِ قَضَاء أَيَّام عدد مَا أفطر مَا لم يَأْتِ عَلَيْهِ رَمَضَان آخر وَاخْتلفُوا فِي وجوب قَضَائِهِ إذا اتى عَلَيْهِ رَمَضَان آخر وَاخْتلفُوا فِيمَن أفطر الشَّهْر كُله لمَرض أَو سفركما ذكرنَا فَقضى نَاقِصا مَكَان كَامِل أيجزئه أم لَا واجمعوا أَن صِيَام يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر لَا يجوز وَأَجْمعُوا على أَن الكافة إذا اخبرت بِرُؤْيَة الْهلَال أَن الصّيام والافطار بذلك واجبان وَاتَّفَقُوا أَن الْهلَال إذا ظهر بعد زَوَال الشَّمْس وَلم يعلم أَنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة واجمعوا أَن الْحَائِض تقضي مَا أفطرت فِي حَيْضهَا وَأَجْمعُوا وَأجْمع من يَقُول على أَن الْحَائِض لَا تَصُوم أَن النُّفَسَاء لَا تَصُوم وَاخْتلفُوا أتطعم وتقضي لكل يَوْم مدا أم تقضي وَلَا تطعم قَالَ مُجَاهِد تقضي وَتطعم وَأَجْمعُوا أَن من كَانَ شَيخا كَبِيرا لَا يُطيق الصَّوْم أَنه يفْطر فِي رَمَضَان وَلَا اثم عَلَيْهِ واجمعوا أَنه لَا يَصُوم أحد عَن انسان حَيّ وَأَجْمعُوا أَن الصّيام يلْزم من ذكرناأن الاحكام تجْرِي عَلَيْهِ وَأَجْمعُوا أَن من تطوع بصيام يَوْم وَاحِد وَلم يكن يَوْم الشَّك وَلَا الْيَوْم الَّذِي بعد النّصْف من شعْبَان وَلَا يَوْم جُمُعَة وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر

باب الاعتكاف

فَإِنَّهُ مأجور حاشا الامرأة ذَات الزَّوْج وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا ان صَامت كَمَا ذكرنَا باذن زَوجهَا فانها مأجورة وَأَجْمعُوا أَن التَّطَوُّع بصيام يَوْم وافطار يَوْم حسن إذا أفطر يَوْم الْجُمُعَة والايام الَّتِي ذكرنَا وَأَجْمعُوا أَن من صَامَ قَضَاء رَمَضَان أَو كَفَّارَة يَمِينه أَيَّامًا متتابعة أَجزَأَهُ إذا صَامَ ذَلِك فِي أول أَوْقَات امكان الصّيام لَهُ وَأَجْمعُوا أَن لَيْلَة الْقدر حق وَأَنَّهَا فِي كل سنة لَيْلَة وَاحِدَة بَاب الِاعْتِكَاف اتَّفقُوا أَن من اعْتكف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أَو مَسْجِد الْمَدِينَة أَو مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَصَامَ تِلْكَ الأيام وَلم يشْتَرط فِي اعْتِكَافه ذَلِك شرطا وَلَا مس امْرَأَة أصلا وَلَا أَتَى مَعْصِيّة وَلَا خرج عَن الْمَسْجِد لغير حَاجَة الإنسان وَلَا دخل تَحت سقف أصلا فِي خُرُوجه وَلَا اشْتغل بِشَيْء غير الصَّلَاة وَالذكر وَمِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا تطيب ان كَانَت امْرَأَة فقد اعْتكف اعتكافا صَحِيحا وَاتَّفَقُوا أَن الْوَطْء يفْسد الِاعْتِكَاف وَاتَّفَقُوا على أَن من خرج من مُعْتَكفه فِي الْمَسْجِد لغير حَاجَة وَلَا ضَرُورَة وَلَا بر أَمر بِهِ أَو ندب إليه فان اعْتِكَافه قد بَطل كتاب الْحَج اتَّفقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيح الْجِسْم وَالْيَدَيْنِ وَالْبَصَر وَالرّجلَيْنِ الَّذِي يجد زادا وراحلة وشيئا يتَخَلَّف لأَهله مُدَّة مضيه وَلَيْسَ فِي طَرِيقه بَحر وَلَا خوف وَلَا مَنعه أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فان الْحَج عَلَيْهِ فرض وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة إذا كَانَت كَذَلِك وَحج مَعهَا ذُو محرم أَو زوج فان الْحَج عَلَيْهَا فرض وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة الْحَج واجمعو أَن الْحَج إلى مَكَّة لَا إلى غَيرهَا

وَأَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة والجحفة لأهل الْمغرب وَقرن لاهل نجد ويلملم لاهل الْيمن وَالْمَسْجِد الْحَرَام لاهل مَكَّة مَوَاقِيت الاحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة وَأَجْمعُوا أَن الطّواف الآخر الْمُسَمّى طواف الافاضة بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوف بِعَرَفَة فرض وَاخْتلفُوا فِيمَن وقف الْيَوْم الْعَاشِر يَظُنّهُ التَّاسِع وَأَجْمعُوا أَن وَقت الْوُقُوف لَيْسَ قبل الظّهْر فِي التَّاسِع من ذِي الْحجَّة (¬1) وَلَا يَوْم النَّحْر لمن علم أَنه يَوْم النَّحْر فَمَا بعده وَأَجْمعُوا أَنه ان وقف بهَا لَيْلَة النَّحْر بِمِقْدَار مَا يدْرك الصَّلَاة للصبح من ذَلِك مَعَ الامام فقد وقف وَاتَّفَقُوا أَن الاحرام لِلْحَجِّ فرض وَاتَّفَقُوا أَن جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج مَا لم يقدم الْمُعْتَمِر مَكَّة وَلم يَأْتِ وَقت الْوُقُوف بِعَرَفَة للْحَاج ثمَّ أختلفوا فِيهِ أيفسد بعد ذَلِك مَا لم يتم جَمِيع الْحَج وَجَمِيع الْعمرَة أم لَا وَأَجْمعُوا أَن الْهدى يكون من الإبل وَالْبَقر الثنى فَصَاعِدا من الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز وَاخْتلفُوا فِي الْجذع من الإبل وَالْبَقر والمعز وَأَجْمعُوا أَن الرجل الْمحرم يجْتَنب لِبَاس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل الَّتِي لَا تسمى ثيابًا ان وجد ازارا وَاخْتلفُوا فِي الْخُفَّيْنِ للرِّجَال وَالنِّسَاء وَاتَّفَقُوا أَنه يجْتَنب اسْتِعْمَال الطّيب والزعفران والورس وَالثيَاب المورسة والمزعفرة ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291: أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ-[292]- الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال، لكن عليه دم، كما لو أفاض قبل الغروب.

بعد احرامه إلى صَبِيحَة يَوْم النَّحْر وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْمُحرمَة تجتنب الطّيب كَمَا ذكرنَا وَأَجْمعُوا أَن لِبَاس الْمخيط من الثِّيَاب كُله للْمَرْأَة حَلَال وَكَذَلِكَ تَغْطِيَة رَأسهَا وَاتَّفَقُوا أَنه من فعل من كل مَا ذكرنَا أَنه يجتنبه فِي احرامه شَيْئا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَنه لَا يبطل حجه وَلَا احرامه وَاتَّفَقُوا أَنه من جادل فِي الْحَج أَن حجه لَا يبطل وَلَا احرامه وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل صيدا مُتَعَمدا فَقَالَ مُجَاهِد بَطل حجه وَعَلِيهِ الْهَدْي (¬1) وَأَجْمعُوا أَن الْمحرم يقتل مَا عدا عَلَيْهِ من الْكلاب الْكِبَار والحديان الْكِبَار وَأَنه لَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيمَا قَتله من ذَلِك وَاخْتلفُوا أيلزمه جَزَاء مَا قتل مِمَّا عدا عَلَيْهِ من السبَاع كلهَا أم لَا وَاخْتلفُوا فِي قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل مَا عدا مَا ذكرنَا وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ من قبل الْمُبَاحَات الْمَذْكُورَة بِاتِّفَاق ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 292: وقد اختار في كتابه ضد هذا، وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا، فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مُبطِلٌ لإحرامه والحج، بقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: 197] وقال: كل فسوق تعمَّده المحرم ذاكرا فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ) . قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمَّدَ معصية - أيَّ معصية كانت - وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يُتِمَّ طوافَه بالبيت للإفاضة ورميَ جمرةِ العقبة فقد بطلَ حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا. قلت (أي ابن تيمية) : الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه.

وَأَجْمعُوا على اسْتِحْسَان التَّلْبِيَة إلى دُخُول الْحرم وَاتَّفَقُوا أَن وَقت التَّلْبِيَة خَارج عَن تَمام رمي آخر حَصَاة من السَّبع حَصَيَات من يَوْم النَّحْر فِي جَمْرَة الْعقبَة بعد طُلُوع الشَّمْس وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل للْمحرمِ أَن يتصيد فَيقْتل شَيْئا مِمَّا يُؤْكَل من الصَّيْد الْبري فِي الْحرم وَلَا مَا دَامَ محرما وَأَجْمعُوا أَن لَهُ أَن يتصيد فِي الْبَحْر مَا شَاءَ من سمكه وَاتَّفَقُوا أَن لَهُ أَن يذبح من الانعام والدجاج الانسى مَا أحب مِمَّا يملك أَو يَأْمر مَالِكه وَهُوَ محرم فِي الْحرم وَأَجْمعُوا على أَن من حلق رَأسه كُله لعِلَّة بِهِ فَإِن عَلَيْهِ فديَة طَعَام لَا يتَجَاوَز عشرَة مَسَاكِين وَلَا يتَجَاوَز صَاعا كل وَاحِد ان لم يجد نسكا وتجزئه شَاة أَو صِيَام لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لمن لم يجد هَديا وَلَا طَعَاما وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام فَإِن صامها متتابعة أَجْزَأته بِاتِّفَاق وَاتَّفَقُوا أَن الْحلق وَالتَّقْصِير أَحدهمَا مُسْتَحبّ فِي تَمام الْحَج يَوْم النَّحْر وان الْحلق أفضل وَاتَّفَقُوا على استلام الْحجر الأسود وَاتَّفَقُوا على أَن من ألْقى الْبَيْت عَن يسَاره فَطَافَ خَارج الْحجر وَلم يخرج فِي طَوَافه من الْمَسْجِد سبعا ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد طَاف وَاتَّفَقُوا أَن من طَاف بَين الصَّفَا والمروة سبعا يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد سعى وَأَجْمعُوا أَن من رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال بِسبع حَصَيَات كحصى الْخذف فقد رمى وَاخْتلفُوا فِي أقل وفيمن ألْقى الْبَيْت عَن يَمِينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذَلِك أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَن جمع صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة فِي وَقت الظّهْر حق بِخطْبَة قبل الصَّلَاتَيْنِ وعَلى أَن جمع صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء فِي مُزْدَلِفَة بعد غرُوب الشَّمْس وَاتَّفَقُوا على أَن شَوَّال وَذَا الْقعدَة وتسعا من ذِي الْحجَّة وَقت للاحرام بِالْحَجِّ وَمن أشهر الْحَج وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا شَوَّال وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة فَلَيْسَ من أشهر الْحَج وَاتَّفَقُوا على أَن من أهْدى كل دم وَجب عَلَيْهِ أَو كل هدي تطوع فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ نَحره أَو ذبحه بِمَكَّة أَجزَأَهُ وَاتَّفَقُوا أَن كل صَدَقَة وَاجِبَة فِي الْحَج أَو اطعام ان أَدَّاهُ بِمَكَّة أَجزَأَهُ وَاخْتلفُوا فِيمَن فعل ذَلِك بِغَيْر مَكَّة حاشا جَزَاء الصَّيْد فانهم اتَّفقُوا على أَنه لَا يُجزئ الا بِمَكَّة (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من غرُوب الشَّفق من لَيْلَة النَّحْر إلى قبل طُلُوع الشَّمْس من يَوْم النَّحْر وَقت للوقوف بِمُزْدَلِفَة وَاتَّفَقُوا على أَن من طَاف طواف الافاضة يَوْم النَّحْر أَو بعده وَكَانَ قد أكمل مَنَاسِك حجه وَرمى فقد حل لَهُ الصَّيْد وَالنِّسَاء وَالطّيب والمخيط وَالنِّكَاح والانكاح وكل مَا كَانَ امْتنع بالاحرام وَأَجْمعُوا على أَن من يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْعَاشِر من ذِي الْحجَّة إلى انسلاخ ذِي الْحجَّة وَقت لطواف الافاضة وَمَا بَقِي من سنَن الْحَج (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 292: مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزئ الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة. وكذلك عندهم تفرقة اللحم تجزئ في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد ومن وافقهما، فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم، وأوجبوا تفرقته -[293]- في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293: إن أخَّره عن أيام منًى جاز في مذهب الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم، وهكذا نقل عن مالك. وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالثِ أيام التشريق لزمه دم، وهو قولٌ مخرَّجٌ في مذهب أحمد. وإن أخَّره إلى المحرَّم فلا شيء عليه إلا عند مالك، فإنه عليه دم، ولفظُ " الُمدَوَّنة ": إذا جاوز أيام منًى وتطاول ذلك لزمه. ولم يوقت فيه. أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، ولا يجزئ رميُها بعد ذلك.

وَاتَّفَقُوا أَن ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر هِيَ أَيَّام رمي الْجمار وَأَن من رَمَاهَا فِيهَا بعد الزَّوَال أَجزَأَهُ وأتفقوا على أَنه لَا يعْتَمر الا من الْحل من كَانَ من غير القارنين والمقيمين بِمَكَّة ثمَّ أختلفوا أَمن أدنى الْحل أم مِيقَات بلد الْمُعْتَمِر أم من منزله حَيْثُ كَانَ وَاتَّفَقُوا أَن من أفسد حجَّة الْفَرْض فَعَلَيهِ أَن يحجّ ثَانِيَة وَلَا نعلم أَنهم اتَّفقُوا على قَضَاء حج التَّطَوُّع إذا فسد وَقد ادّعى تعض الْعلمَاء فِي ذَلِك إجماعا وَلَيْسَ كَذَلِك بل قد وجدنَا فِيهِ خلافًا صَحِيحا وَلم يتفقوا فِيمَا يُبَاح الْأكل مِنْهُ من الْهَدْي على شَيْء لِأَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب الظَّاهِر يَقُولُونَ لَا يَأْكُل من شَيْء من الْهَدْي الا هدي التَّطَوُّع وأباح غَيرهم الاكل من بعض الْوَاجِبَات وَمن جَزَاء الصَّيْد أَبَاحَ ذَلِك الحكم وَاتَّفَقُوا على أَن ايجاب الْهَدْي فرض على الْمحصر (¬1) وعلى حالق جَمِيع رَأسه بِتَخْيِير كَمَا قدمنَا وعَلى من نذر نذرا مُعَلّقا بِصفة لَيست مَعْصِيّة مثل أَن يَقُول ان كَانَ كَذَا فعلي نذر هدي لله تَعَالَى وَاخْتلفُوا هَل على من أفسد حجه هدى أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز لَا يهدى مِنْهَا شَيْء فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَأَجْمعُوا على أَن التصيد فِي حرم مَكَّة لصيد الْبر الَّذِي يُؤْكَل حرَام ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293: قد نقل غيرُ واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك.

وَاخْتلفُوا فِي طير المَاء وَاخْتلفُوا فِي الْعَمَل فِي كَفَّارَة جَزَاء الصَّيْد بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة ذَلِك الصّيام لَا ذَلِك الاطعام وَلَا الجزاءات فِيهِ وَلَا على من هُوَ الْقَاتِل الَّذِي يلْزمه الْجَزَاء فان قوما قَالُوا لَا يتَجَاوَز ذَلِك الْجَزَاء شَاة وَقوم قَالُوا انما جعل الطَّعَام ليعرف بِهِ قدر الصّيام وَقوم حدوا فِي الصّيام أنهكصيام حالق رَأسه وَقَالَ قوم كصيام الْمُتَمَتّع وَقَالُوا غير ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُجزئ صَوْم على قتل صيد فِي الْحرم وإنما هُوَ على الْمحرم يقتل الصَّيْد فِي الْحل فَهَذَا عَلَيْهِ الصَّوْم وَأَجْمعُوا أَن ذبح الْأَنْعَام والدجاج الانسي فِي حرم مَكَّة وَغَيرهَا حَلَال وَاخْتلفُوا فِي الْمُتَمَتّع بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ لِأَن الرِّوَايَة قد جَاءَت عَن ابْن الزبير أَن الْمُتَمَتّع هُوَ الْمحصر عَن حج أحرم بِهِ ففاته وَقَالَ آخَرُونَ الْمحصر هُوَ من أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج وَعمل عمرته كلهَا فِي أشهر الْحَج وَنوى بهَا التَّمَتُّع وَلم يسق مَعَ نَفسه فِي حِين احرامه بهَا هَديا ثمَّ حل وَأقَام بِمَكَّة وَلم يخرج مِنْهَا أصلا وَلم يكن سَاكِنا بِمَكَّة وَلَا كَانَ بهَا أَهله وَلَا من سَاكِني جَمِيع الْمَوَاقِيت الَّتِي ذكرنَا قبل وَلَا فِيمَا بَينهَا وَبَين مَكَّة وَلَا كَانَ لَهُ فِي شَيْء مِمَّا ذكرنَا من الْمَوَاضِع أهل ثمَّ حج فِي ذِي الْحجَّة من تِلْكَ الْأَشْهر الَّتِي اعْتَمر فِيهَا فانه متمتع ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مُوجب لَهَا فرضا وَمن محرم لَهَا وَمن كَارِه لَهَا وَمن مُسْتَحبّ لَهَا وَمن مُبِيح لَهَا وَاتَّفَقُوا أَن الْعمرَة المفردة الَّتِي لَا يُرِيد صاحبهاأن يحجّ من عَامه انما هُوَ احرام من الْمِيقَات أَو من الْحل كَمَا قُلْنَا فِي الْحَج أَو منزل الْمُعْتَمِر ثمَّ طواف بِالْبَيْتِ كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج ثمَّ اخْتلفُوا فاقتصر بَعضهم على ذَلِك وَقَالَ بَعضهم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج ثمَّ حلق أَو تَقْصِير واحلال وَاخْتلفُوا فِي الْمَكِّيّ يهل بِالْعُمْرَةِ من مصر من الأمصار ثمَّ يحجّ أَيكُون مُتَمَتِّعا يلْزمه مَا يلْزم الْمُتَمَتّع أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن من لبّى وَنوى الْحَج وَالْعمْرَة مَعًا وسَاق الْهَدْي مَعَ نَفسه حِين احرامه فانه قَارن ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مُوجب لذَلِك وَمن مَانع مِنْهُ وَمن مُسْتَحبّ لَهُ وَمن كَارِه وَمن مُبِيح وَاتَّفَقُوا أَن من قَالَ فِي تلبيته لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريل لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك فقد لبّى وَاتَّفَقُوا أَن من لم يتظلل فِي احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ولامس شَيْئا من سعره وَلَا من أظافره ولارفث ولاعصى وَلَا جادل ولاالتذ بِشَيْء من النِّسَاء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شَيْئا مس طيبا ولادنا مِنْهُ ولاعصب رَأسه ولاشد منْطقَة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رَأسه شَيْئا ولاعطر وَجهه وَلَا غسل رَأسه بِغسْل وَلَا بِمَاء وَلَا انغمس فِي مَاء وَلَا بَالغ فِي الحك وَلَا احتزم وَلَا تقلد سَيْفا وَلَا قتل سبعا وَلَا أسدا وَلَا خنزيرا وَلَا شَيْئا من دَوَاب الْبر وَلَا بيض طَائِر وَلَا ذعر صيدا وَلَا أفسد عشه وَلَا نظر فِي مرْآة وَلَا دلّ على شَيْء من ذَلِك وَلَا فعل شَيْئا من ذَلِك بِمحرم وَلَا احْتجم فانه لم يَأْتِ شَيْئا يكره فِي احرامه وَقد روينَا عَن الْأَعْمَش انه قَالَ من تَمام الْحَج ضرب وزاه بلاشك انما أَرَادَ أهل الْفسق مِنْهُم

كتاب الأقضية

وَاتَّفَقُوا على أَن من اعْتَمر عمرته كلهَا مِمَّا بَين استهلال الْمحرم إلى أَن يُتمهَا قبل يَوْم الْفطر وَلم ينْو بهَا التَّمَتُّع ثمَّ خرج إلى منزله أو إلى الْمِيقَات وَهُوَ من غير أهل مَكَّة ثمَّ حج من عَامه أَنه لَيْسَ مُتَمَتِّعا ثمَّ اخْتلفُوا فِي ذَلِك فَمن مُوجب لَهُ وَمن مَانع وَمن كَارِه لَهُ وَمن مُسْتَحبّ وَمن مُبِيح وَكَذَلِكَ أتفقوا ان من اعْتَمر فِي أشهر الْحَج ثمَّ لم يحجّ من عَامه ذَلِك إلى أَن حج عَاما كَامِلا أَنه لَيْسَ مُتَمَتِّعا ثمَّ اخْتلفُوا كَمَا ذكرنَا فِي ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن الْعَام كُله حاشا يَوْم التَّرويَة إلى آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَقت لِلتَّلْبِيَةِ وَالسَّعْي للْعُمْرَة لمن لم يرد الْحَج من عَامه وَاخْتلفُوا فِي التَّلْبِيَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَالنِّيَّة فِي جَمِيع عمل الْحَج أفرائض هِيَ أم لَا وَكَذَلِكَ فِي طواف الْوَدَاع كتاب الْأَقْضِيَة اتَّفقُوا أَن من وَلَا الامام الْقرشِي الْوَاجِب طَاعَته الاحكام فان أَحْكَامه إذا وَافق الْحق نَافِذَة على أَنه ان حكم بِمَا يُخَالف الإجماع فان حكمه مَرْدُود وَاتَّفَقُوا على أَن من لم يوله سُلْطَان نَافِذ الْأَمر بِحَق أو بتغلب وَلَا حكمه الخصمان وَلَا هُوَ قَادر على انفاذ الحكم أَن حكمه غير نَافِذ وَأَن تَحْلِيفه لَيْسَ تحليفا وَاتَّفَقُوا أَن من لم يكن مَحْجُورا وَكَانَ بَالغا حسن الدَّين سَالم الِاعْتِقَاد حرا غير مُعتق عالمابالحديث وَالْقُرْآن وَالنَّظَر والإجماع وَالِاخْتِلَاف لم يبلغ الثَّمَانِينَ جَائِز أَن يُولى الْقَضَاء وَاتَّفَقُوا أَن مَا حكم بِهِ لغير نَفسه ولغير أَبَوَيْهِ ولغير عَبده ولغير كل من يخْتَلف فِي قبُول شَهَادَته لَهُ من ذَوي رَحمَه وَمن وَلَده أَو من ولد وَلَده بِكُل وَجه واخوته وأخواته وَمن هُوَ فِي كفَالَته وَصديقه الملاطف وعَلى عدوه أَن حكمه جَائِز إذا وَافق الْحق

وَاخْتلفُوا فِي حكمه لكل من ذكرنَا أَيجوزُ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من ولى الْقَضَاء كَمَا ذكرنَا فِي جِهَة مَا أَو وَقت مَا أَو أَمر مَا أَو بَين قوم مَا فان لَهُ أَن يحكم بَينهم وأظن أَنهم اخْتلفُوا هَل لَهُ أَن يحكم فِي غير ماقلد وَلَكِن لااعلم فِي الْمَنْع من ذَلِك خلافًا فِي وقتي هَذَا وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْبَيِّنَةِ مَعَ يَمِين الْمَشْهُود لَهُ وبالاقرار الَّذِي لَا يتَّصل بِهِ اسْتثِْنَاء أَو مَا يُبطلهُ إذا كَانَ فِي مجْلِس القَاضِي وَلم يكن تقدمه انكار عِنْده أَو أثْبته القَاضِي فِي ديوانه وَشهد بِهِ عَدْلَانِ عِنْد ذَلِك القَاضِي وَاتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يحكم فِي منزله وَاتَّفَقُوا على أَنه فرض عَلَيْهِ أَن يحكم بِالْعَدْلِ وَالْحق وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الرِّشْوَة على قَضَاء بِحَق أَو بَاطِل أَو تعجيلا لقَضَاء بِحَق أَو بَاطِل وَاتَّفَقُوا على أَنه ان حكم بَين الذميين الراضيين بِحكمِهِ مَعَ رضَا حكام أهل دين ذَيْنك الذميين أَن ذَلِك لَهُ وَأَنه يحكم بِمَا أوجبه دين الإسلام وَاخْتلفُوا فِي حكمه بَينهم فِي الْخمر والخنازير وَالْميتَة وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ غير عَالم بِأَحْكَام الْقُرْآن والْحَدِيث صَحِيحه وسقيمه وبالاجماع وَالِاخْتِلَاف فانه لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي وان كَانَ ورعا وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ عَالما بِمَا ذكرنَا وَكَانَ ورعا فَلهُ أَن يُفْتِي وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لقاض وَلَا لمفت تَقْلِيد رجل بِعَيْنِه بعد موت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يحكم وَلَا يُفْتِي الا بقوله وَسَوَاء كَانَ ذَلِك الرجل قَدِيما أَو حَدِيثا وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْقُرْآنِ وَالسّنة والإجماع

وَاتَّفَقُوا أَن من حكم بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة أَو الْقيَاس أَو الِاسْتِحْسَان أَو قَول صَاحب لَا مُخَالف لَهُ مِنْهُم أَو قَول تَابع لَا مُخَالف لَهُ من التَّابِعين وَلَا من الصَّحَابَة أَو قَول الأكثر من الْفُقَهَاء فقد حكم بباطل لَا يحل وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل لمفت وَلَا لقاض أَن يحكم بِمَا يَشْتَهِي مِمَّا ذكرنَا فِي قصَّة وَبِمَا اشْتهى مِمَّا يُخَالف ذَلِك الحكم فِي أخرى مثلهَا وان كَانَ كلا الْقَوْلَيْنِ مِمَّا قَالَ بِهِ جمَاعَة من الْعلمَاء مَا لم يكن ذَلِك لرجوع عَن خطأ لَاحَ لَهُ إلى صَوَاب بَان لَهُ وَأَجْمعُوا على أَن قبُول التَّرْجَمَة بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ وَاتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ ان أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالا من وَجه طيب دون أَن يسْأَله اياه فانه لَهُ حَلَال وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر أَو كل وَقت مَحْدُود أَو قِطْعَة عَنهُ وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا حكم بِشَهَادَة عدُول عِنْده على مَا نذكرهُ فِي كتَابنَا هَذَا فِي الشَّهَادَات ان شَاءَ الله تَعَالَى على اقرار أَو على علمهمْ أَن لَهُ أَن يحكم وَاتَّفَقُوا على انه لَيْسَ لَهُ أَن يحكم بِمَا عدا علمه أَو اقرار الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة وَاتَّفَقُوا أَن من أمره الامام الْوَاجِبَة طاعتة من الْحُكَّام بِقبُول كتاب حَاكم آخر إليه من بلد بعيد أَو بمخاطبة غَيره من الْوُلَاة أَن للْحَاكِم أَن يقبل الْكتاب وَأَن يكْتب وَيحكم بِمَا ورد فِيهِ مِمَّا يُوجب الحكم وَيحكم بكتابه من أَمر بقبوله أَيْضا كَذَلِك إذا شهد بِمَا فِي نَص الْكتاب عَدْلَانِ وَكَانَ الْكتاب مَخْتُومًا وَكَانَ إلى هَذَا الَّذِي وصل إليه وَكَانَ الَّذِي كتبه حَيا غير مَعْزُول فِي حِين وُصُول الْكتاب الَّذِي كتب بِهِ إليه هَذَا فِي غير الْحُدُود وَالْقصاص وَفِي غير كِتَابه من الْبَلَد الْقَرِيب

بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات

وَاتَّفَقُوا ان كتب الْحَاكِم إلى الْحَاكِم إذا كَانَ بِأَمْر من الامام كَمَا ذكرنَا فَشهد عَدْلَانِ عِنْد الْحَاكِم الْمَكْتُوب إليه أَن هَذَا كتاب فلَان الْحَاكِم إليك وأشهدنا على مافيه أَن على الْمَكْتُوب إليه أَن يحكم بِهِ بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات وَاتَّفَقُوا على قبُول شَاهِدين مُسلمين عَدْلَيْنِ فاضلين فِي دينهما ومعتقدهما حسنى الزي وَالِاسْم والكنية معروفين حُرَّيْنِ بالغين معروفي النّسَب ضابطين للشَّهَادَة غير محدودين فِي قذف ولافي خمر ولافي شَيْء من الْحُدُود ولايكونان مَعَ ذَلِك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابْن أوابنة وَأَن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم مُحرمَة من الَّذِي شَهدا لَهُ ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للْمَشْهُود لَهُ ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير وَلَا صَاحِبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين وَلَا يكون أَحدهمَا شَيْئا مِمَّا ذكرنَا ولازوجا ولايكونان عدوين للْمَشْهُود عَلَيْهِ ولاأحدهما وَلَا بدويين على قروى وَهُوَ الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أَيْضا أَخَوَيْنِ ولاأبا وابنا ولاشاهدا الْمَشْهُود فِيهِ يَتَمَلَّكهُ غير من شَهدا لَهُ بِهِ فسكتا ولافقيرين وَلَا شاعرين ولاأحدهما شَيْئا مِمَّا ذكرنَا فاذا شهد اثْنَان كَمَا ذكرنَا وَحلف الْمَشْهُود لَهُ وَلم يرجعا عَن شَهَادَتهمَا وَلَا أَحدهمَا وَلم يكوناحين سماعهما الشَّهَادَة مختفيين وَقَالَ لَهما الْمَشْهُود عَلَيْهِ اشهدا على بِهَذَا وَقَالا حِين أدائهما الشَّهَادَة نشْهد بِشَهَادَة الله على هَذَا لهَذَا بِكَذَا وَلم يكن عِنْد الْمَشْهُود عَلَيْهِ اعْتِرَاض وَكَانَ حَاضرا بعد تَأتي مُدَّة يَنْقَطِع فِيهَا عذرة فقد وَجب الحكم بِمَا شَهدا بِهِ فِي جَمِيع الْحُقُوق كلهَا وَالْحُدُود كلهَا حاشا الدِّمَاء وَالزِّنَا واللياطة

نعني بالدماء مَا أوجب قتلا بقود أَو غَيره فَقَط الا أَن يكون أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا شهد فِي حد قد أقيم عَلَيْهِ أَو شَهدا بِهِ قبل فَردَّتْ أَو علما مَا شَهدا بِهِ وَكَانَ مُنْكرا فَبَقيَ مُدَّة مَا لَا يَشْهَدَانِ بهَا أَو أَحدهمَا فانهم اخْتلفُوا فِي الحكم بِتِلْكَ الشَّهَادَة وَاتَّفَقُوا على قَول رجل وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا ذكرنَا فِي الرِّجَال سَوَاء بِسَوَاء ان لم يُوجد رجلَانِ فِي الدُّيُون من الاموال خَاصَّة وَاتَّفَقُوا على قبُول أَرْبَعَة رجال كَمَا ذكرنَا فِيمَا أوجب الْقَتْل بقود أَو غَيره وَفِي الزِّنَا وفقل قوم لوط وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا تقصى الْبَحْث عَن الشَّهَادَة وَالشُّهُود فَلم يَأْتِ محرما عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من لم يبلغ من الصّبيان والجواري وَفِي شَهَادَة النِّسَاء منفردات وَفِي شَهَادَة الرجل الْوَاحِد وَالْمَرْأَة الْوَاحِدَة مَعَ يَمِين الطَّالِب وَدون يَمِينه أَيجوزُ ذَلِك أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل مُشْرك على مُسلم فِي غير الْوَصِيَّة فِي السّفر وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْمُشْركين فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسلمين يقبلُونَ على الْمُشْركين الذميين وَغَيرهم فِي كل حَال من الدِّمَاء فَمَا دونهَا وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْمُشْركين على الْمُشْركين وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّاهِد إذا لم يكن غَيره يَنُوب عَنهُ وَلم يكن مَشْغُولًا وَكَانَت الإجابة لَهُ مُمكنَة فدعى إلى أَدَاء شَهَادَته فَفرض عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَبَائِر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الْكَبَائِر جرحة ترد بهَا الشَّهَادَة وَاخْتلفُوا فِي غير كل مَا ذكرنَا قبل هَذَا ترد بِهِ الشَّهَادَة أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن قبُول من يرى من أهل الاهواء أَن يشْهد لموافقه على مُخَالفَة بِمَا لَا يعلم غير جَائِز

وَاتَّفَقُوا على أَن قبُول من بلغت بدعته الْكفْر الْمُتَيَقن على أَنه كفر غير جَائِز وَأَجْمعُوا أَن السحر وَالْفساد فِي الأرض وَالزِّنَا والربا وَقذف الْمُحْصنَات واللياطة وَأخذ أَمْوَال النَّاس استحلالا وظلما وَشرب الْخمر وعقوق الْوَالِدين بِالضَّرْبِ والسب وَمنع حَقّهمَا وَهُوَ قَادر عَلَيْهِ وَالْكذب الْمحرم الْكثير جرح ترد بِهِ الشَّهَادَة وَاخْتلفُوا فِي الْمُسلم يُخَاصم الذِّمِّيّ فَقَالَ الْجُمْهُور الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ مِنْهُمَا أَيهمَا كَانَ وَقَالَ بعض التَّابِعين الْمُسلم أَحَق بِالْيَمِينِ على كل حَال وَاتَّفَقُوا أَن الشُّهُود إذا شهدُوا كَمَا ذكرنَا أَن الحكم بِشَهَادَتِهِم قد وَجب وَاخْتلفُوا أَيْضا إذا رجعُوا عَنْهَا بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن من حلف فِي جَامع بَلْدَة قَائِما حاسرا مُسْتَقْبل الْقبْلَة بامر الْحَاكِم الَّذِي يجوز حكمه بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ الطَّالِب الْغَالِب الَّذِي يعلم من السِّرّ مَا يعلم من الْعَلَانِيَة على الْبَتّ فانها يَمِين يَنْقَطِع بهَا عَنهُ الطّلب ثمَّ اختلفواان جَاءَ الْمَحْلُوف لَهُ بعد ذَلِك بِبَيِّنَة وَاتَّفَقُوا على أَن من حلف لخصمه دون أَن يحلفهُ حَاكم أَو من حكماه على أَنفسهمَا أَنه لَا يبرأ بِتِلْكَ الْيَمين من الطّلب (¬1) وَاتَّفَقُوا على وجوب التَّحْلِيف فِي دَعْوَى الاموال وَاخْتلفُوا فِي الْوَالِد يَأْخُذ مَال الْوَلَد أيقضى عَلَيْهِ برده أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْخلطَة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتَتْ وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مُتَّهمًا بِمثل مَا يدعى بِهِ عَلَيْهِ مظنونا مِنْهُ ذَلِك فقد وَجب على الْحَاكِم أَن يسمع مِنْهُمَا وَاتَّفَقُوا أَن من أثبت حَقًا على ميت فَأثْبت مَوته وعدة ورثته فانه يحكم لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم أَبَوَاهُ وَأمه جَمِيعًا وَهُوَ غير بَالغ فان الإسلام يلْزمه وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ بَالغا فَأسلم أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا أَنه لَا يجْبر على الإسلام ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك.

وَاخْتلفُوا أيلزمه الإسلام بِغَيْر إسلام أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا من عَم أَو جد وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَيْنِ إذا كَانَا كتابيين وَولد لَهما ولد وَلم يسب وَلَا اسْلَمْ أَحدهمَا وَلَا كِلَاهُمَا فانه على دينهما وَاتَّفَقُوا على أَن جَمِيع الشُّرَكَاء إذا دعوا كلهم إلى الْقِسْمَة وَكَانَ الشَّيْء إذا قسم وَقع لكل وَاحِد مِنْهُم مَا ينْتَفع بِهِ وَلم يكن ذَلِك الشَّيْء الْمشَاع وَاحِدًا كجوهرة وَاحِدَة أَو ثوب وَاحِد أو اثْنَيْنِ مزدوجين كَزَوج بَاب أَو خُفَّيْنِ أَو نَعْلَيْنِ أَو مَا أشبه ذَلِك وأثبتوا مَعَ ذَلِك ملكهم لما طلبُوا قسمه بِبَيِّنَة عدل أَنه يقسمهُ الْحَاكِم بَينهم وَاتَّفَقُوا انه من ملك اناث حَيَوَان فَكل مَا تولد مِنْهَا من لبن أَو ولد أَو كسب أَو غلَّة أَو صوف فاللبن وَالْولد وَالصُّوف وَالشعر والوبر ملك لمَالِك أمهاته وَأَن لَهُ أَخذ الامهات وَالْغلَّة وَالْكَسْب وَاخْتلفُوا إذا غصب الامهات أَو ملكهَا ملكا فَاسِدا وإنما اخْتلفُوا فِي الْغَصْب وَالْملك الْفَاسِد لأنهم جعلُوا الْغَاصِب وَالْمَالِك ملكا فَاسِدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن لَهُ وبالشبهة وَاتَّفَقُوا فِي ولد حدث بَين أمة زيد وَعبد خَالِد أَن ذَلِك الْوَلَد لسَيِّد أمه وَاتَّفَقُوا فِي ولد الأمة من زنا أَنه لسَيِّد أمه وَاخْتلفُوا وَاخْتلفُوا فِي ولد الْغَارة المتزوجة أَيْضا وَاتَّفَقُوا أَن ولد الأمة من زَوجهَا عبد لسَيِّد أمه وَاخْتلفُوا فِيهِ ان كَانَ أَبوهُ عَرَبيا أيملك أم يفْدِيه أَبوهُ وَاتَّفَقُوا أَن من ملك شَجرا أَو حبا فَكل مَا تولد مِنْهُ فَهُوَ لَهُ من حب أو تبن أَو ثَمَرَة أَو ورق وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد ملك لمَالِك أمهاته لَا لمَالِك آبَائِهِ وَاخْتلفُوا ان كَانَ أَبوهُ عَرَبيا أَو ولد مُسْتَحقّه أيملكه مَالك أمهاته أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه فِي حد وَاجِب بقتل أَو سَرقَة فِي مجلسين

مفترقين وَهُوَ حر عَاقل بَالغ غير سَكرَان وَلَا مكره وَكَانَ ذَلِك الاقرار فِي مجْلِس الْحَاكِم بِحَضْرَة بَيِّنَة عدُول وَغَابَ بَين الاقرارين عَن الْمجْلس حَتَّى لم يروه ثمَّ ثَبت على اقراره حَتَّى يقتل أَو يقطع على مَا نذكرهُ فِي كتاب الْحُدُود ان شَاءَ الله فقد أقيم عَلَيْهِ الْحَد الْوَاجِب وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِالزِّنَا وَهُوَ حر بَالغ غير سَكرَان وَلَا مكره فِي أَربع مجَالِس مُتَفَرِّقَة كَمَا ذكرنَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهاوثبت على اقراره حَتَّى أقيم عَلَيْهِ جَمِيع الْحَد فانه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد الْوَاجِب وَاتَّفَقُوا أَن الرجل ان أقرّ بِولد يحْتَمل أَن يكون مِنْهُ وَلَا يعرف كذبه فِيهِ وَيُمكن أَن يكون ملك أمه أَو تزَوجهَا وَلم يذكر الْوَلَد دَعْوَاهُ وَلم يكن فِيهِ مُنَازع وَلم يكن على الْوَلَد وَلَا لأحد فَهُوَ لَاحق بِهِ وَاتَّفَقُوا أَن اقرار الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ فِيمَا يملك إذا كَانَ اقراره ذَلِك مفهوما غير مُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْء وَلَا مُتَّصِل بِهِ مَا يُبطلهُ وَكَانَ غير سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مُفلس وَلم يُوقن كذبه فانه مُصدق ومحكوم عَلَيْهِ إذا صدقه الْمقر لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن لفظ الْجمع يَقع على ثَلَاثَة فَصَاعِدا وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَقع على وَاحِد فِي غير مُعظم شَأْنه واخباره عَن نَفسه وَاتَّفَقُوا أَن اسْتثِْنَاء الأقل من جنسه بعد أَن يبْقى الأكثر جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن الرّبع فِي هَذَا الْمَكَان قَلِيل وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِابْن امته أَنه لَاحق بِهِ وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت الأمة أَو الزَّوْجَة لسِتَّة أشهر بعد وَطْء السَّيِّد أو الزَّوْج وَلم يكن وَطئهَا رجل قبلهمَا أَو وَطئهَا وَكَانَ بَين آخر وَطْء كَانَ من الأول وَبَين وَطْء الثَّانِي مَا لَا يكون حملا فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن

وَاتَّفَقُوا أَن الْحمل يكون من سِتَّة أشهر إلى تِسْعَة أشهر وَهُوَ غير سقط فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت لاكثر من سبع سِنِين من آخر وَطْء وَطئهَا الزَّوْج أَو السَّيِّد أَنه غير لَاحق بِهِ الا أَن يكون الْحمل مَشْهُورا بِشَهَادَة قوابل عدُول مُتَّصِلا وَأَجْمعُوا أَن ولد المتزوجة زواجا صَحِيحا أَو فَاسِدا وَالزَّوْج جَاهِل بفساده وَولد الْمَمْلُوكَة ملكا صَحِيحا أَو فَاسِدا وَالْمَالِك جَاهِل بفساده وَلم يكن فِيهَا شرك فِي الْملك والزوجية فانهما لاحقان بِالزَّوْجِ وبالسيد واختلفوافي ولد الزِّنَا يسْتَحقّهُ الَّذِي حملت بِهِ أمه مِنْهُ وَفِي ولد الْمَرْأَة يحلهَا لزَوجهَا وَولد الْجَارِيَة من السَّبي يَطَؤُهَا من لَهُ فِي الْغَنِيمَة حق فَتحمل وَفِي امة ولد الرجل يَطَؤُهَا أَبوهُ أَو ابْنه فتحم وَفِي ولد الْمَرْهُونَة يَطَؤُهَا الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَتحمل وَفِي ولد المخدمة يَطَؤُهَا المخدم فَتحمل وَفِي ولد المتزوجة زواجا فَاسِدا وَهِي مِمَّن لَا يحل أَن تنْكح أصلا أَو لسَبَب والناكح عَالم بِفساد ذَلِك النِّكَاح وعالم بِالتَّحْرِيمِ وَفِي ولد الْمَمْلُوكَة وَهِي مِمَّن لَا يحل وَطْؤُهَا لسَبَب أَو يلحقون بِمن خلقُوا من نطفته أم لَا وَفِي ولد الْمكَاتب وَالْعَبْد يَقع عَلَيْهِمَا سيدهما بِغَيْر انتزاع فَتحمل أيلحق أم لَا قَالَ الْحسن يلْحق ولد الزِّنَا إذا اسْتَلْحقهُ الَّذِي حملت بِهِ أمه مِنْهُ وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يلْحق ولد الْمَرْأَة يحلهَا لزَوجهَا بِهِ وَلَا حد عَلَيْهِ وَهُوَ مَمْلُوك للْمَرْأَة وَقَالَ الْحسن بن حييّ يلْحق بِالرجلِ مَا حملت مِنْهُ أمة ابيه أَو أمة أمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْحق بِالرجلِ ولد المتزوجة وان كَانَت امهِ أَو ابْنَته وَهُوَ عَالم بذلك كُله وَقَالُوا يلْحق ولد الْمُشْتَركَة يَطَؤُهَا أحد مالكيها وَقَالَ الشَّافِعِي يلْحق ولد الْمَرْهُونَة إذا وطئهاالمرتهن باذن الرَّاهِن وَكَذَلِكَ ولد أمة الْمكَاتب يَطَؤُهَا سَيّده فَتحمل وَقَالَ إبراهيم النَّخعِيّ من ادّعى أَخا وَله اخوة منكرون لَهُ دخل مَعَهم وان أَبَوا وَاتَّفَقُوا أَن ولد المتزوجة أمة كَانَت أَو حرَّة ذِمِّيَّة أَو مسلمة إذا نَفَاهُ زَوجهَا سَاعَة

كتاب التفليس

علمه بِهِ سَاعَة وِلَادَته وَلم يكن علم حمل أمه بِهِ وَلم يتأن فِي ذَلِك وَقذف أمه بِالزِّنَا ولاعنها وأكذبته والتعنت هِيَ وَأَتَتْ بِهِ لأكْثر مَا يَأْتِي بِهِ النِّسَاء وَكِلَاهُمَا حر مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْدُود فِي زنا وَلَا قذف وَلَا هُوَ أعمى وَلَا سَكرَان واذا ادّعى رُؤْيَته وَلم يُمكنهُ حَاكم الا حِينَئِذٍ فان الْوَلَد عَنهُ مُنْتَفٍ كتاب التَّفْلِيس أَجمعُوا على أَن كل من لزمَه حق فِي مَاله أو ذمَّته لأحد فَفرض عَلَيْهِ أَدَاء الْحق لمن هُوَ لَهُ عَلَيْهِ إذا أمكنه ذَلِك وَبَقِي لَهُ بعد ذَلِك مَا يعِيش بِهِ أَيَّامًا هُوَ وَمن تلْزمهُ نَفَقَته (¬1) وَاخْتلفُوا فِيمَا وَرَاء هَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إلى إجماع فِيهِ حَتَّى اخْتلفُوا أيباع الْحر فِي الدَّين أم لَا وَهل يُؤَاجر فِيمَا لزمَه أم لَا وَهل يحبس أم لَا وَهل يُبَاع عَلَيْهِ مَاله ان وجد لَهُ أم لَا وَهل يتْرك مِنْهُ شَيْء أم لَا كتاب الْحجر اتَّفقُوا على أَن وجوب الْحجر على من لم يبلغ وعَلى من هُوَ مَجْنُون معتوه أَو مطبق لَا عقل لَهُ وَأَن كل مَا أنفذ من ذكرنَا فِي حَال فقد عقله أَو قبل بُلُوغه من هبة أَو عتق أَو بيع أَو صَدَقَة أَن ذَلِك بَاطِل وَاخْتلفُوا لابتياعه لما لَا بُد لَهُ مِنْهُ من قوته ولباسه وَاتَّفَقُوا على وجوب حسن النّظر لمن هَذِه صفته ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من مسكن وخادم وثياب، وكذلك قال إسحاق. فظاهر مذهب أحمد أيضا أنه إذا لم تكن له صنعةٌ يترك له ما يتَّجر به لقوته وقوت-[293]- عياله، وإن كان ذا حرفة تُرك له آلةُ حرفته، وقد نقل عنه عبدُ الله ابنُه أنه قال: يباع عليه كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخا كبيرا أو زمنا وبه حاجة إليه، فلم يستثن ما يكتسب به لقول الأكثرين.

