مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد [1]

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يجوز نشر أَي جُزْء من هَذَا الْكتاب، أَو تخزينه أَو تسجيله بأية وَسِيلَة، أَو تَصْوِيره أَو تَرْجَمته دون مُوَافقَة خطية مسبقة من الناشر. الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1431 هـ فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، 1431 هـ 3 مج. ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 2 - 32 - 8028 - 603 - 978 (ج 1) 1 - الحَدِيث - سنَن. 2 - الحَدِيث - شرح: أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان ديوي ... 235.4 رقم الْإِيدَاع: 5716/ 1431 ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 2 - 32 - 8028 - 603 - 978 (ج 1) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع هَاتِف: 4114535 - 4113350 فاكس: 4112932 - ص. ب: 3281 الرياض - الرَّمْز البريدي: 11471

[مقدمة المحقق]

مقدمة إن الحمد للَّه نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102] {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1]. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70 - 71]. أما بعد: أولاً: ترجمة المصنف أبو داود: 1 - عصره: ولد المؤلف -رحمه اللَّه- في مطلع القرن الثالث الهجري، وتوفي في أواخر. والقرن الثالث هو العصر العلمي الذهبي في تاريخنا كله، وقد أتيح لأبي داود -رحمه اللَّه- أن يشهد نضج الحضارة الإسلامية في هذا القرن، كما أتيح له أن يعيش هذا العصر الذي ازدحم بالعبقريات والموهوبين الأفذاذ في شتى شئون الفكر. ويكفينا للدلالة على ذلك أن نذكر من أعلام هذا القرن الأسماء الآتية: ففي الحديث:

اسمه ونسبه ونسبته

كان البخاري، ومسلم، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي. وفي الفقه: كان الربيع والمزني صاحبا الشافعي، وداود الظاهري وغيرهم. وفي الشعر: كان علي بن الجهم، وابن الرومي، والبحتري، وابن المعتز. وفي العلم والأدب: كان المبرد، وابن قتيبة، والجاحظ، وثعلب، والفراء، وغيرهم كثير. وهكذا. . . ولا شك أن أبا داود كان واحدًا من هؤلاء العمالقة الأفذاذ في هذا العصر. 2 - اسمه ونسبه ونسبته: هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، ابن عمران الأزدي السجستاني. وأبو داود عربي صميم من الأزد، والأزد قبيلة في اليمن. والسجستاني نسبة إلى بلد بسجستان، وهي في القسم الجنوبي من بلاد الأفغان. 3 - نشأته: ولد أبو داود سنة (202 هـ)، وتلقى العلم في بلده، ثم ارتحل وطوف في البلاد في طلب العلم وتحصيل الرواية، فزار العراق والجزيرة والشام ومصر وكتب من علماء هذه البلاد جميعًا. والبلاد التي سكنها كثيرة، نذكر منها: سجستان التي كانت بلده، والتي نسب إليها، وخراسان، والري، وهراة، والكوفة، وبغداد، وطرسوس التي أقام بها عشرين سنة، ودمشق التي سمع الحديث فيها، كما يذكر ابن عساكر، ومصر، والبصرة. . .

ثناء العلماء عليه

4 - ثناء العلماء عليه: لقد كان -رحمه اللَّه- مثلًا عاليًا في صفتي المحدث القوي، وهما: العدالة، والضبط. - قال أبو بكر الخلال: أبو داود سليمان بن الأشعث، الإمام القدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم، وبصره بمواضعها أحدٌ في زمانه، رجل ورع مقدم. - وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي: سليمان بن الأشعث، أبو داود السجزي، كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول اللَّه، وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع، كان من فرسان الحديث. - وقال إبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث، كما ألين لداود النبي -عليه السلام- الحديد. - وغيرهم كثير. . . 5 - مشايخه: إن شيوخه كثر نورد بعضًا منهم: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عثمان بن أبي شيبة، وسليمان بن حرب، وأبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل المنقري البتوذكي، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، وهناد بن السري، ومخلد بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن بشار، وزهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعمرو بن محمد الناقد، وسعيد بن منصور، وحميد بن مسعدة، وحفص بن عمرو وهو أبو عمرو الضرير، وتميم بن المنتصر، وحامد بن يحيى، وإسحاق بن إسماعيل الطالقاني. . . 6 - تلامذته: روى عنه خلق كثير من العلماء الأئمة، نذكر منهم من أمثال الإمام أحمد بن حنبل، الذي روى عنه حديثًا واحدًا كان أبو داود يعتز بذلك جدًا. ومن الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، والإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، والإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. . .

كتبه

ومنهم: إسماعيل بن محمد الصفار، وأبو بكر بن داود الأصفهاني، وحرب بن إسماعيل الكرماني، وأبو عوانة الإسفراييني، وزكريا الساجي، وأبو بشر محمد بن أحمد الدولابي، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو بكر محمد بن يحيى الصولي. . . 7 - كتبه: 1 - المراسيل. 2 - مسائل الإمام أحمد. 3 - إجاباته على سؤالات أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري. 4 - رسالته في وصف كتاب السنن. وغيرها من الكتب التي لا تزال مخطوطة. 8 - أقسام سنن أبي داود وتبويبه: 1 - خلا الكتاب من المقدمة. إلا أن رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه تسدّ مسدّ المقدمة. 2 - ينقسم كتاب "السنن" إلى كتب كبيرة بلغت (36) كتابًا. وكل كتاب ينقسم إلى أبواب، باستثناء ثلاثة كتب لم نجد فيها أبوابًا هي: كتاب اللقطة، وكتاب الحروف والقراءات، وكتاب المهدي. ولا يستوي عدد أبواب الكتب. 9 - خصائص سنن أبي داود: 1 - تعدد الطرق لبعض الأحاديث. 2 - تكرار الحديث الواحد في أكثر من مكان بحسب المعنى الوارد في الحديث. 3 - الدقة في إيراد الروايات. 4 - عناوين أبي داود هي رءوس مسائل فقهية بحثها الفقهاء. كما أنها تغري قارئها وسامعها بقراءة أحاديث الباب التي تندرج تحته. وكذلك يأتي بالعنوان بصيغة الإثبات، والحديث يدل على النفي. وقد يأتي بالعنوان بصيغة استفهام. . . إلخ.

شروح ومختصرات سنن أبي داود

5 - كلامه في الرجال على ضربين: إما للتعريف بهم، وإما لجرحهم أو تعديلهم، وقد يورد الحكم على الرجل من قوله فيه، وينقل الحكم عليه من غيره. 10 - شروح ومختصرات سنن أبي داود: أولًا: الشروح: 1 - شرح الخطابي: من أنفع الشروح وأقدمها وعنوانه (معالم السنن) لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، المتوفي سنة (388 هـ)، وهو منسوب إلى زيد بن الخطاب. وهو يشرح المفردات الغريبة، والكلمات التي تحتاج إلى شرحها شرحًا لغويًا واسعًا يدل على معرفة متبحرة باللغة، وقد يستشهد لشرحه بأبيات أو جمل مأثورة عند العرب. ويشرح المراد من الجملة، ثم يشرح الحديث ويوفق بينه وبين ما روي على وجه قد يُظن أن فيه خلافًا. ثم يتحدث عن فقه الحديث ويذكر آراء العلماء في موضوع الحديث، ويرجح الرأي الذي يرتضيه من هذه الآراء. ثم يذكر ما في الحديث من الفوائد والاستنباطات الأخرى مما قد لا يتصل بعنوان الباب. وقد طبع عدة طبعات. 2 - شرح بدر الدين العيني: شرح منه قطعة حتى نهاية الجنائز: محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفي سنة (855 هـ). ط: مكتبة الرشد - الرياض. 3 - شرح السهارنفوري: شرح العلامة الشيخ خليل أحمد السهارنفوري المتوفي سنة (1346 هـ). وعنوانه: (بذل المجهود في حل أبي داود). ط: دار الكتب العلمية - بيروت.

ثانيا المختصرات

4 - شرح العلامة الشيخ شمس الحق العظيم آبادي، وعنوانه: (عون المعبود شرح سنن أبي داود)، طبع عدة طبعات. أما شرحه فهو من أفضل الشروح وأكثرها استيعابًا لما قاله العلماء من قبله. 5 - شرح الشيخ محمود محمد خطاب السبكي. وعنوانه: (المنهل العذب المورد شرح سنن الإمام أبي دود). وقد توفي المؤلف -رحمه اللَّه- سنة (1352 هـ)، وكان وصل إلى باب الهدي من مناسك الحج ولم يكمل الكتاب. وقد قام (مصطفى علي البيومي) بوضع مفتاح لهذه الأجزاء العشرة. كما قام ابن المؤلف الشيخ: أمين محمود خطاب السبكي بمحاولة إكمال الكتاب، فأصدر منه أربعة أجزاء وسماه (فتح الملك المعبود تكملة: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود)، وانتهى بباب في تعظيم الزنا. ثانيًا: المختصرات: 1 - مختصر المنذري: وهو أهم المختصرات التي اختصرت سنن أبي داود، والمنذري هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفي سنة (656 هـ)، وعرف مختصره باسم "مختصر سنن أبي داود" للمنذري. وذكر المنذري عقب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه أو نحوه. والحق أن كتاب المنذري له وجهان: وجه يلحقه بالمختصرات، ووجه يلحقه بالشروح، فهو مختصر وشرح بآن واحد، وهو كتابنا هذا. 1 - تهذيب ابن القيم: وابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المتوفي سنة (751 هـ)، وتهذيبه أشبه بالحاشية منه بالتهذيب. فهو قد يسكت عن أحاديث عديدة.

ثم تراه يفصل القول في شرح حديث وبيان فقهه، وقد يفصل تفضيلًا لا تراه في المطولات. [أبو داود حياته وسنته: تأليف: د. محمد بن لطفي الصباغ]. 1 - سنن أبي داود، وخرَّج أحاديثه مطولًا، وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلًا، تعديلًا وتجريحًا، تصحيحًا وتضعيفًا، وعلى النحو الذي انتهجه -رحمه اللَّه- في السلسلتين "الصحيحة" و"الضعيفة" إلا أنه لم يكمله -رحمه اللَّه- ووصل إلى آخر الجنائز. 2 - قسم المحدث الألباني -رحمه اللَّه- سنن أبي داود إلى صحيح وضعيف وبين درجة أحاديثها.

ثانيا ترجمة الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري

ثانيًا: ترجمة الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: مصنف مختصر سنن أبي داود. 1 - اسمه ونسبه ومولده: الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه بن سلامة بن سعد المنذري الشامي الأصل، المصري، الشافعي، ولد في غُرّةِ شعبانَ سنة إحدى وثمانين وخمسمائةٍ (581 هـ). 2 - نشأته وحياته: نشأ عبد العظيم في رعاية والده عبد القوي، الذي كانت له مشاركة علمية، وله بعض السماعات في الحديث، وظهرت عناية الأب بابنه منذ طفولته، فأسمعه الحديث من حفظه، وكان يرغبه فيه -بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم- وحضه على الاشتغال بالحديث وعلومه. مات أبوه وعبد العظيم لا يزال في ريعان الصبا، لا يزيد عمره عن (11) سنة، فذاق مرارة اليتم وهمومه. واستجابة لتوجيهات والده ثابر على حضوره مجالس العلم، والدأب على السماع من العلماء، وأخذ عنهم، حتى أصبح من العلماء الذين يشار إليهم. وأول منصب تقلده المنذري هو الإمامة بالمدرسة الصاجية، بعد أن قدَّمه شيخه أبو الحسن المقدسي للوزير صفي الدين بن شكر باني المدرسة. ثم وليَ التدريس بالجامع الظافري بالقاهرة، وتولى بعدها مشيخة دار الحديث الكاملية، واستمر فيه (20) سنة، لا يغادرها إلا إلى صلاة الجمعة حتى مات. 3 - مكانته العلمية (¬1): ¬

_ (¬1) المنذري وكتابه التكملة (ص 149 - 159).

زهده وورعه وأقوال العلماء فيه

لقد اهتم بالحديث والرحلة في طلبه، حتى أصبح المنذري علمًا من أعلامه الكبار، واستحق ألقاب: حافظ الوقت، ومحدِّث مصر وحافظها، قبل ثلاثين سنة من وفاته. وظهرت مكانة المنذري واضحة جليلة في تراجم العلماء له، سواء كانوا أقرانًا أو تلاميذ. وعبارات الإجلال والتقدير لتفصح عن إعجاب وحب حتى بأقلام المخالفين والأخصام. 4 - زهده وورعه وأقوال العلماء فيه: اتسمت حياة الحافظ المنذري بالتواضع والزهد والتقلل من متاع الحياة الدنيا، والورع، والتدين، والتقوى، لقد أعطى العلم اهتمامه، بل كل حياته. - قال التاج السبكي في "الطبقات الكبرى" (¬1) عن أبيه صورًا من حياته، وهو شيخ المدرسة الكاملية بلا منازع، تُظهر انقطاعه للعلم، وورعه عن الشبهات. قال: "وأما ورعه، فأشهر من أن يُحْكى، وقد درَّس بأخرة في دار الحديث الكاملية، وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة، حتى أنه كان له ولد نجيب مُحدِّث فاضل، توفاه اللَّه تعالى في حياته؛ ليضاعف له في حسناته، فصلى عليه الشيخ داخل المدرسة، وشيَّعه إلى بابها، ثم دمعت عيناه وقال: "أودعتك يا ولدي اللَّه". - وقال ابن دقيق العيد، تلميذه -وكان زاهدًا متحريًا يخاف اللَّه -عز وجل-: "كان أدين مني، وأنا أعلمَ به" (¬2). - وقال الشيخ محمد بن أحمد بن سراقة الشاطبي، تلميذه: "الشيخ الإمام العالم العامل، الحافظ، فخر الحفاظ، قدوة المحدثين. . " (¬3). ¬

_ (¬1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 108 - 109). (¬2) حسن المحاضرة (1/ 166). (¬3) المنذري وكتابه التكملة (ص 163).

شيوخه وتلاميذه

- وقال الذهبي مؤرخ الإسلام في "سير أعلام النبلاء" (¬1): "الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام. . . وكان متين الديانة، ذا نسك متورع، وسمعة وجلالة". - قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: "ما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكي الدين عبد العظيم" (¬2). - ووصفه تلميذه شمس الدين ابن خلكان المتوفي سنة (681 هـ) في وفيات الأعيان (¬3) بأنه "حافظ مصر". - وقال ابن دقماق: "حافظ الوقت" (¬4). 5 - شيوخه وتلاميذه: أ- شيوخه: كان المنذري حسن القراءة جيِّدها، يختاره الشيوخ ليقرأ بين أيديهم ويُسمع الطلبة، وقد رحل مدة، وسمع من جماعة كثيرة جدًا، لقيهم بالحرمين ومصر والشام والجزيرة، وأجاز له العلماء من مختلف البلاد، حتى بلغ معجم شيوخه الذي خرَّجه لنفسه ثمانين عشر جزءًا، وهو ما يعادل ثلث كتابه "التكملة". ومن أبرز مشايخه الذين سمع منهم: أ- أبو عبد اللَّه محمد بن حمد الأَرْتاحيّ، وهو أول شيخ لقيه، وذلك في سنة (591 هـ)، وسمع منه الحديث بإفادة والده، وتوفي سنة (601 هـ) (¬5). ¬

_ (¬1) (23/ 319) ط: الرسالة. وهو قيد الطباعة بتحقيقي: الرشد ناشرون - الرياض. (¬2) حسن المحاضرة (1/ 142). (¬3) وفيات الإيمان، الترجمة (414). (¬4) شذرات الذهب (5/ 278). (¬5) التكملة (2/ 72).

2 - عمر بن طَبَرْزد، وهو أعلى شيخ له، أبو حفص، المؤدِّب، البغدادي، الدارقزِّيّ، المتوفي سنة (607 هـ)، قرأ عليه "الغيلانيات" وسمع منه بدمشق كثيرًا من الكتب والأجزاء (¬1). 3 - ستّ الكتبة نعمة بنت عليّ بن الطَّرَّاح، توفيت بدمشق سنة (604 هـ). لقيها الحافظ بدمشق وسمع منها، وقال عنها: شيختنا (¬2). 4 - يونس بن يحيى الهاشمي، لقيه بمكة وسمع منه، توفي بمكة سنة (608 هـ) (¬3). 5 - جعفر بن محمد بن آموسان، أملى عليه بالمدينة، وقال: لقيته بمكة والمدينة -شرفهما اللَّه تعالى- وسمعت منه، واستمليت عليه. توفي بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة (607 هـ) (¬4). 6 - الإمام علي بن المفضل الحافظ، ولازمه مدَّه، وبه تخرّج، وقال الحافظ المنذري: قرأتُ عليه الكثير، وكتبتُ عنه جملة صالحة، وانتفعت به انتفاعًا كثيرًا. توفي سنة (611 هـ) (¬5). 7 - عبد المجيب بن زهير الحربي، أبو محمد، توفي في حماه سنة (604 هـ)، حدث ببغداد والشام ومصر والإسكندرية، وسمع منه المنذري (¬6). 8 - إبراهيم بن هبة اللَّه، المعروف بابن البُتَيت المتوفي سنة (605 هـ). قال الحافظ المنذري: حدَّث في مصر وسمعتُ منه (¬7). ¬

_ (¬1) التكملة (2/ 207 - 208). (¬2) التكملة (2/ 130، 134). (¬3) التكملة (2/ 229). (¬4) التكملة (2/ 197). (¬5) التكملة (2/ 306 - 307). (¬6) التكملة (2/ 126). (¬7) التكملة (2/ 161).

9 - أبو عبد اللَّه محمد بن أبي المعالي بن البنّاء الصوفي، توفي في دمشق سنة (612 هـ)، سمع منه الحافظ المنذري بمكة سنة (606 هـ)، وسمع منه بمصر سنة (607 هـ) (¬1). 10 - أبو المعالي محمد بن الزَّنِف، المتوفي سنة (606 هـ) حدَّث ببغداد ودمشق، لقيه الحافظ المنذري، وسمع منه بها (¬2). 11 - أبو اليُمن زيد بن الحسن الكِندي، المتوفي سنة (613 هـ)، سمع منه بدمشق، وكان أحد البارعين في علم الأدب، وانتهى التقدم فيه إليه (¬3). 12 - الشيخ أبو الفضل، أحمد بن محمد سيدهم الأنصاري المعروف والده بالهرَّاس، توفي سنة (616 هـ). قال الحافظ المنذري: لقيته بدمشق وسمعت منه (¬4). 13 - الفقيه الحافظ، أبو نزار ربيعة بن الحسن الحضرميّ اليمانيّ، توفي في مصر سنة (609 هـ). قال المنذري: سمعتُ منه كثيرًا، وكتبت عنه قطعة صالحة، وكانت أصولها أكثرها باليمن (¬5). 14 - الإمام أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد، موفق الدين بن قدامة، توفي في دمشق سنة (620 هـ). قال الحافظ المنذري: لقيته بدمشق، وسمعتُ منه (¬6). 15 - أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الجبار العثماني، توفي بمكة سنة (614 هـ). ¬

_ (¬1) التكملة (2/ 353 - 354). (¬2) التكملة (2/ 184). (¬3) التكملة (2/ 383). (¬4) التكملة (2/ 473). (¬5) التكملة (2/ 251 - 252). (¬6) التكملة (3/ 107).

قال الحافظ المنذري: سمعتُ منه كثيرًا بمصر، وبـ (قُوص) من صعيد مصر الأعلى (¬1). 16 - موسى بن عبد القادر الجيلي، أبو نصر، توفي في دمشق سنة (618 هـ). قال المنذري: حدَّث بدمشق، لقيته بها وسمعتُ منه (¬2). 17 - العلامة أبو محمد عبد اللَّه بن نَجْم بن شاسٍ المالكي. توفي غازيًا بثغر دمياط سنة (616 هـ)، حدّث في مصر، وسمع منه الحافظ المنذري (¬3). 18 - القاضي أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عبد الله بن مُجَلِّي، توفي في مصر سنة (613 هـ). حدَّث بمصر، وسمع منه الحافظ المنذري، وقال: وسمع منه جماعة من شيوخنا ورفقائنا (¬4). 19 - عبد الجليل بن مندويه الأصبهاني، توفي في دمشق سنة (610 هـ). قال الحافظ المنذري: حدَّث بدمشق، لقيته بها، وسمعت منه (¬5). 20 - نجيب بن بَشارة بن محُرز بن رحمة السعدي، المقرئ، سمع منه الحديث وكتاب "العنوان"، توفي سنة (613 هـ) (¬6). 21 - عبد العزيز بن باقا، أبو بكر السِّيبيّ الأصل، البغدادي المولد، توفي بالقاهرة سنة (630 هـ). حدَّث بالكثير، وسمع منه الحافظ المنذري (¬7). ¬

_ (¬1) التكملة (2/ 416 - 417). (¬2) التكملة (3/ 46 - 47). (¬3) التكملة (2/ 468 - 469). (¬4) التكملة (2/ 389). (¬5) التكملة (2/ 278 - 279). (¬6) التكملة (2/ 366). (¬7) التكملة (3/ 349).

ب- تلاميذه

22 - محمد بن عماد، الشيخ المسند، المتوفي سنة (632 هـ). سمع منه بثغر الإسكندرية، وكان يُرْحَلُ إليه لأجل سماعه كتاب فوائد "الخِلْعِيّ" (¬1). ب- تلاميذه (¬2): ولا ريب أن المرتبة العلمية العالية التي بلغها الإمام زكيّ الدين في علم الحديث رواية ودراية، والمشيخة لدار الحديث الكاملية عشرين سنة متصلة؛ جعلت منه قبلة طلاب العلم، ومقصد التلاميذ النجباء، الذين أصبحوا فيما بعد مهوى القلوب ومحط الأنظار. ولم يقتصر الأمر على من هم أصغر سنًا منه، بل سمع منه جماعة من شيوخه وأقرانه، فيهم المحدثون الثقات، كابن القصار المتوفي سنة (613 هـ)، والإمام ابن نقطة المتوفي سنة (629 هـ)، والبِرْزاليّ المتوفي سنة (636 هـ). وتقدم حضورُ سلطان العلماء العز بن عبد السلام مجلسه وسماع الحديث منه. وقد أظهر الحافظ المنذري إزاء هذا التواضع تواضعًا واحترامًا أعظم، فكان يمتنع عن الفتيا، ويقول: حيث دخل الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إليَّ (¬3). ومن أشهر تلاميذه الذين تخرجوا به، وأصبحوا من أعلام الثقافة الإسلامية: 1 - الشريف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني، المتوفي سنة (695 هـ). 2 - الإمام شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، المتوفي سنة (705 هـ). 3 - الشيخ العلامة، قاضي القضاة، تقي الدين أبو الفتح، محمد بن علي بن دقيق العيد، المتوفي سنة (702 هـ). ¬

_ (¬1) التكملة (3/ 384). (¬2) المنذري وكتابه التكملة (ص 136 - 141). (¬3) الطبقات الكبرى؛ للسبكي (5/ 109).

كتبه

6 - كتبه (¬1): صنَّف الحافظ المنذريّ في فترة اعتكافه بدار الحديث الكاملية كتبًا قيمة، فخلف للأمة الإسلامية بعد وفاته علمًا مسطورًا خالدًا، وثقافة مؤثرة فاعلة، تُسهم في إيجاد المسلم الكامل، الصالح للاستخلاف والبناء، المسلم المتوازن الذي يعمل لدنياه وآخرته، ويحيا بروحه وعقله وجسمه، وتجلت عبقرية المنذريّ في ثلاث مجالات وهي: الحديث، والفقه، والتاريخ، وقد طبعت أهم كتبه، ولا يزال الباقي في عالم الغيب والمجهول. أولًا: كتب الحديث: 1 - أربعون حديثًا في الأحكام "الأربعون الأحكامية" ذكره حاجي الخليفة في كشف الظنون (1/ 54 - 55) "خ". 2 - أربعون حديثًا في اصطناع المعروف بين المسلمين، وقضاء حوائجهم، طبع في دمشق عام (1306 هـ). 3 - أربعون حديثًا في فضل العلم والقرآن والذكر والكلام والسلام والمصافحة. ذكر بروكلمن نسخًا منه (الذيل 1/ 627) باللغة الألمانية (¬2). 4 - أربعون حديثًا في قضاء الحوائج "خ". 5 - أربعون حديثًا في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والعدل والإحسان "خ". 6 - الترغيب والترهيب. 7 - جزء المنذري، جمع فيه ما ورد من الحديث فيمن غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر "خ" ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ 589). 8 - جزء فيه حديث "الطهور شطر الإيمان" "خ". ذكره الحافظ المنذي في كتابه "الترغيب والترهيب". ¬

_ (¬1) المنذري وكتابه التكملة (ص 175 - 195). (¬2) المنذري وكتابه التكملة (ص 175 - 195).

ثانيا كتب الفقه

9 - الجمع بين الصحيحين "خ". 10 - زوال الظمأ في ذكر من استغاث برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الشدة والعمى "خ". ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (1/ 614). 11 - صحيح المنذري "خ". 12 - عمل اليوم والليلة "خ" ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (2/ 1172 - 1173). 13 - كفاية المتعبد وتحفة المتزهد "خ". 14 - مجالس في صوم يوم عاشوراء "خ". 15 - مختصر سنن أبي داود. طبع في القاهرة لأول مرة سنة 16 - مختصر سنن الخطيب البغدادي. "خ". 17 - مختصر صحيح مسلم. طبع في القاهرة لأول مرة سنة 18 - الموافقات. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (23/ 321) وقال: إنه في مجلد من أضرب الإسناد العالي النسبي، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. . . ثانيًا: كتب الفقه: 1 - الخلافيات ومذاهب السلف "خ". ذكره المنذري في مقدمة "الترغيب والترهيب". 2 - شرح التنبيه، لأبي إسحاق الشيرازي "خ". ذكره اليونيني في ذيل مرآه الزمان (1/ 249)، وذكره الذهبي في السير (23/ 321). ثالثًا: كتب التاريخ (علم الرجال): 1 - الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ 128). 2 - تاريخ من دخل مصر "خ". ذكره السيوطي في مقدمة كتابه "بغية الوعاة" (1/ 4).

رابعا

3 - ترجمة أبي بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي المتوفي سنة (520 هـ) "خ". ذكره ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (4/ 263). 4 - التكملة لوفيات النقلة. طبع في أربع مجلدات، طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، بتحقيق المؤرخ الدكتور/ بشار عواد. 5 - المعجم المترجم "خ". ذكره الذهبي في السير (23/ 321). رابعًا: الفوائد السفرية "خ". ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان (2/ 163). وقال: جمعها الشيخ الحافظ زكي الدين، ومن خطة نُقِلت. . هذا ولا نستطيع أن نجزم أن هذه الكتب هي كتب الحافظ المنذري حصرًا، وإنما ذكرنا ما أورده المترجمون له، وهم يقتصرون غالبًا على المهم من كتبه. 7 - وفاته (¬1): وفي يوم السبت رابع ذي القعدة سنة (656 هـ) بلغ الكتاب أجله، وحل القضاء المحتوم، وتوفي الإمام المنذري، وقد بلغ من العمر (75) سنة، وقد صُلِّيَ عليه يوم الأحد في دار الحديث الكاملية حيث تُوفّيَ، ثم صُلِّيَ عليه مرة ثانية تحت القلعة، ودفن بسفح المقطم، في مقبرة الأسرة الخاصة، ورثاه أكثر من شاعر، منهم: عبد اللَّه بن عمر الأنصاري، المتوفي سنة (677 هـ)، ومما قال فيه: بالصحيحين مُذْ فقدتَ صِحَاحُ ... صحَّ معنَى ولفظُه آلامُ درستْ بعدَكَ الدروسُ وصارتْ ... نكراتٍ لفقدِكَ الأعلامُ والمواعيدُ بعدما غِبْتَ عنها ... ليست فيها كما عهدتَ ازدحامُ ¬

_ (¬1) المنذري وكتابه التكملة (ص 166 - 169).

وكان مما قاله شاعر آخر: مصابُ زكيّ الدين ليسَ يهونُ ... لقد سكبتْ فيه العيونُ عيونُ مصابٌ، به الأجفانُ قرحى من البُكى ... وكلُّ كلامِ فيه فهو أنينُ لقد اقفرت منه المدارسُ وانقضتْ ... مجالسُ منها للحديث شجونُ ورحم اللَّه الحافظ المنذريّ، وجمعنا به تحت لواء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسئول.

كتاب الطهارة

1 - كتاب الطهارة 1/ 1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة [1: 5] 1/ 1 - عن المُغيرَة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه- "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ذهب المَذهبَ أَبعَدَ".hصحيح] • وأخرجه أيضًا الترمذي (20) والنسائي (17) وابن ماجة (331). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2/ 2 - وعن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرَاد البرازَ انْطلقَ حتى لا يراهُ أحدٌ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (335) أيضًا، وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، نزيل مكة شرفها اللَّه تعالى. وقد تكلم فيه غير واحد. 2/ 2 - باب الرجل يَتبوأ لبوله [1: 5] 3/ 3 - عن أبي التَّيَّاح قال: حدثني شيخ قال: "لما قَدِمَ عبدُ اللَّه بنُ عباس البَصْرَةَ، فكان يحَدَّثُ عن أبي موسى، فكتبَ عبد اللَّه إلى أبي موسى، يسأله عن أشياء. فكتب إليه أبو موسى: إنى كنتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يوم، فأرادَ أنْ يَبُولَ، فأتَى دَمِثًا في أصْلِ جِدَارٍ، فبال، ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أراد أحدُكم أَن يبولَ فَلْيرْتدْ لبوله".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (319)، المشكاة (345)]. • فيه مجهول. 3/ 3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [1: 5] 4/ 4 - عن أَنسِ بنِ مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخَلاء -قال عن حَمَّاد: قال- اللَّهُم إنِّي أَعُوذُ بِكَ. -وقال عن عَبْدِ الوارِثِ قال-: أعُوذ باللَّه مِنَ الخُبْثِ والخَبائِثِ".hصحيح: ق]

باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

• وأخرجه أيضًا البخاري (142) ومسلم (375) والترمذي (5)، (6) والنسائي (19) وابن ماجة (298). 6/ 5 - عن زَيْدِ بن أرْقم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ هذه الحُشُوش مُحْتَضَرَةٌ فإذَا أتى أحدُكم الخَلاءَ فَلْيَقُلْ: أعُوذُ باللَّهِ من الخُبْثِ والخَبَائِثِ".hصحيح]. • وأخرجه أيضًا النسائي "في الكبرى رقم (9820) و (9821) " وابن ماجة (296). وقال الترمذي "بإثر الحديث رقم (5) ": حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم: في إسناده اضطراب. وأشار إلى اختلاف الرواية فيه. 4/ 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [1: 6] 7/ 6 - عن سَلْمان -رضي اللَّه عنه- قال: قيل لهُ: "لقد عَلَّمَكُم نَبِيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- كلَّ شيْء حتى الخِرَاءةَ؟ قال: أجَلْ، لقد نهانا -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نَستقبلَ القِبْلَةَ بِغائِطٍ أو بوْلٍ، وأنْ لا نَستنجِيَ باليَمِين، وأن لا يسْتَنْجِيَ أحدنا بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو نَستنجِيَ برَجيع، أو عَظْم".hصحيح] • وأخرجه أيضًا مسلم (262) والترمذي (16) والنسائي (41) وابن ماجة (316). 8/ 7 - عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا أنا لكم بِمَنْزِلةِ الوالد، أُعلِّمكم، فإذا أتى أحدكم الغَائطَ فلا يَستقبِلِ القِبْلَةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها، ولا يَسْتَطِبْ بيمينه، وكان يأمر بِثلاثة أحجارٍ، ويَنْهَى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ".hحسن: م ببعضه] • وأخرجه أيضًا مسلم (265) مختصرًا، والنسائي (40) وابن ماجة (313) تامًا. 9/ 8 - وعن أبي أَيُّوبَ رِوايةً، قال: "إذا أتيتمُ الغَائِطَ فلا تَستقبِلوا القِبلَة بغَائِطٍ ولا بَوْلٍ، ولكِنْ شَرِّقوا أو غَرِّبُوا. فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنا مَراحيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَل القِبْلَة، فكنا ننْحَرِفُ عنها، ونستغفر اللَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (394) ومسلم (264) والترمذي (8) والنسائي (2220) وابن ماجة (318).

باب الرخصة في ذلك

10/ 9 - وعن مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسَدِيِّ قال: "نَهَى رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نستقبِلَ القِبْلَتَينِ بِبولٍ أو غائِطٍ".hمنكر: ضعيف الجامع الصغير (6001)] • وأخرجه ابن ماجة (319) أيضًا. 11/ 10 - وعن مَرْوانَ الأصفرَ قال: "رَأيْتُ ابنَ عُمَرَ أناخَ راحلته مستقبلَ القِبْلَة، ثم جلسَ يبول إليها، فقلت: أبا عبْدِ الرحمن، أليْسَ قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بَلَى. إنما نهِيَ عن ذَلِك في الفَضاء. فإذا كان بينك وبين القِبْلَةِ شَيءٌ يَسْتُرك فلا بأس".hحسن] باب الرخصة في ذلك [1: 7] 12/ 11 - عن عبد اللَّه بن عُمر -رضي اللَّه عنه- قال: "لقد ارْتَقَيْتُ على ظهرِ البيت، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على لَبِنَتَينِ، مستقبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ لحِاجَتِهِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (145) ومسلم (266) والترمذي (11) والنسائي (23) وابن ماجة (322). 13/ 12 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "نَهَى نَبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبلَ القِبْلَة بِبَوْلٍ، فرَأيتهُ قبلَ أنْ يُقبَضَ بِعَامٍ يَستقبِلها".hحسن] • وأخرجه الترمذي (9) وابن ماجة (325). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. باب كيف التكشف عند الحاجة [1: 7] 14/ 13 - عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ حاجَةً لا يَرفعُ ثوبهُ حتى يَدْنُوَ منَ الأرضِ". قال أبو داود: عبد السلام بن حَرْب رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك. وهو ضعيف.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (14) من حديث الأعمش عن أنس. وأشار إلى حديث الأعمش عن ابن عمر، وقال: وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك، ولا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي -فذكر عنه

باب كراهية الكلام عند الخلاء

حكاية في الصلاة- وذكر أبو نعيم الأصبهاني: أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابنَ أبي أوفى، وسمع منهما. والذي قاله الترمذي هو المشهور. 5/ 7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [1: 7] 15/ 14 - عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يَخْرُجِ الرجلانِ يَضرِبانِ الغائِطَ كاشَفْ بِن عن عَورتِهَما يَتحدثانِ، فإن اللَّه -عز وجل- يَمْقُتُ على ذلك".hصحيح لغيره - صحيح الترغيب والترهيب (155، 156) - الصحيحة رقم (3120)] • وأخرجه ابن ماجة (342) أيضًا. وقال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة. وعكرمة هذا -الذي أشار إليه أبو داود- هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير. 6/ 8 - باب في الرجل يردَّ السلام وهو يبول [1: 8] 16/ 15 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "مَرَّ رجلٌ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو يبولُ- فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه".hصحيح] • وأخرجه مسلم (370) والترمذي (90) والنسائي (37) وابن ماجة (353). قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وغيره: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تيَمَّمَ، ثم رَد على الرجلِ السلام". 17/ 16 - عن المُهاجِرِ بن قُنْفُذٍ: "أنه أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُوَ يبولُ- فسَلَّمَ عليهِ، فلم يردَّ عليهِ حتى تَوَضَّأ، ثمَّ اعْتَذَرَ إليه، فقال: إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكرَ اللَّهَ تعالى إلا على طُهْرٍ، أو قال: على طَهَارَةٍ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (38) وابن ماجة (350).

باب في الرجل يذكر الله على غير طهر

باب في الرجل يذكر اللَّه على غير طهر [1: 8] 18/ 17 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذْكُر اللَّهَ على كلِّ أحْيانِهِ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (373) والترمذي (3384) وابن ماجة (302). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء [1: 8] 19/ 18 - عن أنس قالى: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خاتَمهُ".hمنكر: ضعيف الجامع الصغير (4390) المشكاة (343)] • وأخرجه الترمذي (1746) والنسائي (5213) وابن ماجة (303). قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من وَرِق ثم ألقاه". والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي: وهذا الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وهمام هذا، هو: أبو عبد اللَّه همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم البصري، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال يزيد بن هارون: همام قوي في الحديث، وقالى يحيى بن معين: ثقة صالح، وقال أحمد بن حنبل: همام ثبت في كل المشايخ، وقال ابن عدي الجرجاني: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر، أوله حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم أيضًا في يحيى بن أبي كثير، وعامة ما يرويه مستقيم. هذا آخر كلامه. وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي. وتفرده به لا يوهن الحديث. وإنما يكون غريبًا، كما قال الترمذي. واللَّه -عز وجل- أعلم.

باب الاستبراء من البول

7/ 11 - باب الاستبراء من البول [1: 9] 20/ 19 - عنِ ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: "مَرَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على قَبْرَينِ، فقال: إنهُما يُعَذَّبانِ، وما يعذبانِ في كَبِيرٍ، أمَّا هذا فكان لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وأمَّا هذا فكان يمْشيِ بالنَّمِيْمَةِ. ثمَّ دَعا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فشَقَّهُ باثْنَينِ، ثم غَرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، وقال: لعلهُ يخفَّف عنهما، ما لم ييْبَسا". وفي رواية: "لا يَسْتَتِر مِن بَوْلهِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (216) ومسلم (292) والترمذي (70) والنسائي (31) وابن ماجة (347). 22/ 20 - وعن عبد الرحمن بن حَسَنَةَ قال: "انْطَلَقْتُ أنا وعمْرُو بن العاصِ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فخرج ومعه دَرقَةٌ، ثمَّ اسْتَتَرَ بِها، ثم بالَ، فقُلْنَا: انْظُرُوا إليه، يَبولُ كما تبولُ المرأَةُ. فسَمِعَ ذلك، فقال: أَلمْ تَعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَنِي إسرائيلَ؟ كانوا إذا أصابهم البَوْلُ قَطَعُوا ما أصابه البَوْلُ منهم، فَنَهاهُمْ، فَعُذِّبَ في قبره".hصحيح] • وأخرجه النسائي (30) وابن ماجة (346). وقال أبو داود: وقال عاصم: عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جسد أحدهم". 8/ 12 - باب البول قائمًا [1: 10] 23/ 21 - عن حُذَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: "أتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبَاطَة قومٍ، فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ". قال أبو داود: قال مُسَدَّدٌ: قال: فذهبتُ أتَباعَدُ، فدَعاني، حتى كنتُ عند عَقِبِه.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (224) ومسلم (273) والترمذي (13) والنسائي (18) وابن ماجة (305).

باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده [1: 11] 24/ 22 - عن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أنها قالت: "كانَ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تحتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بالليلِ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (32). 9/ 14 - باب المواضع التي نُهي عن البول فيها [1: 11] 25/ 23 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اتَّقوا اللاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعِنَانِ يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أو ظِلِّهِمْ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (269). 26/ 24 - وعن مُعاذِ بن جبلٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثةَ: البَرَازَ فِي المَواردِ، وقارِعَةِ الطريقِ، والظِّلِّ".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (328). 27/ 25 - وعن عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يبولنَّ أحدكُم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يَغْتسِلُ فيه". قال أحمد -يعني ابنَ حنبل-: "ثم يَتَوضَّأ فيه، فإنَّ عامَّةَ الوَسوَاسِ منه ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (21) والنسائي (36) وابن ماجة (304). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. "انظر (خ) (4842) " 28/ 26 - وعن حُمَيْدٍ الحِمْيَري -وهو ابنُ عبد الرحمن- قال: "لقِيتُ رَجُلًا صحِبَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صَحِبَهُ أبو هريرة، قال: نهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَمْتشِطَ أحَدُنا كلَّ يوم، أو يَبولَ في مُغْتَسَلِهِ".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (238).

باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

29/ 27 - وعن عبد اللَّه بن سَرْجِسَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهَى أنْ يُبَالَ في الجُحْرِ. قال: قالوا لِقتادة: ما يكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يقال: إنها مساكِنُ الجنِّ".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6324 و 6003) إرواء الغليل (55)] • وأخرجه النسائي (34) أيضًا. 11/ 17 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء [1: 12] 30/ 28 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: غُفْرانَكَ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (7) والنسائي "في الكبرى (9824) " وابن ماجة (300). وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. هذا آخر كلام الترمذي. وفي الباب حديث أبي ذر، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني". وحديث أنس بن مالك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وفي لفظ: "الحمد للَّه الذي أحسن إلي في أوله وآخره". وحديث عبد اللَّه بن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: كان إذا خرج- قال: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فيّ قوّته، وأذهب عني أذاه". غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة.

باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

12/ 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء [1: 12] 31/ 29 - عن عبد اللَّه بن أبي قتادَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بالَ أحَدُكم فلا يَمَسَّ ذَكره بيمينه، وإذا أتى الخَلاء فلا يَتمسَّحْ بَيمينِهِ، وإذا شَرِبَ فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (153) ومسلم (267) والترمذي (15) والنسائي (24) و (25) وابن ماجة (310)، مطولًا ومختصرًا. 32/ 30 - وعن حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعلُ يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شِماله لِمَا سِوَى ذلك".hصحيح] • في إسناده أبو أيوب الإفريقي -عبد اللَّه بن علي- وفيه مقال. 33/ 31 - وعن إبراهيم -وهو ابنُ يَزيد- النخعي عن عائشة قالت: "كانت يدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليُمْنَى لطُهُوره وطعامهِ، وكانت يده اليُسْرَى لخلائه وما كان من أذًى".hصحيح] • إبراهيم لم يسمع من عائشة، فهو منقطع. وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة بمعناه. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (426) ومسلم (268) والترمذي (607) والنسائي (112) وابن ماجة (401). 13/ 19 - باب الاستتار في الخلاء [1: 13] 35/ 32 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنِ اكْتحَلَ فلْيُوتِرْ، من فَعَلَ فقد أحسَنَ ومَنْ لا فلَا حَرَجَ، ومنْ استَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، من فعل فقد أحسَنَ ومن لا فلَا حَرَجَ، ومَنْ أكَلَ فَما تخَلَّل فَلْيَلْفِظْ، وما لاكَ بلسانه فَلْيَبَتَلِعْ، من فعل فقد أحسَنَ ومن لا فلَا حَرجَ، ومَنْ أتى الغائِط فَلْيسْتَتِرْ، فإنْ لَمْ يجِدْ إلَّا أَنْ يجَمع كَثِيبًا من رَمْلٍ فَلْيستَدْبِرْهُ، فإِنّ الشيطان يَلعبُ

باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

بمقاعد بني آدَمَ، من فعلَ فقد أحسَنَ ومَنْ لا فلَا حَرَج".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5468) المشكاة (352)] • وأخرجه ابن ماجة (337) و (338) و (3498). وفي إسناده أبو سعد الخير الحمصي، وهو الذي رواه عن أبي هريرة، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه، قلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع. 14/ 20 - باب ما ينهى عنه أن يستنجى به [1: 14] 36/ 33 - عن شيبان القِتْبانيِّ أنَّ مَسْلَمَةَ بنَ مُخَلَّدٍ استَعملَ رُوَيفِعَ بنَ ثابت على أسْفَل الأرْض، قال شَيْبان: فسِرْنا معه مِنْ كُومِ شَرِيكٍ إلَى عَلْقَماءَ، أوْ مِنْ عَلْقماءَ إلَى كُومِ شَرِيك، برِيد عَلْقامَ، فقال رُوْيفعٌ: إن كان أحدنا في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليَأخُذُ نِضْوَ أخِيهِ، على أنَّ لهُ النِّصْفَ مِما يَغْنَمُ ولنا النصف، فإنْ كانَ أحَدُنا ليَطِيرُ لهُ النَّصْلُ والرِّيشُ وللآخَرِ القِدْحُ. ثم قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رُوَيْفِعُ، لَعلَّ الحَياةَ ستطولُ بِكَ بَعْدِي، فأخبر الناسَ أنه مَنْ عَقَدَ لحِيتَهُ، أوْ تقلَّدَ وَتَرًا، أو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابةٍ أوْ عَظْمٍ، فإن محمدًا منه بَرِئ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5067). 38/ 34 - وعن جابرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أوْ بَعَرْ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (263). 39/ 35 - وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "قدِمَ وفْدَ الجِنِّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا محمَّدُ، إنْهَ أُمَّتَكَ أنْ يَسْتَنْجُوا بِعْظمٍ أوْ رَوْثة، أوْ حُمَمَةٍ، فإن اللَّه عز وجل جعلَ لنَا فيها رِزْقًا. قال: فَنَهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.

باب الاستنجاء بالأحجار

باب الاستنجاء بالأحجار [1: 15] 40/ 36 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ذهَبَ أحَدكم إلى الغائِطِ فلْيذْهَبْ معه بثلاثةِ أحْجَارٍ يَسْتَطيبُ بِهِنَّ، فإنَّها تُجزئ عنه".hحسن] • وأخرجه النسائي (44). 41/ 37 - عن خُزَيْمَةَ بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: "سُئلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الاستِطابَةِ؟ فقال: بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (315). باب في الاستبراء [1: 15] 42/ 38 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام عمر خلفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا ماء تَتَوضأ بِهِ، قال: ما أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أنْ أتوَضَّأ، ولو فعلتُ لكانت سُنَّةً".hضعيف: مشكاة المصابيح (368)] • وأخرجه ابن ماجة (327). التي روته عن عائشة مجهولة. 15/ 23 - باب الاستنجاء بالماء [1: 16] 43/ 39 - عن أنَسِ بنِ مالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: "أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل حائِطًا ومعه غلامٌ معه مِيضَأةٌ، وهو أصْغَرُنا، فوَضعها عند السِّدْرَةِ، فقضى حاجتَةُ، فخرجَ علينا وقد اسْتنْجَى بالماء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (150) ومسلم (270) و (271) والنسائي (45). 44/ 40 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نزلتْ هذِهِ الآيةُ في أهلِ قُباءِ، {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] قال: كانوا يَسْتَنْجُونَ بِالماء فنزلت فيهم هذه الآيةُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3100) وابن ماجة (357). وقال الترمذي: غريب.

باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى [1: 16] 45/ 42 - عن أبي هريرة قال: "كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتى الخَلَاء أتَيتُهُ بماء في تورٍ أوْ رَكْوَةٍ فاستنجَى، ثم مسح يده على الأرض. ثمَّ أتَيْتُهُ بإناء آخرَ فتوضأ".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (358) النسائي (50). 16/ 25 - باب السواك [1: 17] 46/ 42 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يَرْفعه- قال: "لولا أنْ أشُقَّ على المؤمنين لأمَرتُهم بِتأخِيرِ العِشاء، والسِّواكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ".hصحيح: ق دون جملة العشاء] • وأخرج البخاري (887) ومسلم (252) فضل السواك فقط. وأخرج النسائي "في الكبرى رقم (3034) " الفضلين، وأخرج ابن ماجة (690) و (691) فضل الصلاة، وأخرج -"أي: ابن ماجة"- (287) فضل السواك من حديث سعيد المقبري. عن أبي هريرة، وأخرج الترمذي (22) فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. 47/ 43 - وعن زَيْدِ بنِ خالد الجُهَنِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهم بالسِّوَاك عند كل صلاة". قال أبو سَلَمَةَ: فرَأيْتُ زيْدًا يَجلِسُ في المسجد وإنَّ السِّواكَ منْ أُذنه مَوْضِعَ القَلَمِ من أذُنِ الكاتِب، فكلما قام إلى الصلاةِ استْاكَ.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (23) والنسائي "في الكبرى رقم (3029) ". وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 48/ 44 - وعن عبد اللَّه بن حَنْظَلَةَ بنِ أبي عامِرٍ: "أنَّ رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمِرَ بالوُضوء لكل صلاةٍ، طاهِرًا وغير طاهِرٍ، فلما شَقَّ ذَلكَ عليه أُمِرَ بالسِّواكِ لكلِّ صلاةٍ، فكان ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يرى أن بهِ قوَّةً، فكان لا يَدَعُ الوُضوء لكلِّ صلاةٍ".hحسن] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

باب كيف يستاك

باب كيف يستاك [1: 19] 49/ 45 - عن أبي بَرْدَةَ عن أبيه -قال مُسَدَّدٌ- قال: "أتيْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَسْتَحْمِلُهُ، فرَأْيتُهُ يَسْتاكُ على لسانهِ- وقال سليمان: قال: دخلتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يسْتاكُ، وقَدْ وضع السِّواكَ على طَرَفِ لِسانهِ، وهو يَقول: "إهْ إهْ". يعني يتَهَوَّعْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (244) ومسلم (254) والنسائي (3). 17/ 27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره [1: 19] 50/ 46 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتَنُّ وعنده رجلانِ أحدهما أكبرُ مِنَ الآخَرِ، فأُوحِيَ إليه في فضْلِ السِّوَاكِ: أنْ كَبِّرْ، أعْطِ السِّوَاكَ أكْبَرَهما".hصحيح]. • وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندًا (2271). وأخرجه البخاري (246) تعليقًا. 18/ 29 - باب غسل السواك [1: 19] 52/ 47 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَستاكُ، فيعْطِيني السِّواكَ لأغْسلَهُ، فأبْدَأُ بهِ فأستاكُ، ثمَّ أغْسِلُهُ وأدْفَعُهُ إليه".hحسن] باب السواك من الفطرة [1: 19] 53/ 48 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيةِ، والسِّواكُ، والِاسْتِنْشاقُ بِالمَاء، وَقَصُّ الأظْفار، وغَسْلُ البَراجِم، وَنَتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وْانْتقاصُ الماء -يَعني الاسْتِنْجاءَ بالماء- قال مُصْعَبٌ، وهو ابنُ شَيْبَةَ: ونسيتُ العاشِرَة، إلَّا أنْ تكونَ المَضْمَضَةَ".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (261) والترمذي (2757) والنسائي (5040) وابن ماجه (293). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

باب السواك لمن قام من الليل

54/ 49 - وعن سَلَمة بن محمد بن عَمَّار بن ياسِر عن أبيه -وفي روايةٍ: عن سلمة بن محمد بن عمَّار بنِ ياسِر- أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ المَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ". فذكر نحوه، لم يذكر إعفْاء اللّحْيَةِ. وزاد: "والخِتان". قال: "والانتِضاح". لم يذكر انتقاص الماء.hحسن] وأخرجه ابن ماجة (294). قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري. وحديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل، لأن أباه ليست له صحبة. وحديثه عن جده عمار، قال ابن معين: مرسل، وقال غيره: إنه لم ير جده. قال أبو داود: روى نحوه عن ابن عباس، وقال: "خمس كلها في الرأس" ذكر فيها "الفرق" ولم يذكر إعفاء اللحية. 9/ 30 - باب السواك لمن قام من الليل [1: 12] 55/ 50 - عن حُذَيْفة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قامَ مِنَ الليل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (245) ومسلم (255) والنسائي (2) وابن ماجة (286). 56/ 51 - وعن عائشةَ: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يُوضَعُ له وَضوءه وسِوَاكه، فإذا قامَ من اللَّيْلِ تخلَّى، ثمَ استاكَ".hصحيح: م] • في إسناده بَهْز بن حكيم بن معاوية، وفيه مقال. أخرجه ابن ماجة (1191) والنسائي (1720) و (1721). 57/ 52 - وعنها: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَرْقد من ليْلٍ ولا نَهارٍ فَيَستيقِظَ إلَّا تَسوَّكَ قَبْلَ أنْ يَتَوَضَّأ".hحسن، دون قوله: "ولا نهار"، صحيح الصغير (4853)] • في إسناده علي بن زيد بن جُدعان، ولا يحتج به. 58/ 53 - وعن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جَدِّهِ عبد اللَّه بن عبَّاس قال: "بتُّ لَيْلةً عند النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمَّا اسْتَيقَظَ مِنْ مَنامِهِ أتى طَهُوره، فأخذَ سِواكه فاسْتاكَ،

باب فرض الوضوء

ثم تلَا هذ الآياتِ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)} [آل عمران: 190] حتَّى قارَبَ أنْ يَخْتم السُّورَة، أوْ ختمها، ثمَّ تَوضَّأ، فأتى مُصلَّاه، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثمَّ رجعَ إلى فراشه، فنامَ ما شاء اللَّه، ثمَّ اسْتيْقَظَ ففَعل مِثْلَ ذلِك، ثمَّ رجعَ إلى فرَاشه فنام، ثمَّ اسْتيقظَ ففعَلَ مثلَ ذلكَ. كلُّ ذلكَ يستاك ويصلّي ركعتينِ، ثمَّ أوْتَرَ". وفي روايةٍ: "فَتسوَّك وتَوَضَّأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 164] حتَّى ختمَ السُّورَةَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم مطولًا (763) (191)، والنسائي (1705) مختصرًا. وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولًا ومختصرًا. باب فرض الوضوء [1: 22] 59/ 54 - عن أبي المَلِيحِ عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَقْبلُ اللَّه صدَقةً منْ غُلولٍ، ولَا صلَاةً بِغَيرِ طُهور".hصحيح] • وأخرجه النسائي (139) وابن ماجة (271)، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة. 60/ 55 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبلُ اللَّه صَلَاة أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوَضَّأ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6954) ومسلم (225) والترمذي (76). 61/ 56 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (3) وابن ماجة (275). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.

باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث

باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [1: 22] 62/ 57 - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (60) وابن ماجة (512). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 21/ 33 - باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [1: 23] 63/ 58 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ".hصحيح] 64/ 59 - وفي رواية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه.hحسن صحيح] 65/ 60 - وفي رواية: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (67) والنسائي (52) وابن ماجة (517). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول. 22/ 34 - باب ما جاء في بئر بضاعة [1: 24] 66/ 61 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- "أنه قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الماء طهور لا ينجسه شيء".hصحيح]

باب الماء لا يجنب

وأخرجه الترمذي (66) والنسائي (326)، وتكلم فيه بعضهم. وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي -مددته عليها ثم ذرعته- فإذا عرضها: ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. باب الماء لا يجنب [1: 26] 68/ 62 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "اغتسل بعضر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَهٍ، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الماء لا يُجنب".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (65) والنسائي (325) وابن ماجة (370). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 23/ 36 - باب البول في الماء الراكد [1: 26] 69/ 63 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسلُ منه".hصحيح] • وأخرجه مسلم (282) والنسائي (398). وأخرجه البخاري (239) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

باب الوضوء بسؤر الكلب

وأخرجه مسلم (282) والترمذي (68) والنسائي (397) من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة. ولفظ الترمذي -وفي لفظ للنسائي-: "ثم يتوضأ منه". 70/ 64 - وعن عَجْلان -والد محمد- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (344). ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد". 24/ 37 - باب الوضوء بسؤر الكلب [1: 27] 71/ 65 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغَ فيه الكلب، أن يُغسلَ سبع مرار أُولاهنّ بالتراب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (91/ 279) والنسائي (338) و (339). وأخرجه الترمذي (91)، وفيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرةً". وقال: هذا حديث حسن صحيح. 72/ وأخرج أبو داود قوله: "وإذا ولغ الهر غسل مرةً" موقوفًا. وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووهموا فيه. والصحيح: أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. 73/ 66 - وفي لفظ لأبي داود: "السابعة بالتراب".hقوله: "السابعة" شاذ، والأرجح: "الأولى بالتراب"] • وأخرجه البخاري (172) ومسلم (90/ 279) من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

باب سؤر الهرة

74/ 67 - وعن ابن مُغَفَّل -وهو عبد اللَّه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفّروه بالتراب".hصحيح: م] وأخرجه مسلم (280) والنسائي (67) وابن ماجة (365) و (3200) و (3201). 25/ 38 - باب سؤر الهرة [1: 28] 75/ 68 - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغَى لها الإناء حتى شربت، قالت كلبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (92) والنسائي (68) و (340) وابن ماجة (367). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره. 76/ 69 - عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه: "أن مولاتها أرسلتها بهَرِيسةٍ إلى عائشة، فوجدتها تصلي، فأشارت إليّ: أن ضعيها، فجاءت هرة. فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بفَضْلها".hصحيح] • قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه، بهذه الألفاظ. انظر ق (368).

باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

26/ 39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة [1: 29] 77/ 70 - عن الأسود عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان".hصحيح: ق] وأخرجه النسائي (233) و (412) مختصرًا. وأخرج مسلم (321) (43) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان". وأخرج البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، من جنابة". 78/ 71 - عن أم صبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (382)، وحكى أن أم صبية: هي خولة بنت قيس. 79/ 72 - وعن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدد-: من الإناء الواحد، جَميعًا".hصحيح: خ دون قوله: "من الإناء الواحد"] • وأخرجه النسائي (71) وابن ماجة (381). وأخرجه البخاري (193)، وليس فيه: "من الإناء الواحد". 80/ 73 - وعنه قال: "كنا نتوضأ، نحن والنساء، من إناء واحد، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نُدْلِي فيه أيدينا".hصحيح: خ انظر ما قبله]. باب النهي عن ذلك [1: 30] 81/ 74 - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة -زاد مسدد-: وليغترفا جميعًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (238).

باب الوضوء بماء البحر

82/ 75 - عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (63) و (64) وابن ماجة (373) النسائي (343). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البخاري: سوادة بن عاصم -أبو حاجب العنزي- يعد في البصريين، كناه أحمد وغيره، يقال: الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. 27/ 41 - باب الوضوء بماء البحر [1: 31] 83/ 76 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ بماءِ البحرِ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتهُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (69) والنسائي (332) و (4350) وابن ماجة (386) و (3246). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح. قال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة. باب الوضوء بالنبيذ [1: 32] 84/ 77 - عن أبي فَزارة عن أبِي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ليلةَ الجنِّ: ما في إداوتِكَ؟ قال: نبيذٌ. قال: تَمْرَةٌ طيِّبة وماء طَهورٌ".hضعيف: المشكاة (480)] • وأخرجه الترمذي (88) وابن ماجة (384). وفي حديث الترمذي قال: "فتوضأ منه" وقال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت

باب، أيصلي الرجل وهو حاقن؟

في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل الأخبار الصحيحة عن عبد اللَّه بن مسعود ناطقة بخلافه. هذا آخر كلامه. وأبو زيد: هو مولى عمرو بن حريث، ولا يعرف له اسم. ووقع في بعض الروايات: عن زيد عن ابن مسعود. وأبو فزارة: قيل هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له مسلم. وقيل: إن أبا فزارة رجلان. وراوي هذا الحديث رجل مجهول، ليس هو راشد بن كيسان. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-، فإنه قال: أبو فزارة -في حديث ابن مسعود- رجل مجهول. وذكر البخاري أبو فزارة العبسي راشد بن كيسان، وأبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين. ولو ثبت أن راوى هذا الحديث هو راشد بن كيسان كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث. 85/ 78 - وعن عَلقمة -وهو ابن قيس- قال: قلت لعبد اللَّه بن مسعود: "منْ كان منكم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجِنِّ؟ فقال: ما كان معه مِنا أحدٌ".hصحيح] • وأخرجه مسلم (450) و (150) والترمذي (3258) مطولًا. 28/ 43 - باب، أيصلي الرجل وهو حاقن؟ [1: 33] 88/ 79 - عن عبد اللَّه بن أرقمَ -رضي اللَّه عنه-: أنه خرج حاجَّا -أو معتمرًا- ومعه الناسُ وهو يؤمُّهُم. فلما كان ذات يوم أقامَ الصلاةَ -صلاةَ الصبح- ثم قال: ليتقدمْ أحدُكم، وذهب الخلاءَ، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهبَ الخلاءَ، وقامتِ الصلاةُ، فليبدأ بالخلاء".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (142) والنسائي (852) وابن ماجة (616). وقيل: إن عبد اللَّه بن أرقم روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا، وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث. وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن الأرقم حديث حسن صحيح. 89/ 80 - وعن عبد اللَّه بن محمد -وهو أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنهم- قال: كُنَّا عند عائشة -رضي اللَّه عنها-، فجِيء بطعامها، فقام القاسمُ يصلي، فقالت: سمعت

باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان".hصحيح: صحيح أبي داود: م] 90/ 81 - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (2565) المشكاة (1070)] وأخرجه الترمذي (357) وابن ماجة (619) و (923). وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر. 91/ 82 - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف". ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: "ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم".hصحيح: إلا جملة الدعوة] باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [1: 34] 92/ 83 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (346) و (347) وابن ماجة (268). وأخرج البخاري (201) ومسلم (325) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (326) من حديث سَفينة بنحوه.

باب في إسباغ الوضوء

93/ 84 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه، -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد".hصحيح] • ابن ماجة رقم (269). وفي إسناده: يزيد بن زياد، يعد في الكوفيين، ولا يحتج به. 94/ 85 - وعن أم عمارة -وهي نُسيبة بنت كعب الأنصاري- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، فأُتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".hصحيح] • وأخرجه النسائي (74)، وفيه قال شعبة: "فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما" 95/ 86 - وعن عبد اللَّه بن جبر عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع". وفي رواية قال: "يتوضأ بمكُّوك".hضعيف: إلا قوله: "كان يتوضأ بمكوك": صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (229)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي". وأخرجه مسلم (50/ 325) ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، وفي رواية: "مكاكي". 29/ 46 - باب في إسباغ الوضوء [1: 36] 97/ 87 - عن أبي يحيى -واسمه مِصْدَع- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى قومًا وأعقابُهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء". • وأخرجه مسلم (241) والنسائي (111) وابن ماجة (450). واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهَك عن عبد اللَّه بن عمرو، بنحوه.

باب الإسراف في الماء

باب الإسراف في الماء [1: 36] 96/ 88 - عن أبي نَعَامة -واسمه قَيْسُ بن عَبايَةَ- أن عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصْرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنة إذا دخلتُها. فقال: أيْ بُنَيَّ، سل اللَّه الجنة، وتعوَّذ به من النار. فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعْتَدُون في الطُّهور والدعاءِ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3864) مقتصرًا منه على الدعاء. باب الوضوء في آنية الصُّفْر [1: 37] 98/ 89 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أغتسلُ أنَا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَوْرٍ منْ شَبَهٍ".hصحيح] • أخرجه من طريقين: إحداهما منقطعة، وفيها مجهول، والأخرى متصلة، وفيها مجهول. 100/ 90 - وعن عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه- قال: "جاءنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضَّأ".hصحيح: خ] • وأخرجه ابن ماجة (471) وقال: "فتوضأ به" البخاري (197). 30/ 48 - باب في التسمية على الوضوء [1: 37] 101/ 91 - عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يَذْكر اسمَ اللَّهِ عليه".hصحيح] وحكى أبو داود عن ربيعة: أن تفسير حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه": أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة. وأخرجه ابن ماجة (399)، وليس فيه تفسير ربيعة. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- أنه قال: ليس في هذا حديث يثبت. وقال: وأرجو أن يجزيه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال أيضًا: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده. وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادًا. وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله. غير أن البخاري قال في تاريخه: ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه. 31/ 49 - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها [1: 38] 103/ 92 - عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قامَ أحدُكم من اللَّيل فلا يغمس يده في الإناءِ حتى يغسلَها ثلاث مرَّات، فإنه لا يدري، أيْنَ باتت يدهُ".hصحيح: م، خ، دون الثلاث] • وأخرجه مسلم (278) والبخاري رقم (162) دون قوله: "ثلاث مرات" والنسائي (1) و (161). 105/ 93 - وعن أبي مريم، وهو الأنصاريُّ الشاميُّ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإن أحدكم لا يدري: أيْنَ باتت، أو أيْنَ كانْتَ تطوف يدُه؟ ".hصحيح] 32/ 51 - باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[1: 39] 106/ 94 - وعن حُمْرَان بن أبانَ، مولى عثمان بنَ عفان -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت عثمان بن عفَّان توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما. ثم تمضمض واسْتنثر ثم غسل وجهَهُ ثلاثًا، وغسل يدَهُ اليمنى إلى المِرفقِ ثلاثًا، ثم اليُسْرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مثل وُضوئي هذا، ثم

قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غفر اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1934) ومسلم (226) والنسائي (84، 85، 116). 107/ 95 - وفي رواية لأبي داود: "رأيت عثمان بن عفان توضأ". فذكر نحوه وقال فيه: "ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه".hحسن صحيح] 108/ وسئل ابن أبي مُليكَة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة القرشي التيمي- عن الوضوء؟ فقال: "رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء؟ فدعا بماء، فأتي بميضأة، فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده اليسرى ثلاثًا، ثم أدخل يده فأخذ ماءً، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرةً واحدةً، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ".hحسن صحيح] قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيه: "ومسح رأسه"، ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره. 109/ 96 - وعن أبي علقمة -وهو الهاشمي: "أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثًا -وذكر الوضوء ثلاثًا- قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مثل ما رأيتمونى توضأْتُ".hحسن صحيح] • في إسناده عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي، وفيه مقال.

110/ 97 - وعن شَقِيقِ بن سَلَمة قال: "رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا". قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: "توضأ ثلاثًا" قَطُّ.hحسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (413). في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة، وهو ضعيف. 111/ 98 - وعن عبد خير قال: "أتانا عليُّ -رضي اللَّه عنه- وقد صلَّى- فدعا بطَهور، فقلنا: ما يَصْنع بالطَّهور، وقد صلَّى ما يريد إلا ليُعَلِّمَنا، فأُتي بإناءِ فيه ماء وطَسْتٍ، فأفرَغَ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض، واسْتنثر ثلاثًا. فمضمض ونثر من الكفِّ الذي يأخذُ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشِّمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سَرَّهُ أن يعلم وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو هذا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (94092) وأخرج الترمذي (49) وابن ماجة (404) طرفًا منه. 112/ 99 - وعنه قال: "صلى عليٌّ -رضي اللَّه عنه- الغَداةَ، ثم دخل الرَّحْبَة، فدعا بماء. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء، وطست، قال: فأخذ الإِناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كفَّيه ثلاثًا، ثم أدخل يده اليمنى في الإِناء فتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا -وفيه قال: ثم مسح رأسه: مُقَدَّمَهُ ومُؤَخّره مرةً".hصحيح] • وأخرجه النسائي (95) بنحوه. 113/ 100 - وعنه قال: رأيت عَلِيًّا -رضي اللَّه عنه- "أُتِيَ بكرسِيٍّ، فقعَدَ عليه، ثم أُتِيَ بكوز من ماء، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد".hصحيح] • وأخرجه النسائي (77 - الكبرى) أتم منه.

114/ 101 - وعن زر بن حبيش أنه سمع عليًّا -وسُئل عن وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث، وقال: "ومسح رأسه حتى لمَّا يَقْطُرْ، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] 115/ 102 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عليًّا توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدةً، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] 116/ 103 - وعن أبي حَيَّةَ -وهو ابن قيس الهمداني الوادِعِيُّ- قال: "رأيت عليًّا توضا فذكر وضوءَه كلَّه ثلاثًا ثلاثًا- قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أُريَكم طُهور رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (48) والنسائي (96) بنحوه (115)، أتم منه. 117/ 104 - وعن ابن عباس قال: "دخل عليَّ علي بن أبي طالب -وقد أهْراقَ الماء- فدعا بوَضوء. فأتيناه بتَوْر فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابنِ عباس، أَلا أريك كيف كان يتوضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: بلى، قال: فأصغَى الإِناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا، فأخذ بهما حَفْنَةً من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم أَلْقَمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضةً من ماء فصبها على ناصيته، فتركها تَسْتَنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعًا، فأخذ حفنةً من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل، فَفَتَلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين".hحسن]

في هذا الحديث مقال. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه، فضعَّفه، وقال: ما أدري ما هذا؟ قال أبو داود: حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث عليّ، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: "ومسح برأسه مرةً واحدة". وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: "ومسح برأسه ثلاثًا". 118/ 105 - وعن عمرو بن يحى المازنِيّ عن أبيه: أنه قال لعبد اللَّه بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى المازني-: "هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد اللَّه بن زيد: نعم. فدعا بوَضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".hصحيح: ق] 119/ 106 - وفي رواية: "فمضمض واستنشق من كف واحد. يفعل ذلك ثلاثًا".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (191) ومسلم (235) وابن ماجة (405) والترمذي (28). 120/ 107 - وفي رواية قال: "مسح رأسه بماء غير فَضْل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (185) ومسلم (235) والترمذي (32) والنسائي (97، 98) وابن ماجة (434)، مطولًا ومختصرًا. 121/ 108 - وعن المقدام بن مَعْدِيْكَرِبَ الكِنْدِي قال: "أُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".hصحيح]

122/ 109 - وعنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، فأمَرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي منه بدأ".hصحيح] 123/ 110 - وفي رواية: "ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صِماخِ أذنيه".hصحيح] وأخرجه ابن ماجة (442) مختصرًا. 124/ 111 - وعن أبي الأزْهَرِ المغيرةِ بن فَرْوة، ويزيد بن أبي مالك: "أن معاوية -رضي اللَّه عنه- توضأ للناس كما رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غَرْفةً من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قَطَر الماء، أو كاد يقْطُرُ، ثم مسح من مقدَّمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه".hصحيح] 125/ 112 - وفي رواية قال: "فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وغسل رجليه بغير عدد".hصحيح] 126/ 113 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -رضي اللَّه عنه- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتينا- فحدثتنا أنه قال: اسْكُبي لي وَضوءًا"- فذكرت وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت فيه: "فغسل كفيه ثلاثًا، ووضَّأ وَجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرةً، ووضأ يديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخَّر رأسه ثم بمقدَّمه، وبأذنيه كِلْتَيْهما: ظهورهما وبطونهما، ووضّأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا".hحسن] • أخرجه ابن ماجة (395). 127/ 114 - وفي رواية: "وتمضمض واستنثر ثلاثًا".hشاذ عنها] • وأخرجه الترمذي (33) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد اللَّه بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا. وأخرجه ابن ماجة (418) و (438) و (440). 128/ 115 - وعنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ عندها فمسح الرأس كلَّه من قرْنِ الشَّعر، كل ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئتِه".hحسن]

129/ 116 - وعنها قالت: "رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصُدْغيه وأذنيه مرةً واحدةً".hحسن] • وأخرجه الترمذي (34). وقال: حديث الربيع حديث حسن صحيح. 130/ 117 - وعن ابن عقيل عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ".hحسن] • وابن عقيل هذا هو أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، وذكر الترمذي حديث عبد اللَّه بن زيد: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه". من رواية ابن لهيعة عن حبان بن واسع قال: ورواية عمرو بن الحارث عن حَبان بن واسع أصح، لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ لرأسه ماءً جديدًا". 131/ 118 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ وأدخل إصبعيه في جُحْري أذنيه".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (441). 132/ 119 - وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده -وجده هو كعب بن عمرو، ويقال: عمرو بن كعب الهَمْداني اليَامِيُّ، له صحبة، ومنهم من ينكرها- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح رأسه مرةً واحدةً، حتى بلغ القَذَال، وهو أول القفا"، وقال مسدد: "ومسح رأسه من مقدّمه إلى مؤخَّره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه". قال مسدد: فحدثت به يحيى، فأنكره.hضعيف] • قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة -زعموا- كان ينكره، ويقول: إيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟ 133/ 120 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ -فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا- قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحةً واحدةً".hضعيف جدًا]

باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

134/ 121 - وعن أبي أمامة -وذكر وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح المأقين، قال: وقال: الأذنان من الرأس".hصحيح] • قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري، وهو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. وأخرجه الترمذي "دون ذكر المأقين" (37) وابن ماجة (444). وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف. باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [1: 51] 135/ 122 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أُذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو- ظلم وأساء".hحسن صحيح. دون قوله: "أو نقص" فإنه شاذ. المشكاة (417) بمعناه] • وأخرجه النسائي (140) وابن ماجة (422). وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة، ووثقه بعضهم. قال عبد اللَّه بن صالح العجلي: ثقة. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: ليس بذاك. وقال الإمام أحمد: ليس بحجة، وقال مرة: ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء، وله مناكير. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد اللَّه والحميدي وإسحاق بن إبراهيم: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال يحيى بن سعيد القطان: عمرو بن شعيب عندنا واهٍ. وقال أيوب السختياني: كنت آتي عمرو بن شعيب فأغطي رأسي حياءً من الناس. وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب. وقال مرة: ما يسرني أن صحيفة عبد اللَّه بن عمرو عندي بنمرتين؛ أو

باب الوضوء مرتين

بفلسين. وقال الدارقطني: إذا قال عن أبيه عن جده، فيوهم أن يكون جده الأعلى وجده الأدنى، ما لم يبين، فإذا بين فهو صحيح، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. وقال ابن عدي: إن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح خرجوه، وقال: هي صحيفة. باب الوضوء مرتين [1: 52] 136/ 123 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (43)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد اللَّه بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح. 137/ 124 - وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: "أتُحِبُّون أن أريكم كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفةً بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضةً من الماء. ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضةً أخرى من الماء، فرشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يدٌ فوق القدم ويدٌ تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك".hحسن. لكن "مسح القدم" شاذ: البخاري، دون مسح الأذنين والقدمين] • وأخرجه البخاري (140) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه الترمذي (36) والنسائي (102) وابن ماجة (403) (439)، مفرقًا بنحوه مختصرًا. وفي لفظ البخاري: "ثم أخذ غرفةً من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفةً أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى". وفي لفظ النسائي: "ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليسرى". وذلك يوضح ما أبهم في لفظ حديث أبي داود. وترجم البخاري والترمذي

باب الوضوء مرة مرة

والنسائي على طرف من هذا الحديث: "الوضوء مرة" خلاف ما في هذه الترجمة. وكذلك فعل أبو داود فى الباب الذي بعده. باب الوضوء مرة مرة [1: 53] 138/ 125 - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "ألا أخبركم بوضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فتوضأ مرةً مرة".hصحيح: خ] • وهذا طرف من الحديث الذي قبله. وأخرجه البخاري (157) وابن ماجة (411) والترمذي (42) والنسائي (180). باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق [1: 53] 139/ 126 - عن طلحة -وهو ابن مُصَرِّفٍ- عن أبيه عن جده، قال: "دخلت -يعني على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق".hضعيف] 33/ 56 - باب في الاستنثار [1: 53] 140/ 127 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم ليَنْثُرْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (162) والنسائي (86). وأخرجه مسلم (237) من وجه آخر. 141/ 128 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استنْثِروا مرتين بالِغَتين، أو ثلاثًا".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (408). 142/ 129 - وعن لَقِيطِ بن صَبِرَة قال: "كنت وافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ -أو في وفْدِ بني المنتفق- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قَدِمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم نصادفْه في منزله، وصادفْنا عائشةَ أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخَزيرةٍ، فصَنعت لنا، قال: وأُتينا بقِناع -ولم يقُمْ قُتَيْبَةُ

القِناعَ- والقناعُ الطبَقُ- فيه تمر، ثم جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: هل أصبتم شيئًا، أو أُمِرَ لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول اللَّه، قال: فبينا نحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جُلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المرُاحِ، ومعه سَخْلةٌ تَيْعِرُ، فقال: ما وَلدْتَ يا فلان؟ قال: بَهْمَةً، قال: فاذبح لنا مكانها شاةً، ثم قال: لا تحسِبنَّ -ولم يقل لا تحسَبنَّ- أَنَّا من أجلك ذبحناها، لنا غنمٌ مائةٌ، لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّدَ الراعي بَهْمَةً ذبحنا مكانها شاةً، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لي امرأةً، وإنَّ في لسانها شيئًا -يعني البَذَاء- قال: فطلِقْها إذن، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ لها صُحبةً، ولي منها ولدٌ، قال: فمُرْها، يقول: عِظْها، فإن يكُ فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينتك كضربك أُمَيتَكَ. قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".hصحيح] 143/ 130 - وفي رواية قال: "فلم نَنْشَبْ أن جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَقَلَّعُ يتكفَّأُ. وقال: عَصيدة". مكان "خَزيرة"hصحيح] 144/ 131 - وفي رواية: "إذا توضأت فمضمِض".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (38) و (788) في الطهارة؛ وفي الصوم مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (87) و (114) في الطهارة والوليمة مختصرًا. وأخرجه ابن ماجة (407) و (448) في الطهارة مختصرًا.

باب تخليل اللحية

34/ 57 - باب تخليل اللحية [1: 56] 145/ 132 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي".hصحيح] 35/ 58 - باب المسح على العمامة [1: 56] 146/ 133 - عن ثوبان -رضي اللَّه عنه- قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، فأصابهم البرد، فلما قَدِموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين".hصحيح] 147/ 134 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقُضِ العمامة".hضعيف] • أخرجه ابن ماجة (564). باب غسل الرجل [1: 57] 148/ 135 - عن المستورد بن شدَّاد -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ يَدْلُكُ أصابع رجليه بخِنصَره".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (40) وابن ماجة (446). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. هذا آخر كلامه. وابن لهيعة يضعف في الحديث. 36/ 60 - باب المسح على الخفين [1: 57] 149/ 136 - عن المغيرة -وهو ابن شُعْبة- قال: "عَدَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا معه في غزوة تَبوك، قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتبرَّزَ، ثم جاء، فسكبْتُ على يده من الإداوة، فغسل كَفيه، ثم كسل وجهه، ثم حسَرَ عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جُبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خُفَّيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير، حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدَّموا عبد الرحمن بن عَوْف، فصلَّى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول اللَّه

-صلى اللَّه عليه وسلم-، فصفَّ مع المسلمين. فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته، ففزِع المسلمون، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاة، فلما سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لهم: قد أصبتم -أو- قد أحسنتم".hصحيح] • وأخرجه البخاري (363) ومسلم " (274) وبإثر (421) " والنسائي (82) وابن ماجة (545)، مطولًا ومختصرًا. 150/ 137 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ومسح ناصيَتَه. وذكر فوق العمامة". 138 - وعنه: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمسح على الخفَّين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (81، 83/ 274) والترمذي (100) والنسائي (82) و (107 - 109). 151/ 139 - وعن عُروة بن المغيرة بن شُعبة عن أبيه قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَكْبَةٍ، ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل، فتلقَّيْتُه بالإداوة، فأفرغتُ عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جُبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقة الكمَّين، فضاقت، فادَّرَعَهما ادِّراعًا، ثم أهْوَيت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما". قال الشَّعْبي: شهد لي عُروة على أبيه وشهد أبوه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5799) ومسلم (274) (79) مختصرًا ومطولًا. 152/ 140 - وعن الحسنِ -وهو البَصْريُّ- عن زُرارة بن أوفَى: أن المغيرة بن شعبة قال: "تخلَّفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر هذه القصة- قال: فأتينا الناس، وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يتأخَّر، فأومأ إليه أن يمضيَ، قال: فصليتُ أنا

والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلفه ركعةً، فلما سلَّم قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى الركعة التي سُبِق بها، ولم يزد عليها شيئًا".hصحيح] قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْري، وابن الزُّبير، وابن عمر، يقولون: "من أدرك الفرْدَ من الصلاة عليه سجدتا السهو". 153/ 141 - وعن أبي عبد الرحمن: "أنه شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف، يسأل بلالًا عن وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتِيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْهِ".hصحيح] 154/ 142 - وعن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير: "أن جريرًا بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين، وقال: ما يمنعُني أن أمسح، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسْلمتُ إلا بعد نزول المائدة".hحسن] • وأخرجه البخاري (387) ومسلم (272) والترمذي (93) و (94) و (611) والنسائي (118) وابن ماجة (543)، من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البجلي- ولفظ البخاري: "بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم قام فصلى. فسئل. فقال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع مثل هذا". 155/ 143 - وعن ابن بُرَيْد عن أبيه: "أن النجاشي أهدَى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خفين أسودين ساذَجين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما".hحسن] • وأخرجه الترمذي (2820) وابن ماجة (549)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دَلْهم. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. وقال أبو الحسن الدارقطني: تفرد به حُجير بن عبد اللَّه عن ابن بريدة. ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح. وذكره في ترجمة عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. ورواه الإمام أحمد بن حنبل عن وكيع فقال: عبد اللَّه بن بريدة.

باب التوقيت في المسح

156/ 144 - وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ عن المغيرة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الخفين، فقلت: يا رسول اللَّه، نَسِيْتَ؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربب تعالى".hضعيف: مشكاة المصابيح (524)] 37/ 61 - باب التوقيت في المسح [1: 65] 157/ 145 - عن خُزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (95) وابن ماجة (553). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 157/ 146 - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (157) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا". • وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (553) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب. ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام البيهقي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- لما سئل عن المسح على الخفين- قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة. 158/ 147 - عن أُبيِّ بن عِمَارة -وكان قد صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القِبْلتَيْنِ- أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثةً؟ قال: نعم، وما شئتَ".hضعيف] 158/ 148 - وفي رواية: "حتى بلغ سَبعًا -قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نعم، ما بَدَا لَك"hضعيف]

باب المسح على الجوربين

• وأخرجه ابن ماجة (557). وقال أبو داود "بإثر (158) ": وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي. وبمعناه قال البخاري: وقال الإمام أحمد بن حنبل: رجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني "بإثر (765) ": هذا إسناد لا يثبت. وعمارة بكسر العين المهملة. 38/ 62 - باب المسح على الجوربين [1: 61] 159/ 149 - عن أبي قيْسٍ الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبيل عن المغير بن شُعْبةَ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوْرَبين والنعلين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (99) وابن ماجة (559)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الخفين". قال أبو داود: روى هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه مسح على الجوربين"، وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود "بإثر (159) ": ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-hصحيح: عن أبي مسعود، والبراء، وأنس، وحسن: عن أبي أمامة] وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، وروى عن جماعة أنهم فعلوه. واللَّه أعلم بالصواب. هذا آخر كلامه. وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثوران الأودي الكوفي. وهو -وإن كان البخاري قد احتج به- فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديثه. وسئل عنه أبو حاتم

باب

الرازي؟ فقال: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح، هو لين الحديث. باب [1: 62] 160/ 150 - عن أوْسِ بن أوْسٍ الثَّقَفِي -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال عَبَّادٌ، هو ابن موسى، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى كِظَامَةَ قَوْم- يعني المِيضاة- فتوضأ، ومسح على نعليه وقدميه".hصحيح] باب كيف المسح؟ [1: 63] 161/ 151 - عن المغيرة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمسح على الخفين". وقال غير محمد: "على ظهر الخفين".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (98) وقال: حديث حسن. 162/ 152 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لو كان الدين بالرَّأي لكان أسفل الخف أَوْلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه".hصحيح] 163/ 153 - وفي لفظ قال: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحَقَّ بالغسل، حتى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظهر خفيه".hصحيح] 164/ 154 - وفي لفظ: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان باطنُ القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ظهر خفيه".hصحيح] 164/ 155 - وفي لفظ: "كنت أرَى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح ظاهرَهما". قال وكيع: يعني الخفين. 164/ 156 - وفي لفظ: "رأيت عَلِيًّا توضأ، فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أنى رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله". وساق الحديث.hصحيح] قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: بقية الحديث: "لظننْتُ أن باطنهما أحَقُّ".

باب في الانتضاح

165/ 157 - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: "وضّأت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تَبُوكَ، فمسح أعلى الخُف وأسفله".hضعيف: المشكاة (521)] • وأخرجه الترمذي (97) وابن ماجة (550). وضعف الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه- حديث المغيرة هذا. وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال الترمذي: وهذا حديث معلول. وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقالا: ليس بصحيح. 39/ 64 - باب في الانتضاح [1: 64] 166/ 158 - عن سُفيان بن الحكَم الثَّقفِيِّ -أو الحكم بن سفيان الثقفي- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بالَ يتوضأ، وَينتضِحُ".hصحيح] 167/ 159 - وفي رواية: عن رجل من ثَقيفٍ عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالَ، ثم نَضَحَ فَرْجه".hصحيح] 168/ 160 - وفي رواية: عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالَ ثم توضأ ونضح فرجه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (134) وابن ماجة (461). واختُلف في سماع الثقفي هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال النَّمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد. وقال أبو عيسى الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح". قال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي: منكر الحديث. هذا آخر كلامه. والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة.

باب ما يقول الرجل إذا توضأ

باب ما يقول الرجل إذا توضأ [1: 65] 169/ 161 - عن عُقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: "كنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُدَّامَ أنفُسِنا، نتناوَبُ الرِّعاية -رعاية إبِلِنا- فكانت عَلَيَّ رعاية الإبِل، فَرَوَّحْتُها بالعَشِيِّ، فأدركتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ النَّاسَ، فسمعته يقول: ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُحْسنُ الوضوءَ، ثم يقوم فيركعُ ركعتين، يُقْبِلُ عليهما بقلبه ووجهِهِ، إلَّا فَقَدْ أوْجَبَ، فقلت: بَخٍ بَخٍ، ما أجوَدَ هذه! فقال رجل من بين يديَّ: التي قبلها يا عُقبة أجودُ منها، فنظَرْتُ فإذا هو عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفْرُغ من وضوئه: أشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، إلَّا فُتحتْ له أبوابُ الجنة الثمانيةِ، يدخلُ من أيِّها شاء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (234) والنسائي (148 و 151) وابن ماجة (475). 170/ 162 - وفي لفظ لأبي داود: "فأحسن الوضوءَ، ثم رفعَ نظرَه إلى السماء. فقال. . . "hضعيف] • وفي إسناد هذا: رجل مجهول. وأخرجه الترمذي من حديث أبي إدريس الخَوْلاني -عائذ اللَّه بن عبد اللَّه- وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- مختصرًا، وفيه دعاء. وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد [1: 66] 171/ 163 - عن عمرو بن عامر البَجَليِّ قال: "سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ لكلِّ صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوءٍ واحد".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (214) والترمذي (65) والنسائي (131) وابن ماجة (509).

باب تفريق الوضوء

172/ 164 - وعن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: "صلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسحَ على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتكَ صنعتَ شيئًا لم تكُنْ تصنعُه؟ قال: عمْدًا صنعته".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (277) والترمذي (60) والنسائي (133) وابن ماجة (510). 40/ 66 - باب تفريق الوضوء [1: 67] 173/ 165 - عن قتادة قال: حدثنا أنس -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد توضأ وترَكَ على قَدمهِ مثلَ موضع الظُّفْر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْجعْ فأحسِنْ وضوءَك".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (665). وقال أبو داود "بإثر (173) ": وهذا الحديث ليس بمعروف [عن جرير بن حازم]، ولم يروه إلا ابن وهب. وقد روى عن معقل بن عبيد اللَّه الجَزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "ارجع فأحسن وضوءك". وذكره أبو داود (174) أيضًا من حديث الحسن -وهو البصري- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسلًا بمعنى قتادة. وذكر الدارقطني أن جرير بن حازم تفرد به عن قتادة، ولم يروه عنه غير ابن وهب. وحديث عمر -الذي أشار إليه أبو داود "بإثر (173) "-: أخرجه مسلم في صحيحه عن سَلَمة بن شَبيب عن ابن أعْيَن عن مَعقِل. وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد اللَّه بن لَهيعة عن أبي الزبير. عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أبو داود (175) ": "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لُمْعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة".hصحيح]

باب إذا شك في الحدث

في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. 41/ 67 - باب إذا شَكَّ في الحدث [1: 68] 176/ 166 - عن سعيد بن المسيَّبِ وعَباد بن تميم عن عمِّه قال: "شُكِيَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجلُ يجد الشيءَ في الصلاة حتى يُخَيَّل إليه، فقال: لا يَنْفَتِلْ حتى يسمع صوتًا أو يجدَ رِيحًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (137) ومسلم (361) والنسائي (160) وابن ماجة (513). 177/ 167 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدُكم في الصلاةِ فوجد حركةً في دُبُرِه: أحدْث أو لم يُحْدِث، فأشكل عليه، فلا ينصرفْ حتى بسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (362) والترمذي (75) بنحوه. 42/ 68 - باب الوضوء من القُبلة [1: 69] 178/ 168 - عن إبراهيم التَّيْمِيَ عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّلها، ولم يتوضأ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (170). وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. 179/ 169 - عن حبيب -وهو ابن أبي ثابت- عن عروة عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَلَ امرأةً من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". قال عُرْوَةُ: فقلت لها: من هي إلا أنْتِ؟ فضحكتْ.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (86) وابن ماجة (502). وأخرجه أبو داود من طريق آخر فيه: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة، بهذا الحديث.

باب في الوضوء من مس الذكر

وفي حديث ابن ماجة (552): حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير. وقال أبو داود: وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود "بإثر (180) ": وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا. هذا آخر كلامه. وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. وقال الترمذي "بإثر (86) ": وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضًا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة، وليس يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء. 43/ 69 - باب في الوضوء من مس الذكر [1: 71] 181/ 170 - عن عروة قال: "دخلت على مروان بن الحكم، فذكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذَّكر"، فقال عُروة: "ما علِمْتُ ذلك"، فقال مروان: أخبرَتْني بُسْرَةُ بنت صفْوان: أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (82) و (164) و (444 - 447) والنسائي (163) وابن ماجة (479). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: قال محمد، يعني ابنَ إسماعيل البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. هذا آخر كلامه. وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عَجْرَد وأم خِداش وعدة من النساء، لسن بمعروفات في العامة، ويحتج بروايتهن، ويضعف بسرة، مع سابقتها، وقديم هجرتها

باب الرخصة في ذلك

وصحبتها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد حدَّثتْ بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، لم يدفعه منهم أحد، بل علمنا بعضَهم صار إليه عن روايتها، منهم عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقة والعلم. هذا آخر كلامه. وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن خالد، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم حبيبة، -رضي اللَّه عنهم- باب الرخصة في ذلك [1: 72] 182/ 171 - عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قَدِمْنا على نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجل ذكرَه، بعد ما ينوضأ؟ فقال: هل هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو بَضْعَةٌ منه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (85) والنسائي (163) و (164) وابن ماجة (483). وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: "في الصلاة" يعني مس الرجل ذكره في الصلاة. قال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثَبْته. وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وإنه لا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه، ولم يثبتاه. 44/ 71 - باب في الوضوء من لحوم الإبل [1: 72] 184/ 172 - عن البَراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّئُوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن

باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله

الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة. قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه اللَّه: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". 45/ 72 - باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [1: 72] 185/ 173 - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَنَحَّ حتى أُرَيك. فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ".hصحيح] قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء. وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا. • وأخرجه ابن ماجة (3179). وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.

باب ترك الوضوء من مس الميتة

باب ترك الوضوء من مس الميتة [1: 74] 186/ 174 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بالسوق داخلًا من بعض العاليةِ والناس كنَفَتَيْهِ، فَمرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيْتٍ، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيُّكم يُحِبُّ أن هذا لهُ؟ ". وساق الحديث.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2957). 46/ 74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار [1: 75] 187/ 175 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتِفَ شَاةٍ ثم صلَّى، ولم يتوضأ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (207) ومسلم (354) والنسائي (184). 188/ 176 - وعن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه- قال: "ضِفْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلةٍ، فأمرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجَعلَ يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بِلَال، فأذَّنه بالصلاة، قال: فألقَى السِّكين، وقال: ما لَهُ؟ تَربتْ يداهُ! وقام يصلي -زاد الأَنْبَارِيُّ: وكان شاربِي وَفَي، فقَصُّهُ لي عَلَى سِواكٍ، أو قال: أقُصُّهُ لك على سِواك؟ ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (الشمائل- 168) وابن ماجة) (×). 189/ 177 - وعن عِكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "أكلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم مسح يده بِمِسحٍ كان تحته، ثم قام فصلى".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (488). 190/ 178 - وعن يحيى بن يَعْمُر عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انْتَهَسَ من كتف، ثم صلى ولم يتوضَّأ".hصحيح] • وقد أخرج البخاري (207) ومسلم (354) من حديث عطاء بن يسار عنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ" وقد تقدم.

باب التشديد في ذلك

191/ 179 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قَرَّبْتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضَوءِ فتوضأ به، ثم صلى الظُّهر، ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ".hصحيح]. • وأخرجه البخاري (5457) وابن ماجة (489) والترمذي (80). 192/ 180 - وعنه قال: "كان آخرَ الأمْرَين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكُ الوضوء مِمَّا غَيَرتِ النار".hصحيح] • وأخرجه النسائي (185). 193/ 181 - وعن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءِ -رضي اللَّه عنه- قال: "لقد رأيتُني سابعَ سَبْعَةٍ، أو سادسَ سِتَّة، مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في دار رجل، فمر بلالٌ، فناداه بالصلاةِ، فخرجْنا، فمررنا برجُل وبُرْمَتُه على النار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أطابَتْ برمتك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأُمِّي، فتناول منها بَضْعَةً، فلم يزل يَعْلُكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة، وأنا أنظُرُ إليه".hضعيف] باب التشديد في ذلك [1: 76] 194/ 182 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء مما أنضجَتِ النارُ".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (352) وابن ماجة (485) والترمذي (79) والنسائي (171 - 175). 195/ 183 - وعن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة: "أنه دخل على أُمِّ حَبيبةَ، فسقَتْهُ قدحًا من سَويق، فدعا بماءٍ فتمضمض، قالت: يا ابْنَ أُختي، ألاَ توضأ؟ إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: توضئوا مما غَيَّرَتِ النار -أو قال: مسَّت النار".hصحيح] • وأخرجه النسائي (180) و (181).

باب الوضوء من اللبن

باب الوضوء من اللبن [1: 76] 196/ 184 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرِبَ لبنًا، فدعا بماءِ، فتمضمض، ثم قال: إنَّ له دَسَمًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (211) ومسلم (358) والترمذي (89) والنسائي (187) وابن ماجة (498). باب الرخصة في ذلك [1: 77] 197/ 185 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرِبَ لبنًا فلم يُمضمِضْ ولم يتوضأ، وصلى".hحسن] 47/ 78 - باب الوضوء من الدم [1: 77] 198/ 186 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني في غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع- فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجل من المشركين، فحلفَ أن لا أنتهيَ حتى أُهْرِيقَ دمًا في أصحاب محمد، فخرج يَتْبَعُ أثر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنزِلًا، فقال: مَنْ رجلٌ يَكلَؤُنا؟ فانْتَدَب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كُونا بفَم الشِّعْبِ، قال: فلمَّا خرج الرجلان إلى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يُصلِّي، وأتى الرجلُ، فلما رأى شخصَه عَرف أنه رَبيئَةٌ لِلقوم، فرماه بسهمٍ، فوضَعَهُ فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثةِ أسهُمٍ، ثم ركع وَسَجد، ثم أنْبَهَ صاحبَه، فلما عَرف أنهم قد نَذِروا به هرَب، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماءِ قال: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه! ألَّا أنْبَهْتني أول ما رَمي؟ قال: كنتُ في سورةٍ أقرؤها، فلم أُحِبَّ أن أقطَعها".hحسن]

باب الوضوء من النوم

48/ 79 - باب الوضوء من النوم [1: 78] 199/ 187 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شُغِلَ عنها لَيْلَةً، فأخَّرها، حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خَرج علينا فقال: ليس أحد ينتظرُ الصلاةَ غيركم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (570) ومسلم (639) و (221). 200/ 188 - وعن أنس قال: "كان أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينتظرون العِشاءَ الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (376) (125) والترمذي (78). وفي لفظ: "على عَهِد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". • وأخرج مسلم (125/ 376) من وجه آخر عن أنس قال: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون". 201/ 189 - وعن ثابت عن أنس قال: "أقيمت صلاة العشاء فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن لي حاجةً، فقام يناجيه حتى نعس القوم، أو بعض القوم، ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم. وليس فيه "ولم يذكر وضوءًا". وأخرجه البخاري (642، 643) ومسلم (126/ 336) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس. والترمذي (518) والنسائي (791). 202/ 190 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ، وقد نمتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعًا".

وفي رواية "بإثر (252) ": "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".hضعيف: المشكاة (318)] وأخرجه الترمذي. وذكر أن قتادة رواه عن ابن عباس قولَه، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. وقال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا". هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا. وقال: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محفوظًا". وقالت عائشة: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنام عيناي ولا ينام قلبي".hصحيح: م] وذكر أبو داود أيضًا ما يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. فيكون منقطعًا. وقال أبو القاسم البغوي: يقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد -وهو الدالاني- عن قتادة، ولا يصح. وذكر ابن حبان البستي: أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فيكف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟ وذكر أبو أحمد الكرابيسي الدالاني هذا، فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه. وسئل أبو حاتم الرازي عن الدالاني هذا؟ فقال: صدوق، ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: يزيد لا بأس به. وقال يحيى بن معين، وأبو عبد الرحمن النسائي: ليس به بأس. وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ. وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما. ولعل الشافعي -رضي اللَّه عنه- وقف على علة هذا الأثر، حتى رجع عنه في الجديد. هذا آخر كلامه. ولو فرض استقامة حال الدالاني، كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- أجمعين.

باب في الرجل يطأ الأذى برجله

203/ 191 - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وِكاء السَّهِ العينان، فمن نام فليتوضأ".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (477). وفي إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء، وفيهما مقال. 49/ 80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله [1: 82] 204/ 192 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا لا نتوضأ من مَوطِئ، ولا نَكُفْ شعرًا ولا ثوبًا".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1041). باب فيمن يحدث في الصلاة [1: 83] 205/ 193 - عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (607)، المشكاة (314 و 1006)] • وأخرجه الترمذي (1164، 1165) والنسائي "الكبرى" (8975) بنحوه أتم منه. وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدًا، يعني البخاري، يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي، وكانه رأى هذا رجلًا آخر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 50/ 82 - باب في المذي [1: 83] 206/ 194 - عن حُصين بن قَبيصة عن علي قال: "كنت رجلًا مَذَّاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقَّق ظهري، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو ذُكر له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا

تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل".hصحيح: ق، دون قوله: "فإذا فضخت. . . "] • وأخرجه النسائي (193) و (194)، وأخرجه البخاري (132) ومسلم (18/ 303) من حديث محمد بن علي -هو ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصرًا. وأخرجه التزمذي (114) وابن ماجة (504) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 207/ 195 - وعن سليمان بن يَسار عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أمره أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحصي أن أساله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (156) وابن ماجة (505). وقال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا. قال البيهقي: هو كما قال. وقد رواه بكير بن الأشَجِّ عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا. 208/ 196 - وعن عروة بن الزبير عن علي بن أبي طالب نحو حديث المقداد، وفيه: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليغسل ذكره وأنثييه".hصحيح] • وأخرجه النسائي ولم يذكر "أنثييه". وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل. 210/ 197 - وعن سَهل بن حُنيف قال: "كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وكنت أُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إنما يُجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".hحسن]

باب في الإكسال

وأخرجه الترمذي (115) وابن ماجة (556). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. 211/ 198 - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".hصحيح] 212/ 199 - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث".hصحيح] • وأخرج الترمذي (133) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين. 213/ 200 - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115)، المشكاة (552)] • قال أبو داود: وليس بالقوي. 51/ 83 - باب في الإكسال [1: 86] 214/ 201 - عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك".hصحيح] قال أبو داود: يعني "الماء من الماء". 215/ 202 - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (110) وابن ماجة (609). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

باب في الجنب يعود

216/ 203 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (291) ومسلم (348) والنسائي (191) وابن ماجة (610). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل". 217/ 204 - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (343). ولفظه: "إنما الماء من الماء". باب في الجُنُب يعود [1: 87] 218/ 205 - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد".hصحيح] • وأخرجه النسائي (263) وأخرج مسلم (28/ 309) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد". وأخرجه الترمذي (140) والنسائي (264) وابن ماجة (588) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (268) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة". باب الوضوء لمن أراد أن يعود [1: 88] 219/ 206 - عن أبي رافع -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

باب الجنب ينام

• وأخرجه النسائي "الكبرى" (8986) وابن ماجة (590). وقال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا. يريد الحديث الذي تقدم (رقم 218/ 205) في الباب قبله. 220/ 207 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا". • وأخرجه مسلم (308) والترمذي (141) والنسائي (262) وابن ماجة (587). باب الجُنُب ينام [1: 88] 221/ 208 - عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "ذكر عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: توضأ واغسل ذكرك ثم نم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (290) ومسلم (25/ 206) والنسائي (259/ 260) وابن ماجة (585). باب الجُنُب يأكل [1: 88] 222/ 209 - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام -وهو جنب- توضأ وضوءه للصلاة".hصحيح: م] • أخرجه البخاري (288). 223/ 200 - وفي رواية: "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".hصحيح] • أخرجه النسائي (256، 257). 211 - وفي رواية: جعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا. • وأخرجه مسلم (21/ 305) مقتصرًا على الفصل الأول. وأخرجه النسائي (258)، وفيه: "وإذا أراد أن يأكل أو يشرب -قالت- يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب"، وأخرجه ابن ماجة، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".

باب من قال الجنب يتوضأ

باب من قال: الجُنُب يتوضأ [1: 89] 224/ 212 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ -تعني وهو جنب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (22/ 305) والنسائي (255) وابن ماجة (591). ولفظ مسلم: "توضأ وضوءه" وفي لفظ للنسائي: "وضوءه للصلاة". 225/ 213 - وعن يحيى بن يَعْمُر عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ". قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو: "الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (613) من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه: "وضوءه للصلاة". وقال: هذا حديث حسن صحيح. 52/ 89 - باب الجنب يؤخر الغسل [1: 89] 226/ 214 - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: "أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، فقلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن أم يَخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً". • وأخرجه النسائي (222، 223)، مقتصرًا على الفصل الأول. وابن ماجة (1354) مقتصرًا على الفصل الأخير.

وقد أخرج مسلم (26/ 307) في صحيحه من حديث مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "من كل الليل أوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر".hصحيح: م الفصل الأول منه]. وأخرجه البخاري مختصرًا. وأخرجه أبو داود (1437) والترمذي (448) والنسائي (1662) وابن ماجة (1354). 227/ 215 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6203)] • وأخرجه النسائي (261) و (4281) وابن ماجة (3650). وليس في حديث ابن ابن ماجة: "ولا جنب": وقال البخاري "في التاريخ الكبير (5/ 214) رقم (69) ": عبد اللَّه بن نُجَيّ الحضرمي عن أبيه عن علي: فيه نظر. وقد أخرج البخاري (3226) ومسلم (85/ 2106) في صحيحيهما من حديث أبي طلحة -زيد بن سهل الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة". 228/ 216 - وعن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن الأسود -وهو ابن يزيد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً". • وأخرجه الترمذي (118) والنسائي "الكبرى" (9003) وابن ماجة (581 - 583). وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم -يعني حديث أبي إسحاق. وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال سفيان الثوري: فذكرت الحديث يومًا -يعني حديث أبي إسحاق- فقال لي إسماعيل: يا فتى، تَشدُّ هذا الحديث بشيء؟ قال البيهقي: وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل.

باب في الجنب يقرأ القرآن

53/ 90 - باب في الجنب يقرأ القرآن [1: 90] 229/ 217 - عن سلمة بن عبد اللَّه -وهو المرادي- الكوفي قال: "دخلت على علي -رضي اللَّه عنه- أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد، أحسب، فبعثهما عَليٌّ وجهًا، وقال: إنكما عِلْجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرَج، ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حَفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة".hضعيف: المشكاة (460)] • وأخرجه الترمذي (146) والنسائي (265، 266) وابن ماجة (594) مختصرًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد اللَّه -يعني ابن سلمة- يحدثنا، فتعرف وتنكر. وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه. وذكر الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه- هذا الحديث، وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد اللَّه بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأُنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر. قاله شعبة. هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد اللَّه بن سلمة. باب في الجنب يصافح [1: 92] 230/ 218 - عن حذيفة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيه، فأهوَى إليه، فقال: إني جنب! فقال: إن المسلم لا ينجس".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (372) والنسائي (267، 268) وابن ماجة (535) بنحو.

باب في الجنب يدخل المسجد

231/ 219 - وعن أبي هريرة قال: "لقينى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق من طرق المدينة، وأنا جنب، فاختنست، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال: سبحان اللَّه! إن المسلم لا ينجس".hصحيح] • وأخرجه البخاري (283) ومسلم (317) والترمذي (121) والنسائي (269) وابن ماجة (534). وفي لفظ البخاري والترمذي: "فانسللت" وفي لفظ للبخاري: "فانخنست" وفي لفظ: "فانسللت" وفي لفظ مسلم والنسائي وابن ماجة: "فأنْسَلُّ". 54/ 92 - باب في الجنب يدخل المسجد [1: 92] 232/ 220 - عن جَسْرة بنت دِجاجة عن عائشة قالت: "جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئًا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (6117)، الإرواء (193)] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (×)، وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر" ثم قال: وهذا أصح. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أَفْلتُ -رواية- مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه. وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإنه أفلتُ بن خليفة، ويقال: فُلَيت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته: أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الواحد بن زياد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من حَسرة بنت دجاجة. قال البخاري: وعند جسرة عجائب.

باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

55/ 93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ [1: 93] 233/ 221 - عن أبي بَكْرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده. أن مكانَكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم".hصحيح: ق] 234/ 222 - وفي رواية: قال في أوله: "فكبر". وقال في آخره: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا".hصحيح] 223 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فكبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل". • وهذا مرسل. 224 - وعن عطاء بن يسار: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر في صلاةٍ". • وهذا أيضًا مرسل. 225 - وعن الربيع بن محمد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كبر". • وهذا أيضًا مرسل. 235/ 226 - وعن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطُف رأسه، وقد اغتسل، ونحن صفوف". 227 - وفي رواية: "فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج علينا، وقد اغتسل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (275) ومسلم (605/ 157) والنسائي (792، 809). وفي لفظ البخاري: "ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه". وفي لفظ مسلم: "حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءً، فكبر، فصلى بنا".

باب الرجل يجد البلة في منامه

56/ 94 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه [1: 95] 236/ 228 - عن عائشة قالت: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنْ قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال".hحسن: إلا قول أم سليم: "المرأة ترى. . . " إلخ] • وأخرجه الترمذي (113) وابن ماجة (612)، وأشار الترمذي إلى أن رواية -وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري- ضعفه يحيى بن سعيد من قِبل حفظه في الحديث. باب المرأة ترى ما يرى الرجل [1: 96] 237/ 229 - عن عائشة: "أن أم سُليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تَرِبت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشِّبْه؟ ! ".hصحيح] • وأخرجه مسلم (314) والنسائي (196)، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل [1: 97] 238/ 230 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من إناء، هو الفَرَق، من الجنابة".hصحيح: ق] 231 - وفي رواية: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، فيه قدر الفرق".hصحيح]

باب في الغسل من الجنابة

وأخرجه البخاري (250) ومسلم (319) والنسائي (228، 231، 410). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا. 57/ 97 - باب في الغسل من الجنابة [1: 98] 239/ 232 - عن جُبير بن مُطعِم: "أنهم ذكروا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغسل من الجنابة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (254) ومسلم (55/ 327) والنسائي (250) و (425) وابن ماجة (575). 240/ 233 - وعن القاسم -وهو ابن محمد- عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلَاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشِق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (258) ومسلم (318) والنسائي (424). 241/ 234 - وعن جُميع بن عمير -أحد بني تيم اللَّه- قَال: "دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة؛ ثم يفيض على رأسه ثلاث مرارٍ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضُّفُر".hضعيف جدًا] • وأخرجه النسائي "في الكبرى" (242) وابن ماجة (574). وجميع هذا -بضم الجيم وفتح الميم- ولا يحتج بحديثه. 242/ 235 - وعن عروة -وهو ابن الزبير- عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة -قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله- وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى -ثم اتفقا: فيغسل فرجه- قال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء، فيخلل شعره،

حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة -أو أنقى البشرة- أفرغ على رأسه ثلاثًا، فإذا فضل فضلةٌ صبها عليه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (248، 272) ومسلم (316) والترمذي (104) والنسائي (243، 249) و (423). [وابن ماجة (574)] 243/ 236 - وعن الأسود عنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه".hصحيح] 244/ 237 - وعن الشعبي قال: قالت عائشة: "لئن شئتم لأُرينَّكم أثر يد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة".hضعيف] • هذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة. 245/ 238 - وعن ميمونة قالت: "وضعتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلًا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم تمضمض واسننشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وسائر جسده. ثم تنحى ناحيةً، فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة". قال مسدد: قلت لعبد اللَّه بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (249) و (257) و (259) و (265) و (266) ومسلم (317) و (337) والترمذي (103) والنسائي (253) و (418) و (419) وابن ماجة (467) و (573)، وليس في حديثهم قصة إبراهيم.

246/ 239 - وعن شعبة: "أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارٍ، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أُمَّ لك! وما يمنعك أن تدري؟ ! ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتطهر"hضعيف] • شعبة هذا: هو أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مولى عبد اللَّه بن عباس، مدني، لا يحتج بحديثه. 247/ 240 - وعن عبد اللَّه بن عصْم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرةً، وغسل البول من الثوب مرةً".hضعيف] • عبد اللَّه بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته: أبو علوان، تكلم فيه غير واحد، والرواي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه. 248/ 241 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تحت كل شعرة جنابةً. فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".hضعيف: المشكاة (443)، ضعيف الجامع (1847)] • وأخرجه الترمذي (106) وابن ماجة (597). وقال أبو داود: الحارث بن وجيه: حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه. وذكر الترمذي أيضًا أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار. 249/ 242 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثَم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديت

باب الوضوء بعد الغسل

رأسي، فَمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي وكان يجز شعره -رضي اللَّه عنه-) hضعيف: إرواء الغليل (133) ضعيف الجامع (5524)] • وأخرجه ابن ماجة (599). في إسناده عطاء بن السائب، وقد وثقه أيوب السختياني، وأخرج له البخاري حديثأ مقرونًا بأبي بشر. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيره، وقال: كان تغير في آخر عمره، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة غير واحد. باب الوضوء بعد الغسل [1: 103] 250/ 243 - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل".hصحيح] • وقد أخرج الترمذي (107) والنسائي (430) وابن ماجة (579) عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يتوضأ بعد الغسل" وفي حديث ابن ماجة: "بعد الغسل من الجنابة"hحسن] 58/ 99 - باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل؟ [1: 104] 251/ 244 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "أن امرأةً من المسلمين -وقال زهير: يعني ابن حرب- أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا- وقال زهير: تَحثي عليه ثلاث حَثَياث من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (330) والترمذي (105) والنسائي (241) وابن ماجة (603). 245 - وفي رواية لأبي داود: "واغمزي قُرونَك عند كل حفنة".hحسن] 253/ 246 - وعن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعًا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر".hصحيح: خ]

باب الجنب يغسل رأسه بالخطمي

• وأخرجه البخاري (277) بنحوه. 254/ 247 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنا نغتسل وعلينا الضِّماد، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحِلّات ومحرمات".hصحيح] • إسناده حسن. 255/ 248 - وعن شُريح بن عُبيد قال: "أفتاني جُبَير بن نُفَير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بكفيها"hصحيح] • في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال. باب الجُنُب يغسل رأسه بالخِطْمِّي [1: 106] 256/ 249 - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء".hضعيف: المشكاة (466)] • رجل من بني سُواءة: مجهول. قيل: يكتفى بالماء الذي يغسل به الخطمى، وهو ينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء [1: 106] 257/ 250 - عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذ كفًّا من ماء يصب على الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه".hضعيف] • وفيه أيضًا رجل مجهول.

باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها

59/ 102 - باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها [1: 107] 258/ 251 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه تعالى ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء، غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيد بن حُضَير وعَبَّاد بن بِشر إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتَمعَّر وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظننا أن قد وَجَد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288) و (369) وابن ماجة (644). 259/ 252 - وعن عائشة قالت: "كنت أتَعَرَّقُ العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (300) والنسائي (279) و (282) وابن ماجة (643). 260/ 253 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (297) و (5749) ومسلم (301) والنسائي (274) و (381) وابن ماجة (634).

باب الحائض تناول من المسجد

60/ 103 - باب الحائض تُناول من المسجد [1: 108] 261/ 254 - عن القاسم عن عائشة، قالت: "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ناوليني الخُمْرة من المسجد، قلت: إني حائض، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن حَيضتك ليست في يدك".hصحيح: م] • ورواه مسلم (298) والترمذي (134) والنسائي (271) و (384). وأخرجه ابن ماجة (632) من حديث عبد اللَّه البَهِيَّ عن عائشة. باب في الحائض تقضي الصلاة [1: 108] 262/ 255 - عن مُعاذة: "أن امرأةً سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ ! لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (321) ومسلم (335) وابن ماجة (631) والترمذي (130). 263/ 256 - وفي رواية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (321) ومسلم (69/ 335) والترمذي (787) والنسائي (2318). 61/ 105 - باب في إتيان الحائض [1: 108] 264/ 257 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".hضعيف] • أخرجه ابن ماجة (640) والنسائي (289) و (370). قال أبو داود "بإثر (264) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه.hصحيح]

265/ 258 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".hصحيح موقوف] • وهذا موقوف. أخرجه الترمذي (137). 266/ 259 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار". • أخرجه ابن ماجة (650) والترمذي (136). قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا مرسل. 260 - وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "آمره أن يتصدق بخُمسي دينار". وهذا مُعْضَل. • وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعًا. وقال الترمذي: قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وأخرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. وقال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر اللَّه. وزعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا. والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعْضَلًا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت. وأما الاضطراب في متنه، فروي "بدينار أو نصف دينار" على الشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي: "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".

باب في الرجل يصيب منها دون الجماع

62/ 106 - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع [1: 109] 267/ 261 - عن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتجز به".hصحيح] • حسن. وأخرجه النسائي (287) والبخاري (303) ومسلم (294). 268/ 262 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا: أن تَتزرَ، ثم يضاجعها زوجها" وقال مرةً: "يباشرها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (285) و (286) و (373) و (347) وابن ماجة (635، 636) بمعناه، مختصرًا ومطولًا. 269/ 263 - وعنها قالت: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث -فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، لم يَعدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (284، 372، 773). وهو حسن. 270/ 264 - وعن عُمارة بن غراب: "أن عمةً له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دخل فمضى إلى مسجده -تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ادني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام".hضعيف] • عمارة بن غراب، والرواي عنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي، والراوي عن الأفريقي: عبد اللَّه بن عمر بن غانم -وكلهم لا يحتج بحديثه. 271/ 265 - وعن عائشة: أنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ندن منه حتى نطهر".hضعيف]

باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

272/ 266 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". 273/ 267 - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يملك إربه؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) وابن ماجة (635) بنحوه. وأخرجه البخاري (300) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (286) وابن ماجة (636) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود. 63/ 107 - باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [1: 11] 268/ 274 - عن أم سلمة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ".hصحيح] 269/ 275 - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (208) وابن ماجة (623). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.

279/ 270 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أم حبيبة سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدم؟ فقالت عائشة: فرأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (65/ 334) والنسائي (207). 280/ 271 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها سالت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما ذلكِ عِرْق، فانظري إذا أتى قَرؤُك فلا تصلي، فإذا مر قَرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القَرء إلى القرء".hصحيح] • وأخرجه النسائي (201) و (211) و (349) و (358) و (3553) وابن ماجة (620). وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول، ليس بمشهور. 281/ 272 - وعن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أي حبيش- أن تسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل".hصحيح] 282/ 273 - وعن عائشة [قالت]: "أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فديِر الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".hصحيح: ق] 283/ 274 - وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (228) و (306) و (330) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (358) و (359) و (364) و (365) و (367) وابن ماجة (621، 624).

باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

109/ 64 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [1: 114] 284/ 275 - عن أبي عقيل عن بُهَيَّة قالت: "سمعت امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهَرِيقت دمًا؟ فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آمرها فلْتَنْظُر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي".hضعيف] • أبو عَقيل: -بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه. وقيل: إنه لم يرو عن بُهية إلا هو. 285/ 276 - وعن عروة وعَمْرة عن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استُحيضت سبع سنين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرق، فاغتسلي وصلي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (327) ومسلم (64/ 334) والنسائي (205) وابن ماجة (626). 286/ 277 - وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق".hحسن] • وأخرجه النسائي (362). 287/ 278 - وعن حَمْنةَ بنت جحش -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنْعَت لك الكُرسُف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبًا، فقالت: هو كثر من ذلك، إنما أَثُجُّ ثَجًّا؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سآمرك بأمرين،

باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما، فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه رَكْضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه تعالى ذكره، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً، أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، [وصومي] فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كلما تحيض النساء وكلما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إليَّ".hحسن] • قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث. لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. وهذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي (128) وابن ماجة (622) و (627). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضًا. وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: "قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي" لم يجعله قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[جعله كلام حمنة].hضعيف]. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًا. وذكره عن يحيى بن معين. هذا آخر كلامه. وعمرو بن ثابت -هذا- هو أبو ثابت، ويعرف بابن أبي المقدام، كوفي، لا يحتج بحديثه. 65/ 110 - باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة [1: 117] 288/ 279 - عن عروة وعَمرة عن عائشة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين،

فاستفتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِركَن في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتَّى تعلو حمرةُ الدم الماء".hصحيح: ق] • أخرجه مسلم (64/ 334) وابن ماجه (646) والنسائي (203) و (205) و (207) و (208). 289/ 280 - وفي رواية: "قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة".hصحيح] • وقد تقدم الكلام عليه. 290/ 281 - وعن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش اسُتحيضت في عهد رسول اللَّه، فأمرها بالغسل لكل صلاة".hصحيح] • أخرجه النسائي (209) و (356). في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه. قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي -ولم أسمعه منه- عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: "استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اغتسلي لكل صلاة". وساق الحديث. -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة". وهذا وهم من عبد الصمد، والقول [فيه] قول أبي الوليد. وهذا آخر كلامه. وفي صحيح مسلم: قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال البيهقي: والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. 293/ 282 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: "أن امرأة كانت تُهَرَاق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي" وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: "إن

باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هي -أو قال: إنما هو عِرْق- أو قال: عروق"hصحيح] • وأخرج ابن ماجه حديث أم بكر فقط. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الظهر: بعد الغسل. 66/ 111 - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا [1: 119] 283/ 294 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "استُحيضت امرأة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُمرت أن تعجِّل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لا أحدثك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء". • وأخرجه النسائي (360). 295/ 284 - وعنها: "أن سَهلة بنت سُهيل استحيضت، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".hضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج به. 296/ 285 - وعن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلّ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سبحان اللَّه! [إنّ] هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك". • قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: "لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين".

باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر

باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر [1: 119] 297/ 286 - عن عدي بن ثابت عن أَبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المستحاضة: "تَدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".hصحيح] 287 - وفي رواية: "وتصوم وتصلي". • وأخرجه الترمذي (126) وابن ماجه (625): وقال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقلت: عَدي بن ثابت عن أَبيه عن جده: جد عدي: ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه: دينار، فلم يعبأ به. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إنه جده أبو أمه: عبد اللَّه بن يزيد الخطمي. وقال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى: اسمه قيس الخطمي. هذا آخر كلامه. وقيل: لا يعلم من جده. وكلام الأئمة يدل على ذلك. وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي، قاضي الكوفة، تكلم فيه غير واحد. وأبو اليقطان -هذا- هو عثمان بن عمير الكوفي، ولا يحتج بحديثه. 298/ 288 - وعن عروة -وقد قيل: هو عروة المزني، وقيل: هو عروة بن الزبير- عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر خبرها- وقال: ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي".hصحيح] • أخرجه ابن ماجه (624). 299/ 289 - وعن أم كلثوم عن عائشة -في المستحاضة-: "تغتسل -تعني مرةً واحدةً- ثم توضأ إلى أيام أقرائها".hصحيح] • وذكر أبو داود: أن حديث عدي بن ثابت وعروة والذي بعده، كلها ضعيفة لا تصح، وذكر بعد هذا تعليقًا حديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وحديث قَمير -وهي

باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

امرأة مسروق- عن عائشة: "توضأ لكل صلاة" وحديث قمير عن عائشة: "تغتسل كل يوم مرةً". وحديث هشام بن عروة عن أَبيه: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة". وقال: هذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أَبيه. والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال: [المستحاضة] تغتسل من ظهر إلى ظهر [1: 121] 301/ 290 - عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.hصحيح] • قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود -هو ابن أبي هند- وعاصم -هو ابن سليمان- عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة. إلا أن داود قال: "كل يوم". وفي حديث عاصم: "عند الظهر"، وهو قول سالم بن عبد اللَّه والحسن وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من طهر إلى طهر".hضعيف]. قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك؛ وما أشبهه بما ظنه من ذلك, لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو: "من طهر إلى طهر" وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روى من الاغتسال: "من ظهر إلى ظهر" في بعض الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادة لها، ونسيت الوقت أيضًا، إلا أنها تعلم أنها كما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر. فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر، وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني. وقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل. واللَّه تعالى أعلم.

باب من قال تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر

باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [1: 121] 302 - عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت".hضعيف] باب من قال: تغتسل بين الأيام [1: 121] 303 - سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام".hصحيح] باب من قال: توضأ لكل صلاة [1: 121] 304 - ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم. • أخرجه النسائي (362). 67/ 116 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [1: 122] 305/ 291 - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".hصحيح] • هذا مرسل. 306 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ. • قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

68/ 117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة [بعد الطهر] [1: 122] 307/ 292 - عن أم عطية -وكانت بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا".hصحيح] • وأخرجه البخاري (326) والنسائي (368) وابن ماجه (147)، وليس فيه "بعد الطهر". باب المستحاضة يغشاها زوجها [1: 122] 309/ 293 - عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض، فكان زوجها يغشاها".hصحيح] 310/ 294 - وعن حمنة بنت جحش: "أنها كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها".hحسن] • وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر. وليس فيها ما يدل على سماعه منهما. واللَّه أعلم. 69/ 119 - باب ما جاء في وقت النفساء [1: 123] 311/ 295 - عن مُسَّة -وهي الأزدية- عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهنا الوَرْس" يعني: من الكَلَف.hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (139) وابن ماجه (648). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة.

باب الاغتسال من الحيض

312/ 296 - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس".hحسن] 70/ 120 - باب الاغتسال من الحيض [1: 123] 313/ 297 - عن امرأة من بني غِفار قالت: "أردفني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على حقيبة رحله، -قالت-: فواللَّه لنَزَل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، فكانت أولَ حيضة حضتها، -قالت-: فتقبَّضتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بي ورأى الدم قال: ما لكِ؟ لعلك نُفِست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر رَضَخ لنا من الفَيء -قالت-: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت".hضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. 314/ 298 - وعن عائشة قالت: "دخلتْ أسماء على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يَا رسول اللَّه، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سِدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلُكه، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهر بها، قالت: يَا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكني عنه [رسول اللَّه] فقلت لها: تتبعين آثار الدم".hحسن صحيح: م] • وفي رواية: "فرصةً ممسكةً"، وفي رواية: "قَرْصة"، وفي رواية: "كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان اللَّه! تطهري بها واستترى بثوب -وزاد-: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال:

باب التيمم

تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطُهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتَّى يبلغ شؤون رأسك، ثم تُفيضين عليك الماء، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن الدين، و [أن] يتفقهن فيه".hحسن: ق، لكن قول عائشة "نِعم. . . إلخ": معلق عند البخاري] • وأخرجه البخاري (314) ومسلم (61/ 332) والنسائي (251) وابن ماجه (642) بنحوه. 71/ 121 - باب التيمم [1: 125] 317/ 299 - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (336) و (3773) ومسلم (367) والنسائي (323) وابن ماجة (568). انظر البخاري (334) ومسلم (367، 108) النسائي (310). 318/ 300 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".hصحيح] • أخرجه النسائي (314). 319/ 301 - وفي رواية: "قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا" يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: "إلى ما فوق المرفقين".

وأخرجه ابن ماجه (571). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (314) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا. 320/ 302 - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط".hصحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (314) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف هذا, ولا حجة لأحد مع كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتيمم على الوجه

والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها, لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد, لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم. 321/ 303 - وعن شقيق قال: "كنت جالسًا بين عبد اللَّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فقال عبد اللَّه: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللَّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ! "hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (347) ومسلم (368) والنسائي (312) وابن ماجه (569) والترمذي مختصرًا (144). 322/ 304 - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى قال: "كنت عند عمر، فجاءه رجل، فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ والشهرين؟ قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يَا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنتُ أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له؟ فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مس بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر: يَا عمار، اتق اللَّه! فقال: يَا أمير المؤمنين، إن شئت واللَّه لم أذكره أبدًا، فقال عمر: كلا، [واللَّه] لنولينَّك من ذلك ما توليتَ".hصحيح إلا قوله: "إلى نصف الذراع" فإنَّه شاذ] • وأخرجه البخاري (338) ومسلم (368) والترمذي (144 مختصرًا) والنسائي (316) وابن ماجه (569) مختصرًا ومطولًا. 323/ 305 - وفي رواية: "ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين، ضربةً واحدةً". 324/ 306 - وفي رواية: شك سلمة -يعني ابن كُهَيل- فقال: لا أدري فيه "إلى المرفقين". يعني أو "إلى الكفين". وقال شعبة: كان سلمة يقول: "الكفين والوجه والذراعين". • أخرجه النسائي (319). فقال له منصور ذات يوم: انظر إلى ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذارعين غيرك.hصحيح, دون الشك، والمحفوظ: "وكفيك" كما يأتي] 326/ 307 - وفي رواية: "إلا أنه لم ينفخ". • انظر البخاري (338) ومسلم (368) (112) وابن ماجه (569) والنسائي (317).

باب التيمم في الحضر

327/ 308 - وعن عمار بن ياسر قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التيمم؟ فأمرني به واحدةً للوجه والكفين".hصحيح] • أخرجه الترمذي (144) دون قوله: "ضربة واحدة" 328/ 309 - وفي رواية قال: "إلى المرفقين".hمنكر] • أخرجه النسائي (312) و (319). في إسناد هذه الرواية: رجل مجهول. باب التيمم في الحضر [1: 129] 329/ 310 - وعن عمير -مولى ابن عباس- أنه سمعه يقول: "أقبلت أنا وعبد اللَّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نحو بئر جَمَلٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يردَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".hصحيح: ق، إلا أن مسلمًا علقه] • وأخرجه البخاري (337) والنسائي (311). وأخرجه مسلم (369 معلقًا) منقطعًا. وهو أحد الأحاديث المنقطعة في صحيحه. 330/ 311 - وعن محمد بن ثابت العبدي قال: حدثنا نافع قال: "انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربةً أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".hضعيف]

باب الجنب يتيمم

قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث. قال البيهقي: ورفعه غير منكر. وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصح, لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدًا، لا يحتج بحديثه. 331/ 312 - وعن ابن عمر قال: "أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه. فلم يرد عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الرجل السلام".hصحيح] • مرسل. 72/ 123 - باب الجنب يتيمم [1: 129] 332/ 313 - عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: "اجتمعتْ غُنَيمة عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا أبا ذر، اُبْدُ فيها، فبدوت إلى الرَّبَذَة، فكانت تصيبنى الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أبو ذر، فسكتُّ، فقال: ثكلتك أمك أَبا ذر، لأمِّك الويل! فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بُعسٍّ فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عنِّي جَبلًا، فقال: الصعيد الطِّيب وَضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه جلدك، فإن ذلك خير".hصحيح] وفي رواية: "غنيمة من الصدقة". • وأخرجه الترمذي (124) والنسائي (322). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. و"بجدان" بضم الباب الموحدة وسكون الجيم، وبعد الألف نون. 333/ 314 - وعن رجل من بني عامر قال: "دخلت في الإِسلام، فأهمَّني ديني، فأتيت أَبا ذر، فقال أبو ذر: إنِّي اجتويت المدينة، فأمر لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذَوْدٍ وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبأنها قال حماد: وأشك في أبوالها- فقال أبو ذر: فكنت أعزُب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور. فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنصف النهار، وهو في رَهط

باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟

من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: أبو ذر؟ فقلت: نعم، هلكتُ يَا رسول اللَّه! قال: وما أهلكك؟ قلت: إنِّي كنت أعزبُ عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور؟ فأمر لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بماء، فجاءت به جارية سوداء بعُسٍّ يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير، فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أَبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".hصحيح] • قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب، لم يذكر "أبوالها"، هذا ليس يصح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس: تفرد به أهل البصرة. هذا آخر كلامه. وهذا الرجل الذي من بني عامر: هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله، سماه خالد الحذاء عن أبي قِلابة، وسماه سفيان الثوري عن أيوب. 73/ 124 - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ [1: 132] 334/ 315 - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يَا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29] فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولم يقل شيئًا".hصحيح, وعلقه البخاري] 335/ 316 - وفي رواية: "أن عمرو بن العاص كان على سرية وفيه قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم. ولم يذكر التيمم".hصحيح] باب المجدور يتيمم [1: 132] 336/ 317 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي

باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت

-صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا، إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى- على جُرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".hحسن، دون قوله: "إنما كان يكفيه. . . "] 337/ 318 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "أصاب رجلًا جُرح في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قتلوه، قتلهم اللَّه، ألم يكن شفاءَ العِيّ السؤالُ؟ ! ".hحسن] • أخرجه منقطعًا. وأخرجه ابن ماجه (572) موصولًا. وفي طريق ابن ماجة عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي، ثم البيروتي، كاتب الأوزاعي، وقد استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي: يُغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه. 74/ 126 - باب المتيمم يجد الماء بعد ما يُصلي في الوقت [1: 123] 338/ 319 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".hصحيح] • وذكره عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وأخرجه النسائي (433) مسندًا ومرسلًا. 75/ 127 - باب في الغسل للجمعة [1: 134] 340/ 320 - عن أبي هريرة: "أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء،

فتوضأت، قال عمر: الوضوءَ أَيضًا؟ أو لم تسمعوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".hصحيح] • وأخرجه البخاري (882) ومسلم (845). وأخرجه البخاري (878) ومسلم (846) والترمذي (494، 495) والنسائي في الكبرى (1682) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبيه. 341/ 321 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (858) ومسلم (846) والنسائي (1377) وابن ماجه (1089). 342/ 322 - وعن حفصة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (1371). قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب. 343/ 323 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة، ولَبِسَ من أحسن ثيابه، ومس من طيب، إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يَتَخَطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللَّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يفرُغ من صلاته، كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها".hحسن] • وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج "وزيادة ثلاثة أيام" في الحديث.

344/ 324 - وعن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قُدّر له". إلا أن بكيرًا -يعني ابن الأشَجِّ- لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة".hصحيح: م، خ نحوه] وأخرجه مسلم (7/ 846) والنسائي (1375) و (1383). وأخرجه البخاري " (880) دون قوله بكير (ولو من طيب المرأة) " من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وابن ماجه دون ذكر الطيب والسواك (1089). 345/ 325 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها".hصحيح] • وفي رواية لأبي داود: "من غَسَّل رأسه يوم الجمعة واغتسل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (496) والنسائي (1381) و (1384) و (1398) وابن ماجة (1087). وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن. 347/ 326 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب امرأته، إن كان لها, ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يَلْغُ عند الموعظة، كانت كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا".hحسن] • هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد تقدم الخلاف فيه. 348/ 327 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".hضعيف]

باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة

• وأخرجه في الجنائز، وقال: هذا منسوخ. وقال أيضًا: وحديث مصعَب فيه خصال، ليس العمل عليه. وروى عنه أيضًا: حديث مصعب بن شيبة ضعيف. وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. 349 - وعن علي بن حَوْشَب قال: سألت مكحولًا عن هذا القول: "غسَّل واغتسل". قال: غسل رأسه وجسده. وقال سعيد -وهو ابن عبد العزيز- غسل رأسه وغسل جسده.hصحيح مقطوع] 351/ 328 - وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّب بَدَنةً، ومن راح في الساعة الثَّانية فكأنما قرب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راحَ في الساعة الرابعة فكأنما قرب دَجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (881) ومسلم (850) وبإثر (856) والترمذي (499) والنسائي (1385). وأخرجه ابن ماجه (1592) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه. 76/ 128 - باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة [1: 138] 352/ 329 - عن عائشة قالت: "كان الناس مُهَّانَ أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (903، 2071) ومسلم (847) بنحوه، والنسائي (1379).

باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

353/ 330 - وعن عكرمة: "أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يَا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا, ولكنه أطهر, وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم حارٍّ، وعَرِق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسَّ أحدكم أفضلَ ما يجد من دهنه وطِيبه -قال ابن عباس: ثم جاء اللَّه تعالى بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضًا من العرق".hحسن] 354/ 331 - وعن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فبها وَنِعْمَتْ، ومن اغتسل فهو أفضل".hحسن] • وأخرجه الترمذي (497) والنسائي (1380). وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أحسن عن سمرة: كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، ولا لقيه. وقيل: أنه سمع منه. ومنهم من عَيَّن سماعه لحديث العقيقة، كما ذكره النسائي. وقوله: "فبها ونعمت" أي: فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة ترك. وقيل: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة الوضوء. والأول أصح, لأن الذي ترك هو السنة، وهو الغسل. 77/ 179 - باب الرجل يُسْلِم فيؤمرُ بالغسل [1: 139] 355/ 332 - عن قيس بن عاصم قال: "أتيت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسِدْر".hصحيح]

باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

وأخرجه الترمذي (605) والنسائي (188). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 356/ 333 - وعن ابن جريج قال: أُخبرت عن عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده: "أنه جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد أسلمت، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألقِ عنك شعر الكفر- يقول: احلِق" قال: وأخبرني: "آخر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن".hحسن] قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب -والد عثيم- بصري روى عن أبيه، مرسل هذا آخر كلامه. وفيه أيضًا: رواية مجهول. وعثيم: بضم العين المهملة، وبعدها شاء مثلثة، وياء آخر الحُروف ساكنة، وميم. 78/ 130 - باب المرأة تغسلُ ثوبها الذي تلبسه في حيضها [1: 140] 357/ 334 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبَها الدم؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتُغيّره بشيء من صُفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا".hصحيح] 358/ 335 - وعن مجاهد قال: قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بَلته بريقها، ثم قَصَعته بريقها".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (312). وقال يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد من عائشة. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث من رواية مجاهد عن عائشة. 359/ 336 - وعن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتى قالت: "دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي

كانت تَقلّبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطةً، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تَحفِن على رأسها ثلاث حَفَنات: فإذا رأت البلل في أصول الشعر دَكتْه، ثم أفاضت على سائر جسدها".hضعيف] 361/ 337 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "سألت امرأة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يَا رسول اللَّه، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلْتَقْرُصه، ثم لْتَنْضَحْه بالماء، ثم لْتُصَلي".hصحيح: ق] 362/ 338 - وفي رواية: "حُتّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (227) ومسلم (291) والترمذي (138) والنسائي (293) وابن ماجه (629). 339 - وفي رواية من حديث محمد بن إسحاق: "فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترَ، ولتصلي فيه". 363/ 340 - وعن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (395) وابن ماجه (628). 364/ 341 - وعن عائشة قالت: "قد كان يكون لإحدانا الدِّرع، فيه تَحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصَعه بريقها".hصحيح] 365/ 343 - عن أبي هريرة: "أن خولة بنت يسار أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يَا رسول اللَّه، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: فإذا طهرت فاغسليه، ثم صلى فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره".hصحيح]

باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه [1: 142] 366/ 343 - عن معاوية بن أبي سفيان: "أنه سأل أخته أم حبيبة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذًى".hصحيح] • وأخرجه النسائي (294) وابن ماجه (540). 79/ 132 - باب الصلاة في شُعُر النساء [1: 142] 367/ 344 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلي في شعرنا أو في لحُفنا". قال عبيد اللَّه -وهو ابن معاذ: شك أبي.hصحيح] 368/ 345 - وفي رواية: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يصلي في ملاحفنا".hصحيح] • وأخرجه أيضًا في الصلاة. وأخرجه الترمذي (600) والنسائي (5366). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 80/ 133 - باب الرخصة في ذلك [1: 142] 369/ 346 - عن ميمونة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى وعليه مِرْط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه".hصحيح: ق نحوه] • وأخرجه ابن ماجه (653). وفي البخاري (333) ومسلم (513) نحو منه. 370/ 347 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليّ مِرْط لي، وعليه بعضه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (514) والنسائي (768) وابن ماجه (652).

باب المني يصيب الثوب

81/ 134 - باب المنيِّ يصيب الثوب [1: 143] 371/ 348 - عن هَمام بن الحارث: "أنه كان عند عائشة، فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة. فقالت: لقد رأيتُني وأنا أفرُكه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (106)، (288) والنسائي (296، 301). وأخرجه الترمذي (116) وابن ماجه (537 - 539) بمعناه. 372/ 349 - وعن الأسود: أن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيصلي فيه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (105، 288) والنسائي (296) وابن ماجة (536). 373/ 350 - وعن سليمان بن يَسَار قال: سمعت عائشة تقول: "إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: ثم أرى فيه بقعةً، أو بقعًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (229) و (232) ومسلم (108، 289) والترمذي "دون قوله (ثم أرى. .) (117) " والنسائي (295) وابن ماجه (536). 82/ 135 - باب بول الصبيِّ يصيب الثوب [1: 143] 374/ 351 - عن أم قيس بنت مِحْصَن: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجلسه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضَحه، ولم يغسله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (223) ومسلم (104/ 287) والترمذي (71) والنسائي (302) وابن ماجه (524).

باب الأرض يصيبها البول

375/ 352 - وعن لُبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي في حجر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبال عليه، فقلت: البَسْ ثوبًا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجه (522). 376/ 353 - وعن أبي السَّمح قال: "كنت أخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني [قفاك] أوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام".hصحيح] • وأخرجه النسائي (304) وابن ماجه (526). 377/ 354 - وعن علي قال: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام، ما لم يطعم".hصحيح موقوف] 378/ 355 - وفي رواية عن علي بن أبي طالب: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، فذكر معناه، ولم يذكر "ما لم يطعم". زاد: قال قتادة -"هذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غُسلا جميعًا". • وأخرجه الترمذي (610) وابن ماجه (525). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أن هشامًا الدَّستوائي رفعه عن قتادة، وأن سعيد بن أبي عَروبة وفقه عنه، ولم يرفعه. وقال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظ. 379 - وعن الحسن عن أمه: "أنها أبصرت أم سلمة تصبَ [الماء] على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية".hصحيح] 83/ 136 - باب الأرض يصيبها البول [1: 145] 380/ 356 - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: "أن أعرابيًا دخل المسجد، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من جالس، فصلى -قال ابن عبدة: ركعتين- ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدًا, ولا ترحم معنا أحدًا! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد تحجَّرت واسعًا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد،

باب في طهور الأرض إذا يبست

فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنما بُعثتم مُيسِّرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سَجْلًا من ماء، أو قال: ذَنوبًا من ماء".hصحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (147) والنسائي (56) و (330). وأخرجه ابن ماجه (529) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (220) من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (221) ومسلم (284) من حديث أنس بن مالك بنحوه. 381/ 357 - وعن عبد اللَّه بن معقِل بن مُقَرِّن قال: "صلى أعرابي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة- وقال: يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهْريقوا على مكانه ماءً".hصحيح] • قال أبو داود: هو مرسل، وابن مَعْقل لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. و"مقرن" بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المهملة وكسرها، وبعدها نون. 84/ 137 - باب في طهور الأرض إذا يَبِست [1: 146] 382/ 358 - عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر قال: قال ابن عمر: "كنت أبيتُ في المسجد في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكنت فتًى شابًّا عَزَبًا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك".hصحيح: علقه البخاري] • أخرجه البخاري معلقًا (174) بقصة الكتاب وأخرجه دون قصة الكلاب البخاري (440)، وأخرجه مسلم (2479) وابن ماجه (751) و (3919) والترمذي (321) والنسائي (722).

باب الأذى يصيب الذيل

85/- باب الأذى يصيب الذيل [1: 147] 383/ 359 - عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: "أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إنِّي امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يطهره ما بعده".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (143) وابن ماجه (531). 384/ 360 - وعن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد -وهو الخطمي- عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنتنةً، فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى، قال: فهذه بهذه".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (533). قال الخطابي: وفي إسناد الحديثين معًا مقال. لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهو مجهولة، لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. هذا آخر كلامه. وما قاله في الحديث الأول ظاهر، وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث. واللَّه عز وجل أعلم. باب الأذى يصيب النعل [1: 148] 385/ 361 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور".hصحيح] 386/ 362 - وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب".hصحيح] 387/ 363 - وعن عائشة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه. • الحديث الأول رواية مجهول. والثاني من حديث محمد بن عجلان، وقد أخرج له البخاري في الشواهد، ومسلم في المتابعات، ولم يحتجا به، وقد وثقه غير واحد. وتكلم فيه غير

باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

واحد. وأما حديث عائشة فحديث حسن، غير أنه لم يذكر لفظه. وكان الأوزاعي يذهب إلى ظاهره، ويقول: يجزيه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه. 86/ 138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب [1: 149] 388/ 364 - عن أم جَحْدر العامرية: "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، هذه لمُعة من دم، فقبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يليها، فبعث بها إليّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: اغتسلي هذه وأجِفِّيها وأرسلي بها إلى، فدعوت بقصعتى فغسلتها، ثم أجففتها، فأحَرتها إليه، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنصف النهار وهي عليه".hضعيف] باب البزاق يصيب الثوب [1: 149] 389/ 365 - عن أبي نَضْرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- قال: "بزق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوبه، وحَكَّ بعضه ببعض".hصحيح] • هذا مرسل. 390/ 366 - وعن أبي حميد عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بمثله. • وأخرجه البخاري (417) والنسائي (308) وابن ماجه (1024). آخر كتاب الطهارة

كتاب الصلاة

2 - أول كتاب الصلاة [1: 150] 391/ 367 - عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دويُّ صوته، ولا يُفقَه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإِسلام؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تَطوّع، قال: وذكر له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصدقة، قال: فهل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فأدبر الرجل، وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفلح إن صدق".hصحيح: ق] 392/ 368 - وفي رواية: "أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق".hشاذ بزيادة "وأبيه"] • وأخرجه البخاري (46) مسلم (8/ 11) و (9/ 11) والنسائي (458) و (2090) و (5028). 2/ 2 - باب المواقيت [1: 150] 393/ 369 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمّني جبريلُ عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشِّراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرُم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يَا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (149) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.

394/ 370 - وعن ابن شهاب: "أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فأخر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أمَا إن جبريل قد أخبر محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلمْ ما تقول؟ فقال عروة: سمعت بَشِير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه -يحسِب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسودّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرةً بغَلَس، ثم صلى مرةً أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يَعُد إلى أن يسفر".hحسن] • وأخرجه البخاري (521) و (3221) ومسلم (610) والنسائي (494) وابن ماجه (668) بنحوه. ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. 395/ 371 - وعن أبي موسى: "أن سائلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يردّ عليه شيئًا، حتى أمر بلالًا، فأقام للفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالًا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالًا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر، وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب

باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها؟

الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (614) والنسائي (523). 396/ 372 - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فَور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (612) بتقديم ذكر صلاة الفجر في السرد، والنسائي (522). 3/ 3 - باب في وقت صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكيف كان يصليها؟ [1: 155] 397/ 373 - عن محمد بن عمرو -وهو ابن الحسن- قال: "سألنا جابرًا عن وقت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصرَ والشمس حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاء: إذا كثر الناس عجّل، وإذا قَلُّوا أخّر، والصبحَ بغلَس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (560) و (565) ومسلم (647) والنسائي (527) دون ذكر صلاة الفجر. 398/ 374 - وعن أبي بَرْزة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإنَّ أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيتُ المغرب، وكان لا يبالي تأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل، قال: ثم قال: إلى شَطْر الليل، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة".hصحيح: ق]

باب وقت صلاة الظهر

وأخرجه البخاري (541) و (568) ومسلم (647) والنسائي (945) و (530) وابن ماجه (674) و (701) "بذكر صلاتي الظهر والعشاء فقط"، وأخرج الترمذي (168) طرفًا منه، بذكر صلاة العشاء فقط. 4/ 4 - باب وقت صلاة الظهر [1: 156] 399/ 375 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفِّي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها, لشدة الحر".hحسن] • وأخرجه النسائي (1081). 400/ 376 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام".hصحيح] • وأخرجه النسائي (503). 401/ 377 - وعن أبي ذر قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال: أبرد -مرتين أو ثلاثًا- حتى رأينا فَيْءَ التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فَيْح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (535) و (539) ومسلم (616) والترمذي (158). 402/ 378 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -قال ابن موهَب: بالصلاة- فإن شدة الحر من فيح جهنم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (534) ومسلم (615) والترمذي (157) والنسائي (500) وابن ماجه (677) و (678). 403/ 379 - وعن جابر بن سَمُرة: "أن بلالًا كان يؤذن الظهر إذا دَحَضت الشمس".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (618) وابن ماجه (673)، وحديث مسلم أتم.

باب وقت العصر

5/ 5 - باب وقت العصر [1: 157] 404/ 380 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (550) ومسلم (621) والنسائي (506 - 508) وابن ماجة (682). 405 - وعن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، وأحسبه قال: أو أربعة. 406 - وعن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن- قال: حياتها: أن تجد حرها. 407/ 381 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (522) ومسلم (611) والترمذي (159) والنسائي (505) وابن ماجة (683). 408/ 382 - وعن علي بن شيبان قال: "قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، فكان يؤخِّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية".hضعيف] 409/ 383 - وعن علي -وهو ابن أبي طالب-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2931) ومسلم (627) والترمذي (2984) والنسائي (473) دون قوله: "ملأ اللَّه بيوتهم. . " وابن ماجة (684). 410/ 384 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا للَّه قانتين، ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (629) والترمذي (2982) والنسائي (472). 411/ 385 - وعن زيد بن ثابت قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاةً أشد على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".hصحيح] أخرجه البخاري في التاريخ. 412/ 386 - وعن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (165/ 608) والنسائي (515). وأخرجه البخاري (579) ومسلم (608) والترمذي (186) والنسائي (517) وابن ماجة (699) من حديث الأعرج وغيره عن أبي هريرة. 413/ 387 - وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قَرني شيطان، أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر اللَّه فيها إلَّا قليلًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (622) والترمذي (160) والنسائي (511). 414/ 288 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (552) ومسلم (626) وابن ماجة (685) والترمذي (175) والنسائي (478 - 480).

باب وقت المغرب

باب وقت المغرب [1: 161] 416/ 389 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نرمي. فيرى أحدُنا موضع نَبْله".hصحيح] • وأخرجه البخاري (559) ومسلم (637) وابن ماجة (687) نحوه من حديث رافع بن خديج عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 417/ 390 - وعن سَلَمة بن الأكْوَع قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي المغرب ساعةَ تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (561) ومسلم (636) والترمذي (164) وابن ماجة (688) بنحوه. 418/ 391 - وعن مَرْثَد بن عبد اللَّه قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعُقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يَا عقبة؟ قال: شُغلنا، قال: أما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تزال أُمتي بخير -أو قال: على الفِطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".hحسن صحيح] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. وقد تقدم الكلام عليه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وبعدها ثاء مثلثة، ودال مهملة- هو من تابعي أهل مصر. احتج الإمامان بحديثه. وأبو أيوب: هو خالد بن زيد الأنصاري، مضيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 6/ 7 - باب وقت العشاء الآخرة [1: 161] 419/ 392 - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (165) والنسائي (528) و (529).

باب وقت الصبح

420/ 393 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري: أشيء شغله، أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (220/ 639) والنسائي (537). 421/ 394 - وعن معاذ بن جبل قال: "بَقَينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة العَتَمة، فتأخر حتى ظن الظانّ أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا له كما قالوا، فقال: أُعتِموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم".hصحيح] 422/ 395 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شَطْر الليل، فقال: خذوا مَقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ولولا ضعف الضعيف وسُقْم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (538) وابن ماجة (693). 7/ 8 - باب وقت الصبح [1: 162] 423/ 396 - عن عمرة عن عائشة قالت: "إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلَفِّعاتٍ بمروطهن ما يُعرفن من الغلس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (372) ومسلم (232/ 645) والترمذي (153) والنسائي (545، 546، 1362). وأخرجه ابن ماجة (669) وغيره من حديث عروة عن عائشة. 424/ 397 - وعن رافع بن خَديْج قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر".hحسن صحيح]

باب المحافظة على الوقت

• وأخرجه الترمذي (154) والنسائي (548) و (549) وابن ماجة (672). وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. 8/ 9 - باب المحافظة على الوقت [1: 163] 425/ 398 - عن عبد اللَّه بن الصُّنابحي قال: "زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: خمس صلوات افترضهن اللَّه عز وجل، مَن أحسن وضوءهن وصلّاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".hصحيح] • أخرجه النسائي (461) وابن ماجة (1401). 426/ 399 - وعن أم فروة قالت: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (170). وقال: حديث أم فروة لا يروي إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وأم فروة هذه: هي أخت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- لأبيه، ومن قال فيها: أم فروة الأنصاري، فقد وَهِمَ. 428/ 400 - وعن فَضالة قال: "علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان فيما علمني: وحافظْ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعاتٌ لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين -وما كانت من لغتنا- فقلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها".hصحيح] • فضالة هذا: هو ابن عبد اللَّه، ويقال: فضالة بن وهب الليثي، ويقال: الزهراني، والصحيح الليثي.

باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت

427/ 401 - وعن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة، فقال: أخبرني ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب"، قال: أَنْتَ سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك". • وأخرجه مسلم (634) والنسائي (471) و (487). 430/ 402 - وعن سعيد بن المسيب: أن أَبا قتادة بن ربعي أخبره قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه عز وجل: إنِّي فرضت على أمتك خمس صلوات. وعهدت عندي عهدًا، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي". • قال الحافظ المزي في الأطراف: في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم. 429/ 403 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طيبةً بها نفسُه، وأدى الأمانة. قالوا: يَا أَبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة".hحسن] 9/ 10 - باب إذا أخر الإِمام الصلاة عن الوقت [1: 164] 431/ 404 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أباذر, كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة-؟ قلت: يَا رسول اللَّه، فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّهْ، فإنها لك نافلة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (648) والترمذي (176) والنسائي (778) و (859) وابن ماجة (1256) دون ذكر الأمراء.

432/ 405 - وعن عمرو بن ميمون الأودِيِّ قال: "قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، رسولَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا، فلما سمعت تكبيره مع الفجر -رجل أجشّ الصوت- قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يَا رسول اللَّه؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحة".hصحيح] • أخرجه مسلم (534) والنسائي (799) وابن ماجة (1255) كلهم دون ذكر قصة معاذ. حسن. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيَّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، وفي رواية: "على مواقيتها". ورواه محمد بن بشار بُندار، والحسن من مُكرَم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس، وقالا فيه: "الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما. وعثمان بن عمر، ومحمد بن بشار: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة. 433/ 406 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت -وقال سفيان: إن أدركتُها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (1257) مختصرًا. 434/ 407 - وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة. فهي لكم، وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة".hصحيح]

باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها

10/ 11 - باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها [1: 166] 435/ 408 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلةً، حتى إذا أدركَنا الكَرَى عَرّس، وقال لبلال: اكْلَأ لنا الليل، قال: فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسُ، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوَّلهَم استيقاظًا، ففزعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يَا بلال! فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يَا رسول اللَّه -بأبي أنت وأمي- فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمر بلالًا فأقام لهم الصلاة، وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} [طه: 14] ". قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك.hصحيح: م] وأخرجه مسلم (309/ 680) والترمذي (3163) وابن ماجة (697). وأخرجه النسائي (618 - 620) و (623) مقطعًا دون ذكر قصة بلال. 436/ 409 - وعن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى".hصحيح] • وذكر أبو داود أن مالكًا وابن عيينة وغيرهما لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا, ولم يسنده منهم أحد، إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. هذا آخر كلامه. وقد جاء ذكر الأذان في حديث أبي قتادة الأنصاري وعمران بن حصين. وسيذكران بعد هذا. 437/ 410 - وعن ثابت البُناني عن عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في سفر له، فمال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وملت معه، فقال: انظر، فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعةً، فقال: احفظوا علينا صلاتنا -يعني صلاة الفجر- فضُرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيةً، ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد

فرطنا في صلاتنا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (681) بنحوه أتمَّ منه. وأخرج النسائي (616) وابن ماجة (698) طرفًا منه، والترمذي (177) انظر البخاري (595). 438/ 411 - وعن خالد بن سُمَير قال: قدم علينا عبد اللَّه بن رَبَاح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تُفَقِّهه، فحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جيش الأمراء -بهذه القصة- قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعةً، فقمنا وَهِلين لصلاتنا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رويدًا رويدًا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينادي بالصلاة، فنودي بها فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد اللَّه أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا. ولكن أرواحنا كانت بيد اللَّه عز وجل، فأرسلها أنَّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقضِ معها مثلها".hشاذ] 439/ 412 - وعن ابن أبي قتادة -وهو عبد اللَّه- عن أبي قتادة -في هذا الخبر- قال فقال: "إن اللَّه قبض أرواحكم حيث شاء، وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي بمن فصلى بالناس".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (595) ومسلم (681) مطولًا دون قوله: "إن اللَّه قبض أرواحكم". 440/ 413 - وفي رواية: قال: "فتوضأ حين ارتفعت الشمس، فصلى بهم".hصحيح: خ بنحوه] • وأخرج البخاري والنسائي طرفًا منه.

441/ 414 - وعن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (681) والترمذي (177) والنسائي (616) بنحوه. 442/ 415 - وعن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك". • وأخرجه البخاري (597) ومسلم (315/ 684) والترمذي (178) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والنسائي (613) وابن ماجة (696). 443/ 416 - وعن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حصين: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرّ الشمس، فارتفعوا قليلًا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر". • ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. وقد أخرج البخاري (344) ومسلم (682) حديث عمران بن حصين مطولًا من رواية أبي رجاء العُطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 444/ 417 - وعن عمرو بن أمية الضَّمْري قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح". • حسن. 445/ 418 - وعن ذى مخْبَر الحبشيّ -وكان يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الخبر، قال: "فتوضأ -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءًا لم يَلُتَّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركع ركعتين، غير عَجِلٍ، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل".

باب في بناء المساجد

446/ 419 - وفي رواية: حدثني ذو مِخْبَر عن رجل من الحبشة. وفي رواية: عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي -وفيها قال: "فأذن، وهو غير عجل".hشاذ] 447/ 420 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي".hصحيح] • حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8802). 11/ 12 - باب في بناء المساجد [1: 170] 448/ 421 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرت بتشييد المساجد". قال ابن عباس: لتُزخْرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى.hصحيح] 449/ 422 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".hصحيح] • وأخرجه النسائي (689) وابن ماجة (739). 450/ 423 - وعن عثمان بن أبي العاص: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (743). 451/ 424 - وعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: "أن المسجد كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مبنيًّا باللبن والجريد، وعَمَده -قال مجاهد: وعَمَده- من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر: وبناه علي بنائه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باللبن والجريد، وأعاد عَمَده -قال مجاهد: عُمده- خشبًا، وغيّره عثمان، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره

بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج -قال مجاهد: وسَقَفه الساج".hصحيح: خ] • قال أبو داود: القَصَّة: الجص. أخرجه البخاري (446). 452/ 425 - وعن عطية -وهو ابن سعد العَوْفي- عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت سواريه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نَخِرت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان، فبناها بالآجرِّ، فلم تزل ثابتة حتى الآن".hضعيف] • عطية: ضعيف الحديث. 453/ 426 - وعن أنس بن مالك قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، فنزل في عُلْو المدينة، في حَيِّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني انظر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته. وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه، قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعلوا عضادتيه حجارةً، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم وهو يقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرُ الآخره ... فانصرِ الأنصار والمهاجرةhصحيح: ق]

باب اتخاذ المساجد في الدور

454/ 427 - وفي رواية: "كان موضع المسجد حائطًا لبني النجار، فيه حَرْث ونخل وقبور المشركين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثامنوني به، فقالوا: لا نبغي به ثمنًا، فقطع النخل، وسُوِّى الحرث، ونُبش قبور المشركين" وساق الحديث، وقال: "فاغفر". مكان "فانصر". • وأخرجه البخاري (428) ومسلم (524) والنسائي (702) وابن ماجة (742) والترمذي (350) واقتصر فيه على قوله: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في مرابض الغنم". 12/ 13 - باب اتخاذ المساجد في الدور [1: 173] 455/ 428 - عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور، وأن تنظِّف وتطيب".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (594) وابن ماجة (758) و (759). وأخرجه الترمذي مرسلًا، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. 456/ 429 - وعن سَمُرة -وهو ابن جُندب الفزاري-: أنه كتب إلى بنيه: "أما بعد، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها".hصحيح] باب في السرج في المساجد [1: 174] 457/ 430 - عن ميمونة -مولاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها قالت: يَا رسول اللَّه، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (1407).

باب في حصى المسجد

باب في حصى المسجد [1: 174] 458/ 431 - عن أبي الوليد -وهو عبد اللَّه بن الحارث البصري، نسيب محمد بن سيرين- قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: "مُطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مُبتلةً، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: ما أحسن هذا! ".hضعيف] 459 - وعن أبي صالح -وهو ذَكوان السمان- قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده.hصحيح مقطوع] 460/ 432 - وعن أبي هريرة، قال أبو بدر -وهو شجاع بن الوليد- أراه قد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد".hضعيف] باب كنس المسجد [1: 174] 461/ 433 - عن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُرضت عليّ أجور أمتي، حتى القذاةُ يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظمَ من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل، ثم نسيها".hضعيف المشكاة (720)] • وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه سماعًا من أحد أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وسمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال عبد اللَّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأردي مولاهم المكي، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد.

باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال [1: 175] 462/ 434 - عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ". قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات -وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.hصحيح] 463/ 435 - وعن نافع قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بمعناه. 464 - وعن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخَل من باب النساء.hضعيف] • نافعُ عن عمر: منقطع. باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد [1: 175] 465/ 436 - عن أبي حُميد، أو أبي أسيد الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (713) والنسائي (729)، وأخرجه ابن ماجه (772) عن أبي حميد وحده، ومسلم والنسائي دون قوله: "فليسلم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". 466/ 437 - وعن حَيْوة بن شُريح -وهو المصري- قال: لقيت عُقْبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ باللَّه العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. قال: أقَطُّ؟ قلت: نعم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم".hصحيح: ق]

باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

13/ 19 - باب [ما جاء في] الصلاة عند دخول المسجد [1: 176] 467/ 438 - عن أبي قتادة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليُصَلّ سجدتين من قبلِ أن يجلس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (444) ومسلم (714) والترمذي (316) والنسائي (730) وابن ماجة (1513). 468/ 439 - وعن رجل من بني زريق عن أبي قتادة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، زاد: "ثم ليقعدُ بعد إن شاء، أو ليذهب لحاجته".hصحيح] • رجل من بني زريق: مجهول. باب فضل القعود في المسجد [1: 176] 469/ 440 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلَّاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدِث، أو يقوم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (445) والنسائي (733). وأخرجه البخاري (659) ومسلم بإثر (661) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، أتم منه، وسيأتي، وابن ماجة (799). 470/ 441 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم بإثر (661) والبخاري (659). 471/ 442 - وعن أبي رافع -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث". فقيل: ما يُحدِث؟ قال: يَفْسو أو يَضْرِط".hصحيح: م]

باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

• وأخرجه مسلم بأثر (661) والبخاري (176) و (445) والنسائي (733) دون قوله: "فقيل: ما". 472/ 443 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه".hحسن] • في إسناده عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي، وقد ضعفه غير واحد. 14/ 21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد [1: 177] 473/ 444 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من سمع رجلًا يَنْشُد ضالته في المسجد، فليقل: لا أدّاها اللَّه إليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (568) وابن ماجة (767). 15/ 22 - باب في كراهية البزاق في المسجد [1: 177] 474/ 445 - عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التَفْل في المسجد خطيئة، وكفارته أن يواريه".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (552). 475/ 446 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن البُزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (415) والترمذي (572) والنسائي (723). 476/ 447 - وفي رواية: "النخاعة في المسجد". 477/ 448 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فليحفِر فلْيَدْفنْه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه، ثم ليخرج به".hحسن صحيح] • أخرجه ابن ماجه (1022).

478/ 449 - وعن طارق بن عبد اللَّه المحاربي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم، فلا يبزقَنّ أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره، إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (571) والنسائي (726) وابن ماجة (1021). قال الترمذي: حديث طارق حديث حسن صحيح. والترمذي وابن ماجة كلاهما دون قوله: "إن كان فارغًا". 479/ 450 - وعن ابن عمر قال: "بينما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يومًا إذ رأى نخامةً في قِبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكّها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به، وقال: إن اللَّه قبل وجه أحدكم، إذا صلى فلا يَبصُق بين يديه".hصحيح: ق، دون اللطخ] • وأخرجه البخاري (406) ومسلم (547) وابن ماجة (763) والنسائي (724) كلهم دون ذكر الزعفران. 480/ 451 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد، فرأى نخامةً في قِبلة المسعجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبًا، فقال: أيَسُرّ أحدَكم أن يُبصَق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عَجِل به أمر فليقل هكذا". ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض.hحسن صحيح] 485/ 452 - وعن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- وهو في مسجده، فقال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسجدنا هذا، وفي يده عُرجون ابن طاب. فنظر، فرأى في قبلة المسجد نُخامةً، فأقبل علينا، فحتها بالعرجون، ثم قال: أيُّكم يحب أن يُعرِض اللَّه عنه [بوجهه]؟ [ثم قال]: إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اللَّه عز وجل قبَلَ وجهه،

فلا يبصقنّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عَجِلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا -ووضعه على فيه ثم دلكه، [ثم قال]: أروني عَبيرًا، فقام فتًى من الحي يَشْتَدُّ إلى أهله، فجاء بخَلُوق في راحته، فأخذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (3058) مطولًا. 481/ 453 - وعن أبي سَهْلة السائب بن خلّاد -من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت اللَّه ورسوله".hحسن] 482/ 454 - وعن عبد اللَّه بن الشِّخِّير قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يصلي، فبزق تحت قدمه اليسرى".hصحيح] • أخرجه مسلم (59/ 554) والنسائي (727). 483/ 455 - وفي رواية: "ثم دلكه بنعله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (58/ 554) بنحوه. 484/ 456 - وعن أبي سعيد قال: "رأيت واثِلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله".hضعيف] • في إسناده: فرج بن فضالة، وهو ضعيف.

باب في المشرك يدخل المسجد

16/ 23 - باب في المشرك يدخل المسجد [1: 181] 486/ 457 - عن أنس بن مالك قال: "دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد أجبتك، فقال له الرجل: يا محمد، إنى سائلك -وساق الحديث".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (63) والنسائي (2091) و (2093) وابن ماجة (1402) ومسلم (12). 487/ 458 - وعن ابن عباس قال: "بعث بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد -فذكر نحوه- قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنا ابن عبد المطلب، قال: يا ابن عبد المطلب -وساق الحديث".hحسن] 488/ 459 - وعن رجل من مُزَينة عن أبي هريرة قال: "اليهود أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم -في رجل وامرأة زنَيَا منهم".hضعيف] • وأخرجه في الحدود والقضايا أتم من هذا. رجل من مزينة مجهول. 17/ 24 - باب [في] المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة [1: 182] 489/ 460 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعِلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا".hصحيح: ق جابر] • وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد اللَّه بمعناه أتم منه. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث يزيد بن شريك التَّيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة.

باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

490/ 461 - وعن أبي صالح الغِفاري: "أن عليًّا مر ببابل، وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبى عليه الصلاة والسلام نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل، فإنها ملعونة".hضعيف] • أبو صالح: هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، مولاهم المصري، قال ابن يونس: يروي عن علي بن أبي طالب، وما أظنه سمع من علي، ويروي عن أبي هريرة وهُيب بن مُغفِل وصِلة بن الحارث، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ويشبه أن يكون معناه -إن ثبت- أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنًا ودارًا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، ولعل ذلك منه إنذارًا له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة. 492/ 462 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبُرة والحمام". • وأخرجه الترمذي (317) وابن ماجة (745). وروى هذا الحديث مسندًا ومرسلًا. وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. وذكر أن سفيان الثوري أرسله، وقال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت وأصح. 18/ 25 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل [1: 184] 493/ 463 - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مَرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة".hصحيح] • وقد تقدم في باب الوضوء من لحوم الإبل.

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

أخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) واقتصر على ذكر اللحم. 19/ 26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [1: 185] 494/ 464 - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (407)، وقال: حديث حسن صحيح. 495/ 465 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".hحسن صحيح] 496/ 466 - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".hحسن] • وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 497/ 467 - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".hضعيف] 20/ 27 - باب بدء الأذان [1: 186] 498/ 468 - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا

باب كيف الأذان

على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال: يا رسول اللَّه، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت، فأراني الأذان، قال وكان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد اللَّه بن زيد، فاستحييت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد اللَّه بن زيد فافعله، فأذن بلال -قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد اللَّه بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤذنًا".hحسن] 21/ 28 - باب كيف الأذان [1: 187] 499/ 469 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: فقال: تقول: اللَّه كبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. فلما أصبحتُ أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت، فلْيؤذِّن به، فإنه أندَى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب -وهو في بيته- فخرج يجرُّ رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلله الحمد.hحسن صحيح] 470 - وفي رواية: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر". لم يثنيا.