كتاب الغصب

وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ بَالغا عَاقِلا حرا عدلا فِي دينه حسن النّظر فِي مَاله أَنه لَا يحْجر عَلَيْهِ وان كل مَا أنفذمما يجوز انفاذه فِي مَاله فَهُوَ نَافِذ كتاب الْغَصْب اتَّفقُوا أَن من غصب شَيْئا أَي شَيْء كَانَ من غير وَلَده فَوجدَ بِعَيْنِه لم يتَغَيَّر من صِفَاته شَيْء وَلَا تَغَيَّرت سوقه وَوجد فِي يَد غاصبه لَا فِي يَد غَيره أَنه يرد كَمَا هُوَ وَاتَّفَقُوا أَن من غصب شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فاستهلكه ثمَّ لقِيه الْمَغْصُوب مِنْهُ فِي الْبَلَد الَّذِي كَانَ فِيهِ الْغَصْب انه يقْضى عَلَيْهِ بِمثلِهِ وَاتَّفَقُوا أَنه ان عدم الْمثل فَالْقيمَة وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْقيمَة وَاتَّفَقُوا أَنه لَا قتل وَلَا قطع على غَاصِب وَاتَّفَقُوا أَنه ان غصبه دَنَانِير أَو دَرَاهِم فَوَجَدَهُ فِي بلد آخر وَالصرْف فِي ذَلِك الْبَلَد مقارب الصّرْف فِي الْبَلَد الَّذِي كَانَ فِيهِ الْغَصْب أَنه يقصى عَلَيْهِ بِمثل مَا غصب وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا هَذِه الْحَال وَاتَّفَقُوا أَن اخذ أَمْوَال النَّاس كلهَا ظلما لَا يحل ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن روحت دَابَّته فأهملها فَأَخذهَا انسان فَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى صلحت وفيمن خفف عَن مركب فَرمى من مَتَاع فِيهِ فغاص عَلَيْهِ غائص وَأَخذه وَفِي طَائِر أَو صيد ملك ثمَّ توحش أَيكُون كل ذَلِك لواجده أم لَا يَزُول ملك الأولين عَنهُ أبدا فالحسن الْبَصْرِيّ وَالْحسن بن حييّ وَاللَّيْث وَاحْمَدْ واسحق يَقُولُونَ فِيمَا ذكرنَا هُوَ لمن غاص فِيهِ أَو قَامَ على الدَّابَّة وَقَالَ مَالك فِي الصَّيْد المتوحش هُوَ لمن أَخذه وَقَالَ سَائِر النَّاس كل ذَلِك للاول اللّقطَة والضالة لَا إجماع فِيهَا لِأَن من النَّاس من يرى أَخذهَا وَمِنْهُم من يرى تَركهَا كلهَا وَمِنْهُم من يرى أَخذ الْبَعْض دون الْبَعْض الْآبِق اتَّفقُوا على رد الْآبِق إلى ربه

المزارعة والمساقاة

وَاخْتلفُوا أبجعل أم لَا بِجعْل وَاخْتلفُوا فِي الْآبِق إلى دَار الْحَرْب ايغنم الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة أَجمعُوا على أَن الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة على ذكر النّصْف أَو الثُّلثَيْنِ أَو إلى السُّدس أَو أَي جُزْء مُسَمّى كَانَ مَنْسُوبا من الْجَمِيع إلى مُدَّة مَعْرُوفَة سَوَاء لَا فرق ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مَانع ذَلِك وَمن مجيز لكل ذَلِك وَمن مَانع من الْمُزَارعَة مجيز للمساقاة وَمن مَانع من ذكر الْمدَّة فِي ذَلِك الاجارات لَا إجماع فِيهَا فقد منع مِنْهَا كلهَا قوم من أهل الْعلم وان كَانَ الْجُمْهُور على اجازتها اللَّقِيط أَجمعُوا أَن اللَّقِيط إذا أقرّ ملتقطه بحريَّته فانه حر الصُّلْح لَا إجماع فِي الصُّلْح لَان الشَّافِعِي وَغَيره يَقُول لَا يجوز الصُّلْح أصلا الا بعد الاقرار بِالْحَقِّ ثمَّ لَا يجوز فِيهِ الا مَا يجوز فِي الهبات أَو الْبيُوع وَغَيره وَذكر بعض النَّاس عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَن الصُّلْح بعد الاقرار لَيْسَ صلحا وإنما هُوَ هضم للحق وَقَالَ قوم من السّلف الصَّالح ان الصُّلْح على دُيُون الْمَيِّت الَّتِي ترك بهَا وَفَاء بِغَيْر أَدَاء جَمِيعهَا لَا يجوز كتاب الرَّهْن اتَّفقُوا على أَن الرَّهْن فِي السّفر فِي الْقَرْض الَّذِي هُوَ إلى أجل مُسَمّى أَو فِي البيع الَّذِي يكون ثمنه إلى أجل مُسَمّى إذا قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن قبل تَمام البيع وَبعد تعاقده وعاين الشُّهُود قبض الْمُرْتَهن لَهُ وَكَانَ الرَّهْن مِمَّا يجوز بَيْعه

الاكراه

وَكَانَ ملكا صَحِيحا للرَّاهِن فانه رهن صَحِيح تَامّ وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّاهِن إذا أَرَادَ اخراج الرَّهْن من الارتهان اخراجا مُطلقًا دون تعويض فِيمَا عدا الْعتْق لم يجز ذَلِك لَهُ وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّهْن كَمَا ذكرنَا ان كَانَ دَنَانِير أَو دَرَاهِم فختم عَلَيْهَا فِي الْكيس جَازَ رَهنهَا قَالَ الطَّحَاوِيّ ان شريك بن عبد الله القَاضِي لَا يُجِيز الرَّهْن وان قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن وَأقر بذلك حَتَّى يعاين الشُّهُود الْقَبْض وَقَالَ بذلك أَبُو حنيفَة ثمَّ رَجَعَ عَنهُ الاكراه اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى وَاخْتلفُوا فِي الزامه أَحْكَام الْكفْر وَاتَّفَقُوا أَن خوف الْقَتْل اكراه الْوَدِيعَة وَاتَّفَقُوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته وَاتَّفَقُوا على أَن من تجر فِي الْوَدِيعَة أَو انفقها أَو تعدى فِيهَا مستقرضا لَهَا أَو غير مستقرض فضمانها عَلَيْهِ حَتَّى ترد إلى مَكَانهَا وَاتَّفَقُوا أَن من أداهاالى مودعها وصرفها إليه فقد بَرِئت ذمَّته مِنْهَا الْوكَالَة اتَّفقُوا على جَوَاز الْوكَالَة فِي البيع وَالشِّرَاء وَحفظ الْمَتَاع وَقبض الْحُقُوق من الاموال وَدفعهَا وَالنَّظَر فِي الاموال وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَكِيل إذا أنفذ شَيْئا مِمَّا وكل بِهِ مَا بَين بُلُوغ الْخَيْر إليه وَصِحَّته عِنْده إلى حِين عزل مُوكله لَهُ أَو حِين موت الْمُوكل مِمَّا لَا غبن فِيهِ وَلَا تعد

الحوالة

فَإِنَّهُ نَافِذ لَازم للْمُوكل ولورثته بعده وَأَجْمعُوا على أَن الْوكَالَة فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالصِّيَام لَا يجوز الْحِوَالَة اتَّفقُوا على ان من أُحِيل بِحَق قد وَجب لَهُ بِشَيْء يجوز بَيْعه قبل قَبضه على شخص وَاحِد مَلِيء حَاضرا وَرَضي بالحوالة وَرَضي الْمحَال عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُم مِقْدَار الْحق الْوَاجِب فقد جَازَ للمحال أَن يطْلب الْمحَال عَلَيْهِ بذلك الْحق وانها حِوَالَة صَحِيحَة الْكفَالَة اتَّفقُوا أَن ضَمَان مَا لم يجب قطّ وَلَا وَجب على الْمَرْء لَا يجوز وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ على آخر حَيّ حق وَاجِب من مَال حُدُود قد وَجب بعد فضمنه عَنهُ ضَامِن وَاحِد بِأَمْر الَّذِي عَلَيْهِ الْحق وَرَضي الْمَضْمُون لَهُ بذلك وَكَانَ الضَّامِن لَهُ غَنِيا فان ذَلِك جَائِز وللمضمون لَهُ أَن يُطَالب الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ وَاخْتلفُوا فِي الضَّمَان عَن الْمَيِّت الَّذِي ترك مَالا وَفَاء بِالدّينِ الَّذِي عَلَيْهِ أَو لم يتْرك فَقَالَ قوم هُوَ جَائِز وَيُطَالب الْمَضْمُون لَهُ الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يجوز أصلا وَاتَّفَقُوا أَن ضَمَان الْوَاحِد عَن الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا بِمَا عَلَيْهِم من لَهُ قبلهم حق وَاجِب بعد على وَاحِد لَهُم قبله مثل ذَلِك الْحق جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن الْمُحِيل والمحال عَلَيْهِ والمحتال وَأَن الضَّامِن والمضمون لَهُ إذا كَانُوا عقلاء أحرارا رجَالًا بالغين غير مكرهين وَلَا محجورين وَلَا أحَاط الدَّين بِأَمْوَالِهِمْ فضمانهم وحوالتهم جَائِزَة كَمَا قدمنَا كتاب النِّكَاح اتَّفقُوا أَن نِكَاح الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الْعَفِيف الصَّحِيح غير الْمَحْجُور الْمُسلم أَربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فَأَقل حَلَال

وَاتَّفَقُوا على أَن نِكَاح أكثرمن أَربع زَوْجَات لَا يحل لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَجْمعُوا أَن للمرء الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور أَن يتسرى من الاماء المسلمات مَا أحب ويطأهن مَا لم يكن فِيهِنَّ من الْقَرَابَة أَو الرضَاعَة أَو الصهر مَا نذْكر أَنه يحرم من الْحَرَائِر وَمَا لم يكن معتقات إلى أجل وَمَا لم يكن مدبرات لَهُ وَمَا لم يكن فِيهِنَّ ملك وَلَا شَرط لأحد غَيره وَلَا كَانَت من فرض إذا ملكهن بِحَق من هبة أَو عوض من حق أو مِيرَاث أَو ابتياع صَحِيح فِي أَرض الإسلام وَلَا فِي دَار الْحَرْب من أهل الْحَرْب وَاخْتلفُوا فِي نِكَاح الشّغَار والمتعة والسر والمحلل وعَلى شَرط مَا وَمهر فَاسد وَهِي كَون الْعتْق صَدَاقا وَتَعْلِيم الْقُرْآن أيصح ذَلِك أم لَا وَفِي نِكَاح الاعرابي المهاجرة فروينا عَن عمر بن الْخطاب النَّهْي عَن ذَلِك وَأَجْمعُوا ان عقد النِّكَاح لأَرْبَع فَأَقل كَمَا ذكرنَا فِي عقدَة وَاحِدَة جَائِز إذا ذكر لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ صَدَاقهَا وَفِي عقد مُتَفَرِّقَة وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد الْبَالِغ الْعَاقِل إذا أذن لَهُ سَيّده الْعَاقِل الْبَالِغ الْحر الْمُسلم الَّذِي لَيْسَ بمحجور فِي النِّكَاح وَتَوَلَّى سَيّده عقد نِكَاحه فَلهُ نِكَاح حرَّة أَو حرتين من المسلمات فِي عقده كَمَا ذكرنَا أَو عقدتين وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل لامْرَأَة أَن تتَزَوَّج اكثر من وَاحِد فِي زمَان وَاحِد وَاتَّفَقُوا على ان من طلق نِسَاءَهُ فاكملن عدتهن أَو متن أَو طلق بَعضهنَّ فاعتدت أَو مَاتَت فَلهُ أَن يتَزَوَّج تَمام أَربع فَأَقل ان أحب كَمَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا على ان الْمَرْأَة إذا طَلقهَا زَوجهَا فانقضت عدتهَا ان كَانَت من ذَوَات الْعدَد أَو مَاتَ أَو انْفَسَخ نكاحها منه وَكَانَ الطَّلَاق وَالْفَسْخ صَحِيحَيْنِ فلهَا أَن تتَزَوَّج من أحبت مِمَّن يحل لَهَا وَهَكَذَا أبدا

وَاخْتلفُوا فِيهَا إذا نكحت فِي عدتهَا أَو امكنت غلامها من نَفسهَا هَل لَهَا أَن تتَزَوَّج أبدا أم لَا وَأَجْمعُوا أَن نِكَاح الأخ بعد موت أَخِيه أَو انبتات عصمتها مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْعم بعد موت ابْن اخيه وَالْخَال بعد موت ابْن أُخْته وَأَن الأخ وَابْن الاخت بعد الْعم وَالْخَال مُبَاح وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الْمَرْأَة كفؤ لَهَا فِي النّسَب والصناعة جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الرجل من كَانَ هُوَ أَعلَى مِنْهُ قدرا فِي نسبه وحاله وصناعته جَائِز وَأَجْمعُوا أَن الأمة الَّتِي لَهَا مالكان فَصَاعِدا انه لَا يحل لَهما وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا وَطْؤُهَا وَلَا التَّلَذُّذ مِنْهَا وَلَا رُؤْيَة عورتها وَأَجْمعُوا أَن الأمة لَا يجْبر سَيِّدهَا على انكاحها وَلَا على أَن يَطَأهَا - وإن طلبت هيَ مِنْهُ ذَلِك - وَلَا على بيعهَا من أجل مَنعه لَهَا الْوَطْء والانكاح (¬1) وَأَجْمعُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَفِيف الْعَاقِل الْبَالِغ غير الْمَحْجُور وَالْعَبْد الْمُسلم الْعَفِيف الْعَاقِل الْبَالِغ إذا خشِي الْعَنَت وَلم يجد حرَّة يرضى نِكَاحهَا لعدم طولهما وَأذن للْعَبد سَيّده فِي النِّكَاح وَتَوَلَّى سَيّده عقدَة انكاحه وفوض العَبْد ذَلِك إِلَيْهِ فان لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن ينْكح أمة مسلمة بَالِغَة عفيفة عَاقِلَة باذن سَيِّدهَا فِي ذَلِك وانكاحه لَهَا وَأَجْمعُوا أَن نِكَاح نسَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعده من حرَّة أَو سَرِيَّة حرَام على جَمِيع ولد آدم بعده عَلَيْهِ السَّلَام وَاتَّفَقُوا أَن هَذِه الْكَرَامَة لَيست لأحد بعده وَاتَّفَقُوا أَن للرجل الْحر الْعَاقِل الْمَالِك أَمر نَفسه الْمُسلم أَن يُطلق إذا أحب إذا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 294 مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأَمَةَ إذا طلبت الإنكاح فإنَّ سيدَها يستمتع بها، وإلا لزمه إجابتُها، وكذلك إذا كانت مِمَّن لا تحل له، وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي إذا كانت ممن لا تحل له فهل يلزمه إجابتها؟ على وجهين.

وَقع طَلَاقه فِي وقته وعَلى سنة الطَّلَاق وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء غير الزَّوْجَة والامة المباحتين حرَام وَاتَّفَقُوا أَن من أولم إذا تزوج فقد احسن وَاتَّفَقُوا أَن من دعى إلى وَلِيمَة عرس لَا لَهو فِيهَا وَلَا هِيَ من حرَام وَلَا مُنكر فِيهَا فَأجَاب فقد أحسن وَاتَّفَقُوا على قبُول الْمَرْأَة تزف الْعَرُوس إلى زَوجهَا فَتَقول هَذِه زَوجتك وعَلى اسْتِبَاحَة وَطئهَا بذلك وعَلى تصديقها فِي قَوْلهَا انها حَائِض وَفِي قَوْلهَا قد طهرت وَأَجْمعُوا أَن الْعدْل فِي الْقِسْمَة بَين الزَّوْجَات وَاجِب وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْعدْل الا انهم اتَّفقُوا فِي الْمُسَاوَاة بَين اللَّيَالِي فِي الْحَرَائِر المسلمات العاقلات غير الناشزات مَا لم يكن فِيهِنَّ متزوجة مُبتَدأَة الْبناء وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة إذا زَوجهَا الْعَاقِل الْحر الْمُسلم وَهِي مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة وَهُوَ مَحْجُور عَلَيْهِ وَهِي حرَّة وَرَضي ذَلِك أَبوهَا وَهِي ان كَانَ لَهَا اب وَكَانَ لَهَا جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هِيَ فان لم يكن لَهَا اُحْدُ من هَؤُلَاءِ حَيا وَلَا بنى بنيهم وَلَا عَم حَيّ فَزَوجهَا اقْربْ بنى عَمها اليها وَهُوَ حر بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَهِي عفيفة بكر أَو ثيب خلو من زوج أَو فِي غير عدَّة مِنْهُ وانكحها من ذكرنَا بِرِضَاهَا من حر بَالغ عَاقل مُسلم كُفْء عفيف غير مَحْجُور ونطق الناكح والمنكح بِلَفْظ الزواج أَو الانكاح فِي مقَام وَاحِد وَأشْهدُوا عَدْلَيْنِ مُسلمين حُرَّيْنِ بالغين على الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا فِي كتاب الشَّهَادَات وَلم يمسكهما وَلَا وَقع هُنَالك شَرط أصلا وَذكروا صَدَاقا جَائِزا فَهُوَ نِكَاح صَحِيح تَامّ وَاتَّفَقُوا ان من لَا ولي لَهَا فان السُّلْطَان الَّذِي تجب طَاعَته ولي لَهَا ينْكِحهَا من أحبت مِمَّن يجوز لَهَا نِكَاحه وَاتَّفَقُوا ان امْرَأَة تزوجت فِي عقدتين مختلفتين رجلَيْنِ فَعلم اولهما وَلم يكن

دخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا فان الأول هُوَ الزَّوْج وَالْآخر اجنبي بَاطِل وَاتَّفَقُوا أَن من تزوجت زواجا صَحِيحا فَحَرَام عَلَيْهَا أَن تتَزَوَّج آخر مَا لم يَنْفَسِخ نِكَاحهَا أو يطلقهَا أو يغيب عَنْهَا غيبَة مُنْقَطِعَة أو ينع لَهَا أو يمت أو يحكم حَاكم بِطَلَاقِهَا أو بفسخها وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة هَذِه الْأَحْوَال وَجَوَاز بَعْضهَا وبطلانه بِمَا لَا سَبِيل إلى تَحْصِيل إجماع جَازَ فِيهِ الا على مَا نبين فِي بعض ذَلِك ان شَاءَ الله تَعَالَى وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نِكَاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كَيفَ كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كَيفَ كَانُوا من قبل الْآبَاء أو الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الْآبَاء والامهات وَهَكَذَا كل عمَّة وكل خَالَة وكل رجل أو امْرَأَة نَالَتْ امهِ وِلَادَتهَا ونالت آباؤه وِلَادَتهَا فان نِكَاح كل من ذكرنَا حرَام مفسوخ ابدا وَكَذَلِكَ وطؤهن بِملك الْيَمين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي امهات الْآبَاء وامهاتهن وجداتهن كَيفَ كن للاب جدات وَكَذَلِكَ القَوْل فِي عمات الْأَب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كَيفَ كن وَكَذَلِكَ عمات جدات الْأَب وخالاتهن كَيفَ كن الْجدَّات وان بعدن فان وجد رجل كَانَ لِأَبِيهِ أَخ لأم لَا لأَب فان عمَّة هَذَا الْعم وَجدّة هَذَا الْعم أم أَبِيه حَلَال لِابْنِ أَخِيه أَو رجل كَانَ لامه أَخ لَام لَا لاب فان عمَّة هَذَا الْخَال وَجدّة أم أَبِيه حَلَال لِابْنِ أُخْته وَالرجل يكون لابيه أَو لامه أَخ لاب لَا لأم فان خالات ذَلِك الْعم وَذَلِكَ الْخَال وجدته لأمه حَلَال لِابْنِ أخيهما أَو لِابْنِ أختهما وَاتَّفَقُوا ان نِكَاح الِابْنَة وَابْنَة الابْن وكل من نالبها ولادَة ابْنَته أَو ولادَة ابْنه من صلب أو بطن كَيْفَمَا تفرعت الولادات وان بَعدت حرَام مفسوخ وَحرَام وطؤهن بِملك الْيَمين أيضا وَاتَّفَقُوا أَن الْأُخْت الشقيقه وَأَن الْأُخْت للْأَب وَأَن الْأُخْت للْأُم وكل من

تناسل مِنْهُنَّ أَو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أَو بطن كَيْفَمَا تفرعت الولادات وان بَعدت حرَام نِكَاحهنَّ مفسوخ وَكَذَلِكَ وطؤهن بِملك الْيَمين وَكَذَلِكَ بَنَات الأخ الشَّقِيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادَة الاخوة الْمَذْكُورين كماذكرنا فِي الاخوات وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا على أَن نِكَاح العمات للاب أَو للام أَو شقائق الاب وان نِكَاح تِلْكَ الخالات كَذَلِك حرَام مفسوخ أبدا وَكَذَلِكَ هُوَ بِملك الْيَمين وَاتَّفَقُوا أَن الرَّضَاع الَّذِي لَيْسَ رضَاع ضرار أَو قصد بِهِ ايقاع التَّحْرِيم يحرم مِنْهُ مَا يحرم من النّسَب على مَا قُلْنَا وَاخْتلفُوا فِي رضَاع الْفَحْل ورضاع الْكَبِير وَكَيْفِيَّة الرَّضَاع الْمحرم قَالَ ابْن أبي ذِئْب رضَاع الضرار لَا يحرم شَيْئا وَاتَّفَقُوا ان امْرَأَة عَاقِلَة حيية غير سكرى ان ارضعت صَبيا عشر رَضعَات متفرقات وافتراق ترك الرَّضَاع فِيمَا بَين كل رضعتين مِنْهَا فتمت الْعشْر قبل ان يستكمل الصَّبِي حَوْلَيْنِ قمريين من حِين وِلَادَته رضَاعًا يمتصه بِفِيهِ من ثديها فَهُوَ ابْنهَا ووطؤها وَوَطْء مَا ولدت حرَام عَلَيْهِ وعَلى من تناسل مِنْهُ كَمَا قُلْنَا فِيمَن يحرم من قبل امهات الْولادَة وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا ان أم الزَّوْجَة من الرضَاعَة بمنزلتها من الْولادَة وان ابْنَتهَا من الرضَاعَة كابنتها من الْولادَة وَلَا فرق وكل ذَلِك فِي التَّحْرِيم خَاصَّة فَقَط وَاتَّفَقُوا ان نِكَاح الرجل الْمَرْأَة إذا كَانَا على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا وَلم يكن ارضعته قطّ وَلَا وصل إلى جَوف راسه أو بدنه شَيْء من لَبنهَا بِوَجْه من الْوُجُوه قطّ ولامن لبن امها وَلَا من لبن من ولدتها من فَوق أو ولدتها من اسفل بِحرَام وَلَا بحلال وَلَا من لبن زَوْجَة ابْنهَا أو زَوْجَة وَاحِد من وَلَدهَا أَو ولد وَلَدهَا ولامن لبن من تكون بذلك عمَّة وان بَعدت أو خَالَة وان بَعدت أَو بنت اخت وان بَعدت وَلَا إلى جَوف وَاحِد من وَلَده هُوَ وَلَا كل من ولد بحلال أو بِحرَام

وَلَا ملكهَا قطّ ابوه وَلَا وطئ امْرَأَة ولدتها هِيَ من اسفل بحلال ولابحرام وَلَا خلا بهاأبوه وَلَا وَلَده وَلَا كل من وَلَده أَو ولد وَلَده هُوَ بحلال وَلَا بِحرَام وَلَا كَانَ بدل الْخلْوَة التذاذ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا نَكَحَهَا ربيبه وَلَا لَهَا حريمة فِي عصمته وَلَا حلف بِطَلَاقِهَا ان تزَوجهَا وَلَا زنى بهَا قطّ وَلَا هِيَ زَانِيَة وَلَا هُوَ زَان وَلَا نكح قطّ أمهَا أَو جدة لَهَا أَو ابنتهاوان سفلت وَلَا نَكَحَهَا فِي عدَّة هُوَ وَلَا غَيره وَلَا لَاطَ بابيهاولا بِوَلَدِهَا وَلَا زنى بأمها وَلَا بِامْرَأَة وَلَدهَا وَلَا بِمن ولدت هِيَ وَلَا التذ بدل الزِّنَا وَلَا لَاطَ بِمن ولدت وَلم يكن خَصيا وَلَا كَانَ وطئ أَبوهُ أمهَا وَلَا صَارَت حريمته من اجل امْرَأَة وَطئهَا أَو ملك عقدَة نِكَاحهَا وَلَا كَانَت أمته وَلَا أمة وَلَده وَلَا كَانَ هُوَ عَبدهَا وَلَا عبد وَلَدهَا وَلَا يملك مِنْهُ شَيْئا وَهِي مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة وَكَانَ العقد فِي غير وَقت النداء للْجُمُعَة إلى سَلام الامام مِنْهَا وَفِي غير وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ آخر وَقت الدُّخُول فِي الصَّلَاة وَلم تكن مَرِيضَة وَلَا حَامِلا وَلَا وَطئهَا عَبدهَا بِتَأْوِيل فان نِكَاحه لَهَا حَلَال واجمعوا أَن أم الزَّوْجَة الَّتِي عقد زواجها صَحِيح وَقد دخل بهَا وَوَطئهَا حرَام عَلَيْهِ نِكَاحهَا أبدا وَأَجْمعُوا أَن بنت الزَّوْجَة الَّتِي عقد زواجها صَحِيح وَقد دخل بهَا وَوَطئهَا وَكَانَت الِابْنَة مَعَ ذَلِك فِي حجره فَحَرَام عَلَيْهِ نكاحهاأبدا وَاخْتلفُوا فِي الَّتِي لم يدْخل بأمها وَلَا بابنتها أَيجوزُ نِكَاحهَا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْجمع بَين الاختين بِعقد الزواج حرَام وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الاختين وَاحِدَة بعد وَاحِدَة بعد طَلَاق الأخرى أَو مَوتهَا أَو انفساد نِكَاحهَا حَلَال وَأَجْمعُوا أَنه لَا يحل للرجل الْبَقَاء على زوجية امْرَأَة صَارَت لَهُ حريمة ثمَّ اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة تَفْسِيرهَا لَهُ حريمة وَاتَّفَقُوا ان التَّعْرِيض للْمَرْأَة وَهِي فِي الْعدة حَلَال إذا كَانَت الْعدة فِي غير

رَجْعِيَّة أَو كَانَت من وَفَاة (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن البصريح بِالْخطْبَةِ فِي الْعدة حرَام وَاتَّفَقُوا ان وَطْء الْحَائِض فِي فرجهَا ودبرها حرَام وَاتَّفَقُوا ان ملك امْرَأَته كلهَا فَلم يعتقها وَلَا أخرجهَا عَن ملكه اثر ملكه اياهافقد انْفَسَخ نِكَاحهَا وَاتَّفَقُوا ان من ملكته امْرَأَة فَلم تعتقه اثر ملكهَا اياه أو لم تخرجه عَن ملكهَا كَذَلِك فقد انْفَسَخ نِكَاحهمَا ثمَّ اخْتلفُوا فِي كلا الْأَمريْنِ أفسخ بِلَا طَلَاق أم طَلْقَة وَاحِدَة أم ثَلَاث وَاتَّفَقُوا على ان من كَانَ عبدا وَله زَوْجَة أمة فأعتقت فلهَا الْخِيَار فِي فِرَاقه أو الْبَقَاء مَعَه مَا لم يَطَأهَا وَاخْتلفُوا فِي الْمُعتقَة بِكِتَابَة فَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لَا تخير فِي فِرَاق زَوجهَا وَهِي زَوجته كَمَا كَانَت وَاتَّفَقُوا أَن لكل مَوْطُوءَة بِنِكَاح صَحِيح وَلم يكن سمى لَهَا مهْرا فلهَا مهر مثلهَا وَاخْتلفُوا فِي الْمَوْطُوءَة بِنِكَاح فَاسد العقد وناكحها جَاهِل بِفساد ذَلِك النِّكَاح وَلم يكن سمي لَهَا مهْرا ألهامهر أم لَا شَيْء لَهَا وَلم يتفقوا ان النِّكَاح جَائِز بِغَيْر ذكر صدَاق وَذكر الطَّحَاوِيّ فِي شُرُوطه ان كثيرا من أهل الْمَدِينَة يبطلون هَذَا النِّكَاح إذا خوصم فِيهِ قبل الدُّخُول وَاتَّفَقُوا أَنه ان وَقع فِي هَذَا النِّكَاح وَطْء فَلَا بُد من صدَاق وَاتَّفَقُوا على أَن الصَدَاق أَن يكون ثَلَاث أَوَاقٍ من الْفضة أَو مَا يُسَاوِي ثَلَاث ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 294: في المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث - كالمختلعة - ثلاثةُ أوجه في مذهب أحمد، وقولان للشافعي: أحدهما: يجوز التعريض بخطبتها. وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا يجوز. والثالث: يجوز في المعتدة بالثلاث؛ لأنها محرَّمة على زوجها، وكذلك كل محرمة، ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك لإمكان عودها إليه. وهو أحد قولي الشافعي.

الايلاء

أَوَاقٍ فَصَاعِدا وَكَانَ معجلا أَو حَالا فِي الذِّمَّة فَهُوَ صدَاق جَائِز وَرُوِيَ من طَرِيق شُعْبَة عَن أبي سَلمَة عَن الشّعبِيّ وَمن طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم عَن إبراهيم لَا يتَزَوَّج أحد على أقل من أَرْبَعِينَ درهما وَاتَّفَقُوا على أَن كل من طلق امْرَأَته وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا فِي نفس عقد النِّكَاح لَا بعده وَلم يكن وَطئهَا قطّ وَلَا دخل بهَا وان لم يَطَأهَا وَكَانَ طَلَاقه لَهَا وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم وَالْعقل أَن لَهَا نصف ذَلِك الصَدَاق وَاخْتلفُوا ان نقص شَيْء مِمَّا ذكرنَا ألها نصفه أم كُله وَاتَّفَقُوا على أَن من مَاتَ أَو مَاتَت وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا وَوَطئهَا أَو لم يَطَأهَا فلهَا جَمِيع ذَلِك الصَدَاق وَاخْتلفُوا فِي الْمُطلقَة وَلم يسم لَهَا صدَاق ألها الْمُتْعَة فَقَط أم نصف مهر مثلهَا أم لَا شَيْء لَهَا وَاتَّفَقُوا على أَن بعثة الْحكمَيْنِ إذا شجر مَا بَين الزَّوْجَيْنِ وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة مَا يقْضِي بِهِ الحكمان وَاتَّفَقُوا على أَنه ان شَرط أَن لَا يضارها فِي نَفسهَا وَلَا فِي مَالهَا أَنه شَرط صَحِيح وَلَا يضر النِّكَاح بِشَيْء وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط اشْترط على الزَّوْج بعد تَمام عقد النِّكَاح فانه لَا يضر النِّكَاح شَيْئا وان كَانَ الشَّرْط فَاسِدا وَاتَّفَقُوا على أَن وَطْء الرجل الْمَرْأَة الْحَامِل الَّتِي لَا يلْحق وَلَدهَا بِهِ حرَام وان ملك عصمتها أَو رقها وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الرجل زَوجته وَأمته الحاملين مِنْهُ بِوَجْه صَحِيح حَلَال الايلاء اتَّفقُوا على أَن من حلف فِي غير حَال غضب باسم من أَسمَاء الله عز وَجل على أَن لَا يطَأ زَوجته الْحرَّة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الصَّحِيحَة الْجِسْم وَالْعقل وَالنِّكَاح وَهِي

الطلاق والخلع

غير حُبْلَى وَلَا مُرْضِعَة وَكَانَ قد دخل وَهُوَ مُسلم بَالغ عَاقل غير سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مجبوب وَلَا عنين وَهِي مُمكنَة لَهُ من نَفسهَا ووطؤها مُمكن فَحلف أَلا يَطَأهَا أبدا فانه مول إذا طلبته بذلك قَالَ على بن أبي طَالب رضوَان الله عَلَيْهِ لَا ايلاء فِي اصلاح وَقَالَ عَطاء وَالزهْرِيّ وَالثَّوْري لَا ايلاء الا فِي مَدْخُول بهَا قَالَ ابْن عَبَّاس لَا يكون مؤليا الا من حلف أَلا يَطَأهَا أبدا وَاتَّفَقُوا أَن الْوَطْء فِي الْفرج قبل انْقِضَاء الأربعة الاشهر فيئة صَحِيحَة يسْقط بهَا عَنهُ الايلاء وَاخْتلفُوا أيكفر لحنثه إذا وطئ أم لَا يكفر فَقَالَ الْحسن وابراهيم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ان وطئ وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى تربيب صفة إجماع فِيهِ الطَّلَاق وَالْخلْع اتَّفقُوا أَن طَلَاق الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ سَكرَان وَلَا مكْرها وَلَا غَضْبَان وَلَا مكْرها وَلَا مَحْجُورا وَلَا مَرِيضا لزوجته الَّتِي قد تزَوجهَا زواجا صَحِيحا جَائِز إذا لفظ بِهِ بعد النِّكَاح مُخْتَارًا لَهُ حِينَئِذٍ وأوقعه فِي وَقت الطَّلَاق بِلَفْظ من أَلْفَاظ الطَّلَاق على سنة الطَّلَاق فانه طَلَاق عَمْرو بن عبيد يَقُول طَلَاق الْمَرِيض لَيْسَ طَلَاقا وَهِي زَوجته كَمَا كَانَت ذكر ذَلِك الطَّحَاوِيّ فِي شُرُوطه وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَة ان لم يَطَأهَا زَوجهَا فِي ذَلِك النِّكَاح أَن كل وَقت فَهُوَ وَقت طَلَاق لَهَا وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي وَطئهَا فِي ذَلِك النِّكَاح أَن وَقت الطَّلَاق فِيهَا هُوَ كَونهَا طَاهِرا لم يَمَسهَا فِيهِ مَا لم يكن طَلقهَا قبل ذَلِك الطُّهْر وَهِي حَائِض وَأَن وَقت طَلاقهَا ان كَانَت مِمَّن لَا تحيض لصِغَر أَو كبر أَو لخلقة أَو ليأس بعلة مُتَيَقن فَطلقهَا فِي اسْتِقْبَال شهر لم يَطَأهَا فِي الشَّهْر الَّذِي قبله فانه مُطلق فِي وَقت طَلَاق

وَاخْتلفُوا فِي خلاق الْجَاهِل فكرهه الْحسن وَاتَّفَقُوا أَن من طلق امْرَأَته الَّتِي ذكرنَا فِي الْوَقْت الَّذِي وَصفنَا طَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة لم يتبعهَا وَلَا شرطا مُفْسِدا للطَّلَاق أَن ذَلِك لَازم وَاتَّفَقُوا أَنه ان اتبع الطَّلقَة الَّتِي ذكرنَا للَّتِي وَطئهَا طَلْقَة ثَانِيَة بعد الأولى وَقبل انْقِضَاء عدتهَا أَنَّهَا أَيْضا لَازِمَة لَهُ وَأَنه قد سقط مراجعتها وَحرَام عَلَيْهِ نِكَاحهَا الا بعد زوج وَاتَّفَقُوا أَن لم يتبع الطَّلقَة الأولى ثَانِيَة أَو لم يتبع الثَّانِيَة ثَالِثَة أَن لَهُ ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَنه ان تزَوجهَا زوج مُسلم حر بَالغ عَاقل مَرْغُوب فِيهِ غير مَقْصُود بِهِ التَّحْلِيل نِكَاحا صَحِيحا على مَا قدمنَا قبل ثمَّ وَطئهَا فِي فرجهَا وَأنزل الْمَنِيّ وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما وَلَا هِيَ حَائِض وهما عاقلان ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا طَلَاقا صَحِيحا أَو انْفَسَخ نِكَاحهَا فأتمت عدتهَا وَلم تتَزَوَّج فنكاح الأول لَهَا حِينَئِذٍ حَلَال وَهَكَذَا أبدا وَاتَّفَقُوا أَن من تزوج امْرَأَة ثمَّ طَلقهَا طَلَاقا صَحِيحا فأكملت عدتهَا وَلم تتَزَوَّج ثمَّ نَكَحَهَا ابْتِدَاء نِكَاحا صَحِيحا أَو لم تكمل عدتهَا فَرَاجعهَا مُرَاجعَة صَحِيحَة ثمَّ طَلقهَا ثَانِيَة طَلَاقا صَحِيحا فأكملت عدتهَا وَلم تتَزَوَّج ثمَّ نَكَحَهَا ثَالِثَة نِكَاحا صَحِيحا أَو لم تكمل عدتهَا فَرَاجعهَا مُرَاجعَة صَحِيحَة ثمَّ طَلقهَا طَلَاقا صَحِيحا فانها لَا تحل لَهُ الا بعد زوج كَمَا قُلْنَا فِي الَّتِي قبلهَا وَلَا نعلم خلافًا فِي أَن من طلق وَلم يشْهد ان الطَّلَاق لَهُ لَازم وَلَكِن لسنا نقطع على أَنه إجماع وَاتَّفَقُوا أَن الطَّلَاق إلى أجل أَو بِصفة وَاقع ان وَافق وَقت طَلَاق ثمَّ اخْتلفُوا فِي وَقت وُقُوعه فَمن قَائِل الأن وَمن قَائِل هُوَ إلى أَجله

وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ ذَلِك الْأَجَل فِي وَقت طَلَاق ان الطَّلَاق قد وَقع وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق إذا خرج مخرج الْيَمين أيلزم أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن أَلْفَاظ الطَّلَاق طَلَاق وَمَا تصرف من هجائه مِمَّا يفهم مَعْنَاهُ والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بِشَيْء من هَذِه الألفاظ طَلْقَة وَاحِدَة سنية

لَزِمته كَمَا قدمنَا (¬1) وَاتَّفَقُوا أَنه ان أوقع هَذِه الألفاظ أَو بَعْضهَا مُخْتَارًا كَمَا قُلْنَا على الْمَرْأَة نفسهالا على نَفسه وعَلى بَعْضهَا فانها وَاقعَة على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْحر إذا طلق زَوجته الْأمة الَّتِي نَكَحَهَا نِكَاحا صَحِيحا بِكَوْنِهِ مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الاماء باذن سَيِّدهَا طَلْقَة وَاحِدَة كَمَا قُلْنَا فَلهُ مراجعتها بِغَيْر رِضَاهَا فِي ذَلِك النِّكَاح الَّذِي وَقع فِيهِ الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة وَكَانَ مَعَ ذَلِك مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الاماء المسلمات ثمَّ اخْتلفُوا بعد الطَّلقَة الثَّانِيَة وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد إذا طلق زَوجته الْحرَّة مُخْتَارًا لذَلِك وَطَلقهَا أَيْضا عَلَيْهِ سَيّده مُخْتَارًا لذَلِك طَلْقَة وَاحِدَة كَمَا قدمنَا وَكَانَ قد وَطئهَا أَو لم يَطَأهَا أَن لَهُ أَن يُرَاجِعهَا بِرِضَاهَا وَرضَاهُ ورضا سَيّده كل ذَلِك مَعًا وَاخْتلفُوا بعد فِي الطَّلقَة الثَّانِيَة عِنْد عدم شَيْء مِمَّا ذكرنَا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي زَوجته الأمة بِزِيَادَة رضَا سَيِّدهَا وَزِيَادَة كَونه مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الاماء وَاتَّفَقُوا أَن من شكّ هَل طلق امْرَأَته مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا متفرقات أَن الْوَاحِدَة لَهُ لَازِمَة وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْج إذا أضرّ بامرأته ظلما أَنه لَا يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا على مفارقتها أَو طَلاقهَا ثمَّ اخْتلفُوا ان وَقع ذَلِك أينفذ ذَلِك الطَّلَاق وَذَلِكَ الْفِرَاق أم لَا يجوز شَيْء مِنْهُ وَهل يرد عَلَيْهَا مَا أَخذ مِنْهَا أم لَا يرد عَلَيْهَا شَيْئا من ذَلِك وَينفذ الطَّلَاق وَيكون لَهُ مَا أَخذ مِنْهَا روى هَذَا عَن أبي حنيفَة ثمَّ اخْتلفُوا بعد ذَلِك فِي الْخلْع بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ لَان فِي الْعلمَاء من قَالَ الْخلْع كُله لَا يجوز أصلا وَالْآيَة الْوَارِدَة فِيهِ مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى {وَإِن أردتم استبدال زوج مَكَان زوج وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} وَقَالَ بَعضهم الْخلْع جَائِز بتراضيهما وان لم تكن كارهة لَهُ وَلَا هُوَ لَهَا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 295: فقد ذَكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق، أيلزم أم لا؟ قولان. وذَكر أن المؤجَّلَ والمعلَّقَ بصفة - يعني إذا لم يكن في معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه، "شرح المحلى" خلافَ هذا، وأنكر على من ادعى الإجماع في ذلك. وكذلك اختار أن الطلاقَ بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذا قول الرافضة، وكذلك قولهم عن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعا في هذا وهذا وهذا - كما هو عادته في أمثال ذلك - مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعَ الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة، ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنه إجماع، كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر، وبطلانَ صلاة من لم يركعهما، ودعواه وجوب الدعاء في التشهد الأول بقوله: " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"، ونحو ذلك مما يعلم فيه الإجماع، أظهر مما يعلم في أكثر ما حكاه، بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يشرع في التشهد الأول، كان هذا من الإجماعات المقبولة، فضلا عن أن يقول أحد إن هذا الدعاء واجب فيه، وإن صلاة من لم يَدعُ فيه باطلةٌ، وإنما -[296]- النزاع في وجوبه في التشهد الذي يُسَلِّمُ فيه، وكان طاووس يأمر من لم يَدعُ به بالإعادة، وذكر ذلك وجها في مذهب أحمد.

الرجعة

وَقَالَ بَعضهم الْخلْع لَا يجوز الا بِأَمْر السُّلْطَان وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز الا بعد أَن يجد على بَطنهَا رجلا وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز الا بعد أَن يعظها ويضربها ويهجرها وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز الا بعد أَلا تَغْتَسِل لَهُ من جَنَابَة وَقَالَ بَعضهم حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة وَلَا أطيع لَك أمرا وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز الا بِأَن تكرههُ هِيَ وَلَا يضر هُوَ بهَا أَو يخَاف ان يعرض عَنْهَا وَهُوَ لم يعرض بعد وَقَالَ بَعضهم هُوَ طَلَاق وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ طَلَاقا وَغير هَذَا من الِاخْتِلَاف فِيهِ كثير جدا الرّجْعَة اتَّفقُوا أَن من طلق امْرَأَته الَّتِي نَكَحَهَا نِكَاحا صَحِيحا طَلَاق سنة وَهِي مِمَّن يلْزمهَا عدَّة من ذَلِك فَطلقهَا مرّة أَو مرّة بعد مرّة فَلهُ مراجعتها شَاءَت أَو أَبَت بِلَا ولي وَلَا صدَاق مَا دَامَت فِي الْعدة وانهما يتوارثان مَا لم تنقض الْعدة وَاخْتلفُوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قَذفهَا أم لَا وَاخْتلفُوا ان كَانَت أمة فَقَالَ مَوْلَاهَا قد تمت عدتهَا وَقَالَت هِيَ لم تتمّ وَاتَّفَقُوا أَنه ان أتمت الْعدة قبل أَن يرتجعها أَنه لَيْسَ لَهُ ارتجاعها الا بِرِضَاهَا ان كَانَت مِمَّن لَهَا رضَا على حكم ابْتِدَاء النِّكَاح وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي لَا عدَّة عَلَيْهَا لَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا الا على حكم ابْتِدَاء النِّكَاح الْجَدِيد وَاتَّفَقُوا ان من أشهد عَدْلَيْنِ على الشُّرُوط الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي كتاب الشَّهَادَات ان عَلَيْهِ مراجعتها أَنَّهَا رَجْعَة صَحِيحَة الْعدَد اتَّفقُوا أَن من طلق امْرَأَته الَّتِي نَكَحَهَا نِكَاحا صَحِيحا طَلَاقا صَحِيحا وَقد وَطئهَا فِي ذَلِك النِّكَاح فِي فرجهَا مرّة فَمَا فَوْقهَا ان الْعدة لَهَا لَازِمَة وَسَوَاء كَانَت

الطَّلقَة أولى أَو ثَانِيَة أَو ثَالِثَة وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق من الايلاء أفيه عدَّة وَهل للَّذي آلى مِنْهَا فَبَانَت مِنْهُ أَن يخطبها فِي عدتهَا أم لَا حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة فِي قَول هَذَا الْقَائِل وَهُوَ على بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَأَجْمعُوا ان الَّتِي طلقت وَلم تكن وطِئت فِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا طَالَتْ صحبته لَهَا بعد دُخُوله بهَا وَلَا طَلقهَا فِي مَرضه فَلَا عدَّة عَلَيْهَا أصلا وان لَهَا أَن تنْكح حِينَئِذٍ من يحل لَهُ نِكَاحهَا ان أحبت وَكَانَت مِمَّن لَهَا الْخِيَار وَلَا رجعت للمطلق عَلَيْهَا الا كالاجنبي وَلَا فرق قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَاحْمَدْ واسحق ان طلق الْمَرِيض امْرَأَته الَّتِي لم يدْخل بهَا فعلَيْهَا الْعدة وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ ان طلق الْمَجْنُون امْرَأَته بعد أَن دخل بهَا فلهَا الْمهْر كُله وَعَلَيْهَا الْعدة وَلَا يلْحقهُ الْوَلَد وَاتَّفَقُوا أَن الْعدة واجبه من موت الزَّوْج الصَّحِيح الْعقل وَسَوَاء كَانَ وَطئهَا أَو لم نَكُنْ وطئ وَسَوَاء كَانَ قد دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا وَأَجْمعُوا ان أجل الْحرَّة الْمسلمَة الْمُطلقَة الَّتِي لَيست حَامِلا وَلَا مستريبة وَلَا مُسْتَحَاضَة وَلَا ملاعنة وَلَا مختلعة أَيَّام الْحيض وايام الاطهار وَكَانَ بَين حيضتيها عدد لَا يبلغ أَن يكون شهرا فان عدتهَا ثَلَاثَة قُرُوء وَاخْتلفُوا فِيمَن لم تستوعب الصِّفَات الَّتِي ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن من استكملت ثَلَاثَة اطهار وَثَلَاث حيض فاغتسلت من آخر الثَّلَاث حيض المستأنفة بعد الطَّلَاق مَتى مَا اغْتَسَلت انها قد انْقَضتْ عدتهَا وَاخْتلفُوا فِيمَا دون ذَلِك وَاتَّفَقُوا على أَن عدَّة الْمسلمَة الْحرَّة الْمُطلقَة الَّتِي لَيست حَامِلا وَلَا مستريبة وَهِي

لم تَحض أَو لَا تحيض الا أَن الْبلُوغ متوهم مِنْهَا ثَلَاثَة أشهر مُتَّصِلَة (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة وَهِي حَامِل فعدتها وضع حملهَا مَتى وَضعته وَلَو أثر طَلَاقه لَهَا وَاتَّفَقُوا أَن الْحَامِل المتوفي عَنْهَا ان وضعت حملهَا بعد انْقِضَاء أربعة أشهر وَعشر ثمَّ خرجت من دم نفَاسهَا أَو انْقَطع عَنْهَا فقد انْقَضتْ عدتهَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتَدَّة بالقروء أَو الشُّهُور أَو بالاربعة أشهر وَعشر فَأَقل من الْوَفَاة انها ان ابتدأت ذَلِك كُله من حِين صِحَة طَلَاق زَوجهَا لَهَا عِنْدهَا وَمن حِين صِحَة وَفَاة زَوجهَا لَهُ عِنْدهَا فقد انْقَضتْ عدتهَا وَاتَّفَقُوا أَن وضع الْحمل ان كَانَ أَكثر من أَرْبَعَة أشهر من وَفَاة الزَّوْج وَمَتى كَانَ بعد الطَّلَاق فانه تَنْقَضِي بِهِ الْعدة عرفت بالوفاة أو بِالطَّلَاق أَو لم تعرف وَاتَّفَقُوا أَن الأمة الْمُطلقَة أَو المتوفي عَنْهَا زَوجهَا ان اعْتدت بالآجال الَّتِي ذكرنَا فقد انْقَضتْ عدتهَا وَاتَّفَقُوا أَن الَّذِي يلْزم من الْعدَد لَيْسَ أقل من نصف الْآجَال الَّتِي ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة إذا ادَّعَت انْقِضَاء الْعدة بالاقراء فِي ثَلَاثَة أشهر صدقت إذا أَتَت على ذَلِك بِبَيِّنَة على اخْتلَافهمْ فِي الْبَيِّنَة وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة الممسوسة الَّتِي لم تَحض قطّ فشرعت فِي الِاعْتِدَاد بالشهور ثمَّ حَاضَت قبل تَمام الشُّهُور أَنَّهَا لَا تتمادى على الشُّهُور ثمَّ اخْتلفُوا أتبتدئ الاقراء أَو تعد مَا مضى لَهَا من شهر أَو شَهْرَيْن مَكَان قرء أَو قرءين وَتَأْتِي بِمَا بَقِي لَهَا من قرء أَو قرءين وَاتَّفَقُوا أَن أم الْوَلَد إذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد اسْتحقَّت الْحُرِّيَّة بِمَوْتِهِ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة اسْتِحْقَاقهَا الْعتْق حِينَئِذٍ فاعتدت أربعة أشهر وَعشر فِيهَا ثَلَاث حيض وَثَلَاثَة أطهار فقد حل لَهَا النِّكَاح وَاتَّفَقُوا أَنه ان أعْتقهَا فِي صِحَّته وَهُوَ جَائِز عتقه فاعتدت ثَلَاثَة قُرُوء ان كَانَت مِمَّن تحيض أو ثَلَاثَة أشهر ان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فقد جَازَ لَهَا النِّكَاح ولاسبيل إلى اتِّفَاق على ايجاب شَيْء عَلَيْهَا إذ فِي النَّاس من لَا يرى عَلَيْهَا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 296: من بلغت من سن المحيض ولم تحض ففيها عند أحمد روايتان: أشهرهما عند أصحابه: أنها تعتد عدة المستريبة تسعةَ أشهر، ثمَّ ثلاثةَ أشهر، كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.

الاستبراء

من كلا الامرين عدَّة سَاعَة فَمَا فَوْقهَا وَاتَّفَقُوا أَن كل من ذكرنَا من المعتدات ان ابتدأت عدتهَا من حِين بُلُوغ خبر الطَّلَاق اليها على صِحَة أَو حِين بُلُوغ الْخَبَر بالوفاة اليها على صِحَة حَتَّى تتمّ الْآجَال الَّتِي ذكرنَا فقد اعْتدت وَاتَّفَقُوا أَن كل نِكَاح عقدته امْرَأَة وَهِي فِي عدتهَا الْوَاجِبَة عَلَيْهَا لغير مُطلقهَا أقل من ثَلَاث فَهُوَ مفسوخ أبدا وَاتَّفَقُوا أَن لمطلقها نِكَاحهَا فِي عدتهَا مِنْهُ مَا لم يكن كل الطَّلَاق ثَلَاثًا وَمَا لم يكن هُوَ مَرِيضا أَو فِي حكم الْمَرِيض أَو هِيَ أَو لم تكن هِيَ حَامِلا من سِتَّة أشهر فَصَاعِدا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة وَهِي مِمَّن تحيض وعدتها بالاقراء أَنَّهَا إذا أكملت من حِين وجوب الْعدة عَلَيْهَا ثَلَاثَة اطهار تَامَّة غير الطُّهْر الَّذِي ابتدأت فعدتها تعد مُضِيّ شَيْء مِنْهُ وَثَلَاث حيض تَامَّة ثمَّ اغْتَسَلت من الْحَيْضَة بعد انقطاعها ورؤية الطُّهْر مِنْهَا فتطهرت كلهَا بِالْمَاءِ الا أَنَّهَا قد انْقَضتْ عدتهَا وحلت للازواج ان كَانَت غير مَجْنُونَة وانقطعت رَجْعَة الْمُطلق وصارا كالاجنبيين وَاتَّفَقُوا أَن من طَلقهَا زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فِي الْعدة ثمَّ رَاجعهَا فِي الْعدة فقد سقط عَنْهَا حكم الِاعْتِدَاد مَا لم يطلقهَا بعد ذَلِك وَلم يتفقوا فِي وجوب الاحداد على شَيْء يُمكن ضمه لِأَن الْحسن لَا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عَنْهَا وَلَا على غير مسلمة وَلَا على مُطلقَة وَقوم يرونه على كل متوفي عَنْهَا زَوجهَا وكل مُطلقَة مبتوبة وَاتَّفَقُوا أَن للمعتدة من طَلَاق رَجْعِيّ السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتَدَّة أَي عدَّة كَانَت انها ان أَقَامَت فِي بَيتهَا مُدَّة عدتهَا فَلم تأت مُنْكرا الِاسْتِبْرَاء اتَّفقُوا أَن من اشْترى جَارِيَة شِرَاء صَحِيحا بكرا أَو ثَيِّبًا فَحَاضَت عِنْده ان

بقية من العدد

كَانَت مِمَّن تحيض أَو أتمت ثَلَاثَة أشهر فِي ملكه ان كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَلم تسترب بِحمْل أَن لَهُ وطأهابعد ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن من ملك حَامِلا من غَيره ملكا صَحِيحا فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تضع وَاتَّفَقُوا أَنه إذا اشْتَرَاهَا اشْتِرَاء صَحِيحا وَهِي مِمَّن تحيض فارتفع حَيْضهَا إذا استبرأها من غير رِيبَة حمل أَنه بعد عَاميْنِ يحل لَهُ وَطْؤُهَا الا أَن تحيض قبل ذَلِك أَو تضع حملا ان كَانَ ظهر بهَا وَلَا سَبِيل إلى اتِّفَاق مُوجب فِي ذَلِك شَيْئا إذ فِي النَّاس من لَا يرى الِاسْتِبْرَاء فِي الْجَوَارِي أصلا الا من خَافَ حملا بِمِقْدَار مَا يدْفع الريب فَقَط من وضع الْحمل بَقِيَّة من الْعدَد اتَّفقُوا أَن الدَّم الظَّاهِر من الْحَامِل لَا يعْتد بِهِ اقراء من عدتهَا وَأَنه لَا بُد لَهَا من وضع الْحمل وَأَن الشُّهُور الثَّلَاثَة والاربعة وَالْعشر ان انْقَضتْ قبل آخر ولد فِي الْبَطن ان كل ذَلِك لَا يعْتد بِهِ وَلَا تَنْقَضِي الْعدة الا بِوَضْع الْحمل بعد ذَلِك كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة قد ذكرنَا مَا اخْتلفُوا عَلَيْهِ من الرَّضَاع الْمحرم فِي كتاب النِّكَاح وَاتَّفَقُوا أَن من وهب الامرأة الَّتِي أَرْضَعَتْه عبدا أَو أمة فقد قضي ذمامها وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الَّذِي يقدر على المَال الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ فَعَلَيهِ نَفَقَة زَوجته الَّتِي تزَوجهَا زواجا صَحِيحا إذا دخل بهَا وَهِي مِمَّن تُوطأ وَهِي غير ناشز وَسَوَاء كَانَ لَهَا مَال أَو لم يكن وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَعَلَيهِ الْقيام برضاع وَلَده ان لم يكن للرضيع أم أَو لم يكن لأمه لبن وَلم يكن للرضيع مَال وَاتَّفَقُوا على أَنه يلْزم الرجل الَّذِي هُوَ كَمَا ذكرنَا نَفَقَة وَلَده وَابْنَته اللَّذين لم يبلغَا وَلَا لَهما مَال حَتَّى يبلغَا وَاتَّفَقُوا على أَن على الرجل الَّذِي هُوَ كَمَا ذكرنَا نَفَقَة أَبَوَيْهِ إذا كَانَا فقيرين زمنين

اللعان

وَاتَّفَقُوا على أَنه يلْزم الرجل من النَّفَقَات الَّتِي ذكرنَا مَا يدْفع الْجُوع من قوت الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ وَمن الْكسْوَة مَا يطرد الْبرد وَتجوز فِيهِ الصَّلَاة وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزم أحدا أَن ينْفق على غَنِي غير الزَّوْجَة وَاخْتلفُوا فِي الْفُقَرَاء من ذَوي الرَّحِم المورثين وَالْجِيرَان أتلزمهم نَفَقَتهم الْغَنِيّ والغنية من وراثهم وَذَوي رَحِمهم وجيرانهم أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن على الرجل الْحر وَالْمَرْأَة الْحرَّة نَفَقَة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما إذا لم يكن للرقيق صَنْعَة يكتسبان مِنْهَا وَاتَّفَقُوا أَن ذَلِك يلْزم الصَّغِير والأحمق فِي أموالهما وَاتَّفَقُوا أَن من لَزِمته نَفَقَة فقد لَزِمته كسْوَة الْمُنفق عَلَيْهِ واسكانه وَاتَّفَقُوا أَن من كسا رَقِيقه مِمَّا يلبس وأطعمهم مِمَّا يَأْكُل أَي شَيْء كَانَ ذَلِك وَلم يكلفهم مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا لطم وَلَا ضرب وَلَا سبّ بِغَيْر حق فقد ادى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ حَيَوَان من غير النَّاس فَحَرَام عَلَيْهِ أَن يجيعه أَو يكفله مَا لَا يُطيق أَو يقْتله عَبَثا وَاتَّفَقُوا أَن من كسا من تلْزمهُ نَفَقَته من أبوين أَو زَوْجَة أَو ولد وَغَيرهم مِمَّا يشاكلهم ويشاكله وَأنْفق عَلَيْهِم كَذَلِك فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَلم يتفقوا فِيمَن هُوَ أَحَق بحضانة الصَّغِير وَالصَّغِيرَة على شَيْء يُمكن جمعه فقد روى عَن شُرَيْح أَن الاب أَحَق من الام وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب أَن الْعم أَحَق من الام اللّعان اتَّفقُوا على أَن الزَّوْج الصَّحِيح عقد الزواج الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ بسكران ولامحدود فِي قذف ولاأخرس ولاأعمى إذا قذف بِصَرِيح الزِّنَا زَوجته الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الْمسلمَة الْحرَّة الَّتِي لَيست محدودة فِي زنا وَلَا قذف وَلَا خرسى وقذفها وَهِي فِي عصمته بزنا ذكر أَنه رَآهُ مِنْهَا بعد نِكَاحه لَهَا مختارة للزِّنَا غير سكرى وَكَانَ الزَّوْج قد دخل بهَا وَوَطئهَا أَو لم يدْخل بهَا ثمَّ لم يَطَأهَا بعد مَا ذكر من اطِّلَاعه

الظهار

على مَا اطلع وَلم يطلقهَا بعد قذفه لَهَا وَلَا مَاتَت وَلَا ولدت وَلَا اتَّضَح نِكَاحهَا فان اللّعان بَينهمَا وَاجِب وَاخْتلفُوا فِيمَن قذف زَوجته كَمَا ذكرنَا وَهِي حَامِل وانتفى من حملهَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ لَان أَبَا حنيفَة يَقُول لَا يُلَاعن أصلا حَتَّى تضع وَقَالَ آخَرُونَ لَا لعان بعد الْوَضع وإنما يلاعنها قبل أَن تضع وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَالَ فِي اللّعان يَوْم الْجُمُعَة بعد الْعَصْر فِي الْجَامِع بِحَضْرَة الْحَاكِم الْوَاجِب نَفاذ حكمه بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة اني لصَادِق فِيمَا رميت بِهِ فُلَانَة زَوْجَتي هَذِه وَيُشِير اليها وَهِي حَاضِرَة من الزِّنَا وَأَن حملهَا هَذَا مَا هُوَ مني ثمَّ كرر ذَلِك أَربع مَرَّات ثمَّ قَالَ الْخَامِسَة وعَلى لعنة الله ان كنت من الْكَاذِبين فقد التعن وَسقط عَنهُ حد الْقَذْف وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَة ان قَالَت بعد ذَلِك بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة ان فلَانا زَوجي هَذَا فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا لَكَاذِب وكررت ذَلِك أَربع مَرَّات ثمَّ قَالَت فِي الْخَامِسَة وَعلي غضب الله ان كَانَ من الصَّادِقين أَنَّهَا قد التعنت وَلَا حد عَلَيْهَا وَأَن الْوَلَد قد انتفي حِينَئِذٍ عَنهُ فِي الْفرْقَة فِيهَا ان التعنا وان لم تلتعن هِيَ أَو لم يلتعن أَو قَذفهَا وَلم يلتعن وَاحِد مِنْهُمَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا أَمر بَين الرَّابِعَة وَالْخَامِسَة من يضع يَده على أفمامهما أَو ينهاهما عَن اللجاج ويذكرهما الله عز وَجل فقد أصَاب الظِّهَار مَا اتَّفقُوا فِي كَيْفيَّة الظِّهَار على شَيْء يُمكن ضَبطه لَان قَتَادَة وَالْحسن وَالزهْرِيّ وَغَيرهم يَقُولُونَ لَا كَفَّارَة على مظَاهر حَتَّى يطَأ التي ظَاهر مِنْهَا وَأَبُو يُوسُف يَقُول لَا كَفَّارَة بعد جِمَاعهَا وَلَكنهُمْ اتَّفقُوا على أَن الْحر الْوَاجِد لرقبة مُؤمنَة سليمَة بَالِغَة لَيست مِمَّن تعْتق

اختلاف الزوجين في متاع البيت

عَلَيْهِ أَن ملكهَا وَلَا هِيَ المكاتبين وَلَا من المدبرين وَلَا أم ولد وَلَا فيهاشرك لَا يُجزئهُ صَوْم وَلَا اطعام وَاتَّفَقُوا أَن من عجز عَن رَقَبَة أَي رَقَبَة كَانَت فَلَا يُجزئهُ الا الصَّوْم وَاتَّفَقُوا أَنه ان كفر وَهُوَ فِي حَال عَجزه بِصَوْم شَهْرَيْن من أول الهلالين إلى آخرهما متصلين لَا يَعْتَرِضهُ شهر رَمَضَان وَلَا يَوْم لَا يجوز صِيَامه وَلَا مرض وَلَا سفر أفطر فِيهِ أَنه قد ادى مَا عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا ان وجد رَقَبَة قبل الصَّوْم أَو قبل تَمَامه بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع جَازَ فِيهِ وَاتَّفَقُوا انه ان لم يقدر على رَقَبَة وَلَا على صِيَام كَمَا ذكرنَا فَكفر فِي حَال عَجزه عَن كلا الامرين باطعام سِتِّينَ مِسْكينا مُسلمين آكلين متغايري الْأَشْخَاص مَدين مَدين فيهمَا أربعة أَرْطَال من بر لكل مِسْكين فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يمس بِشَيْء من جِسْمه كُله شَيْئا من جسمها كُله حَتَّى يكفر أَنه قد ادى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا انه ان ظَاهر من امته أو ظَاهَرت زَوجته مِنْهُ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة الظِّهَار فَكفر وكفرت الْمَرْأَة المظاهرة ان وَطأهَا لَهَا حَلَال وَاتَّفَقُوا ان من لم يحرم امْرَأَته وَلَا مثلهَا بِشَيْء من كل مَا يحرم على الْمُسلم من أَي شَيْء كَانَ وَلَا تَمَادى فِي ايلائه انه غير مظَاهر اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاع الْبَيْت اتَّفقُوا ان الزَّوْجَيْنِ نعني الزَّوْج وَالزَّوْجَة الْحَيَّيْنِ إذا اخْتلفَا فِي مَتَاع الْبَيْت فتداعياه ان الثِّيَاب الَّتِي تلبسها الْمَرْأَة على نَفسهَا حِين الْخُصُومَة ولسنا نعني الَّتِي تشاكلها لَكِن الَّتِي على جسمها ورأسها فانها لَهَا بعد يَمِينهَا وَأَن ثِيَاب الزَّوْج الَّتِي عَلَيْهِ أيضا كَذَلِك لَهُ بعد يَمِينه وَاخْتلفُوا فِيمَا سوى ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا على أَن من أَقَامَ بَيِّنَة فِي شَيْء انه يقْضى لَهُ بِهِ إذا حلف أَيْضا مَعَ بَينته

كتاب البيوع

كتاب الْبيُوع اتَّفقُوا أَن بيع جَمِيع الشَّيْء الْحَاضِر الَّذِي يملكهُ بَائِعه كُله ملكا صَحِيحا أَو يملكهُ مُوكله على بَيْعه كَذَلِك وأيديهما عَلَيْهِ منطلقة وَيكون البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وَلَيْسَ فيهمَا أعمى وَلَا مَحْجُور وَلَا أَحمَق وَلَا سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مَرِيض وَلَا غير بَالغ وَلَا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة حِين عقدهما التبايع أَو كَانَ الامام قد سلم مِنْهَا وَلَا صبي وَلَا عبد غير مَأْذُون لَهُ فِي ذَلِك بِعَيْنِه وَلم يَقع عَنْهُمَا غش وَلَا تَدْلِيس وَلَا شَرط أصلا بِثمن لَيْسَ من جنس الْمَبِيع وَلَا أقل من قِيمَته فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا أَكثر وَلم يكن الْمَبِيع مُصحفا وَلَا كتاب فقه وَلَا كتابا فِيهِ شَيْء مَكْرُوه ولاجلد ميتَة وَلَا شَيْئا مِنْهَا وَلَا شَيْئا أَخذ من حَيّ حاشا الاصواف والأوبار والأشعار وَلَا شَيْئا اشْتَرَاهُ فَلم يقبضهُ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة الْقَبْض ولاطعاما لم يَأْكُلهُ ولاجزافا فَلم يَنْقُلهُ ولاتمرا قبل أَن يصرم وَلَا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع بِهِ ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما وَلَا مَرِيضا مَرضا مخوفا ولاخاملا وَلَا فِي وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ فرض صَلَاة لَا يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ وَلَا محلوفا فِيهِ بِعِتْقِهِ أَو بِعتْقِهَا أَو بصدقتها ان بيعا وَلَا معتقا وَلَا مُعتقة بِصفة قد قربت وَلَا نجس الْعين ولامائع خالطته نَجَاسَة على اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات مَا هِيَ وَلَا كتابا فِيهِ علم وَلَا مَاء وَلَا كلأ وَلَا نَارا وَلَا تُرَاب مَعْدن وَلَا آلَة لَهو ولاعبدا وَجب عتقه عَلَيْهِ وَلَا أمة كَذَلِك وَلَا جانيا وَلَا عقارا مشَاعا أَو ربعا بِمَكَّة وَلَا معدنا وَلَا مشَاعا وَلَا غَائِبا وَلَا غير مُمكن الا بكلفة وَلَا صُوفًا على ظهر حيوانه وَلَا دود القز وَلَا بيصته وَلَا ذَا مخلب من الطير ولاذا نَاب من السبَاع وَلَا حَيَوَانا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا ضبا وَلَا قنفذا وَلَا سمسر فِيهَا حَاضر لباد وَلَا كَانَ لحكرة وَلم يَكُونَا فِي مَسْجِد وَلَا شَيْئا مِمَّا فِي المَاء غير

السّمك وَلَا ضفدعا وَلَا ابْن امْرَأَة وَلَا شُعُور بنى آدم وَلَا سلْعَة مُتَلَقَّاة وَلَا صَفْقَة جمعت حَلَالا وحراما وَلَا جزَافا ومعروف الْمِقْدَار مَعًا وَلَا ولد زنا وَلَا ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا وَلَا زرعا فبيعته بِمثل قِيمَته جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن بيع الضّيَاع والدور الَّتِي يعرفهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي بِالرُّؤْيَةِ حِين التبايع جَائِز كَمَا قدمنَا وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا أَن البيع كَمَا ذكرنَا وتفرقا عَن مَوضِع التبايع بأبدانهما افتراقا غَابَ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه مغيب ترك لذَلِك الْموضع وَقد سلم البَائِع مَا بَاعَ إلى المُشْتَرِي سالما لَا عيب فِيهِ دلّس أَو لم يُدَلس وَسلم المُشْتَرِي إليه الثّمن سالما بِلَا عيب فان البيع قد تمّ وَاتَّفَقُوا أَن بيع الَّذِي لبس فِي عقله بِغَيْر السكر بَاطِل وَكَذَلِكَ ابتياعه وَاتَّفَقُوا أَن بيع من لم يبلغ لما لم يُؤمر بِهِ وَلَا اضْطر إلى بَيْعه لقُوته بَاطِل وَأَن ابتياعه كَبَيْعِهِ فِي كل ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء مَالا يملك وَلم يجزه مَالِكه وَلم يكن البَائِع حَاكما وَلَا متنصفا من حق لَهُ أَو لغيره أَو مُجْتَهدا فِي مَال قد يئس من ربه فانه بَاطِل وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة كالرجال فِي كل مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ نَسِيئَة حرَام الا أَنا وجدنَا لعَلي رَضِي الله عَنهُ أَنه بَاعَ من عَمْرو بن حُرَيْث جُبَّة منسوجة بِالذَّهَب إلى أجل وَأَن عمرا أحرقها فَأخْرج مِنْهَا من الذَّهَب أَكثر مِمَّا ابتاعها بِهِ وَوجدنَا للْمُغِيرَة المَخْزُومِي صَاحب مَالك دِينَارا وثوبا بدينارين أَحدهمَا نقد وَالْآخر نَسِيئَة جَائِز وَأما بيع الْفضة بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة أحرام هُوَ أم لَا فقد رُوِيَ فِيهِ عَن طَلْحَة مَا روى

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْقَمْح بالقمح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْملح بالملح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام وَاتَّفَقُوا أَن بيع هَذِه الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة بَعْضهَا بِبَعْض بَين الْمُسلمين نَسِيئَة وان اخْتلفت أَنْوَاعهَا حرَام وَأَن ذَلِك كُله رَبًّا وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْقَمْح كلهَا نوع وَاحِد وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الشّعير كلهَا صنف وَاحِد وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْملح كلهَا نوع وَاحِد وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف التَّمْر كلهَا نوع وَاحِد وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم حَال أَو فِي الذِّمَّة غير مَقْبُوضَة أَو بهما إلى أجل مَحْدُود بالايام أَو بِالْأَهِلَّةِ أَو السَّاعَات أَو الأعوام القمرية جَائِز مَا لم يَتَطَاوَل الْأَجَل جدا وَمَا لم يكن الْمَبِيع مِمَّا يُؤْكَل أَو يشرب فان الِاخْتِلَاف فِي جَوَاز بيع ذَلِك بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم فِي كلا الْوَجْهَيْنِ المذكورينن وَاتَّفَقُوا أَن الاصناف السِّتَّة الَّتِي ذكرنَا آنِفا إذا بِيعَتْ بَعْضهَا بِبَعْض وكل صنف مِنْهَا مَحْض لَا يخالطه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر وَلَا مَعَه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر فبيعا متماثلين الذَّهَب وَالْفِضَّة وزنا بِوَزْن وَلم يكن أحد الدَّنَانِير الموازن بهَا أَكثر عددا من الآخر وَبَاقِي الاصناف الْأَرْبَعَة كَيْلا بكيل وَكَانَ كل ذَلِك يدا بيد وبدافعا كل ذَلِك وَلم يؤخراه عَن حِين العقد طرفَة عين فقد أصابا وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا هَذِه الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا ووصفنا بهَا الْمَبِيع وَالْبيع اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى جمعه باجماع جَازَ وَاتَّفَقُوا أَن من ابْتَاعَ شَيْئا بيعا صَحِيحا بِلَا خِيَار فَقَبضهُ باذن بَائِعه ثمَّ عرض فِيهِ عَارض مُصِيبَة فَهُوَ من مُصِيبَة المُشْتَرِي مَا لم يكن حَيَوَانا من رَقِيق أَو غَيره أَو ثمارا أَو زرعا أَو بقولا

وَاتَّفَقُوا أَن مَا اصاب الرَّقِيق وَالْحَيَوَان بعد أَرْبَعَة أَيَّام من الْعُيُوب كلهَا وَمَا أَصَابَهُ بعد الْعَام وَأَيَّام الْعدة والاستبراء من جُنُون أَو جذام أَو برص فانه من المُشْتَرِي وَاتَّفَقُوا ان الثِّمَار إذا سلمت كلهَا من الْجَائِحَة فقد صَحَّ البيع وَاتَّفَقُوا ان مَا اصابها بعد ضم المُشْتَرِي لَهَا وازالتها عَن الشّجر وَالْأَرْض فانه مِنْهُ وَاتَّفَقُوا ان البيع بِخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها جَائِز وَاخْتلفُوا فِي بيع الثِّمَار بعد ظُهُورهَا وَقبل ظُهُور الطّيب فِيهَا وَقبل ظُهُورهَا أيضا على الْقطع والابد أَو التّرْك أجائز أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثَّمَرَة بعد ظُهُور الطّيب فِي أَكْثَرهَا على الْقطع جَائِز وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه على التّرْك وَاتَّفَقُوا أَن بيع مَا قد ظهر من القثاء والباذنجان وَمَا قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب فِي الأرض جَائِز إذا قلع المغيب من ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحبّ إذا صفي من السنبل وصفي من التِّبْن وَبيع التِّبْن حِينَئِذٍ جَائِز وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه قبل ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن البَائِع إذا تطوع للْمُشْتَرِي بترك ثَمَرَته الَّتِي نَضِجَتْ فِي شَجَره أَن ذَلِك جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن بيع كل مَاله قشر وَاحِد يفْسد إذا فَارق جَائِز فِي قشره كالبيض وَغَيره وَاخْتلفُوا فِيمَا لَا يفْسد إذا أزيل قشره كالزرع وَأما الْجَوْز واللوز وَمَا أشبههما فكالبيض فِيمَا ذكرنَا ولافرق وَاتَّفَقُوا أَن مَاله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة الْعليا أَن بَيْعه حِينَئِذٍ جَائِز وَاخْتلفُوا فِيهِ قبل نَزعهَا وَاتَّفَقُوا أَن بيع النَّوَى فِي دَاخل التَّمْر مَعَ التَّمْر جَائِز فِي جَوَاز بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ إذا نزع نواهما أَو نوى احدهما وَاخْتلفُوا فِي ابتياع الْحَامِل الَّتِي ظهر حملهَا وتيقن أَو لم يتَيَقَّن من النِّسَاء وَسَائِر

الْحَيَوَان وَاشْتِرَاط المُشْتَرِي حملهَا لنَفسِهِ جَائِز وَيكون لَهُ حِينَئِذٍ أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ شَجرا فِيهِ ثَمَر ظَاهر أَو أَرضًا فيهازرع ظَاهر قد طَابَ كل ذَلِك أَو لم يطب مِنْهُ شَيْء أَو طَابَ تعضه وَلم يطب بعضه لمن الثَّمر وَالزَّرْع ان اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاع أهوَ لَهُ أم لَا وَاخْتلفُوا فِيهِ أهوَ للْبَائِع أَو هُوَ للْمُبْتَاع ان لم يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع وَاتَّفَقُوا أَن بيع أَحْرَار بني آدم فِي غير التَّفْلِيس لَا يجوز وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَيَوَان المتملك مَا لم يكن كَلْبا أَو سنورا أَو نحلا أَو مَا لَا ينْتَفع بِهِ جَائِز وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ ثَمَر نَخْلَة أَو اسْتثْنى مكيلة أَو عددا أَو ثَمَر نَخْلَة أَو نخل بِعَينهَا أجائز ذَلِك أم لَا روينَا عَن ابْن عمر كَرَاهِيَة اسْتثِْنَاء ثَمَر نخل بِعَيْنِه وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ نَقْدا أَو أشهد بِبَيِّنَة عدل كَمَا قدمنَا أَو بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل وَأشْهد كَذَلِك وَكتب بذلك وَثِيقَة أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَنه ان بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل أَو نَقْدا وَلم يشْهد وَلَا كتب ان البيع وَالْقَرْض صَحِيحَانِ وإنما اخْتلفُوا أيعصي بترك الْكتب والاشهاد أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو أَعْيَان عرُوض محْضر كل ذَلِك يدا بيد إذا كَانَ الثّمن من غير جنس الْمَبِيع جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى شَيْئا وَلم يبين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وَلَا اشْترط المُشْتَرِي سَلَامَته وَلَا أشْتَرط ألاخلابة وَلَا بيع مِنْهُ بِبَرَاءَة فَوجدَ فِيهِ عَيْبا كَانَ بِهِ عِنْد البَائِع وَكَانَ ذَلِك الْعَيْب يُمكن البَائِع عمله وَكَانَ يحط من الْعَمَل حطا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي مثل ذَلِك الْمَبِيع فِي مثل ذَلِك الْوَقْت نعني وَقت عقد البيع وَلم تتْلف عين الْمَبِيع وَلَا بَعْضهَا وَلَا تغير اسْمه وَلَا تغير سوقه وَلَا خرج عَن ملك المُشْتَرِي كُله وَلَا بعضة وَلَا أحدث المُشْتَرِي فِيهِ شَيْئا وَلَا وطأ وَلَا غَيره وَلَا ارْتَفع ذَلِك الْعَيْب

وَكَانَ المُشْتَرِي قد نقد فِيهِ جَمِيع الثّمن فان للْمُشْتَرِي أَن يردهُ وَيَأْخُذ مَا أعْطى من الثّمن وَأَن لَهُ أَن يمسِكهُ ان أحب وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل من ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إِلَى ضم إجماع جَازَ فيهم وَاخْتلفُوا هَل الْغلَّة الْمَأْخُوذَة مِمَّا ذكرنَا للْمُشْتَرِي رد أَو أمسك أم يردهَا مَعَ مَا رد وَاتَّفَقُوا أَنه إذا بَين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وحد مِقْدَاره وَوَقفه عَلَيْهِ ان كَانَ فِي جسم الْمَبِيع فَرضِي بذلك المُشْتَرِي أَنه قد لزمَه وَلَا رد لَهُ بذلك الْعَيْب وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط وَقع بعد تَمام البيع فانه لَا يضر البيع شَيْئا وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الشَّرْط وبطلانه وَفِي البيع إذا اشْترط الشَّرْط قبله أَو مَعَه أَيجوزُ البيع أم يبطل وَاخْتلفُوا فِي بيع الأَرْض وفيهَا خضراوات مغيبة وَاشْترط المُشْتَرِي تِلْكَ الخضراوات لنَفسِهِ أجائز أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشترطها فانها للْبَائِع وَاتَّفَقُوا أَن من أقَال بعد الْقَبْض بِلَا زِيَادَة يَأْخُذهَا وَلَا حطيطة يحطهَا أَن ذَلِك جَائِز وَاخْتلفُوا فِي بيع اللَّبُون من الْحَيَوَان وَاشْترط المُشْتَرِي اللَّبن الَّذِي فِي ضرْعهَا أجائز أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن بيع العَبْد وَالْأمة وَلَهُمَا مَال وَاشْترط المُشْتَرِي مَا لَهما وَكَانَ المَال مَعْرُوف الْقدر عِنْد البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلم يكن فِيهِ مَا يَقع فِيهِ رَبًّا فِي البيع فَذَلِك جَائِز وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشْتَرط المُشْتَرِي فانه للْبَائِع حاشا مَا عَلَيْهَا من اللبَاس وَمَا زينت بِهِ الْجَارِيَة فَالْخِلَاف فِيهِ مَوْجُود رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه للْمُشْتَرِي كُله الا أَن يَشْتَرِطه البَائِع وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأوجب مَالك على البَائِع كسْوَة مَا وكل مَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب من الِاشْتِرَاط فانهم اخْتلفُوا أَن ذَلِك الِاشْتِرَاط يكون بِحكم البيع أم لَا وَهل نَكُون للْمُشْتَرِي حِصَّة من الثّمن أم لَا اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن من أشرك أَو ولى على حكم ابْتِدَاء البيع فقد أصَاب

وَاتَّفَقُوا أَن البيع لَا يجوز الا بِثمن وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا سلم من النجش جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي غير الْمَسْجِد جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَاضِر للحاضر والبادي للبادي جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي الْأَسْوَاق وعَلى سَبِيل التلقي فَهُوَ جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن الحكرة الْمضرَّة بِالنَّاسِ غير جَائِزَة وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد الْعَاقِل الْبَالِغ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة جَائِز لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي فِيمَا أذن لَهُ فِيهِ مَوْلَاهُ وَاتَّفَقُوا أَن للسَّيِّد أَن يبتزع مَال عَبده وَأمته اللَّذين لَهُ بيعهمَا وَاتَّفَقُوا ان الرِّبَا حرَام وَاخْتلفُوا فِي بيعَتَيْنِ فِي بيعَة وَاخْتلفُوا فِي بيع الْغرَر وَفِي بيع الشَّيْء الْمَغْصُوب والآبق والشارد أَي شَيْء كَانَ مِمَّا قد ملك قبل ذَلِك وَفِي بيع الْمَجْهُول وَإِلَى أجل مَجْهُول أَو فِي الْمَبِيع بِشَرْط أَيجوزُ كل ذَلِك أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ سلْعَة ملكهَا بعد أَن قبضهَا ونقلها عَن مَكَانهَا وكالها ان كَانَت مِمَّا يُكَال فان ذَلِك جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى دَارا فان الْبُنيان كُله والقاعة دَاخل كل ذَلِك فِي البيع حاشا الظلة وَهِي السَّقِيفَة الْمُعَلقَة من حَائِط الدَّار من خَارج وحاشا الساباط وحاشا الْجنَاح وَهُوَ التابوت والسطح الْخَارِج من الدَّار والروشن وحاشا مسيل المَاء فانهم اخْتلفُوا فِيهَا