• وأخرجه الترمذي (189) وابن ماجة (706) بزيادة وبدون ذكر الإقامة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 500/ 471 - وعن محمد بن عبد الملك بن أبي مَحذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: "يا رسول اللَّه، علمني سَنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسي، وقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، -ترفع بها صوتك- ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".hصحيح] 501/ 472 - وفي رواية: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح". قال أبو داود: وحديث مسدد أبين. قال فيه: قال: "وعلمني الإقامة مرتين مرتين: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه". وقال عبد الرزاق: "وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يَجُزُّ ناصيته ولا يَفْرِقها. لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح عليها".hصحيح: دون قوله: "فكان أبو محذورة لا يجز"] 502/ 473 - وعن ابن محيريز أن أبا محذورة حدثه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علمه الأذان تسع عشرة كلمةً، والإقامة سبع عشرة كلمةً، الأذان: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر،

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. والإقامة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".hحسن صحيح] 503/ 474 - وفي رواية: "ألقى على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التأذين هو بنفسه، فقال: قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: ثم ارجع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه".hصحيح] 504/ 475 - وعن عبد الملك بن أبي محذورة: أنه سمع أبا محذورة يقول: "ألقى علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان حرفًا حرفًا: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم".hصحيح]

• حديث أبي محذورة أخرجه مسلم (379) مقتصرًا منه على الأذان خاصة، وفيه التكبير مرتين والترجيع. وأخرجه الترمذي (191) والنسائي (629) وابن ماجة (709) مختصرًا ومطولًا. 506/ 476 - وعن ابن أبي ليلى -وهو عبد الرحمن- قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين، أو [قال]: المؤمنين واحدةً، حتى لقد هممت أن أبثَّ رجالًا في الدور، ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالًا يقومون على الآطام، ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نَقَسوا، أو كادوا أن ينقسوا، قال: فجاء رجل من الأنصار، فقال: يا رسول اللَّه، إني لمَّا رجعتُ لِمَا رأيتُ من اهتمامك رأيت رجلًا كأنَّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد، فأذن، ثم قَعد قعدةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس: -قال ابن المثنى: أن تقولوا- لقلت: إني كنت يقظانًا غير نائم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال ابن المثنى: لقد أراك اللَّه خيرًا، ولم يقل عمرو لقد -فَمُرْ بلالًا فليؤذن، قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن لمَّا سُبقت استحييت". قال: "وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيُخبَرُ بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة من بين قائم وراكع، وقاعد ومصل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلَى، حتى جاء معاذ -قال شعبة: وقد سمعتها من حصين، فقال: لا أراه على حال- إلى قوله: كذلك فافعلوا". [قال أبو داود]: ثم رجعتُ إلى حديث عمرو بن مرزوق -قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه- قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين، قال: فقال معاذ: "لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال فقال: إن معاذًا قد سَنَّ لكم سنةً، كذلك فافعلوا". قال: وحدثنا أصحابنا: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم

شديدًا، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] فكانت الرخصةُ للمريض والمسافر، فأُمروا بالصيام". قال: وحدثنا أصحابنا قال: "وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن جمل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأتَه، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتلّ، فأتاها فجاء رجل من الأنصار، فأراد الطعام، فقالوا: حتى نُسخِّن لك شيئًا، فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] ".hصحيح] 507/ 477 - وعن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال -وساق نصر، يعني: ابن المهاجر، الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قَطُّ، قال: الحال الثالث: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم المدينة، فصلى -يعني نحو بيت المقدس- ثلاثة عشر شهرًا، فأنزل اللَّه هذه الآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فوجهه اللَّه عز وجل إلى الكعبة". وتمّ حديثه. وسمى نصر -شيخُ أبي داود- صاحب الرؤيا، قال: "فجاء عبد اللَّه بن زيد، رجل من الأنصار" وقال فيه: "فاستقبل القبلة، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، ثم أمهل هُنيَةً، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: حي على الفلاح: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَقِّنْها بلالًا، فأذَّن بها بلال، وقال في الصوم: قال: فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل اللَّه: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ

باب في الإقامة

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 183 - 184]، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل اللَّه: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرْمة وقد عمل يومه -وساق الحديث".hصحيح: بتربيع التكبير في أوله: "إرواء الغليل" (4/ 20 - 21)] • ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. ما قالاه ظاهر جدًا، فإن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر، فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة، ومعاذ توفي في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقد قيل: إن مولده لست مضين من خلافة عمر، فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ. ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضًا من عبد اللَّه بن زيد. وقول ابن أبي ليلى: "حدثنا أصحابنا" إن أراد الصحابة، فهو قد سمع من جماعة من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا، وإلا فهو مرسل. 22/ 29 - باب في الإقامة [1: 198] 508/ 478 - عن أبي قِلابة عن أنس قال: "أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ويوتِر الإقامة". 509/ 479 - وفي رواية: "إلا الإقامة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (605) ومسلم (378) والترمذي (193) والنسائي (627) وابن ماجة (729).

باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

وقوله: "أمر بلال" يريد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بذلك. وقد أخرجه النسائي في سننه مبيَّنًا، من حديث أبي قلابة عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" ورجال إسناده ثقات. 510/ 480 - وعن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة".hحسن] حسن. وأخرجه النسائي (628). باب الرجل يؤذن ويقيم آخر [1: 200] 512/ 481 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: "أراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأذان أشياء، لم يصنع منها شيئًا، قال: فأُري عبد اللَّه بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره فقال: ألْقِه على بلال، فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد اللَّه: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت".hضعيف] 513/ 482 - وفي رواية: "قال: فأقام جَدِّي". • ذكر البيهقي: أن في إسناده ومتنه اختلافًا. وقال أبو بكر الحازمي: وفي إسناده مقال. 514/ 483 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "لما كان أولُ أذان الصبح أمرني -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللَّه؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق، إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل، فبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه -يعني فتوضأ- فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أخا صُدَاءِ هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت".hضعيف: الإرواء (237) الضعيفة (35)] • وأخرجه الترمذي (199) وابن ماجة (717). وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي فهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى

باب رفع الصوت بالأذان

أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. هذا آخر كلامه. والإفريقي هذا هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، كنيته أبو خالد، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وكان من الصالحين. وقد ضعفه غير واحد. 23/ 31 - باب رفع الصوت بالأذان [1: 201] 515/ 484 - عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المؤذن يغفر له مَدَى صوته، ويشهد له كل رَطب ويابس، وشاهد الصلاة يُكتب له خمس وعشرون صلاةً، ويكفَّر عنه ما بينهما".hصحيح] • وأخرجه النسائي (645) دون قوله: "وشاهد الصلاة" وابن ماجة (724). وأبو يحيى هذا لم ينسب فيعرف حاله. 516/ 485 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضُراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوِّب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضي التثويب أقبل، حتى يخطُر بين المرء ونفسه، ويقول: اذكُر كذا، اذكُر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظلَّ الرجل إنْ يدري كم صلى؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (608) ومسلم (389) والنسائي (670). وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (1216) و (1217) والترمذي (397). باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت [1: 202] 517/ 486 - عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (207). وقال: وسمعت أبا زُرْعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمدًا -يعني البخاري-

باب الأذان فوق المنارة

يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة، في هذا. باب الأذان فوق المنارة [1: 204] 519/ 487 - عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسَحَر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تَمطَّى ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته كان تركها ليلةً واحدةً، هذه الكلمات".hحسن] باب المؤذن يستدير في أذانه [1: 204] 520/ 488 - عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، وهو في قُبة حمراء من أَدَم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا، قال: ثم خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه حلة حمراء -بُرود يمانية قِطرى- وقال موسى: قال: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن. فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يَسْتَدِر، ثم دخل فأخرج العَنَزَة -وساق حديثه".hمنكر] • وأخرجه البخاري (376) و (633) و (634) ومسلم (503) والترمذي (197) والنسائي (772) وابن ماجة (711). باب في الدعاء بين الأذان والإقامة [1: 205] 521/ 489 - عن أبي إياس -وهو معاوية بن قُرة- عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُرُّد الدعاء بين الأذان والإقامة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (212) و (3594) والنسائي في اليوم والليلة (68). وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي (67) من حديث بُريد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة. وقد روى (النسائي- 71) عن قتادة عن أنس موقوفًا.

باب ما يقول إذا سمع المؤذن

باب ما يقول إذا سمع المؤذن [1: 206] 522/ 490 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (611) ومسلم (383) والترمذي (208) والنسائي (673) وابن ماجة (720). 523/ 491 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاةً صلى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل [اللَّه] لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (384) والترمذي (3614) والنسائي (678). 524/ 492 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسَلْ تُعْطَهْ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (9789 - الكبرى) في اليوم والليلة. 525/ 493 - وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ باللَّه ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غُفر له".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (386) والترمذي (210) والنسائي (679) وابن ماجة (721). 526/ 494 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا"hصحيح] 527/ 495 - وعن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا

باب ما يقول إذا سمع الإقامة

إله إلا اللَّه، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه، قال: لا إله إلا اللَّه -من قلبه، دخل الجنة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (385) والنسائي في الكبرى (9785). باب ما يقول إذا سمع الإقامة [1: 208] 528/ 496 - عن شَهر بن حَوْشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقامها اللَّه وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان".hضعيف: الإرواء (241)] • في إسناده رجل مجهول. وشهر بن حَوْشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. باب الدعاء عند الأذان [1: 208] 529/ 497 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (614) والترمذي (211) والنسائي (680) وابن ماجة (722). 530/ 498 - وعن أبي كَثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: "علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبالُ ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي". • وأخرجه الترمذي (3589). وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.

باب أخذ الأجر على التأذين

باب أخذ الأجر على التأذين [1: 209] 531/ 499 - عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت -وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: "يا رسول اللَّه، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".hصحيح: م، دون الاتخاذ] • وأخرجه مسلم (468) دون قصة اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأول. وأخرجه النسائي (672) بتمامه. وأخرج ابن ماجة (714) و (987) الفصلين في موضعين. وأخرج الترمذي (209) اقتصر على اتخاذ مؤذن بدون أجر، الفصل الأخير. 26/ 40 - باب في الأذان قبل دخول الوقت [1: 209] 532/ 500 - عن ابن عمر: "أن بلالًا أذنَّ قبل طلوع الفجر، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرجع فينادى: أَلا إن العبد قد نام -زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام".hصحيح] قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. 533 - وعن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح: أذَّن قبل الصبح، فأمره عمر، فذكر نحوه. • قال الترمذي: وهذا لا يصح، لأنه عن نافع عن عمر، منقطع. وعن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسروح. وذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أصح من ذاك. 534/ 551 - وعن بلال: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا -ومد يديه عرضًا"hحسن]

باب الأذان للأعمى

باب الأذان للأعمى [1: 211] 535/ 502 - عن عائشة: "أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أعْمى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (381). باب الخروج من المسجد بعد الأذان [1: 211] 536/ 503 - عن أبي الشَّعثاء -وهو سليم بن أسود- قال: "كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذَّن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (655) والترمذي (204) والنسائي (683) و (684) وابن ماجة (733). ذكر بعضهم أن هذا موقوف. وذكر أبو عمر النَّمَري أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان، يعني هذا وقولَ أبي هريرة: "ومن لم يجب -يعني الدعوة- فقد عصى اللَّه ورسوله". باب في المؤذن ينتظر الإمام [1: 211] 537/ 504 - عن سِماك -وهو ابن حرب- عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن ثم يُمهل، فإذا رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خرج، أقام الصلاة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (606) بنحوه وأتم منه. وأخرجه الترمذي (202). بابٌ في التثويب [1: 211] 538/ 505 - عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر، فثوَّب رجل في الظهر، أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة".hحسن]

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

27/ 45 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا [1: 212] 539/ 506 - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (637) ومسلم (156/ 604) والترمذي (592) والنسائي (790). 507 - وفي رواية: "وعليكم السكينة".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (638). 540/ 508 - وفي رواية: "حتى تروني قد خرجت". • أخرجه مسلم (604) والترمذي (592) والنسائي (687). 541/ 509 - وعن أبي هريرة: "أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (159/ 605) والنسائي (792 بنحوه) وأبو داود (541). 542/ 510 - وعن حميد -وهو الطويل- قال: "سألت ثابتًا البُنانيَّ عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فعرض لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (642) و (643). 543/ 511 - وعن كَهْمس -وهو ابن الحسن- قال: "قمنا إلى الصلاة بمنًى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السُّمود، فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عَوْسَجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طويلًا، قبل أن يكبر، قال: وقال: إن اللَّه وملائكته

باب التشديد في ترك الجماعة

يصلون على الذين يَلُون الصفوف الأُوَل، وما من خُطوة أحبُّ إلى اللَّه من خطوة يمشيها يَصِل بها صفًّا".hضعيف: المشكاة (1095)] • شيخ من أهل الكوفة: مجهول. 544/ 512 - وعن أنس قال: "أقيمت الصلاة ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَجِيٌّ في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (642) و (643) ومسلم (124/ 376) والنسائي (791). 545/ 513 - وعن سالم أبي النَّضْر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يصل، واذا رآهم جماعةً صلى".hضعيف] • سالم أبو النضر: تابعي، والحديث مرسل. 546 - وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 28/ 46 - باب التشديد في ترك الجماعة [1: 214] 547/ 515 - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من ثلاثة في قَرية ولا بَدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا [قد] استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئبُ القاصية". قال السائب -وهو ابن حُبيش- يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة.hحسن] • وأخرجه النسائي (847). 548/ 516 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معى برجال، معهم حُزَم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (644) ومسلم (251/ 651) وابن ماجة (791) والنسائي (848).

549/ 517 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن آمر فِتيتي، فيجمعوا حُزَمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة، فأحرقها عليهم، قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عَنيَ أو غيرها؟ قال: صُمَّتا أذناي، إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثُره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما ذكر جمعةً ولا غيرها". • وأخرجه مسلم (651) و (253) والترمذي (217) مختصرًا.hصحيح: دون قوله: "ليست بهم علة"] 550/ 518 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادَى بهن، فإنهن من سننُ الهدى، وإن اللَّه عز وجل شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام سنن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق بيّن النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجل ليهادَى بين الرجلين، حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم".hصحيح: م بلفظ: "لضللتم" وهو المحفوظ] • وأخرجه مسلم (654) والنسائي (849) وابن ماجة (777). 551/ 519 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".hصحيح: دون جلة العذر، وبلفظ: "ولا صلاة له" المشكاة (1068)] • في إسناده أبو جَناب يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجة (793) بنحوه، وإسناده أمثل، وفيه نظر. 552/ 520 - وعن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: يا رسول اللَّه، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يُلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصةً".hحسن صحيح]

باب في فضل صلاة الجماعة

• وأخرجه ابن ماجة (792). وأخرج مسلم (255/ 653) والنسائي (850) من حديث أبي هريرة قال: "أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل أعمى -فذكر نحوه". 553/ 521 - وعن ابن أم مكتوم أيضًا قال: "يا رسول اللَّه، إن المدينة كثيرة الهوامِّ والسباع، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتسمع حَيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح؟ فحَيَّ هَلًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (851) بزيادة (لم يرخص له) في آخره. وقال: وقد اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرسلًا. باب في فضل صلاة الجماعة [1: 217] 554/ 522 - عن أُبَيِّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. [قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا.] قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبْوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكَى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى".hحسن] • وأخرجه النسائي (843) مطولًا. وأخرجه ابن ماجة (790) بنحوه مختصرًا. قال البيهقي: أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. وعبد اللَّه بن أبي بَصير سمعه من أبيٍّ مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة وعلي بن المديني. 555/ 523 - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة".hصحيح: م]. • وأخرجه مسلم (656) والترمذي (221)، ولفظ مسلم: "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله". فحمل بعضهم

باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وجماعة الصبح توازي في فضيلتها قيام ليلة. واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره، ويبين أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله" يعني: ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك، وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. 29/ 48 - باب [ما جاء في] فضل المشي إلى الصلاة [1: 218] 556/ 524 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأبعدُ فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (782). 557/ 525 - وعن أبيِّ بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعدَ منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرَّمْضاء والظلمة؟ فقال: ما أحبُّ أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن ذلك؟ فقال: أردت يا رسول اللَّه أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال: أعطاك اللَّه ذلك كله، أنطاك اللَّه ما احتسبت كله أجمع".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (663) وابن ماجة (783) بمعناه. 558/ 526 - وعن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إيّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لَغْو بينهما كتاب في علِّيين".hحسن] • القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال.

باب المشي إلى الصلاة في الظلمة

559/ 527 - وعن أبي هريرة قال: قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاتِه في سوقه خمسًا وعشرين درجةً، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا يَنْهَزه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خُطوةً إلا رفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاةُ هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تُبْ عليه، ما لم يؤذِ فيه، أو يُحدث فيه". • وأخرجه البخاري (477) ومسلم (649) و (666) وأخرج شطره الأول حتى قوله: ". . خمسًا وعشرين درجة" والترمذي (216) وابن ماجة (786) بنحوه. 560/ 528 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فَلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً". قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة". وساق الحديث.hصحيح: خ، الشطر الأول منه] • وأخرجه ابن ماجة (407) و (448) مختصرًا. وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته أَبو المغيرة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه. والبخاري (646) والترمذي (788). باب المشي إلى الصلاة في الظلمة [1: 220] 561/ 529 - وعن بُريدة -وهو ابن الحُصيب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بَشِّر المشّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (223). وقال: هذا حديث غريب. وقال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضَّبي البصري الكحال عن عبد اللَّه بن أوس.

باب الهدي في المشي إلى الصلاة

30/ 50 - باب الهدْي في المشي إلى الصلاة [1: 220] 562/ 530 - عن أبي ثُمامة الحنّاط: "أن كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد -أدرك أحدهما صاحبه- قال: فوجدني وأنا مُشَّبِك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبِّكنّ يديه، فإنه في صلاة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (386) من حديث سعيد المقبُري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عُجرة. وأخرجه ابن ماجة (967) من حديث المقبري عن كعب بن عجرة، ولم يذكر الرجل. 563/ 531 - وعن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثًا، ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب اللَّه عز وجل له حسنةً، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حَطَّ اللَّه عز وجل عنه سيئةً، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا، فأتم الصلاة، كان كذلك".hصحيح] باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها [1: 221] 564/ 532 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه اللَّه عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا يَنْقُص ذلك من أجرهم شيئًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (855).

باب في خروج النساء إلى المسجد

31/ 52 - باب في خروج النساء إلى المسجد [1: 222] 565/ 533 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، ولكن ليخرجن وهنّ تَفِلات".hحسن صحيح] 566/ 534 - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه". • وأخرج البخاري (900) ومسلم (136/ 442) وابن ماجة (16). 567/ 535 - وعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".hصحيح] • وأخرجه البخاري (873) ومسلم (134/ 442) والنسائي (706) أخرجوه دون قوله: "وبيوتهن خير لهن". 568/ 536 - وعن مجاهد قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له: واللَّه لا نأذن لهن، فيتخذنه دَغَلًا، واللَّه لا نأذن لهن! قال: فسَبَّه وغضب، وقال: أقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ائذنوا لهن، وتقول: لا نأذن لهن؟ "hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (865) ومسلم (138/ 442) والترمذي (570) وابن ماجة (16) دون قوله: "بالليل. . ". وابن عبد اللَّه بن عمر هذا هو بلال بن عبد اللَّه بن عمر، جاء مبينًا في صحيح مسلم وغيره. وقيل: هو ابنه واقد بن عبد اللَّه بن عمر، ذكره مسلم في صحيحه أيضًا.

باب التشديد في ذلك

باب التشديد في ذلك [1: 223] 569/ 537 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "لو أدرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنِعه نساء بني إسرائيل". قال يحيى -يعني ابنَ سعيد: فقلت لعَمرة: أُمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (869) ومسلم (445). 570/ 538 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مُخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".hصحيح] 571/ 539 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ ".hصحيح: وهو مكرر (462)] • وقد تقدم. 32/ 54 - باب السعي إلى الصلاة [1: 223] 572/ 540 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تُسْعُون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".hحسن صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (908) ومسلم (602) وابن ماجة (775) والترمذي (327). قال أبو داود: وكذا قال الزُّبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: "وما فاتكم فأتموا". وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: "فاقضوا"، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: "فأتموا". وابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو قتادة، وأنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلهم [قالوا]: "فأتموا".

باب الجمع في المسجد مرتين

573/ 541 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم".hصحيح] • وأخرجه مسلم (154/ 602). قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض"، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر رُوى عنه: "فاتموا" و"اقضوا". اختلف عنه. باب الجمع في المسجد مرتين [1: 224] 574/ 542 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (220) بنحوه. وقال: حديث حسن. وفيه: "فقام رجل فصلى معه" 33/ 56 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [1: 225] 575/ 543 - عن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رَحْله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة".hصحيح] 576/ 544 - وفي رواية: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح بمنًى". • وأخرجه الترمذي (219) والنسائي (858). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 577/ 545 - وعن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأى يزيد جالسًا، فقال: ألم تُسْلِمْ يا

باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد

يزيد؟ قال: بلى يا رسول اللَّه. قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلةً، وهذه مكتوبةً".hضعيف: المشكاة (1155)] 578/ 546 - وعن رجل من بني أسد بن خُزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسى من ذلك شيئًا؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: فذلك له سَهمُ جَمْعٍ".hضعيف: المشكاة (1154)] • فيه رجل مجهول. 34/ 57 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعةً يعيد [1: 226] 579/ 547 - عن سليمان بن يَسار -يعني مولى ميمونة- قال: "أتيت ابن عمر على البَلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (860). وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه. وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ماله سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة، فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعًا بين الأحاديث. باب جماع الإمامة وفضلها [1: 226] 580/ 548 - عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (983). وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلمي المديني، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من

باب كراهية التدافع على الإمامة

حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم". باب كراهية التدافع على الإمامة [1: 227] 581/ 549 - عن سلامة بنت الحُرِّ -أخت خَرَشَة بن الحر الفزاري- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد، لا يجدون إمامًا يصلي بهم".hضعيف: المشكاة (1124)] • وأخرجه ابن ماجة (982). 35/ 60 - باب من أحق بالإمامة [1: 227] 582/ 550 - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً فَلْيَؤُمَّهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يُجلس على تَكْرِمته إلا بإذنه". قال إسماعيل -وهو ابن رجاء- تكرمته: فراشه.hصحيح: م] • أخرجه مسلم (291/ 673) والنسائي (783). 584/ 551 - وفي رواية: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً". ولم يقل: "فأقدمهم قراءةً". • وأخرجه مسلم (290/ 673) والترمذي (235) والنسائي (780) و (783) وابن ماجة (980). 585/ 552 - وعن عمرو بن سَلَمة قال: "كلنا بحاضر، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكانوا إذا رجعوا مروابنا، فأخبرونا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال كذا وكذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقرؤكم. فكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ. فقدموني، فكنت

أؤمهم، وعليَّ بُردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنَّا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين".hصحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (4302) والنسائي (636) مختصرًا. 586/ 553 - وفي رواية: "فكنت أؤمهم في بردة موصّلة، فيها فَتْق. فكنت إذا سجدت خرجت اسْتِي".hصحيح] 587/ 554 - وفي رواية: عن عمرو بن سلمة عن أبيه: "أنهم وفَدوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول اللَّه، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعًا للقرآن، أو أخذًا للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمعَ ما جمعتُ. قال: فقدموني، وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لي. قال: فما شهدت مجمعًا من حَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا".hصحيح: لكن قوله: "عن أبيه" غير محفوظ] (587 بإثر) 555 - وفي رواية عن عمرو بن سلمة، قال: "لما وفد قومي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ولم يقل: "عن أبيه". • وأخرجه البخاري (4302) بنحوه. وفيه: "وأنا ابن يست، أو سبع سنين" وليس فيه عن أبيه. وأخرجه النسائي (636). 588/ 556 - وعن ابن عمر: "أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة، قبل مقدَم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرَهم قرآنًا".hصحيح: خ] 557 - وفي رواية: "وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد".hصحيح: خ نحوه] • وأخرجه البخاري (692). وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة.

باب إمامة النساء

589/ 558 - وعن أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له: إذا حضرتِ الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".hصحيح: ق] 559 - وفي رواية قال: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم". [هذا مدرج] 560 - وفي رواية: "قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين".hهذا مرسل] • وأخرجه البخاري (630) و (658) ومسلم (674) والترمذي (669) و (781) والنسائي (634، 635) وابن ماجة (979) بنحوه، مختصرًا ومطولًا. 590/ 561 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيُؤذّن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم".hضعيف: المشكاة (1119)] • وأخرجه ابن ماجة (756). وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي. وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. باب إمامة النساء [1: 230] 591/ 562 - عن أم وَرَقة بنت نوفل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول اللَّه، ائذن لي في الغزو معك، أُمَرّض مرضاكم، لعل اللَّه عز وجل أن يرزقني شهادةً قال: قُرِّي في بيتك، فان اللَّه عز وجل يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن. فاستأذنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها. قال: وكانت دبَّرت غلامًا لها وجاريةً. فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا. فأصبح عمر. فقام في الناس، فقال: من عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجي بهما. فأمر بهما فصلبا. فكانا أول مصلوب بالمدينة".hحسن]

باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

592/ 563 - وفي رواية: قال: "وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها. وأمرها أن تَؤمَّ أهل دارها". قال عبد الرحمن -يعني ابن خلاد الأنصاري-: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.hحسن] • في إسناده الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي. وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم. 36/ 62 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون [1: 231] 593/ 564 - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِبارًا -والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعْتبَد مُحَرَّرَه".hضعيف: إلا الشطر الأول فصحيح، المشكاة (1123)] • وأخرجه ابن ماجة (970). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعُم الإفريقي، وهو ضعيف. باب إمامة البر والفاجر [1: 231] 594/ 565 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، بَرًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".hضعيف] باب إمامة الأعمى [1: 232] 595/ 566 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم، يَؤم الناس وهو أعمى".hحسن صحيح]

باب إمامة الزائر

باب إمامة الزائر [1: 232] 596/ 567 - عن أبي عطية -وهو العُقَيلي، مولاهم- قال: "كان مالك بن حُويرث ياتينا إلى مُصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فَصَلِّهْ. فقال لنا: قدموا رجلًا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (356): وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي (787) مختصرًا. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا؟ فقال: لا يعرف، ولا يسمَّى. باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم [1: 232] 597/ 568 - عن همام -وهو ابن الحارث النَّخَعِي الكوفي: "أن حذيفة أمّ الناس في المدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجبذه. فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: بلى. فذكرتُ حين مددتني".hصحيح] 598/ 569 - وعن عَديّ بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل: "أنه كان مع عمار بن ياسِرٍ بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، وقام على دُكَّان يصلي، والناس أسفل منه. فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه. فاتَّبَعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديّ".hحسن بما قبله؛ إلا ما خالفه] • في إسناده رجل مجهول. 37/ 67 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة [1: 233] 599/ 570 - عن عبيد اللَّه بن مِقْسَم عن جابر بن عبد اللَّه: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة".hحسن صحيح]

باب الإمام يصلي من قعود

• أخرجه البخاري (701) ومسلم (181/ 465) والترمذي بذكر صلاة المغرب (583). 600/ 571 - وعن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "إن معاذًا كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يرجع فيؤم قومه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (700) ومسلم (465) والنسائي (735). 38/ 68 - باب الإمام يصلي من قعود [1: 233] 601/ 572 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركب فرسًا فصُرع فَجُحِش شِقَّه الأيمن، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (689) ومسلم (80/ 411) والترمذي (361) والنسائي (832) وابن ماجة (1238). 602/ 573 - وعن أبي سفيان عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "ركب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا بالمدينة، فصرعه على جِذْم نخلة، فانفكّت قدمه، فاتيناه نعوده، فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة يسبِّح جالسًا. قال: فقمنا خلفه، فسكت عنّا، ثم أتيناه مرةً أخرى نعوده، فصلى المكتوية جالسًا، فقمنا خلفه. فأشار إلينا، فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".hصحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (1240) مختصرًا، ومسلم (84/ 413) والنسائي (1200).

603/ 574 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد -قال مسلم: [شيخ أبي داود] ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".hصحيح] • أخرجه البخاري (722) و (734) ومسلم (414) و (417). قال أبو داود: "اللهم ربنا لك الحمد". أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان [بن حرب شيخه]. 604/ 575 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -بهذا الخبر- زاد: وإذا قرأ فأنصتوا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (921) و (922) وابن ماجة (846). قال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فانصتوا". ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد. هذا آخر كلامه. وفيما قاله نظر. فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات، الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين، ومحمد بن عبد اللَّه المُخَرِّمي، وأبو عبد الرحمن النسائي. وقد خرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر، ومن حديث محمد بن سعد هذا. وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري، من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة. وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابَع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك، لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة. قال

أبو إسحاق -صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث: أيُّ طعن فيه؟ فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني: "وإذا قرأ فأنصتوا"، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجتمعوا عليه. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث أبي هريرة. 605/ 576 - وعن عائشة أنها قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيته، وهو جالس، فصلى وراءه قوم قيامًا. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرت قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (668) ومسلم (412) وابن ماجة (1237). 606/ 577 - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره" ثم ساق الحديث.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (413) والنسائي (1200) وابن ماجة (1240) مطولًا. وفيه: "قرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا". 607/ 578 - وعن حصين من ولد سعد بن معاذ، عن أُسَيد بن حُضَير: "أنه كان يَؤُمهم، قال: فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده. فقال: يا رسول اللَّه، إن إمامنا مريض؟ فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".hصحيح] • قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل. وما قاله ظاهر، فإن حصينًا -هذا- إنما يروي عن التابعين، لا تحفظ له رواية عن الصحابة، وسِيمّا أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل سنة إحدى وعشرين.

باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟

39/ 96 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ [1: 235] 608/ 579 - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل على أمِّ حَرام، فأتوه بسَمْن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سِقائه، فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا. فقامت أم سُليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه، على بساط".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (1982) دون قوله: "فقامت أم سليم. . . ". 609/ 580 - وعن موسى بن أنس عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّه وامرأةً منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (269/ 660) والنسائي (805) وابن ماجة (975). 610/ 581 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رَباح- عن ابن عباس قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة. فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل، فأطلق القِرْبة، فتوضأ، ثم أوكي القِرْبة، ثم قام إلى الصلاة، فقمت، فتوضأت كما توضأ، ثم جئت، فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني من ورائه. فأقامني عن يمينه. فصليت معه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (193/ 763) والبخاري (117) و (859) وابن ماجة (973) والنسائي (442). 611/ 582 - وفي رواية: من حديث سعيد بن جُبير عنه: "فأخُذ برأسي أو بذؤابتي، فأقامني عن يمينه".hصحيح] • وقد أخرجه البخاري (699) ومسلم (182/ 763) وأبو داود (610، 611، 1357، 1364، 1365، 1367) والترمذي (232) والنسائي (806) وابن ماجة (973) من حديث كريب عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. وقد أُخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكمًا.

باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟

40/ 70 - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون؟ [1: 236] 612/ 583 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مُلَيْكَة دَعَت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صنعته. فأكل منه -زاد فيه إبراهيم بن طَهْمان وغيره: فأكل منه، وأكلتُ معه- ثم قال: قوموا فَلْأصلِّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس، فنضَحته بماء، فقام عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصَففت أنا واليتيمُ وراءه، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (380) ومسلم (658) والترمذي (234) والنسائي (801، 803) و (869). واليتيم: هو ضُميرة بن أبي ضُميرة، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، له ولأبيه صحبة، وعدادهما في أهل المدينة. وقال أبو عمر النمَري: قوله: "جدته مليكة" مالك يقوله. والضمير الذي في "جدته": هو عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق، أم أبيه عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت مِلْحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك. وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك. وهو القائل: "أن جدته" وهي جدة أنس بن مالك، أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك بن عديٍّ. ويؤيد ما قاله أبو عمر أن في بعض طرق هذا الحديث: "أن أم سليم سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتيها" أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد اللَّه. 613/ 584 - وعن الأسود -وهو ابن يزيد النَّخَعي- قال: "استأذن علقمة والأسود على عبد اللَّه، وقد كُنَّا أطلنا القعود على بابه. فخرجت الجارية فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بينى وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل"hصحيح: م، المرفوع منه فقط] • وأخرجه النسائي (799) ومسلم (534). وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم. وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود: "أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود". وهذا الذي أشار إليه أبو عمر

باب الإمام ينحرف بعد التسليم

قد أخرجه مسلم في صحيحه: "أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود" وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تركه. باب الإمام ينحرف بعد التسليم [1: 237] 614/ 585 - وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا انصرف انحرف".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (219) والنسائي (1334). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 615/ 586 - وعن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحببنا أن نكون عن يمينه، فيُقبل علينا بوجهه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (822) دون قوله: "فيقبل علينا بوجهه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وابن ماجة (1006) ومسلم (709). وفي حديث أبي داود والنسائي: عن عبيد بن البراء عن أبيه. وفي حديث ابن ماجة عن ابن البراء عن أبيه، ولم يسمه. باب الإمام يتطوع في مكانه [1: 237] 616/ 587 - عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1428). وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. وما قاله ظاهر، فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. 41/ 73 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه [1: 238]

باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

617/ 588 - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتمّ الصلاة".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (408) دون ذكر الإمام. وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وقد اضطربوا في إسناده، وقال أيضًا: وعبد الرحمن بن زياد: هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل. وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته. 618/ 589 - وعن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (3) وابن ماجة (275). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال أبو نعيم الأصبهاني: مشهور، لا يعرف إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحديثه، وتكلم فيه بعضهم. 42/ 74 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام [1: 239] 619/ 590 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود. فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعتُ، إنّي قد بَدّنت".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (963). 620/ 591 - وعن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيّ يخطب الناس قال: حدثنا البراء -وهو غير كذوب-: "أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاموا قيامًا، فإذا رأوه قد سجد سجدوا".hصحيح: ق]

باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

• وأخرجه البخاري (690) و (747) ومسلم (474) والترمذي (281) والنسائي (829) بنحوه. 621/ 592 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: "كنا نصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يحنو أحد منّا ظهره حتى يرى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضَعُ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (200/ 474). يقال: حنيت ظهري، وحنيت العود: عطفته. وحنوت: لغة. 622/ 593 - وعن محُارب بن دِثار قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: "أنهم كانوا يصلون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده لم نزل قيامًا حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (199/ 474) والبخاري (811). 43/ 75 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله [1: 240] 623/ 594 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يُحوِّل اللَّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (691) ومسلم (427) والترمذي (582) والنسائي (828) وابن ماجة (961) بنحوه. باب فيمن ينصرف قبل الإمام [1: 240] 624/ 595 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَضّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".hصحيح: م، دون الحيض] 44/ 77 - باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه [1: 240]

625/ 596 - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوَلِكُلّكم ثوبان؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769) وابن ماجة (1047). 626/ 597 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769). 627/ 598 - وعن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطَرَفيه على عاتقيه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (360). 628/ 599 - وعن عمر بن أبي سلَمة قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد، مُلْتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (354) ومسلم (517) والترمذي (339) والنسائي (764) وابن ماجة (1049). 629/ 600 - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قدمنا على نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل فقال: يا نبي اللَّه، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إزاره، طارَقَ به رداءه، فاشتمل بهما. ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فلما أن قضى الصلاة قال: أوَكلكم يجد ثوبين؟ ".hصحيح] • قيس بن طلق لا يحتج به.

باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي [1: 241] 630/ 601 - عن سهل بن سعد قال: "لقد رأيت الرجال عاقدي أزُرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (362) ومسلم (441) والنسائي (766). باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره [1: 241] 631/ 602 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في ثوب واحد بعضه عليّ".hصحيح: م]. باب الرجل يصلي في قميص واحد [1: 242] 632/ 603 - عن سَلَمة بن الأكْوع قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازْرُرْه، ولو بشَوكة".hحسن] • وأخرجه النسائي (765). 633/ 604 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر -وهو المُلَيكي- قال: "أمَّنا جابر بن عبد اللَّه في قميص ليس عليه رداء. فلما انصرف قال: إني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في قميص".hضعيف] • المليكي: لا يحتج بحديثه. وهو منسوب إلى جده أبي مُليكة زهير بن عبد اللَّه بن جُدْعان القرشي التَّيمي. باب إذا كان الثوب ضيقًا يَتَّزر به [1: 242] 634/ 605 - عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: "أتينا جابرًا -يعني ابن عبد اللَّه- قال: سرت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة، فقام يصلي، وكانت عليِّ بردةٌ ذهبتُ أُخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب: فنكّسْتها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم

باب الإسبال في الصلاة

تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك".hصحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه مسلم (3010) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. والبخاري (361) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (974). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة. جاء مبينًا في صحيح مسلم. [باب الإسبال في الصلاة] [1: 243] 637/ 606 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام".hصحيح] • وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود. وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه. 45/ 81 - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [1: 242] 607 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". 608 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء". • في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.

باب في كم تصلي المرأة؟

638/ 609 - وعن أبي هريرة قال: "بينما رجل يصلي مُسْبِلًا إزاره إذ قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ [ثم جاء] فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لكَ أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره. وإن اللَّه جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". • في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. 47/ 83 - باب في كم تصلي المرأة؟ [1: 244] 639/ 610 - عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن أمه: "أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها".hضعيف موقوف] 640/ 611 - وعن محمد بن زيد عن أم سلمة: "أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي المرأة في دِرْع وخِمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".hضعيف: المشكاة (763)] • في إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، وفيه مقال. وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق -عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قصَروا به على أم سلمة. 48/ 84 - باب المرأة تصلي بغير خمار [1: 244] 641/ 612 - عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يقبل اللَّه عز وجل صلاة حائض إلا بخمار".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (377) وابن ماجة (655). وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عَروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب الصلاة في شعر النساء

642/ 613 - وعن محمد -وهو ابن سيرين-: "أن عائشة نزلت على صفية، أم طلحة الطَّلَحات، فرأت بنات لها. فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل وفي حُجْرتي جارية. فألقيَ لي حَقوه، وقال: شُقِّيه بشقتين، فأعطى هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أُراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا".hضعيف] • قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا. 46/ 85 - باب السَّدْل في الصلاة [1: 245] 643/ 614 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يغطِّيَ الرجل فاهُ".hحسن] • وأخرجه الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول. وقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود مرفوعًا من حديث سليمان الأحول عن عطاء. وأشار إلى حديث عِسْل. وأخرج ابن ماجة (966) الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعًا أيضًا. وعسل -بكسر العين وسكون السين المهملتين- وهو ابن سفيان التميمي اليَربوعي البصري، كنيته أبو قرة، ضعيف الحديث. 644 - وعن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلًا. [قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث].hصحيح مقطوع] باب الصلاة في شُعُر النساء [1: 245] 645/ 615 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلي في شُعُرنا، أو لحُفنا". قال عبيد اللَّه -وهو ابن معاذ- شكَّ أبي. • وقد تقدم هذا الحديث. أخرجه الترمذي (600) والنسائي (5366).

باب الرجل يصلي عاقصا شعره

49/ 87 - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره [1: 246] 646/ 616 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه: "أنه رأى أبا رافع -مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بحسن بن علي، وهو يصلي قائمًا، وقد غَرَز ضَفْره في قفاه. فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مُغضَبًا. فقال أبو رافع: أقبلْ على صلاتك. ولا تغضب، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ذلك كِفْل الشيطان. يعني مَقْعد الشيطان، يعني مَغرز ضفره".hحسن] • وأخرجه الترمذي (384) وابن ماجة (1042) دون قوله: "ذلك كفل الشيطان". وقال الترمذي: حديث حسن. 647/ 617 - وعن كُريب: أن عبد اللَّه بن عباس: "رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه. فقام وراءه، فجعل يَحُلُّه، وأقر له الآخر. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لكَ ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنما مَثَل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (114) ومسلم (492). 50/ 88 - باب الصلاة في النعل [1: 246] 648/ 618 - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1007) وابن ماجة (1431). 649/ 619 - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذِكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى، ابن عباد يشك -أو اختلفوا- أخذت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَعْلة، فحذف، فركع. وعبد اللَّه بن السائب حاضر لذلك".hصحيح: م، خ، معلقًا]

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟

وأخرجه مسلم (455) والنسائي (1007) وابن ماجة (820) بنحوه. وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (774). 650/ 620 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم. فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما".hصحيح] 651/ 621 - وفي رواية مرسلة قال: "فيهما خبثًا". قال في الموضعين: "خبثًا". 652/ 622 - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم".hصحيح] 653/ 623 - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1038). 51/ 89 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ [1: 248] 654/ 624 - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".hحسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (1432). في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.

باب الصلاة على الخمرة

655/ 625 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا. ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما".hصحيح] 52/ 90 - باب الصلاة على الخُمرة [1: 248] 656/ 626 - عن ميمونة بنت الحارث قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وأنا حِذاءَه، وأنا حائض. وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمْرة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (379) ومسلم (513) وبإثر (660) وابن ماجة (1028) بمعناه، والنسائي (738) واقتصر على ذكر الخمرة. باب الصلاة على الحصير [1: 248] 657/ 627 - عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إني رجل ضخم -وكان ضخمًا- لا أستطيع أن أصليَ معك، وصنع له طعامًا، ودعاه إلى بيته- فصلِّ حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك. فنضحوا له طرَف حصير لهم. فقام فصلى ركعتين". قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: "أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ".hصحيح: خ، دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك"] • وأخرجه البخاري (670) و (1179) دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك". 658/ 628 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يزور أم سليم، فتدركه الصلاة أحيانًا، فيصلي على بساط لنا، وهو حصير، ننضحه بالماء".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (380) و (6203) ومسلم (658) والترمذي (234) و (333) والنسائي (801).

باب الرجل يسجد على ثوبه

659/ 629 - وعن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الحصير والفروة المدبوغة".hضعيف] • أبو عون: هو محمد بن عبيد اللَّه الثقفي. وعبيد اللَّه بن سعيد الثقفي. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 53/ 92 - باب الرجل يسجد على ثوبه [1: 249] 660/ 630 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1208) ومسلم (620) والترمذي (584) والنسائي (1116) وابن ماجة (1033).

تفريع أبواب الصفوف

تفريع أبواب الصفوف [1: 249] 54/ 93 - باب تسوية الصفوف 661/ 631 - عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تَصُفُّون كما تصفَ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يُتِمُّون الصفوف المقدمة، ويتراصُّون في الصف".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (430) والنسائي (816) وابن ماجة (992). 662/ 632 - وعن أبي القاسم الجَدَلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: "أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- واللَّه لتقيمُنَّ صفوفكم أو لَيُخالِفَنَّ اللَّه بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يُلزِق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه".hصحيح: ق، بجملة الأمر بتسوية الصفوف، وجملة المنكب بالمنكب علقه (خ) عن أنس] • أبو القاسم الجدلي -هذا- اسمه الحسن بن الحارث، وقد سمع من النعمان بن بشير، يُعَدُّ في الكوفيين. 663/ 633 - وعن سِماك بن حَرب عن النعمان بن بشير قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسوّينا في الصفوف، كما يُقوِّم القِدْحُ، حتى إذا ظن أنْ قد أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا أقبل ذات يوم بوجهه، إذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره، فقال: لَتُسَوُّنّ صفوفكم أو ليخالفنَّ اللَّه بين وجوهكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (436) والترمذي (227) والنسائي (810) وابن ماجة (994). وأخرج البخاري (717) مختصرًا، ومسلم (436) من حديث سالم بن أبي الجَعْد عن النعمان بن بشير: الفصل الأخير منه.

664/ 634 - وعن البراء بن عازب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم. وكان يقول: إن اللَّه وملائكته يصلُّون على الصفوف الأوَل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (811) وابن ماجة (997) واقتصر على قوله الثاني -صلى اللَّه عليه وسلم-. 665/ 635 - وعن النعمان بن بشير قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة. فإذا استوينا كَبَّر".hصحيح: م، نحوه] • وهو طرف من الحديث المتقدم. 666/ 636 - وعن كَثير بن مُرَّة عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولينوا بأيدى إخوانكم، ولا تَذروا فُرُجات للشيطان. ومن وصل صَفًّا وصله اللَّه، ومن قطع صفًّا قطعه اللَّه". وفي رواية: عن أبي شَجَرة -وهو كثير بن مرة- لم يذكر ابن عمر. فيكون مرسلًا. [قال أبو داود: ومعنى: "ولِيُنوا بأيدى إخوانكم". إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف].hصحيح] • وأخرجه النسائي (819) مختصرًا متصلًا. واقتصر على قوله: "من وصل صفا. . . إلخ". 667/ 367 - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خَلَل الصف كأنّها الحَذَف".hصحيح] • وأخرجه النسائي (815) مختصرًا. 668/ 638 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة".hصحيح: ق]

باب الصفوف بين السوارى

639 - وفي رواية: "من حسن صلاته". • وأخرجه البخاري (723) ومسلم (433) وابن ماجة (993). 669/ 640 - وعن محمد بن مسلم بن السائب -صاحب المقصورة- قال: "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا، فقال: هل تدري لم صُنع هذا العود؟ فقلت: لا واللَّه. قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضع عليه يده، فيقول: استووا، وعدلوا صفوفكم".hضعيف] 670/ 641 - وفي رواية: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره، فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم".hضعيف: المشكاة (1098)] 671/ 642 - وعن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (818). 672/ 643 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيارُكم ألينكم مناكب في الصلاة".hصحيح] باب الصفوف بين السوارى [1: 252] 673/ 644 - عن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا. فقال أنس: كنا نَتَّقِي هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (229) والنسائي (821). وقال الترمذي: حديث حسن.

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر

55/ 95 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر [1: 252] 674/ 645 - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهَى، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يلونهم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (122/ 432) والنسائي (807) و (812) وابن ماجة (976). 675/ 646 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله- وزاد: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإيَّاكم وهَيْشات الأسواق".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (123/ 432) والترمذي (228) والنسائي (807). وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الدارقطني: تفرد به خالد بن مِهران الحَذَّاء عن أبي معشر زياد بن كليب. 676/ 647 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف".hحسن: بلفظ: "على الذين يصلون الصفوف"] • وأخرجه ابن ماجة (1005). باب مقام الصبيان من الصف [1: 253] 677/ 648 - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: قال أبو مالك الأشعري: "ألا أحدثكم بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى بهم- فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة، قال عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- لا أحسبه إلا قال: أمتي".hضعيف: المشكاة (1115)] باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول [1: 253] 678/ 649 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها".hصحيح: م]

باب مقام الإمام من الصف

• وأخرجه مسلم (440) والترمذي (224) والنسائي (820) وابن ماجة (1000). 679/ 650 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخِّرهم اللَّه في النار".hصحيح] 680/ 651 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائْتَمُّوا بي، وليأتم بكم مَنْ بعدكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يُؤخِّرهم اللَّه عز وجل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (438) والنسائي (795) وابن ماجة (978). باب مقام الإمام من الصف [1: 254] 681/ 652 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخَلَل".hضعيف: لكن الشطر الثاني منه صحيح] 56/ 99 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف [1: 254] 682/ 653 - عن وابِصة -وهو ابن مَعْبَد الأسدي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد -قال سليمان [بن حرب شيخ أبي داود]- الصلاة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (230) و (231) وابن ماجة (1004). وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. 57/ 100 - باب الرجل يركع دون الصف [1: 254] 683/ 654 - عن الحسن -وهو البصري- أن أبا بَكْرة حدث: "أنه دخل المسجد ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راكع. قال: فركعتُ دون الصف. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (783) والنسائي (871).

684/ 655 - وعنه: "أن أبا بكرة جاء ورسول اللَّه راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصفَ، فلما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته. قال: أيُّكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: زادك اللَّه حرصًا ولا تَعُدْ".hصحيح]

أبواب السترة

[أبواب السترة] باب ما يستر المصلي [1: 255] 685/ 656 - عن طَلْحة بن عبيد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْخِرَة الرحل فلا يَضُرك مَنْ مَرّ بين يديك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (499) والترمذي (335) وابن ماجة (940). 686 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "آخرة الرّحْل: ذراع فما فوقه".hصحيح مقطوع] 687/ 657 - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثَم اتخذها الأمراء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (494) ومسلم (501) والنسائي (747) وابن ماجة (1305). 688/ 658 - وعن عَوْن بن أبي جُحَيفة عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم بالبَطْحاء، وبين يديه عَنَزَة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يَمُرُّ خلف العَنَزة المرأة والحمار".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (495) ومسلم (252/ 503) والترمذي (197) الثلاثة بذكر (الكلب والحمار) بدل (المرأة والحمار) والنسائي (137) و (470) و (772) بذكر الحمار والكلب والمرأة و (470) دون ذكر من يمر خلف العنزة. باب الخطِّ إذا لم يجد عصًى [1: 255] 689/ 659 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تِلْقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فْليَنْصِبْ عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخطط خطًّا، ثم لا يضره ما مر أمامه".hضعيف: المشكاة (781)]

باب الصلاة إلى الراحلة

• وأخرجه ابن ماجة. قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى. قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول. 691/- وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت".hصحيح مقطوع] باب الصلاة إلى الراحلة [1: 256] 692/ 660 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره".hصحيح: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (430) ومسلم (248/ 502) والترمذي (352). 60/ 104 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ [1: 256] 693/ 661 - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا".hضعيف: المشكاة (783)] • في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال. 58/ 105 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [1: 257] 694/ 662 - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".hحسن]

باب الدنو من السترة

• وأخرجه ابن ماجة (959) في إسناده: رجل مجهول. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لضعف سنه. وبسط القول فيه. والطريق التي خرجه بها ابن ماجة، فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. 59/ 106 - باب الدُّنوِّ من السترة [1: 257] 695/ 663 - عن سهل بن أبي حَثْمَة -يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته".hصحيح] • وأخرجه النسائي (748). وقال أبو داود: واختلف في إسناده. 696/ 664 - وعن سهل -وهو ابن سعد الساعدي- قال: "وكان بين مقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين القبلة ممرُّ عَنْز".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (496) ومسلم (508). وفيه "ممر الشاة". 61/ 107 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه [1: 258] 697/ 665 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، ولْيَدْرأْه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (258/ 505) والنسائي (757) و (4862) وابن ماجة (954). 698/ 666 - وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها".hحسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (954) انظر ما قبله برقم (697). 699/ 667 - وعن أبي عبيد -حاجب سليمان- قال: "رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردَّني. ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل".hحسن صحيح]

باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

700/ 668 - وعن حميد -يعني ابن هلال- قال: قال أبو صالح: "أحدثك عما رأيت من أبي سعيد، وسمعته منه: دخل أبو سعيد على مروان، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (509) ومسلم (295/ 505) بمعناه أتم منه. باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي [1: 258] 701/ 669 - عن بُسْر بن سعيد: "أن زيد بن خالد الجُهني أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المارِّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أنْ يقفَ أربعين خيرٌ له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: "أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (510) ومسلم (507) والترمذي (336) والنسائي (756) وابن ماجة (944) و (945).

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

[تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] 62/ 109 - باب ما يقطع الصلاة [1: 258] 702/ 670 - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (265/ 510) والترمذي (338) والنسائي (750) وابن ماجة (952) و (3210) بنحوه مختصرًا ومطولًا. 703/ 671 - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب".hصحيح] • قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. وأخرجه النسائي (751) وابن ماجة (949) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود". 704/ 672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر".hضعيف: المشكاة (789)] • قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر". وذكر الخنزير، وفيه نَكارة.

باب سترة الإمام سترة لمن خلفه

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه. 705/ 673 - وعن مولى ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد".hضعيف] 706/ 674 - وفي رواية: فقال: "قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره".hضعيف] • مولى يزيد مجهول. 707/ 675 - وعن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك -وهو حاج- فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره. فقال: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث به ما سمعت أني حَيٌّ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتُنا. ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره. فما قمت عليها إلى يومي هذا".hضعيف] 64/ 110 - باب سترة الإمام سترة لمن خلفه [1: 260] 708/ 676 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثَنِيَّةِ أذاخِر فحضرت الصلاة، يعني، فصلى إلى جَدْرٍ، فاتخذه قبلةً، ونحن خلفه. فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه. فما زال يُدارِئُها حتى لصق بطنه بالجَدْارِ، ومرت من ورائه". أو كما قال مسدد.hحسن صحيح] 709/ 677 - وعن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمر بين يديه، فجعل يَتَّقيه".hصحيح] • أخرجه ابن ماجة (953).

باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة

باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة [1: 260] 710/ 678 - عن سعد بن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن عروة عن عائشة قالت: "كنت بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين القبلة -قال شعبة: أحسبها قالت- وأنا حائض".hصحيح: دون قوله: "وأنا حائض"] وذكر أبو داود: أن جماعة رووه عن عروة، وجماعة رووه عن عائشة، لم يذكروا: "وأنا حائض". 711/ 679 - وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدةً على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يُوتر أيقظها فأوترت".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (512) ومسلم (268/ 512) والنسائي (759). وأخرجه البخاري (383) ومسلم (267/ 512) وابن ماجة (956) مختصرًا من حديث الزهري عن عروة. 712/ 680 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر- عن عائشة قالت: "بئسما عَدَلْتُمونا بالحمار والكلب! لقد رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غَمز رجلي، فضممتها إليّ، ثم يسجد".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (519) والنسائي (167) ومسلم (512). 713/ 681 - وعن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: "كنت كون نائمةً ورِجلاي بين يدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي، فقبضتهما، فسجد". • وأخرجه البخاري (382) ومسلم (272/ 512) والنسائي (166) و (168) بنحوه أتم منه.

باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة

714/ 682 - وعن محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وَقّاص الليثي- عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: "كنت أنامُ وأنا معترضة في قبلة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيصلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أمامه، فإذا أراد أن يُوتر -زاد عثمان وهو ابن أبي شيبة- غمزني، ثم اتفقا، يعني عثمان والقَعْنبي- فقال: تَنَحَّىْ".hحسن صحيح: ق] باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة [1: 261] 715/ 683 - عن ابن عباس أنه قال: "أقبلتُ راكبًا على أتان -وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام- ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالناس بمنًى، فمررت بين يدى بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان تَرْتَع، ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك أحد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (67) ومسلم (504) والترمذي (337) والنسائي (752) و (754) وابن ماجة (947). ولفظ النسائي وابن ماجة "بعرفة". وأخرج مسلم اللفظين. والمشهور: أن هذه القصة كانت في حجة الوداع. وقد ذكر مسلم حديث مَعْمر عن الزهري، وفيه: "وقال: في حجة الوداع، أو يوم الفتح" فلعلها كانت مرتين. واللَّه أعلم. 716/ 684 - وعن أبي الصهباء قال: "تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس. فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاهُ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف. فما بالى ذلك".hصحيح] 717/ 685 - وفي رواية: قال: "فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، اقتتلتا، فأخذهما" قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة-: "فَفَرَّع بينهما" وقال داود -يعني ابن مخراق- "فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك".hصحيح]

باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة

•وأخرجه النسائي (752) و (754) بنحوه. وأبو الصهباء: هو البكري. وقيل: مولى عبد اللَّه بن عباس، واسمه صهيب. وقيل: إنه بصري. وسئل عنه أبو زُرْعَة الرازي؟ فقال: مديني ثقة. باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة [1: 262] 718/ 686 - عن الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء، ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. فما بالَى ذلك".hضعيف] • وأخرجه النسائي (753) بنحوه. وذكر بعضهم: أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود. 63/ 114 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء [1: 262] 719/ 687 - عن أبي الودّاك -وهو جَبْر بن نَوْفٍ- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقطع الصلاة شيء، وادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان".hضعيف] 720/ 688 - وفي رواية: عن أبي الوداك قال: "مَرَّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري -وهو يصلي- فدفعه، ثم عاد، فدفعه -ثلاث مرات- فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْرَؤُوا ما استطعتم، فإنه شيطان".hضعيف] قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُظِر ما عمل به أصحابه من بعده، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: مجالد -وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي- وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي. والوداك: بفتح الواو وتشديد الدال المهملة، وبعد الألف كاف. وجبر: بفتح الجيم، وسكون الباء الموحدة. وبعدها راء مهملة. ونوف: بفتح النون وسكون الواو وبعدها فاء.

تفريع استفتاح الصلاة

[تفريع استفتاح الصلاة] 65/ 114 - 155 - باب رفع اليدين في الصلاة [1: 262] 721/ 689 - عن سالم عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة رفع يديه، حتى تحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع"، وقال سفيان: [يعني ابن عيينة] مرةً: "وإذا رفع رأسه". وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (735) ومسلم (390) والترمذي (255) والنسائي (876 - 878) و (1025) و (1059) و (1088) و (1144) وابن ماجة (858). 722/ 690 - وعن سالم عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم كبر وهما كذلكَ، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفَعَ صُلْبه رفعهما حتى يكونا حَذْو مَنكِبيه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود. ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته".hصحيح] 723/ 691 - وعن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر قال: "كنت غلامًا لا أعْقِل صلاة أبي، فحدثني وائل بن عَلْقمة عن [أبي] وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم الْتَحَف، ثم أخذ شِماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما. وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كَفَّيه. وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه، حتى فرغ من صلاته. قال محمد -وهو ابن جُحادة -: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَعَلَه مَنْ فعله، وتركه من تركه".hصحيح] • أخرجه مسلم (410) وابن ماجة مختصرًا (810) و (867) والنسائي مختصرًا (887) و (889) دون ذكر الرفع من السجود.

قال أبو داود: روى هذا الحديث هَمَّام [يعني ابن يحيى] عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر بنحوه، وليس فيه ذكر الرفع مع الرفع من السجود. 725/ 692 - وعن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلُ بيتي عن أبي أنه حدثهم: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير". 724/ 693 - وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: "أنه أبصَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى كانتا بِحِيال مَنكبيه، وحاذَى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر".hضعيف] • عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون. أخرجه النسائي (882) انظر ما سيأتي برقم (737). 726/ 694 - وعن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل بن حُجر قال: "قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف يصلي؟ قال: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه، حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقةً. ورأيته يقول هكذا -وحلّق بشر [بن المفضل] الإبهام والوسطَى، وأشار بالسبابة".hصحيح] • أخرجه النسائي (889) وهو مقطعًا عند ابن ماجة (810) و (867) و (912) والترمذي (292) والنسائي (1159).

باب افتتاح الصلاة

727/ 695 - وفي رواية: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرَّسْغ والساعد" وقال فيه: "ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه بردٌ شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب، تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب".hصحيح] • وأخرجه النسائي (889) وابن ماجة (810). 728/ 696 - وعن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حِيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم، فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، وعليهم برانسُ وأكسية".hصحيح] • وأخرجه النسائي (889). باب افتتاح الصلاة [1: 265] 729/ 697 - عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة".hصحيح] 730/ 698 - وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: "سمعت أبا حُميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالوا: فلم؟ فواللَّه ما كنتَ بأكثرنا له تبَعَةً، ولا أقدمَنا له صحبةً. قال: بلى. قالوا: فاعْرِضْ. قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه، حتى يحاذيَ بهما مَنكبيه، ثم يكبر حتى يَقِرِّ كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل، فلا يَصُبّ رأسه، ولا يُقْنِع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع اللَّه لمن حمده، ثم يرفع يديه، حتى يحاذي منكبيه معتدلًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يَهْوي إلى الأرض، فيُجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويَثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ويَفْتِخُ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم

إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسليم: أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَورِّكًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه البخاري (828) والترمذي (260) و (270) و (304) والنسائي (1101 و 1181) وابن ماجة (862) و (863) و (1061) مختصرًا ومطولًا. 731/ 699 - وفي رواية لأبي داود: "فإذا ركع أمْكَن كفيه من ركبتيه، وفَرَّج بين أصابعه، ثم هَصَر ظهره، غير مُقْنِع رأسه ولا صافح بخَدِّه. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. فإذا كان في الرابعة أفضى بِوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".hصحيح، دون قوله: "ولا صافح بخده"] • وفي إسنادها عبد اللَّه بن لَهيعة، وفيه مقال. 732/ 700 - وفي رواية: "فإذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (828). 733/ 701 - وفي رواية: "ثم رفع رأسه -يعني من الركوع- فقال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: اللَّه أكبر، فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس، فتورك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، ولم يتورك -وفيه-: ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن يَنْهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين". 734/ 702 - وفي رواية: "ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتَّر يديه، فتجافَى عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. قال: ثم سجد، فأمكن أنفه وجبهته، ونحىَّ يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في

موضعه، حتى فرغ. ثم جلس، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه". • أخرجه الترمذي (260) و (293). 735/ 703 - وفي رواية: "وإذا سجد فرّج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".hضعيف] 736/ 704 - وعن محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث قال: "فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبْطيه". • عبد الجبار لم يسمع من أبيه. 705 - وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا. وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه".hضعيف] • كليب والد عاصم -هو كليب بن شهاب الجرمِي الكوفي، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، ولم يدركه. 737/ 706 - وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شَحْمة أُذنيه".hضعيف] • وأخرجه النسائي (882). وقد ذكرنا أنه لم يسمع من أبيه. 738/ 707 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كبر للصلاة جعل يديه حَذْو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك".

739/ 708 - وعن ميمون المكي: "أنه رأى عبد اللَّه بن الزبير -وصلى بهم- يشير بكَفَّيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. فانطلقت إلى إبن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاةً لم أر أحدًا يصليها؟ فوصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقتد بصلاة عبد اللَّه بن الزبير".hصحيح] • في إسناده عبد اللَّه بن لهيعة، وفيه مقال. 740/ 709 - وعن النضر بن كثير -يعني السعدي- قال: "صلى إلى جنبي عبد اللَّه بن طاوس في مسجد الخَيْف فكان إذا سجد السجدة الأولى، فرفع رأسه منها، رفع يديه تِلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوُهَيب بن خالد. فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه؟ قال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنعه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1146). النضر بن كثير، أبو سهل السعدي البصري: ضعيف الحديث. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس. 741/ 710 - وعن عبيد اللَّه -وهو العمَري- عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ويرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (739) ومسلم (390) وابن ماجة (858) والنسائي (876 - 878) و (1059) و (1088). وقال (أي البخاري بإثر 739): رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين

وقال أبو داود (بإثر 741): الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع. وقال: ورواه الثقفي عن عبيد اللَّه، وأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: "وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه" وهذا الصحيح. قال أبو داود (بإثر 741): رواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفًا. وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، لم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين. وذكر الليث في حديثه: قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء. قلت: أشِر لي. فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه البخاري (739) وأبو داود (741) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -وهو ممن اتفقا على الاحتجاج بحديثه- عن عبيد اللَّه مرفوعًا. ورفعه حماد بن سلمة عن أيوب. وقد ذكر الزيادة الليث بن سعد في حديثه. وفي ذلك كفاية. 742/ 711 - وعن مالك عن نافع: "أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك".hصحيح] قال أبو داود: لم يذكر "رفعهما دون ذلك". أحد غير مالك فيما أعلم. باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] [1: 271] 743/ 712 - عن مُحارب بن دِثار عن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".hصحيح] • أخرجه البخاري (739). 744/ 713 - وعن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع. ويصنعه إذا رفع من الركوع. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر".

باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

• وأخرجه الترمذي (3423) والنسائي (973 الكبرى) وابن ماجة (864)، وقال الترمذي: حسن صحيح. 745/ 714 - وعن نصر بن عاصم عن مالك بن الحُويرث قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروع أذنيه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. وقد أخرج دون قوله: "حتى يبلغ بهما فروع أذنيه" البخاري (737) ومسلم (24/ 391) نحوه من حديث أبي قِلابة عن مالك بن الحويرث. 746/ 915 - وعن بَشير بن نَهِيك قال: قال أبو هريرة: "لو كنت قُدَّام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرأيتَ إبطيه -زاد ابن معاذ [عبيد اللَّه بن معاذ] قال: يقول لاحق [أبو مجلز]: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قُدَّام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ -وزاد موسى [بن مروان الرقي، شيخ أبي داود] يعني إذا كبر رفع يديه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1107). 747/ 716 - وعن علقمة قال: قال عبد اللَّه: "علَّمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طَبّق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدًا، فقال: صدق أخي، قد كُنَّا نفعل هذا، ثم أُمرنا [بهذا]-يعني- الإمساك على الركبتين".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1031). باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [1: 272] 748/ 717 - عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "ألا أصلّي بكم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرةً".hصحيح] 718 - وفي رواية: قال: "فرفع يديه في أول مرة".

751/ 719 - وفي رواية: "مرةً واحدةً".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (257) والنسائي (1026). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد حُكيَ عن عبد اللَّه بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن بن علقمة. وقد يكون خَفِي هذا على ابن مسعود، كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يُشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. 749/ 720 - وعن البراء -وهو ابن عازب-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود".hضعيف] • في إسناده يزيد بن أبي زياد، أبو عبد اللَّه الهاشمي، مولاهم الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: إنما لُقِّن يزيد في آخر عمره: "ثم لم يَعُد" فتَلَقَّنه، وكان قد اختلط. وقال البخاري: وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا، منهم الثوري، وشعبة، وزهير. 750/ ... - ليس فيه: "ثم لا يعود".hضعيف] • وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود". 752/ 721 - وعن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرفَ".hضعيف] • في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف. وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. 753/ 722 - وعن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَدَّا". • وأخرجه الترمذي (240) والنسائي (883).

باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة [1: 274] 754/ 723 - عن زُرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: "صَفُّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُّنة".hضعيف] 755/ 724 - وعن ابن مسعود: "أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوضع يده اليمنى على اليسرى". • وأخرجه النسائي (888) وابن ماجة (811). 66/ 118 - 119 - باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء [1: 277] 760/ 725 - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة كبَّر، ثم قال: وَجَّهت وجهيَ للذي فَطَر السموات والأرض حَنيفًا [مسلمًا] وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسكي ومَحيايَ ومماتِي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أولُ المسلمين، اللهم أنت الملكُ لا إله إلا أنت، أنت ربِّي وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدِنِي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرفْ عني سَيّئها، لا يصرفُ سيئها إلا أنت، لبيك وسَعْدَيكْ، والخيرُ كله في يديك [والشر ليس إليك]، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليتَ، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم لك ركعتْ، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظامي وعَصَبي. وإذا رفع قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد مِلْءَ السمواتِ والأرض و [ملء] ما بينهما ومِلْءَ ما شئتَ من شيء بعدُ. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصَوَّره فأحسن صورته، وشَقَّ سمعه وبصره، وتبارك اللَّه أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمتُ وما أخّرتُ، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مِنِّي، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (771) والترمذي (266) و (3421) و (3422) والنسائي (897) مطولًا، واقتصر فيه على دعاء الاستفتاح، وأخرجه ابن ماجة (1054) مختصرًا. 762/ ... - وحكى أبو داود عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: "فإذا قلتَ أنت ذاك، فقل: وأنا من المسلمين". يعني قوله: "وأنا أولُ المسلمين".hصحيح مقطوع] 763/ 726 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا جاء إلى الصلاة -وقد حَفَزه النَفس- فقال: اللَّه أكبر، الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: أيُّكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسًا، فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه، جئتُ وقد حَفَزني النفس فقلتها، فقال: لقد رأيتُ اثني عشر مَلكًا يَبْتَدِرونها، أيُّهم يرفعها".hصحيح: م، دون الزيادة] • وأخرجه مسلم (600) والنسائي (901). 727 - وفي رواية لأبي داود: "وإذا جاء أحدكم فليمشِ نحو ما كان يمشي، فليصلِّ ما أدركه ولْيَقْضِ ما سَبقه". 764/ 728 - وعن ابن جبير بن مُطعم عن أبيه: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي صلاةً -قال عمر [ابن مُرّة]: لا أدرِي أيَّ صلاة هي؟ فقال: اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، الحمد للَّه كثيرًا، الحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بُكْرَةً وأصيلًا -ثلاثًا- أعوذ باللَّه من الشيطان، من نَفْخِه ونَفْثِه وهَمْزه -قال: نفثه: الشعر، ونفخه: الكِبْر، وهَمْزه: المُوتة".hضعيف: المشكاة (817)، الإرواء (342)] 765/ 729 - وفي رواية: عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في التطوع.hضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (807). وقد ذكر في روايتنا ههنا عن نافع بن جبير عن أبيه. وذكره الحافظ أبو القاسم في الإشراف، في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 766/ 730 - وعن عاصم بن حميد قال: "سألت عائشة بأيِّ شيء كان يَفتتحُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامَ الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كَبَّر عشرًا، وحَمد اللَّه عشرًا، وسَبَّح عشرًا، وهَلَّلَ عشرًا، واستغفر عشرًا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة". • وأخرجه النسائي (1617) وابن ماجة (1356) دون قوله: "وهلل عشرًا". 767/ 731 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: "سألت عائشة بأيِّ شيء كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفِ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (770) والترمذي (3420) والنسائي (1625) وابن ماجة (1357). قال أبو داود: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وغيرها. 770/ 732 - وعن رفاعة بن رافع الزُّرَقي -أبو معاذ- قال: "كنا يومًا نصلي وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، قال رجل وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: مَنِ المتكلم [بها] آنفًا؟ قال الرجل: أنا يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد رأيتُ بضْعَةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (799) والنسائي (1062).

771/ 733 - وعن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نُور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قَيّام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وأخرت، وأسررت، وأعلنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (769) والترمذي (3418) والنسائي (1619) وابن ماجة (1355). وأخرجه البخاري (6317) ومسلم (769) من رواية سليمان الأحول عن طاوس. 772/ 734 - وفي رواية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في التهجد يقول -بعد ما يقول: اللَّه أكبر- ثم ذكر معناه".hصحيح: م] 773/ 735 - وعن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: "صليتُ خلفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعَطَس رِفاعة، فقلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يُحِبُّ ربنا ويرضَى، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ -ثم ذكر نحو حديث مالك. وأتم منه".hحسن] • وأخرجه الترمذي (404) والنسائي (931). وقال الترمذي: حسن. 774/ 736 - وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "عطس شاب من الأنصار خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الصلاة، فقال: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من القائل الكلمةَ؟ قال: فسكت الشابُّ، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسًا، فقال: يا

باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك

رسول اللَّه، أنا قلتها، لم أُرِدْ بها إلا خيرًا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جلَّ ذكره".hضعيف] • في إسناده عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وشريك بن عبد اللَّه القاضي، وفيهما مقال. 67/ 119 - 120 - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك [1: 281] 775/ 737 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا اللَّه -ثلاثًا- ثم يقول: اللَّه أكبر كبيرًا -ثلاثًا- أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم. من هَمْزه، ونَفْخه، ونفثِه. ثم يقرأ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (242) والنسائي (899 و 900) وابن ماجة (804) واقتصر النسائي وابن ماجة على شطره الأول. وقال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي بن الحسن مرسلًا، الوهم من جعفر [بن سليمان الضبعي]. وقال الترمذي: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقال أيضًا: وقد تُكُلِّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بنُ سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديثِ. قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: وعليٌّ هذا -هو علي بن علي بن نَجَاد بن رفاعة الرفاعي البصري، كنيته أبو إسماعيل، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. 776/ 738 - وعن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك".hصحيح]

باب السكتة عند الإستفتاح

• أخرجه الترمذي (243) وابن ماجة (806). قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طَلْق بن غَنَّام. وقد روى قصة الصلاة عن بُديل جماعة، لم يذكروا شيئًا من هذا. يعني دعاء الاستفتاح. وقال الدارقطني: قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام، وليس هذا الحديث بالقوي. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة. وحارثة -هذا- لا يحتج بحديثه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبدة -وهو ابن أبي لُبابة-: "أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلماتِ، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". وهو موقوف على عمر، وعبدة لا نعرف له سماعًا من عمر، وإنما سمع من عبد اللَّه بن عمر، ويقال: رأى ابن عمر رؤية. وقد رُوي هذا الكلام عن عمر بن الخطاب مرفوعًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الدارقطني: المحفوظ عن عمر، من قوله، وذكر من رواه موقوفًا. وقال: وهو الصواب. 68/ 120 - 121 - باب السكتة عند الإستفتاح [1: 282] 777/ 739 - عن يونس -وهو ابن عبد الأعلى- عن الحسن -وهو البصري- قال: قال سمرة: "حفظت سكتتين في الصلاة: سكتةً إذا كبر الإمام، حتى يقرأ وسكتةً إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أُبيٍّ، فصدق سمرة".hضعيف: الإرواء (505)] • وأخرجه ابن ماجة (844)، (845) والترمذي (251). وقد اختلف في سماع الحسن بن سمرة.

778/ 740 - وعن أشعث -وهو ابن عبد الملك الحُمْراني- عن الحسن عن سمرة بن جُندَب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها -فذكر معنى يونس".hضعيف] 779/ 741 - وعن قتادة عن الحسن: "أن سمرة بن جنْدَب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب: أنه حفظ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتتين: سكتةً إذا كبر. وسكتةً إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أُبيِّ بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أو في رده عليهما-: إن سمرة قد حفظ".hضعيف: المشكاة (818)] 780/ 742 - وعن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "سكتتان حفظتهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعدُ: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] ضعيف. • وأخرجه الترمذي (251) وابن ماجة (844، 845) بنحوه. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. 781/ 743 - وعن أبي زُرعة -وهو ابن عمرو بن جرير البَجَلي- عن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة يسكتُ بين التكبير والقراءة. فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيتَ سكوتَك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول؟ قال: اللهم باعِد بيني وبين خَطايايَ، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقنى من خطاياي كالثوبِ الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبَرَد". • وأخرجه البخاري (744) ومسلم (598) والنسائي (894) وابن ماجة (805).

باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

69/ 121 - 122 - باب [من لم يَرَ] الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم [1: 284] 782/ 744 - عن هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (743) ومسلم (399) والنسائي (902) و (903) و (906) و (907) من حديث شعبة عن قتادة. وأخرجه الترمذي (246) وابن ماجة (813) من حديث أبي عوانة عن قتادة، بنحوه. 783/ 745 - وعن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه ولم يُصوّبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يَفْرِش رجله اليسرى، ويَنْصِب رجله اليمنى، وكان يَنْهَى عن عَقِب الشيطان وعن فِرْشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (498) وابن ماجة (812) و (869) و (893) ولم يذكر ابن ماجة في مواضعه الثلاثة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان. 784/ 746 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُنزلت عليَّ آنِفًا سورة، فقرأ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1] حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي عز وجل في الجنة".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (400) والنسائي (904).

باب من جهر بها

785/ 747 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- وذكر [عروة] الإفك- قالت: "جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11] الآية".hضعيف] قال أبو داود: هذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح. وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه كلام حميد، هذا آخر كلامه. وحميد -هذا- هو أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج، احتج به الشيخان. باب من جهر بها [1: 287] 786/ 748 - وعن يزيد الفارسي قال: سمعت ابن عباس قال: "قلت لعثمان بن عفان: ما حَمَلكم أنْ عَمَدتم إلى بَراءة، وهي من المئين، وإلى الأنفال، وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطُّوَل، ولم تكتبوا بينهما سطر: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مما تنزلُ عليه الآيات، فيدعو بعضَ من كان يكتب له، ويقول له: ضَعْ هذه الآية في السورة التي يُذكَر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أولِ ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة [من] آخرِ ما نزل من القرآن، وكانت قصتُها شبيهةً بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتُهما في السبع الطُوَل، ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم اللَّه الرحمن الرحيم".hضعيف] 787/ 749 - وفي رواية: "فقُبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يبين لنا أنها منها".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3086). وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسيّ عن ابن عباس، ويزيد الفارسيّ قد روى عن ابن عباس غير حديث. ويقال: هو يزيد بن هُرْمز. وهذا الذي حكاه الترمذي هو الذي قاله عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وذكر غيرهما أنهما اثنان، وأن الفارسي غير ابن هرمز، وأن ابن هرمز ثقة، والفارسيَّ لا بأس به.

باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث

وقال أبو داود: قال الشعبي، وأبو مالك، وقتادة، وثابت بن عمارة: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النّمْل -هذا معناه".hضعيف] • وهذا مرسل. 788/ 750 - وعن ابن عباس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعرف فَصْلَ السورة حتى تنزلَ عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم".hصحيح] 70/ 122 - 123 - باب تخفيف الصلاة للأمرِ يحدث [1: 289] 789/ 751 - عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنّي لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطَوِّل فيها، فأسمعَ بكاء الصبي، فأتجوَّز، كراهيةَ أن أشُقَّ على أمّه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (707) والنسائي (825) وابن ماجة (991). وأخرجه البخاري (709) ومسلم (470) من حديث قتادة عن أنس بن مالك. 752 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشْر صلاته، تُسْعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلُثها، نصفها". • وأخرجه النسائي (612 - الكبرى- العلمية). 71/ 123 - 124 - باب تخفيف الصلاة [1: 289] 790/ 753 - عن عمرو -وهو ابن دينار- سمعه من جابر، قال: "كان معاذ يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يرجع فَيَؤمُّنا -قال مُرَّة: ثم يرجع فيصلي بقومه- فأخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً الصلاة -وقال مرةً: العشاء- فصلى معاذ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء يَؤُم قومه، فقرأ البقرة، فاعتزلَ رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقتَ يا فلان؟ فقال: ما نافقتُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن معاذًا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول اللَّه، وإنما نحن أصحابُ نواضِحَ، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفَتَّانٌ أنت؟ أفتان أنت! اقرأ بكذا،

اقرأ بكذا- قال أبو الزبير: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [الليل: 1] فذكرنا لعمرو، فقال: أُراه قد ذكره".hصحيح] • وأخرجه البخاري (6106) ومسلم (465) والنسائي (835) بنحوه. والترمذي مختصرًا جدًا (583). 791/ 754 - عن حَزْم بن أبِي بن كعبٍ: "أنه أتى معاذ بن جبل، وهو يصلي بقوم صلاة المغرب -في هذا الخبر- قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا معاذُ، لا تكن فَتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر".hمنكر بذكر المسافر] 792/ 755 - وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، أمَا إني لا أُحسن دَنْدَنتك ولا دندنة معاذٍ! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حَوْلهَا نُدندن".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (910) و (3847) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. 793/ 756 - وعن عبيد اللَّه بن مِقْسَم عن جابر -ذكر قصة معاذ- قال: وقال، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليتَ؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل اللَّه الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري دَنْدنتك ولا دَنْدنة معاذ! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني ومعاذ حَوْلَ هاتين- أو نحو هذا".hصحيح] 794/ 757 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم للناس فلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (703) ومسلم (467) والترمذي (236) والنسائي (823). 795/ 758 - وعن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة".hصحيح: ق]

باب القراءة في الظهر

72/ 124 - 125 - باب القراءة في الظهر [1: 293] 797/ 759 - عن عطاء بن أبي رَباح أن أبا هريرة قال: "في كلِّ صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسمعناكم، وما أخْفَى علينا أخفينا عليكم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (772) ومسلم (396) والنسائي (969) و (970). 798/ 760 - وعن أبي قتادة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر، في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطوّل في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (759) ومسلم (451) والنسائي (974) وابن ماجة (829) اقتصر على ذكر صلاة الظهر وإسماع الآية أحيانًا. 799/ 761 - وفي رواية: "في الأخريين بفاتحة الكتاب". 799/ 762 - وفي رواية قال: "وكان يطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة".hصحيح: ق] 800/ 763 - وفي رواية قال: "فظننَّا أنه يريد بذلك أن يُدرك الناسُ الركعة الأولى".hصحيح] 801/ 764 - وعن أبي مَعمر -وهو عبد اللَّه بن سَخْبَرة- الأزدِيِّ الكوفي، قال: قلنا لخبّاب: "هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بِمَ كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (746) والنسائي في الكبرى (535) وابن ماجة (826). 802/ 765 - وعن رجل عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمعَ وقعُ قدم".hضعيف]

باب تخفيف الأخريين

باب تخفيف الأخريين [1: 295] 803/ 766 - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد: قد شكاك الناسُ في كل شيء، حتى في الصلاة، قال: أما أنا فأمُدُّ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلُو ما اقتديت [به] من صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ذاكَ الظنُّ بك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (770) ومسلم (453) والنسائي (1002) و (1003). 804/ 767 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "حَزَرنا قيام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آيةً: قدر (الم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (452) والنسائي (475) وابن ماجة (828). باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر [1: 296] 805/ 768 - عن جابر بن سمرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (307) والنسائي (979). وقال الترمذي: حديث حسن. 806/ 769 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} , والعصر كذاك، والصلوات إلا الصبح، فإنه كان يطيلها". • وأخرجه مسلم (459) و (618) مختصرًا. وأخرجه النسائي (980) وابن ماجة اقتصر فيه على ذكر صلاة الظهر. 807/ 770 - وعن أبي مجلز عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل، السجدة".hضعيف: المشكاة (1031)]

باب قدر القراءة في المغرب

808/ 771 - وعن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه -وهو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني- قال: "دخلت على ابن عباس، في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سَلِ ابنَ عباس: أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خَمْشًا، هذه شَرٌّ من الأولى، كان عبدًا مأمورًا، بَلَّغ ما أُرسل به، وما اختصّنا دون الناس بشيء. إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نُسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ الحمار على الفرس".hصحيح] • وأخرجه النسائي (141) و (3581) وابن ماجة (426) اقتصر على ذكر إسباغ الوضوء، والترمذي (1701) اقتصر على قوله: "كان عبدًا مأمورًا". 809/ 772 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "لا أدري أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر، أم لا؟ ".hصحيح] 73/ 127 - 128 - باب قدر القراءة في المغرب [1: 297] 810/ 773 - عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه-: "أن أمَّ الفضل بنتَ الحارث سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)} [المرسلات: 1] فقالت: يا بُنيَّ، لقد ذَكَّرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخرُ ما سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (763) ومسلم (462) والترمذي (308) والنسائي (985) و (986) وابن ماجة (831). 811/ 774 - وعن محمد بن جُبير بن مُطعِم عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ بالطور في المغرب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (765) ومسلم (463) والنسائي (987) وابن ماجة (832). 812/ 775 - وعن مَرْوان بن الحكَم قال: قال لي زيد بن ثابت: "مَا لَك تقرأ في المغرب بقصار المفصَّلِ، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في المغرب بطُولَى الطولَيين؟ قال: قلت:

باب من رأى التخفيف فيها

ما طُولَى الطوليين؟ قال الأعراف [والآخر الأنعام]، وسألت أنا ابن أبي مُليكة؟ فقال لي: من قِبَل نفسه: المائدة والأعراف".hصحيح: خ، مختصر] • وأخرجه البخاري (764) مختصرًا. وأخرجه النسائي (990) كلاهما مختصرًا. باب من رأى التخفيف فيها [1: 298] 813/ 776 - عن هشام بن عروة: "أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السور".hصحيح مقطوع] 814/ 777 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "ما من المُفصَّل سورة، صغيرة ولا كبيرة، وإلا وقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة".hضعيف] 815/ 778 - وعن أبي عثمان النَّهْدِي: "أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] hضعيف] باب الرجل يعيد سورةً واحدةً في الركعتين [1: 299] 816/ 779 - عن معاذ بن عبد اللَّه الجهني: "أن رجلًا من جُهَينة أخبره أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} في الركعتين كلتيهما، فلا أدرى أنَسِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمْ قرأ ذلك عمدًا؟ ".hحسن] باب القراءة في الفجر [1: 300] 817/ 780 - عن أصبغ مولى عمرو بن حُريث عن عمرو بن حريث قال: "كأنّي أسمع صوت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في صلاة الغداة: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16)} [التكوير: 15 - 16].hصحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (817). وأخرجه مسلم (456) و (475) من حديث الوليد بن سَريع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث، بنحوه أتمَّ منه. والنسائي (951).

باب من ترك القراءة في صلاته

74/ 131 - 132 - باب من ترك القراءة في صلاته [1: 300] 818/ 781 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".hصحيح] • انظر ابن ماجة (839) والترمذي (238). 819/ 782 - وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اخْرُج فنادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد".hمنكر] 820/ 783 - وعنه: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أنادي: أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".hصحيح] 821/ 784 - وعن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهيَ خِداج، فهي خداج فهي خداج، غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسيُّ في نفسك، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: قال اللَّه تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقرؤوا، يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} يقول اللَّه عز وجل: حمدني عبدي، يقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يقول اللَّه عز وجل: أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} يقول اللَّه: مَجَّدني عبدي، [وهذه الآية بيني وبين عبدي] يقول العبد: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (395) والترمذي (2953) والنسائي (909) وابن ماجة (838).

822/ 785 - وعن عُبادة بن الصامت، يبلغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا -قال سفيان، وهو ابن عيينة: لمن يصلي وحده".hصحيح: ق، دون قوله: "فصاعدًا". . . إلخ، وعند م، "فصاعدًا"] • وأخرجه البخاري (756) ومسلم (394) والترمذي (247) والنسائي (910) وابن ماجة (837). وليس في حديث بعضهم "فصاعدًا". 823/ 786 - وعنه قال: "كُنّا خَلْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الفجر، فقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فثَقُلت عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. هَذا يا رسول اللَّه. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". • وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. 824/ 787 - وعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: "أبطأ عُبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذنُ الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عُبادة وأنا معه، حتى صفَفْنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعض الصلوات التي يُجهر فيها بالقراءة، فالتبَسَت عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال: هل تقرؤون إذا جهرتُ بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: ما لِي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن".hضعيف] • وأخرجه النسائي (920). 825/ 788 - وعن مكحول عن عبادة نحوه -قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرًّا. قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الإمام إذا

باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًّا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال".hضعيف] • هذا منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر [1: 305] 826/ 789 - عن ابن أكَيْمة الليثي عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معى أحد منكم آنِفًا؟ فقال رجل: نعم. يا رسول اللَّه. قال: إني أقول: ما لي أُنازَعُ القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيما جهر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (312) والنسائي (919) وابن ماجة (848) و (849). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وابن أُكيمة الليثي اسمه عُمارة، ويقال: عمرو بن أُكيمة. وذكر عن الترمذي أن اسمه عامر وقيل عمار، وقيل يزيد، وقيل: عباد، وأن كنيته أبو الوليد. 827/ 790 - وفي رواية لأبي داود: عن الزهري قال: سمعت ابن أكُيمة يحدث سعيد بن المسيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةً نظن أنها الصبح -بمعناه إلى قوله-: ما لي أنازَع القرآن؟ وفيها -قال معمر، عن الزهري- قال أبو هريرة: فانتهى الناس".hصحيح] • قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: "فانتهى الناس": من كلام الزهري. 828/ 791 - وعن عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} فلما فرغ قال: أيُّكم قرأ؟ قالوا: رجل، قال: قد عرفت أن بعضكم خالَجنيها".hصحيح: م]

باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

829/ 792 - وعنه: "أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم الظهر، فلما انْفَتَل قال: أيُّكم قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}؟ فقال رجل: أنا. فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (398) والنسائي (917) و (918). 75/ 134 - 135 - باب ما يُجزئ الأميَّ والأعجمي من القراءة [1: 307] 830/ 793 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: اقرؤوا، فكلٌّ حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القِدْح، يتعجَّلونه ولا يتأجلونه".hصحيح] 831/ 794 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا ونحن نقتريء، فقال: الحمد للَّه، كتاب اللَّه واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يُقَوَّم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله".hحسن صحيح] 832/ 795 - وعن إبراهيم السَّكْسَكي عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلِّمني ما يجزئني منه، فقال: قل: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، قال: يا رسول اللَّه، هذا للَّه عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال: هكذا بيده، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَّا هذا فقد ملأ يده من الخير".hحسن] • وأخرجه النسائي (924) مختصرًا، وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي. وذكر ابن عَدِيّ أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي. وقد احتج البخاري في صحيحه بإبراهيم السكسكي.

باب تمام التكبير

833/ 796 - وعن الحسن -وهو البصري- عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كنا نصلي التطوع ندعو قيامًا وقعودًا، ونسبح ركوعًا وسجودًا".hضعيف موقوف] 834/ 797 - وفي رواية: مثله، لم يذكر التطوع، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر، إمامًا أو خلف إمام، بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل، قدر (ق) والذاريات.hصحيح مقطوع] • ذكر علي بن المديني وغيره: أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه. باب تمام التكبير [1: 309] 835/ 798 - عن مُطَرِّف -وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير- قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف عليِّ بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي، وقال: لقد صلى هذا قبلُ -أو قال: لقد صلى بنا هذا قبلُ- صلاة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (786) ومسلم (393) والنسائي (1082) بنحوه. 836/ 799 - وعن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: اللَّه أكبر، حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة، حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربُكم شبَهًا بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إن كانت هذه لصلاته، حتى فارق الدنيا".hصحيح: خ، م مختصرًا]

باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

• وأخرجه البخاري (803) والنسائي (1156). وأخرجه البخاري (785) ومسلم (27/ 392) والترمذي (254) بنحوه من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده. ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده. 837/ 800 - وعن ابن عبد الرحمن بن أبْزَى عن أبيه: "أنه صلَّى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان لا يُتِمُّ التكبير".hضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزَى عن أبيه، وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عِندنا باطل. 76/ 136 - 137 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه [1: 310] 838/ 801 - عن وائل بن حُجْر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (268) والنسائي (1089) و (1154) وابن ماجة (882). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك. وذكر أن همَّامًا رواه عن عاصم مرسلًا، لم يذكر فيه وائل بن حجر. وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. وقال أبو بكر البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم اللَّه. هذا آخر كلامه. وشريك- هذا- هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي. وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في المتابعة. 839/ 802 - وعن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- -فذكر حديث الصلاة- قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كَفَّاه -قال همام: وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا، وفي

حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة-: وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه".hضعيف] • عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وكليب بن شهاب -والد عاصم- حديثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل. فإنه لم يدركه. 840/ 803 - وعن محمد بن عبد اللَّه بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُك كما يبرك البعير، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه".hصحيح] 841/ 804 - وفي رواية: "يعمد أحدكم في صلاته: يبرك كما يبرك الجمل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (269) والنسائي (1090) وانظر (1091). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وذكر البخاري أن محمد بن عبد اللَّه بن حسن لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ. وقال الدارقطني: تفرد به الدَّراوَرْدِي عن محمد بن عبد اللَّه بن الحسن العلوي عن أبي الزناد. وفيما قاله الدارقطني نظر. فقد روى نحوه عبد اللَّه بن نافع عن محمد بن عبد اللَّه بن حسن. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه. وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر: عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا قول أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين. قال الدارقطني: وهذا تفرد به الدَّرَاوَرْدِي عن عبيد اللَّه بن عمر، يعني حديث ابن عمر هذا. وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن عبيد اللَّه. هذا آخر كلامه. وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد حسن، وأصبع بن الفرج حدث عنه البخاري في صحيحه

باب النهوض في الفرد

محتجًّا به، وحدث الترمذي والنسائي عن رجل عنه. وعبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي احتج مسلم بحديثه في صحيحه، وأخرج البخاري حديثه في صحيحه مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم. باب النهوض في الفرد [1: 312] 842/ 805 - عن أبي قِلابة قال: "جاءنا أبو سليمان، مالك بن الحويرث، إلى مسجدنا فقال: واللَّه إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى، حتى رفع رأسه في السجدة الآخرة. قلت لأبي قِلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سَلِمَة إمامَهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد، ثم قام".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (677) والنسائي (1153). وسَلِمة: بفتح السين المهملة وكسر اللام. 843/ 806 - وعنه قال: "جاءنا أبو سليمان، مالكُ بن الحويرث، إلى مسجدنا. فقال: واللَّه إني لأصلي، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أُريَكم كيف رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى، حين رفع رأسه من السجدة الآخرة".hصحيح] 844/ 807 - وعنه عن مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان في وِتْر من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعدًا". • وأخرجه البخاري (823) والترمذي (287) والنسائي (1152). 77/ 138 - 139 - باب الإقعاء بين السجدتين [1: 313] 845/ 808 - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس -في الإقعاء على القدمين في السجود؟ فقال: هي السنة. قال: قلنا: إنا لنُراه جفاءً بالرجْل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (536) والترمذي (283).

باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

78/ 139 - 140 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع [1: 314] 846/ 809 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربَّنا لك الحمد، مِلءَ السموات، وملء الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيء بعد".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (476) وابن ماجة (878). 847/ 810 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول حين يقول سمع اللَّه لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء -قال مؤمِّل: ملء السموات- وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكُلُّنا لك عبدٌ، لا مانعَ لما أعطيت -زاد محمود: ولا معطيَ لما منعت، ثم اتفقوا- ولا ينفعُ ذا الجَدّ منك الجد".hصحيح: م] 811 - وفي رواية: "ربنا ولك الحمد". • وأخرجه مسلم (477) والنسائي (1068). 848/ 812 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافقَ قولُه قولَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (796) ومسلم (409) والترمذي (267) والنسائي (1063) وابن ماجة (875) دون قوله: "فإنه من وافق. . . إلخ". 849 - وعن عامر -وهو الشَّعبي- قال: "لا يقول القوم خلف الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد".hحسن مقطوع]

باب الدعاء بين السجدتين

باب الدعاء بين السجدتين [1: 316] 850/ 813 - عن ابن عباس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني".hحسن] • وأخرجه الترمذي (284) وابن ماجة (898). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال: وروى بعضهم هذا الحديثَ عن كامل أبي العلاء، مرسلًا. هذا آخر كلامه. وكامل هو أبو العلاء، ويقال: أبو عبد اللَّه، كامل بن العلاء التميمي، السعدي الكوفي، وثَّقه يحيى بن مَعين، وتكلم فيه غيره. باب رفع النساء -إذا كنَّ مع الإمام- رؤوسَهن من السجدة [1: 316] 851/ 814 - عن مولًى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء ابنة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من كان منكنَّ تُؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا ترفعْ رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، كراهيةَ أن يَرَيْن من عورات الرجال".hصحيح] • مولى أسماء مجهول. باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين [1: 317] 852/ 815 - عن البراءِ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان سجوده وركوعه، وما بين السجدتين: قريبًا من السَّواء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (792) ومسلم (471) والترمذي (279) والنسائي (1065) و (1148) و (1332). 853/ 816 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت خلف رجل أوجَزَ صلاةً من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَمام، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. قام حتى نقول: قد أوهَم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقولَ: قد أوهم".hصحيح: م، خ، مختصرًا]

باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

• أخرجه البخاري (800) و (821) ومسلم (472) و (473). 854/ 817 - وعن البراء بن عازِب قال: "رَمَقت محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال أبو كامل: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فوجدت قيامَه كركعته وسجدته، واعتدالَه في الركعة كسجدته، وجلستَه بين السجدتين وسجدتَه ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء". قال أبو داود: قال مسدَّد: "فركعتَه واعتدالَه بين الركعتين، فسجدتَه فجلستَه بين السجدتين، فسجدته فجلستَه بين التسليم والانصراف: قريبًا من السواء".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (792) و (801) ومسلم (471) والترمذي (279) والنسائي (1065) و (1148) و (1332). 818 - وفي رواية: "ما خلا القيامَ والقعود". 79/ 143 - 144 - باب صلاة من لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود [1: 318] 855/ 819 - عن أبي مسعود البَدْري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُجزئ صلاة الرجل حتى يقيمَ ظَهْره في الركوع والسجود".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (265) والنسائي (1027) و (1111) وابن ماجة (870). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 856/ 820 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء، فسلم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرَّد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه السلام، وقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلَّم عليه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصل، فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غير هذا، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى

تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 821 - وفي رواية: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتُك، وما انتقصتَ من هذا فإنما انتقصتَه من صلاتك، وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (757) ومسلم (397) والترمذي (303) والنسائي (1313) بنحوه. وأخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) والترمذي (2692) وابن ماجة (1060) والنسائي (884) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. 857/ 822 - وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه: "أن رجلًا دخل المسجد -فذكر نحوه- قال فيه: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا تَتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضعَ الوضوء -يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد اللَّه جل وعز وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، حتى يستويَ قائمًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع رأسه، حتى يستويَ قاعدًا، ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمتْ صلاته".hصحيح] • المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خِلَاد عن أبيه عن عمه رفاعة بنِ رافع، كما سيأتي. 858/ 823 - وعن علي بن يحيى بن خلّاد عن عمه رفاعة بن رافع -بمعناه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره اللَّه، فيغسلَ وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر اللَّه عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر -فذكر نحو حديث حماد- قال: ثم يكبر فيسجد فيمكّن وجهه -قال همام [بن يحيى]: وربما قال: جبهته- من الأرض، حتى تطمئن مفاصله

وتَسترخِي، ثم يكبر، فيستوي قاعدًا على مقعده، ويقيم صلبه -فوصف الصلاةَ هكذا، أربع ركعات حتى فرغ- لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (302) والنسائي (1053) و (1313) وابن ماجة (460) بنحوه. وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث حسن. 859/ 824 - وعن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع -بهذه القصة- قال: "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأمِّ القرآن وبما شاء اللَّه أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحَتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكِّن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخِذَك اليسرى".hحسن] [انظر: ما قبله] 860/ 825 - وعن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة- قال: "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر اللَّه عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذَك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثلَ ذلك، حتى تَفرُغ من صلاتك".hحسن] 861/ 826 - وعن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقصَّ هذا الحديث- قال فيه: فتوضأ كما أمرك اللَّه، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمدِ اللَّه عز وجل وكبره وهَلِّله، وقال فيه: وإن انتقصتَ منه شيئًا انتقصتَ من صلاتك".hصحيح] 862/ 827 - وعن عبد الرحمن بن شِبْل قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نَقْرة الغراب وافتراش السبُع، وأن يوطّنَ الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير".hحسن] • وأخرجه النسائي (1112) وابن ماجة (1429). 863/ 828 - وعن سالم البَرّاد قال: "أتينا عُقْبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"

على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافَى بين مرفقيه حتى استقر كلُّ شيء منه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفَّيه عَلى الأرض، ثم جافَى بين مَرْفِقيه حتى استقر كل شئ منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضًا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1036) و (1037). باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تُتَمُّ من تطوعه" [1: 322] 864/ 829 - عن أنس بن حكيم الضَّبِّي قال: "خاف من زياد -أو ابن زياد- فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثًا؟ قال: قلت: بلى رحمك اللَّه -قال يونس: أحسِبه ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن أولَ ما يُحاسب الناسُ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةُ، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامةً كُتبت له تامةً. وإن كان إنتقص منها شيئًا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تَطَوُّعٌ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1425) والترمذي (413) والنسائي (465 - 467). 866/ 830 - وعن تميم الدارِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بهذا المعنى، قال: "ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1426).

باب تفريع

باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين [1: 323] 867/ 831 - عن مُصْعَب بن سعد قال: "صليت إلى جنب أبي، فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني عن ذلك، فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإنَّا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمرنا أن نضعَ أيْديَنا على الركب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (790) ومسلم (535) والترمذي (259) والنسائي (1032) و (1033) وابن ماجة (873). 868/ 832 - وعن عبدِ اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إذا ركع أحدكم فليَفرِش ذراعيه على فخذه، وليُطَبِّقْ بين كفَّيه، فكأنِّي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (534) والنسائي (1029 - 1031). 80/ 146 - 147 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده [1: 324] 869/ 833 - عن عُقْبة بن عامر قال: "لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)} [الواقعة: 74] قال: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم -وزاد في رواية قال-: فكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ركع قال: سبحان ربّيَ العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحَمده". • أخرجه ابن ماجة (887). قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وأخرجه ابن ماجة ولم يذكر الزيادة.

871/ 834 - وعن حُذيفة: "أنه صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مَرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فَتَعوَّذ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (772) والترمذي (262) والنسائي (1008) و (1009) و (1046) و (1133) و (1664) و (1665) وابن ماجة (888) و (1351) بنحوه مختصرًا ومطولًا. 872/ 835 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول في ركوعه وسجوده: سُبُّوحٌ قُدُّوس، ربُّ الملائكة والروح".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (487) والنسائي (1048) و (1143). 873/ 836 - وعن عَوف بن مالك الأشْجَعي قال: "قمت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام، فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورةً".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 298) والنسائي (1132) و (1049). 874/ 837 - وعن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجل من بني عَبْس عن حُذيفة: "أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل، فكان يقول: اللَّه أكبر -ثلاثًا- ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرا البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، [سبحان ربي العظيم] ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحوًا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم يسجد، فكان سجوده نحوًا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربِّي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما

باب الدعاء في الركوع والسجود

بين السجدتين نحوًا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فصلَّى أربع ركعات، فقرأ فيهن البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، أو الأنعام -شك شُعبة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 262) والنسائي (1069) و (1145) واقتصر ابن ماجة (897) على ما كان يقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بين السجدتين. وقال الترمذي: أبو حمزة اسمه: طلحة بن زيد، وقال النسائي: أبو حمزة -عندنا- طلحة بن يزيد. وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة. هذا آخر كلامه. وطلحة بن يزيد أبو حمزة الأنصاري، مولاهم الكوفي: احتج به البخاري في صحيحه. وصلة بن زفر العَبْسِي الكوفي كنيته: أبو بكر، ويقال: أبو العلاء. احتج به البخاري ومسلم. 81/ 147 - 148 - باب الدعاء في الركوع والسجود [1: 326] 875/ 838 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أقربُ ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (482) والنسائي (1137). 876/ 839 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كشف الستارة، والناس صفوف خَلْف أبي بكر، فقال: "يا أيها الناس، إنه لم يبقَ من مُبَشِّرَات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترَى له، وإني نُهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا الربَّ فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (479) والنسائي (1045) و (1120) وابن ماجة (3899) دون قوله: "وإني نهيت أن أقرأ. . ". 877/ 840 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكْثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأوَّل القرآن".hصحيح: ق]

باب الدعاء في الصلاة

• وأخرجه البخاري (817) ومسلم (484) والنسائي (1047) و (1122) وابن ماجة (889). 878/ 841 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره -زاد ابن السَّرْح: علانيته وسره".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (483). 879/ 842 - وعن عائشة قالت: "فقدتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلة، فلمست المسجد، فإذا هو ساجد، وقدماه منصوبتان، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (486) وابن ماجة (3841) والترمذي (3493) والنسائي (1100) و (1130) و (5534). باب الدعاء في الصلاة [1: 328] 880/ 843 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المَأثَم والمَغْرَم، فقالَ قائل: ما أكثرَ ما تستعيذ من المَغْرَم؟ فقال: إن الرجل إذا غَرَم حدث فكذب، ووعد فأخلف".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6368) ومسلم (589) والنسائي (6466) و (5477) وابن ماجة (3833) والترمذي (3495). 881/ 844 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: "صليت إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في صلاة تطوع، فسمعته يقول: أعوذ باللَّه من النار، وَيلٌ لأهل النار".hضعيف]

باب مقدار الركوع والسجود

• وأخرجه ابن ماجة (1352). وأبو ليلى: له صحبة، ولقبه الأيسر، واختلف في اسمه. فقيل: يَسار، وقيل: داود، وقيل: أوس، وقيل: بلال، وقيل: بلال أخوه. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف الحديث. 882/ 845 - وعن أبي هريرة قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا! فلما سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للأعرابي: لقد تَحَجَّرت واسعًا، يريد رحمة اللَّه عز وجل".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6010) والنسائي (1216). 883/ 846 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1]، قال: سبحان ربي الأعلى".hصحيح] • وقد روي موقوفًا. 884/ 847 - وعن موسى بن أبي عائشة قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} [القيامة: 40] قال: سبحانك فبلَى، فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] قال أبو داود: قال أحمد: يُعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. باب مقدار الركوع والسجود [1: 330] 885/ 848 - عن السَّعْدي عن أبيه، أو عن عمه قال: "رَمَقتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته، فكان يتمكَّن في ركوعه وسجوده قَدْرَ ما يقول: سبحان اللَّه -ثلاثًا-".hصحيح] • السعدي مجهول. 886/ 849 - وعن عَون بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ركع أحدكلم فليقلْ -ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- وذلك أدناه".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (261) وابن ماجة (890). وقال ابو داود: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد اللَّه. وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وقال: مرسل. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد اللَّه بن عتبة لم يلق ابن مسعود. قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري: وعون -هذا- هو أبو عبد اللَّه، عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، انفرد مسلم بإخراج حديثه. 887/ 850 - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من قرأ منكم بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)} [التين: 1]، فانتهى إلى آخرها، {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)} [التين: 8] فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)} [القيامة: 1] فانتهى إلى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} [القيامة: 40] فليقل: بلى، ومن قرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: 1] فبلغ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)} [الأعراف: 185] فليقل: آمنا باللَّه". قال إسماعيل: فذهبت أعيد على الرجل الأعرابي، وأنظر لَعلّه؟ ! فقال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجةً، ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه". h ضعيف: المشكاة (860)] • وأخرجه النسائي (×) والترمذي مختصرًا (3347) وقال: إنما يروي بهذا الإسناد عن الأعرابي، ولا يسمى. 888/ 851 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء أحد، بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أشبه صلاةً برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات". h ضعيف: المشكاة (883)] • وأخرجه النسائي (1135).

باب الرجل يدرك الإمام ساجدا، كيف يصنع؟

باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا، كيف يصنع؟ [1: 331] 893/ 852 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعةَ فقد أدرك الصلاة".hحسن] 82/ 150 - 151 - باب أعضاء السجود [1: 337] 889/ 853 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمرتُ -قال حماد [بن زيد]: أُمِرَ نبيُّكم أن يَسجد على سبعة، ولا يَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا".hصحيح: ق] 890/ 854 - وفي رواية: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمرت -وربما قال: أمر نبيكم- أن يسجد على سبعة آراب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (809) ومسلم (490) والترمذي (273) والنسائي (1093) و (1096 - 1098) و (1113) و (1115) وابن ماجة (883) و (884) و (1040). 891/ 855 - وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفَّاه، وركبتاه، وقدماه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (491) والترمذي (272) والنسائي (1094) و (1099) وابن ماجة (885). 892/ 856 - وعن ابن عمر -رفعه- قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1092). باب السجود على الأنف والجبهة [1: 338] 894/ 857 - عن أبي سعيد الخدري "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُؤي على جبهته وعلى أرْنبَتِه أثر طين، من صلاة صلاها بالناس".hصحيح: ق]

باب صفة السجود

• وأخرجه البخاري (813) و (836) ومسلم (1167) بنحوه أتمَّ منه، والنسائي (1095) و (1356). باب صفة السجود [1: 338] 896/ 858 - عن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- قال: "وصف لنا البراء بن عازب، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفَع عَجِيزته وقال: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجد".hضعيف] • وأخرجه النسائي (1104). 897/ 859 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراشَ الكلب". • وأخرجه البخاري (532) و (822) ومسلم (493) والترمذي (276) والنسائي (1028) و (1103) و (1110) وابن ماجة (892) بنحوه. 898/ 860 - وعن ميمونة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سجد جافَى بين يديه، حتى لو أنَّ بَهْمةً أرادت أن تمر تحت يديه مرت". • وأخرجه مسلم (496) و (497) والنسائي (1109) و (1147) وابن ماجة (880). 899/ 861 - وعن ابن عباس قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من خَلْفه، فرأيت بَياضٌ إبْطيه، وهو مُجَخٍّ، قد فرج بين يديه". 900/ 862 - وعن الحسن -وهو البصري- قال: حدثنا أحمر بن جَزْء -صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سجد جافَى عَضُديه عن جَنبيه حتى نَأوِيَ له". • وأخرجه ابن ماجة. وقيل: إنه لم يرو عنه غير الحسن، ولم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا، وكنيته أبو جَزِيء.

باب الرخصة في ذلك للضرورة

901/ 863 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، ولْيَضُمَّ فخِذَيه".hضعيف] باب الرخصة في ذلك [للضرورة] [1: 340] 902/ 864 - عن أبي هريرة قال: "اشتكى أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مشقَّة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالرُّكَب".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (286)، وذكر أنه لا يعرفه من هذا الطريق إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلًا. وكأنه أصح. باب التخصُّر والإقعاء [1: 340] 903/ 865 - عن زياد بن صُبَيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتَيَّ، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عنه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (891). 83/ 156 - 157 - باب البكاء في الصلاة [1: 340] 904/ 866 - عن مُطَرِّف -وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير- عن أبيه، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وفي صدره أَزِيز كأزِيز الرَّحَا من البكاء".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (في الشمائل- 307) والنسائي (1214). باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة [1: 341] 905/ 897 - عن زيد بن خالد الجُهني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضَّأ فأحسنَ وضُوءه، ثم صلى ركعتين لا يَسْهو فيهما، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه".hحسن]

باب الفتح على الإمام في الصلاة

906/ 868 - وعن عُقْبة بن عامر الجهني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من أحدٍ يتوضأ فيُحسنُ الوضوءَ، ويُصلِّي ركعتين، يُقْبِلُ بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجَبتْ له الجنة".hصحيح: م] [تقدم برقم (169)] • وقد تقدم في الطهارة مطولًا. [برقم (169/ 161) من كتابنا هذا] 84/ 158 - 159 - باب الفتح على الإمام في الصلاة [1: 341] 907/ 869 - عن يحيى الكاهِليِّ عن المُسَوَّر بن يزيد المالكي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يحيى: وربما قال -شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول اللَّه، آية كذا وكذا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هَلَّا أُذْكَرْتَنيها؟ قال سليمان [بن عبد الرحمن الدمشقي] في حديثه: قال: كنت أُراها نسخت".hحسن] • يحيى: هو ابن كثير الكاهلي الأسدي الكوفي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. والمسور -بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها- هو الأسدي المالكي، قال أبو بكر الخطيب: يروي عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث واحد. هذا آخر كلامه. والمالكي -هذا- نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة. وفي الرواة: المالكي، نسبة إلى قبائل عدة. والمالكي، إلى الجد. والمالكي، إلى المذهب. والمالكي إلى القرية المشهورة على الفرات. يقال لها: المالكية. وذكره ابن أبي حاتم، أبو عمر النَّمَرِي، وغيرهما في باب من اسم مِسْوَر -بكسر الميم وسكون السين- والذي قَيَّده الحفاظ فيه: ما ذكرناه. 870 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاةً، فقرأ فيها، فَلُبِس عليه، فلما انصرف قال لأُبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".hصحيح] باب النهي عن التلقين [1: 342] 908/ 871 - عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عليُّ، لا تفتح على الإمام في الصلاة".hضعيف]

باب الالتفات في الصلاة

• قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. هذا آخر كلامه. وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، أحد ثقات التابعين. والحارث هو أبو زهير الحارث بن عبد اللَّه، ويقال: ابن عبيد الهَمْداني الخارِفي الكوفي الأعور، قال غير واحد من الأئمة: إنه كذاب. وقال الخطابي: إسناد حديث أُبيّ جيد، وحديث علي هذا، راويه الحارث، وفيه مقال. باب الالتفات في الصلاة [1: 342] 909/ 872 - عن أبي الأحوص عن أبي ذَرّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال اللَّه عز وجل مُقْبلًا على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفتَ انصرف عنه".hضعيف] • وأخرجه النسائي (1195). وأبو الأحوص -هذا- لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غِفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن مَعين: ليس هو بشيء، وقال أبو أحمد الكَرابيسِيُّ: ليس بالمتين عندهم. 910/ 873 - وعن عائشة قالت: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التفاتِ الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد". • وأخرجه البخاري (751) والنسائي (1196) و (1197) والترمذي (590). باب السجود على الأنف [1: 342] 911/ 874 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُؤي على جبهته وعلى أرْنَبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس".hصحيح: ق] • وقد تقدم في السجود على الجبهة. [سلف برقم (894/ 857) من كتابنا هذا]. 85/ 162 - 163 - باب النظر في الصلاة [1: 343] 912/ 875 - عن جابر بن سَمُرة -قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة- قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، فرأى فيه ناسًا يصلون، رافعي أبصارِهم إلى السماء -ثم اتفقا- فقال:

باب الرخصة في ذلك

لَيَنْتَهِيَنَّ رجال يَشْخَصون أبصارَهم إلى السماء -قال مسدد: في الصلاة- أو لا ترجع إليهم أبصارهم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (428) والنسائي (×)، وأخرج ابن ماجة (1045) طرفًا منه. 913/ 876 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالُ أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتدّ قوله في ذلك، فقال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَن أبصارُهم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (750) والنسائي (1193) وابن ماجة (1044). 914/ 877 - وعن عائشة قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَميصة لها أعلامٌ، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وائْتوني بأنْبِجَانِيَّتِه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (373) ومسلم (556) والنسائي (771) وابن ماجة (3550). 915/ 878 - وفي رواية لأبي داود قال: "وأخذ كُرْدِيًّا كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول اللَّه، الخميصةُ كانت خيرًا من الكُرْدِيّ".hحسن] باب الرخصة في ذلك [1: 344] 916/ 879 - عن سَهل بن الحنْظَلِيَّة قال: "ثُوِّب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وهو يلتفت إلى الشِّعب".hصحيح] • قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يَحْرُس، وهو سهل بن الربيع، وقيل: سهل بن عمرو، والحنظلية: أمه، وقيل: أم جده، وقيل: عُرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة، من تميم. 86/ 164 - 165 - باب العمل في الصلاة [1: 344] 917/ 880 - عن أبي قتادة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي، وهو حامل أُمامة بنتَ زينب ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (516) ومسلم (41/ 543) والنسائي (1204) و (1205). 918/ 881 - وعنه قال: "بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها".hصحيح: خ، مختصرًا] • أخرجه البخاري (5996) مختصرًا، ومسلم (43/ 543) والنسائي (711). 919/ 882 - وعنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي للناس، وأمامةُ بنت أبي العاص على عُنقه، فإذا سجد وضعها".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (43/ 543). قال أبو داود: لم يسمع مَخْرَمة -يعني ابن بُكير- من أبيه إلا حديثًا واحدًا. 920/ 883 - وعنه قال: "بينما نحن ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة في الظهر، أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامةُ بنت أبي العاص، بنت بنته، على عنقه، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُصلَّاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه. قال: فكبّر فكبّرنا، قال: حتى إذا أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يركعَ أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع بها ذلك في كل ركعة، حتى فرغ من صلاته".hضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يَسَار، وقد أثْنَى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. 921/ 884 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلوا الأسودين في الصلاة: الحيَّةَ والعقرب".hصحيح]

باب رد السلام في الصلاة

• وأخرجه الترمذي (390) والنسائي (1202) و (1203) وابن ماجة (1245). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 922/ 885 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل-: يصلي والباب عليه مُغْلَق، فجئتُ فاستفتحت -قال أحمد: - فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مُصلَّاه -وذكر أن الباب كان في القبلة".hحسن] • وأخرجه الترمذي (601) والنسائي (1206). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي حديث النسائي "يصلي تطوعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي. 87/ 165 - 166 - باب رد السلام في الصلاة [1: 347] 923/ 886 - عن علقمة عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا نُسَلِّم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشيِّ سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشَغُلًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1199) ومسلم (538) والنسائي (1220) و (1221) وابن ماجة (1019). 924/ 887 - وعن أبي وائل عن ابن مسعود قال: "كنا نُسَلِّم في الصلاة، ونأمرُ بحاجتنا. فقدمتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يصلي فسلمتُ عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: إن اللَّه تعالى يُحْدِثُ من أمره ما يشاء. وإن اللَّه تعالى قد أحدث [من أمره]: أن لا تَكَلَّموا في الصلاة، فرد عليَّ، السلام".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1220) و (1221).

925/ 888 - وعن نابل صاحب القباد عن ابن عمر عن صُهَيب أنه قال: "مررت برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يصلي، فسلمت عليه، فردَّ إشارةً، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارةً بإصْبَعه"hصحيح] • وأخرجه الترمذي (367) والنسائي (1186) و (1187) وانظر ابن ماجة (1017). وقال الترمذي: وحديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن بُكير. وقال النسائي: نابل، ليس بالمشهور. هذا آخر كلامه. ونابل: أوله نون، وبعد الألف باء بواحدة، وآخره لام، هو صاحب العباء، ويقال: صاحب الشِّمال، سمع من ابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه بكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ وصالح بن عبيد. 926/ 889 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أرسلني نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني المصْطَلِق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ، ويُومِئ برأسه، قال: فلما فرغ قال: ما فعلتَ في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (540) والترمذي (351) والنسائي (1189) و (1190) وابن ماجة (1018) والبخاري (1217). 927/ 890 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قُباءٍ يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَردُّ عليهم، حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا -وبسط جعفر بن عَون كَفَّه وجعل بطنه أسفلَ، وجعل ظهره إلى فوق".hحسن صحيح] • أخرجه الترمذي (368).

باب تشميت العاطس في الصلاة

928/ 891 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا غرارَ في صلاة ولا تسليم. قال أحمد -وهو ابن حنبل: يعني فيما أُرى: أن لا تسلِّم ولا يُسلَّم عليك، وُيغَرِّر الرجل بصلاته فينْصَرِف وهو فيها شاكٌّ".hصحيح] • قال أبو داود: رواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه. 929/ 892 - وعن أبي حازم عن أبي هريرة -قال أراه رفعه- قال: "لا غِرار في تسليم ولا صلاة".hصحيح] 88/ 166 - 167 - باب تشميت العاطس في الصلاة [1: 349] 930/ 893 - عن معاوية بن الحكم السُّلمي قال: "صليتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعطَس رجل من القوم، فقلتُ: يرحمك اللَّه، فرماني القومُ بأبصارهم! فقلت: واثُكْلَ أُمَّيَاه! ما شأنُكم تنظرون إليَّ؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمتُ أنهم يُصَمِّتوني، فلما رأيتهم يُسكتوني، لكِنّي سكَتُّ، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي وأمي- ما ضربني، ولا كَهَرني، ولا سَبَّني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يَحِلُّ فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءةُ القرآن، أو كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: يا رسول اللَّه، إنَّا قوم حديثُ عَهْدٍ بجاهليةٍ، وقد جاءنا اللَّه بالإسلام، ومِنَّا رجالٌ يأتون الكُهَّان؟ قال: فلا تأتِهم، قال: قلت: ومنا رجال يَتَطَيَّرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يَصُدَّهم، قلت: ومنا رجال يَخُطُّون؟ قال: كان نبيُّ من الأنبياء يخط، فمن وافق خَطَّه فذاك، قال: قلت: جارية لي، كانت ترعَى غُنَيماتِ قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانِيَّة، إذ اطَّلعت عليها إطلاعةً، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم، آسَفُ كلما يأسفون، لكني صككتها صكّة، فَعَظَّم ذاك عَليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: أفلا أعتِقها؟ قال: ائتني بها، فجئت بها، فقال: أين اللَّه؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (537) والنسائي (1218).

باب التأمين وراء الإمام

931/ 894 - وعنه قال: "لما قدمتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُلِّمتُ أمورًا من أمور الإسلام، فكان فيما عُلِّمْتُ أن قال لي: إذا عطَست فاحْمَدِ اللَّه، وإذا عطس العاطس فحمِدَ اللَّه، فقل: يرحمك اللَّه، قال: فبينما أنا قائم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة إذ عطس رجل، فحمد اللَّه، فقلت: يرحمك اللَّه، رافعًا بها صوتي، فرماني الناسُ بأبصارهم، حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إليَّ بأعين شُزْرٍ؟ قال: فسَبَّحوا، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قال: مَن المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابيُّ، فدعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر اللَّه، فإذا كنت فيها فليكُنْ ذلك شأنُك، فما رأيت معلمًا قَطُّ أرفَق من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] 89/ 167 - 168 - باب التأمين وراء الإمام [1: 351] 932/ 895 - عن وائل بن حُجْر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قرأ: {وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] قال: آمين، ورفع بها صوته".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (248) وابن ماجة (855) والنسائي (879) وانظر (932). وقال الترمذي: حديث حسن. 933/ 896 - وعنه: "أنه صلى خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَهَر بآمين، وسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيتُ بياض خَدّه".hحسن صحيح] 934/ 897 - وعن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تلا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] قال: آمين. حتى يسمع من يَليه من الصف الأول".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (853).

935/ 898 - وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فقولوا: آمين، فإنه من وافق قولهُ قولَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4475) والنسائي (927) و (929) ومسلم (410). 936/ 899 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: آمين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (780) ومسلم (410) والترمذي (250) والنسائي (925) و (926) و (928) و (935) وابن ماجة (851) و (852). 937/ 900 - وعن أبي عثمان -وهو النَّهدي- عن بلال -وهو ابن رَباح-، أنه قال: "يا رسول اللَّه، لا تَسبقني بآمين". وروي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • مرسلًا. 938/ 901 - وعن أبي مُصَبِّح المُقْرائيِّ قال: "كنا نجلس إلى أبي زُهير النُّمَيْري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسنَ الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اخْتِمْه بآمين، فإن آمين مثل الطابعَ على الصحيفة". قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد أَلحّ في المسألة، فوقف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع منه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوجبَ إن ختم، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين. وأبشر".hضعيف]

باب التصفيق في الصلاة

• قال أبو داود: المقرائي: قَبيل من حِمْير، وهكذا ذكره غيره، وذكر أبو سعد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرى: قريةٍ بدمشق، والأول أشهر، ويقال: بضم الميم وفتحها، وصوب بعضهم الفتح. وأبو زهير النميري، قيل: اسمه فلان بن شرحبيل، وقال أبو حاتم الرازي: إنه غير معروف بكنيته، فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمر النَّمَري هذا الحديث، وقال: ليس إسناده بالقائم. ومصبح: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة. 93/ 168 - 169 - باب التصفيق في الصلاة [1: 354] 939/ 902 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1203) ومسلم (422) والنسائي (1207 - 1210) والترمذي (369) وابن ماجة (1034). 940/ 903 - وعن سهل بن سعد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس في الصلاة، فتخلّص، حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشار إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن امكثْ مكانَك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد اللَّه عز وجل على ما أمره به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك، ثم استأخر أبو بكر، حتى استوى في الصف، وتقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تَثبت إذْ أمرتُك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ مَنْ نابَه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيح للنساء".hصحيح: ق]

باب الإشارة في الصلاة

• وأخرجه البخاري (684) ومسلم (421) والنسائي (784) و (793) و (1183) وابن ماجة (1035). 941/ 904 - وعنه قال: "كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف: فبلغ ذلك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتِكَ، فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم -قال في آخره-: إذا نابَكُم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء".hصحيح: خ] 942/ قال أيوب قوله: "التصفيح للنساء". تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة في الصلاة [1: 356] 943/ 905 - عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير في الصلاة".hصحيح] 944/ 906 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال -يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فليَعُدْ لها، يعني الصلاة".hضعيف] • قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم. 95/ 170 - 171 - باب مسح الحصى في الصلاة [1: 356] 945/ 907 - عن أبي الأحْوص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (379) والنسائي (1191) وابن ماجة (1027). وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. 946/ 908 - وعن مُعَيقيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمسَحْ وأنت تصلي، فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فواحدةً، تسوية الحصى".hصحيح: ق]

باب الرجل يصلي مختصرا

• وأخرجه البخاري (1207) ومسلم (546) والترمذي (385) والنسائي (1192) وابن ماجة (1026). 94/ 171 - 172 - باب الرجل يصلي مختصرًا [1: 357] 947/ 909 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1219) ومسلم (545) والترمذي (383) والنسائي (890) بنحوه. قال أبو داود: يعني يضَعُ يده على خاصرته. هذا آخر كلامه. وللعلماء فيه تأويلات أخرى. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا [1: 357] 948/ 910 - عن هلال بن يَسافٍ قال: "قدمت الرَّقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: قلت: غنيمة، فدُفِعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّهِ، فإذا عليه قَلنْسوة لاطِئةٌ ذات أذنين وبرنس خَزٍّ أغبَرُ، وإذا هو مُعتمدٌ على عصًا في صلاته، فقلنا -بعد أن سلمنا- فقال: حدثتني أم قيس بنت مِحْصَن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أسَنّ وحملَ اللحمَ اتْخَذَ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه".hصحيح] باب النهي عن الكلام في الصلاة [1: 358] 949/ 911 - عن زيد بن أرقم قال: "كان أحدُنا يكلمُ الرجلَ إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1200) ومسلم (539) والترمذي (405) و (2986) والنسائي (1219).

باب في صلاة القاعد

90/ 174 - 175 - باب في صلاة القاعد [1: 358] 950/ 912 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: حُدِّثتُ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسيَ، فقال: ما لك يا عبد اللَّه بن عمرو؟ قلت: حُدِّثت يا رسول اللَّه أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجَلْ، ولكنِّي لست كأحدٍ منكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (735) والنسائي (1659) وابن ماجة مختصرًا (1229). 951/ 913 - وعن عِمران بن حُصين: "أنه سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدًا؟ فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا. وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1115) و (1116) والترمذي (371) والنسائي (1660) وابن ماجة (1231). 952/ 914 - وعنه قال: "كان بي الناصُور، فسألتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنبٍ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1117) والترمذي (372) وابن ماجة (1223). 953/ 915 - وعن عائشة قالت: "ما رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا قطُّ، حتى دخلَ في السنِّ، فكان يجلس فيقرأ، حتى إذا بقّي أربعون أو ثلاثون آيةً قام، فقرأها ثم سجد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1118) ومسلم (731) والنسائي (1646) وابن ماجة (1227).

باب كيف الجلوس في التشهد

954/ 916 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1118) و (1119) ومسلم (731) والنسائي (1648 - 1650) والترمذي (374) وابن ماجة (1226) و (1227). 955/ 917 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (730) والنسائي (1646) و (1647) وابن ماجة (1228). 956/ 918 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: سألت عائشة: "أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصل، قال: قلت: فكان يصلي قاعدًا؟ قالت: حين حَطمَه البأس".hصحيح: الشطر الثاني منه] • أخرجه مسلم (115/ 732) والنسائي (1657). 91/ 175 - 176 - باب كيف الجلوس في التشهد [1: 361] 957/ 919 - عن وائل بن حُجْر قال: قلت: "لأنظُرَنَّ إلى صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف يصلي؟ قال: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستقبل القبلة، فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شِماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، قال: ثم جلس، فافترش رجله اليُسْرَى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحَدَّ مِرْفقَه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحَلَّق حَلْقَةً، ورأيته يقول -هكذا- وحلَّق بشرٌ الإبهام والوسطَى، وأشار بالسبابة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (889) وابن ماجة (810) و (867) و (912) وهو مقطعًا.

باب من ذكر التورك في الرابعة

958/ 920 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".hصحيح] 959/ 921 - وعنه أيضًا قال: "من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".hصحيح] • أخرجه البخاري (827) والنسائي (1157) و (1158). 961/ 922 - وعن يحيى بن سعيد: "أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".hصحيح] 962/ 923 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".hضعيف] باب من ذكر التورك في الرابعة [1: 363] 924/ 963 - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".hصحيح] • وأخرجه البخاري (828) والترمذي (265) و (270) و (304) والنسائي (1101) و (1181) وابن ماجة (862) و (863) و (1061). 964/ 925 - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".hصحيح] • سلف برقم (731).

باب التشهد

965/ 926 - وفي رواية: "ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".hصحيح] • سلف برقم (731). 966/ 927 - وفي رواية قال: "فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو جالس، فتورَّك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى، فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم سلَّم عن يمينه وعن شماله".hضعيف] 92/ 177 - 178 - باب التشهد [1: 365] 968/ 928 - عن شقيق بن سلمة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنَّا إذا جلسنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة قلنا: السلام على اللَّه قَبْلَ عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقولوا السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدُكم فليقل: التَّحيّات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابَ كلَّ عبد صالح في السماء والأرض -أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم لْيتَخَيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (835) دون قوله: "ثم ليتخير. . . إلخ" ومسلم (402) و (1166) و (1167) و (1169 - 1171) و (1298) والنسائي (1162 - 1164) وابن ماجة (899). وأخرجه الترمذي (289) و (1105) مختصرًا من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود.

969/ 929 - وعن أبي الأحوص عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عُلِّم- فذكر نحوه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (289) والنسائي (1164) وابن ماجة (899 م 1) و (899 م 2)، وقال الترمذي: صحيح. 930 - وعن أبي وائل عن عبد اللَّه -بمثله- قال: "وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعَلِّمُناهنَّ كما يعلمنا التشهد: اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بَيننا، واهدنا سُبُلَ السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجَنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِين بها، قابِليها، وأتِمَّها علينا".hضعيف] 970/ 931 - وعن عَلقمة: أن عبد اللَّه بن مسعود أخذ بيده: "وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ بيد عبد اللَّه، فعلمه التشهد في الصلاة -فذكر مثلَ دعاء حديث الأعمش -يعني الحديث الأول-: إذا قلت هذا، أو قضيتَ هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئت أن تقعد فاقعد". [شاذ بزيادة: "إذا قلت. . . " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه] • وأخرجه النسائي مختصرًا (×)، وقال أبو بكر الخطيب: قوله: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" وما بعده، إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بيَّنه شَبابةُ بن سوَّار في روايته عن زُهير بن معاوية، وفصَل كلام ابن مسعود من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحُرِّ مفصلًا مُبيَّنًا. وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد غير واجبة، وقوله: "فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة، من القرآن والذكْرِ

والخَفْضِ والرفْعِ، وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنَى عن التسليم بالقيام، إذ كان القيام إنما يقع عقيبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم، لأنه تبطل صلاته، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". 971/ 932 - وعن مجاهد عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد: "التحيات للَّه، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته -قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه -قال ابن عمر: زدتُ فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".hصحيح] 972/ 933 - وعن حِطَّان بن عبد اللَّه الرَّقاشي قال: "صلى بنا أبو موسى الأشعَريُّ، فلما جلس في آخر صلاته، قال رجل من القوم: أُقِرَّت الصلاة بالبِرِّ والزكاة؟ فلما انْفَتَل أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القوم، قال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَّ القوم، قال: فلعلك يا حِطان قلتَها؟ قال: ما قلتُها، ولقد رَهِبْت أن تَبْكَعَنِي بها، قال: فقال رجل من القوم: أنا قلتها، وما أردت بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبنا فعلمنا، وبَيَّن لنا سُنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يُجِبْكم اللَّه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع اللَّه لكم، فإن اللَّه غز وجل قال على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سمع اللَّه لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فتلك بتلك. فإذا كان عند القَعْدةِ فليَكُنْ من أول قول أحدكم أن يقول: التحيّات الطيبات الصلوات للَّه، السلام عليك أَيها

النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (404) وابن ماجة (901) واقتصر على ذكر التشهد، والنسائي (830) و (1064) و (1172) و (1173) و (1280) مقطعًا. 973/ 934 - وفي رواية: "فإذا قرأ فأنصتوا -وقال في التشهد، بعد أشهد أن لا إله إلا اللَّه- زاد: وحده لا شريك له".hصحيح: م] قال أبو داود: قوله: "وأنصتوا". ليس بمحفوظ، لم يجيء به إلا سليمان التَّيمي في هذا الحديث. • وأخرجه مسلم (404) بذكر الزيادة الأولى، والنسائي (830) وابن ماجة (847) بذكر الزيادة الثانية. وقد تقدم الكلام على قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" في باب الإمام يصلي من قعود في الجزء الرابع. 974/ 935 - وعن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيَّات المباركات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (403) والترمذي (290) والنسائي (1174) وابن ماجة (900). 975/ 936 - وعن خبيب بن سليمان بن سَمُرة [عن أبيه سليمان بن سَمُرة] عن سَمُرة بن جُندَب قال: "أما بعد، أمرنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان في وسَط الصلاة، أو حين انقضائها، فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيَّات الطيبات والصلوات، والملك للَّه، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم".hضعيف]

باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد التشهد [1: 370] 976/ 937 - عن كَعْب بن عُجْرة قال: "قلنا، أو قالوا: يا رسول اللَّه، أمرتَنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِ على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".hصحيح: ق] 977/ 938 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم".hصحيح: ق] 978/ 939 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3370) ومسلم (406) والترمذي (483) والنسائي (1287 - 1289) وابن ماجة (904). 979/ 940 - وعن أبي حُميد الساعدي: "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3369) ومسلم (407) والنسائي (1294) وابن ماجة (905). 980/ 941 - وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلس سعد بن عُبادة، فقال له بَشير بن سعد: أمرنا اللَّه عز وجل أن نصلي عليك يا رسول اللَّه، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى تمنَّينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تقولوا:

باب ما يقول بعد التشهد

-فذكر معنى حديث كعب بن عجرة- زاد في آخره: في العالمين، إنك حميد مجيد".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (405) والترمذي (3220) والنسائي (1285) و (1286). 981/ 942 - وفي رواية: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد". 982/ 943 - وعن المُجْمِر -وهو نُعيم بن عبد اللَّه- عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من سَرَّه أن يَكتال بالمكيال الأوفَى، إذا صلى علينا أهلَ البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".hضعيف] [باب ما يقول بعد التشهد] [1: 373] 983/ 944 - عن محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتَعَوَّذْ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شَرِّ المسيح الدجال".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (588) والنسائي (1310) و (5505) و (5506) و (5508 - 5511) و (5513 - 5518) و (5520) وفي بعضها دون ذكر في التشهد، وبعضها دون ذكر فتنة المحيا والممات. وابن ماجة (909) والبخاري (1377) من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-. 984/ 945 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".hحسن صحيح] 985/ 946 - وعن مِحْجَنْ بن الأدْرَع قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، فإذا هو برجل قد قَضَى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك، يا اللَّه الأحد الصمد، الذي

باب إخفاء التشهد

لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال: فقال: قد غفر له، قد غُفر له، ثلاثًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1301). باب إخفاء التشهد [1: 374] 986/ 947 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من السنة أن يخفي التشهد".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (291). وقال: حديث حسن غريب. باب الإشارة في التشهد [1: 374] 987/ 948 - عن علي بن عبد الرحمن المعاويِّ قال: "رآني عبد اللَّه بن عمر، وأنا أعبث بالحصَى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وَضَع كفَّه اليُمنَى على فَخِذِه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضعَ كفَّه اليُسرَى على فخذه اليسرى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (116/ 580) والنسائي (1160) و (1267) و (1269) وابن ماجة (913) والترمذي (294) كلاهما مختصر. 988/ 949 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قعدَ في الصلاة جعلَ قَدَمه اليُسرَى تحت فخذه اليمنى وساقِهِ، وفرش قدمه اليمنَى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنَى على فخذه اليمنى، وأشار بإصْبَعه، وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبابة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (579) والنسائي مختصر (1270) و (1275).

باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

989/ 950 - وعنه أنه ذكر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحَرِّكها". [شاذ بقوله: "ولا يحركها"] • أخرجه مسلم (579) دون قوله: "ولا يحركها" والنسائي (1270). 951 - وفي رواية: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو كذلك، ويتحاملُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده اليسرى على فخذه اليسرى".hصحيح] 990/ 952 - وفي رواية قال: "لا يُجاوزُ بصُره إشارتَه".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1275). 991/ 953 - وعن مالك بن نُمير الخزاعي عن أبيه قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واضعًا ذراعه اليمنَى على فخذه اليمنى، رافعًا إصبَعه السبَّابة، قد حَناها شيئًا".hضعيف] • وأخرجه النسائي (1274) وابن ماجة (911) بلفظ: "ويشير بإصبعه" بدلًا من: "قد حناها شيئًا". باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة [1: 376] 992/ 954 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل-: أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمد على يديه، وقال ابن شَبُّوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمد على يده، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة".hصحيح: إلا اللفظ الأخير فإنه منكر]. 993/ 955 - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مُشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم".hصحيح] 994/ 956 - وعن ابن عمر: "أنه رأى رجلًا يتَّكِئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة -وقال هارون بن زيد: ساقطًا على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا- فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون".hحسن]

باب في تخفيف القعود

96/ 182 - 183 - باب في تخفيف القعود [1: 377] 995/ 957 - عن أبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم". h ضعيف: المشكاة (915)] • وأخرجه الترمذي (366) والنسائي (1176). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه. وأبو عبيدة -هذا- اسمه عامر، ويقال: اسمه كنيته، وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما، غير أنه لم يسمع من أبيه، كما قال الترمذي وغيره. وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد اللَّه شيئًا؟ قال: ما أذكر شيئًا. باب في السلام [1: 378] 996/ 958 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرَى بياضُ خَدّه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه".hصحيح: م باختصار] • وأخرجه الترمذي (295) والنسائي (1319) و (1322) و (1324) و (1325) وابن ماجة (914) والترمذي دون قوله: "حتى يرى بياض خده". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 997/ 959 - وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّه".hصحيح: م] 998/ 960 - وعن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر بن سَمُرة قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلّم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بالُ

باب الرد على الإمام

أحدكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ، إنما يكفي أحدَكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بإصبعه- يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".hصحيح: م] 999/ 961 - وفي رواية: "أما يكفي أحدَكم -أو أحدَهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (431) والنسائي (1185) و (1318) و (1326). 1000/ 962 - وعن تميم الطائي عن جابر بن سَمرة قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس رافعو أيديهم، قال زهير [بن معاوية]: أُراه قال: في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (428) والنسائي (1184) [وابن ماجة (922)]. باب الرد على الإمام [1: 382] 1001/ 963 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -وهو ابن جُندَب- قال: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن نَرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسلِّم بعضنا على بعض".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (921) بلفظ: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" مختصرًا. وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. 1002/ 964 - وعن أبي معبد عن ابن عباس قال: "كان يُعلَم انقضاء صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتكبير". وأخرجه البخاري (842) ومسلم (121/ 583) والنسائي (1335). 1003/ 965 - وعنه: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، وأسمعه". • وأخرجه البخاري (841) ومسلم (122/ 583).

باب حذف السلام

باب حذف السلام [1: 383] 1004/ 966 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حذف السلام سنة".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (297) وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري. قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري: منكر الحديث جدًا. باب إذا أحدث في صلاته [1: 384] 1005/ 967 - عن علي بن طلحة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فسَا أحدكم في الصلَاة فلينصرف فليتوضأ، ولْيُعِدْ صلاته".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1164) و (1165) والنسائي (8975) في الكبرى، وابن ماجة (×). وقال الترمذي: حسن. وقد تقدم في الطهارة، سلف برقم (205). باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة [1: 384] 1006/ 968 - عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيَعْجِزُ أحدكم -قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله- زاد في حديث حماد: في الصلاة -يعني في السبحة".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1427). وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا؟ فقال: مجهول. 1007/ 969 - وعن الأزرقِ بن قيس قال: "صلى بنا إمام لنا، يُكنَى أبا رِمْثَة فقال: صليتُ هذه الصلاة، أو مثلَ هذه الصلاة، مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصفِّ المقدّم عن يمينه. وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نَبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض خَدَّيه، ثم انْفَتَل كانفتال أبي رمْثة -يعني

باب السهو في السجدتين

نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه، فهزَّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فَصْلٌ، فرفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصره، فقال: أصاب اللَّه بك يا ابن الخطاب".hصحيح: الصحيحة (3173)] • في إسناده أشعث بن شعبة، والمنهال بن خليفة، وفيهما مقال. 97/ 188 - 189 - باب السهو في السجدتين [1: 385] 1008/ 970 - عن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ: الظهر أو العصر- قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مُقَدَّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعرَف في وجهه الغضبُ، ثم خرج سَرعَان الناس، وهم يقولون: قَصُرَتِ الصلاة قَصُرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَمِّيه ذا اليدين، فقال: يا رسول اللَّه أنسيتَ أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصُر الصلاة، فقال: بل نسيتَ يا رسول اللَّه، فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على القوم، فقال: أصَدَق ذو اليدين؟ فأوْمَؤا: أيْ نعم، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو، فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نُبِّئْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (482) ومسلم (98/ 573) والترمذي (399) والنسائي (1224) و (1233) و (1235) وابن ماجة (1214). 1009/- وفي رواية: قال: "فقال الناس: نعم. -وقال: ثم رفع أبو داود، ولم يقل وكبر، ولم يذكر "فأومئوا" إلا حماد بن زيد".hصحيح: خ]

1010/ وفي رواية قال: "قلت فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحبُّ إليَّ أن يتشهد". 1011/ وفي رواية: "كبر، ثم كبر وسجد". 1012/ 971 - وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد اللَّه بن عبيد اللَّه عن أبي هريرة -بهذه القصة- قال: "ولم يسجد سجدتي السهو، حتى يَقَّنه اللَّه ذلك". 1013/ 972 - وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمَةَ أنه بلغه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر- قال: ولم يسجد السجدتين اللتين يُسجَدان إذا شك، حتى لَقَاه الناس". • وأخرجه النسائي (1231) وهو مرسل، أبو بكر هذا -تابعي. 1014/ 973 - وعن سعد -وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر، فسلم في الركعتين، فقيل له: نُقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين". • وأخرجه البخاري (715) والنسائي (1227) ومسلم (573). وقال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: "ثم سجد سجدتين" غير سعد. 1015/ 974 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه، أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل، فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول اللَّه، فركع ركعتين أخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتي السهو".hشاذ] 975 - قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة، قال: "ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم". • حديث أبي سفيان هذا الذي علقه أبو داود: أخرجه مسلم (99/ 573) والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين. وأبو سفيان -هذا- احتج

البخاري ومسلم بحديثه، واسمه: قُزْمان، وقيل: وهب، وقيل: عطاء. ويقال فيه: مولى أبي أحمد، ومولى ابن أبي أحمد. 1016/ 976 - وعن ضمضم بن جَوْس الهِفَّاني قال: حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال: "ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1330). 1017/ 977 - وعن ابن عمر قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلم في الركعتين -فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1213). 1018/ 978 - وعن عمران بن حصين قال: "سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل -قال: عن مَسلمة- الحُجَر، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق، كان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللَّه؟ فخرج مُغضَبًا يُجرُّ رداءه، فقال: أصدق؟ قالوا: نعم، فصلى تلك الركْعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (574) والنسائي (1237) و (1331) وابن ماجة (1215).

باب إذا صلى خمسا

98/ 189 - 190 - باب إذا صلى خمسًا [1: 390] 1019/ 979 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1226) ومسلم (191/ 572) والترمذي (392) والنسائي (1254) وابن ماجة (1205). 1020/ 985 - وعنه قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال إبراهيم النخعي: فلا أدري زاد أم نقص؟ - فلما سلم، قيل له: يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنَى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين، ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتَحَرَّ الصواب فلْيُتِمَّ عليه، ثم ليُسَلِّم، ثم ليَسْجُدْ سجدتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (401) ومسلم (89/ 572) والنسائي (1259) وابن ماجة (1203) و (1211) و (1212) و (1218). 1022/ 981 - وعنه قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا، فلما انفَتَل تَوَشْوَش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (92/ 572) والنسائي (1256). 1023/ 982 - وعن معاوية بن حُدَيج: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يومًا: فسلَّم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعةً، فرجع فدخل المسجد،

وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: تعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمَرّ بي، فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللَّه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (664). وقال أبو سعيد بن يونس: هذا أصح، حديث معاوية بن خديج.

من أبواب السهو

99/ 189 - 194 - من أبواب السهو باب إذا شك في الثنتين والثلاث [1: 391] من قال: يُلْقِي الشك 1024/ 983 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْيُلْقِ الشك ولْيَبْن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامةً كانت الركعة نَافلَةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان".hحسن صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (571) والنسائي (1238) و (1239) وابن ماجة (1204) و (1210). 1025/ 984 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمَّى سجدتي السهو المُرْغِمَتين".hصحيح] 1026/ 985 - وعن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليصل ركعةً وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان".hصحيح] • هذا مرسل. وأخرجه مسلم (571) وابن ماجة (1210) والنسائي (1238) و (1239) ثلاثتهم مرفوعًا من حديث عطاء بن يسار على أبي سعيد الخدري. 1027/ 986 - عن زيد بن أسلم -بإسناد مالك- قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم، في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقم، فلْيُتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم- ثم ذكر معنى مالك".

باب من قال يتم على أكبر ظنه

• وهذا أيضًا مرسل. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري. باب من قال يُتمُّ على أكبر ظنه [1: 394] 1028/ 987 - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم".hضعيف] • وأخرجه النسائي (605 - الكبرى). وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيب ولم يرفعه، ووافق عبدَ الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث. ولم يسندوه. 1029/ 988 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر: زاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحًا بأنفه، أو صوتًا بأذنه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (396) وابن ماجة (1204) كلاهما دون قوله: "فإذا أتاه الشيطان. . . إلخ". وقال الترمذي: حديث حسن. 1030/ 989 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبّس عليه، حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1232) ومسلم بإثر (569) والترمذي (397) والنسائي (1252) و (1253) وابن ماجة (1217). 1031/ 990 - وفي رواية: "وهو جالس قبل التسليم". • أخرجه ابن ماجة (1217).

باب من قال بعد التسليم

1032/ 991 - وفي رواية قال: "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم". • أخرجه ابن ماجة (1216). باب من قال: بعد التسليم [1: 397] 1033/ 992 - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللَّه بن جعفر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".hضعيف] • وأخرجه النسائي (1248 - 1251)، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف. وقيل: عقبة. هذا آخر كلامه. ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج في صحيحه، وقال يحيى بن معين: مصعب بن شيبة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مصعب بن شيبة راوي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [1: 387] 1034/ 993 - عن عبد اللَّه بن بُحَينة أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (829) ومسلم (570) والترمذي (391) والنسائي (1177) و (1178) و (1222) و (1223) و (1261) وابن ماجة (1206) و (1207). 1035/ 994 - وفي رواية: "وكان منّا المتشهد في قيامه". • قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.hصحيح]

باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [1: 398] 1036/ 995 - عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1208). وفي إسناده جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه. 1037/ 996 - وعن زياد بن عِلاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان اللَّه، قال: سبحان اللَّه، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع كما صنعت".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (365)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي الكوفي، استشهد به البخاري. وتكلم فيه غير واحد. وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وحكي عن الإمام أحمد أنه قال: لا نحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقد تكلم فيه غيره. وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبي ليلى وقال: ورواه أبو عُميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة" مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي. وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا فيمن قام من اثنتين، سجدوا بعد ما سلموا، هذا آخر كلامه. وحديث أبي عميس أجود شيء في هذا. فكان أبا العميس عتبه بن عبد اللَّه ثقة، احتج به الشيخان في صحيحهما، وثابت بن عبيد ثقة، احتج به مسلم.

باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم

1038/ 997 - وعن ثوبان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (1219). وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. وقال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر، ولا حديث ثوبان. باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم [1: 401] 1039/ 998 - عن عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم".hشاذ] • وأخرجه الترمذي (395) والنسائي (1236) ولم يذكر التشهد. وقال الترمذي: حسن غريب. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [1: 402] 1040/ 999 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كَيْما ينفذ النساء قبل الرجال".hصحيح: خ، لكن جعل قوله: "وكانوا يرون. . . " مدرجًا من قول الزهري] • وأخرجه الترمذي (395) والنسائي (1236) ولم يذكر التشهد، وقال الترمذي: حسن غريب. باب كيف الانصراف من الصلاة؟ [1: 402] 1041/ 1000 - عن قبيصة بن هُلْب -رجل من طَيِّء- عن أبيه: "أنه صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ينصرف عن شِقَّيه".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (301) وابن ماجة (929). وقال الترمذي: حديث هُلْب حديث حسن.

باب صلاة الرجل التطوع في بيته

1042/ 1001 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "لا يجعل أحدكم نصيبًا للشيطان من صلاته: أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كثير ما ينصرف عن شماله، قال عمارة -وهو ابن عمير-: أتيت المدينة بعدُ، فرأيت منازل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يساره".hصحيح: ق، دون قول عمارة: أتيت] • وأخرجه البخاري (852) ومسلم (707) والنسائي (1360) وابن ماجة (930)، وليس فيه قول عمارة. وقد أخرج مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليتُ: عن يميني، أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينصرف عن يمينه. وهذا يدل على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكثر هذه مدة، ويكثر هذه مدة. واللَّه عز وجل أعلم. باب صلاة الرجل التطوع في بيته [1: 402] 1043/ 1002 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (432) ومسلم (777) والترمذي (451) والنسائي (1598) وابن ماجة (1377). 1044/ 1003 - وعن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (450) والنسائي (1599) بنحوه، والبخاري (731) ومسلم (783). وقال الترمذي: حديث حسن. 100/ 199 - 200 - باب من صلى لغير القبلة ثم علم [1: 403] 1045/ 1004 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، فَمرَّ رجل من بني سَلِمَة، فناداهم، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألَا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، مرتين: قال: فمالوا كما هم: ركوع إلى الكعبة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (527) والنسائي (11008 - الكبرى).

باب تفريع

باب تفريع 101/ 207 - 208 - 209 - أبواب الجمعة [1: 404] باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 1046/ 1005 - عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابَّة إلا وهي مُسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شَفَقًا من الساعة، إلا الجن والأنس. وفيه ساعة لا يُصادفها عبدٌ مسلم وهو يصلي، يسأل اللَّه عز وجل حاجةً إلا أعطاه إياها -قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة! فقال: صدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبدَ اللَّه بن سلَام، فحدثته بمجلس مع كعب، فقال عبد اللَّه بن سلام: قد علمتُ أيَّة ساعةٍ هي، قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: هي آخرُ ساعة من يوم الجمعة، فقلتُ: كيف هي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد اللَّه بن سلام: ألم يقل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من جلس مَجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (491) والنسائي (1430). وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد أخرج البخاري ومسلم طَرفًا منه في ذكر ساعة الجمعة، من رواية الأعرج عن أبي هريرة. وأخرج مسلم الفصلَ الأول في فضل الجمعة، من رواية الأعرج أيضًا. وأخرجه البخاري (935) ومسلم (852) وابن ماجة (1137). وأخرجه مسلم (854) واقتصر فيه على ذكر خلق آدم بنحوه، والترمذي (488، 491) والنسائي (1373، 1430، 1432).

باب الإجابة أية ساعة في يوم الجمعة؟

1047/ 1006 - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصّعْقة، فكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ. قال: قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف تُعرض صلاتنا عليك، وقد أرِمتَ؟ قال: -يقولون: بَليتَ- فقال: إن اللَّه عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1374) وابن ماجة (1085) و (1636). وله علة دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره. وقد جمعتُ طرقه في جزء. باب الإجابة أيَّة ساعة في يوم الجمعة؟ [1: 405] 1048/ 1007 - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "يوم الجمعة ثِنتي عشرة -يريد ساعةً- لا يوجد مسلم يسأل اللَّه شيئًا إلا آتاه اللَّه عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1389). 1049/ 1008 - وعن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد اللَّه بن عمر: "أسمعتَ أباك يحدِّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شان الجمعة -يعني الساعة؟ - قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة". قال أبو داود: يعني على المنبر.hضعيف: والمحفوظ موقوف] • وأخرجه مسلم (853). باب فضل الجمعة [1: 406] 1050/ 1009 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصَت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى فقد لَغا".hصحيح: م]

باب التشديد في ترك الجمعة

• وأخرجه مسلم (27/ 857) والترمذي (498) وابن ماجة (1090). 1051/ 1010 - وعن عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: "إذا كان يومُ الجمعة غَدَت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسًا، يَسْتَمكِن فيه من الاستماع والنظر، فانصت ولم يَلْغُ كان له كفْلانِ من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع، فانصت ولم يَلْغُ كان له كِفلٌ من أجر، وان جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم ينصت، كان له كِفْل من وِزْر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صَه، فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ذلك".hضعيف] • فيه رجل مجهول. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب. باب التشديد في ترك الجمعة [1: 407] 1052/ 1011 - عن أبي الجعد الضَّفري -وكانت له صحبة- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها، طبع اللَّه على قلبه".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (550) والنسائي (1369) وابن ماجة (1125). وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن، قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن اسم أبي الجعد الضميري؟ فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث، قال أبو عيسى: ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. هذا آخر كلامه. وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد -هذا- عمرو بن بكر. وقال غيره: اسمه أدرع. وقيل: جُنادة.

باب كفارة من تركها

باب كفارة من تركها [1: 407] 1053/ 1012 - عن قدامة بن وَبَرة العُجَيفي عن سَمرة بن جُندب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".hضعيف: المشكاة (1347)] • وأخرجه النسائي (1372)، وقيل ليحيى بن معين: قُدامة بن وبرة: ما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: قدامة بن وبرة لا يعرف. وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وابن ماجة (1128). 1054/ 1013 - وعن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حِنْطة، أو نصف صاع".hضعيف] • هذا مرسل. وقال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال: "مُدًّا أو نصف مد"، وقال: "عن سمرة". هذا آخر كلامه. وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا الحديث في سننيهما من حديث الحسن عن سمرة، وهو منقطع. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث؟ فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء. باب من تجب عليه الجمعة [1: 408] 1055/ 1014 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (902) ومسلم (847) والنسائي (1379) مطولًا. 1056/ 1015 - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من سمع النداء".hضعيف: والصحيح وقفه]

باب الجمعة في اليوم المطير

• قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قَبيصة. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال. باب الجمعة في اليوم المطير [1: 410] 1057/ 1016 - عن أبي مَلِيح عن أبيه: "أن يوم حُنين كان يوم مطر، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه: أن الصلاةُ في الرِّحال".hصحيح] • وأخرجه النسائي (854). 1059/ 1017 - وعنه عن أبيه: "أنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم تَبْتَل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رِحالهم".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (936). وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة، وقيل: زيد بن أسامة، وقيل: أسامة بن عامر، وقيل: عمير بن أسامة، هنذلي بصري، اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وأبوه له صحبة. ويقال: إنه لم يرو عنه إلا ابنه أبو المليح. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة [1: 410] 1060/ 1018 - عن نافع: "أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى بأن الصلاة في الرحال، قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال".hصحيح] • وأخرجه البخاري (666) ومسلم (697) وابن ماجة مختصرًا (937) والنسائي (654) 1061/ 1019 - وعن نافع قال: "نادى ابن عمر بالصلاة بضَجْنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم" قال فيه: ثم حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يأمر المنادي فينادي

بالصلاة، ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (937). 1020 - وفي رواية: "في السفر في الليلة القَرّةِ أو المطيرة".hلم أر من وصله] 1062/ 1021 - وعن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: "أنه نادى بالصلاة بضَجنان في ليلة ذات بَردٍ وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في سفر، يقول: ألا صلوا في رحالكم".hصحيح] • وأخرجه البخاري (632)، ومسلم (23/ 697). 1063/ 1022 - وعن مالك عن نافع: "أن ابن عمر -يعني- أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (666) ومسلم (697) والنسائي (654). 1064/ 1023 - وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: "نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك في المدينة في الليلة الطيرة والغداة القَرَّة".hمنكر] • قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي عمر قال فيه: "في السفر". محمد بن إسحاق فيه مقال، وقد خالفه الثقات. والقاسم -هذا- هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الثقات النبلاء. 1065/ 1024 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفرٍ، فمُطِرنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لِيُصَلِّ من شاء منكم في رَحله".hصحيح: م]

باب الجمعة للمملوك والمرأة

• وأخرجه مسلم (698) والترمذي (409). 1066/ 1025 - وعن عبد اللَّه بن الحارث ابن عَمِّ محمد بن سيرين: "أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكان الناس استنكروا ذلك! فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة وإني كرهتُ أن أُخرِجكم، فتمشون في الطين والمطر". • وأخرجه البخاري (668) ومسلم (699) وابن ماجة (938، 939). 102/ 208 - 209 - باب الجمعة للمملوك والمرأة [1: 412] 1067/ 1026 - عن طارق بن شهاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".hصحيح] • قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه شيئًا.hصحيح] وقال الخطابي: وليس إسناد هذا الحديث بذاك. وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أنه قد لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 103/ 209 - 210 - باب الجمعة في القُرَى [1: 413] 1068/ 1027 - عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جُمّعت في الإسلام، بعد جمعة جمعت في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة، لجمعة جمعت بجُواثَى -قرية من قرى البحرين". قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: قرية من قرى عبد القيس.hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (892، 4371). 1069/ 1028 - وعن عبد الرحمن بن كَعب بن مالك -وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه- عن أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترَحَّمَ لأسْعَدَ بن زُرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزْم النَّبِيت

باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

من حَرَّة بني بَيَاضة في نَقيع يقال له: نقيع الخضَمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (1082). في إسناده: محمد بن إسحاق. وفيه مقال. باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد [1: 416] 1070/ 1029 - عن إياس بن أبي رَمْلة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيدَ بن أرقم، قال: شهدتَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رَخَّص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1591) وابن ماجة (1310). 1071/ 1030 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبر في يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار، ثم رُحْنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1592) بنحوه من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس مختصرًا. 1072/ 1031 - وعن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فِطر، على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا، فصلاهما ركعتين بُكرةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".hصحيح] 1073/ 1032 - وعن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1311). في إسناده بقية بن الوليد. وفيه مقال. وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه -لو صح- أن يكون المراد بقوله:

باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

"فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي عن حضور الجمعة. ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير. فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحَى: الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ فقال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التبع لها. واللَّه أعلم. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [1: 417] 1074/ 1033 - عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1] ".hصحيح: م]. • وأخرجه مسلم (65/ 879) والترمذي (520) هـ (821) والنسائي (956). 1075/ 1034 - وفي رواية: "في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (64/ 879) والنسائي (1421) بتمامه. وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة. وأخرجه أيضًا ابن ماجة. 104/ 212 - 213 - باب اللُّبس يوم الجمعة [1: 418] 1076/ 1035 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيَراء -يعني: تباع عند باب المسجد- فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه، فلبِستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حُلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه

باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

كسوتنيها، وقد قلتَ في حلة عُطارد ما قلت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لم أْكْسُكَها لتلبَسها، فكساها عمر أخأله مشركا بمكة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (886) ومسلم (2068) والنسائي (1382، 1560، 5295) وهـ (3591). 1077/ 1036 - وفي رواية: "وجد عمر بن الخطاب حُلَّةَ إستَبرقٍ تُباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ابْتَعْ هذه، تَجَمَّل بها للعيد وللوفود".hصحيح: م] • أخرجه البخاري (948) ومسلم (2068). 1078/ 1037 - وعن محمد بن يحيى بن حَبّان: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما على أحدكم، إن وجد، أو ما على أحدِكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مَهْنَته؟ "hصحيح] • وذكره عن موسى بن سعد عن ابن حَبان عن ابن سَلَام: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ذلك على المنبر. وذكره عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَام عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه ابن ماجة (1095) من حديث عبد اللَّه بن سلَام عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد اللَّه بن سلَام صحبة. وذكر غيره أن له رؤية. 105/ 213 - 214 - باب التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة [1: 419] 1079/ 1038 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالَّة، وأن يُنْشَد فيه شعر، ونهى عن التحلُّق قبل الصلاة يوم الجمعة".hحسن]

باب اتخاذ المنبر

• وأخرجه الترمذي (322) والنسائي (715) وابن ماجة (749) و (1133). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 106/ 214 - 215 - باب اتخاذ المنبر [1: 420] 1080/ 1039 - عن أبي حازم بن دينار "أن رجالًا أتوا سَهْل بن سعد الساعديَّ، وقد امْتَروا في المنبر: مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: واللَّه إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أولَ يومٍ وضع، وأولَ يوم جلس عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أرسل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل، أن مُرى غلامَكِ النجارَ أن يعملَ في أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرتْه، فعملها من طَرْفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بها فوضعت ههنا، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليها، وكبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القَهْقَرَى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموُا بي، ولتعلموا صلاتي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (917) ومسلم (544) والنسائي (739) وابن ماجة (1416). 1040 - وعن سهل بن سعد قال: "كُنَّا نَقيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة". • وأخرجه البخاري (837) ومسلم (859) والترمذي (525) وابن ماجة (932) و (1099) بنحوه مختصرًا ومطولًا. 1081/ 1041 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بَدَّن قال له تميم الداريُّ: ألا أتخذُ لك منبرًا يا رسول اللَّه يَجْمَع -أو يحمل- عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منْبرًا مِرقاتين".hصحيح: خ معلقًا]

باب موضع المنبر

باب موضع المنبر [1: 421] 1082/ 1042 - عن سَلَمة -وهو ابن الأكوع- قال: "كان بين منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين الحائط كقدر مَمَرِّ الشاة".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (509) بنحوه أتم منه، والبخاري (497). باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال [1: 421] 1083/ 1043 - عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تُسَجَّر، إلا يوم الجمعة".hضعيف] • قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل. وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. هذا آخر كلامه. وأبو الخليل صالح بن أبي مريم: ضُبَعِيٌّ بصري ثقة، احتج به البخاري ومسلم. باب وقت الجمعة [1: 422] 1084/ 1044 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الجمعة إذا مالت الشمس".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (904) والترمذي (503). 1085/ 1045 - وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فَيءٌ". • وأخرجه البخاري (4168) ومسلم (32/ 860) والنسائي (1391) وابن ماجة (1100). 1086/ 1046 - وعن سهل بن سعد قال: "كنا نقيلُ ونتغَدَّى بعد الجمعة". • وقد تقدم.hصحيح: ق]

باب النداء في يوم الجمعة

وأخرجه البخاري (939) ومسلم (30/ 859) والترمذي (525) وابن ماجة (1099). باب النداء في يوم الجمعة [1: 423] 1087/ 1047 - عن السائب بن يزيد: "أن إلا أن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذِنَ به على الزَّوراء، فثبت الأمر على ذلك".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (912) والترمذي (516) والنسائي (1392 - 1394) وابن ماجة (1135). 1088/ 1048 - وفي رواية: "كان يُؤذَّن بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر".hمنكر] 1089/ 1049 - وفي رواية: "لم يكن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا مؤذن واحد: بلال".hصحيح] باب الإمام يكلِّم الرجل في خطبته [1: 426] 1091/ 1050 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "لما استوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود".hصحيح] • قال أبو داود: هذا يُعرف مرسلًا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومَخْلدٌ: هو شيخ. هذا آخر كلامه. ومخلد -هذا الذي أشار إليه- هو مخلد بن يزيد الجزري، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعًا. وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بحديث مخلد بن يزيد هذا. وقال أحمد بن حنبل: كان يَهِم.

باب الجلوس إذا صعد المنبر

باب الجلوس إذا صعد المنبر [1: 426] 1092/ 1051 - عن ابن عمر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا سعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه- المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب".hصحيح: ق مختصرًا] • في إسناده العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال. وأخرجه البخاري (920) و (928) ومسلم (861) والترمذي (506) وابن ماجة (1103) النسائي (1416). باب الخطبة قائمًا [1: 427] 1093/ 1052 - عن جابر بن سَمَرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن حَدَّثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد واللَّه صليت معه اكثر من ألفي صلاة".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (35/ 862) والنسائي (1415، 1417). [وابن ماجة (1105) دون قوله: "فمن حدثك. . . إلخ"]. 1094/ 1053 - وعنه قال: "كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويُذكِّر الناس".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (34/ 862) والنسائي (1418، 1584) وابن ماجة (1106). 1095/ 1054 - وعنه قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا، ثم يقعد قعدةً، لا يتكلم -وساق الحديث".hحسن] • وأخرجه النسائي (1583).

باب الرجل يخطب على قوس

باب الرجل يخطب على قوس [1: 428] 1096/ 1055 - عن شعيب بن رُزَيق الطائفي قال: "جلست إلى رجل له صحبة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: الحكُم بن حَزْن الكُلَفي، فانشأ يحدثنا، قال: وفدت على رسول اللَّه سابعِ سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اللَّه، زُرناك، فادع اللَّه لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام متوكِّئًا على عصًا، أو قوس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تُطيقوا، أو لن تفعلوا، كل ما أُمرتم به، ولكن سَدّدوا وأبشروا".hحسن] [قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبّتَني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من القرطاس] (¬1). في إسناده: شهاب بن خراش، أبو الصلت الحَوْشَبي، قال ابن المبارك: ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به، إلا عند الاعتبار. 1097/ 1056 - وعن أبي عياض عن ابن مسعود: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا تشهد قال: الحمد للَّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهدِ اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة، من يُطع اللَّه ورسوله فقد رشَد، ومن يَعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر اللَّه شيئًا".hضعيف] ¬

_ (¬1): زيادة من نسخة أخرى.

• في إسناده: عمران بن داور، أبو العوام القطان البصري، قال عفان: كان ثقة، واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث، وقال يحيى مَرَّة: ليس بشيء، وقال يزيد بن زُريع: كان عمران حَروريًّا، وكان يرى السيف على أهل القبلة. وهذا آخر كلامه. وداور، آخره راء مهملة. 1098/ 1057 - وعن يونس -وهو ابن يزيد-: أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، فذكر نحوه، قال: "ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل اللَّه ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله".hضعيف] • وهذا مرسل. 1099/ 1058 - وعن عدي بن حاتم: "أن خطيبًا خطب عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: من يُطع اللَّه ورسوله ومن يَعصهما، فقال: قم، أو اذهب، بئس الخطيب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (870) والنسائي (3279) كلاهما بزيادة: "فقد غوى". وفيه: "بئس الخطيب أنت" وكذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. 1100/ 1059 - وعن بنت الحارث بن النعمان قالت: "ما حفظت "ق" إلا من في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يخطب بها كل جمعة، قالت: وكان تَنُّور رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتنورنا واحدًا".hصحيح: م] • قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة، قال: بنت حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. • وأخرجه مسلم (51/ 873) والنسائي (1411). 1101/ 1060 - وعن جابر بن سمرة قال: "كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَصْدًا وخطبته قصدًا، يقرأ ايات من القرآن، ويذكر الناس".hحسن: م]

باب رفع اليدين على المنبر

• وأخرجه مسلم (866) والترمذي (507) والنسائي (418) و (1582) و (1584) وابن ماجة (1106). 1102/ 1061 - وعن عمرة عن أختها قالت: "ما أخذت "ق" إلا من في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يقرؤها في كل جمعة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (50/ 872). أخت عمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وقد تقدم حديثها. باب رفع اليدين على المنبر [1: 435] 1103/ 1062 - عن حصين بن عبد الرحمن قال: "رأى عُمارة بن رُوَيبة بشر بن مروان، وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح اللَّه هاتين اليدين -قال زائدة: قال حصين: حدثنى عمارة قال: لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على المنبر ما يزيد على هذه -يعني السبابة التى تلى الإبهام".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (874) والترمذي (515) والنسائي (1412). 1104/ 1063 - وعن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شاهرًا يديه قطُّ يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام"hضعيف] • في إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني، ويقالماله: عَبَّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال. باب إقصار الخطب [1: 431] 1106/ 1064 - عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإقصار الخطب".hصحيح] • أبو راشد -هذا- سمع عمارًا، ولم يُسَمَّ، ولم ينسب.