الشفعة

وَاتَّفَقُوا أَن الْفرْقَة بَين ذَوي الارحام الْمُحرمَة إذا كَانُوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جَائِزَة وَاتَّفَقُوا أَن مَا تظالم فِيهِ الحربيون بَينهم أَن شِرَاءَهُ مِنْهُم حَلَال وَقبُول ميته مِنْهُم كَذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن مبايعة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم وَفِيمَا بَينهم وبيننا مَا لم يكن رقيقهم أَو عقارهم أَو مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين من السَّبي إذا وَقع على حكم مَا يحل وَيحرم فِي دين الإسلام علينا فانه جَائِز وَاخْتلفُوا إذا وَقع بِخِلَاف ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء عقاره من الدّور والحوائط والحوانيت مَا لم يكن الْعقار بِمَكَّة فَهُوَ جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن بيع عقاره من الْمزَارِع والحوائط غير المشاعة جَائِز مَا لم يكن أَرض عنْوَة غير أَرض مقسومة الشُّفْعَة لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق وَقوم يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع وَلَا يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم أصلا وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِيمَا بيع مِنْهُ شقص من كل شَيْء مُشْتَرك فِيهِ من رَقِيق أَو ثِيَاب أَو أَرض أَو غير ذَلِك وَقوم لَا يرَوْنَ ذَلِك فِي بعض ذَلِك دون بعض وَقوم لَا يرونه الا فِي أَرض خَاصَّة مَعَ مَا فِيهَا من بِنَاء أَو أصل إذا بيع مَعَ

الشركة

الأرض والا فَلَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع فِيمَا هَذِه سَبيله الشّركَة اتَّفقُوا أَن الشّركَة إذا أخرج كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ أَو الشُّرَكَاء دَرَاهِم متماثلة فِي الصّفة وَالْوَزْن وخلطوا كل ذَلِك خلطا لَا يتَمَيَّز بِهِ مَا أخرج كل وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا فانها شركَة صَحِيحَة فِيمَا خلطوه من ذَلِك على السوَاء بَينهم وَاتَّفَقُوا أَن لَهما أَو لَهُم التِّجَارَة فِيمَا أَخْرجُوهُ من ذَلِك وَأَن الرِّبْح بَينهم على السوَاء والخسارة بَينهم على السوَاء وَأَجْمعُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا بِغَيْر ذكر أجل جَائِزَة وَاتَّفَقُوا أَن من أَرَادَ مِنْهُم الِانْفِصَال بعد بيع السّلع وَحُصُول الثّمن فان ذَلِك لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ مِنْهُم فِي ذَلِك مَالا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ أَو اشْترى كَذَلِك مَا لَا عيب إذا تراضوا بِالتِّجَارَة فِيهِ فانه جَائِز لَازم لجميعهم وَاتَّفَقُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا فانها متمادية عَلَيْهِم كلهم مَا لم يقسمها وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا أَو كِلَاهُمَا وَمَا لم يمت أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا أَو كلهم وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الْأمة الْمُشْتَركَة لَا نحل لأحد مِنْهُم وَلَا لجميعهم التَّلَذُّذ بهَا وَلَا رُؤْيَة عورتها الْقَرَاض قَالَ أَبُو مُحَمَّد على بن أَحْمد رضوَان الله عَلَيْهِ كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب الا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقَرَاض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلا فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلمه فأقره

وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم من الذَّهَب وَالْفِضَّة المسكوكة الْجَارِيَة فِي ذَلِك الْبَلَد جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن اجراء الَّذِي لَهُ المَال الْعَامِل جُزْءا مَنْسُوبا مُسَمّى كعشر أَو نصف أَو ثَلَاثَة أَربَاع أَو جُزْءا من ألف أَو أقل أَو أَكثر جَائِز وَاتَّفَقُوا فِي الْقَرَاض أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا إذا تمّ البيع وَحصل الثّمن كُله أَن يتْرك التَّمَادِي فِي الْقَرَاض ان شَاءَ الآخر أم أَبى وَاتَّفَقُوا أَن الْعَامِل بَاقٍ على قراضه مَا لم يمت هُوَ أَو يمت مقارضه أَو يتْرك الْعَمَل أَو يبدوا لرب المَال عَن الْقَرَاض وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض إذا لم يشْتَرط فِيهِ أَحدهمَا درهما لنَفسِهِ فَأَقل أَو أَكثر ولافلسا فَصَاعِدا ولالغيرهما ولااشترط أَحدهمَا لنَفسِهِ نَفَقَة ولاغير ذَلِك من الاشياء لامن المَال ولامن غَيره ولاشرطا ذَلِك لغَيْرِهِمَا وَلَا شَرط أَحدهمَا للْآخر ربح دَرَاهِم من المَال مَعْلُومَة أَو ربح دَنَانِير مِنْهُ مَعْلُومَة وَلَا شَرط لغَيْرِهِمَا جُزْءا من الرِّبْح وسميا مَا يَقع لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرِّبْح وَلم يذكرَا مَا للْوَاحِد وسكتا عَمَّا للثَّانِي فَهُوَ قِرَاض صَحِيح الا أننا روينَا عَن ربيعَة لَوْلَا اشْتِرَاط الْعَامِل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لم يجز الْقَرَاض وَقد أبْطلهُ غَيره بِهَذَا الشَّرْط وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَاب الظَّاهِر

وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض كَمَا ذكرنَا فِي التِّجَارَة الْمُطلقَة جَائِز وَاتَّفَقُوا على جَوَاز التِّجَارَة حِينَئِذٍ فِي الْحَضَر وَاتَّفَقُوا أَن صَاحب المَال ان أَمر الْعَامِل أَن لَا يُسَافر بِمَالِه فَذَلِك جَائِز ولازم لِلْعَامِلِ وَأَنه ان خَالف فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَاتَّفَقُوا أَنه ان أمره بِالتِّجَارَة فِي جنس سلْعَة بِعَينهَا مَأْمُونَة الِانْقِطَاع فان ذَلِك جَائِز لَازم مَا لم يَنْهَهُ عَن غَيرهَا وَاتَّفَقُوا ان الْعَامِل ان تعدى ذَلِك أَو سَافر بِغَيْر اذن رب المَال فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَبَاحَ لَهُ رب المَال السّفر بِالْمَالِ فسافر فَلهُ ذَلِك وَلَيْسَ مُتَعَدِّيا وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن يَبِيع ويشترى بِغَيْر مشورة صَاحب المَال وَيرد بِالْعَيْبِ وَاخْتلفُوا فِي الْوَكِيل أيرد بِالْعَيْبِ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن المَال إذا حصل عينا كُله مثل الَّذِي دفع رب المَال أَولا إلى الْعَامِل وهنالك ربح أَن الرِّبْح مقسوم بَينهمَا على شَرطهمَا وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن ينْفق من المَال على نفس المَال فِيمَا لَا بُد لِلْمَالِ مِنْهُ وعَلى نَفسه فِي السّفر وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ إذا أَخذ من اثْنَيْنِ فَصَاعِدا قراضا أَن يعْمل بِكُل مَال على حِدته وَأَن ذَلِك جَائِز وَاخْتلفُوا ايخلطهما أم لَا وَاخْتلفُوا هَل لِلْعَامِلِ ربح قبل تَحْصِيل رَأس المَال أم لَا واذ قد اخْتلفُوا فِي ذَلِك فقد بَطل قَول من ادّعى الإجماع على ان الخسارة تجبر بِرِبْح ان كَانَ فِي المَال وَاخْتلفُوا أيضمن الْقَرَاض بِحمْلِهِ وان لم يَتَعَدَّ أم لَا وَكَانَ شُرَيْح يضمنهُ ذكره شعبه عَن الشَّيْبَانِيّ

القرض

الْقَرْض اتَّفقُوا ان استقراض مَا عدا الْحَيَوَان جَائِز وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز استقراض الرَّقِيق والجواري وَالْحَيَوَان (¬1) وَاتَّفَقُوا ان الْقَرْض فعل خير وَأَنه إلى اجل مَحْدُود وَحَالا فِي الذِّمَّة جَائِز وَاتَّفَقُوا على وجوب رد مثل الشَّيْء الْمُسْتَقْرض وَاتَّفَقُوا ان اشْتِرَاط رد أفضل أَو اكثر مِمَّا اسْتقْرض جَائِز أم لَا يحل وَاخْتلفُوا إذا تطوع الْمُقْتَرض بذلك دون شَرط وَاتَّفَقُوا ان للمستقرض بيع مَا اسْتقْرض وَأكله وتملكه وَأَنه مَضْمُون عَلَيْهِ مثله ان غصبه أَو غلب عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إلى اجل مُسَمّى يُرِيد الْمقْرض تَعْجِيل مااقرض قبل اجله أَله ذَلِك أم لَا وَفِي الْمُقْتَرض يعجل مَا عَلَيْهِ قبل حُلُول اجله ايجبر الْمقْرض على قَبضه أم لَا الْعَارِية اتَّفقُوا على ان عَارِية الْجَوَارِي للْوَطْء لَا تحل وَاتَّفَقُوا على أَن عَارِية الْمَتَاع للِانْتِفَاع بِهِ لَا لأكله وَلَا لافساده وَلَا للتَّمَلُّك لَكِن للباس والتجمل والتوطئ وَنَحْو ذَلِك جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن عَارِية السِّلَاح لِيُقَاتل بِهِ أَو الدَّوَابّ لركوبها جَائِزَة وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَعْمل فِي أغراضه وَلَا يعْدم شخصه وَلَا يُغير وَلَا شَيْء مِمَّا خرج مِنْهُ لَكِن ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 296: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات: المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك، فأبو حنيفة لا يُجَوِّزُ قرضَه؛ لأن موجب القرض المثل، ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان.

احياء الموات

كَالدَّارِ للسُّكْنَى والعرصة يَبْنِي فِيهَا وَمَا أشبه ذَلِك جَائِز إذا كَانَ الْمُعير وَالْمُسْتَعِير حُرَّيْنِ عاقلين بالغين وَأَجْمعُوا أَن الْمُسْتَعِير إذا تعدى فِي الْعَارِية فانه ضَامِن لما تعدى فِيهِ مِنْهَا مِمَّا بَاشر افساده بِنَفسِهِ احياء الْموَات اتَّفقُوا أَن من أقطعه الامام أَرضًا لم يعمرها فِي الإسلام قطّ لَا مُسلم وَلَا ذمِّي وَلَا حَرْبِيّ وَلَا كَانَت مِمَّا صَالح عَلَيْهَا أهل الذِّمَّة وَلَا كَانَ فِيهَا منتفع لمن يجاورها وَلَا كَانَت فِي خلال الْمَعْمُور وَلَا بِقرب معمور بِحَيْثُ ان وقف وَاقِف فِي أدنى الْمَعْمُور وَصَاح بِأَعْلَى صَوته لم يسمعهُ من فِي أدنى ذَلِك العامر فعمره الَّذِي أقطعها أَو أَحْيَاهَا بحرث أَو حفر أَو غرس أَو جلب مَاء لسقيها أَو بِنَاء بناه أَنَّهَا لَهُ ملك موروث عَنهُ يَبِيعهَا ان شَاءَ وَيفْعل فِيهَا مَا أحب وَاخْتلفُوا فِيهَا ان تَركهَا بعد ذَلِك حَتَّى عَادَتْ غامرة أتكون بَاقِيَة لَهُ ولعقبه أم تعود إلى حكم مَا لم يملك قطّ وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز لأحد أَن يتحجر أَرضًا بِغَيْر اقطاع الامام فيمنعها مِمَّن يُحْيِيهَا وَلَا يُحْيِيهَا هُوَ وَاتَّفَقُوا أَن من اسْتعْمل فِي احياء الأرض أجراء أَو رَقِيقه أَو قوما استعانهم فأعانوه طَوْعًا ونيتهم اعانته وَالْعَمَل لَهُ أَن تِلْكَ الأَرْض لَهُ لَا للعاملين فِيهَا وَاتَّفَقُوا أَن من ملك أَرضًا محياة لَيست معدنا فَلَيْسَ للامام أَن ينتزعها مِنْهُ وَلَا أَن يقطعهَا غَيره وَاخْتلفُوا فِي الْمَعْدن يظْهر هُوَ لرب الأَرْض أم للامام أَن يفعل فِيهِ مَا رأى النفح اتَّفقُوا أَن الصَّدَقَة بِثلث المَال فَأَقل إذا كَانَ فِي الْبَاقِي غنى يقوم بالمتصدق وَمن يعول خير للرِّجَال وَالنِّسَاء اللواتي لَا أَزوَاج لَهُنَّ إذا كَانُوا بالغين عقلاء أحرارا

غير محجورين وَلَا عَلَيْهِم دُيُون وَلَا يفضل بعْدهَا الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء ذَوَات الْأزْوَاج وَفِي كل من ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن ذَات الزَّوْج لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَالهَا بالشَّيْء الْيَسِير الَّذِي لَا قيمَة لَهُ وَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك فَمن مُبِيح لَهَا الثُّلُث وَمن مُبِيح لَهَا الْجَمِيع وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل للرجل أَن يتَصَدَّق من مَال زَوجته بِغَيْر اذنها وَاخْتلفُوا أتتصدق الْمَرْأَة من مَال الزَّوْج بِغَيْر اذنه بِمَا لَا يكون فَسَادًا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الَّتِي هِيَ الزَّكَاة لَا تحل لبني الْعَبَّاس وَلَا لبني آل أبي طَالب نِسَاؤُهُم ورجالهم وان كَانُوا من ذَوي السِّهَام وَاتَّفَقُوا أَن الْهِبَة والعطية حَلَال لبني هَاشم وَبني الْمطلب ومواليهم وَاتَّفَقُوا أَن من عدا من ذكرنَا من بني هَاشم وَالْمطلب ومواليهم نِسَائِهِم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصَّدَقَة التَّطَوُّع جَائِزَة على غنيهم وفقيرهم وَأَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة جَائِزَة لأهل السِّهَام مِنْهُم الا قولا روينَاهُ عَن أصبغ بن الْفرج أَن قُريْشًا كلهَا لَا تحل لَهَا الصَّدَقَة وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الْمُطلقَة وَالْهِبَة والعطية إذا كَانَت مُجَرّدَة بِغَيْر شَرط ثَوَاب وَلَا غَيره وَلَا كَانَت فِي مشَاع فان كَانَت عقارا أَو غَيره وَكَانَت مفرغة غير مَشْغُولَة من حِين الصَّدَقَة إلى حِين الْقَبْض فقبلها الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ وَقَبضهَا عَن الْوَاهِب أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق فِي صِحَة الْوَاهِب والمعطي والمتصدق فقد ملكهَا مَا لم يرجع الْوَاهِب والمعطي فِي ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن كل ذَلِك من الْمَرِيض إذا كَانَ ثلث مَاله فاقل أَنه نَافِذ وَاخْتلفُوا إذا كَانَ أَكثر وَكَذَلِكَ اقراره وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ عِنْد آخر حق وَاجِب مَعْرُوف الْقدر غير مشَاع فأسقطه عَنهُ بِلَفْظ الْوَضع والابراء ان ذَلِك جَائِز لَازم للواضع المبرئ وَاتَّفَقُوا أَن الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ أَو الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو المهدى إليه إذا لم يقبل شَيْئا من ذَلِك أَنه رَاجع من نفخ لَهُ بِشَيْء من ذَلِك وَأَنه لَهُ حَلَال بِملكه

كتاب الفرائض

وَاتَّفَقُوا أَن أَخذ الْمُتَصَدّق بِغَيْر حق مَا تصدق بِهِ بعد أَن قَبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ حرَام وَاتَّفَقُوا أَن هبة فروج النِّسَاء أَو عضوا من عبد أَو أمة أَو عضوا من حَيَوَان لَا يجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة بِهِ والعطية والهدية وَاخْتلفُوا فِي هبة جُزْء من كل مشَاع فِي الْجَمِيع كَنِصْف وَمَا أشبهه وَاتَّفَقُوا على جَوَاز ايقاف ارْض لبِنَاء مَسْجِد أَو لعمل مَقْبرَة وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يرجع موقفها فِيهَا حَتَّى دفن فِيهَا بأَمْره وَبنى الْمَسْجِد وَصلى فِيهِ بأَمْره فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا بعد ذَلِك أبدا وَاخْتلفُوا فِي ايقاف كل شَيْء من الْأَشْيَاء كلهَا غير مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا لَا اناث فيهم أَو اناث لَا ذُكُور فيهم فَأَعْطَاهُمْ كلهم أَو أعطاهن كُلهنَّ عَطاء سَاوَى فِيهِ وَلم يفضل أحدا على أحد أَن ذَلِك جَائِز نَافِذ وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا واناثا فَعدل فِيمَا أَعْطَاهُم بَينهم فَذَلِك جَائِز نَافِذ وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْعدْل هَهُنَا والمفاضلة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَاتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة وان كَانَت من الرَّقِيق لخَبر الَّذِي ياتي بهَا وَلَو أَنه امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي أَو عبد وَاتَّفَقُوا أَن إباحة الطَّعَام للآكلين فِي الدَّعْوَات وجنى الثِّمَار للآكلين جَائِزَة وان تفاضلوا فِيمَا ينالون مِنْهُ كتاب الْفَرَائِض اتَّفقُوا أَن من كَانَ عبدا لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ سَيّده وَلَا فِي نصِيبه من الْمِيرَاث مَا لَو ورث تمكن بِهِ من أَن يَشْتَرِي وَلم يعْتق حَتَّى قسم الْمِيرَاث فانه لَا يَرث شَيْئا

وَاتَّفَقُوا أَن مَال العَبْد لسَيِّده وان كَانَ ديناهما مُخْتَلِفَانِ وَأَنه لَا يَرِثهُ ورثته إذا كَانَ لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن الأمة فِي هَذَا كَالْعَبْدِ وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ كَافِرًا وَلم يسلم الا بعد قسْمَة الْمِيرَاث فانه لَا يَرث قريبَة الْمُسلم وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره يَرث الْكَافِر الْمُسلم وَالْمُسلم الْكَافِر بِالْوَلَاءِ وروينا عَن معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ومسروق أَن الْمُسلم يَرث قَرِيبه الْكَافِر وَرُوِيَ عَن الْحسن وَعِكْرِمَة وَجَابِر ابْن زيد أَن العَبْد ان أعتق وَالْكَافِر ان أسلم قبل قسْمَة الْمِيرَاث أَنَّهُمَا يرثان وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَعُثْمَان وَهُوَ قَول أَحْمد بن حَنْبَل وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَرث قَاتل عمدا بَالغ ظَالِم عَالم بِأَنَّهُ ظَالِم من الدِّيَة خَاصَّة وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا ذَلِك وروينا عَن الزُّهْرِيّ أَن الْقَاتِل عمدا يَرث من المَال لَا من الدِّيَة وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرث لَا يحجب من هُوَ أقرب مِنْهُ فِي الْعصبَة خَاصَّة وَاخْتلفُوا أيحجب ذَوي السِّهَام عَن أَعلَى سِهَامهمْ إلى أقلهَا أم لَا وَهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرِثهُ من الْعصبَة الا اخوته وأخواته الأشقاء أَو للْأَب أَو للْأُم وَلَيْسَ هُنَالك اب وَلَا جد وان علا من قبل الْأَب وَلَا ابْن ذكر أَو أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَإِن سفل نسبهم لَا ذكر وَلَا أُنْثَى فَإِن هَذِه الوراثة وراثة كَلَالَة وَاتَّفَقُوا أَن من وَرثهُ ابْن لَهُ فَصَاعِدا أَنه لم يُورث كَلَالَة وَاتَّفَقُوا أَن الْأَب يَرث وَأَن الْجد يَرث إذا كَانَ من قبل الْأَب وآبائه لَيْسَ دونه أم وَإِن علا إذا لم يكن دونه أَب حَيّ وَاتَّفَقُوا أَن الابْن وَابْن الابْن يَرث وان سفل إذا كَانَ يرجع بِنسَب آبَائِهِ إلى الْمَيِّت وَلم تحل بَين ابْنَيْنِ مِنْهُمَا أم مَا لم يكن هُنَالك ابْن حَيّ أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو الأخ لاب يَرث إذا لم يكن هُنَالك ابْن ذكر

وَلَا ابْن ابْن كَمَا ذكرنَا وان سفل وَلَا أَب وَلَا جد من قبل الاب كَمَا ذكرنَا وان علا وَاخْتلفُوا هَل يَرث مَعَ الْجد فِي بعض الْمسَائِل مَعَ الاب وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للام يَرث إذا لم يكن هُنَاكَ ابْن ابْن ذكر أو انثى أَو ابْن ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا أَو أَب أَو جد من قبل الاب كَمَا قدمنَا وان علا وَاخْتلفُوا ايرث مَعَ الاب وَالْجد أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يَرث مَعَ الاب إذا لم يكن أم الْميتَة حَيَّة وَاتَّفَقُوا أَن الاخوة كلهم لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَد الذّكر وَلَا مَعَ الذُّكُور من ولد الْوَلَد الراجعين بأنسابهم إلى الْمَيِّت وَاتَّفَقُوا ان ابْن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يَرث وَبَنوهُ الذُّكُور وبنوهم وان بعدوا إذا كَانُوا رَاجِعين بانسابهم إلى الأخ كَمَا ذكرنَا وان لم يكن هُنَالك ابْن وَلَا ابْن ابْن كَمَا قدمنَا وان بعدوا وَلَا أَب وَلَا أَخ شَقِيق وَلَا جد لأَب وان علا وَاتَّفَقُوا أَنهم يَرِثُونَ مَعَ من ذكرنَا شَيْئا حاشا الْجد فقد جَاءَ الِاخْتِلَاف أيرثون مَعَه أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ للام لَا يَرث مَا دَامَ للْمَيت وَارِث عاصب أَو ذُو رحم لَهُ سهم مَفْرُوض من الرِّجَال وَالنِّسَاء وَاتَّفَقُوا أَن الْعم أَخا الاب لِأَبِيهِ أَو شقيقه يَرث إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ذكر يرجع نسبه إليه وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ شَقِيق أَو لاب مِمَّن يرجع نسبه إلى أبي الْمَيِّت وَاتَّفَقُوا أَن الْعم الَّذِي ذكرنَا لَا يَرث مَعَ أحد مِمَّن ذكرنَا شَيْئا وَاتَّفَقُوا أَن الْعم أَخا الاب لامه وأخا الْجد لأمه وَهَكَذَا مَا بعد لَا يَرِثُونَ مَعَ أحد من الْعصبَة وَلَا مَعَ ذِي رحم لَهُ سهم من النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا مَعَ ذِي رحم أقرب مِنْهُم شَيْئا من الرِّجَال وَالنِّسَاء وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الْعم الشَّقِيق أَو للاب يَرث إذا لم يكن للْمَيت أحد مِمَّن ذكرنَا وَلَا عَم شَقِيق وَلَا أقرب مِنْهُ وَلَا ابْن عَم أقرب مِنْهُ وَلَا كَانَ أَخا لأم وهنالك

ابْنه فانه قد ذكر احْمَد عَن سعيد بن جُبَير فِي ابْنه وَابْني عَم أَحدهمَا أَخ للام أَن النّصْف للام وَالنّصف الثَّانِي لِابْنِ الْعم الَّذِي لَيْسَ أَخا لَام وَاحْتج بِأَنَّهُ لَا يَرث أَخ لَام مَعَ ولد وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الْعم للام لَا يَرث شَيْئا مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي رحم لَهُ سهم من النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا مَعَ ذِي رحم هُوَ أقرب مِنْهُ من النِّسَاء وَالرِّجَال وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَله ابْنا عَم مستويان فِي القعدد والآباء لَا وَارِث لَهُ من الْعصبَة غَيرهمَا وَأَحَدهمَا أقرب بِوِلَادَة جده فانه الْمُنْفَرد بِالْمِيرَاثِ وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْني عَم مستويين أَحدهمَا أَخُو الْمَيِّت لأمه وَلَيْسَت للميتة ابْنة فان الَّذِي هُوَ مِنْهَا أَخ لَام وَارِث وَاخْتلفُوا أَيَرِث الآخر مَعَه شَيْئا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن كل من ذكرنَا إذا انْفَرد أحَاط بِالْمَالِ كُله وَاتَّفَقُوا ان الْمُعْتق لَا يَرث مَعَ الرِّجَال الَّذين ذكرنَا شَيْئا حاشا الْأَخ للام وَولده وَالْعم للام وَولده فانهم اخْتلفُوا أَيَرِث مَعَهم أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتق يَرث إذا لم يكن هُنَالك اُحْدُ مِمَّن ذكرنَا وَلَا ذُو رحم مُحرمَة من النِّسَاء وَالرِّجَال وَاخْتلفُوا إذا لم يكن هُنَالك ذكر عاصب وَلَا ذُو سِهَام من الرِّجَال وَالنِّسَاء يحيطون بِالْمَالِ ايرث الْمُعْتق دون ذَوي الارحام من غير مَا ذكرنَا أم هَؤُلَاءِ دون الْمُعْتق وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْج يَرث من زَوجته الَّتِي لم تبن مِنْهُ بِطَلَاق وَلَا غَيره وَلَا ظَاهر مِنْهَا فَمَاتَتْ قبل ان تكفر النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد خرج بِنَفسِهِ من بَطنهَا من ذَلِك الزَّوْج أَو من غَيره ذكرا أَو انثى فان الزَّوْج يَرث الرّبع مَا لم تعل الْفَرِيضَة فِي كلا الْوَجْهَيْنِ وَاخْتلفُوا إذا عالت ايحط شَيْء أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ لَهَا ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَن للزَّوْج الرّبع وَاخْتلفُوا فِي الرّبع الثَّانِي أَله أَو لولد ذُكُور وَأَحَدهمَا

وَأَجْمعُوا أَنه يَرث من النِّسَاء الام وَأمّهَا وَهَكَذَا صعدا إذا لم تكن دون احداهن أم وَلَا جدة أقرب مِنْهَا وَاتَّفَقُوا على أَن الْجدّة لَا تَرث اكثر من الثُّلُث وَلَا أقل من السُّدس الا فِي مسَائِل الْعَوْل أَو عِنْد اجْتِمَاع الْجدَّات وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت دون الْجدّة أم فان الام تَرث وَالْجدّة لَا تَرث وَاتَّفَقُوا أَن أم الام وامها وام امها وَهَكَذَا صعدا تَرث مَا لم يكن هُنَالك أم وَلَا اب وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا لَا تَرث مَعَ الام شَيْئا وَاخْتلفُوا أترث مَعَ الاب شَيْئا وَاتَّفَقُوا ان اسْتَوَت الجدتان من قبل الاب وَمن قبل الام فانهما شريكتان فِي السُّدس وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت إحداهما أقرب فانها تَرث وَاخْتلفُوا أتنفرد أم تشاركها الأخرى وَاتَّفَقُوا أَن مِيرَاث الام إذا لم يكن هُنَالك ولد لصلب الميب أَو لبطنها ان كَانَت امْرَأَة أَو لم يكن هُنَالك ثَلَاثَة اخوة ذُكُور أَو اناث أَو كِلَاهُمَا اشقاء أو لأَب أَو لَام وَلَا زوج وَلَا زَوْجَة فلهَا الثُّلُث وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك أَخ أَو جد أَو أُخْت وَاحِدَة فللأم الثُّلُث وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ هُنَالك ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة أَو ثَلَاثَة اخوة كَمَا ذكرنَا أَن لَهَا السُّدس وَاخْتلفُوا إذا كَانَ هُنَالك ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَو أَخَوان أَو أختَان أَو أَخ وَأُخْت بعد اتِّفَاقهم على أَن لَهَا السُّدس أَيكُون مَا زَاد على السُّدس إلى تَمام الثُّلُث لَهَا أم لسَائِر الْوَرَثَة وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك زوج أَو زَوْجَة وَأب مَعَ كل وَاحِد فان لَهَا ثلث مَا يبْقى وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين ذَلِك وَبَين ثلث جَمِيع المَال أهوَ لَهَا أم لَا وَأَجْمعُوا أَن الِابْنَة المنفردة تَرث النّصْف

وَأَجْمعُوا أَن الثَّلَاث من الْبَنَات فَصَاعِدا يرثن الثُّلثَيْنِ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَأَجْمعُوا أَن للابنتين المنفردتين النّصْف وَاخْتلفُوا فِي السُّدس الزَّائِد وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ مَعَ الِابْنَة فَصَاعِدا ابْن ذكر فَصَاعِدا أَن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ بعد سِهَام ذَوي السِّهَام وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد من الأمة كَالْوَلَدِ من الْحرَّة فِي الْمِيرَاث وَلَا فرق فِي كل مَا ذكرنَا وَأَن الْبكر كَغَيْر الْبكر وَأَن الصَّغِير كالكبير وَالْفَاسِق كالعدل والأحمق والعاقل وَأَنه من كَانَ فِي بطن أمه بعد وَلَو بطرفة عين قبل موروثه أَنه ان ولد حَيا ورث وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ اثر موروثه بطرفة عين أَن حَقه فِي مِيرَاث الأول موروثا قد ثَبت وَأَنه يَرِثهُ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي وَاتَّفَقُوا أَنه ان تَيَقّن أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يتوارثان وَاخْتلفُوا إذا جهل من مَاتَ قبل أيتوارثون أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن موارثة الْهِجْرَة قد انْقَطَعت وَاتَّفَقُوا أَن الْأَخ للام وَالْأُخْت للام لَا يرثان شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك ابْنة أَو ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة وَاخْتلفُوا أيرثون مَعَ الْأَب وَالْجد أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم وَالْولد وَالْجد من قبل الاب وان علا وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم وَاتَّفَقُوا أَن الاخت الشَّقِيقَة أَو الَّتِي للاب إذا انْفَرَدت أحداهما وَلم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَأُنْثَى وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ يشاركهما فِي ولادَة الْأُم أَو الام وَالْأَب فان لَهما النّصْف وَأَن للاختين فَصَاعِدا الثُّلثَيْنِ وَاتَّفَقُوا أَن الشَّقِيقَة تحجب الَّتِي للاب عَن النّصْف وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي للاب وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر تَأْخُذ أَو يَأْخُذن مَعَ الشَّقِيقَة

الْوَاحِدَة السُّدس من بعد النّصْف الَّذِي للشقيقة وَاخْتلفُوا فِي الشقيقتين هَل تَرث معهمااللواتي للاب شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك أَخ ذكر أم لَا وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة وأخا لاب فان للاخت النّصْف وللاخ النّصْف وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخا لاب وَالْمَال بَينهم اثلاثا وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ للجدتين والجدات عِنْد من يورثهن أَكثر من السُّدس أَو من الثُّلُث عِنْد من يرى ذَلِك وَاتَّفَقُوا انه لَا يَرث مَعَ الام جدة وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْجَة تَرث الرّبع حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا النّصْف وَأَن الزَّوْجَة تَرث الثّمن حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا الرّبع الا ان الَّذِي يحجبها عَن الرّبع إلى الثّمن ولد الزَّوْج مِنْهَا أو من غَيرهَا لَا وَلَدهَا من غَيره وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا تَرث زَوجهَا ويرثها مَا دَامَت فِي الْعدة وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أم دون الثَّلَاث فأتمت عدتهَا أَو لم تتمّ أَو انْفَسَخ نِكَاحهَا مِنْهُ وَهُوَ مَرِيض فَمَاتَ من مَرضه أَو صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَهِي حَيَّة متزوجة أَو غير متزوجة أترثه أم لَا وَفِي أَنه لَو وَطئهَا رجم ورجمت لانهما زانيان أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الرجل يتَزَوَّج وَهُوَ مَرِيض فَيَمُوت من ذَلِك الْمَرَض اترثه أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعتقَة تَرث حَيْثُ ذكرنَا ان الْمُعْتق يَرث وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك مُعْتقه ومعتقته وَقد أعتقاه بنصفين أَن مَاله لَهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما فِي عتقه فان لكل وَاحِد من مَاله مِقْدَار سَهْمه من عتقه لَا يُبَالِي رجلا كَانَ أَو امْرَأَة وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنَات وَبَنَات الاخوات وبناتهن وَبَنَات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وَبني الاخوة للام وبناتهم وَالْجد للام وَالْخَال وَولده وَبنَاته وَبَنَات الاعمام لَا يَرِثُونَ مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي

رحم أَو ذَات رحم لَهَا سهم وَاتَّفَقُوا أَن بني الْعم إذا عرفُوا أنسابهم وَلم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا فِي جد مُسلم أَنهم يتوارثون وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْنة وَاحِدَة أَو بَنَات أَو ابْنَتَيْن أَو ترك ابْنة ابْن ذكر أَو ابْنَتَيْن من ولد ذُكُور وَلَده فَصَاعِدا وَترك مَعَهُنَّ أخوة رجَالًا وَنسَاء فِيهِنَّ شقائق ولاب أَو إحدى القرابتين ان الْبَنَات يَأْخُذن سهامهن وَكَذَلِكَ الِابْنَة وَكَذَلِكَ بنت الْوَلَد فَصَاعِدا وان الاخوة الذُّكُور أو الأخ الذّكر الشَّقِيق يَرث فان لم يكن هُنَالك أُخْت شَقِيقَة فالاخ للاب يَرث وَاخْتلفُوا هَل يَرث مَعَ الاخوة المساويان لَهُ وَهل تَرث دونه الشَّقِيقَة أَو الشقائق أم لَا وَاتَّفَقُوا ان الْوَلَد الذّكر لَا يَرث مَعَه اُحْدُ الا الابوان وَالْجد للاب وَالْجدّة للام والاب وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة والابنة فَقَط وَاتَّفَقُوا ان كل من ذكرنَا يَرث مَعَ الْوَلَد الذّكر وَاتَّفَقُوا انه لَيْسَ للِابْن الذّكر الا مَا فضل عَن الزَّوْج وَالزَّوْجَة والابوين وَالْجد والجدتين وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق يحجب الأخ للاب وبنيه وَلَا يحجب الْأَخ للام وَلَا الْأُخْت للام وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يحجب الْعم وَابْن الْعم وَأَن الْأَخ للام يحجبهما وَاتَّفَقُوا أَن الْعم الشَّقِيق يحجب الْعم للاب وان ابْن الْعم الشَّقِيق يحجب ابْن الْعم للاب وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ الشَّقِيق يحجب ابْن الأخ غير الشَّقِيق الاعمام كلهم بنيهم الا شَيْئا روينَاهُ فِيمَا حدّثنَاهُ يُونُس بن عِنْد الله بن أَحْمد بن عبد الله بن عبد الرَّحِيم عَن احْمَد بن خَالِد عَن مُحَمَّد بن عبد السَّلَام الْخُشَنِي عَن بنْدَار ثَنَا

أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا مسعر بن كدام عَن أبي عون عَن شُرَيْح عَن رجل مَاتَ وَترك ابْن أَخِيه وَعَمه فَأعْطى المَال ابْن الْأَخ وَقَالَ مسعر عَن عمرَان بن رَبَاح عَن سَالم بن عبد الله قَالَ المَال للعم وَاتَّفَقُوا أَن بني الاخوة للام وَبني الْأَخَوَات لَا يَرِثُونَ شَيْئا مَعَ عاصب أَو ذِي رحم لَهُ سهم وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للْأُم أَو الاخت للام يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس وَاخْتلفُوا فِي أَنه إذا كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا يتساوون فِي الثُّلُث ذكرهم كأنثاهم أم للذّكر مثل حَظّ الانثيين فان لم يكن الا وَاحِد أَو وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهَا أَو ولد ولد الا السُّدس وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق إذا انْفَرد هُوَ أَو الأخ للام أحَاط بِالْمَالِ فاذا كَانَت مَعَه أُخْت مُسَاوِيَة لَهُ فَالْمَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَكَذَا ان كَثُرُوا وإنما هَذَا مَا لم يكن هُنَالك أَب أَو جد أَو ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا وَاتَّفَقُوا فِيمَن مَاتَ وَترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخوة لأَب رجَالًا وَنسَاء وَلَا وَارِث غَيرهم مِمَّن ذكرنَا أَنهم لم يتفقوا على أَنهم يَرِثُونَ مَعَه فان للشقيقتين الثُّلثَيْنِ وَأَن الذُّكُور أَو الذكرين الاخوة أَو للاب يَرث أَو يَرِثُونَ وَاخْتلفُوا هَل يَرث الْأَخَوَات للاب شَيْئا أم لَا وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة كَمَا ذكرنَا واخوة وأخوات لأَب أَن الشَّقِيقَة تَأْخُذ النّصْف لكِنهمْ اخْتلفُوا أَن للاخوات للاب شَيْئا أم لَا ان كَانَ يَقع لَهُنَّ فِي مقاسمة من فِي درجتهن من الاخوة للذّكر مثل حَظّ الانثيين السُّدس فاقل أخذن ذَلِك وَاخْتلفُوا هَل يزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد وَلَا ابْنة بِمَنْزِلَة الْبَنَات وَأَن ذُكُور الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ابْنة فهم بِمَنْزِلَة الْبَنِينَ وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك ثَلَاث بَنَات وَابْن ابْن وَبَنَات ابْن أَن الثُّلثَيْنِ للبنات وَأَن

ابْن الابْن وَارِث وان سفل وَاخْتلفُوا هَل مَعَه بَنَات الْوَلَد مِمَّن فِي دَرَجَته أَو أَعلَى مِنْهُ أم لَا وَاتَّفَقُوا فِي الأبوين إذا لم يكن هُنَالك وَارِث غَيرهمَا أَن للاب الثُّلثَيْنِ وللام الثُّلُث وَاتَّفَقُوا أَن أم الْوَلَد لَا تَرث مَا دَامَ سَيِّدهَا حَيا وَلم يعتقها وَاتَّفَقُوا إذا ترك ابْنة وَابْن ابْن وان سفل فَصَاعِدا أَو ابْنة ابْن أَو بَنَات ابْن ان للابنة النّصْف وَأَنه ان وَقع لابنَة الابْن أَو لبنات الابْن فِي مقاسمتهن الذّكر من ولد الْوَلَد السُّدس فَأَقل للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَاخْتلفُوا أيزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا الا أَن يكون أَعلَى من ولد الْوَلَد فَلَهُنَّ أَو لَهَا السُّدس حِينَئِذٍ ثمَّ الِاخْتِلَاف كَمَا ذكرنَا فِيمَن دونهن من بَنَات الْبَنِينَ والاتفاق على أَن الذّكر من بني الْبَنِينَ يَرث مَا لم يَحْجُبهُ ذكر هُوَ أَعلَى دَرَجَة مِنْهُ وَاتَّفَقُوا أَن الْجد يَرث وان كَانَ هُنَاكَ اخوة أشقاء أَو لأَب أَو بنوهم الذُّكُور وَاخْتلفُوا هَل يَرث من ذكرنَا مَعَه أم لَا وَاتَّفَقُوا فِي زوج وَأم وأخوين وأختين لَام واخوة رجَالًا وَنسَاء أشقاء وَمثلهمْ لاب أَن الزَّوْج والام والاخوة للام يَرِثُونَ وَاخْتلفُوا فِي الاخوة الاشقاء وَالَّذين للاب أيرثون شَيْئا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْجد إذا ورث لَا يحط من السَّبع وَاخْتلفُوا هَل لَهُ أَكثر أم لَا وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك زوجا واما وأختا وَاحِدَة لَام وأختا شَقِيقَة أَن الزَّوْج والام والاخت للام يَرِثُونَ وَاخْتلفُوا فِي الشَّقِيقَة أترث شَيْئا أم لَا فان كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا الا أَن مَكَان أُخْت أُخْتَيْنِ فَكَذَلِك أَيْضا فَلَو أَن الأولى بِحَالِهَا الا أَن مَكَان الزَّوْج زَوْجَة وَكَانَ الْمَيِّت زجلا فانهم متفقون على أَن للاخت الشَّقِيقَة الرّبع ثمَّ اخْتلفُوا ألها أَكثر أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا لَا تَأْخُذ النّصْف الْمَذْكُور للاخت فِي الْقُرْآن كَامِلا وَلَا بُد من أَن تحط مِنْهُ باجماع وَاخْتلفُوا هَل تحط الزَّوْجَة والام والاخت للام عَن الْفَرَائِض الْمَذْكُورَة لَهُم فِي الْقُرْآن أم لَا وَاتَّفَقُوا إذا كثرت الْفَرَائِض فَلم يحملهَا المَال أَن من لَهُ فرض مُسَمّى فِي مَوضِع دون مَوضِع لَا بُد أَن ينحط من الْفَرْض الْمُسَمّى لَهُ فِي غير هَذَا الْموضع وَاخْتلفُوا فِي توريثه جملَة فِي بعض الْمَوَاضِع فورثه قوم بحطيطة كَمَا ذكرنَا وَلم يورثه آخَرُونَ شَيْئا وَاخْتلفُوا فِي حط من لَهُ فرض فِي كل مَوضِع أينقص من فَرْضه شَيْء أم لَا وَاتَّفَقُوا على توريثه فقوم ورثوه بِتمَام فَرْضه وَقوم بحطيطة وَاتَّفَقُوا أَيْضا إذا قَامَت السِّهَام على المَال حط من يَرث فِي بعض الْمَوَاضِع دون بعض وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي توريثه فِي بعض الْمَوَاضِع بحطيطة أَو مَنعه الْبَتَّةَ وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَأْخُذ مَا ذكر فِي النَّص لمثله كَامِلا وَاخْتلفُوا فِي حط من يَرث على كل حَال فقوم حطوه وَقوم أكملوا لَهُ فَرْضه وَاتَّفَقُوا كلهم على توريثه وَلَا بُد وَاتَّفَقُوا فِي ميت لَا عصبَة لَهُ وَلَا ذَا رحم أصلا لَا من الرِّجَال وَلَا من النساءولا زوج ان كَانَت امْرَأَة وَلَا زَوْجَة ان كَانَ رجلا وَله مولى ذكر من فَوق من عتقه أَو ابْن مولى أعتق أَبَا هَذَا الْمَيِّت قبل ولادَة هَذَا الْمَيِّت أَن مِيرَاثه لِذَوي الْمُعْتق أَو لوَلَده أَو لمن تناسل من ذُكُور وَلَده أَو لعصبته كَمَا قدمنَا وَاخْتلفُوا من ذَلِك فِي مُعتق مَاتَ وَترك جد سَيّده وأخا سَيّده أَو جد سَيّده وَابْن أخي سَيّده وَأَبا سَيّده وَابْن سَيّده أَو ابْن سَيّده وَابْن ابْن سَيّده وَاخْتلفُوا أترث الْبَنَات مِمَّن أعْتقهُ آباؤهن أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق من الرِّجَال عبدا ذكرا عتقا صَحِيحا أَن من تناسل من