باب الدنو من الإمام عند الموعظة

1107/ 1065 - وعن جابر بن سمرة السُّوائي قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات".hحسن] باب الدنو من الإمام عند الموعظة [1: 432] 1108/ 1066 - عن سَمرة بن جُنْدب: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: احْضرُوا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة، وإن دخلها".hحسن] • في إسناده انقطاع. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يَحدث [1: 432] 1109/ 1067 - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق اللَّه {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28]، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3774) والنسائي (1413) وابن ماجة (3600). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر كلامه. والحسين بن واقد: هو أبو علي قاضي مَرو، ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. باب الاحتباء والإمام يخطب [1: 432] 1110/ 1068 - عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحبْوة يوم الجمعة والإمام يخطب".hحسن] • وأخرجه الترمذي (514) وقال: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس، جُهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث، مصري أيضًا، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

باب الكلام والإمام يخطب

1111/ 1069 - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب".hضعيف] • قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ.hلم أر من وصل ذلك عنهم] باب الكلام والإمام يخطب [1: 433] 1112/ 1070 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (851) والنسائي (1401) و (1402) وابن ماجة (1110) والبخاري (934). 1113/ 1071 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه عز وجل، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ".hحسن] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. 108/ 228 - 230 - باب استئذان المحدثِ الإِمام [1: 434] 1114/ 1072 - عن عائشة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".hصحيح]

باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

• وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلًا. وأخرجه ابن ماجة (1222). 109/ 229 - 231 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [1: 434] 1115/ 1073 - عن عمرو -وهو ابن دينار- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رجلًا جاء يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (930) ومسلم (54/ 875) والترمذي (510) والنسائي (395، 1400، 1409) وابن ماجة (1112، 1114). 1116/ 1074 - وعن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: "جاء سُلَيك الغَطَفاني، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، تَجَوَّز فيهما". • وأخرجه مسلم (54/ 875) من حديث جابر فقط. وأخرجه ابن ماجة (1114) بالإسنادين. والبخاري (930). 1117/ 1075 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن سُليكًا جاء -فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس، قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، يتجَوَّز فيهما".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (59/ 875) وابن ماجة (1114). باب تخطِي رقاب الناس يوم الجمعة [1: 435] 1118/ 1076 - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بُسْر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجلس فقد آذيتَ".hصحيح]

باب من ينعس والإمام يخطب

• وأخرجه النسائي (1399). وأبو الزاهرية اسمه: حُدير بن كُريب، حِمْيري، ويقال حضرمي شامي، أخرج له مسلم. باب من ينعُس والإمام يخطب [1: 436] 1119/ 1077 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا نَعَس أحدكم وهو في المسجد، فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (526)، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة". باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [1: 436] 1120/ 1078 - عن ثابت -وهو البُناني- عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينزل من المنبر، فيعرِض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي".hضعيف] • قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما انفرد به جرير بن حازم. وأخرجه الترمذي (517) والنسائي (1419) وابن ماجة (1117). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: وَهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال: وجرير بن حازم ربَّما يهمُ في الشيء، وهو صدوق. وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. 110/ 230 - 232 - باب من أدرك من الجمعة ركعةً [1: 436] 1121/ 1079 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (580) ومسلم (607) والترمذي (5240) والنسائي (553 - 556) وابن ماجة (1122).

باب ما يقرأ به في الجمعة

باب ما يقرأ به في الجمعة [1: 437] 1122/ 1080 - عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغاشية: 1] قال: وربما اجتمعا في يوم واحد، فقرأ بهما".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (62/ 878) والترمذي (533) والنسائي (1424) وابن ماجة (1281) اقتصر على الشطر الأول من الحديث. 1123/ 1081 - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: "ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغاشية: 1] ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (63/ 878) والنسائي (1423 - 1424) وابن ماجة (1119). 1124/ 1082 - وعن ابن أبي رافع قال: "صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1]، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان عليَّ يقرأ بهما بالكوفة؟ قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ جمهما يوم الجمعة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (877) والترمذي (519) والنسائي (1735 - الكبرى) وابن ماجة (1118). وابن أبي رافع: هو عبيد اللَّه. وأبوه أبو رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرمز. 1125/ 1083 - وعن سَمُرة بن جندب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغاشية: 1] hصحيح]

باب الرجل يأتم بالإمام، وبينهما جدار

• وأخرجه النسائي (1422). باب الرجل يأتمُّ بالإمام، وبينهما جدار [1: 437] 1126/ 1084 - عن عائشة قالت: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجرته، والناس يأتَمُّون به من وراء الحجرة".hصحيح: خ، أتم منه] • وأخرجه البخاري (729) بنحوه. 111/ 236 - 238 - باب الصلاة بعد الجمعة [1: 438] 1127/ 1085 - عن نافع: "أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ وكان عبد اللَّه يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق، المرفوع منه] 1128/ 1086 - وعنه قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك".hصحيح: ق، المرفوع منه] • وأخرجه النسائي (1429) بنحوه. وأخرجه مسلم (882) والترمذي (522) والنسائي (1746 - الكبرى) وابن ماجة (1130) من وجه آخر بمعناه. 1129/ 1087 - وعن عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: "أن نافع بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة؟ فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة، حتى تكَلَّمَ أو تخرج، فإن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذلك: أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (883).

1130/ 1088 - وعن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك".hصحيح] 1131/ 1089 - وعن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن الصبَّاح: قال-: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا- وتم حديثه. وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا، قال: فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلِّ ركعتين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (881) والترمذي (523) والنسائي (1426) وابن ماجة (1132). 1132/ 1090 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".hصحيح: م، خ، معناه] • وأخرجه الترمذي (522) والنسائي (1427، 1428) وابن ماجة (1130). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وليس في حديث الترمذي: "في بيته". والبخاري (937) ومسلم (729). 1133/ 1091 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح-: "أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلًا غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا"hصحيح]

باب في القعود بين الخطبتين

باب في القعود بين الخطبتين [1: 441] 1092 - عن ابن عمر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ -أُراه قال: المؤذن- ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب". باب صلاة العيدين [1: 441] 1134/ 1093 - عن أنس قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما، يومَ الأضحى، ويوم الفطر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (×) والنسائي (1556). باب وقت الخروج إلى العيد [1: 441] 1135/ 1094 - عن يزيد بن خُمير الرَّحَبِيِّ قال: "خرج عبد اللَّه بن بُسْر -صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فانكر إبطاء الإمام، فقال: إنّا كنا قد فرغنا ساعَتَنا هذه، وذلك حين التسبيح".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1317). باب خروج النساء في العيد [1: 442] 1136/ 1095 - عن محمد -وهو ابن سيرين- أن أمَّ عطية قالت: "أمرنا رسولُ اللَّه أن نُخْرج ذواتِ الخُدور يوم العيد، قيل: فالحُيَّضُ؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال: فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، إن لم يكن لإحداهن ثوب، كيف تصنع؟ قال: تُلبسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (351) ومسلم (12/ 890) والترمذي (539) وابن ماجة (1307، 1308) والنسائي (390، 1558، 1559).

باب الخطبة يوم العيد

1137/ 1096 - وفي رواية: قال: "ويَعْتزلُ الحُيَّض مصلَّى المسلمين".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (324) ومسلم (10/ 890) وابن ماجة (1308) وانظر ما قبله وبعده. 1138/ 1097 - وفي رواية: عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: "كُنَّا نؤمر -بهذا الخبر، قالت: والحُيَّض يَكُنَّ خَلْف الناس، فيكبرن مع الناس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (974) ومسلم (11/ 895) والترمذي (539) والنسائي (1588) وابن ماجة (1308). 1139/ 1098 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمرَ بنَ الخطاب، فقام على الباب، فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليكنَّ، وأمَرنا بالعيدين: أن نخرج فيهما الحيَّض والعُتَّقَ، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز".hضعيف] 113/ 239 - 242 - باب الخطبة يوم العيد [1: 443] 1140/ 1099 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرج مَرْوان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: يا مروان: خالفتَ السنَّة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يُخرَج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة؟ فقال أبو سعيد الخدري: مَنْ هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يُغَيِّره بيده فليُغَيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (49) والترمذي (2172) والنسائي (5008، 5009) وابن ماجة (1275).

1141/ 1100 - وعن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعته يقول: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل، فأتى النساء فذكِّرهن، وهو يتوكأُ على يدِ بلالٌ، وبلال باسِطٌ ثوبه، يُلقي فيه النساء الصدقة، قال: تُلقِي المرأة فَتَخها، ويُلقينَ، ويلقين". وفي رواية: "فتختها".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (1575) والبخاري (978) ومسلم (885). 1142/ 1101 - وعن عطاء قال: "أشهد على ابن عباس، وشهد ابنُ عباس على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال -قال ابن كثير: أكبْر علِم شُعبة: فامرهن بالصدقة، فجعلن يلقين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (977) ومسلم (884) والنسائي (1569) وابن ماجة (1273). 1143/ 1102 - وفي رواية قال: "فظنَّ أنه لم يسمع النساء، فمشى إليهن، وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القُرْط والخاتم في ثوب بلال".hصحيح: ق] 1144/ 1103 - وفي رواية قال: "فجعلت المرأة تعطي القُرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (98) ومسلم (884) وبإثر (890) والنسائي (1569، 1575) وابن ماجة (1273) بنحوه. بلال -هذا- هو ابن رباح، مؤذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب يخطب على قوس

بابٌ يخطب على قوس [1: 444] 1145/ 1104 - وعن يزيد بن البراء عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُوِّل يومَ العيد قوسًا، فخطب عليه".hحسن] باب ترك الأذان في العيد [1: 444] 1146/ 1105 - عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: "أشهدتَ العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته، من الصغر، فأتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العلَم الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، قال: ثم أمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يُشِرن إلى آذانهن وحُلوقهن، قال: فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (863، 977، 5249، 7325) والنسائي (1586). 1147/ 1106 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر، أو عثمان" شك يحيى يعني القطان.hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1274) مختصرًا، لم يذكر غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والبخاري (960) ومسلم (5/ 886). 1148/ 1107 - وعن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، غير مرة ولا مرتين، العيدين بغير أذان ولا إقامة".hحسن صحيح] • وأخرجه مسلم (887) والترمذي (532). 114/ 242 - 245 - باب التكبير في العيدين [1: 446] 1149/ 1108 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا".hصحيح] • أخرجه ابن ماجة (1280).

باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

1150/ 1109 - وفي رواية: "سوى تكبيرتي الركوع".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1280). وفي إسناده عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه. 1151/ 1110 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (1278) دون ذكر القراءة. 1152/ 1111 - وعنه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في الفطر، في الأولى سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم، فيكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع".hحسن صحيح: دون قوله: "أربعًا"] • قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قال: "سبعًا وخمسًا". وأخرجه ابن ماجة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا". وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. 1153/ 1112 - وعن مكحول قال: "أخبرني أبو عائشة -جليس لأبي هريرة- أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أُكبر في البصرة، حيث كنت عليهم". وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص.hحسن صحيح] باب ما يقرأ في الأضحى والفطر [1: 449] 1154/ 1113 - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثيَّ: ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما

باب الجلوس للخطبة

{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} [ق: 1] و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)} [القمر: 1] ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (891) والترمذي (534) والنسائي (1567) وابن ماجة (1282). باب الجلوس للخطبة [1: 449] 1155/ 1114 - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".hصحيح] • قال أبو داود: هذا مرسل. وأخرجه النسائي (1571) وابن ماجة (1290). وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق [1: 449] 1156/ 1115 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر".hصحيح: خ - جابر] • وأخرجه ابن ماجة (1299). وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عُبيد اللَّه بن عمر. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن الحارث عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق"، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.

باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

115/ 246 - 249 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [1: 449] 1157/ 1116 - عن أبي عُمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رَكبًا جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1557) وابن ماجة (1653). وأبو عمير -هذا- هو عبد اللَّه بن أنس بن مالك الأنصاري. قال الخطابي: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبل الزوال أو بعده، خلافًا للشافعي ومالك وأبي ثَور. وذهب إلى ظاهره الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. ويحتج للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال. 1158/ 1117 - وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري قال: "كنتُ أغدو مع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى، يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بَطْن بُطْحان، حتى نأتي المصلّى، فنصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا".hضعيف] 116/ 247 - 250 - باب الصلاة بعد صلاة العيد [1: 451] 1159/ 1118 - عن ابن عباس قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يُصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي خُرصَها وسخابها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (964) ومسلم (884) والترمذي (537) والنسائي (1587) وابن ماجة (1291).

باب يصلى بالناس في المسجد، إذا كان يوم مطر

باب يصلى بالناس في المسجد، إذا كان يوم مطر [1: 451] 1160/ 1119 - عن أبي هريرة: "أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العيد في المسجد".hضعيف: المشكاة (1448)] • وأخرجه ابن ماجة (1313).

جماع أبواب

جماع أبواب 117/ 1 - صلاة الاستسقاء وتفريعها [1: 452] 1161/ 1120 - عن عَبَّاد بن تميم عن عمه [أبي محمد عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني]: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جَهَر بالقراءة فيهما، وحَوَّل رداءه، ورفع يديه، فدعا، واستسْقَى، واستقبل القبلة".hصحيح] • وأخرجه البخاري (1025) ومسلم (894) والترمذي (556) والنسائي (1505، 1509، 1510، 1520، 1522) وابن ماجة (1267). 1163/ 1121 - وفي رواية: "فجعل عِطافه الأيمنَ على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن". 1164/ 1122 - وفي رواية: "استسقى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه خميصةٌ له سوداء، فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثَقُلت قلَبها على عاتقه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1507). 1123 - وفي رواية: "وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة". 1165/ 1124 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن كِنانة قال: "أرسلني الوليد بن عُتْبة وكان أمير المدينة، إلى ابن عباس، أسأله عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الاستسقاء؟ فقال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتبَذِّلًا متواضعًا متضرعًا، حتى أتى المصلَّى -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة: فرقي على المنبر، ثم اتفقا- ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد".hحسن] • وأخرجه الترمذي (558) والنسائي (1506، 1508، 1520) وابن ماجة (1266). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

باب رفع اليدين في الاستسقاء

الرازي في كتابه: أن إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة روى عن أبي هريرة: مرسل، وابن عباس مرسل. 118/ 2 - باب رفع اليدين في الاستسقاء [1: 453] 1168/ 1125 - عن عمير مولى بني آبي اللحم: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي عند أحجار الزَّيت، قريبًا من الزوراء، قائما يدعو، يستسقي، رافعًا يديه قِبَل وجهه، لا يجاوزُ بهما رأسه"hصحيح] • وأخرجه الترمذي (557) والنسائي (1514) من حديث عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم. وقال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم، ولا يعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث، وله صحبة. 1169/ 1126 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "أتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوَاكي، فقال: اللهم اسقِنا غيثًا مُغِيثًا مَريئًا، مُرِيعًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير ىجل، قال: فأطبقَتْ عليهم السماء".hصحيح] • هكذا وقع في روايتنا وفي غيرها مما شهدناه "بواكي" بالباء الموحدة المفتوحة. وذكر الخطابي قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُواكي" بضم الياء باثنتين من تحتها. وقال: معناه التحامل على يديه إذا رفعهما، ومدهما في الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا، وهو التحامل عليها. قال بعضهم: والصحيح ما ذكره الخطابي، هذا آخر كلامه. وللرواية المشهور وجه. 1170/ 1127 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبْطيه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1031) ومسلم (895) والنسائي (1748) وابن ماجة (1180).

1171/ 1128 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يستسقي هكذا -يعني ومَدَّ يديه وجعل بطونهما مما يلى الأرضَ- حتى رأيت بياض إبطيه".hصحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (6/ 896) مختصرًا بنحوه. 1172/ 1129 - وعن محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- قال: أخبرني من رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يدعو عند أحجار الزيت باسطًا كفَّيه".hصحيح] 1173/ 1130 - وعن عائشة قالت: "شكى الناسُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُحُوطَ المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلَّى، ووعد الناسَ يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد اللَّه عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جَدبَ دياركم، واستئخار المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم اللَّه عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 2 - 4] لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد، اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت الغنيّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى خير، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حَوَّل على الناس ظهره، وقلبَ، أو حَوّل رداءه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ اللَّه سحابةً فَرَعَدَتْ وبَرَقت ثم أمطرت بإذن اللَّه، فلم يأتِ مسجده حتى سألت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنِّ ضحك حتى بَدَتْ نواجِذه، فقال: أشهد أن اللَّه على كل شيء قدير، وأنَّي عبد اللَّه ورسوله". قال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 4]، وإن الحديث حجة لهم.hحسن] 1174/ 1131 - وعن عبد العزيز بن صهيب وثابت عن أنس قال: "أصاب أهلَ المدينة قحْطٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَبَيْنما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول

باب صلاة الكسوف

اللَّه، هَلَك الكُراع هلك الشاء، فادعُ اللَّه أن يسقينا، فُمدَّ يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابةً، ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء عَزَالِيها فخرجنا نخوض الماء، حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطرُ إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجلُ أو غيره، فقال: يا رسول اللَّه، تهدمت البيوت، فادع اللَّه أن يَحْبِسه، فتبسمَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرتُ إلى السحاب يَتَصدَّعُ حول المدينة كأنه إكْليل".hصحيح: خ، م، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (3582) مختصرًا. ومسلم (897) والنسائي (1504)، (1515 - 1518)، (1527، 1528). 1175/ 1132 - وعن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول -فذكر نحو حديث عبد العزيز- قال: "فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه بحِذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا". وساق نحوه.hصحيح: ق، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (1013) ومسلم (897) والنسائي (1515) بنحوه. 1176/ 1133 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استسقى قال: اللهم اسقِ عبادك وبهائمك، وانْشُر رحمتك، وأحْيِ بَلدك الميت".hحسن] • قال أبو داود: هذا لفظ حديث مالك. وحديث مالك -الذي ذكره- فيه عن عمرو بن شعيب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" مرسلًا. 119/ 3 - باب صلاة الكسوف [1: 457] 1177/ 1134 - عن عُبيد بن عُمير قال: أخبرَني من أُصَدّق -وظننت أنه يريد عائشة- قال: "كسفت الشمس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامًا شديدًا، يقوم بالناس، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالًا يومئذ لَيُغْشى عليهم، مما قام بهم، حتى إن

باب من قال أربع ركعات

سجال الماء لتُصَبُّ عليهم. يقول إذا ركع: اللَّه أكبر، وإذا رفع: سمع اللَّه لمن حمده، حتى تجلَّت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه عز وجل، يُخَوِّف بهما عباده. فإذا كسفا فافزَعوا إلى الصلاة".hصحيح: م، لكن قوله: "ثلاث ركعات" شاذ، والمحفوظ: "ركوعان" كما في الصحيحين] • وأخرجه مسلم (90116) والنسائي (1470) بنحوه. باب من قال: أربع ركعات [1: 458] 1178/ 1135 - عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ذلك في اليومَ الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى بالناس ستْ ركعات، في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام. ثم رفع رأسه. فقرأ دون القراءة الأول، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة، دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه، فانحدر للسجود، فسجد سجدتين ثم قام، فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوٌ من قيامه، قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه، وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي". وساق بقية الحديث.hصحيح: م، لكن قوله: "ست ركعات" شاذ، والمحفوظ: "وأربع ركعات" كما في الطريق التالية] • وأخرجه مسلم (10/ 904) بطوله. 1179/ 1136 - وعن أبي الزبير عن جابر قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في يوم شديد الحر، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يَخِرُّون،

ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحوًا من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات". وساق الحديث.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (90/ 904) والنسائي (1478). 1180/ 1137 - وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد، فقام فكبر، وصَفّ الناس وراءه، فاقْترَأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قراءةً طويلةً، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام، فاقترأ قراءةً طويلةً، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربَعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1546) ومسلم (3/ 901، 903) والترمذي (561) والنسائي (1474 - 1476) و (1481، 1499، 1500) وابن ماجة (1263). 1181/ 1138 - وعن كثير بن عباس: أن عبد اللَّه بن عباس كان يحدث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في كسوف الشمس -مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1052) ومسلم (907) والنسائي (1493). 1182/ 1139 - وعن أُبَي بن كَعْب قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم، فقرأ بسورة من الطُّوَل، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية. فقرأ سورةً من الطُّوَل، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو، مستقبل القبلة يدعو، حتى انجلى كسوفها".hضعيف]

• في إسناده: أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني. واسمه عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان. 1183/ 1140 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه صلى في كسوف الشمس، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد: والأخرى مثلها".hمنكر] • وأخرجه مسلم (908) و (909) والترمذي (560) والنسائي (1468). 1184/ 1141 - وعن ثعلبة بن عِبَاد العبدي من أهل البصرة: "أنه شهد خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُندَب قال: قال سمرة: بينما أنا وكلام من الأنصار نَرْمي غَرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قِيْدَ رمحين أو ثلاثة، في عين الناظر من الأفق، اسودَّت حتى آضَتْ كأنها تَنُّومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فواللَّه ليُحدِثنَّ شأن هذه الشمس لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمَّته حَدَثًا، قال: فَدَفعْنا، فإذا هو بارز فاستَقْدَم، فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، قال: ثم سجد بنا، كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تَجلِّي الشمس جلوسَه في الركعة الثانية قال: ثم سلم، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا اللَّه وشهد أنه عبده ورسوله" ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.hضعيف] • وأخرجه الترمذي (562) مختصرًا، والنسائي (1484) مطولًا ومختصرًا، وابن ماجة (1264) مختصرًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1185/ 1142 - وعن قَبيصة الهلالي قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج فزِعًا يَجُزُ ثوبه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلتْ، فقال: إنما هذه الآيات يخوف اللَّه عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".hضعيف]

باب القراءة في صلاة الكسوف

• وأخرجه النسائي (1486، 1487). 1186/ 1143 - وفي رواية: "حتى بدت النجوم".hضعيف] • يحتمل أن يكون معناه: أن الكسوف إن كان بعد الصبح، فيكون في كل ركعة ركوعان، وإن كان بعد المغرب، فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كان بعد الرباعية، فيكون في كل ركعة أربع ركوعات. ويحتمل أن يكون المراد: الجهر والإسرار. واللَّه أعلم. باب القراءة في صلاة الكسوف [1: 461] 1187/ 1144 - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى بالناس، فقام، فحزرت قراءته فرأيتُ أنه قرأ بسورة البقرة -وساق الحديث- ثم سجدتين. ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران". • وأخرجه النسائي (1481) وانظر البخاري (1044) ومسلم (901). في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1188/ 1145 - وعنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ قراءة طويلة، فجهر بها -تعني في صلاة الكسوف". • وأخرجه البخاري (1065) ومسلم (5/ 901) والترمذي (563) بمعناه. قلت: وقد يحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى، وكل جائز. 1189/ 1146 - وعن ابن عباس قال: "خَسفت الشمس، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس معه، فقام قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة، ثم ركع" وساق الحديث.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1052) ومسلم (907) والنسائي (1493).

باب ينادى فيها بالصلاة

بابٌ ينادى فيها بالصلاة [1: 461] 1190/ 1147 - عن عائشة قالت: "كسفت الشمس، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجُلًا فنادى: أن الصلاة جامعة".hصحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه مسلم مطولًا، والنسائي (1465، 1473، 1481). وأخرجه البخاري (1016) ومسلم (4/ 901) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. باب الصدقة فيها [1: 462] 1191/ 1148 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللَّه عز وجل، وكبروا، وتصدقوا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1044) ومسلم (1/ 901) والنسائي (474، 1500) مطولًا، وابن ماجة (1263). باب العتق فيه [1: 462] 1192/ 1149 - عن أسماء -وهي ابنة أبي بكر الصديق- قالت: "كان النبي يأمر بالعَتاقة في صلاة الكسوف".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1054). باب من قال: يركع ركعتين [1: 462] 1193/ 1150 - عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت".hمنكر] • وأخرجه النسائي (1485) و (1490) وابن ماجة (1262). في إسناده الحارث بن عمير، أبو عمير البصري، استشهد به البخاري، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو زُرْعة الرازي: ثقة، رجل صالح، وكان حماد بن زيد يقدمه ويثني عليه، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الإثبات الأشياء الموضوعات.

باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

1194/ 1151 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، [فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع] وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أُفّ أُفْ، ثم قال: ربِّ، ألم تعِدني أن لا تَعذِّبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته وقد أمَّحَصت الشمس" وساق الحديث.hصحيح: لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين]. • وأخرجه الترمذي (307 - الشمائل) والنسائي (1496). وفي إسناده عطاء بن السائب، أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر، وقال أيوب: هو ثقة، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وفرق الإمام أحمد وغيره بين من سمع منه قديمًا ومن سمع منه حديثًا. 1195/ 1152 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: "بينما أنا أَتَرَمَّى بأسهم في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ كسفت الشمس، فنَبذتُهُنَّ وقلت: لأنْظُرنَّ ما أحْدَث لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كسوفُ الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه، يسبح ويحمد ويهلل ويدعو، حتى حُسِر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين".hصحيح: م، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (913) والنسائي (1460). باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها [1: 463] 1196/ 1153 - عن عُبيد اللَّه بن النضر حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، فأتيت أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: معاذ اللَّه، إن كانت الريح لتشتد، فنبادر المسجد، مخافة القيامة".hضعيف] • حكى البخاري في التاريخ فيه اضطرابًا.

باب السجود عند الآيات

باب السجود عند الآيات [1: 464] 1197/ 1154 - عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: "ماتت فلانة، بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخر ساجدًا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأيُّ آية أعظم من ذهاب أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (3891)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

تفريع أبواب صلاة السفر

تفريع أبواب صلاة السفر 120/ 1 - باب صلاة المسافر [1: 464] 1198/ 1455 - عن عائشة قالت: "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحَضَر والسفر، فأقِرَّت صلاة السفر، وزِيدَ في صلاة الحضر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (350) ومسلم (685) والنسائي (453 - 455). 1199/ 1156 - عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: "إقْصَارُ الناس الصلاة اليوم، وإنما قال اللَّه عز وجل: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، فقد ذهب ذلك اليومَ؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: صدقةٌ تصدق اللَّه عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقته".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (686) والترمذي (3034) والنسائي (1433) وابن ماجة (1065). 121/ 2 - باب متى يَقْصُر المسافر؟ [1: 465] 1201/ 1157 - عن يحيى بن يزيد الهمائي قال: "سألت أنس بن مالك عن قَصْر الصلاة؟ فقال أنس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مَسيرَةَ ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شُعْبَة شك- يصلي ركعتين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (691). 1202/ 1158 - وعن أنس بن مالك قال: "صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُلَيْفَةِ ركعتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1089) ومسلم (690) والترمذي (546) والنسائي (469، 477).

باب الأذان في السفر

باب الأذان في السفر [1: 466] 1203/ 1159 - عن عُقْبَة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يَعجَبُ ربُّك عز وجل من راعي غنم في رأس شَظِيَّةٍ بجبل، يُؤذن للصلاة وبصلي، فيقول اللَّه عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة، يخاف مني! ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة".hصحيح] • أخرجه النسائي (666). رجال إسناده ثقات. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت [1: 467] 1204/ 1160 - عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك: حَدِّثْنا ما سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كُنَّا إذا كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر، فقلنا زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل".hصحيح] 1205/ 1161 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نزل منزلًا لم يرتَحِلْ حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار".hصحيح] • وأخرجه النسائي (498). 122/ 5 - باب الجمع بين الصلاتين [1: 467] 1206/ 1162 - عن أبي الطُّفيل عامر بن وَاثِلَة: أن معاذ بن جبل أخبرهم: "أنهم خرجوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (706) وبإثر (2281) والنسائي (587) وابن ماجة (1070) والترمذي (553).

1207/ 1163 - وعن أيوب عن نافع: "أن ابن عمر استُصْرِخ على صفِيْة وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عَجِل به أمرٌ في سفَر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشَّفَق، فنزل، فجمع بينهما".hصحيح: خ، م، المرفوع منه] • أخرجه البخاري (1805، 3000) ومسلم (703). وأخرجه الترمذي (555) من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (592) و (596 - 600) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه بمعناه أتم منه. وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع. 1208/ 1164 - وعن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غَزوة تَبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحِلَ جع بين الظهر والعصر، وإن ترحَّل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما".hصحيح] • أخرجه الترمذي (553) وانظر أبو داود (1206). وقد حُكي عن أبي داود أنه أنكره، وقال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين ابن عبد اللَّه عن كُريب عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو حديث المفَضل، يعني حديث أبي الطفيل عن معاذ هذا. وذكر أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الأندلسي أن حديث ابن عباس في الباب صحيح. وليس له علة، ويشبه أن يكون سكن إلى ما راه في كتاب الدارقطني من جوابه عن اختلاف الطرق فيه. وحسين بن عبد اللَّه هذا: هو أبو عبد اللَّه حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب، الهاشمي المديني، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي: وهو ضعيف، يُكتَبُ حديثه، ولا يُحتج به، وقال ابن معين: هو ضعيف. وقال الإمام أحمد بن

حنبل: له أشياء منكرة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال السعدي: لا يشتغل بحديثه، وقال علي بن المديني: تركت حديث الحسين بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن العباس، وقال ابن حِبَّان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقد حكى عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. 1209/ 1165 - وعن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: "ما جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرةً". • في إسناده عبد اللَّه بن نافع أبو محمد المخزومي مولاهم المدني الصائغ، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان ضيقًا فيه، وكان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك، وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو بين تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح. قال أبو داود: وهذا يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا على ابن عمر: "أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط، إلا تلك الليلة، يعني ليلة استُصْرِخ على صفية" وروى من حديث مكحول عن نافع: "أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرةً أو مرتين".hمنكر] 1210/ 1166 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، من غير خوف ولا سفَرٍ". قال مالك: أُرى ذلك كان في مطر.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (49/ 705) والنسائي (601) والترمذي (187). وليس فيه كلام مالك. قال أبو داود: ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير، قال: "في سَفْرة سافرها إلى تبوك". وحديث قرة هذا -الذي ذكره أبو داود- أخرجه مسلم في صحيحه.

1211/ 1167 - وعن ابن عباس قال: "جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا تَحْرج أمته".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (54/ 705) والترمذي (187) والنسائي (602) وانظر البخاري (543). 1212/ 1168 - وعن نافع وعبد اللَّه بن واقد: "أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ، سِرْ. حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث".hصحيح: لكن قوله: "قبل غيوب الشفق" شاذ، والمحفوظ: "بعد غيوب الشفق"] 1213/ وفي رواية: "حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما". • وأخرجه النسائي (595). 1214/ 1169 - وعن ابن عباس قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة ثمانيًا وسبعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (543) ومسلم (55، 56/ 705) والنسائي (589، 603). قال أبو داود: ورواه صالح مولى التَّوْأمة عن ابن عباس، قال: "في غير مطر"، هذا آخر كلامه. وصالح هذا -هو ابن نبهان المدني. وقد تكلم فيه غير واحد. والتوأمة: هي بنت أمية بن خلف، كان معها أخت لها في بطن. وفي مسلم: قلت: "يا أبا الشعثاء، أظنه أخّر الظهر وعَجَّل العصر، وأخر المغرب وعَجّل العشاء؟ قال: وأنا أظنه ذلك". وفي البخاري بمعناه.

وأدرج هذا الكلام في الحديث في كتاب النسائي، وفي كتاب البخاري: فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. 1215/ 1170 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسَرِف".hضعيف] • وأخرجه النسائي (593). وفي إسناده: يحيى الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه. 1216/ وذكر أبو داود: عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال، يعني بين مكة وسَرِفhمقطوع] • هذا آخر كلامه. وقد ذكر غيره: أن سَرِف على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر. 1217/ 1171 - وعن عبد اللَّه بن دينار قال: "غابت الشمس، وأنا عند عبد اللَّه بن عمر، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى، قلنا: الصلاة، فسار حتى غاب الشفق، وتصوّبت النجوم، ثم إنه نزل، فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جَدَّ به السيرُ صلى صلاتي هذه -يقول: يجمع بينهما بعد ليل".hصحيح] • وفي رواية: أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. 1218/ 1172 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزِيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل على الظهر ثم رَكب".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (1111، 1112) ومسلم (704) والنسائي (586). 1219/ 1173 - وفي رواية قال: "ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين مغيب الشفق".hصحيح: م]

باب قصر قراءة الصلاة في السفر

• وأخرجه البخاري (1111) ومسلم (48/ 704) والنسائي (594). وليس في حديث البخاري قوله: "ويؤخر المغرب" إلخ. 1220/ 1174 - وعن أبي الطفيل عامر بن واثِلَة عن معاذ بن جبل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس على الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها، مع المغرب".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (553). وقال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وذكر أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، يعني الحديث الذي ذكرناه أول هذا الباب. وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير. وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه: أن الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. وحكي عن البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت هذا عن الليث بن سعد، حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، هذا آخر كلامه، وخالد -هذا- هو أبو الهيثم خالد بن القاسم المدائني، متروك الحديث، وقال ابن عدي الجرجاني: له عن الليث بن سعد غير حديث منكر. والليث بريء من رواية خالد عنه تلك الأحاديث. باب قصر قراءة الصلاة في السفر [1: 472] 1221/ 1175 - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فصلى بنا العشاء الآخِرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون".hصحيح: ق]

باب التطوع في السفر

• وأخرجه البخاري (767) ومسلم (464) والترمذي (310) والنسائي (100، 100) وابن ماجة (834، 835) بنحوه. باب التطوع في السفر [1: 472] 1222/ 1176 - عن أبي بُسْرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال: "صحبتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانية عشر سَفرًا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (550)، وقال: غريب. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عنه؟ فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنًا. وبسرة: بضم الباء الموحدة وسكون السين وفتح الراء المهملتين، وتاء تأنيث. 1223/ 1177 - وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: "صحبت ابن عمر في طريق، فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناشا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مُسَبِّحا أتممت صلاتي! يا ابن أخي، إني صحبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللَّه عز وجل وصحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه عز وجل، وقد قال اللَّه عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].hصحيح: م، خ، مختصر] • وأخرجه البخاري (1101، 1102) ومسلم (689) والنسائي (1457، 1458) وابن ماجة (1071) مختصرا ومطولًا، والترمذي (544). البخاري والترمذي دون قصة ابن عمر في أوله.

باب التطوع على الراحلة والوتر

123/ 8 - باب التطوع على الراحلة والوتر [1: 473] 1224/ 1178 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَبِّحْ على الراحلةِ، أَيَّ وجهٍ توجَّهُ، ويُوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها".hصحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري (1098) ومسلم (39/ 700) والنسائي (740، 743، 744، 1686، 1687، 1688) وابن ماجة (1200) والترمذي (472). 1225/ 1179 - عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر فأراد أن يتطوَّعَ، استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وَجَّهه رِكَابُه".hحسن] • إسناده حسن. 1226/ 1180 - وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على حمار، وهو متوجِّه إلى خَيْبَرَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (35/ 700) والنسائي (740). وقال النسائي: عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: "يصلي على حمار" وربما يقول: "على راحلته" وقال غيره: وَهّمَ الدارقطني وغيره عمرو بن يحيى في قوله: "على حمار" والمعروف "على راحلته"، وهو البعير. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ من فعل أنس بن مالك أيضًا، وقال فيه: "يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء". 1227/ 1181 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع".hصحيح]

باب الفريضة على الراحلة من غير عذر

• وأخرجه مسلم (36/ 540) والترمذي (351) والنسائي (1189، 1190) وابن ماجه بنحوه أَتَمَّ منه. وفي حديث الترمذي وحده: "السجود أخفض من الركوع" وقال: حسن صحيح. والبخاري (1217). باب الفريضة على الراحلة من غير عذر [1: 474] 1228/ 1182 - عن عطاء بن أبي رباح: "أنه سأل عائشة: هل رُخِّصَ للنساء أن يُصَلِّينَ على الدواب؟ قالت: لم يُرَخّص لهن في ذلك في شدةٍ ولا رخاء، قال محمَّد -وهو ابن شعيب بن شابور- هذا في المكتوبة".hصحيح] • قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء. هذا آخر كلامه. والنعمان بن المنذر -هذا- غساني، دمشقي، ثقة، كنيته: أبو الوزير. 124/ 10 - باب متى يُتِم المسافر؟ [1: 475] 1229/ 1183 - عن عمران بن حصين قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشهِدت معه الفتْحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عَشْرَة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يَا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنَّا قوم سَفْرٌ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (545) بنحوه، وقال: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه. 1230/ 1184 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام سَبْعَ عَشْرَة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتَمَّ". • وأخرجه البخاري (1080، 4298، 4299) والترمذي (549) وابن ماجة (1075).

1185 - وفي رواية: عن ابن عباس قال: "أقام تسع عشرة".hصحيح: خ بلفظ: "تسع عشر". . وهو الأرجح وهو الآتي بعده] • وأخرجه البخاري (1080) والترمذي (549) وابن ماجة (1075). ولفظ البخاري والترمذي وابن ماجة: "تسعة عشر". 1231/ 1186 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمس عشرة، يقصر الصلاة". • وذكر أن بعضهم أرسله. وأخرجه ابن ماجه (1076)، وأخرجه النسائي (1453) بنحوه. وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام فيه، واختُلف على ابن إسحاق فيه، فروى عنه مسندًا ومرسلًا، كما ذكرناه، وروي عنه عن الزهري، من قوله. 1232/ 1178 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة سبع عشرة، يصلي ركعتين".hضعيف منكر: والصحيح: "تسعة عشر" كما تقدم] • وقد تقدم. 1233/ 1188 - وعن أنس بن مالك قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا له: هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عشرًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1081) ومسلم (693) والترمذي (548) والنسائي (1438، 1452) وابن ماجة (1077). 1234/ 1189 - وعن عمر بن عليّ بن أبي طالب: "أن عليًا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل، فيصلي المغرب، ثم يدعو بعَشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتَحِلُ، ويقول: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع". • وأخرجه النسائي (586، 594) والبخاري (1108) ومسلم (48/ 704).

باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

1234/ 1190 - وعن أنس: "أنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع ذلك".hصحيح] • وقد تقدم معناه في باب الجمع بين الصلاتين، وذكره ههنا تعليقًا. بابٌ إذا أقام بأرض العدو يَقْصُر [1: 477] 1235/ 1191 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة".hصحيح] • قال أبو داود: غير مَعْمَرٍ لا يُسْنده. وذكر البيهقي: أنه غير محفوظ، وقال في حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر أربعين يومًا يصلي ركعتين": غير صحيح، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك. 125/ 12 - باب صلاة الخوف [1: 477] [من رأى أن يصلي بهم وهم صفان، فيكبر بهم جميعًا، ثم يركع بهم جميعًا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعًا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلم عليهم جميعًا. قال أبو داود: هذا قول سفيان]. 1236/ 1192 - عن أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقي قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفَان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّةً، لقد أصبنا غفلةً، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة؟ ! فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مستقبلَ القبلة والمشركون أمامه، فصفَّ خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صف، وصفَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك الصف صفٌ آخر، فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد

باب من قال يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو

الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، فَسَلَّم عليهم جميعًا، فصلاها بعَسْفان وصلاها يوم بني سُلَيم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1549، 1550). وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد من أبي عياش، ثم ذكر الحديث بإسناد جيد عن مجاهد، قال: حدثنا أبو عياش، وقال: بيَّنَ فيه سماع مجاهد من أبي عياش، هذا آخر كلامه. وسماعه منه متوجه. فإذا ذُكر ما يدل على أن مولد مجاهد سنة عشرين، وعاش أبو عياش إلى بعد الأربعين، وقيل إلى بعد الخمسين. باب من قال يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو [1: 478] [فيصلي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائبها حتى يصلي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا، فيَصُفُّوا وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعةً، ويثبت جالسًا، فيُتِمُّون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا]. 1237/ 1193 - عن صالح بن خَوَّاتٍ عن سَهْل بن أبي حَثْمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صَفَين، فصلى بالذين يَلونه ركعةً، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعةً، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً، ثم قعد، حتى صلى الذين تخلفوا ركعةً، ثم سَلّم".hصحيح: ق] وفي رواية: "وثبت قائمًا".

باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وجاه العدو، واختلف في السلام

• وأخرجه البخاري (4131) ومسلم (841) والترمذي (566) والنسائي (1536) وابن ماجة (1259)، مختصرًا ومطولًا. باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتمُّوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وِجاه العدو، واختُلف في السلام [1: 479] 1238/ 1194 - عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم ذاتِ الرَّقاع صلاة الخوف "أن طائفةً صفت معه وطائفةً وِجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعةً، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصَفَّوا وِجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم". قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحبُّ ما سمعتُ إليَّ.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4129) ومسلم (842) والنسائي (1537) والترمذي (567). 1239/ 1195 - عن صالح بن خَوَّات: أن سَهْل بن أبي حَثْمة الأنصاريَّ حدثه: "أنّ صلاة الخوف: أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعةً ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا، ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا، والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ويسجد بهم، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون". [قال أبو داود]: ورواية يحيى بن سعيد: "ويثبت قائمًا".hصحيح: خ، دون ذكر التسليم في الموضعين، وهو موقوف، وما قبله مرفوع، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح] • وأخرجه البخاري (4131) والترمذي (515) والنسائي (1553) وابن ماجة (1259)، هكذا موقوفًا.

باب من قال يكبرون جميعا، وإن كانوا مستدبرى القبلة

باب من قال: يكبرون جميعًا، وإن كانوا مستدبرى القبلة [1: 480] [ثم يصلي بمن معه ركعةً، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعةً، ثم يصلي بهم ركعةً، ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو، فيصلون لأنفسهم ركعةً والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم] 1240/ 1196 - عن مروان بن الحكم: أنه سأل أَبا هريرة: "هل صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نَجْدٍ، قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلي العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلو العدو، ثم ركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً واحدةً، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدٌ ومَنْ معه، ثم كان السلام، فسلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلموا جميعًا، فكان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1543). 1241/ 1197 - وعن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى نجد، حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع، من نَخْلٍ، لقِي جَمْعًا من غطَفَان -فذكر معناه ولفظه، على غير لفظ حَيْوة- وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا مَشوُا القَهْقَرَى إلى مَصافِّ أصحابهم" [ولم يذكر استدبار القبلة].hصحيح] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

باب من قال يصلي بكل طائفة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة

1242/ 1198 - وعن عروة: أن عائشة حدثته بهذه القصة، قالت: "كبَّر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكبرت الطائفة الذين صَفّوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا، فنكَصُوا على أعقابهم يمشون القَهْقَرى، حتى قاموا مِن ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسجدوا معه، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصلوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسْرَع الإسراع، جاهدًا لا يَألُون سِراعًا، ثم سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلموا، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد شاركه الناس في الصلاة كلها".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق. باب من قال: يصلي بكل طائفة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعةً [1: 482] 1243/ 1199 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفةُ الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى ركعة أُخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء، فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4133) ومسلم (839) والترمذي (564) والنسائي (538 - 1542) وابن ماجة (1258). قال أبو داود: وكذلك قول مسروق، ويوسف بن مهران عن ابن عباس. وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى: أنه فعله.

باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعةً، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً [1: 482] 1244/ 1200 - عن أبي عُبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف، فقاموا صَفًّا خَلْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصفٌ مستقبلَ العدو، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعةً، ثم جاء الآخرون فقاموا مَقامهم، واستقبل هؤلاء العدوَّ، فصلى بهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك، مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا".hضعيف] 1245/ 1201 - وفي رواية قال: "فكبر نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكبر الصفان جميعًا". وصلى عبد الرحمن بن سَمُرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعةً ثم سلَّمَ، مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك، فصلوا لأنفسهم ركعةً. • ذكر معلقًا. ورواه عبد الصمد بن حبيب، وهو ابن عبد اللَّه الأَزْديِّ. قال: أخبرني أبي: أنهم غزو مع عبد الرحمن بن سَمُرة كابُلَ، فصلى بنا صلاة الخوف.hضعيف] باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ولا يقضون [1: 483] 1246/ 1202 - عن ثَعلبة بن زَهْدَم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان، فقال: أيُّكم صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضُوا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1529، 1530). وذكر أبو داود: أنه روى من حديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي حديث بعضهم عن جابر: "إنهم قضوا ركعةً أخرى". وكذلك رواه سِماك الحنَفيُّ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فكانت للقوم ركعةً، وللنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين".

باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين

حديث زيد بن ثابت -هذا- أخرجه النسائي، وهو حسن. وحديث ابن عباس في ذلك أخرجه النسائي من حديث أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه، وفيه: "فصلى بهم ركعةً، ولم يقضوا". وقد روي عن ابن عباس من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة. وأخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفان، على خلاف هذه الرواية. والزهري أحفظ من أبي الجهم. وقال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عَدَد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصلُ الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. وحديث أبي سَلَمة عن جابر -الذي أشار إليه أبو داود: - وأخرجه مسلم في صحيحه. وأخرجه البخاري تعليقًا. 1247/ 1203 - عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه عز وجل الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضَرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (687) والنسائي (456، 1441، 1442، 1532) وابن ماجة (1068). باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين [1: 484] 1248/ 1204 - عن أبي بَكْرَة قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خوفي الظهرَ، فصف بعضَهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا, ولأصحابه ركعتين ركعتين". وبذلك كان يفتي الحسن.hصحيح] • وأخرجه النسائي (1551)، وليس فيه فتوى الحسن.

باب صلاة الطالب

قال أبو داود: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثة. وذكر أنه روى من حديث أبي سلمة عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسليمان اليَشْكرِي عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 126/ 20 - باب صلاة الطالب [1: 485] 1249/ 1205 - عن ابن عبد اللَّه بن أُنَيس عن أبيه قال: "بَعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خالد بن سُفيان الهُذَلي، وكان نحو عُرَنَة وعرفاتٍ، فقال: اذهب، فاقتله، قال: فرأيته وحَضَرَتْ صلاةُ العصر، فقلت: إنِّي لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أُؤخِّر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أُصلي، أُومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تَجمعُ لهذا الرجل، فجئتك في ذاك، قال: إنِّي لَفِي ذاك، قال: فمشَيْت معه ساعةً، حتى إذا أمكنني عَلَوْتُه بسيفي، حتى بَرَد".hضعيف] • وابن عبد اللَّه بن أُنيس -هذا- هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُنيس، جاء ذلك مُبَيَّنًا من رواية محمد بن سَلَمة الحرَّاني عن محمد بن إسحاق.

باب تفريع

باب تفريع 127/ 1 - باب التطوع وركعات السنة [1: 486] 1250/ 1206 - عن أُمِّ حبيبة قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى في يومٍ ثِنتي عَشْرة ركعةً تَطوُّعًا بُنِيَ له بهنَّ بيتٌ في الجنة".hصحيح] • وأخرجه مسلم (728) والترمذي (415) والنسائي (1796 - 1799) و (1801 - 1810) وابن ماجة (1141). 1251/ 1207 - وعن عبد اللَّه بن شَقيق قال: "سألت عائشة -رضي اللَّه عنها- عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من التطوع؟ فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهنّ الوتر. وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا جالسًا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجرُ صلى ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (730) والترمذي (436) والنسائي (1720، 1725) وابن ماجة (1360)، مختصرًا ومطولًا. 1252/ 1208 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين".hصحيح: خ، م الركعتين بعد الجمعة فقط] • وأخرجه البخاري (937) ومسلم (729، 882) والنسائي (873، 1427، 1428) وابن ماجة (1130، 1131).

باب ركعتي الفجر

1253/ 1209 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغَداة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1182) والنسائي (1757، 1758). باب ركعتي الفجر [1: 486] 1254/ 1210 - عن عائشة قالت: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على الركعتين قبل الصبح".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1169) ومسلم (94/ 724). باب تخفيفهما [1: 486] 1255/ 1211 - عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-يُخَفِّف الركعتين قبل صلاة الفجر، حتى إنِّي لأقول: هل قرأ فيهما بأمِّ القرآن؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1171) ومسلم (93، 92/ 724) والنسائي (946). 1256/ 1212 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (98/ 726) والنسائي (945) وابن ماجة (1148). 1257/ 1213 - عن بلال -وهو ابن رباح-: "أنه أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُؤْذنه بصلاة الغَداة، فشَغَلتْ عائشة بلالًا بأمر سألته عنه، حتى فَضَحَه الصبحُ، فأصبح جدًّا، قال: فقام بلال، فآذنه بالصلاة، وتابع أذانه، فلم يخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًّا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إنِّي كنتُ ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول اللَّه، إنك أصبحتَ جدًّا، قال: لو أصبحتُ أكثر مما أصبحتُ لركعتهما، وأحسنتهما، وأجْملتهما".hصحيح]

1258/ 1214 - عن ابن سِيْلان عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَدَعوهما وإن طَرَدتكم الخيل".hضعيف] • في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه: عَبّاد بن إسحاق، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وهو حسن الحديث، وليس بثَبْتٍ ولا قوي، وقال يحيى بن سعيد القَطَّان: سألت عنه بالمدينة، فلم يَحْمَدوه، قال بعضهم: إنما لم يحمدوه في مذهبه، فإنه كان قَدَريًّا، فنفوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس بها، وقال البخاري: مُقارب الحديث. ابن سيلان: هو عبد ربه بن سيلان، جاء مُبَيَّنًا في بعض طُرقه، وقيل: هو جابر بن سيلان، وهو بكسر السين المهملة، وسكون الياء، آخر الحروف، وآخره نون، وقد رواه أيضًا ابن المنكدر عن أبي هريرة. 1259/ 1215 - وعن عبد اللَّه بن عباس: "أن كثيرًا مما كان يقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ركعتي الفجر: بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136]-هذه الآية- قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة: بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)} [آل عمران: 52] ".hصحيح: م، دون: "أن كثيرًا مما"] • وأخرجه مسلم (727) والنسائي (944). 1260/ 1216 - وعن أبي هريرة: "أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [آل عمران: 84] في الركعة الأولى، وبهذه الآية: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53)} [آل عمران: 53] أو {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)} [البقرة: 119] شك الدّرَاوَرْدِيُّ".hحسن، وأخرجه البيهقي دون قوله: "أو {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ} "]

باب الاضطجاع بعدها

باب الاضطجاع بعدها [1: 488] 1261/ 1217 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فَلْيَضْطَجع على يَمينه. فقال له مَرْوان بن الحكَم: أما يُجْزِي أحدَنا مَمْشاه إلى المسجد، حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد اللَّه -وهو القواريري- في حديثه: قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابنَ عمر، فقال: أكثرَ أبو هريرة على نفسه! قال: فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا, ولكن اجْتَرأ وجَبُنَّا. قال: فبلغ ذلك أَبا هريرة، قال: فما ذنبي أنْ كنتُ حَفظتُ ونَسُوا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (420)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد قيل: إن أَبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة. فيكون منقطعًا، وابن ماجة (1199) من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وكلاهما دون ذكر قصة ابن عمر. 1262/ 1218 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قضى صلاته من آخر الليل نَظَر، فإن كنتُ مستيقظةً حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين، ثم اضطجع، حتى يأتيه المؤذن، فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة".hصحيح: لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ. والمحفوظ: بعدها كما في الرواية التالية] • وأخرجه البخاري (626) ومسلم (736) والترمذي (418) دون ذكر الاضطجاع. 1263/ 1219 - وعنها قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنتُ نائمةً اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني".hصحيح: ق] • في إسناده رجل مجهول. وأخرجه البخاري (1168) ومسلم (743).

باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

1264/ 1220 - وعن مسلم بن أبي بَكَرة عن أبيه قال: "خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يَمُر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حَرَّكه برجله".hضعيف] • في إسناده أبو الفضل الأنصاري، وهو غير مشهور. باب إذا أدرك الإمامَ ولم يصل ركعتي الفجر [1: 488] 1265/ 1221 - عن عبد اللَّه بن سَرْجِس قال: "جاء رجل، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فلما انصرف قال: يَا فلانُ، أيَّتُهما صلاتك: التي صليتَ وحدك، أو التي صليتَ معنا؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (712) والنسائي (868) وابن ماجة (1152). 1266/ 1222 - وعن عطاء بن يَسار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوية".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (710) والترمذي (421) والنسائي (865، 866) وابن ماجة (1151). 129/ 6 - باب من فاتته، متى يقضيها؟ [1: 489] 1267/ 1223 - عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنِّي لم كن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتُهما الآن، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (422) وابن ماجة (1154). وقال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وذكر أن هذا الحديث إنما يُروى مرسلًا، وأن إسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن بُحَيْنَة قال: "أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، والمؤذن يُقيم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي الصبح أربعًا؟ " وفي رواية: "يُوشِك أن يصليَ أحدكم

باب الأربع قبل الظهر وبعدها

الصبح أربعًا". قال بعضهم: هذه إشارة إلى علة المنع، حمايةً للذريعة، لئلَّا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغير. وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن دَرْجس: "بأيِّ صلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ". باب الأربع قبل الظهر وبعدها [1: 490] 1269/ 1224 - عن مكحول عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان قال: قالت أُم حَبيبة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حُرِّم على النَّار".hصحيح] وأخرجه الترمذي (427، 428) والنسائي (1812 - 1817) وابن ماجة (1160). وذكر أبو زُرْعة، وهشام بن عمر، وأبو عبد الرحمن النسائي: أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن، صاحب أبي أُمامة. والقاسم -هذا- اختلف الناس فيه، فمنهم من يُضعف روايته، ومنهم من يوثقها. 1270/ 1225 - وعن أبي أيوب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبوابُ السماء".hحسن] • وأخرجه الترمذي (279 - الشمائل) وابن ماجة (1157). وقال أبو داود: عبيدة ضعيف. هذا آخر كلامه. وعبيدة -هذا- هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي الكوفي، لا يُحتج بحديثه. وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة.

باب الصلاة قبل العصر

باب الصلاة قبل العصر [1: 490] 1271/ 1226 - عن أبي المثنى عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحم اللَّه امرأً صلى قبل العصر أربعًا".hحسن] • وأخرجه الترمذي (430)، وقال: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه، وأبو المثنى: اسمه مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مِهران القرشي الكوفي، مؤذن المسجد الجامع بالكوفة، وهو ثقة. 1272/ 1227 - وعن عاصم بن ضمرة عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يصلي قبل العصر ركعتين".hحسن، لكن بلفظ: "أربع ركعات"] • عاصم بن ضمرة: وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد. وأخرجه الترمذي (429) وابن ماجة (1161) والنسائي (874). باب الصلاة بعد العصر [1: 491] 1273/ 1228 - عن كُرَيب -مولى ابن عباس: "أن عبد اللَّه بن عباس، وعبد الرحمن بن أَزْهَر، والمِسْوَر بن مَخْرَمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: اقرأ عليه السلام منَّا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر، وقيل: إنَّا أخبرنا أنكِ تُصلينهما، وقد بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنهما، فدخلت عليها، فبلغتها ما أرسلوني به؟ فقالت: سَلْ أُمَّ سَلَمة، فخرجتُ إليهم فأخبرتهم بقولها، فردُّوني إلى أُمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة؟ فقالت أم سلمة: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أمَّا حين صلَّاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نِسوةٌ من بني حَرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلتُ إليه الجاريةَ، فقلت: قُومِي بجنبه، فقولي له: تقول أُم سلمة: يَا رسول اللَّه، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاسْتأخِرِي عنه، قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابْنةَ أبي أُمَيَّة، سألتِ عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني

باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

ناسٌ من عبد القَيْس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1233، 4370) ومسلم (834) والنسائي (579، 581) مقطعًا ومختصرًا. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةً [1: 491] 1274/ 1229 - عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمسُ مرتفعة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (573). 1275/ 1230 - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر".hضعيف] • قد تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة. 1276/ 1231 - وعن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال مَرْضِيُّون، فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلُع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تَغْرُب الشمس". • وأخرجه البخاري (581) ومسلم (826) والترمذي (183) والنسائي (562، 569) وابن ماجة (1250). 1277/ 1232 - وعن عمرو بن عَبَسة السُّلَمِيِّ أنه قال: "قلت: يَا رسول اللَّه، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: جَوْفُ الليل الآخر، فصَلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح، ثم أقْصِرْ حتى تطلُعَ الشمس، فترتفعَ قِيْسَ رُمْح أو رمحين، فإنها تطلُع بين قَرْنَيْ شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يَعدِل الرمحُ ظِلَّه، ثم أقْصِرْ، فإن جهنم تُسْجَر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن

الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قَرْنَي شيطان، ويصلي لها الكفار -وقصَّ حديثًا طويلًا".hصحيح: م، دون جملة: "جوف الليل"] • وأخرجه الترمذي مختصرًا بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم (832) طرَفًا منه في إثناء الحديث الطويل. ابن ماجه (1251، 1364) والترمذي مختصرًا (3579) النسائي (752). 1278/ 1233 - وعن يَسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يَا يسار، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليُبَلِّغ شاهدُكم غائبَكم: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (419) وابن ماجة (235) مختصرًا. وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه. 1279/ 1234 - وعن الأسود ومسروق قالا: "نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا صلى بعد العصر ركعتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (593) ومسلم (835) و (299) والنسائي (574 - 578). 1280/ 1235 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر، ويَنْهَى عنها، ويواصل، ويَنْهَى عن الوصال".hضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.

باب الصلاة قبل المغرب

باب الصلاة قبل المغرب [1: 494] 1281/ 1236 - عن عبد اللَّه المزني -وهو عبد اللَّه بن مُغَفَّل- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سُنَّةً".hصحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (1183، 7368) بنحوه. 1282/ 1237 - وعن المختار بن فُلْفُل عن أنس بن مالك قال: "صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قلت لأنس: أراكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، رآنا، فلم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا".hصحيح: م، خ، نحوه] • وأخرجه مسلم (836). 1283/ 1238 - وعن عبد اللَّه بن مُغَفّل قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (624، 627) ومسلم (838) والترمذي (185) والنسائي (681) وابن ماجة (1162). 1284/ 1239 - وعن طاوس قال: "سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما، ورَخّص في الركعتين بعد العصر".hضعيف] باب صلاة الضحى [1: 495] 1285/ 1240 - عن يحيى بن يَعْمُرَ عن أبي ذَرٍّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُصْبح على كلّ سُلَامَى من ابن آدم صدقة: تسليمهُ على مَنْ لَقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأَذَى عن الطريق صدقة، وبُضعُة أهلَه صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضُّحى". • أخرجه مسلم (720).

1241 - وفي رواية: "قالوا: يَا رسول اللَّه، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتَ لو وضعها في غير حِلِّها، ألم يكن يأثم؟ ".hصحيح: م] 1286/ 1242 - وعن أبي الأسود الدُّؤليِّ قال: "بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سُلامَى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيامٍ صدقة، وحجٍّ صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبيرٍ صدقة، وتحميدٍ صدقة، فعَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (720)، وفي الألفاظ اختلاف. 1287/ 1243 - وعن سَهْل بن معاذ بن أنس الجُهني عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قعد في مُصَلَّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسَبِّح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا، كُفر له خطاياه، وإن كانت كثر من زَبَد البحر".hضعيف] • سهل بن معاذ بن أنس: ضعيف، والراوي عنه زَبَّان بن فايد الحمراوي: ضعيف أيضًا. ومعاذ بن أنس: جُهني له صحبة، معدود في أهل مصر، وقد ذكر في أهل مصر وأهل الشام. وزبان: بفتح الزاي وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة، وبعد الألف نون. وفايد: بالفاء وبعد الألف ياء آخر الحروف ودال مهملة. 1288/ 1244 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة في إثر صلاة، لا لَغْوَ بينهما: كتابٌ في عِلِّيِّين". • انظر: أبو داود (558). وقد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. 1289/ 1245 - وعن نُعيم بن هَمَّار قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يقول اللَّه عز وجل: ابنَ آدم، لا تُعْجِزْني من أربع ركعات في أول نهارك أكْفِكَ آخرَه".hصحيح]

• وقد أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر، وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عَيّاش، وفيه مقال، ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شامي الإسناده وحديث نُعيم بن هَمَّار: قد اختلف الرواة فيه اختلافًا كثيرًا. وقد جمعتُ طرقه في جزء مفرد. وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى، وقال بعضهم: النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وأخرجه أبو داود والترمذي في باب صلاة الضحى. وذكر بعضهم: أن نعيم بن همار روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا، وذكر هذا الحديث. وقد وقع لنا أحاديث من روايته عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا. وقد قيل في اسم أبيه: هَبّار، بالباء الوحدة، وهدار، بالدال المهملة، وهمام، بميمين، وخمار، بالخاء المعجمة المفتوحة، وحمار، بالحاء المهملة المكسورة. 1290/ 1246 - وعن كُريب مولى ابن عباس عن أُم هانئ بنت أبي طالب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح صلى سُبْحة الضحى ثمانيَ ركعات، يسلم من كل ركعتين".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (1323). 1291/ 1247 - وعن ابن أبي ليلىَ -وهو عبد الرحمن- قال: "ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الضحى غير أُم هانئ، فإنها ذكرت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، وصلى ثماني ركعات، فلم يره أحد صلاهنَّ بعد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1103) ومسلم (336) وبإثر (719) والترمذي (474) وابن ماجة (614) والنسائي (225). 1292/ 1248 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: "سأَلتُ عائشة: هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مَغِيبه، قلت: هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرِن بين السُّوَر؟ قالت: من المُفصَّل".hصحيح: م، الشطر الأول منه]

باب صلاة النهار

وأخرجه مسلم (717) والترمذي (×) والنسائي (2184، 2185) مختصرًا ومطولًا. 1293/ 1249 - وعن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "ما سَبَّح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبْحةَ الضحى قطُّ، وإني لأُسَبِّحها، وإن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيدْع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشيةَ أن يعمل به الناس، فيُفرضَ عليهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1128) ومسلم (718). 1294/ 1250 - وعن سِماك -وهو ابن حرب- قال: "قلت لجابر بن سَمُرة: كنتَ تجالس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم كثيرًا، فكان لا يقوم من مُصلَّاه الذي صلى فيه الغَداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (670، 2322) والنسائي (1357، 1358) بنحوه. والترمذي (585) مختصرًا. 130/ 13 - باب صلاة النهار [1: 498] 1295/ 1251 - عن يَعْلَى بن عطاء عن علي بن عبد اللَّه البارِقِيِّ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (597) والنسائي (1666) وابن ماجة (8322). وقال الترمذي: اختلف أصحاب شُعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم. وقال: والصحيح ما روى عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى". وروى الثقات عن عبد اللَّه بن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكروا فيه صلاة النهار، وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. واللَّه أعلم. وقال الإمام الشافعي: هكذا جاء الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثابت في صلاة الليل، وقد يروي عنه خبر يُثبت أهلُ الحديث مثله في صلاة النهار، وذكر حديث يعلي بن عطاء هذا. وسئل البخاري: عن حديث يعلى بن عطاء: أصحيح هو؟ فقال: نعم. وذكر البخاري في الصحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه قال: ما أدركت فقهاء

باب صلاة التسبيح

أرضنا إلا يُسلِّمون في كل اثنتين من النهار، وذكر في الباب أحاديث تدل على ذلك، وحكى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقال الخطابي: روى هذا عن ابن عمر: نافع وطاوس وعبد اللَّه بن دينار، لم يذكر فيها أحد صلاة النهار، وإنما هو: "صلاة الليل مثنى مثنى" إلا أن سبيل الزيادات أن تقبلَ. وقد قال بهذا في النوافل: مالك بن أنس، والشافعي، وأَحمد بن حنبل. وقد صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات، سلم عن كل ركعتين، وصلاةُ العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وهذه كلها من صلاة النهار. 1296/ 1252 - وعن المطَّلِب -وهو ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصلاة مثنى مثنى، أنْ تَشْهَّدَ في كل ركعتين، وأن تبَأَس وتَمَسْكَن، وتُقْنِع بيديك، وتقول: اللهم، اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداج".hضعيف] • وأخرجه النسائي (618 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (1325). وفي حديث ابن ماجه: المطلب بن أبي وَداعة. وهو وَهم، وقيل: هو المطلب بن ربيعة. وقيل الصحيح فيه: ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس. وأخطأ فيه شُعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ: إنه لا يصح. باب صلاة التسبيح [1: 499] 1297/ 1253 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للعباس بن عبد المطلب: يَا عباس، يَا عمَّاه، ألا أُعطيك، ألا أمنحك، ألا أحْبوك، ألا أفعل بك عَشْر خِصال؟ إذا أَنْتَ فعلت ذلك غفر اللَّه لك ذنبك، أوَّلَه وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سِرَّه وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةً، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة، وأنت قائم قلت: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، خمس عشرة مرةً، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا، فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من

السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرةً، فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرةً، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةً، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةً، فإن لم تفعل ففي عمرك مرةً".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (1387). 1298/ 1254 - وعن أبي الجَوْزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة، يُرَوْنَ أنه عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ائتني غدًا أحْبُوك وأُثيبك وأُعطيك، حتى ظننتُ أنه يعطيني عطيةً، قال: إذا زال النهار فقُمْ فصَلِّ أربع ركعات -فذكر نحوه- قال: ثم ترفع رأسك، يعني من السجدة الثانية، فاسْتَوِ جالسًا, ولا تقم حتى تسَبّح عشرًا، وتَحمَد عشرًا، وتُكبِّر عشرًا، وتُهلِّل عشرًا، ثم تصنعُ ذلك في الأربع ركعات، قال: فإنك لو كنتَ أعظم أهل الأرض ذنبًا غُفِر لك بذلك، قال: قلت: فإن لم أستطع أن أُصليها تلك الساعة؟ قال: صَلِّهِا من الليل والنهار".hحسن صحيح] • وذكره أيضًا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، قوله. وفي رواية فقال: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 1299/ 1255 - وعن عروة بن رُويْمٍ قال: حدثني الأنصاري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لجعفر -بهذا الحديث، فذكر نحوهم، قال: في السجدة الثانية من الركعة الأولى". كما قال في حديث مهدي بن ميمون، يعني حديث أبي الجوزاء عن عبد اللَّه بن عمرو.hصحيح] وقد أخرج حديث صلاة التسبيح: الترمذي وابن ماجة، من حديث أبي رافع، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. وقال أيضًا: وقد روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العُقَيلي الحافظ: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. هذا آخر كلامه.

باب ركعتي المغرب. أين تصليان؟

وقد وقع لنا حديث صلاة التسبيح من حديث العباس بن عبد المطلب، وأنس بن مالك، وغيرهما، وفي كلها مقال. وأمثل الأحاديث فيها حديث عكرمة عن ابن عباس الذي ذكرناه أولَ هذا الباب، فإن أَبا داود وابن ماجة أخرجاه عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه في صحيحيهما، عن موسى بن عبد العزيز، وهو أبو شعيب العدني القِنْباري، روى عنه عبد الرحمن بن بِشر بن الحكم، ومحمد بن أسد الخُشي، وقال يحيى بن معين: لا أرى به بأسًا، عن الحكم بن أَبان، وقد وثقه يحيى بن معين، وكان أحدَ العباد. وعكرمة مولى ابن عباس، وإن كان قد تكلم فيه جماعة، فقد وثقه جماعة، واحتج به البخاري في صحيحه. واللَّه عز وجل أعلم. باب ركعتي المغرب. أين تُصَلَّيَان؟ [1: 502] 1300/ 1256 - عن كُعْب بن عُجْرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى مسجد بني عبد الأشْهَل، فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت".hحسن] • وأخرجه الترمذي (604) وابن ماجة (×) والنسائي (1600). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته". 1301/ 1257 - وعن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرَّق أهل المسجد".hضعيف] • في إسناده يعقوب بن عبد اللَّه، وهو القُمِّي الأشعري، كنيته أبو الحسن، قال الدارقطني: ليس بالقوي.

باب الصلاة بعد العشاء

باب الصلاة بعد العشاء [1: 502] 1303/ 1258 - عن شُريح بن هانئ عن عائشة قال: "سألتها عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالت: "ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء قط، فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات، أو ستَّ ركعات، فلقد مُطرنا مرةً بالليل، فطرحنا له نِطْعًا، فكأني انظر إلى ثَقب فيه، ينبع الماء منه، وما رأيته مُتَقِيًا الأرض بشيء من ثيابه قط".hضعيف]

أبواب قيام الليل

131/ 17 - أبواب قيام الليل باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه [1: 503] 1304/ 1259 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "في المزَّمل {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} [المزمل: 1 - 2] نسختها الآية التي فيها: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] وناشئة الليل: أوله. وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول: هو أجْدَرُ أن تحصوا ما فرض اللَّه عليكم من قيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ؟ وقوله: (أقْوَم قِيلًا): هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7)} [المزمل: 7] يقول: فراغًا طويلًا".hحسن] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد المروزي، وفيه مقال. 1305/ 1260 - وعن سِمَاك الحنفي عن ابن عباس قال: "لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة".hصحيح] • وقد صح من حديث عائشة أنها قالت: "وأمسك اللَّه خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء". باب قيام الليل [1: 504] 1306/ 1261 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَعْقِد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إذا هو نام ثلاث عُقَد، يضرب مكانَ كل عقدة: عليكَ ليلٌ طويل، فارقُدْ، فإن استيقظ، فذكر اللَّه انحلَّت عُقدة، فإن توضأ انحلَّت عقدة، فإن صلى انحلَّت عقدة، فأصبح نَشيطًا طيْب النفس، وإلا أصبح خَبِيثَ النفس كسلانًا".hصحيح: ق]

باب النعاس في الصلاة

• وأخرجه البخاري (1142) ومسلم (776) والنسائي (1610) وابن ماجة (1329). 1307/ 1262 - وعن عبد اللَّه بن أبي قيس قال: قالت عائشة: "لا تَدَعْ قيام الليل، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يدعه، وكان إذا مَرِض أو كَسِل صلى قاعدًا".hصحيح] 1308/ 1263 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحم اللَّه رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته، فان أبت نَضَح في وجهها الماء، رحم اللَّه امرأةً قامت من الليل فصَفَت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نَضَحت في وجهه الماء".hحسن صحيح] وأخرجه النسائي (1610) وابن ماجة (1336). وفي إسناده محمد بن عَجلان، وقد وثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة، وتكلم فيه بعضهم. 1309/ 1264 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلَّيا أو صلى ركعتين جميعًا كتبًا في الذاكرين والذاكرات".hصحيح] • وذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه، ولا ذكر أَبا هريرة، جعله كلام أبي سعيد، وأن بعضهم رواه موقوفًا. وأخرجه النسائي (11406 - الكبرى) وابن ماجة (1335) مسندًا. باب النعاس في الصلاة [1: 505] 1310/ 1265 - وعن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نَعَس أحدكم في الصلاة فَلْيَرْقُدْ حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يَذْهَبُ يستغْفِرُ فيسُبُّ نفسه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (212) ومسلم (786) والترمذي (355) والنسائي (162) وابن ماجة (1370).

باب من نام عن حزبه

1311/ 1266 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم من الليل فاستَعْجَم القرآنُ على لسانه، فلم يَدْرِ ما يقول، فليضطجع".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (787) والترمذي (1372) وابن ماجة (1372). 1312/ 1267 - وعن أنس -وهو ابن مالك- قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد وحبلٌ ممدود بين سَارِيَتَين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يَا رسول اللَّه هذه حَمْنَةُ ابنةُ جَحْشٍ تُصَلي، فإذا أَعْيَتْ تعلّقت به، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لتصلي ما أطاقت، فإذا أَعْيَتْ فلْتَجلِس، قال زياد: فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسِلَت أو فَتَرَت أمسكت به، فقال: حُلُّوه، فقال: لِيُصَلِّ أحدكم نَشَاطَه، فإذا كَسِل أو فَتَر فليقعد".hصحيح دون ذكر حمنة: ق] • وأخرجه البخاري (1150) ومسلم (784) والنسائي (1643) وابن ماجة (1317) وفيه عندهم: زينب. باب من نام عن حِزْبه [1: 506] 1313/ 1268 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن حِزْبه أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (747) والترمذي (581) والنسائي (1790 - 1792) وابن ماجة (1343). باب من نوى القيام فنام [1: 506] 1314/ 1269 - عن سعيد بن جُبير عن رجل عنده رَضِيُّ أن عائشة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يَغْلِبه عليها نومٌ إلا كُتبَ له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقةً".hصحيح]

باب، أي الليل أفضل؟

• وأخرجه النسائي (784)، (1785)، والرجل الرِّضى: هو الأسود بن يزيد النخعي، قاله أبو عبد الرحمن النسائي. باب، أيُّ الليل أفضل؟ [1: 506] 1315/ 1270 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ينزل ربُّنا عز وجل كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا، حين يَبْقَى ثُلُث الليل الآخِرُ، فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيَه؟ من يسْتغفرني فأغفرَ له؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1145) ومسلم (168، 758) والترمذي (446، 3498) وابن ماجة (1366). باب وقت قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل [1: 507] 1316/ 1271 - عن عائشة قالت: "إن كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليوقِظُه اللَّه عز وجل بالليل، فما يجيء السَّحَر حتى يَفرُغ من حزبه".hحسن] 1317/ 1272 - عن مَسْروق قال: "سأَلْتُ عائشة عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت لها: أيَّ حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصُّراخ قام فصلى".hصحيح: ق، بلفظ: "الصارخ"] • وأخرجه البخاري (1132) ومسلم (131/ 741) والنسائي (1616) بنحوه أتم منه. وفيه: "إذا سمع الصارخ". 1318/ 1273 - وعن عائشة قالت: "ما ألْفَاهُ السَّحَرُ عندي إلا نائمًا، تعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1133) ومسلم (742) وابن ماجة (1197). 1319/ 1274 - وعن حذيفة قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا حَزَبه أمرٌ صلَّى".hحسن] • وذكر بعضهم: أنه روي مرسلًا.

باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

1320/ 1275 - وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: "كنت أبيت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، آتيه بوَضوئه وبحاجته، فقال: سَلْني، فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: أوَ غيرَ ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (489) والنسائي (1138)، وأخرج الترمذي (3416) وابن ماجة (3879) طرفًا منه. وليس لربيعة بن كعب في كتبهم سوى هذا الحديث. 1321/ 1276 - وعن أنس بن مالك في هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16)} [السجدة: 16] قال: "كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يُصلُّون، قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل". • أخرجه الترمذي (3196). 1322/ 1277 - وعنه في قوله: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)} [الذاريات: 17] قال: "كانوا يصلون فيما بينهما، بين المغرب والعشاء".hصحيح] وفي رواية: "وكذلك تتجافى جنوبهم". باب افتتاح صلاة الليل بركعتين [1: 508] 1323/ 1278 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم من الليل فليصلَّ ركعتين خفيفتين". • وأخرجه مسلم (768). 1324/ 1279 - وفي رواية لأبي داود موقوفة: "ثم ليُطَوّلْ بعدُ ما شاء". 1280 - وفي أخرى: "فيهما تَجَوُّز".hصحيح موقوف] • وأخرج مسلم أيضًا في صحيحه من حديث عائشة قالت: "كان رسول اللَّه وإذا قام من الليل يصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين".

باب صلاة الليل مثنى مثنى

1325/ 1281 - وعن عبد اللَّه بن حُبْشيِّ الجَثْعَمِيِّ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام".hصحيح: بلفظ: أي الصلاة؟ ] • أخرجه النسائي (2526). باب صلاة الليل مثنى مثنى [1: 509] 1326/ 1282 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلاة الليل مَثْنَى مثنى، فإذا خشِيَ أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً، تُوتر له ما قد صلى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (472، 990) ومسلم (749) والنسائي (1694، 1695) والترمذي (437) وابن ماجة (1320). باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل [1: 559] 1327/ 1283 - عن ابن عباس قال: "كانت قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قَدْر ما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت".hحسن صحيح] • في إسناده ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن ذَكْوان، وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري في مواضع. 1328/ 1284 - وعن أبي هريرة أنه قال: "كانت قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل يرفَعُ طَوْرًا، ويَخْفِضُ طَوْرًا".hحسن] 1329/ 1285 - وعن عبد اللَّه بن رَباح عن أبي قَتادَة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج ليلةً، فإذا هو بأبي بكر يُصلِّي، يَخْفِضُ من صوته، قال: ومَرَّ بعمر بن الخطاب وهو يصلي، رافعًا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أَبا بكر، مَرَرْتُ بك وأنت تصلي، تَخْفِضُ صوتك؟ قال: قد أسْمَعْتُ من ناجَيْت يَا رسول اللَّه، قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ قال: فقال: يَا رسول اللَّه، أُوقظُ الوَسْنَان، وأطرُدُ الشيطان".

• أخرجه الترمذي (447). 1286 - وفي رواية: "فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أَبا بكر، ارفع من صوتك شيئًا، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا".hصحيح] • أخرجه مسندًا ومرسلًا، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح، مرسل. هذا آخر كلامه، ويحيى بن إسحاق -هذا- هو البَجَلي السَّيْلَحِيني، وقد احتج به مسلم في صحيحه. 1330/ 1287 - وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة، لم يذكر "فقال لأبي بكر: ارْفع شيئًا، ولا لعمر: اخفض شيئًا". زاد: "وقد سمعتك يَا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: كلام طَيِّبٌ، يجمعه اللَّه بعضَه إلى بعض، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلُّكُمْ قد أصاب".hحسن] 1331/ 1288 - وعن عائشة: "أن رجلًا قام من الليل فقرأ، فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَرْحَمُ اللَّه فلانًا، كأيّنْ من آية أَذْكرَنِيها الليلة كنت قد أَسْقَطْتُها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2655) ومسلم (788) والنسائي (8006) بنحوه. 1332/ 1289 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "اعتكف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فسمعهم يَجهرون بالقراءة، فكشف السِّتْر، وقال: ألا إنَّ كُلَّكم مُناجٍ رَبَّه، فلا يُؤذينَّ بعضُكم بعضًا, ولا يرفعْ بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8038 - الكبرى- الرسالة). 1333/ 1290 - وعن عُقْبة بن عامر الجُهَنيِّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمسر بالصدقة".hصحيح]

باب في صلاة الليل

• وأخرجه الترمذي (2919) والنسائي (1663)، (2561). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عيَّاش، وفيه مقال: ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شاميُّ الإسناده 132/ 26 - باب في صلاة الليل [1: 511] 1334/ 1291 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل عشر ركعات، ويُوترُ بسجدة، ويسجد سجدتي الفجر، فذلك ثلاثَ عَشْرة ركعةً".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1140) ومسلم (144/ 737) والنسائي (685). 1335/ 1292 - وعن عائشة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عَشْرة ركعةً، يُوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع، على شقه الأيمن".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (626 و 994) ومسلم (121/ 736) والترمذي (440) والنسائي (1696)، (1726) وابن ماجة (1358). 1336/ 1293 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يَفْرُغ من صلاة العشاء إلى أن يَنْصَدِعَ الفجرُ، إحدى عشرة ركعةً، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قَدْرَ ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً، قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقِّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (994) ومسلم (122/ 736) وابن ماجة (1358) والنسائي (685، 1328).

1337/ 1294 - وفي رواية: "ويوتر بواحدة، ويسجد سجدةً قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتَبيَّن له الفجر". وساق معناه.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (994) ومسلم (736) والنسائي (1696) وابن ماجة (1177) بنحوه. 1338/ 1295 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاث عَشْرة ركعةً، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس، حتى يجلس في الآخرة فيسلم".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1140) ومسلم (123/ 737) والنسائي (1717) وابن ماجة (1359). 1339/ 1296 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين".hصحيح] • وهو طرف من الذي قبله. أخرجه البخاري (1170). 1340/ 1297 - وعن أبي سلَمة عن عائشة: "أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً: وكان يصلي ثماني ركعات ويوتر بركعة، ثم يصلي -قال مسلم، وهو ابن إبراهيم-: بعد الوتر ركعتين، وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (126/ 738) والنسائي (1756، 1781). 1341/ 1298 - وعنه: "أنه سأل عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى

عشرة ركعةً: يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنهن وطولهن، ثم يصلي ثلَاثًا، قالت عائشة: فقلت: يَا رسول اللَّه، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يَا عائشة، إن عَيْنيَّ تنامان ولا ينام قلبي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1147) ومسلم (125/ 738) والترمذي (439) والنسائي (1697). 1342/ 1299 - وعن زُرارة بن أوْفَى عن سعد بن هشام قال: "طلقت امرأتي، فأتيت المدينة لأبيع عقارًا كان لي بها، فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نَفَرًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: قد أراد نفر منا ستةٌ أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: لقد كان لكم في رسول اللَّه أُسْوَة حَسَنة، فأتيت ابن عباس فسألته عن وِتْر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: أدُلُّك على أعلم الناس بوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فائْتِ عائشة، فأتيتها، فاسْتَتْبَعتُ حَكيم بن أفلح، فأبى، فناشدته فانطلق معي، فاستأذنا على عائشة، فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح، قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر، الذي قتل يوم أُحد؟ قال: قلت: نعم. قالت: نِعْمَ المرء كان عامرًا. قال: قلت: يَا أُمَّ المؤمنين، حدثيني عن خُلق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالت: ألستَ تقرأ القرآن؟ فإن خُلُق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان القرآن. قال قلت: حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: ألستَ تقرأ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} [المزمل: 1]؟ قال: قلت: بلى. قالت: فإن أول هذه السورة نزلت، فقام أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى انْتَفَخَتْ أقدامهم وحُبس خاتمتُها في السماء اثني عشر شهرًا، ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تَطَوُّعًا بعد فريضة، قال: قلت: حدثيني عن وتر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: كان يوتر بثماني ركعات، لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعةً أُخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعةً يا بنيَّ، فلما أسَنَّ وأخذ اللحمَ أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع

ركعات، يَا بُنيَّ، ولم يقم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً يُتِمُّها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قَطُّ، ولم يصم شهرًا يُتِمُّه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثِنتَي عشرة ركعةً، قال: فأتيت ابن عباس، فحدثته. فقال: هذا واللَّه هو الحديث، ولو كنتُ أُكلّمُها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة، قال: قلت: لو علمتُ أنك لا تكلمها ما حَدّثتُك".hصحيح: م، بأتم منه] • أخرجه مسلم (746) والنسائي (1601). وأخرج منه قطعًا، وابن ماجة (1191) (1348) والترمذي (445) (1718 - 1724) (1789، 2182، 2348). 1343/ 1300 - وفي رواية: "يصلي ثماني ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس، فيذكر اللَّه، ثم يدعو، ثم يسلم تسليمًا يُسْمِعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، بعد ما يسلم، ثم يصلي ركعةً، فتلك إحدى عشرة ركعةً، يَا بُنَيَّ، فلما أسَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذ اللحمَ أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، بعد ما يسلم".hصحيح: م] 1344/ 1301 - وفي رواية: "ويسلم تسليمة يُسمعنا".hصحيح] • انظر أبو داود (1342). 1346/ 1302 - وعن زُرارة بن أوفَى: "أن عائشة سُئلت عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَوف الليل؟ فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله، فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطَهوره مُغطًّى عند رأسه، وسِواكه موضوع، حتى يبعثه اللَّه ساعتَه التي يبعثه من الليل، فيتسَوّك، ويُسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلّاه، فيصلي ثمان ركعات، يقرأ فيهن بأُمِّ الكتاب وسورة من القرآن وما شاء اللَّه، ولا يقعد في شيء منها، حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم، ويقرأ في التاسعة، ثم يقعد، فيدعو بما شاء اللَّه أن يدعو، ويسأله ويرغبُ إليه، ويسلم تسليمةً واحدة شديدةً، يكاد يوقظُ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأمِّ الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية، فيركع ويسجد وهو قاعِد، ثم يدعو

ما شاء اللَّه أن يدعو، ثم يسلم وينصرف، فلم تَزلْ تلك صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بَدُن، فنقص من التسع ثنتين، فجعلها إلى السِّت والسبع، وركعتيه وهو قاعد، حتى قُبض على ذلك".hصحيح: دون الأربع ركعات، والمحفوظ عن عائشة: ركعتان] 1347/ 1303 - وفي رواية: "فيصلي ثماني ركعات، يُسوَّي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعةً يوتر بها، ثم يسلم تسليمةً يرفع بها صوته، حتى يوقظنا".hصحيح] • ورواه عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وقال: وليس في تمام حديثهم هذا آخر كلامه. ورواية زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة. وعندي في سماع زرارة من عائشة نظر، فإن أَبا حاتم الرازي قال: سمع زرارة من عمران بن حصين، ومن أبي هريرة، ومن ابن عباس، ومَنْ أيضًا؟ قال: هذا ما صح له. وظاهر هذا أنه لم يسمعه عنده من عائشة. اللَّه عز وجل أعلم. تقدم أبو داود (1342). 1350/ 1304 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يوتر بسبع -أو كما قالت- ويصلي ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة".hحسن صحيح] • انظر أبو داود (1340). 1351/ 1305 - وعن عَلْقَمة بن وقَّاص عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات. وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر، يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم سجد"hحسن صحيح] • أخرجه البخاري (1140) وانظر (1340) ومسلم (737).

1306 - وفي رواية: قال علقمة بن وقاص: "يا أُمَّتاه، كيف كان يصلي الركعتين؟ ".hصحيح] • وأخرج مسلم طرفًا منه في الركعتين. 1352/ 1307 - وعن الحسن -وهو البصري- عن سعد بن هشام قال: "قدمت المدينة، فدخلت على عائشة، فقلت: أخبريني عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بالناس صلاة العشاء، ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوفُ الليل قام إلى حاجته وإلى طَهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ثماني ركعات، يخيَّل إليَّ أنهن يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جَنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم يُغْفِي، وربما شككت: أغْفَى أو لا؟ حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته، حتى أَسَنَّ ولحم، فذكرتْ من لحمه ما شاء اللَّه" وساق الحديث.hصحيح] • وأخرجه النسائي (1651). 1353/ 1308 - وعن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن ابن عباس: "أنه رقَد عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرآه استَيْقظ، فتسوّك وتوضأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 164] حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نَفَخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات: سِتَّ ركعات، كلّ ذلك يَستاكُ ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر، قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: بثلاث ركعات، فأتاه المؤذن، فخرج إلى الصلاة، وقال ابن عيسى -وهو محمد-: ثم أوتر، فأتاه بلالٌ فآذنه بالصلاة حين طَلع الفجر، فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة -ثم اتفقا- وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا، واجعل في لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل

خَلْفي نورًا، وأمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم وأعْظِمْ لي نورًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (191/ 763) والنسائي (1705). وأخرجه البخاري ومسلم، من حديث كُريب عن ابن عباس. وسيأتي. 1355/ 1309 - وعن الفضل بن عباس قال: "بِتُّ ليلةً عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لِأَنْظُر كيف يصلي؟ فقام، فتوضأ ثم صلى ركعتين، قيامُه مثل ركوعه، وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واسْتَنَّ، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [البقرة: 164] , فلم يَزلْ يفعل هكذا، حتى صلى عَشْر ركعات، ثم قام فصلى سجدةً واحدةً، فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما سكت المؤذن، فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح".hضعيف] 1356/ 1310 - وعن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: "بِتُّ عند خالتي مَيمونة، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما أَمْسَى، فقال: أصَلَّى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء اللَّه قام فتوضأ، ثم صلى سبعًا أو خمسًا، أوتَر بهنَّ، لم يسلِّم إلا في آخرهن".hصحيح] 1357/ 1311 - وعنه عن ابن عباس قال: "بِتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، فصلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام، ثم قام يصلي، فقمتُ عن يَساره، فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى خمسًا، ثم نام، حتى سمعت غَطيطه أو خَطيطه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الغَدَاة".hصحيح] • وأخرجه البخاري (117، 697) والنسائي (1620). 1358/ 1312 - وفي رواية قال: "قام فصلى ركعتين ركعتين، حتى صلى ثماني ركعات، ثم أوتر بخمس، لم يجلس بينهن".hصحيح]

1359/ 1313 - وعن عُروة بن الزبير عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي ثلاث عشرة ركعةً، بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستًا، مَثْنَى مثنى، ويوتر بخمس، لا يقعد بينهن إلا في آخرهن".hصحيح] • أخرجه النسائي (1717) القطعة الأخيرة من الحديث. وانظر (1334، 1338). 1360/ 1314 - وعنه عنها أنها أخبرته: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةً بركعتي الفجر".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (124، 128، 737) والبخاري (1140). 1361/ 1315 - وعن أبي سَلَمة عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العشاء، ثم صلى ثماني ركعات قائمًا، وركعتين بين الأذانين، ولم يكن يَدَعُهما". وفي رواية: "وركعتين جالسًا بين الأذانين".hصحيح: دون قوله: "بين الأذانين"، والمحفوظ: بعد الوتر: خ] • وأخرجه البخاري (1159). 1362/ 1316 - وعن عبد اللَّه بن أبي قَيْس قال: "قلت لعائشة: بِكَمْ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وستٍّ وثلاثٍ، وثمانٍ وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقَصَ من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة، ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يَدَع ذلك".hصحيح] 1363/ 1317 - وعن الأسود بن يزيد: "أنه دخل على عائشة، فسألها عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل؟ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعةً من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعةً، وترك ركعتين؛ ثم قُبض -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قُبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات، آخرَ صلاته من الليل الوترُ".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (442) والنسائي (1756). وأخرج مسلم (740) طرفًا منه، وهو قول عائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر". 1364/ 1318 - وعن كريب مولى ابن عباس أنه قال: "سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل؟ قال: بِتُّ عنده ليلةً، وهو عند ميمونة، فنام حتى إذا ذهب ثُلث الليل أو نصفه استيقظ، قام إلى شَنٍّ فيه ماء، فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام، فقمت إلى جنبه على يساره، فجعلنى على يمينه، ثم وضع يده على رأسي، كأنَّه يَمَسُّ أُذني، كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: فقرأ فيهما بأمِّ القرآن في كل ركعة؟ ثم سلم، ثم صلى، حتى صلى إحدى عشرة ركعةً بالوتر، ثم نام، فأتاه بلال، فقال: الصلاة يَا رسول اللَّه، فقام فركع ركعتين، ثم صلى للنَّاس".hصحيح] • وأخرجه البخاري (992) ومسلم (186/ 763) والترمذي (232) مختصرًا، والنسائي (442، 806، 1121) وابن ماجة (973) (1363) مختصرًا ومطولًا. 1365/ 1319 - وعن عِكْرِمة بن خالد عن ابن عباس قال: "بِتُّ عند خالتي ميمونة، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل، فصلى ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر، حَزَرتُ قيامه في كل ركعة بقَدْر: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} [المزمل: 1] "hصحيح] • وأخرجه النسائي (1121). 1366/ 1320 - وعن زيد بن خالد الجُهَنِيّ أنه قال: "لأرْمُقَنَّ صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الليلة، قال: فتوسّدت عَتَبته، أو فُسطاطه، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلَهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة".hصحيح: م]

باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

• وأخرجه مسلم (765) والترمذي (258 - الشمائل) والنسائي (1336 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (1362). 1367/ 1321 - وعن كُريب مولى ابن عباس: أن عبد اللَّه بن عباس أخبره: "أنه بات عند ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عَرْض الوسادة، واضطجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأهلُه في طولها، فنام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى إذا انْتَصَفَ الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَنٍّ معلقة، فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال عبد اللَّه: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يَفْتِلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين -قال القَعْنبي: ست مرات- ثم أوتر، ثم اضطجع، حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج، فصلى الصبح".hصحيح: ق] • وقد تقدم. تقدم تخريجه برقم (58) و (610) و (1364). 133/ 27 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة [1: 519] 1368/ 1322 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اكْلَفوا من العمل ما تطيقون، فإن اللَّه لا يَمَلُّ حتى تَملُّوا، فإنَّ أحبَّ العمل إلى اللَّه أدومُه وإن قلَّ، وكان إذا عمل عملًا أثبتَه".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (43/ 6464) ومسلم (2818، 783) والنسائي (762، 1642، 1652، 5035) وابن ماجة (4238).

1369/ 1323 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعث إلى عثمان بن مَظْعون، فجاءه، فقال: يَا عثمان، أرغبْتَ عن سنتي؟ قال: لا واللَّه يَا رسول اللَّه: ولكن سُنَّتَك أطلب، قال: فإنِّي أنام وأصلي، وأصوم وأُفطر، وأنكح النساء، فاتق اللَّه يَا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لضيفك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، فصُمْ، وأفطر، وصلِّ، ونمْ".hصحيح] 1370/ 1324 - وعن عَلْقَمةَ -وهو ابن قيس- النخعي، قال: "سألت عائشة: كيف كان عمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ هل كان يُخصُّ شيئًا من الأيام؟ قالت: لا، كان كل عمله ديمةً، وأيُّكم يستطيع ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستطيع؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1987) ومسلم (783) والترمذي (2856) بنحوه.

باب تفريع أبواب شهر رمضان

باب تفريع أبواب شهر رمضان 134/ 1 - باب في قيام شهر رمضان [1: 520] 1371/ 1325 - عن أبي سلَمة عن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرغِّبُ في قيام رمضان، من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، فتُوفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصَدْرًا من خلافة عمر".hصحيح: ق، لكن خ جعل قوله: "فتوفي رسول اللَّه" من كلام الزهري] • وأخرجه مسلم (174/ 759) والترمذي (808) والنسائي (2198) والبخاري (2009) وانظر ابن ماجه (1326). قال أبو داود: كذا رواه عُقيل ويونس، وأبو أُويس: "من قام رمضان". وروى عقيل: "من صام رمضان وقامه". هذا آخر كلامه.hحسن صحيح] وقد أخرج البخاري حديث عُقيل عن الزُّهري بلفظ القيام. 1372/ 1326 - وعنه عن أبي هريرة، يَبْلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القَدْر، إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2014) ومسلم (760) والترمذي (683) والنسائي (2202)، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا في ذكر الصوم (1641). 1373/ 1327 - وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى من القابلة فأكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أصبح قال: قد رأيتُ الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يُفرض عليكم، وذلك في رمضان".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1129) ومسلم (761) والنسائي (1604). 1374/ 1328 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوْزاعًا، فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضربت له حَصيرًا، فصلى عليه -بهذه القصة، قالت فيه: قال -تعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيها الناس، أمَا واللَّه ما بِتُّ ليلتي هذه، بحمد اللَّه، غافلًا، ولا خَفِيَ عليَّ مكانُكم".hحسن صحيح] 1375/ 1329 - وعن جُبَير بن نُفَير عن أبي ذَرٍّ قال: "صُمنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رمضان، فلم يَقُمْ بنا شيئًا من الشهر، حتى بقي سَبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسةُ لم يقم بنا، فلما كانت الخامسةُ قام بنا حتى ذهب شَطْر الليل، فقلت: يَا رسول اللَّه، لو نَفَّلْتَنَا قيامَ هذه الليلة؟ قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرفَ حُسبَ له قيام ليلةِ، قال: فلما كانت الرابعةُ لم يقم، فلما كانت الثالثةُ جمع أهلَه ونساءه والناسَ، فقام بنا، حتى خَشِينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (806) والنسائي (1364) وابن ماجة (1327). وقال الترمذي: حسن صحيح. 1376/ 1330 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دخل العَشْرُ أحيا الليل وشدَّ المِئْزَر وأيقظ أهله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (224) ومسلم (1174) والنسائي (1639) وابن ماجة (1768). 1377/ 1331 - وعن أبي هريرة قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناسُ في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأُبيُّ بن كعب يصلي، وهم يصلون بصلاته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصابوا ونعم ما صنعوا".hضعيف]

باب في ليلة القدر

• قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقويِّ، مسلم بن خالد ضعيف. بابٌ في ليلة القدر [1: 522] 1378/ 1332 - عن زِرٍّ -وهو ابن حُبَيش- قال: قلت لأُبيِّ بن كعب: "أخبرني عن ليلة القدر، يَا أَبا المنذر، فإن صاحبنا سُئل عنها، فقال: من يقم الحوْل يُصِبْهَا، فقال: رحم اللَّه أَبا عبد الرحمن، واللَّه لقد علمْ أنها في رمضان -زاد مُسَدَّد: ولكن كره أن تَتَّكِلوا، أو أحب أن لا يتكلوا، ثم اتفقا، يعني مسددًا وسليمان بن حَرْب- واللَّه إنها لفي رمضان، ليلة سبع وعشرين، لا يستثني، قلت: يَا أَبا المنذر، أنِّى علمتَ ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت لزِرٍّ: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطَّسْت، ليس لها شُعاع، حتى ترتفع".hحسن صحيح] • وأخرجه مسلم (762) والترمذي (793، 3351) والنسائي (3392 - الكبرى- الرسالة). 1379/ 1333 - وعن ضَمْرة بن عبد اللَّه بن أُنَيس عن أبيه قال: "كنت في مجلس بني سَلِمةَ، وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فخرجت، فوافيت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، فمرَّ بي، فقال: ادخل، فدخلت، فأتي بعَشائه، فرأيتني أكُفُّ عنه من قِلَّته، فلما فرغ قال: ناولني نَعلي، فقام، وقمت معه، فقال: كانت لك حاجةً؟ قلت: أَجَلْ، أرسلني إليك رَهْطٌ من بني سَلِمة يسألونك عن ليلة القدر؟ فقال: كَم الليلة؟ فقلت: اثنتان وعشرون، قال: هي الليلة، ثم رجع، فقال: أو القابلة، يريد ليلة ثلاث وعشرين".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3388 - الكبرى- الرسالة). وقال أبو داود: وهذا حديث غريب. وعنه: لم يرو الزهري عن ضمرة غير هذا الحديث.

باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين

1380/ 1334 - وعن ابن عبد اللَّه بن أنيس عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن لي باديةً أكون فيها: وأنا أصلي فيها بحمد اللَّه، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين، فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر، فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد، فجلس عليها، فلحق بباديته".hحسن صحيح] • وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث بُسْر بن سعيد عن عبد اللَّه بن أُنيس في ليلة القدر، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين -الحديث". 1381/ 1335 - وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التمِسُوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (12021)، وذكر متابعته عن عكرمة عن ابن عباس: "التمسوها في أربع وعشرين". باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين [1: 524] 1382/ 1336 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أُنْسِيتها، وقد رأيتُني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر -قال أبو سعيد: فَمُطِرَت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عَريش، فَوكَفَ المسجد، فقال أبو سعيد: فأبصرت عينايَ

باب من روى أنها ليلة سبع عشرة

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى جَبهته وأنفه أثرُ الماء والطين، من صبيحة إحدى وعشرين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2027) ومسلم (1167) والنسائي (1095، 1356) وابن ماجة (766) مختصرًا. 1383/ 1337 - وعن أبي نَضْرةَ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منَّا، قال: أجَلْ، قلت: ما التاسعة، والسابعة، والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1167) والنسائي (3391 - الكبرى- الرسالة). باب من روى أنها ليلة سبع عشرة [1: 525] 1384/ 1338 - عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ثم سكت".hضعيف] في إسناده: حكيم بن سيف، وفيه مقال. باب من روى: في السبع الأواخر [1: 525] 1385/ 1339 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَحرَّوْا ليلة القدر في السبع الأواخر".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1165) والنسائي (3386 - الكبرى- الرسالة) والبخاري (2015).

باب من قال سبعا وعشرين

باب من قال: سبعًا وعشرين [1: 526] 1386/ 1340 - عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ليلة القدر قال: "ليلة سبع وعشرين".hصحيح] باب من قال: هي في كل رمضان [1: 526] 1387/ 1341 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا أسمع، عن ليلة القدر؟ فقال: هي في كل رمضان".hضعيف: والصحيح موقوف] وذكر أن سفيان وشُعبة روياه موقوفًا على ابن عمر، ولم يرفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله

أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله 135/ 9 - باب في كم يقرأ القرآن؟ [1: 526] 1388/ 1342 - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: اقرإ القرآن في شهر، قال: إني أجِدُ قُوَّةً، قال: اقرأ في عشرين، قال: إني أجد قوةً، قال: اقرأ في خمس عشرة، قال: إني أجد قوةً، قال: اقرأ في عشر، قال: إني أجد قوةً، قال: اقرأ في سبع ولا تزِيدَنَّ على ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5054) ومسلم (184/ 1159). 1389/ 1343 - وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام، واقرإ القرآن في شهر، فناقَصَني وناقَصْته، فقال: صم يومًا وأفطر يومًا. قال عطاء: واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا: سبعة أيام، وقال بعضنا: خمسًا".hصحيح] • تخريجه انظر ما قبله وما بعده. عطاء بن السائب فيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا، وأبوه السائب بن مالك، قال يحيى بن معين: ثقة. 1390/ 1344 - وعن يزيد بن عبد اللَّه -وهو ابن الشِّخِّير- عن عبد اللَّه بن عمرو، أنه قال: "يا رسول اللَّه، في كَمْ أقرأ القرآن؟ قال: في شهر، قال: إني أقوى من ذلك -ردد الكلام أبو موسى وتناقصه، حتى قال: اقرأه في سبع، قال: إني أقوى من ذلك، قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث".hصحيح] • أخرجه الترمذي (2949) وابن ماجة (1347).

باب تحزيب القرآن

1391/ 1345 - وعن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن الجعفي- عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقرإ القرآن في شهر، قال: إن بي قوةً. قال: اقرأه في ثلاث".hحسن صحيح] باب تحزيب القرآن [1: 527] 1392/ 1346 - عن ابن الهاد قال: "سألني نافع بن جُبير بن مُطْعِم، فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أُحَزِّبه، فقال لي نافع: لا تقل: ما أُحَزِّبه، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قرأتُ جزءًا من القرآن"، قال: حَسِبت أنه ذكره عن المغيرة بن شُعبة.hصحيح] 1393/ 1347 - وعن أوس بن حذيفة قال: "قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وَفْد ثقيف، قال: فنزلَتِ الأحلافُ على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بني مالك في قُبَّة له، قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثقيف، قال: كان كلَّ ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، قال أبو سعيد: قائمًا على رجليه، حتى يُراوح بين رجليه، من طول القيام، وأكثر ما يُحدِّثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا أنسَى، كنا مُسْتَضعفين مُسْتَذَلِّين، قال مسدد: بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سِجال الحرب بيننا وبينهم، نُدال عليهم ويُدالون علينا، فلما كانت ليلةً أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأتَ عنا الليلة، قال: إنه طرأ عليَّ جُزئي من القرآن، فكرهت أن أجيءُ حتى أُتِمَّه، قال أوس: سألت أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف يُحَزَّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحِزْبُ المفَصَّل وحده".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1345). 1394/ 1348 - وعن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير عن عبد اللَّه -يعني ابن عمرو- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (2949) والنسائي (8013 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (1347). وقال الترمذي: حسن صحيح. بتخريجه تقدم أبو داود (1390). 1395/ 1349 - وعن وَهْب بن مُنبِّه عن عبد اللَّه بن عمرو: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومًا، ثم قال: في شهر، ثم قال: في عشرين، ثم قال: في خمس عشرة، ثم قال: في عشر، ثم قال: في سبع، لم ينزل من سبع".hصحيح: إلا قوله: "لم ينزل من سبع" شاذ لمخالفته لقوله المتقدم: "اقرأه في ثلاث"] وأخرجه الترمذي (2947) مختصرًا، والنسائي (2400). وقال الترمذي: حسن غريب. وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا. 1396/ 1350 - وعن علقمة والأسود قالا: "أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إنّي أقرأ المفصل في ركعة! فقال: أهَذًّا كهَذِّ الشِّعر، ونَثْرًا كنثر الدَّقَل؟ ! لكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ النظائر، السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويلٌ للمطففين وعَبَس في ركعة، والمدّثر والمزَّمِّل في ركعة، وهل أتى ولا أُقسم بيوم القيامة في ركعة، وعَمَّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كُوِّرت في ركعة".hصحيح: دون سرد السور: ق] قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه اللَّه. • وقد أخرج مسلم (822) في صحيحه طرفًا منه في ذكر الهذِّ والنظائر من حديث أبي وائل شقيق بن سَلَمة عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، والبخاري (775)، (4996) والترمذي (602) والنسائي (1004 - 1006).

باب في عدد الآي

1397/ 1351 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: "سألت أبا مسعود، وهو يطوف بالبيت، فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتاه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4008) ومسلم (807) والترمذي (2881) والنسائي (10487 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (1368، 1369). 1398/ 1352 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كُتبَ من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المُقَنْطِرين".hصحيح] 1399/ 1353 - وعنه قال: "أتى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَقْرِئْنِي يا رسول اللَّه، فقال: اقرأ ثلاثًا من ذوات (الر) فقال: كبرت سِنِّي، واشتد قلبي، وغَلُظ لساني، قال: فاقرأ ثلًالا من ذوات (حم)، فقال مثل مقالته، فقال: اقرأ ثلاثًا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، أقرئني سورةً جامعةً، فأقرأه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1)} [الزلزلة: 1]، حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدًا. ثم أدْبَر الرجل. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفلح الرُّوَيجل -مرتين".hضعيف] • وأخرجه النسائي (10484 - الكبرى- الرسالة). باب في عدد الآي [1: 529] 1400/ 1354 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سورةٌ من القرآن، ثلاثون آيةً، تشفع لصاحبها حتى غفر له: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1] ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (2891) والنسائي (10478 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3786). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه.

وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير من رواية عباس الجشَمِي عن أبي هريرة، كما أخرجه أبو داود، ومن ذكره معه، وقال: لم يذكر سماعًا من أبي هريرة. يريد أن عباسًا الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه أنه سمعه من أبي هريرة.

باب تفريع أبواب السجود

باب تفريع أبواب السجود 136/ 5 - وكم سجدة في القرآن؟ [1: 530] 1401/ 1355 - عن عمرو بن العاص: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرأه خمسَ عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاث في المفصَّل، وفي سورة الحج سجدتان". • وأخرجه ابن ماجة (1057). وقال أبو داود: روى عن أبي الدرداء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إحدى عشرة سجدةً" وإسناده واهٍ.hضعيف: المشكاة (1029)] وحديث أبي الدرداء -هذا الذي أشار إليه أبو داود-: أخرجه الترمذي (568) وابن ماجة (1055)، وقال الترمذي: غريب. 1402/ 1356 - وعن عقبة بن عامر قال: "قلت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".hحسن] • وأخرجه الترمذي (578)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. هذا آخر كلامه، وفي إسناده عبد اللَّه بن لَهيعة، ومِشْرَحُ بن هاعان، ولا يحتج بحديثها. باب من لم يَرَ السجود في المفصَّل [1: 530] 1403/ 1357 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسجد في شيء من المفصل، منذ تَحَوَّلَ إلى المدينة".hضعيف: المشكاة (1034)] • في إسناده: أبو قُدامة، واسمه الحارث بن عُبيد، إياديُّ بصري، لا يحتج بحديثه. وقد صح أن أبا هريرة سجد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1]، على ما سيأتي، وأبو هريرة إنما قدم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في السنة السابعة من الهجرة. 1404/ 1358 - عن زيد بن ثابت قال: "قرأت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النَّجْمَ، فلم يسجد فيها".hصحيح: ق]

باب من رأى فيها سجودا

وأخرجه البخاري (1072) ومسلم (106/ 577) والترمذي (576) والنسائي (960). قال أبو داود: كان زيدٌ الإمامَ، فلم يسجد. باب من رأى فيها سجودًا [1: 531] 1406/ 1359 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ سورة النجم، فسجد بها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كَفًّا من حَصًى أو تراب، فرفعه إلى وجهه، وقال يكفيني هذا، قال عبد اللَّه: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1070) ومسلم (576)، وأخرجه النسائي مختصرًا (959) دون قوله: "وما بقي. . إلخ". وهذا الرجل هو أُمَيَّةَ بن خَلَف، وقيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: هو عُتْبة بن ربيعة. وقيل: إنه أبو أُحَيْحَة سعيد بن العاص. والأول أصح، وهو الذي ذكره البخاري. باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، و {اقْرَأْ} [1: 531] 1407/ 1360 - عن أبي هريرة قال: "سجدنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} [العلق: 1] ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (108، 109/ 578) والترمذي (573) والنسائي (961، 962، 965) وابن ماجة (1058). 1408/ 1361 - وعن أبي رافع -وهو نُفَيع الصايغ- قال: "صليت مع أبي هريرة العَتَمة، فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1] فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه".hصحيح: ق]

باب السجود في (ص)

• وأخرجه البخاري (776) ومسلم (110/ 578) والنسائي (963، 966، 967، 968). باب السجود في (ص) [1: 531] 1409/ 1362 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "ليس "ص" من عَزائم السجود، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجد فيها".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3422) والترمذي (577) والنسائي (957) بنحوه. 1410/ 1363 - وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: "قرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على المنبر "ص"، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّن الناسُ للسجود، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هي تَوْبَةُ نَبيٍّ، ولكني رأيتكم تشزَّنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا".hصحيح] باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب [1: 532] 1411/ 1364 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ عام الفتح سجدةً، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده".hضعيف: المشكا ة (1033)] • في إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 1412/ 1365 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ علينا السورة -قال ابن نُمير: في غير الصلاة، ثم اتفقا- فيسجد، ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1075) ومسلم (575). 1413/ 1366 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مَرَّ بالسجدة كَبَّر، وسجد وسجدنا".hمنكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه]

باب ما يقول إذا سجد

• قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. في إسناده: عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الإئمة، وأخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد اللَّه بن عمر. باب ما يقول إذا سجد [1: 532] 1414/ 1367 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا: سجد وجهي للذي خلقه، وشَقَّ سمعه، وبصره، بحَوْله وقوته".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (580، 3425) والنسائي (1129). وقال الترمذي: حديث صحيح. بابٌ فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح [1: 533] 1415/ 1368 - عن أبي تميمة الهُجَيمي قال: "لما بعثْنَا الركبَ -قال أبو داود: يعني إلى المدينة قال-: كنت أقصُّ بعد صلاة الصبح، فأسجد، فنهاني ابن عمر، فلم أنْتَهِ، ثلاث مرارٍ، ثم عاد، فقال: إني صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلعُ الشمس".hضعيف] • في إسناده: أبو بَحْر البَكْراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أُمية، ولا يحتج بحديثه.

باب تفريع أبواب الوتر

باب تفريع أبواب الوتر 137/ 1 - باب استحباب الوتر [1: 533] 1416/ 1369 - عن عاصم -وهو ابن ضَمْرة- عن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن اللَّه وتْرٌ يُحِبُّ الوتر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (453) والنسائي (1675، 1676) وابن ماجة (1169). وقال الترمذي: حديث حسن. وفي حديثهم عن علي قال: "الوتر ليس بحَتْم كصلاتكم المكتوبة". وفي بعضها: "ولكنَّه سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". • وقد تقدم أن عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد. 1417/ 1370 - وعن أبي عبيدة عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، زاد: "فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: ليس لك، ولا لأصحابك".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1170). وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. 1418/ 1371 - وعن خارجة بن حُذافة العَدَوي قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن اللَّه تعالى قد أمَدَّكم بصلاة، وهي خير لكم من حُمْر النَّعَم. وهي الوتر، فجعلها لكم بين العشاء إلى طلوع الفجر".hضعيف: المشكاة (1267)] • وأخرجه الترمذي (452) وابن ماجة (1168). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. هذا آخر كلامه. وقال البخاري: لا يعرف لإسناده -يعني لإسناد هذا الحديث- سماع بعضهم من بعض.

باب فيمن لم يوتر

باب فيمن لم يوتر [1: 534] 1419/ 1372 - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قول: الوتر حَقٌّ، فمن لم يوتر فليس منّا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منّا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منّا".hضعيف: المشكاة (1278)] • في إسناده: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أبو المنيب العَتَكي المروزي، وقد وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما. 1420/ 1373 - وعن ابن مُحيريز: "أن رجلًا من بني كِنانة، يُدعَى المُخْدِجي، سمع رجلًا بالشام يُدعَى أبا محمد، يقول: إنّ الوتر واجب، قال المخدجي: فرُحْتُ إلى عبادة بن الصامت، فأخبرته، فقال عُبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهن لم يُضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقِّهن، كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عَذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (461) وابن ماجة (1401). وقال أبو عمر النَّمَري: لم يُختلَف عن مالك في إسناد هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت، والمخدجي فلسطيني، اسمه رُفَيع، بضم الميم، وسكون الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة، وقد فتحها بعضهم، وبعدها جيم. قيل: إن ذلك لقب له، وقيل: هو نسب له. ومخُدج: بطن من كنانة، وأبو محمد: أنصاري اسمه مسعود، وله صحبة. وقيل: اسمه سعد بن أوس من الأنصار، من بني النجار، وكان بَدْريًّا. وقوله: "كذب" أي أخطأ، وسماه كذبًا لأنه يشبه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أدَّاه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخل الخطأ، وقد جاء "كذب" بمعنى: "أخطأ" في غير موضع.

باب، كم الوتر؟

باب، كم الوتر؟ [1: 534] 1421/ 1374 - عن ابن عمر: "أن رجلًا من أهل البادية سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل؟ فقال بإصبعيه -هكذا- مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (147/ 749) والنسائي (1667 - 1674) و (1691 - 1693) و (1682) والبخاري (472) وابن ماجة (1174، 1175، 1319، 1320، 1322) والترمذي (437، 461، 597). 1422/ 1375 - وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يوتر بخمسٍ فليَفْعلْ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1712) وابن ماجة. وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود (1422) والنسائي (1711) وابن ماجة (1190) مرفوعًا، كما ذكرناه من رواية بكر بن وائل عن الزهري. وتابعه على رفعه الإمام أبو عَمرو الأوزاعي، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم. ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فُتياه، ومرة من روايته. باب ما يقرأ في الوتر [1: 535] 1423/ 1376 - عن أبي بن كعب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] وقل للذين كفروا، واللَّه الواحد الصمد".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1699 - 1701) و (1729) و (1730) وابن ماجة (1171). وفي حديثهما {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] ".

باب القنوت في الوتر

1424/ 1377 - وعن عبد العزيز بن جُريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين: "بأيِّ شيء كان يوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فذكر معناه، قال: وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] والمعَوذتين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (463) وابن ماجة (1173). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وعبد العزيز -هذا- والدُ ابن جريج. هذا آخر كلام. وفي إسناده خُصيف، وهو أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الحِراني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. باب القنوت في الوتر [1: 536] 1425/ 1378 - وعن الحسن بن علي قال: "علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر، قال ابن جَوَّاس: في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقْضَى عليك، وإنه لا يَذِل من واليت، ولا يَعِزّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت".hصحيح] • وفي رواية قال: "هذا تقول في الوتر في القنوت". وأخرجه الترمذي (464) والنسائي (1745) و (1746) وابن ماجة (1178). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الجوزاء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت شيئًا أحسن من هذا. 1427/ 1379 - وعن علي بن أبي طالب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3566) والنسائي (1747) وابن ماجة (1179). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من هذا الوجه، من حديث حماد بن سلمة. وقال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يرو عنه غيرُ حماد

بن سلمة. وقال البخاري: قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ غير حماد؟ فقال: لا أعلم، وليس لحماد عنه إلا هذا. وقال أحمد بن حنبل: هشام بن عمرو الفزاري من الثقات. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ قديم ثقة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "فقدتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلةً من الفراش، فالتَمَسْتُه، فوقعتْ يدي على بَطْن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقويتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". وقد أخرجه أبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الدعاء. وذكر أبو داود معلقًا من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبْزَى عن أبيه عن أُبَيِّ بن كعب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في الوتر قبل الركوع". وهذا الذي ذكره أبو داود هو طرف من حديث، وقد أخرجه النسائي في سننه بطوله، وذكر القنوت فيه. وذكر أبو داود عن بعضهم: أنه رواه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبَزْى عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر القنوت، ولا ذكر أُبَيًّا، وأن جماعة رووه أيضًا، لم يذكروا القنوت، إلا ما روي عن حفص بن غياث. قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص. وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن بعض أصحابه: "أن أُبَيَّ بن كعب أمَّهم -يعني في رمضان- وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان".hضعيف] وعن الحسن -وهو البصري-: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- جمع الناس على أُبَيِّ بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلةً، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون: أَبَقَ أُبيٌّ".hضعيف] قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء. وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أُبي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في الوتر". هذا آخر كلامه. والحديث الأول

باب في الدعاء بعد الوتر

فيه رجل مجهول. والحسن البصري ولد في سنة إحدى وعشرين، ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين، أو في أوائل المحرم سنة أربع وعشرين. باب في الدعاء بعد الوتر [1: 538] 1430/ 1380 - عن أبي بن كعب قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القُدوس".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1699) و (1701) و (1729) و (1736) و (1740) و (1741). 1431/ 1381 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن وتره، أو نسيه، فليصلّه إذا ذكره".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (465) و (466) وابن ماجة (1188). وأخرجه الترمذي أيضًا مرسلًا، وقال: وهذا أصح من الحديث الأول. باب في الوتر قبل النوم [1: 539] 1432/ 1382 - عن أبي سعيد -من أزْدٍ شَنُوءة- عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، لا أدَعهنَّ في سفر ولا حَضَر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر".hصحيح: ق، دون قوله: "في سفر ولا حضر"] • وقد أخرجه البخاري (1178) ومسلم (721) بنحوه من حديث أبي عثمان النَّهْدِي عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من حديث أبي رافع الصائِغ عن أبي هريرة. وليس في حديثهما: "في سفر ولا حضر" والترمذي مختصرًا (455) والنسائي (1677) و (2406).

باب في وقت الوتر

1433/ 1383 - وعن جُبَير بن نُفَير عن أبي الدرداء قال: "أوصاني خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسُبْحَة الضحى، في الحضَر والسفر".hصحيح: دون قوله: "في الحضر والسفر"] • وقد أخرجه من حديث أبي مُرَّة مولى أُم هانئ عن أبي الدرداء بنحوه، وليس فيه: "في الحضر والسفر". وأخرجه مسلم (722). 1434/ 1384 - وعن أبي قتادة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكر: متى تُوْتر؟ قال: أُوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقُوَّة".hصحيح] باب في وقت الوتر [1: 539] 1435/ 1385 - عن مسروق قال: "قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السَّحَر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (996) ومسلم (745) والترمذي (456) والنسائي (1681) وابن ماجة (1185). 1436/ 1386 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: بادروا الصبحَ بالوتر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (467)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومسلم (750). 1437/ 1387 - وعن عبد اللَّه بن أبي قيس قال: "سألت عائشة عن وتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: ربَّما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته، أكان يُسِرُّ بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسَرَّ وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام".hصحيح: م]

باب في نقض الوتر

• وفي رواية: "نعني في الجنابة". وأخرجه مسلم (307) دون ذكر القراءة، والترمذي (448) و (2924)، وابن ماجة (1354) واقتصر على القراءة من (1662). وفي حديثهما: "فقلت: الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سعةً". 1438/ 1388 - وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (472) ومسلم (147/ 749). باب في نقض الوتر [1: 540] 1439/ 1389 - عن قيس بن طَلْق قال: "زارنا طَلْق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدَر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قَدَّمَ رجلًا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا وترانِ في ليلة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1679)، وأخرجه (470) مختصرًا، وقال: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. قيس بن طلق: قد ضعفه غير واحد، وقد تقدم الكلام عليه. 138/ 10 - باب القنوت في الصلوات [1: 540] 1440/ 1390 - عن أبي هريرة قال: "واللَّه لأُقَرِّبَنَّ لكم صلاةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فكان أبو هريرة يَقْنُتُ في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح، يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (797) ومسلم (676) والنسائي (1075). 1441/ 1391 - وعن البَراء -وهو ابن عازب-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقنت في صلاة الصبح".

وفي رواية: "وصلاة المغرب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (678) والترمذي (401) والنسائي (1076)، مشتملًا على الصلاتين. 1442/ 1393 - وعن أبي هريرة قال: "قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة العَتَمة شهرًا، يقول في قنوته: اللهم نَجِّ الوليد بن الوليد، اللهم نجِّ سَلَمة بن هشام، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشْدُدْ وَطْأتك على مُضَر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسِني يوسف، قال أبو هريرة: وأصبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يوم، فلم يَدْعُ لهم، فذكرتُ ذلك له، فقال: وما تراهم قد قَدِموا؟ ! ".hصحيح: م، خ، دون قوله: " فذكرت. . . "] • وأخرجه البخاري (804) ومسلم (295/ 675) وابن ماجة (1244) والنسائي (1073) و (1074) كلهم عدا مسلم دون قوله: "وأصبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". 1443/ 1393 - وعن ابن عباس قال: "قنتَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا متتابعًا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دُبُر كل صلاة، إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سُلَيم، على رِعْلٍ وذَكْوانَ وعُصَيَّة، ويُؤَمِّن مَنْ خَلْفه".hحسن] • في إسناده: هلال بن خَبَّاب أبو العلاء العبدي مولاهم، الكوفي، نزل المدائن، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وكان يقال: تغيَّر قبل موته، من كِبَر سنه، وقال العُقيلي: في حديثه وَهَم، وتغير بآخَرَةٍ، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 1444/ 1394 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن أنس بن مالك: "أنه سئل: هل قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع".hصحيح: ق]

باب في فضل التطوع في البيت

وفي رواية: "يسيرًا". • وأخرجه البخاري (1001) ومسلم (298/ 677) والنسائي (1071) وابن ماجة (1183) و (1184) مختصرًا ومطولًا. 1445/ 1395 - وعن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا، ثم تركه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (304/ 677) أتم منه. وليس فيه: "ثم تركه". 1446/ 1396 - وعن محمد بن سيرين قال: "حدثني من صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الغداة، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنَيَّة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1072). بابٌ في فضل التطوع في البيت [1: 542] 1447/ 1397 - عن زيد بن ثابت: أنه قال: "احْتَجَر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد حُجْرةً، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج من الليل فيصلي فيها، قال: فصَلَّوا معه بصلاته -يعني: رجالًا- وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلةً من الليالي لم يخرج إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتنَحْنَحوا ورفعوا أصواتهم، وحَصَبوا بابه، قال: فخرج إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُغْضَبًا، فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعُكم حتى ظننت أن سيُكتبَ عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6113) ومسلم (213/ 781) والترمذي (450) مختصرًا، والنسائي (1599) مختصرًا ومطولًا. 1448/ 1398 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا".hصحيح: ق]

باب طول القيام

• وأخرجه البخاري (432) ومسلم (777) والترمذي (451) والنسائي (1598) وابن ماجة (1377) بنحوه. باب طول القيام [1: 542] 1449/ 1399 - عن عبد اللَّه بن حُبْشِيٍّ الخثْعَمِي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل: أَيُّ الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام، قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جُهد المُقِلِّ، قيل: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم اللَّه عليه، قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل: فأيُّ القتل أشرف؟ قال: من أُهْريق دمُه، وعُقِر جواده".hصحيح: بلفظ: "أي الصلاة"] • وقد تقدم في الجزء قبله مختصرًا. أخرجه النسائي (2526). باب الحث على قيام الليل [1: 543] 1450/ 1400 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحم اللَّه رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبَتْ نضَحَ في وجهها الماء، رحم اللَّه امرأةً قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبَى نضحت في وجهه الماء".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (1610) وابن ماجة (1336). في إسناده محمد بن عَجْلان، وقد تقدم الكلام عليه في الجزء قبله. 1451/ 1401 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعًا، كُتبا من الذاكرين اللَّه كثيرًا والذاكرات".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1312) وابن ماجة (1335). وقد تقدم.

باب في ثواب قراءة القرآن

139/ 14 - باب في ثواب قراءة القرآن [1: 543] 1452/ 1402 - عن عثمان -وهو ابن عفان- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5027) والترمذي (2907) والنسائي (7982 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (211) و (212). 1453/ 1403 - وعن سَهْل بن معاذ الجُهَنِيِّ عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه أُلْبِسَ والداه تاجًا يوم القيامة، ضَوْؤُه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ ".hضعيف] • سهل بن معاذ: ضعيف، ورواه عنه زَبَّان بن فايد، وهو ضعيف أيضًا. 1454/ 1404 - وعن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به: مع السَّفَرة الكرام البَرَرَة، والذي يقرؤه وهو شاقٌّ عليه: فله أجران".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4937) ومسلم (798) والترمذي (2904) والنسائي (7991 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3779). 1455/ 1405 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه، يَتْلُون كتاب اللَّه، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغَشِيَتْهم الرحمة، وحَفَّتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2699) وابن ماجة (225) والترمذي (2945). 1456/ 1406 - وعن عُقْبة بن عامر الجهني قال: "خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن في الصُّفَّة، فقال: أيُّكم يُحبُّ أن يغدوَ إلى بُطْحانَ أو العقيقِ فيأخذ ناقتين كَوْماوَيْن زَهْراوَيْن بغير إثم باللَّه، ولا قطع رَحِم؟ قالوا: كُلُّنا يا رسول اللَّه، قال: فَلَأَن يَغْدُوَ أحدكم كل يوم إلى

باب فاتحة الكتاب

المسجد فيتعلم آيتين من كتاب اللَّه خيرٌ له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث، مثل أعدادهن من الإبل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (803) بنحوه. باب فاتحة الكتاب [1: 544] 1457/ 1407 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] أم القرآن، وأُمُّ الكتاب، والسبع المثاني".hصحيح] • وأخرجه البخاري (4704) والترمذي (3124). 1458/ 1408 - وعن أبي سعيد بن المعلَّى: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ به وهو يصلي، فدعاه قال: فصليتُ ثم أتيته، قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي، قال: ألم يقل اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]؟ لأعلمنك أعظم سورة من، أو في، القرآن -شكَّ خالد- قبل أن أخرج من المسجد، قال: قلت: يا رسول اللَّه قولَك؟ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] وهي السبع المثاني، التي أُوتيتُ، والقرآنُ العظيم". #صحيح: خ# • وأخرجه البخاري (4474) والنسائي (913) وابن ماجة (3785). وأبو سعيد بن المعلى: أنصاري مدني، قيل: لا يعرف اسمه، وقيل: اسمه رافع. وهو من الصحابة الذين انفرد البخاري بإخراج حديثهم، وليس له في كتابه سوى هذا الحديث. باب من قال: هي من الطول [1: 545] 1459/ 1409 - عن ابن عباس قال: "أُوتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا من المثاني الطُّوَل، وأُوتي موسى ستًّا، فلما ألْقَى الألواحَ رُفعت ثنتان، وبقي أربع".hصحيح] • وأخرجه النسائي (915) دون ذكر موسى عليه السَّلام.

باب ما جاء في آية الكرسي

باب ما جاء في آية الكرسي [1: 545] 1460/ 1410 - عن أُبَيِّ بن كعب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبا المنذِرِ، أيُّ آية معك من كتاب اللَّه أعظم؟ قال: قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال: أبا المنذِر، أيُّ آية معك من كتاب اللَّه أعظمُ؟ قال: قلت: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] قال: فضرب في صدري، وقال: لِيَهْنِ لك أبا المنذر العلمُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (810). باب في سورة الصمد [1: 546] 1461/ 1411 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رجلًا سمع رجلًا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، وكأنَّ الرجل يتَقالُّها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيده، إنها لتَعْدِل ثُلُث القرآن".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5013) والنسائي (995). وروي عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان، أخرجه النسائي (10468 - الكبرى- الرسالة) كذلك، وأخرجه البخاري (5014) تعليقًا. باب في المعوذتين [1: 546] 1462/ 1412 - عن القاسم مولى معاوية عن عُقْبَة بن عامر قال: "كنتُ أقود برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أُعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق: 1] و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس: 1] قال: فلم يرني سُررت بهما جدًّا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة التفت إليَّ فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ ".hصحيح]

باب كيف يستحب الترتيل في القراءة

• وأخرجه النسائي (5436). والقاسم هو أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن القرشي الأموي مولاهم، الشامي، وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد. 1463/ 1413 - وعن عقبة بن عامر قال: "بَيْنا أنا أسير مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الجُحْفَة والأبْواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوَّذ بهما، فما تعوَّذ متعوَّذ بمثلهما، قال: وسمعته يؤُمُّنا بهما في الصلاة".hصحيح] في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 140/ 20 - بابٌ كيف يُستحب الترتيل في القراءة [1: 547] 1464/ 1414 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْتَقِ، ورَتِّل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2914) وابن ماجة (3780) [من حديث أبي سعيد الخدري]. وقال الترمذي: حسن صحيح. 1465/ 1415 - وعن قتادة قال: "سألت أنسًا عن قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان يَمُدُّ مدا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5045) والترمذي (308 - الشمائل) والنسائي (1014) وابن ماجة (1353). 1466/ 1416 - وعن يعلَى بن مَمْلَك: "أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلاته؟ فقالت: ما لَكُم وصلَاته، كان يصلي، وينام قدرَ ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، حتى يصبح. ونَعَتَتْ قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفًا حرفًا".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (2923) والنسائي (1022) و (1628) و (1629). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مُليكة عن يعلي بن مملك. 1467/ 1417 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة، وهو على ناقة يقرأ سورة الفتح، وهو يُرَجِّع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4281) ومسلم (794) والترمذي (312 - الشمائل) والنسائي (8000 - الكبرى- الرسالة). 1468/ 1418 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زَيِّنوا القرآن بأصواتكم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1015) وابن ماجة (1342). 1469/ 1419 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من لم يتغَنَّ بالقرآن".hصحيح] • أخرجه ابن ماجة (1337). 1471/ 1420 - وعن ابن أبي مُليكة قال: قال عبيد اللَّه بن أبي يزيد: "مَرَّ بنا أبو لُبابَة، فاتَّبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، فإذا رجل رَثُّ البيت، رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليس منا من لم يتغَنَّ بالقرآن، قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع".hحسن صحيح] 1473/ 1421 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أَذِنَ اللَّه لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنَّى بالقرآن، يجهر به".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5023) ومسلم (792) والنسائي (1017) و (1018).

باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه [1: 549] 1474/ 1422 - عن عيسى بن فائد عن سعد بن عُبادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه، إلا لقي اللَّه يوم القيامة وهو أجْذَمُ".hضعيف] • في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكوفي، كنيته أبو عبد اللَّه، ولا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: عيسى بن فايد: روى عن سمع سعد بن عبادة، فهو على هذا منقطع أيضًا. 141/ 22 - باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف [1: 549] 1475/ 1423 - عن عمر بن الخطاب قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرأنيها، فكِدْتُ أن أعجَلَ عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لَبَّبْتُه بردائي، فجئت به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اللَّه في -صلى اللَّه عليه وسلم-: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أُنزلت، ثم قال: إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2419) ومسلم (818) والترمذي (2944) والنسائي (936 - 938). قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس يختلف في حلال ولا حرام. 1477/ 1424 - وعن أبي بن كعب قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبيُّ، إني أُقرِئتُ القرآن، فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: سميعًا عليمًا، عزيزًا حكيمًا، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب".hصحيح]

باب الدعاء

• أخرجه مسلم (820) مطولًا، والنسائي (940) و (941). 1478/ 1425 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عند أضاةِ بني غِفار فأتاه جبريل، فقال: إن اللَّه يأمرك أن تُقرئ أمتك على حرف، قال: أسأل اللَّه معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تُطيق ذلك، ثم أتاه ثانيةً، فذكر نحو هذا، حتى بلغ سبعة أحرف، قال: إن اللَّه يأمرك أن تُقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيُّما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا".hصحيح] • وأخرجه مسلم (821) والنسائي (939). 142/ 23 - باب الدعاء [1: 551] 1479/ 1426 - عن النعمان بن بشير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الدعاء هو العبادة، {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2969) و (3247) وابن ماجة (3828) و (3372). وقال الترمذي: حسن صحيح. 1480/ 1427 - وعن ابن لسعد قال: "سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها و -صلى اللَّه عليه وسلم- وكذا! فقال: يا بني، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: سيكون قوم يَعْتَدُون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أُعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر".hحسن صحيح] • وسعد هذا -هو ابن أبي وقاص. وابنه هذا لم يسم، فإن كان عمر، فلا يحتج به. 1481/ 1428 - وعن فَضَالة بن عُبيد، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يدعو في صلاته، لم يُمَجّدِ اللَّه، ولم يصلِّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عجِلَ هذا، ثم دعاه، فقال له، أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يدعو بعدُ بما شاء".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (3477) والنسائي (1284). وقال الترمذي: صحيح. 1482/ 1429 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستحِبُّ الجوامع من الدعاء، ويَدَعُ ما سوى ذلك".hصحيح] 1483/ 1430 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقولنَّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لِيَعْزِم المسألة، فإنه لا مُكْرِه له".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6339) ومسلم (2679) والترمذي (3497) والنسائي (852 - عمل اليوم) وابن ماجة (3854). 1484/ 1431 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل، فيقولَ: قد دعوت فلم يُسْتَجَبْ لِي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6340) ومسلم (2735) والترمذي (3387) وابن ماجة (3853). 1485/ 1432 - وعن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تستروا الجُدُر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا اللَّه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فَرغتم فامسحوا بها وجوهكم".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1181). وقال أبو داود: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا. 1486/ 1433 - وعن مالك بن يَسار السَّكُوني، ثم العَوْفي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سألتم اللَّه فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها".hحسن صحيح] • قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد -شيخ أبي داود-: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار. وفي نسخة: ما له عندنا صحبة. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا

الإسناد غير هذا الحديث، ولا أدري لمالك بن يسار صحبة أم لا؟ هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيه غير واحد، وصحح بعضهم روايته عن الشاميين. وفي إسناده أيضًا: ضَمْضَم بن زُرعة الحضرمي، وهو شامي، وثقه يحيى بن معين، وضعفه غيره. 1487/ 1434 - وعن أنس بن مالك قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو -هكذا- ببَاطن كَفيه وظاهرهما".hصحيح: بلفظ: "جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض"] • انظر: مسلم (896). في إسناده: عمر بن نبهان البصري، ولا يحتج بحديثه. 1488/ 1435 - وعن أبي عثمان -وهو النَّهدِي- عن سلمان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ربكم حَييٌّ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3556) وابن ماجة (3865). وقال الترمذي: حسن غريب. وروي عن بعضهم ولم يرفعه، هذا آخر كلامه، وفي إسناده جعفر بن ميمون أبو علي بَيَّاع الأنماط، قال يحيى بن معين: صالح، وقال مَرَّةً: ليس بذاك، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنه لا بأس به. 1489/ 1436 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "المسألة أن ترفع يديك حَذْو منكبيك، أو نحوهما، والاستغفار: أن تُشير بإصبع واحدة، والابتهال: أن تَمدَّ يديك جميعًا".hصحيح] وفي رواية: "الابتهال هكذا -ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه".

• وأخرجه من حديث إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد بن عباس عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: مرفوعًا. وهو حديث حسن. 1492/ 1437 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دعا فرفع يديه: مسح وجهه بيديه".hضعيف] • في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، وهو ضعيف. 1493/ 1438 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت اللَّه لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، فقال: لقد سألت اللَّه بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب".hصحيح] 1494/ 1439 - وفي رواية: "لقد سأل اللَّه باسمه الأعظم". • وأخرجه الترمذي (3475) والنسائي (7666 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (3857)، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وهو إسناد لا مطعن فيه، ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه، وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن للَّه تعالى اسمًا هو الاسم الأعظم. 1495/ 1440 - وعن أنس: "أنه كان مع رسول اللَّه جالسًا، ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد دعا اللَّه باسمه العظيم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1300) وابن ماجة (3858) والترمذي (3544).

1496/ 1441 - وعن شَهر بن حَوْشَب عن أسماء بنت يزيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسم اللَّه الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} [البقرة: 163] وفاتحة سورة آل عمران: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)} [آل عمران: 1 - 2] ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (4676) وابن ماجة (3855). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وشهر بن حوشب: وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد. وفي إسناده أيضًا عبيد اللَّه بن أبي زياد القَدَّاح المكي، وقد تكلم فيه غير واحد. 1497/ 1442 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رَبَاح- عن عائشة قالت: "سُرقت مِلْحَفَةٌ لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تُسَبِّخي عنه".hضعيف] • قال أبو داود: "لا تُسَبِّخي عنه" لا تخففي عنه. 1498/ 1443 - وعن عمر -وهو ابن الخطاب- قال: "استأذنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العُمْرة، فأذن لي، وقال: لا تَنْسَنا يا أخي من دعائك، فقال كلمةً ما يَسُرُّني أنَّ لي بها الدنيا".hضعيف] وفي لفظ: "أشْرِكْنا يا أخي في دعائك". • وأخرجه الترمذي (3562) وابن ماجة (2894)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 1499/ 1444 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: "مرَّ عليَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا أدعو بإصبَعَيَّ، فقال: أحِّدْ أحِّدْ، وأشار بالسبابة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1273). وأخرجه الترمذي (3557) والنسائي (1272) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه، وقال: حسن غريب.

باب التسبيح بالحصى

باب التسبيح بالحصى [1: 555] 1500/ 1445 - عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها: "أنه دخل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة، وبين يديها نوًى أو حَصًى تسبح به، فقال: أُخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل؟ فقال: سبحان اللَّه، عدد ما خلق في السماء، وسبحان اللَّه عدد ما خلق في الأرض، وسبحان اللَّه عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان اللَّه عدد ما هو خالق، واللَّه أكبر، مثل ذلك، والحمد للَّه، مثل ذلك، ولا إله إلا اللَّه، مثلَ ذلك، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، مثل ذلك".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3568) والنسائي (×)، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث سعد. 1501/ 1446 - وعن يُسَيْرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهن أن يُراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يَعْقِدن بالأنامل، فإنهن مسئولات مُستَنْطَقات".hحسن] • وأخرجه الترمذي (3583)، وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان، هذا آخر كلامه. ويسيرة: بضم الياء آخر الحروف وبعد السين المهملة ياء أيضًا وراء مهملة وتاء التأنيث، هي يسيرة بنت ياسر، أنصارية، تكنى أم ياسر، وقيل: أم حُميضة، لها صحبة، وقيل: كانت من المهاجرات. 1502/ 1447 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعقِد التسبيح". وفي رواية: "بيمينه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3411) و (3486) والنسائي (1355). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. 1503/ 1448 - وعن ابن عباس -وهو عبد اللَّه- قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عند جُوَيْريةَ، وكان اسمها بَرَّة، فحوَّل اسمها، فخرج وهي في مُصلَّاها، فرجع وهي في

باب ما يقول الرجل إذا سلم

مصلَّاها، فقال: لم تزالي في مصلَّاك هذا؟ قالت: نعم، قال: قد قلتُ بعدكِ أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وُزنتْ بما قلت لوزَنْتهن: سبحان اللَّه وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومِداد كلماته".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (1352)، وأخرج منه مسلم (2140) تحويل الاسم فقط، وأخرجه مسلم (2726) والترمذي (3555) والنسائي (1352) وابن ماجة (3808) من حديث عبد اللَّه بن عباس عن جويرية بنت الحارث، بتمامه. 1504/ 1449 - وعن أبي هريرة قال: قال أبو ذر: "يا رسول اللَّه، ذهب أصحابُ الدُّثور بالأجور، يصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فُضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر، ألا أُعلِّمك كلمات تُدرك بهن مَنْ سبقك، ولا يلحقك من خلفك، إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول اللَّه، قال: تُكَبِّر اللَّه دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتحمَده ثلاثًا وثلاثين، وتسبحه ثلاثًا وثلاثين، وتختمها بلا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زَبَد البحر".hصحيح: لكن قوله: "غفرت له. . . " مدرج] • وقد أخرج مسلم بعضه من حديث أبي الأسود الديلي عن أبي ذر. وفيه زيادة ونقص. باب ما يقول الرجل إذا سلم [1: 557] 1505/ 1450 - عن ورَّاد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: "كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أيُّ شيء كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه، وكتب إلى معاوية: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (844) ومسلم (593) والنسائي (1341 - 1343). 1506/ 1451 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللَّه مُخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، أهلَ النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".hصحيح: م] 1507/ 1452 - وفي رواية: "كان عبد اللَّه بن الزبير يُهَلّل في دُبُر كل صلاة -فذكر نحو هذا الدعاء- زاد فيه: لا حَوْل ولا قوة إلا باللَّه، لا إله إلا اللَّه، لا نعبد إلا إيَّاه، له النعمة". وساق بقية الحديث.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (594) والنسائي (1339). 1508/ 1453 - وعن زيد بن أَرْقَم قال: سمعت نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول، وقال سليمان -وهو ابن داود العَتَكِيِّ-: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في دُبُر صلاته: اللهم ربنا وربَّ كل شيء، أنا شهيدٌ أنك أنت الربُّ وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك، اللهم ربنا وربَّ كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلَّهم إخوة، اللهم ربنا وربَّ كل شيء، اجعلني مخلصًا لك، وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، اللَّه أكبر الأكبر، اللهم نورَ السموات والأرض -قال سليمان بن داود-: رب السموات والأرض، اللَّه أكبر الأكبر، حسبي اللَّه ونعم الوكيل، اللَّه أكبر الأكبر".hضعيف] • وأخرجه النسائي (9849 - الكبرى). وقال الدارقطني: تَفَرّد به مُعْتَمِر بن سليمان عن داود الطُّفاوي عن أبي مسلم البَجَلِي عن زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: داود الطفاوي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وهذا آخر كلامه. والطفاوي في قيس عَيْلان، نُسبوا إلى أمهم. طُفاوَة بنت جَرْم بن رَبَّان، وهوم بضم الطاء المهملة وبعدها فاء، وبعد الألف

واو مفتوحة وتاء تأنيث. وفي الرواة: طفاوي كان ينزل الطفاوة. وهي موضع بالبصرة. ويحتمل أن يكون بنو طفاوة نزلوا هذا الموضع، فسمي بهم، كما وقع هذا في مواضع كثيرة بالعراق ومصر وغيرهما. 1509/ 1454 - وعن علي بن أبي طالب قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قَدَّمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم والمؤخِّر، لا إله إلا أنت".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (3421) و (3422). وقال: حديث حسن صحيح. ومسلم (771) كلامها بلفظ بين التشهد والتسليم بدل: "فإذا سلم من الصلاة". 1510/ 1455 - وعن ابن عباس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو: ربِّ أعِنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تَنْصُر عليَّ، وامْكُر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويَسِّر هُداي إليَّ، وانصرني على مَنْ بَغَى عليّ، اللهم اجعلني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مِطْواعًا، إليك مُخبْتًا أو منيبًا، ربِّ تَقَبَّل تَوْبتي، واغسل حُوْبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجَّتي، واهْدِ قلبي، وسَدِّد لساني، واسْلُلْ سَخيمة قلبي".hصحيح] 1511 - وفي رواية: "ويسر الهدى إليّ". • وأخرجه الترمذي (3551) والنسائي (10368 - الكبرى) وابن ماجة (3830). وقال الترمذي: حسن صحيح. 1512/ 1457 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (592) والترمذي (298) والنسائي (1338) وابن ماجة (924) و (1993).

باب في الاستغفار

1513/ 1457 - وعن ثَوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: اللهم". فذكر معنى حديث عائشة.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (591) والترمذي (300) والنسائي (1337) وابن ماجة (928). باب في الاستغفار [1: 559] 1514/ 1458 - عن مولًى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أصَرَّ مَنْ استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرةً".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3559). وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي نُصَيرة، وليس إسناده بالقوي. هذا آخر كلامه. وأبو نصيرة: بضم النون وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. 1515/ 1459 - وعن الأغَرِّ الُمَزني -وكانت له صحبة- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه ليُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر اللَّه في كل يوم مائة مرة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2702). 1516/ 1460 - وعن ابن عمر قال: "إنْ كُنَّا لنَعُدُّ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجلس الواحد مائة مرة: ربِّ اغفر لي وتب عليِّ، إنك أنت التواب الرحيم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3434) والنسائي (10219 - الكبرى) وابن ماجة (3814). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 1517/ 1461 - وعن زيد، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من قال: أستغفر اللَّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له، وإن كان فَرَّ من الزّحْف".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (3577)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. ووقع في كتاب أبي داود: هلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده بالهاء. ووقع في كتاب الترمذي وغيره وفي بعض نسخ سنن أبي داود: بلال بن يسار، بالباء الموحدة. وقد أشار الناس إلى الخلاف فيه. وذكره البغوي في معجم الصحابة بالباء، وقال: ولا أعلم لزيد مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث، وذكر أن كنيته: أبو يسار، بالياء آخر الحروف وسين مهملة، وأن سكن المدينة، وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضًا بالباء، وذكر أن بلالًا سمع من أبيه يسار، وأن يسارًا سمع من أبيه زيد. 1518/ 1462 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لزم الاستغفار جعل اللَّه له من كل ضيق مَخْرجًا، ومن كل هَمّ فَرَجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب".hضعيف] • وأخرجه النسائي (456 - عمل اليوم) وابن ماجة (3819)، وفي إسناده: الحكم بن مصعب، ولا يحتج به. 1519/ 1463 - وعن عبد العزيز بن صُهَيب قال: "سأل قتادة أنسًا: أي دعوةٍ كان يدعو بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذابَ النار". وفي رواية: "كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4522) دون الزيادة، ومسلم (2690) والنسائي (في اليوم - 1056) بنحوه.

1520/ 1464 - وعن سهل بن حنيف (¬1) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل اللَّه الشهادة بصِدق بلَّغه اللَّه منازلَ الشُّهداء، وإن مات على فراشه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1909) والترمذي (1653) والنسائي (3162) وابن ماجة (2797). 1521/ 1465 - وعن علي قال: "كنت رجلًا إذا سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا نفعني اللَّه منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحدٌ من أصحابه اسْتَحْلَفْتُه، فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصَدَقَ أبو بكر، أنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من عَبْدٍ يُذنِبُ ذنبًا، فيُحْسن الطُّهُور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يَسْتَغْفِر اللَّه، إلا غَفر اللَّه له، ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} [آل عمران: 135] إلى آخر الآية".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (406) و (3006) والنسائي (98 - تفسير) وابن ماجة (1395) دون ذكر الآية. وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر أن بعضهم رواه ووقفه. 1522/ 1466 - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ بيده وقال: يا معاذ، واللَّه إني لأُحبُّك، فقال: أُوصيك يا معاذ، لا تَدَعَنَّ في دُبُر كلِّ صلاة تقول: اللهم أعِنِّي على ذكرك وشُكرك وحسن عبادتك". وأوصى بذلك معاذٌ الصُّنَابِحِيَّ، وأوصى به الصُّنَابحيُّ أبا عبد الرحمن".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1303)، ولم يذكر الوصية. ¬

_ (¬1) الرواية هنا مرسلة. وعند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة متصلة.

1523/ 1467 - وعن عقبة بن عامر قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقرأ بالُمعَوِّذات دُبر كل صلاة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2903) والنسائي (1336). وقال الترمذي: حديث غريب. 1524/ 1468 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُعْجِبُهُ أن يدعو ثلاثًا، ويستغْفِر ثلاثًا".hضعيف] • وأخرجه النسائي في اليوم (457). 1525/ 1469 - وعن أسماء بنت عُمَيس قالت: "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا أُعَلِّمُكِ كلمات تقولينَهُنَّ عند الكَرْب، أو في الكرْب: اللَّه، اللَّه ربِّي لا أشرك به شيئًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (في اليوم - 647) مسندًا ومرسلًا. وأخرجه ابن ماجة (3882). 1526/ 1470 - وعن أبي موسى الأشعري قال: "كنت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فلما دنونا من المدينة كبَّر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أيُّها الناس، إنكم لا تَدْعون أَصَمَّ ولا غائبًا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رِكابِكم. ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا موسى، ألا أدُلك على كَنْزٍ من كُنُوزِ الجَنَّة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه".hصحيح: ق، دون قوله: "إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركائبكم" وهو منكر] • أخرجه البخاري (4205) ومسلم (44/ 2704) والترمذي (3461). 1527/ 1471 - وعنه: "أنهم كانوا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يَتَصَعَّدون في ثَنِيّة، فجعل رجلٌ كلما علا الثنية نادى: لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، فقال نَبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنكم لا تُنادون أصَمَّ ولا غائبًا، ثم قال: يا عبدَ اللَّه بن قيس". فذكر معناه.hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (6409) ومسلم (45/ 2704). 1528/ 1472 - وفي رواية: "فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أيها الناس اربَعُوا على أنْفسِكُم".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2992) و (4205) ومسلم (44/ 2704) والترمذي (3374) والنسائي (7633 - الكبرى) وابن ماجة (3824) بنحوه، مطولًا ومختصرًا. 1529/ 1473 - وعن أبي علي الجَنبِيِّ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال: رَضِيتُ باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولًا، وَجَبَتْ له الجنة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (في اليوم - 5) وأخرجه مسلم (1884) والنسائي (3131) كلامهما بلفظ: "رضي باللَّه ربا. . " من حديث أبي عبد الرحمن الجُبُلي عبد اللَّه بن يزيد عن أبي سعيد أتم منه. 1530/ 1474 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صلَّى عليَّ واحِدَةً، فَصلَّى اللَّه عليه عَشْرًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (408) والترمذي (485) والنسائي (1296)، وفي حديثهم: "صلَّى اللَّه عليه عَشرًا". 1531/ 1475 - وعن أوس بن أوس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فاكثروا عليَّ من الصَّلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليَّ، قال: فقالوا: يا رسول اللَّه، وكيف تُعرَض صلاتنا عليك، وقد أَرَمْتَ؟ قال: يقولون: بَلِيتَ، قال: إن اللَّه حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1374) وابن ماجة (1085) و (1636) وله علة، وقد جمعتُ طرقه في جزء مفرد. وذلك أن حسين بن علي الجُعفي حدَّث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس. ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يَرتَبْ في صحته، لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة لحديثهم، واحتجاجهم بها، وحدَّث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء، وعلته: أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد

باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله

الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد اللَّه بن يزيد بن تميم، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به. فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد، فقال: ابن جابر، وبَيَّنَ ذلك الحُفَّاظ ونَبَّهُوا عليه. قال البخاري في التاريخ الكبير: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي، عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم، عنده مناكير. ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين، فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابن تميم أصح. وقال: عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؟ فقال: عنده مناكير، يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي، وقالا: هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث. وقال أبو بكر الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أُسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهمًا منه رحمه اللَّه، وهو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثِقَةٌ، وابن تميم ضعيف. هذا آخر كلامه. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة -رضي اللَّه عنهم-. باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله [1: 563] 1532/ 1476 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تدعوا على أنفُسِكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من اللَّه ساعةَ نَيْلٍ فيها عطاء، فيستجيبَ لكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (3009) في أثناء حديث جابر الطويل، وليس فيه ذكر الخدم. باب الصلاة على غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[1: 563]

1533/ 1477 - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن امرأةً قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: صَلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلَّى اللَّه عليك وعلى زوجك".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (×) مختصرًا، وأشار إلى هذا الفصل. وأخرجه النسائي (10184 - الكبرى).

باب الدعاء بظهر الغيب

باب الدعاء بظَهر الغيب [1: 563] 1534/ 1478 - عن أم الدَّرداء قالت: حدثني سيدي أنه سَمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا دعا الرجل لأخيه بظَهْر الغيب، قالت الملائكة: آمين، ولك بِمِثْلٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2732) و (2733) بنحوه، وابن ماجة (2895). وأم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية، واسمها هُجَيْمَةُ، ويقال: جُهَيْنَة، ويقال: جُمَانة، والأخرى اسمها: خيرة، لها صُحبة، وليس لها في الكتابين حديث. وذكر خلف الواسطي في تعليقه هذا الحديث في مسند أم الدرداء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لظاهر ما رآه في صحيح مسلم، وقد ذكر مسلم قبل ذلك وبعده ما يدل على أنه من روايتها عن أبي الدرداء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد نبه على هذا غير واحد من الحفاظ. واللَّه عز وجل أعلم. 1535/ 1479 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أسرعَ الدُّعاء إجابةً دَعْوَةُ غائِبٍ لغائِبٍ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1980)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي. 1536/ 1480 - وعن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاثُ دعوات مُسْتجابات، لا شكَّ فيهن: دَعْوةُ الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1905) وابن ماجة (3862). وقال الترمذي: وأبو جعفر، الذي روى عن أبي هريرة يقال له: أبو جعفر المؤذن، ولا يعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن كثير غير حديث. وأخرجه في موضع آخر وقال: هذا حديث حسن. باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا [1: 564] 1537/ 1481 - عن أبي بُرْدَة بن عبد اللَّه أن أباه حدثه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إنا نجعلُك في نُحورهم، ونعوذ بك من شرورهم".hصحيح]

باب الاستخارة

• وأخرجه النسائي في اليوم والليلة (601). باب الاستخارة [1: 564] 1538/ 1482 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أسْتخيرُك بعلمك، وأسْتَقْدِرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسميه بعينه الذي يريد- خيرًا لي في ديني، ومعاشي، ومعادي، وعاقبة أمري، فاقْدُره لي، ويَسِّره لي، وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرًّا لي، مثل الأول، فاصرفني عنه، واصرفه عني، واقْدُر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّنِى به، أو قال: في عاجل أمري وآجله".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1162) و (6382) والترمذي (480) والنسائي (5253) وابن ماجة (1383). باب في الاستعاذة [1: 565] 1539/ 1483 - عن عمر بن الخطاب قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَعَوَّذ من خمس: من الجُبْن، والبخل، وسوء العُمر، وفتنة الصَّدر، وعذاب القبر".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5443) و (5480 - 5482) وابن ماجة (3844). 1540/ 1484 - وعن المعتمر -وهو ابن سليمان التيمي- قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهَرَم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2823، 4707) ومسلم (2706) والنسائي (5457، 5495) والترمذي (3485). 1541/ 1485 - وعن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال: "كنت أخدُم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ وَالحَزَن، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجال". وذكر بعض ما ذكره التيمي.hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6369) والترمذي (3484) والنسائي (5450)، (5453)، (5476)، (5503). 1542/ 1486 - وعن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (590) والترمذي (3494) والنسائي (2063، 5512) وابن ماجة (3840) وانظر أبو داود (1984). 1543/ 1487 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6376) ومسلم (587، 589) والترمذي (3495) والنسائي (1309، 5454، 5466، 5472، 5477، 5504) وابن ماجة (3838)، بنحوه أتم منه. 1544/ 1488 - وعن سعيد بن يسار -وهو أبو الحُبَاب- عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقِلَّة والذِّلة، وأعوذ بك من أن أَظْلِم أو أُظْلَم".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (5460)، (5464) وابن ماجة (3842) من حديث جعفر بن عياض عن أبي هريرة. 1545/ 1489 - وعن ابن عمر قال: "كان من دعاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، وفُجَاءة نقمتك، وجميع سَخَطك".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2739). 1546/ 1490 - وعن أبو هريرة: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشِّقاق والنفاق، وسوء الأخلاق".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5471)، في إسناده بَقِيَّة بن الوليد، ودُوَيد بن نافع، وفيهما مقال. 1547/ 1491 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضَّجِيعُ، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البِطَانَة".hحسن] • وأخرجه النسائي (5468)، (5469)، وفي إسناده محمد بن عَجلان، وفيه مقال. 1548/ 1492 - وعن عبّاد بن أبي سعيد -وهو المقبُري- أنه سمع أبا هريرة يقول: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يُسْمَع".hصحيح: م، زيد بن أرقم] • وأخرجه النسائي (5467)، (5537) وابن ماجة (250). وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه أتم منه. وأخرجه الترمذي من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 1549/ 1493 - وعن المعتمر قال: قال أبو المعتمر: أرَى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع". وذكر دعاءً آخر.hصحيح]

• أبو المعتمر: هو سيلمان بن طَرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، غير أنه لم يجزم بسماعه من أنس بن مالك. 1550/ 1494 - وعن فَرْوَة بن نوفل الأشجعي قال: "سألت عائشة أم المؤمنين عَمَّا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو به؟ قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شر ما لم أعمل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2716) والنسائي (1307)، (5525)، (5526) وابن ماجة (3839). 1551/ 1495 - وعن شُتَير بن شَكَل عن أبيه شَكَل قال: قلت: "يا رسول اللَّه، عَلِّمْنى دعاءً، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شَرِّ سَمْعِي، ومن شر بصري، ومن شر لِسَاني، ومن شر قَلْبي، ومن شر مَنِيِّي".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3492) والنسائي (5444)، (5455)، (5456)، (5484). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وشَكَل بن حُمَيْد: عَبْسِيّ له صحبة، سكن الكوفة، لم يرو عنه غير ابنه شُتَيْر بن شَكَل. وذكر له أبو القاسم البغوي هذا الحديث، وقال: ولا أعلم له غيره. 1552/ 1496 - وعن أبي اليَسَر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدْم، وأعوذ بك من التَرَدِّي، وأعوذ بك من الغَرَق والحَرَق والهَرَم، وأعوذ بك أن يَتَخَبَّطَنى الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُدْبِرًا، وأعوذ بك أن أموت لَدِيغًا".hصحيح] وفي رواية: "والغَمِّ". • وأخرجه النسائي (5531).

1554/ 1497 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الَبرَص، والجُنُون، والجُذَام، وسَيِّء الأسقام".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5493). 1555/ 1498 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أُمامة، فقال: "يا أبا أُمامة، ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هُمُومٌ لَزِمَتْنى ودُيُونٌ، يا رسول اللَّه، قال: "أفلا أُعَلِّمُكَ كلامًا إذا قُلْتَه أَذْهَبَ اللَّه هَمَّكَ، وقَضَى عنك دَيْنَكَ؟ قال: قلت: بلى، يا رسول اللَّه، قال: قُلْ إذا أَصْبَحْت وإذا أَمْسَيت: اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ والحَزَن، وأعوذ بك من العَجْزِ والكَسَل، وأعوذ بك من الجُبْن والبُخْل، وأعوذ بك من غَلَبَه الدَّين، وقَهْر الرجال، قال: ففعلت ذلك، فأذهب اللَّه هَمِّي، وقضى عني دَيْنِي".hضعيف] • في إسناده غَسَّان بن عوف، وهو بصري، وقد ضُعِّفَ. آخر كتاب الصلاة [وهو آخر المجلد الأول من عون المعبود]

كتاب الزكاة

4 - كتاب الزكاة [2: 1] 1556/ 1499 - عن أبي هريرة قال: "لما تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه عز وجل؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق".hصحيح: ق، لكن قوله: "عقالًا" شاذ، والمحفوظ: "عناقًا"] • أخرجه البخاري (1399)، (1400)، (7284، 7285) ومسلم (22/ 20) والترمذي (2607) والنسائي (2443)، (3091 - 3094)، (3970، 3973، 3975). 1500 - وفي رواية: "لو منعوني عَناقًا".hصحيح: خ، وقال أنه أصح من رواية "عقالًا"] 1557/ 1501 - وفي رواية: قال أبو بكر: "إنَّ حقه أداء الزكاة".hصحيح] • وأخرجه البخاري (1399) و (1400) ومسلم (20/ 22) والترمذي (2607) والنسائي (2443) و (3091 - 3093) و (3970 - 3975) و (7284، 7285). 1/ 2 - باب ما تجب فيه الزكاة [2: 3] 1558/ 1502 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1405) ومسلم (979) والترمذي (626) والنسائي (2445) و (2446) و (2473 - 2476) و (2483 - 2487) وابن ماجة (1793).

باب العروض إذا كانت للتجارة

1559/ 1503 - وعن أبي البَخْتَرِي الطَّائي عن أبي سعيد -يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسْق ستون مختومًا".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2486) وابن ماجة (1832) واقتصر فيه على قوله: "الوسق ستون صاعًا". وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. 1561/ 1504 - وعن حبيب المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نُجَيْد: إنكم لتُحدِّثوننا بأحاديث ما نجِدُ لها أصلًا في القرآن! فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم: في كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا؟ ! أوجدتم هذا في القرآن؟ ! قال: لا. قال: فَعَمَّن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وذكر أشياء نحو هذا.hضعيف] باب العُروض إذا كانت للتجارة [2: 3] 1562/ 1505 - عن سَمُرة بن جندب قال: "أما بعد، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع".hضعيف] 2/ 4 - باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ [2: 4] 1563/ 1506 - عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: "أن امرأةً أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسَوِّرك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألْقَتْهُما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالت: هما للَّه ولرسوله".hحسن] • وأخرجه الترمذي (637) بنحوه، وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء. وأخرجه النسائي (2479) مسندًا ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب.

باب في زكاة السائمة

1564/ 1507 - وعن أم سلمة قالت: "كنت ألْبَس أَوْضَاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس بكنز".hحسن: المرفوع منه فقط] • في إسناده عَتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير واحد. 1565/ 1508 - وعن عبد اللَّه بن شدَّاد بن الهادِ أنه قال: "دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرأى في يَدَيَّ فَتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتُهن أتَزيَّن لك يا رسول اللَّه، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء اللَّه، قال: هو حَسْبُك من النار".hصحيح] • ذكر البيهقي: أن بعضهم زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أُبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة، إن كان ذكر الورِق فيه محفوظًا؟ غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مُليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبها: إخراج الزكاة عن أموال اليتامى -موقع ريبًا في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا فيما علمته منسوخًا، واللَّه أعلم. 3/ 5 - باب في زكاة السائمة [2: 6] 1567/ 1509 - عن حماد -هو ابن سَلَمة- قال: "أخذت من ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتابًا زعم أَن أَبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، التي أمر اللَّه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبلِ، الغَنَمُ، في كل خمسٍ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا

وعشرين ففيها بنت لمحاض، إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابنُ لَبُون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لَبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّة طَرُوقة الفَحْل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّا وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تَباتن أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذَعَة، وعنده حِقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه، وبعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه -قال أبو داود: من ههنا لم أضبطه عن موسى كلما أُحبُّ- ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حِقَّة فإنها تقبل منه -قال أبو داود: إلى ههنا ثم أتقنته- ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لَبون، وليس عنده إلا بنت مخَاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها، وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةٍ شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة، ولا ذات عَوارٍ من الغنم، ولا تَيْس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق، ولا يفرَّق بين مُجتمع، خشية الصدقة وما كان من خَليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّة، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةَ ربع

العُشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائةً، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها".hصحيح: خ، مختصر] • وأخرجه النسائي (2447) و (2405) وأخرجه البخاري (1448) و (1453) و (1454) وابن ماجة (1800) من حديث عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة. وأخرجه الدارقطني من حديث النَّضْر بن شُمَيل عن حماد بن سلمة. قال: "أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبه نأخذ. 1568/ 1510 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه قال: "كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض. فقَرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر، حتى قُبض، ثم عمل به عمر، حتى قُبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدةً على المائتين ففيها ثلاث شياهٍ، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ, وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يُفَرَّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عيب. قال:

وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسِّمت الشاء أثلاثًا، ثلثًا شِرارًا، وثلثًا خِيارًا، وثلثًا وسَطًا، فيأخذ المصدق من الوسط".hصحيح] 1569/ 1511 - وفي رواية: "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون".hصحيح] وأخرجه الترمذي (621) وابن ماجة (1798) و (1805). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين، هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقد تابع سفيانَ بن حسين على رفعه سليمانُ بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق. 1570/ 1512 - وعن يونس بن يزيد عن ابن شِهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آلِ عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، فوعَيتُها على وجهها، وهي التي انتَسَخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر -فذكر الحديث قال-: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائةً، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائةً، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائةً، ففيها ثلاث بنات لبون، وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائةً، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاقٍ وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة،

فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أيُّ السِّنَّيْن وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم -فذكر مثل حديث سفيان بن حسين".hصحيح] • وهذا مرسل، كما أشار إليه الترمذي. 1571/ قال مالك: وقول عمر بن الخطاب: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع": هو أن يكون لكل رجل أربعون شاةً، فإذا أظَلَّهم المصدق جمعوها، لئلا تكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع: أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلَّهم المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.hصحيح مقطوع] وقال الشافعي: الخطاب في هذا للمصَدِّق، ولرب المال معًا، وقال: الخشية خشيتان، خشية الساعي أن تَقِلَّ الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. 1572/ 1513 - وعن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير -وهو ابن معاوية-: أحسبه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تَتِمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تَبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين: خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدةً ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّة طَروقة الجمل، إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: فإذا زادت واحدةً، يعني واحدةً وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى

عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عوار ولا تَيْس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العُشْر. وما سُقي الغَرْب، ففيه نصف العشر -وفي حديث عاصم والحارث- الصدقة في كل عام -قال زهير: أحسبه قال: مرةً، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان".hصحيح] 1573/ 1514 - وفي رواية: "فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحَوْلُ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أعليّ يقول، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جَريرًا، قال ابن وهب: يزيدُ في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".hصحيح] • وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجة طَرَفًا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة. 1574/ 1515 - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة: من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". • وأخرجه الترمذي (620) وابن ماجة (1790) والنسائي (2477) و (2478). وحكى الترمذي عن البخاري أنه يحتمل أن يكون -يعني أبا إسحاق السَّبيعي- رواه عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث. 1575/ 1516 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كل سائمةِ إبلٍ، في أربعين بنت لبون، ولا يُفَرَّق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤتجرًا. قال ابن

العلاء: مُؤْتَجرًا بها -فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْر ماله، عَزْمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء". • وأخرجه النسائي. وجَدُّ بَهْز بن حَكيم: هو معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، وله صحبة. وبهز بن حكم وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم. 1576/ 1517 - وعن معاذ -وهو ابن جبل-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقَر من كل ثلاثين تَبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم، يعني: مُحتلمًا، دينارًا، أو عَدْله من المعَافِر -ثيابًا تكون باليمن".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (624) والنسائي (2450 - 2452) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقال: وهذا أصح. 1579/ 1518 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: "سِرْتُ -أو قال: أخبرني من سار- مع مُصَدِّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا في عَهْد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا تأخذ من راضع لبنٍ، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنم، فيقول: أدُّوا صدقات أموالكم، قال: فعمدَ رجل منهم إلى ناقة كَوْماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السَّنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خَيْر إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطَم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أُخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، وأخاف أن يَجِدَ عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول لي: عَمَدت إلى رجل فتخَيَّرت عليه إبله".hحسن] • وأخرجه النسائي (2457) وابن ماجة (1801). وفي إسناده هلال بن خَبَّاب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم. 1581/ 1519 - وعن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشْكُري قال: "استعمل نافعُ بن عَلْقَمة أبي على عِرافة قومه، فأمره أن يُصَدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخًا كبيرًا، يقال

له: سِعْر بن دَيْسَم، فقلت: إن أبي بعثني إليك، -يعني لأصَدِّقك-، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضُروع الغنم، قال: ابنَ أخي، فإني أحدثك، إني كنت في شِعْب من هذه الشعاب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنَّا رسولا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاة، فأعْمِد إلى شاة قد عرفتُ مكانها، ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَناقًا، جَذَعةً أو ثَنِيَّة، قال: فأعْمِدُ إلى عَناق مُعتاطٍ، والمعتاط: التي لم تلد ولدًا، وقد حان وِلادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعير هما، ثم انطلقا".hضعيف] وفي رواية: "والشافع: التي في بطنها الولد". وأخرجه النسائي (2462) وبإثر (1581). وسعر -بكسر السين وسكون العين المهملتين، وآخره راء مهملة- هو سعر الدُّولي، ذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة. وقيل: كان في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، على ما جاء في هذا الحديث. واللَّه عز وجل أعلم. 1582/ 1520 - وعن عبد اللَّه بن معاوية الغاضِري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: مَنْ عبد اللَّه وحده، وأنه لا إله إلا اللَّه، وأعطى زكاة ماله طَيِّبةً بها نفسه، رافِدةً عليه كلَّ عام، ولا يعطى الهرِمَة، ولا الدَّرِنة ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة، ولكن من وَسَط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره". • أخرجه منقطعًا. وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا. وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وعبد اللَّه بن معاوية هذا، له صحبة، وهو معدود في أهل حِمْص. وقيل: إنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا.

1583/ 1521 - وعن أُبَيّ بن كعب قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُصَدِّقًا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مَخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهْر، ولكن هذه ناقةٌ فَتِيَّة عظيمة سمينة، قال: فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومر به، وهذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منك قريب، فإن أحببتَ أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلتُه، وإن رده عليك رددتُه، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ، حتى قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: له يا نبيَّ اللَّه، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايْمُ اللَّه ما قام في مالي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا رسوله قَطُّ قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضتُ عليه ناقة عظيمة فَتيَّة ليأخذها، فأبى وردها عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتك بها يا رسول اللَّه، خُذْها، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرَك اللَّه فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذِهْ، يا رسول اللَّه، قد جئتك بها، فخذها، قال فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".hحسن] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. 1584/ 1522 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قومًا أهلَ كتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوك لذلك فأعْلِمْهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اللَّه حجاب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1496) ومسلم (19) والترمذي (625) و (2014) والنسائي (2435) وابن ماجة (1783).

باب رضا المصدق

1585/ 1523 - وعن سعد بن سِنان عن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُتعدِّي في الصدقة كمانعها".hحسن] • وأخرجه الترمذي (646) وابن ماجة (1808). وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان. هذا آخر كلامه. وسعد بن سنان: كِنْدِي مصري، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه، فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، وقال البخاري: والصحيح سنان بن سعد. وذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين في باب سنان، ولم يذكر سواه. باب رضا المصدِّق [2: 17] 1586/ 1524 - عن بَشير بن الخَصَاصِيَّة -وما كان اسمه بشيرًا، ولكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سماه بشيرًا- قال: "قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أَفَنَكْتُم أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".hضعيف] وفي رواية قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إن أصحاب الصدقة يعتدون".hضعيف] رفعه عبد الرزاق عن معمر. • وهو بشير بن معبد، والخصاصيَّة: أمه، وكان اسمه في الجاهلية: زَحما، وهو بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وراء مهملة، وزحم: بفتح الزاي وسكون الحاء المهملة وبعدها ميم، والخصاصية بفتح الخاء المعجمة، وبعدها صاد مهملة مفتوحة، وبعد الألف صاد مهملة مكسورة، وياء آخر الحروف مفتوحة، وتاء تأنيث. 1588/ 1525 - وعن عبد الرحمن بن جابر بن عَتيك عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سيأتيكم رُكَيْب مُبَغَّضُون، فإذا جاؤوكم فرحِّبوا بهم، وخَلُّوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم".hضعيف]

باب دعاء المصدق لأهل الصدقة

• في إسناده: أبو الغُصْن، وهو ثابت بن قيس المدني الغِفاري، مولاهم، وقيل: مولى ابن عفان، قال الإمام أحمد: ثقة، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُسْتِي: كان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتج بخبره، إذا لم يتابعه عليه غيره. هذا آخر كلامه. وفي الرواية خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس، لا يعرف فيهم من تُكُلِّمَ فيه غيره. 1589/ 1526 - وعن جرير بن عبد اللَّه قال: "جاء ناسٌ، يعني من الأعراب، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتونا فيظلمونا، قال: فقال: أرضوا مُصَدِّقِيكم، قالوا: يا رسول اللَّه، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: وإن ظُلمتم، قال أبو كامل -وهو الجَحْدَرِي- في حديثه: قال جوير: ما صدر عني مصدق، بعد ما سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا وهو عَنِّي راض".hصحيح] • وأخرجه مسلم (989) وبإثر (1078) والنسائي (2460) و (2461) وابن ماجة (1802) والترمذي (647). باب دعاء المصدق لأهل الصدقة [2: 18] 1590/ 1527 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: اللهم صل على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفَى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4166) ومسلم (1078) والنسائي (2459) وابن ماجة (1769). باب تفسير أسنان الإبل [2: 19] قال أبو داود: سمعته من الرِّياشِيْ وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النَّضْر بن شُميل، ومن كتاب أبي عُبيد، فربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا:

باب أين تصدق الأموال

يُسَمَّى الحُوار، ثم الفَصيل إذا فُصِل، ثم تكون بنتَ مخاض لسنةٍ، إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حِقُّ وحِقة، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقت أن تُركب ويُحمل عليها الفحل، وهي تَلْقَح، ولا يُلقح الذكر حتى يُثنِي، ويقال للحقة: طَروقة الفعل، لأن الفعل يَطرُقها، إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جَذَعة، حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنيتَّه فهو حينئذ ثَنِيّ، حتى يستكمل ستًّا، فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رُبَاعِيّ، والأنثى رُبَاعيةً، إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السَّديس الذي بعد الرَّباعية، فهو سَديس، وسَدَس، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابُه، فهو بَازِل، أي بَزَل نابُه، يعني طلع، حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال له: بازل عام، وبازل عامين، ومُخلِف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، إلى خمس سنين، والخَلِفَة الحامل. قال أبو حاتم: والجذُوعة: وقتٌ من الزمن، ليس بسنٍّ. وفصول الأسنان: عند طلوع سهيل. قال أبو داود: وأنشدنا الرِّياشِي: إذاسهيلٌ أولَ الليل طلعْ ... فابنْ اللبون الحِقُّ والحقُّ جَذَعْ لم يَبْقَ من أسنانها غيرُ الهُبَعْ والهبع: الذي يولد في غير حينه. 4/ 9 - باب أين تُصدق الأموال [2: 20] 1591/ 1528 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".hحسن صحيح] • وقد أخرجه أبو داود (2581) في الجهاد، من حديث الحسن البصري عن عمران بن حُصَين، وليس فيه: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". وأخرجه أيضًا من هذا الوجه

باب الرجل يبتاع صدقته

الترمذي (1123) والنسائي (3335). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد ذكر علي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حُصين. 1592/ وعن محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار- في قوله: "لا جلب، ولا جنب"، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا، لا يجْنِب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتُجَنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. باب الرجل يبتاع صدقته [2: 21] 1593/ 1529 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه حَمَل على فرس في سبيل اللَّه، فوجده يباع، فاراد أن يبتاعه، فسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: لا تبتاعُه، ولا تَعُد في صدقتك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2971) ومسلم (1621) والنسائي (2616) و (2617) وابن ماجة (2390) مختصرًا. باب صدقة الرقيق [2: 21] 1594/ 1530 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".hصحيح] • في إسناده رجل مجهول. وقد أخرج مسلم (10/ 982) دون قوله: "في الخيل"، من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر". 1595/ 1531 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على السلم في عبده ولا في فرسه صدقة".hصحيح: ق]

باب صدقة الزرع

• وأخرجه البخاري (1463) و (1464) ومسلم (982) والترمذي (628) والنسائي (2467 - 2472) وابن ماجة (1812). 5/ 12 - باب صدقة الزرع [2: 22] 1596/ 1532 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فيما سَقَتِ السماء والأنهار والعيون أو كان بَعْلًا العشرُ، وفيما سُقي بالسَّواني أو النَّضْح نصف العشر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1483) والترمذي (640) والنسائي (2488) وابن ماجة (1817). 1597/ 1533 - وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سُقي بالسواني ففيه نصف العشر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (981) والنسائي (2489). وقال النسائي: ورواه ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر قولَه ولا نعلم أحدًا رفعه غير عمرو، يعني ابن الحارث، وحديث ابن جريج أولى بالصواب، وإن كان عمرو أحفظ منه وعمرو بن الحافظ، روى عنه مالك. 1599/ 1534 - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، فقال: خذ الحَبَّ من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1814). قال أبو داود: شَبَّرت قِثَّاءةً بمصر ثلاثة عشر شبرًا، ورأيت أُتْرُجَّةً على بعير بقطعتين، قُطِت وصُيِّرت على مثل عِدْلين. 6/ 13 - باب زكاة العسل [2: 22] 1600/ 1535 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال، أحدُ بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعشور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يَحْمِيَ واديًا، يقال له سَلَبَة فحَمَى له

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء".hحسن] • وأخرجه النسائي (2499) وابن ماجة (1824). 1601/ 1536 - وفي رواية: "أن شبابة بَطْن من فَهْم"، وفيه قال: "من كل عَشْر قِرَب قِرْبة". 1601/ 1537 - وفي رواية: "كان يحمي لهم واديين"، وفيه: "فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم".hحسن] • وفي رواية: "واديين لهم". وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه.

باب، في خرص العنب

8/ 14 - باب، في خَرْص العنب [2: 23] 1603/ 1538 - عن سعيد بن المسيِّب عن عتَّاب بن أَسِيد قال: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُخْرَص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (644) والنسائي (2618) وابن ماجة (1819). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا؟ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. هذا آخر كلامه. وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع. وما ذكره ظاهر جدًّا، فإن عتاب بن أسيد تُوفِّي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنهما-. ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر، سنة خمس عشرة، على المشهور، وقيل: كان مولده بعد ذلك. واللَّه عز وجل أعلم. 7/ 15 - باب في الخرص [2: 24] 1605/ 1539 - عن عبد الرحمن بن مسعود -وهو ابن نِيار الأنصاري- قال: "جاء سَهْل بن أبي حَثْمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا خَرصْتم فخُذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تَدَعُوا، أو تجدوا الثلث، فدَعُوا الربع".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (643) والنسائي (2491). باب، متى يُخرص التمر؟ [2: 24] 1606/ 1540 - عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خَيْبَر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعث عبدَ اللَّه بن رَواحَةَ إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه".hضعيف]

باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [2: 25] 1607/ 1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.hصحيح] • وأخرجه النسائي (2492). 1608/ 1542 - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".hحسن] • وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821). 9/ 18 - باب زكاة الفطر [2: 25] 1609/ 1543 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (1827). بابٌ متى تؤدَّي؟ [2: 25] 1610/ 1544 - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".hصحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه] 10/ 20 - باب، كم يؤدى في صدقة الفطر؟ [2: 26]

1611/ 1545 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1504) ومسلم (12/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) و (2503) وابن ماجة (1826). 1612/ 1546 - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1509) و (1512) ومسلم (14/ 984) و (22/ 986) والنسائي (2502) و (2504) و (2505) والترمذي (677). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين". 1613/ 1547 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى".hصحيح] • وأخرجه البخاري (1511) و (1512) ومسلم (12/ 984) وابن ماجة (1826) والنسائي (2501 - 2505). 1614/ 1548 - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء".hضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]

• وأخرجه النسائي (2516) واقتصر على شطره الأول. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. وهو ضعيف. 1615/ 1549 - وعن نافع قال: قال عبد اللَّه: "فعدَل الناس بعدُ نصفَ صاع من بُرٍّ، قال: وكان عبد اللَّه يعطى التمر، فأعْوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشعير".hصحيح: خ مختصرًا نحوه] • وأخرجه البخاري (1511) ومسلم (14/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) مختصرًا ومطولًا. 1616/ 1550 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي قال: "كنا نخرج، إذ كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (18/ 985) والترمذي (673) والنسائي (2513) و (2514) و (2517) و (2518) وابن ماجة (1829) و (1673) مطولًا ومختصرًا. 1617/ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة" قال: وليس بمحفوظ. وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرّ" وهو وهم.hضعيف] 1618/ 1551 - وعنه قال: "لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقِطٍ، أو زبيب"، قال: زاد سفيان -يعني ابن عيينة-: "أو صاع من دقيق".hضعيف]

باب من روى نصف صاع من قمح

قال حامد -يعني ابن يحيى-: فأنكروا عليه. فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمَ من ابن عُيينة. وقال البيهقي: رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أنكر عليه فتكره. وروي عن ابن سيرين عن ابن عباس، مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وليس بثابت. وروي من أوجه ضعيفة، لا تَسْوَى ذكرها. باب من روى نصف صاع من قمح [2: 30] 1619/ 1552 - عن عبد اللَّه بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صاع من بُرٍّ أو قمح، على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه اللَّه تعالى، وأما فقيركم، فيردُّ اللَّه تعالى عليه أكثر مما أعطى". وفي رواية: "غني أو فقير".hضعيف] • في إسناده النعمان بن راشد، ولا يحتج بحديثه. 1553 - وفي رواية: عن ثعلبة بن عبد اللَّه -أو قال: عبد اللَّه بن ثعلبة- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 1625/ 1554 - وعن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعَير عن أبيه قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس -زاد عليٌّ [وهو ابن الحسن الداربَجَرْدي] في حديثه: أو صاع بر، أو قمح بين اثنين -ثم اتفقا -يعني عليًا ومحمد بن يحيى- عن الصغير والكبير، والحر والعبد".hصحيح] قال الإمام الشافعي: حديث مديني خطأ، وقال البيهقي: وقيل في هذا الحديث: "عن كل رأس" وقيل: "عن كل إنسان"، وبلغني عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه: "عن كل رأس، أو كل إنسان".

باب في تعجيل الزكاة

1622/ 1555 - وعن حُميد -وهو الطويل- عن الحسن -وهو البصري- قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرضَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الصدقة، صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللَّه عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء؟ قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2508)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وهذا الذي قاله النسائي هو الذي قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وقوله: "خطبنا ابن عباس" يعني خطب أهل البصرة، وقال علي بن المديني في حديث الحسن: "خطبنا ابن عباس بالبصرة": إنما هو كقول ثابت: "قدم علينا عمران بن حصين" ومثل قول مجاهد: "خرج علينا علي" وكقول الحسن: "إن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم حدثهم" وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة. 11/ 22 - باب في تعجيل الزكاة [2: 32] 1623/ 1556 - عن أبي هريرة قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب على الصدقة، فمنع ابنُ جَميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يَنْقِمُ ابن جميل؟ إلا أن كان فقيرًا فأغناه اللَّه، وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احْتبَسَ أدراعَه وأعْتَدَه في سبيل اللَّه عز وجل. وأما العباس عمُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهي عليَّ ومثلُها، ثم قال: أما شَعَرتَ أن عَمَّ الرجل صِنْوُ الأب، أو صنو أبيه؟ ".hصحيح: م, خ، دون قوله: "أما شعرت. . " وقال: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وهو الأرجح]

باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

• وأخرجه البخاري (1468) ومسلم (983) والنسائي (2464) والترمذي (3761) واقتصر على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمه العباس. 1624/ 1557 - وعن حُجَيَّة -وهو ابن عَدِي- عن علي: "أن العباس سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فرخَّص له في ذلك".hحسن] • وأخرجه الترمذي (678) وابن ماجة (1795). وحُجية بن عدي، قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه المجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هُشيم مُعْضَلًا، وقال: وحديث هشيم أصح. وذكر البيهقي: أن هذا الحديث مختَلف فيه، وأن المرسل فيه أصح. باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد [2: 33] 1625/ 1558 - عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حُصين عن أبيه: "أن زيادًا، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1811). 12/ 24 - باب من يعطى من الصدقة، وحَدُّ الغِنى [2: 33] 1626/ 1559 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل وله ما يُغنيه، جاءتْ يوم القيامة خُموش، أو خُدوش، أو كدُوح، في وجهه، فقيل: يا رسول اللَّه، وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (650) والنسائي (2592) وابن ماجة (1840). وقال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جُبير من أجل هذا الحديث. وقال أبو داود: قال يحيى، يعني ابن آدم: فقال عبد اللَّه بن عثمان لسفيان -يعني الثوري: حِفْظِي أنَّ

شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان: فقد حدثناه زَبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقال الخطابي: وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم. قالوا: أما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده، وإنما قال: فقد حدثناه زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، حسبُ. وحكى الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يومًا: أبو بسطام يحدث؛ يعني شعبة، هذا الحديث، عن حكيم بن جبير، قيل له: قال: حدثني زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، ولم يزد عليه؟ قال أحمد: كأنه أرسله، أو كره أن يحدث به، أمَا يعرف الرجلُ كلامًا نحو ذا؟ وحكى الترمذي أن سفيان صرح بإسناده، فقال: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وحكاه ابن عدي أيضًا، وحكي أيضًا أن الثوري قال: فأخبرنا به زُبيد. وهذا يدل على أن الثوري حدث به مرتين، مرة لا يصرح فيه بالإسناد، ومرة يُسنده، فتجتمع الروايات. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: زبيد: غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حديث حكيم؟ فقال: أخاف النار، وقد كان روى عنه قديمًا، وسئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدَّث به النالسُ جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر. هذا الكلام قال يحيى، أو نحوه. وقال بظاهره أحمد وإسحاق وغيرهما، ورأوه حَدًّا في غنى من تحرم عليه الصدقة، وأبى ذلك آخرون، وضعفوا الحديث لما تقدم. وقال مالك والشافعي: لا حَدَّ للغنى معلومًا، وإنما

يعتبر حال الإنسان. وقال الشافعي: وقد يكون الرجل بالدرهم عنيًّا مع الكسب، ولا يعنيه الألف، مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله. 1627/ 1560 - وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: "نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلْه لنا شيئًا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا أجدُ ما أُعطيك، فتولَّى الرجل وهو مُغْضَب، وهو يقول: لَعَمْرى إنك لتعطي من شئتَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يغضبُ عليَّ أنْ لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أُوْقيَّة، أو عَدْلها، فقد سأل إلحافًا، قال الأسدي: فقلت: للَقْحَةٌ لنا خير من أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك شعير أو زبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا اللَّه عز وجل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2596). 1628/ 1561 - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول اللَّه: "من سأل وله أوقية فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوتة، هي خير من أوقية، قال هشام -يعني ابنَ عمار- خير من أربعين درهمًا، فرجعت فلم أسأله شيئًا -زاد هشام في حديثه-: وكانت الأوقية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين درهما".hحسن] • وأخرجه النسائي (2595). 1629/ 1562 - وعن سَهْل بن الحنْظَلِيَّةِ قال: "قدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُيَيْنَةُ بن حِصْن والأقْرَعُ بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية، فكتب لهما بما سألا، فأما الأقْرَعُ فأخذ كتابه، فلفَّه في عمامته وانطلق، وأما عُيَيْنَة فأخذ كتابه وأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكانه، فقال: يا محمد، أتُرآني حاملًا إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمِّس؟ فأَخبر معاوية بقوله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من سأل وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثر من النار -

وقال النُّفَيْلي في موضع آخر: من جَمْر جهنم، فقالوا: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدْرُ ما يُغدِّيه ويعشيه- وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبَع يوم وليلة، أو ليلة ويوم".hصحيح] 1630/ 1563 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبايعته -وذكر حديثًا طويلًا- فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لم يرضَ بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقة، حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّك".hضعيف] • في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد. 1631/ 1564 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأُكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا، ولا يفطنون به فيعطونه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1479) ومسلم (1039) والنسائي (2572) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 1632/ 1565 - وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرة -مثله- قال: "ولكن المسكين المتَعَفِّف". 1566 - وفي رواية: "ليس له ما يستغنى به، الذي لا يسأل، ولا يُعلَم بحاجته فيُتَصَدَّق عليه، فذاك المحروم". ومنهم من جعل: "المحروم" من كلام الزهري. • وأخرجه النسائي (2573) بنحوه، وليس فيه "فذاك المحروم".hصحيح: دون قوله: "فذاك المحروم" فإنه مقطوع من كلام الزهري: ق]

باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

1633/ 1567 - وعن عُبيد اللَّه بن عَدِيِّ بن الخِيَار قال: "أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَقْسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2598). 1634/ 1568 - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". وفي رواية: "لِذي مِرَّةٍ قويٍّ". 1569 - وفي رواية: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سويّ". ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن عمرو. قال أبو داود: والأحاديث الأخر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعضها: "لذي مرة قوي" وبعضها: "لذي مرة سوي". • وأخرجه الترمذي (652) باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. 13/ 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني [2: 38] 1635/ 1570 - عن عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللَّه عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جاز مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".hصحيح: بما بعده] 1636/ 1571 - وفي رواية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.

باب، كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟

وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه ابن ماجة (1841) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم. 1637/ 1572 - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".hضعيف] عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه. 14/ 26 - باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة؟ [2: 39] 1638/ 1573 - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".hصحيح: ق, مطولًا] • وأخرجه البخاري (6898) ومسلم (5/ 1669) والترمذي (1422) والنسائي (4710) وابن ماجة (2677)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور. وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث. واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى. 15/ باب ما تجوز فيه المسألة [2: 39] 1639/ 1574 - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (681) والنسائي (2599)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

1640/ 1575 - وعن قَبيصة بن مخُارق الهلالي قال: "تحمَّلتُ حَمَالةً، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أقمْ يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تَحِل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمَّل حَمالةً، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيبها ثم يُمْسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يصيب قِوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقَةٌ، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحِجَى من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1044) والنسائي (2519) مختصرًا. 1641/ 1576 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بلى، حِلْسٌ، نلبَس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: مَنْ يزيدُ على درهم؟ مرتين أو ثلًاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانْبِذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فائتني به، فشد فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتَطِب، وجْ، ولا أرَيَنك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألةُ نُكْتَةً في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فَقْرٌ مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوجع".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1218) والنسائي (4508) وابن ماجة (2198). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. هذا آخر كلامه. والأخضر بن عجلان: قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه.

باب كراهية المسألة

باب كراهية المسألة [2: 41] 1642/ 1577 - عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إليَّ فحبيب، وأما هو عندي فأمين: عَوْف بن مالك قال: "كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعةً أو ثمانيةً أو تسعةً، فقال: ألا تبايعون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وكُنَّا حديثَ عهد ببيعةٍ، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثًا، وبسطنا أيدينا فبايعَنا، فقال قائل: يا رسول اللَّه إنا قد بايعناك، فعلامَ نبايعك؟ قال: أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، وتصلُّوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسرَّ كلمةً خَفِيَّةً، قال: ولا تسألوا الناس شيئًا، قال: فلقد كان بعض أولئك النَّفَر يَسقُط سَوطُه، فما يسأل أحدًا أن يُناوله إياه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1043) والنسائي (460) وابن ماجة (2867). 1643/ 1578 - وعن ثَوْبان، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تَكفَّلَ لي أنْ لا يسأل الناسَ شيئًا وأتكفَّل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا".hصحيح] 16/ 28 - بابٌ في الاستعفاف [2: 42] 1644/ 1579 - عن أبي سعيد الخدري: "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِد ما عنده، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعففْ يُعفَّه اللَّه، ومن يَسْتَغْن يُغْنِه اللَّه، ومن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّره اللَّه، وما أُعطيَ أحد من عطاء أوسع من الصبر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1469) ومسلم (1053) والترمذي (2024) والنسائي (2588).

1645/ 1580 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أصابته فاقَةٌ فأنزلها بالناس، لم تُسَدَّ فاقته، ومن أنزلها باللَّه، أوشك اللَّه له بالغني، إما بموت عاجل، أو غِنًى عاجل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2326). وقال: حسن صحيح غريب. 1646/ 1581 - وعن ابن الفِرَاسي: "أن الفِراسيَّ قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أسألُ يا رسول اللَّه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، وإن كنتَ سائلًا لابُدَّ، فسَل الصالحين".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2587). ويقال فيه: عن الفراسي، ومنهم من يقول: عن ابن الفراسي عن أبيه، كما ذكره أبو داود، وهو من بني فِراس بن مالك بن كنانة، حديثه عند أهل مصر، وله حديث آخر في البحر "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" كلاهما يرويه الليث بن سعد. 1647/ 1582 - وعن ابن الساعِدِيِّ قال: "استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغتُ منها وأدَّيتها إليه، أمر لي بعُمَالة، فقلت: إنما عملت للَّه، وأجرى على اللَّه، قال: خذ ما أُعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعَمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأله فكُلْ وتصدقْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7163) ومسلم (112/ 1045) والنسائي (2604 - 2607). ورواه الزهري عن السائب بن يزيد عن حُوَيطب بن عبد العُزَّى عن عبد اللَّه بن السَّعْدى عن عمر، فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة، وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك. ووقع في حديث الليث بن سعد "ابن الساعدي" كما قدمناه، وهو عبد اللَّه بن السعدي، ولم يكن سعديًا، وإنما قيل لأبيه السعدي، لأنه كان مُسْترضَعًا في بني سعد بن بكر، وهو قرشي عامري مالكي، من بني مالك بن حِسْل، واسم السعدي: عمرو بن وَقْدان، وقيل: قُدامة بن وقدان. وأما الساعدي: فنسبه إلى بني ساعدة من الأنصاري، من الخزرج، ولا وجه له ههنا، إلا أن يكون له نزول أو حِلْف أو خُؤولة، أو غير ذلك.

وقوله: "فعلمني" بفتح العين الهملة، وتشديد الميم وفتحها، أي: جعل لي العُمَالة، وهي أجرة العمل. وفيه جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولايتهم الدينية والدنيوية، قيل: وليس معنى الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، وستشهد بقوله في بعض طرقه "يَتَموَّله" وقال: الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالًا، كان عن مسألة أو عن غير مسألة. 1648/ 1583 - وعن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفُّف منها والمسألة "اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة".hصحيح: ق, ورواية: "المتعففة" شاذة] • وأخرجه البخاري (1429) ومسلم (1033) والنسائي (2533). بهذا اللفظ "اليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة". وقد ذكر أبو داود عن أيوب "العليا المتعففة"، وروي عن الحسن البصري: أن السلفى الممسكة المانعة، وقد ذكر في حديث مالك بن نَضْلة الذي بعده "أن الأيدي ثلاثة". وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن يد اللَّه تعالى. وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير مع فهم المقصد من الحث على الصدقة أولى. فعلى التأويل الأول هي عليا بالصورة، وعلى الثاني عليا بالمعنى. وفي الحديث ندب إلى التعفف عن المسألة، وحَضٌّ على معالي الأمور، وترك دَنِبهَا، وفيه أيضًا حض على الصدقة. قال أبو داود: اختُلف على أبواب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: "اليد العليا المتعفة"، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: "اليد العليا المنفقة" وقال: واجد -يعني- عن حماد بن زيد: "المتعففة". 1584 - وعن مالك بن نَضْلة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيدي ثلاثة، فيد اللَّه العليا، ويد المعطى التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطِ الفضل، ولا تُعْجِزْ عن نفسك".hصحيح]

باب الصدقة على بني هاشم

17/ 29 - باب الصدقة على بني هاشم [2: 45] 1650/ 1585 - عن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث رجلًا على الصدقة من بني مَخْزوم، فقال لأبي رافع: اصْحَبْني، فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأساله، فأتاه فساله، فقال: مولى القوم من أنفسهم وإنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (657) والنسائي (2612). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وهذا الرجل الذي بعثه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الأرقَم بن أبي الأرقم القرشي المخزومي، كان من المهاجرين الأولين، وكنيته أبو عبد اللَّه، وهو الذي استخفى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في داره بمكة في أسفل الصفا، حتى كملوا أربعين رجلًا، آخرهم عمر بن الخطاب، وهي التي تعرف بالخيزُران. وأبو رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرْمز. 1651/ 1586 - وعن قتادة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمر بالتَّمرة العائِرة، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقةً".hصحيح] 1652/ 1587 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجد تمرةً، فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1071) والبخاري (2055). 1653/ 1588 - وعن ابن عباس قال: "بعثني أبي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إبل أعطاها إياه من الصدقة".hصحيح] وفي رواية: "آتي ببدَلها". • وأخرجه النسائي (1341 - الكبرى- الرسالة). باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة [2: 47]

باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

1655/ 1589 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بلحْم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تُصُدِّق به على بَريرَة، قال: هو لهاهدقة، ولنا هدية".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1495) ومسلم (1074) والنسائي (3760). 18/ 31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها [2: 47] 1656/ 1590 - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه: "أن امرأةً أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بوَليدةٍ، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجْرُك، ورجعت إليك في الميراث".hصحيح: م, بزيادة قضيتين أخريين] • وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6316 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2394). 19/ 32 - باب في حقوق المال [2: 47] 1657/ 1591 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عارية الدَّلْو والقِدْر".hحسن] 1658/ 1592 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من صاحب كَنْزٍ لا يُؤَدِيّ حَقَّه إلا جعله اللَّه يوم القيامة يُحْمَى عليها في نار جهنم، فتكْوى بها جبهته وجَنْبه وظهره، حتى يقضي اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفرَ ما كانت، فيبطح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فتنطحه بقرونها، وتَطؤُه بأظلافها، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحاء، كلما مضت أُخراها رَدَّت عليه أولاها، حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قَرْقَرٍ، فتطؤه بأخفافها، كلما مضت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يحكم اللَّه تعالى بين عباده،

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار".hصحيح: م, خ مختصرًا] 1659/ وفي رواية: قال في قصة الإبل: "من حقها حَلْبُها يوم وِردها". • وأخرجه مسلم (26/ 987) وأخرجه البخاري (1402) و (6958) والنسائي (2448) مختصرًا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وابن ماجة مختصرًا (1786). 1660/ 1593 - وعن أبي عمر الغُدَاني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذه القصة- فقال له -يعني: لأبي هريرة: "فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة، وتَمنحُ الغزيرة، وتُفْقِرُ الظَّهر، وتُطْرِق الفعل، وتسقي اللبن".hحسن بما بعده] • وأخرجه النسائي (2450) مطولًا. 1661/ 1594 - وعن عُبيد بن عُمير قال: "قال رجل: يا رسول اللَّه، ما حقُّ الإبل؟ -فذكر نحوه- زاد: وإعارة دلوها".hصحيح: م, جابر] • أخرجه مسلم (27/ 988). وهذا مرسل، عبيد بن عمير: ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمع من عمر بن الخطاب وغيره، معدود من كبار التابعين، ولأبيه صحبة. 1662/ 1595 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من كلِّ جادِّ عشرةِ أوسُق من التمر بقِنْوٍ يُعلق في المسجد للمساكين".hصحيح] 1663/ 1596 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما نحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يُصَرِّفها يمينًا وشمالًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان عنده فَضْل ظَهْرٍ فَليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعُدْ به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حقَّ لأحد منّا في الفضل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1728).

باب حق السائل

1664/ 1597 - وعن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] قال: كَبُر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرِّج عنكم، فانطلقوا، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إنه كُبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبّر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سَرَّته، وإذا أمرها أطاعْته، وإذا غاب عنها حفظْته".hضعيف] 20/ 33 - باب حق السائل [2: 51] 1665/ 1598 - عن حسين بن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للسائل حق، وإن جاء على فرس".hضعيف] • في إسناده: يعلى بن أبي يحيى، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: مجهول. وقال أبو علي سعيد بن عثمان بن السَّكَن: قد روي من وجوه صحاح حضور الحسين بن علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولعبه بين يديه وتقبيله إياه، فأما الرواية التي تأتي عن الحسين بن علي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكلها مراسيل، وقال أبو القاسم البغوي نحوًا من ذلك. وقال أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن الحدَّاء: سمع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ورآه، ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن إلا طهر واحد. 1667/ 1599 - وعن أمِّ بُجَيد -ويقال: اسمها حواء بنت يزيد بن السَّكن- وكانت ممن بايع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها قالت له: يا رسول اللَّه، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظِلْفًا مُحَرَّقًا فادفعيه إليه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (665) والنسائي (2565) و (2574). وقال الترمذي: حسن صحيح. 21/ 34 - باب الصدقة على أهل الذمة [2: 51]

باب ما لا يجوز منعه

1668/ 1600 - عن أسماء -وهي ابنة أبي بكر الصديق- قالت: "قدمت على أمي راغبة في عهد قريش، وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول اللَّه، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصِلُها؟ قال: نعم، فصِلي أمك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2620) و (1003). قيل: هي أمها من الرضاعة، وقيل: بل هي التي ولدتها، وهي قُتَيلة، ويقال: قَتَلة، بنت عبد العُزَّى القرشية العامرية، وهي بضم القاف وفتح التاء ثالث الحروف وسكون الياء آخر الحروف. باب ما لا يجوز منعه [2: 51] 1669/ 1601 - عن بُهَيْسة -وهي الفزارية- عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقَبِّل ويلتزم، ثم قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك".hضعيف] • وأخرجه النسائي (9591 - الكبرى- الرسالة). وبهيسة: بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. باب المسألة في المساجد [2: 52] 1670/ 1602 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كِسْرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها، فدفعتها إليه".hضعيف: وهو صحيح دون قصة السائل: م] • قال أبو بكر البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه روي مرسلًا. وقد أخرجه مسلم (87/ 1028) في صحيحه، والنسائي (6 - فضائل) في سننه، من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتمَّ منه. باب كراهية المسألة بوجه اللَّه عز وجل [2: 52]

باب عطية من سأل بالله عز وجل

1671/ 1603 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُسأل بوجه اللَّه إلا الجنة".hضعيف] • في إسناده سليمان بن معاذ، قال الدارقطني: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم. وذكر أبو أحمد بن عدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه من محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم، وعن سليمان يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وعن يعقوب أحمد بن عمرو العُصْفري. هذا آخر كلامه، وهذا الإسناد هو الذي أخرجه أبو داود في سننه به، وأحمد بن عمرو العصفري: هو أبو العباس القَلَوَّرِي الذي روى عنه أبو داود هذا الحديث. وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد. باب عطية من سأل باللَّه عز وجل [2: 52] 1672/ 1604 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه، ومن سأل باللَّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2567). 22/ 39 - باب الرجل يَخرج من ماله [2: 53] 1673/ 1605 - عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: "كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ جاء رجل بمثل بَيْضَةِ من ذهب، فقال: يا رسول اللَّه، أصبت هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أتاه من قِبَل رُكْنِه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل رُكنِه الأيسر، فأعرض عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه من خَلْفه، فأخذها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَحَذَفه بها، فلو أصابته لأوْجَعْته، أو لعَقَرْته، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتكِفُّ الناس، خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنًى".hضعيف: إنما يصح منه جملة: "خير الصدقة. . . "]

باب في الرخصة في ذلك

وفي رواية: "خُذْ عنّا مالك، لا حاجة لنا به"hضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه. 1675/ 1606 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس أن يطرحوا ثيابًا، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به، وقال: خُذْ ثوبك".hحسن] • وأخرجه النسائي (1408) أتمَّ منه. وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم. وقد أخرجه الترمذي بهذا الإسناد، بقصة دخول المسجد والإمام يخطب، ولم يذكر فيه قصة الثوبين، وقال: حسن صحيح. 1676/ 1607 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ خير الصدقة ما ترك غنًى، أو تُصُدِّق به عن ظهر غنًى، وابدأ بمن تعول".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1426) والنسائي (2534) و (2544) بنحوه. وأخرجه مسلم (1034) مختصرًا، والنسائي (2543) من حديث حكيم بن حِزَام عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب في الرخصة في ذلك [2: 54] 1677/ 1608 - عن أبي هريرة: "أنه قال: يا رسول اللَّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأ بمن تعول".hصحيح] 1678/ 1609 - وعن عمر بن الخطاب قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبقُ أبا بكر، إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أبْقيتَ لأهلك؟ قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم اللَّه ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".hحسن] • وأخرجه الترمذي (3675). وقال: صحيح.

باب في فضل سقي الماء

باب في فضل سَقي الماء [2: 54] 1679/ 1610 - عن سعيد -وهو ابن المسيب-: "أن سعدًا -وهو ابن عُبادة- أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أي الصدقة أعجبُ إليك؟ قال: الماء".hحسن] • وفي رواية، عن سعيد بن المسيَّب، والحسن، عن سعيد بن عُبادة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحوه. وأخرجه الترمذي (3684) والنسائي (3665) وانظر ما بعده. 1681/ 1611 - وفي رواية: عن أبي إسحاق -يعني السبيعي- عن رجل، عن سعد بن عُبادة، أنه قال: "يا رسول اللَّه، إنَّ أُمَّ سعدٍ ماتت، فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: الماء، قال: فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (3684) والنسائي (3664) و (3666) انظر ما قبله. بنحوه من حديث ابن المسيب، وهو منقطع، فإن سعيد بن المسيب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة، فإن مولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة، ومولد الحسن البصري: سنة إحدى وعشرين، وتوفي سعد بن عبادة بالشام سنة خمس عشرة، وقيل: سنة أربع عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة، فكيف يدركانه؟ ! 1682/ 1612 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا مُسْلِمٍ كسا مسلمًا ثوبًا على عُرْيٍ كساه اللَّه من خُضْر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جُوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة، وأيُّما مسلم سَقَى مسلمًا على ظمإٍ سقاه اللَّه عز وجل من الرَّحيق المختوم".hضعيف] • أخرجه الترمذي (2449). في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدَّالاني، وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. وقد تقدم الكلام عليه. باب في المنيحة [2: 55]

باب أجر الخازن

1683/ 1613 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربعون خَصْلَةً أعلاهن مَييحَةُ العَنْز، ما يعملُ رجل بخَصْلةٍ منها رَجَاء ثوابها، وتَصْدِيقَ موعودها، إلا أدخله اللَّه بها الجنة"، وفي حديث مسدد: قال حسان -يعني ابن عطية-: فعددنا ما دون منيحة العَنْز مِنْ رَدِّ السلام، وتَشْمِيت العاطس، وإماطة الأذَى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خَصلةً.hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (2631). باب أجر الخازن [2: 56] 1684/ 1614 - عن أبي موسى -وهو عبد اللَّه بن قيس الأشعري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الخازن الأمين الذي يُعطي ما أُمر به كاملًا مُوَفَّرًا طَيِّبةً به نفسُه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدقَيْن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1438) ومسلم (1023) والنسائي (2560). 23/ 44 - باب المرأة تصَّدق من بيت زوجها [2: 56] 1685/ 1615 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأةُ من بيت زَوجها عْيرَ مُفْسِدَةٍ، كان لها أَجْرُ ما أنفقت، ولزوجها أجرُ ما اكتسب، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنْقُصُ بعضُهم أجرَ بعض".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1425) ومسلم (1024) والترمذي (671) و (672) والنسائي (9198 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2294). 1686/ 1616 - وعن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "لما بايع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النساءَ، قامت امرأةٌ جليلةٌ، كأنها من نساء مُضَر، فقالت: يا نبيَّ اللَّه، إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأُري فيه: وأزواجنا- فما يَحِلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: الرَّطْبُ تأكُلْنَهُ وتُهدينه".hضعيف]

باب في صلة الرحم

• قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز والبَقْل والرُّطَب. 1687/ 1617 - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026). 1688/ 1618 - وعن عطاء، عن أبي هريرة: "في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه"hصحيح موقوف] 24/ 45 - باب في صِلة الرحم [2: 58] 1689/ 1619 - عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طَلْحة: يا رسول اللَّه، أرى رَبَّنا يسألُنا من أموالنا، فإني أُشهدُك أني قد جعلتُ أرْضِي بَارْيَحَاءَ له، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعلها في قَرابتك، فقسَمها بين حَسَّان بن ثابت وأُبَيِّ بن كعب".hصحيح: م, خ، نحوه] قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري، محمد بن عبد اللَّه، قال: أبو طلحة زيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن النَّجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حَرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأبُ الثالث، وأبيُّ بن كعب بن قيس بن عَتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو: يجمع حَسَّان وأبا طَلْحَة وأبيًّا، قال الأنصاري: بين أُبَيِّ وأبي طلحة ستة آباء. • وأخرجه مسلم والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري، وأخرجه البخاري (2758) ومسلم (43/ 998) والنسائي (3602) والترمذي (2997) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أتمَّ منه.

1690/ 1620 - وعن سليمان بن يَسار عن مَيمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "كان لي جارية، فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته، فقال: آجَرَكِ اللَّه، أما إنَّكِ لو كنتِ أعطيتها أخوالَك كان أعظمَ لأجرِك".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي، وأخرجه البخاري (2592) ومسلم (999) والنسائي (4932 - الكبرى- العلمية) من حديث كريب عن ميمونة. 1691/ 1621 - عن أبي هريرة قال: "أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللَّه، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على وَلَدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك -أو زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنْتَ أَبْصَرُ".hحسن] • وأخرجه النسائي (2535). في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. 1692/ 1622 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثْمًا أن يُضَيَّعَ مَنْ يَقُوتُ".hحسن] • وأخرجه النسائي (9132 - الكبرى- الرسالة). وأخرج مسلم (996) في الصحيح من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". 1693/ 1623 - وعن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَرَّه أن يُبْسَطَ عليه في رِزْقه ويُنْسَأَ في أثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (2067) ومسلم (2557) والنسائي (11365 - الكبرى- الرسالة).

باب في الشح

1694/ 1624 - وعن أبي سَلَمَة عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "قال اللَّه تعالى: أنا الرحمن، وهي الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لها اسمًا من اسمى، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه، ومَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1907)، وقال: حديث صحيح. وفي تصحيحه نظر، فإن يحيى بن مَعين قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما. وأخرجه أبو داود من حديث مَعْمَر عن الزهري عن أبي سلمة عن ردَّاد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، وأشار إليه الترمذي، وحكى عن البخاري أنه قال: وحديث معمر خطأ. وقد أخرج البخاري (4830، 4831، 4832، 5987، 7502) ومسلم (50/ 2554) والنسائي (11433 - الكبرى- الرسالة) من حديث سعيد بن يَسار، وأبي الحُباب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرَّحِمُ، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أني أصِل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قال: بلى، قال: فذاكِ لكِ" الحديث. 1696/ 1625 - وعن جبير بن مطعم، يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يدخلُ الجنة قاطع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5984) ومسلم (2556) والترمذي (1909). وقال سفيان بن عيينة: يعني قاطع رحم. 1697/ 1626 - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُه وَصَلَهَا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5991) والترمذي (1908). 25/ 46 - باب في الشُّحِّ [2: 61]

1698/ 1627 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إيَّاكمْ والشُّحَّ، فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل، فَبَخِلوا، وأمرهم بالقطيعة، فقطعوا، وأمرهم بالفجور، ففجروا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (×). 1699/ 1628 - وعن عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثتني أسماء بنتُ أبي بكر قالت: "قلتُ: يا رسول اللَّه، ما لي شيء إلا ما أدْخَل عليَّ الزبيرُ بيتَه، أفأعطي منه؟ قال: أعْطِي ولا تُوكِي، فيُوكَى عليك".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1960) والنسائي (2550) و (2551). وأخرجه البخاري (1433) و (2590) ومسلم (1029) من حديث ابن أبي مليكة عن عبَّاد بن عبد اللَّه بن الزبير عن أسماء، مختصرًا ومطولًا، بنحوه. 1700/ 1629 - وعن عائشة: أنها ذكرت عِدَّةً من مساكين -قال أبو داود: وقال غيره: أو عِدَّة من صدقة- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعْطِي، ولا تُحْصِي، فيُحْصَى عليك".hصحيح] • وقد أخرج البخاري (1433) ومسلم (1029) والنسائي (2549) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا تحصي فيحصي اللَّه عليك" من رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

كتاب اللقطة

5 - كتاب اللقطة [2: 61] 1701/ 1630 - عن سويد بن غَفَلة قال: "غزوت مع زَيْد بن صُوحان، وسلمان بن رَبيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْه، فقلت: لا، ولكن إنْ وَجَدْتُ صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فحججتُ، فمررت على المدينة، فسألتُ أُبَيَّ بنَ كعْب، فقال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: عَرِّفها حَوْلًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته. فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يَعْرِفُها، فقال: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدري، أثلاثًا قال: عَرِّفْها، أو مرةً واحدة".hصحيح: ق] 1702/ 1631 - وفي رواية قال: "عرفها حولًا، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين".hصحيح: ق] 1703/ 1632 - وفي رواية: قال في التعريف: "قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه".hصحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي] • وأخرجه البخاري (2437) ومسلم (10/ 1723) والترمذي (1372) وابن ماجة (2506) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم "فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي: "فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي: "فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه". 1704/ 1633 - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: عَرّفْهَا سَنَةً، ثم اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسول اللَّه، فضَالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي لك، أو

لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول اللَّه، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى احْمَرَّت وَجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهه، وقال: "ما لكَ ولها؟ ! معها حِذاؤها وسِقاؤها، حتى يأتيها رَبُّها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2428) ومسلم (2/ 1722) وابن ماجة (2504) والترمذي (1373). 1705/ 1634 - وفي رواية: "ترد الماء وتأكل الشجر"، وقال في اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (2372) ومسلم (1/ 1722) والنسائي (5812 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2507) بنحوه. 1706/ 1635 - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه".hصحيح: م, وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب] وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه. • قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا، قال: "عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عرفها سنة". هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (7/ 1722) في صحيحه، وابن ماجة (2507) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (1373) والنسائي (5813 - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا

هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه عز وجل أعلم. 1709/ 1636 - وعن عِياض بن حِمار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ وَجَدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذا عَدْلٍ، أو ذَوَي عَدْلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه يؤتيه من يشاء".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5808 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2505). وحمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة. 1710/ 1637 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه يشل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: من أصاب بفِيه من ذي حَاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومَنْ سَرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، وذكر في ضالَة الغَنم الإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق المِيتاء أو القَرْية الجامعة، فعرِّفها سَنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخمس".hحسن] 1712/ 1638 - وفي رواية: قال في ضالة الغنم: "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قَطُّ".hحسن] وفي رواية: قال: "فخذها". 1713/ 1639 - وفي رواية: قال في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها".hحسن]

• وأخرجه الترمذي (1288) والنسائي (4957 - 4959) وابن ماجة (2596)، مختصرًا ومطولًا، ومنهم من قال: عن عبد اللَّه بن عمرو، ومنهم من قال: عن جده، ولم يُسَمِّه. وقال الترمذي: حديث حسن. 1714/ 1640 - وعن رجل عن أبي سعيد -وهو الخدري-: "أن على بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: هو رزق اللَّه، فأكل منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأكل عليٌّ وفاطمة، فلما كان بعدَ ذلك أتته امرأة تَنْشُد الدينار، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا علي، أدِّ الدينار".hحسن] • في إسناده رجل مجهول. 1715/ 1641 - وعن بلال بن يحيى العَبْسي عن علي: "أنه التقط دينارًا، فاشترى به دقيقًا، فعرَفه صاحبُ الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليُّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحمًا".hصحيح] • بلال بن يحيى العبسي: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسل، وعن عمر بن الخطاب. وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه: عنه: بلغني عن حذيفة، وفي سماعه من عليٍّ نظر. 1716/ 1642 - وعن سَهْل بن سعد: "أن على بن أبي طالب دخل على فاطمة، وحسنٌ وحسينٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليٌّ، فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ دقيقًا، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنْتَ خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونَصَبَتْ وخَبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول اللَّه، أذكر لك، فإن رأيتَه حلالًا أكلناه وأكلْتَ مَعَنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كُلوا بِاسْم اللَّه، فأكلوا، فبينا هم مكانَهم إذا

غلام يَنْشِد اللَّهَ والإسلامَ الدينارَ، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدُعِي له، فسأله، فقال: سَقَط مني في السوق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليّ، فأرسل به، فدفعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه".hحسن] في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي المديني، كنيته أبو محمد، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به ولا برواياته، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه فلم يعترف، فأمره أن يأكله". وذكر البيهقي حديث علي -رضي اللَّه عنه- من رواية أبي سعيد، وسهل بن سعد، وفيهما أن عليًا أنفقه في احال ولم تمض مدة. وقال: والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادًا من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. وقال غيره: في حديث علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بتعريفه، قال: وفيه إشكال، إذا ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتدُّ به، فمراجعته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. هذا آخر كلامه. وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه" وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه، واحتج بحديث علي. وذكر بعضهم أيضًا أنه لا يجب تعريف القليل، لحديث علي. 1717/ 1643 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا والسَّوط والحَبْل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به".hضعيف] • وذكر أن بعضهم رواه. ولم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.

1718/ 1644 - وعن عِكْرِمَة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في ضالَّة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها".hصحيح] • لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. 1719/ 1645 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1724) والنسائي (5805 - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. 1720/ 1646 - وعن المنذر بن جَرير قال: "كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال".hصحيح المرفوع منه] • وأخرجه النسائي (5769 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2503). وقد أخرج مسلم في صحيحه (12/ 1725) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها". وأخرجه النسائي (5774 - الكبرى- الرسالة)، ولفظه: "من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها".

كتاب المناسك

7 - أول كتاب المناسك باب فرض الحج [2: 70] 1721/ 1647 - عن ابن عباس: "أن الأقْرَع بن حابس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، الحج في كل سنة، أو مرةً واحدةً؟ قال: بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2620) وابن ماجة (2886). في إسناده سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره، فرووه عن الزهري كما رواه. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1337) من حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أيها الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: كلَّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو قلت: نعم، لو جبت، ولما استطعتم" الحديث. • وأخرجه النسائي (2619) أيضًا. 1722/ 1648 - وعن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لأزواجه، في حَجَّة الوداع: هذ، ثُمَّ ظهُورَ المحصْرِ".hصحيح] • ابن أبي واقد -هذا- اسمه واقد، جاء ذلك مُبَيَّنًا. وواقد -هذا- شبيه بالمجهول. 1/ 2 - باب في المرأة تحج بغير محرم [2: 72] 1723/ 1649 - عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذُو حُرْمة منها".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1088) ومسلم (419/ 1339) والترمذي (1170). في حديث البخاري والترمذي "يوم وليلة".

باب لا صرورة في الإسلام

1724/ 1650 - وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة"، فذكر معناه.hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (420/ 1339) وابن ماجة (2899). وأخرجه البخاري (1088)، متابعة، انظر ما قبله. 1725/ 1651 - وفي رواية لأبي داود نحوه، إلا أنه قال: "بريدًا". [شاذ] 1726/ 1652 - عن أبي صالح -وهو ذَكوان- عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها".hصحيح: م، خ مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1340) والترمذي (1169) وابن ماجة (2898). وأخرجه البخاري (1197) بذكر "يومين" بدل "فوق ثلاثة أيام" ومسلم (418/ 827) من حديث قَزَعَة بن يحيى عن أبي سعيد، بنحوه. 1727/ 1653 - وعن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا، إلا ومعها ذُو محرم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1086) ومسلم (1138). 1728 - وعنه: أنه كان يُردف مولاةً له، يقال لها صفية، تسافر معه إلى مكة. 2/ 3 - باب لا صَرُورَة [في الإسلام] [2: 74] 1729/ 1654 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَرورة في الإسلام".hضعيف] • في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن وَرَان المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

باب التجارة في الحج

باب التجارة في الحج [2: 47] 1730/ 1655 - عن ابن عباس قال: "كانوا يَحُجُّون ولا يَتزَوَّدون، [قال أبو مسعود: كان أهل اليمن، أو ناسٌ من أهل اليمن، يحجون ولا يتزودون] ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل اللَّه سبحانه: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (197)} [البقرة: 197] الآية".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1523) والنسائي (53 - التفسير). 1731/ 1656 - وعنه قال: قرأ هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)} [البقرة: 198] قال: "كانوا لا يَتَّجرون بمنًى، فأُمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عَرفات".hصحيح] • في إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وأخرج له مسلم في متابعة. باب [2: 75] 1732/ 1657 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَرادَ الحج فَلْيَتَعَجَّلْ".hحسن] • أخرجه ابن ماجة (2883). فيه: مهران، أبو صفوان. قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. باب الكِراء [2: 75] 1733/ 1658 - عن أبي أُمامة التَّيمي، قال: "كنت رجلًا أُكْرِي في هذا الوجه، وكان ناسٌ يقولون: لي إنه ليس لك حَجٌّ، فلقيت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أُكْرِي في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون: إنه ليس لك حج؟ فقال ابن عمر: أليس تُحرم وتُلَبِّي، وتطوف بالبيت، وتُفيض من عَرَفات، وترمي الجِمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يجبه،

باب في الصبي يحج

حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)} [البقرة: 198]، فأرسل إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حجٌّ".hصحيح] • أبو أمامة -هذا- لا يعرف اسمه، روى عنه العلاء بن المسيب، والحسن بن عمرو الفُقَيمي، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لا بأس به. 1734/ 1659 - وعن عُبيد بن عُمير عن ابن عباس: "أن الناس في أول الحج كانوا يَتبايعون بمنًى، وعرفة، وسُوق ذِي المجازِ، ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حُرُمٌ، فأنزل اللَّه سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)} [البقرة: 198] في مواسم الحج" قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.hصحيح] • أخرجه البخاري (1770) و (2050). 1735/ 1660 - وفي رواية: "أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون".hصحيح لما قبله] • الحديث الأول رواه ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رَباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، والثاني رواه ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير. قال أحمد بن صالح كلامًا معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد اللَّه بن عباس. قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: المحفوظ رواية عطاء عن عُبيد الليثي المكي، فأما عبيد بن عمير -مولى ابن عباس- فغير مشعور، ولم يدرك ابن أبي ذئب عُبيدَ بن عمير الليثي، فلعلهما اثنان رويا الحديث، إن صح قول ابن صالح. 3/ 7 - باب في الصبي يحج [2: 76] 1736/ 1661 - عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرَّوْحَاء، فلقي رَكْبًا، فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففزِعَت امرأةٌ، فأخذت بعَضُد صَبيِّ، فأخرجته من محَفتِهَا فقالت: يا رسول اللَّه، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ".hصحيح: م]

باب في المواقيت

• وأخرجه مسلم (1336) والنسائي (2645 - 2649). 4/ 8 - باب في المواقيت [2: 76] 1737/ 1662 - عن ابن عمر، قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نَجْد قَرْنًا، وبلغني: أنه وَقَّتَ لأهل اليمن يَلَمْلَمَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7344) ومسلم (1182) وابن ماجة (2914) والنسائي (2651) و (2652) و (2655) والترمذي (831). 1738/ 1663 - وعن ابن عباس قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، قال: ولأهل اليمن يلملم، وفي رواية: ألملم، قال: فَهنَّ لهُنَّ ولمن أتَى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يُريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، قال ابن طاوس: من حيث أنشأ، قال: وكذلك، حتى أهل مكة يُهلُّون منها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181) والنسائي (2654) و (2657) و (2658). 1739/ 1664 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل العراق ذَاتَ عِرْقٍ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2653). وأخرج مسلم (18/ 1183) من حديث أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يُسأل عن المهَلِّ؟ فقال: سمعت -أحسبه رفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث- وفيه: مُهَلُّ العراق من ذات عِرق". • وأخرجه ابن ماجة (2915) من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فذكره جازمًا به، غير أن إبراهيم -هذا- لا يحتج بحديثه.

وفي صحيح البخاري (1531): "أن عمر بن الخطاب حَدَّ لهم ذات عِرق" وكان الإمام أحمد بن جنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حُميد، أعني حديث عائشة في ذات عرق. 1740/ 1665 - وعن ابن عباس قال: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرِق العقيق".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (832)، وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. 1741/ 1666 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن أهَلَّ بحجَّة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر، أو وجبت له الجنة -شك عبد اللَّه أيتهما قال".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (3001) و (3002)، ولفظه: "من أَهَلَّ بعُمْرة من بيت المقدس غفر له". وفي رواية: "ومن أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب" وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا. 1742/ 1667 - وعن الحارث بن عمرو السَّهمي قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو بمنًى، أو بعرفات، وقد أطاف به الناسُ، قال: فتجيء الأعرابُ، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وَجْةٌ مباركٌ، قال: ووَقَّتَ ذاتَ عِرْق لأهل العراق".hحسن] • وأخرجه النسائي (×). وقال البيهقي (المعرفة والآثار: "7/ 96"): وفي إسناده من هو غير معروف.

باب الحائض تهل بالحج

5/- باب الحائض تهل بالحج [2: 78] 1743/ 1668 - عن عائشة قالت: "نَفِسَتْ أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشَّجَرة، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر أن تغتسل وتُهِلَّ"، hصحيح] • وأخرجه مسلم (1209) وابن ماجة (2911). 1744/ 1669 - وعن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت". وفي رواية: "حتى تطهر". • وأخرجه الترمذي (945)، وقال: غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده خُصيف، وهو ابن عبد الرحمن الحراني، كنيته أبو عون. وقد ضعفه غير واحد. 6/ 10 - باب الطيب عند الإحرام [2: 78] 1745/ 1670 - عن عائشة قالت: "كنت أُطَيَّبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1539) ومسلم (1189) و (1191) والترمذي (917) والنسائي (2684 - 2692) وابن ماجة (2926). 1746/ 1671 - وعنها قالت: "كأني أنظر إلى وَبيصِ الطيب في مَفْرِق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو محرم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (271) ومسلم (1195) والنسائي (2693 - 2699) وابن ماجة (2927) و (2928). 7/ 11 - باب التلبيد [2: 79] 1747/ 1672 - عن سالم -يعني ابن عبد اللَّه- عن أبيه قال: "سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهِلُّ مُلَبِّدًا".hصحيح: ق]

باب في الهدي

• وأخرجه البخاري (1540) ومسلم (21/ 1184) والنسائي (2683) وابن ماجة (3047). 1748/ 1673 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّدَ رأسه بالعَسَلْ".hضعيف] 8/ 12 - باب في الهدي [2: 79] 1749/ 1674 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدَى عامَ الحُديبية، في هدايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، جَمَلًا كان لأبي جَهْل، في رأسه بُرَةُ فِضَّةٍ -قال ابن منهال: بُرَةٌ مِنْ ذَهَب- زاد النفيلي -يغيظُ بذلك المشركين".hحسن بلفظ: "فضة"] • في إسناده أيضًا محمد بن إسحاق. أخرجه ابن ماجة (3100) بلفظ: "برته من فضة". 9/ 13 - باب في هدي البقر [2: 79] 1750/ 1675 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَر عن آلِ محمد في حَجَّة الوداع بقرةً واحدةً".hصحيح: ق نحوه] • وأخرجه النسائي (290) وابن ماجة (2981) و (3135) والبخاري (1750) ومسلم (120/ 1211) و (125) ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة. 1751/ 1676 - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَبح عمَّن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4114 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3113). باب في الإشعار [2: 79] 1752/ 1677 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر بذي الحُليفة، ثم دعا بِبُدْنةِ فأشعرها من صَفحة سَنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها، وقلدها بنعلين، ثم أُتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البَيْداء، أَهلَّ بالحج".hصحيح: م]

باب تبديل الهدي

1753/ 1678 - وفي رواية: "ثم سلت الدم بيده". 1679 - وفي رواية: "سلت الدم عنها بإصبَعه".hصحيح: م] قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة [الذي] تفردوا به. • وأخرجه مسلم (1243) والترمذي (956) والنسائي (2773) و (2774) و (2782) و (2791) وابن ماجة (3097). 1754/ 1680 - وعن المِسْوَر بن مَخْرمة ومروان أنهما قالا: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قَلَّدَ الهَدْيَ، وأشعره وأحرم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1694) و (1695) والنسائي (2771) كلاهما بلفظ: "وأحرم بالعمرة". 1755/ 1681 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدى غنمًا مُقَلَّدة".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (1701 - 1703) ومسلم (1321) والنسائي (2785) و (2787) و (2789) وابن ماجة (3096) بنحوه، والترمذي (908) و (909). باب تبديل الهدي [2: 80] 1756/ 1682 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: "أَهدى عمر بن الخطاب بُخْتِيًّا فأُعْطِي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني أهديت بخيتا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفابيعها وأشترى بثمنها بُدْنًا؟ قال: لا، انْحَرْها إيَّاها".hضعيف] • قال البخاري: لا نعرف للجَهم سماعًا بن سالم. 10/ 16 - باب من بعث بهديه وأقام [2: 81] 1757/ 1683 - عن عائشة قالت: "فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديَّ، ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حَرُم عليه شيء كان له حِلًّا".hصحيح: ق]

باب في ركوب البدن

• وأخرجه البخاري (1696) ومسلم (362/ 1321) والنسائي (2776) و (2777) وابن ماجة (3096). 1758/ 1684 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهدِي من المدينة، فأفْتِلُ قلائِد هَدْيه، ثم لا يَجْتنب شيئًا مما يجتنب المحرم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1698) ومسلم (359/ 1321) والنسائي (2775) و (2778) و (2779) وابن ماجة (3094) و (3095). 1759/ 1685 - وعنها قالت: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهدى، فأنا فَتلْتُ قَلَائِدهَا بيدي، من عِهْنٍ كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالًا، يأتي ما يأتي الرجل من أهله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1705) و (5566) ومسلم (364/ 1321) والنسائي (2980). 11/ 17 - باب في ركوب البُدن [2: 81] 1760/ 1686 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يَسُوق بَدَنَةً، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، فقال: اركبها، ويْلَكَ -في الثانية، أو في الثالثة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1689) ومسلم (1322) والنسائي (2799) وابن ماجة (3103). 1761/ 1687 - وعن أبي الزبير قال: "سألت جابر بن عبد اللَّه عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ارْكبْهَا بِالمَعْرُوف إذا أُلجِئْتَ إليها، حتى تَجِدَ ظَهْرًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1324) والنسائي (2802).

باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

12/ 18 - باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ [2: 81] 1762/ 1688 - عن ناجية الأسلمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ معه بهديٍ، فقال: إن عَطَبَ فانْحره، ثم اصبُغ نَعْله في دمه، ثم خَلِّ بينه وبين الناس".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (910) والنسائي (4137 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3106). وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. 1763/ 1689 - وعن ابن عباس قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلانًا الأسْلَمِيَّ، وبعث معه بثمانِ عشرةَ بَدَنةً، فقال: أرأيتَ إنْ أَزْحَفَ عَليَّ منها شيء؟ قال: تنحرُها ثم تصبغُ نعلها في دَمها، ثم اضربْها على صَفْحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفقتك". • أخرجه مسلم (1326) بلفظ: "بست عشرة بدنة". وفي رواية: "اجعله على صفحتها"، مكان "اضربها".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1325) والنسائي (4136 - الكبرى- العلمية)، وفي صحيح مسلم: "فأزْحَفَت عليه بالطريق". هكذا وقع ههنا. 1764/ 1690 - وعن علي قال: "لما نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُدْنَهُ، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها".hمنكر] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1765/ 1691 - وعن عبد اللَّه بن قُرْط، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أعظم الأيام عند اللَّه يوم النحر، ثم يوم القَرِّ، وهو اليوم الثاني، قال: وقُرِّب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدناتٌ خمس أو ستٌ، فطفِقْن يَزْدَلِفن إليه، بأيَّتِهنَّ يبدأ، فلما وجَبتْ جُنوبها قال: فتكلم بكلمة خَفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".hصحيح]. • وأخرجه النسائي (4098 - الكبرى- العلمية).

باب كيف تنحر البدن؟

1766/ 1692 - وعن غَرَفة بن الحارث الكندي، قال: "شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فقال: ادعوا لي أبا حَسَن، فدُعي له عليٌّ، فقال له: خذ بأسفل الحَربة، وأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأعلاها، ثم طعنًا بها البدن، فلما فرغ ركب بَغْلته، وأردف عليَّا".hضعيف] • ذكر محمد بن موسى الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حَرْملة -يعني: ابن عمران- غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي. 13/ 20 - باب كيف تنحر البدن؟ [2: 83] 1767/ 1693 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابَه كانوا ينحرون البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى، قائمةً على ما بقي من قوائمها".hصحيح] 1768/ 1694 - وعن زياد بن جُبير قال: "كنت مع ابن عمر بمنًى، فمرَّ برجل وهو ينحر بَدَنَتهُ وهي باركة، فقال: ابعَثْها قيامًا مُقَيَّدَةً، سُنّةَ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1713) ومسلم (1320) والنسائي (4134 - الكبرى- العلمية). 1769/ 1695 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنِهِ، وأَقْسِمَ جلودها وجِلَالهَا، وأمرني أن لا أُعْطي الجزَّار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا".hصحيح: ق، وليس عند (خ): "وقال: نحن نعطيه. . "]. • وأخرجه البخاري (1717) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا"، ومسلم (1317) والنسائي (4153 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (3099) و (3157). باب في وقت الإحرام [2: 84] 1770/ 1696 - عن سعيد بن جُبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: "يا أبا العباس، عَجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب؟ فقال: إني

لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةً واحدةً، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة رَكعتيه، أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظتْه عنه، ثم ركب، فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أَهَلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنَّ الناس إنما كانوا يأتون أَرْسَالًا، فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما علا على شَرفِ البَيْدَاءِ أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شَرفِ البيداء، وايْمُ اللَّه، لقد أوجب في مُصَلَّاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه".hضعيف] • في إسناده خُصيف بن عبدالرحمن الحراني، وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1771/ 1697 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أنه قال: "بَيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، ما أهَلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجدَ ذي الحليفة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1541) ومسلم (1186) والترمذي (818) والنسائي (2757) وابن ماجة (2916). 1772/ 1698 - وعن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا، لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال: ما هُنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْن، ورأيتك تلبَس النعال السِّبْتِيَّة، ورأيتك تصبُغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلَّ أنت حتى كان يومُ التَّروية؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمس إلا اليَمانِيَّيْنِ، وأما النعال السِّبْتية،

باب الاشتراط في الحج

فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شَعَر، ويتوضأ فيها، فأنا أُحبُّ أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أُحبُّ أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (166) ومسلم (1187) والترمذي (742 - الشمائل) والنسائي (117) و (2760) و (2950) و (5243) مقطعًا، وابن ماجة (3626) واقتصر فيه على ذكر تصغير اللحية، مطولًا ومختصرًا. 1773/ 1699 - وعن أنس قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به، أهلَّ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري. وأخرجه البخاري (1546) ومسلم (690) والترمذي (596) والنسائي (469، 477) مختصرًا ليس فيه ذكر المبيت. 1774/ 1700 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جَبَل البَيداء أهلَّ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2662) و (2755). 1775/ 1701 - وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد: "كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا أخذ طريق الفُرْع أَهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أَخذ طريق أُحُد أَهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء".hضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 14/ 22 - باب الاشتراط في الحج [2: 85]

باب إفراد الحج

1776/ 1702 - عن ابن عباس: "أن ضُبَاعَةَ بنتَ الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج، أشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لَبَيك اللهم لَبَّيك، ومَحِليّ من الأرض حيث حَبَستَني".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1208) والترمذي (941) والنسائي (2766) و (2767) وابن ماجة (2938). وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عروة عن عائشة. ضباعة: بضم الضاد المعجمة، وبعدها باء موحدة، وبعدها الألف، وبعد الألف عين مهملة، وتاء تأنيث، لها صحبة، وهي بنت عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 15/ 23 - باب إفراد الحج [2: 85] 1777/ 1704 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفرد الحج".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (122/ 1211) والترمذي (820) والنسائي (2715) وابن ماجة (2964) و (2965). 1778/ 1704 - وعنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُوَافين هلالَ ذِي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يُهِل بِحَجٍّ فليُهِلَّ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة -قال موسى -يعني ابن إسماعيل- في حديث وُهيب: فإني لولا أني أهْدَيْتُ لأهللت بعمرة- وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأُهِلَّ بالحج، فإن معي الهدي -ثم اتفقوا- فكنتُ فيمن أهلَّ بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حِضْتُ، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيك؟ قلت: وَدِدْتُ أني لم اكن خرجت العام، قال: ارفِضِي عُمْرَتَك، وانقُضي رأسك، وامتَشِطي -قال موسى: وأهِلي بالحج، وقال سليمان -يعني ابن حرب-: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم، فلما كان ليلة الصَّدَرَ أمر -يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَبدَ الرحمن فذهب بها إلى التنعيم- زاد موسى: فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى اللَّه عمرتها وحَجَّها -قال هشام -يعني ابن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك هَدْيٌ، -

زاد موسى في حديث حماد بن سلمة-: فلما كانت لَيْلَةُ البَطْحَاءِ طَهُرت عائشة".hصحيح: م ق نحوه] • وأخرجه البخاري (1786) ومسلم (1211) والنسائي (2716) وابن ماجة (3000). 1779/ 1705 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام حَجَّة الوداع، فمنّا من أهَلّ بعُمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهَلّ بالحج، وأهلّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يُحلِوا حتى كلان يوم النحر".hصحيح: ق] 1780/ 1756 - وفي رواية: "فأما من أهل بعمرة فَأَحَلّ".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1562) ومسلم (118/ 1211) والنسائي (2715) وابن ماجة (2965)، مختصرًا ومطولًا. 1781/ 1707 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، فأهْلَلْنا بعمرة، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان معه هدى فَلْيُهِلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحِل حتى يحل منهما جميعًا، فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: انقضى رأسك، وامتشطي، وأهلِّي بالحج، ودعى العمرة، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكانَ عمرتك، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من منًى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1556) ومسلم (111/ 1211) والنسائي (2764). 1782/ 1708 - وعنها أنها قالت: "لَبَّيْنَا بالحج، حتى إذا كنا بِسَرِفَ حضت، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حضت، ليتني لم أكن

حججت، فقال: سبحان اللَّه! إنما ذلك شيء كتبه اللَّه على بنات آدم، فقال: انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت، فلما دخلنا مكة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شاء أن يجعلها عمرةً فليجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قالت: وذبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه البقَر يوم النحر، فلما كانت ليلةُ البَطْحاء، وطَهُرَتْ عائشة قالت: يا رسول اللَّه، أترْجعُ صَواحبي بحج وعمرة، وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر، فذهب بها إلى التنعيم، فَكبَتْ بالعمرة".hصحيح: دون قوله: "من شاء أن يجعلها عمرة. . " والصواب: "واجعلوها عمرة": م] • وأخرجه البخاري (294) و (1560) ومسلم (119/ 1211) والنسائي (2741) وابن ماجة (2963) والترمذي (945) مختصرًا. 1783/ 1709 - وعنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تَطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن ساقَ الهدْيَ أن يُحلَّ، فأحل من لم يكن ساق الهدي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1561) ومسلم (128/ 1211) والنسائي (2803). 1784/ 1710 - وعنها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لما سُقْتُ الهدي، قال محمد -وهو ابن يحيى الذُّهْلي-: أحسبه قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة، قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدًا".hصحيح: ق، دون قوله: "قال: أراد. . "] • وأخرجه البخاري (7229) بنحوه، ومسلم (130/ 1211). وليس فيه: "أراد أن يكون أمر الناس واحدًا". 1785/ 1711 - وعن أيى الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أقبلنا مُهِلِّينَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج مُفْرَدًا، وأقبلت عائشة مُهِلّة بعمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ عَرَكَتْ حتى إذا قدمنا طُفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَحِلَّ منا من لم يكن معه

هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيَّبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يوم التَّروية، ثم دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة، فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حِضْتُ، وقد حل الناسُ ولم أحْلِلْ، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج، ففعلتْ، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعًا، قالت: يا رسول اللَّه، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1213) والنسائي (2763). 1786/ 1712 - وفي رواية: عند قوله: "وأهلي بالحج": "ثم حِجّي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي".hصحيح: خ، نحوه] 1787/ 1713 - وعن عطاء بن أبي رَباح حدثني جابر بن عبد اللَّه قال: "أهللنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج خالصًا، لا يُخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة، فطُفنا وسعينا، ثم أمرَنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَحل، وقال: لولا هَدْيِي لحللت، ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول اللَّه، أرأيتَ مُتَعتَنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بل هي للأبد".hصحيح: ق نحوه] • وأخرجه البخاري (2506) و (7230) ومسلم (1216) والنسائي (2805) وابن ماجة (2980). 1788/ 1714 - وعنه قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعلوها عمرةً، إلا مَنْ كان

معه الهدى، فلما كان يومُ التَّروية أَهُلُّوا بالحج، فلما كان يوم النحر، قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة".hصحيح] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (1215) والنسائي (2986) وابن ماجة (2972)، بنحوه مختصرًا ومطولًا. 1789/ 1715 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهَلَّ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هَدْيٌ، إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وطَلْحة، وكان عليّ قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللتُ بما أهل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرةً: يطوفوا، ثم يُقَصِّروا، ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منًى وذُكورنا تَقْطُر؟ فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1651) ومسلم (1216) وابن ماجة (2980) والنسائي (2805). 1790/ 1716 - وعن مجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليُحِلَّ الحِلَّ كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1241) والنسائي (2815) دون قوله: "إلى يوم القيامة" والترمذي (932) مختصرًا. وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. وفيما قاله أبو داود نظر. وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة، مرفوعًا. ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العَنْبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا. وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ. واللَّه عز وجل أعلم.

1791/ 1717 - وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة". • في إسناده النَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه. قال أبو داود: رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء قال: "دخل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرةً".hصحيح] 1792/ 1718 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة -وقال ابن شَوْكَر: ولم يقصر- ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل -زاد ابن مَنيِع في حديثه: أو يحلق ثم يحل".hصحيح] • في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد اللَّه الكوفي، تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في الشواهد. 1793/ 1719 - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج".hضعيف] • سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف. 1794/ 1720 - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه

باب في القران

نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم".hالصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ] • وأخرجه النسائي (5152) مختصرًا. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه. فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية. وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر. وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية. وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة. وسماه حمران. وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه. 16/ 24 - باب في القران [2: 91] 1795/ 1721 - عن يحيى بن أبي إسحاق وغيره عن أنس بن مالك قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلبي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لَبَيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (214/ 215/ 1232) (251) والنسائي (2729) و (2731) وابن ماجة (2968) و (2969) والترمذي (821) مطولًا ومختصرًا. 1796/ 1722 - وعن أبي قِلَابة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها -يعني بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به على البَيْداء، حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحَلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونَحَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيده قيامًا".hصحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (1551) بنحوه. 1797/ 1723 - وعن البَراء بن عازِب قال: "كنت مع عليّ حين أَمْرَه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على اليمن، قال: فأصبتُ معه أواقي، قال: فلما قدم علي من اليمن، على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وجدت فاطمة -رضي اللَّه عنها- قد لبست ثيابًا صَبيغاتٍ، وقد نَضَحت البيت بنَضُوحٍ، فقالت: ما لَكَ؟ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمر أصحابه فاحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإني قد سُقت الهدي وقَرنت، قال: فقال لي: انحر من البُدْنِ سبعًا وستين، أو ستًا وستين، وأمْسِكْ لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمْسك لي من كلِّ بَدنةٍ منها بَضْعَة".hصحيح] • وهذه القصة مذكورة في حديث جابر الطويل، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. وأخرجه النسائي (2725) و (2745)، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم عليّ وإهلاله، وحديث جابر أصح سندًا، وأحسن سِياقه، ومع حديث جابر حديث أنس. يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ، وذكر إهلاله، وليس فيه "قرنت"، وهو في الصحيحين. 1798/ 1724 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن مَعْبد: "أهللت بهما جميعًا، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2719) و (2721) وابن ماجة (2970). قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القِران، وأنه ليس بضلال، خلاف ما توهمه زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.

1799/ 1725 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: "كنت رجلًا أعرابيًا، نصرانيًا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُذَيْم بن ثُرمُلَة، فقلت له: يا هَنَاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجعهما؟ قال: اجعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سَلْمَانُ بن ربيعة وزيد بن صوْحَان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا؛ وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر -رضي اللَّه عنه-: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] 1800/ 1726 - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أتاني الليلة آتٍ، من عند ربِّي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرةً في حجة".hصحيح: خ، بلفظ: "وقل: عمرة وحجة" وهو الأولى] وفي رواية: "وقل: عمرة في حجة". • وأخرجه البخاري (1534) و (2337) وابن ماجة (2976). وفي لفظ للبخاري: "وقل: عمرة في حجة"، قال بعضهم: أي قل ذلك لأصحابك، أي أعلمهم أن القِران جائز، واحتج به من يقول: إن القران أفضل، وقال: لأنه الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأجيب بالرواية الصحيحة، وهي قوله: "وعمرة وحجة"، ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله، فكأنه قال: إذا حججت فقل: لبيك بعمرة، وتكون في حجتك في حججت فيها، وقال بعضهم: هو محمول على معنى تحصيلها جميعًا، لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه. وفي رواية: "وقال: عمرة في حجة، ولم يقل: "وقل".

1801/ 1727 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, حتى إذا كُنَّا بعُسْفَانَ، قال له سُراقة بن مالك المُدْلجِي: يا رسول اللَّه، اقضِ لنا قضاء قومٍ كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم في حَبكم هذا عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوُّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، إلا من كان معه هدي".hصحيح] 1802/ 1728 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: "قَصَّرْتُ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصٍ على المروة، أو رأيته يُقَصَّر عنه على المروة بمشقص".hصحيح: ق، وليس عند (خ) قوله: "أو رأيته. . . " وهو الأصح] • وأخرجه البخاري (1730) مختصرًا بلفظ: "قصرت عن رسول اللَّه بشقص"، ومسلم (210/ 1246) والنسائي (2988). 1803/ 1729 - عن ابن عباس أن معاوية قال له: "أما علمتَ أني قَصَّرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصِ أعرابي، على المروة، لحجته؟ ".hصحيح: دون قوله: "أو لحجته" فإنه شاذ] • وأخرجه النسائي (4104 - الكبرى- الرسالة)، وليس فيه "لحجته". وقوله: "لحجته" يعني: لعمرته. وقد أخرجه النسائي أيضًا. وفيه: "في عمرة على المروة" وتسمى العمرة حجًا، لأن معناه المقصد. وقد قالت حفصة -رضي اللَّه عنها- "ما بالُ الناس حَلُّوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " قيل: إنما تعني من حجتك. 1804/ 1730 - وعن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمرة، وأهلَّ أصحابه بحج".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1239) والنسائي (2814). 1805/ 1731 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "تمتَّع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأهلَّ

باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة

بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتَمتَّع الناس مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، فإنه لا يَحِلّ له من يشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّهُ، ومن لم يكن منكم أهدى فَلْيَطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليُقَصّر ولْيَحلِلْ، ثم ليهلَّ بالحج وليُهْدِ، فمن لم يجد هدْيًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قدم مكة، فاستلم الرُّكْن أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعةَ أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّم، فانصرف، فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النَّحر، وأفاضَ، فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حرم منه، وفعل الناسُ مثل ما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَنْ أهدى وساق الهدي من الناس".hصحيح: ق، لكن قوله: "وبدأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل بعمرة ثم أهل بالحج" شاذ] • وأخرجه البخاري (1691) ومسلم (1227) والنسائي (2757). 1806/ 1732 - وعن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "يا رسول اللَّه، ما شأنُ الناس حَلوا ولم تحلل أنتَ من عمرتك؟ فقال: إني لَبَدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هدي، فلا أحل حتى أنحر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1566) ومسلم (1229) والنسائي (2682) و (2781) وابن ماجة (3046). قد تقدم أن المراد بالعمرة ههنا الحج. وقد روى "حلوا فلم تحلل من حجك". باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة [2: 96] 1807/ 1733 - عن سُليم بن الأسود: "أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حج ثم فَسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"hصحيح: موقوف شاذ]

باب الرجل يحج عن غيره

• وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن شَريك التيمي عن أبي ذر قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة" وأخرجه النسائي (2809) و (2812) وابن ماجة (2985). 1808/ 1734 - وعن بلال بن الحارث قال: "قلت: يا رسول اللَّه، فَسْخُ الحج لنا خاصَّةً، أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصةً".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2808) وابن ماجة (2984). وقال الدارقطني: تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه، وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه. هذا آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه المجهول. وقد قال الإمام أحمد، في حديث بلال هذا. إنه لا يثبت هذا آخر كلامه. وحديث أبي ذر في ذلك صحيح. وقد تقدم الكلام على فسخ الحج إلى العمرة. 17/ 25 - باب الرجل يحج عن غيره [2: 96] 1809/ 1735 - عن عبد اللَّه بن عباس قال: "كان الفضلُ بن عباس رَدِيفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءته امرأة من خَثْعَمٍ تَسْتفتيه، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصْرِفُ وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ فريضة اللَّه عز وجل على عباده في الحج أدْرَكتْ أبي شَيْخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الراحلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1513) ومسلم (1334) و (1335) والنسائي (2641) و (2642) و (5389 - 5392). وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (928) والنسائي من حديث عبد اللَّه عباس عن الفضل بن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب كيف التلبية

1810/ 1736 - وعن أبي رَزِين -وهو لقيط العُقَيلي- أنه قال: "يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْنَ، قال: احْجُجْ عن أبيك واعتمر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (929) والنسائي (2637) وابن ماجة (2906). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. 1811/ 1737 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لَبَّيك عن شُبْرُمَة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريب لي، قال: حَجَجْت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2903). وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه. 18/ 26 - باب كيف التلبية [2: 98] 1812/ 1738 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ تَلْبيةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لبَّيْكَ اللهم لبيك، لَبَّيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمة لك، والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسَعْديك، والخير بيديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1549) و (5915) ومسلم (1184) والترمذي (825) و (826) والنسائي (2747) و (2850) وابن ماجة (2918). والبخاري والترمذي دون ذكر تلبية ابن عمر.

باب متى يقطع التلبية

1813/ 1739 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "أهَلَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر- قال: والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع، فلا يقول لهم شيئًا".hصحيح: م، نحوه وسيأتي في حديث جابر الطويل] • وأخرجه ابن ماجة (3074). 1814/ 1740 - وعن خَلَّاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتاني جبريلُ عليه السلام، فأمَرني أن آمر أصحابي ومَنْ معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد أحدهما".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (829) والنسائي (2753) وابن ماجة (2922). وقال الترمذي: حسن صحيح. 19/ 27 - باب متى يُقطع التلبية [2: 99] 1815/ 1741 - عن الفضل بن عباس: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حتى رَمَى جَمْرة العَقَبة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1670) ومسلم (1281) و (1282) والترمذي (918) والنسائي (3020) و (3055) و (3079) و (3082) وابن ماجة (3040). وفي لفظ للبخاري ومسلم: "لم يزل يُلبّي حتى بلغ الجمرة". فذهب الشافعي وغيره من العلماء إلى أنه يقطع التلبيَة مع أول حَصاة، على ظاهر هذا اللفظ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأسرها بسبع حصيات، على ظاهر اللفظ الآخر، وقولِ جابر بن عبد اللَّه في الحديث الطويل: "فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة"، وفي حديث ابن مسعود نحوه. وذلك يؤيد ما ذهب إليه الشافعي وغيره. 1816/ 1742 - وعن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: "غَدَونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منًى إلى عَرفات، منَّا المُلَبّي، ومنا المكَبّرَ".

باب متى يقطع المعتمر التلبية

• وأخرجه مسلم (1284) بنحوه. والنسائي (2998) و (2999). باب متى يقطع المعتمر التلبية [2: 100] 1817/ 1743 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُلبِّي المعتمر حتَّى يَسْتَلم الحجَر".hضعيف] وذكر أنه روي عن ابن عباس موقوفًا. وأخرجه الترمذي (919) وقال: صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. باب المحرم يؤدب [غلامه] [2: 100] 1818/ 1744 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُجَّاجًا، حتى إذا كُنَّا بالعَرْج نزلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونَزلنا، فجلستْ عائشة إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانتْ زِمَالَةُ أبي بكر، وزمالة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدةً، مع غلام لأبي بكر، فجلسَ أبو بكر يَنتظر أن يَطْلُعَ عليه، فطلع، وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحَةَ، فقال أبو بكر: بعير واحدٌ تُضِلُّه؟ قال: فطفِقَ يضربه، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتبسَّم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ ! قال ابن أبي رِزْمة: فما يزيد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ ! ويتبسم".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (2933). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 20/ 30 - باب الرجل يحرم في ثيابه [2: 100] 1819/ 1745 - عن صفوان بن يَعْلَى بن أمية عن أبيه: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو بالجِعرَّانَةِ، وعليه أثَر خَلُوقٍ، أو قال: صُفرةٍ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول اللَّه، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل اللَّه تبارك وتعالى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوحى، فلما سُرَّيَ عنه قال: أين

باب ما يلبس المحرم

السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخَلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك".hصحيح: ق] 1820/ 1746 - وفي رواية: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه".hصحيح: دون قوله: "من رأسه" فإنه منكر] 1821/ 1747 - وفي رواية: "فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينزِعَها نَزْعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا". 1822/ 1748 - وفي رواية: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجِعِرَّانة، وقد أحرم بعمرة، وعليه جُبَّة، وهو مُصفِرّ لِحْيتَه ورأسه".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1536) و (1789) ومسلم (6، 8) (1180) والترمذي (835، 836) والنسائي (2710). 21/ 31 - باب ما يلبس المحرم [2: 101] 1823/ 1749 - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) بنحوه. وابن ماجة (2629 و 2930 و 2932). 1825/ 1750 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين". • وأخرجه البخاري (1838) والترمذي (833) والنسائي (2673).

باب المحرم يحمل السلاح

1827/ 1751 - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"hحسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1828/ 1752 - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟ ! ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (134) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) المسند منه بنحوه أتم منه. 1829/ 1753 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1841) ومسلم (1178) والترمذي (834) والنسائي (2671 و 2672) وابن ماجة (2931) بنحوه. 1830/ 1754 - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا ينهاها".hصحيح] 1831/ 1755 - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 22/ 32 - باب المحرم يحمل السلاح [2: 104]

1832/ 1756 - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "لمَّا صالح رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ الحُدَيْبِيَةِ، صالحهم على أنْ لا يَدخلوها إلا بِجُلُبَّانِ السلاح، فسألته: ما جُلْبَّانُ السلاح؟ قال: القِراب بما فيه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2698) ومسلم (1782) أتم منه.

باب في المحرمة تغطي وجهها

23/ 33 - باب في المحرمة تغطي وجهها [2: 104] 1833/ 1757 - عن مجاهد عن عائشة قالت: "كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّون بنا، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحرِماتٍ، فإذا حاذَوْنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2935). وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث، وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة، غير محتج به. 24/ 34 - باب في المحرم يظلل [2: 105] 1834/ 1758 - عن أم الحصين قالت: "حجَجْنَا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّة الوَداع، فرأيتُ أسامةَ وبلالًا، وأحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخر رافعٌ ثَوبَهُ، ليستره من الحَرَّ، حتى رمَى جَمْرة العَقَبة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (312/ 1298) والنسائي (3060). 25/ 35 - باب المحرم يحتجم [2: 105] 1835/ 1759 - عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1835) ومسلم (1202) والترمذي (839) والنسائي (2847 - 2845). 1836/ 1760 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، احتجم وهو محرم في رأسه، من داء كان به".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5699) و (5701)، وأخرجه النسائي (2848) مختصرًا.

باب يكتحل المحرم

1837/ 1761 - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم على ظَهْر القَدَم من وَجَعٍ كان به".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (×) النسائي (2849). ولفظ النسائي: "من وَثْئٍ كان به". 26/ 36 - باب يكتحل المحرم [2: 106] 1838/ 1762 - عن نُبَيْه بن وَهب قال: "اشتكى عمر بن عبيد اللَّه بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان -قال سفيان: وهو أمير الموسم- ما يصنع بهما؟ قال: اضْمِدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يُحَدث ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1204) والترمذي (952) والنسائي (2711). 27/ 37 - باب المحرم يغتسل [2: 106] 1840/ 1763 - عن عبد اللَّه بن حُنين: "أن عبد اللَّه بن عباس، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمة اختلفا بالأبْواء، فقال ابن عباس: يَغْسِل المحرمُ رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد اللَّه بن عباس إلى أبي أيُّوب الأنصاري، فوجده يغتسل بين القَرْنَيْنِ، وهو يُسْتَرُ بثوب، قال: فسلَّمْتُ عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد اللَّه بن حُنين، أرسلني إليك عبد اللَّه بن عباس، أسالك: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسُه، ثم قال: لإنسان يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ، قال: فصبَّ على رأسه، ثم حَرَّك أبو أيوب رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبرَ، ثم قال: هكذا رأيته يفعل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1840) ومسلم (1205) وابن ماجة (2934) والنسائي (2665).

باب المحرم يتزوج

28/ 38 - باب المحرم يتزوج [2: 106] 1841/ 1764 - عن نبيه بن وهب أخي بني عبدِ الدَّار: "أن عمر بن عبيد اللَّه أرسلني إلى أبان بن عثمان بن عَفَّان، يسأله وأبان يومئذ أمير الحاجّ، وهما محرمان: إني أردتُ أن أُنْكحَ طَلحةَ بن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحْضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكح".hصحيح: م] 1842/ 1765 - وفي رواية: "ولا يخْطُب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (41 و 42/ 1409) والترمذي (840) والنسائي (2842) و (2844 و 3275 و 3276) وابن ماجة (1966). 1843/ 1766 - وعن يزيد بن الأصَمِّ ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن حلالان بسَرِفَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1411) والترمذي (845) وابن ماجة (1964) بنحوه. "مسلم وابن ماجة قولهما: بسرف". 1844/ 1767 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو مُحْرم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1837) والترمذي (842) و (844) والنسائي (2837 - 2841) و (3271 - 3274) بنحوه، ومسلم (1410). وعن سعيد بن المسيَّب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".hصحيح مقطوع]

باب ما يقتل المحرم من الدواب

29/ 39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب [2: 107] 1846/ 1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور"hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835). 1847/ 1769 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور".hحسن صحيح] • في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. 1848/ 1770 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي".hضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر] • وأخرجه الترمذي (838) وابن ماجة (3089) دون ذكر الغراب. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه. 30/ 40 - باب لحم الصيد للمحرم [2: 108] 1849/ 1771 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: أنْشُد من كان ههنا من

أشْجَع، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى إليه رجلٌ حمارَ وحشٍ وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم".hصحيح] • أخرجه ابن ماجة (3091) مختصرًا دون قصة عثمان. 1850/ 1772 - وعن ابن عباس: "أنه قال: يا زيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهدي إليه عَضُدُ صَيْدٍ فلم يقبله وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم".hصحيح: م نحوه] • وأخرجه النسائي (2821) ومسلم (1195). 1851/ 1773 - وعن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنطب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم".hضعيف] قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنْظَرُ بما أخذ أصحابه. • وأخرجه الترمذي (846) والنسائي (2827). وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه حَنْطب يقال إنه لم يسمع من جابر. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. 1852/ 1774 - وعن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كان ببعض طريقِ مَكة، تَخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحْشِيًّا، فاستوَى على فَرسه، قال: فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه، فابوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها اللَّه تعالى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2914) ومسلم (57/ 1196) والترمذي (847) والنسائي (2816) وابن ماجة (3093). ووقع في البخاري ومسلم: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه". وأخرجه

باب الجراد للمحرم

الدارقطني في سننه من حديث معمر بن راشد، وفيه: "وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له". قال الدارقطني: قال أبو بكر-يعني النيسابوري- قوله: "اصطدته لك" وقوله: "ولم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة، ولم يكتبها إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد تقدم في الصحيحين: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه". باب الجراد للمحرم [2: 109] 1853/ 1775 - عن أي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجراد من صَيْدِ البحر".hضعيف] • في إسناده ميمون بن جابان، ولا يحتج بحديثه. وجابان -فتح الجيم وبعد الألف باء بواحدة مفتوحة وبعدها ألف ونون. 1854/ 1776 - وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: "أصَبْنا صِرْمًا من جَراد، فكان رجُلٌ منا يضربه بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنما هو من صيد البحر".hضعيف جدًا] • وأخرجه ابن ماجة (3222) والترمذي (850). قال أبو داود: أبو مُهزِّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهَم. هذا آخر كلامه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، بصري متروك، وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم. وقال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. 31/ 42 - باب في الفدية [2: 110] 1856/ 1777 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعْب بن عُجْرَة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ به زَمن الحُديبية، فقال: قد آذاك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احْلِق، ثم اذبح شاةً نُسُكًا، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تَمر على سِتَّة مساكين".hصحيح: ق]

باب الإحصار

• وأخرجه البخاري (1816) ومسلم (83/ 1201) والترمذي (953) و (2973) و (2974) والنسائي (2851) و (2852) وابن ماجة (3079) و (3080). 1857/ 1778 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن شئت، فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين".hصحيح] 1858/ 1779 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن كعب بن عجرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ به زَمنَ الحديبية -فذكر القصة، قال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصُع من تَمْرٍ على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع".hصحيح] 1859/ 1780 - وعن نافع: أن رجلًا من الأنصار أخبره: "أن كعب بن عجرة -وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق- فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُهدي هديًا بَقَرةً". • فيه رجل مجهول. 1860/ 1781 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة قال: "أصابني هَوَامُّ في رأسي، وأنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الحديبية، حتى تَخوّفتُ على بَصَري، فأنزل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] الآية، فدعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: احْلِق رأسك، وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فَرَقًا من زَبيب، أو انْسُك شاةً، فحلقت رأسي، ثم نَسَكتُ".hحسن: لكن ذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر كما في أحاديث الباب] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 32/ 43 - باب الإحصار [2: 111] 1862/ 1782 - عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابل، قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صَدَق".hصحيح]

باب دخول مكة

1863/ 1783 - وفي رواية: "من عَرِج أو كُسر أو مرض".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (940) والنسائي (2860) و (2861) وابن ماجة (3077) و (3078). وقال الترمذي: حديث حسن. 1864/ 1784 - وعن أبي حاضر الحِمْيري -وهو عثمان بن حاضر- قال: "خرجت مُعْتَمِرًا، عام حاصَر أهلَ الشأم ابنَ الزبير بمكة، وبعثَ معي رجالٌ من قومي بهَدْيٍ، فلما انتهينا إلى أهل الشأم منعونا أن ندخل الحرم، فنحرتُ الهَدْيّ مكاني، ثم أحللتُ، ثم رجعتُ، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عُمْرَتي، فأتيتُ ابن عباس، فسألته؟ فقال: أبْدِلَ الهدي، فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمر أصحابه أن يُبْدِلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عُمرة القضاء".hضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال البيهقي: ولعله، إن صح الحديث، استحب الإبدال، إن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا بالتحلل. واللَّه أعلم. 33/ 44 - باب دخول مكة [2: 112] 1865/ 1785 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذِي طوَى، حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1573) و (1769) ومسلم (227/ 1259) والنسائي (2862) بذكر المبيت بذي طوى. وابن ماجة (2941) والترمذي (854) واقتصر على ذكر الدخول نهارًا. 1867/ 1786 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشَّجَرة، ويدخل من طريق المُعَرَّس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1533) ومسلم (1257) وبإثر (1346).

باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

1868/ 1787 - وعن عائشة قالت: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ الفتح من كَداء، من أعلَى مكة، ودخل في العُمرة من كُدًى" وكان أقربهما إلى منزله.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1579) ومسلم (225/ 1258) كلامهما دون ذكر الدخول في العمرة. 1869/ 1788 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دخل مكة، دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1577) ومسلم (1258) والترمذي (853) والنسائي (4241 - الكبرى- العلمية). 34/ 45 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت [2: 113] 1870/ 1789 - عن المهاجر -وهو ابن عكرمة- المكي، قال: "سئل جابر بن عبد اللَّه عن الرجل يرى البيت: يرفع يديه؟ فقال: ما كنتُ أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يكن يفعله".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (855) والنسائي (2895) بنحوه. وقال الترمذي: إنما نعرفه من حديث شعبة. هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: ضعفوا حديث جابر هذا، لأن مهاجرًا روايه عندهم مجهول. 1871/ 1790 - وعن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دخل مكة طاف بالبيت، وصلى ركعتين خَلْفَ المقام، يعني يومَ الفتح".hصحيح: م، دون الركعتين] • وهو طرف من الحديث الذي بعده. 1872/ 1791 - وعنه قال: "أقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل مكة، فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الحَجَر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصَّفا، فعَلاهُ حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما شاء أن يذكره، ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال هاشم -وهو ابن

باب في تقبيل الحجر

القاسم-: فدعا وحمد اللَّه، ودعا بما شاء أن يدعو".hصحيح: من دون قوله: "والأنصار تحته"] • وأخرجه مسلم (84/ 1780) بنحوه في الحديث الطويل في الفتح، وليس فيه ذكر الأنصار. 35/ 46 - باب في تقبيل الحجَر [2: 114] 1873/ 1792 - عن عابس بن ربيعة عن عمر: "أنه جاء إلى الحجَر، فَقَبَّلُه، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبَّلُك ما قبلتك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1597) ومسلم (251/ 1270) والترمذي (860) والنسائي (2936) و (2937) وابن ماجة (2943). وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث عبد اللَّه بن سَرْجِس عن عمر. وعابس: بفتح العين المهملة وبعد الألف باء بواحدة مكسورة وسين مهملة. باب استلام الأركان [2: 114] 1874/ 1793 - عن ابن عمر قال: "لم أرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1609) ومسلم (1178) و (1267) و (1268) والنسائي (2948) وابن ماجة (2946). 1875/ 1794 - وعنه: "أنه أُخْبِرَ بقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: إن الحِجْر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: واللَّه إني لأظن عائشة إن كانتْ سمعتْ هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إني لأظن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحِجْر إلا لذلك".hصحيح: ق، دون قوله: "وإن طاف الناس. . . "]

باب الطواف الواجب

• وأخرجه النسائي (2900). وأخرجه البخاري (1583) ومسلم (399) و (1333) قول ابن عمر. 1876/ 1795 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَدَع أن يستلم الرُّكْنَ اليماني والحَجَر في كل طَوْفة، وكان عبد اللَّه بن عمر يفعله".hحسن] • وأخرجه النسائي (2947). وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وفيه مقال. 36/ 48 - باب الطواف الواجب [2: 115] 1877/ 1796 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف في حَجَّة الوداع على بَعير، يَسْتلم الرُّكْنَ بِمِحْجَن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1607) ومسلم (1272) والنسائي (713) و (2954) وابن ماجة (2948) والترمذي (865) بلفظ: "أشار إليه" بدل "بمحجن". 1878/ 1797 - وعن صفية بنت شيبة قالت: "لما اطمأنَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة عام الفتح طافَ على بَعيره، يستلمُ الركن بمِحْجَن في يده، قالت: وأنا أَنظر إليه".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (2947). وصفية -هذه- أخرج لها البخاري في صحيحه حديثًا، وقيل: إنها ليست بصحابية، وأن الحديث مرسل. حكي ذلك عن أبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر البرقاني. وقد ذكرها ابن السَّكَن في كتابه في الصحابة، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، وقال بعضهم: لها رؤية. وهذا الحديث الذي ذكرناه تقول فيه: "وأنا أنظر إليه". وقد أخرج ابن ماجة عنها: "أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب عام الفتح" غير أن هذين الحديثين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 1879/ 1798 - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثلة- قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يطوف بالبيت على راحلته، يستلم الركن بِمِحْجَنه ثم يُقَبِّلُه". • وأخرجه مسلم (1275) وابن ماجة (2949) كلاهما دون زيادة ابن رافع.

باب الاضطباع في الطواف

1879/ 1799 - وفي رواية: "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعًا على راحلته".hصحيح: م] 1880/ 1800 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "طاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، ليراه الناسُ، وليُشْرف، وليَسْألوه، فإن الناس غَشْوه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1273) والنسائي (2975). 1881/ 1801 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدِم مكة، وهو يَشْتَكي، فطاف على راحلته، كُلَّما أتى على الرُّكْن استلم الركن بِمحْجَن، فلما فرغ من طوافه أناخ، فصلى ركعتين".hضعيف] • في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به. وقال البيهقي: وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظه لم يوافَق عليها، وهي قوله: "وهو يشتكي". 1882/ 1802 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "شكوت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنتْ راكبة. قالت: فطفت، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينئذ يصلي إلى جَنْبِ البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مَسْطُور".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (464) ومسلم (1276) والنسائي (2927) و (2925) وابن ماجة (2961). 37/ 49 - باب الاضطباع في الطواف [2: 116] 1883/ 1803 - عن يَعلَى -وهو ابن أمية- قال: "طاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أخضَر".hحسن] • وأخرجه الترمذي (859) وابن ماجة (2954). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في الرمل

1884/ 1804 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا من الجِعِرَّانة، فَرَمَلُوا بالبيت، وجعلوا أرْدِيَتَهم تحت آباطِهم، قد قذفوها على عَواتقهم اليُسْرَى".hصحيح] 38/ 50 - باب في الرمل [2: 117] 1885/ 1805 - عن أبي عاصم الغَنَوي عن أبي الطُّفَيل قال: قلت لابن عباس: "يَزْعم قوْمك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رمل بالبيت، وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذبوا، ليس بسنة، إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النَّغَف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل، فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمشركون من قِبل قُعَيْقِعان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: ارمُلوا بالبيت ثلاثًا، وليس بسنة، قلت: يزعم قومك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف بين الصفا والمروة على بعيره، وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا، ليس بسنة، كان الناس لا يُدْفَعون عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يُصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه، ويرَوْا مكانه، ولا تناله أيديهم".hصحيح: م نحوه] • أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة. وهو آخر من مات من الصحابة. وأبو عاصم الغنوي: لا يعرف اسمه. قال يحيى بن معين: أبو عاصم الغنوي: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه ولا أعرف اسمه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث سعيد بن إياس الجُرَيري وعبد الملك بن سعيد بن أبْجَر وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، ثلاثتهم عن أبي الطفيل، بنحوه، وفيه زيادة ونقصان. أخرجه مسلم (1264) وابن ماجة (2953).

1886/ 1806 - وعن ابن عباس قال: "قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، وقد وهنتهم حُمَّى يَثْرب، فقال المشركون: إنه يقدَم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شرًّا، فأطلع اللَّه سبحانه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا، قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجْلَدُ منا، قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط للإِبقاء عليهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1602) ومسلم (1266) والنسائي (2945 و 2979) والترمذي مختصرًا (863). 1887/ 1807 - وعن عمر بن الخطاب قال: "فيم الرَّمَلان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطَّأ اللَّه الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟ مع ذلك لا نَدَع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن صحيح: خ نحوه] • وأخرجه ابن ماجة (2952) والبخاري (1605). 1888/ 1808 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروةِ وَرَمْيُ الجمار لإقامة ذِكر اللَّه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (902). وقال: حديث صحيح. 1889/ 1809 - وعن أبن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اضْطَبع، فاستلم فكبَّر، ثم رَمَل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليمانِيَّ، وتغَيَّبوا عن قُريش مَشَوا، ثم يَطْلُعون عليهم يَرْملون، تقول قريش: كأنمهم الغزلان، قال ابن عباس: فكانت سُنَّة". 1890/ 1810 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا من الجِعرَّانة، فرمَلوا بالبيت ثلاثًا، ومشوا أربعًا". • وأخرجه ابن ماجة (2953) بنحوه.

باب الدعاء في الطواف

1891/ 1811 - وعن نافع: "أن ابن عمر رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر، وذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (234/ 1262) والنسائي (2940) وابن ماجة (2950). وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه من حديث جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد تقدم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يمشوا بين الركنين. ولا معارضة بين الحديثين، فإنهما قضيتان، فالرمل في جميع الأشواط الثلاثة كان في حجة الوداع، والمشي بين الركنين كان في عمرة الحديبية، لأنهم إذا كانوا بين الركنين لا تقع عليهم أعين المشركين، وفعلَ ذلك رِفْقًا بهم، لما كان بهم من المرض، وأمرهم بالتجلُّد في الجهات التي تقع عليهم فيهما أعين المشركين، حين جلسوا لهم. 39/ 51 - باب الدعاء في الطواف [2: 119] 1892/ 1812 - عن عبد اللَّه بن السائب قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ما بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)} [البقرة: 201] ".hحسن] • وأخرجه النسائي (3934 - الكبرى- العلمية). 1893/ 1813 - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أوّلَ ما يَقْدَمُ، فإنه يَسْعَى ثلاثةَ أطواف، ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1616) ومسلم (231/ 1261) والنسائي (2941). باب الطواف بعد العصر [2: 119] 1894/ 1814 - عن جُبَير بن مُطْعِم، يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أيَّ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهار".

باب طواف القارن

• وأخرجه الترمذي (868) والنسائي (585) و (2924) وابن ماجة (1254). وقال الترمذي: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح. باب طواف القارن [2: 119] 1895/ 1815 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "لم يَطُفِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أصحابُه بين الصفا والمروةِ إلا طوافًا واحدًا، طوافَهُ الأول".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1215) و (1279) والترمذي (947) والنسائي (2986) وابن ماجة (2972) و (2973). 1896/ 1816 - وعن عائشة: "أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رَمَوُا الجَمْرَة".hصحيح: ق] 1897/ 1817 - وعنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: طوافُك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجَّتك وعمْرتك". قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء عن عائشة، وربما قال: عن عطاء: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعائشة". هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم (132 و 133/ 1211) في صحيحه من حديث طاوس بن كيسان عن عائشة. ومن حديث مجاهد بن جَبْر عن عائشة، بمعناه.hصحيح] باب الملتزم [2: 120] 1898/ 1818 - عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لما فتح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، قلت: لألْبَسَنَّ ثيابي، وكانت داري على الطريق، ولأنظرنَّ كيف يصنعُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فانطلقتُ، فرأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خرج من الكعبة هو وأصحابُه، وقد اسْتَلمُوا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خُدُودهم على البيت، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَسَطهم".hضعيف]

باب أمر الصفا والمروة

• في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به، وذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد. 1899/ 1819 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: "طفتُ مع عبد اللَّه، فلما جئنا دُبُرَ الكعبة قلت: ألا تتعوَّذ؟ قال: نعوذ باللَّه من النار، ثم مضى، حين استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صَدْره ووجهه وذراعيه وكَفَّيه، هكذا. وبسطهما بَسْطًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (2992)، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وروي عنه هذا الحديث المثَنّى بن الصبَّاح، ولا يحتج به، وقوله: "عن أبيه" هو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، وقد سمع شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو على الصحيح، ووقع في كتاب ابن ماجة عن أبيه عن جده، فيكون شعيب ومحمد طافا جميعًا مع عبد اللَّه. 1900/ 1820 - وعن عبد اللَّه بن السائب: "أنه كان يقول ابنَ عباس، فيُقيمه عند الشُّقَّة الثالثة مما يَلي الركنَ الذي يلي الحجَر، مما يلي البابَ، فيقول له ابن عباس: أُنبئتَ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلِّي ههُنَا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2918)، وفي إسناده محمد بن عبد اللَّه بن السائب، روى عن أبيه، وهو شبه مجهول. 40/ 55 - باب أمر الصفا والمروة [2: 121] 1901/ 1821 - عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "قلت لعائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا يومئذٍ حديث السنن- أرأيتِ قولَ اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] فما أرى على أحدٍ شيئًا أن لا يَطَّوف بهما؟ قالت عائشة: كلَّا، لو كان كما تقول كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهِلُّونَ لمِنَاة، وكانت مناةُ حذوَ قُديْدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجون أن يَطَّوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإِسلام

سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1790) ومسلم (1277). وأخرجه أيضًا البخاري ومسلم والترمذي (2965) والنسائي (2967) و (2968) وابن ماجة (2986) من حديث الزهري عن عروة. 1902/ 1822 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر، فطاف بالبيت، وصَلَّى خلف المقام ركعتين، ومعه مَنْ يَستره من الناس، فقيل لعبد اللَّه: أدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الكعبة؟ قال: لا".hصحيح: خ، ولـ (م) جملة الدخول فقط] 1903/ 1823 - وفي رواية: "ثم أتى الصفا والمروة، فسعى بينهما سبعًا، ثم حلق رأسه".hصحيح: دون الحلق] • وأخرجه البخاري (1600 و 4188) والنسائي (2409 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2990). وأخرجه مسلم (1332) مختصرًا: "قلت لعبد اللَّه بن أبي أوفى صاحبِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أدخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمرته؟ قال: لا"، فقد بين ابن أبي أوفى أن ذلك كان في عمرته، وقد صح "أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم دخل البيت في حجته". 1904/ 1824 - وعن كثير بن جُمْهَان: "أن رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناسُ يسعَوْن، قال: إن أمشِ فقد رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي، وإن أسْعَ، فقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسعى، وأنا شيخ كبير".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (864) والنسائي (2976) وابن ماجة (2988). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا، وقال أيوب: هو ثقة، وتكلم فيه غير واحد.

باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

باب صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[2: 122] 1905/ 1825 - عن جعفر بن محمَّد عن أبيه قال: "دخلنا على جابر بن عبد اللَّه، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم، حتى انتهى إليَّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زِرِّي الأعلَى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفَّه بين ثَدْيَيَّ، وأنا يومئذٍ غلامٌ شابٌ، فقال: مَرْحَبًا بك وأهلًا، يا ابن أخي، سَلْ عَمَّا شئت، فسألته، وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَةٍ مُلْتحفًا بها، يعني ثويًا مُلَّفقًا، كُلّما وضعها على مَنْكِبه رجع طَرَفاها إليه من صغرها، فصلى بنا، ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَبِ، فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بيده، فعقَد تسعًا، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكث تسع سنين لم يَحُجَّ، ثم أذَّن في الناس في العاشرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجٌّ، فقدم المدينة بَشَر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويعملَ بمثل عمله، فخرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُليفة، فولدت أسماء بنتُ عُمَيْس محمدَ بن أبي بكر، فأرسَلَتْ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستَذْفِري بثوبٍ وأحْرِمي، فصلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، ثم ركب القَصْواء، حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء، قال جابر: نظرت إلى مَدِّ بصري، من بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يَعْلَمُ تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد: لَبَّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، وأهلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّون به، فلم يَرُدَّ عليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا منه، ولزم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلبيته، قال جابر: لسنا نَنْوِي إلا الحجَّ، لَسنا نعرفُ العمرة، حتى إذا أتينا البيتَ معه استلم الركن، فرَمَل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان أبي يقول: قال ابن نُفَيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الرّكعتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] وبـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] ثم رجع إلى البيت، فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] نبدأ بما بدأ اللَّه به، فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه حتى رأى البيتَ، فكبّر اللَّه ووحَّدَه، وقال: لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يَحْيَى ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجَزَ وَعْده، ونَصَر عبده، وهَزَم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا، ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه رَمَل في بَطْن الوادي، حتى إذا صَعِدَ مَشَى، حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة، قال: إني لو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أسُقِ الهَدْي، ولجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هَدْى فَلْيَحْلِلْ، وليجعلها عمرة، فحلَّ الناس كلهم وقَصَّروا، إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن كان معه هَدْي، فقام سُراقة بن جُعْشُمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فشبَّك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه في الأخرى، ثم قال: دخلت العمرة في الحج، هكذا مرتين، لَا بَلْ لِأبَدِ أَبَدٍ، لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ، قال: وقدم عليٌّ من اليمن ببُدْن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجد فاطمة -رضي اللَّه عنها- ممن حلَّ، ولبست ثيابًا صَبيغًا، واكتحلت، فأنكر عليٌّ ذلك عليها، وقال: مَنْ أمرك بهذا؟ قالت: أبي، قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: ذهبتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحرِّشًا على فاطمة في الأمر الذي صَنَعَتْهُ، مستفتيًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي ذكَرَتْ عنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، ماذا قلتَ حين فَرْضتَ الحج؟ قال: قلت: اللَّهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإنّ معي الهديَ، فَلَا تَحْلِلْ، قال: وكان جماعةُ الهدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من اليمن، والذي أتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة مائةً، فحلَّ الناسُ كلُّهم، وقصَّروا إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن كان معه هدي، قال: فلما كان يومُ التَّرْوِيَةَ ووَجّهُوا إلى منًى أهَلُّوا بالحج، فركب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلّى بمنًى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم

مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبّةٍ له من شَعَرٍ، فضربت بنَمِرةَ، فسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا تَشُكُّ قريش أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واقف عند المشْعَر الحرام بالمزْدِلِفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أتى عَرفة، فوجد القبة قد ضُرِبَتْ له بِنَمِرَة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء فرُحِلَت له، فركب حتى أتى بَطْن الوادي، فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمِيَّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أخرجه دماؤنا: دَمُ -قال عثمان: دم ابن ربيعة. وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء: كان مُسْتَرضَعًا في بني سعد، فقتلته هذيل- ورِبَا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه رِبَانَا: رِبا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، اتقوا اللَّه في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، وإنَّ لكم عليهنَّ أن لا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فَعَلْنَ فاضْربوهن ضربًا غير مُبَرَّحٍ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم مَا لَنْ تَضِلُّوا بعده، إن اعتصمتم به: كتابَ اللَّه، وأنتم مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بَلّغْتَ وأدَّيت، ونصحت، ثم قال بأصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينْكتُهَا إلى الناس: اللَّهم اشهد، اللَّهم اشهد، اللَّهم اشهد، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب القَصْوَاء، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرات، وجعل حَبْل المُشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غَرَبَت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا، حين غاب القرص، وأردَفَ أسامة خلفه، فدفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد شَنَقَ للقصواء الزِّمام، حتى إن رأسها ليصيبُ مَوْركَ رَحْله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينةَ أيها الناس، السكينة أيها الناس: كما أتى حَبْلًا من الحبال أرخى لها حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين -قال عثمان: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا، ثم اتفقوا- ثم اضطجع

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح- قال سليمان: بنداء وإقامة، ثم اتفقوا- ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام فَرَقيَ عليه، قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة، فحمد اللَّه، وكبره، وهلله، زاد عثمان: ووَحَّده- فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، ثم دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشعر، أبْيَضَ وسيمًا، فلما دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّ الظُّعُن يَجْرِين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده على وجه الفضل، وصرف الفضلُ وجهه إلى الشق الآخر، وحَوَّل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى مُحَسِّرًا، فحرَّك قليلًا، ثم سلك الطَّريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حَصَيَاتٍ، يكبِّر مع كل حصاة، بمثل حصى الخَذْف، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المَنْحَر، فنحر بيده ثلاثًا وستين، وأمر عليًّا فنحر ما غبّرَ -يقول: ما بقي- وأشركه في هَدْيه، ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعة، فجُعلت في قِدْر، فطُبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقها -قال سليمان: ثم ركب- ثم أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انْزِعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَزَعْتُ معكم، فناولوه دَلوًا فشرب منه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1218) وابن ماجة (3074) بنحوه مطولًا. وأخرجه النسائي (214) و (291 و 392 و 429 و 2740) مختصرًا، والترمذي (817). 1826 - وفي رواية: أدْرَج في الحديث عند قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] قال: فقرأ فيهما بالتوحيد و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]. 1906/ 1827 - وفي رواية: "فصلى المغرب والعَتَمَةَ بأذان وإقامة".hضعيف]

باب الوقوف بعرفة

1907/ 1828 - وعن جابر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد نحرتُ ههُنا، ومِنًى كلها مَنْحَر، ووقف بعرفة فقال: قد وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة، فقال: قد وقفت ههنا، ومزدلفة كلها موقف".hصحيح: م] 1829 - وفي رواية: "فانحروا في رحالكم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (149/ 1218) والنسائي (3015 و 3045) بنحوه. باب الوقوف بعرفة [2: 132] 1910/ 1830 - عن عائشة قالت: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، قالت: فلما جاء الإِسلام أمر اللَّه تعالى نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عرفات، فيقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4520) ومسلم (1219) والترمذي (884) والنسائي (3012) وابن ماجة (3018). باب الخروج إلى منى [2: 132] 1911/ 1831 - عن مِقْسم عن ابن عباس قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر يوم التروية، والفجر يوم عمر منه، بمنًى".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (879) و (880) بنحوه وابن ماجة (3004). وذكر أن شعبة قال: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أشياء، وعدَّها، وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، فعلى هذا يكون هذا منقطعًا، واللَّه عز وجل أعلم. 1912/ 1832 - وعن عبد العزيز بن رفيع قال: "سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني بشيء عَقَلتَهُ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أين صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر يوم التروية؟ قال:

باب الخروج إلى عرفة

بمنًى، قلت: أين صلى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبْطَح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1653) ومسلم (1319) والترمذي (964) والنسائي (2997). باب الخروج إلى عرفة [2: 132] 1913/ 1833 - عن ابن عمر قال: "غدا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منًى حين صلى الصبح، صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة، فنزل بنَمِرَة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُهَجِّرًا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. باب الرواح إلى عرفة [2: 133] 1914/ 1834 - عن ابن عمر قال: "لما أَنْ قَتَل الحجاجُ ابنَ الزبير أرسل إلى ابن عمر: أيَّة ساعة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحْنَا، فلما أراد ابن عمر أن يروح، قال: قالوا: لم تزغ الشمس، قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ، قال: فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل".hحسن] • وأخرجه ابن ماجه (3009). باب الخطبة بعرفة [2: 123] 1915/ 1835 - عن رجل من بني ضَمْرة، عن أبيه أو عمه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على المنبر بعرفة".hضعيف] • فيه رجل مجهول.

باب موضع الوقوف بعرفة

1916/ 1836 - عن سلمة بن نُبَيْط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واقفًا بعرفة على بعير أحمر يخطب".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3007) و (3008) وابن ماجة (1286) دون قوله: "أحمر"، عن سلمة بن نبيط من أبيه، ولم يقولا: عن رجل من الحي. وذَكره البخاري في التاريخ الكبير كذلك. وأبوه هو نبيط بن شَرِيط، له صحبة، ولأبيه شريط صحبة. 1917/ 1837 - وعن العَدَّاء بن خالد بن هَوْذة قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب الناس يوم عرفة على بعير، قائم في الرِّكابين".hصحيح] 41/ 62 - باب موضع الوقوف بعرفة [2: 133] 1919/ 1838 - عن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: "أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان، يباعده عمرو عن الإمام، فقال: إني رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (883) والنسائي (3014) وابن ماجة (3011). وقال الترمذي: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع الأنصاري اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنَّما يعرف له هذا الحديث الواحد. هذا آخر كلامه. وقال غيره: اسمه عبد اللَّه، وقيل: زيد. ومربع، بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الباء الموحدة وتخفيفها. 42/ 63 - باب الدَّفعة من عرفة [2: 134] 1920/ 1839 - عن ابن عباس قال: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عرفة، وعليه السَّكينة، ورَديفُه أُسامة، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البِّر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال: فما رأيتها رافعةً يديها عادِيةً، حتى أتى جَمْعًا -زاد وهب، وهو ابن بَيان- ثم

أردف الفضلَ بن عباس، وقال: أيها الناس، إن البِرَّ ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منًى".hصحيح: خ، مختصرًا] 1921/ 1840 - وعن كريب أنه سأل أسامة بن زيد: قلت: "أخبرني كيف فعلتم، أو صنعتم، عَشِيَّة رَدِفْتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: جئنا الشِّعبَ الذي يُنيخُ الناس فيه للمُعَرَّس، فأناخ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقته، ثم بال، وما قال زهير أهراق الماء، ثم دعا بالوَضوء، فتوضأ وُضوءًا ليس بالبالغ جدًّا، قلت: يا رسول اللَّه، الصلاةَ؟ قال: الصلاةُ أمامك، قال: فركب، حتى قدمنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يَحلُّوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حلَّ الناس، زاد محمَّد -وهو ابن كثير- في حديثه قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: رَدِفَهُ الفضل، وانطلقت أنا في سُبَّاقِ قريش على رِجْليَّ".hصحيح: م، بتمامه، خ، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (2669) ومسلم (1280) والنسائي (3024) و (3025 و 3031) وابن ماجة (319). 1922/ 1841 - وعن علي قال: "ثم أردف أسامةَ، فجعل يُعْنِق على ناقته، والناسُ يضربون الإبل يمينًا وشمالًا، لا يلتفتُ إليهم، ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس".hحسن: دون قوله: "لا يلتفت" والمحفوظ "يلتفت" وصححه الترمذي]. • وأخرجه الترمذي (885) بنحوه أتم منه. وقال: حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. 1923/ 1842 - عن هشام بن عروة من أبيه أنه قال: "سُئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسير في حجة الوداع حين دَفع؟ قال: كان يسير العَنَقَ، فإذا وجدَ فَجْوَةً نَصَّ، قال هشام: النَّصُّ فوقَ العَنَقَ".hصحيح: ق]

باب الصلاة بجمع

• وأخرجه البخاري (1666) ومسلم (1286) والنسائي (283) و (3051) وابن ماجة (3017). 1924/ 1743 - وعن كريب عن أسامة قال: "كنت رِدْفَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن صحيح] 1925/ 1844 - وعنه عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عرَفَةَ، حتى إذا كان بالشِّعبِ نزل فبال، فتوضأ، ولم يُسبغ الوضوء، قلت له: الصَّلَاة؟ فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزلَ، فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (139) ومسلم (1280) وبإثر (1285) والنسائي (609) وابن ماجة (3019) مختصرًا. 43/ 64 - باب الصلاة بِجَمْعٍ [2: 136] 1926/ 1845 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1092) ومسلم (1288) وبإثر (1287) والنسائي (606 - 608) و (3028) و (3030) و (3038) وابن ماجة (3021). 1927/ 1846 - وفي رواية: "بإقامةٍ إقامةٍ، جَمَعَ بينهما". وفي رواية: "صلى كل صلاة بإقامة".hصحيح] 1928/ 1847 - وفي رواية: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما".

وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما".hصحيح: ح، دون قوله: "لم يناد. . . " وهو الصواب] • أخرجه البخاري (1673). 1929/ 1748 - وعن عبد اللَّه بن مالك قال: "صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا المكان بإقامة واحدة".hصحيح: بزيادة: "لكل صلاة" كما في الذي قبله] • وأخرجه الترمذي (887). وقال: حسن صحيح. ومسلم (1288) والنسائي (3028) و (3030). 1930/ 1849 - وعن سعيد بن جُبير وعبد اللَّه بن مالك قالا: "صلينا مع ابن عمر بالمزدَلِفة المغربَ والعشاءَ بإقامة واحدةٍ"، وذكر معنى حديث ابن كثير.hصحيح: بالزيادة المذكورة آنفًا] • يعني الحديث الذي قبله. 1931/ 1850 - وعن سعيد بن جُبير قال: "أفَضْنَا مع ابن عمر، فلما بلغنا جَمْعًا صلى بنا المغرب والعشاء لإقامة واحدة، ثلاثًا واثنَتَينِ، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلَّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا المكان".hصحيح: م، لكن قوله: "بإقامة واحدة"، شاذ: إلا أن يزاد: "لكل صلاة" كما تقدم] • وأخرجه مسلم (1288) والترمذي (888) والنسائي (606). 1932/ 1851 - وعن سَلمة بن كُهَيل قال: "رأيت سعيد بن جبير أقام بجَمْعٍ، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدتُ ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع مثل هذا في هذا المكان".hصحيح: م، وفيه الشذوذ المذكور في الذي قبله]

1933/ 1852 - وعن أشعث بن سُليم عن أبيه قال: "أقبلتُ مع ابن عمر من عَرفاتٍ إلى المزدلفة، فلم يكن يَفْتُرُ من التَّكبير والتَّهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذَّن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذَّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بِعَشَائِهِ، قال: وأخبرني عِلَاجُ بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك؟ فقال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا".hصحيح: لكن قوله: "فقال: الصلاة" شاذ، والمحفوظ: "فأقام"] 1934/ 1853 - وعن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صلاةً إلا لوَقْتها، إلا بِجَمْعٍ، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلى صلاة الصبح من الغَدِ قبل وقتها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1682) ومسلم (1289) والنسائي (3010) و (3027 و 3028). 1935/ 1854 - وعن علي قال: "فلما أصبح -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ووقف على قُزَحَ فقال: هَذَا قُزَحَ، وهُوَ المْوقِف، وجَمْعٌ كلُّها مَوْقِفٌ، ونَحَرْتُ ههنا، ومِنًى كلها مَنْحَرٌ، فانحروا في رِحالكم".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (885) وابن ماجة (3010) مختصرًا ومطولًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. 1936/ 1855 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَقَفْتُ ههنَا بعَرفَةَ، وعَرَفَةُ كلها مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ ههنَا بجَمْع، وَجَمْعٌ كلها مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ ههنَا، ومنًى كلها مَنْحَرٌ، فانحروا في رحالكم".hصحيح: م] • وقد تقدم. أخرجه مسلم (149/ 1218).

باب التعجيل من جمع

1937/ 1856 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وكلُّ منًى مَنْحَرٌ، وكلُّ المزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وكلُّ فِجاجِ مَكَّة طريقٌ وَمَنْحَرٌ".hحسن صحيح] 1938/ 1857 - وعن عمر بن الخطاب قال: "كان أهل الجاهلية لا يُفِيضُون حتى يَرَوا الشَّمْسَ على ثَبِير، فخالفهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدفع قبلَ طلوع الشمس".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1684 و 3838) والترمذي (896) والنسائي (3047) وابن ماجه (3022). 44/ 65 - باب التعجيل من جمع [2: 138] 1939/ 1858 - عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: "أنا ممَّنْ قدَّمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَةَ المُزْدَلِفَة في ضَعَفة أهله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1678) ومسلم (1293) والنسائي (3032) و (3033) وابن ماجة (3026). 1940/ 1859 - وعن الحسن العُرَنِيِّ عن ابن عباس قال: "قدَّمنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة المزدلفة، أُغَيْلِمَةَ بني عبد المطلب على حُمُرَاتٍ، فجعل يَلْطَحُ أفخاذَنا، ويقول: أبَيْنيّ، لا تَرْمُوا الجَمْرة حتى تطلع الشمس"، قال أبو داود: اللطح الضرب الليِّن.hصحيح] • وأخرجه النسائي (3064) وابن ماجة (3025). والحسن العُرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال الإمام أحمد بن حنبل: الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال يَحْيَى بن معين: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس. وأخرج الترمذي (×) من حديث مقسم عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدَّم ضَعَفةَ أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، وقال: حسن صحيح، ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب، جمعًا بين السنن.

باب يوم الحج الأكبر

1941/ 1860 - وعن عطاء عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقدِّم ضُعَفاء أهله بغَلَس، ويأمرهم، يعني، لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3065) وابن ماجة (3025). 1942/ 1861 - وعن عائشة أنها قالت: "أرسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأُمِّ سَلَمَة لَيلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تعني عندها".hضعيف] 1943/ 1862 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: أخبرني مُخْبرٌ من أسماء: "أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كُنَّا نَصْنَع هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه النسائي (3050)، وقال فيه: عن عطاء: "أن مولى لأسماء أخبره" وأخرج البخاري (1679) ومسلم (1291)، بمعناه أتم منه، من رواية عبد اللَّه مولى أسماء عنها. 1944/ 1863 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه السَّكينة، وأمرهم أن يَرْمُوا بمثل حَصَى الخَذْفِ، وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر".hصحيح: م، الفضل بن عباس] • وأخرجه النسائي (3021 - 3022) و (3053 - 3054) و (3074 - 3076) وابن ماجة (3023) والترمذي (886) و (897) ومسلم (1299) مختصرًا. 45/ 66 - باب يوم الحج الأكبر [2: 139] 1945/ 1864 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقف يوم النحر بين الجَمَرَاتِ في الحجة التي حجَّ، فقال: أيُّ يوم هَذَا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هَذَا يَوْمُ الحَجِّ أكبر".hصحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه ابن ماجة (3058) وأخرجه البخاري تعليقًا (1742).

باب الأشهر الحرم

1946/ 1865 - وعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر فيمن يُؤذِّن يومَ النحر بمنًى: أن لا يَحُجَّ بعد العام مُشْرِكٌ، ولا يطوفَ بالبيت عُرْيَان، ويومٌ الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج".hصحيح: ق، دون قوله: "ويوم الحج الأكبر"] • وأخرجه البخاري (3177) ومسلم (1347) والنسائي (2957 و 2958) كلهم دون قوله: "ويوم الحج الأكبر. . ". وفي حديث البخاري: "ويوم الحج الأكبر يوم النحر". وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وذكر البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن كان يقول: "يوم النحر يوم الحج الأكبر" من أجل حديث أبي هريرة. باب الأشهر الحرم [2: 140] 1947/ 1866 - عن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي بكْرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب في حَجَّته، فقال: إنَّ الزمان قد استدار كهَيْئته يوم خلقَ اللَّه السَّموات والأرض، السَّنَةُ اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُمٌ، ثلاث متواليات: ذو القَعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجبُ مُضَرَ، الذي بين جُمادَى وشعبان".hصحيح: ق] 1948/ 1867 - وعن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكْرة -وهو عبد الرحمن- عن أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. • حديث ابن سيرين عن أبي بكرة أخرجه النسائي (4091، 4092 - الكبرى- العلمية). وحديث ابن سيرين عن ابن أبي بكرة من أبيه أخرجه البخاري (4406) ومسلم (29/ 1679) وابن ماجة (232) مختصرًا ومطولًا. 46/ 68 - باب من لم يدرك عرفة [2: 141] 1949/ 1868 - عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي قال: "أتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو بعرفة، فجاء ناسُ، أو نَفَرٌ من أهل نجد، فَأَمرُوا رجلًا، فنادى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف الحج؟ فأمر رجلًا، فنادى: الحجُّ الحجُّ يوْمُ عَرَفةَ، مَنْ جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمْعٍ فتَمَّ حَجَّهُ؛ أيامُ

باب النزول بمنى

مِنًى ثلاثةٌ، فمن تعجَّل في يَوْمَيْنِ فلا إثْمَ عليه، ومَنْ تأَخَّرَ فلا إثمَ عليه. قال: ثم أردف رجلًا خَلْفَه، فجعل ينادي بذلك". قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: "الحج الحج"، مرتين، ورواه يحيي بن سعيد القطان عن سفيان قال: "الحج"، مرَّة.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (889، 2975) والنسائي (3044) وابن ماجة (3015). وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، وذكر أن سفيان بن عيينة قال: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. 1950/ 1869 - وعن عامر -وهو الشَّعْبي- قال: "أخبرني عروة بن مُضَرِّسٍ الطَّائي، قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالموقف -يعني بجَمْعٍ- قلت: جِئْتُ يا رسول اللَّه من جَبَلَي طَيِّئ، أكْلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركتُ من جَبَلٍ إلا وَقَفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذه الصلاةَ، وأتى عرفات قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا. فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضى تَفَثَهُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (891) والنسائي (3039 - 3043) وابن ماجة (3016). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقال علي بن المديني: عروة بن مضرس، لم يرو عنه غير الشعبي. باب النزول بمنًى [2: 142] 1951/ 1870 - عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس بمنًى ونزَّلهم منازلهم، فقال: لِيَنْزِل المهاجرون ههنَا -وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ههنَا- وأشار إلى ميسرة القبلة -ثم لينْزِلِ الناس حولهم".hصحيح]

باب أي يوم يخطب بمنى؟

بابٌ أي يوم يخطب بمنًى؟ [2: 142] 1952/ 1871 - عن رجلين من بني بكر قالا: "رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بين أوسط أيام التَّشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي خطبَ بمنًى".hصحيح] 1953/ 1872 - وعن سَرَّاء بنت نَبْهَانَ، وكانت رَبَّةَ بيتِ في الجاهلية، قالت: "خَطَبَنَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الرُّؤوسِ فقال: أيُّ يوم هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: أليس أوسَط أيَّام التشريق؟ ". قال أبو داود: وكذلك قال عَمّ أبي حُرَّة الرَّقاشي: "أنه أوسط أيَّام التشريق".hضعيف] باب من قال: خطب يوم النحر [2: 143] 1954/ 1873 - عن الهِرْمَاسِ بن زياد الباهلي قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب الناس على ناقته العَضْبَاءِ يوم الأضحَى بمنًى".hحسن] • وأخرجه النسائي (4080 - الكبرى- الرسالة). 1955/ 1874 - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي- قال: "سمعت خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنًى يوم النحر".hصحيح] باب أَي وقت يخطب يوم النحر؟ [2: 143] 1956/ 1875 - عن رافع بن عمرو المزني قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب النَّاسَ بمنًى، حين ارتفع الضُّحَى، على بَغْلَة شَهْبَاء، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يُعَبِّر عنه، والنّاس بين قاعد وقائم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4079 - الكبرى- الرسالة).

باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

باب ما يذكر الإمامُ في خطبته بمنًى [2: 144] 1957/ 1876 - عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن بمنًى، ففُتِحَتْ أسماعنا، حتى كُنَّا نَسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطَفِقَ يعلمهم مناسكهم، حتى بلغ الجمارَ، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصَى الخَذْفِ، ثم أمر المهاجرين، فنزلوا في مُقَدّمِ المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل النَّاسُ بعد ذلك".hصحيح: مضى مختصرًا] • وأخرجه النسائي (2996). 47/ 74 - باب يبيت بمكة لياليَ مِنًى [2: 144] 1958/ 1877 - عن حَرِيز، أو أبي حريز -الشك من يحيى- أنه سمع عبد الرحمن بن فَرُّوخٍ يسأل ابن عمر قال: "إنا نَتَبَايَعُ بأموال الناس، فيأتي أحدُنَا مكّة فيبيت على المال، فقال: أمَّا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَبَات بمنًى وظَلَّ".hضعيف] 1959/ 1878 - وعن ابن عمر قال: "استأذن العباسُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالى منًى، من أجل سِقَايتِهِ، فأذِنَ له".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1634) ومسلم (1315) والنسائي (4163 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3065). 48/ 75 - باب الصلاة بمنًى [2: 145] 1960/ 1879 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى عثمانُ بمنًى أربعًا، فقال عبد اللَّه -يعني ابن مسعود-: صليتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين -زاد عن حفص- وهو ابن غياث -ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمها- زاد مِنْ ههنا عن أبي معاوية -: ثم تَفَرَّقَتْ بكم الطرق، فَلوَدِدْتُ أنَّ لي من أربع ركعات ركعتين مُتقَبَّلتَيْنِ- قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قُرَّة عن أشياخه: أن عبد اللَّه صلى أربعًا، قال:

باب القصر لأهل مكة

فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعًا؟ قال: الخِلافُ شَرٌ".hصحيح: ق، دون حديث معاوية بن قرة] • وأخرجه البخاري (1084 و 1657) ومسلم (695) والنسائي (1448 - 1451) مختصرًا ومطولًا، وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود. 1961/ 1880 - وعن الزهري: "أن عثمان إنَّما صلى بمنًى أربعًا لأنه أجْمَعَ على الإقامة بعد الحج".hضعيف] • هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان. 1962/ 1881 - وعن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "إن عثمان صلَّى أربعًا لأنه اتخذها وَطَنًا".hضعيف] • وهذا منقطع أيضًا. 1963/ 1882 - وعن الزهري قال: "لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها، صلى أربعًا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده".hضعيف] 1964/ 1883 - وعنه: "أن عثمان بن عفان أتمَّ الصلاة بمنًى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامَئِذٍ، فصَلَّى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع".hحسن] • والظاهر: أن هذا كله إنما هو تأويل لفعل عثمان -رضي اللَّه عنه-، وقد أجبت عن هذا جميعه. 49/ 76 - باب القصر لأهل مكة [2: 146] 1965/ 1884 - عن حارثة بن وهب الخزاعي -وكانت أمه تحت عمر، فولدت عبيد اللَّه بن عمر- قال: "صَلَّيْتُ خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنًى، والناسُ أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حَجَّة الوداع".hصحيح] قال أبو داود: حارثة من خُزَاعة، ودارهم بمكة.

باب في رمي الجمار

• وأخرجه البخاري (1656) ومسلم (696) والنسائي (1445) و (1446) والترمذي (882) بنحوه. 50/ 77 - باب في رمي الجمار [2: 146] 1966/ 1885 - عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرْمي الجَمْرَة من بَطْن الوادي، وهو راكب، يُكّبِّرْ مع كل حصاة، ورَجُلٌ منْ خلفِهِ يَسْتُرُهُ، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس، وازدَحَم الناس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أيُّها الناس، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُم بعضًا، وإذَا رَمَيْتُم الجَمْرَة فارْمُوا بمِثْل حَصَى الخَذْفِ".hحسن] • أخرجه ابن ماجة (3028). 1967/ 1886 - وعنه من أمه قالت: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند جمرة العَقَبة راكبًا، ورأيت بين أصابعه حَجَرًا، فرَمى ورمَى النَّاسُ".hصحيح] 1968/ 1887 - وفي رواية: "ولم يقم عندها".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3031) بنحوه. وأم سليمان: هي أم جُندب الأزدية، جاء ذلك مبينًا في بعض طرقه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه. 1969/ 1888 - وعن ابن عمر: "أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ماشيًا، ذاهبًا وراجعًا، ويُخْبِرُ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك".hصحيح] • في إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد اللَّه. 1970/ 1889 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمِي على راحلته يوم النحر، يقول: لِتأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإِني لَا أدرِي لَعلِّي لَا أَحُجُّ بَعدَ حِجَّتي هذه".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (1297) والنسائي (3062).

1971/ 1890 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمِي على راحلته يوم النحر ضُحًى، فأمَّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (314/ 1299) والترمذي (894) والنسائي (3063) وابن ماجة (3053) بنحوه. 1972/ 1891 - وعن وَبْرة قال: "سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِ، فأعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كنَا نتحَيَّنُ زوالَ الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَيْنَا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1764). 1973/ 1892 - وعن عائشة قالت: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من آخر يومه، حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنًى، فمكث بها ليالى أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسَبْع حَصَيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتَضَرَّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها".hصحيح: إلا قوله: حين صلى الظهر فهو منكر] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 1974/ 1893 - وعن ابن مسعود: "لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومِنًى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حَصَيات، وقال: هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة". • وأخرجه البخاري (1748) ومسلم (307/ 1296) والترمذي (950) والنسائي (3070) و (3074) وابن ماجة (3030) مختصرًا ومطولًا. 1975/ 1894 - وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ لِرِعاء الإبل في البَيْتُوتة، يَرْمُونَ يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفْر".hصحيح]

باب الحلق والتقصير

• وأخرجه الترمذي (955) والنسائي (3069) وابن ماجة (3037). وقال الترمذي: حسن صحيح. 1976/ 1895 - وعنه عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للرِّعاء أن يرموا يومًا، وَيدَعُوا يومًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (954)، وذكر أن الأول أصح، وابن ماجة (3036) والنسائي (3068). 1977/ 1896 - وعن أبي مِجْلَزٍ قال: "سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجِمار؟ فقال: ما أدري أَرَمَاهَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسِتٍ، أو بسبعٍ؟ ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3078). 1978/ 1897 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رمى أحدكم جَمْرة العقَبة فقد حَلَّ له كل شيء، إلا النساء".hصحيح] قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهريَّ، ولم يسمع منه. هذا آخر كلامه. والحجاج -هذا- هو بن أَرطأة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عَبَّاد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا. 51/ 78 - باب الحلق والتقصير [2: 149] 1979/ 1898 - عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللَّهم ارحم المُحَلِّقِين، قالوا: يا رسول اللَّه، والمقصرين؟ قال: اللَّهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: والمقصرين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1727) ومسلم (1301) وابن ماجة (3044) والترمذي (913).

باب العمرة

1980/ 1899 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلق رأسه في حَجَّةِ الوداع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4410) ومسلم (1304) والنسائي (2859). 1981/ 1900 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَى جمرة العَقَبَة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنًى، فدعا بذِبح فذُبح، ثم دعا بالحلّاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرةَ والشعرتين، ثم أخذ بشِق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ههنَا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبا طلحة".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري انظر (171) ومسلم (1305) والترمذي (912) والنسائي (4087 - الكبرى- الرسالة). 1983/ 1901 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسأل يوم منًى؟ فيقول: لا حَرَجَ. فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أَرْمِ؟ قال: ارم ولا حرج".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (84/ 1734) والنسائي (3067) وابن ماجة (3049) و (3050) ومسلم (1307). 1984/ 1902 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير".hصحيح بما بعده] 52/ 79 - باب العمرة [2: 150] 1986/ 1903 - عن ابن عمر قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يَحُجَّ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1774).

1987/ 1904 - وعن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".hحسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله: "واللَّه. . . أهل الشرك"] • وأخرجه البخاري (1564) ومسلم (1240) طَرفًا منه. 1988/ 1905 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ إلى أم مَعْقِل قالت: "كان أبو معقل حاجًّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمتَ أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ عليَّ حجة، كان لأبي معقلْ بَكْرًا، قال أبو معقل: صدَقَتْ، جَعَلْتُه في سبيل اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا، فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه، فأعطاها البَكْرَ، فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة قد كَبِرتُ وسقمت، فهل من عمل يُجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تَجْزِي حجةً".hصحيح: دون قول المرأة: "في امرأة. . . حجتي"] • وأخرجه النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه الترمذي (939) وابن ماجه (2993) مختصرًا: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقال الترمذي: وحديث أم مقعل حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، هو الأسدي. وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكوفي. وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختُلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه كما ههنا، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل، كما ذكرناه.

وقد أخرج البخاري (1782) ومسلم (1256) في صحيحهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيبت اسمها-: "ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، ولفظ البخاري: "فإن عمرة في رمضان حجة"، أو نحوًا مما قال. وسماها في رواية لمسلم: "أم سِنان". وفيه قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي". 1989/ 1906 - وعن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَامٍ عن جدته أمِّ معقل قالت: "لما حَجَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةَ الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغ من حَجِّه جئته، فقال: يا أُمَّ معقل، ما منعك أن تخرجى معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللَّه، قال: فَهَلَّا خَرَجْتِ عليه؛ فإن الحج في سبيل اللَّه، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمرى في رمضان، فإنها كحجة، فكانت تقول: الحج حجة، والعُمْرَةُ عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أدري ألِىَ خاصةً؟ .hصحيح دون قوله: "فكانت تقول. . . إلخ"] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقال النمري: أم طُليق لها صحبة، حديثها مرفوع: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، فيها نظر. أيضًا: أم مقعل الأنصارية هي أم طليق، لها كنيتان. 1990/ 1907 - وعن بكر بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجَّنِي على جَملك فلان، قال: ذاكِ حَبِيس في سبيل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: ما عندي ما أحِجُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت:

ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان".hحسن صحيح] • وقد أخرج النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (2993) مختصرًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج. 1991/ 1908 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر عمرتين، عمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوال".hصحيح: لكن قوله: "في شوال" يعني ابتداء، وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا] 1992/ 1909 - وعن مجاهد قال: "سُئِلَ ابن عمر: كم اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قرنها بحجة الوداع".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4204 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه ابن ماجة (2998) مختصرًا بنحوه. 1993/ 1910 - وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعَ عُمَرٍ، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَؤُوا على عمرةِ قابل، والثالثة من الجعِرَّانة، والرابعة التي قرن مع حجته".hصحيح]

باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟

• وأخرجه الترمذي (816) وابن ماجة (3003). وقال الترمذي: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا. 1994/ 1911 - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القَعدة، إلَّا التي مع حجته -قال أبو داود: أتقنت من ههنَا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه- زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعِرَّانة، حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4148) ومسلم (1253) والترمذي (×). باب المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج هل تقضي عمرتها؟ [2: 154] 1995/ 1912 - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من أبيها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أَرْدِفْ أُختَكَ عائشة، فأعْمِرْها من التنعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمة فَلْتُحْرِمْ، فإخها عُمْرةٌ مُتَقَبَّلة".hصحيح: ق، دون قوله: "فإذا هبطت. . . "] • قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: ولا نعلم روت حفصة عن أبيها إلا هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقد أخرج البخاري (1784) والترمذي (934) والنسائي (4216 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2999) ومسلم (1212) من حديث عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمره أن يعمر عائشة من التنعيم". 1996/ 1913 - وعن مُحرِّش الكعبي قال: "دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجعِرَّانة، فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء اللَّه، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بَطنَ سَرِفَ، حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائتٍ".hصحيح، دون ركوعه في المسجد فإنه منكر]

باب المقام في العمرة

• وأخرجه الترمذي (935) والنسائي (2864) أتم منه. وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف لمحرّش الكعبي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث. وقال أبو عمر النمري: روي عنه حديث واحد، وذكر هذا الحديث. باب المقام في العمرة [2: 155] 1997/ 1914 - عن مجاهد عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام في عُمْرَةِ القضاء ثلاثًا".hصحيح: ق، البراء] • وذكر البخاري نحوه تعليقًا، وأخرج البخاري (3184) ومسلم (1783) في صحيحهما في الحديث الطويل من حديث أبي إسحاق السَّبيعي عن البراء بن عازب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة في عمرة القضاء ثلاثًا". باب الإفاضة في الحج [2: 156] 1998/ 1915 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاضَ يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنًى، يعني راجعًا".hصحيح: م، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري انظر (1732) ومسلم (1308) والنسائي (4168 - الكبرى- العلمية) بنحوه، ولفظ البخاري مختصر. 1999/ 1916 - وعن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مساء يوم النحر، فصار إليَّ، ودخل عليَّ وَهْب بنُ زَمْعَة، ومعه رجل من آل أبي أميَّة مُتَقَمِّصَيْنِ. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لوهب: هل أفَضْتَ أبا عبد اللَّه؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال. انْزِعْ عنك القَميِصَ، قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول اللَّه؟ قال: إنَّ هذا يوم رُخِّصَ لكم إذا أنتُم رَمَيْتُم الجمرة أن تَحلوا، يعني، من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيتَ صِرْتُم حُرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به".hحسن صحيح]

باب الوداع

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 2000/ 1917 - وعن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَّرَ طوافَ يوم النحر إلى الليل".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (920) والنسائي (4155 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3059). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا مستوفى. 2001/ 1918 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَرْمُل في السُّبْع الذي أفاض فيه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4156 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (3060). باب الوداع [2: 157] 2002/ 1919 - عن ابن عباس قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وَجْه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتى يكون آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيتِ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1327 و 1328) والنسائي (4170 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجه (3070) والبخاري (1755). 53/ 84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة [2: 157] 2003/ 1920 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر صَفِيَّة بنْتَ حُيَيٍ، فقيل: إنَّها قد حاضت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعَلَّهَا حَابِسَتُنَا؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّها قد أفاضت، فقال: فَلَا إذن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (328 و 4401) ومسلم (384/ 1328) والنسائي (391) وابن ماجة (3072) و (3073) والترمذي (943). من حديث الزهري عن عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، بمعناه.

باب طواف الوداع

2004/ 1921 - وعن الحارث بن عبد اللَّه بن أوس قال: "أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر؟ ثم تحيض قال: لِيَكُنْ آخِرُ عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن يَدَيْكَ! سأَلْتَني عن شيء سألتَ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لكَيْما أُخَالِف؟ ".hصحيح: ولكنه منسوخ بما قبله] • وأخرجه النسائي (4185 - الكبرى- العلمية). والإسناد الذي أخرجه به أبو داود والنسائي حسن. وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال: غريب. باب طواف الوداع [2: 158] 2005/ 1922 - عن عائشة قالت: "أحرَمْتُ من التَنْعِيم بعُمْرَةٍ، فدخلت فَقَضَيْتُ عمرتي، وانتظرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأبْطَح حتى فَرَغْتُ وأمر النَّاسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البيت، فطاف به، ثم خرج".hصحيح] 2006/ 1923 - وعنها قالت: "خرجتُ معه، تعني مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في النّفرِ الآخِر، فنزل المُحَصَّب -في هذا الحديث- قالت: ثم جئته بسَحَرٍ، فأذَّن في أصحابه بالرحيل، فارتحل، فمرَّ بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف مُتوجِهًا إلى المدينة".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (1560) و (1788) ومسلم (123/ 1211). 2007/ 1924 - وعن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جازَ مكانًا من دار يَعْلَى -نسيه عبيد اللَّه -يعني ابنَ أبي يزيد- استقبل البيت فدعا".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2896). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الرحمن بن طارق (3/ 1/ 298) بالإسناد الذي خرجاه به، وقال: وقال بعضهم: عبد الرحمن عن عمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصح.

باب التحصيب

54/ 86 - باب التحصيب [2: 158] 2008/ 1925 - عن عائشة قالت: "إنما نزلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحصّبَ ليكون أسْمَحَ لخروجه، وليس بسُنَّة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1765) ومسلم (1311) والترمذي (923) والنسائي (4207 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (3067). 2009/ 1926 - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لم يأمرني أن أنزله، ولكن ضَرَبْتُ قُبَّتهُ، فنزله، قال مسدد: وكان على ثَقَلِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال عثمان -وهو ابن أبي شيبة- يعني: في الأبطح".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1313). 2010/ 1927 - وعن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أين تنزلُ غدًا؟ في حجته، قال: هل ترك لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْفِ بني كنانة، حيث قاسَمَتْ قُرَيْشٌ على الكفر -يعني المحصب- وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم، ولا يُؤْوُوهم، ولا يبايعوهم". قال الزهري: والخَيْفُ: الوادي.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3058) ومسلم (1351) والنسائي (×) وابن ماجة (2942). 2011/ 1928 - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، حين أراد أن يَنْفِر من منًى -: نحن نازِلُونَ غدًا"- فذكر نحوه، ولم يذكر أوله، ولا ذكر: الخِيْف الوادي.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1589) ومسلم (1314) والنسائي (4202 - الكبرى- العلمية) مطولًا. 2012/ 1929 - وعن ابن عمر: "كان يَهْجَعُ هَجْعةً بالبطحاء، ثم يدخل مكّة، ويزعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1768) بمعناه أتم منه. وأخرج مسلم (338/ 1310) نحوه.

باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجته

2013/ 1930 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هَجَع بها هجعةً، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله".hصحيح: ق] 55/ 87 - باب فيمن قَدَّم شيئًا قبل شيء في حجته [2: 159] 2014/ 1931 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه قال: "وقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع بمنًى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني لم أشعُرْ، فَحَلَقْتُ قبل أن أذبح، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذبح ولا حرج، وجاء رجل آخر، فقال: يا رسول اللَّه، لم أشْعُرْ، فنحرتُ قبل أن أرمي، قال: ارْمِ، ولا حرج، قال: فما سئل يومئذٍ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: اصنع، ولا حرج".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (83) ومسلم (1306) والترمذي (916) والنسائي (4108 - لكبرى- العلمية) وابن ماجة (3051). 2015/ 1932 - وعن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول اللَّه، سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئًا أو أخرتُ شيئًا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقْتَرضَ عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ".hصحيح] باب في مكة [2: 160] 2016/ 1933 - عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وَدَاعَة، عن بعض أهلي عن جده: "أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي مما يلي بابَ بني سَهْمٍ، والناس يَمُرُّونَ بين يديه، وليس بينهما سُترةٌ، قال سفيان -يعني ابن عيينة-: ليس بينه وبين الكعبة سترة". • وأخرجه النسائي (758 و 2959) وابن ماجة (958).

باب تحريم حرم مكة

وفي إسناده مجهول. وجده: هو المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي، له صحبة، ولأبيه أبي وداعة الحارث بن ضُبَيرة أيضًا صحبة، وهما من مسلمة الفتح، ويقال فيه صُبيرة -بالصاد المهملة، وبالضاد المعجمة- والأول أشهر. 56/ 89 - باب تحريم حرم مكة [2: 160] 2017/ 1934 - عن أبي هريرة قال: "لما فتحَ اللَّه تعالى على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم، فحمِد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ اللَّه حَبَسَ عن مكة الفِيلَ، وَسلَّطَ عليه رَسولَهُ والمؤمنينَ، وإنما أُحِلَّتْ لِي ساعةً من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَجرها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطتهَا إلا لمُنشِدٍ، فقام عباس، أو قال: قال العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذْخِرَ، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إلا الإذْخِرَ. وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ -رجلٌ من أهل اليمن- فقال: يا رسول اللَّه، اكتبوا لي، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اكتُبُوا لأبي شاهٍ. فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) والترمذي (2667) والنسائي (4786). 2018/ 1935 - وعن طاوس وعن ابن عباس -في هذه القصة-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2433) ومسلم (1353). 2019/ 1936 - وعن يوسف بن ماهَك عن أمه عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، ألَا نَبْني لك بمنًى بيتًا، أو بناءً، يُظلِلُّكَ من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مُنَاخُ من سَبَقَ إليه".hضعيف]

باب في نبيذ السقاية

• وأخرجه الترمذي (881) وابن ماجة (3006) و (3007). وقال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث الترمذي وابن ماجة: عن أمه مُسَيكة، وذكر غيرهما: أنها مكية. 2020/ 1937 - وعن يَعْلَى بن أميَّة إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احتكارُ الطعامِ في الحَرَمِ إلحادٌ فيه".hضعيف] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 1/ 255) عن يعلَى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "احتكار الطعام بمكة إلحاد". ويشبه أن يكون البخاري عَلَّل المسند بهذا. باب في نبيذ السقاية [2: 162] 2021/ 1938 - عن بكر بن عبد اللَّه قال: قال رجل لابن عباس: "ما بالُ أهلِ هذا البيت، يَسْقون النبيذ، وبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُون اللبنَ والعسل والسَّويق؟ أبُخْلٌ بهم، أم حاجة؟ قال ابن عباس: ما بنا من بُخلٍ، ولا بنا من حاجة، ولكن دخلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته، وخَلْفَه أُسامةُ بن زيد، فَدَعَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَرَابٍ، فأُتي بنبيذ، فشرب منه، ودفع فضْلَهُ إلى أسامة، فشرب، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَحْسَنتمْ وأَجْمَلْتُمْ، هكذا فافعلوا، فنحن هكذا لا يزيد أن نُغَير ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1316). باب الإقامة بمكة [2: 162] 2022/ 1939 - عن عبد الرحمن بن حميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد: "هل سمعتَ في الإقامة بمكة شيئًا؟ قال: أخبرني ابنُ الحَضْرَمي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: للمهاجرين إقامة بعد الصَّدَرَ ثلاثًا في الكعبة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3933) ومسلم (1352) والترمذي (949) والنسائي (1454 و 1455) وابن ماجة (1073) بمعناه. وفي لفظ لمسلم: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نُسكه ثلاثًا".

باب الصلاة في الكعبة

[باب الصلاة في الكعبة] [2: 162] 2023/ 1940 - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طَلحة الحَجَبِيُّ، وبلال، فأغلقها عليه، فمكث فيها، قال عبد اللَّه بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذٍ على سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثم صلى".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (397) ومسلم (1329) وابن ماجة (3063) والنسائي (692). 2024/ 1941 - وفي رواية: "ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (1599) والنسائي (749). 2025/ 1942 - وفي رواية: "ونسيت أن أسأله كم صلى؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (468) ومسلم (389/ 1329) والنسائي (2905)، وقد اختلف في لفظه على الإمام مالك، فروى عنه كما ذكره أبو داود: "عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه"، وأخرجه البخاري (505) كذلك. وقال البيهقي: وهو الصحيح. وروى عنه: "عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه"، وأخرجه مسلم (1329) وروى عنه: "عمودًا على يمينه وعمودًا على يساره"، وأخرجه البخاري (1598) كذلك. 2026/ 1943 - وعن عبد الرحمن بن صَفوان قال: "قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين".hصحيح] • وعبد الرحمن بن صفوان -هذا- له صحبة، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. 2027/ 1944 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم مكة، أبَى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فاُخرجت، قال: فأخرج صورةَ إبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام،

باب الصلاة في الحجر

فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قاتَلَهُمْ اللَّه، واللَّه لقد علموا ما اسْتقْسَما بها قَطُّ، قال: ثم دخل البيت، فكَبَّر في نواحيه، وفي زواياه، ثم خرج ولم يصل فيه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1601) واقتصر مسلم (331) والنسائي (2913) على قصة الصلاة والتكبير. [باب الصلاة في الحجر] [2: 163] 2028/ 1945 - عن علقمة -وهو ابن أبي علقمة- عن أمه عن عائشة أنها قالت: "كنتُ أُحِبُّ أن أدخلَ البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي، فأدخلني في الحِجْر، فقال: صَلِّي في الحجر إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قَوْمَكِ اقتصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (876) والنسائي (2912). وقال الترمذي: حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال، هذا آخر كلامه. وعلقمة هذا هو مولى عائشة، تابعي، مدني، احتج به البخاري ومسلم، وأمه حكى البخاري وغيره أن اسمها مرجانة. [باب في دخول الكعبة] 2029/ 1946 - عن عبد اللَّه بن أبي مُليكة عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج من عندها وهو مسرور، ثم رَجع إلي وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة، ولو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما دخلتُها، إني أخاف أن أكونَ قد شقَقْتُ على أُمتي".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (873) وابن ماجة (3064). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2030/ 1947 - وعن منصور الحجَبِيِّ قال: حدثني خالي عن أمي قالت: سمعتُ الأسلمية تقول: قلت لعثمان: "ما قال لكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دعاك؟ فقال قال: إني نسيتُ أن آمرك أن تُخمِّر القَرْنَين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى". قال ابن السَّرْح: "خالي مُسافع بن شَيبة".hصحيح]

باب في مال الكعبة

• وأم منصور هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية، وقد جاءت مسماة في بعض طرق هذا الحديث. واختلف في صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها، وعثمان -هذا- هو ابن طلحة القرشي العبدري الحجبي. والحجبي -بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وجاء بواحدة- منسوب إلى حجابة البيت الحرام شرفه اللَّه تعالى، وهم جماعة من بني عبد الدار، وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها، نسب لذلك غير واحد. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي كما سقناه، وروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم، وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم، ولم يذكر أمه. باب في مال الكعبة [2: 164] 2031/ 1948 - عن شقيق -وهو ابن سلمة أبو وائل- عن شيبة -يعني ابن عثمان- قال: "قعد عمر بن الخطاب في مَقْعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرجُ حتى أَقْسِمَ مالَ الكعبة، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى، لأَفعَلنَّ، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لأنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يُحرِّكاه، فقام فخرج".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1594) والنسائي (×) وابن ماجة (3116) بنحوه. وشيبة بن عثمان -هذا- هو القرشي العبدري، له صحبة، كنيته أبو عثمان، ويقال: أبو صفية. 2032/ 1949 - وعن الزبير -وهو ابن العوام- قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لِيّةَ، حتى إذا كنَّا عند السِّدْرَةِ، وَقَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طَرَفِ القَرْنِ الأسود حَذْوَها، فاستقبل نَخِبًا ببصره، وقال مرةً: واديَه، ووقف حتى اتقَّفَ النَّاسُ كلهم، ثم قال: إن صيد وجٍّ وعِضَاهَهُ حرام، مُحرَّمٌ للَّه، وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره لثَقيف".hضعيف] • في إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن إنسان الطائفي وأبوه، فأما محمد: فسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر، وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وذكر له هذا

باب في إتيان المدينة

الحديث، وقال: ولم يتابع عليه، وذكر أباه، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه. وقال البُستي: عبد اللَّه بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه. 57/ 94 - 95 - باب في إتيان المدينة [2: 166] 2033/ 1950 - من أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُشَدُّ الرِحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1189) ومسلم (1397) والنسائي (700) وابن ماجة (1409). 58/ 95 - 96 - باب [في] تحريم المدينة [2: 166] 2034/ 1951 - عن يزيد بن شريك التميمي عن علي قال: "ما كتبنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا القرآنَ وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةُ حَرَامٌ ما بين عائِرَ إلى ثَوْرٍ، فمن أحدث حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْفٌ، وذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَرَ مُسْلِمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومَنْ وَالَى قَوْمًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1870) ومسلم (1370) والترمذي (2127) والنسائي (4734) و (4735) و (4745) و (4746). 2035/ 1952 - وعن أبي حَسَّان -وهو مسلم بن عبد اللَّه الأجرد- عن علي -في هذه القصة- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطتُها، إلا لمن أشاد بها. ولا يَصْلُحُ لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يَصْلُحُ أن يَقْطَعَ منها شجرة، إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره".hصحيح]

2036/ 1953 - وعن عديِّ بن زيد قال: "حَمَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ناحية من المدينة، بريدًا بريدًا، لا يخبط شجره، ولا يُعْضَد، إلا ما يساق به الجمل".hضعيف] • في إسناده: سليمان بن كنانة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه. وفي إسناده أيضًا عبد اللَّه بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول. 2037/ 1954 - وعن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَلَبُه ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّم هذا الحرم، وقال: [من وجد] (¬1) أحدًا يصيد فَلْيَسْلُبْه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".hصحيح، لكن قوله: "يصيد" منكر، والمحفوظ: ما في الحديث التالي "يقطعون"] • سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد اللَّه؟ فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه. 2038/ 1955 - وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولًى لسعد: "أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال -يعني لمواليهم-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سَلبُهُ".hصحيح: م] • صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه. ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم (1364) في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم، وفقال: معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نقَّلنيه، رسول اللَّه ¬

_ (¬1) وفي نسخة [من أخذ].

باب زيارة القبور

-صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى أن يرد عليهم". وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا سعد، ولا رواه عن سعد إلا عامر. هذا آخر كلامه. وقد قدمناه من حديث سليمان بن أبي عبد اللَّه بن سعد، ومن حديث مولى سعد عن سعد. فلعله أراد: من وجه يثبت. 2039/ 1956 - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُخبط ولا يُعضد حِمَى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن يُهَشُّ هشًّا رفيقًا".hصحيح: م، أبي سعيد نحوه] 2040/ 1957 - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأتي قُباءً ماشيًا وراكبًا -زاد ابن نُمير- ويصلي ركعتين".hصحيح: ق. وليس عند (خ) زيادة] • وأخرجه البخاري (1191 و 1194) ومسلم (1399). وأخرجه مسلم (518/ 1399) والنسائي (698) من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر. [باب زيارة القبور] [2: 169] 2041/ 1958 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من أحد يسلم علي إلا ردَّ اللَّه عَلَيّ روحي حَتَّى أرُدّ عليه السلام".hحسن] • في إسناده أبو صخر حميد بن زياد، وقد أخرج له مسلم في صحيحه, وقد أنكر عليه شيء من حديثه، وضعفه يحيى بن معين مرَّة، ووثقه أخرى. 2040/ 1959 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبرى عيدًا، وصلوا عَليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".hصحيح] • في إسناده عبد اللَّه بن نافع الصائغ المديني مولى بني مخزوم، كنيته أبو محمد، قال البخاري: يعرف حفظه وينكر. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفًا فيه، ولم يكن في الحديث بذاك. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو ليّن، تعرف حفظه وتنكر. ووثقه يحيى بن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

2043/ 1960 - وعن ربيعة -يعني ابن الهدير- قال: "ما سمعت طلحة بن عبيد اللَّه يحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا قطُّ غَيْرَ حديث واحد، قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يريد قُبُورَ الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حَرَّةِ واقمٍ، فلما تَدلَّيْنَا منها، فإذا قبور بمَحنِيَّةٍ، قال: قلنا: يا رسول اللَّه، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: "هذه قبور إخواننا".hصحيح] 2044/ 1961 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أناخ بالبطحاء التي بذِي الحُلَيْفَةِ، فصلى بها، فكان عبد اللَّه بن عمر يفعل ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1532) ومسلم (1188) والنسائي (2661). 2045/ قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المُعَرِّس إذا قفل راجعًا إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَّس به. • وقال محمد بن إسحاق المديني: المعرَّس على ستة أميال من المدينة. هذا آخر كلامه. وهو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها، وبعدها سين مهملة. آخر كتاب المناسك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد [2]

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يجوز نشر أَي جُزْء من هَذَا الْكتاب، أَو تخزينه أَو تسجيله بأية وَسِيلَة، أَو تَصْوِيره أَو تَرْجَمته دون مُوَافقَة خطية مسبقة من الناشر. الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1431 هـ فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، 1431 هـ 3 مج. ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 9 - 32 - 8028 - 603 - 978 (ج 2) 1 - الحَدِيث - سنَن. 2 - الحَدِيث - شرح: أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان ديوي ... 235.4 رقم الْإِيدَاع: 5716/ 1431 ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 9 - 32 - 8028 - 603 - 978 (ج 2) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع هَاتِف: 4114535 - 4113350 فاكس: 4112932 - ص. ب: 3281 الرياض - الرَّمْز البريدي: 11471

كتاب النكاح

12 - كتاب النكاح 1/ 1 - باب التحريض على النكاح [2: 173] 2046/ 1962 - عن علقمة قال: "إني لأمشي مع عبد اللَّه بن مسعود بمنًى، إذْ لَقِيَهُ عثمان، فاستَخْلَاه، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من استَطَاعَ منكم البَاءَة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأَحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجَاء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1905، 5065) ومسلم (1400) والنسائي (2239 - 2242)، (3207 - 3209)، (3211)، والترمذي (1081) وابن ماجة (1845). 2/ 2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [2: 174] 2047/ 1963 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُنكحُ النساء لأربع: لمالها ولحسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5090) ومسلم (1466) والنسائي (2230) وابن ماجة (1858). 3/ 3 - باب في تزويج الأبكار [2: 175] 2048/ 1964 - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيب؟ فقلت: ثيبًا، قال: أفلا بكرٌ تلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُك؟ ".hصحيح: ق]

باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

• وأخرجه البخاري (2097) مطولًا، ومسلم (715) والترمذي (1100) والنسائي (3219، 3220، 3226) من حديث عمرو بن دينار عن جابر. وأخرجه ابن ماجة (1860) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر. [باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء] [2: 185] 2049/ 1965 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3229، 3464، 3465)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 2050/ 1966 - وعن مَعْقِل بن يَسار قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الولود، فإني مُكاثر بكم الأمَمَ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3227).

باب في قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية}

باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [2: 176] 2051/ 1967 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها".hحسن صحيح] • وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (3177) والنسائي (3228) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر. 2052/ 1968 - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه".hصحيح] 4/ 5 - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [2: 177] 2053/ 1969 - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (97) ومسلم (154) وبإثر (1365) والنسائي (3344، 3345) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (1116) وابن ماجة (1956) كلهم بأتم من هنا وأطول. 2054/ 1970 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا".