ولد ذَلِك العَبْد بعد عتقه مِمَّن يرجع إليه من الذُّكُور وَاخْتلفُوا فِي الاناث من ولد ذَلِك العَبْد وَفِي ولد الْمَمْلُوكَة الْمُعتقَة من حَرْبِيّ أَو زنا أَو كَانَت هِيَ ملاعنة أَو من عبد لم يعْتق عَلَيْهِ وَلَاؤُه لموَالِي أمه أَو جده أم لَا وَلَاء عَلَيْهِ لأحد الْبَتَّةَ وَاتَّفَقُوا أَن ولد مُعتق من مُعتقة حملت بِهِ بعد عتق أَبَوَيْهِ جَمِيعًا أَن ولاءه لموَالِي أَبِيه وَاتَّفَقُوا أَن ولد الْحر الْمُسلم الْعَرَبِيّ الَّذِي لَا وَلَاء عَلَيْهِ من مُعتقة تحمل بِهِ بعد عتقهَا أَنه لَا وَلَاء عَلَيْهِ لموَالِي امهِ وَلَا لغَيرهم وَاتَّفَقُوا أَن الاب يجر وَلَاء مَا ولد لَهُ من حرَّة أَو مُعتقة مِمَّن حمل بِهِ بعد عتقه وَهَكَذَا مَا تَنَاسَلُوا وَاخْتلفُوا فِي الْجد والام وَالْعم والاب يعْتق بعد الْحمل بِالْوَلَدِ أيجرون بِالْوَلَاءِ أم لَا وَاخْتلفُوا فِي امْرَأَة أعتقت عبدا أَو أمة عتقا صَحِيحا ثمَّ مَاتَت السيدة من يجر هذَيْن المعتقين وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا ولد الْمُعتقَة أم عصبتها من الاخوة والآباء وَبني الْعم والاعمام وَبني الاخوة على الْمَرَاتِب الَّتِي قدمنَا بعد اتِّفَاقهم على أَنَّهُمَا ان مَاتَا وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا أَن الْمِيرَاث للَّتِي أعتقتها أَو أعتقت من يرجعُونَ بنسبهم إليه وَاتَّفَقُوا أَن من اعْتِقْ عبدا عتقا صَحِيحا من رجل وَامْرَأَة فقد اسْتحق الْوَلَاء وَاسْتحق بِسَبَبِهِ ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يسْتَحقّهُ على مَا قدمنَا وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز عتق شَيْء غير بني آدم وَأَنه لَا ينفذ ان وَقع وَلَا يسْقط بِهِ الْملك وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَاء لَا يسْتَحق بِغَيْر الْعتْق أَو الإسلام على الْيَدَيْنِ أَو الْمُوَالَاة وَالْعِتْق مُتَّفق عَلَيْهِ انه يسْتَحق بِهِ الْوَلَاء على مَا قدمنَا والاسلام والموالاة مُخْتَلف فيهمَا أيستحق بهما وَلَاء أم لَا وَاتَّفَقُوا فِي قوم اسْتَووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من الْمُعْتق وَلَا وَارِث لَهُ دونهم وَلَا ذَا رحم أَنهم يَرِثُونَ موَالِيه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هَكَذَا

مَا سفل أبدا وَاتَّفَقُوا أَن الْخُنْثَى الْمُشكل يعْطى نصيب أُنْثَى إذا كَانَ نصيب الانثى مُسَاوِيا لنصيب الذّكر أَو أقل وَاخْتلفُوا فِي توريثه فِي مَكَان تَرث فِيهِ الانثى عِنْد بعض النَّاس وَلَا تَرث عِنْد بَعضهم وَلَا يَرث الذّكر عِنْد جَمِيعهم مثل زوج وَأم وأختين لأم وَخُنْثَى هُوَ ولد أَبى الْميتَة فقوم ورثوه هَهُنَا وَقوم لم يورثوه شَيْئا وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْمَنِيّ والاحبال أَو الْبَوْل من الذّكر وَحده أَنه رجل فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْحيض الْمُتَيَقن أَو الْحَبل أَو الْبَوْل من الْفرج وَحده فانه أُنْثَى فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُشكل هُوَ مَا لم يظْهر مِنْهُ شَيْء مِمَّا ذكرنَا وَكَانَ الْبَوْل ينْدَفع من كلا الثقبين اندفاعا وَاحِدًا مستويا وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكرنَا تكون مَعَ اتِّفَاق الدينَيْنِ وَمَعَ أَن لَا يكون أَحدهمَا قَاتلا عمدا أَو خطأ وَاتَّفَقُوا أَن الْمَجُوس يَرِثُونَ بأقرب القرابتين وَاخْتلفُوا فِي الأخرى ايرثون بهَا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن النَّصْرَانِي يَرث النَّصْرَانِي وَأَن الْمَجُوسِيّ يَرث الْمَجُوسِيّ وَأَن الْيَهُودِيّ يَرث الْيَهُودِيّ وَاخْتلفُوا أَيَرِث بعض هَذِه الاديان من غير أهل مِلَّته من الْكفَّار وَهل يرثهم الْمُسلمُونَ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن مَا اقتسمه الحربيون قبل ان يسلمُوا فانه لَا يرد وَاخْتلفُوا فِيمَا لم يقتسموه بعد أَعلَى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي مَوَارِيث أهل الذِّمَّة أَسْلمُوا أَو لم يسلمُوا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مَوَارِيث الْمُسلمين فِيمَا بَينهم وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَة الَّتِي لم تطلق حَتَّى مَاتَ زَوجهَا وَلَا انْفَسَخ نِكَاحه مِنْهَا

كتاب الوصايا والاوصياء

وَكَانَا حربيين وَدينه دينهَا أَنَّهَا تَرثه ويرثها وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا على حكم السّنة وَالَّتِي انْقَضتْ عدتهَا من الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَمن الْخلْع وَمن الْفَسْخ لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا إذا وَقع كل مَا ذكرنَا من الطَّلَاق وَالْخلْع وَالْفَسْخ فِي صِحَّتهَا باختيارهما وَاخْتلفُوا إذا وَقع كل ذَلِك فِي مَرضه أَو مَرضهَا أترثه أم لَا وَاخْتلفُوا أَيْضا أيرثها هُوَ بعد انْقِضَاء عدتهَا وَقبل انْقِضَائِهَا إذا مَاتَت وَهُوَ مَرِيض أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا فِي صِحَة أَو مرض وَقد كَانَ وَطئهَا فِي ذَلِك النِّكَاح ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل انْقِضَاء الْعدة أَنَّهُمَا يتوارثان وَاتَّفَقُوا فِي الْمُزَوجَة زواجا صَحِيحا فِي صحتهما ودينهما وَاحِد وهما حران أَنَّهُمَا يتوارثان مَا لم يَقع طَلَاق غير رَجْعِيّ أَو فسخ أَو خلع وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث ووقوعه كَمَا ذكرنَا وَفِي الْمَنْكُوحَة نِكَاحا فَاسِدا لَا يتوارثان أم لَا وَكَذَلِكَ الْمَنْكُوحَة فِي مَرضهَا أَو مَرضه وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا ان كَانَ أَسِيرًا فِي دَار الْحَرْب أترث أم لَا كتاب الْوَصَايَا والاوصياء اتَّفقُوا أَن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكرنَا انما هِيَ فِيمَا أفضلت الْوَصِيَّة الْجَائِزَة وديون النَّاس الْوَاجِبَة فان فضل بعد الدُّيُون شَيْء وَقع الْمِيرَاث بعد الْوَصِيَّة كَمَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة لَا تجوز الا بعد أَدَاء دُيُون النَّاس فان فضل شَيْء جَازَت الْوَصِيَّة والا فَلَا وَاخْتلفُوا فِي دُيُون الله تَعَالَى من كل فرض فِي المَال أَو مُخَيّر تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخَرُونَ قبل دُيُون النَّاس وَلم يجْعَلُوا لديون النَّاس الا مَا فضل عَن دُيُون الله تَعَالَى والا فَلَا شَيْء للْغُرَمَاء وَاتَّفَقُوا أَن للاب الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ مَحْجُورا أَن يُوصي على وَلَده ولبنيه

الصغيرين الَّذين لم يبلغُوا وَالَّذين بلغُوا مطبقين رجلا من الْمُسلمين الاحرار الْعُدُول الاقوياء على النّظر وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيّ إذا كَانَ كَمَا ذكرنَا فَلَيْسَ للْحَاكِم الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ وَلَا ازالته وَلَا الِاشْتِرَاك مَعَه وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْوَصِيَّة بِالْمَالِ وتفريقه بِالْوَصِيَّةِ وَلَا فرق وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة إلى الذِّمِّيّ وَالْفَاسِق وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة أَيجوزُ أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن من دفع من الاوصياء الْمَذْكُورين إلى من نظره بعد بُلُوغ الْيَتِيم ورشده مَا لَهُ عِنْده وَأشْهد على دَفعه بَيِّنَة عدل أَنه قد برِئ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي تَضْمِينه ان لم يشْهد وَاتَّفَقُوا أَن من بلغ عدلا فِي دينه مَقْبُول الشَّهَادَة حسن النّظر فِي مَاله فَفرض على الْوَصِيّ أَن يدْفع إليه مَاله إذا قضى الْحَاكِم بحله من الْحجر وَاخْتلفُوا فِيمَا دون الصِّفَات الَّتِي ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَلم يوص على وَلَده الَّذين لم يبلغُوا أَو المجانين فَفرض على الْحَاكِم أَن يقدم من ينظر لَهُم من أهل الصّفة الَّتِي قدمنَا وَاتَّفَقُوا أَن مَا أنْفق الْوَصِيّ الْمَذْكُور على الْيَتِيم بِالْمَعْرُوفِ من مَاله فانه نَافِذ وَاتَّفَقُوا ان الْوَصِيّ ان تعدى ضمن وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ وَاخْتلفُوا فِيمَن لَيْسَ مطبقا وَهُوَ مبذر الْحجر عَلَيْهِ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن مَا أنفذ مِمَّا لَا يحل مَرْدُود وَاخْتلفُوا فِيمَا أنفذ مِمَّا لَيْسَ حَرَامًا وَاتَّفَقُوا ان القاء المَال فِي الطَّرِيق وَفِي مَوَاضِع الأرض والمياه وَشرب الْخمر وَمَا لَا يحل اضاعته مَمْنُوع مِنْهَا كل أحد وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز لمن ترك وَرَثَة أَو وَارِثا أَن يُوصي بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله لَا فِي صِحَّته وَلَا فِي مَرضه

وَاخْتلفُوا هَل تجوز الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ لمن ترك ولدا أم لَا انما يجوز لَهُ أقل من الثُّلُث وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يتْرك وَارِثا وفيمن اسْتَأْذن ورثته أَو وَارثه فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه فَأذن لَهُ أَو فأذنوا وأجازوا بعد مَوته أينفذ أَكثر من الثُّلُث أم لَا ينفذ الا مَا يجوز لَهُ من الثُّلُث وَاتَّفَقُوا أَنه ان وصّى لوالدين لَهُ لَا يرثانه برق أَو كفر أَو لأقاربه الَّذين لَا يَرِثُونَ مِنْهُ ان كَانَ لَهُ أقَارِب بِثُلثي الثُّلُث أَن وَصيته تِلْكَ وَسَائِر وَصَايَاهُ فِي بَاقِي مَاله من ثلثه فِيمَا لَيْسَ مَعْصِيّة أَو فِيمَا أوصى بِهِ لحي نَافِذَة كلهَا وَأَنه قد أصَاب وَاخْتلفُوا إذا لم يوص لذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن من لم يكن لَهُ قريب غير وَارِث وَلَا أَبَوَانِ لَا يرثان أَنه يوصى لمن أحب بِالثُّلثِ أَو بِمَا يجوز لَهُ من الثُّلُث أَنه يَصح من ذَلِك مايجوز من الثُّلُث وَيبْطل الزَّائِد وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا وَارِث لَهُ أَو أجَاز وَارثه على ماقدمنا وَاتَّفَقُوا أَن من أوصى بِمَا لَا يملك وبطاعة ومعصية أَن الْوَصِيَّة تنفذ فِي الطَّاعَة وَبِمَا يملك وَتبطل فِي الْمعْصِيَة وَفِيمَا لَا يملك وَاخْتلفُوا فِي مثل ذَلِك فِي الْبيُوع والهبات والمناكح وَالصَّدقَات فقوم ساووا وَقوم أبطلوا الْجَمِيع فِي الهبات وَالصَّدقَات والبيوع والمناكح وَقوم فرقوا بَين كل ذَلِك أَيْضا وَاتَّفَقُوا أَن الرُّجُوع فِي الْوَصَايَا جَائِز مَا لم يكن عتقا وَاتَّفَقُوا أَن الرُّجُوع بِلَفْظ الرُّجُوع وبخروج الشَّيْء الْمُوصى بِهِ عَن ملك الْمُوصي فِي حَيَاته وَصِحَّته رُجُوع تَامّ وَاتَّفَقُوا فِي تَحْويل الْمُوصي وَصيته إلى غير مَا أوصى بِهِ أَولا مَا لم يلفظ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا أوصى بِهِ أَولا بخروجة عَن ملكه فَقَالَ قوم هُوَ رُجُوع وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ رُجُوعا وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة بِالْعِتْقِ أَيجوزُ الرُّجُوع فِيهِ أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة بِالْمَالِ وَالْولد إلى اثْنَيْنِ فَصَاعِدا أَو إلى أحد جَائِزَة كَمَا قدمنَا وَاتَّفَقُوا أَن وَصِيَّة الْمَرْأَة فِي المَال خَاصَّة كوصية الرجل فِي كل مَا ذكرنَا وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة كَمَا ذكرنَا جَائِزَة فِيمَا علم الْمُوصي أَنه يملكهُ وَاخْتلفُوا أَيجوزُ فِيمَا لم يعلم بِأَنَّهُ يملكهُ فِي يَوْم الْوَصِيَّة أم لَا يجوز وَاتَّفَقُوا أَن من أوصى كَمَا ذكرنَا وَله مَال أَكثر من ألف دِرْهَم فقد أصَاب وَاخْتلفُوا فِيمَن لَهُ مَال فَبَاتَ لَيْلَتَيْنِ وَلم يوص فِيهِ أعاص هُوَ أم لَا وفيمن لَهُ أقل من ألف أَله أَن يُوصي أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه ان أوصى وَأشْهد وان لم يَكْتُبهَا فَلم يعْص وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة لوَارث لَا تجوز وَاخْتلفُوا إذا أذن فِي ذَلِك سَائِر الْوَرَثَة وأجازوه أَيجوزُ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الرجل الصَّحِيح لَهُ أَن يتَصَدَّق بِالثُّلثِ من مَاله أَو بِأَكْثَرَ مَا لم يبلغ الثُّلثَيْنِ وَيكون مَا بَقِي غناءه أَو غنى عِيَاله وَأَن يعْتق كَذَلِك وَأَن يتَصَرَّف كَيْفَمَا أحب فِي مَاله وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة بِالْمَعَاصِي لَا تجوز وَأَن الْوَصِيَّة بِالْبرِّ وَبِمَا لَيْسَ برا وَلَا مَعْصِيّة وَلَا تضييعا لِلْمَالِ جَائِزَة (¬1) وَاتَّفَقُوا على ان الْمَرِيض لَهُ أَن يتَصَرَّف فِي ثلث مَاله وَاخْتلفُوا أَله التَّصَرُّف فِي ذَلِك وَفِي اكثر من ذَلِك كَالصَّحِيحِ أم لَا وَاتَّفَقُوا ان وَصِيَّة الْعَاقِل الْبَالِغ الْحر الْمُسلم المصلح لمَاله نَافِذَة ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 296: الوصية بما ليس بِبِرٍّ ولا معصية والوقف على ذلك فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن ذلك لا يصح؛ فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت، إلا أن يصرفه إلى طاعة الله، وإلا فَبَذلُه بما ليس بطاعة ولا معصية لا ينفعه بعد الموت، بخلاف صرفه في الحياة في المباحات، كالأكل والشرب واللباس، فإنه ينتفع بذلك.

قسم الفيء والجهاد والسير

وَاتَّفَقُوا فِيمَا نعلم ان وَصِيَّة العَبْد غير جَائِزَة مَا لم يجزها السَّيِّد وَلَا نقطع على انه إجماع وَاخْتلفُوا فِي وَصِيَّة السَّفِيه وَفِي وَصِيَّة من يعقل الْوَصِيَّة وان لم يبلغ اتجوز أم لَا قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير اتَّفقُوا ان الْخمس يخرج مِمَّا غنم عَسْكَر الْمُسلمين أَو عشرَة من الْمُسلمين الاحرار الْبَالِغين الْعُقَلَاء الرِّجَال من الْحَيَوَان غير بني آدم وَمِمَّا غنم من الاثاث وَالسِّلَاح وَالْمَتَاع كُله الَّذِي ملكه اهل الْحَرْب بعد أَن يخرج مِنْهُ سلب المقتولين وَمَا اكل الْمُسلمُونَ من الطَّعَام أو احتملوه وَاخْتلفُوا أيخرج من سلب الْقَتْلَى خمس أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يعْطى من سدس الْخمس من رأى اعطاءه صلاحا للْمُسلمين وَاتَّفَقُوا أَنه ان وضع ثَلَاثَة أَخْمَاس الْخمس فِي الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل فقد أصَاب وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم وَاخْتلفُوا فِي قَتلهمْ وفدائهم واطلاقهم ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يسْتَحق هَذِه الأسماء وَفِي كَيْفيَّة قسْمَة ذَلِك عَلَيْهِم وَفِي هَل يعْطى مِنْهَا غَيرهم بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ الا أَنهم اتَّفقُوا أَن بني الْعَبَّاس وَبني أبي طَالب من ذَوي الْقُرْبَى مُدَّة حَيَاة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاخْتلفُوا فِيمَن هم وَهل بَقِي حكمهم بعد مَوته عَلَيْهِ السَّلَام وَاتَّفَقُوا على وجوب أَخذ الْجِزْيَة من الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِمَّن كَانَ مِنْهُم من الاعاجم الَّذين دَان أجدادهم بدين من الدينَيْنِ قبل مبعث الرَّسُول صلى الله

عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن معتقا وَلَا بدل ذَلِك الدَّين بِغَيْرِهِ وَلَا شَيخا كَبِيرا وَلَا مَجْنُونا وَلَا زَمنا وَلَا غير بَالغ وَلَا امْرَأَة وَلَا رَاهِبًا وَلَا عَرَبيا وَلَا مِمَّن تجر فِي أول السّنة وَكَانَ غَنِيا وَاتَّفَقُوا أَنه ان أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا أَو معتقا أَو حرا أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبا فِي انْقِضَاء كل عَام قمري بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلا فَصَاعِدا على أَن يلتزمواعلى أنفسهم أَن لايحدثوا شَيْئا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها وَلَا بيعَة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب مِنْهَا ولايحيوا مَا دثر وَأَن لايمنعوا من مر بهم من الْمُسلمين النُّزُول فِي كنائسهم من ليل أَو نَهَار وَأَن يوسعوا أَبْوَابهَا للمارة وَأَن يضيفوا من مر بهم من الْمُسلمين للثَّالِث وَأَن لَا يؤووا جاسوسا وَلَا يكتموا غشا للْمُسلمين وَلَا يعلمُوا أَوْلَادهم الْقُرْآن وَلَا يمنعوا من أَرَادَ الدُّخُول فِي الإسلام من أهلهم وَأَن يوقروا الْمُسلمين وَأَن يقومُوا لَهُم فِي الْمجَالِس وَأَن لَا يتشبهوا بهم فِي شَيْء من لباسهم لَا قلنسوة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فرق شعر وَلَا يتكلموا بكلامهم وَلَا يكتبوا بِكِتَابِهِمْ وَلَا يركبُوا على السُّرُوج وَلَا يتقلدوا شَيْئا من السِّلَاح وَلَا يحملوه مَعَ أنفسهم وَلَا يتخذوه وَلَا ينقشوا فِي حوانيتهم بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا يبيعوا الْخُمُور وَأَن يجزوا مقادم رُؤْسهمْ وَأَن يشدوا الزنانير على أوساطهم وَأَن لَا يظهروا الصَّلِيب على كنائسهم وَلَا فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يجاوروا الْمُسلمين بموتاهم وَلَا يظهروا فِي طَرِيق الْمُسلمين نَجَاسَة وَلَا يضْربُوا النواقيس الا ضربا خَفِيفا وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم بالقراءات لشَيْء من كتبهمْ بِحَضْرَة الْمُسلمين وَلَا مَعَ

موتاهم وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبا ظَاهرا وَلَا يظهروا النيرَان فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يتخذوا من الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين وَأَن يرشدوا الْمُسلمين وَلَا يطلقوا عدوهم عَلَيْهِم وَلَا يضْربُوا مُسلما وَلَا يسبوه وَلَا يستخدموا بِهِ وَلَا يهينوه وَلَا يسمعوا الْمُسلمين شَيْئا من شركهم وَلَا من سبّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيره من الأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام وَلَا بظهروا خمرًا وَلَا شربهَا وَلَا نِكَاح ذَات محرم فان سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم فاذا فعلوا كل مَا ذكرنَا وَلم يبدلوا ذَلِك الدَّين الَّذِي صولحوا عَلَيْهِ بَين الإسلام فقد حرمت دِمَاء كل من وفى بذلك وَمَاله وَأَهله وظلمه (¬1) وَاخْتلفُوا ان لم يَفِ بِشَيْء من الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا وَلَا بِوَاحِد أيحرم قَتله وَسبي أَهله وغنيمة مَاله أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَن أسلم ثمَّ مَاتَ بعد وجوب الْجِزْيَة عَلَيْهِ أتؤخذ مِنْهُ لما سلف أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْغلُول حرَام وَاتَّفَقُوا أَن من أَخذ من أهل الْعَسْكَر أَو السوقة من الْمُسلمين شَيْئا قد تملكه أهل الْحَرْب لَيْسَ طَعَاما سَوَاء قل أَو كثر السُّلْطَان كَانَ أَو غَيره أَنه قد غل إذا انْفَرد بِملكه وَلم يلقه فِي الْغَنَائِم وَاخْتلفُوا فِي الطَّعَام وَفِيمَا لم يَتَمَلَّكهُ أحد من أهل الْحَرْب كالخضر وَالصَّيْد وخشب الْبَريَّة وَغير ذَلِك أَيكُون ذَلِك غالا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْغَنِيمَة تملك بِالْقِسْمَةِ الصَّحِيحَة وَاخْتلفُوا أتملك قبل ذَلِك أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن للفارس الْحر الْبَالِغ الْمُسلم الْعَاقِل الَّذِي لم يدْخل تَاجِرًا وَلَا أَجِيرا وَلَا أرجف بِالْمُسْلِمين وَلَا خذل فِي غزاته تِلْكَ وَكَانَ فرسه جيدا لَيْسَ ببرذون وَكَانَ غنيمَة عَسْكَر لَا غنيمَة حصن وَلَا فِي بَحر سَهْمَيْنِ سَهْما لفرسه وَسَهْما لَهُ وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يعْطى من ثَلَاثَة أسْهم ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297: للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم.

وَاتَّفَقُوا أَنه يُسهم لمن هَذِه صفته ولفرسه الْوَاحِد وَاخْتلفُوا هَل يُسهم لأكْثر من فرسين وان كَانَت أفراسا أم لَا يُسهم الا لوَاحِد وَفِي سَائِر مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن رَاكب الْبَغْل وَالْحمار والراجل متساوون فِي الْقِتَال وَأَنه لَا يُزَاد وَاحِد مِنْهُم فِي الْقِسْمَة على سهم وَاحِد واتفقواأن رَاكب الْجمل لَا يُسهم لَهُ ثَلَاثَة أسْهم وَاخْتلفُوا فِي أقل وَفِي الْمَرْأَة وَفِي العَبْد والاجير والتاجر والمخذل وَالصَّبِيّ الَّذِي لم يبلغ وَفِي الْكَافِر أيسهم لَهُ كَمَا يُسهم لغيره أم لَا وَاخْتلفُوا فِي رَاكب البرذون أهوَ رَاكب فرس أَو كالراجل وَاتَّفَقُوا على أَن كل من ذكرنَا أَنه يُسهم لَهُ فانه ان عَاشَ إلى وَقت الْقِسْمَة وَكَانَ قد حضر شَيْئا من الْقِتَال أسْهم لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال بِثَلَاثَة أَيَّام كَامِلَة وَبعد اخراج الْغَنِيمَة والجيش من دَار الْحَرْب انه لَا يُسهم لَهُ وَاخْتلفُوا فِيمَن جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال إلى ثَلَاثَة أَيَّام أَو قبل الْخُرُوج بِالْغَنِيمَةِ من دَار الْحَرْب إلى دَار الإسلام أيسهم لَهُ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أدرب فَارِسًا وَحضر شَيْئا من الْقِتَال فَارِسًا أَنه يُسهم لَهُ سهم فَارس وَاخْتلفُوا فِيمَن كَانَ فِي إحدى الْحَالَتَيْنِ غير فَارس أيسهم لَهُ سهم فَارس أم سهم راجل وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يفضل فِي قسْمَة الْغَنِيمَة شُجَاع على جبان وَلَا من أبلى على من لم يبل وَلَا من قَاتل على من لم يُقَاتل وَاخْتلفُوا أَيْضا أيفضلون فِي النّظر والرضخ أم لَا وَاخْتلفُوا فِي المبارزة فكرهها الْحسن الْبَصْرِيّ وَالثَّوْري وَاحْمَدْ واسحق الا باذن الامام وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ لَا يحمل وَلَا يبارز الا باذن الْأَمِير وَاتَّفَقُوا أَن غَنَائِم السَّرَايَا الْخَارِجَة الْوَاحِد يضم بَعْضهَا إلى بعض وَيقسم عَلَيْهِم

مَعَ جَمِيع أهل ذَلِك الْعَسْكَر وَاتَّفَقُوا أَن الْعَسْكَر والسرية الخارجين من الْمَدِينَة أَو من الْحصن أَو الْقرْيَة أَو البرج أَو الرِّبَاط الَّذِي هُوَ مسكنهم لَا يشاركهم أهل ذَلِك الْحصن أَو الْمَدِينَة أَو الْقرْيَة أو البرج أَو الرِّبَاط فِي شَيْء مِمَّا غنموا وَسَوَاء مِنْهُم كَانَ المغيرون أَو من غَيرهم وَاتَّفَقُوا أَن المغيرين ان خَرجُوا بِأَمْر الأمير أَو كَانُوا أقل من عشرَة أينفردون بِمَا أخذُوا أم ينْزع الأمير مِنْهُم أم يُخَمّس وَيقسم الْبَاقِي بَينهم وَاتَّفَقُوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا غنما وَاتَّفَقُوا ان الجيس الْوَاحِد وان كَانَ لَهُ أُمَرَاء كَثِيرَة وَكَانَ على طَائِفَة مِنْهُم امير إذا كَانُوا مصمومين فِي جَيش واحدأنهم كلهم شُرَكَاء فِيمَا غنموا أَو غنمت سراياهم وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يفضل فِي الْقِسْمَة من سَاق مغنما قل أو كثر على من لم يسق شَيْئا وَاخْتلفُوا فِي تنفيله وَاتَّفَقُوا انه لَا ينفل من سَاق مغنما اكثر من ربعه فِي الدُّخُول وَلَا اكثر من ثلثه فِي الْخُرُوج (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن التَّنْفِيل الْمَذْكُور لَيْسَ بِوَاجِب وَاتَّفَقُوا ان للامام ان رأى ان يجمع الْمُسلمين على ديوَان فَلهُ ذَلِك وَاتَّفَقُوا انه ان كَانَ هُنَالك مَال فَاضل لَيْسَ من أموال الصَّدَقَة وَلَا الْخمس وَلَا مِمَّا جلا أَهله عَنهُ خوف مضرَّة الْمُسلمين وَقبل حلولهم بِهِ لكنه من وَجه آخر لَا يسْتَحقّهُ أحد بِعَيْنِه وَلَا اهل صفة بِعَينهَا فَرَأى الامام قسمته على الْمُسلمين على مَا يرى من الِاجْتِهَاد لَهُم غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك - إذا اشترطه الإمام مثل أن يقول: مَن فعل كذا فله نصف ما يغنم وفلان، هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا، ويمكن أن يحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذا، فلا يكون فيما ذكره نزاع.

وَاتَّفَقُوا أَن وسم الْحَيَوَان الْمَحْبُوس ليصرف فِي الصَّدقَات والمغازي بِغَيْر النَّار جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم وَاتَّفَقُوا ان دفاع الْمُشْركين وَأهل الْكفْر عَن بَيْضَة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلُوا على الْمُسلمين فرض على الْأَحْرَار الْبَالِغين المطيقين وَاتَّفَقُوا أَن لَا جِهَاد فرضا على امْرَأَة وَلَا على من لم يبلغ وَلَا على مَرِيض لَا يَسْتَطِيع وَلَا على فَقير لَا يقدر على زَاد وَاتَّفَقُوا أَن من لَهُ أَبَوَانِ يضيعان بِخُرُوجِهِ أَن فرض الْجِهَاد سَاقِط عَنهُ وَاتَّفَقُوا أَنهم إذا صَارُوا بالغنائم بِأَرْض الإسلام فقد وَجَبت قسمتهَا وَاخْتلفُوا فِي قسمتهَا قبل ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن ملك صبيان أهل الْحَرْب مَا لم يكن من ولدهم بِأَيّ وَجه كَانَ مُرْتَدا وَمُسلم ومسلمة وان بَعدت تِلْكَ الْولادَة ملك حَلَال وَكَذَلِكَ قسمتهم وَكَذَلِكَ القَوْل فِي نِسَائِهِم وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم مِنْهُم بعد أَن ملك فان الرّقّ بَاقٍ عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل قبل صبيانهم وَلَا نِسَائِهِم الَّذين لَا يُقَاتلُون وَاتَّفَقُوا أَن من قتل مِنْهُم أحدا قبل قسْمَة الصّبيان واسلام النِّسَاء أَنه لَا يقتل بِمن قتل وَاتَّفَقُوا أَن من قتل بالغيهم مَا عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لَا يُقَاتل جَائِز قبل أَن يؤسروا وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ الَّذِي يسلم فِي أَرض الْحَرْب وَيخرج الينا مُخْتَارًا قبل أَن يؤسر أَنه لَا يحل قَتله وَلَا أَن يسترق وَاخْتلفُوا فِيهِ ان لم يخرج وَاخْتلفُوا فِي مَاله وأرضه وداره وَولده الصغار وَزَوجته الْحَامِل وَاتَّفَقُوا أَن وَلَده الْكِبَار المختارين لدين الْكفْر على دين الإسلام فانهم كَسَائِر الْمُشْركين وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا على تَسْمِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى كفَّارًا

وَاخْتلفُوا فِي تسميتهم مُشْرِكين وَاتَّفَقُوا أَن من عداهم من أهل الْحَرْب يسمون مُشْرِكين وَاخْتلفُوا هَل تقبل جِزْيَة من غير الْيَهُود النَّصَارَى الَّذين ذكرنَا قبل وَمن كتابي الْعَرَب أو لَا يقبل مِنْهُم غير الإسلام أَو السَّيْف وَكَذَلِكَ النِّسَاء مِنْهُم وَاخْتلفُوا فِي تَقْسِيم من ذكرنَا أَيْضا اخْتِلَافا شَدِيدا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن من أسر بَالغا مِنْهُم فانه لَا يجْبر على مُفَارقَة دينه أَعنِي ان كَانَ كتابيا وَاخْتلفُوا فيهم ان أجبروا أَو أجبر ذمِّي على الإسلام أَو أسلم كرها أيترك وَالرُّجُوع إلى دينه أم قد لزمَه الإسلام وَيقتل ان فَارقه وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِي الْمُكْره على الْكفْر فأظهر الْكفْر أيحكم عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَن أسر غير بَالغ أيجبر على الإسلام وَيكون لَهُ حكمه من حِين يملك أم لَا وَسَوَاء أسر مَعَ ابويه أَو مَعَ أَحدهمَا أَو دونهمَا الْخلاف فِي ذَلِك مَوْجُود وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين ان لحقهم أهل الْكفْر وبأيدي الْمُسلمين من غنائمهم مَالا يقدرُونَ على تخليصه ان لَهُم حرق الاثاث غير الْحَيَوَان وَاخْتلفُوا أيعقر أم لَا يعقر غير بني آدم وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يقتل مِنْهُم من كَانَ صَغِيرا أَو امْرَأَة وانهم يتركون وَأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم وَاتَّفَقُوا أَن أَمْوَال أهل الْحَرْب كلهَا مقسومة وَاخْتلفُوا فِي أَمْوَال الرهبان وَفِي الارضين وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل أَن يغرم مُسلم جِزْيَة لم تلْزمهُ أَيَّام كفره وَاتَّفَقُوا ان كل جِزْيَة سَاقِطَة من الْمُسْتَأْمن إذا أسلم وان لم يكن كَافِرًا فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي خراج أرضه الَّتِي صَالح عَلَيْهَا إذا أسلم أيسقط الْبَتَّةَ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم أَبَوَاهُ جَمِيعًا وَهُوَ صَغِير لم يبلغ أَنه يلْزمه الإسلام

وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا أسلم أَحدهمَا أَو أسلم جده لِأَبِيهِ أَو لأمه أَو أسلم عَمه أَو كَانَ مولودا بَين مملوكين كَافِرين لرجل مُسلم أيلزمه الإسلام أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَا صَار بأيدي الْمُشْركين من أَمْوَال الْمُسلمين أيملكونه أم لَا يملكونه أصلا وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُم يملكونه علينا أيأخذه صَاحبه بِثمن أم لَا سَبِيل لَهُ إليه وَاتَّفَقُوا أَن المراصد الْمَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق وَعند أَبْوَاب المدن وَمَا يُؤْخَذ فِي الاسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من الْمَارَّة والتجار ظلم عَظِيم وَحرَام وَفسق حاشا مَا أَخذ على حكم الزَّكَاة وباسمها من الْمُسلمين من حول إلى حول مِمَّا يتجرون بِهِ وحاشا مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَأهل الذِّمَّة مِمَّا يتجرون بِهِ من عشر أَو نصف عشر فانهم اخْتلفُوا فِي كل ذَلِك فَمن مُوجب أَخذ كل ذَلِك وَمن مَانع من أَخذ شَيْء مِنْهُ الا مَا كَانَ فِي عهد صلح أهل الذِّمَّة مَذْكُورا مشترطا عَلَيْهِم فَقَط وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ سَكرَان إذا أَمن أهل الْكتاب الْحَرْبِيين على أَدَاء الْجِزْيَة على الشُّرُوط الَّتِي قدمنَا أَو على الْجلاء أو أَمن سَائِر أهل الْكفْر على الْجلاء بِأَنْفسِهِم وعيالهم وذراريهم وَترك بِلَادهمْ واللحاق بِأَرْض حَرْب لَا بِأَرْض ذمَّة وَلَا بِأَرْض إسلام أَن ذَلِك لَازم لأمير الْمُؤمنِينَ وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين حَيْثُ كَانُوا (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبَيْن أنها تصح من كلِّ مسلم كما ذكره ابن حزم.

وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَمنهم على أَن يحاربوا الْمُسلمين وَلَا يحاربهم الْمُسلمُونَ أَن ذَلِك بَاطِل لَا ينفذ وَاتَّفَقُوا أَن قتال أهل الْكفْر بعد دُعَائِهِمْ إلى الإسلام أَو الْجِزْيَة إذا امْتَنعُوا من كليهمَا جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن من سبي من نسَاء أهل الْكتاب المتزوجات وَقتل زَوجهَا وَأسْلمت هِيَ ان وَطأهَا حَلَال لمَالِكهَا بعد أَن تستبرئ وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فك الْمُسلم المأسور الا بِمَال يعطاه أهل الْحَرْب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حَتَّى يفك ذَلِك الْأَسير وَاجِب وَاخْتلفُوا اذااطلق ذَلِك الاسير قبل قبضهم المَال أيوفي لَهُم بِالْمَالِ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن لأهل الذِّمَّة الْمَشْي فِي ارْض الإسلام وَالدُّخُول حَيْثُ أَحبُّوا من التلاد حاشا الْحرم بِمَكَّة فانهم اخْتلفُوا أيدخلونه أم لَا وَاتَّفَقُوا على ان لَهُم سُكْنى أَي بلد شاؤا من بِلَاد الإسلام على الشُّرُوط الَّتِي قدمنَا حاشا جَزِيرَة الْعَرَب وَاتَّفَقُوا ان جَزِيرَة الْعَرَب هِيَ مَا أَخذ من بلد عبادان مارا على السَّاحِل إلى سواحل الْيمن إلى جدة إلى القلزم وَمن القلزم مارا على الصحارى إلى حُدُود الْعرَاق وَاخْتلفُوا فِي وَادي الْقرى وتيماء وفدك وَاخْتلفُوا الْهم سُكْنى جَزِيرَة الْعَرَب أم لَا وَاتَّفَقُوا ان ابتياع الْمُسلمين ارضهم ورقيقهم وَفِي ابتياعهم ارْض الْمُسلمين وَفِي بيع ارْض العنوة وَاتَّفَقُوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الْجِزْيَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي قدمنَا جَائِزَة وَاتَّفَقُوا أَن من صَالح من اهل الذِّمَّة عَن ارضه صلحا صَحِيحا انها لَهُ ولعقب عقبه اسْلَمْ أَو لم يسلم مَا لم يظْهر فِيهَا مَعْدن وَاتَّفَقُوا ان اولاد اهل الْجِزْيَة وَمن تناسل مِنْهُم فان الحكم الَّذِي عقده اجدادهم

وان بعدوا جَار عَلَيْهِم لَا يحْتَاج إلى تجديده مَعَ من حدث مِنْهُم (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ من نِسَائِهِم لَا رجل لَهَا وَلَا زوج وَلَا قريب وَمن كَانَ من اصاغرهم مَا لم ينتقضن أَو يلحقن أو يلْحق الصّبيان بدار الْحَرْب وَاخْتلفُوا فِي الحاق من ذكرنَا بِأَرْض الْحَرْب وَاتَّفَقُوا ان من أسره أهل الْحَرْب من كبار أهل الذِّمَّة وصغارهم وَنِسَائِهِمْ ان ذمتهم لَا تنْتَقض بذلك مَا لم يلْحق مُخْتَارًا وانه ان ظفر الْمُسلمُونَ بالمأسورين الْمَذْكُورين من انهم لَا يسْتَرقونَ وَاخْتلفُوا فيهم إذا نقضوا الْعَهْد أيسبون أم لَا وَاتَّفَقُوا ان أهل الذِّمَّة إذا رَضوا حِين صلحهم الأول بِالْتِزَام خراج فِي الْأَرْضين أَو بِعشر أَو بتعشير من تجر مِنْهُم فِي مصره وَفِي الْآفَاق أَو بِأَن يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء مَعْرُوف زَائِد على الْجِزْيَة مَحْدُود يحل ملكه وَكَانَ كل ذَلِك زَائِدا على الْجِزْيَة ان كل ذَلِك إذا رضوه أَولا لَازم لَهُم ولاعقابهم فِي الابد وَاخْتلفُوا أيلزمهم شَيْء من ذَلِك ان أكْرهُوا أَو لَا يلْزم وَاتَّفَقُوا ان الْوَفَاء بالعهود الَّتِي نَص الْقُرْآن على جَوَازهَا ووجوبها وَذكرت فِيهِ بصفاتها واسمائها وَذكرت فِي السّنة كَذَلِك وأجمعت الْأمة على وُجُوبهَا أَو جَوَازهَا فان الْوَفَاء بهَا فرض واعطاؤها جَائِز وَاخْتلفُوا فِي الْوَفَاء بِكُل عهد كَانَ بِخِلَاف مَا ذكرنَا أيحرم اعطاؤه وَيبْطل ان عقد أم ينفذ وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم على أَرض لَهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْدن وَلَا ظهر فِيهَا مَعْدن أَنَّهَا لَهُ ولعقبه وَاخْتلفُوا فِي الْمَعَادِن أتكون كَسَائِر الْأَرْضين لأربابها أم لَا ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297: هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يُستَأنَف له العقد، وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.

الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق

الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق اتَّفقُوا على ان من بغى من اللُّصُوص فَطلب أَخذ الرّوح أَو الْحرم أَو المَال أَن قِتَاله وَاجِب وَاخْتلفُوا أَيجوزُ قِتَالهمْ أم لَا إذا نصبوا اماما وَخَرجُوا بِتَأْوِيل وَاتَّفَقُوا أَن الامامة فرض وانه لَا بُد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وَقد تقدمهم وَاتَّفَقُوا انه لَا يجوز أَن يكون على الْمُسلمين فِي وَقت وَاحِد فِي جَمِيع الدُّنْيَا امامان لَا متفقان وَلَا مفترقان وَلَا فِي مكانين وَلَا فِي مَكَان وَاحِد (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر: فمذهب الكرامية وغيرِهم جوازُ ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاويةَ كان إماما. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمة خيرٌ مِن مُحاربةٍ يزيدُ ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.

وَاتَّفَقُوا ان الامام إذا كَانَ من ولد على ركان عدلا وَلم تتقدم بيعَته بيعَة أُخْرَى لانسان حَيّ وَقَامَ عَلَيْهِ من هُوَ دونه ان قتال الآخر وَاجِب (¬1) وَاخْتلفُوا إذا كَانَ الأول غير عدل أيقاتل مَعَه أم لَا من هُوَ مثله أَو دونه وَهل يُقَام عَلَيْهِ مَعَ عدل أم لَا وَهل تجوز الامامة فِي غير ولد عَليّ أم لَا وإنما أدخلت هَذَا الِاتِّفَاق على جَوَازه لخلاف الزيدية فِي هَل تجوز امامة غير علوي أم لَا وان كُنَّا مخطئين لَهُم فِي ذَلِك ومعتقدين صِحَة بطلَان هَذَا القَوْل وان الامامة لَا يتَعَدَّى بِهِ ولد فهر بن مَالك وَأَنَّهَا جَائِزَة فِي جَمِيع أَفْخَاذهم وَلَكِن لم يكن بُد فِي صفة الإجماع الْجَارِي عِنْد الْكل مِمَّا ذكرنَا (¬2) وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا مَاتَ وَلم يسْتَخْلف ان سَاد النَّاس اماما مُدَّة ثَلَاثَة أَيَّام ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث، وجمهور أهل المدينة والبصرة، وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم، فلا معنى لإدخال الزيدية في الخلاف وفتحِ هذا الباب، فقد ذكر في كتابه "الملل والنحل"-[299]- نزاعا في ذلك، وأن طائفةً ادعت النص على العباس، وطائفةً ادعت النص على عمر.

اثر موت الامام جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يسْتَخْلف قبل ذَلِك أم لَا وَلم يخْتَلف فِي جَوَاز ذَلِك لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ أحد واجماعهم هُوَ الإجماع وَاتَّفَقُوا أَن الامامة لَا تجوز لامْرَأَة وَلَا لكَافِر وَلَا لصبي لم يبلغ وانه لَا يجوز ان يعْقد لمَجْنُون وَاتَّفَقُوا ان الامام الْوَاجِب امامته فان طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا لم يكن مَعْصِيّة فرض والقتال دونه فرض وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة واحكامه واحكام من ولي نَافِذَة وعزله من عزل نَافِذ وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين مدن الطَّرفَيْنِ من امام قرشي غير عدل أَو متغلب من قُرَيْش أَو مُبْتَدع وَرَجَعُوا إلى الِاتِّفَاق على قتال أهل الرِّدَّة بعد اخْتِلَاف عَظِيم كَانَ مِنْهُم وَلَكِن الْخلاف فِي هَذَا من أفحش الْخَطَأ وتيقنه لَو وَقع من مُجْتَهد محروم وَلم يقم عَلَيْهِ الْحجَّة لم نكفره وَلَا فسقناه وَاتَّفَقُوا أَن من خَالف الإجماع الْمُتَيَقن بعد علمه بِأَنَّهُ إجماع فانه كَافِر (¬1) وَاخْتلفُوا فِيمَن سبّ آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أحد أَصْحَابه أَو ابتدع أَو لحق بدار الْحَرْب ايكون ذَلِك مُرْتَدا وَاتَّفَقُوا على ان من عدا عَلَيْهِ لص يُرِيد روحه أَو زَوجته أَو أمته فدافعه عَن ذَلِك فَقتل اللص فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان قَتله غير متأول فقد اسْتحق الْقَتْل وَاتَّفَقُوا ان من قَاتل الفئة الباغية مِمَّن لَهُ ان يقاتلها وَهِي خَارِجَة ظلما على امام ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 299: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.

عدل وَاجِب الطَّاعَة صَحِيح الامامة فَلم يتبع مُدبرا وَلَا أجهز على جريح وَلَا أَخذ لَهُم مَالا أَنه قد فعل فِي الْقِتَال مَا وَجب عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن من ترك مِنْهُم الْقِتَال تَائِبًا انه لَا يحل قَتله وَاخْتلفُوا فِي قتل المستدبر الَّذِي نفر إلى فِئَة أَو ملْجأ غير معلن بِالتَّوْبَةِ والاجهاز على الجريح كَذَلِك وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل تملك شَيْء من أَمْوَالهم مَا داموا فِي الْحَرْب مَا عدا السِّلَاح والكراع فانهم اخْتلفُوا فِي الِانْتِفَاع بسلاحهم وخيلهم مُدَّة حربهم وَفِي قسمتهَا وتخميسها أَيْضا أَيجوزُ ذَلِك أم لَا إذا ظفر بهم وَاخْتلفُوا فِيمَن سَطَا عَلَيْهِ حَيَوَان متملك يُرِيد روحه فَقتله أيضمنه أم لَا وَاتَّفَقُوا ان من كَانَ رجلا مُسلما حرا بِاخْتِيَارِهِ وباسلام أَبَوَيْهِ كليهمَا أَو تَمَادى على الإسلام بعد بُلُوغه ذَلِك ثمَّ ارْتَدَّ إلى دين كفر كتابي أَو غَيره وأعلن ردته واستتيب فِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا مائَة مرّة فتمادى على كفره وَهُوَ عَاقل غير سَكرَان أَنه قد حل دَمه الا شَيْئا روينَاهُ عَن عمر وَعَن سُفْيَان وَعَن إبراهيم النَّخعِيّ انه يُسْتَتَاب ابدا وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة الْمُرْتَدَّة وَالْعَبْد وَغير الْبَالِغ وَولد الْمُرْتَد هَل تقبل تَوْبَة الْمُرْتَد أم لَا وَهل يُسْتَتَاب أم لَا وَهل يقتل اثر ردته أَو يتأنى بِهِ وَاتَّفَقُوا ان من أسلم أَبَوَاهُ وَهُوَ صَغِير فِي حجرهما لم يبلغ أَنه مُسلم باسلامهما وَاخْتلفُوا فِي إسلام أَحدهمَا وَاخْتلفُوا أَيْضا أيقتل ان أَبى الإسلام بعد بُلُوغه وَقد أسلم قبل ذَلِك أَبَوَاهُ مَعًا أم لَا يقتل وَاتَّفَقُوا ان من أسلم وَهُوَ بَالغ مُخْتَار عَاقل غير سَكرَان أَنه قد لزمَه الإسلام وَاتَّفَقُوا انه إذا أعلن كَذَلِك فانه متبرئ من كل دين غير دين الإسلام وَأَنه مُعْتَقد لشريعة الإسلام كلهَا كَمَا أَتَى بِهِ مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأظْهر شَهَادَة التَّوْحِيد أَنه مُسلم

وَاخْتلفُوا فِي اقراره بِشَهَادَة التَّوْحِيد ونبوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل يلْزمه بذلك إسلام أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يلْزم كَافِرًا كتابيا الإسلام بِغَيْر اخْتِيَاره أَو بِغَيْر إسلام أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا قبل بُلُوغه أَو بِغَيْر سبيه قبل بُلُوغه أَو بِغَيْر إسلام أجداده أَو عَمه أَن لم يكن لَهُ أَب قبل بُلُوغه سَوَاء أسلم قبل بُلُوغه سَائِر قرَابَته أَو لم يسلمُوا وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب بِمَا لم يُمكن ضَبطه فَقَالَ قوم ان من قطع وَشهر السِّلَاح بَين الْمُسلمين وأخاف السَّبِيل فِي صحراء لَيست بِقرب مَدِينَة وَلَا بَين مدينتين وَلَا فِي مَدِينَة فَقتل وَأخذ المَال وَبلغ مَا أَخذ عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا وَحده وَهُوَ فِي كل ذَلِك عَاقل بَالغ غير سَكرَان وأخاف وَلم ينصبوا اماما وَلَا كَانُوا أهل قَرْيَة وَلَا حصن أَو مَدِينَة وَلم يكن فِي الْمَقْطُوع عَلَيْهِم ذُو رحم من أحد القاطعين وَكَانَ القاطعون فِي جمَاعَة ممتنعة أَن الامام إذا ظفر بِمن فعل ذَلِك كَمَا ذكرنَا قبل أَن يَتُوب لَهُ أَن يقْتله إذا أَرَادَ ذَلِك ولى الْمَقْتُول وَأَن يصلبه وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان أَخذ من المَال على الْأَحْوَال الَّتِي ذكرنَا الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا فَصَاعِدا وأخاف وَلم يقتل وَكَانَ سَالم الْيَد الْيُسْرَى وَالرجل الْيُمْنَى لَا آفَة فيهمَا وَلَا فِي أصابعهما وَلَا فِي شَيْء مِنْهُمَا أَن قطع يَده وَرجله من خلاف قد حل وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان قطعت يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى فقد أصَاب الْقَاطِع وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان أَخَاف الطَّرِيق فَقَط وَهُوَ حر كَمَا ذكرنَا ان نَفْيه قد حل للامام وَقَالَت طَائِفَة انه ان أَخَاف السَّبِيل فِي مصر أو حَيْثُ أخافه هُوَ محَارب وَعَلِيهِ مَا ذكرنَا وَسَوَاء كَانُوا بامام أَو أهل مَدِينَة أَو منفردين أَو وَاحِدًا أَو حرا أَو عبدا أَو امْرَأَة فالامام مُخَيّر فِي قَتلهمْ أَو صلبهم أَو قطعهم أَو نفيهم أخذُوا مَالا أَو لم يَأْخُذُوا مَا لم يتوبوا قبل ان يقدر عَلَيْهِم وَسَوَاء كَانُوا نصبوا اماما أَو كَانُوا جمَاعَة ممتنعة وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الصلب وَوقت الْقَتْل وَصفَة النَّفْي بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَقَالَ قوم انما هُوَ فِي أهل الشّرك فَقَط وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ هَذَا فِي

كتاب الحدود

اهل الشّرك أصلا وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَاخْتلفُوا فِيمَا يملكونه مِمَّا يَصح أَنهم أَخَذُوهُ من الْمُسلمين أيقسم ويخمس أم لَا يحل أَخذ شَيْء مِنْهُ وَاخْتلفُوا فِيمَن تَابَ قبل أَن يظفر بِهِ أيسقط عَنهُ الْحَد أم لَا كتاب الْحُدُود أَجمعُوا ان من اجْتمع عَلَيْهِ حد الزِّنَا وَالْخمر وَالْقَذْف وَالْقَتْل أَن الْقَتْل عَلَيْهِ وَاجِب وَاخْتلفُوا أيقام عَلَيْهِ قبل ذَلِك سَائِر الْحُدُود أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من زنى وَهُوَ حر بَالغ غير مُحصن وَهُوَ عَاقل مُسلم غير سَكرَان وَلَا مكره فِي أَرض غير حرم مَكَّة وَلَا فِي أَرض الْحَرْب بِامْرَأَة بَالِغَة لَيست أمة لزوجته وَلَا لوَلَده وَلَا لأحد من رَقِيقه وَلَا لأحد من أَبَوَيْهِ وَلَا مِمَّن وَلَده بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا ادّعى أَنَّهَا زَوجته وَلَا ادّعى أَنَّهَا أمته بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا هِيَ من الْمغنم وَلَا هِيَ مخدمة لَهُ وَلَا مُبَاحَة الْفرج لَهُ من مَالِكهَا وَهِي عَاقِلَة غير سكرى وَلَا مُكْرَهَة وَلَا حريمته ولاهي مستأجرة للزِّنَا وَلَا هِيَ امته متزوجة من عَبده وَلَا هِيَ ذِمِّيَّة وَلَا هِيَ حربية وَهُوَ يعلم أَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ أو لَيست ملكا لَهُ وَلَا عقد عَلَيْهَا نِكَاحا وَلم يتب وَلَا تقادم زِنَاهُ قبل أَخذه بِشَهْر وَلَا تزَوجهَا وَلَا اشْتَرَاهَا بعد أَن زنى بهَا ان عَلَيْهِ جلد مائَة وَاتَّفَقُوا انه إذا زنى كَمَا ذكرنَا وَكَانَ قد تزوج قبل ذَلِك وَهُوَ خصي وَهُوَ بَالغ مُسلم حر عَاقل حرَّة مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة نِكَاحا صَحِيحا وَوَطئهَا وَهُوَ فِي عقله قبل ان يَزْنِي وَلم يتب وَلَا طَال الامر أَن عَلَيْهِ الرَّجْم بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت وَاتَّفَقُوا انه ان جلد المرجوم الَّذِي ذكرنَا مائَة قبل أَن يرْجم وَغرب المجلود غير الْمُحصن عَن بَلَده وسجن حَيْثُ يغرب عَاما أَنه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد كُله وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِالزِّنَا فِي مجْلِس حَاكم يجوز حكمه أَربع مَرَّات مختلفات يغيب بَين كل مرَّتَيْنِ عَن الْمجْلس حَتَّى لَا يرى وَهُوَ حر مُسلم غير مكره

وَلَا سَكرَان وَلَا مَجْنُون وَلَا مَرِيض وَوصف الزِّنَا وعرفه وَلم يتب وَلَا طَال الامر انه يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَا لم يرجع عَن اقراره وَاخْتلفُوا أيقبل رُجُوعه أم لَا وَاخْتلفُوا فِي اقرار العَبْد على نَفسه بذلك وَهل عَلَيْهِ حد فِي ذَلِك وان قَامَت عَلَيْهِ بذلك بَيِّنَة أم لَا حد عَلَيْهِ أصلا أم يرْجم هُوَ ان أحصن وَالْأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الْحر وَفِي الذِّمِّيّ وفيمن أقرّ أقل من أَربع مَرَّات وَاتَّفَقُوا أَن من شهد عَلَيْهِ فِي مجْلِس وَاحِد أَرْبَعَة عدُول كَمَا ذكرنَا فِي كتاب الشَّهَادَات أَنهم رَأَوْهُ يَزْنِي بفلانة وَرَأَوا ذكره خَارِجا من فرجهَا وداخلا كالمرود فِي المكحلة وَأَن لمُدَّة زِنَاهُ بهَا أقل من شهر وَلم يَخْتَلِفُوا فِي شَيْء من الشَّهَادَة وَأتوا مُجْتَمعين لَا مُتَفَرّقين وَلم يقر هُوَ بِالزِّنَا وَتَمَادَى على انكاره وَلم تقم بَيِّنَة من نسَاء على أَنَّهَا عذراء وَلَا اضْطربَ الشُّهُود فِي شَهَادَتهم وَلم تقم بَيِّنَة أَنه مجبوب انه يُقَام عَلَيْهِ الْحَد وَاخْتلفُوا إذا أقرّ بعد الْبَيِّنَة أتبطل الْبَيِّنَة وَيرجع الحكم إلى حكم الاقرار وَيسْقط عَنهُ الْحَد بِرُجُوعِهِ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين يصلونَ على المرجوم وَاخْتلفُوا فِي الامام وَالشُّهُود والراجمين وَاتَّفَقُوا أَنه ان صف النَّاس صُفُوفا كَصُفُوف الصَّلَاة فرجم الشُّهُود أَولا ثمَّ النَّاس ورجم الامام فِي الْمقر اولا ثمَّ النَّاس وحفرت لَهُ حفيرة إلى صَدره أَن الرَّجْم قد وَفِي حَقه وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا كَانَ بِغَيْر هَذِه الصّفة وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز قَتله بِغَيْر الْحِجَارَة وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْمسلمَة المحصنة الْعَاقِلَة غير المكرهة فِيمَا ذكرنَا كَالرّجلِ الْمُحصن وَأَن غير المحصنة كَغَيْر الْمُحصن وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ أحد الزَّانِيَيْنِ مُحصنا والاخر غير مُحصن أَن لكل

وَاحِد مِنْهُمَا حكمه وَاتَّفَقُوا أَن الشُّهُود على الْمَرْأَة إذا كَانُوا أربعة لَيْسَ فيهم زوجهم قبلوا كَمَا قدمنَا وَاتَّفَقُوا انها ان حملت من زنا وَثَبت الزِّنَا بِمَا قدمنَا قبل من اقرار وتماد عَلَيْهِ أَو بَيِّنَة لَيْسَ مَعهَا اقرار أَن تَمام فطامها لما تضع وَقت لإقامة الْحَد عَلَيْهَا مَا لم يمت الْوَلَد قبل ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن الْحَد لَا يُقَام عَلَيْهَا وَهِي حُبْلَى بعد قَول كَانَ من عمر رَضِي الله عَنهُ فِي ذَلِك رَجَعَ عَنهُ وَاخْتلفُوا فِي العَبْد غير الْمُحصن بالزواج وَفِي الْمُحصن أَيْضا إذا زنى كَمَا قدمنَا عَلَيْهِ خَمْسُونَ جلدَة أم تَمام الْمِائَة والتغريب وَالرَّجم وَمِقْدَار التَّغْرِيب أم لَا حد عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن الأمة المحصنة بالزواج خَاصَّة إذا ثَبت زنَاهَا كَمَا قدمنَا فِي الْحرَّة وانه لَيْسَ عَلَيْهَا الا خَمْسُونَ جلدَة وَاخْتلفُوا فِي التَّغْرِيب وَالرَّجم وَاخْتلفُوا فِي الأمة غير المحصنة عَلَيْهَا جلد أم لَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ أَو وَاجِب فِي العَبْد الْمُحصن إذا زنى وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الرجل الرجل جرم عَظِيم وَاتَّفَقُوا أَن سحق الْمَرْأَة للْمَرْأَة حرَام وَاخْتلفُوا فِي اللرسق والاستمناء أحرام هُوَ أم مَكْرُوه أم مُبَاح وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب على اللوطي وواطئ الْبَهِيمَة والمنكوح وَتلك الْبَهِيمَة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع حَاز وَلَا وَاجِب فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن اتيان الْبَهَائِم حرَام وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الْحَائِض من الزَّوْجَات وَملك الْيَمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الَّذِي ظَاهر مِنْهَا حرَام وَاتَّفَقُوا أَنه لَا حد فِي شَيْء من ذَلِك كُله حاشا فعل قوم لوط واتيان الْبَهَائِم فانهم اخْتلفُوا أَفِي ذَلِك حد أم لَا

وَاخْتلف الموجبون للحد فِي كَيْفيَّة الْحَد أَيْضا وَاخْتلفُوا على واطئ الْحَائِض صَدَقَة دِينَار أَو نصف دِينَار أَو عتق رَقَبَة أَو صِيَام شهر أَو اطعام ثَلَاثِينَ مِسْكينا أَو كَفَّارَة ككفارة الظِّهَار أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد فِي الْوُجُوه الَّتِي ذكرنَا أَنه لَا حد فِيهَا لَاحق بِأَبِيهِ وَاخْتلفُوا فِي الْمهْر وَاجِب فِي ذَلِك أم لَا وَاخْتلفُوا ايقع بهَا احصان واحلال أَو يكون فِي ذَلِك نَفَقَة أَو مِيرَاث أم لَا وَاخْتلفُوا أَن وَطْء الْمُطلق الَّذِي طلق طَلَاقا رَجْعِيًا مَكْرُوه وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد بِهِ لَاحق وَاخْتلفُوا ايجب فِيهِ حد وَهل تكون رَجْعَة أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ لَا يُقَام عَلَيْهِ بعد ذمَّته أَو اسلامه حد زنا كَانَ مِنْهُ قبل ذَلِك وَلَا قتل مُسلم أَو غَيره وَلَا قذف وَلَا خمر وَلَا سَرقَة وَلَا يغرم مَا أتلف من مَال الْمُسلم أَو غَيره وَاخْتلفُوا أينزع كل ماوجد بِيَدِهِ من ذَلِك أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب للْمُسلمِ بِتَأْوِيل أَو بِغَيْر تَأْوِيل أيقضى عَلَيْهِ بِضَمَان مَا أتلف أَو اسْتهْلك أم لَا يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك كُله وَاتَّفَقُوا أَن مَا وجد بِيَدِهِ وبيد الباغين المتأولين مَرْدُود إلى أربابه وَاخْتلفُوا فِي تضمينهم مَا أتلفوا أَو اقامة الْقود عَلَيْهِم فِيمَا قتلوا أَو أقامة الْحُدُود كَمَا قدمنَا وَاخْتلفُوا فِيمَن أصَاب حدا من زنا أَو قذف أَو سَرقَة أَو خمر فِي حرم مَكَّة أَو أَصَابَهُ خَارِجا ثمَّ لجأالى الْحرم بِمَكَّة أَو أَصَابَهُ فِي دَار الْحَرْب أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ يُصِيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أَو غَيرهَا أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الزَّانِي بمحرمه وَفِي الذِّمِّيّ الزَّانِي بِمسلمَة وَفِي متزوج امْرَأَة أَبِيه أيحد كل وَاحِد مِنْهُم أم يقتل على كل حَال

وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا مَذْكُورَة فِيمَا خلا من هَذَا الْكتاب فأغنى عَن اعادته وَقد روى عَن بعض السّلف اجازة ثَمَانِي نسْوَة فِي الزِّنَا وَالرَّجم بشهادتهن وَاتَّفَقُوا أَن من تحرّك فِي الزِّنَا فِي وَطْء وَاحِد حركات كَثِيرَة أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه وَاتَّفَقُوا ان بايلاج مرّة للحشفة وَحده يجب الْحَد وَاتَّفَقُوا ان من شرب نقطة خمر وَهُوَ يعلمهَا خمرًا من عصير الْعِنَب وَقد بلغ ذَلِك حد الاسكار وَلم يتب وَلَا طَال الْأَمر وظفر سَاعَة شربهَا وَلم يكن فِي دَار الْحَرْب ان الضَّرْب يجب عَلَيْهِ إذا كَانَ حِين شربه لذَلِك عَاقِلا مُسلما بَالغا غير مكره وَلَا سَكرَان سكر أَو لم يسكر وَاخْتلفُوا بِمَاذَا يضْرب من طرف الرِّدَاء إلى السَّوْط وَاتَّفَقُوا ان الْحَد أَن يكون مِقْدَار ضربه فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ وَاخْتلفُوا فِي اتمام الثَّمَانِينَ وَاتَّفَقُوا انه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة كَذَلِك وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد والامة يلْزمهُمَا من ذَلِك عشرُون وَاخْتلفُوا فِي تَمام الثَّمَانِينَ وَاتَّفَقُوا أَن من شرب كأسا بعد كأس من الْخمر حَتَّى سكر أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه وَاتَّفَقُوا أَن عَدْلَيْنِ يقبلان فِي الْخمر إذا ذكرا أَنَّهُمَا راياه يشرب خمرًا إذا لم يكن بَين شَهَادَتهمَا وشربه الا أقل من شهر وَكَذَلِكَ فِي شَهَادَة السّرقَة وَاخْتلفُوا فِي عَدْلَيْنِ شَهدا على سَكرَان بِشرب الْخمر ثمَّ لم يُؤْت بِهِ الا بعد ذهَاب سكره الْحَد أم لَا وَاتَّفَقُوا انه أقرّ مرَّتَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي اقراره بِالزِّنَا وَثَبت انه يحد وَاخْتلفُوا أَنه إذا وجد سَكرَان فَلَمَّا صَحا قَالَ أكرهت أَو قَالَ لم أقدر أَنَّهَا تسكر أيحد أم لَا وَاتَّفَقُوا انه يحد ثَلَاث مَرَّات وَاخْتلفُوا فِي الرَّابِعَة أيقتل أم يحد وَاتَّفَقُوا أَن الزَّانِي غير الْمَرِيض يجلد بِسَوْط لَا لين وَلَا شَدِيد

وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف يجلد وَلَو أَنهم عدد الرمل وَلَو أَنهم فِي غَايَة الْعَدَالَة إذا جاؤا مَجِيء الْقَذْف مُجْتَمعين أَو مُتَفَرّقين مَا عدا الزَّوْج لزوجته وَالْوَالِد فِي وَلَده فَفِيهِ خلاف أيحد أم لَا وَأَجْمعُوا فِي أَرْبَعَة عدُول جاؤا مَجِيء الشَّهَادَة مُجْتَمعين أَنهم لَا يجلدون وَاخْتلفُوا فيهم إذا لم يتموا أَرْبَعَة أَو إذا تَمُّوا أَرْبَعَة ثمَّ رَجَعَ بَعضهم قبل اقامة الْحَد أَو بعده أيجلدون ويجلد الرَّاجِع أم لَا يجلد وَاحِد مِنْهُم وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم غير الْمُكْره إذا قذف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا لم يحد قطّ فِي زنا أَو حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد فِي زنا قطّ بِصَرِيح الزِّنَا وَكَانَا فِي غير دَار الْحَرْب الْمَقْذُوف أَو المقذوفة فَطلب الطَّالِب مِنْهُمَا الْقَاذِف هُوَ بِنَفسِهِ لَا غير وَشهد بِالْقَذْفِ الْآن أَو الْحر الْقَاذِف كَمَا قدمنَا أَنه يلْزمه ثَمَانُون جلدَة وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف غير الْحر كَمَا ذكرنَا يلْزمه أَرْبَعُونَ جلدَة وَاخْتلفُوا فِي اكثر وَاتَّفَقُوا أَن لَا مزِيد فِي ذَلِك على ثَمَانِينَ وَاخْتلفُوا فِيمَن عرض أَو نفى عَن نسب أَو قَالَ لامْرَأَته لم أجدك عذراء أيحد حد الْقَذْف أم لَا حد عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا ان من قذف من قد ثَبت عَلَيْهِ الزِّنَا من الرِّجَال وَالنِّسَاء بِالزِّنَا الَّذِي قد ثَبت على الْمَقْذُوف لَا بِغَيْرِهِ أَنه لَا حد عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا إذا قذف بزنا آخر وَاخْتلفُوا فِي قَاذف الْكَافرين والأحمقين والصغيرين وَالْعَبْد والامة والمعترف على نَفسه ثَلَاثًا ثمَّ يرجع إلى الرَّابِعَة أيحد للقذف كَمَا قدمنَا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف إذا أَتَى بِبَيِّنَة كَمَا قدمنَا على مَا ذكر أَن الْحَد سقط عَنهُ وَاتَّفَقُوا أَن من قذف جمَاعَة بِكَلَام متفرق أَو بِكَلَام وَاحِد أَن حدا وَاحِدًا قد لزمَه وَاخْتلفُوا فِي أَكثر وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف مَا لم يتب لَا تقبل لَهُ شَهَادَة

وَاخْتلفُوا إذا تَابَ وَقد حد أم لم يحد اتقبل شَهَادَته فِي كل شَيْء أم لَا تقبل لَهُ شَهَادَة فِي شَيْء أصلا أم تقبل فِي شَيْء وَترد فِي شَيْء وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ على نَفسه بِالْكَذِبِ فِيمَا قدمنَا وَتَابَ من ذَلِك أَنه قد تَابَ وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لآخر يَا نايك أمه أيحد أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز من غير مغنم وَلَا من بَيت المَال بِيَدِهِ لَا بِآلَة وَحده مُنْفَردا وَهُوَ بَالغ عَاقل مُسلم حر فِي غير الْحرم بِمَكَّة وَفِي غير دَار الْحَرْب وَهُوَ مِمَّن يحبر فِي وَقت من الْأَوْقَات فَسرق من غير زَوجته وَمن غير ذِي رَحمَه وَمن غير زَوجهَا ان كَانَت امْرَأَة وَهُوَ غير سَكرَان وَلَا مُضْطَر بجوع وَلَا مكره فَسرق مَالا متملكا يحل للْمُسلمين بَيْعه وَسَرَقَهُ من غير غَاصِب لَهُ وَبَلغت قيمَة مَا سرق عشرَة دَرَاهِم من الْوَرق الْمَحْض بِوَزْن مَكَّة وَلم يكن لَحْمًا وَلَا حَيَوَانا مذبوحا وَلَا شَيْئا يُؤْكَل أَو يشرب وَلَا طيرا وَلَا صيدا وَلَا كَلْبا وَلَا سنورا وَلَا زبلا وَلَا عذرة وَلَا تُرَابا وَلَا زرنيخا وَلَا خصى وَلَا خجارة وَلَا فخارا وَلَا زجاجا ولاذهبا وَلَا قصبا وَلَا خشبا وَلَا فَاكِهَة وَلَا حمارا وَلَا حَيَوَانا سارحا وَلَا مُصحفا وَلَا زرعا من فدانه وَلَا تَمرا من حَائِطه وَلَا شَجرا وَلَا حرا وَلَا عبدا يتَكَلَّم وَيعْقل وَلَا أحدث فِيهِ جِنَايَة قبل اخراجه لَهُ من مَكَان لم يُؤذن لَهُ فِي دُخُوله من حرزه وَتَوَلَّى اخراجه من حرزه بِيَدِهِ فَشهد عَلَيْهِ بِكُل ذَلِك شَاهِدَانِ رجلَانِ كَمَا قدمنَا فِي كتاب الشَّهَادَات وَلم يختلفا وَلَا رجعا عَن شَهَادَتهمَا وَلَا ادّعى هُوَ ملك مَا سرق وَكَانَ سَالم الْيَد الْيُسْرَى وَسَالم الرجل الْيُمْنَى لَا ينقص مِنْهَا شَيْء وَلم يَهبهُ الْمَسْرُوق مِنْهُ مَا سرق وَلَا ملكه بعد مَا سرق وَلَا رد السَّارِق على الْمَسْرُوق مِنْهُ وَلَا أَعَادَهُ السَّارِق وَحضر الشُّهُود على السّرقَة وَلم يمض للسرقة شهر فقد وَجب عَلَيْهِ حد السّرقَة وَاخْتلفُوا فِيمَن خَالف شَيْئا من الصِّفَات الَّتِي قدمنَا فِي سَرقَة الا أَنه سرق وَهُوَ بَالغ عَاقل فَقَط أتقطع أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من سرق كَمَا ذكرنَا فَقطعت يَده الْيُمْنَى أَنه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَاخْتلفُوا انه ان قطعت الْيُسْرَى أيعاد عَلَيْهِ قطع الْيُمْنَى أم لَا

الأشربة

وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة تقطع كَمَا يقطع الرجل وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق ثَانِيَة أيجب عَلَيْهِ الْقطع أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِسَرِقَة كَمَا ذكرنَا فِي مجلسين مُخْتَلفين على مَا قدمنَا فِي الاقرار بِالزِّنَا وَثَبت على اقراره أَو أحضر مَا سرق ان الْقطع يجب عَلَيْهِ كَمَا قدمنَا مَا لم يرجع وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ كل من تقدم ذكره مرّة أيلزمه أم لَا وَهل ينْتَفع بِرُجُوعِهِ أم لَا وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِقطعِهِ ثَانِيَة ايقطع فِي الثَّانِيَة يَده أَو رجله وَاتَّفَقُوا أَنه ان وجدت السّرقَة بِعَينهَا لم تَتَغَيَّر وَلَا غَيرهَا السَّارِق وَلَا أحدث فِيهَا عملا وَلَا بَاعهَا أَنَّهَا ترد إلى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَعِير يجْحَد مَا اسْتعَار وَفِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد يسرقان وَفِي المختلس أيقطعون أم لَا وَاخْتلفُوا فِي أَخذ امال سرا من غير حرز أَي مَال كَانَ وَفِي سَارِق الْجَرّ أيقطع أم لَا قل مَا سرق أَو كثر وَاتَّفَقُوا أَن الْغَاصِب المجاهر الَّذِي لَيْسَ مُحَاربًا لَا قطع عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَن التَّعْزِير يجب فِيهِ من جلدَة إلى عشرَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر وَاتَّفَقُوا أَن أكل لحم الْخِنْزِير أَو الدَّم أَو الْميتَة أعليه حد كَحَد الْخمر أم لَا حد عَلَيْهِ معينا الْأَشْرِبَة اتَّفقُوا ان عصير الْعِنَب الَّذِي لم يطْبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أَن كَثِيره وقليله والنقطة مِنْهُ حرَام على غير الْمُضْطَر والمتداوي من عِلّة ظَاهِرَة وَأَن شَاربه وَهُوَ يُعلمهُ فَاسق وَأَن مستحله كَافِر وَاخْتلفُوا فِي نَقِيع الزَّبِيب الَّذِي لم يطْبخ وَالَّذِي طبخ وَفِي عصير الْعِنَب إذا طبخ وَفِي كل نَبِيذ أَو عصير طبخ أَو لم يطْبخ حاشا عصير الْعِنَب إذا أسكر

الدماء

كثير كل ذَلِك فكرهه قوم وأباحه آخَرُونَ وَقَالَ قوم هُوَ بِمَنْزِلَة الْعصير من الْعِنَب فِيمَا قدمنَا وَلَا فرق وَاتَّفَقُوا ان من شرب عصير عِنَب أَو نَقِيع زبيب أو نَبِيذ من اي شَيْء كَانَ وَهُوَ لم يغل بعد وَلَا اسكر كَثِيره وَلَا شرب فِي نقير خشب وَلَا فِي اناء من قرع وَلَا فِي اناء مزفت وَلَا فِي اناء من رصاص وَلَا من صفر وَلَا من شراب وَلَا فِي اناء محنتم وَلَا ممزوجا بِشَيْء من جَمِيع الْأَشْيَاء غير المَاء وَلَا من شَيْئَيْنِ مُخْتَلفين من نَوْعَيْنِ كَانَا أَو من نوع وَاحِد كرطبة بَعْضهَا قد أرطب وَبَعضهَا لَا وَمَا أشبه ذَلِك وَمن شربه فِي اناء غير فضَّة وَلَا ذهب وَلَا مَغْصُوب انه قد شرب حَلَالا قَلِيلا مِمَّا يسكر كَثِيره من غير عصير الْعِنَب ونقيع الزَّبِيب أيحد أم لَا وَهل يحرم ذَلِك أم لَا وَاتَّفَقُوا فِي أَن الْخلّ إذا لم يكن قطّ خمرًا حَلَال وَاخْتلفُوا فِي خل الْخمر وَفِي طَعَام عمل بِالْخمرِ الا أَنه لَيْسَ لَهُ فِيهَا لون وَلَا طعم وَلَا رَائِحَة أَيحلُّ أم لَا وَاتَّفَقُوا إذا ظَهرت الرَّائِحَة مِنْهَا واللون أَو الطّعْم فانه حرَام وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمَرِيض يداوى بهَا وللمضطر أحرام هِيَ أم حَلَال الدِّمَاء اتَّفقُوا أَن دم الْمُسلم الَّذِي لم يقتل مُسلما وَلَا ذِمِّيا وَلَا مهادنا وَلَا زنى وَهُوَ مُحصن وَلَا بحريمته وَلَا نكح امْرَأَة أَبِيه بِوَطْء وَلَا بِعقد وَلَا لَاطَ وَلَا لحق بدار الْحَرْب

وَلَا سبّ خاحبا وَلَا أنكر الْقدر وَلَا سَاكن أهل الْحَرْب مُخْتَارًا لذَلِك وَلَا وجد بَين أهل الْبَغي وَلَا ليط بِهِ وَلَا أَتَى بَهِيمَة وَلَا سحر وَلَا ترك صَلَاة عمدا حَتَّى خرج وَقتهَا وَلَا حد فِي الْخمر ثَلَاث مَرَّات ثمَّ شرب الرَّابِعَة وَلَا حد فِي السّرقَة أَربع مَرَّات وَلَا سبّ الله وَلَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا ابتدع وَلَا ارْتَدَّ وسعى فِي الأَرْض فَسَادًا ولاجاهر بترك الزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج حرَام وَاتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَام وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ ان قتل مُسلما حرا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا انْفَصل مِنْهُ وَهُوَ رجل حر عَاقل غير حَرْبِيّ وَلَا سَكرَان وَلَا مكره فَقتله قَاصِدا لقَتله عَامِدًا غير متأول فِي ذَلِك وَانْفَرَدَ بقتْله وَلم يُشْرك فِيهِ انسان وَلَا حَيَوَان وَلَا سَبَب أصلا مباشرا لقَتله بِنَفسِهِ بحديدة يمات من مثلهَا وَكَانَ قَتله لَهُ فِي دَار الإسلام أَن لوَلِيّ ذَلِك الْمَقْتُول قتل ذَلِك الْقَاتِل ان شَاءَ وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَتله كَمَا ذكرنَا غيلَة أَو حرابة فَرضِي الْوَلِيّ بقتْله أَن دَمه حَلَال وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْمسلمَة ان قَتلهَا حرَّة كَمَا قدمنَا وَلَا فرق فوليها مُخَيّر بَين الْقود أَو الْعَفو وَاتَّفَقُوا ان الْكَافِر الْحر يقتل بِالْمُسلمِ الْحر وَاتَّفَقُوا أَن يَد الرجل الْمُسلم الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ بأشل الأخرى يقطع بيد الرجل الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيحَة إذا قطعهَا كَمَا قدمنَا فِي الْقَتْل وَلَا فرق بَين الِانْفِرَاد والمباشرة وَبلا تَأْوِيل وَغير ذَلِك الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى وَاتَّفَقُوا أَن عين الرجل الْحر الْمُسلم الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة وحاملها لَيْسَ بأعور من الْأُخْرَى تفقأ بِعَين الرجل الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى وَاتَّفَقُوا أَن ضرس الرجل الْمُسلم الَّذِي ذكرنَا الصَّحِيحَة الَّتِي لَيست سَوْدَاء بضرس الرجل الْمُسلم كَذَلِك إذا كَانَت مُسَمَّاة باسمها وَاتَّفَقُوا أَن الانف بالأنف كَذَلِك وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل صفة ذَكرنَاهَا

وَاتَّفَقُوا أَن لَا يقطع عُضْو بعضو لَا يجمعهما اسْم وَاحِد وَاخْتلفُوا إذا جَمعهمَا اسْم وَاحِد وَلم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وَفرج بفرج أَحدهمَا فرج رجل وَالثَّانِي فرج امْرَأَة وَفِي عين الْأَعْوَر بِعَين الصَّحِيح وَفِي سَائِر مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين الحرين العاقلين الْبَالِغين على الصّفة الَّتِي قدمنَا لم يكن الْجَانِي أَبَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَو جده من قبل وَأمه أَو أَبِيه فِي الْمُوَضّحَة من الْجراح مَا لم تكن فِي مقتل وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي يقْتَصّ مِنْهُ فَيَمُوت أَله دِيَة أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الْقصاص من الشَّجَّة أتذرع فِي الْجرْح أم بِنِسْبَة من الْعُضْو وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد وَالْوَالِد وَرِجَال الْعصبَة ان لم يكن هُنَالك امْرَأَة وَلدته أَو ابْن فهم أَوْلِيَاء يجوز مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ من قَود أَو عَفْو وَاتَّفَقُوا فِي وَاحِد قتل جمَاعَة فاتفق الْأَوْلِيَاء كلهم على قَتله أَن لَهُم ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين النِّسَاء على نَص مَا ذكرنَا من الرِّجَال سَوَاء وَاخْتلفُوا هَل بَينهَا وَبَين الرجل قصاص أم لَا وَهل بَين الْكَافِر وَالْمُسلم قصاص أم لَا وَهل بَين الْحر وَالْعَبْد قصاص أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن لَا قصاص على مستكرهة فِي الزِّنَا وَلَا فِي فعل قوم لوط وَلَا من مس عضوا لَا يحل لَهُ مَسّه وَاخْتلفُوا فِي كل تعد مِمَّا سوى هَذَا أفيه الْقود أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من جنى على مُسلم جِنَايَة كَمَا ذكرنَا أَن فِيهِ الْقود فَلم يُفَارق الْمَجْنِي عَلَيْهِ الإسلام وَلَا أحدث حَدثا يحل بِهِ دَمه حَتَّى مَاتَ من تِلْكَ الْجِنَايَة أَن الْقود كَمَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن الْقود إذا أَخذه الْوَلِيّ بِأَمْر السُّلْطَان من شَيْء كَمَا ذكرنَا فَذَلِك جَائِز لَهُ وَلَا يقْتَصّ من الْوَلِيّ فِي ذَلِك

الديات ومن العقوبات

وَاخْتلفُوا فِيمَن عَفا مِمَّن يجوز عَفوه ثمَّ اقْتصّ هَل يقْتَصّ مِنْهُ أم لَا قَالَ عمر بن عبد العزير الْأَمر فِيهِ إلى السُّلْطَان وَقَالَ الْحسن البصرى لَا يقْتَصّ مِنْهُ وَاتَّفَقُوا أَن أَرْبَعَة عدُول يقبلُونَ فِي الْقَتْل وَاخْتلفُوا فِي أقل وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بقتل يُوجب قودا مرَّتَيْنِ مختلفتين وَثَبت كَمَا قدمنَا أَنه لزمَه الْقود مَا لم يرجع أَو يعف عَنهُ الْوَلِيّ وَاخْتلفُوا فِي الْآمِر المطاع وَغير المطاع وَفِي الممسك للْقَتْل أيقتلون أم لَا وَفِي الْمُكْره أَيْضا وَفِي السَّكْرَان الدِّيات وَمن الْعُقُوبَات اتَّفقُوا أَنه لَا يحرق رجل من لم يغل وَسمع النداء للصَّلَاة وَهُوَ لَا عذر لَهُ فَأجَاب وأتاها وَاخْتلفُوا فِي حرق رجل من فعل أحد هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَاتَّفَقُوا على أَن الدِّيَة على أهل الْبَادِيَة مائَة من الإبل فِي نفس الْحر الْمُسلم الْمَقْتُول خطأ لَا أَكثر وَلَا أقل وَأَن فِي نفس الْحرَّة الْمسلمَة المقتولة مِنْهُم خمسين من الإبل كل ذَلِك مَا لم يكن الْمَقْتُول أَو المقتولة ذَوي رحم أَو فِي الْحرم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم وَاتَّفَقُوا أَنه لَا تكون كلهَا بَنَات مَخَاض وَلَا كلهَا بنى مَخَاض وَلَا كلهَا بَنَات لبون وَلَا كلهَا حقاقا وَلَا كلهَا جذاعا وَلَا كلهاذكورا وَلَا كلهَا اناثا وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يُجزئ فِيهَا فصيل أقل من بنت مَخَاض أَو ابْن مَخَاض وَاتَّفَقُوا أَن الْقَتْل يكون عمدا وَيكون خطأ وَاخْتلفُوا فِي عمد الْخَطَأ وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيَة لَا تكون من غير الإبل وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَالْبَقر وَالْغنم وَالطَّعَام وَالْحلَل وَاخْتلفُوا فِي ديات أهل الْبَادِيَة بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا انه ان قصد قتل انسان فَيُصِيب انسانا لم يَقْصِدهُ بِمَا يمات من مثله يكون خطأ وَاتَّفَقُوا ان على الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ قَاتل الْمُسلم خطأ الْكَفَّارَة

وَاتَّفَقُوا ان الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة لمن قدر عليهاولا بُد وَاتَّفَقُوا انه ان عجز عَنْهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَاتَّفَقُوا انه ان صامها كماذكرنا فِي الظِّهَار فقد أدّى ماعليه وَاتَّفَقُوا أَن الرَّقَبَة فِي ذَلِك لَا تُجزئ الا مُؤمنَة وَاتَّفَقُوا انها ان كَانَت سليمَة فتية بَالِغَة عَاقِلَة لَيست أم ولد وَلَا مُكَاتبَة وَلَا مُدبرَة وَلَا من يعْتق بِحكم وَلَا من يعْتق بِالْملكِ وَلَا من بَعْضهَا حر أَنَّهَا لَا تُجزئ وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ فِي كل مَا قُلْنَا فِي وجوب التَّكْفِير بِهِ وَاتَّفَقُوا أَنه لَا قَود على قَاتل الْخَطَأ وَاتَّفَقُوا على وجوب الدِّيَة فِي الْمُسلمين الْأَحْرَار خَاصَّة فِي مثل الْخَطَأ اذاكان الْقَاتِل لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بِالْقَتْلِ بَيِّنَة عدل وَاخْتلفُوا على الْقَاتِل فِي مَاله أم على الْعَاقِلَة وَمن هِيَ الْعَاقِلَة وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيَة من يَرث مِنْهَا فانه يَرث من المَال وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد أعليهما دِيَة أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ كَفَّارَة أم لَا وَاخْتلف الموجبون لدية الذِّمِّيّ فِي مقدارها أَيْضا مابين ثُلثي عشر دِيَة الْمُسلم إلى دِيَة كَامِلَة وَاتَّفَقُوا أَن فِي نفس العَبْد إذا أَصَابَهَا الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم قِيمَته مَا لم يبلغ دِيَة حر على اخْتلَافهمْ فِي دِيَة الْحر قد روينَا عَن بعض الصَّحَابَة أَنه لَا يتَجَاوَز وإنما يغرم فِي العَبْد الْمَقْتُول أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وروينا أَن هَذَا الْعدَد كَانَ دِيَة الْحر وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْج وَالزَّوْجَة والاخوة للام وَقَاتل الْخَطَأ وَقَاتل الْعمد بِحَق أَو مدافعة أَو تَأْوِيل وَهُوَ صَغِير أَو مَجْنُون أَو سَكرَان أيرثون أم لَا وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْجَنِين بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَظن أَن فِي المأمومة إذا كَانَت فِي الرَّأْس خَاصَّة وَهِي الَّتِي بلغت أم الدِّمَاغ وَفِي الْجَائِفَة وَهِي الَّتِي بلغت حشْوَة الْجوف وَلم تفتقها ثلث دِيَة الْمُسلم الْحر