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

• وأخرجه مسلم بإثر (1427) والترمذي (1115) والنسائي (3342، 3343، 3380) والبخاري (4201)، (5086) وابن ماجة (1957). 5/ 7 - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [2: 177] 2055/ 1971 - عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحرمُ من الرَّضاعة ما يحرمُ من الولادَةِ".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1147) والنسائي بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) والنسائي (3300 - 3303)، (3313) من حديث عَمْرَة عن عائشة، وانظر البخاري (2644)، (5239) وابن ماجة (1937). 2056/ 1972 - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: "أن أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه، هل لك في أختي؟ قال: فَأَفْعَلُ ماذا؟ قالت: فتنكحها، قال: أخْتَكِ؟ قالت: نعم، قال: أَوَ تُحِبِّيْنَ ذاكِ؟ قالت: لستُ بمُخْلِيَةٍ بك، وأحَبُّ من شرَكنى في خيرٍ أختي، قال: فإنها لا تحلُّ لي، قالت: فواللَّه لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة -شك زهير- بنتَ أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ ! قالت: نعم، قال: أمَا واللَّه لو لم تكن رَبيبتي في حِجْرِي ما حَلَّت لي، إنَّها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُويبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5101) ومسلم (1449) والنسائي (3284) وابن ماجة (1939)، من حديث زينب بنت أبي سلمة من أم حبيبة زوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحفوظ أنها دُرة، بالدال المعجمة. 6/ 7 - باب في لبن الفحل [2: 179] 2057/ 1973 - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ أفلحُ بن أبي القُعَيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني، وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأةُ أخِي، قالت: إنما

باب في رضاعة الكبير

أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحدثته، فقال: إنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلجْ عليكِ".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (2644، 5239) ومسلم (7/ 1445) والترمذي (1148) وابن ماجة (1948)، (1949) والنسائي (3351) (3314 - 3318). 7/ 8 - باب في رضاعة الكبير [2: 185] 2058/ 1974 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فَشَقَّ ذلك عليه، وتغَيَّر وجهه -ثم اتفقا- قالت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظُرْنَ مَنْ إخْوَانكُنَّ، فإنما الرضاعة من المَجَاعة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5152) ومسلم (1455) والنسائي (3312) وابن ماجة (1945). 2059/ 1975 - وعن أبي موسى -وهو الهلالي- عن أبيه عن ابنٍ لعبد اللَّه بن مسعود عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شَدَّ العظمَ وأنْبَتَ اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم".hصحيح] 2060/ 1975 - وعن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، وقال: "أنْشَزَ العَظْمَ".hضعيف، والصواب وقفه] • سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول. باب فيمن حرم به [2: 180] 2061/ 1977 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمِّ سَلَمة: "أن أبا حُذيفة بن عُتبة بن رَبيعة بن عبدِ شمس كان تبَنَّى سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه هندَ بنت الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وهو مولًى لامرأة من الأنصار، كما تبنّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدًا، وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّث ميراثَه، حتى أنزل اللَّه سبحانه وتعالى في ذلك: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]

باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

إلى قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌ كان مولًى وأخًا في الدين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويرآني فُضلًا، وقد أنزل اللَّه عز وجل فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا -خَمْسَ رَضَعَات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أُمُّ سلمة وسائر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يُرْضَع في المهد، وقُلْن لعائشة: واللَّه ما ندري، لعلها كانت رخصةً من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم، دون الناس".hصحيح: ق مختصرًا، عائشة فقط] • وأخرجه البخاري (400) ومسلم (1453، 1454) والنسائي (3223، 3324)، (3319، 3323) وابن ماجة (1943). باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ [2: 182] 2062/ 1978 - عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل اللَّه عز وجل من القرآن عَشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1452) والترمذي (1150 م) والنسائي (3307) وابن ماجة (1942). 2063/ 1979 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان". • وأخرجه مسلم (1455) والترمذي (1150) والنسائي (3310، 3311) وابن ماجة (1941).

باب في الرضخ عند الفصال

9/ 11 - باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [2: 183] 2064/ 1985 - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1153) والنسائي (3329)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد. 10/ 12 - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [2: 183] 2065/ 1981 - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".hصحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (5109) تعليقًا، ومسلم (33/ 1408) وأخرجه الترمذي (1126) والنسائي (3296)، وقال الترمذي: حسن صحيح. 2066/ 1982 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408) والنسائي (3295، 3296) والترمذي (1125 م) وابن ماجة (1125). 2067/ 1983 - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".hضعيف] • انظر الترمذي (1125).

في إسناده خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحَرَّاني، وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ. 2068/ 1984 - وعن عروة بن الزبير: "أنه سأل عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابنَ أختي، هي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَليَّها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهن إلا أن يُقْسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتَوُا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللَّه سبحانه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول اللَّه عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] هي رغبةُ أحدكم عن يتيمته التي تكون في حَجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فَنُهُوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن، قال يونس -وهو ابن يزيد- وقال ربيعة في قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قال: يقول: اتركوهن إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2494) ومسلم (3018) والنسائي (3346). 2069/ 1985 - وعن على بن حسين: "أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مَقتَلَ الحسين بن علي -رضي اللَّه عنهما-، لقيه المِسْوَر بن مَخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة

باب في نكاح المتعة

تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعْطِيَّ سيْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإني أخاف أن يَغلبك القوم عليه؟ وايْمُ اللَّه لئن أعطيتنيه لا يُخْلَصُ إليه أبدًا حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- خطب بنتَ أبي جَهْلٍ على فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، فسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ مُحتلم، فقال: إن فاطمة مِنِّي، وأنا أتَخَوَّفُ أن تُفتنَ في دينها، قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: حَدَّثني فَصَدَقَني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أُحَرّمُ حلالًا ولا أُحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجتمع بنتُ رسول اللَّه وبنت عدوِّ اللَّه مكانًا واحدًا أبدًا".hصحيح: ق] • البخاري (3110) ومسلم (95/ 2249) وابن ماجة (1999). 2070/ 1986 - وفي رواية: "لسكت عليٌّ عن ذلك النكاح".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (3729) ومسلم (96/ 2449) والنسائي (8372 - الكبرى) وابن ماجة (1999)، مختصرًا ومطولًا. 2071/ 1987 - وعن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكِحُوا ابنَتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بَضْعَة مِنِّي، يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5230) ومسلم (95/ 2449) والترمذي (3867) والنسائي (2955 - الكبرى) وابن ماجة (1998)، مختصرًا ومطولًا. 11/ 13 - باب في نكاح المتعة [2: 186] 2072/ 1988 - عن الزهري قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء، فقال له رجل يقال له رَبيع بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنه حدَّث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها في حَجَّة الوداع".hشاذ، والمحفوظ: زمن الفتح]

باب في الشغار

• وأخرجه مسلم (1406، 3368) والنسائي (5544، 5545 - الكبرى) وابن ماجة (1962) بنحوه أتم منه. 2073/ 1989 - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرمَ متعة النساء".hصحيح: م، وزاد: زمن الفتح] • أخرجه مسلم (1406) والنسائي (3368) كلاهما بنحوه. 12/ 14 - باب في الشِّغار [2: 187] 2074/ 1990 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6960) والترمذي (1124) والنسائي (3334، 3337) وابن ماجة (1883). 2075/ 1991 - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: "أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن] • في إسناده: محمد بن إسحاق. 13/ 14 - 15 - باب في التحليل [2: 188] 2076/ 1992 - عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال إسماعيل: وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَعَنَ اللَّه المُحِللَّ والمُحَلَّلَ لهُ".hصحيح] • أخرجه الترمذي (1119) وابن ماجة (1935).

باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

2077/ 1993 - وعن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1119) وابن ماجة (1935). وقال الترمذي: حديث علي وجابر -يعني ابن عبد اللَّه- حديث معلول، هذا آخر كلامه. والحارث -هذا- هو ابن عبد اللَّه الأعور الكوفي، كنيته: أبو زهير، وكان كذابًا، وقد روى هُزَيل بن شُرَحْبيل عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحل والمحلل له"، وأخرجه الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 14/ 15 - 16 - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه [2: 188] 2078/ 1994 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهِرٌ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1111، 1112)، وقال: حديث حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. 2079/ 1995 - وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".hضعيف] • أخرجه ابن ماجة (1959، 1960). قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر. 15/ 17 - 16 - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه [2: 189] 2080/ 1996 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخْطبُ الرجل على خِطْبة أخيه".hصحيح: ق]

باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

• وأخرجه البخاري (5144) ومسلم (1413) والترمذي (1134) والنسائي (3239) وابن ماجة (1867). 2081/ 1997 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1412) وابن ماجة (1868) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (5142) والنسائي (3238، 3243، 4497، 4503، 4504) والترمذي (1292). 16/ 17 - 18 - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [2: 190] 2082/ 1998 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا". 17/ 18 - 19 - باب في الولي [2: 195] 2083/ 1999 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1102) وابن ماجة (1879، 1880). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح

باب في العضل

إلا بولي" هو عندي حسن، ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي"، وسئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة، فإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث. 2085/ 2000 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلّا بولي".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1101) وابن ماجة (1881). وقال الترمذي: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقال -بعد ذكر الاختلاف-: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" -عندي أصح. 2086/ 2001 - وعن أم حبيبة: "أنها كانت عند ابن جَحْش فهَلَكَ عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبَشة، فزوجها النَّجاشيُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي عندهم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3350) بنحوه. 18/ 19 - 20 - باب في العَضْلِ [2: 192] 2087/ 2002 - عن مَعقِل بن يَسار قال: "كانت لي أخت تُخْطَبُ إليَّ، فأتاني ابن عَمٍّ لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقًا له رَجعة، ثم تركها حتى انقضت عدَّتها، فلما خُطِبَتْ إليَّ أتاني يخطبها، فقلت: لا واللَّه لا أنكِحُهَا أبدًا، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية، قال: فكَفَّرْت عن يميني، فأنكحتها إيّاه".hصحيح: خ]

باب إذا أنكح الوليان

• وأخرجه البخاري (4529، 5130) والترمذي (2981) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه عز وجل. 19/ 20 - 21 - باب إذا أنكح الوليّان [2: 193] 2088/ 2003 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1110) والنسائي (4682) وابن ماجة (2190). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة. باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [2: 193] 2089/ 2004 - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (4579، 6948). 2090/ 2005 - وعنه عن ابن عباس قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] وذلك

باب في الاستئمار

أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك".hحسن صحيح] • وأخرجه البخاري (4579) والنسائي (11028 - الكبرى). 2091/ 2006 - وفي رواية: قال: "فوعظ اللَّه ذلك".hصحيح بما قبله] 20/ 22 - 23 - باب في الاستئمار [2: 194] 2092/ 2007 - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5136) ومسلم (64/ 1419) والترمذي (1157) والنسائي (3265، 3267) وابن ماجة (1871). 2093/ 2008 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها".hحسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. • وأخرجه الترمذي (1109) والنسائي (3270). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه. 2094/ 2009 - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت".hشاذ] قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها". • هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (6946) ومسلم (1425) والنسائي (3266 - المجتبى)، (5376 - الكبرى) مسندًا بمعناه.

باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

2095/ 2010 - وعن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمِرُوا النساء في بناتهن".hضعيف] • فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس. وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضى من الأمهات، ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريبهن ووقوع الفساد من قبلهن. والبنات إلى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور استحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن. وقال: إن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمرًا لا تستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، وإلا قد تمنع من إيفاء حقوق النكاح، وعلى نحو من هذا يتأول قوله: "ولا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها"، وذلك أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها. 21/ 23 - 24 - باب في البكر يزوجها أَبوها ولا يستأمرها [2: 195] 2096/ 2011 - عن ابن عباس: "أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1875)، وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلًا (2097). وقال: وكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن عكرمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" مرسلًا. وقال أيضًا: وقد روى من أوجه أخرى عن عكرمة موصولًا، وهو أيضًا خطأ، وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء، فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب في الثيب

22/ 24 - 26 - باب في الثيب [2: 196] 2098/ 2012 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (66/ 1421) والترمذي (1158) والنسائي (3260، 3262) وابن ماجة (1875). 2099/ 2013 - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".hصحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"] قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (68/ 1421) والنسائي في سننه (3264). 2100/ 2014 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3263) ومسلم (68/ 1421). 2101/ 2015 - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5138) والنسائي (3268) وابن ماجة (1873). 23/ 25 - 26 - باب في الأكفاء [197: 2] 2102/ 2016 - عن أبي هريرة: "أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ".hحسن] • أخرجه ابن ماجة (3476) واقتصر على شطره الثاني.

باب في تزويج من لم يولد

24/ 26 - 27 - باب في تزويج من لم يولد [2: 198] 2103/ 2017 - عن ميمونة بنت كَرْدَمٍ قالت: "خَرَجْتُ مع أبي في حجة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، معه دِرَّةٌ كدِرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّةَ! الطبطبية! الطبطبية! فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقَرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عَثْران، قال ابن المثنَّى: جيشَ عَثران، فقال طارق بن المرقِّع: من يعطيني رمحًا بثَوَابه قلتُ: وما ثوابهُ؟ قال: أزوجه أول بنتٍ تكونُ لي، فأعطيتُه رمحي، ثم غبتُ عنه، حتى علمتُ أنه قد وُلدَ له جارية وبَلَغَتْ، ثم جئته فقلت له: أهلي، جَهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِق صَدَاقًا جديدًا، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أُصْدِقَ غيرَ الذي أعطيتُه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وبِقَرْنِ أيِّ النساءِ هي اليوم؟ قال: قد رأت القَتِيرَ، قال: أرى أن تتركها، قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رأى ذلك مني قال: لا تَأثَمْ ولا يأْثَمُ صاحبُك". قال أبو داود: القَتِير: الشيب.hضعيف] • اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي إسناده: من لا يُعرف. وكردم: بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وميم. 2104/ 2018 - وعن إبراهيم بن مَيْسَرة أن خالته أخبرته عن امرأة، قالت: هي مُصَدَّقَةٌ، امرأة صِدْقٍ، قالت: بينا أبي في غزَاة في الجاهلية، إذْ رَمِضُوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأُنكحه أولَ بنتٍ تولد لي؟ فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فوُلِدَتْ له جارية فبلغت وذكر نحوه، ولم يذكر قصة القتير.hضعيف] 25/ 27 - 28 - باب الصداق [2: 198] 2105/ 2019 - عن أبي سلمة قال: "سألتُ عائشة عن صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: ثنتا عشرة أوقيةً وَنَشٌّ، فقلت: وما نشّ؟ قالت: نصف أوقية".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1426) والنسائي (3747) وابن ماجة (1886). 2106/ 2020 - وعن أبي العَجفاء السُّلمي قال: "خَطَبَنَا عمرُ فقال: أَلا لا تَغَالَوْا بِصُدُقِ النساء فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا، أو تقوى عند اللَّه، لكان أولاكم بها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أصْدَقَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةً من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأةُ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيةً".hحسن صحيح] • أخرجه الترمذي (1114) وابن ماجة (1887) والنسائي (3349). أبو العجفاء: اسمه هَرِم بن نُسَيب، قال يحيى بن معين: بصري ثقة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. 2107/ 2021 - وعن أم حبيبة: "أنها كانت تَحتَ عبيد اللَّه بن جَحْشِ، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجَهَا النجاشيُّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع شُرَحْبيل بن حَسَنه".hصحيح] • تخريجه تقدم (2086). قال أبو داود: حسنة هي أمه. هذا آخر كلامه. وأبوه عبد اللَّه بن المطاع. وشرحبيل: بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة ولام. 2108/ 2022 - عن الزهري: "أن النجاشي زَوَّجَ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، على صَداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَبِلَ".hضعيف] • هذا مرسل. وقد قيل: إنه أصدقها أربعمائة دينار، وقيل: مائتي دينار.

باب قلة المهر

26/ 28 - 29 - باب قلة المهر [2: 200] 2109/ 2023 - عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى عبدَ الرحمن بن عَوْف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول اللَّه، تزوجتُ امرأةً، قال: ما أَصْدَقْتَهَا؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ من ذهبٍ، قال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2548، 3780) ومسلم (1427) والترمذي (1094) والنسائي (3351) و (3372 - 3374)، (3388) وابن ماجة (1907). 2110/ 2024 - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ مِلْءَ كفَّيهِ سَوِيقًا أو تَمرًا فقد اسْتَحَلَّ".hضعيف] في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفًا، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رُومَان عن أبي الزبير عن جابر قال: "كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نستمتع بالقبْضةِ من الطعام على معنى المتعة". قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم. • وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا قد أخرجه مسلم (16/ 1405) في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نستمتع بالقَبضة من التمر والدقيق، الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا، فإنما نُسخ منه شرطُ الأجَل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه النسخ. واللَّه أعلم. 27/ 29 - 30 - باب في التزويج على العمل [2: 251] 2111/ 2025 - عن سهل بن سعد الساعدي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل عندك من شيء تُصْدقها

باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

إيّاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارَ لك، فالتمس شيئًا، قال: لا أجدُ شيئًا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سَمَّاها، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد زَوَّجْتكهَا بما مَعَكَ من القرآن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5135) ومسلم (1425) والترمذي (1114) والنسائي (3200، 3280، 3359) وابن ماجة (1889). 2112/ 2026 - وفي رواية: "فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قُمْ فعلِّمْهَا عشرين آيةً، وهي امرأتك".hضعيف] • في إسناده: عِسْل بن سفيان. وهو ضعيف. 2113/ 2027 - وفي رواية: محمد بن راشد عن مكحول، نحو خبر سهل قال: "وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات [2: 202] 2114/ 2028 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- في رجل تزوج امرأةً، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: "لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق". • وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3356، 3357) وابن ماجة (1891)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2116/ 2029 - وعن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عبد اللَّه بن مسعود أُتِيَ في رجل -بهذا الخبر- قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات- قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يَكُ صوابًا فمن اللَّه، وإن يكُ خطأً فمنِّي ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم

باب في خطبة النكاح

الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضاها فينا، في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ، قال: ففرح عبد اللَّه بن مسعود فرحًا شديدًا، حين وافق قضاؤُه قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3354، 3355، 3358). 2117/ 2030 - وعن عقبة بن عامر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: أَترْضَى أن أُزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: تَرضَين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يُعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية. وكان مَنْ شهد الحُديبية له سَهْم بخَيْبر، فلما حضرته الوفاةُ قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سَهْمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعتْه بمائة ألف". قال أبو داود: وزاد عمر -يعني ابن الخطاب السجستاني شيخه- في أول الحديث: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيْرُ النكِّاحِ أَيْسَرُهُ".hصحيح] باب في خُطْبة النكاح [2: 253] 2118/ 2031 - عن أبي عُبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود، في خُطبة الحاجة في النكاح وغيره. • وأخرجه النسائي (1404) وابن ماجة (1892). وأبو عبيدة: هو ابن عبد اللَّه بن مسعود، ولم يسمع من أبيه. 2532 - وعن أبي الأحْوص وأبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: "علّمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبة الحاجة: أَنِ الحمدُ للَّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شُرور أنفسنا، من يهد اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}

باب في تزويج الصغار

[النساء: 1] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70 - 71] ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1105) والنسائي (1404 - المجتبى)، (10325 - الكبرى) وابن ماجة (1892). وقال الترمذي: حديث حسن. ومنهم من أخرجه عن أبي الأحوص وحده، ومنهم من أخرجه عنهما. 2119/ 2033 - وعن أبي عياض، عن ابن مسعود: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا تشهد، ذكر نحوه، وقال بعد قوله: "ورسوله": "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، مَنْ يُطع اللَّه ورسولَه فقد رَشَد، ومن يعصهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر اللَّه شيئًا".hضعيف] • في إسناده عمران بن دَاوَرَ القطان، وفيه مقال. 2120/ 2034 - وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سُليم قال: "خَطَبْتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمامةَ بنتَ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد".hضعيف] • وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير، وذكر الاختلاف فيه، وذكر في بعضها: "خطبت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمته، ولم يتشهد". وفي بعضها: "ألا أُنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث". وقال البخاري: إسناده مجهول. 29/ 32 - 33 - باب في تزويج الصغار [2: 205] 2121/ 2035 - عن عائشة قالت: "تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا بنتُ سَبْع، قال سليمان -وهو ابن حرب- أو ستٍّ، ودخل بي، وأنا بنت تسع".hصحيح: ق]

باب في المقام عند البكر

• وأخرجه البخاري (5134) ومسلم (1422) والنسائي (3255 - 3258)، (3378)، (3379) وابن ماجة (1876). 30/ 33 - 34 - باب في المقام عند البكر [2: 205] 2122/ 2036 - عن أم سلمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: لَيْسَ بِكِ على أهْلِكِ هَوَانُ، إنْ شِنتِ سَبَّعتُ لكِ، وإن سَبَّعتُ لك سبَّعْتُ لنسائي".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1460) والنسائي (8925 - الكبرى) وابن ماجة (1917). 2123/ 2037 - وعن حُميد عن أنس بن مالك قال: "لما أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفِيَّة أقام عندها ثلاثًا -زاد عثمان- وهو ابن أبي شيبة -وكانت ثيبًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3381) والبخاري (4212، 4213). 2124/ 2038 - وعن أبي قِلابة عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثَّيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (5213) ومسلم (1461) والترمذي (1139) وابن ماجة (1916). 31/ 34 - 35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها [2: 206] 2125/ 2039 - عن ابن عباس قال: "لما تزوج عليَّ فاطمة، قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الحُطَمِيَّة؟ ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3375، 3376). 2126/ 2040 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه

باب ما يقال للمتزوج

حتَّى يُعطيَها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعطِهَا دِرْعَك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها".hضعيف] 2128/ 2041 - وعن عائشة قالت: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1992). 2129/ 2042 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَّةٍ قبل عِصْمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجل ابنَته أو أختُه".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3353) وابن ماجة (1955). وقد تقدم الكلام على اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 32/ 35 - 36 - باب ما يقال للمتزوج [2: 257] 2130/ 2043 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رَفَّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1091) والنسائي في عمل اليوم والليلة (259) وابن ماجة (1905). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [2: 257] 2131/ 2044 - عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السّرِي -وهو محمد-: من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يقل: من الأنصار -ثم اتفقوا- يقال له: بَصْرة، قال: "تزوجتُ امرأةً بكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ -قال الحسن- وهو ابن علي -: فاجلدها. وقال ابن أبي السري-: فاجلدوها، أو قال: فحدُّوها".hضعيف]

باب في القسم بين النساء

وذكر أن منهم من رواه مرسلًا. 2132/ 2045 - وفي رواية عن ابن المسيب: "أن رجلًا، يقال له: بَصْرَةَ بن أكْثَم، نكح امرأةً، فذكر معناه -زاد: وفرق بينهما".hضعيف] 34/ 37 - 38 - باب في القَسْم بين النساء [2: 258] 2133/ 2046 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1141) والنسائي (3942) وابن ماجة (1969). وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام -يعني ابن يحيى. 2134/ 2047 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تَملك ولا أَملك [قال أبو داود]: يعني القلبَ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1140) والنسائي (3943) وابن ماجة (1971). وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلًا. وذكر الترمذي أن المرسل أصح. 2135/ 2048 - وعن عروة قال: قالت عائشة: "يا ابن أختي، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُفَضِّلُ بعضَنَا على بعض في القَسْم مِنْ مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يَوْمٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأةٍ، من غير مَسِيسٍ، حتى يبلغ إلى التي هو يَوْمُها، فيبيتُ عندها، ولقد قالت سَودة بنتُ زَمْعَة حين أَسَنَّت، وفَرِقَتْ أن يفارقها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه، يومي لعائشة، فقبلَ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل اللَّه تعالى وفي أشباهها، أُراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128] ".hحسن صحيح]

• في إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: "أن سَودة بنتَ زَمْعَة وهبتْ يومها لعائشة، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة". 2136/ 2049 - وعن معاذة عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منّا، بعد ما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] قالت معاذة: فقلت لها: ما كُنتِ تقولين لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: أقول: إن كان ذلك إليَّ لم أُوثِرْ أحدًا على نفسي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4789) ومسلم (1476) والنسائي (8936 - الكبرى). 2137/ 2050 - وعن يزيد بن بابَنُوس عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثَ إلى النساء -تعني في مرضه-، فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتُنَّ أَن تأذنَّ لي فكونَ عند عائشة، فعلتُنَّ؟ فأذِنَّ له".hصحيح: خ، مختصرًا] • أخرجه البخاري (198) وابن ماجة (1618) كلامها بنحوه من قول عائشة. ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال: يزيد بن بابنوس مجهول، ولم أر ذلك فيما شاهدته من كتاب أبي حاتم. فلعله ذكره في غيره. وذكر البخاري أنه سمع من عائشة، وأنه من السبعة الذين قاتلوا عليًّا -رضي اللَّه عنه-. 2138/ 2051 - وعن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، فأَيَّتَهُنَّ خرج سَهْمُهَا خرج بها معه، وكان يَقْسِم لكل امرأَة منهن يومها وليلتها، غير أن سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَة وهبتْ يومها لعائشة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2593) والنسائي (8923، 8929 - الكبرى) وابن ماجة (1970، 2347)، مختصرًا ومطولًا، ومسلم (2445، 2270).

باب في الرجل يشترط لها دارها

35/ 38 - 39 - باب في الرجل يشترط لها دارها [2: 209] 2139/ 2052 - عن عقبة بن عامر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتم به الفروج".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2721) ومسلم (1418) والترمذي (1127) والنسائي (3281، 3282) وابن ماجة (1954). باب في حق الزوج على المرأة [2: 259] 2140/ 2053 - عن قيس بن سعد قال: "أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمِرْزُبانٍ لهم، فقلت: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسولَ اللَّه أحقُّ أن نسجد لك! قال: أرأيتَ لو مَرَرْتَ بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تفعلوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يَسْجُدْن لأزواجهن، لما جعلَه اللَّه لهم عليهن من الحق".hصحيح: دون جملة القبر] • في إسناده: شريك بن عبد اللَّه القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات. 2141/ 2054 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات كضبانَ عليها، لَعنَتْهَا الملائكةُ حتى تُصْبحَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3237) ومسلم (122/ 1436) والنسائي كما في التحفة (10/ 83).

باب في حق المرأة على زوجها

باب في حق المرأة على زوجها [2: 210] 2142/ 2055 - عن حكيم بن معاوية القُشَيري عن أبيه قال: قلت: "يا رسول اللَّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتكسوَها إذا اكتسيت، أو اكتسبت. ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (9171 - الكبرى) وابن ماجة (1850). 2143/ 2056 - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: "يا رسول اللَّه، نساؤنا، ما نأتي منهن وما نَذَر؟ قال: ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وأطعمها إذا طعمت، واكسُهَا إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (9171، 11104 - الكبرى). 2144/ 2057 - وعن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: "أتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحوهن".hصحيح] • وأخرجه النسائي (9151 - الكبرى). اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه. تقدم أبو داود (1142). 36/ 41 - 42 - باب في ضرب النساء [2: 211] 2145/ 2058 - عن علي بن زيد عن أبي حُرَّةَ الرَّقاشي عن عمه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن خِفتم نُشُوزَهُنَّ فاهجروهن في المضاجع"، قال حماد -يعني ابن سلمة-: "يعني النكاح".hحسن] • أبو حرة الرقاشي: اسمه حنيفة، وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: عمه حنيفة، ويقال: حكيم بن أبي زيد، وقيل: عامر بن عبدة الرقاشي، وقال عبد اللَّه بن محمد البغوي: عم

باب ما يؤمر به من غض البصر

أبي حرة الرقاشي: بلغني أن اسمه حَذْلَم بن حنيفة. وعلي بن زيد، هذا، هو ابن جُدعان المكي، نزل البصرة، ولا يُحتج بحديثه. 2146/ 2059 - وعن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَضْربوا إماءَ اللَّه، فجاء عمر إلى رسول اللَّه لمجر، فقال: ذَئِرْن النساء على أزواجهن، فَرَخَّصَ في ضَرْبهن، فأطاف بآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساء كثير، يَشكون أزواجهن، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم".hصحيح] • وأخرجه النسائي في الكبرى (9122 - الرسالة) وابن ماجة (1985). وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى إياس بن عبد اللَّه غير هذا الحديث. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه، وقال: ولا نعرف لإياس صحبة. وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذباب الدوسي: مدني له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. 2147/ 2060 - وعن عمر بن الخطاب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيما ضَرَبَ امْرَأتهُ".hضعيف] • وأخرجه النسائي (9168 - الكبرى) وابن ماجة (1986). 38/ 42 - 43 - باب ما يُؤْمَرُ به من غضِّ البصر [2: 211] 2148/ 2061 - عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نَظْرَةِ الفُجَاءَة؟ فقال: اصْرِف بصرك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2159) والترمذي (2776) والنسائي (9233 - الكبرى). 2149/ 2062 - وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي: "يا عليُّ، لا تُتْبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة".hحسن] • وأخرجه الترمذي (2777). وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.

باب في وطء السبايا

2150/ 2063 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتَنْعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5240) والترمذي (2792) والنسائي (9231 - الكبرى). 2151/ 2064 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى امرأةً، فدخل على زينب بنت جَحْش، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال لهم: إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئًا فليأت أهلهُ، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1403) والترمذي (1158) والنسائي (9131 - الكبرى) بنحوه. 2152/ 2065 - وعن ابن عباس قال: "ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه كتب على ابن آدم حَظَّه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزِنى العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تَمَنَّى وتَشْتَهِي، والفرج يُصَدّق ذلك ويكذبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6243) ومسلم (20/ 2657) والنسائي (11544 - الكبرى). 2153/ 2066 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لكلِّ ابنِ آدم حظُّه من الزنى -بهذه القصة- قال: واليدان تزنيان، فزناهما البَطْش، والرجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفَمُ يزني، فزناه القُبَلُ".hحسن: م، دون جملة: الفم] • أخرجه مسلم (21/ 2657). 2154/ 2067 - وفي رواية: "والأذن زناها الاستماع".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (21/ 2657). 39/ 34 - 44 - باب في وطء السبايا [2: 213] 2155/ 2068 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَث يَوْمَ حُنَيْن بَعْثًا إلى أوْطاس، فَلَقُوا عدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكأنَّ أُناسًا من

أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرَّجُوا من غِشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فانزل اللَّه تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فهنَّ لهم حلال، إذا انقضت عِدَّتهن".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1456) والترمذي (1132)، (3016، 3017) والنسائي (3333). 2156/ 2069 - وعن أبي الدرداء: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوةٍ، فرأى امرأةً مُجِحًّا، فقال: لعل صاحبها أَلمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يَحل له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1441) بنحوه. 2157/ 2070 - وعن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سَبايا أوطاسٍ: "لا تُوطَأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حمل حتى تحيض حَيْضَةً".hصحيح] • في إسناده: شريك القاضي، وقد تقدم الكلام عليه. 2158/ 2071 - وعن حَنَش الصنعاني عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري قال: "قام فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حُنين، قال: لا يحلُّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غيره، يعني: إتيان الحَبالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقْسَم".hحسن] • أخرجه الترمذي (1131). 2159/ 2072 - وفي رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، زاد: "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبَس ثوبًا من فَيْء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه".hحسن]

باب في جامع النكاح

قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. وأخرجه الترمذي (1131) مختصرًا، وقال: حديث حسن. 40/ 44 - 45 - باب في جامع النكاح [2: 214] 2160/ 2073 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا، فليقل: اللهم إني أسالك خيرها، وخيرَ ما جَبلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جَبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامه وليقل مثل ذلك".hحسن] • أخرجه ابن ماجة (1918)، (2252). 2074 - وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها ولْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم".hحسن] • وأخرجه النسائي (10093 - الكبرى) وابن ماجة (1918). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب. 2161/ 2075 - وعن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أن أحَدَكُم إذا أراد أن يأتيَ أهْلَهُ، قال: بسم اللَّه، اللهم جَنبنَا الشَّيْطانَ وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5165) ومسلم (116/ 1434) والترمذي (1092) والنسائي في عمل اليوم والليلة (266) وابن ماجة (1919). 2162/ 2076 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا".hحسن] • وأخرجه النسائي (8966) وابن ماجة (1923).

باب في إتيان الحائض ومباشرتها

2163/ 2077 - وعن محمد بن المنكَدِر قال: سمعت جابرًا يقول: "إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجلُ أهْلَهُ في فَرْجِهَا من ورائها، كان ولده أَحْوَلَ، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ". • وأخرجه البخاري (4528) ومسلم (1435) والترمذي (2978) والنسائي (8925) وابن ماجة (1925). 2164/ 2078 - وعن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -واللَّه يغفر له- أوْهَم، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وهم أهْلُ وَثَنٍ، مع هذا الحي من يهود، وهم أهْلُ كتاب، وكانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا مُنكرًا، ويتلذذون منهنَّ مُقْبِلاتٍ، ومُدْبِرَات، ومُسْتَلْقِيَات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كُنَّا نُؤْتَى على حرف، فاصنعْ ذلك، وإلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حتى شَرِيَ أمْرُهُمَا، فبَلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد".hحسن] 41/ 45 - 46 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها [2: 216] 2165/ 2079 - عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤَاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئِلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: جامِعُوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيء غيرَ النكاح، فقالت اليهود: ما يُريد هذا الرجل أن يَدَع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه،

باب في كفارة من أتى حائضا

فجاء أسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتمَعّرَ وَجْهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فاستقبلَتْهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما، فسقاهما فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما".hصحيح: م] • تقدم أبو داود (258). وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288، 369) وابن ماجة (644). 2166/ 2080 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيتُ في الشِّعارِ الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُه، وصلى فيه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (284). تقدم أبو داود برقم (269). 2167/ 2081 - وعن ميمونة بنت الحارث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه، وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (353) ومسلم (294، 295) والنسائي (287). باب في كفارة من أتى حائضًا [2: 217] 2168/ 2082 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". • تقدم تخريجه أبو داود برقم (264). وأخرجه الترمذي (136، 137) والنسائي (289) وابن ماجة (640).

باب ما جاء في العزل

2169/ 2083 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".hصحيح موقوف] • تقدم تخريجه أبو داود برقم (265). وأخرجه النسائي. وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده، وفي متنه، فروى تارة مرفوعًا، وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتارة معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتارة على الشك "دينار، أو نصف دينار"، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره. وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجل امرأة حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر اللَّه ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه. 42/ 47 - 48 - باب ما جاء في العزل [2: 218] 2170/ 2084 - عن قَزَعَةَ -وهو مولى زياد- عن أبي سعيد قال: "ذُكرَ ذلك عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني العزل، قال: فَلِمَ يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نَفْس مخلوقة إلا اللَّهُ خالِقُها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (132/ 1438) والترمذي (1138) والنسائي (9090 - الكبرى) والبخاري (7409). 2171/ 2085 - وعن رِفاعة عن أبي سعيد الخدري: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي جاريةً، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحدِّث أن العزل مَوءودةُ الصغرى؟ قال: كَذَبَتْ جَهُودُ، لو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".hصحيح]

باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله

• اختُلف على يحيى بن أبي كثير فيه: فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه، مختصرًا بمعناه، وأخرجه الترمذي (1136) والنسائي (9581 - الكبرى) من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن رفاعة. وقيل فيه: عن أبي رفاعة. 2172/ 2086 - وعن ابن محُيريز قال: "دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العَزْل؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزوة بني المُصْطَلِقْ، فأصبنا سبايًا من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبَةُ، وأحببنا الفِدَاء، فأردنا أن نَعزل، ثم قلنا: نَعزل ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظْهُرِنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4138) ومسلم (125/ 1438) والنسائي (3327) وابن ماجة (1926). 2173/ 2087 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن لي جاريةً أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شِئْتَ، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، قال: فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملتْ، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدِّرَ لها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (134/ 1439) وابن ماجة (89). 43/ 48 - 49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهْله [2: 219] 2174/ 2088 - عن أبي نضْرة قال: حدثني شيخ من طُفاوَة قال: "تَثَوَّيْتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشَدَّ تَشْمِيرًا، ولا أقْوَمَ على ضيْفٍ مِنْهُ، فبينا أنا

عنده يومًا، وهو على سرير له، ومعه كِيس فيه حَصًى، أو نوًى، وأسْفَلُ منه جارية له سَوْدَاء، وهو يُسَبِّحُ بها، حتى إذا أنفَدَ ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عنى وعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أُوعَك في المسجد، إذ جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى دخل المسجد، فقال: مَنْ أَحَسَّ الفتى الدُّوْسِيَّ؟ ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول اللَّه، هُوَ ذَا يُوعَكُ في جانب المسجد، فأقبل يمشي، حتى انتهى إلي، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفًا، فنهضْتُ، فانطلق يمشي، حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صَفانِ من رجال وصفٌّ من نساء، أو صَفَّانِ من نساء وصَفٌّ من رجال، فقال: إنْ نَسَّانيَ الشيطان شيئًا من صلاتي فلْيُسبِّح القومُ، ولْيُصَفِّقِ النساء، قال: فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يَنْسَ من صلاته شيئًا، فقال: مَجالِسَكُم، مَجَالِسَكم، زاد موسى -وهو ابن إسماعيل ههنا-: ثم حمد اللَّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم اتفقوا: ثم أَقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجلُ إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه سِتره، واستتر بستر اللَّه؟ قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا؟ قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدِّث؟ فسكتْنَ، فَجَثَتْ فتاةٌ على إحدى ركبتيها، وتطاوَلَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول اللَّه، إنهم لَيَتَحَدَّثُونَ، وإنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهْ، فقال: هل تدرون ما مَثَل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مَثَل شيطانة لقيت شيطانًا في السِّكَّة فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، أَلَا إنَّ طِيبَ الرِّجال ما ظهر ريحُهُ ولم يَظْهَر لَوْنه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه". قال أبو داود: من ههنَا حفظته عن مؤمَّل وموسى "أَلا لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد، وذكر ثالثةً، فأنسيتها".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2787) والنسائي (5117، 5118) مختصرًا بقصة الطيب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن الطُّفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا يعرف

اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. هذا آخر كلامه. وذكر أبو موسى الأصبهاني أنه مرسل، وفيما قاله نظر، وإنما هي رواية مجهول. وقد سمى الحاكم أبو عبد اللَّه وغيره رواية المجهول منقطعةً، فيحتمل أن يكون أبو موسى سلك طريقهم، وخالفهم غيره في ذلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أضر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". وسيجيء في كتاب الأدب، إن شاء اللَّه. آخر كتاب النكاح

كتاب الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 13 - أول كتاب الطلاق [تفريع أبواب الطلاق] باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها [2: 220] 2175/ 2089 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده".hصحيح] • وأخرجه النسائي (9214 - الكبرى). 1/ 1 - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [2: 225] 2176/ 2090 - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6601) والنسائي (3239)، (4502). وأخرجه مسلم (1413) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (1190) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 2/ 3 - باب في كراهية الطلاق [2: 220] 2177/ 2091 - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق".hضعيف] • هذا مرسل. 2178/ 2092 - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه عز وجل الطَّلاقُ".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2018) والمشهور فيه المرسل وهو غريب.

باب في طلاق السنة

وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة -يعني: بن عثمان- عن عبد اللَّه بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه. 3/ 4 - باب في طلاق السنة [2: 221] 2179/ 2093 - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر اللَّه سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (5251) ومسلم (1/ 1471) وابن ماجة (2019، 2020) والنسائي (3389 - 3391)، (3396). 2180/ 2094 - وفي رواية: "أن ابن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (5/ 1471) والنسائي (3397) وابن ماجة (2023). 2182/ 2095 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فتَغيَّظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: مُرْهُ فليُراجعها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعِدَّة، كما أمر اللَّه تعالى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4908) ومسلم (1471) والنسائي (3399، 3400). 2183/ 2096 - وعن يونس بن جُبير: "أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً".hصحيح]

• أخرجه بنحوه البخاري (5253) ومسلم (7/ 1471). 2184/ 2097 - وعنه قال: "سألت عبد اللَّه بن عمر قال: قلت: رَجُل طَلَّقَ امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فساله؟ فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها في قُبُلِ عدتها، قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمَهْ؟ ! أرأيت إن عَجَز واستَحْمَق؟ ! "hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5252) ومسلم (7، 9/ 1471) والترمذي (1175) والنسائي (3399، 3400) وابن ماجة (2022). 2185/ 2098 - وعن أبي الزبير: "أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَن مولى عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلقَ امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد اللَّه: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتهن".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (3392، 3398) ومسلم (14/ 1471). قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف مما قال أبو الزبير. وقال الإمام الشافعي: ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به، إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقال أبو عمر النَّمَري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جُلّة، فلم يقل ذلك واحد منهم. أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف وهو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره

باب الرجل يراجع ولا يشهد

شيئاَ باتًّا يحرمُ معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة قاضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة، واللَّه أعلم. باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد [2: 223] 2186/ 2099 - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقْتَ لغير سنة، وَرَاجَعْتَ لغير سنة، أَشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2025). 5/ 6 - باب في سنة طلاق العبد [2: 223] 2187/ 2100 - عن أبي حسن مولى بني نَوْفل: "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها طلقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3427) وابن ماجة (3427، 2082). 2188/ 2101 - وفي رواية: قال ابن عباس: "بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] وأخرجه النسائي (3427) وابن ماجة (2082). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. وفي إسناده مقال. وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمَّل صَخْرةً عظيمةً! ! ! قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به من الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعَتِّب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث، وسئل أيضًا عنه؟ فقال:

باب في الطلاق قبل النكاح

مجهول، لم يرو عنه غير يحيى -يعني: ابن أبي كثير- وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه. ومعتب: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء بواحدة. 2189/ 2102 - وعن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طَلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتَان". وفي رواية: "وعِدَّتُها حيضتان".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1182) وابن ماجة (2080). وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثًا آخر، رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة". قلت: ومظاهر، هذا، مخزومي مكي، ضعفه أبو عاصم النّبيل، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال الخطابي: والحديث حجة لأهل العراق، إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا. وقال البيهقي: ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من نجهل عدالته. وباللَّه التوفيق. هذا آخر كلامه. ومظاهر: بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة. 6/ 7 - باب في الطلاق قبل النكاح [2: 224] 2190/ 2103 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تملك، ولا عِتق إلا فيما تملك، ولا بيعَ إلا فيما تملك".hحسن]

باب الطلاق على غلط

2190/ 2104 - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".hحسن] • أخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (4611، 4612) بذكر البيع دون الطلاق. 2191/ 2105 - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له".hحسن] • أخرجه النسائي (3792) وانظر الذي قبله. 2192/ 2106 - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن. 7/ 8 - باب الطلاق على غلط [2: 224] 2193/ 2102 - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق".hحسن] قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. • وأخرجه ابن ماجة (2546). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا:

باب الطلاق على الهزل

الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر. 8/ 9 - باب الطلاق على الهزل [2: 225] 2194/ 2108 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعة".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1184) وابن ماجة (2039). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه. فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن، كما قال الترمذي. 4/ 9 - 10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [2: 225] 2195/ 2109 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية.hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3554). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2196/ 2110 - وعن ابن عباس قال: "طَلَّقَ عَبْد يزيد، أبو ركانة وإخْوَيهِ، أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنهَ، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: ما يُغْني عَنِّي إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَميَّةٌ، فدعا برُكَانَةَ وإخوته، ثم قال لجلسائه: أَتَرَوْنَ فلانًا يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا، قالوا: نعم، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد يزيد: طلِّقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته، فقال:

إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْها"، وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ". • قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير، وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: "أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" أصحُّ، لأنهم ولدُ الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتةَ، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدةً.hحسن] وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكي أيضًا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 2197/ 2111 - وعن مجاهد قال: "كنتُ عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلَّقَ امرأته ثلاثًا؟ قال: فسكت، حتى ظننتُ أنه رادُّهَا إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فَيَرْكَبْ الحَموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس! ! وإن اللَّه قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق: 2]، وإنك لم تَتَّقِ اللَّه، فلم أجد لك مخرجًا، عَصَيْتَ ربَّكَ، وبَانَتْ منك امْرَأتكَ، وإن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عدتهن".hصحيح] هكذا وقع في رواية أبي داود، وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعلَ لك مخرجًا، ثم قرأ: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قبل عدتهن). وروي عن سعيد عن ابن عباس: "في رجل طلق امرأته ألفًا؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات اللَّه هزوًا". قال البيهقي: ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاثة. واللَّه أعلم. وذكر أن الإمام الشافعي رواه من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في مائة، قال: "وسبع وتسعون اتخذتَ آيات اللَّه هزوًا". وقال: قال الشافعي: فعاب

عليه ابن عباس كلَّ ما زاد في عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه إليه، ولم يَعِبْ ما جعله اللَّه إليه من الثلاث. وساق أبو داود عدة طرق عن ابن عباس في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: "وبانت منك"، وذكر عن ابن عباس: "إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفَمٍ واحد، فهي واحدة" وذكر أنه روي عن عكرمة قولَه. لم يذكر ابن عباس. 2198/ 2112 - وعن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.hصحيح] 2199/ 2113 - وعن طاوس: "أن رجلًا يقال له أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجلَ كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ -يعني عمر- قد تتابعوا فيها قال: أجِيزُوهُنَّ عليهم".hضعيف] • الرواة عن طاوس مجاهيل. 2200/ 2114 - وعن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1472) والنسائي (3406) والترمذي (1647).

باب فيما عني به الطلاق والنيات

9/ 10 - 11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات [2: 230] 2201/ 2115 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبُها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (54) ومسلم (1957) والترمذي (1647) والنسائي (75، 3437، 3794) وابن ماجة (4227). 2202/ 2116 - وعن كعب بن مالك -فساق قصته في تبوك- قال: "حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتي، فقال: إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرك أن تَعْتَزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُهَا، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها، فلا تَقْرَبَنَّهَا، فقلت لامرأتي: الحَقى بأهلك، فكوني عندهم، حتى يقضيىَ اللَّه تعالى في هذا الأمر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4418) ومسلم (2769) والترمذي (3152) والنسائي (3422 - 3426) مطولًا ومختصرًا. 10/ 11 - 12 - باب في الخيار [2: 230] 2203/ 2117 - عن عائشة قالت: "خَيَّرَنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5262) ومسلم (28/ 1477) والترمذي (1179) والنسائي (3202، 3203)، (3441 - 3445) وابن ماجة (2052). ولفظ البخاري ومسلم: "خيّرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أفكانَ طلاقًا؟ " وفي لفظ مسلم: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّر نساءه، فلم يكن طلاقًا".

باب في أمرك بيدك

باب في أمرك بيدك [2: 331] 2204/ 2118 - عن حماد بن زيد قال: "قلت لأيوب: هل تعلم أحدًا قال بقول الحسن في أَمْرُكِ بِيَدِكِ؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قَتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته؟ فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة؟ فقال: بلى، ولكنه نَسي".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1178) والنسائي (3410). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، وذكر عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال النسائي: هذا حديث منكر. 2205/ 2119 - وعن الحسن في: "أمرك بيدك" قال: "ثلاث".hصحيح مقطوع] 11/ 13 - 14 - باب في البتة [2: 231] 2206/ 2120 - عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة: "أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّقَ امرأته سُهَيْمَةَ البتة، فأَخْبَرَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وقال: واللَّه ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: واللَّه ما أَرَدْتَ إلا واحدة؟ فقال رُكانة: واللَّه ما أردتُ إلا واحدةً، فردَّها إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطلَّقَها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".hضعيف] 2208/ 2121 - وعن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده: "أنه طلَّقَ امرأته البتةَ، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما أردتُ إلا واحدةً، قال: آللَّه؟ قال: آللَّه، قال: هُوَ عَلَى ما أَرَدْتَ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1177) وابن ماجة (2051) دون قوله: "هو على ما أردت". وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. وذكر الترمذي أيضًا عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاثًا، وتارة قيل فيه: واحدة. وأصحه: أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذُكرت فيه على

باب في الوسوسة بالطلاق

المعنى. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر، فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضًا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. 12/ 14 - 15 - باب في الوسوسة بالطلاق [2: 232] 2209/ 2122 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لأُمتي عَمَّا لم تَتكَلَّمْ به، أو تعملْ به، وبما حدثتْ به أنفسها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6664) ومسلم (127) والترمذي (1183) والنسائي (3433 - 3435) وابن ماجة (2545). 13/ 15 - 16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي [2: 232] 2210/ 2123 - عن أبي تميمة الهُجَيمي -وهو طريف بن مجالد البصري-: "أن رجلًا قال لامرأته: يا أُخَيَّة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أختك هي؟ ! فكَرِهَ ذلك ونهى عنه".hضعيف] • هذا مرسل. 2211/ 2124 - وعن أبي تميمة عن رجل من قومه: "أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول لامرأته: يا أُخَيَّة، فنهاه".hضعيف] • وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه. 2212/ 2125 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قطُّ إلا ثلاث كذبات: ثنتان في ذات اللَّه تعالى: قوله {إِنِّي سَقِيمٌ (89)} [الصافات: 89] وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وبينما هو يسير في أرض جبارٍ من الجبابرة، إذ نزل منزلًا، فأُتيَ الجبار، فقيل له: إنه نزل ههنَا رجل معه امرأة، هي أحسنُ الناس، قال: فأرسل إليه، فسأله عنها؟ فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنكِ، فأنبأته أنكِ أختي، وإنه ليس

باب في الظهار

اليوم مسلم غيرى وغيرك، وإنكِ أختي في كتاب اللَّه، فلا تُكذِّبيني عنده -وساق الحديث".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3358) ومسلم (2371) والترمذي (3166) دون قصة ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى أرض الخيار، والنسائي (8375 - الكبرى). 14/ 16 - 17 - باب في الظهار [2: 233] 2213/ 1126 - عن سليمان بن يسار عن سَلَمة بن صَخْر البَياضي، قال: "كنتُ امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاَ يُتَابَعُ بي حتى أُصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمُني ذات ليلة، إذ تكشَّفَ لي منها شيء، فلم ألْبَثْ أن نَزَوتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: لا واللَّه، فانطلقت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته، فقال: أنت بذاكَ يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول اللَّه، مرتين، وأنا صابر لأمر اللَّه عز وجل، فاحكم فيَّ ما أراك اللَّه، قال: حَرِّرْ رقبةَ، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربتُ صَفْحَةَ رقبتي، قال: فصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قال: وهل أصبتُ الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطْعِمْ وَسقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكينًا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحْشَيْنِ ما لنا طعام، قال: فَانْطَلِقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَيق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وَسْقًا من تمر، وكُلْ أنتَ وعيالك بقيَّتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدتُ عندكم الضيقَ وسُوءَ الرأي، ووجدت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السَّعَةَ وحسنَ الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي، بصدقتكم".hحسن] • وأخرجه الترمذي (3299) وابن ماجة (2562). وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، وقال محمد -يعني البخاري-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.

وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 2214/ 2127 - وعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظَاهَرَ مني زوجي أَوْسُ بن الصامت، فجئت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشكو إليه، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجادلني فيه ويقول: اتَّقي اللَّه، فإنه ابنُ عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] إلى الفرض فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأُتِيَ ساعتئذ بِعَرْقٍ مِنْ تَمْرٍ، قلت: يا رسول اللَّه، فإني أُعينه بعَرَق آخر، قال: قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك، قالت: والعَرَقُ ستون صاعًا".hحسن: دون قوله: "والعرق. . . "] قال أبو داود: هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. وفي رواية: "والعَرْقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا".hحسن: دون قوله: "والعرق"] وقال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم -يعني الحديث الذي قبله. وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق زَبِيلًا يأخذ خمسة عشر صاعًا. 2217/ 2128 - وفي رواية: "فأُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر فاعطاه إيَّاه، وهو قريب من خمسة عشر صاعًا، قال: تَصَدَّقْ بهذَا، قال: فقال: يا رسول اللَّه، على أَفْقَرَ مِنِّي ومن أهلي؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلهُ أنت وأهلكَ".hحسن] 2218/ 2129 - وعن عطاء -وهو ابن يسار- عن أوس أخي عبادة بن الصامت: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير، إطعام ستين مسكينًا".hصحيح] قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسًا، وهو من أهل بدر، قديم الموت، والحديث مرسل.

باب في الخلع

2219/ 2130 - وعن هشام بن عروة: "أن جَميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلًا به لمَمٌ، فكان إذا اشتدَّ لَمَمُه ظاهَرَ من امرأته، فأنزل اللَّه عز وجل فيه كفارة الظهار".hصحيح] 2131 - وأخرجه من حديث هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، مثله.hصحيح] 2221/ 2132 - وعن عكرمة: "أن رجلًا ظاهَرَ من امرأته، ثم واقعها قبل أن يُكَفِّر، فأتَى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره؟ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال: فَاعْتَزلها حَتى تُكفِّر عنك".hصحيح] • أخرجه الترمذي (1199) وابن ماجة (2065) والنسائي (3458، 3459). 2223/ 2133 - وأخرجه أيضًا عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • تقدم تخريجه أبو داود برقم (2221). وأخرجه الترمذي (1199) والنسائي (3458، 3459) وابن ماجة (2065). وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. 15/ 17 - 18 - باب في الخلع [2: 235] 2226/ 2134 - عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأةِ سألَتْ زوجها طلاقًا في غَيْر ما بأس، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1187) وابن ماجة (2055). وقال الترمذي: حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه ولم يرفعه. 2227/ 2135 - وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَّماس، وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ إلى الصبح، فوجد حبيبة بنتَ سهل عند بابه في الغَلَسِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ هَذِهِ؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنكِ؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَذِهِ حبيبة بنتُ سَهْلٍ،

وذكرت ما شاء اللَّه أن تذكر، وقالت حبيبة: يا رسول اللَّه كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بن قيس: خُذْ مِنْهَا، فأخذ منها، وجلست في أهلها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3462). 2228/ 2136 - وعن عائشة: "أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فضربها فكسر بَعْضَها، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الصبح، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابتًا، فقال: خُذْ بَعْضَ مالها وفَارِقْهَا، فقال: ويَصْلُح ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فإني أَصدَقْتُهَا حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذْهُما وفَارِقْهَا، ففعل".hصحيح]، 2229/ 2137 - وعن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عِدَّتَهَا حَيْضَةً".hصحيح] وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي (1185 م) مسندًا. وقال: هذا حديث حسن غريب. 2230/ 2138 - وعن ابن عمر قال: "عدة المختلعة حيضة".hصحيح موقوف] • قال: واختلف أهل العلم في عدة المختلغة: فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. وذكر غيره: أنه أدلُّ شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن اللَّه سبحانه قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.

باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

16/ 18 - 19 - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد [2: 237] 2231/ 2139 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن مُغيثًا كان عبدًا فقال: يا رسول اللَّه، اشفع إليها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بَرِيرة، اتَّقي اللَّه، فإنه زوجك وأبو وَلَدِكِ، فقالت: يا رسول اللَّه، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خَدِّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للعباس: ألا تعجبْ من حُبِّ مُغيثٍ بريرةَ، وبغضها إياه؟ ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5283) بمعناه. والترمذي بمعناه (1156) وابن ماجة (2075) والنسائي (5417). 2232/ 2140 - وعن ابن عباس: "أن زوج بَريرة كان عبدًا أسود، يسمى مُغيثًا، فَخَيَّرَها -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمرها أن تَعْتَدَّ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5283) مختصرًا. وأخرجه الترمذي (1156) والنسائي (5417) وابن ماجة (2075) معناه. 2233/ 2141 - وعن عروة عن عائشة، في قصة بريرة، قالت: "كان زوجها عبدًا، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حُرًّا لم يُخِّيرها".hصحيح: م، لكن قوله: "ولو كان حرًا. . . " مدرح من عروة] • وأخرجه مسلم (9/ 1504) والترمذي (1154) والنسائي (3451 - 3454) وابن ماجة (2076) دون قوله: "ولو كان حرًا. . . ". 2234/ 2142 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق- عن عائشة: "أن بريرة خَيَّرَها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم- وكان زوجُها عبدًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (9/ 1504) والنسائي (3451 - 3454).

باب من قال كان حرا

باب من قال كان حرًّا [2: 237] 2235/ 2143 - عن الأسود عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حُرًّا حين أُعْتِقَتْ، وأنها خُيِّرَت فقالت: ما أحبُّ أن كون معه وإن لي كذا وكذا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2754) والترمذي (1155) والنسائي (2614، 3949، 3450، 2642) وابن ماجة (2074) بنحوه. وقوله: "كان حرًّا" هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" أصح. هذ آخر كلامه. وقد روى عن الأسود عن عائشة: "أن زوجها كان عبدًا"، فاختلفت الرواية عن الأسود، ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال: "كان عبدًا". وقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكَم بن عُتَيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم عن عائشة: "أن زوج بَريرة كان عبدًا"، والقاسم هو ابن أخي عائشة، وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب، وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها. وأيضًا فإن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها، وكان رأيها: أنه لا يثبت لها الخيار تحت الحر. وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا"، قال البيهقي: إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد، والأسود: هو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن، النخعي، من تابعي أهل الكوفة. باب حتى متى يكون لها الخيار؟ [2: 238] 2236/ 2144 - عن عائشة: "أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث، عبدٍ لآلِ أبي أحمد، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خِيَارَ لكِ".hضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

باب في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟

17/ 21 - 22 - باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته؟ [2: 238] 2237/ 2145 - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3446) وابن ماجة (3532). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. 18/ 22 - 23 - باب إذا أسلم أحد الزوجين [2: 238] 2238/ 2146 - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1144)، وقال: حسن صحيح. 2239/ 2147 - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2008). 19/ 23 - 24 - بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [2: 239] 2240/ 2148 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".hصحيح: دون ذكر السنتين] • وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي:

باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: وهذا، إن صح، فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وقال بعضهم: معناه ردَّها عليه على النكاح الأول، أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحياء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرْطأة، لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو. 20/ 24 - 25 - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أوْ أُخْتَانِ [2: 239] 2241/ 2149 - عن الحارث بن قيس الأسدي قال: "أسلمت وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخْتر مِنْهُنَّ أربعًا".hصحيح] • وفي رواية: "قيس بن الحارث"، وصوّبه بعضهم. وأخرجه ابن ماجة (1952). وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعّفه غير واحد من الإئمة، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح، وقد أخرج

باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟

الترمذي (1128) وابن ماجة (1953) من حديث عبد اللَّه بن عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفي أصلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخيَّر أربعًا منهن". قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ، يعني أن الصحيح إرساله، وقد ذكر ذلك وبينه، وقال مسلم بن الحجاج: أهل اليمن أعرف بحديث معمر، فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى، يعني أن أهل البصرة تفردوا بإسناده، وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصولًا، وأخرجه الدارقطني من حديث عبد اللَّه بن عباس، وإسناده ضعيف. 2243/ 2150 - وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طَلِّقْ؟ أيَّتهما شئت".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1129، 1130) وابن ماجة (1950، 1951). وقال الترمذي: حديث حسن، وفي لفظ الترمذي: "اخْتر أيتهما شئت". ولفظ ابن ماجة: "طلِّق"، كما ذكره أبو داود. 21/ 25 - 26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع مَنْ يكون الولد؟ [2: 240] 2244/ 2151 - عن رافع بن سنان: "أنه أسلم، وأَبَتِ امرأته أن تُسلم، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: ابنتي، وهي فَطيم، أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقعدْ ناحيةً، وقال لها: اقعدي ناحيةً، وَأَقْعَدَ الصَّبية بينهما، ثم قال: ادْعُوَاهَا، فمالت الصَّبية إلى أمها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللَّهُمَّ اهْدِهَا، فمالت إلى أبيها، فأخذها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3495) وانظر ابن ماجة (2352).

باب في اللعان

22/ 26 - 27 - باب في اللعان [2: 240] 2245/ 2152 - عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي: "أن عُويمر بن أشقر العَجْلاني جاء إلى عاصم بن عَدِيّ فقال له: يا عاصم أرأيتَ رجلًا وجد مَعَ امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - عن ذلك، فسأل عاصم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فكره رسول اللَّه المسائل، وعابها، حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر، فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عاصم: لم تأتني بخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسألة التي سألتُه عنها، فقال عُويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وَسْط الناس، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -: قد أُنْزِلَ فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعَنَا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فَرَغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتُها، فطلقها عويمر ثلاثًا، قبل أن يأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّة المتلاعنَيْنِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5259، 5308) ومسلم (1492) وابن ماجة (2066) والنسائي (3402، 3466). 2246/ 2153 - وعن عباس بن سهل عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعاصم بن عَدِيِّ: أمْسِكْ المرأة عندك حتى تَلِدَ".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 2247/ 2154 - وعن ابن شهاب عن سَهْل بن سعد الساعدي قال: "حضرتُ لعانهما عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا ابنُ خمسَ عشرة سنةً، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجتْ حاملًا، فكان الولد يُدعَى إلى أمه".hصحيح: ق]

• أخرجه البخاري (7165) واقتصر على أوله، ومسلم (2/ 1492) دون قوله: "وأنا ابن خمس عشرة سنة". 2248/ 2155 - وعن الزهري عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابصِرُوهَا، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الألْيتين، فلا أُراه إلا قَدْ صَدَق، وإن جاءت به أُحَيْمِر كأنه وَحَرَةٌ، فلا أُراه إلا كاذبًا، قال: فجاءت به على النعت المكروه".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (5309) وابن ماجة (2066). 2250/ 2156 - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنفذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان ما صُنِعَ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُنَّة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمضَتِ السُّنة بعدُ في المتلاعنين أن يُفَرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".hصحيح] 2251/ 2157 - وعنه عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: "شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا ابن خمس عشرة، فَفَرَّقَ بينهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تلاعَنَا، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَّقَ بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها".hصحيح: خ، بلفظ الآخرين] • قال أبو داود: لم يتابع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرق بين المتلاعنين. أخرجه البخاري (6854) بنحوه. قال البيهقي: ويعني بذلك: في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري، يريد: أن ابن عيينة لم ينفرد بها، وقد تابعه عليها الزبيدي، وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: "فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني عجلان". والمراد من هذا: أن

الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة، بدليل قوله: "قبل أن يأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك". 2252/ 2158 - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الحديث: "وكانت حاملًا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يرثها وترثَ منه ما فرض اللَّه عز وجل لها".hصحيح: خ] • أخرجه البخاري (5309) ومسلم (2/ 1492) وانظر البخاري (4746). 2253/ 2159 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إنَّا لَلَيْلَةَ جُمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد، فقال: لو أنَّ رجلًا وجدَ مع امرأته رجلًا، فتكلَّم به جَلَدْتُمُوه، أو قَتَلَ قتلتموه، وإن سكتَ سكت على غَيظٍ، واللَّه لأسألنَّ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما كان من الغدِ أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتلَ قتلتموه، أو سكتَ سَكَتَ على غيظٍ؟ فقال: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} [النور: 6]، هذه الآية، فابتُلى به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتلاعنا: فشهد الرجلُ أرْبعَ شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لَعَن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْ، فأبتْ، ففعلتْ، فلما أدبرا قال: لَعَلَّهَا أن تجيء به أسودَ جَعْدًا، فجاءت به أسود جعدًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1495) وابن ماجة (2068). 2254/ 2160 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن هِلَالَ بن أُمية قَذَفَ امرأته عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَرِيكِ بن سَحماء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيَّنةَ، أو حَدٌّ في ظَهْرك، قال: يا رسول اللَّه، إذا رأَى أحدُنا رجلًا على امرأته يلتمس البَيَّنة؟ فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: البينةَ، وإلَّا فَحَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينْزِلَنَّ اللَّه عز وجل في أمري ما يُبرئ ظهري

من الحد، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] قرأ حتى بلغ: {مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور: 9]، فانصرف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية، فشهد، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة: أنَّ غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكَّأَت، ونكَصَتْ، حتى ظننَّا أنها سترجع، فقالت: لا أفضحُ قومي سائرَ اليوم، فمضت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَبْصِرُوهَا، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خَدَلَّجَ الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن".hصحيح: خ] قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. • وأخرجه البخاري (4747) والترمذي (3179) وابن ماجة (2067). 2255/ 2161 - وعن كليب -وهو ابن شهاب- عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا، حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجِبة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3472). 2256/ 2162 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم، فجاء من أرضه عِشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم يَهِجْهُ حتى أصبح، ثم غدا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندهم رجلًا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] الآيتين كلتيهما، فَسُرِّيَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أبشر يا هلال، قد جعل اللَّه عز وجل لك فَرجًا ومخرجًا، قال هلال: قد كنتُ أرجو ذاك من ربي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أرْسِلُوا إليها، فجاءت، فَتَلَا عليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكَّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللَّه لقد صدقتُ عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعِنوا بينهما، فقيل لهلال: اشهدْ، فشهد أربعَ شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب، فقال: واللَّه لا يُعذِّبني اللَّه عليها، كما لم يَجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكَّأَت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضحُ قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وقضى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ، ولا تُرْمَى ولا يُرْمَى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قوتَ، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفيٍّ عنها، وقال: إن جاءت به أُصَيْهب، أُرَيْصِحَ أُثيْبج، حَمْش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جَعْدًا، جُماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصرٍ (¬1)، وما يُدعَى لأب".hضعيف] • في إسناده عباد، وقد تكلم فيه غير واحد، وكان قَدَريًّا داعية. 2257/ 2163 - وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول اللَّه، ¬

_ (¬1): في السنن والمنذري "مضر" بالضاد المعجمة، وأنا أرجح أنه تصحيف، لأنه رواية الطيالسي: "لقد رأيته أمير مصر من الأمصار". أحمد محمد شاكر.

باب إذا شك في الولد

مالي، قال: لا مالَ لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعدُ لك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5312) ومسلم (5/ 1493) والنسائي (3476). 2258/ 2164 - وعنه قال: قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ قال: فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أَخَويْ بني العَجْلان، وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5311) ومسلم (6/ 1493) دون تكرار قوله: "يرددها ثلاث مرات"، والنسائي (3475) بنحوه. 2259/ 2165 - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4748)، (6748) ومسلم (1494) والترمذي (1203) والنسائي (3477) وابن ماجة (2069). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها". باب إذا شك في الولد [2: 425] 2260/ 2166 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني فَزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) والترمذي (2128) وابن ماجة (2002) والنسائي (3478، 3480). 2261/ 2167 - وفي رواية: "وهو حينئذ يُعرِّض بأن ينفيه".hصحيح: ق] • أخرجه مسلم (19/ 1500) وانظر الذي قبله.

باب التغليظ في الانتفاء

2262/ 2168 - وفي رواية: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أُنكره".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7314) ومسلم (19/ 1500) والترمذي (2128) والنسائي (3479) وابن ماجة (2002). وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني بن سعيد في كتاب الغوامض، وقال فيه: ولد له مولود من امرأة من بني عِجل، وقال فيه أيضًا: فقدم عجائزُ من بني عجل، فأخبرنَ أنه كان للمرأة جَدة سوداء، وإسناده غريب جدًّا. باب التغليظ في الانتفاء [2: 246] 2263/ 2169 - عن عبد اللَّه بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول، حين نزلت آية المتلاعنين: "أيُّما امرأةٍ أدخلت على قوم مَنْ ليْس منهم، فليست من اللَّه في شيء، ولن يُدخلَها اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب اللَّه تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين".hضعيف] • وأخرجه والنسائي (3481) وابن ماجة (2743). وقال البخاري: وعبد اللَّه بن يونس، عن سعيد المقبري، وروي عنه يزيد بن الهادِ: يعرف بحديث واحد، وقال ابن أبي حاتم: عبد اللَّه بن يونس يعرف بحديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر هذا الحديث، روى عند يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، سمعت أبي يقول ذلك. 24/ 29 - 30 - باب في ادّعاء ولد الزنا [2: 246] 2264/ 2170 - عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَنْ ساعَى في الجاهلية فقد لحِقَ بِعَصَبتِهِ، ومن ادَّعَى ولدًا من غير رِشْدَةٍ، فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ".hضعيف] • في إسناده رجل مجهول.

باب في القافة

2265/ 2171 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ كل مُسْتَلْحَق استُلحِق بعد أبيه الذي يُدعَى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمةٍ يملكها يومَ أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قُسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكره، وإن كان من أمَة لم يملكها، أو من حُرَّة عاهَر بها، فإنه لا يُلحق به ولا يرث، وان كان الذي يُدعَى له هو ادّعاه، فهو ولد زنْيةٍ، من حُرَّة كان أو أمة".hحسن] 2266/ 2172 - وفي رواية: "وهو ولد زنًا لأهل أمِّه من كانوا، حرةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام، فما اقتُسم من مال قبل الإسلام فقد مضى".hحسن] 25/ 30 - 31 - باب في القافة [2: 247] 2267/ 2273 - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدد، وابن السرح: يومًا مسرورًا، وقال عثمان: تُعْرَفُ أسارير وجهه -فقال: أيْ عَائشةُ، ألم ترَيْ أن مُجَزِّزًا المُدْلَّجي رأى زيدًا وأسامة قد غَطَّيا رؤوسهما بقطيفة، وبدت أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (6771) ومسلم (38/ 1459) والترمذي (2129) وابن ماجة (2349) والنسائي (3494). 2268/ 2174 - وفي رواية: "تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهه". • وأخرجه البخاري (3555) ومسلم (38/ 1459) والترمذي (2129) والنسائي (3493) وابن ماجة (2349). قال أبو داود: كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض.

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

26/ 31 - 32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد [2: 248] 2269/ 2175 - عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرع، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أضراسه، أو نواجذه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3489)، (3490). وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج بحديثه. 2270/ 2176 - وعن عبدِ خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: "أُتِيَ علي -رضي اللَّه عنه- بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضحك حتى بدت نواجذه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3488) وابن ماجة (2348). ورواه بعضهم مرسلًا، وقال النسائي: هذا صواب، وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فاما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال. واللَّه عز وجل أعلم. 27/- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [2: 249] 2272/ 2177 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَّتَهُ، فيُصدقها، ثم ينكحها،

باب الولد للفراش

ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طَمْثها: أرسلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسُّها أبدًا، حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تَسْتبضِع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاح يُسمَّى نكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرَّهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلُّهُمْ يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلدتُ، وهو ابنك يا فلان، فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا، كنَّ يَنْصِبن على أبوابهن رايات، يكنَّ عَلَمًا لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها، جمعوا لها، ودَعَوُا لهم القافَة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يَروْن، فالْتَاطَهُ، ودُعي ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بَعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- هدمَ نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (5127). 28/ 33 - 34 - باب الولد للفراش [2: 249] 2275/ 2178 - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن أمَةِ زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عُتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعة فأقبضَه، فإنه ابنه، وقال عبدُ بن زمعة: أخي، ابنُ أمة أبي، وُلدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبة، فقال: الوَلَدُ للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة". وفي رواية قال: "هُوَ أخوك يا عبدُ".hصحيح: ق، دون الزيادة، وعلقها خ] • وأخرجه البخاري (2421) ومسلم (1457) والنسائي (3484، 3487) دون قوله: "وللعاهر الحجر"، وابن ماجة (2004). وهذه الزيادة رجال إسنادها ثقات، وفيها ما يرفع الإشكال، وقد بعضهم: الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو "يا"

باب من أحق بالولد

أي هو وارثه، فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت جمع بينها وبين المشهورة بأن يكون المراد: يا عبد، فحذف حرف النداء، كما قال: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]. وجاء في بعض الطرق: "ليس لك بأخ" وهذه الزيادة لا تثبت. 2275/ 2179 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن فلانًا ابني، عاهَرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا دِعْوَة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهِر الحجَر".hحسن صحيح] • قد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 2180 - وعن رَبَاح قال: "زَوَّجني أهلي أمةً لهم روميةً، فوقعتُ عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد اللَّه، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبيد اللَّه، ثم طَبَنَ لها غلام لأهلي روميٌّ، يقال له: يُوحَنّة، فَرَاطَنَهَا بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزَغَة من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرُفعنا إلى عثمان -أحسبه، قال مهديُّ: قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن الولد للفراش -وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين".hضعيف] • ومهدي: هو ابن ميمون أبو يحيى الأزدي البصري، أحد الثقات. 29/ 34 - 35 - باب من أحق بالولد [2: 251] 2276/ 2181 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو: "أن امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بَطْني له وِعاءً، وثدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكحي".hحسن] 2277/ 2182 - وعن أبي ميمونة سُلْمَى، مولًى من أهل المدينة، رجل صدق، قال: "بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها،

فقالت: يا أبا هريرة -رطَنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: اسْتَهِما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأةً جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة، وقد نفعني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيِّهما شئتَ، فاخذ بيد أمه، فانطلقت به".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1357) مختصرًا، والنسائي (3496) وابن ماجة (2351) واقتصر على المرفوع منه، مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن أبا ميمونة اسمه "سَليم". وقال غيره: اسمه "سَلمَان". ووقع في سماعنا "سُلْمى"، كما ذكرناه. 2278/ 2183 - وعن علي قال: "خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحقُّ بها، ابنةُ عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجتُ إليها، وسافرت، وقدمتُ بها، فخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر حديثًا- قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم".hصحيح] 2279/ 2184 - وفي رواية: "وقضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3765) من حديث البراء بن عازب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الخالة بمنزلة الأم"، وفي الحديث قصة طويلة، وقال: هذا حديث صحيح. هذا آخر كلامه. وبنت حمزة هذه هي عُمارة، وقيل: هي أمامة، وتكنَى أم الفضل، وأخرجه البخاري (2699) من حديث البراء بن عازب في أثناء الحديث الطويل في قصة الحديبية. 2280/ 2185 - وعن علي قال: "لما خرجنا من مكة تبعتنا بنتُ حمزة، تنادي: يا عمُّ، يا عمُّ، فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال: دونكِ بنتَ عمكِ، فحملتْها -فقص الخبر- قال:

باب في عدة المطلقة

وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، فقضى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".hصحيح] باب في عدة المطلقة [2: 252] 2281/ 2186 - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية: "أنها طُلِّقت على عَهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عِدَّةٌ، فأنزل اللَّه حين طُلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أولَ من أُنزلت فيها العدة للمطلقات".hحسن] • في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد. باب في نسخ ما استُثني به من عدة المطلقات [2: 252] 2282/ 2187 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك، وقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].hحسن] • وأخرجه النسائي (3499). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف. باب في المراجعة [2: 253] 2283/ 2188 - عن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حَفْصة ثم راجعها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3560) وابن ماجة (2016). 30/ 37 - 39 - باب في نفقة المبتوتة [2: 253] 2284/ 2189 - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حَفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة،

وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شَريك، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللتِ فآذنيني، قالت: فلما حللتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْمٍ خطباني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما أبو جهم فلا يضعُ عَصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصُعْلوك لا مال له، انكحي أُسامةَ بنَ زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحتُه، فجعل اللَّه تعالى فيه خيرًا، واغتبطتُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1485) والنسائي (3222، 3237، 3244، 3245) وابن ماجة (1869) والترمذي (1135). 2285/ 2190 - وعنها: "أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا -وساق الحديث- فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا نبي اللَّه، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثًا، وإنه ترك لها نفقةً يسيرةً؟ فقال: لا نفقة لها".hصحيح: م] 2286/ 2191 - وفي رواية: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليست لها نفقة ولا مسكن -قال فيه: وأرسل إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا تسبقيني بنفسك".hصحيح: م] 2287/ 2192 - وفي رواية: "ولا تفوتيني بنفسك".hصحيح: م] 2288/ 2193 - وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفقةً ولا سكنى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (44، 42/ 1480) والترمذي (1180، 1180 م) والنسائي (3403، 3404، 3548، 3549) وابن ماجة (2035، 2036) مختصرًا ومطولًا. 2289/ 2194 - وعن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته: "أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم

باب من أنكر ذلك على فاطمة

الأعمى، فأبى مَروانُ أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس".hصحيح] • وأخرجه مسلم (40/ 1480) والنسائي (3546). 2290/ 2195 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عبد اللَّه بن عُتْبة- قال: "أرسل مروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّرَ علي بن أبي طالب -يعني على بعض اليمن- فخرج معه زوجُها، فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأمر عَيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها، فقالا: واللَّه ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملًا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول اللَّه؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تَضَع ثيابها عنده ولا يُبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عِدَّتُها، فأنكحها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة، فرجع قَبيصة إلى مروان، فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1] قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (41/ 1480) والنسائي (3552). وذكر أبو مسعود الدمشقي أن حديث عبيد اللَّه هذا مرسل. وانظر أبو داود (2284). باب من أنكر ذلك على فاطمة [2: 256] 2291/ 2196 - عن أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- قال: "كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنت قيس عمر بن الخطاب، فقال: ما كنَّا لِندَع كتاب ربنا وسنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا؟ ".hصحيح موقوف]

• وأخرجه مسلم (46/ 1480) والترمذي (1180) والنسائي (3549)، مختصرًا ومطولًا. 2292/ 2197 - وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: "لقد عابت ذلك عائشةُ -رضي اللَّه عنها- أشدَّ العيب -يعني حديث فاطمة بنت قيس- وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن: خ، تعليقًا] • وأخرجه ابن ماجة (2032). وأخرجه البخاري (5326) تعليقًا، وانظر مسلم (1480، 1481). 2293/ 2198 - وعن عروة بن الزبير: "أنه قيل لعائشة: ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟ قالت: أمَا إنه لا خير لها في ذكر ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5325) ومسلم (1481) بنحوه. 2294/ 2199 - وعن سليمان بن يَسَار في خروج فاطمة -قال: "إنما كان من سوء الخلق".hضعيف] • هذا مرسل. واختلف في سبب انتقالها، فقالت عائشة: "كانت فاطمة في مكان وَحْش، فخيف عليها، فرخص لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الانتقال". وقال سعيد بن المسيب: "إنما نقلت عن بيت أحمائِها لطول لسانها". وروي عنه أيضًا: "تلك امرأة استطالت على أحمائِها بلسانها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل". 2295/ 2200 - وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: "أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة -رضي اللَّه عنها- إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق اللَّه، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان -في حديث سليمان-: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان -في حديث القاسم-: أوَما بلغكِ شأنُ

باب في المبتوتة تخرج بالنهار

فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشرُّ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشر".hصحيح: خ، م مختصرًا] • وأخرجه مسلم (54/ 1481) بمعناه مختصرًا، والبخاري (5322). 2296/ 2201 - وعن ميمون بن مِهران قال: "قدمتُ المدينة، فدَفَعْتُ إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنةً، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى".hصحيح مقطوع] 31/ 39 - 41 - باب في المبتوتة تخرج بالنهار [2: 257] 2297/ 2202 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدُّ نخلًا لها، فنهاها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فَجُدِّي نخلك، لعلك أن تَصَدَّقي منه أو تفعلي خيرًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1483) والنسائي (3550) وابن ماجة (2034). باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فرض لها من الميراث [2: 257] 2298/ 2203 - عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثُمن، ونُسخ أجَل الحول بأن جُعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".hحسن] • وأخرجه النسائي (3543). وأخرجه أيضًا من قول عكرمة، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال. 32/ 41 - 43 - باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها [2: 257] 2299/ 2204 - عن حُميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: "دخلتُ على أم حبيبة، حين تُوفِّي أبوها أبو سفيان، فدعتْ

باب في المتوفى عنها تنتقل

بطيب فيه صفرة، خَلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جاريةً، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جَحْش حين تُوفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: وسمعت أمي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها، فنكْحُلُها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرة على رأس الحول -قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشًا، ولبِست شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمُرَّ بها سنة، ثم تؤتَى بدابة، حمار، أو شاة، أو طائر- فتفتَضُّ به، فقلّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطَى بعرةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره".hصحيح: ق] قال أبو داود: الحفش: بيت صغير. • وأخرجه البخاري (5334) ومسلم (1486) والترمذي (1195) والنسائي (3500، 3527، 3533) وابن ماجة (2084). 33/ 42 - 44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل [2: 259] 2300/ 2205 - عن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري-: "أنها جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أبقَوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن

باب من رأى التحول

أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1204) والنسائي (3528 - 3530)، (3532) وابن ماجة (2031). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب من رأى التحول [2: 259] 2301/ 2206 - عن ابن عباس قال: "نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللَّه تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: 240] قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4531) والنسائي (3531) دون قول عطاء، وعطاء -هذا- هو عطاء بن أبي رباح. 34/ 44 - 46 - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، (46) 2302/ 2207 - عن أم عطية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبَس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيبًا، إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ من مَحيضها، بنبذَةٍ من قُسْطٍ أو أظفار". قال يعقوب -وهو الدورقي-: مكان "عصب": "إلا مغسولًا"، وزاد يعقوب: "ولا تختضب".hصحيح: ق]

باب في عدة الحامل

• وأخرجه البخاري (313) ومسلم (بإثر 1491) والنسائي (3534، 3536) وابن ماجة (2087). 2304/ 2208 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المتوفَّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُلِيَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3535) دون ذكر الحلي. 2305/ 2209 - وعن أم حكيم بنت أَسِيد عن أمها: "أن زوجها توفي، وكانت تشتكي عينيها، فتكتحل بالجلاء، قال أحمد -وهو ابن صالح: الصواب: بكحل الجلاء- فأرسلت مولاةً لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين تُوفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صَبِرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب، قال: إنه يَشُبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: بالسِّدْرِ، تُغَلِّفِينَ به رأسك".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3537). وأمها مجهولة. 35/ 45 - 47 - باب في عدة الحامل [2: 262] 2306/ 2210 - عن سُبيعة -وهي بنت الحارث الأسلمية-: "أنها كانت تحت سعد ابن خَوْلَة، وهو من بني عامر بن لُؤَي، وهو ممن شهد بدرًا، فَتوفِّي عنها في حَجَّة الوداع، وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعت حَمْلها بعد وفاته، فلما تَعَلَّمتْ من نِفاسها تجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ، رجلٌ من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك مُتجمِّلةً؟ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك واللَّه ما أنتِ بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، قالت

باب في عدة أم الولد

سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابب حين أمسيتُ، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أري بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر".hصحيح: م، خ، معلقًا بتمامه وموصولًا مختصرًا] • وأخرجه البخاري (3991) تعليقًا، و (5319) مختصرًا، ومسلم (1484) والنسائي (3518 - 3520) وابن ماجة (2028) مختصرًا. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2307/ 2211 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من شاء لاعَنْتُه، لأنْزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا".hصحيح: خ، نحوه] • وأخرجه النسائي (3521 - 3523) وابن ماجة (2530) والبخاري (4532، 4910) بنحوه مطولًا. 36/ 46 - 48 - باب في عدة أم الولد [2: 263] 2308/ 2212 - عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدَّة المتوفَّي عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أمَّ الولد".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2083). وفي إسناده مطر بن طَهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد. 37/ 47 - 49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [2: 263] 2309/ 2213 - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها

باب في تعظيم الزنا

الأول؟ قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تحل للأول حتى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخر، ويذوق عُسَيْلتَهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي، وأخرجه البخاري (2639) ومسلم (14/ 1433) والترمذي (1118) والنسائي (3407) وابن ماجة (1932)، (3407 - 3409) من حديث عروة عن عائشة. باب في تعظيم الزنا [2: 263] 2310/ 2214 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أَيُّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل للَّه نِدا، وهو خلقك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيةَ أن يأكل معك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تُزَاني حَليلة جَارِكَ، قال: وأنزل اللَّه تعالى تصديق قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68] الآية".hصحيح] • وأخرجه البخاري (6001) ومسلم (142/ 86) والترمذي (3182، 3183) والنسائي (4013 - 4017). 2311/ 2215 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "جاءت مسكينةٌ لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] ".hصحيح: م] • وقد أخرج مسلم (27/ 3029) بنحوه، في الصحيح من حديث جابر بن عبد اللَّه: "أن جاريةً لعبد اللَّه بن أُبَي بن سَلول، يقال لها: مُسَيكة، وأخرى يقال لها: أمية، فكان يريدهما على الزنى، فشكتا ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ

تَحَصُّنًا} [النور: 33] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] ". وحكى بعضهم: أن عبد اللَّه بن أُبَيّ كانت له ست جوار يأخذ أجورهن: معاذة، ومسيكة، وأروى، وقُتيلة، وعَمْرة، ولُغَيمة. 2312 - وعن سليمان -وهو التيمي-: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)} [النور: 33] قال: قال سعيد بن أبي الحسن: "غفور لهن، المكرهات".hصحيح مقطوع] • وكان الحسن يقول: "لهن، واللَّه هن، لا لمكرههن". آخر كتاب الطلاق

كتاب الصوم

6 - أول كتاب الصوم مبدأ فرض الصيام [2: 264] 2313/ 2216 - عن ابن عباس قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، وكان الناس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّوْا العَتَمَةَ حَرُمَ عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاخْتانَ رجلٌ نفسَه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يُفطر، وأراد اللَّه عز وجل أن يجعل ذلك يُسْر لمن بقي، ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187]، وكان هذا مما نفع اللَّه به الناس، ورَخَّصَ لهم وَيسَّرَ".hحسن صحيح] • في إسناده علي بن حسين بن واقد، وهو ضعيف. 2314/ 2217 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإنَّ صِرْمَةَ بن قَيس الأنصاري أتَى امرأته، وكان صائمًا، فقال: عندكِ شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئًا، فذهبتْ، وغَلَبَتْه عينُهُ، فجاءت فقالت: خَيبةً لك، فلم ينتصف النهار حتى غُشِيَ عليه، وكان يعمل يومَه في أرضه، فذُكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلت: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] قرأ إلى قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1915) والترمذي (2968) والنسائي (2168). باب نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [2: 265] 2315/ 2218 - عن سَلَمَةَ عن سلمة بن الأكوع قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، كان من أراد منَّا أن يُفطر ويفتديَ فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختْها".hصحيح: ق]

باب من قال هي مثبته للشيخ والحبلى

• وأخرجه البخاري (4507) ومسلم (1145) والترمذي (798) والنسائي (2316). 2316/ 2219 - وعن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فكان من شاء منهم أن يفتديَ بطعام مسكين افتدى، وتَمَّ له صومه، فقال: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، وقال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].hحسن] • وفيه علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. باب من قال: هي مثبته للشيخ والحبلى [2: 265] 2317/ 2220 - عن ابن عباس قال: "أُثبتت للحبلى والمرضع".hصحيح] 2318/ 2221 - وعنه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قال: "كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يُطيقان الصيام، أن يُفْطِرا، ويُطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا، والحُبلَى والمرضِع، إذا خافتا".hشاذ] قال أبو داود: يعني على أولادهما. • أخرجه البخاري (4505) دون قصة الحبلى والمرضع. 1/ 4 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين [2: 266] 2319/ 2222 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا أمَّة أُمِيَّةٌ، لا نكتُب ولا نَحسِبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وخَنَسَ سليمان -يعني ابنَ حرب- إصبعه في الثالثة، يعني تسعًا وعشرين، وثلاثين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1913) ومسلم (15/ 1080) وابن ماجة (×) والنسائي (2140، 2141)

2320/ 2223 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشهر تِسْعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تَرَوْهُ، ولا تُفطروا حتى تَرَوْهُ، فإن غُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له، قال: وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نُظِر له، فإن رُؤِيَ فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون مَنْظره سَحاب ولا قَتَرَةٌ أصبح مُفْطِرًا، وإن حال دون مَنظره سحاب أو قَتَرَة أصبح صائمًا، قال: وكان ابن عمر يُفْطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب".hصحيح: ق، دون قوله: "فكان ابن عمر"] • وأخرج مسلم (6/ 1080) منه المسند فقط، والبخاري (1906 - 1907) والنسائي (2120 - 2122). 2321/ 2224 - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: "بلغنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحوَ حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، زاد: وإنَّ أحْسَنَ ما يُقْدَرُ له إذا رأينا هلال شعبان لِكذا وكذا، فالصوم إن شاء اللَّه لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك".hصحيح مقطوع] • وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2322/ 2225 - وعن ابن مسعود قال: "لمَا صُمْنَا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسعًا وعشرين أكثَرُ مما صمنا معه ثلاثين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (689). 2323/ 2226 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شَهْرَا عيدٍ لا ينقصان: رمضانُ، وذُو الحجة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1912) ومسلم (1089) والترمذي (692) وابن ماجة (1659).

باب إذا أخطأ القوم الهلال

2/ 5 - باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ [2: 269] 2324/ 2227 - عن محمد بن المنكَدِر عن أبي هريرة، ذكر النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، قال: "وفِطْرُكم يوم تُفطرون، وأَضْحاكم يوم تُضَحُّونَ، وكلُّ عرفة مَوْقِفٌ، وكل مِنًى مَنْحَر، وكل فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَر، وكل جَمْعٍ موقفٌ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (697) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب، وابن ماجة (1660) كلاهما دون قوله: "وكل عرفة. . . إلخ". باب إذا أُغْمِي الشهرُ [2: 269] 2325/ 2228 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَحَفَّظُ من شعبان ما لا يتحَفَّظُ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا، ثم صام".hصحيح] • قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. هذا آخر كلامه. ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين، على الاتفاق والانفراد، ومعاوية بن صالح الحضرمي الحِمْصِي قاضي الأندلس، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم، فقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال البخاري: قال علي -يعني ابن المديني-: كان عبد الرحمن -يعني ابنَ مهدي- يوثقه، ويقول: نزل الأندلس، وقال أحمد بن حنبل: كان ثقة، وقال أبو زرعة الرازي: ثقة. 2326/ 2229 - وعن حذيفة -وهو ابن اليَمان- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُقَدِّمُوا الشهرَ حتى تَرَوُا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2126) مسندًا ومرسلًا، وقال: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: "عن حذيفة" غيرُ جرير -يعني ابن عبد الحميد- وقال البيهقي:

باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

وصله جرير عن منصور، فذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة، ورواه الثوري وجماعة من منصور عن رِبْعيٍّ عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين [2: 269] 2327/ 2230 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُقَدِّمُوا الشهرَ بصيام يوم ولا يَوْمَين، إلّا أن يكون شيء يصومه أحدُكم، ولا تصوموا حتى تروْه، ثم صوموا حتى تروْه، فإن حالَ دونه غَمامة فأتمُّوا العِدَّة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (688) والنسائي (2124، 2125، 2129، 2135) بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه مسلم (17/ 1081) في صحيحه، والنسائي (2119) وابن ماجة (1655) في سننهما، من حديث سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا". 3/ 8 - باب في التقدم [2: 270] 2328/ 2231 - عن عمران بن حُصين: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: هل صُمتَ من سَرَرِ شعبان شيئًا؟ قال: لا، قال: فإذا أفْطرْتَ فَصُمْ يومًا". وفي رواية: "يومين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1983) ومسلم (1161) والنسائي (2881 - الكبرى). 2329/ 2232 - وعن المغيرة بن فَرْوَةَ قال: "قام معاوية في الناس بدَيْرِ مِسْحَلٍ، الذي على باب حِمْصَ، فقال: يا أيُّهَا الناس، إنَّا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا مُتَقَدِّمٌ بالصيام، فمن أحبَّ أن يفعله فليفعله، قال: فقام إليه مالك بن هُبيرة السَّبَئِيّ فقال: يا معاوية، أشيء سَمِعْتَهُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: صُومُوا الشَّهْرَ وسِرَّهُ".hضعيف]

باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

• قال الأوزاعي: سِرُّه: أوَّلُه، وقال سعيد بن عبد العزيز أيضًا: سره: أوله.hشاذ مقطوع] 4/ 9 - باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة [2: 271] 2332/ 2233 - عن كُريب: "أن أمَّ الفضل ابنةَ الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها، فاستَهِلَّ رمضانُ وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينةَ في آخر الشهر، فسألني ابنُ عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيتَه؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، قال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نُكمِّل الثلاثين، أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1087) والترمذي (693) والنسائي (2111). 5/ 10 - باب كراهية صوم يوم الشك [2: 272] 2334/ 2234 - عن صِلَة -وهو ابن زُفَر- قال: "كُنَّا عند عَمَّار في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فأتي بشاةٍ، فَتَنَحَّى بعضُ القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصَى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (686) والنسائي (2188) وابن ماجة (1645). وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أبو القاسم الجوهريُّ في حديث أبي هريرة: "فقد عصى اللَّه ورسوله" موقوف، وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم، ولا يختلفون، يعني في ذلك. باب فيمن يصِلُ شعبان برمضان [2: 272] 2335/ 2235 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَقَدَّموا صَوْمَ رمضان بيوم ولا يومين، إلّا أن يكون صومٌ يصومُهُ رجلٌ، فليصم ذلك الصَّوم".hصحيح: ق]

باب في كراهية ذلك

• وأخرجه البخاري (1914) ومسلم (1082) والترمذي (684، 685) والنسائي (2172 - 2173) وابن ماجة (1650). 2336/ 2236 - وعن أم سَلَمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه لم يكن يصوم من السَّنة شهرًا تامًّا إلا شعبان، يَصِلُهُ برمضان".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (736) والنسائي (2175، 2176، 2352، 2353) وابن ماجة (1648). وقال الترمذي: حديث حسن. باب في كراهية ذلك [2: 272] 2337/ 2237 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا انْتَصَفَ شعبانُ فلا تصوموا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (738) والنسائي (2911 - الكبرى) وابن ماجة (1651). وقال الترمذي: حسن صحيح، حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر، قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالًا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرد بهذا الحديث، ومن قال: إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان إنما كان لأجل التقَوِّي على صيام رمضان والاستجام له، فقد أبعد، فإن نصف شعبان إذا أضعف عن رمضان كان شعبان كله أحرى أن يُضعف، وقد جَوَّز العلماء صيام جميع شعبان. والعلاء بن عبد الرحمن، وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك، مع شدة انتقاده للرجال وتحَرِّيه في ذلك، وقد احتجَّ به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه، ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك فعل البخاري أيضًا، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد.

باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

6/ 14 - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال [2: 273] 2338/ 2238 - عن حسين بن الحارث الجَدَلي، جَديلة قيس، أن أمير مكة خطب ثم قال: "عَهِدَ إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن لم نَرَه، وشَهِد شاهدَا عَدْلٍ، نَسَكْنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أميرُ مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعدُ فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم مَنْ هو أعلمُ باللَّه ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد اللَّه بن عمر، وصدَقَ، كان أعلمَ باللَّه منه، فقال: بذلك أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح. 2339/ 2239 - وعن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اختلف الناسُ في آخر يوم من رمضان، فقدمَ أعرابيان، فشهدا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باللَّه: لَأَهَلَّا الهلالَ أمسِ عَشِيَّةً، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس أن يفطروا، وأنْ يَغْدُوا إلى مُصلَّاهم".hصحيح] • قال البيهقي: وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلهم ثقات، سواء سُمُّوا أو لم يُسَمَّوْا. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان [2: 274] 2340/ 2240 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني رأيتُ الهلال، قال الحسن -وهو الحُلواني- في حديثه: يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلالُ، أَذِّنْ في الناسِ أن يصوموا".hضعيف] • أخرجه الترمذي (691) وابن ماجة (1652) والنسائي (2112، 2113). 2341/ 2241 - وعن عكرمة: "أنهم شَكُّوا في هلال رمضان مَرَّةً، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحَرَّةِ، فشهد أنه رأى الهلال، فأُتيَ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:

باب في توكيد السحور

أتشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا".hضعيف] قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. • وأخرجه الترمذي (691) والنسائي (2112) وابن ماجة (1652) مسندًا ومرسلًا. وقال الترمذي: فيه اختلاف، وذكر النسائي أن المرسل أولى بالصواب، وأن سماكًا إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلَقَّن فيتلقَّن. 2342/ 2242 - وعن ابن عمر قال: "ترَاءَى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه".hصحيح] • قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب، وهو ثقة. 7/ 16 - باب في توكيد السَّحور [2: 274] 2243/ 2343 - عن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ فصْلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1096) والترمذي (709) والنسائي (2166). باب من سمي السَّحور الغَداء [2: 275] 2344/ 2244 - عن أبي رُهْمٍ عن العِرْباض بن سارية قال: "دعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى السَّحور في رمضان، فقال: هَلُمَّ إلى الغَدَاءِ المُبَارَكِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2163). وفي إسناده الحارث بن زياد، قال أبو عمر النمري: ضعيف مجهول، يروى عن أبي رُهْمٍ السِّمْعِيِّ، حديثُه منكر.

باب وقت السحور

باب وقت السحور [2: 275] 2346/ 2245 - عن عبد اللَّه بن سَوادة القُشيري عن أبيه قال: سمعت سَمُرة بن جُنْدُب يخطب وهو يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَمْنعَنَّ من سَحوركم أذانُ بلال، ولا بياضُ الأفق الذي هكذا، حتى يستطير".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1094) والترمذي (706) والنسائي (217). 2347/ 2246 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَمْنَعنَّ أَحَدكُمْ أذانُ بلالٍ من سَحوره، فإنه يُؤَذّنُ، قالَ: أو يُنادِي، لِيْرجعَ قاتمِكم، ويَنتبِه نائمكم، وليس الفَجْرُ أن يقول هكذا، وجمع يحيى -يعني القطان- كفيه، حتى يقول هكذا، ومد يحيى بإصبعيه السبابتين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (621) ومسلم (1093) والنسائي (2170) وابن ماجة (1696). 2348/ 2247 - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلوا واشربوا، ولا يَهِيدَنَّكُم السَّاطِعُ المُصْعِد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (705)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقيس -هذا- قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 2349/ 2248 - وعن عَدِيِّ بن حاتم قال: "لما نزلت هذه الآية: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، قال: أخذتُ عِقالًا أبيض وعِقالًا أسود، فوضعتهما تحت وِسادتي، فنظرتُ فلم أتبيَّن! فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضحك فقال: إنَّ وِسادَكَ إذن لَعَرِيضٌ طَوِيل! إنما هو اللَّيْلُ والنَّهارُ، قال عثمان -وهو ابن أبي شيبة-: إنما هو سواد الليل وبياضُ النهار".hصحيح: ق]

باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

• وأخرجه البخاري (4509) ومسلم (1090) والترمذي (2970، 2971) والنسائي (2169). 8/ 19 - باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده [2: 276] 2350/ 2249 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمع أحدُكم النداء والإناء على يده، فلا يَضَعْهُ حتّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ منه".hحسن صحيح] 9/ 20 - وقت فطر الصائم [2: 277] 2351/ 2250 - عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء الليلُ من ههنَا، وذهب النهار من ههنَا -زاد مسدد: وغابت الشمس- فقد أفطر الصائم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1954) ومسلم (1100) والترمذي (698) والنسائي (3310 - الكبرى). 2352/ 2251 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى قال: "سِرْنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وهو صائم، فلما غَرَبت الشمس قال: يا بلالُ، انْزِلْ فَاجْدَخْ لنا، قال: يا رسول اللَّه، لو أمسيتَ، قال: انزل فاجدخ لنا، قال: يا رسول اللَّه، إنَّ عليك نهارًا، قال: انزل فاجدخ لنا، فنزل فَجَدَخ، فشرب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبلَ من ههنَا فقد أفطر الصائم -وأشار بإصبعه قِبلَ المشرق".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1941) ومسلم (1101) ولم يصرحا باسم بلال، والنسائي (3311 - الكبرى). باب ما يستحب من تعجيل الفطر [2: 277] 2353/ 2252 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَزَالُ الدينُ ظاهرًا ما عَجَّلَ الناسُ الفِطرَ، لأن اليهود والنصارى يُؤَخِّرون".hحسن]

باب ما يفطر عليه

• وأخرجه النسائي (3313 - الكبرى) وابن ماجة (1698) دون ذكر النصارى، وأخرجه البخاري (1957) ومسلم (1098) والترمذي (699) والنسائي (3312 - الكبرى) وابن ماجة (1697) من حديث سهل بن سعد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحوه. 2354/ 2253 - وعن أبي عطية -وهو مالك بن عامر- قال: "دخلت على عائشة -رضي اللَّه عنهما- أنا ومَسْروق، فقلنا: يا أمَّ المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحدهما يُعَجِّل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخرُ يؤخِّرُ الإفطار ويؤخِّر الصلاة؟ قالت: أيهما يُعَجِّل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد اللَّه، قالت: كذلك كان يصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1099) والترمذي (702) والنسائي (2160، 2161). باب ما يفطَر عليه [2: 278] 2355/ 2254 - عن سلمان بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان أحدُكم صائمًا فَلْيُفْطِرْ على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طَهور".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (658، 695) والنسائي (3319 - الكبرى) وابن ماجة (1699). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2356/ 2255 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُفْطِرُ على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تَمْرات، فإن لم تكن حَسَا حَسَوَاتٍ من ماء".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (696)، وقال: حسن غريب، وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن سليمان، وذكر ابن عَدِيٍّ أيضًا: أنه في أراد جعفر عن ثابت.

باب القول عند الإفطار

باب القول عند الإفطار [2: 278] 2357/ 2256 - عن مَرْوان -يعني ابن سالم المقفَّع- قال: "رأيت ابن عمر يقبِضُ على لحيته، فيقطع ما زاد على الكَفِّ، وقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأَجْرُ، إن شاء اللَّه".hحسن] • وأخرجه النسائي (1031 - الكبرى). 2358/ 2257 - وعن معاذ بن زُهرة: "أنه بلغه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمتُ، وعلى رزقك أفطرت".hضعيف] • هذا مرسل. 13 - 24 - باب الفطر قبل غروب الشمس [2: 279] 2359/ 2258 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أفطرنا يومًا في رمضان في غَيْم، في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم طلعت الشمس -قال أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة: قلت لهشام- وهو ابن عروة: أُمِرُوا بالقضاء؟ قال: وبُدٌّ من ذلك؟ ! ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1959) والترمذي (×) وابن ماجة (1674). وقال البخاري: قال معمر: سمعتُ هشامًا يقول: لا أدري، أقَضَوْا أم لا؟ 10/ 25 - باب في الوصال [2: 279] 2360/ 2259 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه نهى عن الوِصَال، قالوا: فإنك تواصلُ يا رسول اللَّه، قال: إني لستُ كَهيئتكم، إني أُطْعَمُ وأُسْقَى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1962) ومسلم (1102). 2361/ 2260 - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تُوَاصِلوا، فأيُّكم أراد أن يُواصلَ فليواصِلْ حتى السَّحَر، قالوا: فإنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنّ لي مُطْعِمًا يطعمني، وساقيًا يسقيني".hصحيح: خ]

باب الغيبة للصائم

• وأخرجه البخاري (1963) ومسلم (×). 11/ 26 - باب الغِيبة للصائم [2: 279] 2362/ 2261 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لم يَدَعْ قولَ الزُّور والعملَ به فليس للَّه حاجةٌ أن يَدَع طعامه وشرابه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1903) والترمذي (707) والنسائي (3246، 3247 - الكبرى) وابن ماجة (1689). 2363/ 2262 - وعن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "إذا كان أحدُكم صائمًا فلا يَرْفُثْ ولا يَجْهَلْ، فَإنِ امْرُؤٌ قاتله أو شاتمه فليقلْ: إنّي صائم، إني صائم".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (162، 160/ 1151) والنسائي (2216، 2217). وأخرجه البخاري (1894، 1904) ومسلم والنسائي من حديث أبي صالح السَّمان عن أبي هريرة، والترمذي (764) بنحوه، وابن ماجة (1691). 14/ 26 - باب السواك للصائم [2: 280] 2364/ 2263 - عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتَاكُ وهو صائم، ما لا أعُدُّ ولا أُحصِى".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (725)، وقال: حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عاصم بن عبيد اللَّه، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر البخاري في صحيحه هذا الحديث معلقًا في الترجمة، فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة.

باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

12/ 28 - باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق [2: 280] 2365/ 2264 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَر الناسَ في سفره عام الفتح بالفِطر، وقال: تَقَوَّوْا لعَدُوِّكم، وصام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعَرْج يَصُبُّ على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحرِّ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (×) مختصرًا. 2366/ 2265 - وعن لَقيط بن صَبِرَ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (788) والنسائي (87، 114) وابن ماجة (407)، (448) مختصرًا ومطولًا، وقال الترمذي: حسن صحيح. 15/ 29 - باب في الصائم يحتجم [2: 280] 2367/ 2266 - عن ثوبان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3137 - الكبرى) وابن ماجة (1680). وسُئل الإمام أحمد بن حنبل: أيُّما حديث أصحُّ عند في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ فقال: حديث ثوبان: حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. 2369/ 2267 - وعن شداد بن أوس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى على رجل بالبَقِيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لِثَمَانَ عَشَرَة خلتْ من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3138 - الكبرى) وابن ماجة (1681). وقال إسحاق: حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة، وذكر أبو داود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين،

الرخصة في ذلك

الطريق المتقدم أجود منهما، وقال الإمام أحمد رحمه اللَّه: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" يَشُدُّ بعضُها بعضًا، وأنا أذهب إليها. الرخصة في ذلك [2: 281] 2372/ 2268 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجَم وهو صائم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1939) والترمذي (776) والنسائي (3204). ولفظ الترمذي: "احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم صائم". 2373/ 2269 - وعن مِقْسَم عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (775) والنسائي (3225، 3228 - الكبرى) وابن ماجة (1682، 3081) والبخاري (1938) ومسلم (1202). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2374/ 2270 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحجامة والمواصَلة، ولم يحرِّمْهما، إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول اللَّه، إنك تُواصل إلى السَّحَر؟ فقال: إني أُوَاصِلُ إلى السحر، وربِّي يطعمني ويسقيني".hصحيح] 2375/ 2271 - وعن ثابت قال: قال أنس: "ما كنا نَدَع الحجامة للصائم إلا كراهية الجَهْد".hصحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (1940) بنحوه، وقال: وزاد شَبَابة قال: حدثنا شعبة "على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

في الصائم يحتلم نهارا في رمضان

17/ 31 - في الصائم يحتلم نهارًا في رمضان [2: 282] 2376/ 2272 - عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، ولا مَنِ احْتَلَمَ، ولا مَنِ احْتَجَم".hضعيف] • هذا لا يثبت، وقد رُوي من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا. وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لا يُفْطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام". وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه الترمذي (719) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وقال: إنه غير محفوظ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يُضَعَّف في الحديث. باب في الكحل عند النوم للصائم [2: 282] 2377/ 2273 - عن عبد الرحمن بن النعمان بن مَعْبد بن هَوْذَة عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أمر بالإِثْمِد المرَوَّح عند النوم، وقال: لِيتَّقِهِ الصَّائمُ".hضعيف] قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديثَ الكحل. • وعبد الرحمن -قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. 2378/ 2274 - وعن أنس بن مالك: "أنه كان يكتحل وهو صائم".hحسن موقوف] عن الأعمش قال: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرخص أن يكتحل الصائم بالصَّبرِ".hحسن]

باب الصائم يستقيء عامدا

16/ 33 - باب الصائم يستقيء عامدًا [2: 283] 2380/ 2275 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْء وهو صَائمٌ فليس عليه قضَاء، وإنِ استَقَاءَ فَلْيَقْضِ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (720) والنسائي (3130 - الكبرى) وابن ماجة (1676). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد -يعني البخاري- لا أُراه محفوظا، قال أبو عيسى: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصح إسناده، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. 2381/ 2276 - وعن مَعْدَان بن طَلْحة أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَر، فلقيت ثوبانَ مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسجد دمشق، فقلت: إنَّ أبا الدَّرداء حدثني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاء فأفطر؟ قال: صَدَقَ، وأنا صببتُ له وَضُوءَهُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (87) والنسائي (3108). وقال الترمذي: وقد جَوَّد حسين المعلِّم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وقال الإمام أحمد بن حنبل: حسين المعلم يُجوِّده. 18/ 34 - باب القبلة للصائم [2: 284] 2382/ 2277 - عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّلُ وهو صائم، ويُباشِر وهو صائم، ولكنَّه كان أمْلَكَ لإِرْبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1927) ومسلم (66/ 1106) والنسائي (3078، 379، 3086 - الكبرى). جمعًا وإفرادًا، وأخرجه ابن ماجة (1684، 1687) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة، والترمذي (728 - 729).

باب الصائم يبلع الريق

2383/ 2278 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُقَبِّلُ في شهر الصوم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (70/ 1106) والترمذي (727) والنسائي (3077 - الكبرى) وابن ماجة (1683). 2384/ 2279 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبلني وهو صائم، وأنا صائمة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3050، 9131 - الكبرى)، وانظر ابن أبو داود (2382). 2385/ 2280 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: "هَشَشْتُ، فَقَبَّلْتُ وأنا صائم، فقلت: يا رسول اللَّه، صنعتُ اليوم أمرًا عظيمًا، قَبَّلْتُ وأنا صائم؟ قال: أرأيتَ لو مَضْمضتَ من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فَمَهْ؟ ! ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3036). وهذا حديث منكر، قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. باب الصائم يبلع الريق [2: 285] 2386/ 2281 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقَبِّلها وهو صائم وَيَمصُّ لسانها".hضعيف] • في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، قال يحيى بن معين: ضعيف، وفي رواية ليس به بأس، ولم يكن له كتاب، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدي الجرجاني: قوله: "ويمص لسانها" في المتن: لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس، قال ابن معين: بصري ضعيف.

كراهيته للشاب

كراهيته للشَّاب [2: 285] 2387/ 2282 - عن أبي هريرة: "أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المباشرة للصائم؟ فرَخَّصَ له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، والذي نهاه شابٌّ".hحسن صحيح] 19/ 37 - مَن أصبح جنبًا في شهر رمضان [2: 285] 2388/ 2283 - عن عائشة وأم سلمة زَوْجَي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهما قالتا: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبح جُنبًا، قال عبد اللَّه الأذرمي في حديثه: في رمضان، من جِماعٍ، غير احتلام، ثم يصوم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1930 - 1932) ومسلم (1109) والنسائي (2975 - الكبرى) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (779) وابن ماجة (1704). قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني: "يصبح جنبًا في رمضان"، وإنما الحديث: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبح جنبًا وهو صائم". هذا آخر كلامه. وقد وقعت هذا الكلمة في صحيح مسلم، وفي كتاب النسائي. 2389/ 2284 - وعن أبي يونس مولي عائشة، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو واقف على الباب: يا رسول اللَّه، إني أصبح جُنبًا وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام، فأغْتَسِلُ وأصوم، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، إنك لستَ مثلنا، قد غَفَر اللَّه لك ما تَقدم من ذنبك وما تأخَّر، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: واللَّه إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم للَّه، وأعلمَكم بما أَتَّبع".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1110) والنسائي (3025، 11500 - الكبرى). 20/ 38 - باب كفارة من أتى أهله في رمضان [2: 286] 2390/ 2285 - عن أبي هريرة قال: "أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكتُ، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجدُ ما تعتق رقبةً؟ قال: لا، قال: فهل

تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: اجلسْ، فأُتيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَرَق فيه تمر، فقال: تَصَدَّقْ به، فقال: يا رسول اللَّه، ما بين لَابَتَيْهَا أهْلُ بيتٍ أفقرُ منّا، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت ثناياه، قال: فَأطْعِمْهُ إيَّاهُم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1936) ومسلم (1111) والترمذي (724) والنسائي (3117 - الكبرى) وابن ماجة (1671) بنحوه. 2391/- وفي رواية زاد الزهري: "وإنما كان هذا رخصةً له خاصةً، فلو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير". وذكر أبو داود أن الأوزاعي زاد فيه: "واستغفر اللَّه". 2392/ 2286 - وعنه: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعتق رقبةً، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجلسْ، فأُتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَرَق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول اللَّه ما أحدٌ أحوجَ مني، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه! وقال له: كُلْهُ".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (83/ 1111). 2393/ 2287 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أفطر في رمضان -بهذا الحديث- قال: فأُتي بِعَرَقٍ فيه تمر، قَدْر خمسة عشر صاعًا -وقال فيه: كله أنت وأهلُ بيتك، وصم يومًا واستغفر اللَّه".hصحيح] 2394/ 2288 - وعن عائشة قالت: "أَتى رجل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول اللَّه، احترقتُ؟ ! فسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي، قال: تصَدَّقْ، قال: واللَّه ما لي شيء، ولا أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبلَ رجلٌ يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيْنَ المحترقُ آنفًا؟ فقام الرجل، فقال رسول اللَّه

باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

-صلى اللَّه عليه وسلم- تَصدق بهذا، فقال: يا رسول اللَّه، أعلى غيرنا؟ فواللَّه إنا لجياعٌ، ما لنا شيء! قال: كلوه".hصحيح: م، خ مختصرًا] • أخرجه البخاري (6822) ومسلم (87/ 1112). 2395/ 2289 - وفي رواية: "فأتي بعَرَقٍ فيه عشرون صاعًا".hمنكر] • وأخرجه البخاري (6822) ومسلم (87/ 1112) والنسائي (3110 - الكبرى) بنحوه، وليس فيه قدر الصاع، وفي لفظ لمسلم (85/ 1112): "وَطِئتُ امرأتي في رمضان نهارًا". باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا [2: 288] 2396/ 2290 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ له، لم يقض عنه صِيَامُ الدهر".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (723) والنسائي (3281، 3282، 1715 - الكبرى) وابن ماجة (1672). وذكره البخاري تعليقًا [في الباب (29) إذا جامع في رمضان]، قال: ويُذكر عن أبي هريرة رَفعه: "من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه". وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: أبو المطوَّس: اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث، وقال البخاري أيضًا: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا يعرف له غيره، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ وقال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: وهو حديث ضعيف، لا يحتج بمثله، وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح، ولا تُعارَض بمثل هذا الحديث، وقال الإمام الشافعي: قال ربيعة: من أفطر من رمضان قضى اثني عشر يومًا، لأن اللَّه -جل ذكره- اختار شهرًا من اثني عشر شهرًا، فعليه أن يقضي بدلًا من كل يوم اثني عشر يومًا! قال الشافعي:

باب من أكل ناسيا

يلزمه أن يقول: من ترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر! ! لأن اللَّه عز وجل يقول: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3]. هذا آخر كلامه. وراوي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوَّس، والمطوس، وابن المطوس، وقال أبو حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات. 40/ 21 - باب من أكل ناسيًا [2: 288] 2398/ 2291 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني أكلتُ وشربتُ ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: اللَّه أطعمك وسقاك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1933، 6669) ومسلم (1155) والترمذي (721) و (722) بنحوه، والنسائي (3276 - الكبرى) وابن ماجة (1673). 22/ 41 - تأخير قضاء رمضان [2: 289] 2399/ 2292 - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة قالت: "إن كان لَيَكون عَلَيَّ الصَّوْمُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتيَ شعبانُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1950) ومسلم (1146) والنسائي (2178، 2319) وابن ماجة (1669). وأخرجه الترمذي (783) من حديث عبد اللَّه البَهِّيِ عن عائشة، وقال: حسن صحيح، وفي الصحيحين: "الشغلُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أو "من رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وسلم-": من كلام يحيى بن سعيد. 23 - 42 - باب فيمن مات وعليه صيام [2: 289] 2400/ 2293 - عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مات وعليه صيامٌ صَامَ عنه وَلِيُّهُ".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1952) ومسلم (1147).

باب الصوم في السفر

2401/ 2294 - وعن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يَصْحُ أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه".hصحيح] 24/ 43 - باب الصوم في السفر [2: 290] 2402/ 2295 - عن عائشة: "أن حمزة الأسلميَّ سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني رجل أسْرَدُ الصَّوْمَ، أفأصوم في السفر؟ قال: صُمْ إن شئت، وأفطر إن شئت".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1943) ومسلم (1121) والترمذي (711) والنسائي (2306 - 2308)، (2384) وابن ماجة (1662). 2403/ 2296 - وعن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إني صاحب ظَهر أعالجه: أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القوة، وأنا شاب، فأجد أن أصوم يا رسول اللَّه أهْونُ عَلَيَّ من أن أُؤَخَّره فيكونَ دينًا، أفأصوم يا رسول اللَّه أعظم لأجري، أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة".hضعيف] • وأخرجه مسلم (107/ 1121) والنسائي (2294 - 2304) من حديث أبي مراوح عن حمزة بن عمرو بنحوه. 2404/ 2297 - وعن ابن عباس قال: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة حتى بلغ عُسْفَان، ثم دعا بإناء، فرفعه إلى فيه، ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1948) ومسلم (1113) والنسائي (2287 - 2291)، (2313، 2314) وابن ماجة (661) بلفظ: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صام في السفر وأفطر".

باب اختيار الفطر

عسفان -بضم العين وسكون السين المهملتين، وبعد السين فاء وألف ونون- قرية جامعه بها المنبر، على ستة وثلاثين ميلًا من مكة، سميت عسفان: لتعسف السيول فيها. 2405/ 2298 - وعن أنس، قال: "سافرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان، فصام بَعْضُنَا وأفطر بعضنا، فلم يَعِبَ الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1947) ومسلم (98/ 1118). 2406/ 2299 - وعن قَزَعَةَ -وهو ابن يحيى- قال: "أتيت أبا سعيد الخدري، وهو يفتي الناس، وهم مُكِبُّوون عليه، فانتظرت خَلْوَتِهُ، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر؟ فقال: خرجْنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان، عام الفتح، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم، حتى بلغ منزلًا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عَدُوِّكم، والفطر أقوي لكم، فأصبحنا منا الصائم، ومنا المفطر، قال: ثم سرنا فنزلنا منزلًا، فقال: إنكم تُصَبِّحُونُ عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا"، فكانت عزيمةً من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتُني أصوم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل ذلك وبعد ذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1120) والترمذي (1684) مختصرًا. 25/ 44 - باب اختيار الفطر [2: 291] 2407/ 2300 - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رأى رجلًا يُظَلَّلُ عليه، والزحام عليه، فقال: ليس من البِّرِ الصيامُ في السفر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1946) ومسلم (1115) والنسائي (2257 - 2262). فإن قال: من يميل إلى قول أهل الظاهر: بأن هذا يدل على أن صوم رمضان في السفر لا يجزئ، قيل له: هذا الحديث خرج لفظه على شخص معين رآه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ظلل عليه، كما ذكر ههنا، وفي رواية: "فأجهده الصوم" فقال هذا القول، أي: ليس البر أن يبلغ الإنسان من نفسه ذلك، واللَّه قد رخَّص له في الفطر، ويدل على صحة هذا التأويل: صوم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في

السفر، ولو كان الصوم في السفر إثمًا لكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبعد الناس منه: ويحتمل قوله: -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس البر" أي: ليس هو أبرُّ البر، لأنه قد يكون الإفطار أبرَّ منه إذا كان في حج أو جهاد، ليتقوَّى عليه، وقد يكون الفطر في السفر المباح برًا، لأن اللَّه تبارك وتعالى أباحه، وقوله: "ليس من البر" هو كقوله: "ليس البر"، و"من" قد تكون زائدة، كقولهم: ما جاءني من أجد، وأبى ذلك سيبويه، ورأى أن: "من" في قوله: ما جاءني من أحد، تأكيدًا للاستغراق وعموم النفي. 2408/ 2301 - وعن أنس بن مالك، رجل من بني عبد اللَّه بن كعب، إخوة بني قُشَير- قال: "أغارت خيلٌ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانتهيت، فانطلقت، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يأكل، فقال: اجلس فأصِبْ من طعامنا، فقلت: إني صائم، قال: اجْلِسْ، أُحَدِّثْكَ عن الصلاة وعن الصيام، إن اللَّه تعالى وَضَع شَطْرَ الصلاةِ، أو نِصْفَ الصلاة، والصَّوْمَ: عن المسافر، وعن المرضِع، أو الحُبلَى، واللَّه لقد قالهما جميعًا، أو أحدَهما، قال: فتلهَّفتْ نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (715) والنسائي (2274، 2276، 2315) وابن ماجة (1667)، (3299). وقال الترمذي: حديث حسن، ولا يعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد. هذا آخر كلامه. وفي الرواة: أنس بن مالك خمسة: اثنان صحابيان، هذا، وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري، خادم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنس بن مالك، والد الإمام مالك بن أنس، روى عنه حديث، في إسناده نظر، والرابع: شيخ حمصي، حدث، والخامس: كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهما.

باب فيمن اختار الصيام

باب فيمن اختار الصيام [2: 292] 2409/ 2302 - عن أبي الدرداء قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض غَزَوَاتِهِ في حَرٍّ شديد، حتى إنَّ أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه، أو كَفَّهُ على رأسه، من شدَّة الحرّ، ما فينا صائم، إلا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعبدُ اللَّه بن رَواحة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1945) ومسلم (1122) وابن ماجة (1663). 2410/ 2303 - وعن سنان بن سلمة بن المحبَّق الهذلي عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَتْ له حَمُولةٌ تأوِي إلى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رمضان، حيث أدركه".hضعيف] • في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العَوْدي البصري، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، وليس بالمتروك، وقال: يُحوَّل من كتاب الضعفاء، وقال البخاري: ليس الحديث، ضعفه أحمد، وقال البخاري أيضًا: عبد الصمد بن حبيب منكَر الحديث، ذاهب الحديث، ولم يَعُدَّ البخاري هذا الحديث شيئًا، وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث، وقال: لا يتابَع عليه، ولا يعرف إلا به. 26/ 46 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ [2: 292] 2412/ 2304 - عن عبيد بن جَبْر قال: "كنت مع أبي بَصْرة الغِفَاري -صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفينة من الفُسطاط، في رمضان، فرُفِع، ثم قُرِّبَ غَدَاه- قال: جعفر -وهو ابن مُساهر- في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفْرة، قال: اقتربْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بَصْرة: أترغبُ عن سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال جعفر في حديثه: فأكل".hصحيح] • وجبر: بفتح الجيم، وسكون الباء الموحدة، وبعدها راء مهملة، عبيد -هذا- قبطي من تابعي أهل مصر، والسفينة: فعلية بمعنى فاعلة، كأنها تَسفِن الماء، أي تقشره، وفي

باب مسيرة ما يفطر فيه

القسطاط: ست لغات: فُسطاط، وفستاط، وفسَّاط، وكسر الفاء لغة فيهن، والفُسَّاط، ههنا: فسطاط مصر، والفسطاط أيضًا: مجتمع أهل الكوفة حول جامعها، وأصله: عمود الخِباء الذي يقوم عليه، ويقال للبصرة أيضًا: الفسطاط. 27/ 47 - باب مسيرة ما يفطر فيه [2: 293] 2413/ 2305 - عن منصور الكلبي: "أن دِحْيَة بن خليفة خرج من قرية من دِمَشقُ مَرَّةً إلى قدر قرية عَقَبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قومه قال: واللَّه لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظنُّ أنِّي أراه، إن قومًا رغبوا عن هَدْي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك".hضعيف] قال الخطابي: وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، وهو يشير إلى منصور الكلبي، فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات، محتج بهم في الصحيح سواه، وهو مصري، روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد اللَّه اليزني، ولم أجد من روى عنه سواه، فيكون مجهولًا، كما ذكره الخطابي، ولم يزد فيه البخاري على: منصور الكلبي، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلبي، وقال البيهقي: والذي روينا عن دحية الكلبي -إن صح ذلك- فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر، وأراد بقوله: "رغبوا عن هدي رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه" في قبول الرخصة، لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه. واللَّه أعلم. 2414/ 2306 - وعن ابن عمر: "أنه كان يخرج إلى الغابة، فلا يُفْطر ولا يُقْصر".hصحيح موقوف] باب من يقول: صمت رمضان كله [2: 294] 2415/ 2307 - عن أبي بكرَة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقُولَنَّ أحدكم: إني صمت رمضان كُلَّه، فلا أدري، أكَرِه التزكية، أو قال: لا بد من نَوْمَةٍ أو رَقْدَةٍ؟ ".hضعيف]

باب في صوم العيدين

• وأخرجه النسائي (2109). 28/ 49 - باب في صوم العيدين [2: 295] 2416/ 2308 - عن أبي عبيد قال: "شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام هذين اليومين: أما يومُ الأضحى، فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر، ففطركم من صيامكم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5571) ومسلم (1137، 1969) والترمذي (772) والنسائي (×) وابن ماجة (1722) بمعناه أتم منه. 2417/ 2309 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1991، 1197) ومسلم (827) وبإثر (1138) واقتصر على ذكر الصيام والصلاة، وابن ماجة (1721) مختصرًا بذكر الصوم، والترمذي (771) دون ذكر الصلاة واللباس، وقد تقدم الكلام على الصماء والاحتباء والصلاة. 29/ 50 - باب صيام أيام التشريق [2: 295] 2418/ 2310 - عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ: "أنه دخل مع عبد اللَّه بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرَّب إليهما طعامًا، فقال: كُلْ، قال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيامُ التي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق".hصحيح] 2419/ 2311 - وعن عُقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوم عَرَفة ويومُ النَّحْر، وأيام التشريق: عيدنا أهلَ الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".hصحيح]

النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم

• وأخرجه الترمذي (773) والنسائي (3004)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري، وأخرجه أيضًا من حديث نُبَيشة الخير، وهو نبيشة الهذلي، وفيه: "وذكر اللَّه"، وقد روى هذا الحديث أيضًا من رواية بشر بن سحيم وله صحبة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن رواية بشر بن سحيم عن علي بن أبي طالب، وروي أيضًا من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد اللَّه بن حُذافة، ومنها ما هو مقصور على الأكل والشرب، ومنها ما فيه معهما "وذكر اللَّه"، ومنها ما فيه "وذكر"، ومنها ما فيه "وصلاة"، وقد وقع في بعض طرق حديث علي -رضي اللَّه عنه-: "إنها أيام أكل وشرب ونساء وبِعال، وذكر اللَّه"، وقد خرج حديث عليٍّ جماعة من طرق، ليس في شيء منها ذكر النساء والبِعال، وحديث عقبة بن عامر وكعب بن مالك ونبيشة وبشر بن سحيم وأبي هريرة وعبد اللَّه بن حذافة -مع كثرة طرقها- ليس في شيء منها ذكر النساء والبعال، وهو لفظ غريب. واللَّه عز وجل أعلم. النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم [2: 295] 2420/ 2312 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَصُمْ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم، أو بعده".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144) والترمذي (743) والنسائي (2756 - الكبرى) وابن ماجة (1723). واختلف العلماء في صيام يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه، إلا أن يصوم قبله أو بعده، على ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وروى ذلك عن أبي هريرة وسلمان، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومَنْ يُقتَدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحَرَّاه، وقد

النهى أن يخص يوم السبت بصوم

قيل: إن هذا الرجل هو محمد بن المنكدر، وقال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. واختلفوا في النهي عن صومه، فقال قوم: لأنه يوم عيد، روي عن علي بن أبي طالب وأبي ذَرٍّ أنهما قالا: "إنه يوم عيد، وطعام وشراب، فلا ينبغي صيامه"، وبه قال أحمد وإسحاق، وأورد الطحاوي في ذلك حديثًا مسندًا، غير أن في إسناده مقالًا، وقال بعضهم: ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم، وقيل: خشية أن يستمر، فيفرض، أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم، ومن التعظيم وترك العمل. النهى أن يخص يوم السبت بصوم [2: 297] 2421/ 2313 - عن عبد اللَّه بن بُسْر السُّلمي، عن أخته الصماء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدُكم إلا لَحِاء عِنب أو عودَ شجرة، فَلْيَمْضُغْهُ".hصحيح] قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. • وأخرجه الترمذي (744) والنسائي (2774، 2779، 2783 - الكبرى) وابن ماجة (1726). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقيل: إن الصماء أخت بُسر. وروي هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن بسر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. الرخصة في ذلك [2: 296] 2422/ 2314 - عن جُويرية بنت الحارث: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: صُمْتِ أمْسِ؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري".hصحيح: خ]

باب في صوم الدهر

• وأخرجه البخاري (1986) والنسائي (2754 - الكبرى). وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تختصموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم"، وأخرجه أيضًا النسائي. وعن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له: "أنه نُهي عن صيام يوم السبت" يقول ابن شهاب: هذا حديث حِمْصي. [مقطوع مرفوض] وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا، حتى رأيته انتشر -يعني حديثَ ابن بسر هذا في صوم يوم السبت- قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. [معضل مقطوع] 30/ 54 - باب في صوم الدهر [2: 297] 2425/ 2315 - عن أبي قتادة: "أن رجلًا أَتَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، كيف تصوم، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله، فلما رأى ذلك عمر، قال: رضينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، نعوذ باللَّه من غضب اللَّه، ومن غضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها، حتى سكن غضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر -قال مسدد-: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر -شك غَيلان- قال: يا رسول اللَّه، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: أوَ يُطِيقُ ذلك أحدٌ؟ قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذلك صوم داود، قال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: وددتُ أنِّي طُوِّقْتُ ذلك -ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثَلَاثٌ من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيامُ عرفةَ: إني أحتسِبُ على اللَّه أن يكفِّر السنةَ التي قبله، والسنةَ التي بعده، وصَوْمُ يوم عاشوراء: إني أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله".hصحيح: م]

في صوم أشهر الحرم

• أخرجه مسلم (196/ 1162) والنسائي (2383) والترمذي (767) وابن ماجة (1713، 1730)، وابن ماجة والترمذي والنسائي أخرجوه مختصرًا. 2426/ 2316 - وفي رواية: قال: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ صوم يوم الإثنين والخميس؟ قال: فيه وُلدتُ، وفيه أُنزل علي القرآن".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (197/ 1162)، وقال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة: "وسئل عن صوم يوم الإثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس، لما نراه وَهَما"، وأخرجه الترمذي (749) والنسائي (2383) وابن ماجة (1713، 1730، 1738) مختصرًا مفرقًا. 2427/ 2317 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال: "لقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلمْ أُحَدَّثْ أنك تقول: لأقُومَنَّ الليل، ولأَصُومَنَّ النهار؟ قال: أحسِبه قال: نعم، يا رسول اللَّه، قد قلت ذاك، قال: قُمْ، ونَمْ، وصُم، وأَفْطِرْ، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثلُ صيام الدهر، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إني أُطيق أفضلَ من ذلك، قال: فَصُمْ يومًا وأفطر يومين، قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يومًا وأفطر يومًا، وهو أعدلُ الصيام، وهو صيام داود، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا أَفضلَ من ذلك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1977) ومسلم (181/ 1159) والنسائي (2392)، (2394)، (2395)، (2397) والترمذي (770) وابن ماجة (1712) بنحوه مختصرًا. 31/ 55 - في صوم أشهر الحرم [2: 297] 2428/ 2318 - عن مجُيبةَ الباهلية، عن أبيها أو عمها: "أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم انطلق، فأتاه بعد سنةٍ، وقد تغيَّرَت حاله وهيئته، فقال: يا رسول اللَّه، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عامَ الأول، قال: فما غَيَّركَ، وقد كنت حَسَن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذُ فارقتك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لِمَ عَذَّبْتَ نفسك؟ ثم قال: صُمْ شهر الصَّبْر ويومًا

باب في صوم المحرم

من كل شهر، قال: زدني، فإن بي قوةً، قال: صم يومين، قال: زدني، قال: صم ثلاثة أيام، قال: زدني، قال: صم من الحُرُم، واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك -وقال بأصابعه الثلاثة- فضمها ثم أرسلها".hضعيف] • وأخرجه النسائي (2756 - الكبرى) وابن ماجة (1741) بنحوه، إلا أن النسائي قال فيه: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجة: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه، أو عمه، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة -يعني الباهلية- قالت: حدثني أبي أو عمي، وسمى أباها: عبد اللَّه بن الحارث، وقال: سكن البصرة، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحديثًا، وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهلية، أو عمها: سكن البصرة، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يُسَمِّه، وذكر هذا الحديث، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها، أو عمها، وسماه أيضًا: عبد اللَّه بن الحارث، هذا آخر كلامه. وقد وقع فيه هذا الاختلاف، كما تراه، وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متوجه، و"مجيبة" -بضم الميم وكسر الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها ياء موحدة مفتوحة، وتاء تأنيث. باب في صوم المحرم [2: 298] 2429/ 2319 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الصيام بعدَ شهر رمضانَ: شَهْرُ اللَّه المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة: صلاة من الليل"، لم يقل قتيبة: "شهر"، قال: "رمضان".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1163) والترمذي (438) والشطر الأول عند الترمذي (740)، والنسائي (2906 - الكبرى) وابن ماجة (1742). 2430/ 2320 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم".hصحيح: ق]

باب في صوم شعبان

• وأخرجه البخاري (1971) ومسلم (1157) والترمذي (293 - الشمائل) والنسائي (2346) وابن ماجة (1711). باب في صوم شعبان [2: 299] 2431/ 2321 - عن عبد اللَّه بن أبي قيس، سمع عائشة تقول: "كان أحَبَّ الشهورِ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصومه: شعبانُ، ثم يَصِله برمضان".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2350). باب في صوم شوال [2: 299] 2432/ 2322 - عن عبيد اللَّه بن مسلم القرشي، عن أبيه، قال: "سألتُ -أو سُئِلَ- النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صيام الدهر؛ فقال: إنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رمضان والذي يليه، وكلَّ أربعاء وخميس، فإذا أنتَ قد صمتَ الدهر".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (748) والنسائي (278 - الكبرى). وقال الترمذي: حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد اللَّه عن أبيه، وقد أخرج النسائي الروايتين، الرواية الأولى والثانية، التي أشار إليها الترمذي. في فضل ستة أيام من شوال [2: 299] 2433/ 2323 - عن أبي أيوب -صاحبِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتبَعَه بِسِتٍّ من شوال، فكأنما صام الدهر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1164) والترمذي (759) والنسائي (2875، 2876 - الكبرى) وابن ماجة (1716). وقيل: معناه: إن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما حصل له من الحسنات في صوم الشهر والأيام الستة: ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة، فكأنه صام سنة كاملة، وهذا قد جاء مفسَّرًا في حديث ثوبان، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صوم سنة"، وفي لفظ:

كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟

"جعل اللَّه عز وجل الحسنة بعشر- فذكره"، أخرجه النسائي (2873) و (2874). وإسناده حسن، وأخذ به جماعة من العلماء. وروي عن مالك وغيره: كراهية ذلك، وقال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغه، أو لم يثبت عنده، لما وجد العمل بخلافه، والحديث تقوم به الحجة، وقد أشار مالك في الموطأ إلى أنه: لئَلّا يُلحِق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وقد روى مُطَرِّف عن مالك: أنه كان يصرفها في خاصة نفسه، قال مطرف: إنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم يَنْهَه. كيف كان يصوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ [2: 300] 2434/ 2324 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم، حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استكمل صيام شهر قطُّ، إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1969) ومسلم (175/ 1156) والنسائي (2177 - 2185)، (2182 - 2185)، (2347، 2349، 2351)، والترمذي (768) دون ذكر شعبان. قيل: كان يكثر الصيام في شعبان لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شُغل عن الصيام أشهرًا، فيجمع ذلك كله في شعبان، ليدركه قبل صيام الفرض، وقيل: فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه، وقيل: بل لما جاء: "أنه ترفع فيه الأعمال"، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم". 2435/ 2325 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه، زاد: "كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله".hحسن صحيح] • وهذه الزيادة: أخرجها مسلم في صحيحه، وفي البخاري أيضًا: "وكان يصوم شعبان كله" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه.

في صوم الإثنين والخميس

وقوله: "كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله" قيل: معناه أكمله مرة، ومرة لم يكمله، فقيل: يصومه كله، أي: يصوم في أوله ووسطه آخره، لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه. وقيل: ليس على ظاهره، وإنما المراد: أكثره لا جميعه، وعبر بالكل عن الغالب والأكثر. في صوم الإثنين والخميس [2: 300] 2436/ 2326 - عن مولى قدامة بن مَظْعون، عن مولى أسامة بن زيد: "أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القُرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الإثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك؛ فقال: إنَّ أعمال العباد تُعْرَضُ يوم الإثنين ويوم الخميس".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2358). وفي إسناده: رجلان مجهولان، وقد أخرج النسائي من حديث أبي سعيد كَيْسان المقبري، قال: حدثني أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن تصوم، حتى لا تكاد تُفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: وأي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صام". وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي (745) والنسائي (2360) وابن ماجة (1739) من حديث ربيعة الجَرْشي، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتحرى يوم الإثنين والخميس"، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.

في صوم العشر

في صوم العشر [2: 300] 2437/ 2327 - عن هُنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم تِسعَ ذي الحِجَّة، ويومَ عاشوراء، وثلاثةَ أيام من كل شهر: أولَ اثنين من الشهر، والخميس".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2372). واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده، فروى عنه، كما أوردناه، وروي عنه عن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصرًا. 2438/ 2328 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما مِنْ أَيامٍ العَمَلُ الصالح فيها أحبُّ إلى اللَّه من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول اللَّه، ولا الجهاد في سبيل اللَّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللَّه، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (969) والترمذي (757) وابن ماجة (1727). في فطر العشر [2: 301] 2439/ 2329 - عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صائمًا العشرَ قَط".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1176) والترمذي (756) والنسائي (2872 - الكبرى. العلمية) وابن ماجة (1729). 32/ 63 - في صوم عرفة بعرفة [2: 301] 2440/ 2330 - عن عكرمة -وهو مولى عبد اللَّه بن عباس- قال: كنا عند أبي هريرة في بيته، فحدثنا: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة".hضعيف]

باب في صوم يوم عاشوراء

• وأخرجه النسائي (2830 - الكبرى. العلمية) وابن ماجة (1732). وفي إسناده مهدي الهجَري، قال يحيى بن معين: لا أعرفه، وقال الخطابي: هذا نهي استحباب، لا نهي إيجاب. 2441/ 2331 - وعن أم الفضل بنت الحارث: "أن ناسًا تَمَارَوْا عندها يوم عرفة في صوم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدَح لَبَن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1661) ومسلم (110/ 1123). 33/ 64 - باب في صوم يوم عاشوراء [2: 302] 2442/ 2332 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان كان هو الفريضةَ، وتُرِكَ عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2002) ومسلم (113/ 1125) والترمذي (753) والنسائي (2837، 11016 - الكبرى. العلمية) وابن ماجة (1733) دون قوله: "فلما فرض رمضان. . ". 2443/ 2333 - وعن ابن عمر قال: "كان عاشوراء يومًا نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا يومًا من أيام اللَّه، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4501) ومسلم (117/ 1126) وابن ماجة (1737). 2444/ 2334 - وعن ابن عباس قال: "لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ وجدَ اليهودَ يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هو اليوم الذي أظهرَ اللَّه فيه موسى على

ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

فرعون، ونحن نصومه تعظيمًا له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَحْنُ أولَى بموسى منكم، وأمر بصيامه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4680) ومسلم (1130) وابن ماجة (1734) والترمذي (755) مختصرًا. ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع [2: 303] 2445/ 2335 - عن ابن عباس قال: "حين صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عاشوراء، وأمرنا بصيامه، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه يومٌ تُعَظِّمه اليهود والنصارى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا كان العامُ المقبِل صمنا يوم التاسع، فلم يأت العامُ المقبل حتى تُوفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (133/ 1134). 3336/ 2446 - وعن الحكَم بن الأعرج، قال: "أتيت ابنَ عباس، وهو متوسِّدٌ رداءَه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرَّم فاعْدُد، فإذا كان يومُ التاسع فأصْبَحْ صائمًا، فقلت: كذا كان محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم؟ قال: كذلك كان محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1133) والترمذي (754) والنسائي (×). معناه: كان يصوم لو عاش، جمعًا بينه وبين قوله: "فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع". 34/ 66 - باب في فضل صومه [2: 304] 2447/ 2337 - عن عبد الرحمن بن مَسْلمةَ، عن عمه: "أن أَسْلَمَ أتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: صُمْتُمْ يومكم هذا؟ قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم، واقضوه".hضعيف] • وأخرجه النسائي (×)، وذكر البيهقي عبد الرحمن -هذا- فقال: وهو مجهول، ومختلف في اسم أبيه، ولا يُدرَى: مَن عمه؟ هذا آخر كلامه.

في صوم يوم وفطر يوم

وقد قيل فيه: عبد الرحمن بن مسلمة، كما ذكره أبو داود، وقيل: عبد الرحمن بن سلمة، وقيل: ابن المِنْهال بن مسلمة. في صوم يوم وفطر يوم [2: 303] 2448/ 2338 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحبُّ الصيام إلى اللَّه تعالى: صيامُ داود، وأحبُّ الصلاة إلى اللَّه تعالى: صلاة داود: كان ينام نصفه ويقوم ثلثه، وينام سُدسُه، وكان يفطر يومًا، ويصوم يومًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1131) ومسلم (189/ 1159) والنسائي (1630)، (2388 - 2392)، (2394، 2304) وابن ماجة (1712) والترمذي (770) واقتصر فيه على ذكر الصوم. وقوله: "أحب الصيام": أي أكثره ثوابًا، وأعظمه أجرًا. باب في صوم الثلاث من كل شهر [2: 303] 2449/ 2339 - عن ابن مِلْحان القَيْسِيِّ عن أبيه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا أن نصومَ البِيضَ: ثَلَاثَ عشرة، وأربع عشرة، وخمسَ عشرة، قال: وقال: هُنَّ كهيئة الدَّهْر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2342) دون قوله: "هن كهيئة الدهر"، وابن ماجة (1707)، واختلف في ابن ملحان هذا، فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسي، وله صحبة، والحديث من مسنده، وقيل: هو ملحان بن شِبل، والد عبد الملك بن ملحان، والحديث من مسنده، وقال يحيى بن معين: وهو الصواب، وقيل: إنه منهال بن ملحان القيسي، والد عبد الملك، قال ابن معين: وهو خطأ، وقال أبو عمر النمري، وحديث همام أيضًا خطأ، والصواب: ما قال شعبة، وليس همام ممن يعارَض به شعبة.

باب من قال الإثنين والخميس

وذكر خلاف هذا في موضع آخر، فقال: يقال: إن شعبة أخطأ في اسمه، إذ قال فيه: منهال بن ملحان، قال: وقال البخاري: حديث همام أصح من حديث شعبة، قال: ومنهال بن ملحان لا يُعرف من الصحابة، والصواب: قتادة بن ملحان القيسي، تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة، يُعَدُّ من أهل البصرة، وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: المنهال، أبو عبد الملك بن المنهال: رجل من بني قيس بن ثعلبة، نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث، وقال في حرف القاف: قتادة بن ملحان القيسي، سكن البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا، وذكر له هذا الحديث، فظاهر هذا: أنهما عنده اثنان، غير أنه ذكر بعد هذا: أن شعبة خالف همامًا، فقال فيه: عبد الملك بن منهال القيسي عن أبيه، وقال بعضهم: لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب. 2450/ 2340 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم، يعني من غُرَّة كل شهر، ثَلَاثَةَ أيام".hحسن] • وأخرجه الترمذي (742) والنسائي (2368). وقال الترمذي: حسن غريب، وفي حديث الترمذي: "وقَلّما كان يُفطر يوم الجمعة" وفي حديث النسائي: "وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة". باب من قال: الإثنين والخميس [2: 304] 2451/ 2341 - عن حفصة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين، والخميس، والإثنين من الجمعة الأخرى".hحسن] • وأخرجه النسائي (2366، 2367). 2452/ 2342 - وعن هُنيدة الخزاعي، عن أمه، قالت: "دخلتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الإثنين والخميس، والخميس".hمنكر]

من قال لا يبالي من أي الشهر؟

• وأخرجه النسائي (2419). من قال: لا يبالي من أي الشهر؟ [2: 304] 2453/ 2343 - عن مُعاذة قالت: قلت لعائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أيِّ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يُبالي: من أي أيام الشهر كان يصوم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1160) والترمذي (763) والنسائي (×)، وابن ماجة (1709). 35/ 71 - النية في الصيام [2: 305] 2454/ 2344 - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (730) والنسائي (2331 - 2341) وابن ماجة (1700). وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له". أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.

باب في الرخصة فيه

باب في الرخصة فيه [2: 305] 2455/ 2345 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل عليَّ قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم، -زاد وكيع- فدخل علينا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول اللَّه، أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فحبسناه لك، فقال: أدْنيه: فأصبح صائمًا، وأفطر".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1154) والترمذي (733، 734) والنسائي (2322 - 2324)، (2328، 2330) وابن ماجة (1701). وفي رواية لمسلم: "فإني إذًا صائم" وأخرجه البيهقي، وفيه قال: "إني إذًا أصوم" وقال: هذا إسناد صحيح. 2456/ 2346 - وعن أم هانئ قالت: "لما كان يومُ الفتح -فتح مكة- جاءت فاطمةُ، فجلست على يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَّ هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانئ، فشربت منه، فقالت: يا رسول اللَّه، لقد أفطرتُ، وكنت صائمةً، فقال لها: أكنتِ تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يَضُرُّك إن كان تطوعًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (731) والنسائي (8684 - الكبرى. العلمية). وفي إسناده مقال، ولا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي، وقال الترمذي: في إسناده مقال. باب من رأى عليه القضاء [2: 305] 2457/ 2347 - عن عائشة قالت: "أُهْدِيَ لي ولحفصةَ طعامٌ، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا له: يا رسول اللَّه، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها، فأفطرنا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا عليكما، صُومَا مَكانَهُ يومًا آخر".hضعيف] وأخرجه النسائي (3292 - الكبرى. العلمية) والترمذي (735). وقال البخاري: لا نعرف لزُميل سماعًا من عروة، ولا ليزيد من زُميل، ولا تقوم به الحجة، وأخرجه مسلم، وقال

باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

الخطابي: إسناده ضعيف، وزُميل: مجهول، وقال: ولو ثبت، احتمل أن يكون إنما أَمرهما بذلك استحبابًا. 36/ 74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها [2: 306] 2458/ 2348 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُوم امرأةٌ، وبَعْلُها شاهدٌ، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تَأذَنْ في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".hصحيح: ق، دون ذكر رمضان] • وأخرجه مسلم (1026). وأخرج البخاري (5195) فصل الصوم خاصة، وليس في حديثهما: "غير رمضان". والترمذي (782) وابن ماجة (1761) واقتصر ابن ماجة والترمذي على ذكر الصوم. 2459/ 2349 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "جاءت امرأة إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي صَفْوَان بن المعطَّل السُّلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول اللَّه، أمَّا قولها: يضربني إذا صَليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال: لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناسَ، وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ".hصحيح] في الصائم يُدعَى إلى وليمة [2: 307] 2460/ 2350 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان مُفطِرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ".hصحيح: م] • قال هشام -وهو ابن حسان-: والصلاة الدعاء.

وأخرجه مسلم (1431) والترمذي (780) والنسائي (6611 - الكبرى العلمية). وأخرج البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى الوليمة فليأتها"، وفي لفظ: "فليُجِب". 2461/ 2351 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدُكم إلى طعام وهو صائم، فليقلْ: إني صائم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1150) والترمذي (781) والنسائي (3269 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1750).

الاعتكاف

37/ 77 - الاعتكاف [2: 307] 2462/ 2352 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكف العشْر الأواخر من رمضان، حتى قَبضه اللَّه، ثم اعتكف أزواجُه من بعده".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2026) ومسلم (5/ 1172) دون قوله: "ثم اعتكف أزواجه من بعده"، والترمذي (790) والنسائي (3335 - الكبرى العلمية). 2463/ 2353 - عن أُبَيِّ بن كعب: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان حتى قَبضَه اللَّه، فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكفَ عشرين ليلةً".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3330 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1770). 2464/ 2354 - وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكفَ صلّى الفجر ثم دخل مُعْتكفَهُ، قالت: وإنه أراد مَرَّةً أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمرَ ببنائِه فضُربَ، فلما رأيتُ ذلك أمرتُ ببنائي فضُرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ببنائه فضرب، فلما صلّى الفجرَ نظر إلى الأبنية، فقال: ما هذه؟ آلْبرَّ تُرِدن؟ قالت: فأمر ببنائه فَقُوِّض، وأمر أزواجُه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخَّر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال".hصحيح: ق] 2355 - وفي رواية: "عشرين من شوال".hصحيح] • وأخرجه البخاري (2033) ومسلم (1173) والترمذي (791) مختصرًا، والنسائي (709) وابن ماجة (1771).

باب أين يكون الاعتكاف؟

باب أين يكون الاعتكاف؟ [2: 308] 2465/ 2356 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبدُ اللَّه المكان الذي يعتكف فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المسجد".hصحيح: م، خ دون قول نافع: وقد. . .] • وأخرجه البخاري (2025) دون قوله: "وقد أراني عبد اللَّه. . إلخ" ومسلم (2/ 1171). وليس في حديث البخاري قول نافع، وابن ماجة (1773). 2466/ 2357 - وعن أبي هريرة قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف كلَّ رمضانٍ عشرةَ أيام، فلما كان العامُ الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا".hحسن صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2544) والنسائي (3343) وابن ماجة (1769). 38/ 79 - المعتكف يدخل البيت لحاجته [2: 309] 2467/ 2358 - عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسَه فأرَجِّله، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإنسان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2029) ومسلم (6/ 297) والترمذي (804) والنساني (387) وابن ماجة (1776). 2469/ 2359 - وعنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون معتكفًا في المسجد، فيُناولُني رأسَه من خَلَلِ الحُجرة، فأغسلُ رأسه -وقال مسدد: فأُرَجّله- وأنا حائض".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2046) ومسلم (9/ 297) والترمذي (804) والنسائي (275 - 277)، (386 - 388) وابن ماجة (633). 2470/ 2360 - وعن صفية -وهي ابنة حُيَيِّ- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معتكفًا، فأتيتُه أزوره ليلًا، فحدثتُه، ثم قمتُ فانقلبتُ، فقام معي لِيَقْلِبَنِي، وكان مَسْكنُها في

المعتكف يعود المريض

دار أسامة بن زيد، فمرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسرعا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على رِسْلِكُما، إنها صَفيةُ بنت حيي، قالا: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مَجْرَى الدم، فخشيتُ أن يَقْذفَ في قلوبكما شيئًا -أو قال- شرًّا".hصحيح: ق] 2471/ 2361 - وفي رواية قالت: "حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مَرَّ بهما رجلان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2035) ومسلم (29/ 2175) بذكر المسجد دون أم سلمة، والنسائي (3356 - الكبرى) وابن ماجة (1779). المعتكف يعود المريض [2: 301] 2472/ 2362 - عن عائشة، قال النُّفيلي: قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمرُّ بالمريض وهو معتكف، فيُمرُّ كما هو، ولا يُعَرِّجُ، يسأل عنه -وقال ابن عيسى: قالت: إنْ كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيَعود المريض وهو معتكف".hضعيف] • في إسناده ليث بن أبي سُلَيم، وفيه مقال. وأخرجه ابن ماجة (1776). 2473/ 2363 - وعنها أنها قالت: "السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلّا بصوم، ولا اعتكافَ إلّا في مسجد جامع".hحسن صحيح] قال أبو داود: غيرُ عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه "قالت السنَّة". وأخرجه النسائي (×) من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه: "قالت: السنة". وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه أيضًا ذلك. • وأخرجه ابن ماجة (1776).

وعبد الرحمن بن إسحاق -هذا- هو القرشي المديني، ويقال له: عَبَّاد، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، ووثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم. 2474/ 2364 - وعن ابن عمر: "أن عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً، أو يومًا، عند الكعبة، فسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: اعتكف وصُمْ".hصحيح: دون قوله: "أو يومًا" وقوله: "وصم": ق] • وأخرجه النسائي (3820) والبخاري (2032) ومسلم (1656) كلاهما بنحوه دون ذكر الصيام. 2475/ 2365 - وفي رواية لأبي داود: قال: "فبينما هو معتكف، إذ كبَّر الناس، فقال: ما هذا يا عبد اللَّه؟ قال: سَبْيُ هوازن، أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وتلك الجاريةُ، فأرسلْها معهم".hصحيح: ق] • أخرجه البخاري (3144) ومسلم (28/ 1656). في إسناده عبد اللَّه بن بُديل بن وَرْقاء الخزاعي المكي، وقال ابن عدي: ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف، إلا من رواية عبد اللَّه بن بديل عن عمرو بن دينار، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث، وقال الدارقطني أيضًا: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه -يعني "الصوم"- منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث، هذا آخر كلامه. وبديل: بضم الباء الموحدة، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء، آخر الحروف، ولام، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس فيه "وصم".

باب المستحاضة تعتكف

باب المستحاضة تعتكف [2: 311] 2476/ 2366 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "اعتكفت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الصفْرة والحُمرة، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها، وهي تصلي".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (310) والنسائي (3346 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (1780). آخر كتاب الصيام

كتاب الجهاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 9 - أول كتاب الجهاد 1/ 1 - باب ما جاء في الهجرة [2: 311] 2477/ 2367 - عن أبي سعيد الخدري: "أن أعرابيًّا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الهجرة؟ فقال: وَيْحَكَ، إن شأنَ الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فهل تؤدِّي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن اللَّه لن يَتِرَك من عملك شيئًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1452) ومسلم (1865) والنسائي (4164). 2478/ 2368 - وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألتُ عائشة -رضي اللَّه عنها- عن البِداوة؟ فقالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبدو إلى هذه التِّلاع، وإنه أراد البداوة، فأرسل إليَّ ناقةً محرَّمةً من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارْفُقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قَطُّ إلا زَانهُ، ولا نُزِعَ من شيء قَطُّ إلا شانَهُ".hصحيح: م، دون جملة التلاع] • وأخرجه مسلم (2594) بمعناه دون القصة. 2/ 2 - باب في الهجرة هل انقطعت؟ [2: 312] 2479/ 2369 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَنقطعُ الهجرة حتى تنقطع الثوبةُ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلُع الشمس من مغربها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8711)، وقال الخطابي: إسناد حديث معاوية فيه مقال. 2480/ 2370 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوْمَ الفتح، فتح مكة: "لا هِجْرَةَ، ولكن جهادٌ ونِيَّة، وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فانفِروا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1834) ومسلم (1353) والترمذي (1590) والنسائي (4170).

باب في سكنى الشام

2481/ 2371 - وعن عامر -وهو الشَّعبي: أتي رجل عبد اللَّه بن عمرو وعنده القوم، حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده، والمهاجر من هَجَرَ ما نهى اللَّه عنه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (10) والنسائي (4995) ومسلم (40) واقتصر على شطره الأول. 3/ 3 - باب في سكنى الشام [2: 312] 2482/ 2372 - عن شَهر بن حَوْشَب عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ستكون هجرةٌ بعد هجرة، فخيارُ أهل الأرض ألزمُهم مُهَاجَرَ إبراهيم، ويبقى في الأرض شِرارُ أهلها تَلْفِظُهُمْ أرَضوهم، تَقْذَرُهم نَفْسُ اللَّه، وتحشرهم النار مع القِرَدة والخنازير".hضعيف] • شهر بن حَوشب قد تكلم فيه غير واحد. 2483/ 2373 - وعن ابن حَوَالة -وهو عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سيصير الأمرُ إلى أن تكونوا جنودًا مُجنَّدَةً، جندٌ بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق- قال ابن حوالة: خِرْ لي يا رسول اللَّه، إن أدركتُ ذلك، فقال: عليك بالشام، فإنها خِيرة اللَّه من أرضه، يَجْتبي إليها خيرتَه من عباده، فأما إذْ أبيتم فعليكم بيَمنِكم، واسقُوا من غُدُرِكم، فإن اللَّه توكل لي بالشام وأهله".hصحيح] 4/ 4 - باب في دوام الجهاد [2: 313] 2484/ 2374 - عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزَالُ طائفةٌ من أمَّتي يقُاتِلون على الحق، ظاهرين على من ناوَأَهُمُ، حتى يُقاتِلَ آخرُهُمْ المسيحَ الدجَّالَ".hصحيح]

باب في ثواب الجهاد

باب في ثواب الجهاد [2: 313] 2485/ 2375 - عن أبي سعيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال: رَجلٌ يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله، ورَجلٌ يَعْبُدُ اللَّه في شِعْبٍ من الشِّعَاب، قد كفَى الناسَ شَرَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2786) ومسلم (1888) والترمذي (1660) والنسائي (3105) وابن ماجة (3978). باب النهي عن السياحة [2: 314] 2486/ 2376 - عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، ائذنْ لي بالسياحة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّ سِياحَةَ أمتي الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل".hحسن] • القاسم -هذا- تكلم فيه غير واحد. 5/ 7 - باب في فضل القَفْل في الغزو [2: 314] 2487/ 2377 - عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ".hصحيح] باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم [2: 314] 2488/ 2378 - عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس عن أبيه عن جده قال: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال لها أم خَلَّاد، وهي مُتَنَقِّبَة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول؟ فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: جئتِ تسألين عن ابنك وأنت مُتَنقِّبَة؟ فقالت: إنْ أُرْزَأ ابني فلن أُرْزَأَ حَيَائي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابنك شهيد، قالت: ولم ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب".hضعيف] • كذا قال، وجَدُّ عبد الخير: هو ثابت بن قيس بن شماس، لا قيس بن شماس، قال البخاري: عبد الخبير عن أبيه عن جده ثابت بن قيس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى عنه فرج بن

باب في ركوب البحر

فَضَالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عنده مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث، وقال ابن عَدي: وعبد الخبير ليس بالمعروف. 6/ 9 - باب في ركوب البحر [2: 314] 2489/ 2379 - عن بَشِير بن مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يركب البحر إلا حاجٌّ، أو معتمرٌ، أو غازٍ في سبيل اللَّه، فإنَّ تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا".hضعيف] • في هذا الحديث اضطراب، روي عن بشير هكذا، وروي عنه: أنه بلغه عن عبد اللَّه بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد اللَّه بن عمرو، وقيل غير ذلك، وذكره البخاري في تاريخه، وذكر له هذا الحديث، وذكر اضطرابه، وقال: لم يصح حديثه، وقال الخطابي: وقد ضعفه إسناد هذا الحديث. 2490/ 2380 - وعن أنس بن مالك قال: "حدثتني أم حرام بنت مِلْحان أختُ أم سُليم، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ عِنْدَهُمْ، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ما أضحكك؛ قال: رأيت قومًا ممن يركب ظَهْرَ هذا البحر كالملوك على الأسِرَّة، قالت: قلت: يا رسول اللَّه، ادعُ اللَّه أن يجعلني منهم، قال: فإنك منهم، قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته، قلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين، قال: فتزوجها عُبادة بن الصامت، فغزا في البحر، فحملها معه، فلما رجع قُرِّبَتْ لها بَغْلَةٌ لتركبها، فصرعتها، فانْدَقَّتْ عُنقها، فماتت".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2894) ومسلم (161/ 1912) والنسائي (3172) وابن ماجة (2776).

2491/ 2381 - وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ذهب إلى قُباء يدخل على أمّ حَرام بنت مِلْحَان، وكانت تحتَ عبادة بن الصامت، فدخل عليها يومًا، فأطعمته، وجلست تَفْلِي رأسه". وساق هذا الحديث.hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1645) والنسائي (3171). وقال الترمذي: حسن صحيح، والبخاري (2789) ومسلم (160/ 1912). 2492/ 2382 - وعن عطاء بن يَسار عن أخت أم سُليم الرُّميصاء قالت: "نام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول اللَّه، أتضحك من رأسي؟ قال: لا" وساق هذا الخبر، يزيد وينقص.hصحيح] • وهو طرف من الحديث المتقدم. تخريجه سبق برقم (2490). 2493/ 2383 - وعن يَعْلى بن شدَّاد عن أم حرام عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المائِدُ في البحر، الذي يصيبه القَيء، له أجر شهيد، والغَرِقُ له أجر شهيدين".hحسن] • في إسناده هلال بن ميمون الرملي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، يكتب حديثه. 2494/ 2384 - وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضامِنٌ على اللَّه عز وجل: رجلٌ خرج غازيًا في سبيل اللَّه، فهو ضامن على اللَّه حتى يَتوفَّاه، فيدخله الجنة، أو يردَّه بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فهو ضامن على اللَّه حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام، فهو ضامن على اللَّه عز وجل".hصحيح] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (×) والنسائي (×).

باب في فضل من قتل كافرا

باب في فضل من قتل كافرًا [2: 316] 2495/ 2385 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدًا"hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1891). باب في حرمة نساء المجاهدين [2: 316] 2496/ 2386 - عن ابن بريدة -وهو سليمان- عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُرْمَةُ نِسَاءِ المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومَا مِنْ رَجُلٍ من القاعدينَ يَخْلُفُ رجلًا من المجاهدين في أهله إلا نُصِبَ له يوم القيامة، وقيل: قَدْ خَلفَكَ في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت، فالتفت إلينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما ظنكم؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1897) والنسائي (3189 - 3191). قوله: "فما ظنكم" يعني: ما ترون في رعيته في أخذ حسناته، والاستكثار منها في ذلك المقام، أي: إنه لا يبقي له شيئًا منها، إن أمكنه ذلك وأبيح له. باب في السَّرِيةِ تُخْفِقُ [2: 316] 2497/ 2387 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تغزو في سبيل اللَّه، فيصيبون غنيمةً، إلا تَعَجَّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقي لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمةً تَمَّ لهم أجرهم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1906) والنسائي (3125) وابن ماجة (2785). باب في تضعيف الذكر في سبيل اللَّه عز وجل [2: 316] 2498/ 2388 - عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الصّلَاةَ والصِّيامَ والذِكْرَ يُضَاعَفُ على النَّفَقَةِ في سبِيلِ اللَّه بسبعمائة ضِعْفٍ".hضعيف]

باب فيمن مات غازيا

• في إسناده زبَّان بن فائد، وسهل بن معاذ، وهما ضعيفان، وأبوه: هو معاذ بن أنس الجهني، له صحبة، كان بمصر وبالشام، وله ذكر في أهل مصر وأهل الشام. 7/ 14 - باب فيمن مات غازيًا [2: 317] 2499/ 2389 - عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ فَصَلَ في سبيل اللَّه فمات أو قُتِلَ، فهو شهيد، أو وَقَصَهُ فَرَسه أو بعيره، أو لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أو مات على فراشه، وبأيِّ حَتْفِ شاء اللَّه، فإنه شهيد، وإنَّ لَهُ الجنة".hضعيف] • في إسناده بقية بن الوليد، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهما ضعيفان. باب في فضل الرباط [2: 317] 2500/ 2390 - عن فَضالة بن عبيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ على عَمَلِهِ، إلا المُرَابِط، فإنه يَنْمو له عملُه إلى يوم القيامة، ويُؤَمَّنُ من فَتَّانِ الْقَبْرِ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1621). وقال: حسن صحيح. 8/ 16 - باب في فضل الحرس في سبيل اللَّه [2: 317] 2501/ 2391 - عن سَهْل بن الحَنظَلية: "أنهم ساروا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حُنَيْنٍ، فأطْنَبوا السير، حتى كانت عَشِيَّةً، فحضرتُ صلاةً عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل فارس، فقال: يا رسول اللَّه، إني انطلقتُ بين أيديكم حتى طلعتُ جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازِن على بَكْرَةِ آبائهم، بظُعُنِهِمْ ونَعَمِهِمْ وشَائِهِمُ، اجتمعوا إلى حُنين، فتبسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: تِلْكَ غَنيمَةُ المسلمين غَدًا إن شاء اللَّه، ثم قال: مَنْ يَحْرُسُنَا الليلةَ؟ قال أنس بن أبي مَرْثَد الغَنَوِيُّ: أنا يا رسول اللَّه، قال: فاركب، فركب فرسًا له، فجاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استَقْبِلْ هذَا الشِّعْبَ، حتى تكون في أعلاه، ولا نُغَرَّنَّ من قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ، فلما أصبحنا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مُصَلَّاهُ، فركع ركعتين، ثم قال: هَلْ أَحْسَسْتُمْ فارسكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، ما أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بالصلاة، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وهو يلتفت إلى الشِّعب، حتى

باب كراهية ترك الغزو

إذا قضى صلاته وسَلّمَ، قال: أبشِرُوا، فقد جاءكم فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خِلَالِ الشجر في الشِّعب، فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَلّمَ، فقال: إني انطلقت، حتى كنتُ في أعلى هذا الشِّعب، حيث أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أصبحتُ اطَّلَعْتُ الشعبين كليهما، فَنَظَرْتُ فلم أرَ أحدًا، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هل نزلتَ الليلة؛ قال: لا، إلا مصليًا، أو قَاضِيًا حاجةً، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيكَ أن لا تعمل بعدها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8819 - الكبرى). باب كراهية ترك الغزو [2: 318] 2502/ 2392 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "منْ ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحدِّث نفسه بالغَزْوٍ، مَاتَ على شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1910) والنسائي (3097). وفي مسلم: قال عبد اللَّه بن المبارك: فُنرى أن ذلك كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2503/ 2393 - وعن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لم يَغْزُ أو يُجَهِّزْ غَازِيًا، أو يَخْلُفْ غَازِيًا في أهله بخير، أصَابهُ اللَّه عز وجل بقَارِعَةٍ -قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (2762). والقاسم فيه مقال. 2504/ 2394 - وعن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَاهدُوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3096، 3192). ويحتمل أن يريد بقوله: "وألسنتكم" الهجاء، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر بن الخطاب، لما أنكر على عبد اللَّه بن رواحَة إنشاده بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عُمرة القضاء شعره في قريش، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَل عنه يا عمر، فَلَهِيَ أسرع فيهم من نَضْح النَّبْل".

باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

باب في نسخ نفير العامة بالخاصة [2: 318] 2505/ 2395 - عن ابن عباس قال {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39] و {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} [التوبة: 120] إلى قوله: {يَعْمَلُونَ (121)} [التوبة: 121]، نسختها الآية التي تليها: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122].hحسن: مضى أول النكاح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد المروزي، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن ابن عباس، وهو أضعف من هذا، وقال غيره: الآيتان محكمتان، لأن قوله جل وعز: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39] معناه: إذا احتيج إليكم واستنفرتم، فهذا مما لا ينسخ، لأنه خبر ووعيد، وقوله جل وعز: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] محُكَم، لأنه لابد أن يبقي بعض المؤمنين، لئلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين، فيلحقهم مكيدة. 2506/ 2396 - وعن نَجْدة بن نُفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39]؟ قال: فأمسكَ عنهم المطر، وكان عذابَهم".hضعيف] باب في الرخصة في القعود من العذر [2: 319] 2507/ 2397 - عن زيد بن ثابت قال: "كنتُ إلى جنب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَغَشِيَتْهُ السَّكينة، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على فخذي، فما وجدتُ ثِقْلَ شيء أثقل من فخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم سُرِّيَ عنه، فقال: اكتب، فكتبتُ في كَتِفٍ: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللَّه)، إلى آخر الآية، فقام ابنُ أم مكتوم -وكان رجلًا أعمى- لما سمع فَضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول اللَّه، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى

باب ما يجزئ من الغزو

كلامه غَشِيَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السّكينةُ، فوقعت فخذُه على فخذي، ووجدتُ من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سُرِّيَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: اقرأ يا زيد، فقرأت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95]، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95] الآية كلها، قال زيد: فأنزلها اللَّه عز وجل وَحْدَهَا، فألحقْتُها، والذي نفسي بيده، كأني أنظر إلى مُلْحَقِهَا عند صَدْع في كتِفٍ".hحسن صحيح: خ، ق البراء مختصرًا] • في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك، واستشهد به البخاري، وقد أشار مسلم إلى حديث زين بن ثابت هذا في المتابعة. وأخرجه البخاري (2832، 4592) ومسلم (1898) والترمذي (3533) والنسائي (3099، 3100) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب بنحوه. 2508/ 2398 - وعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لقد ترَكْتُمْ بالمدينة أقوامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قَطعْتُمْ من وَادٍ، إلَّا وهُمْ معكم فيه، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبَسَهُمُ العُذر".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4423) تعليقًا، وأخرجه مسلم (1911) وابن ماجة (2764) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد اللَّه بنحوه. باب ما يُجزئ من الغزو [2: 319] 2509/ 2399 - عن زيد بن خالد الجُهني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا في سبيل اللَّه فقد غَزَا، ومَنْ خَلَفَهُ في أهله بخير فقد غزا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2843) ومسلم (1895) والترمذي (1628 - 1631) والنسائي (3185، 3182) وابن ماجة (2759) بنحوه الشطر الأول.

باب في الجرأة والجبن

2510/ 2400 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثَ إلى بني لْحِيَانَ، وقال: لِيخْرُجْ مِنْ كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخارِجْ في أَهْله ومالِه بخَيْرٍ كانَ لهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخارج".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (138/ 1896). 9/ 21 - باب في الجُرأة والجبن [2: 320] 2511/ 2401 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "شَرُّ مَا فِي رجلٍ: شُحٌّ هَالِعٌ، وجُبْنٌ خَالِعٌ".hصحيح] • قال محمد بن طاهر: وهو إسناد متصل، وقد احتج مسلم بموسى بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة. باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [2: 320] 2512/ 2402 - عن أسلم أبي عمران قال: "غزونا من المدينة نريد القُسْطَنْطِينِيَّةَ، وعلى الجماعةِ عبدُ الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بحائط المدينة، فَحَمَلَ رجلٌ على العدو، فقال الناس: مَهْ، مَهْ، لا إله إلا اللَّه، يُلْقي بيديه إلى التَّهْلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشرَ الأنصارِ، لما نصرَ اللَّه نبيه، وأظهرَ الإسلام، قلنا: هَلُمَّ نقيمُ في أموالنا ونُصْلِحُهَا، فأنزل اللَّه تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، والإلقاء بأيدينا إلى التهلكة: أن نُقيم في أموالنا ونُصْلِحَهَا، وندعَ الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهدُ في سبيل اللَّه، حتى دُفن بالقُسطنطينية".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2972) والنسائي (×). وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي حديث الترمذي: فضالة بن عبيد، بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد.

باب في الرمي

10/ 23 - باب في الرَّمي [2: 320] 2513/ 2403 - عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه عز وجل يُدْخِلُ بالسَّهْم الواحدِ ثلاثةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ، يَحتَسِبُ في صَنعته الخير، والرَّامِيَ به، ومُنْبِلَهُ، وارموا واركبوا، وأنْ تَرْمُوا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، ليس من اللَّهْوِ إلا ثلاث: تأديبُ الرجل فَرسه، وملاعبته أهْلَهُ، ورَمْيُهُ بقَوْسه ونَبْله، ومن ترك الرميَ بعد ما عَلِمَهُ، رغبةً عنه، فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3578). وأخرج مسلم (1919) في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى". وأخرجه ابن ماجة (2814) واقتصر مسلم وابن ماجة على: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عمى". 2514/ 2404 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، ألا إنَّ القوةَ الرميُ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1917) وابن ماجة (2813) والترمذي (3583). 10/ 24 - باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا [2: 321] 2515/ 2405 - عن معاذ بن جبل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فأمَّا من ابتغَى وجهَ اللَّه، وأطاعَ الإمامَ، وأنفَقَ الكَريمَةَ، ويَاسرَ الشريك، واجتنب الفسادَ، فإن نَوْمَهُ ونَبْهَهُ أجْرٌ كلُّهُ، وأما من غزا فَخْرًا ورياءً وسُمْعَةً، وعَصَى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجعْ بالكَفَاف".hحسن] • وأخرجه النسائي (3188). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.

باب في فضل الشهادة

2516/ 2406 - وعن ابن مِكْرَزٍ -رَجلٍ من أهل الشام- عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، رَجُلٌ يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي عَرَضًا من عرض الدنيا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا أَجْرَ له، فأعظمَ ذلك النَّاسُ، وقالوا للرجل: عُدْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلعلك لم تُفهمه، فقال: يا رسول اللَّه، رجل يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي عَرَضًا من عرض الدنيا؟ قال: لا أَجْرَ لَهُ، فقالوا للرجل: عُدْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له الثالثة، فقال له: لا أجر له".hحسن] • ابن مِكْرَز: لم يذكر بأكثر من هذا، وهو مجهول. 2517/ 2407 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري-: "أن أعرابيًّا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن الرجل يقاتل للذِّكْر، ويقاتل لِيُحْمَدَ، ويقاتل ليَغْنَم، ويقاتل لِيُرَى مَكانُهُ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كلِمَةُ اللَّه هِيَ أعلى، فهو في سبيل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2810) ومسلم (150/ 1904) والترمذي (1646) والنسائي (3136) وابن ماجة (2783). 2519/ 2408 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه قال: "يا رسول اللَّه، أخبرني عن الجهاد والغزو؟ فقال: يا عَبْدَ اللَّه بن عمرو، إنْ قاتَلْتَ صابرًا مُحتَسبًا بعثك اللَّه صابرًا مُحتسبًا، وإن قاتلتَ مُرَائيًا مكاثِرًا، بعثَك اللَّه مرائيًا مكاثرًا، يا عبدَ اللَّه بنَ عمرو، على أيّ حالٍ قَاتَلتَ، أو قُتِلْتَ، بعثك اللَّه على تلك الحال".hضعيف] 12/ 35 - باب في فضل الشهادة [2: 222] 2520/ 2409 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لما أُصِيبَ إخوانُكم بأحُد جعل اللَّه أرواحَهم في جَوْفِ طَير خُضرٍ، تَرِد أنْهارَ الجنة، تأكلُ من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذَهب، مُعلَّقةٍ في ظِل العرش، فلما وَجَدُوا طِيبَ مَأكلهم ومَشْرَبهم ومَقِيلِهِمْ قالوا: مَن يُبلِّغ إخواننا عنَّا أنّا أحياء في الجنة نُرْزق، لئلَّا يَزْهَدوا في الجهاد، ولا يَنكُلُوا عند الحرب؟ فقال اللَّه

باب في الشهيد يشفع

سبحانه: أنا أبلغهم عنكم، قال: فأنزل اللَّه: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران: 169] , إلى آخر الآية".hحسن] • وأخرجه الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري في صحيحه (2/ 87)، (2/ 297). وذكر الدارقطني أن عبد اللَّه بن إدريس تفرد به عن محمد بن إسحاق، وغايره يرويه عن ابن إسحاق، لا يذكر فيه سعيد بن جبير، وقد أخرج مسلم (×) في صحيحه عن عبد اللَّه بن مسعود معناه. 2521/ 2410 - وعن حَسناء بنت معاوية الصُّريميَّة قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود، والوئيد".hصحيح] • عَمُّ حسناء: هو أسلم بن سُليم، وهم ثلاثة إخوة: الحارث بن سليم، ومعاوية بن سليم، وأسلم بن سليم، وحسناء -بفتح الحاء وسكون السين المهملتين وبعدها نون مفتوحة وهي ممدودة. باب في الشهيد يُشَفَّع [2: 322] 2522/ 2411 - عن مروان بن عتبة الذِّماري قال: "دخلنا على أم الدرداء، ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَشفعُ الشهيدُ في سَبعين من أهل بيته".hصحيح] • مروان بن عتبة -هذا- قد قيل فيه: نَمِران بن عتبة، وذكر ابن مندة أنه دمشقي، وقد جاء في بعض طرقه أنه قال: "دخلنا على أم الدرداء -ونحن أيتام صغار- فمسَّحت رؤوسنا، وقالت: أبشروا بَنِيَّ، فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم، وفإني سمعت أبا الدرداء" فذكره. وأم الدرداء هذا -هي هجيمة، ويقال: جُهيمة- الأنصارية، وهي أم الدرداء الصغرى، وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده رقم (4085) بهذا اللفظ الثاني، وقال فيه أيضًا: "نمران بن عتبة".

باب في النور يرى عند قبور الشهداء

باب في النور يرى عند قبور الشهداء [2: 322] 2523/ 2412 - عن عائشة قالت: "لما مات النجاشِيُّ كُنَّا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور".hضعيف] • هذا موقوف، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وفيه أيضًا سلمة بن الفضل، ولا يحتج بحديثه. 2524/ 2413 - وعن عبيد بن خالد السُّلَمي قال: "آخى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين رجلين، فقُتل أحدُهما، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا قُلْتُمْ؟ فقلنا: دعونا له، وقلنا: اللهم اغفر له، وألحقه بصاحبه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فأينَ صلاتُه بعد صلاتِه، وصومُه بعد صومه؟ -شك شُعبة في صومه-: وعملُه بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء والأرض".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1985). 13/ 28 - باب في الجعائل في الغزو [2: 323] 2525/ 2414 - عن أبي أيوب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سَتُفْتَحَ عليكم الأمصارُ، وستكُونُ جنودٌ مُجَنَّدَة، تُقْطَعُ عليكم فيها بُعُوثٌ، فيَكرَه الرجل منكم البَعْثَ فيها، فيتخلَّص من قومه، ثم يَتَصَفّح القبائلَ، يَعْرِض نفسه عليهم، يقول: مَن أكْفِه بَعْث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذَلِكَ الأجِيرُ إلى آخر قَطْرَةٍ من دمه".hضعيف] • فيه دلالة على كراهية الجعائل، وراوي هذا الحديث عن أبي أيوب هو ابن أخيه أبو سورة، وهو بفتح السين المهملة، وسكون الواو، وبعدها راء مهملة وتاء تانيث. 14/ 29 - باب الرخصة في أخذ الجعائل [2: 323] 2526/ 2415 - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لِلغَازِي أجْرُهُ، وللجَاعِلِ أجْرُه وأجرُ الغازي".hصحيح]

باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

• قيل: فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له، وقد رخص في ذلك بعضهم، وكرهه بعضهم، وروي عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "أرى الغازي يبيع عزوه، وأرى هذا يفرُّ من غزوه". باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة [2: 323] 2527/ 2416 - عن يَعلي بن أمَّية قال: "أذَّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغزو، وأنا شيخٌ كبير، ليس لي خادم، فالتمستُ أجيرًا يكفيني، وأُجْرِي له سَهْمَه، فوجدتُ رجلًا، فلما دنا الرحيلُ أتاني، فقال: ما أدري ما السُّهمان، وما يبلغ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لي شَيْئًا، كانَ السَّهْمُ أو لم يكن، فَسَمَّيتُ له ثلاثة دنانير، فلما حضرتْ غنيمته أردتُ أن أُجْرِي له سَهْمَه، فذكرتُ الدنانير، فجئتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرتُ له أمره، فقال: مَا أجِدُ له في غَزْوَتِهِ هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سَمَّى".hصحيح] 15/ 31 - باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان [2: 324] 2528/ 4217 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: جِئْتُ أُبَايِعُكَ على الهجرة، وتركت أبَوَيَّ يبكيان، فقال: ارْجعْ إليهما، فأَضْحِكْهُمَا، كما أبْكَيْتَهُمَا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4163) وابن ماجة (2782). 2529/ 2418 - وعنه قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أُجاهد؟ فقال: لك أبوان؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3004) ومسلم (2549) والترمذي (1671) والنسائي (3103) وابن ماجة (2782).

باب في النساء يغزون

2530/ 2419 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رجلًا هاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من اليمن، فقال: هل لك أحدٌ باليمن؟ قال: أبوايَ، فقال: أذِنَا لَكَ؟ قال: لا، قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وإلَّا فَبِرَّهُمَا".hصحيح] • في إسناده دَرَّاج أبو السمح المصري، وهو ضعيف. 16/ 32 - باب في النساء يغزون [2: 324] 2531/ 2420 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْزُو بأم سُلَيْم ونِسْوةٍ من الأنصار، لِيَسْقِينَ الماء، ويُدَاوِينَ الجَرْحَى".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1810) والترمذي (1575) والنسائي (7515، 8831 - الكبرى) وانظر البخاري (2880). باب في الغزو مع أئمة الجور [2: 324] 2532/ 2421 - عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكَفُّ عَمَّن قال لا إله إلا اللَّه، ولا تُكَفِّره بذنب، ولا تُخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذُ بعثني اللَّه إلى أن يقاتِلَ آخرُ أمتي الدَّجال، لا يَبطله جَوْرُ جائرٍ، ولا عَدْلُ عادلٍ، والإيمان بالأقدار".hضعيف] • والراوي عن أنس يزيد بن أبي نُشْبَة، وهو في معنى المجهول، وقد تقدم غير حديث يدل على الجهاد مع أئمة الجور. ونشبة: بضم النون وسكون الشين المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء تأنيث. 2533/ 2422 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجهاد واجِبٌ عليكم مع كل أمير، بَرًّا كانَ أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خَلْفَ كل مسلم، بَرًّا كان أو فَاجِرًا، وإنْ عَمِلَ الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".hضعيف]

باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

• هذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو [2: 325] 2534/ 2423 - عن جابر بن عبد اللَّه، حَدَّثَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أراد أن يغزو، قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قومًا ليس لهم مالٌ ولا عَشيرة، فَلْيَضُمَّ أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظَهْرِ يحمله إلا عقبة كعُقْبَةِ -يعني أحَدِهِمْ- قال: فضَمَمْتُ إليَّ اثنين أو ثلاثةً، فإن ما لي إلا عُقبةٌ كعقبةِ أحدهم من جملي".hصحيح] 17/ 35 - باب في الرجل يلتمس الأجر والغنيمة [2: 325] 2535/ 2424 - عن ابن زُغْب الإيادي قال: "نزل عليَّ عبد اللَّه بن حَوَالة الأزْدِي، فقال لي: بعثنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنغنَم على أقدامنا، فرجعنا، فلم نَغنَم شيئًا، وعَرف الجهْدَ في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لَا تكِلْهُمْ إليَّ، فَأضْعُفَ عنهم، ولا تَكِلْهُمْ إلى أنفسهم، فَيعْجِزُوا عنها، ولا تَكِلْهُمْ إلى الناس، فيستأثروا عليهم، ثم وضع يده على رأسي، أو: على هامَتي، ثم قال: يا ابن حَوَالَةَ، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرضَ المقدَّسة فَقَدْ دَنَتِ الزلازلُ والبَلَابِلُ والأمُورُ العظام، والسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أقربُ من الناس من يَدِي هذه من رأسِك".hصحيح] • ابن زغب: بضم الزاي وسكون الغين المعجمة، وبعدها ياء بواحدة، ذكر الأمير أبو نصر بن ماكُولا أن له صحبة، وحكى عن أبي زُرعة الدمشقي أن اسمه عبد اللَّه. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن حوالة -هذا- أزدي له صحبة، كنيته أبو حوالة، وقيل أبو محمد، نزل الأزد، وقيل: إنه سكن دمشق وقدم مصر مع مروان بن الحكم، وحوالة في اسم أبيه وكنيته: بفتح الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة، وألف ولام مفتوحة، وتاء تأنيث.

باب في الرجل يشري نفسه

باب في الرجل يَشْرِي نفسه [2: 326] 2536/ 2425 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَجِبَ ربُّنا عز وجل من رجل غَزَا في سبيل اللَّه فانهزم، يعني أصْحَابُهُ، فَعَلِمَ ما عليه، فرجع حتى أُهَرِيقَ دَمُه، فيقول اللَّه تعالى لملائكته: انظُروا إلى عَبدِي، رَجَعَ رغبةً فيما عندي، وشَفَقةً مما عندي، حتى أُهَرِيق دمه".hحسن] • في إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري (6578) حديثًا مقرونًا بأبي بشر، وقال أيوب السختياني: هو ثقة، وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن معين أيضًا. باب فيمن يسلم ويُقتل مكانَه في سبيل اللَّه تعالى [2: 326] 2537/ 2426 - عن أبي هريرة: "أن عمرو بن أُقْيَشٍ كان له رِبًا في الجاهلية، فكره أن يُسلم حتى يأخذَه، فجاء يومَ أُحُدٍ، فقال: أين بنو عَمِّي؟ قالوا: بأحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد، فَلَبِسَ لَأمَتَه وركِبَ فرسَه، ثم تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فلما رآه المسلمون قالوا: إليكَ عَنّا يا عمرو، قال: إني قد آمنت، فقاتلَ حتى جُرِحَ، فحُمِل إلى أهله جَريحًا، فجاءه سَعدُ بن مُعاذ، فقال لأخته: سليه: حَمِيَّةً لقومك، أو غضبًا لهم، أم غضبًا للَّه؟ فقال: بل غضبًا للَّه ولرسوله، فمات، فدخل الجنة، وما صلى للَّه صلاةً".hحسن] • وذكر الدارقطني أن حماد بن سَلمة تفرد به. باب في الرجل يموت بسلاحه [2: 326] 2538/ 2427 - عن سلمة بن الأكْوَع قال: "لما كان يومُ خَيبر قاتل أخي قتالًا شديدًا، فارتدَّ عليه سيفه فَقَتَله، فقال أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، وشَكوا فيه: رجلٌ مات بسلاحه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مات جاهدًا مجاهدًا، قال ابن شهاب: ثم سألت ابنًا

باب الدعاء عند اللقاء

لسَلَمة بن الأكْوَع؟ فحدثني عن أبيه بمثل ذلك، غير أنه قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كذبوا، مات جاهدًا مجاهدًا، فله أجره مرتين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم والنسائي (3150) أتم منه، والبخاري (4196) ومسلم (124/ 1802) كلاهما مطولًا، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عامر بن الأكوع -عمَّ سلمة بن عمرو بن الأكوع- جرى له ذلك، من رجوع سيفه فقتله، وقال الناس فيه ما قالوا، ورده -صلى اللَّه عليه وسلم- بما رَدَّ. فالظاهر أنهما قضيتان، وأن المنكرين على الثاني منهما غير الأولين، إذ لا يقول أحد من الأولين ذلك بعد ما سمعوا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جوابه الأول. وذكر أبو عُبيد القاسم بن سلّام أن لسَلمة بن الأكوع أخوين، أحدهما عامر، والآخر أهبان، وذكر أبو القاسم البغوي أن عامرًا أخا سلمة صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحكى محمد بن سعد في الطبقات الكبرى أن أهبان بن الأكوع أسلم، وصحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2539/ 2428 - وعن أبي سلام -وهو الحبشي- عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أغَرْنَا على حَىٍّ من جُهَينة، فطلبَ رجلٌ من المسلمين رجلًا منهم، فضربه، فأخطأه، وأصابَ نفسَه بالسيف، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخوكم يا معشر المسلمين، فابْتَدَرَه الناسُ، فوجدوه قد مات، فَلَفَّهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بثيابه ودمائه وصلى عليه، ودفنه، فقالوا: يا رسول اللَّه، أشهيدٌ هو؟ قال: نَعَمْ، وأَنا له شَهِيدٌ".hضعيف] 18/ 39 - باب الدعاء عند اللقاء [2: 326] 2540/ 2429 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثِنْتَانِ لا تُرَدَّانِ، أو قَلّمَا تُرَدَّانِ: الدعاء عند النِّدَاءِ، وعند البأسِ حين يُلْحِمَ بعضُهم بعضًا".hصحيح] 2540/ 2430 - وفي رواية عن سهل بن سعد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ووَقْت المطر".hصحيح: دون قوله: "ووقت المطر"]

باب من سأل الله تعالى الشهادة

• في إسناده موسى بن يعقوب الزَّمْعي، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو داود السجستاني: صالح، وله مشايخ مجهولون. 19/ 40 - باب من سأل اللَّه تعالى الشهادة [2: 327] 2541/ 2431 - عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قاتلَ في سبيل اللَّه فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ له الجنةُ، ومن سأل اللَّه القتلَ من نفسه صادقًا، ثم مات أو قتل، فإن له أجْرَ شَهِيدٍ -زاد ابن المصفَىَّ من هنا- ومَنْ جُرح جَرحًا في سبيل اللَّه، أو نُكِب نَكْبةً، فإنها تجيء يوم القيامة كأغْزَرِ ما كانت، لونُها لونُ الزَّعفران، وريحُهَا ريح المسك، ومن خرج به خُرَاج في سبيل اللَّه، فإن عليه طَابَعَ الشهداء".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1654، 1657) والنسائي (3141) وابن ماجة (2792) مختصرًا، وقال الترمذي: صحيح، وحديث الترمذي وابن ماجة مختصر. باب في كراهة جَزِّ نواصي الخيل وأذنابها [2: 327] 2542/ 2432 - عن عُتبة بن عبدٍ السُّلمي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الخيل، ولا مَعَارِفَها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مَذَابُّهَا، ومعارفها دِفاؤها، ونواصيَها مَعْقُودٌ فيها الخير".hصحيح] • في إسناده رجل مجهول. باب فيما يستحب من ألوان الخيل [2: 328] 2543/ 2433 - عن أبي وهب الجُشَمِّي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلَيْكُمْ بكلّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أشْقَر أغرَّ محجَّل، أو أدْهَم أغرَّ محجَّل".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3565) مختصرًا.

باب هل تسمى الأنثي من الخيل فرسا؟

2544/ 2434 - وفي رواية لأبي داود: "عليكم بكل أشقر أغرَّ محجل، أو أدهم أغر"، فذكر نحوه، قال محمد -يعني ابن مُهاجر- سألته: لم فُضِّل الأشقر؟ قال: لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سَرِيَّةً، فكان أولَ من جاء بالفتح صاحبُ أشقر".hضعيف] • أبو وهب الجشمي لم يذكر له اسم، وقال أبو القاسم البغوي: أبو وهب الجشمي سكن الشام، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثين، وقال أبو أحمد الكرابيسي: أبو وهب الجشمي له صحبة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حديثه في أهل اليمامة، وذكره في الذين عرفهم بكُناهم ولم يقف على أسمائهم. 2545/ 2435 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُمنُ الخَيْل في شُقْرها".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1695)، وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان، يعني ابن عبد الرحمن. باب هل تسمى الأنثي من الخيل فرسًا؟ [2: 328] 2546/ 2436 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسَمِّي الأنثى من الخيل فرسًا".hصحيح] باب ما يكره من الخيل [2: 328] 2547/ 2437 - عن أبي هريرة قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره الشِّكالَ من الخيل، والشكالُ: أن يكون الفرسُ في رجله اليمنَي بياضٌ، وفي يده اليسري، أو في يده اليمني، وفي رجله اليسري".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1875) والترمذي (1698) والنسائي (3566) وابن ماجة (2790).

باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

21/ 44 - باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم [2: 328] 2548/ 2438 - عن سهل بن الحنْظَلِيَّة قال: "مَرَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ببعير قد لَحِق ظهرُه ببطنه، قال: اتقوا اللَّه في هذه البهائم المعجَمة، فاركبوها صالحة، وكُلُوها صالحةً".hصحيح] 2549/ 2439 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال: "أرْدَفَني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلفه ذات يوم، فأسرَّ إليَّ حديثًا، لا أُحدث به أحدًا من الناس، وكان أحبُّ ما اسْتتر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحاجته هَدَفًا، أو حائِشَ نَخْل، قال: فدخل حائطًا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فَلَمَّا رأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَنَّ، وذَرَفَتْ عيناه، فأتاه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمَسحَ ذِفْرَاهُ، فَسَكَتَ، فقال: مَنْ رَبُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتًى من الأنصار فقال: لي يا رسول اللَّه، فقال: أفلا تتقي اللَّه في هذه البهيمة التي مَلَّكَكَ اللَّه إيَّاها؟ فإنه شكى إليَّ أنك تُجيعه وتُدْئِبه".hصحيح: م، بجملة الهدف والحائش فقط] • وأخرجه مسلم (342، 2429) وابن ماجة (340) مختصرًا، وليس في حديثهما قصة الجمل. 2550/ 2440 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بينما رجل يمشي بطريق، فاشْتَدَّ عليه العطشُ، فوجدَ بئرًا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلبٌ يَلْهَثُ، يأكل الثّرَى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكَلْبَ مِنَ العطش مِثْلُ الذي كان بلغني، فنزل البئر، فملأ خُفّه، فأمسكه بفيه، حتى رقأ، فسقى الكلب، فشكر اللَّهُ له، فَغَفَرَ له، فقالوا: يا رسول اللَّه، وإنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: في كل ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2363) ومسلم (2244). باب في نزول المنازل [2: 329] 2551/ 2441 - عن أنس بن مالك قال: "كنا إذا نزلنا منْزلًا لا نُسَبِّحُ حتى نَحُلَّ الرحال".hصحيح]

باب في تقليد الخيل الأوتار

22/ 45 - باب في تقليد الخيل الأوتار [2: 329] 2552/ 2442 - عن أبي بَشير الأنصاري: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولًا -قال عبد اللَّه بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناسُ في مَبيتهم: - لَا يَبْقَيَنَّ في رَقبة بعير قِلادةٌ مِنْ وَتَر ولا قلادةٌ إلا قُطِعَتْ، قال مالك: أُرى ذلك من أجل العين".hصحيح] • وأخرجه البخاري (3005) دون قول مالك، ومسلم (2115) والنسائي (8808 - الكبرى). باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها [2: 329] 2553/ 2443 - عن أبي وَهْبٍ الجُشَمي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْتَبِطُوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: أكفالها، وقلِّدُوها، ولا تقلدوها الأوتار".hحسن]. • وأخرجه النسائي (3565). وقد تقدم الكلام على الأوتار. باب في تعليق الأجراس [2: 335] 2554/ 2444 - عن أم حبيبة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَصْحَبُ الملائكة رُفقةً فيها جَرَسٌ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8813 - الكبرى العلمية). أم حبيبة: اسمها رَمْلة، وقيل: هند، والأول: هو المشهور، وهي بنت أبي سفيان صَخْر بن حرب، وأخت معاوية. 2555/ 2445 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصحبُ الملائكة رفقةً فيها كَلْبٌ أو جرس".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2113) والترمذي (1703). 2556/ 2446 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الجرس: مِزْمَارُ الشيطان".hصحيح: م]

باب في ركوب الجلالة

• وأخرجه مسلم (2114) والنسائي (8812 - الكبرى العلمية). 23/ 47 - باب في ركوب الجلّالة [2: 330] 2557/ 2447 - عن ابن عمر قال: "نُهِيَ عن ركوب الجلَّالة".hصحيح] 2558/ 2448 - وعنه قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلّالة في الإبل أن يُرْكبَ عليها".hحسن صحيح] 24/ 48 - باب في الرجل يسمي دابته [2: 330] 2559/ 2449 - عن معاذ -وهو ابن جبل- قال: "كنت رِدْفَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حمار يقال له عُفَيْر".hصحيح: ق لكن ذكر الحمار شاذ] • وأخرجه البخاري (2856) ومسلم (49/ 30) والترمذي (×) والنسائي (5877 - الكبرى العلمية) مطولًا ومختصرًا. وعفير -بضم العين المهملة وفتح الفاء- تصغير أعفر، فحذفوا الألف، كما قالوا في تصغير أسود: سويد، والقياس: أُعَيْفِر، كاحيمر. وفي الحديث الآخر: "خرج على حماره يعفور"، يقال: أعفر، ويعفور، كما يقال: أخضر ويَخضور، وأصفر ويَصفور، وأحمر ويحمور، وقيل سمي للونه، والعُفرة: غُبْرة في خُضرة، وقيل: حمرة يخالطها بياض، وقيل: سمي به تشبيها في عَدْوه باليَعْفُور، وهو الظبي، وقيل: الخِشْف. باب في النداء عند النفير: يا خيل اللَّه، اركبي [2: 330] 2560/ 2450 - عن سَمُرة بن جُندب قال: "أما بعد، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، سَمَّى خَيْلَنَا خيل اللَّه، إذا فزِعنا، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا فَزِعْنا بالجماعة والصَّبْر، والسكينة، وإذا قاتلنا".hضعيف]

باب النهى عن لعن البهيمة

25/ 50 - باب النهى عن لعن البهيمة [2: 331] 2561/ 2451 - عن عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في سفرٍ، فسمع لَعْنَةً، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة، لَعَنتْ راحلتَها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ضَعُوا عنها، فإنها ملعونة، فوضعوا عنها، قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقةً وَرْقاء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2595) والنسائي (8816 - الكبرى). باب في التحريش بين البهائم [2: 331] 2562/ 2452 - عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التَّحْريش بين البهائم".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1708) مرفوعًا ومرسلًا، وحكى أن المرسل أصح. 26/ 52 - باب في وَسْم الدواب [2: 331] 2563/ 2453 - عن أنس بن مالك قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخ لي، حينَ وُلدَ، لِيُحَنِّكه، فإذا هو في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنمًا، أحسبه قال: في آذانها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5542) ومسلم (2119، 2144) وابن ماجة (3565) بنحوه. 2564/ 2454 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرَّ عليه بحمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: أما بَلَغكُم أني قد لَعَنْتُ من وَسَم البهيمة في وجهها، أو ضَرَبها في وجهها؟ نَهَى عن ذلك".hصحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (2116)، (2117) والترمذي (1715) بمعناه. 27/ 53 - باب في كراهية الحمر تُنْزَى على الخيل [2: 331] 2565/ 2455 - عن علي بن أبي طالب قال: "أُهْدِيَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلةٌ، فركبها، فقال عليُّ: لو حَمَلْنا الحميرَ على الخيل، فكانت لنا مثل هذه؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".hصحيح]

باب في ركوب ثلاثة على دابة

• وأخرجه النسائي (3580). باب في ركوب ثلاثة على دابة [2: 332] 2566/ 2456 - عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قَدِم من سَفر استُقْبل، فأيُّنا استقبل أولًا جعله أمامه، فاستُقْبِلَ بي، فحملني أمامه، ثم استُقبِل بحسن أو حسين، فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنَّا لكذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2428) والنسائي (4246 - الكبرى) وابن ماجة (3773). فيه جواز الارتداف، وجواز ركوب ثلاثة على دابة، إذا كان ذلك لا يضرُّ بها. 28/ 55 - باب في الوقوف على الدابة [2: 332] 2567/ 2457 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيَّايَ أن تتخذوا ظهور دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فإن اللَّه إنما سَخَّرها لكم لِتُبلِغكم إلى بلد لم تكونوا بالِغيه إلا بشِقِّ الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حاجتكم".hصحيح] • في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال، قال الخطابي: قد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب على راحلته وافقًا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرَب، أو بلوغ وطَر لا يدرك مع النزول إلى الأرض، مباح، وأشار إلى أن النهي إنما ينصرف إلى استيطانها، ويتخذها مقعدًا، وفيتعبها، ويضر بها من غير طائل. واللَّه أعلم. باب في الجنائب [2: 332] 2568/ 2458 - عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ستكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها، يَخرجُ أحُدكم بجيبات معه قد أسْمَنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها -كان سعيد يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناسُ بالديباج".hضعيف]

باب في سرعة السير

• قال أبو حاتم الرازي: سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة، وفي كلام البخاري ما يدل على ذلك. باب في سرعة السير [2: 333] 2569/ 2459 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الإبل حَقّها، وإذا سافرتم في الجَدْب فأسرعوا السيرَ، فإذا أردتم التّعريس فتنكبوا عن الطريق".hصحيح: م، نحوه] • وأخرجه مسلم (1926) والترمذي (2808) والنسائي (8814 - الكبرى). 2570/ 2460 - وعن الحسن -وهو البصري- عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحو هذا، قال بعد قوله: "حقها": "ولا تَعْدُوا المنازل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (955 - في عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (329) مختصرًا برقم (3772). وذكر علي بن المديني وأبو زرعة الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه. 2571/ 2461 - وعن أنس قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بالدُّلجةِ، فإنَّ الأرض تُطْوَى بالليل".hصحيح] • في إسناده أبو جعفر الرازي، واسمه عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، وقد وثقه بعضهم، وتكلم فيه غير واحد. باب رب الدابة أحق بصدرها [2: 333] 2572/ 2462 - عن بُريدة -وهو ابن الحُصيب- قال: "بينما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي جاء رجلٌ ومعه حمار، فقال: يا رسول اللَّه، اركب، وتأخَّرَ الرجلُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا،

باب الدابة تعرقب في الحرب

أنْتَ أحقُّ بصَدْرِ دابتك مني، إلا أن تجعله لي، قال: فإني قد جعلته لك، فركب".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2773)، وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 29/ 52 - باب الدابة تُعَرقَب في الحرب [2: 333] 2573/ 2463 - عن عَبَّاد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وهو أحد بني مُرّةَ بن عَوْف، وكان في تلك الغَزاةِ غَزَاةِ مُؤتَة، قال: "واللَّه لَكأنِّي أنظر إلى جعفر حين اقتَحَم عن فرس له شقراء، فعقرها، ثم قاتل القومَ حتى قُتل".hحسن] قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. 30/ 60 - باب في السبَق [2: 334] 2574/ 2464 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سَبَقَ إلا فِي خُفٍّ أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وابن ماجة (2878). وقال الترمذي: حديث حسن. 2575/ 2465 - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سابَقَ بين الخيل التي قد أُضْمِرَتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُهَا ثَنِيَّةَ الودَاع، وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَّر من الثّنية إلى مسجد بني زُريق، وإن عبد اللَّه ممن سابق بها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (420) ومسلم (1870) والترمذي (1699) والنسائي (3583، 3584). 2576/ 2466 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُضَمِّرُ الخيلَ، يسابق بها".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2877).

باب في السبق على الرجل

2577/ 2467 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية".hصحيح] "القرح" بضم القاف وتشديد الراء المهملة وفتحها: وحاء مهملة، جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة. باب في السبَق على الرِّجل [2: 334] 2578/ 2468 - عن عائشة: "أنها كانت مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر قالت: فسابَقتُه، فَسَبقته على رجليَّ، فلما حملتُ اللَّحْم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السَّبْقَة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8942 - الكبرى) وابن ماجة (1979). فيه ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطييب قلوبهن. 31/ 62 - باب في المحلِّل [2: 334] 2579/ 2469 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَدْخَلَ فرسًا بين فَرَسَينِ، يعني، وهو لا يؤمَن أن يُسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يُسبق فهو قمار".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2876). يشترط في المحلِّل أن يكون على فرس كُفْءٍ لفرسيهما، بحيث يجوز أن يسبقهما، ويجوز أن يسبقاه، واختلف في ثمرة دخوله: فالأكثر على أن دخول المحلل لتحليل السبق لكل واحد من المتسابقين إلى المحلل، وقيل: فائدته أن يحلل السبق لنفسه، دون المتسابقين سواه، والحديث حجة عليه. فأما إذا جعل الأمير للسابق منهما جُعلًا، أو قال رجل لصاحبه: إن سبقتَ فلانًا فلك عشرة دارهم، فهذا جائز من غير محلل، وإن كانت المسابقة بين اثنين، فيعمدان إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما، يدخلانه بينهما، ويتواضعان على شيء معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق

باب الجلب على الخيل في السباق

أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، وإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معًا. 32/ 63 - باب الجَلب على الخيل في السباق [2: 335] 2581/ 2470 - عن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ -زاد يحيى في حديثه- في الرِّهان".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1123) والنسائي (3335، 3590، 3591) كلاهما دون زيادة يحيى، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد ذكر أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن الحسن البصري ليس يصح له سماع من عمران بن حصين. وذكر أبو داود عن قتادة قال: "الجَلَبُ والجَنَبُ في الرهان" هذا آخر كلامه.hصحيح مقطوع] وقد ذكر غيره أن ذلك في الزكاة، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة. 33/ 64 - باب السيف يُحَلَّى [2: 335] 2583/ 2471 - عن أنس قال: "كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فِضَّةً".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1691) والنسائي (5374). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد رَوى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كانت قبيعةُ سيف رسول اللَّه من فضة". وقال النسائي: هذا حديث منكر، والصواب قتادة عن سعيد. 2584/ 2472 - وعن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كانت قَبيعةُ سيفِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضةً" قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك.hصحيح بما قبله] • وأخرجه النسائي (5375) والترمذي (1691). وقد أشار إليه الترمذي.

باب في النبل يدخل به المسجد

2585/ 2473 - وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: "كانت"، فذكر مثله. عثمان: هو أبو بكر التَّميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد. باب في النَّبل يدخل به المسجد [2: 336] 2586/ 2474 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أمَرَ رَجُلًا كان يتصدَّق بالنَّبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذٌ بنُصُولهِا".hصحيح: م، ق مختصرًا] • وأخرجه مسلم (122/ 2614) والنسائي (718) البخاري (7074). 2587/ 2475 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سُوقنا، ومعه نَبْل، فَليُمْسِك على نِصالها -أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكَفِّه- أن يصيب أحدًا من المسلمين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7075) ومسلم (124/ 2615) وابن ماجة (3778). 34/ 66 - باب في النهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا [2: 336] 2588/ 2476 - عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مسلولًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2163)، وقال: حسن غريب. باب النهى أن يُقَدَّ السير بين إصبعين [2: 336] 2589/ 2477 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصْبِعين".hضعيف] • وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة. باب في لبس الدروع [2: 336] 2590/ 2478 - عن السائب بن يزيد عن رجل قد سَمّاه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرَ يوم أُحُدٍ بين دِرْعينِ، أو لَبِس درعين".hصحيح]

باب في الرايات والألولية

• لم يجزم سفيان الثوري بسماعه فيه، إنما قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خُصَيفة يذكر عن السائب بن يزيد. باب في الرايات والألولية [2: 337] 2591/ 2479 - عن يونس بن عبيد، مولى محمد بن القاسم، قال: "بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب، يسأله عن رايةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مرَبَّعةً، من نَمِرَةٍ".hصحيح: دون قوله: "مربعة"] • وأخرجه الترمذي (1680) وابن ماجة (×). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وأبو يعقوب الثقفي: اسمه إسحاق بن إبراهيم. هذا آخر كلامه. وأبو يعقوب الثقفي -هذا- قال ابن عدي الجرجاني: روي عن الثقات ما لا يتابع عليه، وقال أيضًا: أحاديثه غير محفوظة. 2592/ 2480 - وعن جابر، يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان لواؤه يومَ دخل مكة أبيَضَ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1679) والنسائي (2866) وابن ماجة (2817). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة وعليه عمامة سوداء"، قال محمد -وهو البخاري-: والحديث هو هذا. 2593/ 2481 - وعن سِماك -وهو ابن حرب- عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: "رأيت راية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَفْراء".hضعيف]

باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

• في إسناده رجل مجهول، وأخرج الترمذي (1681) وابن ماجة (2818) من حديث أبي مِجْلَز عن ابن عباس قال: "كانت راية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سوداء، ولواؤه أبيض" وفي إسناده يزيد بن حيان، أخو مقاتل بن حيان، قال البخاري: عنده غلط كثير، وأخرج البخاري (3183) هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية يزيد -هذا- مقتصرًا على الراية، وأخرج النسائي (8551) من حديث قتادة عن أنس: "أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وهو حديث حسن، ورُوي عن مجاهد أنه قال: "كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لواء أغبر" وهذا مرسل، وقد روي أن الراية السوداء كانت من مِرْطٍ مُرجَّل لعائشة. باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعَفة [2: 337] 2594/ 2482 - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ابغُوني الضُّعفاء، فإنما تُرزَقونَ وتُنْصَرُونَ بضعفائكم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1702) والنسائي (3179). وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد أخرج البخاري (2896) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه، وفي حديث النسائي زيادة تبين معنى الحديث: قال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ينصر اللَّه هذه الأمة بضعفتها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم"، ومعناه: أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصًا، لخلو قلوبهم من التعلق بزُخرف الدنيا، وجعلوا هَمَّهم واحدًا، فأجيب دعاؤهم، وربحت أعمالهم. 35/ 71 - باب في الرجل ينادي بالشعار [2: 337] 2595/ 2483 - عن الحسن عن سَمُرة بن جُندب قال: "كان شعار المهاجرين: عبد اللَّه، وشعار الأنصار: عبد الرحمن".hضعيف] • في إسناده الحجاج بن أرطأة، ولا يحتج بحديثه.

باب ما يقول الرجل إذا سافر

2596/ 2484 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: "غزونا مع أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان شعارُنا: أَمِتْ، أَمِتْ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (8665 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (2840). 2597/ 2485 - وعن المهلَّب بن أبي صُفْرة قال: أخبرني من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنْ بُيِّتُّمْ فليكُنْ شِعَارُكُمْ: حمْ، لا يُنصرون".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1682) والنسائي (8861، 10453 - الكبرى العلمية). وذكر الترمذي أنه روى عن المهلب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، ووقع عند غيرهما: "يا منصور، أَمِتْ، أَمِتْ" قيل: هو أمر بالموت، والمراد به التفاؤل بالنصر، بعد الأمر بالإماتة، مع حصول الغرض بالشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها، لأجل ظلمة الليل، فيعرف بها الرجل رفقاءه. 36/ 72 - باب ما يقول الرجل إذا سافر [2: 338] 2598/ 2486 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحبُ في السّفر، والخليفةُ في الأهلِ، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء السفر، وكآبة المُنْقَلَبِ، وسُوءِ المنظَر في الأهل والمال، اللهم اطْوِ لَنَا الأرض، وهَوِّنْ علينا السفر".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (5501) بنحوه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (425/ 1342) أتم منه، من حديث عبد اللَّه بن عمر، وأخرج أيضًا من حديث عبد اللَّه بن سَرْجَسِ طَرَفًا منه، والترمذي (3438). 2599/ 2487 - وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا استوَى على بعيره خارجًا إلى سفر كَبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13 - 14]، اللهم إني أسألك في سَفَرنا هذا البِرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هَوِّنْ علينا سفرنا هذا، اللهم اطْوِ لَنَا البُعْد، اللهم أنت الصاحبُ في

باب في الدعاء عند الوداع

السفر، والخليفةُ في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وجيوشُه إذا عَلَوُا الثَّنايا كبروا، وإذا هَبَطوا سَبَّحوا، فوُضِعَتْ الصلاة على ذلك".hصحيح: دون قوله: "فوضعت. . ."، م، دون "العلو والهبوط" فهو في حديث آخر صحيح] • وأخرجه مسلم (1342) والترمذي (3447) كلاهما دون قوله: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجيوشه إذا علوا. . . إلخ"، والنسائي (10382، 11466 - الكبرى العلمية)، وآخر حديثهم "حامدون". 37/ 73 - باب في الدعاء عند الوداع [2: 339] 2600/ 2488 - عن قَزَعَةَ -وهو ابن يحيى البصري- قال: قال لي ابنُ عمر: "هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كما وَدَّعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وخواتيم عَمَلِكَ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8754، 10269/ 4 - الكبرى) والترمذي (3442، 3443) وابن ماجة (2826). 2601/ 2489 - وعن عبد اللَّه الخَطْمِيِّ قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يَسْتودع الجيش قال: أستودعُ اللَّه دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (10268 - الكبرى). وعبد اللَّه الخطمي: هو عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري الخطمي، له صحبة، سكن الكوفة، وكان أميرًا بها، كنيته أبو الغادية بفتح الغين المعجمة، وبعد الألف دال مهملة مكسورة، وياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث، وهو مولى لبني أمية، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. باب ما يقول الرجل إذا ركب [2: 339] 2602/ 2490 - عن علي بن ربيعة قال: "شهدتُ عليًّا أُتِيَ بدابَّة ليركبها، فلما وضَع رِجْله في الرِّكاب قال: بسم اللَّه، فلما استوي على ظَهْرها قال: الحمد للَّه، ثم قال: {سُبْحَانَ

باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13 - 14]، ثم قال: الحمد للَّه -ثلاث مرات- ثم قال: اللَّه أكبر -ثلاث مرات- ثم قال: سبحانك، إني ظلمت نفسي، فاغفر لي؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين، من أيِّ شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل كما فعلتُ ثم ضحك، قلت: يا رسول اللَّه، من أيِّ شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يَعجَبُ من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3446) والنسائي (8800 - الكبرى العلمية). وقال الترمذي: حسن صحيح. 38/ 75 - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل [2: 339] 2603/ 2491 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافَرَ فأقبل الليلُ قال: يا أرض، رَبِّي وربك اللَّه، أعوذ باللَّه من شَرِّك، وشر ما فيك، وشر ما خُلق فيك، ومن شَر ما يَدِبُّ عليك، وأعوذ باللَّه من أَسَدٍ وأسْوَدَ، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والدٍ وما وَلَد".hضعيف] • وأخرجه النسائي (10398 - الكبرى العلمية). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. باب في كراهية السير أول الليل [2: 339] 2604/ 2492 - عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُرْسِلُوا فَواشِيَكم إذا غابت الشمس، حتى تذهبَ فَحْمَةُ الْعِشَاء، فإنَّ الشياطين تَعيثُ إذا غابت الشمس حتى تذهب فَحْمَةُ العشاء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2013). و"الفواشي" جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالأبل والبقر والغنم السائمة والصبيان وغيرهم، لأنها تفشوا، وأي تنتشر، و"فحمة العشاء"

باب في أي يوم يستحب السفر؟

وهو إقباله وأول سواده، وهو أشد الليل سوادًا، قال أبو عبيد: المحثون يسكنون حاءه، والصواب فتحها، وقال غيره: يقال: فَحْمَة، وفَحَمَة، وقال ابن الأعرابي: يقال للظلمة التي بين الصلاتين: الفحمة، وللظلمة التي بين العَتَمة، والغداة: العَسْعَسَة. باب في أي يوم يستحب السفر؟ [2: 340] 2605/ 2493 - عن كعب بن مالك قال: "قَلّمَا كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْرُج في سَفَرٍ إلا يومَ الخميس".hصحيح: خ] • وأخرجه النسائي (8787 - الكبرى العلمية) والبخاري (2949). باب في الابتكار في السفر [2: 340] 2606/ 2494 - عن عُمارة بن حَدِيد عن صَخْرٍ الغامِديِّ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللهم بارك لأمتي في بُكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم في أولِ النهار، وكان صَخرٌ رجلًا تاجرًا، وكان يبعثُ تجارته من أولِ النهار، فَأَثْرَى، وكثُر مالُه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1212) والنسائي (8833 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (2236). وقال الترمذي: حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وعمارة بن حَدِيد: بَجَلي، سُئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: مجهول، وسئل عنه أبو زرعة الرازي؟ فقال: لا يعرف. وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى صخر الغامدي غير هذا، وذكر أبو علي بن السكن: أنه أزدي غامدي، سكن الطائف، ويعدُّ في أهل الحجاز، وقال: روى عنه عمارة بن حَديد وحده حديثًا واحدًا، وعمارة مجهول، لم يرو عنه غير يعلَى بن عطاء الطائفي، وذكر أنه رُوي من حديث مالك مرسلًا.

باب في الرجل يسافر وحده

وقال النَّمَري: صخر بن وَدَاعة الغامدي -وغامد في الأزد- سكن الطائف، وهو معدود في أهل الحجاز، روى عنه عمارة بن حديد، وهو مجهول، لم يرو عنه غير يعلى الطائفي، ولا أعلم لصخر غير حديث: "بورك لأمتي في بكورها" وهو لفظ رواه جماعة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وذكر بعضهم أنه روى حديثًا آخر، وهو قوله: "لا تَسُبُّوا الأموات فتؤذوا الأحياء". وحديد: بحاء مهملة مفتوحة ودالين مهملتين الأولى مكسورة وبينهما ياء آخر الحروف ساكنة. 40/ 79 - باب في الرجل يسافر وحده [2: 340] 2607/ 2495 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراكبُ شيطانٌ، والراكبان شيطانان، والثلاثةُ رَكْبٌ".hحسن] • وأخرجه النسائي (8849 - الكبرى العلمية) والترمذي (6741). 41/ 80 - باب في القوم يسافرون يؤمِّرون أحدهم [2: 340] 2608/ 2496 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا خَرَجَ ثلاثةٌ في سَفَر فَلْيُؤَمِّرُوا أَحدهم".hحسن صحيح] 2609/ 2497 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا".hحسن صحيح] باب في المصحف يسافَر به إلى أرض العدو [2: 340] 2610/ 2498 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو". قال مالك: أُراه مخافةَ أن يناله العدو.hصحيح: ق، دون: قال مالك. . .، وهو عند (م) من تمام الحديث وهو الصواب]

• وأخرجه البخاري (2990) ومسلم (1869) والنسائي (8006، 8738 - الكبرى) وابن ماجة (2879، 2880). هكذا ذكر ههنا: أن قوله: "مخافة أن يناله العدو" من قول مالك. وأخرجه من رواية القَعْنبي عنه، ووافق القَعْنبي على ذلك كأبي مصعب، أحمد بن أبي بكر الزهري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير. ورواه بعضهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي والقعنبي عن مالك، فأدرح هذه الزيادة في الحديث. فقد اختلف على القعنبي في هذه الزيادة، فمرة يبين أنها قول مالك، ومرة يدرجوها في الحديث. ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، فلم يذكر الزيادة البتة. وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني والليث بن سعد والضحاك بن عثمان الحزامي، عن نافع عن ابن عمر. وقال بعضهم: يحتمل أن مالكًا شك، هل هي من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فجعل -لتحَرِّيه- هذا الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من رواية الثقات. والمراد بالقرآن ههنا المصحف، وكذا جاء مفسرًا في بعض الحديث، ونيل العدو له استخفافه به وامتهانه إياه، فإذا أمنت العلة في الجيوش الكثيرة. وقد قيل: ارتفع النهي، وهو مذهب أبي حنيفة، وغيره من العلماء، وأشار إليه البخاري، وحملوا النهي على الخصوص. ولم يفرق مالك بن العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك. وحكى عن بهضم جواز السفر به مطلقًا.

باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

وقيل: إن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه ليس على وجه التحريم والفرض، وإنما هو على معنى الندب والإكرام للقرآن. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا [2: 431] 2611/ 2499 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصَّحَابة أربعة، وخيرُ السرايا أربعمائة، وخيرُ الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلبَ اثنا عَشَرَ ألْفًا من قِلَّةٍ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1555). وقال: حسن غريب، لا يُسنده كبير أحدٍ، وذكر أنه روي عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولًا. وقال أبو داود: أسنده جرير بن حازم وهو خطأ. 42/ 82 - باب في دعاء المشركين [2: 341] 2612/ 2500 - عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بَعثَ أميرًا على سَرِيَّة أو جيش، أوصاهُ بتَقْوَى اللَّه في خَاصَّةِ نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال: إذا لقيتَ عَدُوَّك من المشركين فادْعُهْم إلى إحدَى ثلاثِ خصالٍ، أو خِلال، فأيَّتُهَا أجابوك إليها فَاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم: ادْعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم، وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فَعَلوا ذلك أنّ لهم ما للمهاجرين، وأنَّ عليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوْا، واختاروا دارهم، فأعْلِمهم أنهم يكونون كأعرابِ المسلمين: يُجْرَى عليهم حُكْم اللَّه الذي يُجرَي على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفَيْء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبَوْا فادْعُهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فأقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن أبَوْا فاسْتعِنْ باللَّه تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرتَ أهل حِصْنٍ فأرادوك أن تُنزِلهُم على حكم اللَّه، فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكمُ اللَّه فيهم، ولكن أنزلوهم على حُكمكم، ثم اقْضُوا فيهم بعدُ ما شئتم".hصحيح: م]

باب في الحرق في بلاد العدو

قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرتُ هذا الحديث لمقاتل بن حَيَّان، فقال: حدثني مسلم -هو ابن هَيْصم- عن النعمان بن مُقَرِّن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثل حديث سليمان بن بريدة. • وأخرجه مسلم (1731) والترمذي (1617) والنسائي (8765 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (2858). وحديث النعمان بن مقرن أخرجه ابن ماجة أيضًا. 2613/ 2501 - وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اغْزُوا باسم اللَّه، وفي سبيل اللَّه، وقاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تَغْدُروا، ولا تَغْلّوا ولا تُمثِّلوا، ولا تَقْتُلوا وَليدًا".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (1731) وابن ماجة (2858) والترمذي (1408، 1617). وهو طرف من الذي قبله. 2614/ 2502 - وعن خالد بن الفِزْرِ قال: حدثني أنس بن مالك، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "انْطلِقُوا باسم اللَّه، وباللَّه، وعلى مِلَّة رسول اللَّه، ولا تقْتُلُوا شَيْخًا فانيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] ".hضعيف] • قال يحيى بن معين: خالد بن الفزر: ليس بذاك. هذا آخر كلامه. وهيصم: بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها صاد مهملة مفتوحة وميم. ومقرن: بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المهملة وكسرها ونون. والفرز: بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة. 43/ 83 - باب في الحرق في بلاد العدو [2: 342] 2615/ 2503 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرّقَ نخْلَ بني النَّضِيرِ وقَطَعَ، وهي البُويرة، فأنزل اللَّه عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5] ".hصحيح: ق]

باب في بعث العيون

• وأخرجه البخاري (4031) ومسلم (29/ 1446) والترمذي (1552، 3302) والنسائي (8609 - الكبرى) وابن ماجة (2844). 2616/ 2504 - وعن أسامة -وهو ابن زيد- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان عَهِدَ إليه فقال: أَغِرْ عَلَى أُبْنَي، صَبَاحًا، وَحَرِّقْ".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2843). وحكى أبو داود أن أبا مُسْهِر قيل له: أُبْنَي، قال: نحن أعلم، هي بُيْنَى فِلَسْطين.hمقطوع] باب في بَعْث العُيُون [2: 343] 2618/ 2505 - عن أنس قال: "بعث -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُر ما صنعتْ عِيْرُ أبي سفيان".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1901). "بسبسة" بفتح الباء الموحدة، وبعدها سين مهملة ساكنة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة وسين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث، ويقال: بسبس، ليس فيه هاء تأنيث، وقيل فيه أيضًا: بُسْيسة، بضم الباء الموحدة، وياء آخر الحروف ساكنة، بين السينين وتاء تأنيث، وهو بسبسة بن عمرو، ويقال: ابن بشر. 44/ 85 - باب في ابن السبيل يأكل من التمر وبشرب من اللبن إذا مَرَّ به [2: 343] 2619/ 2506 - عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندَب، أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنْهُ، فإن أذن له فَلْيَحْتَلِبَ وليشرب فإن لم يكن فيها فَلْيُصَوِّتْ ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليَحْتَلِبَ وليشربْ، ولا يحمل".hصحيح]

باب فيمن قال لا يحلب

• وأخرجه الترمذي (1296). وقال: حسن صحيح غريب، وذكر أن علي بن المديني قال: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة. 2620/ 2507 - وعن عَبَّاد بن شُرحبيل، قال: "أصابتني سَنَةٌ، فدَخَلْتُ حائطًا من حيطان المدينة، فَفَرَكْتُ سُنْبَلًا، فأكلتُ، وحَمَلْتُ في ثوبي، فجاء صاحبُه فضربني، وأخذ ثوبي، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: مَا عَلَّمْتَ إذْ كَانَ جَاهِلًا، ولا أطْعَمْتَ إذ كان جائعًا، أو قال: ساغبًا، وأمر، فردَّ عليَّ ثوبي، وأعطاني وَسْقًا، أو نِصْفَ وَسْقٍ، من طعام".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5409) وابن ماجة (2298). وقد قيل: إنه ليس لعباد بن شرحبيل اليشكري الغُبَري سوى هذا الحديث، وذكر أبو القاسم البغوي: أنه سكن البصرة، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا، لم يحدث به غير أبي بشر -جعفر بن إياس- وذكر هذا الحديث. 2622/ 2508 - وعن رافع بن عمرو الغفاري، قال: "كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا غُلَام، لم تَرْمِي النخل؟ قال: آكلُ، قال: فَلَا ترْم النَّخْل، وكل مما يسْقُطُ في أسفلها، ثم مسح رأسه، فقال: اللَّهُمَّ أشْبعْ بَطْنُه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1289) وابن ماجة (2299). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 45/ 86 - باب فيمن قال: لا يحلب [2: 344] 2623/ 2509 - عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحْلُبنَّ أحدٌ مَاشيَةَ أحَدٍ بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ فتكْسَرُ خِزَانَته فينْتَثِلَ طعامه؟ فإنما تَخزِن لهم ضُروعُ مواشيهم أطعِمَتَهُمْ، فلا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ ماشية أحَدٍ إلَّا بإذنهِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2435) ومسلم (1726) وابن ماجة (2302).

باب في الطاعة

46/ 87 - باب في الطاعة [2: 344] 2624/ 2510 - عن ابن جريج قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] عبد اللَّه بن قيس بن عَدِيِّ، بعثه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَرِيَّة، أخْبَرَنيه يَعْلَي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4584) ومسلم (1834) والترمذي (1672) والنسائي (4194). 2625/ 2511 - وعن علي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عليهم رجلًا وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعوا، فأجَّجَ نارًا، وأمرهم أن يَقْتَحِموا فيها، فأبي قومٌ أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لَوْ دَخَلُوها، أو دَخَلوا فيها، لم يزالوا فيها، وقال: لا طاعة في معصية اللَّه، إنما الطاعة في المعروف".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7257) ومسلم (39/ 1840) والنسائي (4205). 2626/ 2512 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن عمر- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "السَّمْعُ والطَّاعة على المرء المُسْلم فيما أحَبَّ وكَرِه، ما لم يُؤْمر بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية، فَلَا سمع ولا طاعة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7144) ومسلم (1839) والترمذي (1707) وابن ماجة (2864). 2627/ 2513 - وعن عُقبة بن مالك قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً فَسَلَّحَت رجلًا منهم سيفًا، فلما رجع قال: لو رأيتُ ما لامنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أعجزتم إذْ بَعَثْتُ رجلًا، فلم يمضِ لأمْرِي: أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ ".hحسن] • ذكر أبو عمر النَّمَري وغيره: أن عقبة -هذا- روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا.

باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسَعته [2: 345] 2628/ 2514 - عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: "كان الناس إذا نزلوا منزلًا -قال عمرو: كان الناسُ إذا نزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منزلًا- تفرقوا في الشِّعاب والأودية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ تَفَرُّقَكُمْ في الشعاب والأودية إنما ذلِكُم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلًا إلا انضمَّ بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بُسِط عليهم ثوب لَعَمَّهُمْ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8856 - الكبرى العلمية). 2629/ 2515 - وعن سَهْل بن مُعاذ بن أنس الجُهَني، عن أبيه، قال: "غزوتُ مع نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوةَ كذا وكذا، فَضَيّقَ الناسُ المنازلَ، وقطعوا الطريق، فبعث نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنَادِيًا ينادي في الناس: مَنْ ضَيّق منزلًا، أو قطع طريقًا، فلا جهادَ له".hحسن] • سهل بن معاذ: ضعيف، وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 47/ 89 - باب في كراهية تمني لقاء العدو [2: 346] 2631/ 2516 - عن سالم أبي النَّضر قال: "كتب إليه عبدُ اللَّه بن أبي أوفَى، حين خرجَ إلى الحَرُورِيَّة: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أيامه التي لقي فيها العدو- قال: يا أيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لقاء العدوِّ، وسَلُوا اللَّه تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنةَ تحت ظِلال السيوف، ثم قال: اللَّهُمّ مُنْزِلَ الكتاب، مُجْري السَّحاب، وهَاِزمَ الأحْزَاب، اهْزمْهُمْ، وانْصُرْنا عليهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3024، 3025) ومسلم (1742) والترمذي (1678) واقتصر على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم منزل الكتاب. ."، وابن ماجة (2796). 48/ 90 - باب ما يُدعَى عند اللقاء [2: 346] 2632/ 2517 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غَزَا قال: اللَّهُمّ أَنْتَ عَضُدِي ونَصِيرِي، بك أَحْولُ، وبك أَصُولُ، وبك أقاتل".hصحيح]

باب في دعاء المشركين

• وأخرجه الترمذي (3584) والنسائي (604 - في عمل اليوم والليلة)، وقال الترمذي: حسن غريب. 49/ 91 - باب في دعاء المشركين [2: 346] 2633/ 2518 - عن ابن عون قال: "كتبتُ إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال؟ فكتب إليَّ: أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغارَ نَبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على بني المُصْطَلِق، وهم غَارُّون، وأنعامُهم تُسقَى على الماء، فقتل مُقَاتِلتَهُمْ وسَبَى سَبْيَهُمْ، وأصاب يومئذ جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث، حدثني بذلك عبد اللَّه، وكان في ذلك الجيش".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2541) ومسلم (1730) والنسائي (8585 - الكبرى). 2634/ 2519 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُغير عند صلاة الصبح، وكان يَتَسَمّع، فإذا سمع أذانًا أمْسَكَ، وإلا أغار".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (382) والترمذي (1618). قال الشافعي في هذا الحديث: إنما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغير حتى يصبح: ليس لتحريم الإغارة ليلًا أو نهارًا، ولا غارِّين، وفي كل حال، ولكنه على أن يكون يُبْصِر مَنْ معه كيف يغيرون؟ احتياطًا أن يؤتَوْا من كَمين، ومن حيث لا يشعرون، وقد تختلط الحرب، إذا أغاروا ليلًا، فيقتل بعض المسلمين بعضًا. 2635/ 2520 - وعن عِصام المزني، عن أبيه، قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سرية فقال: إذَا رَأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدًا".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1549) والنسائي (8831 - الكبرى). وقال الترمذي: حسن غريب.

باب المكر في الحرب

50/ 92 - باب المكَرِ في الحرب [2: 347] 2636/ 2521 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحرب خُدْعَةَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3030) ومسلم (1739) والترمذي (1675) والنسائي (8643 - الكبرى العلمية). 2637/ 2522 - وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد غَزْوةً وَرَّى بغيرها، وكان يقول: الحرب خَدْعة".hصحيح: ق، دون الشطر الثاني] • وأخرجه البخاري (2947) ومسلم (54/ 2769) كلاهما دون قوله: "الحرب خدعة". باب في البيات [2: 247] 2638/ 2523 - عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: "أمَّرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر -رضي اللَّه عنه-، فَغَزَوْنا ناسًا من المشركين، فَبَيَّتْنَاهُمْ فقتلناهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أَمِتْ، أَمِتْ، قال سلمة: فقتلتُ بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين".hحسن] • وأخرجه النسائي (8665 - الكبرى العلمية) وابن ماجة (2840). تقدم أبو داود (2596) مختصرًا. 51/ 94 - باب في لزوم الساقة [2: 347] 2639/ 2524 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَخَلَّف في المسير، فَيُزْجِي الضَّعيف، ويُرْدِف، ويدعو لهم".hصحيح]

باب على ما يقاتل المشركون؟

52/ 95 - باب على ما يقاتَل المشركون؟ [2: 347] 2640/ 2525 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أن أقَاتِلْ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قَالُوهَا مَنَعُوا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه تعالى".hصحيح متواتر، وقد مضى في أول الزكاة] • وأخرجه مسلم (21) والترمذي (2606) والنسائي (3090 - 3093)، (3095)، (3971 - 3978) وابن ماجة (71) باختلاف. 2641/ 2526 - وعن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَتْ علينا دمَاؤهم وأموالهم، إلا بحقها: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".hصحيح: خ، نحوه دون قوله: "لهم ما. . ." إلا تعليقًا] • وأخرجه البخاري (392) تعليقًا، وأخرجه الترمذي (2608) والنسائي (3966 - 3969)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 2642/ 2527 - وفي رواية: "أمرت أن أقاتل المشركين" بمعناه.hصحيح: خ، انظر ما قبله] 2643/ 2528 - وعن أسامة بن زيد قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً إلى الحُرَقَاتِ، فَنَذِرُوا بنا، فهربوا، فأدركنا رجلًا، فلما غَشَيناه قال: لا إله إلا اللَّه، فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ لَك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إنما قالها مخافة السلاح، قال: أفلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، حتى تعلمَ: مِنْ أجل ذلك قالها أم لا؟ مَنْ لَكَ بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أُسلم إلا يومئذ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4269) ومسلم (96) والنسائي (8595 - الكبرى العلمية).

باب في التولي يوم الزحف

2644/ 2529 - وعن المقداد بن الأسود، قال: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا من الكفار، فقاتلني، فضرب إحدي يديَّ بالسيف، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بشجرة، فقال: أسلمت للَّه، أَفأَقْتُلُهُ يا رسول اللَّه، بعد أن قالها؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَقْتُلْهُ، فقلت: يا رسول اللَّه، إنه قطع يدي، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبلَ أن تقتلَه، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4019) ومسلم (95) والنسائي (5891 - الكبرى). 2645/ 2530 - وعن جرير بن عبد اللَّه قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً إلى خَثْعَم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرعَ فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر لهم بنصف العَقْل، وقال: أنَا بريءٌ من كلِّ مسلم يقُيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول اللَّه، لم؟ قال: لَا تَراءَى نَارَاهُمَا".hصحيح: دون جملة العقل] • وأخرجه الترمذي (1604) والنسائي (4780) مرسلًا، وذكر أبو داود: أن جماعة رووه مرسلًا، وأخرجه الترمذي أيضًا مرسلًا، وقال: هذا أصح، وذكر أن أكثر أصحاب إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- لم يذكروا فيه جريرًا، وذكر عن البخاري أنه قال: الصحيح مرسل، ولم يخرجه النسائي إلا مرسلًا. 53/ 96 - باب في التولِّي يوم الزحف [2: 349] 2646/ 2531 - عن ابن عباس قال: "نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65]، فشقَّ ذلك على المسلمين، حين فرض اللَّه عليهم أن لا يفِرَّ واحدٌ من عشرة، ثم إنه جاء تخفيف، فقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66] قرأ أبو تَوْبة إلى قوله: {يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] قال: فلما خفف اللَّه تعالى عنهم من العِدَّة نقص من الصبر بقدر ما خَفَّف عنهم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4652، 4653).

باب في الأسير يكره على الكفر

2647/ 2532 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أنه كان في سرية من سرايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فَحَاص الناسُ حَيْصةً، فكنت فيمن حاص، قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع؟ وقد فررنا من الزَّحْف، وبُؤْنا بالغضب، فقلنا: ندخل المدينة، فنتَثَبَّت فيها لنذهب، ولا يرانا أحد، قال: فدخلنا، فقلنا: لو عَرضنا أنفُسَنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فإن كانت لنا توبةٌ أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل صلاة الفجر، فلما خرج قُمنا إليه، فقلنا: نحن الْفَرَّارون، فأقبل إلينا، فقال: لا، بل أنتم الكرَّارون، قال: فَدَنَوْنَا فقبَّلنا يده، فقال: أنا فِئةُ المسلمين".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1716) وابن ماجة (3704)، وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. هذا آخر كلامه. ويزيد بن أبي زياد: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 2648/ 2533 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "نزلتْ في يوم بَدْرٍ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: 16] ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (11203 - الكبرى). باب في الأسير يكره على الكفر [3: 1] 2649/ 2534 - عن خَبَّابٍ، قال: "أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً في ظِلِّ الكعبة- فشكونا إليه، فقلنا: ألا تستنصرُ لنا؟ ألا تدعو اللَّه لنا؟ فجلس مُحْمَرًّا وَجْهَهُ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلكمْ يُؤْخَذُ الوَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لهُ في الأرض، ثُمَّ يؤتَي بالمِنْشَار، فيُجعل على رأسه، فيجعل فِرقتين، ما يَصْرِفُه ذلك عن دينه، ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون عَظْمه من لحم وعَصَب، ما يصرفه ذلك عن دينه، واللَّه لَيُتِمَّنَّ اللَّه هذا الأمر، حتى يسير الراكب ما بين صَنْعَاء وَحَضْرموتَ، ما يخاف إلا اللَّه تعالى والذئبَ على غنمه، ولكنكم تَعْجَلُون".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3612، 3852) والنسائي (5320) مختصرًا.

باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

54/ 98 - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا [3: 1] 2650/ 2535 - عن عبيد اللَّه بن أبي رافع -وكان كاتبًا لعلي بن أبي طالب- قال سمعت عليًا يقول: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنا والزّبيرُ والمِقْداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة خَاخٍ، فإن بها ظَعينةً معها كتابٌ، فخذوه منها، فانطلقنا تتعادي بنا خَيْلُنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: هَلُمِّي الكتابَ، قالت: ما عندي من كتاب، فقلت: لتخِرجنَّ الكتاب، أو لَنُلْقِيَنَّ الثياب، فأخرجَتْه من عِقاصها، فأتينا به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا هو من حاطب بن أبي بَلْتعَة إلى ناس من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول اللَّه، لا تَعْجَلْ عليَّ، فإني كنت امْرَأً مُلْصَقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وإن قريشًا لهم بها قُراباتٌ، يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت -إذ فاتني ذلك- أن أتخذَ فيهم يدًا يحمون قرابتي بها، واللَّه ما كان بي من كفر ولا ارتدادٌ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صَدَقكم، فقال عمر: دَعْني أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد شهد بدرًا، وما يدريك؟ أنَّ اللَّه اطَّلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494) والترمذي (3305) والنسائي (11585 - الكبرى). 2651/ 2536 - وعن أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن علي -بهذه القصة- قال: "انطلق حاطب، فكتب إلى أهل مكة: أن محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- قد سارَ إليكم -وقال فيه: قالت: ما معي كتاب، فانتجفناها فما وجدنا معها كتابًا، فقال علي: والذي يُحْلَفُ به، لأقتلنَّكِ، أو لتخْرِجِنَّ الكتاب- وساق الحديث".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3983) ومسلم (2494) وانظر سابقه. أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد اللَّه بن حبيب، كوفي من كبار التابعين، حكى عطاء عنه أنه قال: صمت ثمانين رمضانًا.

باب في الجاسوس الذمي

باب في الجاسوس الذمي [3: 3] 2652/ 2537 - عن فُرات بن حَيان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتله، وكان عَينًا لأبي سفيان، وحليفًا لرجل من الأنصار، فمرَّ بحَلْقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إنه يقول: إني مسلم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّ مِنْكُمْ رِجَالًا نكِلُهُم إلى إيمانهم، منهم فُرات بن حيان".hصحيح] • في إسناده أبو همام الدلال، محمد بن مُحبَّب، ولا يحتج بحديثه، وهو رواية عن سفيان الثوري. وقد روى هذا الحديث عن الثوري بشر بن السَّري البصري، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن الثوري: عَبَّاد بن موسى الأزرق العباداني، وكان ثقة. وفرات: بضم الفاء، وراء مهملة مفتوحة، وبعد الألف تاء ثالث الحروف. وحيان بفتح الحاء المهملة، وياء آخر الحروف مشددة مفتوحة، وبعد الألف نون. وفرات -هذا- له صحبة، وهو عِجْلي سكن الكوفة، وهاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يزل يغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أن قُبض فتحول، فنزل الكوفة. 55/ 100 - باب في الجاسوس المستأمن [3: 3] 2653/ 2538 - عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: "أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَيْنٌ مِنَ المشركين، وهو في سَفْرٍ، فجلس عند أصحابه، ثم انْسَلَّ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اطلبوه، فاقتلوه، قال: فسَبَقْتُهم إليه فقتلتُه، وأخذتُ سَلَبه، فَنفَّلَني إياه".hصحيح: ق، وهو عند (م) مطول وهو التالي] • وأخرجه البخاري (3051) والنسائي (8844 - الكبرى) ومسلم (1754) بنحوه مطولًا، وفيه: عن إياس عن أبيه.

باب في أي وقت يستحب اللقاء؟

2654/ 2539 - وعن إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي، قال: "غَزَوْتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هَوَازِنَ، قال: فبينما نحن نَتَضَحَّى، وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ، وفينا ضَعَفَةٌ، إذ جاء رجلٌ على جملٍ أحمرَ، فانتزع طَلَقًا من حَقْوِ البعير، فَقَيَّدَ به جَمَلهُ، ثم جاء يَتَغَدَّي مع القوم فلمَّا رأى ضَعَفَتهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهم، خرج يَعْدُو إلى جَمَله، فأطلَقَه، ثم أناخَهُ، فقعد عليه، ثم خرج يَرْكُضه، واتَّبعه رجل من أسْلَمَ على ناقة وَرْقَاءَ، هي أمْثَلُ ظَهْرِ القوم، قال: فخرجت أعْدُو، فأدركته، ورأسُ الناقةِ عند وَرِكِ الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمتُ، حتى كنتُ عند ورك الجمل، ثم تقدمتُ، حتى أخذت بخطام الجمل، فأنَخْتَهُ، فلما وضَع ركبته بالأرض اخْتَرَطْتُ سيفي، فأضْرِبُ رأسه، فَنَدَرَ، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس مُقبلًا، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع، فقال: له سَلبُه أجمع".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (1754) والبخاري بنحوه مختصرًا برقم (3051). باب في أي وقت يستحب اللقاء؟ [3: 3] 2655/ 2540 - عن النعمان -يعني ابن مُقرِّن- قال: "شهدتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا لم يُقاتِلْ من أوَّل النهار، أخَّرَ القتال حتى تَزول الشمس، وَتهبَّ الرياح، وينزلَ النَّصْرُ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (3160) والترمذي (1313) والنسائي (8583). باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء [3: 4] 2656/ 2541 - عن قيس بن عُبَادٍ، قال: "كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكرهونَ الصوت عند القتال".hصحيح موقوف] • عباد: بضم العين المهملة، وبعدها باء موحدة مخففة، وبعد الألف دال مهملة. 2657/ 2542 - وعن أبي بُردة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمثل ذلك.hضعيف]

باب في الرجل يترجل عند اللقاء

• الصوت عند القتال: هو أن ينادي بعضُهم بعضًا، أو يفعل أحدهم فعلا له أثر، فيصيح ويعرِّف نفسه على طريق الفخر والعجب. باب في الرجل يترجل عند اللقاء [3: 4] 2658/ 2543 - عن البراء بن عازب قال: "لما لقي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المشركين يوم حُنيْنٍ نزل عن بغلته، فَتَرَجَّلَ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (2930، 3042) ومسلم (1676) والنسائي (8638 - الكبرى) أتم منه في أثناء الحديث الطويل. 56/ 104 - باب في الخيلاء في الحرب [3: 4] 2659/ 2544 - عن جابر بن عَتيك أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "مِنَ الغَيْرةِ ما يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا ما يُبْغِضُ اللَّه، فأما التي يحبها اللَّه: فالغَيرة في الرِّيبَة، وأما الغيرة التي يبغضها اللَّه: فالغيرة في غَير رِيبَةٍ، وإنَّ من الخُيَلَاءِ: ما يبغضُ اللَّه، ومنها: ما يحب اللَّه، فأما الخُيَلَاء التي يحب اللَّه: فاختيالُ الرجل نَفْسَه عند اللقاء، واختيالُه عند الصدقة، وأما التي يبغض اللَّه عز وجل فاختياله في البَغْي -قال موسى، وهو ابن إسماعيل-: وَالْفَخْر".hحسن] • وأخرجه النسائي (2558). 57/ 105 - باب في الرجل يُستأسر [3: 4] 2660/ 2545 - عن أبي هريرة قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشَرَةً عَيْنًا، وأمَّرَ عليهم عاصِمَ بنَ ثابت، فنَفَروا لهم هُذَيلٌ بقريبٍ من مائة رجل رامٍ، فلما حسَّ بهم عاصِمٌ لجئوا إلى قَرْدَدٍ، فقالوا لهم: انزلوا، فأعطوا بأيْديكم، ولكم العهدُ والميثاق: أن لا نَقْتُلَ منكم أحدًا، فقال عاصم: أمَّا أنا فلا أنزِلُ في ذِمَّة كافر، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْل، فقتلوا عاصمًا في سَبْعة، ونزل إليهم ثلاثة نَفَر على العهد والميثاق، منهم خُبيب، وزيد بن الدَّثِنَةِ، ورجل آخر، فلما اسْتَمْكنوا منهم أطلقوا أوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول الغَدْرِ، واللَّه لا أصْحَبُكم، إنَّ لي

باب في الكمناء

بهؤلاء لَأُسْوَةً، فَجَرَّروه، فأبى أن يَصْحبهم، فقتلوه، فلبث خبيب أسيرًا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يَسْتَحِدُّ بها، فلما خرجوا به ليقتلوه، قال لهم خبيب: دعوني أرْكعْ ركعتين، ثم قال: واللَّه لولا أنْ تحسبوا ما بي جَزَعًا لزِدْتُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3045) مختصرًا، والنسائي (88391 - الكبرى). خبيب: بضم الخاء المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء بواحدة. والدثنة: بفتح الدال المهملة، وكسر الثاء المثلثة، وفتح النون وبعدها تاء تأنيث، ويقال: الدَّثْنة: بفتح الدال وسكون الثاء. وخبيب: هو ابن عدي الأنصاري الأوسي. وابن الدثنة: أنصاري بياضي. وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح -بالقاف والحاء المهملة- أنصاري، شهد بدرًا، وهو الذي حمته دَبَر النحل من المشركين، كنيته أبو سليمان. وكان ذلك يوم الرجيع سنة ثلاث من الهجرة. والاستحداد: مأخوذ من الحديث، وهو حلق العانة بالحديد؛ لأنْ لا يُطَّلع منه على عورة، واستعملها متجهزًا للموت. وفيه: أنه جائز أن يستأمن المسلم، وقال بعضهم: لا بأس أن يأبى، كما فعل عاصم. وفيه: استنان الركعتين لكل من قُتل صَبْرًا. وفيه: التورع عن قتل أولاد المشركين. 58/ 106 - باب في الكُمناء [3: 5] 2662/ 2546 - عن البَرَاء قال: "جعل رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الرُّمَاةِ يوم أحُد -وكانوا خمسين رجلًا- عَبْدَ اللَّه بن جُبير، وقال: إن رأيتمونا تَخْطِفنا الطير فلا تَبْرَحوا من مكانكم هذا،

باب في الصفوف

حتى أُرْسِلَ إليكم، وإن رأيتمونا هَزمنا القومَ وأوطَأنَاهُمْ، فلا تبرحوا حتى أُرسِل إلَيكم، قال: فَهَزَمهُم اللَّه، قال: فأنا واللَّه، رأيتُ النِّساء يَشْتَدِدْنَ على الجبل، فقال أصحاب عبد اللَّه بن جُبير: الغَنيِمةَ، أيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أصحابكم، فقال عبد اللَّه بن جبير: أنَسِيتم ما قال لكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالوا: واللَّه لَنأتِيَنَّ الناس، فَلنُصِيبنَّ من الغنيمة، فأتوهم، فصُرفت وجوهُهم، وأقبلوا مُنهزمين".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3039) مطولًا، والنسائي (8635، 11079 - الكبرى). 59/ 107 - باب في الصفوف [3: 5] 2663/ 2547 - عن حمزة بن أبي أُسيد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين اصْطَففنا يوم بدر- "إذا أكْثَبُوكم -يعني إذا غَشَوكُمْ- فَارْموهم بالنَّبْلِ، واسْتَبْقوا نَبلكم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2900، 3984، 3985). باب في سلِّ السيوف عند اللقاء [3: 5] 2664/ 2548 - عن مالك بن حمزة بن أبي أُسَيد السَّاعِدِي، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ بَدْر: "إذا أكْثَبوكم فارْمُوهم بالنبل، ولا تَسُلُّوا السيوف حتى يَغْشَوْكم".hضعيف] • وقد تقدم. 60/ 109 - باب في المبارزة [3: 5] 2665/ 2549 - عن علي، قال: "تَقَدَّم -يعني عُتْبَة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: مَنْ يبارز؟ فانتَدَب له شَبابٌ من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أرَدنا بني عَمِّنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ يا حَمْزة، قُمْ يا عليُّ، قم يا عُبيدة بن

باب في النهي عن المثلة

الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف بين عُبيدة والوليد ضربتان، فأثْخَنَ كلُّ واحد منهما صاحبه، ثم مِلْنا على الوليد، فقتلناه، واحتملنا عبيدة".hصحيح] 61/ 110 - باب في النهي عن المُثْلَة [3: 6] 2666/ 2550 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعَفُّ الناس قِتْلةً أهلُ الإيمان".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2681، 2682). 2667/ 2551 - وعن الهَيّاج بن عمران "أن عمران -وهو ابن حصين- أبَقَ له غلام، فجعل للَّه عليه: لئن قَدَر عليه لَيَقْطَعَنَّ يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سَمُرَة بن جُندَبٍ فسألته، فقال: كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحُثنا على الصدقة، وينهانا عن المُثْلَة، فأتيت عمران بن حُصَين، فسألته، فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحُثُّنا على الصدقة وينهانا عن المثلة".hصحيح] 62/ 111 - باب في قتل النساء [3: 6] 2668/ 2552 - عن عبد اللَّه -وهو ابن عمر- "أن امرأةً وُجِدَت في بعض مَغازِي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَقْتُولَةً، فأنكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل النساء والصبيان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3014) ومسلم (1744) والترمذي (1569) والنسائي (8564 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2841). 2669/ 2553 - وعن رَباح بن ربيع، قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة، فرأي الناسَ مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا: فقال: انظر عَلَامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، وعلى المقدَّمة خالدُ بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد: لا يقتلنَّ امرأةً ولا عَسيفًا".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (8628 - الكبرى) وابن ماجة (2842).

ورباح هذا -يقال فيه: رباح: بالباء الموحدة، ويقال فيه: رياح بالياء آخر الحروف، وقال الدارقطني: ليس في الصحابة أحد يقال له: رباح، إلا هذا، على اختلاف فيه أيضًا. 2670/ 2554 - وعن سَمُرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلُوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1583) وقال: حسن صحيح غريب، وقد تقدم أن حديث الحسن عن سمرة كتاب، إلا حديث العقيقة على المشهور. 2671/ 2555 - وعن عائشة قالت: "لم يُقْتَلْ من نِسائهم -تعني بني قُرَيظة- إلا امرأةً، إنها لَعِنْدي تَحَدَّث، تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتُل رجالهم بالسُّوقِ، إذْ هَتَفَ هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنكِ؟ قالت: حَدَثٌ أحدثته، قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، فما أنسى عَجَبًا منها: أنها تَضْحَكُ ظَهْرًا وبطنًا، وقد علمتْ أنها تقتل".hحسن] 2672/ 2556 - وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدار من المشركين: يُبَيَّتُونَ، فَيُصَاب من ذَرَارِيهم ونسائهم؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هم منهم -وكان عمرو- يعني ابنَ دينار- يقول: هم من آبائهم". قال الزهري: "ثم نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلكَ عن قَتْل النساء والوُلدان".hصحيح: خ، دون النهي عن القتل] • وأخرجه البخاري (3012)، (3013) ومسلم (1745) والترمذي (1570) بلفظ: "هم من آبائهم"، والنسائي (8622 - الكبرى) وابن ماجة (2839). والدار -هنا- القبيلة، ومعنى "يبيتون" أي يصابون ليلًا، وتبيت العدو: هو أن يقصَد في الليل بحرب من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البَيات.

باب في كراهية حرق العدو بالنار

63/ 112 - باب في كراهية حرق العدو بالنار [3: 8] 2673/ 2557 - عن محمد بن حمزة الأسْلَمي، عن أبيه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّرَه على سَرِيَّة، قال: فخرجت فيها، وقال: إنْ وَجَدْتُمْ فلانًا فاحرقوه بالنار، فولَّيْتُ، فنادانى، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يُعَذِّبُ بالنار إلا رَبُّ النار".hصحيح] 2674/ 2558 - وعن أبي هريرة، قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بَعْثٍ، فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا- فذكر معناه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3016) والترمذي (1571) والنسائي (8613 - الكبرى). 2675/ 2559 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه -وهو عبد اللَّه بن مسعود- قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَر، فانطَلَق لحاجته، فرأينا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَان فأخذنا فَرْخَيْهَا، فجاءت الحمرة، فجعلت تَفْرُشُ، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مَنْ فَجَعَ هذ بولدها؟ رُدُّوا ولَدَهَا إليها، ورأي قَرْيَةَ نَمْلٍ قد حَرَقْنَاها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يُعذِّب بالنار إلا رَبُّ النار".hصحيح] • ذكر البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود سمع من أبيه، وصحح الترمذي: حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامعه. 64/ 113 - باب الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم [3: 8] 2676/ 2560 - عن واثلة بن الأسْقَع، قال: "نادى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تَبُوك، فخرجت إلى أهلي، فأقبلت، وقد خرج أول صحابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطفقت في المدينة أنادي: مَنْ يَحْمِلُ رجلًا له سَهْمه، فنادى شيخ من الأنصار: قال: لنا سهمه على أن نحمله عُقْبَةً، وطعامُهُ معنا؟ قلت: نعم، قال: فَسِرْ على بَرَكة اللَّه، قال: فخرجت مع خيرَ صاحبٍ، حتَّى أفَاءَ اللَّه علينا، فأصابني قَلَائِصُ، فَسُقْتُهُنَّ، حتى أتيته فخرج، فقعد على حَقيبةٍ من حقائب إبله، ثم

باب في الأسير يوثق

قال: سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثم قال: سقهن مُقْبلات، فقال: ما أرى قلائصك إلا كِرامًا، قلت: إنما هي غنيمتك التي شرطتُ لك، قال: خُذْ قلائصك يا ابن أخي، فَغَيْرَ سهمِك أردنا".hضعيف] • قيل: يشبه أن يكون معناه: إني لم أرد سهمك من المغنم، إنما أردت مشاركتك في الأجر والثواب. واللَّه أعلم. وقال الإمام أحمد: في مثله: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال الأوزاعي نحوه. وقال الشافعي: له مثل أجر ركوبه. 65/ 114 - باب في الأسير يوثق [3: 9] 2677/ 2561 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "عَجِبَ ربُّنا من قوم يُقَادونَ إلى الجنة في السلاسل".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3010). قال الحربي: يعني الأسرى، يقادون إلى الإسلام مكرهين، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة، ليس أنَّ ثمّ سلسلة. وقال غيره: ويدخل فيه كل من حُمل على عمل من أعمال الخير. وقال المهلَّب: سمى الإسلام باسم الجنة لأنه سببها، ومن دخله فقد دخل الجنة، وأشار إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي حازم -وهو سلمان- عن أبي هريرة قال: "كنتم خير أمة أخرجت للناس". قال: خير الناس للناس -تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام. وقوله: "عجب ربنا" قيل: عظم ذلك عنده، وقيل: عظم جزاؤه، فسمى الجزاء عجبًا.

وقال ابن فَوْرك: والعجب المضاف إلى اللَّه تعالى: يرجع إلى معنى الرضى والتعظيم، وأن اللَّه يعظِّم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه. 2678/ 2562 - وعن جندب بن مَكيث، قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن غالب الليثي في سَرِيَّة، وكنتُ فيهم، وأمرهم أن يَشُنُّوا الغارة على بَني المُلَوَّح بالكَديد، فخرجنا، حتى إذا كُنَّا بالكَديد، لقينا الحارث بن البَرْصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئتُ أريد الإسلام، وإنما خرجتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: إن تكنْ مسلمًا لم يَضُرَّك رباطنا يومًا وليلةً، وإن تكن غير ذلك نَسْتَوْثِق منك، فشددناه وَثاقًا".hضعيف] • والصواب: غالب بن عبد اللَّه. 2679/ 2563 - وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْلًا قِبَل نَجدٍ، فجاءت برجُل من بني حَنيفة، يقال له: ثُمامة بن أثال، سيدِ أهلِ اليمامة، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد، فخرج إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ماذَا عِنْدَك يا ثمَامةُ؟ فقال: عندي يا محمدُ خيرٌ، إن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذا دَمٍ، وإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكر، وإن كنتَ تريد المال فَسَلْ تُعْطَ منه ما شئتَ، فتركه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى كان الغَدُ، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه، حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أطْلِقُوا ثمامة، فانطلَق إلى نَخْلٍ قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4372) ومسلم (1764) والنسائي (189، 712) مختصرًا. 2564 - وفي رواية لأبي داود: "ذا ذِمٍّ". 2680/ 2565 - وعن يحيى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارَةَ، قال: قُدِمَ بالأسارى حين قُدم بهم، وسَوْدَةُ بنتُ زَمْعَة عند آل عَفْراء، في منَاخِهم: على عَوْفٍ ومُعَوِّذٍ ابني عَفراء، قال: وذلك قبل أن يُضربَ عليهن الحجابُ، قال: تقول سَوْدة: واللَّه إني لعِنْدهم

باب في الأسير ينال منه ويضرب

إذ أُتيت، فقيل: هؤلاء الأسارى، قد أُتي بهم، فرجعتُ إلى بيتي، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وإذا أبو يزيد سُهَيْلُ بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عُنقه بحَبْل -ثم ذكر الحديث".hضعيف] قال أبو داود: وهما قتلا أبا جهل بن هشام، وكانا انتدبا له ولم يعرفاه، وقُتلا يوم بدر. 66/ 115 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَب [3: 10] 2681/ 2566 - عن أنس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَدَبَ أصحابه، فانطلقوا إلى بَدْرٍ، وإذا هم بِرَوَايا قُريش، فيها عبدٌ أسود لبني الحجَّاج، فأخذه أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: واللَّه ما لي بشيء من أمره علمٌ، ولكن هذه قريشٌ، قد جاءت، فيهم أبو جهل، وعُتبة، وشيبة ابنا ربيعة، وأُمَيَّةُ بن خَلَف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال: واللَّه ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت، فيهم أبو جهل وعُتبة، وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صَدَقكم، وتَدَعونه إذا كذَبكم، هذه قريش قد أقبلت لِتَمنَعَ أبا سفيان -قال أنس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا مَصْرَع فلان غدًا -ووضع يده على الأرض- وهذا مَصْرع فلان غدًا -ووضع يده على الأرض- وهذا مَصْرع فلان غدًا -ووضع يده على الأرض- فقال: والذي نفسي بيده، ما جاوزَ أحدٌ منهم عن موضع يَدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ بأرجلهم، فسُحِبُوا، فَأُلْقُوا في قَلِيب بَدْرٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1779) أتم منه، والنسائي (2074) دون قصة العبد الأسود.

باب في الأسير يكره على الإسلام

67/ 116 - باب في الأسير يُكْرَه على الإسلام [3: 11] 2682/ 2567 - عن ابن عباس قال: "كانت المرأةُ تكونُ مِقْلَاة، فتجعل على نفسها إنْ عَاشَ لها ولدٌ: أن تُهَوِّدَه، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدعُ أبناءنا، فأنزل اللَّه عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] ".hصحيح] قال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد. • وأخرجه النسائي (11048 - الكبرى). وأصله: من القَلَت -بالتحريك- وهو الهلاك. وقال بعضهم: الآية منسوخة، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا الإسلام. وقال أبو جعفر النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال، لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر أن الآية نزلت في كذا، وجب أن يكون أولى الأقوال أن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم. فأما دخول الألف واللام: فللتعريف، لأن المعنى لا إكراه في الإسلام. وقال غيره: فيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام، فإنه يُقَرَّ على ما كان انتقل إليه، فكان سبيله سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته، واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية -فإنه لا يقر على ذلك. 68/ 117 - باب في قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإسلام [3: 11] 2683/ 2568 - عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "لما كان يومُ فتح مكة أمَّنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس إلا أربعةَ نفرٍ، وامرأتين، وسماهم، وابنَ أبي سَرْح -فذكر الحديث- قال: وأما ابن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ إلى البيعة

جاء به، حتى أوقفه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا نبي اللَّه، بايع عَبْدَ اللَّه، فرفع رأسَه، فنظر إليه، ثلاثًا، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: أما كان فيكم رجلٌ رشيد، يقوم إلى هذا، حيث رآني كَفَفْتُ يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألَّا أوْمأتَ بعَيْنك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنةُ الأعين".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4067). وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه غير واحد. وفي إسناده إيضًا أسباط بن نصر، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وتكلم فيه غير واحد. 2684/ 2569 - وعن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، قال: حدثني جَدِّي، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يوم الفتح- "أربعة لا أُؤمِّنهم في حِلٍّ ولا حرم -فسماهم- قال: وقَيْنتين كانتا لمِقْيَسٍ، فقُتِلتْ إحداهما، وأفلتَتْ الأخرى، وأسلمت".hضعيف] • وجده: هو سعيد بن يَرْبوع المخزومي، كان اسمه: الصُّرم، فسماه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سعيدًا، وهو بضم الصاد المهملة، وبعدها راء مهملة ساكنة وميم. 2685/ 2570 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلَ مكة عامَ الفتح، وعلى رأسه المِغْفَرُ، فلما نَزعه جاءه رجلٌ، فقال: ابْنُ خَطَل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".hصحيح] • وأخرجه البخاري (1846) ومسلم (1357) والترمذي (1693) والنسائي (2867، 2868) وابن ماجة (2805).

باب في قتل الأسير صبرا

باب في قتل الأسير صبرًا [3: 12] 2686/ 2571 - عن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "أراد الضحاك بن قَيْس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عُمارة بن عُقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قَتَلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود -وكان في أنفسنا مَوْثُوقَ الحديث- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أراد قتل أبيك، قال: مَنْ للصِّبْية؟ قال: النار، فقد رضيتُ لك ما رضي لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن صحيح] باب في قتل الأسير بالنَّبل [2: 13] 2687/ 2572 - عن ابن تِعْلِي -وهو عبيد بن تعلي الفلسطيني- قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صَبْرًا". قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب -في هذا الحديث- قال: "بالنبل صبرًا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن قتل الصَّبْر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دُجاجة ما صَبَرْتُها، فبلغ ذلك عبدَ الرحمن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقابٍ".hضعيف] • تِعْلي: بكسر التاء ثالث الحروف وسكون العين المهملة. 69/ 120 - باب في المن على الأسير بغير فداء [3: 13] 2688/ 2573 - عن أنس: "أن ثمانين رجلًا من أهل مكَّة هَبَطُوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من جبالِ التَّنْعيم، عند صلاة الفجر، ليقتلوهم، فأخذهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلْمًا، فأعتقهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ} [الفتح: 24] إلى آخر الآية".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1808) والترمذي (3264) والنسائي (11510 - الكبرى).

باب في فداء الأسير بالمال

2689/ 2574 - وعن محمد بن جُبير بن مُطْعِم، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأسارى بَدْر: "لَوْ كَانَ مُطعم بن عَدِيٍّ حَيًّا، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَي لأطلقتهم له".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3139) ومسلم (×). باب في فداء الأسير بالمال [3: 13] 2690/ 2575 - عن عمر بن الخطاب قال: "لما كان يومُ بدر، فأخذ -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الفِداء أنزل اللَّه عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 68] من الفداء، ثم أحَلَّ لهم اللَّه الغنائم".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1763) بنحوه، في أثناء الحديث الطويل. 2691/ 2576 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل فِداء أهل الجاهلية يَوْمَ بدر: أربعمائة".hصحيح: دون الأربعمائة] • وأخرجه النسائي (8607 - الكبرى). 2692/ 2577 - وعن عائشة قالت: "لما بعث أهلُ مكة، في فِداء أسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالٍ، وبعثت فيه بقِلادة لها، كانت عند خديجةَ، أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها، قالوا: نعم، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ عليه، ووعده، أن يُخَلِّي سبيل زينب إليه، وبعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدَ بن حارثة ورجلًا من الأنصار، فقال: كونا ببَطْن يَأجِجَ، حتى تمرَّ بكما زينبُ فَتَصحباها حتى تأتيا بها".hحسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

ويأجج: بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة -موضع على ثمانية أميال من مكة-، كان ينزله عبد اللَّه بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان. 2693/ 2578 - وعن مروان -وهو ابن الحكم- والمِسْوَر بن مَخْرَمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -حين جاءه وَفْدُ هوازن مسلمين- فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَعِي مَنْ ترَوْنَ، وأحَبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبيَ، وإما المال، فقالوا: نختار سَبْينا، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأثنى على اللَّه، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سَبيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك، فليفعل، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حَظِّه حتى نعطيَه إياه من أول ما يُفيءُ اللَّه علينا فليفعل؟ فقال الناس: قد طيَّبْنَا لك يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنكُمْ ممَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارجعوا حتى يرفَعَ إلينا عُرَفاؤُكم أمركم، فرجع الناسُ، فكلَّمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذنوا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2308) والنسائي (8876 - الكبرى) مختصرًا ومطولًا. 2694/ 2579 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -في هذه القصة- قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مَسَّك بشيء من هذا الفَيْء فإن له به علينا سِتَّ فرائض من أول شيء يُفيئه اللَّه علينا، ثم دنا -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بعير، فأخذَ وَبَرةً من سَنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا -ورفع إصبعيه- إلا الخُمْسِ، والخمس مَرْدُودٌ عليكم، فأدُّوا الخياط والمخِيْطَ، فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعَر، فقال: أخذتُ هذه لأُصلح بها بَرْذَعةً لي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذ بلغتَ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها، ونبذها".hحسن] • وأخرجه النسائي (3688، 4139).

باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم

باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [3: 16] 2695/ 2580 - عن أبي طلحة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3065) ومسلم (2875) والترمذي (1551) والنسائي (8657 - الكبرى). وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود. 70/ 123 - باب في التفريق بين السبي [3: 16] 2696/ 2581 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ورَدّ البيع".hحسن] قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا. قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين. قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين. • وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود. قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق. قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم. ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.

باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم

71/ 124 - باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم [3: 17] 2697/ 2582 - عن إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي، قال: "خرجنا مع أبي بكر، وأمَّرَه علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فغزونا فَزارة، فَشَننَّا الغارة، ثم نظرتُ إلى عُنُقٍ من الناس فيه الذُّرية والنساء، فرميت بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئتُ بهم إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة، وعليها قِشْع من أدَمٍ، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفَّلني أبو بكر ابنتها، فقدمتُ المدينة، فلقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: واللَّه لقد أعجبَتْني، وما كشفت لها ثوبًا، فسكت، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السوق، فقال: يا سلمة، هَبْ لي المرأة، للَّه أبوك، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه ما كشفت لها ثوبًا وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى، ففداهم بتلك المرأة".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (1755) بزيادة، وابن ماجة مختصرًا (2846). 72/ 125 - باب المال يصيبه العدو من المسلمين، ثم يدركه صاحبه في الغنيمة [3: 17] 2698/ 2583 - عن ابن عمر: "أن غلامًا لابن عمر أبَقَ إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فردَّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى ابن عمر، ولم يُقْسَم".hصحيح] 2699/ 2584 - وعنه قال: "ذهب فرسٌ له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبِقَ عبدٌ له، فلحِقَ بأرض الروم، فظهر عليهم المسلمون فردَّه عليه خالد بن الوليد، بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (3067، 3068، 3069) وابن ماجة (2847). 73/ 126 - باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون [3: 17] 2700/ 2585 - عن علي بن أبي طالب قال: "خرج عِبِدَّانٌ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني يوم الحديبية- قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: يا محمد، واللَّه ما خرجوا إليك رغبةً

باب في إباحة الطعام في أرض العدو

في دينك، وإنما خرجوا هَربًا من الرِّق، فقال ناس: صدقوا يا رسول اللَّه، رُدَّهُم إليهم، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: ما أُراكم تنتهون يا معشر قريش، حتى يبعث اللَّه عليكم من يضربُ رقابكم على هذا، وأبي أن يردهم، وقال: هم عتقاء اللَّه عز وجل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3715) أتم منه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث رِبْعِيَّ بن خراش عن عليٍّ. وقال أبو بكر البزار: ولا نعلمه يروي عن علي إلا من حديث ربعي عنه. 74/ 127 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو [3: 18] 2701/ 2586 - عن ابن عمر: "أن جيشًا غنموا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا وعَسَلًا، فلم يؤخذ منهُم الخمُس".hصحيح] • وأخرجه البخاري (3154) بنحوه. 2702/ 2587 - وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: "دُلّيَ جِراب من شَحْم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبسَّم إليَّ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5508) ومسلم (73/ 1772) والنسائي (4435). 75/ 128 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قلَّة في أرض العدو [3: 18] 2703/ 2588 - عن أبي لَبيد -واسمه لمُازَة بن زَبَّار- قال: "كنا مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابُل فأصاب الناسُ غُنيمةً فانتهبوها، فقام خطيبًا، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن النّهْبَي، فردُّوا ما أخذوا، فقسمه بينهم".hصحيح] • لبيد: بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها دال مهملة.

باب في حمل الطعام من أرض العدو

ولمازَة: بضم اللام وفتح الميم، وبعد الألف زاي مفتوحة، وتاء تأنيث، وزبار: بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة وفتحها، وبعد الألف راء مهملة، وبالخفض. 2704/ 2589 - وعن محمد بن أبي مجالد عن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَي قال: "قلت: هل كنتم تخمَّسون -يعني الطعام- في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف".hصحيح] 2705/ 2590 - وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر فأصاب الناسَ حاجة شديدة وجَهْد، وأصابوا غنمًا، فانتهبوها، فإنَّ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يُرَمّل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النُّهْبة ليست بأحلَّ من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة"، الشك من هَنّاد، وهو ابن السَّرِيِّ.hصحيح] 76/ 129 - باب في حمل الطعام من أرض العدو [3: 19] 2706/ 2591 - عن القاسم -مولى عبد الرحمن- عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كنا نأكل الجَزر في الغزو، ولا نقسمه، حتى إنْ كُنَّا لنرجع إلى رحالنا، وأخْرِجُتنا منه مُمْلأة".hضعيف] • القاسم تكلم فيه غير واحد. 77/ 130 - باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو [3: 19] 2707/ 2592 - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: "رابطنا مدينة قِنَّسْرِين مع شُرَحبيل بن السِّمْطِ، فلما فتحها أصاب فيها غنَمًا وبقرًا، فقسم فينا طائفةً منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدَّثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأصبنا فيها غنمًا، فقسم فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طائفةً، وجعل بقيتها في المغنم".hحسن]

باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

• قوله: "قسم فينا طائفة" أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، والأصل: أن الغنيمة تُخمَّس والباقي مقسوم، إلا أن الضرورة لما أباحت الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنًى ببيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه، والاستئثار بثمنه. 78/ 131 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء [3: 19] 2708/ 2593 - عن رُويفع بن ثابت الأنصاري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يركبْ دابةً من فَيء المسلمين، حتى إذا أعْجَفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين، حتى إذا أخْلَقَه رده فيه".hحسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 79/ 132 - باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة [3: 20] 2709/ 2594 - عن أبي عبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن أبيه قال: "مررت، فإذا أبو جهل صريع، قد ضُربت رجله، فقلت: يا عدو اللَّه، يا أبا جهل، قد أخزى اللَّه الآخِر، قال: ولا أهابه عند ذلك، فقال: أبعدُ من رجل قتله قومه؟ فضربته بسيفٍ غير طائلٍ، فلم يُغْن شيئًا، حتى سقط سيفه من يده، فضربته حتى بَرَد".hصحيح: خ، ببعضهم] • وأخرجه النسائي مختصرًا (8670 - الكبرى). وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. باب في تعظيم الغلول [3: 20] 2710/ 2595 - عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تُوُفّي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل اللَّه، فَفَتَّشنا متاعه، فوجدنا خَرَزًا من خرز يهود، لا تساوي درهمين".hضعيف]

باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله

• وأخرجه ابن ماجة (2848). قلت: والنسائي (2086). 2711/ 2596 - عن أبي هريرة أنه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام خيبر، فلم نَغْنَم ذهبًا ولا وَرِقًا، إلا الثيابَ والمتاع، والأموال، قال: فوجَّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو وادي القُرى -وقد أُهديَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد أسود، يقال له: مِدعَم- حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، فبينا مِدعم يَحُطَّ رَحل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلا، والذي نفسي بيده إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْها المقاسم لتَشْتَعِل عليه نارًا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِراكٍ، أو شراكين، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شِراك من نار، أو قال: شراكان من نار".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4234) ومسلم (115) والنسائي (3827). باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله [3: 21] 2712/ 2597 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أصاب غنيمةً أمر بلالًا، فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فَيُخَمّسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شَعَر، فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعتَ بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، فقال: كُنْ أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".hحسن] • كان هذا في اليسير، فما الظن بما فوقه؟ 80/ 135 - باب في عقوبة الغالِّ [3: 21] 2713/ 2598 - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: "دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه، واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: بِعْهُ، وتصدق بثمنه". h ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (1461)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد -يعني البخاري- وقد روى في غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغالِّ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، هذا آخر كلامه. وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: وعامة أصحابه يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابَع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2714/ 2599 - وعن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغلّ رجل متاعًا؟ فأمر الوليدُ بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه".hضعيف مقطوع] قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حَرَّق رَحْل زياد بن سعد، وكان قد غَلَّ وضربه. 2715/ 2600 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالِّ وضربوه". قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحر عن الوليد، ولم أسمعه منه "ومنعوه سهمه".hضعيف] 2716/ 2601 - وعن سمرة بن جندب قال: "أما بعد، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من كتم غالًّا فإنه مثله".hضعيف] • وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب: قوله.hضعيف مقطوع]

باب في السلب يعطي القاتل

81/ 136 - باب في السلَب يعطي القاتل [3: 22] 2717/ 2602 - عن أبي قتادة الأنصاري قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عام حُنَين، فلما التقينا كانت للمسلمين جَولة، قال: فرأيتُ رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، قال: فاستدرتُ له، حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حَبْل عاتقه فأقبل عليّ، فضَمَّني ضمة وجدتُ منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بالُ الناس؟ قال: أمرُ اللَّه، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: من قتل قتيلًا له عليه بَيِّنة فله سَلَبه، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما لَكَ يا أبا قتادة؟ فاقتصصتُ عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللَّه، وسلبُ القتيل عندي، فأرضِهِ منه، فقال أبو بكر الصديق: لاها اللَّهِ إذن، نعمدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ اللَّه، يقاتل عن اللَّه وعن رسوله فنعطيك سَلَبه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صَدَق، فأعْطِه إيَّاه، قال أبو قتادة: فأعطانيه فبِعْتُ الدِّرع، فابتعتُ مَخْرَفًا في بني سَلِمة، فإنه لأولُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسلام".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3142) ومسلم (1751) والترمذي (1562) وابن ماجة (2837). 2718/ 2603 - وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يومئذ -يعني يومَ حنين-: "من قتلَ كافرًا فله سَلَبُه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسْلابهُمْ ولقي أبو طلحة أمَّ سُليم، ومعها خِنْجَر، فقال: يا أُمَّ سليم، ما هذا معكِ؟ قالت: أردتُ واللَّهِ إن دنا مِنِّي بعضُهم أبْعَجُ به بطنَه، فأخبر بذلك أبو طلحةَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -".hصحيح: م، بقصة أم سليم] • وأخرج مسلم (1809) قصة أم سُليم في الخِنجر بنحوه.

باب في الإمام يمنع القاتل السلب، إن رأى والفرس والسلاح من السلب

82/ 137 - باب في الإمام يمنع القاتل السلَبَ، إن رأى والفرسُ والسلاح من السلب [3: 23] 2719/ 2604 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "خرجت مع زيد بن حارثة في غَزْوة مُؤْتةَ، فرافقني مَدَدِيٌّ من أهل اليمن، ليس معه غيرُ سيفه، فنحرَ رجلٌ من المسلمين جَزورًا، فسأله المددِيُّ طائفةً من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذه كَهيئة الدَّرَق، ومضينا فلقينا جموعَ الروم، وفيهم رجلٌ على فرس له أشقرَ عليه سَرْجٌ مُذَهَّب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يُغْري بالمسلمين، فقعدَ له المدديُّ خلفَ صَخْرة، فمرَّ به الروميُّ فَعَرْقَبَ فرسه، فخرَّ، وعلاه فقتله، وحاز فرسَه وسلاحه، فلما فتح اللَّه عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته، فقلت: يا خالد، أما علمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرتُه، قلت: لتَرُدَّنَّهُ عليه، أو لأُعَرَّفَنَّكَهَا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأبى أن يردَّ عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقصصتُ عليه قِصَّة المددي، وما فعل خالدٌ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول اللَّه، استكثرته، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا خالد، رُدَّ عليه ما أخذتَ منه، قال عوف: فقلت: دونك يا خالد، ألم أفِ لك؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وما ذلكَ؟ قال: فأخبرته، قال: فغضبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا خالد، لا تردَّ عليه، هل أنتم تاركون لي أُمَرائي؟ لكم صِفْوةُ أمرِهم، وعليهم كَدَرُهُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1753) بنحوه. باب في السلب لا يخمس [3: 24] 2721/ 2605 - عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بالسلب للقاتل، ولم يخمِّس السلبَ".hصحيح: م] • في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تقدَم الكلام عليه.

باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه

باب من أجاز على جريح مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ من سلبه [3: 24] 2722/ 2606 - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "نَفَّلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أبي جهل، كان قتله".hضعيف] • وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 83/ 140 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له [3: 24] 2723/ 2607 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثَ أبانَ بنَ سعيد بن العاصِ على سَرِيَّةٍ من المدينة قِبَلَ نجدٍ، فقدم أبانُ بنُ سعيد وأصحابُه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر، بعد فتحها، وإنَّ حُزُمَ خَيْلِهمْ لِيفٌ، فقال أبانُ: اقسْم لنا يا رسول اللَّه، قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول اللَّه، فقال أبان: أنتَ بها يا وَبْرُ تحدَّرَ علينا من رأسِ ضالٍ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجلس يا أبانُ، ولم يقسم لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه البخاري (4238) تعليقًا. 2724/ 2608 - وعنه قال: "قدمت المدينة ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبرَ، حين افتتحها، فسألتهُ أن يُسْهِمَ لي، فتكلم بعضُ وَلَدِ سعيد بن العاص، فقال: لا تُسهم له يا رسول اللَّه، قال: فقلت: هذا قاتلُ ابن قَوْقَلٍ، فقال سعيد بن العاص: يا عجبًا لوبرٍ تَدَلَّي علينا من قَدوم ضال، يُعَيِّرني بقتل امرئٍ مسلم، أكرمهُ اللَّه على يديَّ، ولم يُهنِّي على يديه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2827، 4237). وقال فيه: "فقال ابن سعيد بن العاص" وهذا هو الصحيح. قال أبو بكر الخطيب: هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى، وقال فيه: "فقال سعيد بن العاص" وإنما هو "ابن سعيد بن العاص" واسمه أبان، وهو الذي قال: "لا تُسْهم له يا رسول اللَّه" هذا آخر كلامه.

باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

ووقع في هذا الحديث: "أن أبا هريرة سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسهم له، وأن ابن سعيد بن العاص قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُسْهم له". وفي الحديث الذي قبله: "أن أبان بن سعيد هو الذي سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقسم له، وأن أبا هريرة القائل: لا تقسم له". وذكر أبو بكر الخطيب: أن الصحيح "أن أبا هريرة هو السائل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". 2725/ 2609 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "قدمنا، فوافقنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خَيْبَر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا أصحابَ سفينتنا جعفرًا وأصحابَه، فأسهم لهم معهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4233) ومسلم (2502) والترمذي (1559) مختصرًا ومطولًا. 2726/ 2610 - وعن ابن عمر، قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام -يعني يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلَق في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني أبايع له، فضرب له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسهم، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيره".hصحيح] • قال بعضهم: هذا خاص لعثمان -رضي اللَّه عنه-، لأنه كان يُمَرِّض ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حاجة اللَّه وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق اللَّه، وحق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كقوله سبحانه: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27)} [الشعراء: 27] وإنما هو رسول اللَّه إليهم. 84/ 141 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيانِ من الغنيمة [3: 26] 2727/ 2611 - عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نَجْدَة إلى ابن عباس، يسأله عن كذا، وعن أشياء، وعن المملوك: أَلهُ في الفَيء شيء؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخرجْنَ مع النبي

-صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وهل لهنَّ نصيبٌ؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أُحمُوقة، ما كتبتُ إليه، أما المملوك: فكان يُحذَى، وأما النساء: فقد كُنَّ يداوين الجرحى ويَسْقِينَ الماء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1812) والترمذي (1556)، وبنحوه النسائي (4134). 2728/ 2612 - وعنه قال: "كتب نجدةُ الحَروريُّ إلى ابن عباس، يسأله عن النساء: هل كُنَّ يَشْهَدنَ الحربَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهل كان يضربُ لهن بسَهْم؟ قال: فأنا كتبتُ كتابَ ابن عباس إلى نجدة: قد كُنَّ يحضُرنَ الحرب مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما أن يُضربَ لهنَّ بسهمٍ فلا، وقد كان يُرضَخُ لهن".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1812) والترمذي (1556) والنسائي (4133، 4134) مختصرًا ومطولًا. ونجدة: بفتح النون، وسكون الجيم، وبعدها قال مهملة وتاء تأنيث. والحرورية: نسبة إلى مذهب الحرورية، ونُسبوا لذلك لأنهم اجتمعوا بحروراء الموضع المشهور على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به فنسبوا إليه، وهو يُمَدُّ ويقصر وهو بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مضمومة مهملة، وواو ساكنة، وبعدها راء مهملة أيضًا مفتوحة. 2729/ 2613 - وعن حَشْرَج بن زياد، عن جَدَّته أمِّ أبيه: "أنها خرجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة خيبر، سادسَ سِتَ نِسْوَةٍ، فبلغ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضبَ، فقال: مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ فقلنا: يا رسول اللَّه، خرجنا نغْزِلُ الشَّعَرَ، ونُعين في سبيل اللَّه، ومعنا دواءٌ للجرحَى، ونُناوِلُ السهامَ، ونَسْقِي السَّويق، فقال: قُمْنَ، حتى إذا فتح اللَّه عليه خيبر أسهمَ لنا، كما أسهم للرجال، قال: فقلتُ لها: يا جَدَّةُ، وما كان ذلكِ؟ قالت: تمرًا".hضعيف] • وأخرجه النسائي (×).

باب في المشرك يسهم له

وجدة حشرج: هي أم زياد الأشجعية، وليس لها في كتابيهما سوى هذا الحديث. وذكر الخطابي: أن الأوزاعي قال: يسهم لهن، قال: وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، هذا آخر كلامه. وجشرج: بفتح الهاء المهملة، وسكون الشين المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوجة وجيم. 2730/ 2614 - وعن عمير مولى آبي اللّحْمِ قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بي، فَقُلِّدْتُ سيفًا، فإذا أنا أجُرُّه، فأُخبرَ أنيِّ مملوك، فأمر لي بشيء من خُرْثيَّ المتاع". • وأخرجه الترمذي (1557) وابن ماجة (2855). وقال الترمذي: حسن صحيح، قد تقدم الكلام على أبي اللحم. 2731/ 2615 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كنت أُمِيحُ أصحابي الماء يوم بدر".hصحيح] • المايح: بالياء آخر الحروف: هو الذي يكون أسفل البئر يملًا الدلو، وذلك إذا قلّ ماؤها، والماتح: بالتاء ثالث الحروف: هو المستقي من أعلى البئر، وكلاهما بالحاء المهملة. باب في المشرك يُسهَم له [3: 27] 2732/ 2616 - عن عائشة، -قال يحيى -وهو ابن معين-: "أن رجلًا من المشركين لحقَّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقاتلَ معه، فقال: ارجع، ثم اتفقا -يعني مسددًا ويحيى بن معين- فقال: إنَّا لا نَسْتعِينُ بِمشْرِكٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1817) بطوله، والترمذي (1858) والنسائي (8886، 11600 - الكبرى) وابن ماجة (2832) بنحوه.

باب في سهمان الخيل

85/ 143 - باب في سُهْمان الخيل [3: 27] 2733/ 2617 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسْهَمَ لرجل ولفَرسِه ثلاثة أسهمٍ: سَهْمًا له، وسهمين لفرسه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2832) ومسلم (1762) والترمذي (1554) وابن ماجة (2854). ولفظ مسلم والترمذي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم في النفَل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". ولفظ البخاري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا". وفي لفظ آخر: "قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم. ولفظ ابن ماجة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللراجل سهم". 2734/ 2618 - وعن أبي عَمرة، عن أبيه قال: "أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعةَ نَفَرٍ ومعنا فرسٌ، فأعْطَى كُلَّ إنسان مِنّا سهمًا، وأعطي للفرس سهمين".hصحيح] • في إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود، وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري. 2735/ 2619 - وعن رجل من آل أبي عَمْرة، عن أبي عمرة -بمعناه- إلا أنه قال: "ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم".hصحيح]

باب من أسهم له سهما

باب من أسهم له سهمًا [3: 28] 2736/ 2620 - عن مُجَمِّع بن جارية الأنصاري -وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن- قال: "شهدنا الحُدَيْبِيةَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما انصرفنا عنها إذا الناسُ يَهُزُّونَ الأباعِرَ فقال بعضُ الناس لبعضٍ: ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرجنا مع الناسِ نُوجِفُ، فوجدنا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- واقفًا على راحلته، عند كُراع الغَمِيم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} [الفتح: 1] فقال رجل: يا رسول اللَّه، أفتحٌ هو؟ قال: نعم، والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدهِ، إنَّهُ لَفَتْحٌ، فقُسِمتْ خَيبرُ على أهل الحديبية، فقسمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثمانيةَ عشَر سهمًا، وكان الجيشُ ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارسٍ، فأعطَى الفارسَ سهمين، وأعطي الراجل سهمًا".hضعيف] قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوَهم في حديث مُجَمِّع من قال: "ثلاثمائة فارس" وكانوا مائتي فارس. • وحديث أبي معاوية -الذي أشار إليه- هو حديث ابن عمر الذي ذكره في أول الباب الذي قبله. وقال الإمام الشافعي: مجمع بن يعقوب -يعني راوي هذا الحديث- شيخ لا يعرف. وقال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده -في عدد الجيش وعدد الفرسان- قد خولف فيه. ففي رواية جابر وأهل المغازي: "أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية". وفي رواية ابن عباس وصالح بن كَيْسان ويُسَير بن يسار "أن الخيل مائتا فارس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم".

باب في النفل

86/ 144 - 145 - باب في النفلَ [3: 29] 2737/ 2621 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر: "مَنْ فَعَلَ كذا وَكَذا فَلَهُ مِنَ النّفَلِ كذا وكذا- قال: فتقدم الفِتْيانُ، ولزم المشْيَخَة الرَّاياتِ، فلم يَبْرحُوها، فلما فتحَ اللَّهُ عليهم قال المشيخة: كنّا رِدْءًا لكم، لو انهزمتم لَفِئْتُم إلينا، فلا تذهبوا بالمَغْنَم ونَبْقى، فأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا، فأنزل اللَّه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ} [الأنفال: 1] إلى قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)} [الأنفال: 5] يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني، فإني أعلمُ بعاقبة هذا منكم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (11197 - الكبرى). 2738/ 2622 - وفي رواية: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم بدر: "مَنْ قتَل قَتِيلًا فله كذا وكذا، ومن أسرَ أسيرًا فله كذا وكذا".hصحيح] 2739/ 2623 - وفي رواية: "فقسمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسواء". 2740/ 2624 - وعن مُصعب بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه، قال: "جئتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ بدرٍ بسيفٍ، فقلت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه قد شَفَى صدري اليوم من العدوّ، فَهَبْ لي هذا السَّيْفَ، قال: إن هذا السَّيْفَ لَيْسَ لَيْسَ وَلا لَكَ، فذهبتُ، وأنا أقول: يُعْطاهُ اليومَ مَنْ لَمْ يُبْل بَلائِي، فبينا أنا، إذ جاءني الرسول، فقال: أجب، فظننتُ أنه نزل فيَّ شيء بكلامي، فجئتُ، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لي، ولا لك، وإن اللَّه قد جعله لي، فهو لك ثم قرأ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] إلى آخر الآية".hحسن صحيح] قال أبو داود: قراءة ابن مسعود "يسألونك عن النَفِل".

باب في نفل السرية تخرج من العسكر

• وأخرجه مسلم (1748) مطولًا بنحوه، وأخرجه الترمذي (3079) والنسائي (11196 - الكبرى). 87/ 145 - باب في نفل السرية تخرج من العسكر [3: 31] 2741/ 2625 - عن ابن عمر، قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جيش قِبَلَ نَجْدٍ، وابْتُعِثَتْ سَرِيَّة من الجيش، فكان سُهمانُ الجيش اثني عشر بعيرًا، ونفل أهلَ السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانُهم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر".hصحيح] • وأخرجه البخاري (3134، 4338) ومسلم (1749). 2743/ 2626 - وعنه قال: "بعثَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سريةً إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نَعَمًا كثيرًا، فنفَّلنا أميرُنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كلَّ رجل منا اثنا عشر بعيرًا، بعد الخُمس، وما حاسبَنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذي أعطانا صاحبُنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثةَ عشر بعيرًا بنَفله".hصحيح] 2744/ 2627 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سَرِيّةً، فيها عبد اللَّه بن عمر، قِبَلَ نجد، فغنموا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهُمْ اثني عشر بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا، فلم يُغَيِّره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق، وليس عند "خ" الزيادة] • وأخرجه البخاري (3134) ومسلم (1749) بنحوه. 2745/ 2628 - وعنه، قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سرية، فبلغت سُهْمَانُنَا اثني عشر بعيرًا، ونَفَّلنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بعيرًا".hصحيح] • أخرجه البخاري (4338) ومسلم (1749). 2745/ 2629 - وفي رواية: "ونُفّلْنا بعيرًا بعيرًا -لم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1749) والبخاري (4338).

باب فيمن قال الخمس قبل النفل

2746/ 2630 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان يُنَفِّل بَعْضَ من يبعثُ من السرايا لأنفسهم خاصَّةً النفلَ سِوَى قَسْم عامَّة الجيش، والخُمس في ذلك واجبٌ كله".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (3235) ومسلم (1750). 2747/ 2631 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسةَ عشَرَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللَّهُمَّ إنهم حُفاةٌ فاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إنَّهُمْ عُراةٌ فاكسُهُمْ، اللَّهُمَّ إنَّهُمْ جِياعٌ فأَشْبِعْهُمْ، ففتح اللَّه له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا، وشبعوا".hحسن] 88/ 146 - باب فيمن قال: الخمس قبل النفل [3: 33] 2748/ 2632 - عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنَفِّل الثلث بعد الخُمس".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2851). 2749/ 2633 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينفل الربع بعد الخمسِ، والثلثَ بعد الخمس، إذَا قَفَلَ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2853). 2750/ 2634 - وعن مكحول -وهو أبو عبد اللَّه الشامي- قال: "كنت عبدًا بمصر لامرأةٍ من بني هُذيل، فأعتقتني، فما خرجتُ من مصر وبها عِلمٌ إلا حَوْيتُ عليه فيما أُرَى، ثم أتيتُ الحجاز، فما خرجت منها وبها علم إلا حويتُ عليه فيما أُرَى، ثمَّ أتيتُ العراقَ، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرَى، ثمَّ أتيت الشام فَغَرْبَلْتُها، كلُّ ذلك أسأل عن النَّفَل، فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيتُ شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفِهْريَّ يقول: شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَّلَ الربع في البُدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ".hصحيح]

باب في السرية

• تخريجه انظر ما قبله. وأخرجه ابن ماجة (2851) بمعناه. وأنكر بعضهم أن تكون لحبيب هذا صحبة، وأثبتها له غير واحد، وقد قال في حديثه هذا: "شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" كنيته: أبو عبد الرحمن، وكان يسمى حبيب الروم، لكثرة مجاهدته الروم. 89/ 147 - باب في السرية [3: 34] 2751/ 2635 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافأ دِماؤُهُمْ: يَسْعَى بذِمّتهم أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقْصاهُمْ، وهُمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهمْ، ومُتَسَرِّيهم على قاعدهم، لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2685) دون قوله: "ومستريهم على قاعدهم. . . إلخ". قد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 2752/ 2636 - وعن إياس بن سَلمة، عن أبيه، قال: "أغار عبد الرحمن بن عُيينة على إبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتل راعيها، وخرج يُطْرُدها هو وأناس معه في خيل، فجعلتُ وجهي قِبَلَ المدينة، ثمَّ ناديتُ ثلاث مرات: يا صَباحاهُ، ثمَّ اتَّبعت القوم، فجعلت أرمي، وأَعْقِرُهُمْ، فإذا رجع إليَّ فارسٌ جلست في أصل شجرة، حتى ما خلقَ اللَّه شيئًا من ظَهْرِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا جعلته وراء ظهري، وحتي ألْقَوْا أكثر من ثلاثين رُمْحًا وثلاثين بُردةً! يستخفُّون منها، ثمَّ أتاهم عُيينة مَدَدًا، فقال: لِيَقُم إليه نَفرٌ منكم، فقام إليَّ أربعة منهم، فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كَرَّم وجهَ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا يطلبني رجل منكم فيُدْرِكني، ولا أدركه فيفوتني، فما برحتُ حتى نظرت إلى فوارس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَخلَّلون الشجر، أولهم الأخْرَمُ الأسَدِيّ، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطِفُ عليه

باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن، وطعنه عبدُ الرحمن فقتله، فَتَحَوَّلَ عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحقُ أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعُقر بأبي قتادة، وقتله أبو قتادة، فتحَوَّلَ أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على الماء الذي جَلَّيْتهُم عنه: ذو قَرَدٍ، فإذا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسمائة، فأعطاني سهم الفارس والراجل".hحسن صحيح: م، خ، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1807) أتم من هذا. باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم [3: 36] 2753/ 2637 - عن أبي الجُويرية الجَرْمي، قال: "أصبتُ بأرض الروم جَرَّةً حمراء فيها دنانير، في إمْرَةِ معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني سُليم، يقال له: مَعْن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نَفَل إلا بعد الخمس، لأعطيتك، ثم أخذ يعرض عليَّ من نصيبه فأبيت".hصحيح] • في إسناده عاصم بن كليب، وقد قال علي بن المديني: لا يُحتج به إذا انفرد، وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه [3: 36] 2755/ 2638 - عن عمرو بن عَبَسَةَ قال: "صلَّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بَعير من المغنم فلما سَلَّم أخذ وَبَرَةً من جَنْبِ البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4138) وابن ماجة (2850) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه.

باب في الوفاء بالعهد

وروي أيضًا من حديث جبير بن مطعم والعِرْباض بن سارية. باب في الوفاء بالعهد [3: 37] 2756/ 2639 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الغادر يُنْصَبُ له لواءٌ يوم القيامة، فيقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6177) ومسلم (10/ 1735) والنسائي (8737 - الكبرى) والترمذي (1581) دون قوله: "فيقال: هذه. . . ". 90/ 151 - باب يُستجَنُّ بالإِمام في العهود [3: 37] 2757/ 2640 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام جُنَّةٌ يُقاتَلُ به".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (2957) ومسلم (1841) والنسائي (4196). 2758/ 2641 - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بَعَثَتْني قريش إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألْقَى في قلبي الإِسلامُ، فقلت: يا رسول اللَّه، إني واللَّه لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لا أَخِيسُ بالعَهْدِ، ولا أحبس البُرُدَ، ولكن ارجعْ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، قال: فذهبتُ، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلمتُ". قال بكير -وهو ابن الأشَجِّ- وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيًا.hصحيح] • وأخرجه النسائي (8674 - الكبرى). قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. هذا آخر كلامه. وأبو رافع: اسمه إبراهيم، ويقال: أسلم، ويقال: ثابت، ويقال: هرمز.

باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

91/ 152 - باب الإِمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه [3: 38] 2759/ 2642 - عن سليم بن عامر -رجل من حمير- قال: "كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحوَ بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس، أو بِرْذَوْنٍ وهو يقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وفاءٌ لا غدر، فنظروا، فإذا عمرو بن عَبَسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ كانَ بَيْنه وبين قوم عهد، فلا يَشُدُّ عُقْدةً ولا يَحُلّها حتى يَنْقَضي أمَدُها، أو يَنْبِذَ إليهم على سَواءٍ فرجع معاوية".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1580) والنسائي (8732 - الكبرى). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته [3: 38] 2760/ 2643 - عن أبي بكرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قتلَ مُعاهَدًا في غير كُنهِهِ حَرَّمَ اللَّه عليه الجنة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4747، 4748). 92/ 154 - باب في الرسل [3: 38] 2761/ 2644 - عن نعيم -وهو ابن مسعود الأشجعي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول هما حين قرأ كتاب مسيلمة: "ما تَقُولانِ أَنْتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أمَا واللَّهِ لولا أنَّ الرُّسل لا تُقتل لضربت أعناقكما".hصحيح] 2762/ 2645 - وعن حارثة بن مُضَرِّب أنه: "أتى عبد اللَّه -يعني ابن مسعود- فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حِنَةٌ، وإني مررتٌ بمسجد لبني حَنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسلَ إليهم عبدُ اللَّه، فجيء بهم، فاستتابهم، غير ابنِ النَّوَّاحة، قال له: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لستَ برسول، فأمر قَرَظة

باب في أمان المرأة

بنَ كعب فَضَرَبَ عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق؟ ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8622 - الكبرى). 93/ 155 - باب في أمان المرأة [3: 39] 2763/ 2646 - عن أم هانئ بنت أبي طالب: "أنها أجارت رجلًا من المشركين يومَ الفتح، فأتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتْ ذلك له، فقال: قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنا مَنْ أمَّنْتِ".hصحيح: ق، دون قوله: "وأمنا. . . "] • وأخرجه البخاري (357) ومسلم (336) وبإثر (719)، والنسائي (8685 - الكبرى) بنحوه، والترمذي (1579 م). 2764/ 2647 - وعن عائشة قالت: "إنْ كانَتِ المرأة لتجِيرُ عَلَى المؤمنين، فيجوز".hصحيح] • وأخرجه النسائي (8683 - الكبرى). 94/ 156 - باب في صلح العدو [3: 39] 2765/ 2648 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، قال: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زَمَنَ الحُدَيْبِيَّة في بِضْعَ عَشْرَةَ مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذِي الحُليفة قَلَّدَ الهدْيَ، وأشعَرَهُ، وأحرم بالعمرة -وساق الحديث- قال: وسار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كان بالثَّنيَّة التي يُهبَط عليهم منها، بَرَكَتْ به راحلته، فقال الناس: حَلْ، حَلْ، خَلأَتِ القَصْواء -مرتين- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما خَلَأتْ، وما ذلك لها بخلُقٍ، ولكن حَبَسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطَّة يُعَظِّمون بها حُرُماتِ اللَّه إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، فعدَل عنهم، حتى نزل بأقصي الحديبية على ثَمَدٍ قليل الماء، فجاءه بُدَيْلُ بن وَرقاء الخُزاعي، ثم أتاه -يعني عروةَ بن مسعود- فجعل يكلِّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكلَّما كلّمه أخذَ بلحيته، والمغيرة بن شُعبة قائم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعه

السيف وعليه المغْفَر، فضربَ يده بنَعْلِ السيف، وقال: أَخّرْ يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه، وقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، قال: أي غُدَرُ، أَوَلَسْتُ أسعى في غُدرتك؟ -وكان المغيرة صحبَ قومًا في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما الإِسلامُ فقد قبلنا، وأما المال فإنه مالُ غَدرٍ، لا حاجة لنا فيه -فذكر الحديث- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اكتب: هذا ما قاضَى عليه محمدٌ رسول اللَّه -وقَصَّ الخبر- فقال سُهيل: وعلى أنه لا يأتيك منَّا رجل، وإن كان على دينك، إلا رَدَدْتَهُ إلينا، فلما فرغ من قَضيِّة الكتاب، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلِقوا، ثم جاء نِسوةٌ مؤمنات مهاجرات -الآية، فنهاهم اللَّه أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصَّداق، ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بَصير، رجل من قريش -يعني فأرسلوا في طلبه- فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به، حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللَّه إني لأري سيفك هذا يا فلانُ جيدًا، فاسْتَلَّهُ الآخر، فقال: أجل، قد جَرَّبت به، فقال أبو بصير: أرِنِي أنظُر إليه، فأمكَنه منه، فضربه حتى بَردَ، وَفَرَّ الآخر حتى دخل المدينة، فدخل المسجد يعْدُو، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد رَأى هذا ذُعْرًا، فقال: قُتل واللَّه صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: قد أوفَى اللَّه ذمتَك، فقد رددتني إليهم، ثم نجَّاني اللَّه منهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَربٍ، لو كان له أحدٌ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج، حتى أتى سِيفَ البحر، ويَنفلتُ أبو جَنْدل، فلحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2731، 2732) مطولًا، ومسلم (×) والنسائي (2771) مطولًا ومختصرًا. 2766/ 2649 - وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: "أنهم اصطلحوا على وَضْع الحرب عَشرَ سنين، يأمَنُ فيهنَّ الناسُ، وعلى أن بيننا عَيْبَةً مكفوفةً، وأنه لا إسلال ولا إغلال".hحسن]

باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم

2767/ 2650 - وعن خالد بن مَعْدان قال: قال جبير -يعني ابن نفير-: "انْطلِقْ بنا إلى ذي مخبَرٍ -رجلٍ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيناه، فسأله جُبير عن الهدنة؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: سَتُصَالحون الروم صُلْحًا آمِنًا، وتغزون أنتم وهم عَدُوًّا من ورائكم".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (4089). 95/ 157 - باب في العدو يؤتَى على غِرَّة ويُتشبه بهم [3: 42] 2768/ 2651 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لِكَعْبِ بن الأشرف، فإنه قد آذَى اللَّه ورسوله؟ فقام محمد بن مَسْلَمة فقال: أنا يا رسول اللَّه، أتُحِبُّ أن أقتله؟ قال: نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئًا، قال: نَعَمْ، فأتاه، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وقد عَنَّانَا، قال: وأيضًا لتَمَلُّنَّهُ، قال: اتَّبعناه، فنحق نكره أن ندعه، حتى ننظرَ إلى أيِّ شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تُسْلِفَنا وَسْقًا أو وسقين، قال كعب: أيَّ شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساءكم، قالوا: سبحان اللَّه! أنت أجمل العرب نَرْهنك نساءنا؟ فيكون ذلك عارًا علينا، قال: فترهنوني أولادكم، قالوا: سبحان اللَّه! يُسَبُّ ابن أحدنا، فيقال: رُهِنْتَ بوَسْقٍ أو وسقين، قالوا: نرهنك اللّأمَةَ -يعني السلاح- قال: نعم، فلما أتاه ناداه، فخرج إليه وهو متطيب يَنْضَحُ رأسُه، فلما أنْ جَلَس إليه -وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة- فذكروا له، قال: عندي فلانةُ، وهي أعطر نساء الناس، قال: تأذن لي فأشُمَّ؟ قال: نعم، فأدخل يده في رأسه فشَمَّه، قال: أعود؟ قال: نعم، فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه، قال: دونكُم، فضربوه حتى قتلوه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4037) ومسلم (1801) والنسائي (8641 - الكبرى). 2769/ 2652 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الإيَمانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ".hصحيح]

باب في التكبير على كل شرف في المسير

• في إسناده أسباط بن نصر الهمداني، وإسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، وقد أخرج لهما مسلم، وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة. و"الفتك" أن يأتي الرجلُ الرجلَ، وهم غارٌّ غافل، فيشد عليه فيقتله. و"الغيلة": أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيدُ من التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيِّدًا، ومنه في صفة الفرس: قَيْدُ الأوابد، يريد أنه يلحقها بسرعته، فكأنها مقيد به لا تعدوه. باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير [3: 43] 2770/ 2653 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قَفَلَ من غَزْوٍ أو حجٍّ أو عُمْرةٍ: يكبر على كل شَرَفٍ من الأرض ثلاث تكبيراتٍ، ويقول: لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق اللَّه وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1797) ومسلم (428/ 1344) والنسائي (539 - في عمل اليوم والليلة) والترمذي (950). باب في الإذن في القفول بعد النهي [3: 43] 2771/ 2654 - عن ابن عباس قال: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 44] الآية، نسختها التي في النور: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النور: 62] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (62)} [النور: 62].hحسن] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

باب في بعثة السرايا

باب في بعثة السرايا [3: 44] 2772/ 2655 - عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البجلي- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا تُرِيحُني من ذِي الخَلَصَةِ؟ فأتاها، فحرَّقها، ثم بعث رجلًا من أحْمَسَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُبَشِّره، يُكْنَى أبا أرطاة".hصحيح: ق، بأتم منه] • وأخرجه البخاري (3020، 4351) ومسلم (2476) والنسائي (8303 - الكبرى). وأبو أرطاة: اسمه الحصين بن ربيعة، له صحبة. وفيه البشارة في الفتوح، وما كان في معناه من كل ما فيه ظهور الإِسلام. والخلصة -بفتح الخاء المعجمة، وبعدها لام مفتوحة، وصاد مهملة مفتوحة، ويقال بضمهما، وقيل: بفتح الخاء وسكون اللام، وهو بيت صنم ببلاد دَوْس، وقيل: ذو الخلصة: اسم الصنم، لا اسم بيته. باب في إعطاء البشير [3: 44] 2773/ 2656 - عن كعب بن مالك قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس -وقَصَّ ابنُ السَّرح، يعني أبا الطاهر الحديث- قال: ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسلمين عن كلامنا أيُّها الثلاثةُ، حتى إذا طالَ عليَّ تَسَوّرْتُ حائطَ أبي قتادة، وهو ابن عمي، فسلمتُ عليه، فواللَّه ما رد عليَّ السلام، ثم صليتُ الصبح صباح خَمسين ليلةً على ظهر بيتٍ من بيوتنا، فسمعت صَارِخًا: يا كَعْبَ بن مالك أبْشِر، فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني نَزَعتُ له ثَوبيّ فكسوتهما إياه، فانطلقتُ حتى إذا دخلت المسجد، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسٌ فقام إليَّ طلحةُ بن عبيد اللَّه يُهرولُ حتى صافحني، وهَنَّأني".hصحيح: ق، مطولًا بقصة غزوة تبوك]

باب في سجود الشكر

• وأخرجه البخاري (4418) ومسلم (2769) كلاهما مطولًا، والنسائي (3422) مختصرًا ومطولًا. باب في سجود الشكر [3: 44] 2774/ 2657 - عن أبي بكْرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا جاءه أمْر سرورٍ -أو يُسَرُّ به- خَرَّ ساجدًا شُكرًا للَّه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1578) وابن ماجة (1394). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. هذا آخر كلامه. وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة: فيه مقال. وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. 2775/ 2658 - وعن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من مكة نريد المدينة، فلما كنّا قريبًا من عَزْوَرا نزل، ثم رفع يديه، فدعا اللَّه ساعةً، ثم خَرَّ ساجدًا، فمكث طويلًا، ثم قام، فرفع يديه، فدعا اللَّه ساعةً ثم خر ساجدًا، فمكث طويلًا، ثم قام، فرفع يديه ساعةً، ثم خر ساجدًا، ذكره أحمد -يعني ابن صالح- ثلاثًا، قال: إني سألتُ ربي، وشَفعْتُ لأمتي، فأعطاني ثُلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدًا لربي".hضعيف] • في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال. 96/ 163 - باب الطُّرُوق [3: 45] 2776/ 2659 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره أن يأتي الرجُل أَهله طُروقًا".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (5243) ومسلم بإثر (1928) والنسائي (9141 - الكبرى) بنحوه، والترمذي (2712). 2777/ 2660 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ أحسنَ ما دخلَ الرجلُ على أهله إذا قدم من سفر: أولُ الليل".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (5244) ومسلم (183/ 715) والنسائي (9142 - الكبرى) بنحوه. 2778/ 2661 - وعنه، قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فلما ذهبنا لندخل، قال: أمهلوا حتى ندخلَ ليلًا، لكي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدَّ المَغِيبة".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (9144 - الكبرى)، وفي البخاري (5246) ومسلم بإثر (1928) معناه. قال أبو داود: قال الزهري: "الطرق" بعد العشاء. وقال غيره: الطروق، بالضم، المجيء إليهم بالليل من سفر أو غيره على غفلة، ليستغفلهم ويطلب عَثَراتهم، كما فسره الحديث الآخر: "يتخونهم بذلك". ويقال لكل آت بالليل: طارق، ولا يكون بالنهار إلا مجازًا، ومنه قوله تبارك وتعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1)} [الطارق: 1]، أي: النجم، لأنه يطرُق بطلوعه ليلًا: ومنه طَرَقَهُ وفاطمه. وقال أبو موسى: أصل الطرق: الدقُّ والضرب، ومنه سمي الطريق، لأن المارة تَدُقُّه بأرجلها، والمِطْرَقة من هذا، فسمى الآتي بالليل طارقًا لحاجته في الوقت الذي يأتي به إلى دقِّ الباب الذي يقصده لأن العادة في الأبواب أن تفتح بالنهار وتغلق بالليل. وقيل: الطرق: السكون، ومنه الحديث: "أنه أطرق رأسه" أي أمسك عن الكلام وسكن، ولما كان الليل يُسْكَن فيه، ومن يأتي فيه يأتي بسكون، قيل: طارق.

باب في التلقي

باب في التلقي [3: 45] 2779/ 2662 - عن السائب بن يزيد، قال: "لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة من غزْوَة تبوك تَلقَّاه الناس، فَلَقِيته مع الصبيان على ثَنِيَّة الوَدَاع".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (4426، 4427) والترمذي (1718). فيه تمرين الصبيان على مكارم الأخلاق، واسجلاب الدعاء لهم. قال المهلب: التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور: أمر معروف، ووجه من وجوه البر. باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل [3: 46] 2780/ 2663 - عن أنس بن مالك: "أن فتًى من أسلَمَ قال: يا رسول اللَّه، إني أريد الجهاد، وليس لي مال أتَجهَّز به، قال: اذهب إلى فلان الأنصاري، فإنه كان قد تَجهَّز، فمرض، فقل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقْرِئك السلامَ، وقيل له: ادفع إليَّ ما تجهزت به، فأتاه، وقال له ذلك، فقال: يا فلانة، ادفعي له ما جَهَّزتنِي به، ولا تحبِسي منه شيئًا، فواللَّه لا تحبسين منه شيئًا، فيبارك اللَّه فيه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1894). إما لأنه كان أخرجه للَّه، ليتجهز به فمنه المرض، أو لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له في الحديث: "بدفعه إليه" وترغيبه في ذلك. باب في الصلاة عند القدوم من السفر [3: 46] 2782/ 2664 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين أقبل من حَجَّتِهِ، دخل المدينة، فأناخَ على باب مَسْجده، ثم دخله، فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته- قال نافع: فكان ابنُ عمر كذلك يصنع".hحسن صحيح]

باب في كراء المقاسم

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه، وقد جاءت هذه السنة في أحاديث ثابتة. 97/ 167 - باب في كراء المقاسم [3: 46] 2783/ 2665 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إياكم والقُسَامَةَ، قال: فقلنا: وما القُسَامَةُ؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيُنتَقَص منه".hضعيف] • في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال. القسامة -بضم القاف- اسم لما يأخذه القَسَّام لنفسه في القسمة، كالنُّشارة، لما ينشر، والفُضالة: لما يفضل، والعُجالة: لما يُعجَّل للضيف من الطعام. وقال أبو سليمان: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم، وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم، وكان عريفًا لهم أو نقيبًا، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه، يستأثر به عليهم، وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر -وذَكَر المرسل الذي بعده-. 2784/ 2666 - وعن عطاء بن يسار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "الرجل يكون على الغنائم بينَ الناس، فيأخذ من حظِّ هذا، وحظ هذا".hضعيف] • هذا مرسل. باب في التجارة في الغزو [3: 47] 2785/ 2667 - عن عبد اللَّه بن سلمان: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدثه قال لما فتحنا خيبر، أخرجوا غنائمهم من المتاع والسَّبْي، فجعل الناسُ يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه، لقد ربحتُ ربحًا ما رَبِحَ اليوم مثله أحدٌ من أهل هذا الوادي، قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحتُ ثلاثمائة أوقية، فقال رسول اللَّه

باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنا أُنبِّئكَ بخير رَجُلٍ ربح، قال: ما هو يا رسول اللَّه؟ قال: ركعتين بعد الصلاة".hضعيف] 98/ 169 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو [3: 47] 2786/ 2668 - عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن ذي الجَوْشَنِ رجلٍ من الضِّباب، قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعد أن فرغ من أهل بدر، بابن فرس لي يقال لها: القَرْحَاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقِيضَك به المُخْتارَةَ من دُروع بَدر فَعَلْتُ، قلت: ما كنتُ أقيضه اليوم بغُرَّةِ، قال: فلا حاجة لي فيه".hضعيف] • ذو الجوشن: اسمه أوس، وقيل: شرحبيل، وقيل: عثمان، وسمي ذا الجوشن: من أجل أن صدره كان ناتئًا، وكنيته: أبو شَمِرٍ. وقيل: إن أبا إسحاق لم يسمع منه، وإنما سمع من ابنه شمر. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي الجوشن غير هذا الحديث، ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن عن أبيه، واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع، أو رواية من لا يعتمد على روايته. والمقايضةُ في البيوع: المعاوضة، وهي أن يعطى الرجل متاعًا، ويأخذ متاعًا آخر لا نقد فيه. و"أقيضك" معناه: أُبدلك به، وأعوضك منه. وسمي الفرس غُرَّة، وأكثر ما يستعمل في العبد والأمة، وأبو عمرو بن العلاء يقول: لا تكون الغرة إلا عبدًا أبيض أو جارية بيضاء. وقد أشار بعضهم إلى حديث أبي هريرة، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنين بغرة: عبدٍ أو أمة، أو فرس، أو بغل".

باب في الإقامة بأرض الشرك

قال: فجعل الفرس والبغل غرة، غير أن هذا اللفظ غير محفوظ. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. باب في الإقامة بأرض الشرك [3: 47] 2787/ 2669 - عن سمرة بن جندب قال: "أما بعد، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ جامَع المشرِكَ، وسكنَ مَعهُ، فإنهُ مِثلهُ".hصحيح] • قد تقدم نحوه، والكلام عليه في حديث جرير بن عبد اللَّه. آخر الجزء السادس عشر، آخر كتاب الجهاد

كتاب الضحايا

8 - أول كتاب الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي [3: 49] 2788/ 2670 - عن مِخْنَفِ بن سُليم قال -ونحن وقوف مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفات- قال: "يا أيها الناس، إنَّ على كلِّ أهلِ بيت في كل عام أُضحيةً وعَتيرَةً، أتدرونَ ما العَتيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرَّجَبية".hحسن] • وأخرجه الترمذي (15180) والنسائي (4224) وابن ماجة (3125). وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فَرَع ولا عتيرة". وقيل: لا فرع واجبًا، ولا عتيرة واجبة، ليكون جمعًا بين الأحاديث. وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف، ولا يحتج به. هذا آخر كلامه. وأبو رملة اسمه عامر، وهو بفتح الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، ولام مفتوحة، وتاء تأنيث. وقال البيهقي: في حديث مخنف بن سليم: وهذا -إن صح- فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينهما وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، هذا آخر كلامه. وقد قال الخطابي: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروى فيها شيئًا، ولم يره منسوخًا. وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها.

باب الأضحية عن الميت

2789/ 2671 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله اللَّه عز وجل لهذه الأمة -قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحَةً أنثى، أفأضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شَعَرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فتلك تمامُ أُضحيتك عند اللَّه عز وجل".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4365). قيل: سميت الضحية، وسمي بذلك اليوم: لأن وقتها وقت ضحاء النهار، وهو ارتفاعه. باب الأضحية عن الميت [3: 50] 2790/ 2672 - عن حَنَش -وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني- قال: "رأيت عليًا يضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضَحِّي عنه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1495) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريك. هذا آخر كلامه. وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك: هو ابن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال، فقد أخرج له مسلم في المتابعات. 1/ 2 - 3 - باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي [4: 51] 2791/ 2673 - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي".hحسن صحيح: م]

باب ما يستحب من الضحايا

• وأخرجه مسلم (42/ 1977) والترمذي (1523) والنسائي (4361، 4362) وابن ماجة (3149) بمعناه. • وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا". وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا". قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره. وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار. ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر. والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه. ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة. ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي". وقال أبو حنيفة: لا يكره. 2/ 3 - 4 - باب ما يستحب من الضحايا [3: 51] 2792/ 2674 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها

بحَجَرٍ، ففعلَتُ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضْجَعهُ وذَبحه، وقال: بسم اللَّه، اللهم تَقَبَّل من محمَّد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (1967). قال بعضهم: ذبح الضحية بيده: هي السنة، والعلماء يستحبون ذلك. وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يذبحون ضحاياهم بأيديهم، وذلك من التواضح للَّه تعالى، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله، ولأنه قربة، فاستُحِب لفاعلها أن يتولاها. ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم: إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته. وروى مثله عن أبي هريرة وابن عمر. وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحَّى بشاة واحدة عن اثنين، وحكى مثله عن عبد اللَّه بن المبارك. وقالوا: إن ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذبح عنه وعن أمته" منسوخ أو مخصوص. قال ابن المنذر: والقول الأول: أولى، للثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال غيره: النسخ لا يكون بالدعوى، إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاطها، ولا سلف للكوفيين في قولهم بالنسخ في ذلك. 2793/ 2675 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ".hصحيح: خ] • وأخرج البخاري (1712) قصة الكبشين فقط بنحوه.

باب ما يجوز من السن في الضحايا

2794/ 2676 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَحَّى بكبشين أقرنين أملحين، يَذبح ويُكَبِّر، ويُسَمِّي، ويضَعُ رجله على صَفْحَتهما".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966) والترمذي (1494) والنسائي (4387)، (4415 - 4418) وابن ماجة (3120). 2795/ 2677 - وعن أبي عياش -وهو المعافري المصري- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "ذبحَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الذَّبح- كبشين أقرنين أملحين مُوجَئين فلما وَجَّهَهُما قال: إني وَجَّهت وجهي للذي فَطَر السموات والأرض، على مِلَّة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرتُ، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه أكبر، ثم ذبح".hحسن: صحيح أبي داود رقم (2491) م/ ط غراس] • وأخرجه ابن ماجة (3121). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وعياش: بفتح العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف، مشددة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة. 2796/ 2678 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُضَحِّي بكبش أقرنَ فَحِيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1496) والنسائي (4390) وابن ماجة (3128). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. 3/ 4 - 5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا [3: 52] 2797/ 2679 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن".hضعيف] • وأخرجه مسلم (13/ 1963) والنسائي (4378) وابن ماجة (3141).

حُكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثَّنيُّ فصاعدًا، كالإبل والبقر، والعلماء على خلافه. المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ودخلت في الرابعة، وقيل: هي التي كما دخلت في الثالثة. 2798/ 2680 - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: "قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت: إنه جَذَع، قال: ضَحِّ بِهِ، فضحيت به".hحسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: "فقلت: إنه جذع من المعز". وقد أخرج البخاري (2300) ومسلم (1965) في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ضحِّ به أنت". وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: "لا رخصة لأحد فيها بعدك". قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بُرْدة بن نِيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا. وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك". وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيما بعدك". وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدم منهما من المتأخر. وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، واللَّه عز وجل أعلم.

والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السِّفاد، وقيل: إذا قوى وشبَّ، وجمعه: عِتْدان وعُتُد، وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول. 2799/ 2681 - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: "كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: مُجاشِعُ، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ الجذَع يُوَفّي ممَّا يُوَفّي منه الثَّنيُّ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3140) والنسائي (4383، 4384). عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم. 2800/ 2682 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (955) ومسلم (6/ 1961) والترمذي (1508) والنسائي (1563). وأبو بردة: هو هانئ بن نيار. شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية. والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.

باب ما يكره من الضحايا

2801/ 2683 - وعنه، قال: "ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاتُكَ شاةُ لحْمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي داجِنًا جَذَعَة من المعِزِ، فقال: اذْبَحها، وَلا تَصلُحُ لغيرك".hصحيح: ق] • الداجن: بالدال المهملة والجيم: ما تألف البيت من الجيوان، قال ابن السِّكِّيت: شاة داجنٌ وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقول: بالهاء، وكذلك غير الشاة. وأخرجه البخاري (5556) ومسلم (7/ 1961) والترمذي (1508) وانظر الذي قبله. 4/ 5 - 6 - باب ما يكره من الضحايا [3: 54] 2802/ 2684 - عن عُبيد بن فيروز، قال: "سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بَينٌ عَوَرُها، والمريضة بيَّنٌ مرَضُها، والعرجاء: بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسير التي لا تُنْقِي، قال: قلت: فإني أكره أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1497) دون قوله: "قال فإني أكره أن. . إلخ" والنسائي (4369) وابن ماجة (3144). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. 2803/ 2685 - وعن يزيد ذو مُضَر، قال: "أتيت عُتبة بن عبدٍ السُّلَمي، فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان اللَّه! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ ! ! قال: نعم، إنت تَشكُّ، ولا أشك، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُصَفَّرَةِ والمُسْتَأصَلَةِ، والبَخْقاء والمُشَيَّعَةِ،

والكَسْراء، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها، حتى يبدو سِماخُها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تُبخَق عينها، والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفًا وَضَعْفًا، والكسراء: الكسير".hضعيف] 2804/ 2686 - وعن علي، قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذن، ولا نضحِّيَ بعوراء، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا خَرْقاء، ولا شَرقاء، قال زهير -فقلت لأبي إسحاق -وهو السبيعي- أذكَرَ عَضْباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يُقْطَع طرَف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مُؤْخَر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشَقّ الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذنها لِلسِّمَةِ".hضعيف، إلا جملة الأمر بالاسشراق] • وأخرجه الترمذي (1498، 1498 م) والنسائي (4372، 4376) وابن ماجة (3142). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2805/ 2687 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّى بعضْباء الأذن والقرن".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1504) والنسائي (4377) وابن ماجة (3145). وقال الترمذي: حسن صحيح. 2806/ 2688 - وعن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: "ما الأعضب؟ قال: النِّصْفُ فما فوقه". • انظر النسائي (4377). قال أبو داود: جُرَى: بصري سَدوسي، لم يحدث عنه إلا قتادة. هذا آخر كلامه. وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر، فإن جَرى بن كليب: هو الذي روى هذا الحديث عن علي، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال علي بن

باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟

المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة. وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة. وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه. وقد أخرج الترمذي (1503) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم. وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص. قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم. وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى. باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟ [3: 56] 2807/ 2689 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (353/ 1318) والنسائي (4393). 2808/ 2690 - وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4393).

باب في الشاة يضحي بها عن جماعة

2809/ 2691 - وعنه، قال: "نَحَرْنا مَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحُدَيبِية البَدَنة عنْ سَبعَةٍ، والبَقَرَةُ عنْ سَبعَةٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (350/ 1318) والترمذي (904، 1502) والنسائي (3132 - الكبرى) وابن ماجة (3132). باب في الشاة يضحي بها عن جماعة [3: 56] 2810/ 2692 - عن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنْطَب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأضحَى بالمصلَّى، فلما قضى خُطبته نزل عن منبره، وأُتي بكبش، فذبحه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، وقال: بسم اللَّه، واللَّه أكبر، هذا عني وعمَّنْ لم يُضحِّ من أمتي".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1521) وابن ماجة (3121) بنحوه، دون قوله: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، قال: والمطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب، يقال: إنه لم يسمع من جابر. هذا آخر كلامه. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من جابر. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه. باب الإمام يذبح بالمصلى [3: 58] 2811/ 2693 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله".hحسن صحيح: خ، دون الموقوف] • وأخرجه البخاري (1710، 5552) والنسائي (1589، 4366) وابن ماجة (3161) بنحوه، ولم يذكر ابن ماجة والنسائي فعل ابن عمر.

باب في حبس لحوم الأضاحي

قال المهلَّب: وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس، فيذبحون على يقين بعد ذبحه، ويشاهدون صفة ذبحه، لأنه مما يحتاج فيه إلى العيان، ويتبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: "إن أول ما نبدأ به: أن نصلي، ثم ننصرف فننحر". وقال غيره: لئلا يذبح أحد قبله. 5/ 9 - 10 - باب في حبس لحوم الأضاحي [3: 58] 2812/ 2694 - عن عائشة قالت: "دَفَّ ناسٌ من أهل الباديةِ -حَضْرَةَ الأضحى- في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادَّخِروا الثلُثُ، وتَصدَّقُوا بما بقي، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه، لقد كان الناسُ ينتفعون من ضحاياهم، ويُجْمِلُونَ منها الوَدَكَ، ويتخذون منها الأسْقِية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وما ذاكِ؟ أو كما قال، قالوا: يا رسول اللَّه نَهيْتَ عن إمساك لحوم الضحايا بَعْدَ ثَلاثٍ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما نهيتكم من أجل الدّافَّة التي دَفَّت عليكم، فكلوا، وتصدقوا وادَّخِروا".hصحيح: م، خ، مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1971) والنسائي (4432) والبخاري (5423، 5570) بنحوه، والترمذي (1511) بنحوه، وابن ماجة (3159) بنحوه مختصرًا. 2813/ 2695 - وعن نُبَيْشة -وهو الهذلي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنا كنَّا نهيناكُم عَنْ لحُومِها: أنْ تأكلُوها فَوْقَ ثَلاثٍ، لِكَيْ تَسَعَكُمْ، جاء اللَّه بالسَّعَة، فكُلُوا وادَّخِروا وائتَجِروا، ألا وإنَّ هذِه الأيامَ أيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ وَذِكر اللَّه عز وجل".hصحيح: م، جملة الأيام] • وأخرجه النسائي (4230) بتمامه، وأخرجه ابن ماجة (3160) مختصرًا على الإذن في الإدخار فوق ثلاث، وأخرج مسلم (1141) الفصل الثاني في ذكر الأكل والشرب والذكر.

باب في الرفق بالذبيحة

و"ائتجروا" افتعلوا من الأجر، يريد الصدقة التي يتبعها أجرها وثوابها، وليس من باب التجارة، لأن البيع في الضحايا فاسد. باب في الرفق بالذبيحة [3: 58] 2814/ 2696 - عن شَدَّاد بن أوس قال: "خَصْلتان سمعتهما من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه كتَبَ الإحْسانَ عَلَى كل شيء، فإذا قتلتم فأحْسِنُوا -غيرُ مسلم -يعني ابن إبراهيم- يقول: فأحْسِنُوا القِتْلَةَ- وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا الذِّبْحة، ولْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1955) والترمذي (1409) والنسائي (4405، 4411، 4414) وابن ماجة (3170). 2815/ 2697 - وعن هشام بن زيد، قال: "دخلت مع أنس على الحَكَم بن أيُّوبَ، فرأى فِتيانًا -أو غِلْمَانًا- قد نَصَبُوا دَجاجةً يرمونها، فقال أنس: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُصْبَرَ البَهَائِمُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5513) ومسلم (1956) والنسائي (4439) وابن ماجة (3186). باب في المسافر يضحي [3: 59] 2816/ 2698 - عن ثوبان، قال: "ضَحَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: يا ثوبان، أصْلِحْ لنا لحمَ هذ الشاة، قال: فما زلتُ أطعمه منها حتى قدمنا المدينة".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (1975) والنسائي (4156 - الكبرى).

باب في ذبائح أهل الكتاب

باب في ذبائح أهل الكتاب [3: 59] 2817/ 2699 - عن ابن عباس، قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118]، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، فنُسِخَ، واستثنَى فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].hحسن] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. وأخرجه النسائي (4437) بنحوه دون ذكر الاستثناء. 2818/ 2700 - وعن [ابن عباس] (*) في قوله: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} [الأنعام: 121] يقولون: ما ذبح اللَّهُ فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3173) والنسائي (4437). 2819/ 2701 - وعنه، قال: "جاءت اليهود إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: نأكل مما قتلَ اللَّه؟ فأنزل اللَّه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] إلى آخر الآية".hصحيح: لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم المشركون]. • تخريجه انظر الذي قبله. وأخرجه الترمذي (3069)، وقال: حسن غريب، وقال بعضهم: عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. هذا آخر كلامه. وعطاء بن السائب: اختلفوا في الاحتجاج بحديثه، وأخرج له البخاري مَقرونًا بأبي بشر جعفر بن أبي وحْشيّة. وفي إسناده أيضًا عمران بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه، فإنه يأتي بالمناكير.

_ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس بالمطبوع

باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب [3: 60] 2820/ 2702 - عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مُعاقَرَةِ الأعراب".hحسن صحيح] • ذكر أبو داود أن غُندَرًا وقفه على ابن عباس. باب في الذبيحة بالمروة [3: 60] 2821/ 2703 - عن رافع بن خَديج، قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، إنّا نَلْقَى العدوَّ غَدًا، وليس معنى مُدًى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرِنْ أو أعْجَلْ -ما أَنهَرَ الدَّمَ وذُكرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ فَكُلُوا، ما لم يكن سِنًّا أوْ ظُفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فَعَظْم، وأمَّا الظّفر فمُدَى الحبَشة- وتقدم سَرَعان من الناس فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخرِ الناس، فنصبوا قدورًا، فمرَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقدور، فأمَرَ بها فأكُفِئتْ، وقسم بينهم فَعُدُلَ بعيرٌ بعشْرِ شياه، ونَدَّ بعيرٌ من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجلٌ بسهم فحبسه اللَّه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّ لهذه البهائم أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما فعل منها هذا، فافعلوا به مثل هذا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2488) ومسلم (1968) والترمذي (1491) والنسائي (4297، 4409) وابن ماجة (3183) مختصرًا (1491، 1492، 1600) مقطعًا. 2822/ 2704 - وعن محمد بن صفوان -أو صفوان بن محمد- قال: "اصَّدْتُ أرنبتين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنهما، فأمرني بأكلهما".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4313، 4399) وابن ماجة (3244) بنحوه. وقد قيل: إن محمدًا هذا ومحمد بن صيفي: رجل واحد، وقيل: هما اثنان وهو الأصح.

باب ما جاء في ذبيحة المتردية

2823/ 2705 - وعن رجل من بني حارثة: "أنه كان يَرعَى لَقِحَةً بِشِعْبٍ من شعاب أُحُدٍ، فأخذها الموتُ، فلم يَجِد شيئًا ينحرها به، فأخذ وَتِدًا فَوَجَأ به في لبَّتِها حتى أُهْرِيقَ دَمُهَا، ثم جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره بذلك، فأمره بأكلها".hصحيح] 2824/ 2706 - وعن عَدِيِّ بن حاتم، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أرأيتَ إنْ أحَدُنَا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروةِ وشِقَّةِ العصا؟ فقال: أمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم اللَّه عز وجل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4304، 4401) وابن ماجة (3177). باب ما جاء في ذبيحة المتردية [3: 62] 2825/ 2707 - عن أبي العُشراء، عن أبيه، أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمَا تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا مِنَ الَّلبَّةِ أوِ الحَلْقِ؟ قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَ عَنْكَ".hمنكر] قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردِّية والمتوحِّش.hمنكر] • وأخرجه الترمذي (1481) والنسائي (4408) وابن ماجة (3184). وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، هكذا قال الترمذي. وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصبهاني. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن روايه مجهول. وأبو العشراء: لا يدري من أبوه؟ ولم يروه غير حماد بن سلمة. باب في المبالغة في الذبح [3: 62] 2826/ 2708 - عن ابن عباس، وأبي هريرة، قالا: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح، فيُقطَع الجلدُ ولا تُفْرَى الأوداج، ثم تترك حتى تموت".hضعيف]

باب ما جاء في ذكاة الجنين

• في إسناده: عمرو بن عبد اللَّه الصنعاني، وهو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وقد تكلم فيه غير واحد. باب ما جاء في ذكاة الجنين [3: 62] 2827/ 2709 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين، فقال: كُلُوهُ إن شئتم -وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول اللَّه، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنينُ: أنُلْقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1476) وابن ماجة (3199). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: مجالد بن سعيد الهمداني، وقد تكلم فيه غير واحد. 2828/ 2710 - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذكاةُ الجنين ذكاة أمه".hصحيح] • في إسناده: عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال. وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاةُ أمه" وهذا إسناد حسن. ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعًا. وقال غيره: رواه بعض الناس لغرض له: "ذكاة الجنين ذكاةَ أمه" يعني بنصب "ذكاة" الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفى بذكاة أمه، وليس بشيء وإنما هو "ذكاة الجنين ذكاة أمه" برفع الثانية لرفع الأولى خبر المبتدأ. هذا آخر كلامه.

باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟

والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث: الرفع فيهما. وقال بعضهم: في قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه" ما يبطل هذا التأويل ويدحضه، فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة. وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحمد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري: أذكر اسم اللَّه عليه أم لا؟ [3: 63] 2829/ 2711 - عن عائشة، أنهم قالوا: "يا رسول اللَّه، إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلُحمانٍ، لا ندري أذكروا اسمَ اللَّه أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَمُّوا وكلُوا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (7398) والنسائي (4436) وابن ماجة (3174). باب في العتيرة [3: 64] 2830/ 2712 - عن أبي المليح، قال: قال نُبيشة: "نادى رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّا كنا نَعْترُ عَتيرة في الجاهلية في رَجَبَ، فما تأمرنا؟ قال: اذْبَحُوا للَّهِ في أيِّ شهر كان، وَبَرُّوا اللَّه عز وجل، وأطعموا، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كلِّ سائمةٍ فَرعٌ تغذوه ماشِيتكَ، حتى إذا استَحْمَلَ -قال نصر، وهو ابن علي- اسْتَحْمَلَ لِلْحَجيج -ذَبحتَ، فتصدقت بلحمه، قال خالد -وهو الحذاء- أحسبه قال: على ابن السبيل، فإنَّ ذلك خير، قال خالد: قلت لأبي قِلابة: كم السائمة؟ قال: مائة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4228، 4232) وابن ماجة (3167). 2831/ 2713 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا فَرَعَ ولا عَتيرَةَ".hصحيح: ق]

باب في العقيقة

• وأخرجه البخاري (5473) ومسلم (1976) والترمذي (1512) والنسائي (4222) وابن ماجة (3168). 2832/ 2714 - وعن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: "الفَرَعُ أول النَّتاج، كان يَنتج لهم فيذبحونه".hصحيح مقطوع] 2833/ 2715 - وعن عائشة، قالت: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كل خمْسِينَ شاة شاةٌ".hصحيح] قال أبو داود: قال بعضهم: الفَرَعَ: أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلقَى جلده على الشَّجر، والعتيرة: في العشْرِ الأول من رجب. باب في العقيقة [3: 64] 2834/ 2716 - عن أم كُزز الكعبية، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "عَن الغُلام شاتان مَكافَأتان، وعن الجارية شاة".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3162) والنسائي (4215، 4216). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافأتان: مستويتان، أو مقاربتان. أم كرز: خزاعية كعبية مكية، روت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث، وهي بضم الكاف وسكون الراء المهملة، وبعدها زاي، وكعب: بطن من خزاعة. 2835/ 2717 - وعنها قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِنَاتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم أذُكْرانًا كُنَّ أمْ إناثًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1516) والنسائي (4217، 4218) واقتصر على شطره الثاني. قيل: لا يُعرف للطير مَكنات، وإنما هي "وُكنات" وهو موضع عشِّ الطائر، وقال الإسماعيلي: الوكن مأوى الطير من غير عش، والوكر: ما كان في عش.

وقيل: المِكنات بيض الضِّباب، وجائز أن يستعار فيجعل للطير، كما قالوا: مشافر الفرس، وإنما المشافر للإبل. وقيل: "الوكنات" بضم الكاف وفتحها وسكونها: جمع "وكنة" بسكون الكاف، وهي عش الطائر. وقال أبو عمرو: الوكنة، والأكنة -بالضم- مواقع الطير حيثما وقعت، وواحد المكنات: مَكِنة -بكسر الكاف- وقد تفتح. وذكر الزمخشري: أن المكنات بمعنى الأمكنة. وقيل: المكنة، من التمكن، كالتَّبعَة والطَّلبة من التتبُّع والتطلب. وحكي أيضًا: أنه روى مُكُنات، قال: وجمع المكان على مُكُن، ثم على مُكُنات كقولهم: حُمُر وحُمُرات، وصُعُد وصُعُدات، واختلف في معناه. فحكى عن الإمام الشافعي: أنه قال: كانت العرب تُولَع بالعيافة وزَجْر الطير، فكان العربي إذا خرج من بيته غاديًا في بعض الحاجة نظر: هل يرى طائرًا يطير فيزجر وسنوحه أو بُروحه، فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر: أية جهة يأخذ، فيزجره، فقال لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقروا الطير على أمكنتها" لا تطيروها، ولا تزجروها. وقال غيره: فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل. وقيل: أقروها على مواضعها التي وضعها اللَّه بها، من أنها لا تضر ولا تنفع، أو أراد: لا تذعروها، ولا تريبوها بشيء تنهض به عن أوكارها. 2836/ 2718 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلامِ شاتان مِثْلَان، وعن الجارية شاة".hصحيح] قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهم.

• يعني الحديث المتقدم، وأخرجه الترمذي مختصرًا، وأخرجه النسائي بتمامه ومختصرًا، وأخرجه ابن ماجة (3162) مختصرًا. وقال الترمذي (1516): صحيح. 2837/ 2719 - عن الحسن، عن سمرة: عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "كلُّ غُلَامٍ رَهينةٌ بعقيقته: تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه ويُدَمَّى -فكان قتادة إذا سُئل عن الدم: كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقة أخذتَ منها صُوفةً واستقبلتَ به أوْدَاجَهَا ثم توضع على يافوخ الصَّبِيِّ حتى يَسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسُه بعد ويحلق".hصحيح دون قوله: "ويدمى" والمحفوظ: "ويسمى" كما في الرواية الثانية] قال أبو داود: وهذا وهَم من همام -يعني ابن يحيى- "ويدمى". 2838/ 2720 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ غلام رَهينة بعقيقته: تُذبَحُ عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق، ويسمي".hصحيح] قال أبو داود: "ويسمى" أصح. • وأخرجه الترمذي (1522) والنسائي (4220) وابن ماجة (3165). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وانظر البخاري (5472). وقد قال غير واحد من الأئمة: حديث الحسن عن سمرة كتاب، إلا حديث العقيقة فتصحيح الترمذي له يدل على ذلك، وقد حكى البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة. 2839/ 2721 - وعن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مع الغلام عقيقته، فأهْرِيقُوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".hصحيح]

• وأخرجه البخاري (5471، 5472) موقوفًا، وأخرجه مسندًا تعليقًا، وأخرجه الترمذي (1515) والنسائي (4214) وابن ماجة (3164) مسندًا، وقال الترمذي: صحيح. 2840/ 2722 - وعن الحسن -وهو البصري- أنه كان يقول: "إماطة الأذى حلق الرأس".hصحيح مقطوع] 2841/ 2723 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا".hصحيح: لكن في رواية النسائي: "كبشين كبشين" وهو الأصح] • وأخرجه النسائي (4219). 2842/ 2724 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ العُقُوقَ -كأنه كره الاسم- وَمنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الْفَرع؟ قال: والفرع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَحَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتعطيه أرْمِلةً أو تحملَ عليه في سبيل اللَّه- خَيْرٌ من أن تذبحه، فيلزِقَ لحمه بَوبَره، وتكْفأ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك".hحسن] • وأخرجه النسائي (4212). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وكفأت الإناء: كببته، وقلبته، وأكفأه أيضًا، لغتان، وقال بعضهم: كفأت قلبت، وكفأت أمَلْت، وهو مذهب الكسائي. ويريد بالإناء ههنا: المِحْلَب الذي يحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن، فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه، و"توله ناقتك" أي تفجعها بولدها، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجل، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.

2843/ 2725 - وعن بريدة -وهو ابن الحصيب- قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَخَ رأسَه بدَمِها، فلما جاء اللَّهُ بالإسلام كُنَّا نَذْبَحُ شاةً، ونحلِق رأسه، ونَلْطَخُهُ بزعفران".hحسن صحيح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

كتاب الصيد

30 - كتاب الصيد 1/ 21 - 22 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [3: 67] 2844/ 2726 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ".hصحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا] • وأخرجه مسلم (58/ 1575) والترمذي (1490) والنسائي (4289) وابن ماجة (3204) دون قوله: "أو زرع". قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة. وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم. 2845/ 2727 - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1486) والنسائي (4280) وابن ماجة (3205). وقال الترمذي: حسن صحيح. مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام. ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه. وقال آخرون: أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك. وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا.

باب في الصيد

وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع. قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية. 2861/ 2728 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن". • وأخرجه مسلم (10/ 1931) والنسائي (4303). 2/ 22 - 23 - باب في الصيد [3: 67] 2847/ 2729 - عن همام -وهو ابن الحارث- عن عَدِيِّ بن حاتم قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أفآكلُ؟ قال: إذا أرْسَلْتَ الكلاب المعلمَة، وذكرت اسمَ اللَّه فكُلْ ممَّا أمْسَكْنَ عليك، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلن، ما لم يَشْرَكهَا كَلْبٌ ليس منها، قلت: أرمي بالمِعْراض، فأصيبُ، أفآكل؟ قال: إذَا رَمَيْتَ بالمعراض، وذكرتَ اسم اللَّه، فأصاب فَخَزَقَ فَكُلْ، وإن أصاب بَعُرْضهِ فَلَا تأكل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5477) ومسلم (1/ 1929) والترمذي (1465) والنسائي (4265، 4267) وابن ماجة (3215). وخزق: بفتح الخاء المعجمة، وبعدها زاي مفتوحة، يقال: خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق: وهو المقرطس الثاقب. وقال في الجمهرة: خسق السهمُ: إذا أصابه فتعلق به ولم يرتَدَّ، وقال غيره: الخسْق ما يثبت، والخزق ما ينفذ.

2848/ 2730 - وعن عامر -وهو الشعبي- عنه، قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلتُ إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: إذا أرسلتَ كلابَك المعلَّمة، وذكرتَ اسم اللَّه عليها، فكُلْ ممَّا أمسَكْن عليك، وإن قَتَلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخافُ أن يكونَ إنّما أمسَكَهُ على نفسه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5487) ومسلم (2/ 1929) وابن ماجة (3208) والنسائي (4263، 4274، 4275). 2849/ 2731 - وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتَ بسهمك وذكرت اسم اللَّه فَوَجَدْتَهُ من الغَدِ، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثَرٌ غير سهمك، فَكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكل، لا تَدْري: لعله قتله الذي ليس منها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5484) بنحوه، ومسلم (6/ 1929) والترمذي (1465، 1469) وابن ماجة (3208) والنسائي (4810 - الصغرى)، (14299 - الكبرى). 2850/ 2732 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا وَقَعَتْ رَمِيّتكَ في مَاء فَغَرِقَ فَمَات فلا تأكل".hصحيح: ق نحوه] • وفي البخاري (5484) ومسلم (6، 7/ 1929) والترمذي (1469) نحوه، وانظر النسائي (4298)، (4299). 2851/ 2733 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا عَلّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته وذكرتَ اسمَ اللَّه، فكُلْ مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسكه عليك".hصحيح: إلا قوله: "أو باز" فإنه منكر] • وأخرجه الترمذي (1467) مختصرًا، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد. هذا آخر كلامه. ومجالد: هو ابن سعيد، وفيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه.

2852/ 2734 - وعن أبي ثعلبة -وهو الخشني- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صيد الكلب: "إذا أرسلتَ كلبك، وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدَّت يَدُك".hمنكر] • في إسناده داود بن عمرو الأوْدِي الدمشقي، عامل واسط، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: حديث مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأسًا، وقال أحمد بن عبد اللَّه العجلي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: هو شيخ. 2853/ 2735 - وعن عدي بن حاتم أنه قال: "يا رسول اللَّه، أحَدُنَا يَرمِي الصيد، فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا، وفيه سَهْمُهُ، أيأكل؟ قال: نعم، إن شاء -أو قال: يأكل إن شاء".hصحيح: خ، معلقًا] • أخرجه البخاري (5485) معلقًا. 2854/ 2736 - وعنه قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المِعْراض؟ فقال: إذا أصاب بحَدِّه فكل، وإذا أصاب بعُرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ، قلت: أُرسل كلبي؟ قال: إذا سميتَ فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فقال: أرسل كلبي، فأجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5476) ومسلم (3/ 1929) والترمذي (1471) والنسائي (4265) و (4305 - 4308) وابن ماجة (3214) بنحوه. 2855/ 2737 - وعن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت: "يا رسول اللَّه، إني أصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: مَا صِدْتَ بكلبك المعلم فأذْكُر اسم اللَّه وكل، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذكاته فكل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5478) ومسلم (1930) والنسائي (4266) وابن ماجة (3207) والترمذي (1797).

باب في صيد قطع منه قطعة

2856/ 2738 - وعنه قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ثعلبةَ، كلُ مَا رَدَّتْ عليك قوسُك وكلبك -زاد عن ابن حرب- المعلَّم، وَيَدُكُ، فكل ذَكيًا وغَيْرَ ذَكِيٍّ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3211) مختصرًا منه على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل ما ردت عليك قوسك". 2857/ 2739 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن أعرابيًا يقال له: أبو ثَعْلَبة، قال: يا رسول اللَّه، إن لي كلابًا مُكَلَّبَةً، فأفْتِنِي في صَيْدها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كانَ لك كلاب مُكَلَّبَةٌ فكل مما أمْسَكْنَ عليك ذَكِيَّا أو غير ذَكي، قال: نعم، وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، فقال: يا رسول اللَّه، أفتِنِي في قوسِي، قال: كُلْ ما رَدَّت عليك قوسك، ذكيَّا أو غير ذكي، قال: وإن تغيَّب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجِدَ فيه أثرًا غيرَ سَهْمك، قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها، قال: اغْسِلْهَا وكُلْ فيها".hحسن: لكن قوله: "وإن أكل منه" منكر] • وأخرجه النسائي (4296). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 3/ 23 - 24 - باب في صيد قطع منه قطعة [3: 70] 2858/ 2740 - عن أبي واقد -وهو الليثي- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا قُطعَ من البهيمة وهي حَيَّة فهي ميتة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1480) أتم منه، وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. هذا آخر كلامه. وانظر ابن ماجة (3216).

باب في اتباع الصيد

وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار المدني، قال يحيى بن معين: في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي هذا الحديث فقال: لا أعلم يرويه عن زيد بن أسلم غير عبد الرحمن بن عبد اللَّه. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه ابن ماجة (3216) في سننه من حديث زيد بن أسلم عن عبد اللَّه بن عمر، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب، وفيه مقال. باب في اتباع الصيد [3: 70] 2859/ 2741 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال مرةً سفيانُ- ولا أعلمه إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَن أَتي السُّلْطَانَ افْتُتِنَ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2256) والنسائي (4309) مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. هذا آخر كلامه. وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن مُنَبِّه، ولا نعرف اسمه، وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسِيُّ: حديثه ليس بالقائم هذا آخر كلامه، وقد روي من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف أيضًا، وروي أيضًا من حديث البراء بن عازب، وتفرد به شريط بن عبد اللَّه فيما قاله الدارقطني، وشريك: فيه مقال. آخر كتاب الضحايا

كتاب الوصايا

18 - أول كتاب الوصايا 1/ 1 - باب ما يؤمر به من الوصية [3: 71] 2862/ 2742 - عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا حَقُّ امْرِئ مسلم لَهُ شَيْء يُوصَى فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصيَّته مَكْتُوبَةٌ عنْدَهُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2738) ومسلم (1627) والترمذي (974، 2118) والنسائي (3615 - 3619) وابن ماجة (2699). وفي لفظ لمسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال". وفي لفظ لمسلم: "يريد أن يوصى فيه". وفي لفظ لمسلم: قال عبد اللَّه بن عمر: "ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك، إلا وعندي وصيتي". قال الإمام الشافعي: فيما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوصية: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما حق امرئ" يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض. وقال غيره: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وقيل: إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يريد أن يوصى فيه" حجة للكافة في أن الوصية غير واجبة، خلافًا لداود وغيره في إيجابها، وهذا إنهما هو في الوصية المتبرع بها من صلة وصدقة، ويردون الديون والمظالم والودائع ونحوها، فإن هذا تجب الوصية به. وقال بعضهم: لفظة "حق" أظهر في الوجوب، فإن حملت على الأظهر فعلى ما تقدم من الوجوه التي يجب فيها.

وقال فيه سليمان بن موسى عن نافع: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينبغي لأحد عنده مال" ولذلك قال فيه عبد اللَّه بن نُمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وعنده مال". قال أبو عمر النَّمَري: وقول من قال "مال" أولى عندي من قول من قال: "شيء" لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال: أنه لا يندب إلى الوصية. هذا آخر كلامه. وقوله: "شيء" هو الذي رواه أثبات أصحاب الزهري: مالك، وعبيد اللَّه العمري وغيرهما، وهو الذي خرجه صاحبا الصحيح وغيرهما. وقال ابن عون: عن نافع "لا يحل لامرئ مسلم له مال -الحديث". قال النمري: هكذا قال: "لا يحل" ولم يتابع على هذه اللفظة. واللَّه أعلم. 2863/ 2743 - وعن عائشة قالت: "ما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاةً، ولا أوْصَى بشَيْءٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1635) والنسائي (3621 - 3623) وابن ماجة (2695). قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله: أن يكون موروثًا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترك شيئًا يورث، فيوصي فيه، وقد أوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمور. منها: أنه كان عامة وصيته عند الموت "الصلاة وما ملكت أيمانكم". وأوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". وأوصى بعترته وصدقة أرضه.

باب ما لا يجوز للموصى في ماله

وقال بعضهم: إن قول ابن أبي أوفى "لم يوص" إنما أراد الوصية التي زعم بعض الشيعة: أنه أوصى فيها بالأمر إلى علي، وقد تبرأ على من ذلك، وهو الذي أنكرته عائشة بقولها: "متى كان وصيًا؟ ". 2/ 2 - باب ما لا يجوز للموصى في ماله [3: 71] 2864/ 2744 - عن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه، قال: "مَرِضَ مَرَضًا أشْفَى فيه، فعاده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يرثُني إلَّا ابنتي، أَفأَتَصَدَّقُ بالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالشَّطْر؟ قال: لا، قال: فبالثُلُثُ قال: الثُلُثُ، والثُلُثُ كبِير، إنَّكَ أَنْ تذرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَة تَرْفَعُهَا إلَى فِي امْرَأَتِكَ، قلت: يا رسول اللَّه، أتخلَّف عن هِجرتي؟ قال: إنك إن تُخَلَّفْ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لا تَزْدَادُ به إلا رِفْعَةً وَدَرَجَةً، لعلَّك أنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِك آخَرُون، ثم قال: اللهُمَّ امضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، ولَا ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِم، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنْ مَاتَ بمكَّة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1295) ومسلم (1628) والنسائي (3626 - 3632)، (3635) وابن ماجة (975). وابن ماجة والنسائي دون قوله: "لن تنفق نفقة إلا. . . ". فيه: عيادة الأئمة المرضى، وفي كتاب الحربي: الوجع اسم لكل مرض، وقال غيره: العرب تسمي تأكل مرض وجعًا. وقوله: "أشفيت" أي قاربت وأشرفت، قال الهروي: يقال: أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه، وحكى أن القتيبي قال: ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشر. وفيه: جواز ذكر المريض شكواه إذا كان ذلك لمعاناة المرض، أو لدعوة رجل صالح، أو وصية ونحوها، وإنما يكره منه ما كان على السخط، فإنه فادح في أجر المرض.

وقوله: "ذو مال" قال بعضهم: فيه إباحة جمع المال، إذ هذه الصيغة لا تقع عرفًا إلا للمال الكثير، وإن صح إطلاقه لغة على القليل. "ولا يرثني إلا ابنة لي" أي: لا يرثني من الولد، وإلا فقد كان له عَصَبة كثيرة، لأنه من قريش من بني زهرة. وقيل: يحتمل أنه أراد لا يرثني ممن له نصيب معلوم. وقيل: يحتمل لا يرثني من النساء، ويحتمل أنه استكثر لها نصف تركته، أو ظن أنها تنفرد بجميع المال، أو على عادة العرب من أنها لا تعد المال للنساء، إنما كانت تعده للرجال. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثلث، والثلث كبير" فالثلث الأول: روي بالنصب والضم، فمن نصب فعلى الإغراء، وهو مفعول بإضمار فعل، والرفع على الفاعل بإضمار فعل "يكفي" ونحوه، أو خبر مبتدأ، أو مبتدأ وخبر، مضمر. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنك أن تذر ورثتك" روي بالوجهين: الكسر على الشرط، والفتح على تأويل المصدر، تقريره: إنك وتركَهم أغنياء خير. وأكثر الروايات فيه الفتح، ومنع ابن الخشاب وغيره الكسر. و"عالة" قال الهروي: عالة، أي فقراء، وقال الجوهري: والعيلة، والعالة: الفاقة. و"يتكففون" أي: يمدون أيديهم إليهم يسألونهم، فيقال: استكف، وتكفف إذا أخذ ببطن كفه، أو سأل كَفًّا من الطعام، أو ما يكف الجوع. وقوله: "أتخلف عن هجرتي؟ " قيل: معناه: خوف الموت بمكة، وهي دار تركوها للَّه وهاجروا إلى المدينة، فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها. وقيل: كان حكم الهجرة باقيًا بعد الفتح، ويحتمل أنه سأل عن تخلفه في العمر وطوله، بعد أصحابه. وفي رواية: "أُخَلَّف بعد أصحابي" وفيه إشارة لما تقدم.

قوله: "ولعلك أن تخلف" "أن" ههنا بالفتح لا غير. وقيل: يحتمل أن يكون تخلفه هنا كناية عن طول عمره، وهو أظهر، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعدي". ويحتمل التخلف بمكة للضرورة، وأن ذلك لا يقدح في هجرته وعمله. وقد اختلف الناس في هذا. فقيل: لا يحبط أجر المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها، إذا كان لضرورة، وإنما يحبطهما إذا كانا بالاختيار. وقال قوم: إن موت المهاجر بها كيف كان محبطٌ للهجرة. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا صالحًا" رواه بعضهم بالفتح وبعضهم بالكسر، ورواه بعضهم "لن" باللام. قال اليحصبي وغيره: وكلاهما صحيح المعنى على ما تقدم. يريد قوله: "إنك إن تذر". وقوله: "حتى ينتفع بك أقوام" هذا عَلَم من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن سعدًا أُمِّر على العراق، فأُتي بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم، فأبى بعضهم، فقتلهم، وتاب بعضهم، فانتفعوا به، وعاش سعد بعد حجة الوداع نيفًا وأربعين سنة. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم" استدل به بعضهم على أن البقاء بمكة للمهاجر كيف كان قادح في هجرته. وقال غيره: لا دليل فيه، بل يحتمل أنه دعا لهم دعاء مجردًا عامًا. ومعنى "أمض" أي اتممها لهم ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم، بشرط هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم.

باب في كراهية الإضرار في الوصية

"لكن البائس" قال بعضهم: انتهى كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "لكن البائس سعد بن خولة" ثم ذكر الحاكي هذا علة قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وأنه رثَى له، وتوجع لموته بمكة، وقائل هذا الكلام: هو سعد بن أبي وقاص، كذا جاء في بعض الطرق، وأكثر ما جاء: أنه من قول الزهري. قيل: ويحتمل أن قوله: "مات بمكة" من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تفسيرًا لمعنى قوله: "البائس" إذ قد روي في حديث آخر "لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها". واختلف في قصة سعد بن خولة. فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات، وذكر البخاري "أنه هاجر وشهد بدرًا، ثم انصرف من مكة إلى الحبشة الهجرة الثانية، وتوفي بمكة في حجة الوداع". وفقيل: توفي سنة سبع في الهدنة مدة القضية، خرج مجتازًا إلى مكة. و"البائس" الذي اشتدت حاجته، عَدّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المساكين والفقراء لِمَا فاته من الفضل لو مات في غير مكة. 3/ 3 - باب في كراهية الإضرار في الوصية [3: 72] 2865/ 2745 - عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رسول اللَّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْت صَحِيحٌ حَريصٌ تأمُلُ الْبَقَاءَ وَتخْشَى الفَقْرَ وَلَا تمْهِلَ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الحُلْقُومُ قُلْتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1419) ومسلم (92/ 1032) والنسائي (2542، 3611). 2866/ 2746 - وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لأَنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ".hضعيف] • في إسناده: شرحبيل بن سعد الأنصاري الخَطَمي، مولاهم المدني، كنيته: أبو سعد، ولا يحتج بحديثه.

باب ما جاء في الدخول في الوصايا

2867/ 2747 - وعن شَهر بن حَوْشب، أن أبا هريرة حدثه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرْأَةَ، بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَهً، ثُمَّ يَحضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لهُمَا النَّار"، وقال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتى بلغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13] hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2117) وابن ماجة (2704) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وشهر بن حوشب: قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. باب ما جاء في الدخول في الوصايا [3: 72] 2868/ 2748 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذر، إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، فلا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تَوَلّيَنّ مَالَ يَتِيمٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1826) والنسائي (3667). باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين [3: 73] 2869/ 2749 - عن ابن عباس: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث.hحسن صحيح] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 4/ 6 - باب في الوصية للوارث [3: 73] 2870/ 2750 - عن أبي أمامة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه قَدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ".hحسن صحيح]

باب مخالطة اليتيم في الطعام

• وأخرجه الترمذي (2120) وابن ماجة (2713). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث: من روايته عن أهل الشام. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (2121) والنسائي (3641 - 3643) وابن ماجة (2712) من حديث عمرو بن خارجة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: "أعطى تأكل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين، وهو قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180] ثم نسخت بآية الميراث. وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال، وإن أجازها سائر الورثة، لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز. وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز، أجازتها الورثة أم لم يجيزوها. قال النمري: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني. باب مخالطة اليتيم في الطعام [3: 73] 2871/ 2751 - عن ابن عباس قال: "لما أنزل اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]

باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم

الآية، انطلق من كان عنده يتيم، فَعَزَلَ طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضُلُ من طعامه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه".hحسن] • وأخرجه النسائي (3669، 3670). في إسناده: عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا، وقال أيوب: ثقة، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على ذلك يحيى بن معين، وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثًا، وهذا الحديث من رواية جرير عنه. 5/ 8 - باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم [3: 74] 2872/ 2752 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: كُلْ مِنَ مَالِ يَتيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِف، وَلَا مُبَادِر، وَلَا مُتَأثِّلٍ".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3668) وابن ماجة (2718). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. 6/ 8 - باب متى ينقطع اليتم [3: 74] 2873/ 2753 - عن علي بن أبي طالب قال: "حفظت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ".hصحيح] • في إسناده: يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث لا يُتابَعُ عليه يحيى الجاري. هذا آخر كلامه.

باب التشديد في أكل مال اليتيم

وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة -بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت. وقال بعضهم: أهل الجاهلية كان من نُسكهم الصمات، فكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير. باب التشديد في أكل مال اليتيم [3: 74] 2874/ 2754 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قيل: يا رسول اللَّه، وَمَا هُنَّ؟ قال: الشِّرْكُ باللَّه، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّه إلا بالحق، وَأكْلُ الرِّبا، وكْلُ مَالِ اليتِيم، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغافلات المؤمنات".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2766) ومسلم (89) والنسائي (3671) بذكر الشح بدل السحر. 2875/ 2755 - وعن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا سأله فقال: "يا رسول اللَّه، ما الكبائر؟ فقال: هُنَّ تِسْع -فذكر معناه- زاد: وَعقُوقُ الوَالدَيْنِ المُسْلِمَينِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الحَرامِ قِبْلَتِكُم أحْيَاءً وأمْواتًا".hحسن] • وأخرجه النسائي (4012). وقد قيل: إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد. قيل: قد بقيت كبائر لم تذكر في هذه الأحاديث. وقد اختلف السلف في عدد الكبائر. فقال ابن عباس: تأكل ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرة، وسئل: أهي تسع؟ فقال: هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب.

باب الدليل على أن الكفن من رأس المال

وقيل هي: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو بحد في الدنيا، وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر. وحكي عن ابن مسعود وجماعة من العلماء: أن الكبائر: جميع ما نهى اللَّه عنه: من أول سورة النساء إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31]. وقيل: يحتمل ذكر النبي لما ذكر من الكبائر: أن ثَمَّ كبائر أخر لم تتبين ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر، لئلا يواقعوا كبيرة، وإلى ما نحا إليه ابن عباس من أن تأكل ما عُصي اللَّه به كبيرة مال المحققون، وبه قالوا. واختصاص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سماه من الكبائر أو أكبر من الكبائر ليس فيه دليل على أن لا كبيرة سواها. 7/ 11 - باب الدليل على أن الكفن من رأس المال [3: 75] 2876/ 2756 - عن خَبَّابٍ -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "مُصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد، ولم تكن له إلا نَمِرةٌ، كنا إذَا غَطَّيْنَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاُه، وإذا غَطَّيْنَا رجليه خرج رأسه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُّوا بِها رَأسَه، واجْعَلُوا عَلَى رجْلَيْهِ مِنَ الإذْخَرِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1276) ومسلم (940) والترمذي (3853) والنسائي (1903). 8/ 12 - باب الرجل يهب الهبة ثم يُوصَى له بها أو يرثها [3: 75] 2877/ 2757 - عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأةً أتَتْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنتُ تصَدَّقْتُ على أمِّي بوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قَدْ وَجَبَ أجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إليْكِ في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يَقْضِي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم، قالت: وإنها لَم تحج أفيجزئ، أو يقضي، عنها أن أحُجَّ عنها؟ قال: نعم".hصحيح: م]

باب في الرجل يوقف الوقف

• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6316، 6317 - الكبرى) وابن ماجة (1759، 2394). باب في الرجل يوقف الوقف [3: 75] 2878/ 2758 - عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أصاب عُمَرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصَبْتُ أرضًا لم أصب مالًا قطُّ أنْفَسَ عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إنْ شئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث: للفقراء، والقُرْبَى، والرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل -وزاد عن بشر، والضيف ثم اتفقوا-: لا جناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم صديقًا غير متَموَّل فيه -زاد عن بشر- قال: وقال محمد: غير متأثِّل مالًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2737) ومسلم (15/ 1632) والترمذي (1375) والنسائي (3603، 3604) وابن ماجة (2396، 2397). 2879/ 2759 - وقال يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -يعني صدقة عمر بن الخطاب: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغَ- فقصَّ من خبره نحو حديث نافع- قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم -قال: وساق القصة- قال: وإن شاء وليُّ ثمَغْ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين، إن حَدَث به حَدَثٌ: أن ثمغًا وصِرْمَةَ بن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القُرْبَى، ولا جناح على وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه".hصحيح وجادة]

باب ما جاء في الصدقة عن الميت

9/ 14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت [3: 77] 2880/ 2760 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَاَثةِ أشْيَاء: صَدَقةٍ جاريةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتفَعُ بهِ، أَوْ ولَدٍ صَالح يَدْعو لهُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1631) والترمذي (1376) والنسائي (3651) وابن ماجة (242) بنحوه. باب فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه [3: 77] 2881/ 2761 - عن عائشة، أن امرأةً قالت: "يا رسول اللَّه، إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، ولولا ذلك لتصدَّقَتْ، وأعْطَتْ، أفيُجزِي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَعَمْ، فَتَصَدَّقي عنها".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (3649) وابن ماجة (2717) والبخاري (1388، 2760) ومسلم (1004) وبإثر (1630). 2882/ 2762 - وعن ابن عباس، أن رجلًا قال: "يا رسول اللَّه، إن أمي تُوفِّيتْ، أفَينفعُها إن تصدقتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإنِّ لي مَحْرفًا، وأُشهدك أني قد تصدقت به عنها".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2770) والترمذي (669) والنسائي (3654، 3655). وهذا الرجل: هو سعد بن عبادة -رضي اللَّه عنه-. باب وصية الحربي يُسلم وَلِيُّه: أيلزمه أن يُنفِذها؟ [3: 78] 2883/ 2763 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن العاصَ بنَ وائلٍ أوصَى: يعتقُ عنه مائة رقبة، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنهُ عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبي

باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء يستنظر غرماؤه، يرفق بالوارث

أوْصَى بعتقِ مائة رقبةٍ، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لوْ كَانَ مُسْلِمًا، فأعتَقْتُمْ عَنْه، أو تصدقتم عنه، أو حَجَجْتمْ عَنْهُ، بَلَغَه ذَلِكَ".hحسن] • وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه. هشام بن العاص: كان قديم الإسلام، أسلم بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة، وكان فاضلًا خيرًا، وكان أصغر سنًا من أخيه عمرو -رضي اللَّه عنه-. باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء يُسْتَنْظَرُ غرماؤه، يُرْفَقُ بالوارث [3: 78] 2884/ 2764 - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن أباه تُوُفِّي وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجلٍ من يهودَ، فاستنظره جابرٌ، فأبى، فكلَّم جابرٌ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يَشْفَعَ لَه إليه، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكَلَّم اليهودي ليأخذَ ثَمَر نَخْلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُنْظِرهُ، فأبى -وساق الحديث".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2396) والنسائي (3636 - 3640) وابن ماجة (2434). آخر كتاب الوصايا

كتاب الفرائض

19 - أول كتاب الفرائض باب في تعليم الفرائض [3: 78] 2885/ 2765 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العِلمُ ثَلَاثَةٌ، ومَا سِوَى ذلكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيةٌ مُحْكَمة، أو سُنّة قائمة، أو فريضة عادلة".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (54). وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وهو أول مولود ولد بأفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. باب في الكلالة [3: 89] 2886/ 2766 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "مرضتُ، فأتاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني هو وأبو بكر ماشِيَيْن، وقد أُغْمِيَ عليَّ، فلم أُكَلِّمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ فأفقت فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي، ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] من كان ليس له ولد وله أخوات".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (194) ومسلم (1616) والترمذي (2097) والنسائي (7512 - الكبرى) وابن ماجة (2728). قال المهلب: وفي حديث جابر دليل أنه لا يجوز لأحد أن يقضي بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلًا إلى النصوص، وكيف وجه استعمالها؟ ولو جاز أن يجتهد في محضر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون أن يشاوره لما قال: "كيف أصنع في مالي؟ ". وذكر غيره: أن في الحديث: سنة العيادة واحتساب الخطى فيها. وفيه بركته -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما لمسه، أو دعا فيه.

باب من كان ليس له ولد وله أخوات

وفيه عيادة المغمى عليه، إذا كان معه من يراعي أمره، لئلا يوافَق متكشفًا، أو بحالة تكره. وقد قيل: أما الرجل الصالح ومن ترجى بركته دعوته فله ذلك، ويكره لغيره، إلا أن يكون للمريض من يراعي حاله. وفيه جواز الوصية للمريض، وإن بلغ هذا الحدَّ، وفارقه عقلُه في الأحيان، إذا كان في وقت وصيته يعقل، لأن اللَّه تعالى أنزل في هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} [النساء: 12]. 1/ 3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات [3: 79] 2887/ 2767 - وعنه، قال: "اشتكيْتُ وعندي سَبْعُ أخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفخَ في وجهي فأفْقتُ فقلت: يا رسول اللَّه، ألا أوصِي لأخواتي بالثُّلُثيْن؟ قال: أحْسِنْ، قلت: الشَّطْر؟ قال: أحْسِنْ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتًا من وَجَعك هذا، وإن اللَّه قد أنزل، فَبَيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أُنزلتْ هذه الآية فيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].hصحيح] • وأخرجه النسائي (6324، 7513 - الكبرى)، تخريجه انظر الذي قبله. 2888/ 2768 - وعن البراء بن عازب، قال: "آخر آية نزلت في الكلالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].hصحيح: ق] وأخرجه البخاري (4364) ومسلم (10/ 1618) والنسائي (6292، 11068) والترمذي (3041). 2889/ 2769 - وعنه، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، (يستفتونك في الكلالة) ما الكلالة؟ قال: تُجزيكَ آيةُ الصَّيْفِ، فقلت لأبي إسحاق -يعني السَّبيعي- هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (3042).

باب ما جاء في الصلب

2/ 4 - باب ما جاء في الصلب [3: 80] 2890/ 2770 - عن هُزَيل بن شُرحبيل الأوْدِيِّ، قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبٍ وأم، فقالا: لابنته النصفُ، وللأخت من الأب والأمِّ النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئًا، وائْتِ ابنَ مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل، فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا، وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةُ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم".hصحيح] • وأخرجه البخاري (6736) والترمذي (2093) والنسائي (6329، 6330) وابن ماجة (2721) بنحوه. وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة، وأخرجه النسائي بالوجهين. 2891/ 2771 - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان بنتا ثابتٍ بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أحُدٍ، وقد اسْتفاءَ عمُّهُمَا مالهَما وميراثَهما كله، فلم يَدَع لهما مالًا إلا أخذه، فما تري يا رسول اللَّه؟ فواللَّه لا يُنْكَحان أبدًا إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلكِ، قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَهَا، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعْطِ أمَّهما الثمن، وما بقي فلك".hحسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية التالية] قال أبو داود: أخطأ فيه بشر هما ابنتا سَعْد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وأخرجه الترمذي (2092) وابن ماجة (2720). وفي حديثهما سعد بن الربيع، وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. هذا آخر كلامه.

باب في الجدة

وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. 2892/ 2772 - وعنه، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول اللَّه، إن سعدًا هلكَ، وترك ابنتين -وساق نحوه".hحسن] • قال أبو داود: هذا هو أصح. 2893/ 2773 - وعن الأسود بن يزيد: "أن معاذ بن جَبل وَرَّثَ أختًا وابنةً، فجعل لكل واحدةٍ منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ حَيٌّ".hصحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (6741) بنحوه. باب في الجدَّةِ [3: 81] 2894/ 2774 - عن قَبِيصة بن ذُؤيب، أنه قال: "جاءت الجدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثَها فقال: مَالَكِ في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما علمتُ لك في سُنَّة نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي، حتى أسألَ الناسَ، فسأل الناس؟ فقال المغيرةُ بن شُعبة: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلَمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قُضيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلكِ السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلتْ به فهو لها".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2100)، (2101) والنسائي (6346 - الكبرى) وابن ماجة (2724). وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ الترمذي: "جاءت الجدة -أم الأم، أو أم الأب- إلى أبي بكر". وفي لفظ النسائي: "أن الجدة؛ أم الأم أتت أبا بكر".

باب في ميراث الجد

2895/ 2775 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدَّة السدسَ، إذا لم تكن دونها أمٌّ".hضعيف] • وأخرجه النسائي (6338 - الكبرى). وفي إسناده عبيد اللَّه العَتكي، وهو أبو المنيب، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي المروزي، وقد وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره واحد. باب في ميراث الجد [3: 81] 2896/ 2776 - عن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حُصَيْن "أن رجلًا أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدْبَر دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طُعْمة".hضعيف] قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيءَ وَرَّثه؟ قال قتادة: أقلُّ شيء وَرِثَ الجدُّ السدسُ. وأخرجه الترمذي (2099) والنسائي (6337 - الكبرى)، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. 2897/ 2777 - وعن الحسن -وهو البصري- أن عمر قال: "أيكم يعلمُ ما وَرَّثَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجدَّ؟ فقال مَعْقِل بن يسار: أنا، وَرَّثَهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السُّدُسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تُغْني إذًا؟ ! ".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (6335)، وأخرجه ابن ماجة (2723) بنحوه. وحديث الحسن عن عمر بن الخطاب منقطع، فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين، وقتل عمر -رضي اللَّه عنه- في سنة ثلاث وعشرين، ومات فيها، وقيل: مات سنة أربع وعشرين.

باب في ميراث العصبة

وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، وقد أخرج البخاري (7150، 7151) ومسلم (142) في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار. 3/ 7 - باب في ميراث العصبة [3: 82] 2898/ 2778 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْسِم المالَ بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6732) ومسلم (1615) والترمذي (2098) والنسائي (6331 - الكبرى) وابن ماجة (2740) بمعناه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وذكر أن المرسل أشبه بالصواب، اعني: حديث ابن عباس في العصبة. 4/ 8 - باب في ميراث ذوي الأرحام [3: 83] 2899/ 2779 - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2738). واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -مرسلًا". وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي. وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة.

فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعْقَل بالخؤلة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه، إذا لم يكن له وارث سواه. 2900/ 2780 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمن من نفسهِ، فمن ترك دَيْنًا أو ضَيْعَةً فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مَوْلَى من لا مولى له: أرث ماله، وأفُكُّ عَانَهُ، والخال مَوْلَى من لا موْلَى له: يرث ماله، ويَفُكُّ عانه".hحسن صحيح] وقال أبو داود يقول: "الضيعة" معناه: عيال. وقال غيره: ضيعة: أي عيالًا ذوي ضيعة، أي تُركوا فضُيعوا، وهو مصدر، يقال: ضاع عيال الرجل ضيعة وضَياعًا بالفتح، وأضعتهم: تركتهم، وأضعت الشيء: تركته، وليس كل ترك ضياعًا. 2901/ 2781 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أنا وَارِثُ مَنْ لَا وارث له: أفُكُّ عَانِيَهُ، وأرِثُ ماله، والخال وارثُ من لا وارث له: يَفُكُّ عَانيه، ويرث ماله".hحسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (2634). 2902/ 2782 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن مولى للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مات وترك شيئًا، ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَمِيمًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطُوا مِيرَاثَهُ رجلًا من أهل قَرْيَتِه". وقال مسدد: قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ههُنَا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2105) والنسائي (6391 - الكبرى) وابن ماجة (2733). وقال الترمذي: حديث حسن.

2903/ 2783 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: "أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فقال: إنَّ عندي ميراثَ رجل من الأزد، ولست أجد أزْدِيَّا أدفعه إليه، قال: فاذْهَبْ فالتمس أَزديا حَوْلًا، قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أَزْديًا أدفعه إليه، قال: فَانْطَلِقْ، فانظر أوَّلَ خُزاعي تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إليه، فلما ولَّي قال: عَلَيَّ الرَّجُل، فلما جاء قال: انظُرْ كُبْرَ خُزاعَةَ فادفعه إليه". وأخرجه النسائي (6395، 6396) مسندًا ومرسلًا، وقال: جبريل بنُ أحمر: ليس بالقوي، والحديث منكر. هذا آخر كلامه. وقال الموصلي: فيه نظر، وقال أبو زرعة الرازي: شيخ، وقال يحيى بن معين كوفي ثقة. 2904/ 2784 - وعنه، قال: "مات رجل من خزاعة، فأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رَحِمٍ، فلم يجدوا له وارثًا، ولا ذا رَحِم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطُوهُ الْكُبْر مِنْ خُزَاعَةَ". قال يحيى -وهو ابن آدم- قد سمعته مرةً يقول في هذا الحديث -يعني شريكًا- "انظروا أكبر رجل من خزاعة".hضعيف] • وهو الحديث المتقدم، خَزع الرجل عن أصحابه: أي تخلف. وقال الجوهري: وخزاعة حَيٌّ من الأزد، سموا بذلك لأن الأزد لما خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة، وأقامت بها. وذكر أبو عمر النمري: خزاعة من الأزد، ونسبها المتصل بالأزد، وقال: فعلى هذا القول: خزاعة قحطانية في اليمن، وعلى القول الآخر: خزاعة مضرية في عدنان. هذا آخر كلامه. وظاهر الحديث -لو ثبت- يدل على أنها من الأزد.

باب ميراث ابن الملاعنة

2905/ 2785 - وعن عَوسَجَةَ، عن ابن عباس: "أن رجلًا مات ولم يدعْ وارثًا، إلا غلامًا له -كان أعتقه- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَل له أحَدٌ؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه له".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2106) والنسائي (6376 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2741). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي: روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير عمرو، وقال أبو زرعة الرازي: مكي ثقة. 5/ 9 - باب ميراث ابن الملاعَنة [3: 84] 2906/ 2786 - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المَرْأَة تَحْوِزُ ثلاثة مواريث: عَتِيقَها، ولَقِيطَهَا، وولَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2115) والنسائي (6360 - الكبرى) وابن ماجة (2742). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. هذا آخر كلامه. في إسناده عمر بن رُؤبة التَّغلَبي، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح. وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عن أهل النقل. وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث، لجهالة بعض رواته. ورؤبة -بضم الراء المهملة، وبعدها همزة، وباء موحدة، وتاء تأنيث. والتغلبي: بفتح التاء ثالث الحروف، وسكون الغين المعجمة، وبعدها لا مفتوحة، كما نسبوه إلى نمر وغيره: استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب.

باب هل يرث المسلم الكافر؟

قال الجوهري: وإنما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين غير مكسورين، وفارق النسبة إلى نمر. 2907/ 2787 - وعن مكحول -وهو الشامي- قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".hصحيح] 2908/ 2788 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.hصحيح] حديث مكحول مرسل، وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال به: أنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة. قال البيهقي: فأظنه أراد حديث مكحول. وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به. وفي رواته: أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: وليس بمشهور. 6/ 10 - باب هل يرث المسلم الكافر؟ [3: 84] 2909/ 2789 - عن أسامة بن زيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَرثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6764) ومسلم (1614) والترمذي (2107) والنسائي (6376 - الكبرى) وابن ماجة (2729). 2910/ 2790 - وعنه، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أين تنزل غدًا؟ في حَجَّته، قال: وهَلْ تَركَ لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة، حَيْثُ قاسمتْ قريشُ على الكفر -يعني المحصَّب- وذاك: أن بني كِنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يُؤْووهم". قال الزهري: والخيف الوادي.hصحيح: ق]

باب فيمن أسلم على ميراث

• وأخرجه البخاري (3058) ومسلم (1351) والنسائي (4256 - الكبرى) وابن ماجة (2730). 2911/ 2791 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2731). وأخرجه الترمذي (2108) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر وقال: غريب، لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث أبن أبي ليلى، هذا آخر كلامه، وابن أبي ليلى -هذا- لا يحتج بحديثه. 2912/ 2792 - وعبد اللَّه بن بُريدة: "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر: يهوديّ ومسلم، فورّث المسلمَ منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلًا حدثه، أن معاذًا قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم".hضعيف] • فيه رجل مجهول. 2913/ 2793 - وعن أبي الأسود الدِّيلي: "أن معاذًا أُتي بميراث يهودي وارثُه مسلم -بمعناه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] • في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر. 7/ 11 - باب فيمن أسلم على ميراث [3: 85] 2914/ 2794 - عن ابن عباس، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فَهُوَ على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2485).

باب في الولاء

قيل: فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام. 8/ 12 - باب في الولاءِ [3: 76] 2915/ 2795 - عن ابن عمر: "أن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أرادت أن تشتري جاريةً تعتقها، فقال أهلُهَا: نبِيعُكِهَا على أنَّ وَلاءها لنا، فذكرت عائشة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فإن الولاء لمن أعتق".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2717) ومسلم (5/ 1504) النسائي (2614) والترمذي (2124) 2916/ 2796 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلَاءُ لمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6754) والترمذي (1256، 2125) والنسائي (3453) ومسلم (11/ 1504). 2917/ 2797 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رِيابَ بنَ حُذيفة تزوج امرأةً، فولدت له ثلاثة غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مَوْلى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحْرَزَ الوَلَدُ أو الوَالدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ -قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٌ آخر، فلما استُخْلِف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، قال: فقضي لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".hحسن]

باب في الرجل يسلم على يدي الرجل

• وأخرجه النسائي (6348 - الكبرى) وابن ماجة (2732) وأخرجه النسائي أيضًا مرسلًا، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. ورياب: بكسر الراء المهملة، وبعدها ياء، آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة. 9/ 13 - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل [3: 87] 2918/ 2798 - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول اللَّه -وقال يزيد، وهو ابن خالد: إن تميمًا قال: يا رسول اللَّه- ما السنة في الرجل يُسْلِم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هُوَ أوْلَى الناس بمَحْيَاهُ ومَماتِهِ".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2112) والنسائي (6413 - الكبرى) وابن ماجة (2752). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد اللَّه بن موهب وبين تميم الداري قَبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل. هذا آخر كلامه. وقال الشافعي -في هذا الحديث-: إنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك، من قِبل إنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا. وقال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال: عبد العزيز -راويه- ليس من أهل الحفظ والإتقان. وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال ابن المنذر: لم يروه غير عبد العزيز بن عمر، وهو شيخ ليس من أهل الحفظ، وقد اضطربت روايته له. هذا آخر كلامه. وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ضعيف الحديث.

باب في بيع الولاء

قلت: وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا. وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري، وأبو الحسن الدارقطني: أن البخاري ومسلمًا وأخرجا له، وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ثقة، وقال أيضًا: روي شيئًا يسيرًا، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال أبو نعيم: ثقة، وقال ابن عمار: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف، هكذا قال، وقد قدمنا الخلاف فيه. وروى جعفر بن الزبير عن القاسم بن أبي أمامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه". وجعفر -هذا- قال شعبة: كان يكذب، وقال البخاري والرازي، وعلي بن الجنيد والأزدي والدارقطني: متروك، والقاسم أيضًا فيه مقال. 10/ 14 - باب في بيع الولاء [3: 87] 2919/ 2799 - عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْع الولاء، وعن هبته".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2535) ومسلم (16/ 1506) والترمذي (1236، 2126) والنسائي (4657 - 4659) وابن ماجة (2747، 2728). 11/ 15 - باب في المولود يستهل ثم يموت [3: 87] 2920/ 2800 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلودُ وُرِّثَ".hصحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقوله: "استهل" معناه: رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء: فقد استهل به.

باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

ومعنى الاستهلال ههنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، ولو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة، أو عطاس، أو تنفس، أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل. باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم [3: 88] 2921/ 2801 - عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل، يحالف الرجل ليس بينهما نَسَب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفالُ، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].hحسن صحيح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2922/ 2802 - وعنه في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قال: "كان المهاجرون حين قدموا المدينةَ تُوَرِّثُ الأنصار دون ذوي رحم، للأخُوَّةِ التي آخى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فلما نزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة، ويوصِي له، وقد ذهب الميراث".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2292، 4580، 6747) والنسائي (11037 - الكبرى).

2923/ 2803 - وعن داود بن الحصين، قال: "كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف".hضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] منسوخة بآية الميراث. 2924/ 2804 - وعن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].hحسن صحيح] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. تخريجه انظر ما سلف برقم (2921). 12/ 17 - باب في الحِلْفِ [3: 89] 2925/ 2805 - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2530). 2926/ 2806 - وعن أنس بن مالك قال: "حَالَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا".hصحيح: ق]

باب في المرأة ترث من دية زوجها

• وأخرجه البخاري (2294) ومسلم (2529) بنحوه. 13/ 18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها [3: 90] 2927/ 2807 - عن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: كان عمر بن الخطاب يقول: "الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْآةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجهَا شَيْئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُوَرِّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابِيِّ من دية زوجها، فرجع عمرُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) وابن ماجة (2642). 2927/ 2808 - وفي رواية: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأعراب".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) والنسائي (6365 - الكبرى) وابن ماجة (2642). وقال الترمذي: حسن صحيح. أشيم: بفتح الهمزة، وبعدها شين معجمة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة وميم. والضباب: بكسر الضاد المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة أيضًا -وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- بطن من مضر. وقيده بعضهم بفتح الضاد، وهو وهم. والضبابي بكسر الضاد أيضًا: منسوب إلى محلة بالكوفة، يقال لها: قلعة الضباب، نسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي. قال أبو سليمان: فيه من الفقه: أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.

وإنما كان مذهب عمر في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر: أن الدية على العاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه. آخر كتاب الفرائض

كتاب الخراج والإمارة

10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] 2928/ 2809 - عن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا كلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَليْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَة رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبدُ رَاع عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فكُلّكم راع، وكُلّكم مسئول عن رعيته".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2409) ومسلم (1829) والترمذي (1705) والنسائي (9173 - الكبرى). باب ما جاء في طلب الإمارة [3: 91] 2929/ 2810 - عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال لي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمرة، لَا تَسْألِ الإمَارَةَ، فَإنكَ إن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إلَى نَفْسِكَ، وَإنْ أُعْطيتَهَا عَنْ غير مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عليها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (19/ 1652) والترمذي (1529) والنسائي (5384) مختصرًا ومطولًا بنحوه. قال المهلب: فيه دليل على أن من تعاطى أمرًا وسَوَّلت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر: أنه يُخذَل فيه في أغلب الأحوال، لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "وكل إليها" بمعنى: لم يُعَنْ على ما تعاطاه، والتعاطي أبدًا مقرون بالخذلان، وأن من دُعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقَصَّر نفسه عن تلك المنزلة، وهاب أمر اللَّه: رزقه اللَّه المعونة، وهذا إنما هو مبني على أنه من تواضع للَّه رفعه اللَّه.

باب في الضرير يولى

وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له. 2930/ 2811 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "انطلقت مع رجلين إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَشَهَّدَ أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: إنَّ أخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فاعتذر أبو موسى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: لم أعلمْ لِمَا جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات".hمنكر] • أورده البخاري في التاريخ الكبير (2/ 82) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه. وقد أخرج البخاري (2261، 6923، 7156، 7157) ومسلم (15/ 1733 - باب النهي عن طلب الإمارة) في الصحيح من حديث أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما: عن يميني، والآخر: عن يساري وكلاهما يسأل العمل" وفيه: "والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما" وفيه: "لن نستعمل على عملنا من أراده". 1/ 3 - باب في الضرير يُوَلَّى [3: 91] 2931/ 2812 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَخْلَف ابْنَ أمِّ مَكْتُوم على المدينة مرتين".hصحيح] • وقد تقدم في كتاب الصلاة، وذكرنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "استخلفه مرات". وفي إسناده عمران بن دَوَّار القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري.

في اتخاذ الوزير

وقال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة، دون القضايا والأحكام، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يدرك الأشخاص، ولا يُثبت الأعيان، ولا يدري لمن يحكم؟ وعلى من يحكم؟ وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز. وقد قيل: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكرامًا له، وأخذًا بالأدب فيما عاتبه اللَّه عليه في أمره في قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: 1 - 2]. وروي أن الآية نزلت فيه. وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. في اتخاذ الوزير [3: 92] 2932/ 2813 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَرَادَ اللَّهُ بالأَميِرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ: إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوءٍ: إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4204). 2/ 5 - باب في العِرَافة [3: 92] 2933/ 2814 - عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معديكرب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَرَب على مَنْكِبه، ثم قال: أَفلَحْتَ، يا قُدَيْمُ، إنْ مُتَّ ولَمْ تكن أمِيرًا، ولَا كَاتِبًا، ولا عريفًا".hضعيف] • صالح بن يحيى: قال البخاري: فيه نظر، وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يُعرف صالح ولا أبوه إلا بجده. 2934/ 2815 - وعن غالب -وهو القطان- عن رجل، عن أبيه، عن جده "أنهم كانوا على مَنْهَلٍ من المناهل، فلما بلغهم الإسلامُ جعل صاحبُ الماء لقومه مائةً من الإبل على أن يُسلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبَدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنَه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب في اتخاذ الكاتب

فقال له: ائتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقل له: إن أبي يُقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائةً من الإبل على أن يُسْلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهُو أحق بها أم هُمْ؟ فإن قال لك: نعم، أولا، فقل له: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعلَ لي العِرَافَةَ بعده، فأتاه، فقال: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: وعليك وعلى أبيك السلام، فقال: إن أبي جعل لقومه مائةً من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يَرْتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام، فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي الْعِرَافَةَ بعده، فقال: إن العرافة حقٌّ، ولابد للناس من العُرَفَاء، ولكن العرفاء في النار".hضعيف] • في إسناده مجاهيل، وغالب القطان: قد وثقه غير واحد من الأئمة، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحهما، وذكر ابن عدي الحافظ هذا الحديث في كتاب الضعفاء في ترجمة غالب القطان مختصرًا، وقال: ولغالب غير ما ذكرت، وفي حديثه النُّكْرَ، وقد روي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه حديث "شهد اللَّه" حديث معضل. وقال أيضًا: وغالبٌ الضعفُ على أحاديثه بيِّن. باب في اتخاذ الكاتب [3: 93] 2935/ 2816 - عن ابن عباس قال: "السَّجِلُّ كاتِبٌ كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] 3/ 7 - باب في السِّعَاية على الصدقة [3: 93] 2936/ 2817 - عن رافع بن خَديج، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الْعَامِلُ عَلى الصدَقَةِ بالحقِّ كالْغَازي في سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (645) وابن ماجة (1809). وقال الترمذي: حسن.

باب في الخليفة يستخلف

2937/ 2818 - وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ".hضعيف] 2938/- قال ابن إسحاق: "الذي يَعْشُرُ الناس، يعني صاحب المكس". • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: أصل المكس: النقصان، مكس، وبخس: بمعنى نقص الشيء. وقال الأصمعي: الماكس: العَشَّار، وأصله: الجباية، والمكس: الذي يأخذه. وقال غيره: ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن، ويستنقصه منه، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، وليس هذا بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فأما العشر الذي يُصالَح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين: فليس ذاك بمكس، ولا آخذُه مستحق للوعيد، إلا أن يظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة. 4/ 8 - باب في الخليفة يستخلف [3: 93] 2939/ 2819 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: "إني إنْ لَا أسْتَخْلِفْ، فإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستخلف، وإنْ أسْتَخْلِفْ فإن أبا بكر قد استخلفَ، قال: فواللَّه ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر، فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا، وأنه غير مُسْتَخْلِفٍ".hصحيح: ق، وليس عند (خ): "فواللَّه ما هو. . "] • وأخرجه البخاري (7218) ومسلم (1823) والترمذي (2225) دون قوله: "فواللَّه ما هو إلا أن. . . إلخ". 5/ 9 - باب في البيعة [3: 94] 2940/ 2820 - عن ابن عمر قال: "كُنّا نُبَايعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على السَّمْع وَالطَّاعَةِ، ويُلِقِّنُنَا فيما استطعت".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (7202) ومسلم (1867) والترمذي (1593) والنسائي (4187، 4188). وقال بعضهم: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط، غير لازم، لأنه ليس مما يستطاع دفعه. وقال غيره: فيه ما كان عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرأفة والرحمة بأمته، وأن لا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقة، كما لم يتركهم في ذلك من الفعل، وقال: "عليكم من الأمر ما تطيقون" امتثالًا، لقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233]. 2941/ 2821 - وعن عروة: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته عن بيعة النساء قالت: مَا مَسَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَد امرأةٍ قَطُّ، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته قال: اذْهَبِي، فَقَد بايَعتُكِ".hصحيح: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (5288) ومسلم (19/ 1866) والنسائي (5288، 9239، 11586 - الكبرى) والترمذي (3306) وابن ماجة (2875). قيل: فيه: منع ملامسة شيء من المرأة الأجنبية: يدًا وغيرها، مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها. وفيه: أن كلام المرأة ليس بعورة. 2942/ 2822 - وعن عبد اللَّه بن هشام -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: "يا رسول اللَّه بايعه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هُوَ صَغِير، فمسح رأسه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2502).

باب في أرزاق العمال

6/ 9 - 10 - باب في أرزاق العمال [3: 94] 2943/ 2823 - عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ على عَمَل، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أخَذَ بَعدَ ذلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ".hصحيح] 2944/ 2824 - وعن ابن الساعدي -وهو عبد اللَّه بن عمرو بن وَقْدان بن السعدي- قال: "استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغتُ أمر لي بعُمَالةٍ، فقلت: إنما عَمِلتُ للَّه، قال: خذ ما أُعْطيتَ، فإني قد عملتُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَمَّلَني".hصحيح: ق. في "الزكاة" سندًا ومتنًا] • وأخرجه البخاري (7163) ومسلم (1045) والنسائي (2604) أتم منه. • وهو أحد الأحاديث التي اجتمع في إسنادها أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. تخريجه سلف برقم (1647). 2945/ 2825 - وعن المستورِد بن شَدَّاد، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، وإنْ لَمْ يكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فإن لم يكن له مَسْكَنٌ فليكتسبْ مسكنًا -قال أبو بكر: أُخبرتُ أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: من اتخَذَ غَيْرَ ذلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ".hصحيح] 7/ 10 - 11 - باب في هدايا العمال [3: 95] 2946/ 2826 - عن أبي حميد الساعدي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمل رجلًا من الأزْدِ يقال له ابنُ اللُّتْبِيَّة -قال ابن السرح: ابنُ الأُتبِيَّة- على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهْديَ لِي، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر، فحمِدَ اللَّه وأثني عليه، وقال: "مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ، فيقول: هذا لكم وهذا أهديَ لي، ألا جَلَسَ فِي بَيتِ أمِّهِ، أو أبيه، فينظر: أيُهْدَى له أم لا؟ لَا يَأتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إلا جَاءَ يوْمَ الْقِيَامَةِ، إنْ كَانَ بعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوار، أَوْ

باب في غلول الصدقة

شاةً تَيْعَرُ، ثم رفع يديه، حتى رأينا عُفْرَة إبطيه، ثم قال: اللَّهُمَّ هَلْ بلّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بلّغْتُ؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2597) ومسلم (1832). أبو حميد الساعدي: اسمه المنذر، وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل: غير ذلك، وبنو ساعدة من الأنصار من الخزرج. وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن السرح، شيخ أبي داود. وابن التبية: اسمه عبد اللَّه، وهو بضم اللام وسكون التاء ثالث الحروف، وتحرك أيضًا، وبعدها باء موحدة مكسورة، وياء آخر الحروف مشددة، وتاء تأنيث، وكذلك "الأتبية" بضم الهمزة وسكون التاء ثالث الحروف، وتحرك أيضًا. باب في غلول الصدقة [3: 95] 2947/ 2827 - عن أبي مسعود الأنصاري، قال: "بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساعيًا، ثم قال: انْطَلِقْ أبَا مَسْعُودٍ، لَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ القِيَامَةِ تَجيءُ عَلَى ظَهْركَ بَعِيرٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ، قال: إذًا لا أنْطَلِقُ، قال: إذًا لَا أُكرِهُكَ".hحسن] • حسن. 8/ 12 - 13 - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية [3: 96] 2948/ 2828 - عن أبي مريم الأزدي، قال: دخلت على معاوية فقال: "ما أنْعَمَنَا بك أبا فلان -وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثًا سمعتُه أُخبرك به، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ وَلَّاُه اللَّه عز وجل شَيْئًا مَنْ أمْر المُسْلِمينَ فَاحْتجَبَ دُونَ حاجَتِهمْ وَخَلَّتهِمْ وَفقْرِهمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ، قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1333).

باب في قسم الفيء

وقيل: إن أبا مريم -هذا- هو عمرو بن مُرَّة الجهني، وقد أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن مرة، وقال: غريب، وقال: وعمرو بن مرة يُكنَى أبا مريم، ثم أخرجه من حديث أبي مريم، كما أخرجها أبو داود. 2949/ 2829 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْء، وَمَا أمْنَعْكُمُوهْ، إنْ أَنَا إلا خَازِنٌ أضَعٌ حَيْثُ أُمِرْتُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (387). 2950/ 2830 - وعن مالك بن أوس بن الحدَثان، قال: "ذَكر عمر بن الخطاب يومًا الفيء، فقال: ما أنا بأحقَّ بهذا الفيء منكم، وما أحدٌ منا بأحقَّ به من أحد، إلا أَنَّا على منازلنا من كتابِ اللَّه عز وجل، وقَسْم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فالرجلُ وقِدَمه، والرجلُ وبَلاؤه، والرجل وعِياله، والرجل وحاجته".hحسن موقوف] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 9/ 13 - 14 - باب في قسم الفيء [3: 96] 2951/ 2831 - عن زيد بن أسلم: "أن عبد اللَّه بن عمر دخل على معاوية فقال: حَاجَتَكَ يا أبا عبد الرحمن، فقال: عطاء المحرَّرِين، فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولَ ما جاءه شيء بدأ بالمحررين".hحسن] 2952/ 2832 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بظبية فيها خَرَز، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ والأمة، قالت عائشة: كان أبي -رضي اللَّه عنه- يَقْسِمُ للحر والعبد".hصحيح] 2953/ 2833 - وعن عوف بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطي الآهِلَ حَظَّين، وأعطي العَزَبَ حظًا -زاد ابن المصفَّى: فدعينا، وكنت أُدعَى قبل عمَّار- فدعيت فأعطاني حظَّين، وكان لي أهل، ثم دُعي بعدي عمار بن ياسِرِ، فأعطيُ حظًا واحدًا".hصحيح]

باب في أرزاق الذرية

10/ 14 - 15 - باب في أرزاق الذرية [3: 97] 2954/ 2834 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَينًا أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليَّ".hصحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (45، 2416) ومسلم (867) مطولًا، والنسائي (1578، 1962). 2955/ 2835 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإلَيْنَا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2398) ومسلم (17/ 1619) والترمذي (1070، 2590) وابن ماجة (2415) والنسائي (1963). 2956/ 2836 - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، فَأيُّما رَجلٍ مَاتَ وَتَركَ دَيْنًا فإليَّ، وَمَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (867)، وانظر أبو داود (2954، 3343). باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ [3: 97] 2957/ 2837 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أُحُد -وهو ابن أربع عشرة- فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خَمْسَ عشرة، فأجازه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) والنسائي (3431) وابن ماجة (2543). 11/ 16 - 17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان [3: 98] 2958/ 2838 - عن سليم بن مُطير -شيخٍ من أهل وادي القُرى- قال: حدثني أبي مُطيرٌ: "أنه خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحُضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَعِظُ الناسَ، ويأمرهم

باب في تدوين العطاء

وينهاهم، فقال: يا أيها الناسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عطاءً، فإذا تَجاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِين أحَدِكُمْ فَدَعُوه".hضعيف: "تخريج مشكلة الفقر" (5)] السويداء هذه: على ليلتين من المدينة نحو الشام، والسويداء أيضًا: بلدة مشهورة قرب حران، وقد دخلتها وسمعت بها، والسويداء أيضًا: من قرى حوران من أعمال دمشق. 2959/ 2839 - وعن سليم بن مطير -من أهل وادي القُرى- عن أبيه، أنه حدثه قال: سمعت رجلًا يقول: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، أمر الناس ونهاهم، ثم قال: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: إذا تَجَاحَفَتْ قُرَيشٌ المُلْكَ فيما بَيْنَها، وَعاد العَطَاء -أو كان- رُشًا فدعوه، فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: المصدر نفسه] • ذو الزوائد: له صحبة، لا يعرف اسمه، وهو معدود في أهل المدينة. 12 - 17/ 18 - باب في تدوين العطاء [3: 99] 2960/ 2840 - عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك الأنصاري: "أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمرُ يُعقِّب الجيوش في كل عام، فشُغل عنهم عمر، فلما مَرَّ الأجل قَفَل أهل ذلك الثَّغر، فاشتد عليهم وتواعدهم، وهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا عمر، إنك غَفَلت عنا، وتركت فينا الذي أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إعقاب بعض الغَزِيَّة بعضًا".hصحيح الإسناد] 2961/ 2841 - وعن ابنٍ لعَدِيّ بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب: "إنَّ منْ سأل عن مواضع الفيء فهو ما حَكَم فيه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، جعل اللَّه الحقَّ على لسان عمر وقلبه، فَرَض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمَّةً بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم فيه".hضعيف الإسناد]

باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

• في رواته مجهول، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل. 2962/ 2842 - وعن أبي ذر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه وَضَعَ الحقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ".hصحيح: ق (108)] • وأخرجه ابن ماجة (108). وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 13/ 18 - 19 - باب في صفايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأموال [3: 100] 2963/ 2843 - عن مالك بن أَوْسِ بن الحدَثان، قال: "أرسل إليَّ عمر، حين تعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدته جالسًا على سرير، مفضيًا إلى رِماله، فقال، حين دخلت عليه: يا مالٍ، إنه قد دفَّ أهلُ أبياتٍ من قومك، وقد أمرتُ فيهم بشيء، فاقسم فيهم، قلت: لو أمرتَ غيري بذلك، فقال: خذه، فجاءه يَرْفَأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء يَرْفَا، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا -يعني عليًا- فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إليَّ أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اتَّئِدَا، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشُدُكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا نُورَثُ، مَا ترَكنَا صَدَقَةٌ، قالوا: نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ فقالا: نعم، قال: فإن اللَّه خص رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6]، فكان اللَّه أفاء على رسوله بني النضير، فواللَّه ما استأثَر بها عليكم، ولا

أخذها دونكم، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذُ منها نفقة سَنة، أو نفقته ونفقة أهله سَنةً، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْطِ فقال: أنشدكم باللَّه الذي بأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نورث، ما تركنا صدقة، واللَّه يعلم إنه لصادق بارٌّ راشدٌ تابع للحق، فوليها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووليُّ أبي بكر، فوليتُها ما شاء اللَّه أن أليها، فجئتَ أنت وهذا، وأنتما جَمِيعٌ، وأمْرُئُ واحِدٌ، فسألتمانيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهدَ اللَّه أن تلياها بالذي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك؟ واللَّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عَجَزْتمُا عنها فَرُدَّاها إليّ".hصحيح: "مختصر الشمائل" (341): ق] • أخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141) مختصرًا. 2964/ 2844 - وفي رواية قال: "وهما -يعني عليًا والعباس -رضي اللَّه عنهما- يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من أموال بني النَّضير".hصحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141، 4148) مطولًا ومختصرًا. وفي لفظ للبخاري: "فأنا اكفيكهما". قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قَسْم.

قال بعضهم: ما أحسن ما قال أبو داود، وما أشبهه بما تأوله، واستدل بقول عمر: "فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد" فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا طلبناه بأن يجعله ميراثًا، وَيرُدُّه ملكا -بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر، وتخليا عن الدعوى فيه- وكيف يجوز ذلك؟ وعمر يناشدهما اللَّه: هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" فيعترفان به، والقوم الحضور يشهدون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل ذلك؟ وكل هذه الأمور تولد ما قاله أبو داود. ويشبه أن يكون عمر -رضي اللَّه عنه- إنما منعهما القسمة احتياطًا للصدقة ومحافظة عليها، فإن القسمة إنما تجوز في الأموال المملوكة، ولو سمح لهما عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يتملكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم، ولا يقينهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تجول عليها السهام، فيوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها، أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة. واللَّه أعلم. وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر، وهو: أن الأمر المفوَّض إلى الاثنين، الموكولَ إلى أمانتهما وكفايتهما أقوى في الرأي، وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به. قال: فروي: أن عليًّا غلب عليها العباسَ بعد ذلك، فكان يليها أيام حياته. ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة في عباسًا لم تكن من قِبل أنه كان يراها ملكًا وميراثًا: أن الأخبار لم تختلف عن علي: أنه لما أفضت إليه الخلافة، وخلُص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئًا من سبيلها.

2965/ 2845 - وعنه عن عمر قال: "كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يُوجِفْ المسلمون عليه بخَيْل ولا ركاب، كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا يُنفقُ على أهل بيته -قال ابن عبدة: يُنفقُ على أهله- قُوتَ سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل اللَّه عز وجل، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2904) ومسلم (48/ 1757) والترمذي (1719) والنسائي (4140). وابن عبدة: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن عبدة الضبي، شيخ أبي داود. 2966/ 2846 - وعن الزهري، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، قُرَى عَرَينة: فدَك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبت هذه الآية الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق -قال أيوب، وهو السختياني- أو قال: حظٌّ -إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم".hصحيح "الإرواء" (5/ 83 - 84)] • وهذا منقطع، الزهري: لم يسمع من عمر. وأخرجه النسائي (4148). وقوله: "بعض من تملكون من أرقائكم" قال بعضهم: يتأول على وجهين.

أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثًا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد المخلدي الغفاري: "أن مملوكين، أو ثلاثة، لبني كفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطى كل رجل منهم من كل سنة ثلاثة آلاف درهم". قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟ وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها يريد النفوس كلها. 2967/ 2847 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: "كان فيما احتج به عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين".hحسن الإسناد] 2968/ 2848 - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثَها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأبى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أن يدفع إلى فاطمة -رضي اللَّه عنها- منها شيئًا".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (4240، 4241) ومسلم (1758، 1759) والنسائي (4141) مختصرًا. 2969/ 2849 - وعنه: "أن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة عليها السلام: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ".hصحيح: "الصحيحة" (2538): ق، دون قوله: "يعني: مال اللَّه"] 2970/ 2850 - وعنه: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس -رضي اللَّه عنه-، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3093) ومسلم (54/ 1759). 2971/ 2851 - وعن الزهري، في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة".hضعيف الإسناد]

2972/ 2852 - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عمل فيها بما عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] 2973/ 2853 - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال: "جاءت فاطمة -رضي اللَّه عنها- إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- تطلب ميراثها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّهَ عز وجل إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه".hحسن: "الإرواء": (1241)] • في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. 2974/ 2854 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة".hصحيح: "مختصر الشمائل" (340) ق] • وأخرجه البخاري (3596) ومسلم (1760، 1761) والترمذي (1608، 1609) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها: "ولا درهمًا". 2975/ 2855 - وعن أبي البُخْتري -وهو سعيد بن فيروز- قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا "دخل العباسُ وعليٌّ على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كلُّ مال النبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صدَقَةٌ، إلا ما أَطْعَمَهُ أهْلُه

باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

وكسَاهُمْ، إنَّا لا نُورث؟ قالوا: بلي، قال: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينفق من ماله على أهله، ويتصدق بفضله، ثم تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس".hصحيح: "الصحيحة" (2038)] • في إسناده: رجل مجهول، غير أن له شواهد صحيحة. 2976/ 2856 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تُوفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمان بن عفان أبي أبي بكر الصديق فيسألنه ثُمنَهُنَّ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نُورَثُ، ما تركْنا فهو صَدَقَةٌ؟ ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (6730) ومسلم (1758) و (1759) والترمذي (402 - الشمائل) والنسائي (4141) دون قوله: "ما تركنا فهو صدقة". 2977/ 2857 - وفي رواية: قلت: "ألا تَتَّقِين اللَّه؟ ألم تسمعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد: لنائبتهم ولضيفهم، فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟ ".hحسن] 14/ 19 - 20 - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى [3: 106] 2978/ 2858 - عن جُبير بن مطعم: "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما قسَم من الخمس من بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول اللَّه، قَسَمْتَ لأخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئًا، وقرابتُنا وقرابتُهم منك واحدة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ -قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نَوْفَل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب- قال: وكان أبو بكر يَقْسِم الخمس نحو قَسْم

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، غير أنه لم يكن يعطى قُرْبَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمانُ بعده".hصحيح: "الإرواء" (1242): خ] • وأخرجه البخاري (3140، 4229) والنسائي (4136) وابن ماجة (2881) مختصرًا. 2979/ 2859 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَقْسِم لبني عَبدِ شَمْسٍ، ولا لبني نَوْفَلٍ، من الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، غير أنه لم يكن يُعطى قُرْبَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما كان يعطيهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده يعطيهم".hصحيح: وهو مكرر الشطر الأخير من الذي قبله] 2980/ 2860 - وعنه قال: "لما كان يومُ خيبر وَضَع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَهْمَ ذِي القُرْبَى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبدِ شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عَفَّان حتى أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلنا: يا رسول اللَّه، هؤلاء بنو هاشم لا يُنكَرُ فَضْلُهم للموضع الذي وضعك اللَّه به منهم، فما بالُ إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتُنا واحدة؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا وَبَنوُ المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّمَا نَحْنُ وَهم شيءٌ واحد -وشَبَّك بين أصابعه"hصحيح] • وأخرجه النسائي (4137). 2981/ 2861 - وعن السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- في ذي القُربَى قال: "هم بنو عبد المطلب".hضعيف مقطوع] 2982/ 2862 - وعن يزيد بن هُرمز "أن نَجْد الحَرُورِيّ، حين حَجَّ في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سَهْم ذِي القُربَى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس:

لقربى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قسمه لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1812) بنحوه، والنسائي (4133، 4134). 2983/ 2863 - وعنه قال: "وَلانّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُمُسَ الخمس، فَوَضَعْتُهُ مواضِعَهُ حياةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحياةَ أبي بكر، وحياةَ عمر، فأُتي بمالٍ، فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، قال: خذه، فأنتم أحقُّ به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال".hضعيف الإسناد] • في إسناده أبو جعفر الرازي: عيسى بن ماهان، وقيل: ابن عبد اللَّه بن ماهان، وقد وثقه ابن المديني، وابن معين، ونقل عنهما خلاف ذلك، وتكلم فيه غير واحد. 2984/ 2864 - وعنه قال: "اجتمعتُ أنا والعباسُ وفاطمة، وزيد بن حارثة، عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، إن رَأَيْتَ أن توليني حَقَّنَا من هذا الخمس في كتاب اللَّه فأقسمَه حَيَاتَكَ، كَيْلا يُنَازِعَني أحدٌ بَعْدَكَ فافعلْ، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ولانيه أبو بكر -رضي اللَّه عنه-، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر -رضي اللَّه عنه- فإنه أتاه مال كثير، فعزَل حَقَّنا، ثم أرسل إليّ، فقلتُ: بنا العامَ غني، وبالمسلمين إليه حاجة، فارْدُدْه عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يَدْعُني إليه أحدٌ بعد عمر، فلقيتُ العباس بعد ما خرجتُ من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداةَ شيئًا لا يرد علينا أبدًا، وكان رجلًا داهيًا".hضعيف الإسناد] • في إسناده: حسين بن ميمون الخِنْدفِي، قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث يكتب حديثه، وقال علي بن المديني: ليس بمعروف. وذكر له البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث، وقال: وهو حديث لم يتابع عليه. وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون النون، وبعد الدال المهملة المكسورة فاء.

2985/ 2865 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب "أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لربيعة وللفضل بن عباس: ائْتِيَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقولا له: يا رسول اللَّه، قد بلغنا من السِّنِّ ما ترى، وأحببنا أن نتزوج وأنت رسول اللَّه، أبرُّ الناس وأوصَلُهم، وليس عند أبوينا ما يُصدِقان عنا، فاستَعْمِلْنَا يا رسول اللَّه على الصدقات، فلْنُؤَدّ إليك ما يؤدي العمالُ، ولْنُصِبْ ما كان فيها من مَرْفِقٍ، قال: فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا، واللَّه لا نَسْتَعْمِل أحدًا منكم على الصدقة، فقال له ربيعة: هذا من أمرك؟ قد نلتَ صِهْرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم نَحسُدك عليه، فألقي عليّ رداءه، ثم اضطجع عليه، فقال: أنا أبو حسن القَومُ، واللَّه لا أريم حتى يرجع إليكما أبنَاؤكُمَا بجواب ما بعثتما به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناسِ، ثم أسرعت أنا والفضلُ إلى باب حُجْرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يومئذ عند زينب بنت جَحْش، فقمنا بالباب، حتى أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بأذني وأذن الفضل، ثم قال: أَخرِجا ما تُصَرِّران، ثم دخل، فأذن لي وللفضل، فدخلنا، فتواكلنا الكلام قليلًا، ثم كلمته، أو كلمه الفضل -قد شك في ذلك عبد اللَّه- قال: كلمته بالذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ساعةً، ورفع بصره قِبَل سَقْفِ البيتِ، حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئًا، حتى رأينا زينبَ تُلمِعُ من وراء الحجاب، تريد أن لا نعجل، أو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمرنا، ثم خفض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه، فقال لنا: إنَّ هَذِه الصَّدَقَةَ إنَّمَا هِيَ أوْسَاخُ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادْعُوا لي نوفل بن الحارث، فدُعي له نوفل بن الحارث، فقال: يا نوفلُ، انكِحْ عَبْدَ المُطَّلِبِ، فانكَحني نوفلُ، ثم قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ادُعَوا لي مَحْمِيَّة بن جَزْء- وهو رجل من بني زَبيد، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأخماس -فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمحميَّة: أنكِحِ الْفَضْل، فأنكحه، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ،

فَأصْدُقْ عَنْهُما مِنَ الخُمْسِ كذَا وَكَذا، لم يسمه لي عبد اللَّه بن الحارث".hصحيح: "الإرواء" (879): م] • وأخرجه مسلم (1072) والنسائي (2609) مختصرًا. قوله: "أنا أبو حسن القومَ" بفتح القاف وبعدها واو ساكنة، قال الخطابي: وهذا لا معنى له، وإنما هو "القَرْم" يعني بالراء المهملة، وقال غيره: وجهه ظاهر، وروي بالإضافة، أي: أنا رجل القوم، وعالم القوم، وصاحب رأيهم، ونحو هذا، يعني الجماعة. ورواه بعضهم "أنا أبو حسن" بالتنوين، وبعده "القوم" بالرفع، وجعل "القوم" مبتدأ لما بعده، أي: إني من علمتم رأيه أيها القوم. ورواه بعضهم "القَرْم" بالراء على النعت، وأصل القرم في الكلام: فحل الإبل، ومنه قيل للرئيس: قَرْم، يريد بذلك: أنه المتقدم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القَرْم في الإبل. وإن قال علي -رضي اللَّه عنه- هذا لأنه أشار عليهم فخالفوه، فخرج كما قال لهم. 2986/ 2866 - وعن علي بن أبي طالب قال: "كانت لي شَارِفٌ من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن ابني بفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَاعَدْتُ رجلًا صَوَّاغًا من بني قَيْنُقَاع أن يرتحل معي، فنأتي بإِذخِر أردت أن أبيعه من الصواغين، فأستعين به في وليمة عُرْسي، فبينا أنا أجمع لِشَارفي متاعًا من الأَقْتابِ والغرائر والحبال، وشارفاي مُنَاخَان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلتُ حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفيُّ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُما، وبُقِرتْ خَوَاصرُهُما، وأُخذ من كبادهما، فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فَعَلَه حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شَرْبٍ من الأنصار غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وأصْحَابَه، فقالت في غنائها: أَلا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ

فوثَب إلى السيف فاجْتَبَّ أسنمتهما وبَقَر خواصِرهما، فأخذ من كبادهما، قال عليٌّ: فانطلقت، حتى أدخلَ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرَف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي لقيتُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَالَكَ؟ قلت: يا رسول اللَّه، ما رأيت كاليوم، عَدَا حَمْزَةُ على ناقتيَّ فاجتبَّ أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شُرْب، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة، حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزة، فاستأذن فأُذن له، فإذا هم شَرب، فطفق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثَمِلٌ محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم صَعَّدَ النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صَعَّدَ النظر فنظر إلى سرته، ثم صَعَّدَ النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ثمل، فنكص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عقبيه القَهْقَرَى، فخرج وخرجنا معه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3091) ومسلم (1979). 2987/ 2867 - وعن أم الحكم -أو ضُباعة- ابنتي الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: "أصاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبيًا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السَّبي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يسَبَقكُنَّ يَتَامَي بدْرٍ، كِنْ سأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لكُنَّ مِنْ ذلك: تُكبِّرنَ اللَّهَ على أثر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تكبيرةً، وثلاثًا وثلاثين تسبيحةً، وثلاثًا وثلاثين تحميدةً، ولا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".hصحيح: "الصحيحة" (1882)] • قال عياش -وهو ابن عقبة الحضرمي-: وهما ابنتا عم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 2988/ 2868 - وعن ابن أعبد، قال: "قال لي علي -رضي اللَّه عنه-: ألا أحدثك عنّي وعن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت. بلى، قال: إنها جَرَّتْ بالرَّحى حتى أثَّرَ في يدها، واسْتقت بالقِرْبة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغْبَرَّتْ ثيابها،

فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَدَم، فقلت: لو أتيت أباكِ فسألتيه خادمًا، فأتته فوجدت عنده حُدَّاثًا، فرجعت، فأتاها من الغد، فقال: ما كانَ حَاجَتُك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول اللَّه، جَرَّتْ بالرحي حتى أثر في يدها، وحملت بالقربة حتى أثر في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادمًا يقيها حرَّ ما هِيَ فيه، قال: اتَّقِي اللَّه يا فاطمة، وأدى فريضة رَبِّكِ، واعْمَلي عَمَلَ أهلك، فإذا أخذتِ مضجعك فسبحي ثلاثًا وثلاثين، واحمدي ثلاثًا وثلاثين وكبري أربعًا وثلاثين، فتلك مائة، فهي خير لك من خادم، قالت: رضيت عن اللَّه عز وجل وعن رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: الضعيفة (1787)] • وأخرجه البخاري (3113) ومسلم (2727) والترمذي (3408، 3409) ثلاثتهم بنحوه ودون قوله: "اتقي اللَّه يا فاطمة. . . أهلك". 2989/ 2869 - وفي رواية: "ولم يخدمها ".hضعيف] • ابن أعبد: اسمه علي، وقال علي بن المديني: ليس بمعروف، ولا أعرف له غير هذا، هذا آخر كلامه. وقد أخرج البخاري (3113، 5362) ومسلم (2727) وأبو داود (5062) والنسائي (814 - عمل اليوم والليلة) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي -رضي اللَّه عنه- هذا الحديث بنحوه، وسيجيء إن شاء اللَّه في كتاب الأدب من كتابنا هذا. 2990/ 2870 - وعن مُجَّاعة -وهو ابن مُرارة الحنفي اليمامي-: "أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يطلب دِيَةَ أخيه، قتلته بنو سَدوس من بني ذُهْل، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَوْ كُنْتُ جَاعِلًا لمُشْرِكِ دِيَةً جَعَلْتُ لأخِيك، وَكِنْ سأعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى، فكتب له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفةً منها، وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعدُ مُجَّاعَةُ إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتب له أبو بكر باثْنَيْ عَشَرَ ألفَ صَاعٍ من صدقة اليمامة: أربعةَ آلاف بُرًّا وأربعة آلاف شعيرًا، وأربعة آلاف تمرًا، وكان في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمُجَّاعَةَ: بسم اللَّه

باب ما جاء في سهم الصفي

الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لمجَّاعَةَ بن مُرارَةَ من بني سُلْمَى: إني أعطيته مائةً من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عُقْبَةَ أخيه".hضعيف الإسناد] • وقيل: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة -رضي اللَّه عنهما-، وهو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث. وسُلْمَى: بضم السين المهملة وسكون اللام، في بني حنيفة. وسدوس -هذه -بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ساكنة وسين مهملة، في بكر بن وائل. وسَدوس بالفتح أيضًا: سدوس بن دارم في تميم. وقال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سُدوس بن أصمع. 15/ 20 - 21 - باب ما جاء في سهم الصفي [3: 111] 2991/ 2871 - عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس".hضعيف الإسناد] • هذا مرسل، أخرجه النسائي (4145) بنحوه. 2992/ 2872 - وعن ابن عون قال: "سألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصَّفِي، قال: كان يُضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصَّفِي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".hضعيف الإسناد] • وهذا أيضًا مرسل. 2993/ 2873 - وعن قتادة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غزا كان له سهم صافٍ، يأخذه من حيث شاء، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرب له بسهمه، ولم يختر".hضعيف الإسناد] • وهذا أيضًا مرسل.

2994/ 2874 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كانت صَفِيَّةُ من الصَّفِيّ".hصحيح] 2995/ 2875 - وعن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك قال: "قدمنا خيبر، فلما فتح اللَّه تعالى الحصن ذُكِرَ له جمالُ صفية بنت حُييٍّ، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فبنى بها".hصحيح: خ (2235)] زوجها: هو كنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق. • وأخرجه البخاري (2235، 2893) ومسلم (1365). 2996/ 2876 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: "صارت صفية لِدِحْيَةَ الكلبي، ثم صارت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ابن ماجة (1957): ق] • وأخرجه البخاري (4255) ومسلم بإثر (84/ 1427) وابن ماجة (1957). 2997/ 2877 - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس، قال: "وقع في سَهْم دِحْيَة جاريةٌ جميلة فاشتراها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبعة أرْؤُسٍ، ثم دفعها إلى أم سُليم تُصَنِّعها، وتهيئها، قال حماد -يعني ابن زيد- وأحسبه قال: وتعتد في بيتها: صفية بنت حيي".hصحيح: م (4/ 147)] • وأخرجه مسلم بإثر (87، 88/ 1427) ومطولًا، وابن ماجة (2272) دون قوله: "كم دفعها إلى أم سليم. . إلخ". 2998/ 2878 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: "جُمِعَ السبيُ -يعني بخيبر- فجاء دحية فقال: يا رسول اللَّه، أعْطِني جاريةً من السبي، قال: اذْهَبْ فَخُذْ جَاريَةً، فأخذ صفية بنت حُصي، فجاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا نبيَّ اللَّه، أعطيت دحية -قال يعقوب، وهو ابن إبراهيم-: صَفِيَّةَ بنت حيي، سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك، قال:

ادْعُوا بها، فلما نظر إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: خذْ جَاريَة من السَّبْي غيرَهَا، وأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتقها وتزوجها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (371) ومسلم بإثر (84، 85/ 1427) والنسائي (3342، 3343، 3380) والترمذي (1115) مختصرًا. 2999/ 2879 - وعن يزيد بن عبد اللَّه -وهو ابن الشِّخِّير- قال: "كنا بالمِرْبَد فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنَّكَ من أهل البادية، قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعةَ الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأناها، فإذا فيها "من محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني زُهَيْر بن أقيْشٍ: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسَهْمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح الإسناد] • ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَّه، وسمى الرجل النَّمِر بن تَوْلَت الشاعر صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، لا يكاد يمسك شيئًا، وأدرك الإسلام وهو كبير. والمربد: محلة بالبصرة، من أشهر محالها وأطيبها. وقوله: "وسهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصفي" السهم في الأصل: واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سمى ما يفوز به الفالج سهما، ثم كثر حتى سمى كل نصيب سهمًا. وقيل: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم رجل، شهد الوقعة أو غاب عنها. والصفي: هو ما اصطفاه من عُرض المغنم قبل القسمة: من فرس أو غلام، أو سيف، أو ما أحب، وخمس الخمس، خص بهذه الثلاثة عوضًا من الصدقة التي حرمت عليه.

باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

وأقيش -بضم الهمزة وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وشين معجمة- حَيٌّ من عُكْل. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة [3: 114] 3000/ 2880 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه -وكان أحد الثلاثة الذين تِيْبَ عليهم- "وكان كعب بن الأشرف يَهْجُو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويُحَرِّضُ عليه كفار قريش، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قَدِمَ المدينة وأهلُها أخْلَاطٌ، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهودُ، وكانوا يُؤْذُونَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فأمر اللَّه عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل اللَّه: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [آل عمران: 186] الآية، فلما أبي كعبُ بن الأشرف أن يَنْزِع عن أذى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا يقتلونه، فبعث محمد بن مَسْلَمة -وذكر قصة قتله- فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فَغَدَوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: طُرِقَ صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان يقول، ودعاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفةً".hصحيح الإسناد] • قوله: عن أبيه: فيه نظر، فإن أباه عبد اللَّه بن كعب ليست له صحبة، ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلًا، ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده، وهو كعب بن مالك، وقد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا مسندًا. وكعب: هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، واللَّه عز وجل أعلم. وقد وقع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع فيه عن أبيه، وهو يريد به الجد. وقد أخرج البخاري (4037) ومسلم (1801) وأبو داود (2768) والنسائي (8587 - الكبرى) حديث قتل كعب بن الأشرف أتم من هذا، وقد تقدم في كتاب الجهاد.

3001/ 2881 - وعن ابن عباس، قال: "لما أصاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قريشًا يوم بدر، وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قَيْنُقَاع، فقال: يا مَعْشَرَ يَهُودَ، أسْلِمُوا قَبْلَ أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا، قالوا: يا محمدُ، لا يَغرنَّكَ من نفسك أنك قتلت نَفَرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعَرَفْتَ أنا نحن الناس، وأنك لم تَلْقَ مثلنا، فأنزل اللَّه عز وجل في ذلك: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ} [آل عمران: 12] قرأ مصرف إلى قوله: {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ببدر {وَأُخْرَى كَافِرَةٌ} [آل عمران: 13] ".hضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. ومصرف: هو مصرف بن عمرو الأيامي: شيخ أبي داود، وهو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وبعدها راء مهملة مشددة مفتوحة وفاء. 3002/ 2882 - وعن مُحَيِّصَة -وهو ابن مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رجال اليهود فاقتلوه، فوثب مُحيِّصَةُ على شبيبة -رجلٍ من تجار يهود كان يُلابسهم- فقتله، وكان حُوَيِّصة إذ ذاك لم يسلم، وكان أسنّ من محيصة، فلما قتله جعل حُوَيِّصَةُ يضربه، ويقول: أي عَدُوَّ اللَّه، أما واللَّه لَرُبَّ شَحْمٍ في بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ".hضعيف] • في إسناده أيضًا: محمد بن إسحاق بن يسار. 3003/ 2883 - وعن أبي هريرة أنه قال: "بَيْنا نَحْنُ في المسجد، إذْ خَرجَ إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: انْطَلِقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فناداهم فقال: يا مَعْشَرَ يَهُود، أسْلِمُوا تسْلَمُوا، فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذَلِكَ أُرِيدُ، ثم قالها الثالثة: اعْلَمُوا أَنَّمَا الأرْضُ للَّهِ وَرَسُولهِ، وَإنّي أرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمُ مِنْ هَذ الأرْضِ، فَمنْ وَجَدَ مِنكمْ بِمالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وإلَّا فاعْلَمُوا أَنَّمَا الأرْضُ للَّه وَرَسُولهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق]

باب في خبر النضير

• وأخرجه البخاري (6944) ومسلم (1765) والنسائي (8687 - الكبرى). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلك أريد" أي أن تشهدوا على أنفسكم أني بلغتكم. وفيه تجنيس الألفاظ وهو من أبواب البديع. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأرض للَّه ورسوله" أي ملكها، أو الحكم فيها. وأخذ بعضهم من هذا الحديث: أن بيع المكره في حق وجب عليه ماض لا رجوع فيه. 16/ 22 - 23 - باب في خبر النضير [3: 116] 3004/ 2884 - وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنّ كُفّارَ قريش كتبوا إلى ابن أُبَيٍّ ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ بالمدينة، قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نُقَسم باللَّه لَتُقَاتِلَنّهُ، أو لَتُخْرِجُنَّهُ، أو لنَسِيرَنَّ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءَكم، فلما بلغ ذلك عبدَ اللَّه بن أُبَي، ومن كان معه من عَبَدة الأوثان، اجتمعوا لقتال النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما بلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيهم، فقال: لَقَدْ بَلَغَ وَعيدُ قرَيشٍ مِنكمْ المَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بأكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أن تكيدُوا بِهِ أنفُسَكُم، تُرِيدُونَ أن تقُاتِلوا أَبْنَاءَكُمْ وإخْوَانَكُمْ؟ فلما سمعوا ذلك من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تفرقوا، فبلغ ذلك كفّار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهلُ الحَلْقَةِ والحُصُونِ، وإنكم لتقَاتِلُنَّ صاحبَنا أو لنفعَلَنَّ كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خَدَمِ نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابُهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجْمَعَتْ بنو النضير بالغَدْر، فأرسلوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخْرُج إلينا في ثلاثين رجلًا من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حَبْرًا، حتى نلتقي بمكان المَنْصَف، فيسمعوا منك، فإن صَدَّقوك وآمنوا بك آمنا بك، فلما كان الغدُ غدا عليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنّكُمْ وَاللَّهِ لَا تؤمَنُونَ عِنْدِي إلّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَليهِ، فأبوا أن يعطوه عهدًا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد علي بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم، وغدا على

باب في حكم أرض خيبر

بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجَلَاءِ، فجلت بنو النضير، واحتملوا ما أقَّلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخُشُبها، فكان نخلُ بني النضير لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، أعطاه اللَّه إياها وخَصَّه بها، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يقول: بغير قتال، فاعطى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثرها للمهاجرين، وقَسّمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكانا ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي في أيدي بني فاطمة -رضي اللَّه عنها-".hصحيح الإسناد] 3005/ 2885 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن يهود بني النضير وقُرَيْظَة حاربوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجلي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بني النضير، وأقرَّ قريظة ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قريظةُ بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمَّنهم وأسلموا، وأجلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يهودَ المدينة كلهم بَني قينقاع -وهم قوم عبد اللَّه بن سلام- ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4028) ومسلم (1766). 17/ 23 - 24 - باب في حكم أرض خيبر [3: 117] 3006/ 2886 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أنّ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصفراء والبيضاء والحَلْقَةَ، ولهم ما حملت ركابهم، على أن لا يكتموا ولا يُغَيِّبُوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فَغيَّبُوا مَسْكًا لحُيِّ بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير، فيه حُلِيُّهُمْ، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَعْيةَ: أين مَسْكُ حُيٍّ بنِ أخْطَب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحُقَيْقِ، وسبي نساءهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشَّطر ما بدا لك، ولكم

الشطر، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير".hحسن الإسناد] 3007/ 2887 - وعنه أن عمر قال: "أيُّهَا الناس، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عامل يهود خيبر على أنَّا نُخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخْرِجٌ يهود، فأخرجهم".hحسن صحيح] • وأخرجه البخاري (2730) بنحوه مطولًا. 3008/ 2888 - وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: "لما افتتحت خيبر سألتْ يهود رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُقِرُّكم فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئنَا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمَان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخمس، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسْق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ مِنْكنَّ أَن أقسِمَ لهَا نَخلًا بِخَرْصِهَا مائةَ وَسْق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا: فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".hحسن الإسناد: م] • وأخرجه مسلم (1551) وابن ماجة (2467) مختصرًا، والترمذي (1383) والنسائي (3929، 3930). 3009/ 2889 - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزا خيبر، فأصبناها عَنْوَةً فجُمِع السبي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (371) ومسلم (1365) والنسائي (6599 - الكبرى) أتم منه، وتقدم في أبو داود (2998).

3010/ 2890 - وعن سهل بن أبي حَثْمة، قال: "قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".hحسن صحيح] • وحثمة: فتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم، وبعدها تاء تأنيث. واسم أبي حثمة: عبد اللَّه، وقيل عامر. 3011/ 2891 - وعن بُشَيرُ بن يسار: "أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا -فذكر هذا الحديث- قال: فكان النِّصف سهام المسلمين، وسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعزل النصف للمسلمين، لما ينوبه من الأمور والنوائب".hصحيح الإسناد] 3012/ 2892 - وعن بُشَير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كُلِّ سَهْم: مائَةَ سَهْم، فكان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور، ونوائب الناس".hصحيح الإسناد] • بشير: بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة. 3013/ 2893 - وعن بُشَير بن يسار، قال: "لما أفاء اللَّه على نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جَمع كُلِّ سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: الْوَطِيحَةَ والْكُتَيْبَة وما أُحِيزَ معهما، وعزل النصف الآخر، فقسمه بين المسلمين الشِّقَّ والنَّطاة وما أُحِيز معهما، وكان سهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما أُحيز معهما".hصحيح بما قبله] • هذا مرسل. 3014/ 2894 - وعنه: "أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أفاء اللَّه عليه خيبر، قسمها ستةً وثلاثين سَهْمًا، فعزل للمسلمين الشَّطر: ثمانية عشر سهمًا، يجمع كلُّ سهم مائةً، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم، له

سهم كسهم أحدهم، وَعَزَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الْوَطِيح، والكُتيبة والسَّلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بِيَدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليهود فعاملهم".hصحيح بما قبله] • وهذا أيضًا مرسل. 3015/ 2895 - وعن مجُمِّع بن جارية الأنصاري -وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن- قال: "قُسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطي الراجل سهمًا".hحسن] 3016/ 2896 - وعن الزهري، وعبد اللَّه بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: "بقيتْ بقيةٌ من أهل خيبر، تحصنوا فسألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحقن دماءهم وُيسَيِّرهم ففعل، فسمع بذلك أهلُ فَدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصَّةً، لأنه لم يُوجَفْ عليها بخيل ولا ركاب".hضعيف الإسناد] • هذا مرسل. 3017/ 2897 - وعن سعيد بن المسيب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- افتتح بعض خيبر عنوةً".hضعيف] • وهذا أيضًا مرسل. 3017/ 2898 - وعن ابن شهاب: "أن خيبر كان بعضها عنوةً وبعضها صلحًا، والكُتيبة أكْثرُها عنوةً وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون أَلْفَ عِذْقٍ".hضعيف] • وهذا أيضًا مرسل.

باب ما جاء في خبر مكة

3018/ 2899 - وعن ابن شهاب، قال: "بلغني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- افتتح خيبر عنوةً بعد القتال، وترك مَنْ ترك من أهلها على الجلاء بعد القتال".hصحيح: ق، أنس الشطر الأول، والشطر الأخير تقدم في حديث ابن عمر (2885)] • وهذا أيضًا مرسل. 3019/ 2900 - وعنه، قال: "خَمَّسَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرَ، ثم قَسَّمَ سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية".hحسن] • وهذا أيضًا مرسل. 3020/ 2901 - وعن عمر قال: "لَوْلَا آخرُ المسلمين ما فُتحت قريةً إلا قسمتها، كما قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني- خيبر".hصحيح: خ، (4236)] • وأخرجه البخاري (2334). 18/ 24 - 25 - باب ما جاء في خبر مكة: [3: 123] 3021/ 2902 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ الفتح جاءه العباسُ بن عبد المطلب بأبي سفيانَ بن حربٍ، فأسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فقال له العباس: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل يُحِبُّ هذا الفخر، فلو جعلت له شيئًا؟ قال: نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فهو آمن".hحسن: م، الجملة الأخيرة -أبي هريرة ويأتي] 3022/ 2903 - وعنه، قال: "لما نزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ الظَّهْرَانِ قال العباس: قلت: واللَّه لئن دخلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة عَنْوَةً، قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنَّهُ لهَلَاكُ قريشٍ، فجلستُ على بغلة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: لعلي أجِدُ ذا حاجة يأتي أهلَ مكة، فيخبرهم بمكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإنِّي لأسيرُ سمعت كلام أبي سفيان وبُدَيْلِ بن ورقاء، فقلت: يا أبا حَنْظَلة، فعرف صوتي، قال: فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما لك، فِداك أبي وأمي! قلت: هذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناسُ، قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي، ورجع صاحبه، فلما

أصبح غدوت به على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأسلم، قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئًا، قال: نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد".hحسن] • في إسناده مجهول. 3023/ 2904 - وعن وهب -وهو ابن منبه- قال: "سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا".hصحيح الإسناد] 3024/ 2905 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دخل مكة سرَّحَ الزبيرَ بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: يا أبا هريرة اهْتِفْ بالأنصار، قال: اسْلكُوا هَذَا الطريق، فَلَا يُشْرِفَن لكم أحد إلا أنمْتُمُوه، فنادى منادٍ: لا قُرَيْشَ بعدَ اليوم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ ألْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وعَمَد صناديدُ قريش فدخلوا الكعبة، فغضَّ بهم، وطاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجَنبَتي الباب، فخرجوا فبايعوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الإسلام".hصحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (86/ 1780) بنحوه مطولًا. [وسرح الزبير ومن معه: أي أرسلهم، يقال: سرَّحت فلانًا -بالتخفيف- إلى موضع كذا وكذا أي أرسلته. وقوله: "اهتف بالأنصار" أي نادهم وادعهم، والهتف: الصوت، وهتف به أي صاح به، وهذا ثقةٌ منه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم، واستنابة إليهم، وتقريبًا لهم، لما قرب من قومه ودارهم، وقد كان معه هناك المهاجرون أيضًا يحيطون به. وقوله: "فلا يشرفن لكم أحد" أي: لا يظهر. "أنمتموه" أي قتلتموه فوقع إلى الأرض كالنائم، ويقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتت، ونامت السيوف: كسرت، وقال الفراء: النائمة: الميتة، وقد تكون بمعنى

باب في خبر الطائف

أسكتوه، واقطعوا جسمه بقتله، يقال: نامت الريح إذا سكتت، كما قالوا: ضربه حتى سكت، أي مات. "عمد" بفتح الميم، يعمد بكسرها: إذا قصد، أي تعمد، وهو نقيض الخطأ. "والصناديد" الأشراف والعظماء والشجعان، وكل عظيم غالب: صنديد، وهو بكسر الصاد المهملة وسكون النون]. 19/ 25 - 26 - باب في خبر الطائف [3: 125] 3025/ 2906 - عن إبراهيم -يعني ابن عُقيل بن منبه- عن أبيه، عن وهب -وهو ابن منبه- قال: "سألتُ جابرًا عن شأن ثقيف، إذ بايعت؟ قال: اشترطت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك يقول: سَيَصَّدَّقُونَ وَيجاهِدُونَ إذَا أسلموا".hصحيح: "الصحيحة" (1888)] • إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه: قال ابن معين: وقد رأيته ولم يكن به بأس، ولكن ينبغي أن تكون صحيفة وقعت إليهم. 3026/ 2907 - وعن الحسن -وهو البصري- عن عثمان بن أبي العاص: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَرُوا ولا يُعْشَروا، ولا يُجَبَّوْا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُمْ أنْ لا تُحْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا، ولا خَيْر في دِين لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ".hضعيف: الضعيفة (4319)] • قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. باب في حكم أرض اليمن [3: 126] 3027/ 2908 - عن عامر بن شَهر، قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت لي همدان: هل أنتَ آت هذا الرجل ومُرْتَئِد لنا؟ فإن رضيتَ لنا شيئًا قبلناه، وإن كرهت شيئًا كرهناه؟ قلت: نعم، فَجئتُ حتى قدمت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرضيت أمره، وأسلم قومي، وكتب

باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الكتاب إلى عمير ذي مُرَّان، قال: وبعث مالك بن مِرَارة الرَّهاوي إلى اليمن جميعًا، فأسلم عَكٌّ ذو خَيْوَان، قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فخذ منه الأمان على قريتك ومالك، فقدم، وكتب له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من محمد رسول اللَّه لِعَكٍّ ذي خَيْوَان، إن كان صادقًا، في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان، وذمة اللَّه وذمة محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكتب خالد بن سعيد بن العاص".hضعيف الإسناد] • في إسناده: مجالد، وهو ابن سعيد، وفيه مقال. وعامر بن شهر: له صحبة، وعداده في أهل الكوفة، ولم يرو عنه غير الشعبي. وشهر: بفتح الشين العجمة وسكون الهاء وبعدها راء مهملة. 3028/ 2909 - وعن أبيض بن حَمَّال: "أنه كلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصدقة، حين وَفَدَ عليه، فقال: يا أخا سَبأ، لا بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ، فقال: إنما زرعُنا القطن يا رسول اللَّه، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سبعين حُلَّة من قيمة وَفاء بَزِّ المعافر، كل سنة، عمن بقي من سَبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما صالح أبيض بن حَمَّال رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحلل السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضَعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ماتَ أبو بكر، فلما مات أبو بكر -رضي اللَّه عنه- انتقضَ ذلك، وصارت على الصدقة".hضعيف الإسناد] باب إخراج اليهود من جزيرة العرب [3: 128] 3029/ 2910 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوصَى بثلاثة، فقال: أخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيْرَةِ العَربِ، وَأجِيزُوا الْوَفْدَ بنَحْو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُم، قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قالها: فَنَسِيتُهَا".hصحيح: "الصحيحة" (1133): ق] • وأخرجه البخاري (3053) ومسلم (1637) مُطَوَّلًا. والثالثة: قيل هي تجهيز أُسامة.

وقيل: يحتمل أنها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وثَنًا" وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك. قال الخليل: جزيرة العرب معدنها ومسكنها معْدنها ومسكنها. وقال أبو عبيد: هي ما بين حَفَر أبي موسى إلى إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين رَمْل يَبْرِين إلى مُنقطع السَّماوة في العَرْضِ. هذا آخر كلامه. والحفَر: بفتح الفاء: هو التراب يستخرج مِنَ الحفْرة وهو مثل الهدم، ويقال: هو المكان الذي حُفِر، وأبو موسى: هو عبد اللَّه بن قيس الأشعري. والحفر هذه: ركايا احتفرها على جانب الطريق من البصرة إلى مكة، وهي مياه عذبة. وقال مالك: جزيرة العرب: المدينة نفسها، وَرُوي عنه أيضًا أنه قال: جزيرة العرب: هي الحجاز واليمن واليمامة، وما لم يبلغه ملك فارس والرُّوم. وحكى البخاري عن المغيرة قال: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وحكاه إسماعيل القاضي عن مالك. وقال الأصمعي: هي من أقصى عَدَنْ أبْيَن إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض: فمن جُدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال غيره: وأطرار البلاد: أطرافها، وهي براءين مهملتين وطاء ساكنة مهملة. وقال بعضهم: وسميت الجزيرة جزيرة لانحسار الماء عن موضعه، بعد أن كان تجري عليه. وقيل: الجَزْر القطع، ومنه سميت الجزيرة لأنها قطعة منه، أو لأنَّ الماء جزر عنها، أي انقطع، وجزيرة العرب سميت به لأنها قد جزرت عنها المياه التي حَوَاليها، كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات. وقيل: لأن حواليها بحر الحبش وبحر فارس ودِجلة والفُرات، وَدجلة وكورها إلى جنب الشام تسمى جزيرة.

باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

وقال الأزهري: سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها، يعني الجنوبي، وأحاط بالجانب الشمالي دِجْلة والفُرات. 3030/ 2911 - وعن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصارَى منْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ، فَلَا أتْرُك فيهَا إلا مُسْلِمًا".hصحيح: "الصحيحة" (1334)] • وأخرجه مسلم (1767) والترمذي (1606، 1607) والنسائي (8686 - الكبرى، العلمية). 3032/ 2912 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَكُونُ قِبْلتَان في بَلَدٍ وَاحِدٍ"hضعيف: الترمذي (636)] • وأخرجه الترمذي (633)، وذكر أنه روي مرسلًا. 3033/ 2913 - وعن سعيد بن عبد العزيز قال: "جزيرة العرب ما بَيْنَ الوَادِي إلى أقْصى اليَمن إلى تَخُوم العِراق، إلى البحر".hصحيح مقطوع] • التُّخُوم: الحدود، والمعالم بفتح التاء وضمها، واحدها: تَخَم. وقال الهروي: تَخوم الأرض، ويروى تخوم بضم التاء. وقال مالك: عُمَرُ أجْلَى أهْلَ نَجْرَانَ، ولم يُجْلِ مَنْ بتيماء: لأنها ليسَتْ من بلاد العرب. فأمّا الوادي -وادي القُرى- فإني أرى أنما لم يُجْلَ من فيها من اليهود أنهم لم يَروهَا من أرض العرب. وقال أيضًا: قد أجلى عمر رحمه اللَّه يهود نَجْرَان وَفَدَك.hضعيف موقوف] 20/ 28 - 29 - باب في إيقاف أرضِ السَّواد وأرْض العَنْوة [3: 129] 3035/ 2914 - عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا ودِرْهمهَا، ومَنعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا ودِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثم عُدْتُم من حيث

باب في أخذ الجزية

بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2896). 3036/ 2915 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1756). قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء. ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة. وقوله: "فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم" مثل قوله: "ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم". 21/ 29 - 30 - باب في أخذ الجزية [3: 131] 3037/ 2916 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ -رضي اللَّه عنه- إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ".hحسن] 3038/ 2917 - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن".hصحيح: مضى في أول الزكاة] • تقدم تخريجه أبو داود (1577)، (1578).

وأخرجه الترمذي (623) والنسائي (2450) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأن المرسَلَ أصح. 3040/ 2918 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لئن بَقيتُ لِنَصَارَى بَني تَغْلِبَ لأقْتُلَنَّ المقاتلة، وَلَأسْبِيَنَّ الذرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتبْتُ الكِتَابَ بينهم وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم".hضعيف الإسناد] • قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلَغَني عن أحمدَ -يعني ابن حنبل- أنه كانَ يُنْكِرُ هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال أبو علي -يعني اللؤلؤي-: ولم يقرأه أبو داود في العَرْضة الثانية، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إبراهيم بن مهاجر البَجَلي الكوفي، وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذابٌ. 3041/ 2919 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهُوَ المعروف بالسُّدِّي- عن ابن عباس، قال: "صَالَحَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل نَجْرَانَ عَلَى أَلفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفر، والبَقِيَّة في رجب، يُؤدونَها إلى المسلمين، وعارَّية ثلاثين دِرْعًا، وَثَلَاِثين فَرَسًا وثلاثين بَعِيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إنْ كان باليمن كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتنوا عن دينهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلُوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا".hضعيف الإسناد] • في سماع السُّدِّي من عبد اللَّه بن عباس نَظَرٌ، وإنما قيل: إنه رَآهُ، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-

باب في أخذ الجزية من المجوس

22/ 31 - باب في أخذ الجزية من المجوس [3: 133] 3042/ 2920 - عن ابن عباس قال: "إن أهل فارس لمَّا مات نبيُّهم كتب لهم إبليسُ المجُوسية".hحسن الإسناد موقوف] 3043/ 2921 - وعن عمرو بن دينار سمع بَجَالة يُحدِّث عمرو بن أوس وأبا الشَّعثاء -أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد من ثقات التابعين- قال: "كنتُ كاتبًا لِجَزْءِ بن معاوية عَمِّ الأحنَف بن قيس، إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل موته بسنة: اقْتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ، وفَرِّقُوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفَرَّقنا بين كل رجل من المجوس وتحريمه في كتاب اللَّه، وَصَنَعَ طَعَامًا كثيرًا فدعاهُم، فعرض السيفَ على فخذه، فأكلوا ولم يُزمزمُوا، وَألقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ، أو بَغْلَين من الْوَرِقِ، ولم يكن عُمَر أخذ الجزية من المَجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هَجَر".hصحيح: خ، بعضه مجوس هجر] • وأخرجه البخاري (3156، 3157) والترمذي (1586، 1587)، وكلاهما مختصرًا، والنسائي (8768 - الكبرى، العلمية) مختصرًا. وبَجالة: بفتح الباء الموحدة وبعدها جيم، وبعد الألف لام مفتوحة وتاء تأنيث. 3044/ 2922 - وعن ابن عباس قال: "جاء رجل من الْأَسْبَذِيِّينَ من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هَجَر، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَمَكَثَ عنده ثم خرج، فسأله: ما قضى اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيكم؟ قال: شرٌّ، قلتُ: مَهْ؟ قال الإسلامُ أوِ القتل، قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية: قال: ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف، وتركوا ما سمعت أنا من الأسْبَذِيّ".hضعيف الإسناد]

باب التشديد في جباية الجزية

باب التشديد في جباية الجزية [3: 134] 3045/ 2923 - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2613) والنسائي (8771 - الكبرى). 23/ 31 - 33 - بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [3: 135] 3046/ 2924 - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور".hضعيف: المشكاة (4039) التحقيق الثاني] 3047/ 2925 - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه قال: "خراج"، مكان "العشور".hضعيف مرسل] 3048/ 2926 - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ: "قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى".hضعيف] 3049/ 2927 - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال: "أتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود".hضعيف] • وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.

3050/ 2928 - وعن العِرْباضِ بن سَارِية السُّلمي -رضي اللَّه عنه- قال: "نَزَلْنَا مَعَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرْ، ومعه مَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه، وكان صاحبُ خَيبرَ رَجُلًا ماردًا منكرًا، فأقبل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال: يا محمد، ألكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يا ابن عَوْفٍ، ارْكِبْ فَرَسَكَ، ثم ناد: إنَّ الجَنّةَ لَا تَحِلُّ إلّا لمُؤْمِنٍ وأن اجْتَمِعُوا للصلاة، قال: فاجتَمَعُوا، ثُم صلى بهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قام، فقال: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتكِئًا عَلَى أَرِيكَة، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّه لَمْ يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإنّي واللَّه قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ، وَنَهيْتُ عن أَشْيَاء، إنَّهَا لَمِثْلُ القُرْآن، أو أكثَرَ، وإنَّ اللَّه عز وجل لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الكِتابِ إلَّا بإذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أكْلَ ثِمَارِهِمْ إذَا أَعْطَوْكُم الَّذِي عَلَيْهِمْ".hضعيف: المشكاة (164)] • في إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال. 3051/ 2929 - وعن رَجُل من ثقيف، عَنْ رَجُل من جهينة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعلَّكُم تُقَاتِلونَ قَوْمًا، فتظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَقُونَكُمْ بأمْوَالِهِم دُونَ أَنفُسهِمْ وَأَبنَائِهِمْ- قال سعيد -وهو ابن منصور- في حديثه: فَيُصَالحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، ثم اتفقا -يعني سعيدًا ومُسَدِّدًا- فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلكَ؛ فإنَّهُ لَا يَصْلُحُ لكُمْ".hضعيف: الضعيفة (2947)] • في إسناده رجل مجهول. 3052/ 2930 - وعن صفوانُ بن سُليم، عن عِدَّة من أبناء أصْحَابِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن آبائهم، دِنْيَةً، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهدًا أو انْتَقَصَهُ، أوْ كلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شيئًا بِغيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فأنَا حَجيجُهُ يَوْمَ القِيَامةِ".hصحيح: "غاية المرام" (471)] • فيه أيضًا مجهولون.

باب في الذمي يسلم في بعض السنة عليه جزية؟

24/ 32 - 34 - بابٌ في الذِّمي يسلم في بعض السنة عليه جزية؟ [3: 136] 3053/ 2931 - عن قَابُوس -وهُوَ ابن أبي ظَبيان- عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى مُسْلِمَ جِزْيَة".hضعيف: الإرواء (1257)] • تقدم أبو داود (3032). وأخرجه الترمذي (633). وذكر أنه روى عن أبي ظبيان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. 3054/- وذكر أبو داود: أن سفيان -يعني الثوري- سُئِل عن تفسير هذا؟ فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه.hصحيح مقطوع] 25/ 33 - 35 - باب الإمَام يَقْبَلُ هَدَايَا المشْرِكيْن [3: 137] 3055/ 2932 - عن عبد اللَّه الهَوْزَني-وهو عبد اللَّه بن لُحيّ الحمصي- قال: "لقيتُ بلالًا مُؤَذِّنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحلب، فقلتُ: يا بلالُ، حدّثني: كيف كانت نفقةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: مَا كانَ لَهُ شيءٌ، كنتُ أنا الذي أَلِي ذَاكَ منهُ، مُنْذُ بَعثه اللَّه إلى أن تُوفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلمًا فرآه عاريًا يأمُرْنِي، فأسْتَقْرِضُ فأشتري له البُردة، فأكسوه وأطعمهُ، حتى اعترضني رجُل من المشركين، فقال: يا بلال، إنّ عِندي سَعَةً، فلا تستقرض من أحدٍ إلَّا مني، ففعلتُ، فلما كان ذاتَ يومٍ توضَّأتُ ثم قمت لأُؤذنَ بالصَّلاة، فإذا المشركُ قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشيُّ، قلت: يا لَبَّاهُ، فتجَهَّمني، وقال لي قولًا غليظًا، حتى إذا صليتُ العَتَمَة رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أَهلِهِ، فاستَأذَنْتُ عليه، فأذِنَ لِي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، بأبي أَنْتَ، إنَّ المشرك الذي كنتُ أتَدَيَّنُ منه قال لي: كذا وكذا، ولَيْسَ عندك ما تقضي عني، ولا عِنْدِي، وهُوَ فاضِحِي، فائْذَنْ لي فَآبَقُ إلى بعضِ هؤلاء الأحياء الَّذِين قد أسلموا، حتَّى يَرْزُقَ اللَّه رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يقضي عني، فخرجت حتى إذا أتيتُ منزلي، فجعلت سيفي وجِرابي ونعليَّ ومجِنِّي عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصُّبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسانٌ يسعى

باب في إقطاع الأرضين

يدعو: يا بلال، أجِب رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربَع ركائبَ مُناخاتٍ عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبشِرْ فَقَدْ جَاءك اللَّه بِقَضائِكَ، ثم قال: ألَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ المْنَاخَاتِ الأرْبَعَ؟ فقلتُ: بلى، فقال: إنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيهِنَّ، وإنَّ عَلَيهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا، أهْداهُنَّ إليَّ عَظِيم فَدَكٌ، فَاقْبِضْهُنَّ واقْضِ دَيْنَكَ، ففعلت -وذكر الحديث- ثم انطلقتُ إلى المسجد، فإذا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعد في المسجد، فَسلَّمتُ عليه، فقال: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَك؟ قلت: قد قضي اللَّه كل شيء كان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يبق شيءٌ، قال: أفَضَلَ شيءٌ؟ قلت: نعم، قال: انظرْ أنْ تُرِيحني مِنْهُ، فإنِّي لَسْتُ بِدَاخلٍ عَلَى أحَدِ مِنْ أهلي حَتَّى تُرِيحَني منه، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العتمة دعاني، فقال: مَا فَعَلَ الذِي قِبَلَكَ؟ قال: قلتُ: هو معي، لم يأتنا أحدٌ، فباتَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد -وقصّ الحديث- حتى إذا صلى العتمة -يعني من الغد- دعاني، قال: مَا فَعَلَ الذي قِبَلَك؟ قال: قلت: قد أراحك اللَّه منه يا رسُول اللَّه، فكبَّر وحَمِدَ اللَّهَ، شفَقًا من أن يدركه الموتُ وعنده ذلك، ثم اتَّبعتهُ حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأةٍ امرأة، حتى أتي مبيتهُ، فهذا الذي سألتني عنه".hصحيح الإسناد] 3056/ 2933 - وفي رواية: قال عند قوله: "ما تقتضي عني؟ ": "فسكتَ عنِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فاغتَمَزْتُها".hصحيح الإسناد] 3057/ 2934 - وعن عياض بن حمارٍ، قال: "أهْدَيْتُ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقةً، فقال: أسْلَمْتَ؟ قلتُ: لا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ المشركين".hحسن صحيح: "الترمذي" (1641)] • وأخرجه الترمذي (1577). وقال: حسن صحيح. 26/ 34 - 36 - بابٌ في إقطاع الأرَضين [3: 138] 3058/ 2935 - عن علقمة بن وائل، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَهُ أرضًا بحَضْرموت"hصحيح: الترمذي (1412)]

• وأخرجه الترمذي (1381). وقال: حسن صحيح. 2936 - وزاد في رواية: "وبعث معه معاوية ليقطعها إياه".hحسن الإسناد] 3060/ 2937 - وعن عمرو بن حُريث -رضي اللَّه عنه- قال: "خَطَّ لي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دارًا بالمدينةِ، بِقَوْس وقال: أَزْبِدُكَ أَزْبِدُكَ".hضعيف الإسناد] 3061/ 2938 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث الُمزَني مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".hضعيف: الإرواء (835)] • هذا مُرسلٌ. وهكذا رواه مالك في الموطا مرسلًا، ولفظه: عن غير واحد من علمائهم. وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مُرْسَلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدَّراوَرْدي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. 3062/ 2939 - وعن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بن الحارث المزني مَعَادنَ الْقَبِلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا، وَغوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا- وحيثُ يصلح الزرع من قَدْسٍ، ولم يُقْطِعْه حق مسلم، وكتبَ له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي محمدٌ رسول اللَّه، بلالَ بن الحارث المزني، أعطاه معادن الْقَبَلِيَّةِ: جَلَسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قدْس، ولم يعطه حق مسلم".hحسن: "الإرواء" (3/ 313)] قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله. 3063/ 2940 - وعن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بنَ الحارث المزنيَّ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّها -قال ابن النضر: وَجِرْسَها، وذاتَ النُّصُبِ، ثم

اتفقا- وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرْع من قدْس، ولم يُعطِ بِلال بن الحارث حَقَّ مسلم، وكتب له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَذَا مَا أعْطَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالَ بْنَ الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القبلية: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قُدْس، ولم يعطه حَقَّ مسلم".hحسن: انظر ما قبله] قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله -زاد ابن النضر: وكتب ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو عمر: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور. هذا آخر كلامه. وكثير بن عبد اللَّه بن عمر بن عوف المزني لا يُحتج بحديثه، وأبو أويس -عبد اللَّه بن عبد اللَّه- أخرج له مسلم في الشواهد، وضعفه غير واحد. 3064/ 2941 - وعن أَبْيَضَ بن حَمَّال -رضي اللَّه عنه-: "أنه وفَد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستقطعه الملح -قال ابن المتوكل: الذي بمأرِبَ- فقطعه له، فَلمَّا ولَّي قال رجلٌ من المجلس: أتَدْرِي ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له المَاء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه، قال: وسألته عما يُحْمَى من الأراك؟ قال: مَا لَمْ يَنَلْهُ خِفافُ -وقال ابن المتوكل: أخْفَاف- الإِبِلِ".hحسن بما بعده] • وأخرجه الترمذي (1380) وابن ماجة (2475). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبو عمر محمد بن يحيى بن قيس السَّبائي المأربي، قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة. 3065/- وذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي قال: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهي رءوسها، ويُحْمَى ما فوقه.hضعيف جدًّا مقطوع] وذكر الخطابي وجهًا آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة، فلا تبلغه بالإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.

3066/ 2942 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حِمَى الأراك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حِمَى في الأراك، فقال: أراكةً في حِظَارِي، فقال النبي عليه السلام: لَا حِمَى في الأراك".hحسن بما قبله] قال فرج -وهو ابن سعيد السبائي المأربي- يعني "بحظارى" الأرضَ التي فيها الزرع المحاط عليها. 3067/ 2943 - وعن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جَده صَخْر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزا ثَقيفًا، فلما أن سمعَ ذلك صخرٌ رَكِبَ في خَيْل يُمِدُّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجد نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد انصرَفَ ولم يُفْتَح، فجعل صخرٌ يومئذ عَهْدَ اللَّه وذِمَّتَهُ أنْ لا يفارق هذا القصر، حتى ينزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول اللَّه، وأنا مُقْبِلٌ إليهم، وهم في خَيْلٍ، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاةُ جامعةً، فدعا لأحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ: اللهم بارك لأحْمَسَ في خيلها ورجالها، وأتاه القومُ، فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال يا نبي اللَّه إن صخرًا أخذ عَمَّتى، وَدَخَلَتْ فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال: يا صَخْرُ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه، وسأل نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا" لبَني سُلَيْم، قَدْ هَرَبوا عَنِ الإسلام، وتركلوا ذلك الماء، فقال: يا نبي اللَّه، أنْزِلْنيهِ أنا وقومي، قال: نعم، فانزَله، وأسلم -يعني السُّلَمِيِّينَ- فأتوا صخرًا، فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، أسلمنا، وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا، فأبي علينا، فدعاه، فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم، قال: نعم، يا نبي اللَّه، فرأيتُ وجهَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتغير عند ذلك حُمْرةً، حياءً من أخذه الجارية، وأخذه الماء".hضعيف الإسناد]

• صخر -هذا- هو أبو حازم صخر بن العيلة الهذلي الأحمسي، عداده في الكوفيين، له صحبة، والعيلة: اسم أمه، وهي بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث. وقال أبو القاسم البغوي: وليس لصخر بن العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبان بن عبد اللَّه بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث، قال ابن عَدِي: وأرجو أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم بن حبان البُستي: وكان ممن فَحُش خطؤه، وانفرد بمناكير. 3068/ 2944 - وعن سَبُرة بن مَعْبد الجهني: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل في موضع المسجد، تحت دَوْمةٍ، فأقام ثلاثًا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبَةِ، فقال لهم: مَنْ أَهْلُ ذِي المَروةِ؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قَدْ أقْطعْتها لِبنَي رِفَاعَةَ، فاقتسَموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك، فعمِل".hحسن الإسناد] 3069/ 2945 - وعن أسماء بنت أبي بكر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ الزُّبير نخلًا".hحسن صحيح: ق نحوه] 3070/ 2946 - وعن قَيْلَةَ بنت مَخْرَمَةَ، قالت: "قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: تقدَّم صاحبي -تعني حُريثَ بن حسان، وافدَ بكر بن وائل- فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول اللَّه، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدهناء: لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر، أو مجاور، فقال: اكْتُبْ لَهُ يَا غُلامُ بالدَّهْنَاءِ، فلما رأيته قد أمر له بها شُخِصَ بي، وَهِيَ وَطَني وداري، فقلت: يا رسول اللَّه، إنه لم يسألك السَّويّةَ من الأرض إذ سألك، إنما هي الدهناء مُقَيَّدُ الجمَلِ، وَمَرْعَى الغَنمِ، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: أمْسِكْ يا غُلَامُ،

باب في إحياء الموات

صَدَقَتْ المسكينةُ، المسلم أخُو المْسلِم، يَسَعُهُمَا الماءَ والشَجَرُ، ويتعاونان على الفَتَّان".hضعيف الإسناد] • وأخرجه الترمذي (2814) مختصرًا، وقال: حديث قَيْلَةَ، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان. 3071/ 2947 - وعن أسمر بن مُضَرِّس، قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبايعته، فقال: مَنْ سَبَقَ إلى مَا لم يَسْبِقْه مُسْلِم فَهوَ لَهُ، قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ، يَتَخَاطُّونَ".hضعيف: الإرواء (1553)] • غريب. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا. 3072/ 2948 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ الزبير حُضْرَ فَرَسِهِ، فأجري فرسَه، حتى قام، ثم رمي سَوْطه، فقال: أَعْطوه مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ".hضعيف الإسناد] • في إسناده عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال: وهو أخو عبيد اللَّه بن عمر العمري. والحضر -بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة- هو العدو. وقوله: "قام" أي وقف. 27/ 35 - 37 - باب في إحياء الموات [3: 142] 3073/ 2949 - عن سعيد بن زيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه، وَلَيْسَ لِعْرقِ ظالِمٍ حَقٌّ".hصحيح: الترمذي (1407)] • وأخرجه الترمذي (1378) والنسائي (5729 - الكبرى). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلًا.

وأخرج الترمذي: من حديث وهب بن كَيسان عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي بهذا الإسناد، ولفظه: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافِي منها فهو صدقة". 3074/ 2950 - وعن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ -وذكر مثله- قال: فلقد خَبَّرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَرَس أحدُهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحبَ النخل أن يُخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها، وإنها لتضْرَبُ أصولُها بالفُؤُس، وإنها لنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أُخرجَت منها".hحسن: الإرواء (5/ 355)] 3075/ 2951 - وفي رواية عند قوله مكان: "الذي حدثني هذا": "فقال رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأكبر ظَنِّي: أنه أبو سعيد الخدري- فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".hحسن: انظر ما قبله] 3076/ 2952 - وعن عروة -وهو ابن الزبير- قال: "أشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى: أن الأرضَ أرضُ اللَّه، والعبادَ عبادُ اللَّه، ومن أَحْيَا مَوَاتًا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين جاءوا بالصلوات عنه".hصحيح الإسناد] 3077/ 2953 - وعن الحسن عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ".hضعيف: الإرواء (5/ 355)] • قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. قال هشام -وهو ابن عروة-: العرْقُ الظالم: أنْ يَغْرِسَ الرجلُ في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحْتُفِر وغُرس بغير حق.hصحيح مقطوع]

باب في الدخول في أرض الخراج

3079/ 2954 - وعن أبي حُميد الساعدي قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَبُوكَ، فلما أتى وادي الْقُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: اخرُصُوا، فَخَرَصَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشَرةَ أوْسُقٍ، فقال للمرأة: أحْصي مَا يَخْرُج مِنْهَا، فأتَيْنَا تبوكَ، فأهدي ملك أَيْلَةَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَغْلةً بيضاء، وكساه بُرْدةً، وكتب له -يعني ببَحْره- قال: فلما أتينا وادي القُرَى، قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خَرْصَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني متَعَجِّلٌ إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1481) ومسلم (1392) وبإثر (2281). 3080/ 2955 - وعن زينب -ولم تنسب، ويظن أنها امرأة عبد اللَّه بن مسعود- "أنها كانت تَفلي رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكين منازلهن: أنَّها تضيق عليهن، ويُخْرَجْنَ منها، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُوَرَّثَ دُورَ المهاجرين النساء، فمات عبدُ اللَّه بن مسعود فورثته امرأته دارًا بالمدينة".hصحيح الإسناد] 28/ 36 - 38 - باب في الدخول في أرض الخراج [3: 145] 3081/ 2956 - عن أبو عبد اللَّه، عن معاذ -وهو ابن جبل- أنه قال: "مَنْ عَقَدَ الجزيَة في عُنقه فقد بَرِئ مما عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد] • أبو عبد اللَّه -هذا- لم ينسب. 3082/ 2957 - وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَخَذَ أرْضًا بِجِزْيَتهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَه، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كافرٍ مِنْ عُنْقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّي الإسلَامَ ظَهْرَه".hضعيف الإسناد] • في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وقيل: معنى الجزية ههنا: الخراج.

باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر، فإن الخراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم لم يروا فيما أخرجت من حَبٍّ عشرًا، وقالوا: لا نجمع الخراج والعشر. وقال عامة أهل العلم: العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من الحب، إذا بلغ خمسة أوسق. والخراج عند الشافعي على وجهين: أحدهما جزية، والآخر كراء وأجرة، فإذا فتحت الأرض صلحًا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراه مجرى الجزية التي تؤخذ من رءوسهم، فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج، كما يسقط ما على رقبته من الجزية، ولزمه العشر فيما أخرجته أرضه، وإن كان إنما وقع على أن الأرض للمسلمين، ويؤدوا في كل سنة عنها شيئًا، فالأرض للمسلمين، وما يؤخذ منهم عنها فهو أجرة الأرض، فسواء من أسلم منهم أو أقام على كفره: فعليه أداء ما اشترط عليه، ومن باع منهم شيئًا من تلك الأرضين فبيعه باطل، وهذا سبيل أرض السواء عنده. 29/ 37 - 39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل [3: 146] 3083/ 2958 - عن الصَّعْبِ بن جَثَّامة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا حِمَى إلَّا للَّهِ وَلرَسُولهِ".hصحيح: "التعليق على الروضة الندية" (2/ 145): خ] قال ابن شهاب: وبلغني "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَى النَّقِيعَ". • وأخرجه البخاري (2370). وزاد بعد قول ابن شهاب: "وأن عمر حمى الشَّرَف والرَّبَذة" وقيده بعضهم بفتح السين وكسر الراء المهملتين. وقيد بعضهم "الشرف" بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة، وهو الصواب. 3084/ 2959 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَى النقيع، وقال: لا حِمَى إلا للَّه عز وجل".hحسن]

باب ما جاء في الركاز

• وأخرجه النسائي (5743/ 1 - الكبرى) (8570)، ولم يذكر النقيع. 30/ 38 - 40 - باب ما جاء في الركاز [3: 147] 3085/ 2960 - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الرِّكَازِ الخُمسُ".hصحيح: ق، وهو قطعة من حديثه الآتي آخر الديات] • وأخرجه البخاري (1499) ومسلم (1710) والترمذي (1377) والنسائي (2495) وابن ماجة (2509) مختصرًا ومطولًا. أبو داود (4593). 3087/ 2961 - وعن ضُبَاعَةَ بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرته قالت: "ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخَبْخَبَةِ، فإذا جُرَذ يُخْرِجُ من جُحر دينارًا، ثم دينارًا، ثم لم يزل يُخرج دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خِرْقةً حمراء بقي فيها دينار، فكانت ثمانيةَ عشر دينارًا، فذهب بها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، وقال له: خُذْ صدقتها، فقال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَلْ هَوَيْتَ إلى الجُحْرِ؟ قال: لا، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بارَكَ اللَّه لَكَ فيها".hضعيف: ابن ماجة (2508)] • وأخرجه ابن ماجة (2508). وفي إسناده: موسى بن يعقوب الزَّمْعي وثقه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي. 31/ 39 - 41 - باب في نبش القبور العادية [3: 148] 3088/ 2962 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذَا قبْرُ أبي رِغالٍ، وَكانَ بهذا الحرَم يدْفعُ عَنْه، فَلَمّا خرج أصابته النِّقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآيةُ ذلك:

أنه دُفن معه غُصْنٌ من ذهَب، إنْ أنتم نبشَتْم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناسُ، فاستخرجوا الغصن".hضعيف: الضعيفة (4736)] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. آخر كتاب الخراج والإمارة

كتاب الجنائز

3 - أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب [3: 149] 3089/ 2963 - عن عامر الرام أخي الخُضْر -قال أبو داود: قال النفيلي: هو الخُضْر، ولكن كذا قال- قال: "إني لببلادنا إذ رُفعَتْ لنا راياتٌ وألْوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيته، وهو تحت شجرة، قد بُسِط له كساء، وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأسْقامَ، فقال: إنَّ المؤمن إذا أصابه السَّقَمْ ثم أعفاه اللَّه منه: كان كفارةً لما مضى من ذنوبه، وموعظةً له فيما يسْتقْبلُ، وإن المنافق إذا مرض ثم أُعفي: كان كالبعير عَقَلهُ أهله ثم أرسلوه، فلم يَدْرِ: لم عقلوه؟ ولم يدر: لم أرسلوه؟ فقال رجل ممن حوله: يا رسول اللَّه، وما الأسقام؟ واللَّه ما مرضتُ قطُّ، قال: قُمْ عَنّا، فلسْتَ مِنَّا، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التفَّ عليه، فقال: يا رسول اللَّه، إني لما رأيتك أقبلتُ إليك فمررت بغَيْضةِ شجرٍ، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتُهن، فوضعتهن في كسائي فجاءت أمُّهن، فاستدارت على رأسي، فكشفتُ لها عنهن، فوقعتْ عليهن معهن، فلففتهن بكسائي، فهن أُولاء معي، قال: ضعْهُنَّ عنْك، فوضعتهن، وأبتْ أمهن إلا لزومهن، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: أَتَعْجَبُون لِرحْم أمِّ الأَفراخ فِرَاخهَا؟ قالوا: نعم، يا رسول اللَّه، قال: فُوالذي بَعَثني بالحق، للهُ أرْحم بعباده من أمِّ الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تَضَعُهنَّ من حيث أخذتهن، وأمُّهُن مَعَهُنَّ، فرجع بهن".hضعيف: المشكاة (1571)] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وعامر الرام، ويقال له الرامي، والخضر -بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين، وراء مهملة- حَنىُّ من محارب خَصْفة، قال ابن الكلبي: وإنما سموا الخضر: لأنهم كانوا أُدْمًا.

وقال أبو القاسم البغوي، عامر أخو الخضر -كان يسكن البادية، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا- وذكر له هذا الحديث. 3091/ 2964 - وعن أبي موسى، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير مرة ولا مرتين- يقول: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عملًا صالحًا، فشَغَلَهُ عنه مرضٌ أو سفر، كُتب له كصالح ما كان يعملُ وهو صحيح مقيم".hحسن: الإرواء (560): خ] • وأخرجه البخاري (2996) بنحوه. 3092/ 2965 - وعن أم العلاء -وهي عمة حُكيم بن حزام، وكانت من المبايعات- قالت: "عادني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا مريضة، فقال: يَا أمَّ العلاء، أبْشِري، فَإنَّ مَرَضَ المُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خطاياه، كما تُذهب النارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".hصحيح: الصحيحة (714)] • حسن. أم العلاء -هذه- أغفلها النمري، وذكرها غيره. 3093/ 2966 - وعن عائشة قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن، قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول اللَّه تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] قال: أما علمتِ يا عائشة، أنَّ المؤمن تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافأْ بأسْوَإ عمله، ومَنْ حُوسبَ عُذِّبَ؟ قالت: أليس اللَّه يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)} [الانشقاق: 8]؟ قال: ذاكمُ الْعَرْضُ، يا عائشة مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ".hضعيف الإسناد. لكن شطر: "من حوسب عذب. . إلخ" صحيح: ق] • وقد أخرج البخاري (103) ومسلم (2876) في صحيحيهما: "أليس يقول اللَّه عز وجل -وما بعده- إلى آخر الحديث". والترمذي (2426، 3337). قوله: "عذب" قال الهروي: أي من استُقْصِي عليه فيه، يقال: انتقشت منه جميع حقي، أي استنظفته منه، ومنه أخذ نَقش الشوكة، وهو استخراجها.

وقال غيره لقوله: "عذب" معنيان. أحدهما: أن نقش مناقشة الحساب وعرض الذنوب، والتوقيف على قبيح ما سلف له: تعذيب وتوبيخ. والثاني: مفضٍ إلى استحقاق العذاب، إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند اللَّه وتفضله وإقداره له عليها، وهدايته لها، وأن الخالص من الأعمال لوجهه تعالى قليل. ويؤيد هذا قوله في الرواية الأخرى "هلك" مكان "عذب". 3094/ 2967 - وعن أسامة بن زيد، قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعود عبدَ اللَّه بن أُبَيٍّ في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عَرَفَ فيه الموت، فقال: قَدْ كُنْتُ أنْهَاك عَنْ حُبِّ يهُود، قال: قد أبغضهم أسعد بنُ زُرارة، فَمَهْ؟ فلما مات أتاه ابنُه، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عبد اللَّه بن أبي قد مات، فأعْطِني قميصك أكَفِّنْه فيه، فنزع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصه، فأعطاه إياه".hضعيف الإسناد: لكن قصة القميص صحيحه: ق] • قد أخرج البخاري (1269) ومسلم (3/ 2774) في صحيحيهما من حديث عبد اللَّه عمر: "أن ابنه عبد اللَّه جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه". وأخرج البخاري (1270، 1350، 3008، 7595) ومسلم (2/ 2773) في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبر عبد اللَّه بن أبي، فأخرجه من قبره، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه" واللَّه أعلم. قيل: يجوز أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر. واختلفوا: لم أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال. أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلمًا بريئًا من النفاق. والثاني: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سئل شيئًا قط، فقال: لا.

باب في عيادة الذمي

والثالث: أنه كان قد أعطى العباس عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصًا لما أُسر يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها. والرابع: أنه يحتمل أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل في: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]. باب في عيادة الذمي [3: 151] 3095/ 2968 - عن أنس "أن غلامًا من اليهود كان مَرض، فأتاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسْلِمْ، فنظر إلى أبيه، وهو عند رأسه، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يقول: الحَمْدُ للَّهِ الذي أنقذه بي من النار".hصحيح: الإرواء (1272): خ] وأخرجه البخاري (1356) والنسائي (7458 - الكبرى، الرسالة). باب المشي في العيادة [3: 152] 3096/ 2969 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني، ليس براكب بَغلِ ولا بِرْذَوْنٍ".hصحيح: الترمذي (4123): خ] • وأخرجه البخاري (5664) والترمذي (3851). وقد عاد -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن عُبادة راكبًا على حمار. وقد جاء من حديث جابر أيضًا: قال: "أتاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعودني أبو بكر، وهما ماشيان" فعيادة المريض راكبًا وماشيًا: كل ذلك سنة. 1/ 3 - 3 - باب في فضل العيادة [3: 152] 3097/ 2870 - عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضأ فأحسن الوضوء وعَادَ أخَاهُ المسلم، مُحْتسبًا: بُوعِدَ من جَهَنَّم مَسِيرة سَبْعِينَ خريفًا، قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام".hضعيف: المشكاة (1552)]

باب في العيادة مرارا

• في إسناده الفضل بن دَلْهم القصاب، بصري، وقيل: واسطي، قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال مرة: حديثه صالح، وقال الإمام أحمد: لا يحفظ، وذكر أشياء مما أخطأ فيها، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، فلم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولا اقتفى أثر العدول، فيُسلك به سُنَّتَهم، فهو غير محتج به إذا انفرد. 3098/ 2971 - وعن عبد اللَّه بن نافع، عن علي، قال: "ما مِنْ رجلٍ يعود مريضًا مُمْسِيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خَريف في الجنة؛ ومَنْ أتاهُ مُصْبِحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يُمْسِي، وكان له خريف في الجنة".hصحيح موقوف: الصحيحة (1367)] • هذا موقوف. قال أبو داود: وأُسند هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- من غير وجه صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 3099/ 2972 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه لم يذكر الخريف. • وأخرجه ابن ماجة (1442) والترمذي (969). وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه شُعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن نافع، وهذا اللفظ لا يعلم رواه إلا علي، وقد روي عن علي -رضي اللَّه عنه- من غير وجه. باب في العيادة مرارًا [3: 153] 3101/ 2973 - عن عائشة، قالت: "لما أصيب سعدُ بن معاذٍ، يَوْم الخَندق، رماه رجلٌ في الأكْحَل، فضربَ عليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيمةً في المسجد ليعوده من قريب".hصحيح: ق]

باب العيادة في الرمد

• وأخرجه البخاري (463) ومسلم (1719) والنسائي (710)، (789 - الكبرى، العلمية). باب العيادة في الرمد [3: 153] 3102/ 2974 - عن زيد بن أرقم، قال: "عادني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من وَجَع كان بعَيْنَيَّ".hحسن] ذكر بعضهم عيادة المغمى عليه، وقال: فيه رَدٌّ ولما يعتقده عامة الناس: أنه لا يجوز عندهم عيادة من مرض من عينيه، وزعموا ذلك لأنهم يرون في بيته ما لا يراه هو، قال: وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العينين. وقد جلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت جابر في حالة إغمائه حتى أفاق، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجة. هذا آخر كلامه. وحديث زيد بن أرقم -الذي ذكره أبو داود- حديث حسن. 2/ 6 - 6 - باب الخروج من الطاعون [3: 153] 3103/ 2975 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا سَمِعْتمْ بِهِ بِأرْضٍ فَلَا تَقْدُموا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بأرض وأنتُم بها، فلا تَخْرجوا فِرارًا منْه".hصحيح: ق] وأخرجه البخاري (5730) ومسلم (100/ 2219) مطولًا، واختلف السلف في ذلك. فمنهم من أخذ بظاهر الحديث، وهم الأكثر، روي عن عائشة قالت: "هو كالفرار من الزحف" ومنهم من دخل إلى بلاد الطاعون وخرج عنها، وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب، وأنه ندم على رجوعه من سَرْغ، وروي عن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال: أنهم فروا من الطاعون، وروي عن عمرو بن العاص نحوه.

باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

وقال بعض أهل العلم: لم ينه عن دخول أرض الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيبه غير ما كتب عليه، أو يهلك قبل أجله، لكن حذار الفتنة على الحي من أن يظن أن هُلَك من هَلك من أجل قدومه، ونجاة من نجا لفراره، وهذا نحو نهيه عن الطِّيرة والقرب من المجذوم، مع قوله: "لا عدوى ولا طيرة". وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: "الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفار، أما الفار فيقول: فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت". باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة [3: 154] 3104/ 2976 - عن عائشة بنت سعد: أن أباها قال: "اشتكيت بمكة، فجاءني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني، ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: "اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَه هِجْرَتَهُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5659) أتم منه. باب الدعاء للمريض عند العيادة [3: 155] 3106/ 2977 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَه سبْعَ مِرَارٍ: أسالُ اللَّه العظيم ربَّ العرشِ العظيم أنْ يشفيكَ، إلا عَافَاه اللَّه من ذلك المرض".hصحيح: المشكاة (1553)] • وأخرجه الترمذي (2083) والنسائي (10817 - الكبرى، الرسالة)، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد المعروف بالدَّالاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي، وتكلم فيه غير واحد.

باب كراهية تمني الموت

3107/ 2978 - عن ابن عمرو -وهو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيقلْ: اللهم اشْفِ عبدَكَ، يَنكأُ لك عدُوًّا، أو يمشي لك إلى جنازةٍ".hصحيح: الصحيحة (1304)] باب كراهية تمني الموت [3: 155] 3108/ 2979 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَدْعُوَنَّ أحَدُكُمْ بِالمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، ولَكِنْ ليَقُلْ: اللَّهمّ أَحْيِنِي مَا كَانَت الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّني إذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".hصحيح: أحكام الجنائز (4): ق] • وأخرجه البخاري (6351) ومسلم (2680) والترمذي (971) وابن ماجة (4265) والنسائي (1820 - 1822). 3109/ 2980 - وفي رواية قال: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُم المَوْتَ".hصحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. انظر الذي قبله. 3/ 10 - 10 - باب موت الفجأة [3: 156] 3110/ 2981 - عن عبيد بن خالد السُّلمي -رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مرةً: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال مرةً: عن عبيد، قال: "موْتُ الفَجْأةُ أَخْذَةُ آسِفٍ".hصحيح: المشكاة (1611)] وقد روى هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منها مقال. وقال الأزدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه.

باب في فضل من مات في الطاعون

وحديث عبيد -هذا- الذي أخرج أبو داود- رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف؟ وقد أسنده الراوي مرة. واللَّه أعلم. 4/ 11 - باب في فضل من مات في الطاعون [3: 156] 3111/ 2982 - عن جابر بن عَتِيك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء يعود عبد اللَّه بن ثابت، فوجده قد غُلِبَ، فصاح به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يُجبه، فاسترجَع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: غُلِبْنَا عَليْكَ يَا أبَا الرَّبِيع، فصاح النسوة وبَكَيْنَ، فجعل ابنُ عتيك يُسْكِتهُن، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دَعْهُنَّ، فإذا وَجَبَ فلا تَبْيكِيَنَّ باكِيةٌ، قالوا: وما الوجوب يا رسول اللَّه؟ قال: الموت، قالت ابنته: واللَّه إنْ كنتُ لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيتَ جِهازَك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه عز وجل قَدْ أوْقَعَ أجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، ومَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قالوا: القتل في سبيل اللَّه تعالى، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ، سوى القتل في سبيل اللَّه: المَطْعُونُ شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحِبُ ذات الجَنْبِ شهيد، والمَبْطُونُ شهيد، وصاحِبُ الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدْمِ شهِيد، والمرأة تموت بِجُمْعٍ شهيدة".hصحيح: ابن ماجة (2803)] • وأخرجه النسائي (1846) وابن ماجة (2803). وقال النمري: رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت، لم يختلفوا في إسناده ومتنه. وقال غيره: صحيح من مسند حديث مالك. وقد أخرج مسلم (164/ 1914) في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل اللَّه". وفي رواية له [أي لمسلم: (165/ 1914)]: "من قتل في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات في سبيل اللَّه فهو شهيد".

باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته

باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته [3: 157] 3112/ 2938 - عن أبي هريرة، قال: "ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خُبَيْبًا، وكان خبيبٌ هو قتلَ الحارثَ بن عامر يومَ بدر، فلبث خُبيب عندهم أسيرًا، حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسَى يَسْتَحِدُّ بها، فأعارته، فدرَج بُنَيٌّ لها وهي غافلة، حتى أتته فوجدته مُخْليًا، وهو على فخذه، والموسَى بيده، ففزِعَتْ فَزْعَةً عرفها فيها، فقال: أتَخْشَينَ أن أقتله؟ ما كنتُ لأفعل ذلك".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4086) والنسائي (8839 - الكبرى، العلمية) مطولًا. وخبيب: بضم الخاء المعجمة، وبعده باء بواحدة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة وباء بواحدة. 5/ 12 - 13 - باب حسن الظن باللَّه عند الموت [3: 158] 3113/ 2984 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول قبل موته بثلاث قال: "لَا يَمُوتُ أَحَدُكم إلا وهو يُحسِّن باللَّه الظن".hصحيح: الأحكام (3): م] • وأخرجه مسلم (2877) وابن ماجة (4167). قيل: إنما يحسن باللَّه الظن: من حَسُن عمله: فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم باللَّه، فإن من ساء عمله ساء ظنه. وقد يكون أيضًا حسن الظن باللَّه من ناحية الرجاء وتأميل العفو، واللَّه جواد كريم، لا واخَذَنا اللَّه بسوء أفعالنا، ولا وكَلنا إلى حسن أعمالنا برحمته. وذكر بعضهم أنه تحذير من القنوط المهلك، وحَضٌّ على الرجاء عند الخاتمة، لئلا يغلب الخوف حينئذ عليه، فيخشى عليه غلبة اليأس والقنوط فيهلك. وعبادة اللَّه إنما هي بين أصلين: الخوف والرجاء، فتستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في مُهلة العمل، فإذا دنا الأجل وذهب المَهَل استحب حينئذ غلبة الرجاء، ليلقى اللَّه تعالى على

باب تطهير ثياب الميت عند الموت

حالة هي أحب الأحوال إليه جل اسمه، إذ هو الرحمن الرحيم، ويحب الرجاء، وأثنى على نبيه بذلك. ويؤيده: "يبعث كل أحد على ما مات عليه". وذكر أن هذا يدل على سعة معرفة الإمام مسلم، إذ ذكر هذا بعقب حديث حسن الظن، وأنه أورده على معنى التفسير له. واللَّه أعلم. 6/ 13 - 14 - باب تطهير ثياب الميت عند الموت [3: 158] 3114/ 2985 - عن أبي سعيد الخدري: "أنه لما حضره الموت دعا بثيابٍ جُدُدٍ فلبسها، ثم قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: المَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتي يَمُوتُ فِيهَا".hصحيح: الصحيحة (1671)] باب ما يستحب أن يحضر الميت من الكلام [3: 158] 3115/ 2986 - عن أم سلمة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا حَضَرْتُم الميِّتَ، فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يُؤَمِّنُونَ عَلَى ما تقولون، فلما مات أبو سَلَمة قلت: يا رسول اللَّه ما أقول؟ قال: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وأعْقِبْنَا عُقْبَى صالحةً، قالت: فأعقبني اللَّه تعالى به محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ابن ماجة (1447): م] • وأخرجه مسلم (919) والترمذي (977) والنسائي (1825) وابن ماجة (1447). وقيل: ذلك داخل في قوله: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 5]. باب في التلقين [3: 159] 3116/ 2987 - عن معاذ بن جبل، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَا إلهَ إلا اللَّهُ دَخَلَ الجنة".hصحيح: الأحكام (34)]

باب تغميض الميت

3117/ 2988 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم قَوْلَ لَا إلهَ إلا اللَّهُ".hصحيح: الأحكام (10): م] • وأخرجه مسلم (916) والترمذي (976) والنسائي (1826) وابن ماجة (1445). باب تغميض الميت [3: 159] 3118/ 2989 - عن أم سلمة، قالت: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي سلمة، وقد شَقَّ بصرهُ، فأغمضه، فَصَيَّحَ ناسٌ من أهله، فقال: لَا تَدْعُوا عَلَى أنْفُسِكُمْ إلّا بخيرٍ، فإنَّ الملَائِكَةَ يُؤمنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثم قال: اللهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلَمَةَ، وارفع درجته في المهديين، واخْلُفْهُ في عَقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رَبَّ العالمين، اللهم افسحْ له في قبره ونَوِّر له فيه".hصحيح: الأحكام (12): م] • وأخرجه مسلم (920) والنسائي (8227 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (1447، 1454). باب الاسترجاع [3: 159] 3119/ 2990 - عن عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَصَابَتْ أَحَدَكمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] اللهم عندك أَحتَسبُ مصيبتي، فآجِرني فيها وأبدلني بها خيرًا منها".hصحيح: ابن ماجة (1598): م] • وأخرجه النسائي (1071 - عمل اليوم والليلة). وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن أبي سلمة عبد اللَّه بن الأسود المخزومي، ربيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أكل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صَحْفَة، ورآه يصلي في ثوب واحد. وقد أخرج مسلم (918) في صحيحه من حديث ابن سفينة عن أم سلمة بنحوه أتم منه.

باب الميت يسجى

باب الميت يُسَجِّى [3: 160] 3120/ 2991 - عن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُجِّي في ثوب حِبرَةٍ".hصحيح: خ (5814). م (3/ 50)] وأخرجه البخاري (5814) ومسلم (942). باب القراءة عند الميت [3: 260] 3121/ 2992 - عن أبي عثمان -وليس بالنَّهدي- عن أبيه، عن مَعْقل -وهو ابن يسار- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقرءوا (يس) على موتاكم".hضعيف: ابن ماجة (1448)] • وأخرجه النسائي (1074 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (1448). وأبو عثمان وأبوه ليسا بالمشهورين. ومعقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: وآخره لام. باب الجلوس عند المصيبة [3: 160] 3122/ 2993 - عن عائشة، قالت: "لما قُتل زيدُ بن حارثة وجعفرُ وعبد اللَّه بن رواحة جلس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، يُعرَفُ في وجهه الحزنُ -وذكر القصة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1299) ومسلم (935) كلاهما مطولًا، والنسائي (1847). وبَوّب عليه البخاري "من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن". 7/ 21 - 22 - باب التعزية [3: 160] 3123/ 2994 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: "قَبَرْنَا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني ميتًا- فلما فرغنا انصرفَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانصرفنا معه، فلما حاذَى بابَه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلةٍ، قال: أظنُّه عرفها، فلما ذهبت، إذا هي فاطمةُ، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول اللَّه أهلَ هذا البيتِ، فرحَّمْتُ إليهم مَيِّتَهُمْ

باب الصبر على المصيبة

أو عَزَّيْتُهُمْ به، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ معهم الكُدَى؟ قالت: معاذ اللَّه! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكدى -فذكر تشديدًا في ذلك- فسألت ربيعة عن الكُدَى، فقال: القبور فيما أحسب".hضعيف] • وأخرجه النسائي (1880). وربيعة -هذا- هو في إسناد هذا الحديث، وهو ربيعة بن سيف المعافري، من تابعي أهل مصر، وفيه مقال. باب الصبر على المصيبة [3: 161] 3124/ 2995 - عن أنس، قال: "أتى نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة تبكي على صَبِيّ لها: فقال لها: اتقي اللَّه واصبري، فقالت: وما تُبالي أنتَ بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتته، فلم تجد على بابه بَوَّابين، فقالت: يا رسول اللَّه، لم أعرفك، فقال: إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى، أو عندَ أَوَّل صَدْمَة".hصحيح: الأحكام (22): ق] • وأخرجه البخاري (1283) ومسلم (15/ 926) والترمذي (987) والنسائي (1869) وابن ماجة (1596) واقتصر ابن ماجة والنسائي على قوله: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". باب في البكاء على الميت [3: 162] 3125/ 2996 - عن أسامة بن زيد: "أن ابنتًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلتْ إليه، وأنا معه، وسعدٌ -وأحسِبُ أُبَيًّا- أنَّ ابني، أو بنتي، قد حُضِرَ، فاشْهَدْنا، فأرسل يَقرأ السلام وقال: قُلْ: للَّهِ ما أخذ، وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تُقسِم عليه، فأتاها، فوُضِعَ الصبيُّ في حِجْرِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونَفْسُه تَتَقَعْقَعُ، ففاضت عينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له سعد: ما هذا؟ قال: إنها رَحْمَة، يضعها اللَّه في قلوب من يشاء، وإنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء".hصحيح: الأحكام (163 - 164): ق]

باب في النوح

• وأخرجه البخاري (1284، 6655) ومسلم (923) والنسائي (1868) وابن ماجة (1588). 3126/ 2997 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وُلدَ لي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فسمَّيته باسم أبي إبراهيم -فذكر الحديث- قال أنس: لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدمعت عينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: تَدْمَعُ الْعيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إلَا مَا يُرضِي رَبّنَا، إنّا بِكَ يا إبْراهِيم لمَحْزُونُونَ".hصحيح: الصحيحة (2493): م، خ تعليقًا] • وأخرجه مسلم (2315) وأخرجه البخاري (1303) تعليقًا، ودون قوله: "ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم". 8/ 24 - 25 - باب في النوح [3: 162] 3127/ 2998 - عن أم عطية قالت: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهانا عن النِّيَاحة".hصحيح: الأحكام (28): ق] • وأخرجه البخاري (1306، 4892) ومسلم (936) والنسائي (3180). وأم عطية: اسمها نُسَيبة بنت كعب الأنصارية، تُعَدّ في أهل البصرة، وهي بضم النون وفتح السين المهملة، وياء آخر الحروف ساكنة، وباء بواحدة، وتاء تأنيث. 3128/ 2999 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "لعن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النائحة والمستمعة".hضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن الحسن بن عطية العَوْفي، عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعفاء. 3129/ 3000 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهلِهِ عَلَيْهِ، فذُكر ذلك لعائشة، فقالت: وَهَلَ -تعني ابنَ عمر- إنما مَرَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر، فقال: إنّ صَاحبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ، وأهله يبكون عليه -ثم قرأت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ".hصحيح: الأحكام (28): ق]

باب صنعة الطعام لأهل الميت

• وفي رواية "على قبر يهودي". وأخرجه مسلم (931، 932) والنسائي (1855، 1856). 3130/ 3001 - وعن يزيد بن أوس، قال: "دخلت على أبي موسى، وهو ثقيل، فذهبتْ امرأتُه لتبكي، أو تَهُمُّ به، فقال لها أبو موسى: أما سمعتِ ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: بلى، قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى، قال يزيد: لقيت المرأة، فقلت لها: ما قولُ أبي موسى لكِ: أما سمعتِ ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم سَكتِّ؟ قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيْسَ مِنّا مَنْ سَلَقَ، وَمَنْ حَلَق، وَمَنْ خَرَّقَ".hصحيح: الإرواء (771): ق] • وأخرجه النسائي (1861، 1863، 1865، 1867). وامرأة أبي موسى: هي أم عبد اللَّه. وقد روي هذا الحديث عنها عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه النسائي أيضًا. 3131/ 3002 - وعن امرأة من المبايعات، قالت: "كان فيما أخذ علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المعروف -الذي أخذ علينا: أن لا نعصيه فيه- أن لا نَخْمِشَ وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نَشُقَّ جَيْبًا، وأن لَا ننْشُر شعرًا".hصحيح: الأحكام (35)] باب صنعة الطعام لأهل الميت [3: 164] 3132/ 3003 - عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْنَعوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فإنَّهُ قَدْ أتاهُمْ أمْرٌ يشغَلُهمْ".hحسن: ابن ماجة (1610 - 1611)] • وأخرجه الترمذي (998) وابن ماجة (1610). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الشافعي: وأُحِبُّ لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعهم. وقال غيره -بعد ذكر الحديث-: ولأن ذلك من البر والتقرب إلى الأهل والجيران، فكان مستحبًّا.

باب في الشهيد يغسل

9/ 26 - 27 - باب في الشهيد يغسل [3: 164] 3133/ 3004 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "رُمي رجلٌ بسهم في صَدْره، أو في حَلْقه فمات، فأُدْرِجَ في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن] 3134/ 3005 - وعن ابن عباس قال: "أمر رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحدٍ: أن يُنزعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدْفَنوا بدمائهم، وثيابهم".hضعيف: ابن ماجة (1515)] • وأخرجه ابن ماجة (1515). وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال. 3135/ 3006 - وعن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يُغَسَّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم".hحسن: الأحكام (55)] 3136/ 3007 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ على حمزة، وقد مُثِّلَ به، فقال: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تأكُلَهُ العَافيَةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها، وقَلَّتِ الثيابُ وكثُرَتِ القتلَى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يُكَفَّنون في الثوب الواحد -زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد- فكان رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل: أيُّهم أكثر قرآنًا؟ فيقدِّمه إلى القبلة".hحسن: الترمذي (1027)] وأخرجه الترمذي (1016)، وقال الترمذي، وقال غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وفي حديث الترمذي "ولم يصلِّ عليهم" قال الدارقطني: تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس، وزاد فيه حرفًا، لم يأت به غيره، فقال: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" يعني حمزة، وقال في موضع آخر: لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ.

وقال البخاري: وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد. هذا آخر كلامه. فأما أسامة بن زيد: فهو الليثي، مولاهم المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وجعل بعضهم الصلاة عليه -بمعنى الدعاء- زيادة خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه. 3137/ 3008 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بحمزة، وقد مُثِّلَ به، ولم يُصَلِّ على أحدٍ من الشهداء غيره".hحسن] 3138/ 3009 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أحد، ويقول: أيُّهُمَا أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدمه في اللَّحد، وقال: أنَا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1343) والترمذي (1036) وابن ماجة (1514) والنسائي (1955). 3139/ 3010 - وفي رواية: "يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب الواحد".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1347) والترمذي (1036) والنسائي (1955) وابن ماجة (1514).

باب في ستر الميت عند غسله

وفي حديث البخاري والترمذي: "ولم يصل عليهم" وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: ما أعلم أحدًا تابع الليث -يعني ابن أسعد- من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختُلف على الزهري فيه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثِّر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد، بل احتج به البخاري في صحيحه، وصححه الترمذي، كما ذكرناه. باب في ستر الميت عند غسله [3: 165] 3140/ 3011 - عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُبْرِزْ فَخِذك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فخذ حىٍّ ولا ميت".hضعيف جدًا: ابن ماجة (1460)] • وأخرجه ابن ماجة (1460). وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة: هذا آخر كلامه. وعاصم بن ضمرة: قد وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الحمام في الجزء الخامس. وذكر هناك أيضًا حديث جَرْهَد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أما علمتَ أن الفخذ عورة؟ " وتقدم الكلام عليه هناك. 3141/ 3012 - وعن عائشة قالت: "لما أرادوا غسْلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: واللَّه ما ندري أنُجَرِّدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثيابه، كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى اللَّهُ عليهم النومَ، حتى ما منهم رجلٌ إلا وذَقْنُهُ في صدره، ثم كلمهم مُكَلِّمٌ من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ثيابُه، فقاموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، وَيدْلُكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غَسَّله إلا نساؤه".hحسن: الأحكام (49)]

باب كيف غسل الميت؟

• وأخرجه ابن ماجة (1464) مختصرًا، منه قول عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه". وأخرج ابن ماجة في سننه (1466) من حديث بُريدة بن الحُصيب -رضي اللَّه عنه- قال: "لما أخذوا في غسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصه". قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة. هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد -هذا- هو أبو بردة التميمي، ولا يحتج به. وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 10/ 28 - 29 - باب كيف غسل الميت؟ [3: 166] 3142/ 3013 - عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تُوُفِّيت ابنته، فقال: اغسِلْنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلنَ في الآخرةِ كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذننِى، فلما فرغنا آذنّاه، فأعطانا حَقْوَه، فقال: أشْعِرْنَهَا إياه". وفي رواية: "يعني إزاره".hصحيح: ابن ماجة (1458): ق] • وأخرجه البخاري (167)، (1253) ومسلم (36/ 939) والترمذي (990) وابن ماجة (1459) والنسائي (1881)، (1884 - 1886). وابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه- هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بناته -صلى اللَّه عليه وسلم-، هذا هو أكثر المروي. وذكر بعض أهل السِّير: أنها أم كلثوم، وقد ذكره أبو داود فيما بعد. وفي إسناده مقال، والصحيح: الأول، لأن أم كلثوم توفيت ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غائب ببدر.

باب في الكفن

3143/ 3013 - وعن حَفْصَة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: "مَشَطْنَاهَا ثلاثة قرون".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1259، 1260) ومسلم (37/ 939) والترمذي (990) والنسائي (881) و (1884 - 1886) وابن ماجة (1459). 3144/ 3015 - وعن حفصة أيضًا عنها، قالت: "وضَفَرْنَا رأسها ثلاثة قرون، ثم ألقيناها خلفها مُقَدَّمَ رأسها وقَرْنَيْهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (939)، ولفظه: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قَرْنَيها، وناصيتها". وأخرجه البخاري (1262، 1263) والترمذي (990) والنسائي (1885). 3145/ 3016 - وعن حفصة أيضًا عنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لهن -في غسل ابنته- ابْدَأْنَ بَمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ منها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (167) ومسلم (42/ 939) والترمذي (990) والنسائي (1884) وابن ماجة (1459). 3146/ 3017 - وفي رواية: "أو سبعًا، أو كثر من ذلك، إن رَأَيْتُنَّهُ".hصحيح: خ] • وأخرجها البخاري (1259) ومسلم (39/ 939) والنسائي (1888). 3147/ 3018 - ومحمد بن سيرين: "أنه كان يأخذ الغسلَ عن أمِّ عطية: يغسل بالسِّدر مرتين والثالثة: بالماء والكافور".hصحيح] • قال بعضهم: ليس في غسل الميت حديث سوى حديث أم عطية، غير أنها سنة ماضية في الشرع. 11/ 29 - 30 - باب في الكفن [3: 168] 3148/ 3019 - عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه خطب يومًا، فذكَر رجلًا من أصحابه قُبِض، فكُفِّن في كفنٍ غيرِ طائلٍ، وقُبر ليلًا، فزجَر النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقبَر الرجلُ

بالليل، حتى يصلِّي عليه، إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كفَّنَ أحدكم أخاه فَلْيُحَسِّنْ كَفنَهُ"hصحيح: الأحكام (58): م] • وأخرجه مسلم (943) والنسائي (1895) وابن ماجة (1521) مختصرًا دون ذكر الكفن. وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي قتادة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليُحَسِّن كفنه". 3149/ 3020 - وعن عائشة قالت: "أُدرِجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّر عنه".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (941 - 942) والبخاري (5814). وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه. 3150/ 3021 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا تُوُفِّيَ أحدُكم، فوجدَ شيئًا، فليُكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ".hصحيح: الأحكام (63)] 3151/ 3022 - وعن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1264) ومسلم (941) والترمذي (996) والنسائي (1897 - 1899) وابن ماجة (1469). 3152/ 3023 - وعنها، مثله، زاد: "من كُرْسُفٍ، قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (996) والنسائي (1897) وابن ماجة (1469)، وقال الترمذي: صحيح. انظر ما قبله.