إذا جنى عَلَيْهِ بَالغ عَاقل حر خطأ وَكَانَت لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بذلك بَيِّنَة وَاتَّفَقُوا أَن الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل مَا يفعل لصغره لَا يقْتَصّ مِنْهُ وَاخْتلفُوا فِي السَّكْرَان وَفِي الْمُكْره وَاخْتلفُوا فِي الصَّبِي الَّذِي يعقل مَا يفعل وان لم يبلغ أيقام عَلَيْهِ حد السّرقَة وَيقتل فِي الرِّدَّة أم لَا وَلَا أقطع على إجماع فِي اسقاط سَائِر الْحُدُود عَنهُ وَاخْتلفُوا فِي الْمَجْنُون أيحد أم لَا وَلَا أعلمهم اتَّفقُوا فِي المنقلة إذا جناها حر على حر مُسلم خطأ عشر الدِّيَة وَنصف عشرهَا إذا كَانَت فِي الرَّأْس وَكَانَ الْجَانِي لَا عَاقِلَة لَهُ وَقَامَت بذلك بَينه وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام وَاخْتلفُوا فِي عمد الَّذِي لم يبلغ وَفِي عمد الْمَجْنُون فِي النَّفس وَفِي الشجاج الثَّلَاث الي ذكرنَا وَاخْتلفُوا فِي ايجاب دِيَة فِي النَّفس إذا كَانَ لَهما عَاقِلَة أَفِي مَالهمَا وذمتهما أم على الْعَاقِلَة أم لَا شَيْء وَاخْتلفُوا فِي عمدها فِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا أفيها شَيْء أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا الشجاج الَّتِي ذكرنَا إذا كَانَت خطأ وَفِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا وَغَيرهَا إذا كَانَت عمدا وَفِي جِنَايَة العَبْد والامة وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَالْجِنَايَة عَلَيْهِم وَفِي جِنَايَة كل من لَا عَاقِلَة لَهُ فِي النَّفس فَمَا دونهَا خطأ وَفِيمَا دون النَّفس عمدا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاخْتلفُوا فِيمَا حدث من فعل الْمَرْء من غير مُبَاشرَة لَهُ أَي شَيْء كَانَ أيجب فِي ذَلِك حكم أم لَا وَاخْتلفُوا فِي أَسْنَان الْحر الْمُسلم السليمة الَّتِي قد نَبتَت لَهُ بعد قلعهَا فِي الصِّبَا إذا أُصِيبَت خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة نصف عشر الدِّيَة لَا أَكثر فِي كل شَيْء مِنْهَا إذا لم يكن أسود وَلَا متأكلا ولاناقصا وَأُصِيب السن كُله وَهِي اثناعشر سنا أَربع ثنايا وَأَرْبع رباعيات وَأَرْبع أَنْيَاب وَاتَّفَقُوا أَن بَاقِي الأضراس من الرجل الْحر وَهِي عشرُون أَولهَا الضواحك

وَآخِرهَا النواجذ ووسائطها الطواحن فِي كل ضرس سليم كَمَا ذكرنَا إذا أُصِيب كُله خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة بَعِيرًا بَعِيرًا وَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك إلى تَمام نصف عشر الدِّيَة وَاتَّفَقُوا أَن فِي ابهام الْحر الْمُسلم إذا أُصِيبَت كلهَا خطأ وَهُوَ رجل عشر الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي زِيَادَة نصف عشر الدِّيَة على ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن فِي السبابَة كلهَا إذا أُصِيبَت كَذَلِك أَيْضا عشر الدِّيَة لَا أقل وَلَا أَكثر وَاتَّفَقُوا أَن فِي الْوُسْطَى كلهَا تِسْعَة اعشار الدِّيَة فَقَط وَاتَّفَقُوا ان فِي الْخِنْصر كلهَا نصف عشر الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر إلى تَمام عشر الدِّيَة فَقَط وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا ذكرنَا من الرجل فَفِيهِ من الْمَرْأَة نصف الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي مساواتها لَهُ إلى ثلث الدِّيَة فَقَط وَلم يتفقوا فِي الْقسَامَة على شَيْء يُمكن جمعه وَلم يتفقوا فِي السَّاحر وَلَا فِي تَارِك الصَّلَاة على شَيْء يُمكن جمعه وَاتَّفَقُوا أَن فِي ذهَاب نفس الْمُسلم خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي ذهَاب الْبَصَر من كلتا الْعَينَيْنِ البصيرتين من الْمُسلم الدِّيَة كَامِلَة إذا ذهب خطأ وَأَن فِي ذهَاب الْعقل مِنْهُ بالْخَطَأ الدِّيَة كَامِلَة وان فِي أَصَابِع الْيَدَيْنِ الْعشْر كلهَا إذا ذهبت مِنْهُ بخطأ وَهِي كلهَا سليمَة الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي أَصَابِع الرجلَيْن كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أَنفه إذا استوعب جدعا وَهُوَ سليم بخطا الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الشفتين مِنْهُ كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة إذا استوعبتا بخطأ وَأَن فِي جَمِيع الأسنان والأضراس مِنْهُ إذا استوعبت كلهَا وَهِي سليمَة بخطأ ثَلَاثَة أَخْمَاس الدِّيَة

وَاخْتلفُوا فِي أَزِيد إلى دِيَة كَامِلَة وَثَلَاثَة أَخْمَاس دِيَة كَامِلَة وَاتَّفَقُوا أَن فِي اللِّسَان السَّلِيم النَّاطِق إذا استوعب كُله من الْحر الْمُسلم بخطأ الدِّيَة كَامِلَة وَاتَّفَقُوا أَن فِي الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مَشْيه من الْمُسلم الْحر خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الانثيين على كل حَال إذا أصيبتا خطأ من الْحر الْمُسلم وَبَقِي الذّكر بعْدهَا أَو لم يبْق الدِّيَة كَامِلَة وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيات فِي كل ذَلِك تجب على من لَهُ عَاقِلَة ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ أَعلَى عَاقِلَته أم عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا عَاقِلَة لَهُ أيلزمه شَيْء أم لَا وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْعمد من ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة يلْزمهَا من ذَلِك مَا يلْزم الرجل وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيلزم من لم يبلغ وَالْمَجْنُون فِي عمدهما وَفِي الْخَطَأ وَاخْتلفُوا فِي عمدهما وَفِي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما وَاتَّفَقُوا أَن فِي كل مَا قُلْنَا فِيهِ فِي الرجل دِيَة كَامِلَة أَن فِيمَا أُصِيب من ذَلِك بخطأ كَمَا ذكرنَا من الْمَرْأَة الْمسلمَة الْحرَّة نصف الدِّيَة وَلم يتفقوا على ايجاب دِيَة كَامِلَة فِي غير مَا ذكرنَا أصلا وَلَيْسَ فِي الإنسان زوجان من أَعْضَائِهِ الا وَقد قَالَ قوم ان فيهمَا الدِّيَة كَامِلَة حَتَّى الشّعْر واشراف الاذنين وافضاء الْمَرْأَة وميل الْوَجْه وَغير ذَلِك وَقَالَ قوم لَا شَيْء فِي كل ذَلِك الا إذا كَانَ بخطأ وَاخْتلفُوا فِيمَا أصَاب الْمَرْء رجله خطأ أفيه ضَمَان أم دِيَة أَو غرم أم لَا شَيْء وَاخْتلفُوا فِي اتلاف الصَّبِي والأحمق مَا لَا دَفعه إليه صَاحبه أعليهما ضَمَان أم لَا وَاخْتلفُوا أَيْضا فِيمَا كَانَ من كل ذَلِك بعمد فَأوجب قوم الْقصاص فِي ذَلِك حَتَّى فِي الافضاء بحديدة وَمنع آخَرُونَ من الْقصاص الا فِي بعض ذَلِك وأوجبوا غرامات وَمنع مِنْهَا آخَرُونَ بِمَا لَيْسَ هَذَا الْكتاب مَكَان ذكره

الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة

وَاخْتلفُوا أيقاد الذِّمِّيّ من الْمُسلم وَالْحر من العَبْد وَالْعَبْد من الْحر وَالذكر من الْأُنْثَى والانثى من الذّكر وَالِابْن من أَبَوَيْهِ وأجداده أم لَا فِي النَّفس فَمَا دونهَا وَاتَّفَقُوا أَن فِي عين الاعور وَسمع ذِي الاذن الصماء وَالْيَد السليمة من الاشل إذا أُصِيبَت خطأ من مُسلم حر وَكَانَ الْمُصِيب ذَا عَاقِلَة نصف الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي تَمام الدِّيَة فِي كل ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا إذا أُصِيب وَهُوَ غير سليم أَو أُصِيب بِبَعْضِه وَاتَّفَقُوا أَن فِي الشّفة السُّفْلى كَمَا قدمنَا ثلث الدِّيَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر وَاتَّفَقُوا أَن فِي الْعليا كَذَلِك نصف الدِّيَة وَلم يتفقوا فِي الْجِنَايَة على الْحَيَوَان بِمَا يُمكن جمعه الصَّيْد والضحايا والذبائح والعقيقة وَمَا يحل وَمَا يحرم اتَّفقُوا أَن مَا تصيده الْمُسلم الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ سَكرَان وَلَا محرما وَلَا فِي الْحرم بِمَكَّة وَالْمَدينَة وَلَا زنجيا وَلَا أغلف وَلَا جنبا بكلبه الْمعلم الَّذِي لَيْسَ أسود وَلَا علمه غير الْمُسلم وَقد صَاد ذَلِك الْكَلْب الَّذِي أرسل عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات مُتَوَالِيَات وَلم يَأْكُل مِمَّا صَاد شَيْئا وَلَا ولغَ فِي دَمه فَقتل الْكَلْب الَّذِي ذكرنَا الصَّيْد الَّذِي أرْسلهُ عَلَيْهِ مَالِكه الَّذِي وَصفنَا وجرحه وَكَانَ ذَلِك الصَّيْد مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه وَلم يملكهُ أحد قبل ذَلِك فَقتله الْكَلْب قبل أَن يدْرك سَيّده الْمُرْسل لَهُ ذَكَاته وَلم ياكل مِنْهُ شَيْئا وَلَا ولغَ فِي دَمه وَلَا أَعَانَهُ عَلَيْهِ سبع وَلَا كلب آخر وَلَا مَاء وَلَا تردى وَكَانَ الْمُرْسل أرْسلهُ عَلَيْهِ بِعَيْنِه وسمى الله عز وَجل حِين ارساله وَلم يُرْسل مَعَه عَلَيْهِ أحد غَيره ان أكل ذَلِك الصَّيْد حَلَال وَأَن ذَكَاته تَامَّة وَاتَّفَقُوا أَن مَا قَتله الْكَلْب الَّذِي هُوَ غير معلم وكل سبع من طير أَو ذِي أَربع غير معلم وَلم تدْرك فِيهِ حَيَاة أصلا فيذكى أَنه لَا يُؤْكَل وَاتَّفَقُوا أَن من أرسل كَلْبه الْمعلم كَمَا ذكرنَا على صيد كَمَا ذكرنَا ثمَّ أدْركهُ حَيا

بَين يَدَيْهِ أَنه ان ذبحه وسمى الله عز وَجل حل لَهُ أكله وَاخْتلفُوا فِي الصَّيْد يُدْرِكهُ الصَّائِد حَيا وَلَيْسَ مَعَه مَا يذكيه فَترك الْكَلْب فَقتله فَقَالَ النَّخعِيّ يُؤْكَل وَاتَّفَقُوا أَن الْكَلْب إذا بلغ ان يكون إذا أطلق انْطلق واذا وقف توقف وَلم يَأْكُل مِمَّا يصيد وَلَا ولغَ فِي دَمه فَفعل ثَلَاث مَرَّات مُتَوَالِيَات فقد صَار معلما يحل أكل مَا قتل إذا أرسل عَلَيْهِ وسمى الله عز وَجل عَلَيْهِ مرسله وَكَانَ مرسله مَالِكه بِحَق كَمَا قدمنَا مَا لم يَأْكُل ذَلِك الْكَلْب وَلَا ولغَ فِي دم مَا صَاده وَاخْتلفُوا فِي الاكل مِمَّا أكل أَو ولغَ فِي دَمه أَو فِي عودته أيبطل بذلك تَعْلِيمه أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن مَا صَاد كَمَا ذكرنَا مُشْرك لَيْسَ مُسلما وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَا مجوسيا وَلَا يَهُودِيّا فَقتله الْكَلْب أَو غير الْكَلْب أَنه لَا يُؤْكَل وَاخْتلفُوا فِيمَا صَاده الْمَجُوسِيّ والصابيء وَالنَّصْرَانِيّ واليهودي وَالْمُرْتَدّ على الحكم الَّذِي قدمنَا أيؤكل أم لَا وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِيمَا صَاده من لم يبلغ من الْمُسلمين أَو السَّكْرَان مِنْهُم وَاتَّفَقُوا أَن من أرسل سَهْمه أَو رمحه من الْمُسلمين العاقلين الْبَالِغين المالكين لما أرْسلُوا من ذَلِك وَلم يكن زنجيا وَلَا أغلف وَلَا مجنبا فَسمى الله عز وَجل وَاعْتمد صيدا بِعَيْنِه لم يملكهُ أحد قبله مِمَّا يحل أكله فصادف مَقْتَله فَمَاتَ أَنه يحل أكله مَا لم يغب عَنهُ أَو ينتن وَاتَّفَقُوا ان الْغنم تُؤْكَل إذا ذَبحهَا مَالِكهَا أَو رَاع بِأَمْر مَالِكهَا وَكَانَ المتولى الذّبْح مُسلما عَاقِلا بَالغا غير سَكرَان وَلَا زنجي وَلَا أغلف وَلَا آبق وَلَا جنب وسمى الله عز وَجل حِين ذبحه اياها وَهُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَألقى الْعقْدَة إلى فَوق وفرى الاوداج كلهَا والحلقوم كُله والمريء كُله وَلم يرفع يَده حَتَّى فرغ من كل ذَلِك بحديدة غير مَغْصُوبَة وَلَا مسروقة وَلم يفعل ذَلِك لمفاخرة أَي على طَرِيق الْفَخر

وَاتَّفَقُوا أَنه ان ذبح كَمَا ذكرنَا بِكُل شَيْء يقطع قطع السكين مَا عدا الْعِظَام والاسنان والاظفار فانه يُؤْكَل الا أننا روينَا عَن ابْن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ لَا ذَكَاة الا بالاسل يَعْنِي مَا عمل من الْحَدِيد وَاتَّفَقُوا ان مَا ذبح العَبْد فَهُوَ كَالَّذي يذبح الْحر وَلَا فرق وَلَا اعْلَم خلافًا فِي اكل مَا ذبحت الْمَرْأَة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة على الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا فِي الرجل وَلَا أقطع على انه أجماع وَاخْتلفُوا فِيمَا ذبح الصَّبِي والسكران والزنجي والاغلف وَالْجنب وَالسَّارِق وَالْغَاصِب والآبق وَالْمُرْتَدّ إلى دين كتابي وتارك التَّسْمِيَة خطأ أَو عمدا أَو إلى غير الْقبْلَة وبآلة مَغْصُوبَة أَو مسروقة أَو بِغَيْر اذن مَالك الْمَذْبُوح تعمد أَو خطأ والمعافرة وَذبح أهل الذِّمَّة وَاخْتلفُوا فِيمَا صيد بكلب أسود وَفِيمَا ذبح بِعظم أَو ظفر منزوع وَفِيمَا صيد بِحجر أَو عَصا فَمَاتَ وَاتَّفَقُوا انه ان ذبحت الْغنم كَمَا قدمنَا حل أكلهَا وَاتَّفَقُوا انه ان نحرت الإبل كَمَا ذكرنَا فِي اللبة أَنَّهَا تُؤْكَل وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا الإبل إذا نحرت أتؤكل أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الْبَقر إذا ذبحت أتؤكل أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن ذبح الصَّيْد الَّذِي يدْرك حَيا كَمَا ذكرنَا أَنه يُؤْكَل وَاخْتلفُوا ان نَحره وَلَا أعلم خلافًا فِي جَوَاز أكل مَا ذبح النَّصْرَانِي الَّذِي دَان آباؤه بدين النَّصَارَى قبل مبعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن عَرَبيا أَو أكل لحم مَا ذبح الْيَهُودِيّ الَّذِي دَان آباؤه بدين الْيَهُود قبل مبعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن عَرَبيا إذا سموا الله عز وَجل وَلم يسموا غَيره وَلَا ذَبَحُوا لاعيادهم وَلَا أقطع على أَنه إجماع وَكَأَنِّي أَشك فِي وجود الْخلاف فِيهِ وَأما الْخلاف فِي أكل شَحم مَا ذبحه الْيَهُودِيّ وَلُحُوم مَالا يؤكلونه وشحومه وَفِي أكل مَا ذبحه

مَجُوسِيّ أو صابئ فموجود مَعْلُوم وَاتَّفَقُوا ان مَا قدر عَلَيْهِ من الانعام وَهِي الضَّأْن وَالْبَقر والابل والماعز وَمَا قدر عَلَيْهِ من الصَّيْد وَفِي كل مَا يُؤْكَل لَحْمه من دَوَاب فَقتل بِغَيْر ذبح من حلق أَو قفا فِي صدر أَو لبة أَنه لَا يحل أكله وَاتَّفَقُوا أَن منحر الإبل مَا بَين اللبة والثغرة وَهُوَ أول الصَّدْر وَآخره وَاتَّفَقُوا أَن ماذبحه الذَّابِح على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا أَو نَحره الناحر على مَا وَصفنَا أَنه ان كَانَ ذَلِك فِي حَيَوَان مرجو الْحَيَاة غير مُتَيَقن الْمَوْت أَن أكله جَائِز وَاخْتلفُوا ادا كَانَ فِيهِ الرّوح الا أَنه لَا ترجى حَيَاته بعلة أَصَابَته أَو بِفعل انسان أَو سبع حَيَوَان آخر فِيهِ أَو بترديه أَو انخناقه أَو غير ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا مَاتَ وَخرجت نَفسه بالبت وَلم تدْرك ذَكَاته فِي شَيْء من ذَلِك قبل زهوق نَفسه أَنه لَا يُؤْكَل إذا كَانَ من غير صيد المَاء وَاتَّفَقُوا أَن جَنِين مَا ذكرنَا إذا خرج حَيا فذكى أَن ذَكَاته حَلَال وَاخْتلفُوا فِيهِ قبل ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن السّمك المتصيد من الْبَحْر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حَيا وَذبح وَتَوَلَّى ذَلِك مِنْهُ مُسلم بَالغ عَاقل لَيْسَ سَكرَان أَن أكله حَلَال وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا مَاتَ وَلم يذبح وَاخْتلفُوا فِي سَائِر حَيَوَان الْبَحْر أَيْضا وَاتَّفَقُوا أَن أكل كل حَيَوَان فِي حَال حَيَاته لَا يحل وَاخْتلفُوا فِيمَا قطع من المذكي قبل تَمام زهوق نَفسه وَاتَّفَقُوا أَن الْجَرَاد إذا صيد حَيا وَقَتله مُسلم بَالغ عَاقل على الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا فِي الصَّيْد أَن أكله حِينَئِذٍ حَلَال وَاخْتلفُوا فِي أكله إذا مَاتَ حتف أَنفه وانفقوا أَنه لَا يحل أَن يبلغ حَيا وَاتَّفَقُوا أَن الإبل غير الْجَلالَة حَلَال أكلهَا وركوبها وَأكل أَلْبَانهَا وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك من الْجَلالَة وَهِي الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة وَاتَّفَقُوا أَنه إذا بقيت مُدَّة يَزُول عَنْهَا اسْم الْجَلالَة أو الرّكُوب وَأكل لَحمهَا

وَأَلْبَانهَا حَلَال وحد بَعضهم فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَاتَّفَقُوا أَن الْبَقر وَالْغنم والدجاج وَالْحمام والاوز وَالْبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حَلَال أكلهَا وَكَذَلِكَ كل مَا كَانَ من صيد الطير لَيْسَ غرابا وَكَانَ غير ذِي مخلب وَغير آكل للجيف من طير الْبر وَالْمَاء مَا لم يكن شَيْء من كل مَا ذكرنَا بَهِيمَة نَكَحَهَا انسان أَو صادها محرم أَو فِي حرم فانها حرَام وَاتَّفَقُوا ان ذبح الانعام والدجاج فِي الْحرم وللمحرم حَلَال وَاخْتلفُوا فِيمَا توحش من الانعام أَو تردى فذكي فِي غير الْحلق أَو اللبة أَو بِمَا يذكى بِهِ الصَّيْد أيؤكل أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن مَا تأنس فَقدر عَلَيْهِ من الصَّيْد لَا يُؤْكَل الا بِذبح وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا نحر وَاتَّفَقُوا أَن الْخِنْزِير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرَام لَحْمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وَجلده حرَام كل ذَلِك وَاخْتلفَا فِي الِانْتِفَاع بِشعرِهِ وَفِي جلوده وجلود سَائِر الميتات بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن أكل الابابيل والنعام وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دَوَاب الْبر حَلَال مَا لم يكن ذَا نَاب من السبَاع وَاخْتلفُوا فِي الضباع وَالْخَيْل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الْوَحْش اذاتأنس وَاخْتلفُوا هَل حكم الْبَغْل كَحكم الْحمار فِي الاكل فَمن مُبِيح لَهما وَمن كَارِه وَمن محرم لَهما وروينا عَن الزُّهْرِيّ الْفرق بَينهمَا فَحرم الْحمار وأباح البغال وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي السبَاع وَفِي الجرذان وَجَمِيع الْهَوَام وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الضَّب والوبر والقنفذ واليربوع وَاتَّفَقُوا أَن لبن مَا يُؤْكَل لَحْمه وبيضه حَلَال وَاتَّفَقُوا أَن ابْن آدم وعذرته وبوله حرَام بِكُل حَال

وَاخْتلفُوا فِي لبن مَالا يُؤْكَل لَحْمه وَفِي بيضه حاشا الْخِنْزِير فانهم اتَّفقُوا أَن لبنه حرَام وَاتَّفَقُوا أَن جَمِيع الْحُبُوب وَالثِّمَار والأزهار والصموغ وكل مَا عصر مِنْهَا مَا لم يكن من الانبذة الَّتِي ذكرنَا فِي كتاب الاشربة وَلم يكن ثوما وَلم يكن شَيْء من ذَلِك سما فانه حَلَال وَاتَّفَقُوا أَن السمُوم القتالة حرَام وَاتَّفَقُوا أَن اكثار الْمَرْء مِمَّا يقْتله إذا أَكثر مِنْهُ حرَام وَاتَّفَقُوا أَن الدَّم المسفوح حرَام وَاتَّفَقُوا أَن ركُوب الإبل وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير مَا لم تكن جلالة حَلَال وَاتَّفَقُوا فِي الْحمل عَلَيْهَا وعَلى الإبل مَا تطِيق وأقدر أَن فِي ركُوب الابلق خلافًا وَلست أحققه الان وَالَّذِي لاأعلم فِيهِ خلافًا إباحة ركُوبه وَاخْتلفُوا فِي ركُوب الْبَقر وَاتَّفَقُوا ان لِبَاس كل شَيْء مَا لم يكن حَرِيرًا أَو منسوجا فِيهِ حَرِير أَو معصفرا أَو مَغْصُوبًا أَو مصبوغا بالبول أَو جلد ميتَة أَو من صوفها أَو من شَيْء مِنْهَا فحلال للرِّجَال وللنساء وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الْحَرِير للرِّجَال فِي غير الْحَرْب وَفِي غير التَّدَاوِي بلباسه إذا كَانَ مَحْضا ثمَّ اخْتلفُوا فَمن محرم وَمن كَارِه وَاخْتلفُوا فِي الْخَزّ الْمُحَرر أَيْضا كَذَلِك وَفِي كل مَا كَانَ حريره أَكثر من الْعلم وَاتَّفَقُوا على إباحة الصّباغ مَا لم يكن بعصفر أَو نَجَاسَة وَقد رُوِيَ عَن بَعضهم كَرَاهِيَة الْحمرَة وَاتَّفَقُوا على إباحة تحلي النِّسَاء بِالْفِضَّةِ مَا لم يكثر مِنْهَا وَاتَّفَقُوا على إباحة تختم الرِّجَال بِالْفِضَّةِ وَاتَّفَقُوا على إباحة تحلى النِّسَاء بالجوهر والياقوت وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك للرِّجَال الا فِي الْخَاتم فانهم اتَّفقُوا على أَن التَّخَتُّم لَهُم بِجَمِيعِ الاحجار مُبَاح من الْيَاقُوت وَغَيره وَاتَّفَقُوا على التَّخَتُّم للرِّجَال فِي الْخِنْصر

وَاتَّفَقُوا على إباحة الرّكُوب للرِّجَال على مَا أَحبُّوا مَا لم يكن جلد سبع أَو ميتَة أَو حَرِير أو ميثرة حَمْرَاء وَاتَّفَقُوا على أَن الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير حَلَال لمن خشِي على نَفسه الْهَلَاك من الْجُوع وَلم يَأْكُل فِي أمسه شَيْئا وَلم يكن قَاطع طَرِيق وَلَا مُسَافِرًا سفرا لَا يحل لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن مِقْدَار مَا يدْفع بِهِ الْمَوْت من ذَلِك حَلَال وَاخْتلفُوا فِي اكثر وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمُضْطَر وفيمن اضْطر وَهُوَ قَاطع طَرِيق أَيحلُّ لَهُ مَا ذكرنَا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن مكاسب الصناع من الصناعات الْمُبَاحَة حَلَال وَاخْتلفُوا فِي كسب الْحجام وَاتَّفَقُوا فِي اخْتِيَار التَّدَاوِي بالحجامة لغير الصَّائِم وَالْمحرم وَاتَّفَقُوا على إباحة الكي وَكره قوم وَاتَّفَقُوا أَن سفر الرجل مُبَاح مَا لم تزل الشَّمْس من يَوْم الْخَمِيس وَاتَّفَقُوا أَن السّفر حرَام على من تلْزمهُ الْجُمُعَة إذا نُودي لَهَا وَاتَّفَقُوا أَن سفر الْمَرْأَة فِيمَا أُبِيح لَهَا مَعَ زوج أَو ذِي محرم مُبَاح وَاخْتلفُوا فِي سفر مَا فِيمَا أُبِيح لَهَا دونهمَا وَاتَّفَقُوا أَن كل مَائِع غيرته نَجَاسَة أَو ميتَة فأحالت لَونه أَو طعمه أَو رَائِحَته إلى لَوْنهَا أَو طعمها أَو رائحتها فَحَرَام أكله وشربه على الْمُسلم وَاخْتلفُوا إذا لم تغيره وَاتَّفَقُوا أَن السّمن إذا وَقع فِيهِ فأر أَو فَأْرَة فَمَاتَ أَو مَاتَت فِيهِ وَهُوَ مَائِع أَنه لَا يُؤْكَل (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 299: هذا فيه نزاع معروف، فمذهب طائفة أنه يُلقَى وما قرب منها ويؤكل، سواء كان جامدا أو مائعا. قال البخاري في صحيحه: (باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق [كذا في المطبوع من كتاب نقد مراتب الإجماع، وهو خطأ ظاهر، فإن البخاري لا يروي عن عبد الرزاق مباشرة، والصواب عَبْدان، كما في صحيح البخاري، وهو ابن عثمان المروزي. ] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.-[300]- ثم رواه من طريق مالك (1) ، كما رواه من طريق ابن عيينة. وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابنُ عيينة بسنده ولفظه. وأما معمر، فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وقيل عنه: وإن كان مائعا فاستصبحوا به. واضطرب عن معمر فيه. وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن ثبَّتَه محمدُ بن يحيى الذهلي، فيما جمعه من حديث الزهري. وأما البخاري والترمذي وغيرهما، فعلَّلُوا حديث معمر وبينوا غلطه، والصواب معهم. فذكر البخاري هنا عن ابن عينة أنه قال: سمعته من الزهري مرار، لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله، وليس في لفظه إلا قوله: " ألقوها وما حولها وكلوه "، وكذلك رواه مالك وغيره، وذكر من حديث يونس، أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغير الجامد، فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روي في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث، ورواه بالمعنى فقال: وأمر أن يطرح وما قرب منها. وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جرٍّ فيه زيت وقع فيه جَروٌ، فقال: خذه وما حوله فألقه وكله، وروي نحو ذلك عن ابن مسعود - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن -[301]- مالك: أن الكثير من الطعام والشراب المائع لا ينجسه يسير النجاسة، بل هو كالماء.

وَاخْتلفُوا فِي بَيْعه وَالِانْتِفَاع بِهِ وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَائِعَات وَفِي السّمن الجامد وَفِي كل شَيْء جامد وَاتَّفَقُوا أَن من ضحى بعد أَن يضحى الامام يَوْم النَّحْر إلى غرُوب الشَّمْس من يَوْم النَّحْر فقد ضحى وَاخْتلفُوا فِي الامام بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ وَاخْتلفُوا فِيمَن ضحى بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وفيمن ضحى بَاقِي أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر وَفِي لياليها وَاتَّفَقُوا أَن مَا بعد الْيَوْم الرَّابِع من يَوْم النَّحْر لَيْسَ بِوَقْت للتضحية الا شَيْئا بلغنَا عَن الْحسن لَا نقف على مَوْضِعه من روايتنا أَن التَّضْحِيَة جَائِزَة إلى هِلَال الْمحرم وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح أضحيته بِيَدِهِ فقد ضحى وَاخْتلفُوا ان ذَبحهَا لَهُ ذمِّي بأَمْره وَاتَّفَقُوا أَن من أكل أضحيته وَتصدق بثلثها وَأكل قبل انْقِضَاء الْيَوْم الثَّالِث من يَوْم النَّحْر أَنه قد أحسن وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يَأْكُل مِنْهَا أَو لم يتَصَدَّق أَو ادخر بعد ثَلَاث عصى أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الثني من الضَّأْن فَصَاعِدا إذا كَانَ سليما من كل عيب وَنقص مذ سمي للتضحية إلى أَن يتم مَوته بِالذبْحِ أَنه يُجزئ فِي الاضحية وَاتَّفَقُوا أَن العوراء الْبَين عورها والعمياء الْبَيِّنَة الْعَمى والعرجاء الْبَيِّنَة العرج الَّتِي لَا تدْرك السَّرْح والمريضة الْبَيِّنَة الْمَرَض والعجفاء الَّتِي لَا مخ لَهَا أَنَّهَا لَا تُجزئ فِي الاضاحي وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح عَن نَفسه لم يُشْرك فِيهَا أحدا أَنه قد ضحى وَاخْتلفُوا فِي الِاشْتِرَاك وَاتَّفَقُوا أَن من لم يَأْخُذ من شعره وظفره شَيْئا مذ يهل هِلَال ذِي الْحجَّة إلى أَن

يضحى فانه لم يَأْتِ مَمْنُوعًا مِنْهُ وَاخْتلفُوا فِيمَن أَخذ من شعره وظفره شَيْئا أعصى أم لَا وَاتَّفَقُوا أَنه من لم يبع شَيْئا وَلَا عاوض بِهِ فقد أحسن وَاخْتلفُوا ان فعل وَاتَّفَقُوا أَن التَّضْحِيَة بخنزير وَبِمَا لَا يحل أكله لَا يجوز وَاخْتلفُوا فِي التَّضْحِيَة بِمَا يحل أكله من طَائِر أَو غَيره وَاتَّفَقُوا أَن احسان الذَّابِح وَاجِب فِيمَا يذبح وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز أَن يشْتَرك فِي الْهدى وَالْوَاجِب أَكثر من عشرَة وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اشْتِرَاك أقل من ذَلِك أَو الْمَنْع مِنْهُ وَاتَّفَقُوا أَن من أهْدى من الانعام هَديا لم يُشْرك فِيهِ أحدا فقد أهْدى وَاتَّفَقُوا أَن الْهدى إلى مَكَّة حسن وَاخْتلفُوا فِي تَقْلِيده واشعاره وَهدى مَا عدا الانعام مِمَّا يحل أكله وَلَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَفِي الْعَقِيقَة فان قوما أوجبوها وقوما قَالُوا هِيَ مَنْسُوخَة وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ تطوع فَاخْتَلَفُوا فِي كل ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن التَّسْمِيَة للرِّجَال وَالنِّسَاء فرض وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوْلُود إذا مَضَت لَهُ سبع لَيَال فقد اسْتحق التَّسْمِيَة فقوم قَالُوا حِينَئِذٍ وَقوم قَالُوا يَوْم وِلَادَته وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الأسماء المضافة إلى الله عز وَجل كَعبد الرَّحْمَن وَمَا أشبه ذَلِك وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله عز وَجل كَعبد الْعُزَّى وَعبد هُبل وَعبد عَمْرو وَعبد الْكَعْبَة وَمَا اشبه ذَلِك حاشا عبد الْمطلب وَاتَّفَقُوا على إباحة كل اسْم بعد مَا ذكرنَا مَا لم يكن اسْم نَبِي أَو اسْم ملك أَو مرّة أَو حَرْب أَو زحم أَو الحكم أَو مَالك أَو خلد أَو حزن أَو الاجدع أَو الكويفر أَو شهَاب أَو أَصْرَم أَو العَاصِي أَو عَزِيز أَو عَبدة أَو شَيْطَان أَو غراب أَو حباب أَو المصطجع أَو نجاح أَو أَفْلح أَو نَافِع أَو يسَار أَو بركَة أَو عاصية أَو برة فَإِنَّهُم

اخْتلفُوا فِيهَا وَاتَّفَقُوا على إباحة التكني لمن لَهُ ولد بالأسماء الْمُبَاحَة حاشا أَبَا الْقَاسِم فانهم اخْتلفُوا فِيهِ فَمن مَانع أَو كَارِه أَو مُبِيح وأختلفوا فِي تكنية من لَا ولد لَهُ وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الطّيب لغير الْمحرم ولغير الْمَرْأَة الْخَارِجَة إلى الْمَسْجِد أَو إلى حوائجها وَاخْتلفُوا فِي الزَّعْفَرَان للرِّجَال وَفِي الْمسك خلاف من عَطاء وَأَجْمعُوا أَن اكْتِسَاب الْمَرْء من الْوُجُوه الْمُبَاحَة مُبَاح وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة حرَام على كل قوى على الْكسْب أو غنى الامن تحمل حمالَة أَو سَأَلَ سُلْطَانا مَا لَا بُد مِنْهُ وَاتَّفَقُوا أَن كسب الْقُوت من الْوُجُوه الْمُبَاحَة لَهُ ولعياله فرض إذا قدر على ذَلِك وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة لمن هُوَ فَقير وَلَا يقدر على الْكسْب مِقْدَار مَا يُقيم قوته مُبَاحَة وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْغنى الا أَنهم اتَّفقُوا أَن مَا كَانَ أقل من مِقْدَار قوت الْيَوْم فَلَيْسَ غنى وَالَّذِي نَذْهَب إليه من ذَلِك أَن قوت الْيَوْم فَمَا زَاد كفاف وَأَن قوت الْعَام فَمَا زَاد غنى ويسار وَأَن الْمَسْأَلَة لمن عِنْده قوت يَوْم حرَام عَلَيْهِ وَأَنَّهَا لمن لَيْسَ عِنْده ذَلِك مُبَاحَة إذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عَلَيْهِ إذا خشِي فِي تَركهَا الْمَوْت هزالًا وَأَن أَخذ الصَّدَقَة الْوَاجِبَة من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات مُبَاح لمن لَيْسَ عِنْده قوت عَامه ولعياله من نَفَقَة وَكِسْوَة ومسكن لِأَنَّهُ مِسْكين وان يكن فَقِيرا وَكَانَ عِنْده كفاف وَأَن أَخذهَا حرَام على من عِنْده قوت عَامَّة لَهُ ولعياله مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُ غَنِي هَذَا الَّذِي نعتقد والدلائل على صِحَة قَوْلنَا فِي ذَلِك كَثِيرَة وَلَيْسَ هَذَا موضعهَا وَاتَّفَقُوا أَن بِنَاء مَا يسْتَتر بِهِ الْمَرْء هُوَ وعناله وَمَاله من الْعُيُون وَالْبرد وَالْحر والمطر فرض أَو اكْتِسَاب منزل أَو مسكن يستر مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن الاتساع فِي المكاسب والمباني من حل إذا أدّى جَمِيع حُقُوق الله تَعَالَى مُبَاح ثمَّ اخْتلفُوا فَمن كَارِه وَمن غير كَارِه

وَاتَّفَقُوا أَن حِصَار حصون الْمُشْركين وَقطع المبر عَنْهَا وان كَانَ فِيهَا أطفالهم وَنِسَاؤُهُمْ وَاجِب مَا لم يكن هُنَالك أسرى مُسلمُونَ وَاتَّفَقُوا على إباحة جُلُوس الْمَرْء كَيفَ أحب مَا لم يضع رجلا على رجل أَو يستلقي كَذَلِك وَاتَّفَقُوا على إباحة الاكل وَالشرب فِي غير حَال الْقيام وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الاستلقاء وَالْقعُود كَمَا قدمْنَاهُ وَفِي الاكل وَالشرب قَائِما فَمن مَانع وَمن مُبِيح وَاتَّفَقُوا على إباحة قِرَاءَة الْقُرْآن كُله فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَاخْتلفُوا فِي أقل وَاتَّفَقُوا على أَن حفظ شَيْء من الْقُرْآن وَاجِب وَلم يتفقوا على مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيْء وَلَا كميته بِمَا يُمكن ضبط إجماع فِيهِ الا أَنهم اتَّفقُوا على أَن من حفظ أم الْقُرْآن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كلهَا وَسورَة أُخْرَى مَعهَا فقد أدّى فرض الْحِفْظ وَأَنه لَا يلْزمه حفظ أَكثر من ذَلِك وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان حفظ جَمِيعه وَأَن ضبط جَمِيعه على جَمِيع الْأمة وَاجِب على الْكِفَايَة لَا مُتَعَيّنا وَاتَّفَقُوا على أَن من عطس من الْمُسلمين فَحَمدَ الله فقد أحسن وَاتَّفَقُوا على أَن من سَمعه فَقَالَ يَرْحَمك الله فقد أحسن ثمَّ أختلفوا فِي كَيْفيَّة الرَّد وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَار من الْمُسلمين على الْجَالِس أَو الْجُلُوس مِنْهُم أَنه يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَاتَّفَقُوا على ايجاب الرَّد بِمثل ذَلِك وَاخْتلفُوا أيجزئ فِيمَا ذكرنَا من رد السَّلَام وَالدُّعَاء والعطاس وَاحِد من الْجَمَاعَة أم لَا يُجزئ وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الطَّيرَة وَالْكهَانَة وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْغَيْبَة والنميمة فِي غير النَّصِيحَة الْوَاجِبَة وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْكَذِب فِي غير الْحَرْب وَغير مداراة الرجل امْرَأَته واصلاح بَين اثْنَيْنِ وَدفع مظْلمَة

السبق والرمي

وَاتَّفَقُوا أَن عِيَادَة الْمَرِيض فضل وَاتَّفَقُوا أَن رِوَايَة مَا يَجِيء بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل اهمالها وَكَذَلِكَ كِتَابَته وقراءته وَتَركه ان وجد لَا يمحى أَثَره وَاتَّفَقُوا أَن بر الْوَالِدين فرض وَاتَّفَقُوا أَن بر الْجد فرض وَاتَّفَقُوا أَن مصافحة الرجل للرجل حَلَال وَاتَّفَقُوا على وجوب غض الْبَصَر عَن غير الحريمة وَالزَّوْجَة والامة الا أَن من أَرَادَ نِكَاح امْرَأَة حل لَهُ أَن ينظرها وَاتَّفَقُوا أَن من ختن ابْنه فقد أصَاب وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لأحد أَن يقتل نَفسه وَلَا أَن يقطع عضوا من أَعْضَائِهِ وَلَا أَن يؤلم نَفسه فِي غير التَّدَاوِي بِقطع الْعُضْو الْأَلَم خَاصَّة وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز وَكَذَلِكَ الْخَلِيفَة والفاضل والعالم وَاخْتلف فِي تَكْفِير من استخف بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاتَّفَقُوا أَن خصاء النَّاس من اهل الْحَرْب وَالْعَبِيد وَغَيرهم فِي غير الْقصاص والتمثيل بهم حرَام وَاتَّفَقُوا أَن قصّ الشَّارِب وَقطع الاظفار وَحلق الْعَانَة ونتف الابط حسن وَاخْتلفُوا فِي حلق الشَّارِب وَفِي خصاء الْحَيَوَان غير بنى آدم السَّبق وَالرَّمْي وَاتَّفَقُوا على إباحة الْمُسَابقَة بِالْخَيْلِ والابل وعَلى الاقدام وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الرَّمْي وتعلمه والمناضلة وَلَا أعلم خلافًا فِي إباحة أَن يَجْعَل السُّلْطَان أَو الرجل شَيْئا من مَاله للسابق فِي الْخَيل خَاصَّة وَلَا أعلم خلافًا فِي إباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من مَاله شَيْئا مُسَمّى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هُوَ أحرز مَاله وَلم يغرم لَهُ الآخر شَيْئا

الأيمان والنذور

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسَابقَة من غَايَة وَاحِدَة إلى غَايَة وَاحِدَة جَائِزَة وَاتَّفَقُوا على ان المناضلة بِنَزْع وَاحِد من القسى وبتساو فِي جَمِيع أحوالها بِلَا تفاضل وَلَا شَرط أصلا جَائِزَة الْأَيْمَان وَالنُّذُور اتَّفقُوا أَن من حلف من عبد أَو حر ذكر أَو انثى من الْبَالِغين الْمُسلمين الْعُقَلَاء غير المكرهين وَلَا الغضاب وَلَا السكارى فَحلف من ذكرنَا باسم من أَسمَاء الله عز وَجل الْمُطلقَة مثل الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا أشبه ذَلِك من الأسماء الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن وَنوى بالرحمن الله تَعَالَى لَا سوى الرَّحْمَن وَعقد الْيَمين بِقَلْبِه قَاصِدا اليها وَلم يسْتَثْن لَا مُتَّصِلا وَلَا مُنْفَصِلا وَكَانَ الَّذِي حلف أَن يَفْعَله مَعْصِيّة وَحلف الا يفعل هُوَ بِنَفسِهِ شَيْئا ثمَّ يفعل هُوَ بِنَفسِهِ ذَلِك الشَّيْء الَّذِي حلف الا يَفْعَله مؤثرا للحنث ذَاكِرًا ليمينه وَلم يكن الَّذِي فعل خيرا من الَّذِي ترك فانه حانث وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ وَاتَّفَقُوا ان نقصت صفة مِمَّا ذكرنَا أيحنث أم لَا وَتلْزَمهُ كَفَّارَة أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من حلف مِمَّن ذكرنَا بِحَق زيد أَو عَمْرو أَو بِحَق أَبِيه أَنه آثم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا ان حلف بِشَيْء من غير أَسمَاء الله أَو بنحر وَلَده أَو هَدْيه أَو نحر أَجْنَبِي أَو هَدْيه أَو بالمصحف أَو بِالْقُرْآنِ أَو بِنذر أخرجه مخرج الْيَمين أَو بِأَنَّهُ مُخَالف لدين الإسلام أَو بِطَلَاق أَو بظهار أَو بِتَحْرِيم شَيْء من مَاله أَو مِمَّا أحل الله أَو قَالَ على يَمِين أَو قَالَ علم الله أَو قَالَ لَا يحل لي أَو قَالَ عَليّ لعنة الله أَو أخزاني الله أَو أهلكني الله أَو قطع الله يَدي أَو يقطع صلبه أَو باي شَيْء من فعل الله تَعَالَى أخرجه مخرج الْيَمين أيكفر أم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وان خَالف مَا حلف عَنهُ

وَاخْتلفُوا فِي جَمِيع هَذِه الْأُمُور الَّتِي استثنينا أفيها كَفَّارَة أم لَا وَفِي صفة الْكَفَّارَة وَفِي وجوب بَعْضهَا وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين بِالطَّلَاق أهوَ طَلَاق فَيلْزم أَو يَمِين فَلَا يلْزم وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا أَن يفعل هُوَ بِنَفسِهِ فِي وَقت كَذَا فَمر ذَلِك الْوَقْت وَلم يفعل هُوَ بِنَفسِهِ ماحلف عَلَيْهِ عَامِدًا لذَلِك ذَاكِرًا ليمينه مؤثرا للحنث وَكَانَ الَّذِي ترك دون الَّذِي حلف على فعله من الْخَيْر أَنه حانث وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَالَ وَالله أَو قَالَ تالله أَو قَالَ بِاللَّه أَنَّهَا يَمِين وَاخْتلفُوا فِي غير هَذِه الْحُرُوف وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا ثمَّ قَالَ بِلِسَانِهِ ان شَاءَ الله أَو الاأن يَشَاء الله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا بِيَمِينِهِ وَنوى فِي حِين لَفظه بِالْيَمِينِ أَن يَسْتَثْنِي قبل تَمام لَفظه بِالْيَمِينِ أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَحْنَث ان خَالف مَا حلف عَلَيْهِ مُتَعَمدا أَو غير متعمد وَاتَّفَقُوا أَن الْكَفَّارَة بعد الْحِنْث تُجزئ بِالْعِتْقِ وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام وَاخْتلفُوا أيجزئ قبل الْيَمين أَن يكفر أم لَا وَلم يتفقوا فِي لَغْو الْيَمين على شَيْء يُمكن جمعه وَاتَّفَقُوا فِي الْحر أَو الْحرَّة من الْمُسلمين أَن حنث فَلَزِمته كَفَّارَة يَمِين فَأعتق بعد حنثه فِيهَا كَفَّارَة رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة الْأَعْضَاء فِي جَمِيع أَعْضَاء الْجِسْم وَلَا يعْتق عَلَيْهِ بِحكم وَلَا بِقرَابَة وَلَا بِشَيْء يُوجب الْعتْق على مَا نذْكر فِي كتاب الْعتْق من

هَذَا التَّأْلِيف ان شَاءَ الله وَلم تَكُ تِلْكَ الرَّقَبَة أم ولد وَلَا من المكاتبين وَلَا من المدبرين وَلَا من المعتقين إلى أجل أَن ذَلِك يُجزئهُ ذكرا كَانَت الرَّقَبَة أَو أُنْثَى وَلم يتفقوا فِي الاطعام على شَيْء يُمكن جمعه أَكثر من اتِّفَاقهم على أَنه ان أطْعم عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين احرارا متغايرين مُسلمين بنية كَفَّارَة عَن يَمِينه تِلْكَ بعد الْحِنْث أَجزَأَهُ وَاخْتلفُوا ان كساهم أقل أَو أطْعمهُم وَلم يتفقوا فِي كَيْفيَّة الْكسْوَة أَكثر من اتِّفَاقهم على انه ان كسا عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين أحرارا متغايرين مُسلمين مِمَّا تجوز فِيهِ الصَّلَاة لَهُم بنية كَفَّارَة يَمِينه تِلْكَ أَجزَأَهُ وَاخْتلفُوا أَن كساهم أقل أَو أطْعمهُم أَو أطْعم وَاحِدًا عشرَة أَيَّام وَاتَّفَقُوا أَنه مُخَيّر بَين الْعتْق وَالْكِسْوَة والاطعام وَاخْتلفُوا فِي عتق الرَّقَبَة المشركة والمعيبة واطعام الْمُشْركين أَو كسوتهم وَاخْتلفُوا فِي كسْوَة بعض الْعشْرَة مَسَاكِين واطعام بَعضهم أيجزئ أم لَا فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُجزئهُ وَاتَّفَقُوا أَن من عجز عَن رَقَبَة وَكِسْوَة واطعام من حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى فِي حِين حنثه فَكفر حِينَئِذٍ وَلم يُؤَخر إلى تبدل حَاله فصَام ثَلَاثَة أَيَّام يجوز صيامها مُتَتَابِعَات أَجزَأَهُ وَاخْتلفُوا فِي العَبْد ان كَانَ لَهُ مَال وفيمن تبدلت حَاله من عسر إلى يسر أَو يسر إلى عسر بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه وَاتَّفَقُوا أَن من نذر من الرِّجَال الاحرار الْعُقَلَاء الْبَالِغين غير السكارى لله عز وَجل نذرا من صَلَاة فِي وَقت تجوز فِيهِ الصَّلَاة أَو صَدَقَة مِمَّا يملك مِمَّا يبْقى لنَفسِهِ وَعِيَاله بعد ذَلِك ثُلثَيْهِ أَو عمْرَة أَو حج أَو صِيَام جَائِز أَو اعْتِكَاف جَائِز

أَو عتق رَقَبَة يملكهَا حِين نَذره بِعَينهَا أَو عتق شخص معِين كل ذَلِك على سَبِيل الشُّكْر لله عز وَجل ان كَانَ كَذَا وَكَذَا لشَيْء ذكره لَيست فِيهِ مَعْصِيّة لله عز وَجل فَكَانَ ذَلِك أَنه يلْزمه مَا نذر مَا لم يكن الشَّيْء الَّذِي نذر الصَّدَقَة بِهِ أَو الرَّقَبَة الَّتِي نذر عتقهَا خرجت عَن ملكه قبل أَن يكون ذَلِك الشَّيْء وَمَا لم يكن مَرِيضا أَو تجَاوز مَا نذر ثلثه وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر صَلَاة فِي مَسْجِد مُسَمّى أتجزئه فِي غير ذَلِك الْمَسْجِد أم لَا وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء وَالْعَبِيد وَخُرُوج مَا ذكرنَا عَن الْملك ثمَّ رُجُوعه وَفِي الْمَرِيض وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَعْصِيّة فانه لَا يجوز لَهُ الْوَفَاء بهَا وَاخْتلفُوا أيلزمه لذَلِك كَفَّارَة أم لَا (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مشيا إلى الْمَسْجِد الْحَرَام بِمَكَّة وَنوى حجا أَو عمْرَة ان كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ ذَلِك الشَّيْء كَمَا قدمنَا سَوَاء أَن النهوض إليه يلْزمه ان كَانَ الشَّيْء الَّذِي نذر فِيهِ ذَلِك وَاخْتلفُوا أيمشي وَلَا بُد أم يركب وَيجزئهُ وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَسَاجِد وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لَيْسَ مُعَلّقا بِصفة وَفِي النّذر الْخَارِج مخرج الْيَمين أيلزم أم لَا يلْزم وَفِيه كَفَّارَة أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَا لَا طَاعَة فِيهِ وَلَا مَعْصِيّة أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ (¬1) وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مِمَّن ذكرنَا أَن يهدي بَدَنَة إلى مَكَّة ان كَانَ أَمر كَذَا فَكَانَ أَنه يهدي بَدَنَة ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 301: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين.

العتق

وَاخْتلفُوا هَل يُجزئ عَنْهَا غَيرهَا أم لَا الْعتْق اتَّفقُوا أَن عتق الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ بسكران للْمُسلمِ الَّذِي لَيْسَ ولد زنا وَلَا جِنَايَة فعل خير قَالَ أَبُو زيد من أعتق عبدا لَهُ قد خير فالعتق مَرْدُود وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته اللَّذين ملكهمَا ملكا صَحِيحا وَهُوَ حر بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا مكره وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم عتقا بِلَا شُرُوط وَلَا أَخذ مَال مِنْهُمَا وَلَا من غَيرهمَا وهما حَيَّان مَقْدُور عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بقيمتهما أَو بِقِيمَة بعضهما وهما غير مرهونين وَلَا مؤاجرين وَلَا مخدمين أَن عتقه جَائِز وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه فِي خلاف كل مَا ذكرنَا فِي سَائِر الْأَحْوَال وفيمن أعتق بعض عَبده أيستتم ملكه عَلَيْهِ أم لَا وفيمن ملك ذَا رحم مُحرمَة بِنسَب أَو رضَاع أيعتق عَلَيْهِ أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته كَمَا قدمنَا عتقا صَحِيحا غير سائبة وَلم يكن للْمُعْتق أَب أعْتقهُ غير الَّذِي أعْتقهُ هُوَ أَن ولاءه لَهُ وَاخْتلفُوا فِي السائبة وَفِي عتق من أحَاط الدَّين بِمَالِه أَو بِبَعْضِه وَاتَّفَقُوا أَن عتق حَيَوَان غير بنى آدم لَا يجوز وَأَن الْملك لَا يسْقط بذلك وَاخْتلفُوا فِي تسييبه وشرود ماكان مِنْهُ صيدا فِي أَصله وحيوانا ضل أيسقط الْملك عَنهُ بذلك أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن من تصدق بِمَال غَيره أَو وهب مَالا يملك أَن ذَلِك غير نَافِذ وَاخْتلفُوا فِي عتق مَالا يملك وَاتَّفَقُوا أَن تَدْبِير الْمُسلم على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا مُبَاح وَاتَّفَقُوا أَن من قَالَ لعَبْدِهِ أَو أمته اللَّذين يملكهما ملكا صَحِيحا أَنْت مُدبر أَو أَنْت مُدبرَة بعد موتِي أَنه تَدْبِير صَحِيح

وَاتَّفَقُوا أَن سَيّده ان مَاتَ وَلم يرجع فِي تَدْبيره وَلَا أخرجه وَلَا خرج عَن ملكه وَله مَال يخرج من ثلثه أَنه كُله حر وَاتَّفَقُوا أَنه ان مَاتَ سَيّده وَلَيْسَ لَهُ مَال بَقِي بمثلي قيمَة الْمُدبر أَنه يعْتق عَلَيْهِ من مَا حمل الثُّلُث وَاخْتلفُوا فِي سائره أليتق أم لَا وباستسعاء أم بِغَيْر استسعاء وَاخْتلفُوا فِي وَطْء الْمُعتقَة إلى أجل فَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ وَطْؤُهَا وَاتَّفَقُوا ان الْعتْق بِصفة إلى أجل جَائِز وَاخْتلفُوا أللسيد اخراجها أَو اخراج الْمُدبر عَن ملكه وَاخْتلفُوا فِي الْمُدبر أيرجع فِي تَدْبيره أم لَا وباخراج من الْملك أَو بِغَيْر اخراج وَاخْتلفُوا هَل يطَأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لَا وَاتَّفَقُوا ان من حملت مِنْهُ أمته الَّتِي يحل لَهُ وَطْؤُهَا بِملكه لَهَا ملكا صَحِيحا أَو سَائِر مَا يُبِيح الْوَطْء من الأحوال الَّتِي لَا يحرم مَعهَا النّظر فِي عورتها وَهُوَ حر تَامّ الْحُرِّيَّة مُسلم فَولدت متيقنا أَنه ولد أَنَّهَا أم ولد لَهُ وَاتَّفَقُوا أَن الأمة إذا حملت كَمَا ذكرنَا لَا يحل بيعهَا وَلَا انكاحها وَلَا اخراجها عَن ملكه مَا لم تضع وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك كُله بعد وَضعهَا وَاتَّفَقُوا انها فِي حَال وَضعهَا لَا تحل مؤاجرتها وَاخْتلفُوا فِيهَا بعد الْوَضع وَاتَّفَقُوا أَن لسَيِّدهَا وَطْؤُهَا حَامِلا أَو غير حَامِل مَا لم تكن حَائِضًا أَو نفسَاء أَو صَائِمَة أَو وَهُوَ أَو وَهِي مُحرمَة أَو هُوَ معتكف أو هِيَ وَاتَّفَقُوا أَن حملهَا من سَيِّدهَا كَمَا ذكرنَا لَا يحل أَن يُبَاع لَا مَعهَا وَلَا دونهَا وَلَا ان يُوهب وَلَا يملك أحدا وَاتَّفَقُوا أَنه يَرث أَبَاهُ كَوَلَد الْحرَّة وَلَا فرق وَأَنه يَرث وَلَاء موَالِي أَبِيه وأجداده كَذَلِك

وَاتَّفَقُوا أَن حكم أم الْوَلَد مَا لم يمت سَيِّدهَا أَو يعتقها حكم الْأمة فِي جَمِيع احكامها حاشا الصَّلَاة وَالْبيع والمؤاجرة والاخراج عَن الْملك والانكاح وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيضا لَكِن اتَّفقُوا فِيهِ ان حكمهَا حكم الأمة فِي حُدُودهَا وميراثها وزكاتها وَاتَّفَقُوا ان إبراهيم بن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق حرا وَأمه مَارِيَة أم ولد لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُحرمَة على الرِّجَال غير مَمْلُوكَة وَأَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَطَؤُهَا بعد وِلَادَتهَا وَأَنَّهَا لم تبع بعده وَلَا تصدق بهَا وَأَنَّهَا كَانَت بعده عَلَيْهِ السَّلَام حرَّة وَاخْتلفُوا فِي أم الْوَلَد من غير سَيِّدهَا وَفِي المشركة وَالَّذِي يملك زَوجته الَّتِي كَانَت أمة غَيره وَقد ولدت مِنْهُ أَو هِيَ حَامِل أَيجوزُ بيعهَا واستثناء مَا فِي بَطنهَا أم لَا وَاتَّفَقُوا ان العَبْد والامة الْمُسلمين الْبَالِغين العاقلين المتكسبين الصَّالِحين فِي دينهما إذا سَأَلَا أَو أَحدهمَا السَّيِّد الْمَالِك كُله لَا بعضه ملكا صَحِيحا وَالسَّيِّد أَيْضا مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا سَكرَان والسائل كَذَلِك أَن يكاتبه فَأَجَابَهُ وكاتبه على مَال منجم وَلم يشْتَرك مَعَه فِي كِتَابَته أحد غَيره وكاتبه كُله بِمَا يحل بَيْعه من مَال مَحْدُود مَعْلُوم يُعْطِيهِ طَالب الْمُكَاتبَة عَن نَفسه لسَيِّده بِلَا شَرط رد المَال عَلَيْهِ وَبلا شَرط أصلا فِي نجمين فَصَاعِدا إلى أجل مَحْدُود بِالْحِسَابِ الْعَرَبِيّ باسم الْكِتَابَة لَا بغَيْرهَا وَقَالَ السَّيِّد مَتى أدّيت الي هَذَا المَال كَمَا اتفقنا فانت حر وَقَالَ لامته أَنْت حرَّة كَذَلِك أَنَّهَا كِتَابَة صَحِيحَة وَاتَّفَقُوا انه إذا كَاتب السَّيِّد عَبده أَو أمته كَمَا ذكرنَا وأديا فِي نجومهما لَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا مَا كاتبهما إليه نَفسه أَو إلى وَكيله فِي حَيَاة السَّيِّد على الصّفة الَّتِي تعاقداها أَنَّهُمَا حران كَذَا إذا أدّى ذَلِك عَنْهُمَا وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة غير المحجورة وَلَا ذَات الزَّوْج وَهِي مسلمة أَنَّهَا كَالرّجلِ فِي كل مَا ذكرنَا فِي الْعتْق وَالتَّدْبِير وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا جَمِيع الصِّفَات الَّتِي ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ

باب

وَاتَّفَقُوا أَن الْكِتَابَة بِمَا لَا يحل فَاسِدَة وَاخْتلفُوا أيقع بهَا عتق أم لَا وَفِي بيع الْمكَاتب مَا يعْتق بالاداء أَيجوزُ أم لَا وَاتَّفَقُوا ان الأمة الْمُبَاح وَطْؤُهَا حَلَال وَطْؤُهَا قبل الْكِتَابَة وَحرَام بعد الْعتْق بالاداء وَاخْتلفُوا فِي وَطئهَا فِي حَال الْكِتَابَة وَاتَّفَقُوا ان للْمكَاتب أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي مَا يَرْجُو فِيهِ نَمَاء مَاله بِغَيْر اذن سَيّده مَا لم يُسَافر وَاتَّفَقُوا أَنه مَا لم يتراضيا على فسخ الْكِتَابَة وَلم يعجز الْمكَاتب وَمَا لم يَبِعْهُ سَيّده أَنه لَيْسَ لَهُ انتزاع مَاله الَّذِي اكْتسب بعد الْكِتَابَة وَاخْتلفُوا فِي كل مَال كَانَ قبل الْكِتَابَة وَفِي وَلَده مِنْهَا أرقيق للسَّيِّد أم مكَاتب أم غير ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي الْكِتَابَة بعد موت السَّيِّد أتثبت أم لَا وَاتَّفَقُوا ان الْمَأْذُون لَهُ من العبيد لَهُ ان يَبِيع وَيَشْتَرِي مَا أذن لَهُ فِيهِ سَيّده وَاتَّفَقُوا ان للسَّيِّد أَن ينتزع مَال عَبده مَا لم يكن مكَاتبا أَو أم ولد أَو معتقا بِصفة قد قربت وَاخْتلفُوا هَل لَهُ أَن ينتزعه مِمَّن ذكرنَا أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن وَلَاء الْمكَاتب إذا عتق بالاداء أَنه لَيْسَ لسَيِّده الَّذِي كَاتبه كَمَا ذكرنَا فِي سَائِر المعتقين بَاب اتَّفقُوا ان السِّوَاك لغير الصَّائِم حسن وَاخْتلفُوا فِيهِ للصَّائِم وَاتَّفَقُوا أَن حبس الشّعْر إلى الاذنين وتفريقه فِي الْجَبْهَة حسن وان ترك الشيب لَا يصْبغ مُبَاح وَاتَّفَقُوا أَن ازالة الْمَرْء عَن نَفسه ظلما بِأَن يظلم من لم يَظْلمه قَاصِدا إلى ذَلِك

لَا يحل وَذَلِكَ مثل أَن ينزل عَدو مُسلم أَو كَافِر بِسَاحَة قوم فَيَقُول أعطوني مَال

باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

فلَان أَو اعطوني فلَانا وَهُوَ لَا حق لَهُ عِنْده بِحكم دين الإسلام أَو قَالَ اعطوني امْرَأَة فلَان أَو أمة فلَان أَو افعلوا أَمر كَذَا لبَعض مَا لَا يحل فِي الإسلام فانه لَا خلاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي أَنه لَا يحل أَن يُجَاب إلى ذَلِك وان كَانَ فِي مَنعه اصطلام الْجَمِيع (¬1) بَاب من الإجماع فِي الاعتقادات يكفر من خَالفه باجماع اتَّفقُوا ان الله عز وَجل وَحده لَا شريك لَهُ خَالق كل شَيْء غَيره وَأَنه تَعَالَى لم يزل وَحده وَلَا شَيْء غَيره مَعَه ثمَّ خلق الاشياء كلهَا كَمَا شَاءَ وَأَن النَّفس مخلوقة وَالْعرش مَخْلُوق والعالم كُله مَخْلُوق (¬2) وَأَن النُّبُوَّة حق وَأَنه كَانَ أَنْبيَاء كثير مِنْهُم من سمى الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن وَمِنْهُم من لم يسم لنا وَأَن مُحَمَّد بن عبد الله الْقرشِي الْهَاشِمِي الْمَبْعُوث بِمَكَّة المُهَاجر إلى الْمَدِينَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلى جَمِيع الْجِنّ والانس إلى يَوْم الْقِيَامَة وان دين الإسلام هُوَ الدَّين الَّذِي لَا دين لله فِي الأرض سواهُ وَأَنه نَاسخ ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 301: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعا كثيرة ليس مستنده نقلا في هذا عن أهل الإجماع، ولكن هو بحسب ما يعتقده الناقل في أن مثلَ هذا ظلمٌ مُحَرَّمٌ لا يبيحه عالم، وفي بعض ما يدخل في هذا نزاع وتفصيل، كما لو تترس الكفار-[302]- بأسرى المسلمين، وخيف على جيش المسلمين إن لم يرموا، فإنه يجوز أن يرموا بقصد الكفار، وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين؛ لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لم يُخشَ على جيش المسلمين: ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما: يجوز، كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. والثاني: لا يجوز، كالمعروف من مذهب أحمد والشافعي. وكذلك لو أكره رجلٌ رجلًا على إتلاف مالِ غيره، وإن لم يتلفه قتله، جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدو المحاصر للمسلمين إذا طلب مال شخصٍ وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدو، فإنهم يدفعون ذلك المال ويضمنون لصاحبه، وأمثال ذلك كثيرة. وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعاتٍ من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجاع. وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. (¬2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 303: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيءٍ فهذا حق، ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك: فإن القدرية الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكنَ ذكرهم، من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ، والمعتزلة كلهم قدرية، وكثير من الشيعة، بل عامة الشيعة المتأخرين، وكثير من المرجئة والخوارج، وطوائف من أهل الحديث والفقه، نُسبوا إلى ذلك، منهم طائفة من رجال الصحيحين، ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء، بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه: أنه لا يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إن جحدوا العلم كفروا، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. وأيضا: فقد ذكر في كتابه " الملل والنحل " أن الصحابة وأئمة الفتيا لا يكفرون من أخطأ في مسألةٍ في الاعتقاد ولا فتيا، وإن كان أراد بقوله: " أتى المسلمون على هذا " فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة، لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء، وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة، حكى الإجماع على هذا، ثم اعتقد أن مَن خالف الإجماع كفر بإجماع، فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنيةً على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما. وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه " لم يزل وحده، ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كما شاء ". ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله، ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي في " الصحيح " عنه حديثُ عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: -[304]- " كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ قَبلَه، وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِيْ الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ " وفي لفظ: " ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ". وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ: رُوي: (كان الله ولا شيء قبله) ورُوي: (ولا شيء غيره) ورُوي: (ولا شيء معه) (*) والقصة واحدة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من هذه الألفاظ، والآخران رُويا بالمعنى، وحينئذ فالذي يناسب لفظَ ما ثبتَ عنه في الحديث الآخر الصحيح، أنه كان يقول في دعائه: (أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبلَكَ شَيْءٌ، وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيْءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ) فقوله في هذا: " أنت الأول فليس قبلك شيء " يناسب قوله: (كان الله ولا شيء قبله) وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا الموضع. والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات، فهذا اللفظ ليس في كتاب الله، وهذا الحديث لو كان نصا فيما ذكر فليس هو متواترا، فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاعٌ كثير، فكيف ومقصود الحديث غير ما ذكر، ولا نعرف في هذه العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فكيف يُدَّعى فيها إجماع! ويُدَّعى الإجماعُ على كفر من خالف ذلك! ولكن الإجماع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بيَّنه في القرآن، وهو أنَّ خَلقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضع، فإذا ادعى المدعي الإجماعَ على هذا وتكفير من خالف هذا كان قوله متوجها، وليس في خبر الله - أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام - ما ينفي وجودَ مخلوق قبلهما، ولا ينفي أنه خلقهما من مادَّةٍ كانت قبلهما، كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان وخلق الجن، وإنما خلق الإنسان من مادة، وهي الصلصال كالفخار، -[305]- وخلق الجان من مارج من نار. فكيف وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف - الذي لا يعلم فيه نزاع - أن الله لَمَّا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك، فكان العرش موجودا قبل ذلك، وكان الماء موجودا قبل ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله قدر مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) وقد أخبر سبحانه أنه (اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء، ونحوُ ذلك من النقول التي يُصَدِّقُها ما يُخبِرُ به أهلُ الكتاب عن التوراة، وما عندَهم من العلم الموروث عن الأنبياء، وشهادةُ أهلِ الكتاب الموافقةِ لما في القرآن أو السنة مقبولة، كما في قوله تعالى: (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) ونظائر ذلك في القرآن. وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم، ظنوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضى أنهما لم يُخلَقا من شيء، بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله. ومعلوم أنَّ خبر الله مخالف لذلك، والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجان من مادة ذكرها، والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أنَّ خَلْقَ الإنسانِ وغيرِه مما يخلقه -[306]- في هذا العالم ليس هو خلقا لجوهرٍ قائم بنفسه، بل هو إحداثُ أعراضٍ يُحَوِّلُ بها الجواهرَ المنفردةَ من حال إلى حال. وهذا مخالف للشرع والعقل - كما قد بسط في موضعه - فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهد خَلْقَ عينٍ من الأعيان، بل الرب أبدع الجواهر المنفردةَ ثم الخلقَ بعد ذلك، إنما هو إحداث أعراض قائمة بها. وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء: يتأولون خلق السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات، ويقولون: إن الفلك قديم أزلي معلول للرب، وأنه يوجب بذاته، لم يزل ولا يزال، وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد، فإنما حصل عن غيره بغير اختيار منه، فقد تولد عنه، لا سيما إن كان حيا. وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك، وأنه لم يزل ولا يزال، فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على كفر من قال بقولهم كان متوجها، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة، بخلاف من ادعى أن الصانع لم يزل معطَّلا، والفعل والكلام عليه ممتنعا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان، وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل، أو الفعل والكلام، بعد أن لم يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومة الفساد بالعقل، مع فسادها في الشرع. ومعلوم عند من له معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل عليها قط، ولكن ظن من ظن من أهل الكلام أن هذا دين أهل الملل، واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم، من أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم الكلام الباطل، الذي خالفوا فيه الشرع والعقل. وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وذِكرِ منشئِ غلط الطائفتين، حيث لم يفرقوا بين النوع والعين، وذِكرِ قولِ السلف والأئمة: أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه لا نهاية لكلمات الله، وأن وجود ما لا نهاية له من -[307]- كلمات الله في الماضي كما ثبت في المستقبل وجودُ ما لا نهاية له أيضا، وأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وليس معه شيء قديم بقدمه، بل ذلك ممتنع عقلا باطل شرعا، فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء، والقول بأن الخالق علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطل عقلا وشرعا، وموجبه أن تمتنع ضرورةُ وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم، فإن الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بها، بل قد بين أن القول بأن الفاعل يكون

لجَمِيع الاديان قبله وَأَنه لَا ينسخه دين بعده أبدا وَأَن من خَالفه مِمَّن بلغه كَافِر مخلد فِي النَّار أبدا وَأَن الْجنَّة حق وانها دَار نعيم أبدا لَا تفنى وَلَا يفنى أَهلهَا بِلَا نِهَايَة وانها أعدت للْمُسلمين والنبيين الْمُتَقَدِّمين وأتباعهم على حَقِيقَة كَمَا أَتَوا بِهِ قبل ان ينْسَخ الله تَعَالَى أديانهم بدين الإسلام وان النَّار حق وَأَنَّهَا دَار عَذَاب أبدا لَا تفنى وَلَا يفنى أَهلهَا أبدا بِلَا نِهَايَة وَأَنَّهَا أعدت لكل كَافِر مُخَالف لدين الإسلام وَلمن خَالف الْأَنْبِيَاء السالفين قبل مبعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلَيْهِم الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم وبلوغ خَبره إليه وَأَن الْقُرْآن المتلو الَّذِي فِي الْمَصَاحِف بايدي النَّاس فِي شَرق الأَرْض وغربها من أول {الْحَمد لله رب الْعَالمين} إلى آخر {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} هُوَ كَلَام الله عز وَجل ووحيه أنزلهُ على نبيه حمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُخْتَارًا لَهُ من بَين النَّاس وَأَنه لَا نَبِي مَعَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا بعده أبدا الا أَنهم اخْتلفُوا فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَيَأتِي قبل يَوْم الْقِيَامَة أم لَا وَهُوَ عِيسَى بن مَرْيَم الْمَبْعُوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام وَاتَّفَقُوا أَن كل نَبِي ذكر فِي الْقُرْآن حق كآدم وأدريس ونوح وَهود وَصَالح وَشُعَيْب وَيُونُس وابراهيم واسمعيل واسحاق وَيَعْقُوب ويوسف وَهَارُون وَدَاوُد وَسليمَان والياس وَالْيَسع وَلُوط وزَكَرِيا وَيحيى وَعِيسَى وَأَيوب وَذي الكفل

وَاخْتلفُوا فِي نبوة مَرْيَم وام مُوسَى وام إسحاق وَاتَّفَقُوا أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام عبد مَخْلُوق من غير ذكر لَكِن فِي بطن مَرْيَم وَهِي بكر وَاتَّفَقُوا أَن مُحَمَّدًا دَعَا الْعَرَب إلى أَن يَأْتُوا بِمثل الْقُرْآن فعجزوا عَنهُ كلهم وَاتَّفَقُوا أَن مهَاجر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ من مَكَّة دَار الْحَج إلى الْمَدِينَة يثرب وَأَن قَبره بِيَثْرِب وَبهَا مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَنه عَلَيْهِ السَّلَام نكح النِّسَاء وأولد وَأَنه عَلَيْهِ السَّلَام بَقِي بِالْمَدِينَةِ عشر سِنِين نَبيا رَسُولا وبمكة مثلهَا رَسُولا وَنَبِيًّا وَاخْتلفُوا هَل بَقِي بِمَكَّة أَكثر أم لَا وَاتَّفَقُوا ان الْمَلَائِكَة حق وان جِبْرِيل وَمِيكَائِيل ملكان رسولان لله عز وَجل مقربان عظيمان عِنْد الله تَعَالَى وَأَن الْمَلَائِكَة كلهم مُؤمنُونَ فضلا وَأَن الْجِنّ حق وَأَن ابليس عَاص لله كَافِر مذ أَبى السُّجُود لآدَم وأستخف بِهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَن كل مَا فِي الْقُرْآن حق وَأَن من زَاد فِيهِ حرفا من غير القرءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة أَو نقص مِنْهُ حرفا أَو بدل مِنْهُ حرفا مَكَان حرف وَقد قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة أَنه من الْقُرْآن فتمادى مُتَعَمدا لكل ذَلِك عَالما بانه بِخِلَاف مَا فعل فانه كَافِر وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يكْتب فِي الْمُصحف مُتَّصِلا بِالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ من الْقُرْآن وَاخْتلفُوا فِي {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} فَقَالَ قَائِل لَا تكْتب وَلَيْسَت من القرأن الا فِي دَاخل سُورَة النَّمْل وَقَالَ آخَرُونَ تكْتب فِي أول كل سُورَة حاشا بَرَاءَة وَهِي من الْقُرْآن فِي كل مَوضِع قبل أول كل سُورَة وَقَالَ آخَرُونَ تكْتب فِي أول كل سُورَة حاشا بَرَاءَة وَلَيْسَت من الْقُرْآن وَاتَّفَقُوا انها فِي دَاخل النَّمْل من الْقُرْآن وَأَنَّهَا تكْتب هُنَالك وَاتَّفَقُوا انها لَيست فِي أول بَرَاءَة وَأَنَّهَا لَا تكْتب هُنَاكَ وَاتَّفَقُوا أَنه مذ مَاتَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد انْقَطع الْوَحْي وكمل الدَّين وَاسْتقر وَأَنه لَا يحل لأحد أَن يزِيد شَيْئا من رايه بِغَيْر اسْتِدْلَال مِنْهُ وَلَا أَن ينقص مِنْهُ شَيْئا

وَلَا أَن يُبدل شَيْئا مَكَان شَيْء وَلَا أَن يحدث شَرِيعَة وَأَن من فعل ذَلِك كَافِر وَاتَّفَقُوا أَن كَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذا صَحَّ أَنه كَلَامه بِيَقِين فَوَاجِب اتِّبَاعه وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة صِحَّته بِمَا فِيهِ الْبَلَاغ إلى نقل الكافة وَاتَّفَقُوا أَن نقل الكافة حق فَمن خَالفه بعد علمه أَنه نقل كَافَّة كفر وَاتَّفَقُوا أَن طلب رخص كل تَأْوِيل بِلَا كتاب وَلَا سنة فسق لَا يحل وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل ترك مَا صَحَّ من الْكتاب وَالسّنة والاقتصار على مَا اقْتصر عَلَيْهِ فَقَط وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لأحد أَن يحلل وَلَا أَن يحرم وَلَا أَن يُوجب حكما بِغَيْر دَلِيل من قُرْآن أَو سنة أَو إجماع أَو نظر وَاخْتلفُوا فِي النّظر فَقَالَ بَعضهم مِنْهُ الِاسْتِحْسَان وَقَالَ بَعضهم مِنْهُ تَقْلِيد صَاحب أَو تَابع أَو فَقِيه فَاضل وَقَالَ بَعضهم مِنْهُ الْقيَاس وَقَالَ بَعضهم هُوَ اسْتِصْحَاب الْحَال الْمُجْتَمع عَلَيْهَا وَمَفْهُوم اللَّفْظ والوارد فِي نَص الْقُرْآن وَالسّنة وَاتَّفَقُوا أَن الله تَعَالَى مُسَمّى بأسمائه الَّتِي نَص عَلَيْهَا فِي الْقُرْآن فقد ذَكرنَاهَا فِي مَكَان آخر وَأَنه تَعَالَى لَا يخفى عَلَيْهِ شيءولا يضل وَلَا ينسى وَلَا يجهل وَأَن كل مَا ورد فِي الْقُرْآن من خبر مَا مضى أَو مَا يَأْتِي حق صَحِيح وَصدق وَلَا شكّ فِيهِ وَاتَّفَقُوا أَن الْبَعْث حق وَأَن النَّاس كلهم يبعثون فِي وَقت تَنْقَطِع فِيهِ سكناهم

فِي الدُّنْيَا يحاسبون عَمَّا عمِلُوا من خير وَشر وَأَن الله تَعَالَى يعذب من يَشَاء وَيغْفر لم يَشَاء وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير هَذِه الْجُمْلَة بعد اتِّفَاقهم على هَذَا اللَّفْظ وَاتَّفَقُوا أَن مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَام وَجَمِيع أَصْحَابه لَا يرجعُونَ إلى الدُّنْيَا الا حِين يبعثون مَعَ جَمِيع النَّاس وَأَن الاجساد تنشر وَتجمع مَعَ الانفس يَوْمئِذٍ وَاتَّفَقُوا أَن التَّوْبَة من الْكفْر مَقْبُولَة مَا لم يُوقن الإنسان بِالْمَوْتِ بالمعاينة وَمن الزِّنَا وَمن فعل قوم لوط وَمن شرب الْخمر وَمن كل مَعْصِيّة بَين الْمَرْء وربه تَعَالَى مِمَّا لَا يحْتَاج فِي التَّوْبَة مِنْهُ إلى دفع مَال وَمِمَّا لَيْسَ مظْلمَة لانسان وَاتَّفَقُوا أَن مَا وصف الله تَعَالَى بِهِ فِي الْجنَّة من اكل وَشرب وازواج مقدسات ولباس وَلَذَّة حق صَحِيح وَأَنه لَيْسَ شَيْء من ذَلِك مَعَاني بِنَار وَأَنه لَا ذبح فِيهَا وَلَا موت وَأَن كل ذَلِك بِخِلَاف مَا فِي الدُّنْيَا لَكِن أَمر من أمره تَعَالَى لَا يعلم كيفيته غَيره وَأَن الاجساد تدخل مَعَ أَنْفسهَا الفاضلة الْجنَّة بعد أَن تصفى الأجساد من كل كدر والأنفس من كل غل وَأَن أجساد العصاة تدخل مَعَ أنفسهم فِي النَّار وَأَن الانفس لَا تنْتَقل بعد خُرُوجهَا عَن الأجسام إلى أجسام أخر الْبَتَّةَ لَكِنَّهَا تَسْتَقِر حَيْثُ شَاءَ الله وَاخْتلفُوا فِي مَوضِع استقرارها وَفِي فنائها وعودتها وَأَن لَا فنَاء وَقد بَينا الْحق فِي ذَلِك فِي غير هَذَا الْمَكَان وَاتَّفَقُوا فِي وجوب الامر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بالقلوب وَاخْتلفُوا فِي وُجُوبه بِالْأَيْدِي وَالسِّلَاح وَاتَّفَقُوا أَن من آمن بِكُل مَا ذكرنَا وَحرم كل مَا قدمنَا أَنه حرَام وَأحل كل مَا ذكرنَا أَنه حَلَال وَأوجب كل مَا قدمنَا أَنه وَاجِب وتبرأ من ايجاب كل مَا ذكرنَا أَنه غير وَاجِب فقد اسْتحق اسْم الايمان والاسلام ثمَّ اخْتلفُوا فِي زَوَاله عَنهُ بتقصيره فِي الْعَمَل أَو بِرَأْي أَو تَأْوِيل لَهُ تَفْسِير هَذِه الْجُمْلَة الَّتِي قدمنَا

وَاتَّفَقُوا ان من آمن بِاللَّه تَعَالَى وبرسوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِكُل مَا أَتَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَام مِمَّا نقل عَنهُ نقل الكافة أَو شكّ فِي التَّوْحِيد أَو فِي النُّبُوَّة أو فِي مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فِي حرف مِمَّا أَتَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَام أَو فِي شَرِيعَة أَتَى بهَا عَلَيْهِ السَّلَام مِمَّا نقل عَنهُ نقل كَافَّة فان من جحد شَيْئا مِمَّا ذكرنَا أَو شكّ فِي شَيْء مِنْهُ وَمَات على ذَلِك فانه كَافِر مُشْرك مخلد فِي النَّار أبدا قَالَ أَبُو مُحَمَّد قد انتهينا حَيْثُ انْتهى بِنَا عون الله عز وَجل لنا وبلغنا حَيْثُ بلغنَا مَا وهبنا الله تَعَالَى من الْعلم وَللَّه الْحَمد وَالشُّكْر وَنحن نرغب مِمَّن قَرَأَ كتَابنَا هَذَا أَن يلْتَزم لنا شرطين أَحدهمَا أَن لَا ينحلنا مَا لم نقل بكلفة مِنْهُ أَو تعمد وَذَلِكَ مثل ان يجدنا قُلْنَا فِي أَمر مَا قد وصفناه فَمن فعل ذَلِك فقد أصَاب فَظن أَن قَوْلنَا ان من خَالف ذَلِك فقد أَخطَأ وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا نذْكر الحكم فِيهِ فَيُوجب علينا ان من خَالف تِلْكَ الْجُمْلَة مَا وصفناها بِهِ فَلَيْسَ هَذَا قَوْلنَا لَكِن من خَالف تِلْكَ الْجُمْلَة مَوْقُوف على اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ فَمن مصوب لَهُ وَمن مُخطئ لَهُ وإنما شرطنا ذكر الِاتِّفَاق لَا ذكر الِاخْتِلَاف وَلَعَلَّ الِاخْتِلَاف يكون أَزِيد من خَمْسمِائَة كتاب مثل هَذَا الْكتاب إذا تقصى وَالثَّانِي أَن يتدبر جَمِيع ألفاظنا فِي هَذَا الْكتاب فانا لم نورد مِنْهُ لَفْظَة فِي ذكرنَا عقد الإجماع الا لِمَعْنى كَانَ يخْتل لَو لم تذكر تِلْكَ اللَّفْظَة فليتعقب هَذَا فانه ينْتَفع بِمثلِهِ مَنْفَعَة عَظِيمَة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الألفاظ وَبِنَاء الْكَلَام على الْمعَانِي وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك

طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك ولعمري انه عَظِيم ان يكون قد علم ان مُخَالف الإجماع كَافِر فيلقي هَذَا إلى النَّاس وَقد علم أَن افاضل الصَّحَابَة وَبَقِيَّة النَّاس يوم الْحرَّة خَرجُوا على يزِيد بن مُعَاوِيَة وَأَن ابْن الزبير وَمن اتبعهُ من خِيَار الْمُسلمين خَرجُوا عَلَيْهِ أَيْضا رَضِي الله عَن الخارجين عَلَيْهِ وَلعن قَتلتهمْ وَأَن الْحسن الْبَصْرِيّ وأكابر التَّابِعين خَرجُوا على الْحجَّاج بسيوفهم أَتَرَى هَؤُلَاءِ كفرُوا بل وَالله من كفرهم أَحَق بالْكفْر مِنْهُم ولعمري لَو كَانَ اخْتِلَافا يخفى لعذرناه وَلكنه أَمر مَشْهُور يعرفهُ أَكثر الْعَوام فِي الأسواق والمخدرات فِي خُدُورهنَّ لاشتهاره فَلَقَد يحِق على الْمَرْء أَن يخطم كَلَامه وَأَن يزمه الا بعد تَحْقِيق وميز وَأَن يعلم أن الله تَعَالَى بالمرصاد وأن كَلَامه مَحْسُوب مَكْتُوب مسئول عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة وَعَن كل تَابع لَهُ إلى آخر من اتبعهُ عَلَيْهِ وزره ثمَّ لجمهور عُلَمَاء الحَدِيث ائمتنا رَضِي الله عَنْهُم اتفاقات أخر لم نذكرها هَهُنَا لأنهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلا عَن تكفيره كَمَا أَنهم لم يَخْتَلِفُوا فِي تَكْفِير من خالفهم فِيمَا قدمنَا فِي هَذَا الْكتاب وليعلم الْقَارئ لكلامنا أَن بَين قَوْلنَا لم يجمعوا وَبَين قَوْلنَا لم يتفقوا فرقا عَظِيما وَهُوَ آخر مَا وجد فِي الأَصْل الَّذِي طبعنا عَنهُ

§1/1