3153/ 3024 - وعن مِقْسم، عن ابن عباس قال: "كُفِّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه".hضعيف الإسناد] وفي رواية: "في ثلاثة أثواب: حُلَّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه". • وأخرجه ابن ماجة (1471). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه. وقال أبو عبد اللَّه بن أبي صُفرَة: قولها: "ليس فيه قميص ولا عمامة" يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل "لا تنزعوا القميص" لسترته، ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص -حين كفن- لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واستحسنه في غير ما شيء، إشعارًا للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويُستبشع أن يكفّن على قميص مبلول. فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: "كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية"؟ قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة -الذي نفت عنه القميص- أصح. هذا آخر كلامه. وقوله: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب. وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.

باب في كفن المرأة

وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا. 3154/ 3025 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال: "لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا".hضعيف: المشكاة (1639)] • في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال. وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث. 3155/ 3026 - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1276) ومسلم (945) والترمذي (3853) والنسائي (1903). تقدم تخريجه أبو داود (2876). 3156/ 3027 - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1473)، مقتصرًا منه على ذكر الكفن. باب في كفن المرأة [3: 171] 3157/ 3028 - عن ليلي بنت قانِفٍ الثقفية قالت: "كنت فيمن غَسَّل أمَّ كلثُوم بنتَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند وفاتها، فكانَ أولَ ما أعطانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحقَى، ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم

باب المسك للميت

المِلْحَفة، ثم أُدرجَتْ بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسٌ عند الباب، معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا".hضعيف: الأحكام (65)] في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وفيه أيضًا من ليس بمشهور، والصحيح: أن هذه القصة إنما كانت لزينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تقدم الكلام على ذلك، وهذا وقع في الرواية. الحقى: بكسر الحاء مقصور، ولعلها أن تكون لغة في الحقو. باب المسك للميت [3: 171] 3158/ 3029 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أطْيَبُ طيبكم المسك".hصحيح: م (7/ 47)] • وأخرجه مسلم (2252) والترمذي (991) والنسائي (1905، 1906). باب التعجيل بالجنازة [3: 172] 3159/ 3030 - عن الحصين بن وَحْوَح "أن طلحةَ بن البَراء مَرِضَ، فأتاه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه الموتُ، فآذنوني به، وعَجِّلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبَس بين ظَهْرَيْ أهْلِهِ".hضعيف: الضعيفة (3232)] • قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديثَ غير سعيد بن عثمان البَلَوِيِّ، وهو غريب. هذا آخر كلامه. والحصين بن وجوح: أنصاري له صحبة. ووحوح: بفتح الواو وسكون الحاء المهملة، وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضًا. وطلحة بن البراء: أنصاري له صحبة.

باب في الغسل من غسل الميت

12/ 34 - 35 - باب في الغسل من غسل الميت [3: 173] 3160/ 3031 - عن عائشة، أنها حدثت: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت".hضعيف: تقدم آخر الطهارة] • تخريجه تقدم برقم (348). قال أبو داود: حديث مصعب -يعني هذا الحديث- فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. 3161/ 3032 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ غَسَّلَ الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".hصحيح] • وأخرجه من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه. وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: يجزيه الوضوء. هذا آخر كلامه.hصحيح] وقد أخرجه الترمذي (993) وابن ماجة (1463) من حديث سهيل بن أبي صالح بن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسَّل ميتًا فليغتسل" ولفظ الترمذي: "مِنْ غسله الغسلُ، ومن حمله الوضوءُ" يعني الميت، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وهذا آخر كلامه. وقد رواه أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان، وفي إسناده من لا يُحتج به. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن المديني: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.

باب في تقبيل الميت

باب في تقبيل الميت [3: 173] 3163/ 3033 - عن عائشة، قالت: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّل عثمان بن مَظْعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تَسيل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (989) وابن ماجة (1456). وفي حديث ابن ماجة "على خديه" وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. باب الدفن بالليل [3: 174] 3164/ 3034 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر".hضعيف: الأحكام (142)] باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض [3: 174] 3165/ 3035 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كُنَّا حملنا القتلَى يومَ أُحدٍ، لندفنهم، فجاء منادِي النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمركم: أن تدفنوا القتلَى في مضاجعهم، فرددناهم".hصحيح: الأحكام (14)] • وأخرجه الترمذي (1717) والنسائي (2004) وابن ماجة (1516). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب في الصفوف على الجنازة [3: 174] 3166/ 3036 - عن مالك بن هُبيرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَموت فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صفوفٍ مِنْ المُسْلِمينَ إلّا أوْجَبَ -قال: فكان مالك إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف، للحديث".hضعيف: لكن الموقوف حسن: الأحكام (100)]

باب اتباع النساء الجنائز

• وأخرجه الترمذي (1028) وابن ماجة (1490). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب اتباع النساء الجنائز [3: 175] 3167/ 3037 - عن أم عطية، قالت: "نُهينَا أن نتبع الجنائز، ولم يُعْزمْ علينا".hصحيح: الأحكام (69 - 70): ق] • وأخرجه البخاري (1278) ومسلم (938) وابن ماجة (1577). باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها [3: 175] 3168/ 3038 - عن أبي هريرة -يرويه- قال: "مَنْ تَبعَ جنازةً فصلَّى عليها فله قيراطٌ، ومن تبعها حتى يُفْرَغَ منها فله قيراطان، أصغرهما: مثل أحد، أو أحدهما: مثل أحد".hصحيح: الأحكام (68): ق] • وأخرجه البخاري (47) ومسلم (945) والترمذي (1040) والنسائي (1994 - 1997)، (5032) وابن ماجة (1539) بنحوه. 3169/ 3039 - وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أنه كان عند ابن عمر، إذ طلع خَبَّاب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد اللَّه بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عليها -فذكر معني حديث سفيان- فأرسل ابن عمر إلى عائشة، فقالت: صدق أبو هريرة".hصحيح: المصدر نفسه: م] • وأخرجه مسلم (56/ 945) بمعناه أتم منه. 3170/ 3040 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يموتُ، فيقُومُ عليه أرْبعونَ رجُلًا، لَا يُشْرِكونَ باللَّهِ شَيْئًا، إلا شُفِّعوا فيه".hصحيح الأحكام (99): م] • وأخرجه مسلم (948) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (1489) بنحوه.

باب في النار يتبع بها الميت

وقد أخرج مسلم في صحيحه (58/ 947) من حديث عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من ميت يصلى عليه أمَّة من المسلمين يبلغون مائةً، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه". وأخرجه الترمذي (1029) والنسائي (1991). وفي لفظ الترمذي "مائة فما فوقها". وقد تقدم حديث بن هبيرة، وفيه: "فيصلي عليه ثلاثة صفوف". قال بعضهم: وجه اختلاف هذا العدد: أنها أجوبة لسائل سأل عن ذلك، ولعله لو سُئل عن أقل لأجاب بمثله، وقد يكون الثلاثة الصفوف أقل من أربعين. واللَّه أعلم بمراد نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب في النار يتبع بها الميت [3: 176] 3171/ 3041 - عن رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُتْبَعُ الجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَار".hضعيف: الإرواء (742)] 3171/ 3042 - وفي رواية: "ولا يُمْشَى بين يديها".hضعيف: الإرواء (742)] • في إسناده: رجلان مجهولان. باب القيام للجنازة [3: 176] 3172/ 3043 - عن عامر بن ربيعة - يبلغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رَأَيْتُمْ الجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفكم، أو تُوضَعَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1307) ومسلم (73/ 958) والترمذي (1042) والنسائي (1915، 1916) وابن ماجة (1542). 3173/ 3044 - وعن ابن أبي سعيد الخدري -وهو عبد الرحمن- عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا تَبعْتُمْ الجَنازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ".hصحيح: ق]

• وقد أخرجه البخاري (1310) ومسلم (959) والترمذي (1043) والنسائي (1914، 1918، 1919، 1998) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بنحوه. • وأخرجه مسلم (76/ 959) من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد. قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: "حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: "حتى توضع في اللَّحْدِ" وسفيان أحفظُ من أبي معاوية. 3174/ 2045 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ مَرَّت بنا جنازة، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول اللَّه، إنما هي جنازة يهودي، فقال: إنَّ المَوْتَ فَزَع، فإذَا رأيتُمْ جَنَازَة فَقُومُوا".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (1311) دون قوله: "إن الموت فزع"، ومسلم (960) والنسائي (1922، 1928). وليس في حديثهم: "فلما ذهبنا لنحمل". 3175/ 3046 - وعن علي بن أبي طالب: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام في الجنازة، ثم قعد بعدُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (962) والترمذي (1044) والنسائي (1923) وابن ماجة (1544) بنحوه. 3176/ 3047 - وعن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم في الجنازة، حتى توضع في اللَّحْدِ، فَمَرَّ حَبْرٌ من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: اجْلسُوا، خَالِفُوهم".hحسن: م] • وأخرجه الترمذي (1020) وابن ماجة (1545). وقال الترمذي: حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه.

باب الركوب في الجنازة

وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحًا في النسخ، غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد. وذكر غيره أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب. 13/ 43 - 44 - باب الركوب في الجنازة [3: 178] 3177/ 3048 - عن ثوبان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بدابَّة، وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إنَّ المَلَائِكَةَ كانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أكن لِأَرْكَبَ وَهمْ يَمشونَ، فَلمَّا ذَهَبوا رَكبْتُ".hصحيح: الأحكام (75)] • وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده (4191) من حديث معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، كما أخرجه أبو داود (3177)، وفيه: "قلقيه الأول، فقال: يا رسول اللَّه، عرضتُ عليك دابتي لتركبها، فأبيت، وعرض عليك فلان دابته، فركبتها؟ قال: إنك عرضت عليّ دابتك والملائكة تشيِّع الجنازة، فلم أكن لأركب والملائكة تمشي، أما إنك لو عرضتها بعد ما دفنت لركبتها". وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلامًا جاء به أحد غيره بإسناد متصل، وقد رواه عامر بن يَسَّافٍ عن يحيى بن أبي كثير، مرسلًا، لم يقل عن أبي سلمة، ولا ثوبان، معمر: أثبت من عامر بن يساف. 3178/ 3049 - وعن جابر بن سمرة قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابن الدَّحْدَاح، ونحن شهود، ثم أُتي بفَرسٍ فَعُقِلَ؛ حتى ركبه، فجعل يَتَوقّصُ به، ونحن نَسْعَى حَوْله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (965) والترمذي (1013، 1014) والنسائي (2026).

باب المشي أمام الجنازة

14/ 44 - 45 - باب المشي أمام الجنازة [3: 178] 3179/ 3050 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1007 - 1009) والنسائي (1944، 1945) وابن ماجة (1482). وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح، وحكى البخاري قال: والحديث الصحيح: هو هذا -يعني المرسل- وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل: أصح من حديث ابن عيينة. وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج وزياد بن سعد وغير واحد. وقال البيهقي، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه فيه -وهو سفيان بن عيينة- حجة ثقة. وقال أبو سليمان: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة. وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة: أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامها، والمشي خلفها أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعي: هو سَعةٌ، وخلفها أفضل. فأما الراكب: فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة. هذا آخر كلامه. 3180/ 3051 - وعن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة -قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي

باب الإسراع بالجنازة

يمشي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارهَا، قَرِيبًا مِنْهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوالِدَيْهِ بالمغفرة والرحمة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1031) والنسائي (1942، 1943، 1948) وابن ماجة (4181). وقال الترمذي: حسن صحيح، وحديث ابن ماجة مختصر، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطفل يصلى عليه" وليس في حديثهم: "وأحسب أن أهل زياد أخبروني". باب الإسراع بالجنازة [3: 179] 3181/ 3052 - عن أبي هريرة -يَبْلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إليه، وإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1315) ومسلم (944) والترمذي (1015) والنسائي (1910، 1911) وابن ماجة (1477). 3182/ 3053 - وعن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكُنَّا نمشي مَشْيًا خفيفًا، فلحقَنا أبو بَكْرة، فرفع سوطه، قال: لقد رأيْتُنَا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَرْمُلُ رَمْلًا".hصحيح: لكن قوله: "عثمان بن أبي العاص" شاذ، والمحفوظ: "عبد الرحمن بن سمرة"] 3183/ 3054 - وفي رواية: "في جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة، وقال: فحمل عليهم بغلته، وأهْوَى بالسوط".hصحيح: وهذا هو المحفوظ] • وأخرجه النسائي (1912، 1913). وعيينة: بضم العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وأخرى مثلها ساكنة ونون مفتوحة، وتاء تأنيث.

وأبو بكرة: بفتح الباء الموحدة، وسكون الكاف، اسمه نُفَيع بن الحارث، ويقال: ابن مسروح. وأهوى بالسوط: أماله. والرمل: بفتح الراء وفتح الميم في الاسم والفعل والماضي: وثب في المشي، ليس بالشديد مع هز المنكبين، وقيل الرمل: أن جهز منكبيه ولا يسرع، والسرع: أن يسرع المشي. وقال الجوهري: والرمل -بالتحريك-: الهرولة، هذا آخر كلامه. والخبب -بفتح الخاء المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة، وآخره باء أيضًا- ضرب من العدو، وهو أول الإسراع. وقال الحربي: الخبَبُ: ضرب من العدو. وقال الأصمعي: إذا صار السير إلى العدو فهو الخبب، وهو أن يراوح بين يديه. وقال غيره: إذا راوح بين يديه ورجليه، يعني الفرس. 3184/ 3055 - وعن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: "سألنا نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المشي مع الجنازة؟ فقال: مَا دُونَ الخَبَبِ، إنْ يَكُنْ خيْرًا تَعَجَّلْ إلَيْهِ، وَإنْ يَكُنْ غَيرَ ذلِكَ فَبُعْدًا لأَهْل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها مَنْ تَقَدَّمها".hضعيف: ابن ماجة (1484)] • وأخرجه الترمذي (1011) وابن ماجة (1484). وحديث ابن ماجة مختصر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف حديث أبي ماجد -هذا- وقال محمد -يعني البخاري- قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى -يعني الرازي- عن أبي ماجد، من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. هذا آخر كلامه. وفي رواية: عن يحيى الرازي عنه، وهو منكر الحديث.

باب الإمام يصلي على من قتل نفسه

وأبو ماجدة -هذا- ويقال أبو ماجد: حنفي، ويقال: عجلي، قال الدارقطني: مجهول، وقال ابن عدي: أبو ماجد الحنفي: منكر الحديث، روى عنه يحيى الجابر، إن كان حفظ عنه، سمعت ابن حماد يقوله عن النسائي، وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، يحيى بن عبد اللَّه الجابر: ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: أبو ماجد -مجهول، وفيما مضي كفاية، يريد الحديث الصحيح الذي تقدم. 15/ 46 - 47 - باب الإمام يصلي على من قتل نفسه [3: 180] 3185/ 3056 - عن جابر بن سمرة، قال: "مرض رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنه قد مات، قال: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قال: أنا رأيته، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَمْ يَمُتْ، قال: فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال الرجل: اللهم الْعَنْه، قال: ثم انطلقَ الرجلُ، فرآه قد نَحَرَ نفسه بِمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره أنه قد مات، فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: آنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذًا لا أُصلّي عليه".hصحيح: الأحكام (84): م مختصرًا جدًا] • وأخرجه مسلم (978) والترمذي (1068) والنسائي (1964) وابن ماجة (1526) مختصرًا بمعناه. 16/ 47 - 48 - باب الصلاة على من قتلته الحدود [3: 181] 3186/ 3057 - عن نفر من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَة الأسلمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه".hحسن صحيح: ق، جابر دون قوله: "ولم ينه عن الصلاة عليه" الإرواء (7/ 353)] • في إسناده مجاهيل.

وأخرج مسلم في صحيحه (20/ 1694) حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه قال: "فما استغفر له ولا سَبَّه" وأخرجه (مسلم: 22/ 1695) من حديث بُريدة بن الحصيب، وفيه: "فقال استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك". وأخرج البخاري في صحيحه (6820) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز، وفيه: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا، وصلى عليه"، وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري "فصلى عليه" هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود (4430) والترمذي (1429) والنسائي (1956) من حديث معمر عن الزهري، وفيه: "ولم يصل عليه". وعلل بعضهم هذه الزيادة -وهي قوله: "فصلى عليه"- بأن محمد بن يحيى لم يذكرها، وهو أضبط من محمود بن غيلان. أخرجه من حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل الحلواني، وأخرجه الترمذي: عن الحلواني، وأخرجه النسائي عن محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب -أربعتهم عبد الرزاق، قال: وتابع محمد بن يحيى: نوح بن حبيب، وقال غيره: كذا رواه عن عبد الرزاق: الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن المتوكل -يريد ولم يذكر الزيادة- قال: وما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء. هذا آخر كلامه. وقد خالفه أيضًا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهوية، وحميد بن زنجوية، وأحمد بن منصور الزيادي، وإسحاق بن إبراهيم الدبَري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودًا في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهوية، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهوية عن

باب الصلاة على الطفل

عبد الرزاق، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال: نحو راوية عقيل -الذي أشار إليه- ليس فيه ذكر الصلاة، وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصلى عليه" وهو خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1696) وأبو داود (4440) والترمذي (1435) والنسائي (1957) وابن ماجة (2555) من حديث عمران بن حُصَين -رضي اللَّه عنه- حديث الجهنية وفيه: "فأمَر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَشُلّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: تُصَلّي عليها يا نبي اللَّه، وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه؟ ". وهذا الحديث ظاهر جدًا في الصلاة على المرجوم. واللَّه عز وجل أعلم. وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها، واللَّه أعلم. 18/ 48 - 49 - باب الصلاة على الطفل [3: 181] 3187/ 3058 - عن عائشة، قالت: "مات إبراهيم بنُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ابن ثمانيةَ عشر شهرًا، فلم يُصلِّ عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 3188/ 3059 - وعن البَهَيِّ قال: "لما مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المقاعد".hضعيف منكر] • هذا مرسل. والبهي: هو أبو محمد عبد اللَّه بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، تابعي يعد في الكوفيين.

3188/ 3060 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلةً".hضعيف منكر] • وهذا أيضًا مرسل. قال البيهقي: -بعد ذكر مرسل البهي وعطاء وغيرهما-: فهذه الآثار، وإن كانت مراسيل، فهي تشد الموصول قبله، وبعضها يشد بعضًا. وقد أثبتوا صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى: أنه لم يصل عليه. والموصول الذي أشار إليه: هو حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وقال: إن في الجنة من يُتِمُّ رضاعَة، وهو صِدِّيق" وهو حديث لا يثبت، لأنه من رواية جابر الجُعفي، ولا يحتج بحديثه، وكان البيهقي يرى أن الأحاديث الضعيفة يشد بعضها بعضًا، وفيه نظر. وقال الخطابي: كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى ببنوة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قربة الصلاة، كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم، وذكر مرسل عطاء: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على ابنه إبراهيم" وقال: وهذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالًا. وقد روى أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم، فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخسوف، فاشتغل بها عن الصلاة عليه. واللَّه أعلم. وقال غيره: وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة. منها: شغل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصلاة الكسوف. ومنها: أنه لم يصل عليه، لأنه استغنى ببنوة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقضيلتها عن الصلاة. وقيل: لأنه لا يصلي على نبي، وقد جاء "أنه لو عاش كان نبيًا".

باب الصلاة على الجنازة في المسجد

وقيل: المعنى: لم يصل عليه بنفسه، وصلى عليه غيره. 19/ 49 - 50 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد [3: 182] 3189/ 3061 - عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة قالت: "واللَّه ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سُهيل بن البيضاء إلا في المسجد".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (973) والترمذي (1033) والنسائي (1967، 1968) وابن ماجة (1518). وفي حديث ابن ماجة -وحدَه- ذكرُ القسَم. 3190/ 3062 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبدالرحمن- عن عائشة، قالت: "واللَّه لقد صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابني بَيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه".hصحيح: م انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (101/ 973)، وفيه، ذكر القسَم. 3191/ 3063 - وعن صالح مولى التَّوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيه".hحسن: لكن بلفظ: "فلا شيء عليه". الصحيحة (2351)] قال الخطيب: كذا في الأصل، وأخرجه ابن ماجة (1517). ولفظه: "فليس له شيء" وصالح -مولى التوأمة- قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث، وقال: هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة. وذهب الطحاوي إلى أن صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وأن آخر الفعلين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ترك ذلك، بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. وقال البيهقي: ولو كان عبد أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذَكَرَهُ يوم صُلّي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على

باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم تكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره. وقال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صُلِّي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار: الدليلُ على جوازه، وقد يحتمل أن يكون معناه -إن ثبت- بمعنى حديث أبي هريرة متأوَّلًا على نقصان الأجر، وذلك: أن من صلى عليهما في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله، ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى جنازة، فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه، وأحرز أجر القيراطين -وذكر حديث أبي هريرة في ذلك- وقال: وقد يؤجر أيضًا على كثرة خُطاه، فصار الذي يصلي عليهما في المسجد منقوص الأجر، بالإضافة إلى بَرَّا. واللَّه أعلم. وقال غيره: "لا شيء له" أي: لا شيء عليه، كما قال تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]. 20/ 50 - 51 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها [3: 183] 3192/ 3064 - عن عُقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُع الشمس بازغةً، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" أو كما قال.hصحيح: الأحكام (130): م] • وأخرجه مسلم (831) والترمذي (1030) والنسائي (560 , 565، 2013) وابن ماجة (1519). تضيف: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف يضيف، بمعنى مال، ومنه اشتق اسم الضيف.

باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟

باب إذا حضر جنائزُ رجال ونساء: من يقدم؟ [3: 183] 3193/ 3065 - عن عمار مولى الحارث بن نوفل: "أنه شهد جنازة أُمَّ كُلثوم وابنها، فجعل الغلامَ مما يلي الإمامَ، فأنكرتُ ذلك -وفي القوم ابنُ عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة وأبو هريرة- فقالوا: هذه السُّنة".hصحيح: الأحكام (104)] • وأخرجه النسائي (1977). وأم كلثوم -هذه- هي بنت علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب، وابنها: هو زيد الأكبر بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهم-، وكان مات هو وأمه أم كلثوم في وقت واحد، لم يدر أيهما مات أولًا، فلم يورث أحدهما من الآخر. 21/ 51 - 53 - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلي عليه؟ [3: 184] 3194/ 3066 - عن نافع أبي غالب، قال: "كنت في سِكَّة المِرْبَدِ، فمرَّت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد اللَّه بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كسِاء رقيق على بُرَيْذِينِيَّةٍ، وعلى رأسه خِرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهْقَانُ؟ فقالوا: أنس بن مالك، قال: فلما وُضعت الجنازةُ قام أنس فصلَّى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبر أربعَ تكبيرات، لم يُطِلْ ولم يُسْرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقَرَّبُوهَا وعليها نَعْش أخضر، فقام عند عَجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس؛ فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزة، غَزوْتَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، غزوت معه حُنَيْنًا، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيدُقُّنا ويَحْطِمُنا، فهزمهم اللَّه، وجعل يجاء بهم فيبايعوه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ عَلَيَّ نذرًا: إن جاء اللَّه بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربنَّ عنقه، فسكت رسول اللَّه

-صلى اللَّه عليه وسلم-، وجيء بالرجل، فلما رأي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا رسول اللَّه، تبْتُ إلى اللَّه، فأمسَكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبايعه ليفي الآخرُ بنذره، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليأمره بقتله، وجعل يهابُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتله، فلما رأي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نَذْرِي، فقال: إني لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لتُوفيَ بنذرك، قال: يا رسول اللَّه ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَيْسَ لِنبِّى أنْ يُومِضَ- قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنما كان: لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".hصحيح: إلا قوله: "فحدثوني أنه نما. . " فإنه مجرد رأي عن مجهولين: الأحكام (108 - 109)] • وأخرجه الترمذي (1034) وابن ماجة (1494). وقال الترمذي: حسن. قال أبو داود: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت". 3195/ 3067 - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفَاسها، فقام عليها للصلاة وَسْطها".hصحيح: الأحكام (110): ق] • وأخرجه البخاري (332، 1331، 1332) ومسلم (964) والترمذي (1035) دون قوله: "في نفاسها"، والنسائي (1976) بذكر اسم المرأة أم كعب، وابن ماجة (1493). 3196/ 3068 - وعن ابن أبي ليلي -وهو عبد الرحمن- قال: "كان زيد -يعني ابن أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كَبَّر على جنازة خمسًا، فسألته؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبرها".hصحيح: الأحكام (112): م] • وأخرجه مسلم (957) والترمذي (1023) والنسائي (1982) وابن ماجة (1505).

باب ما يقرأ على الجنازة

باب ما يقرأ على الجنازة [3: 187] 3198/ 3069 - عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف -وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف- قال: "صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة".hصحيح: الأحكام (119): خ] • وأخرجه البخاري (1335) والترمذي (1027) والنسائي (1987، 1988). باب الدعاء للميت [3: 188] 3199/ 3070 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فأخلصوا له الدعاء".hحسن: الأحكام (123)] • وأخرجه ابن ماجة (1497). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 3200/ 3071 - وعن علي بن شَمَّاخ قال: "شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلتُ؟ قال: نعم، قال: كلام كان بينهما قبل ذلك، قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضتَ روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شُفَعَاء فاغفر له".hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (10850 - الرسالة) في اليوم والليلة. وشماخ: بفتح الشين المعجمة، وتشديد الميم وفتحها، وبعد الألف خاء معجمة. 3201/ 3072 - وعن يحيمى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على جنازة، فقال: اللهمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرنَا وَكَبِيرنَا، وَذكرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فأحْيِه عَلَى الإيمان، وَمَنْ تَوفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسلام، اللهم لا تَحْرِمنا أجْرَه، وَلا تُضِلَّنا بَعْدَه".hصحيح: الأحكام (124)]

• وأخرجه الترمذي (1024) دون قوله: "اللهم من أحييته منا. . إلخ"، والنسائي (10853 - عمل اليوم والليلة، الرسالة) وابن ماجة (1498). وأخرجه الترمذي (1024) من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا" وأخرجه النسائي (1852 - عمل اليوم والليلة، الرسالة)، وقال الترمذي: حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. وقال الترمذي أيضًا: وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: أصح الروايات في هذا: حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وسالته عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي؟ فلم يعرفه. هذا آخر كلامه. وذكر بعضهم: أن أبا إبراهيم: هو عبد اللَّه بن أبي قتادة، وليس بصحيح، فإن أبا قتادة سلمي، واللَّه عز وجل أعلم. 3202/ 3073 - وعن واثلة بن الأسْقَع قال: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنةَ الْقَبْرِ -قال عبد الرحمن-: في ذِمَّتِكَ وَحَبْلَ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنةِ الْقَبْرِ- وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أَهْلُ الوفاء والحمد، اللَّهُمَّ فَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ".hصحيح: الأحكام (125)] وأخرجه ابن ماجة (1499). قال بعضهم: الذمة والذمام واحد، وإنما جعلوه في ذمته، لأنهم كانوا يرونه يصلي الصبح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى الصبح لم يزل في ذمة اللَّه حتى يمسي" أو بشهادة الإيمان التي يشهدون له بها في قوله: "من قال: لا إله إلا اللَّه، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا -الحديث- فله ذمة اللَّه وذمة رسوله".

باب الصلاة على القبر

وقوله: "وحبل جوارك" قال بعضهم: كان من عادة العرب: أن تخفيف بعضها بعضًا، فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة، فيأمن به ما دام في حدودها، حتى ينتهي إلى الأخرى، فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار، أي ما دام مجاورًا أرضه، أو هو من الإجارة، وهو الأمان والنصرة. 22/ 55 - 57 - باب الصلاة على القبر [3: 197] 3203/ 3074 - عن أبي هريرة: "أن امرأةً سوداء، أو رجلًا، كان يَقُمُّ المَسْجدَ، ففقده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عنه؟ فقيل: مات، فقال: ألّا آذنتموني به؟ قال: دُلُّوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه".hصحيح: الأحكام (87): ق] • وأخرجه البخاري (458) ومسلم (956) وابن ماجة (1527). اختلف الناس في الصلاة على القبر. فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال النخعي ومالك أبو حنيفة: لا يصلى على القبور. واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب، وقيل: يجوز أبدًا، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصالة عليه حين موته. وفي الحديث: ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جُبِل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.

باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر

باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر [3: 197] 3204/ 3075 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى للناس النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبر أربع تكبيرات".hصحيح: الأحكام (89 - 90): ق] • وأخرجه البخاري (1245) ومسلم (62/ 951) والترمذي (1522) والنسائي (1971، 1972، 2042) وابن ماجة (951). قد روى عن زيد بن أرقم: "أنه كبر أربعًا" وذكر ابن عبد البر حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقال: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وأنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هذا الوجه. واللَّه أعلم. وليس مما يحتج به، على ما ذكرنا من إجماع الصحابة، واتفاقهم على الأربع، دون ما سواها. وذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثًا". قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث صحيح: "أنه كبر على جنازة أربعًا" إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، قال: وإنما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه ثابت: "أنه كبر على قبر أربعًا، وأنه كبر على النجاشي أربعًا" وأما على جنازة هكذا: فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم. هذا آخر كلامه. وقد اختلف الناس في التكبير في الجنازة. فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، الحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن

عازب، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود. وقال ابن عبد البر النَّمَري: هو قول عامة الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمسًا، ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنها: من لا يحتج به. هذا آخر كلامه. ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواتها، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق، على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبي بكر، فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر، فكبر أربعًا، وصلى الحسن على أبيه علي فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة، فكبر أربعًا، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًا، ولا يصح، وإنما هو صهيب. وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثًا، وروي ذلك عن ابن عباس. وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستَّ تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس: أربعًا. وقد روى البيهقي: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعًا، وكان بَدْريًّا، وقال البيهقي: هكذا رُوِي، وهو غلط، لأن أبا قتادة بقي بعد علي -رضي اللَّه عنه- مدة طويلة. هذا آخر كلامه. ومن الناس: من صحح أن أبا قتادة توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وهذا يؤيد ما قاله البيهقي. وقال أبو عمر النمري: والصحيح: أنه توفي بالكوفة في خلافة علي، وهو صلى عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى. واللَّه أعلم. وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع.

باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يعلم

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم، وكان نعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النجاشيَّ للناس في رجب سنة تسع من الهجرة، كذا قال أهل السير. وفيه: إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها، والاجتماع لها. وفيه: الصلاة على الغائب. وفيه: أن النجاشي أسلم ومات مسلمًا، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلي إلا على مسلم. والنجاشي: بفتح النون، ولا يقال بالكسر، والنجاشي: كلمة حبشية يسمون بها ملوكهم. وقال أبو عبيدة: النجاشي: من نجش، وهو استثارة الشيء، والنجاشي الناجش، وقال غيره: والياء مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها، واسمه: أصحمة، وهو بالعربية: عطية. 3205/ 3076 - وعن أبي بردة، عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنْ ننطلقَ إلى أرضِ النجاشي -فذكر حديثه- قال النجاشي: أشهد أنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه الذي بَشَّر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمِلَ نعليه".hضعيف الإسناد] باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يُعَلَّم [3: 203] 3206/ 3077 - عن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه المدني- قال: "لما مات عثمان بن مَظْعون أُخْرجَ بجنازته فدُفن، أمَر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحَسَر عن ذراعيه -قال كثير، وهو ابن زيد- قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حسر عنهما، ثم حملها، فوضعها عند رأسه، وقال: أَتَعَلُّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنْ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهلي".hحسن: الأحكام (197)]

باب في الحفار يجد العظم، يتنكب ذلك المكان؟

• في إسناده: كثير بن زيد، مولى الأسلميين، مدني، كنيته: أبو محمد، وقد تكلم فيه غير واحد. باب في الحفَّار يجد العظم، يتنكب ذلك المكان؟ [3: 204] 3207/ 3078 - عن عائشة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا".hصحيح: الأحكام (233)] • وأخرجه ابن ماجة (1616). باب في اللحد [3: 204] 3208/ 3079 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرنَا".hصحيح: الأحكام (145)] • وأخرجه الترمذي (1045) والنسائي (2009) وابن ماجة (1554). وقال الترمذي: غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ولا يحتج بحديثه، وأخرجه ابن ماجة أيضًا من حديث جرير بن عبد اللَّه البجَلي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وذكر ابن عدي: أنه لا يتابعه عليه أحد. باب كم يدخل القبر؟ [3: 205] 3209/ 3080 - عن عامر -وهو الشعبي- قال: "غَسَّلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليٌّ والفضلُ وأسامةُ بن زيد، وهم أدخلوه قبره -قال: وحدثني مُرَحَّبٌ، أو ابن مرحَّب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف- فلما فرغ عليٌّ قال: إنما يلي الرجلَ أهلُه".hصحيح: الأحكام (147)]

باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر

3210/ 3081 - وعن الشعبي، عن أبي مُرَحَّب: "أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: كأني أنظر إليهم أربعةً".hصحيح: انظر ما قبله] • أبو مرحب: قيل اسمه سويد بن قيس. باب في الميت يُدخَل من قبل رجليه القبرَ [3: 205] 3211/ 3082 - عن أبي إسحاق قال: "أوصاني الحارث أن يُصَليَ عليه عبدُ اللَّه بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رِجْلَي القبرِ، وقال: هذا من السنة".hصحيح: الأحكام (150)] • أبو إسحاق: هو السبيعي، وعبد اللَّه بن يزيد: هو الخطمي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال: "هذا من السنة" فصار كالمسند. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك. قال الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النظر -لا اختلاف بينهم في ذلك-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُلَّ من قِبل رأسه، وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنه-" قال البيهقي: هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. باب الجلوس عند القبر [3: 206] 3212/ 3083 - عن البراء بن عازب، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلْحِدْ بعدُ، فجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مستقبل القبلة، وجلسنا معه".hصحيح: الأحكام (156 - 159)] • وأخرجه النسائي (2001) دون قوله: "مستقبل القبلة"، وابن ماجة (1548). باب في الدعاء للميت إذا وضيع في قبره [3: 206] 3213/ 3084 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا وُضِع الميت في القبر قال: بِسْم اللَّه، وعلى سنة رسول اللَّه، -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: الأحكام (152)]

باب الرجل يموت له القرابة المشرك

• وأخرجه النسائي (10861 - عمل اليوم والليلة، الرسالة) مسندًا وموقوفًا، والترمذي (1546) وابن ماجة (1550). باب الرجل يموت له القرابة المشرك [3: 206] 3214/ 3085 - على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن عَمَّكَ الشيخَ الضَّالَّ قد مات، قال: اذْهَبْ فَوَارِ أباك، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَني، قال: فذهبت، فوارَيتُه، وجئته، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي".hصحيح: الأحكام (134 - 135)] • وأخرجه النسائي (2006). باب في تعميق القبر [3: 206] 3215/ 3086 - عن هشام بن عامر، قال: "جاءت الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد، فقالوا: أصابنا قُرْح وجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال: احْفِروا، وأوْسعُوا، وَاجْعَلوا الرجلين والثلاثة في القبر، قيل: فأيُّهم يُقَدَّم؟ قال: أكثرهم قرآنًا، قال: أصيب أبي يومئذ -عامرٌ بين اثنين، أو قال: واحد".hصحيح: الأحكام (143)] • وأخرجه الترمذي (1713) وابن ماجة (1560) والنسائي (2011). 3216/ 3087 - وفي رواية: "وأعمقوا".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح. انظر الذي قبله. باب في تسوية القبر [3: 207] 3218/ 3088 - عن أبي هَيَّاج الأسدي قال: "بعثني عليٌّ، قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا أدع قبرًا مُشْرِفًا إلا سَويتُه، ولا تمثالًا إلا طَمَسْتُه".hصحيح: الأحكام (207): م] • وأخرجه مسلم (969) والترمذي (1049) والنسائي (2031).

باب الاستغفار عند القبر للميت

3219/ 3089 - وعن أبي علي الهمداني -وهو ثُمامة بن شُفَيٍّ- من تابعي أهل مصر، قال: "كنا مع فُضالة بن عبيد برودِس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فُضَالة بقبره فَسُوِّيَ، ثم قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بتسويتها".hصحيح: الأحكام (208)] • وأخرجه مسلم (968) والنسائي (2030). وقال أبو داود: رودس جزيرة في البحر. هذا آخر كلامه. والمشهور: أنها بضم الراء المهملة، وسكون الواو، وبعدها دال مهملة مكسورة وسين مهملة، وقد اختلف في تقييدها اختلافًا كثيرًا، وقد قيل: إنها أرض قريبة من الأسكندرية. 3220/ 3090 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق- قال: "دخلت على عائشة، فقلت: يا أُمَّهْ، اكشفي لي عن قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبيه، فكشفتْ لي عن ثلاثة قبور، لا مُشْرِفة، ولا لاطِئة، مَبْطوحة بِبَطْحاء العَرْصة الحمراء -قال أبو علي: يقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقَدَّم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رِجْلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: الأحكام (145 - 155)] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أبو بكر -رضي اللَّه عنه-. عمر -رضي اللَّه عنه-. باب الاستغفار عند القبر للميت [3: 209] 3221/ 3091 - عن عثمان -وهو ابن عفان- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلوا لَهُ التثبيت، فَإنه الآنَ يُسْأل".hصحيح: الأحكام (156)]

باب كراهية الذبح عند القبر

23/ 67 - 70 - باب كراهية الذبح عند القبر [3: 209] 3222/ 3092 - عن أنس -وهو ابن مالك- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا عَقْرَ فِي الإِسْلَامِ"، قال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرةً، أو شاةً".hصحيح] باب الميت يصلي على قبره بعد حين [3: 209] 3223/ 3093 - عن عقبة بن عامر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يومًا، فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف".hحديث صحيح، وحسن إسناده الحافظ، وصححه الترمذي وابن الجارود] • وأخرجه البخاري (1344) ومسلم (2296) النسائي (1954). 3224/ 3094 - وفي رواية: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قتلى أُحد، بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات".hصحيح: المصدر نفسه: م] • وأخرجه البخاري (4042) ومسلم (31/ 2296) والنسائي (1954). وانظر الذي قبله. 24/ 70 - 72 - باب البناء على القبر [3: 209] 3225/ 3095 - عن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى أن يُقْعد على القبر، وأن يُقَصَّص ويُبْنَى عليه".hصحيح: الأحكام (204): م] • وأخرجه مسلم (970) والترمذي (1052) والنسائي (2028، 2029) وابن ماجة (1562) بنحوه. وليس في صحيح مسلم ذكر الزيادة والكتابة. وفي حديث الترمذي: "وأن يكتب عليها" وقال: حسن صحيح، وفي حديث النسائي "أو يزاد عليه".

باب كراهية القعود على القبر

3226/ 3096 - وعن سليمان بن موسى -وهو الأشدق- عن جابر: بهذا الحديث، وفيه: "أو يزاد عليه، أو يكتب عليه.hصحيح: المصدر السابق] وأخرجه النسائي (2027). وأخرجه ابن ماجة (1563) مختصرًا قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكتب على القبر شيء". • وسليمان بن موسى: لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع. 3227/ 3097 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قبُور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجدَ".hصحيح: الأحكام] • وأخرجه البخاري (437) ومسلم (530) والنسائي (2047). باب كراهية القعود على القبر [3: 210] 3228/ 3098 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرةٍ، فتَحْرِقَ ثيابه، حتى تَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ، خير لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ".hصحيح: الأحكام (209): م] • وأخرجه مسلم (971) والنسائي (2044) وابن ماجة (1566). 3229/ 3099 - وعن أبي مَرْثَد الغَنَوِيِّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى القبورِ، وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا".hصحيح: الأحكام (309 - 310): م] • وأخرجه مسلم (972) والترمذي (1050) والنسائي (760). 25/ 72 - 74 - باب المشي في الحذاء بين القبور [3: 210] 3230/ 3100 - عن بشير مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان اسمه في الجاهلية: زَحْم بن مَعْبد، فهاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما اسمك؟ فقال: زحم، قال: بل أنت بشير- قال: بينما أنا أُمَاشي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: لَقَدْ سَبقَ هَؤُلَاءِ خَيرًا كثيرًا -ثلاثًا- ثم مَرَّ بقبور المسلمين، فقال: لَقَدْ أدْرَكَ هَؤُلَاء خَيْرًا كثيرًا، وحانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرةٌ،

باب الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتيْنِ، وَيْحَكَ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك، فنظر الرجل فلما عرف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلعهما، فرمى بهما".hحسن: الأحكام (139 - 140)] • وأخرجه النسائي (2048) وابن ماجة (1568). وبشير- هذا- هو ابن الخصاصيَّة، وهي أمه. 3231/ 3101 - وعن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ العَبْدَ إذَا وُضِعَ فِي قبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنهُ أصْحَابُهُ: إنَّه لَيَسْمَع قَرْعَ نِعَالِهِمْ".hصحيح: الصحيحة (1344): ق] • وأخرجه البخاري (1374) ومسلم (2870) والنسائي (2049، 2050). باب الميت يحوَّل من موضعه للأمر يحدث [2: 211] 3232/ 3102 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "دُفن مع أبي رجلٌ، فكان في نفسي من ذاك حاجةٌ، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرتُ منه شيئًا إلا شعيراتٍ كنَّ في لحيته مما يلي الأرضَ".hصحيح الإسناد] باب في الثناء على الميت [3: 211] 3233/ 3103 - عن عامر بن سعد -وهو البجَلي الكوفي- عن أبي هريرة، قال: "مَرُّوا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بجنازة، فأثْنَوا عليها خيرًا، فقال: وَجَبَتْ، ثم مروا بأخرى فأثنوا شرًا، فقال: وَجَبَتْ، ثم قال: إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ شهيد".hصحيح: الأحكام (44 - 45): ق] • وأخرجه النسائي (1933) وابن ماجة (1492). وقد أخرجه البخاري (1367) ومسلم (949) وابن ماجة (1491) من حديث ثابت البُناني عن أنس.

باب في زيارة القبور

باب في زيارة القبور [3: 212] 3234/ 3104 - عن أبي هريرة قال: "أتَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبر أمِّه، فبكي وأبكى مَنْ حوله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استأذنْتُ رَبي أنْ أَستَغْفِرَ لهَا، فَلمْ يُؤْذَنْ لي، فاستأذنته أنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فأذنَ لي، فَزُورُوا الْقبورَ، فإنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ".hصحيح: الأحكام (187 - 188): م] • وأخرجه مسلم (976) والنسائي (2034) وابن ماجة (1569، 1572). 3235/ 3105 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيارَةِ الْقبور فَزُورُوهَا، فإنَّ في زِيارَتِهَا تَذْكِرَةً".hصحيح: الأحكام (188): م] • وأخرجه مسلم (977) والنسائي (2032، 2033) بنحوه، والترمذي (1054). باب في زيارة النساء القبور [3: 212] 3236/ 3106 - عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: "لعنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زائراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدَ والسرُج".hضعيف: الأحكام (186)] • وأخرجه الترمذي (320) والنسائي (2043) وابن ماجة (1575). وقال الترمذي: حديث حسن. وفيما قاله: نظر، فأن أبا صالح -هذا- هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هاني بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي، وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي: ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه. وقد نقل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره، فلعله يريد: رضيه حجة، أو قال: هو ثقة.

باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها

26/ 77 - 79 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها [3: 212] 3237/ 3107 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى المقبُرة، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وَإنّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ".hصحيح: الأحكام (190): م] • وأخرجه مسلم (249) والنسائي (150) وابن ماجة (4306). 27/ 78 - 70 - باب في المحرم يموت: كيف يصنع به؟ [3: 213] 3238/ 3108 - عن ابن عباس قال: "أُتى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وَقَصَتْهُ راحلته، فمات وهو محرم، فقال: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَا وَسِدْر، وَلَا تخمِّروا رَأسَهُ، فإنّ اللَّه يَبْعَثهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلبِّي".hصحيح: الأحكام (12 - 13): ق] • وأخرجه البخاري (1851) ومسلم (93/ 1206) والترمذي (951) والنسائي (1904، 2858) وابن ماجة (3084). 3239/ 3109 - وفي رواية: "في ثوبين.hصحيح: ق، انظر ما قبله] 3110 - وفي رواية: "ولا تحنِّطوه". • قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن "كفنوه في ثوبيه" أي: يكفن الميت في ثوبن "واغسلوه بما وسدر" أي: في الغسلات كلها سِدرًا، "ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبًا" وكان الكفن من جميع المال. 3241/ 3111 - وعنه قال: "وَقَصَتْ بِرجُلٍ مُحرِمٍ نَاقته، فقتلته، فأتي فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: اغْسِلُوه، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطوا رَأسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1839) ومسلم (102/ 1206) والنسائي (2856) وابن ماجة بإثر (3084). آخر كتاب الجنائز

كتاب الأيمان والنذور

16 - أول كتاب الأيمان والنذور باب التغليظ في اليمين الفاجرة [3: 213] 3243/ 3112 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر لِيقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فقال الأشعث: فيَّ واللَّه كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فَجحَدني، فقدَّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألَكَ بَيِّنه؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يحلفُ، ويذهبُ بمالي فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4216، 2417) ومسلم (138) والترمذي (1269، 2296) والنسائي (10945)، (10996) وابن ماجة (2322، 2323). 3244/ 3113 - وعن كُرْدُوسٌ، عن الأشعث بن قيس: "أَنَّ رجلًا من كِنْدَةَ ورجلًا من حَضْرموت اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أرضٍ من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: هَلْ لَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ واللَّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فَتَهَّيأ الكندي لليمين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَقْتَطِع أحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إلّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ، فقال الكندي: هي أرضه".hصحيح: الإرواء (8/ 262 - 263)] • وهذا قد ذكر في أثناء حديث عبد اللَّه بن مسعود المتقدم. 3245/ 3114 - وعن عَلْقمة بن وائل بن حُجْر الحَضْرمي عن أبيه، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا غلبني على أرضٍ كانت لأبي، قال: فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول اللَّه،

باب في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم

إنه فاجر، لا يبالي ما حلفَ، ليس يَتَوَرَّع من شيء، قال: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَاكَ، فانطلق ليحلف له، فلما أدْبَر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال ليَأكُلَهُ ظالمًا لَيلْقَينَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".hصحيح: الإرواء (2632): م] • وأخرجه مسلم (139) والترمذي (1340) والنسائي (5958). 3242/ 3115 - وعن عمران بن حصين، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيتبوأ بِوَجْهِهِ مقْعَدَه مِنَ النَّارِ".hصحيح: الصحيحة (2332)] باب في تعظيم اليمين عند منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[3: 216] 3246/ 3116 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْلِفُ أحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاك أَخْضَرَ، إلَّا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النّارِ -أو- وَجَبَتْ لهُ النّارُ".hصحيح: ابن ماجة (2325)] • وأخرجه البخاري وابن ماجة (2325) 1/ 3 - باب الحلف بالأنداد [3: 216] 3247/ 3117 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلفهِ: وَاللَّات، فَليَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللَّه، ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقامِرْكَ، فَلْيَتَصَدّقْ بِشَيْءٍ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4860) ومسلم (1647) والترمذي (1545) والنسائي (3775)، (1028، 1029 - الكبرى) وابن ماجة (2096). وليس في حديث أحد منهم "بشيء" سوى مسلم وحده. 2/ 4 - باب في كراهية الحلف بالآباء [3: 217] 3248/ 3118 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه، ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون".hصحيح]

• أخرجه النسائي (3769). 3249/ 3119 - وعن عمر بن الخطاب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أدركه وهو في رَكْب، وهو يحلف بأبيه، فقال: إن اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفًا فَلَيحْلِفْ باللَّه أَوْ لِيَسْكُتْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6108) ومسلم (3/ 1646) والترمذي (1534)، ثلاثتهم عن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع عمر. . إلخ ". 3250/ 3120 - وفي رواية: نحو معناه، إلى آبائكم، زاد: قال عمر: "فواللَّه ما حلفت بهذا ذاكرًا ولا آثرًا".hصحيح: الإرواء (8/ 187)] • وأخرجه البخاري (6647) ومسلم (1/ 1646) والنسائي (3766 - 3768) وابن ماجة (2094). 3251/ 3121 - وعن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَلَفَ بِغِيْرِ اللَّهِ فقد أشرك".hصحيح: الترمذي (1590)] • وأخرجه الترمذي (1535). 3252/ 3122 - وعن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد اللَّه -في حديث قصة الأعرابي- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق".hشاذ: وهو قطعة من حديث تقدم في أول الصلاة ليس فيه "وأبيه": الضعيفة (4992)] • وأخرجه مسلم (9/ 11).

باب في كراهية الحلف بالأمانة

3/ 5 - باب في كراهية الحلف بالأمانة [3: 218] 3253/ 3123 - عن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".hصحيح: الصحيحة (94)] • وروى أيضًا من حديث سليمان بن بريدة. 4/ 7 - باب في الحلف بالبراءة، وبملة غير الإسلام [3: 219] 3124 - عن بريدة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".hصحيح: ابن ماجة (201)] باب لغو اليمين [3: 241] 3254/ 3125 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- اللغو في اليمين- قال: قالت عائشة: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هو كلام الرجل في بيته: كلَّا واللَّه، وبلى واللَّه".hصحيح: خ نحوه] • وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفًا. وأخرجه البخاري (4613) موقوفًا على الناس. باب المعاريض في اليمين [3: 218] 3255/ 3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهَا صَاحِبُكَ".hصحيح: م (5/ 87)] • وأخرجه مسلم (20/ 1653) والترمذي (1354) وابن ماجة (2121). 3256/ 3127 - وعن سُويد بن حَنْظَلة، قال: "خرجنا نريد رسول اللَّه، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عَدُوٌّ له، فتحَرَّجَ القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ: أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا

باب من حلف أن لا يتأدم

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".hصحيح: ابن ماجة (2119)] • وأخرجه ابن ماجة (2119). سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث. باب من حلف أن لا يتأدم [3: 220] 3259/ 3128 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".hضعيف: الضعيفة (4737)] • وأخرجه الترمذي (193 - الشمائل). ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه. 5/ 9 - باب الاستثناء في اليمين [3: 220] 3261/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".hصحيح: ابن ماجة (2105 - 2106)] • وأخرجه الترمذي (1531) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (3793) وابن ماجة (2106). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. 3262/ 3130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (1531) بنحوه، وابن ماجة (2105) والنسائي (3793).

باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت؟

باب ما جاء في يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كانت؟ [3: 221] 3263/ 3131 - عن ابن عمر قال: "أكثر ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحلف بهذه اليمين: لا، ومُقَلِّب القلوب".hصحيح: ظلال الجنة (236): خ] • وأخرجه البخاري (6617) والترمذي (1540) وابن ماجة (2092) بلفظ: "ومصرف القلوب"، والنسائي (3761). 3264/ 3132 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده".hضعيف: المشكاة (3422) / التحقيق الثاني] 3265/ 3133 - وعن أبي هريرة قال: "كانت يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا حلف يقول: لا، وأستغفر اللَّه".hضعيف: ابن ماجة (2093)] • وأخرجه النسائي (4776). 3266/ 3134 - وعن عاصم بن لقيط: "أن لقيط بن عامر: خرج وافدًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال لقيط: فقدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر حديثًا فيه: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَعَمْرُ إلهِكَ".hضعيف: ظلال الجنة (636)] باب الحنث إذا كان خيرًا [3: 223] 3276/ 3135 - عن أبي بردة عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه، إن شاء اللَّه، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير -أو قال: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6623) وابن ماجة (2107) والنسائي (3780). 3277/ 3136 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكَفَّر يمينك".hصحيح: ق، انظر ما قبله]

باب في القسم هل يكون يمينا

• وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782). قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. 3137 - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.hصحيح: ق، انظر ما قبله] قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث. 6/ 10 - باب في القسَم: هل يكون يمينًا [3: 224] 3267/ 3138 - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم".hصحيح: ق] • البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918). وهو طرف من الذي بعده. تخريجه انظر أبو داود (4632). 3268/ 3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم.hصحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632)] • انظر أبو داود (3267، 4632).

باب فيمن حلف على الطعام لا يأكله

وأخرجه البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918). ومنهم من يذكر فيه أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره. 3269/ 3140 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا- لم يذكر القسم، زاد فيه: "ولم يخبره".hضعيف] • أخرجه مسلم (2269) ولم يسق لفظه. باب فيمن حلف على الطعام لا يأكله [3: 242] 3270/ 3141 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: "نزلَ بنا أضياف لنا، قال: فكان أبو بكر يتحدَّث عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل، فقال: لا أرجعنَّ إليك حتى تَفْرُغ من ضيافة هؤلاء ومن قِراهُم، فأتاهم بِقراهم، فقالوا: لا نَطْعَمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء، فقال: ما فعلَ أضيافكم؟ أفرغتم من قِراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم، فأبوا، وقالوا: واللَّه لا نَطْعَمه حتى يجيء، فقالوا: صدَقَ، قد أتانا به، فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: واللَّه لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن واللَّه لا نطعمه، قال: ما رأيت في الشَّرِّ كالليلة قَطُّ، قال: قَرِّبوا طعامَكم، قال: فقُرِّب طعامهم، فقال: بسم اللَّه، فطعِمَ وطعموا، فأُخبرت أنه أصبح فغدا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: بل أنْتَ أبَرُّهُمْ وأصدقهم".hصحيح: ق، إلا أن قوله: "فأخبرت. . . " ليس عند (خ) وهو مدرج] • وأخرجه البخاري (6141) بنحوه، ومسلم (177/ 2057) بنحوه أتم منه. 3271/ 3142 - وفي رواية: "ولم تبلغني كفارةً".hصحيح: م] • أخرجه مسلم (177/ 2057).

باب اليمين في قطيعة الرحم

7/ 12 - باب اليمين في قطيعة الرحم [3: 243] 3272/ 3143 - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".hضعيف الإسناد] • سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع. وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه. 3273/ 3144 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم".hحسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (2191، 2192). 3274/ 3145 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا".hحسن: إلا قوله: "ومن حلف. . " فهو منكر: الضعيفة (1365)] • وأخرجه النسائي (3792) دون قوله: "من حلف على يمين. .". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.

باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا

باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [3: 225] 3275/ 3146 - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه".hصحيح] قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة. • وأخرجه النسائي (6006 - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر. 8/ 14 - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [3: 181] 3276/ 3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك. 3277/ 3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك".hصحيح: ق] قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. • وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529). 3278/ 3149 - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير".hصحيح: ق، انظر ما قبله]

باب كم الصاع في الكفارة؟

• وأخرجه البخاري (7146) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782 - 3783). ولفظ البخاري ومسلم: تقديم الكفارة. وفي لفظ للبخاري: "فائت الذي هو خير وكفر" وكذلك لفظ الترمذي، وذكر النسائي الروايتين. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. هذا آخر كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة أيضًا اللفظين. باب كم الصاع في الكفارة؟ [3: 225] 3279/ 3150 - عن عبد الرحمن بن حَرْملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المُزَنيةَ -وكانت تحت رجل منهم من أسْلَم، ثم كانت تحت ابن أخٍ لصفية زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن حرملة: "فوهبت لنا أم حبيب صاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صفيةَ، عن صفية: أنه صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أنس -وهو ابن عياض-: فجرَّبتُه، فوجدته مُدَّيْنِ وَنصْفًا بمدِّ هشام".hضعيف الإسناد] 9/ 16 - باب في الرقبة المؤمنة [3: 226] 3282/ 3151 - عن معاوية بن الحكَم السُّلَمي، قال: "قلت: يا رسول اللَّه، جاريةٌ لي صَككْتُهَا صَكَّةَ، فعظَم ذلك عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، قال: فجئتُ بها، قال: أين اللَّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة.hصحيح: م، مضي فيه" الصلاة/ تشميت العاطس"] • وأخرجه مسلم (537) والنسائي (1218) أتم منه.

باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت

3283/ 3152 - وعن الشريد -وهو ابن سويد الثقفي-: "أن أمَّه أوصَته أن يعتق عنها رقبةً مؤمنةً، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه، إن أمِّي أوصتْ أن أعتق عنها رقبةً مؤمنةً، وعندي جارية سوداء نُوبِيةٌ -فذكر نحوه".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3653). قال أبو داود: خالد بن عبد اللَّه: أرسله، لم يذكر الشريد. 10/ 17 - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت [3: 220] 3285/ 3153 - عن عكرمة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللهِ لأغْزُون قُرَيْشًا، وَاللَّه لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه".hصحيح] وذكر أبو داود: أنه أسنده غير واحد من الأئمة عن عكرمة عن ابن عباس. 3286/ 3154 - وعن عكرمة -يرفعه- قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه".hضعيف] 3155 - وفي رواية: قال: "ثم لم يغزهم".

كتاب النذر

17 - كتاب النذر 11/ 18 - باب النهي عن النذر [3: 227] 3287/ 3156 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عن النذر، ويقول: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6608) ومسلم (1639) والنسائي (3801 - 3803) وابن ماجة (2122). 3288/ 3157 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يأتي ابنَ آدم النذرُ القدرَ بشيء، لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذرُ، القدرُ قَدَّرتُه يستخرج من البخيل يؤتَى من قبلُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6694) ومسلم (1640) والترمذي (1538) وابن ماجة (2123) والنسائي (3804، 3805). 12/ 19 - باب ما جاء في النذر في المعصية [3: 228] 3289/ 3158 - عن القاسم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نذَرَ أن يطيعَ اللَّه فليطِعْه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6696) والترمذي (1526) والنسائي (3806 - 3808) وابن ماجة (2126). 3290/ 3159 - وعن الزهري، عن أبي سَلَمة -وهو ابن عبد الرحمن- عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ في معصية، وكَفَّارَته كَفَّارَةُ يَمين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1524، 1525) وابن ماجة (2125) والنسائي (3833 - 3839). وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك.

3292/ 3160 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عنها عليها السلام قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة، وَكَفَّارَتُهُ كَفْارَةُ يَمينٍ".hصحيح بما قبله] • وأخرجه الترمذي (1524). في إسناده سليمان بن أرقم، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه، وتكلم فيه أيضًا عمرو بن علي السعدي وأبو داود، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، والدارقطني. وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا، والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، ورواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير، وساق الشاهد على ذلك، وذكر أيضًا حديث عمران بن حصين في هذا، وقال: فيه رجل مجهول، والاحتجاج به ساقط، واللَّه أعلم. وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا: "لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين" وقال: ولا تقوم الحجة بامثال ذلك. 3293/ 3161 - وعن عقبة بن عامر: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أخت له نذرتْ أن تحجَّ حافيةً، غير مختمرة، فقال: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَركَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيام".hضعيف: ابن ماجة (2134)] • وأخرجه الترمذي (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عبيد اللَّه بن زَحْر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

3295/ 3162 - وعن كُريب، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن أختي نذرتْ -يعني أن تحج ماشيةً- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لا يصنعُ بشقاء أختك شيئًا، فَلْتَحُجَّ راكبةً، وتكفِّرْ يمينها".hضعيف] 3296/ 3163 - وعن عكرمة، عن ابن عباس: "أن أختَ عُقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تركبَ وتُهْدِيَ هَدْيًا".hصحيح: انظر ما قبله] 3297/ 3164 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بلغه أن أختَ عقبةَ بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً، قال: إنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتركَبْ".hصحيح: انظر ما قبله] وذكر أنه روى عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 3299/ 3165 - وعن أبي الخير -وهو مَرْثَد بن عبد اللَّه اليزَني- عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "نذرت أختي: أن تمشي إلى بيت اللَّه، فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لِتَمْش وَلْتركَبْ".hصحيح: الإرواء (8/ 219): خ] • وأخرجه البخاري (1866) ومسلم (1644) والنسائي (3814). وأخت عقبة: هي أم حبان -بكسر الحاء المهملة، وبعدها باء بواحدة، وبعد الألف نون- أسلمت وبايعت، أغفلها النمري في الاستيعاب واستُدْرِكت عليه. 3300/ 3166 - وعن عكرمة عن ابن عباس، قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ إذا هو برجلٍ قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقومَ، ولا يقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، قال: مُرُوهُ فَلْيَتكلَّمْ، وَلْيَسْتَظلَّ، وَلْيَقْعُدْ، ولْيتمَّ صَوْمَهُ".hصحيح: الإرواء (8/ 218): خ] • وأخرجه البخاري (6704) وابن ماجة (2136). وذكر البخاري: أنه روى عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني مرسلًا.

من نذر أن يصلي في بيت المقدس

وذكر بعضهم: أن اسم أبي إسرائيل -هذا- قَيْصر العامري، وأن ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه، ولا في كنيته، ولا له ذكر إلا في هذا الحديث. وقد ذكره أبو القاسم البغوي، وسماه قُشيرًا. وأخرج هذا الحديث ابن ماجة من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وقال فيه: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ برجل بمكة، وهو قائم في الشمس -الحديث" غير أن إسناده ليس بالقوي. 3301/ 3167 - وعن حميد الطويل، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يُهَادَى بين ابنيه، فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: إنَّ اللَّه لَغَنيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ، وأمره أن يركب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1865) ومسلم (1642) والترمذي (1537) والنسائي (3852 - 3854). وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث حميد الطويل عن أنس، لم يذكر ثابتًا. 3302/ 3168 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان يقوده بُخزامة في أنفه، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، وأمره أن يقوده بيده".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6073) والنسائي (1920). من نذر أن يصلي في بيت المقدس [3: 233] 3305/ 3169 - عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت للَّه، إن فتح اللَّه عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صَلِّ ههُنَا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنَا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".hصحيح: الإرواء (2597)]

باب في النذر فيما لا يملك

3306/ 3170 - وعن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر- زاد: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي بعث محمدًا بالحق لو صليت: ههنَا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس".hضعيف الإسناد] • وذكر أنه روى عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 13/ 21 - باب في النذر فيما لا يملك [3: 237] 3316/ 3171 - عن عمران بن حصين، قال: "كانت الْعَضْبَاء لرجل من بني عَقيل، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فَأُسِرَ، فأتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في وَثاق، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حمار له، عليه قطيفة، فقال: يا محمد، عَلَامَ تأخذني، وتأخذُ سابقة الحاج؟ قال: نأخُذُكَ بجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ، قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى -قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى- ناداه: يا محمد، يا محمد، قال: وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا، فرجع إليه، قال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح -قال أبو داود: ثم رجعتُ إلى حديث سليمان- قال: يا محمد، إني جائع، فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذه حاجتك -أو قال: هذه حاجته- قال: فَفُودِيَ الرجلُ بعدُ بالرجلين، قال: وحبس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العضباءَ لرَحْلِه، قال: فأغار المشركون على سَرْح المدينة، فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها، وأسروا امرأةً من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان الليلُ يُريحون إبلَهم في أفنيتهم، قال: فَنومُوا ليلةً، وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغا، حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، قال: فركبتها، ثم جعلت للَّه عليها: إن نَجَّاها اللَّه لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرَفتْ الناقة ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأُخبر بنذرها، فقال: بئسما جزيْتِها -أو: جَزَتْهَا- أن اللَّه أنجاها عليها، لتنحرنَّها؟ لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".hصحيح: م]

باب من يؤمر الوفاء به من النذر

قال أبو داود: هذه المرأة امرأة أبي ذر. • وأخرجه مسلم (1641) والنسائي (3812) بطوله. وأخرج الترمذي (1527) منه طرفًا، وأخرج النسائي (3812) وابن ماجة (2124) منه طرفًا. 15/ 22 - باب من يؤمر الوفاء به من النذر [3: 235] 3313/ 3172 - عن ثابت بن الضحاك، قال: "نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنْحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْف بِنَذْرِكَ، وإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".hصحيح: المشكاة (3437)] 3312/ 3173 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، إني نَذَرْتُ أن أضرب على رأسك بالدُّف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك".hحسن صحيح: الإرواء (4587)] • قد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. 3314/ 3174 - وعن سارَّة بنت مِقْسَم الثقفي، أنها سمعت ميمونَة بنت كرْدَم، قالت: "خرجت مع أبي في حَجَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمعت الناسَ يقولون: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلتُ أبُدُّه بصري، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، معه دِرَّة كدرة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمه، قالت: فأقَرّ له، ووقف، فاستمع منه فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت إنْ وُلدَ لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة في عَقَبة من الثنايا عِدَّةً من الغنم -قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين-

باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به للَّه، قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها".hصحيح: ابن ماجة (2131)] 3315/ 3175 - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر منه شيء، قال: "هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفأقضيه عنها؟ -وربما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم".hصحيح: المصدر نفسه] باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [3: 239] 3317/ 3176 - عن كعب بن مالك قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللَّه وإلى رسوله، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمْسِكْ عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (3824، 3825، 3826) أيضًا مختصرًا، وأخرجه البخاري (2757)، (4418) ومسلم (2769) في الحديث الطويل، والترمذي (3102). 3321/ 3177 - وعنه -في قصته- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه: أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر".hحسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 16/ 24 - باب في قضاء النذر عن الميت [3: 234] 3307/ 3178 - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن سعد بن عُبادة استفتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضِه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقضه عنها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2761) ومسلم (1638) والترمذي (1546) والنسائي (3818) وابن ماجة (3132).

النذر لا يسمى

3308/ 3179 - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها".hصحيح: النسائي (6/ 381)] • وأخرجه النسائي. 3309/ 3180 - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله".hصحيح: ابن ماجة (1759 و 2394)] • وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6314 - الكبرى) وابن ماجة (1759). وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة. وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة. النذر لا يسمى [3: 246] 3322/ 3181 - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين".hضعيف مرفوعًا: الإرواء (8/ 210 - 211)] • وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة (2128). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

3323/ 3182 - وعن أبي الخير -وهو مرثد بن عبد اللَّه اليزني- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفارة النذر كفارة اليمين".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1645) والترمذي (1528) بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". وأخرجه النسائي (3832) من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة. 3325/ 3183 - وعن عمر -وهو ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "يا رسول اللَّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْفِ بِنَذْرِكَ".hصحيح: ق، تقدم في آخر الصيام] • وأخرجه البخاري (2043) ومسلم (27/ 1656) والترمذي (1539) والنسائي (3820 - 3822) وابن ماجة (1772) و (2129). وقد وقع في الصحيح أيضًا: "أن أعتكف يومًا". آخر كتاب الأيمان والنذور

كتاب البيوع

11 - كتاب البيوع 1/ 1 - باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو [3: 246] 3326/ 3184 - عن قيس بن أبي غَرَزَة، قال: "كنا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نُسَمَّي السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: يا مَعْشَرَ التجار، إن البيع يَحْضُره اللغوُ والحلفُ، فَشُوبُوه بالصدقة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1208) وابن ماجة (2145) والنسائي (3799) 3327/ 3185 - وفي رواية: "يحضره الحلف والكذب".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3797 - 3805). 3186 - وفي رواية: "اللغو والكذب".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (بإثر 1208) والنسائي (3800) وابن ماجة (2145). وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: لا نعرف لقيس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا. وأخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث، وقال: ولا أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيره. هذا آخر كلامه. وقد روى عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن التجار هم الفجار، إلا من برَّ وصدق" فمنهم من جعلهما حديثين. 2/ 2 - باب في استخراج المعادن [3: 247] 3328/ 3187 - عن ابن عباس: "أن رجلًا لزِم غَرِيمًا له بعشرة دنانير، قال: واللَّه ما أفارقك حتى تَقْضِيَني، أو تأتيني بحَمِيلٍ، قال: فَتَحَمَّلَ بها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أين أصبت الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ابن ماجة (2406)] • وأخرجه ابن ماجة (2406)

باب في اجتناب الشبهات

3/ 3 - باب في اجتناب الشبهات [3: 247] 3329/ 3188 - عن الشَّعبي، قال: سمعت النعمان بن بَشير -ولا أسمع أحدًا بعده- يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرام بَيِّنٌ، وبينهما أمور مُشتبهات -وأحيانًا يقول: مشتبهة- وسأضرب لكم في ذلك مثلًا: إن اللَّه حَمَى حِمى، وإن حِمَى اللَّهِ ما حَرَّم، وإنه مَنْ يَرْعَ حولَ الحِمَى يُوشِكَ أن يُخالطه، وإنَّه مَنْ يُخَالِط الرِّيبةَ يوشك أن يَجْسُر".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه النسائي (5710). 3330/ 3189 - وفي رواية: "وبينهما مُشْبَهَاتٌ، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقَى الشبهاتِ اسْتَبْرَأ عِرْضَهُ ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (52) ومسلم (1599) والترمذي (1205) والنسائي (4453) وابن ماجة (3984). 3331/ 3190 - وعن الحسن -وهو البصري- عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيَأتيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أكَلَ الرِّبَا، فإن لم يأكْله أصابه من بُخاره". 3331/ 3191 - وفي رواية: "أصابه من غُباره".hضعيف: ابن ماجة (2278)] • وأخرجه النسائي (4455) وابن ماجة (2278). الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع. 3332/ 3192 - وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَنَازة، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على القبر يوصي الحفَّار أوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ، فجاء، وجِيء بالطعام، فوضع يدَه، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلُوك لقمة في فمه، ثم

باب في آكل الربا وموكله

قال: أجِدُ لحْمَ شاةٍ أخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فأرسلتِ المرأةُ: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البَقِيع يُشتَرى لي شاةً، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً: أن أرسل بها إليَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَطْعِمِيهِ الْأسَارَى".hصحيح: أحكام الجنائز (143 - 144)] باب في آكل الربا وموكله [3: 249] 3333/ 3193 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا ومُوكِله، وشاهده وكاتبه".hصحيح: ابن ماجة (2277)] • وأخرجه الترمذي (1206) وابن ماجة (2277). وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (1597) من حديث جابر بن عبد اللَّه بتمامه، ومن حديث علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود، في آكل الربا وموكله فقط، والنسائي (3416، 5102) دون قوله: "وشاهده". وأخرج البخاري (2086) في حديث أبي جحيفة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور". 4/ 5 - باب في وضع الربا [3: 249] 3334/ 3194 - عن سليمان بن عمرو، عن أبيه -وهو عمرو بن الأحوص الجُشَمي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع يقول: "أَلا إنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكم رؤوس أموالكُمْ، لَا تَظْلمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ألا وإن كلَّ دَمٍ من دم الجاهلية موضوع، وأوَّلُ: دم أضع منها دَمُ الحارث بن عبد المطلب -كان مُسْترضَعًا في بني ليث، فقتلته هذيل".hصحيح: م، نحوه] • وأخرجه الترمذي (3087) والنسائي (11149 - الكبرى) وابن ماجة (3055). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في كراهية اليمين في البيع

وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد اللَّه الطويل في حجة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أخرجه مسلم (1218) وأبو داود (1905) في الحج. باب في كراهية اليمين في البيع [3: 250] 3335/ 3195 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ".hصحيح: النسائي (4461)] 3196 - وفي رواية: "للمكسب". • وأخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606) والنسائي (4461). 5/ 7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر [3: 250] 3336/ 3197 - عن سويد بن قيس، قال: "جَلَبْتُ أنا ومَخْرفَةُ العَبْدي بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي، فساوَمَنا سَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: زِنْ، وَأَرْجِحْ".hصحيح: ابن ماجة (2220)] • وأخرجه الترمذي (1305) والنسائي (4592) وابن ماجة (2220). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. ومخرفة -هذا- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث. 3337/ 3198 - وعن أبي صفوان بن عَميرة قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، قبل أن يُهاجرَ -بهذا الحديث- ولم يذكر: يزن بالأجر".hصحيح: ابن ماجة (2221)] • وأخرجه النسائي (4593) وابن ماجة (2221). ووقع في حديث النسائي وابن ماجة: سمعت مالكًا أبا صفوان، وقال النسائي: حديث سفيان: أشبه بالصواب، يعني الحديثَ الأول الذي فيه سويد بن قيس. وقال أبو داود: والقول قول سفيان

باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم "المكيال مكيال أهل المدينة"

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان، مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس "باع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرجح له". وقال أبو عمر النَّمَري: أبو صفوان -مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس- وذكر له هذا الحديث. وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد، كنيته أبو صفوان، واختلف في اسمه. واللَّه عز وجل أعلم. باب في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكيال مكيال أهل المدينة" [3: 251] 3340/ 3199 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالمكْيَالُ مكْيَالُ أَهْلِ المدينة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2520، 4594). 3200 - وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس، مكان ابن عمر. 3201 - وفي رواية: "وزن المدينة ومكيال مكة".hصحيح] 6/ 9 - باب التشديد في الدَّيْنِ [3: 252] 3341/ 3202 - عن الشعبي، عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة -وهو ابن جندب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هَاهُنَا أحَد مِنْ بَني فُلَانٍ؟ فلم يُجْبه أحد، ثم قال: ههنَا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: هَاهُنَا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَني في المرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ؟ إني لم أنوِّهْ بكم إلا خيرًا، إنَّ صاحبكم مأسُورٌ بدَيْنِهِ، فلقد رأيته أدَّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء".hحسن: النسائي (4684)] • وأخرجه النسائي (4685) دون قوله: "فلقد رأيته أدى. . إلخ"، وذكر أنه رُوي عن الشعبي مرسلًا.

باب في المطل

وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: ولا يُعلم لسمعان سماع من سمرة، ولا للشعبي من سمعان. 3342/ 3203 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ أَعْظَمَ الذنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أنْ يَلْقَاهُ بهَا عَبْد، بَعْدَ الْكَبَائِرِ التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا: أنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْن لَا يَدع لَهُ قَضَاء".hضعيف: المشكاة (2922) التحقيق الثاني، تيسير الانتقاع/ أبو عبد الرحمن القرشي] 3343/ 3204 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يصلَّي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال: صَلُّوا عَلَى صَاحبكم، فقال أبو قَتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول اللَّه، قال: فصلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فتح اللَّه على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَنا أَوْلى بِكلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ ترَكَ دَيْنًا فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ ترك ما لًا فلورثته".hصحيح: ق، أبي هريرة] • وأخرجه البخاري (×) ومسلم (867) والترمذي (×) والنسائي (1962) وابن ماجة (2416). من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومسلم وابن ماجة كلاهما مختصرًا بقوله: "أنا أولى. . . إلخ". 3344/ 3205 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله قال: "اشترى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا، وليس عنده ثمنه، فأُرْبِحَ فيه، فباعه، فتصدَّق بالربح على أرامِل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه".hضعيف: الضعيفة (4766)] • وذكره أيضًا مرسلًا. 7/ 10 - باب في المطْلِ [3: 253] 3345/ 3206 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَطْلُ الْغَني ظُلْمٌ، وإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيتبَعْ".hصحيح: ق]

باب في حسن القضاء

• وأخرجه البخاري (2287) ومسلم (1564) والترمذي (1308) والنسائي (4688، 4691) وابن ماجة (2403). 8/ 11 - باب في حسن القضاء [3: 253] 3346/ 3207 - عن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسْتَسْلَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَكْرًا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أنْ أقْضي الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أجدْ في الإبل إلا جَملًا خِيارًا رَبَاعِيًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهِ إِيَّاهُ، فإنَّ خِيَارَ النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قضاءً".hصحيح: ابن ماجة (2285)] • وأخرجه مسلم (1600) والترمذي (1318) والنسائي (4617) وابن ماجة (2285). 3347/ 3208 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان لي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دين، فقضاني، وزادني".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (4591) والبخاري (443) ومسلم (715). 9/ 12 - في الصَّرْفِ [3: 254] 3348/ 3209 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بالذهب رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاء وهاء، والتَّمْرُ بالتمر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشَّعير ربًا، إلا هاءَ وهاءَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2134) ومسلم (1586) والترمذي (1243) والنسائي (4558) وابن ماجة (2253، 2259). 3349/ 3210 - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبرهًا وَعَيْنِهَا، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرِّ بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد، أو ازْداد فقد أربَى،

باب في حلية السيف تباع بالدراهم

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564). 3350/ 3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".hصحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص. 10/ 13 - باب في حلية السيف تباع بالدراهم [3: 254] 3351/ 3212 - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1591) والنسائي (4574). 3213 - وفي رواية: "أردت التجارة". 3352/ 3214 - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ".hصحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (90/ 1591) والترمذي (1255) والنسائي (4573). وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.

باب في اقتضاء الذهب من الورق

3353/ 3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (91/ 1591). 11/ 14 - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [3: 255] 3354/ 3216 - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".hضعيف: ابن ماجة (2262)] • وأخرجه الترمذي (1242) والنسائي (4582، 4583) وابن ماجة (2262). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا. وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (4583) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (4584) - قوله. وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه. 12/ 15 - باب في الحيوان بالحيوان [3: 256] 3356/ 3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".hصحيح: ابن ماجة (2270)]

باب في الرخصة

• وأخرجه الترمذي (1237) والنسائي (4620) وابن ماجة (2270). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية. 13/ 16 - باب في الرخصة [3: 256] 3357/ 3218 - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".hضعيف: المشكاة (2823)] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره. وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا. وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.

باب في ذلك إذا كان يدا بيد

باب في ذلك إذا كان يدًا بيد [3: 257] 3358/ 3219 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى عبدًا بعَبْدَيْنِ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1602) والترمذي (1239، 1596) والنسائي (4184، 4621) أتم منه. 14/ 18 - باب في التمر بالتمر [3: 257] 3359/ 3220 - عن زيد أبي عَيَّاشٍ: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْألُ عن شراء التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك".hصحيح: ابن ماجة (2264)] • وأخرجه الترمذي (1225) والنسائي (4545) وابن ماجة (2264). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبي عياش، رواية: ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي: لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهَّمه. وأبو عياش -هذا- مولى لبني زُهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. هذا آخر كلامه. وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش: مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد اللَّه بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرج

باب في بيع العرايا

حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري. وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا النسائي في كتاب الكنى، وما علمت أحدًا ضعفه. واللَّه عز وجل أعلم. 3360/ 3221 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً".hشاذ: الإرواء (5/ 199 - 220)] • قال أبو الحسن الدارقطني: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد: رووه عن عبد اللَّه بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني ابنَ أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث. وقال أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة. 3361/ 3222 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2285، 2205) ومسلم (1542) والنسائي (4532 - 4534) وابن ماجة (2265) بنحوه. 15/ 19 - باب في بيع العرايا [3: 258] 3362/ 3223 - عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخصَ في بيع العَرَيا بِالتَّمرِ وَالرُّطَبِ".hصحيح: النسائي (4532)]

باب في مقدار العرية

• وأخرجه النسائي (4536 - 4540). وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا". وأخرجه البخاري (2184). ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (1300، 1302). وأخرجه النسائي (4540) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك". 3363/ 3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.hصحيح: النسائي (4542)] • وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543) 16/ 20 - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [3: 258] 3364/ 3225 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.hصحيح: النسائي (4541)] • وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541). باب في تفسير العرايا [3: 259] 3365/ 3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".hصحيح الإسناد مقطوع]

باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

3366/ 3227 - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها".hصحيح الإسناد مقطوع] 17/ 22 - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [3: 259] 3367/ 3228 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2194) ومسلم (49/ 1534) والنسائي (3921) و (4519 - 4522) وابن ماجة (2214) والترمذي (1226، 1227). 3368/ 3229 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486). 3369/ 3230 - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام".hضعيف الإسناد] • فيه رجل مجهول. 3370/ 3231 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها".hصحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (2196). وأخرجه مسلم (83/ 1536) أتم منه. 3371/ 3232 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ".hصحيح: ابن ماجة (2217)]

باب في بيع السنين

• وأخرجه الترمذي (1228) وابن ماجة (2217). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد. 3372/ 3233 - وعن زيد بن ثابت، قال: "كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصابَ الثمَر الدُّمَانُ، وأصابه قُشَام، وأصابه مُرَاض -عاهاتٌ يَحتجَّون بها- فلما كثرتْ خصومتهم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالمشُورة لهم يُشير بها-: فَأمَّا لَا، فَلَا تَبْتاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لكثرة خصومتهم واختلافهم".hصحيح: أحاديث البيوع: خ، تعليقًا] • وأخرجه البخاري (2193) تعليقًا. 3373/ 3234 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا".hصحيح: ابن ماجة (2216)، ق] • وأخرجه البخاري (2189) ومسلم (81/ 1536) وبإثر (1542) والنسائي (4523). 18/ 23 - باب في بيع السنين [3: 261] 3374/ 3235 - عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السِّنين، وَوَضْعَ الجوائح".hصحيح: م] • وأخرج النسائي (4529) الفصلين متفرقين. وأخرج مسلم بإثر (101/ 1543) وابن ماجة (2218) النهي عن بيع السنين، والنسائي (4531)، (4626)، (4527) ثلاثتهم دون قوله: "ووضع الحوائج". وفي لفظ لمسلم: "ثمر السنين".

باب في بيع الغرر

3375/ 3236 - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين".hصحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم بإثر (1543) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (2218) والنسائي (4531، 4626) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة". باب في بيع الغرر [3: 262] 3376/ 3237 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1513) والترمذي (1230) والنسائي (4518) وابن ماجة (2194). 3377/ 3238 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5820) ومسلم (1512) وابن ماجة (2170، 3559) والنسائي مقطعًا (4510 - 4512)، (4514، 4515، 5340، 5341). 3378/ 3239 - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6284) ومسلم (1512) والنسائي (4512) وابن ماجة (2170).

باب في بيع المضطر

وأخرجه البخاري (1993) ومسلم (2/ 1511) والترمذي (1310) والنسائي (4509) وابن ماجة (2169) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا. 3380/ 3240 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2143) ومسلم (5/ 1514) والترمذي (1229) وابن ماجة (2197) والنسائي (4623 - 4625). 3381/ 3241 - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3843) ومسلم (6/ 1514) والنسائي (4526). 19/ 25 - باب في بيع المضطر [3: 263] 3382/ 3242 - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".hضعيف: المشكاة (2865)] في إسناده: رجل مجهول. باب في الشركة [3: 264] 3383/ 3243 - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".hضعيف: الإرواء (1468)]

باب في المضارب يخالف

باب في المضارب يخالف [3: 364] 3384/ 3244 - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه".hصحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (1258) وابن ماجة (2402) والبخاري (3642). 3386/ 3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصدَّق به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته".hضعيف: الترمذي (1280)] • في إسناده مجهول. وأخرجه الترمذي (1257) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه. وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده. قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى. وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم.

باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه

وذكر الخطابي: أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة: "أن الحي حدثوه" وما كان هذا سبيله من الرواية: لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه. فأما تخريج البخاري (3642) له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخير معقود بنواصي الخيل". ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر (خ: 3644، م: 1873) وأنس بن مالك (خ: 3645، م: 1871) وأبي هريرة (خ: 3646، م: 987 - مطولًا). فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه. وقد أخرج مسلم (1873) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة. وقد أخرج الترمذي (1258) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن. واللَّه عز وجل أعلم. 21/ 28 - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه [3: 266] 3387/ 3246 - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يكونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزّ فليكنْ مثله، قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول اللَّه؟ -فذكر حديث الغار، حين سقط عليهم الجبل- فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلمُ أنِّي استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ أرُزٍّ،

باب في الشركة على غير رأس المال

فلما أمسيتُ عَرَضْتُ عليه حَقه، فأبي أن يأخذه، وذهب: فثمَّرْتُهُ له حتى جمعتُ له بقرًا ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعطني حَقِّي، فقلت: اذهبْ إلى تلك البقَر ورِعائها فخذها، فذهب فاستاقها".hمنكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في الصحيحين دونها] • وأخرجه البخاري (2272) ومسلم (2743) بنحوه أتم منه. 22/ 29 - باب في الشركة على غير رأس المال [3: 266] 3388/ 3247 - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "اشتركت أنا وعَمَّار وسعد -يعني ابن أبي وقاص- فيما نُصيب يومَ بَدْرٍ، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".hضعيف: ابن ماجة (2288)] • وأخرجه النسائي (4697) وابن ماجة (2288)، وهو منقطع، فإن أبا عبيد لم يسمع من أبيه. 23/ 30 - باب في المزارعة [3: 267] 3389/ 3248 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".hصحيح: ابن ماجة (2464)] • وأخرجه مسلم (1550) والنسائي (3873) وابن ماجة (2457، 2462، 2464) والبخاري (2330) والترمذي (1385) 3390/ 3249 - وعن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر اللَّه لرافع بن خَديج، أنا واللَّهِ أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان -قال مسدد: من الأنصار- ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كَانَ هذَا شَأنكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ -زاد مسدد-: فسمع قوله: لا تكروا المزارع".hضعيف: ابن ماجة (2461)]

باب التشديد في ذلك

• وأخرجه النسائي (3927) وابن ماجة (2461). 3391/ 3250 - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".hحسن: النسائي (3394)] • وأخرجه النسائي (3894). 3392/ 3251 - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".hصحيح: م (5/ 24)] • وأخرجه البخاري (2327)، و (2722) بنحوه، ومسلم (116/ 1547) والنسائي (3899 - 3902)، (3907، 3908) وابن ماجة (2460). 3393/ 3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".hصحيح: م، أيضًا] • وهو طرف من الحديث الذي قبله. وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458). باب التشديد في ذلك [3: 268] 3394/ 3253 - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -

وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض".hصحيح] • وأخرجه البخاري (2339، 2346، 2347) ومسلم (1547) والنسائي (3908 - 3915). وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع. وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان. قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب. 3395/ 3254 - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".hصحيح: م (5/ 23)] • وأخرجه مسلم (1548) والنسائي (3863، 3865، 3866، 3870 - 3872) وابن ماجة (2459، 2460) والترمذي (1384) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض. 3397/ 3255 - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله

أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ".hحسن بما بعده] 3398/ 3256 - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ".hصحيح: ابن ماجة (2460)] • وأخرجه النسائي (3864) وابن ماجة (2460). 3399/ 3257 - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (3889). 3400/ 3258 - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة".hصحيح: ابن ماجة (2449)] • وأخرجه النسائي (3890) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (2449) وانظر البخاري (2383، 3284) ومسلم (70/ 1540).

باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

3401/ 3259 - وعن عثمان بن سَهْل بن رافع بن خديج، قال: "إني ليتيم في حِجْر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمرانُ بْنُ سهل، فقال: أكْرَيْنَا أرْضَنَا فلانة بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض".hشاذ] • وأخرجه النسائي (3926). وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب. 3402/ 3260 - وعن ابن أبي نُعْم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يَسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطْر، ولبني فلان الشَّطر، فقال: أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك".hضعيف الإسناد] • في إسناده: بكير بن عامر البَجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. 24/ 32 - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها [3: 271] 3403/ 3261 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْء وَلهُ نَفَقته".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1366) وابن ماجة (2466). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد اللَّه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن

باب في المخابرة

خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا. وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. 25/ 33 - باب في المخابرة [3: 272] 3404/ 3262 - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا".hصحيح] • وأخرجه مسلم بإثر (85/ 1543) وابن ماجة (2266) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (3879)، (3920)، (4634). 3405/ 3263 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم".hصحيح: م (5/ 18)] • وأخرجه البخاري (2381) ومسلم (1543) بنحوه بإثر، والترمذي (1290) والنسائي (3880، 4555، 4633) مختصرًا ومطولًا. ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 3406/ 3264 - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ".hضعيف: الضعيفة (993)]

باب في المساقاة

3407/ 3265 - وعن زيد بن ثابت، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضَ بنصف، أو ثلث، أو ربع".hصحيح: الإرواء (1477): م] 26/ 34 - باب في المساقاة [3: 373] 3408/ 3266 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَلَ أهل خَيْبَر بِشَطْرِ ما يخرج من تمر أو زرع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2329) ومسلم (1/ 1551) والترمذي (1383) وابن ماجة (2467). 3409/ 3267 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أنْ يَعْتَمِلوها من أموالهم، وأنَّ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَطْرَ ثمرتها".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (5/ 1551) والنسائي (3929)، (3930) والبخاري (2331). 3410/ 3268 - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: "افتتح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-خَيْبَرَ واشترط: أن له الأرض، وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِنَاهَا، على أن لكم نصفَ الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حينُ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهم عبدَ اللَّه بن رَواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ، وأُعطيكم نِصْفَ الذي قلت، قالوا: هذا الحقُّ، به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ".hحسن صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1820). 3411/ 3269 - وفي رواية: قال: "فحزر" وقال عند قوله: "وكل صفراء وبيضاء": "يعني الذهبَ والفضة".hصحيح الإسناد]

باب في الخرص

3412/ 3270 - وفي رواية مرسلة: "فحزر النخل، وقال: فأنا ألِي جَذَاذَ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه ابن ماجة (1820). باب في الخرْصِ [3: 274] 3413/ 3271 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعثُ عبد اللَّه بن رواحة، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حين يطيبُ، قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيَّر يهودَ: يأخذونه بذلك الخَرْص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرَّق".hضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول. 3414/ 3272 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أنه قال: "أفاءَ اللَّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ اللَّه بن رواحة، فَخَرَصَها عليهم".hصحيح بما بعده] 3415/ 3273 - وعنه قال: "خَرَصَهَا ابن رواحة أربعين ألفَ وَسْقِ، وزعم أن اليهود لما خَيَّرهم ابنُ رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق".hصحيح الإسناد] 27/ 36 - باب في كسب المعلم [3: 376] 3416/ 3274 - عن عبادة بن الصامت، قال: "عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه عز وجل؟ لآتِيَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلأَسْألَنّهُ، فأتيته، فقلت: يا رسول اللَّه، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه؟ قال: إن كُنْتَ تُحِبُّ أنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فاقْبَلْهَا".hصحيح: ابن ماجة (2157)] • وأخرجه ابن ماجة (2157).

باب في كسب الأطباء

وفي إسناده: المغيرة بن زياد، أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر، وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه. 3417/ 3275 - وعنه، نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: "ما ترى فيها يا رسول اللَّه؟ فقال: جَمْرَةٌ بَيْنَ كتفيك تَقَلَّدْتَهَا، أو تعلقتها".hصحيح: انظر ما قبله] • وفي هذه الطريق: بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه غير واحد. 28/ 37 - باب في كسب الأطباء [3: 277] 3418/ 3276 - عن أبي المتوكل -وهو الناجي- عن أبي سعيد الخدري: "أن رَهْطًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انطلقوا في سَفْرة سافروها، فنزلوا بحيٍّ من العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضَيِفوهُم، قال: فَلُدِغَ سيدُ ذلك الحيِّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لُدغ، فهل عند أحد منكم؟ يعني رُقْيةً، فقال رجل من القوم: إني لأرقِي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضَيِّفُونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلًا، فجعلوا له قَطيعًا من الشاء، فأتاه، فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفِلُ، حتى بَرأ، كما أنشط منِ عَقالٍ، قال: فأوفاهم جُعله الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا، حتى نأتيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنستأمِره، فَغدَوا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أنها رُقْيَةُ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسَهْم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2276) ومسلم (2201) والترمذي (2063، 2064) والنسائي (×) وابن ماجة (2156، 2157) بنحوه.

باب في كسب الحجام

3419/ 3277 - وعن مَعْبَد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بهذا الحديث.hصحيح] • وأخرجه البخاري (5007) ومسلم (66/ 2201) بنحو حديث أبي المتوكل. 3420/ 3278 - وعن خارجة بن الصَّلْت، عن عمه: "أنه مَرَّ بقوم، فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فَارْقِ لنا هذا الرجلَ، فأتوه برجل مَعْتوه في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن ثلاثة أيام: غُدْوَةً وَعشيَّةً، كلما ختمها جمع بُزَاقَهُ ثم تَفَل، فكأنما أنْشط من عِقال فأعطوه شيئًا، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره له: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُلْ، فَلَعَمْري لَمَنْ أكَلَ بُرْقيةٍ باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍّ".hصحيح: الصحيحة (2527)] • وأخرجه النسائي (1032 - عمل اليوم والليلة). وعَمُّ خارجة: هو عُلاثة بن صُحار التميمي السَّليطي، ويقال: البُرْجُمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عُلاثة بن شَجَّار، ويقال: شِجار بالتخفيف، والأول: أكثر. 29/ 38 - باب في كسب الحَجَّام [3: 278] 3421/ 3279 - عن رافع بن خديج، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمنُ الكلب خبيث، ومَهْر الْبَغِيِّ خبيث".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1568) والترمذي (1275) والنسائي (4294). 3422/ 3280 - وعن ابن محُيِّصَة، عن أبيه: "أنه استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إجارة الحجَّام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره: أنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ورقيقك".hصحيح: ابن ماجة (2166)] • وأخرجه الترمذي (1277) وابن ماجة (2166)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن ماجة: عن حَرَام بن محصية عن أبيه. هذا آخر كلامه.

باب في كسب الإماء

وهو: أبو سعد، ويقال: أبو سعيد، حرام بن سعد بن مُحَيصة الأنصاري الحارثي المدني، ويقال: حَرام بن محيصة، ينسب إلى الجد، ويقال: حَرام بن ساعدة وهو بالحاء والراء المهملتين. 3423/ 3281 - وعن ابن عباس قال: "احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأعطي الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه".hصحيح: ق] وأخرجه البخاري (2103) بلفظ: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، ومسلم بإثر (1577، 2208)، وابن ماجة (2162) كلاهما دون قوله: "ولو علمه. . . إلخ" 3424/ 3282 - وعن أنس بن مالك، أنه قال: "حَجَمَ أبو طَيْبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر له بصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخَفِّفُوا عنه من خَراجه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5696) ومسلم (62/ 1577) والترمذي (1278) وابن ماجة (2164) بلفظ: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره". 30/ 39 - باب في كسب الإماء [3: 279] 3425/ 3283 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الإماء".hصحيح: أحاديث البيوع: خ] • وأخرجه البخاري (2283). 3426/ 3284 - وعن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: "جاء رافع بن رِفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليومَ -فذكر أشياء- ونهانا عن كسب الأمة، إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه: نحو الخَبْز والغَزْل والنفش".hحسن: أحاديث البيوع] قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف -عقيب هذا الحديث- رافع هذا غير معروف. وقال غيره: هو مجهول.

باب في عسب الفحل

3427/ 3285 - وعن رافع بن خديج قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الأمة، حتى يُعلم من أين هو؟ ".hحسن بما قبله] 32/ 40 - باب في عَسْب الفحل [3: 280] 3429/ 3286 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْبِ الفحل".hصحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (1273) والنسائي (4671) والبخاري (2284). وقال الترمذي: حسن صحيح. 33/ 41 - باب في الصائغ [3: 280] 3430/ 3287 - عن ابن ماجدة السَّهمي قال: "قطعت من أذن غلام -أو قطع من أذني- فقدم علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتمعنا إليه، فرَفَعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاص، ادعوا لي حَجَّامًا ليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إني وهبت لخالتي غلَامًا، وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجامًا، ولا صائغًا، ولا قَصَّابًا".hضعيف: أحاديث البيوع] • في طرقه: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وابن ماجدة السهمي: لم أجد من زاد فيه على هذا. 34/ 42 - باب في العبد يباع وله مال [3: 280] 3433/ 3288 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ بَاع عَبْدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2379) ومسلم (77/ 1543) والترمذي (1244) والنسائي (4636) وابن ماجة (2211).

باب في التلقي

3434/ 3289 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.hصحيح] • وأخرجه النسائي موقوفًا بإثر (4636). 3434/ 3290 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بقصة النخل. • وأخرجه البخاري (2204) ومسلم (77/ 1543) وابن ماجة (2210) والنسائي (4635). 3435/ 3291 - وعن سلمة بن كُهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".hصحيح: الإرواء (5/ 158)] • في إسناده: مجهول. 35/ 43 - باب في التَّلَقِّي [3: 281] 3436/ 3292 - وعن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلع، حتى يُهْبَطَ بها الأسواقَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2165) ومسلم (1412) وبإثر (1514) والنسائي (4503) وابن ماجة (2171) مطولًا ومختصرًا. 3437/ 3293 - وعن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تَلَقِّي الجَلْبَ. فإن تَلقَّاه مُتلَقٍّ مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار، إذا وردت السوقَ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1519) والترمذي (1221) والنسائي (4501) وابن ماجة (2178). 36/ 44 - باب في النهي عن النَّجْش [3: 282] 3438/ 3294 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنَاجَشُوا".hصحيح: ق]

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

• وأخرجه البخاري (2160) ومسلم (1413) والترمذي (1304) والنسائي (3239) وابن ماجة (2174) مختصرًا. 37/ 45 - باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [3: 282] 3439/ 3295 - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2158) ومسلم (19/ 1521) والنسائي (5400) وابن ماجة (2177). 3440/ 3296 - وعن أنس بن مالك، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه". • وأخرجه النسائي (4492 - 4494)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (2161) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (1523) والنسائي (4492 - 4494). 3297 - وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".hصحيح: م] • في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد. 3441/ 3298 - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".hضعيف الإسناد] • في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.

باب من اشترى مصراة وكرهها

وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال: عن سالم عن أبيه عن طلحة: إلا مؤمَّل -يعني: ابن إسماعيل- وغير مؤمل: يرويه عن رجل. 3442/ 3299 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا الناسَ يَرْزُق اللَّه بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض".hصحيح: ابن ماجة (2176)] • وأخرجه مسلم (1522) والترمذي (1223) والنسائي (4495) وابن ماجة (2176). 38/ 46 - باب من اشترى مُصَرَّاةً وكرهها [3: 284] 3443/ 3300 - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا تَلَقَّوا الرُّكبَان لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرين بعد أن يَحْلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا من تمر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2150) ومسلم (12/ 1515) والنسائي مقطعًا (4487، 4488، 4496) والترمذي (1251) بذكر الصلاة فقط. 3444/ 3301 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء رَدَّها وصاعًا من طعام، لا سمراء".hصحيح: م، خ، نحوه. دون: "ثلاثة أيام"] • وأخرجه مسلم (25/ 1524) والترمذي (1252) والنسائي (4489) وابن ماجة (2239).

باب في النهي عن الحكرة

3445/ 3302 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر".hصحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه مسلم (1524) والبخاري (2151). 3446/ 3303 - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا".hضعيف: ابن ماجة (2239)] وأخرجه ابن ماجة (2240). وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك. والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث. 39/ 47 - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [3: 285] 3447 - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌhصحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر". • وأخرجه مسلم (129/ 1605) والترمذي (1267) وابن ماجة (2154). 3448/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر. وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه.hصحيح مقطوع] وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.hضعيف الإسناد مقطوع] قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

باب ما جاء في كسر الدراهم

قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر: من يعترض السوق. 40/ 48 - باب ما جاء في كسر الدراهم [3: 286] 3449/ 3305 - عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه -وأبوه: هو عبد اللَّه بن عمرو بن هلال المزَني، له صحبة- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس".hضعيف: ابن ماجة (2263)] وأخرجه ابن ماجة (2263). وفي إسناده: محمد بن فَضاء الأزْدِي الجهضمي البصري، المعبِّر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يحتج بحديثه. باب في التسعير [3: 286] 3450/ 3306 - عن أبي هريرة: "أن رجلًا جاء، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ، فقال: بل أدعوا، ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّرْ! فقال: بل اللَّه يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مَظْلِمةَ".hصحيح: الروض النضير] 3451/ 3307 - وعن أنس، قال: "قال الناس: يا رسول اللَّه، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه هُوَ المُسَعِّرُ، الْقَابِضُ البَاسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دَمٍ ولا مال".hصحيح: ابن ماجة (2200)] • وأخرجه الترمذي (1314) وابن ماجة (2200). وقال الترمذي: حسن صحيح. 41/ 50 - باب في النهي عن الغشِّ [3: 287] 3452/ 3308 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ برجل يبيع طعامًا، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأُوحِي إليه: أَنْ أدخلْ يدَك فيه، فأدخل يَده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيْسَ منّا مَنْ غَشَّ".hصحيح]

باب خيار المتبايعين

• وأخرجه مسلم (102) والترمذي (1315) وابن ماجة (2224) بنحوه. 3453 - وحكي عن سفيان: أنه كان يكره هذا التفسيرَ: "ليس منا": ليس مثلنا. 42/ 51 - باب خيار المتبايعين [3: 287] 3454/ 3309 - عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2111) ومسلم (1531) والترمذي (1245) وابن ماجة (2181) والنسائي (4465 - 4468)، (4473 - 4480). 3455/ 3310 - وفي رواية: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2109) ومسلم (1531) والترمذي (1245) والنسائي (4469 - 4472) وابن ماجة (2181). 3456/ 3311 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُتبايعَانِ بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صَفْقَةَ خِيَار، ولا يَحل له أن يُفارق صاحبه، خَشْية أن يَسْتَقيله".hحسن: الترمذي (1247)] • وأخرجه الترمذي (1247) والنسائي (4483). وقال الترمذي: حسن. 3457/ 3312 - وعن أبي الوضيء -واسمه عَبَّادْ بن نُسَيب- قال: "غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلنا منزلًا فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسْرِجه فندِمَ، فأتى الرجلَ، وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة، صاحبُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الْبيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا".hصحيح: ابن ماجة (2182)] قال هشام بن حسان: حدث جميل -يعني ابن مرة- أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

باب في فضل الإقالة

وأخرجه ابن ماجة (2182). ورجال إسناده ثقات. 3458/ 3313 - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1248)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب. 3459/ 3314 - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما".hصحيح] • وأخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532) والترمذي (1246) والنسائي (4457، 4464). قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار". باب في فضل الإقالة [3: 290] 3460/ 3315 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه".hصحيح: ابن ماجة (2199)] • وأخرجه ابن ماجة (2199). 43/ 53 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة [3: 290] 3461/ 3316 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا".hحسن: الإرواء (5/ 149 - 150)] • وأخرجه الترمذي (1231) والنسائي (4632) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.

باب النهي عن العينة

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة". باب النهي عن العِينة [3: 291] 3462/ 3317 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم".hصحيح: الصحيحة (11)] • في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال. 44/ 55 - باب في السلف [3: 292] 3463/ 3318 - عن ابن عباس، قال: "قدم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2240) ومسلم (1604) والترمذي (1311، 4616) والنسائي (4616) وابن ماجة (2280). 3464/ 3319 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك".hصحيح: ابن ماجة (2282): خ بلفظ: "ما كنا نسألهم": "ما هو عندهم"] • وأخرجه البخاري (2242، 2244) وابن ماجة (2282) والنسائي (4614، 4615).

باب في السلم في ثمرة بعينها

3466/ 3320 - وعنه، قال: "غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشامَ، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزيت، سِعْرًا معلومًا وأجلًا معلومًا، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم".hصحيح بما قبله] باب في السلم في ثمرة بعينها [3: 293] 3467/ 3321 - عن رجل نَجْراني، عن ابن عمر: "أن رجلًا أسلف رجلًا في نَخْلٍ، فلم تُخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: بِم تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْه مَاله، ثم قال: لَا تُسْلِفُوا فِي النخل حتى يبدو صلاحه".hضعيف: ابن ماجة (2284)] • في إسناده رجل مجهول. وأخرجه ابن ماجة (2284). 45/ 57 - باب السلف يُحَوَّلُ [3: 293] 3467/ 3321 - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلى غيره".hضعيف: ابن ماجة (2283)] • وأخرجه ابن ماجة (2283). وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه. 46/ 58 - باب في وضع الجائحة [3: 293] 3469/ 3323 - عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثمارٍ ابتاعها، فكثُر دَيْنه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذُوا مَا وَجَدْتُم، وَلَيْسَ كُمْ إلا ذَلكَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1556) والترمذي (655) والنسائي (4530، 4678) وابن ماجة (2356).

باب تفسير الجائحة

3470/ 3324 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1554) والنسائي (4527 - 4529) وابن ماجة (2219). باب تفسير الجائحة [3: 294] 3471/ 3325 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق".hحسن] 3472/ 3326 - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين".hحسن مقطوع] 47/ 60 - باب في منع الماء [3: 294] 3473/ 3327 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2353) ومسلم (1566) والترمذي (1272) والنسائي (5774 - الكبرى) وابن ماجة (2478) من حديث الأعرج عن أبي هريرة. 3474/ 3328 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ".hصحيح: ق] • تخريجه انظر الذي بعده. 3475/ 3329 - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة: "باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها".hصحيح: ق، انظر ما قبله]

باب في بيع فضل الماء

• وأخرجه البخاري (2672) ومسلم (108) والترمذي (1595) والنسائي (4462) وابن ماجة (2207)، (2870). 3476/ 3330 - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ".hضعيف: مضى آخر الزكاة (1669)] 3477/ 3331 - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار".hصحيح: الإرواء (6/ 7)] باب في بيع فضل الماء [3: 396] 3478/ 3332 - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء".hصحيح: ابن ماجة (2476)] • وأخرجه الترمذي (1271) والنسائي (4661 - 4663) وابن ماجة (2476). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 48/ 62 - باب في ثمن السِّنّوْر [3: 296] 3479/ 3333 - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".hصحيح: أحاديث البيوع: م] • وأخرجه الترمذي (1279). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (1569) والنسائي (4295، 4668). 3480/ 3334 - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة".hصحيح: أحاديث البيوع]

باب في أثمان الكلاب

• وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (4788 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2161، 3250). وقال الترمذي: غريب. وقال النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي. وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه. 49/ 63 - باب في أثمان الكلاب [3: 297] 3481/ 3335 - عن أبي مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه نهى عن ثَمَن الكلب، ومَهْر البَغِيّ، وحُلْوَان الكاهن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2282) ومسلم (1567) والترمذي (1276) والنسائي (4666) وابن ماجة (2159) وانظر أبو داود (3428).

باب في ثمن الخمر والميتة

3482/ 3336 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا".hصحيح الإسناد] 3483/ 3337 - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2086) أتم من هذا. 3484/ 3338 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4293). 50/ 64 - باب في ثمن الخمر والميتة [3: 297] 3485/ 3339 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".hصحيح: أحاديث البيوع] 3486/ 3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167). 3488/ 3341 - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه".hصحيح: أحاديث البيوع] 3342 - وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود". 3489/ 3343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ".hضعيف: الضعيفة (4566)] 3490/ 3344 - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر".hصحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (2226) ومسلم (1580). 3491/ 3345 - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4540) ومسلم (1580) والنسائي (4665) وابن ماجة (3382)، وانظر الذي قبله. 51/ 65 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [3: 299] 3492/ 3346 - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526) والنسائي (4595، 4596) وابن ماجة (2226). 3493/ 3347 - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا".hصحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (1527) والنسائي (4605 - 4607) والبخاري (2123) وابن ماجة (2229). 3494/ 3348 - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنقلوه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2167) ومسلم (3842) والنسائي (4606) وابن ماجة (2226) بنحوه. 3495/ 3349 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه".hصحيح: ق] • وأخرجه النسائي (4607) والبخاري (2124) ومسلم (35/ 1526) وابن ماجة (2226) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل" 3496/ 3350 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله". • وأخرجه البخاري (2132) ومسلم (31/ 1525) والنسائي (4597 - 4599). 3351 - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه. 3497/ 3352 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه". • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (9/ 1525) والترمذي (1291) وابن ماجة (2227) والنسائي (4600).

باب في الرجل يقول في البيع "لا خلابة"

3353 - وفي رواية: "حتى يستوفيه". 3354 - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه. 3498/ 3355 - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3137) ومسلم (38/ 1527) والنسائي (3608). 3499/ 3356 - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم".hحسن بما قبله] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 52/ 66 - باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة" [3: 301] 3500/ 3357 - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2407) ومسلم (1533) والنسائي (4484). 3501/ 3358 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي

باب في العربان

عُقْدته ضعف، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كنْتَ غيرَ تَارِكٍ الْبَيعَ فَقُلْ: هاء وهاء، ولا خلابة".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1250) والنسائي (4485) وابن ماجة (2354). وقال الترمذي: صحيح غريب. 53/ 67 - باب في الْعُرْبَانِ [3: 302] 3502/ 3359 - عن مالك: أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العُرْبَانِ".hضعيف: ابن ماجة (2192)] قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتريَ الرجل العبدَ، أو يتكارَى الدَّابة، ثم يقول: أُعطيك دينارًا على أنِّي إن تركتُ السِّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك. • وأخرجه ابن ماجة (2192)، (2193). وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. 54/ 68 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [3: 302] 3503/ 3360 - عن حكيم بن حِزام قال: "يا رسول اللَّه، يأتيني الرجلُ، فيُريد مِنِّي البيعَ، ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".hصحيح: ابن ماجة (2187)] • وأخرجه الترمذي (1232، 1233) والنسائي (4603، 4613) وابن ماجة (2187). وقال الترمذي: حسن.

باب شرط في بيع

55/ 69 - باب شرط في بيع [3: 303] 3504/ 3361 - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".hحسن صحيح: ابن ماجة (2188)] • وأخرجه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وابن ماجة (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه عز وجل أعلم. باب في شرطٍ في بيع [3: 303] 3505/ 3362 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك".hصحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (2718) والترمذي (1253) بنحوه، والنسائي (4637) وابن ماجة (2205) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (1599) 56/ 70 - باب في عهدة الرقيق [3: 303] 3506/ 3363 - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2245) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".

باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم رأى عيبا

3507/ 3364 - وفي رواية: "إنْ وَجَدَ دَاءً في الثلاث ليال رُدَّ بغيْر بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّفَ البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء".hضعيف: انظر ما قبله وسنده إلى قتادة صحيح] قال أبو داود: هذا كلام قتادة. هذا آخر كلامه. والحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن المديني، وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع. وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب. فأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه: "عهدة الرقيق: أربع ليال". وأخرجه ابن ماجة في سننه، وفيه: "لا عهدة بعد أربع". وقيل فيه أيضًا عن سمرة، أو عقبة، على الشك. فوقع الاضطراب في متنه وإسناده. وقال البيهقي: وقيل: عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- عن العهدة؟ قلت: إلى أيِّ شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن، وسعيد، يعني ابنَ أبي عَروبة أيضًا، يشك فيه، يقول: عن سمرة، أو عقبة. 57/ 71 - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى عيبًا [3: 304] 3508/ 3365 - عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخرَاجُ بِالضمَانِ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1285، 1286) والنسائي (4490) وابن ماجة (2242، 2243). وقال الترمذي: hحديث حسن]

3509/ 3366 - وعن مخلد قال: "كان بيني وبين أُناس شَركة في عبد، فَاقْتَويْتُهُ وبعضنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني: أن أرُدَّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الخراجُ بالضمان".hحسن: انظر ما قبله] • تقدم (3508). قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الخراج بالضمان". وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. 3510/ 2267 - وعن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الخراج بالضمان".hحسن بما قبله] قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. • يشير إلى ما أشار إليه البخاري، من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة (2243) والترمذي في جامعه (1286)، من حديث عمرو بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: أن الخراج بالضمان" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.

باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

وقال أيضًا: استغرب محمد بن استغرب محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدَّمِي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة -يحيى بن خلف- الجُويباري، وهو ممن روى عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي. واللَّه عز وجل أعلم. 58/ 72 - باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبيع قائم [3: 305] 3368/ 3511 - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: "اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ اللَّه إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللَّه: فاخْتَرْ رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنتَ بيني وبين نفسك، قال عبد اللَّه: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ولَيْسَ بَيْنَهُما بيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةَ، أو يتتاركان".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4648، 4649) والترمذي (1270) مختصرًا، وابن ماجة (2186). 3512/ 3369 - وعن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه "أن ابنَ مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا -فذكر معناه" والكلام يزيد وينقص.hصحيح: انظر ما قبله]

باب في الشفعة

• وأخرجه ابن ماجه (2186). وأخرجه الترمذي (1270) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه. وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده. يريد الحديث المذكور في أول الباب. 59/ 73 - باب في الشفعة [3: 306] 3513/ 3370 - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه".hصحيح: النسائي (4646)] • وأخرجه مسلم (1608) والنسائي (4646، 4700، 4701). 3514/ 3371 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2213) والترمذي (1370) بنحوه، وابن ماجة (2499) ومسلم (1608) بنحوه مطولًا.

3515/ 3372 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قُسمت الأرض وحُدَّتْ فلا شُفعة فيها".hصحيح: خ] • وأخرجه النسائي (4704) وابن ماجة (2497) بنحوه، مسندًا ومرسلًا. 3516/ 3373 - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول "الجَارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ".hصحيح: ابن ماجة (2498): خ] • وأخرجه البخاري (6981) والنسائي (4702) وابن ماجة (2495). 3517/ 3374 - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بدار الجار، أو الأرض".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1368) والنسائي (11717 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن بن سمرة، والأكثر: على أنه لم يسمع منه، إلا حديث العقيقة. 3518/ 3375 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشفعة جاره: يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا".hصحيح: ابن ماجة (2494)] • وأخرجه الترمذي (1369) والنسائي (11714 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2494) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك: هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. هذا آخر كلامه.

باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه

وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه عز وجل أعلم. وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. 60/ 74 - باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [3: 308] 3519/ 3376 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2402) ومسلم (22/ 1559) والترمذي (1262) والنسائي (4676، 4677) وابن ماجة (2358). 3520/ 3377 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2359). 3521/ 3378 - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". • تخريجه انظر الذي قبله.

وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي. 3522/ 3379 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء".hصحيح: الإرواء (5/ 269 - 270)] • وأخرجه ابن ماجة (3259)، (2361) عن أبي هريرة بنحوه. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل. 3523/ 3380 - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به".hضعيف: ابن ماجة (2360)] وأخرجه ابن ماجة (2360). وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه. وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام. وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث.

باب فيمن أحيا حسيرا

وذكر البيهقي: أنه يقال فيه: عمرو بن رافع، وعمرو بن نافع -بالنون- أصح. 61/ 75 - باب فيمن أحيا حَسيرًا [3: 309] 3524/ 3381 - عن عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشَّعبي -وفي رواية: أن عامرًا الشعبي حدثه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ وَجد دَابةً قد عَجز عَنْها أهْلُها أنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبوها، فأخذها، فأحْيَاها، فهي له- قال عبيد اللَّه: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن: الإرواء (1562)] 3525/ 3382 - وعن الشعبي -يرفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ ترَكَ دَابةً بمهلِكٍ، فأحْيَاها رَجُلٌ، فهي لمن أحياها".hحسن: انظر ما قبله] الأول: فيه عبيد اللَّه بن حميد. والثاني: مرسل، وفيه: عبيد اللَّه بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. 62/ 76 - باب في الرهن [3: 310] 3526/ 3383 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنفَقَتِهِ، إذَا كانَ مَرهُونًا، والظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَحْلِب النفقة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2512) والترمذي (1254) وابن ماجة (2440). وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. 3527/ 3384 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من عباد اللَّه لأناسًا ما هم بأنبياء، ولا شُهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يَوْمَ القيامة بمكانهم من اللَّه تعالى، قالوا: يا رسول اللَّه، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابُّوا بروح اللَّه، على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فواللَّه إنَّ وجوههم لنُور، وإنَّهم لعلى نور: لا يخافون إذا خاف الناسُ، ولا يحزنون

باب في الرجل يأكل من مال ولده

إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)} [يونس: 62] ".hصحيح: التعليق الرغيب (4/ 47 - 48)] 63/ 76 - باب في الرجل يأكل من مال ولده [3: 312] 3528/ 3385 - عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "في حِجْرِي يَتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ من أطيب ما أكلَ الرجُلُ مِنْ كسْبِه، وَوَلدُهُ مِنْ كسْبِهِ".hصحيح: ابن ماجة (2137)] • وأخرجه الترمذي (1358) والنسائي (4449، 4451، 4452) وابن ماجة (2290، 2137). وقال الترمذي: حسن، قال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة. 3529/ 3386 - وعن عُمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولدُ الرَّجُلِ مِنْ كسبِهِ، من أطيب كَسْبه، فكلوا من أموالهم".hحسن صحيح: ابن ماجة (2292)] • وقد أخرجه النسائي (4450) دون زيادة حماد، وابن ماجة (2290) من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهو حديث حسن. 3530/ 3387 - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومَالُكَ لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيب كَسَبْكم، فكلوا من كسب أولادكم".hحسن صحيح: ابن ماجة (2292)] • وأخرجه ابن ماجة (2292). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

وأخرج ابن ماجة (2291) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات. 74/ 78 - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [3: 312] 3531/ 3388 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه".hضعيف: النسائي (4681)] وأخرجه النسائي (4681، 4682). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. 65/ 79 - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [3: 313] 3532/ 3389 - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2211، 5364) ومسلم (1714) وابن ماجة (2293) والنسائي (5420). 3533/ 3390 - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (5359) ومسلم (9/ 1714) والنسائي (9090 - الكبرى).

باب في قبول الهدايا

3534/ 3391 - وعن يوسف بن ماهَك المكي، قال: "كنت أكتبُ لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وَليَّهُمْ، فغالطوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من مالهم مِثليْهَا، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أدِّ الأمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانك".hصحيح] • فيه رواية مجهول. 3535/ 3392 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ من خانك".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1264). وقال: غريب حسن. 66/ 80 - باب في قبول الهدايا [3: 314] 3536/ 3393 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كانَ يَقْبَلُ الهدية وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".hصحيح: الترمذي (1287)] • وأخرجه البخاري (2585) والترمذي (1953). وذكر البخاري: أن وَكيعًا ومحاضرًا أرسلاه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس. 3537/ 3394 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَأيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيَّةً، إلا أنْ يَكُون مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أنصَارِيًّا، أوْ دَوْسِيًّا، أوْ ثَقَفِيًّا".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (3945، 3946) والنسائي (×). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

باب الرجوع في الهبة

وقد أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر الترمذي: أن حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: حديث حسن؛ وأنه أصح من حديث سعيد عن أبي هريرة. 67/ 81 - باب الرجوع في الهبة [3: 315] 3538/ 3395 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".hصحيح: ق] قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا. • وأخرجه البخاري (2589) ومسلم (1622) والنسائي (3696 - 3703) وابن ماجة (2385، 2391). وأخرجه الترمذي (1299) من حديث ابن عمر، وليس في حديثهم كلام قتادة. 3539/ 3396 - عن ابن عُمر، وابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي وَلدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الْكَلْبِ يَأكُلُ، فإذَا شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ في قَيْئهِ".hصحيح: ابن ماجة (2377)] • وأخرجه الترمذي (1299) والنسائي (3690، 3691، 3703) وابن ماجة (2377). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمرو بن شعيب عن طاووس، وهذا يدل على أن الترمذي: يرى أن عمرو بن شعيب ثقة. 3540/ 3397 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَثَلُ الذِي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَقِيءُ فَيَأكُلُ قَيْئَة، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الوَاهِبُ فَلْيُوْقَفْ، فَليُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثم ليدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ".hحسن صحيح: ابن ماجة (2378)]

باب في الهدية لقضاء الحاجة

• وأخرجه النسائي (3689) وابن ماجة (2378) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب. . إلخ". باب في الهدية لقضاء الحاجة [3: 316] 3541/ 3398 - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا".hحسن: المشكاة (3757)] • القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. 68/ 83 - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [3: 316] 3542/ 3399 - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك". قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ".hصحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم. . ": غاية المرام (273 و 274): م، دون الزيادة]

• وأخرجه البخاري (2586، 2650) ومسلم (1623) والنسائي (3676) و (3678 - 3686) وابن ماجة (2375، 2376) بنحوه. وأخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) والترمذي (1367) والنسائي (3676) وابن ماجة (2375) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير. 3543/ 3400 - وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: "أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قال: غلامي، أعطانيه أبي، قال: فَكُلَّ إخْوَتِكَ أعْطَى كما أعْطَاك؟ قال: لا، قال: فارْدُدْهُ".hصحيح: الإرواء (6/ 42)] • وأخرجه مسلم (12/ 1623) والنسائي (3672 - 3675)، (3677) وابن ماجة (2376) مختصرًا. 3544/ 3401 - وعن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبنائكم، اعْدِلُوا بَيْنَ أبنَائِكُمْ".hصحيح: غاية المرام (272): م مختصرًا] • وأخرجه النسائي (3687) والبخاري (2587) ومسلم (13/ 1623). 3545/ 3402 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قالت امرأة بشير: "انحِل ابني غُلامَك، وأشهد لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن ابنةَ فلان سألتني أن أنْحُلَ ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإني لَا أشْهَدُ إلّا عَلَى حَقٍّ".hصحيح: الإرواء (6/ 42): م] • وأخرجه مسلم (1624).

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

68/ 84 - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [3: 317] 3546/ 3403 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3756) وابن ماجة (2388). 3547/ 3404 - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".hحسن صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (2540) وابن ماجة (2388). 70/ 85 - باب ما جاء في الْعُمْرَى [3: 317] 3548/ 3405 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".hصحيح: ق - أبي هريرة وجابر] • وأخرجه البخاري (2626) ومسلم (1626) والنسائي (3754). 3549/ 3406 - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.hصحيح بما قبله] • وأخرجه الترمذي (1349). 3550/ 3407 - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ".hصحيح: النسائي (3750)] • وأخرجه البخاري (2625) ومسلم (25/ 1625) والنسائي (3750) وابن ماجة (2383) بنحوه، والترمذي (1351). 3551/ 3408 - وعن عروة عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3736، 3737) بنحوه (3740 - 3742) ومسلم (21، 22/ 1625) وابن ماجة (2385) والترمذي (1350، 1351).

باب من قال فيه "ولعقبه"

3552/ 3409 - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. • وأخرجه النسائي (3740). انظر الذي قبله. باب من قال فيه: "ولعقبه" [3: 318] 3553/ 3410 - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث".hصحيح: النسائي (3745)] • وأخرجه مسلم (2/ 1625) والترمذي (1350) والنسائي (3742 - 3749) وابن ماجة (2380) بنحوه. 3555/ 3411 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها".hصحيح: الإرواء (1612): م] • وأخرجه مسلم (23/ 1625) والنسائي (3748) بنحوه. 3556/ 3412 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3736)، (3737) ومسلم (26، 27/ 1625) بنحو. 3557/ 3413 - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "قَضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ".hضعيف الإسناد]

باب في الرقبى

باب في الرُّقْبى [3: 320] 3558/ 3414 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائزةٌ لِأهْلِهَا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1351) والنسائي (3710، 3739) وابن ماجة (2383) واقتصر البخاري (2626) ومسلم (1625) والنسائي (3727، 3729، 3755) على الشطر الأول من الحديث، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا. 3559/ 3415 - وعن زيد بن ثابت، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَماتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُه".hحسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (3707، 3708، 3717، 3718) بنحوه، وتمامه (3723). وابن ماجة (2381) بنحوه. 3560/ 3416 - وعن مجاهد، قال: "الْعُمْرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخِر مني ومنك".hصحيح الإسناد مقطوع] 71/ 88 - باب في تضمين العارية [3: 321] 3561/ 3417 - عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، ثم إن الحسن نسي فقال: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1266) والنسائي (5751 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2400) دون قوله: "ثم إن الحسن نسي. . إلخ". وقال الترمذي: حسن. وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم. وليس في حديث ابن ماجة قصة الحسن.

3562/ 3418 - وعن أُمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار منه أدْراعًا يَوْمَ حُنَينٍ، فقال: أغَصبٌ يا محمد؟ فقال: لَا، بَلْ عَارَيةٌ مَضْمُونَةٌ".hصحيح: الصحيحة (632)] • وأخرجه النسائي (5747 - الكبرى، الرسالة). 3563/ 3419 - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن أُناس من آل عبد اللَّه بن صَفْوان، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لَا، بَلْ عَارِيةً، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرْعًا، وغزا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنينًا، فلما هُزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقَد منها أدراعًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصفوان: إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أدرَاعِكَ أدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ قال: لا يا رسول اللَّه، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".hصحيح: المصدر نفسه] • هذا مرسل، و"أناس" مجهولون. 3564/ 3420 - وعن عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، قال: "استعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معناه".hصحيح] • وفيه أيضًا الإرسال والجهالة. 3565/ 3421 - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه عز وجل قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، لَا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيْتِهَا إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول اللَّه، والطعام؟ قال: ذاك أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا -ثم قال: العارية مُؤَداةٌ، وَالمنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (670، 2120) وابن ماجة (2295)، (2398)، (2713) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش.

باب فيمن أفسد شيئا يضمن مثله

3566/ 3422 - وعن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَتتْكَ رُسُلي فَأعْطِهِمْ ثَلَاثين دِرْعًا وثَلَاثين بَعِيرًا، قال: فقلت: يا رسول اللَّه، أعاريةً مضمونةً، أو عاريةً مؤداةً؟ قال: بَلْ مُؤَدَّاةً".hصحيح: الصحيحة (630)] • وأخرجه النسائي (5776 - الكبرى). 72/ 89 - باب فيمن أفسد شيئًا يضمن مثله [3: 322] 3567/ 3423 - عن أنس -وهو ابن مالك- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحْدَى أمْهَاتِ المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدها، فكسرتِ القَصْعة -قال ابن المثنى- فأخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غَارَتْ أمُّكُمْ -زاد ابن المثنى: كلُوا، فأكلوا، حتى جاءَت قصعتُها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ مسدد- وقال: كُلُوا، وحبس الرسول والقصعة، حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورة في بيته".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2481)، (5225) والترمذي (1359، 2334، 3955) والنسائي (3955) وابن ماجة (2334). والتي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتها: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنها-، والتي أرسلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحفة: هي زينب بنت جحش، وقيل: أم سلمة، وقيل: صفية بنت حُيَيِّ، رضوان اللَّه عليهن. 3568/ 3424 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: قالت: "ما رأيت صانعًا طَعامًا مثْلَ صَفِيَّةَ، صنعتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا، فبعثت به، فأخذني أفْكَلٌ، فكسَرتُ الإناء، فقلتُ: يا رسول اللَّه، ما كفَّارَةُ ما صنعتُ؟ قال: إنَاءٌ مِثْلُ إناءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ".hضعيف]

باب المواشي تفسد زرع قوم

• وأخرجه النسائي (3957). وفي إسناده: أفْلَتُ بن حليفة أبو حسان، ويقال: فُلَيت العامري، قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. 73/ 90 - باب المواشي تفسد زرع قوم [3: 323] 3569/ 3425 - عن حرام بن محُيِّصَة، عن أبيه: "أن ناقةً للبَراء بن عازِب دخلت حائطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أهل الأموال حِفْظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5786 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2332). 3570/ 3426 - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدتْ فيه، فكُلِّمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، فقضى: أن حفظ الحوائط بالنهار على أهْلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت مَاشِيَتُهُمْ بالليل". • وأخرجه النسائي (5785 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2332 م) آخر كتاب البيوع

كتاب الأقضية

21 - أول كتاب الأقضية باب في طلب القضاء: [3: 323] 3571/ 3427 - عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَير سِكِّيْنٍ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1325) وابن ماجة (2308). وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 3572/ 3428 - وعن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقدْ ذُبِحَ بِغَيْر سِكّينٍ".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (5925 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2308) من حديث المقبُري وحده، وأشار النسائي إلى حديثهما، وفي إسناده: عثمان بن محمد الأخنسي، قال النسائي: عثمان بن محمد الأخنسي: ليس بذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا نخرج عثمان من الوسط، ونجعل ابن أبي ذئب عن سعيد. 1/ 2 - باب في القاضي يخطئ [3: 324] 3573/ 3429 - عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1322 م) وابن ماجة (2315). وابن بريدة -هذا- هو عبد اللَّه. 3574/ 3430 - وعن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ فأصَاب، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ

باب في طلب القضاء والتسرع إليه

فأخْطَأ، فَلَهُ أَجْرٌ"، فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.hصحيح: ابن ماجة (2315)] • وأخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716) والترمذي (5381) والنسائي (5381) وابن ماجة (2314) مطولًا ومختصرًا، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة فقط. 3575/ 3431 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَتى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الجنة، ومن غلب جوُرُهُ عَدْلَهُ فله النار".hضعيف: الضعيفة (1186)] 3576/ 3432 - وعن ابن عباس قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} [المائدة: 44 - 47] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: في قُريظة والنضير.hحسن صحيح الإسناد] • في إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد استشهد به البخاري، ووثقه الإمام مالك، وفيه مقال. باب في طلب القضاء والتسرع إليه [3: 326] 3577/ 3433 - وعن عبد الرحمن بن بِشر الأزرق، قال: "دخل رجلان من أبواب كِنْدة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقة، فقالا: ألا رجلٌ يُنَفِّذُ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفًّا من حَصًى، فرمى به، وقال: مَهْ، إنه كان يكره التَّسَرُّعَ إلى الحكم".hضعيف الإسناد] 3578/ 3434 - عن بلال، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ طَلَبَ الْقضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهَ وُكِلَ إلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلْمْ يَسْتعِنْ عَلَيْهِ أنزَلَ اللَّهُ ملكًا يُسَدِّدُهُ".hضعيف: ابن ماجة (2309)]

باب في كراهية الرشوة

• وأخرجه الترمذي (1323)، وابن ماجة (2309) وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه من طريقين: إحداهما: عن بلال بن أبي موسى عن أنس، وقال في الثانية: عن بلال بن مِرْداس الفزاري عن خيثمة -وهو البصري- عن أنس، وقال: إن الرواية الثانية: أصح. 3579/ 3435 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ نَسْتَعْمِلَ، أوْ لا نَسْتَعمِلُ، عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ".hصحيح: ابن ماجة (2313)] • وأخرجه البخاري (2261) ومسلم (15/ 1733) قبل (1825) والنسائي (4، 5382) بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله. 2/ 4 - باب في كراهية الرشوة [3: 326] 3580/ 3436 - عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2313) والترمذي (1337). باب في هدايا العمال [3: 327] 3581/ 3437 - عن عدي بن عميرة الكِنْدي، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ياأيُّها النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنكم لنَا عَلَى عَمَل فكَتَمَنَا مِنْهُ مخْيَطًا مما فَوْقَهُ، فَهُوَ غلٌّ يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار، أسود، كأنِّي أنظر إليه، فقال: يا رسول اللَّه، اقْبَلْ عَنِّي عملك، قال: وَمَا ذَاكَ؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأَنا أقُولُ ذَلِكَ، من استعملناه على عمل فليأتِ بقليله وكثيره، فما أُوتي منه أخَذ، وما نهِيَ عنه انتهى".hصحيح: التعليق الرغيب (2/ 276)] • وأخرجه مسلم (1833). 3/ 6 - باب كيف القضاء: [3: 327] 3582/ 3438 - عن عليّ قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول اللَّه، ترسلني وأنا حديثُ السنِّ، ولا عِلم لي بالقضاء؟ فقال: إنِّ اللَّه سَيَهْدِي قَلْبَكَ،

باب في قضاء القاضي إذا أخطأ

وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الخصمانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تسمع من الآخر، كَما سمعتَ من الأول؛ فإنه أحْرَى أن يَتبَيَّن لَكَ الْقَضَاء، قال: فما زلتُ قاضيًا، أو ما شككتُ في قضاءٍ بَعْدُ".hحسن: الترمذي (1354)] • وأخرجه الترمذي (1313) مختصرًا، وقال: حديث حسن. 4/ 7 - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ [3: 328] 3583/ 3439 - عن زينب بنت أم سَلَمة عن أم سلمة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ، وإنَّكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأخُذْ مِنْهُ شَيئًا، فَإِنَّمَا أقطعُ لَهُ قِطْعةً مِنَ النار".hصحيح: ابن ماجة (2317)] • وأخرجه البخاري (9667) ومسلم (4/ 1713) والترمذي (1339) والنسائي (5401، 5422) وابن ماجة (2317). 3584/ 3445 - عن عبد اللَّه بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: "أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر مثله -فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَّا إذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وتَوَخَّيَا الحقَّ، ثم استَهِما، ثم تَحالّا".hضعيف] 3585/ 3441 - وفي رواية: "يختصمان في مواريث وأشياء قد دُرِسَتْ، فقال: إني إنما أقضي بينكم برأي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فمِهِ".hضعيف: المصدر نفسه] 3586/ 3442 - وعن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال -وهو على المنبر-: "يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُصيبًا؛ لأن اللَّه كان يُريه، وإنما هو مِنَّا الظنُّ والتكَلُّفُ".hضعيف مقطوع] • هذا منقطع، الزهري: لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنهما-.

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ [3: 329] 3588/ 3443 - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم".hضعيف الإسناد] • في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه. 5/ 9 - باب القاضي يقضي وهو غضبان [3: 330] 3589/ 3444 - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان".hصحيح: ابن ماجة (2316)] وأخرجه البخاري (7158) ومسلم (1717) والترمذي (1334) والنسائي (5456، 5421) وابن ماجة (2316). باب الحُكم بين أهل الذمة [3: 330] 3590/ 3445 - عن ابن عباس، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] فنُسخت قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48].hحسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 3591/ 3446 - وعنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4733). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

باب اجتهاد الرأي في القضاء

6/ 11 - باب اجتهاد الرأي في القضاء [3: 330] 3592/ 3447 - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: الترمذي (1355)] • أخرجه الترمذي (1327، 1328). 3593/ 3448 - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1328). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. 7/ 12 - باب في الصلح [3: 332] 3594/ 2449 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".hحسن صحيح: الإرواء (1303)] في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.

باب في الشهادات

3595/ 3450 - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ فاقْضِهْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (457) ومسلم (1558) والنسائي (5408، 5414) وابن ماجة (2429). 18/ 13 - باب في الشهادات [31: 323] 3596/ 3451 - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال.hصحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (1719) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي (6029 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2364). قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام. وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك. وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.

باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

وقال الفارسي: قال العلماء: إنما هي شهادة الحِسْبة، أو إذا كان عنده علم لو لم يُظهره لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، فأما في شهادات الخصوم: فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يُستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام: إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأُيس من الإقرار، واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة، فهذا الوجه في هذا الحديث. 9/ 14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها [3: 334] 3597/ 3452 - وعن يحيى بن راشد، قال: "جلسنا لعبد اللَّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَته دُون حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللَّه، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخُبَالِ، حتى يخرج مما قال".hصحيح: الصحيحة (438)] 3598/ 3453 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- قال: "وَمَنْ أعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".hضعيف: الإرواء (7/ 355)] • في إسناده: مَطَر بن طَهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وفيه أيضًا: المثنَى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول. وأخرجه ابن ماجة (2320). باب في شهادة الزور [3: 334] 3599/ 3454 - عن خُريم بن فاتك، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالاشراك باللَّه -ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31] ".hضعيف: ابن ماجة (2372)]

باب من ترد شهادته

• وأخرجه الترمذي (2300) وابن ماجة (2372). وقال الترمذي: وهذا عندي أصح. وخريم بن فاتك: له صحبة، وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث: وهو مشهور. وأخرجه الترمذي (2299) أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد -يعني حديث خريم بن فاتك- ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وذكر غيره: أن له صحبة، وأنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثين، اختلف في أحدهما، يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك، كما ذكره الترمذي. وخريم: بضم الخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وميم. 10/ 16 - باب من ترد شهادته [3: 335] 3600/ 3455 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم".hحسن: ابن ماجة (2366)] • وأخرجه ابن ماجة (2366) بلفظ: "لا تجوز شهادة. . إلخ". قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء. 3601/ 3456 - وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".hحسن: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2366) دون قوله: "ولا زان ولا زانية". والغمر: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.

باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

11/ 17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار [3: 336] 3602/ 3457 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ".hصحيح: ابن ماجة (2367)] وأخرجه ابن ماجة (2367). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها. واللَّه أعلم. 12/ 18 - الشهادة في الرضاع [3: 336] 3603/ 3458 - عن عُقبة بن الحارث، قال: "تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2659، 5104) والترمذي (1151) والنسائي (3335). 13/ 19 - باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر [3: 337] 3605/ 3459 - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما".hصحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

3606/ 3460 - وعن ابن عباس، قال: "خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الدارِيِّ وعدِيِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُحوَّصًا بالذهب، فأحْلفهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيٍّ، فقام رجلان من أولياء السِّهمي، فحلفا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآية".hصحيح: الترمذي (3266)] • وأخرجه الترمذي (3060). وقال: حسن غريب، وأخرجه البخاري (2780)، فقال: وقال لي علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني- فذكره- وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن. هذا آخر كلامه. وابن أبي القاسم -هذا- هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، قد كتبت عنه. 14/ 20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [3: 340] 3607/ 3461 - عن عمارة بن خُزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المشيَ، وأبطا الأعرابيُّ، فطفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، فيساومونه الفرسَ، ولا يشعرون أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرسَ، وإلا بعتُه، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوَليْسَ قدِ ابْتعْته منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، واللَّه ما بعتك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بلى، قد ابتَعْتُهُ منك، فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شَهِيدًا، فقال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على خزيمة، فقال: بِمَ تَشْهَدُ؟

باب القضاء باليمين والشاهد

فقال: بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادةَ خزيمة بشهادة رجلين".hصحيح: النسائي (4647)] • أخرجه النسائي (4647). وهذا الأعرابي: هو سَواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين. وقيلك إن هذا الفرس: هو المرتجز المذكور في أفراس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 15/ 21 - باب القضاء باليمين والشاهد [3: 341] 3608/ 3462 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد".hصحيح: ابن ماجة (2370)] • وأخرجه مسلم (1712) وابن ماجة (2370). 3609/ 3463 - وفي رواية: قال عمرو -يعني ابن دينار- "في الحقوق".hصحيح مقطوع: الإرواء (8/ 296)] • وأخرجه مسلم (1712) والنسائي (6011 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2370). 3610/ 3464 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى باليمين مع الشاهد".hصحيح: ابن ماجة (2368)] • وأخرجه الترمذي (1343) وابن ماجة (2368). وقال الترمذي: حسن غريب. 3612/ 3465 - وعن الزُّبيب -وهو ابن ثَعلبة- قال: "بعث نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جيشًا إلى بني العَنْبر، فأخَذُوهُمْ برُكبَةَ، من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فركبتُ، فسبقتهم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: السلام عليك يا نبيَّ اللَّه، ورحمة اللَّه وبركاته، أتانا جُنْدُكَ

فأخذونا، وقد كُنَّا أسلمنا، وخَضْرَ منَا آذَانَ النَّعَمَ فلما قدم بَلْعَنْبر، قال لي نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَلْ لكُمْ بَيِّنَةٌ على أنكم أسلمتم قبل أن تؤُخَذُوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: مَنْ بَيِّنتُكَ؟ قلت: سَمُرَةُ -رجل من بني العنبر- ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرة أن يشهد، فقال نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخر؟ قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت باللَّه: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النعم، فقال نبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأمْوَالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أنَّ اللَّهَ لَا يُحِبّ ضَلَالة الْعَمَل مَا رَزينَاكُمْ عِقالًا، قال الزبيب: فدعتني أمِّي، فقالت: هذا الرجلُ أخذ زِرْبِيَّتي، فانصرفت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني فأخبرته -فقال لي: احبسه، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمتُ معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمين، فقال: مَا تُريدُ بأسيرك؟ فارسلته من يدي، فقام نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال للرجل: رُدَّ على هذا زِرْبية أمِّه التي أخذتَ منها، قال: يا نبي اللَّه، إنها خرجتْ من يدي، قال: فاختلع نَبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب، فزده آصُعًا من طعام، قال: فزادني آصعًا من شعير".hضعيف: الضعيفة (5731)] • وقال الخطابي: إسناده: ليس بذاك. وقال أبو عمر النَّمَري: إنه حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد روى "القضاء بالشاهد واليمين" عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عمرو، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنه-. وزبيب: بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء موحدة أيضًا. وذكر بعضهم: أنه من الأسماء المفردة. وفيما قاله نظر، ففي الرواة من اسمه زبيب غيره، على خلاف فيه.

باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة

وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون. 16/ 22 - باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [3: 344] 3613/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330). 3615/ 3467 - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5439)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله). ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه. ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. 3616/ 3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346). 3469 - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين".hصحيح بما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2329). 3617/ 3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها".hصحيح: انظر ما قبله] 3617/ 3471 - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين".hصحيح: انظر ما قبله]

باب اليمين على المدعى عليه

• وأخرجه البخاري (2674)، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف". باب اليمين على المدعى عليه [3: 346] 3619/ 3472 - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعَى عليه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2514) ومسلم (2/ 1711) والترمذي (1342) والنسائي (5425) وابن ماجة (2321). باب كيف اليمين؟ [3: 347] 3620/ 3473 - عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا. باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف؟ [3: 347] 3621/ 3474 - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2416، 2417) والترمذي (1269) والنسائي (×) وابن ماجة (2322)، أتم منه، وأخرجه مسلم (138) بنحوه، وانظر (3243).

باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه

17/ 26 - باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه [3: 347] 3622/ 3475 - عن الأشعث بن قيس: "أن رجلًا من كِنْدة، ورجلًا من حَضْرَموت، اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هَلْ لَكَ بَيَّنَةٌ؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللَّه ما يعلم أنها أرضي اكتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي" يعني لليمين.hصحيح] • تقدم، أبو داود (3244). 3623/ 3476 - وعن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه، قال: "جاء رجل من حَضْرموت ورجلٌ من كِنْدة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا غَلَبني على أرض، كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزْرَعُهَا، ليس له فيها حق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يَمينُهُ، فقال: يا رسول اللَّه، إنه فاجر، ليس يُبالي ما حلف، ليس يَتورَّع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (139) والترمذي (1345) والنسائي (5947 - الكبرى، الرسالة). وتقدم، أبو داود (3245). باب كيف يحلَّف الذمي؟ [3: 348] 3624/ 3477 - عن الزهري قال: حدثنا رجل من مُزَينة، ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني لليهود "اُنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الذِي أنزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى: مَا تجدون في التَّوْرَاةِ على مَنْ زَنَى؟ ".hضعيف: الإرواء (8/ 95)] 3625/ 3478 - وفي رواية: حدثني رجل من مُزينة، ممن كان يتَّبع العلم ويَعِيه، وساق الحديث.hضعيف: انظر ما قبله، وسيأتي بتمامه (4451)] • وأخرجه في الحدود أتم من هذا، والرجل من مزينة: مجهول.

باب الرجل يحلف على حقه

3626/ 3479 - وعن عكرمة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له -يعني لابن صُورِيَا- "أُذَكِّرُكم باللَّه الذي نَجَّاكمْ مِنْ آل فرْعوْن، وأقطعكم الْبَحْر، وظَلَّل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنَّ والسَّلْوَى، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرَّجْمَ؟ قال: ذكَّرتني بعظيم، ولا يسعني أن أكذبك -وساق الحديث".hصحيح] • هذا مرسل. باب الرجل يحلف على حقه [3: 348] 3627/ 3480 - عن عوف بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى بين رجلين، فقال المَقْضِيُّ عليه، لمَّا أدبر: حسبي اللَّه ونعم الوكيل، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْز، وَلكنْ عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبكَ أمرٌ، فقل: حسبي اللَّه ونعم الوكيل".hضعيف: الكلم الطيب (137)] • وأخرجه النسائي (10387 - الكبرى، الرسالة). وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. قيل: العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين، والكيْس في الأمور: يجري مجرى الرفق فيها والفطنة، والكيْس: العقل. 18/ 29 - باب في الحبس في الدين وغيره [3: 349] 3628/ 3481 - عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضه وعقوبتهُ". قال ابن المبارك: عرضه: يُغلَّظ له، وعقوبته: يحبس له.hحسن: ابن ماجة (2427)] • وأخرجه النسائي (4690) وابن ماجة (4727). 3629/ 3482 - وعن الهِرْماس بن حبيب، رجلٍ من أهل البادية، عن أبيه، قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغريم لي، فقال لي: الْزَمْه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ".hضعيف: ابن ماجة (2428)]

• وأخرجه ابن ماجة (2428). وصوابه: عن أبيه عن جده، وسقط "عن جدة" في كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب، ولا بد منه. ووقع في كتاب ابن ماجة: "عن أبيه عن جده" على الصواب، وهكذا ذكره البخاري في تاريخ الكبير "عن أبيه عن جده". وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري: روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، وذكر: أنه سئل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري؟ فقالا: لا نعرفه، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب؛ فقال: شيخ أعرابي، لم يرو عنه غير النضر بن شميل، ولا نعرف أباه ولا جده. 3630/ 3483 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَبَس رجلًا في تُهمة".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1417) والنسائي (4875)، (4876). وقال الترمذي: حديث وزاد في حديث الترمذي والنسائي: "ثم خَلَّى عنه". وجَدُّ بهز بن حكيم: هو معاوية بن حَيْدة القُشيري، وله صحبة، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم. 3631/ 3484 - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -قال ابن قدامة وهو محمد- "أن أخاه أو عمه، وقال مؤمل -هو ابن هشام- أنه قام إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يخطب فقال: جيراني، بما أُخذوا؟ فأعرض عنه، مرتين، ثم ذكر شيئًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَلُّوا له عن جيرانه".hحسن الإسناد]

باب في الوكالة

باب في الوكالة [3: 350] 3632/ 3485 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذْ منه خمسة عشر وَسْقًا، فإن ابتغَى منك آيةً، فضَعْ يدك على تَرْقُوَتِهِ".hضعيف: المشكاة (2935) / التحقيق الثاني] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

أبواب من القضاء

19/ 31 - أبواب من القضاء [3: 351] 3633/ 3486 - عن يُسير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تَدارأتُم في طريق فاجعلوه سبع أذرع".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1355، 1356) وابن ماجة (2838) بلفظ: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع". وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (1355) أيضًا من حديث بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة، وقال: وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح. وأخرجه مسلم (1613) من حديث عبد اللَّه بن الحارث، خَتَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. 3634/ 3487 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعه، فنكَّسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقِينَّها بين أكتافكم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2463) ومسلم (1609) والترمذي (1353) وابن ماجة (2335). 3488/ 3635 - وعن لؤلؤة -وهي مولاة للأنصار- عن أبي صِرْمة -وهو صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من ضارَّ أضَرَّ اللَّه به، ومن شاقّ شاقَّ اللَّه عليه".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1940) وابن ماجة (2342) والنسائي (×). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وأبو صرمة -هذا- له صحبة، شهد بدرًا، واسمه: مالك بن قيس، ويقال: ابن أبي أنس، ويقال: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وقيل: لُبابة بن قيس، أنصاري نجَّاري.

3636/ 3489 - وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن سَمُرة بن جُندَب "أنه كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهلُه، قال: فكان سمُرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به، ويَشُقُّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهَبْهُ له، ولكَ كذا وكذا -أمْرًا، رَغَّبَهُ فيه- فأبى، فقال: أنت مُضارٌّ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصاري: اذْهَبْ فاقْلعْ نخلهُ".hضعيف: المشكاة (3556) / التحقيق الثاني] • في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. واللَّه عز وجل أعلم. 3637/ 3490 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أن رجلًا خاصم الزبير في شِراج الحُرَّةِ التي يَسقون بها، فقال الأنصاري: سَرِّحِ الماء يَمُرُّ، فأبى عليه الزبير، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول اللَّه، أنْ كان ابنَ عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: اسق ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: فواللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: 65] الآية".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1363)، (3027) والنسائي (5407، 5416) وابن ماجة (15/ 2480)، وقال الترمذي: حسن. وأخرجه البخاري (2360) ومسلم (2357) من حديث عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه. وأخرجه البخاري (2359) والنسائي (5416) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه. "شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة، واحدها: شرجة -بفتح الشين- مايل الماء من الحرار إلى السهل. والحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرها ووَهَج الشمس فيها.

والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار. وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط. وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل. وقيل: الجدر لغة في الجدار. وروي "الجُدُر" جمع جدار. وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار. وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة. وقيل: كان هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب. وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال. وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه عز وجل. 3638/ 3491 - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2481) مختصرًا.

3639/ 3492 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى في السَّيل المهزور: أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل".hحسن صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه ابن ماجة (2482). والراوي عن عمرو بن شعيب: هو عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، تكلم فيه الإمام أحمد. 3640/ 3493 - وعن أبي طُوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: "اختصم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلان في حريم نخلهِ -في حديث أحدهما: فأمَر بها، فذُرعتْ، فوُجدَتْ سبعة أذرع- وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك".hصحيح: "الضعيفة" تحت الحديث (3485)] قال عبد العزيز -وهو ابن محمد- "فأمر بجريدة من جريدها فذُرعت". آخر كتاب الأقضية

كتاب العلم

22 - أول كتاب العلم 1/ 1 - الحث على طلب العلم [3: 354] 3641/ 3494 - عن كثير بن قيس، قال: "كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دِمَشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئْتُكَ من مدينة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، لحديثٍ بلغني أنك تُحدِّثه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما جئتُ لحاجةٍ، قال: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلمًا سلكَ اللَّه بهِ طريقًا من طُرق الجنة، وإن الملائكة لتضعُ أَجْنِحتَها رِضًا لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفرُ لهُ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض، والحيتانُ في جَوف الماء، وإنَّ فضلَ العالم عَلى العَابِد كفضلِ القمرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ الكواكب، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثوا العلم، فمنْ أخذهُ أخذَ بحَظٍّ وافرٍ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (223). وأخرجه الترمذي (2682) وقال فيه: عن قيس بن كثير، قال: "قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء -فذكره" قال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيْوة، وليس إسناده عندي بمتصل، وذكر أن الأول أصح. هذا آخر كلامه. وقد اختُلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل فيه: كثير بن قيس، وقيل: قيس بن كثير، كما ذكرناه. وفيه: "أن كثير بن قيس ذكر: أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وفي بعضها: عن كثير بن قيس قال: "أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول، في حديث بلغني عنك". وفي بعضها: "جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر". ومنهم من أثبت في إسناده داود بن حُميل، ومنهم أسقطه.

باب رواية حديث أهل الكتاب

وروى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء. وروى عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال: "أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء". وذكر ابن سُميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، قال: وكثير بن قيس: أمره ضعيف، لم يُثبته أبو سعيد، يعني دُحَيمًا. 3642/ 3495 - وعن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء -يعني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه. • تخريجه: انظر الذي قبله. 3643/ 3496 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما مِنْ رجلِ يَسْلكُ طريقًا يطلبُ فيه علمًا إلا سَهَّلَ اللَّه لهُ به طريقَ الجنة، ومنْ أبطا به عملُه لم يُسرِعْ به نَسبهُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2699) أتم منه، وابن ماجة (225). وأخرجه الترمذي (2945) مختصرًا. 2/ 3 - باب رواية حديث أهل الكتاب [3: 355] 3644/ 3497 - عن ابن أبي نَمْلَة الأنصاري، عن أبيه: "أنه بينما هو جالس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلَّم هذه الجنازة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللَّه أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلّم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما حَدَّثَكم أهلُ الكتاب فلا تُصَدِّقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا باللَّه ورُسُله، فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه".hضعيف: الضعيفة (1991)] • أبو نملة الأنصاري الظّفَرِي: اسمه عمار بن معاذ، وقيل: غير ذلك، له صحبة، وأخوه أبو ذرّة الحارث: له صحبة، ولأبيهما معاذ بن زرارة أيضًا صحبة.

وابنه: هو نملة بن أبي نملة روى عنه الزهري. 3645/ 3498 - وعن زيد بن ثابت قال: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتعلّمت له كتاب يهودَ، وقال: إني واللَّه ما آمنُ يهودَ على كتابي، فتعلمته، فلم يمرَّ بي إلا نصفُ شهرٍ حتى حَذَقْتُه، فكنتُ أكتب له إذا كَتَبَ، وأقرأ له إذا كُتِبَ إليه".hحسن صحيح: خ، تعليقًا] • وأخرجه الترمذي (2715). وقال: حسن صحيح، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلم. 3646/ 3499 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كنت أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أريدُ حفظَه، فنَهَتْني قريشٌ، وقالوا: أتكتبُ كل شيء؟ ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَشرٌ يتكلم في الغضبِ والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرجُ منهُ إلا حقٌ".hصحيح: الصحيحة (1532)] 3647/ 3500 - وعن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب، قال: "دخل زيدُ بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث؟ فأمر إنسانًا يكتُبه، فقال له زيد: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا أن لا نكتبَ شيئًا من حديثه، فمحاه".hضعيف الإسناد] • في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي، مولاهم، المدني، وفيه مقال. والمطلب بن عبد اللَّه بن حنطب: قد وثقه غير واحد، وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه، لأنه يُرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس له لُقِيٌّ، وعامة أصحابه يدلسون. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن الأوزاعي روى عنه. والظاهر: أنهما اثنان، لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي.

التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد أخرج مسلم (72/ 3004) في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فلْيَمْحُه -الحديث". قال بعضهم: النهي محمول على أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلّط به، فيشتبه على القارئ. وقيل: يحتمل أن يكون منسوخًا، واختلف السلف في ذلك. فكرهه كثير منهم، وأجازه الأكثر. ومنهم من كان يكتب، فإذا حفظ محا. ثم وقع بعدُ الاتفاق على الجواز. 3648/ 3501 - عن أبي سعيد الخدري قال: "ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن".hشاذ] 3649/ 3502 - وعن أبو هريرة قال: "لما فتحت مكة قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الخطبة خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اللَّه! اكْتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) والترمذي (2667). 3650/ 3503 - وعن الوليد قال: "قلت لأبي عمرو -يعني الأوزاعي- يحيى -ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها -يعني أبا شاة- يومئذ منه".hصحيح مقطوع] التشديد في الكذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[3: 357] 3651/ 3554 - عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، قال: قلت للزبير: "ما يمنعك أن تُحدِّثَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما يُحدِّث عنه أصحابه؟ فقال: أمَا واللَّه لقد كان لي منه وَجْهٌ ومنزلةٌ، ولكني سمعته يقول: من كذبَ عليَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعدهُ من النار".hصحيح]

الكلام في كتاب الله بغير علم

• وأخرجه البخاري (157) دون قوله: "متعمدًا"، والنسائي (5912 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (36). وليس في حديث البخاري والنسائي "متعمدًا" والمحفوظ في حديث الزبير: أنه ليس فيه "متعمدًا". وقد روى عن الزبيحيى أنه قال: واللَّه ما قال: "متعمدًا" وأنتم تقولون: "متعمدًا". الكلام في كتاب اللَّه بغير علم [3: 358] 3652/ 3505 - عن جُنْدَب -وهو ابن عبد اللَّه البَجِلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال في كتاب اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برأيه فأصاب فقد أخطأ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2952) والنسائي (8032 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حَزْم. هذا آخر كلامه. وسهيل بن أبي حزم: بصري، واسم أبي حزم: مهران، وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. باب تكرير الحديث [3: 358] 3653/ 3506 - عن أبي سلَّام -وهو مَمْطمور الحبشي- عن رجل خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا حَدَّث حديثًا أعاده ثلاث مرات".hضعيف الإسناد] باب في سرد الحديث [3: 358] 3654/ 3507 - عن عروة -وهو ابن الزبير- قال: "جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة -رضي اللَّه عنها-، وهي تصلي، فجعلَ يقول: اسمعي، يا رَبَّةَ الحُجْرة -مرتين-، فلما قَضَتْ صلاتَها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه؟ ! إنْ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليحدِّث الحديثَ لو شاء العادُّ أن يُحصيه أحصاه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3567) ومسلم بإثر (3003) بنحوه، والترمذي (3639) بنحوه.

باب التوقي في الفتيا

3655/ 3508 - وعن عروة: "أن عائشة زوجَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء، فجلس إلى جانب حُجْرتي، يُحدِّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يُسْمِعني ذلك، وكنتُ أُسَبِّح، فقام قَبلَ أن أقضِيَ سُبْحَتِي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يَسْرُد الحديث سَرْدَكم".hصحيح: مختصر الشمائل (191): ق] • وهو معنى الحديث المتقدم، وأخرجه الترمذي (3639) مختصرًا، والنسائي (×) والبخاري (3568) ومسلم (2493). 4/ 8 - باب التَّوَقِّي في الفتيا [3: 359] 3656/ 3509 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الغُلوطات".hضعيف: المشكاة (243)] • في إسناده عبد اللَّه بن سعد، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 3657/ 3510 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيه بأمْرٍ يَعْلَمُ أَنْ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (53) دون زيادة سليمان المهري مقتصرًا على الفصل الأول بنحوه. 3/ 9 - باب كراهية منع العلم [3: 360] 3658/ 3511 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سُئِل عَنْ عِلْمٍ فكَتَمَهُ أَلْجمَهُ اللَّه بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2649) وابن ماجة (266). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد روى عن أبي هريرة من طريق فيها مقال، والطريق التي أخرجه بها أبو داود طريق حسن، فإنه رواه عن التَّبوذَكِيِّ، وقد احتج به البخاري ومسلم -عن حماد بن سلمة- وقد

باب فضل نشر العلم

احتج به مسلم، واستشهد به البخاري -عن علي بن الحكم، وهو أبو الحكم البناني، قال الإمام أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، صالح الحديث- عن عطاء بن أبي رباح- وقد واتفق الإمامان على الاحتجاج به. وقد روى هذا الحديث أيضًا من رواية عبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعمرو بن عَبَسة، وعلي بن طَلْق، وفي كل منها مقال. 5/ 10 - باب فضل نشر العلم [3: 360] 3659/ 3512 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ".hصحيح: الصحيحة (1784)] 3660/ 3513 - وعن أبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يؤديه، فَرُبّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ".hصحيح: ابن ماجة (230)] • وأخرجه الترمذي (2656) والنسائي (357 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجة (230) من حديث عَبّاد والد يحيى عن زيد بن ثابت. 3661/ 3514 - وعن سهل -يعني ابن سعد- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللَّه لأَنْ يُهْدَى بِهدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْر النَّعَم".hصحيح: فقه السيرة (371): ق] • وأخرجه البخاري (2942) ومسلم (2456) والنسائي (8149، 8587 - الكبرى) مطولًا في غزوة خيبر، وقوله هذا لعلي -رضي اللَّه عنه-.

الحديث عن بني إسرائيل

6/ 11 - الحديث عن بني إسرائيل [3: 361] 3662/ 3515 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَدِّثُوا عَنْ بنِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ".hصحيح: خ - ابن عمرو] 3663/ 3516 - عن أبي حسان -وهو مسلم الأعرج- عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يُصْبحَ، ما نقوم إلا إلى عُظْم صَلاةٍ".hصحيح الإسناد] • وأخرج البخاري (3461) من حديث أبي كبشة السَّلولي عن عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقده من النار". باب طلب العلم لغير اللَّه تعالى [3: 361] 3664/ 3517 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل، لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجنةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -يعني ريحها".hصحيح: ابن ماجة (252)] • وأخرجه ابن ماجة (252) والترمذي (2655)، وقال: هذا حديث حسن. 7/ 13 - باب في القصص [3: 362] 3665/ 3518 - عن عوف بن مالك الأشْجَعيِّ، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَقُصُّ إلا أمِيرٌ، أَوْ مَأمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ".hحسن صحيح: المشكاة (2405)] • في إسناده: عَبّاد بن عباد الخواص، وفيه مقال. 3666/ 3519 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "جلست في عِصابة من ضُعفاء المهاجرين، إنَّ بَعْضَهُمْ ليستَتِرُ ببعضٍ من الْعُريْ، وقارئٌ يقرأ علينا، إذ جاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام علينا، فلما قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتَ القارئ، فسلَّم، ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا

رسول اللَّه، كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنَّا نستمع إلى كتاب اللَّه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الحمد للَّه الذي جعل من أمتي من أُمرتُ أن أصْبِرَ نفسي معهم، قال: فجلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلَّقوا، وَبَرَزَتْ وجوههم له، قال: فما رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَفَ منهم أحدًا غيري، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَبْشِرُوا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قَبلَ أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك بخمسمائة سنة".hضعيف: إلا جملة دخول الجنة فصحيحة: المشكاة (2198) / التحقيق الثاني] • في إسناده: المعلى بن زياد أبو الحسن، وفيه مقال. وقد أخرج الترمذي (2353) وابن ماجة (4122) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم" وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ الترمذي: "يدخل فقراء المسلمين" ولفظ ابن ماجة "فقراء المؤمنين". وأخرج مسلم (2979) في صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خَريفًا". فيُجمع بينهما بأن فقراء المهاجرين يسبقون إلى الجنة قبل فقراء المسلمين بهذه المدة، لما لهم من فضل الهجرة، وكونهم تركوا أموالهم بمكة رغبة فيما عند اللَّه عز وجل. وقد أخرج الترمذي (2351) وابن ماجة (4123) "أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام". وأخرج الترمذي (2355): "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا".

غير أن هذين الحديثين لا يثبتان. اللَّه أعلم. 3667/ 3520 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَأنْ أقعدَ مع قوم يذكرون اللَّه تعالى من صلاةِ الغداةِ حتى تطلع الشمس، أحَبُّ إليَّ من أن أُعْتِقَ أربعة من ولدِ إسماعيل، ولأن أقعدَ مع قوم يذكرون اللَّه من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إلي من أن أعتق أربعة".hحسن: المشكاة (975)] • في إسناده: موسى بن خلف، وأبو خَلَف العَمِّي البصري، وقد استشهد به البخاري، وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين، وتَكلم فيه ابن حبان البُسْتي. 3668/ 3521 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْرأ عليَّ سورة النساء: قال: قلت: أقرأ عليك، وعليك أُنزل؛ قال: إني أحبُّ أن أسمعه من غيري، قال: فقرأت عليه، حتى إذا انتهيتُ إلى قوله: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} [النساء: 41] الآية، فرفعتُ رأسي فإذا عيناه تَهْمُلَانِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4582) ومسلم (800) والترمذي (3025) وعند ثلاثتهم: "فقرأت عليه سورة النساء"، والنسائي (8075، 11105 - الكبرى، العلمية). آخر كتاب العلم

كتاب الأشربة

27 - أول كتاب الأشربة 1/ 1 - باب في تحريم الخمر [3: 363] 3669/ 3522 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "نزل تحريم الخمر، يومَ نزلَ، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمرُ: ما خامَر العقلَ، وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجُدُّ، والكلالة، وأبوابٌ من أبواب الربا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5588) ومسلم (3532) والترمذي (1874) والنسائي (5578، 5579). 3670/ 3523 - وعنه قال: "لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] الآية، قال: فَدُعِيَ عمر، فقرئتْ عليه، قال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] فكان مُنادِي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألَا لَا يقْرَبَنَّ الصلاةَ سكْرَانٌ، فَدُعِيَ عمرُ، فقُرئتْ عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية: {فَهَلْ أَنْتُمُّ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (3050) والنسائي (5540)، وذكر الترمذي: أنه مرسل أصح. 3671/ 3524 - وعن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبدَ الرحمن بن عَوف، فسقاهما قَبْلَ أن تُحَرَّم الخمر، فأمَّهمْ عليُّ في المغرب، فقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]، فَخَلَطَ فيها، فنزلت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ".hصحيح: الترمذي (2229)]

• وأخرجه الترمذي (3026) والنسائي (11041 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عطاء بن السائب، ولا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي -رضي اللَّه عنه- متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن لسائب عن أبي عبد الرحمن -يعني السلمي- وإنما كان ذلك قبل تحريم الخمر، فحرمت من أجل ذلك. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه. فأما الاختلاف في إسناده: فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب سندًا، ورواه سفيان بن عيينه، وإبراهيم بن طَهْمان، وداود بن الزِّبْرِقان عن عطاء بن السائب، فأرسلوه. وأما الاختلاف في تنه: ففي كتابب أبي داود والترمذي: ما قدمناه، وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس: "أن المصلَى بهم: عبد الرحمن بن عوف" وفي كتاب أبي بكر البزار: "أمروا رجلًا فصلى بهم، ولم يُسمِّه" وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم". 3672/ 3525 - وعن ابن عباس قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] نسختهما التي في المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: 90] الآية".hحسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

باب العنب يعصر للخمر

3673/ 3526 - وعن أنس، قال: كنت ساقي القوم حيثُ حُرِّمت الخمر في منزل أبي طَلْحَةَ، وما شَرابُنَا يومئذٍ إلا الْفَضِخُ، فدخل علينا رجلٌ، فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادي منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: هذا منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: خ (2464) م (6/ 87)] باب العنب يعصر للخمر [3: 366] 3674/ 3527 - عن أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافِقي: أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصِرهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وحاملها، والمحمولَةَ إليه".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3380)، إلا أنه قال: "وأبي طعمة" مولاهم. وعبد الرحمن الغافقي -هذا- سئل عنه يحيى بن معين؛ فقال: لا أَعرفه، وذكره ابن يونس في تاريخه، وقال: إنه روى عن ابن عمر، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عياض، وأنه كان أميرًا للأندلس، فقتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة. وأبو علقمة، مولى ابن عباس، ذكر ابن يونس: أنه روى عن ابن عمرو وغيره من الصحابة، وأنه كان على قضاء إفريقية، وكان أحد فقهاء الموالي. وأبو طعمة -هذا- هو مولى عمر بن عبد العزيز، سمع من عبد اللَّه عمر، رماه مكحول الهذلي بالكذب. 3/ 3 - باب في الخمر تُخلَّل [3: 366] 3675/ 3528 - عن أنس بن مالك: "أنَّ أبا طلحة سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام وَرِثوا خَمْرًا؟ قال: أهْرِقْهَا، قال: أفلا أجعلُها خَلًّ؟ قال: لا".hصحيح: م مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1983) دون قصة الأيتام، والترمذي (1293، 1294).

الخمر مما هو؟

2/ 4 - الخمر مما هو؟ [3: 367] 3676/ 3529 - عن النعمان بن بَشير، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ مِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ التَّمرِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وإن من الْبُرِّ خَمْرًا، وإن من الشعير خمرًا".hصحيح: ابن ماجة (3379)] • وأخرجه الترمذي (1872) والنسائي (6787) وابن ماجة (3379). وقال الترمذي: غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إبراهيم بن المهاجر البَجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 3677/ 3530 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرة، وإني أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ".hصحيح: انظر ما قبله] في إسناده: أبو جرير، عبد اللَّه بن الحسين الأزدي الكوفي، قاضي سجستان، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرزاي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. وقد أخرج البخاري (5588) ومسلم (3032) في الصحيحين: "أن عمر -رضي اللَّه عنه- خطب على منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل -الحديث". 3678/ 3531 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخمرُ مِنْ هاتين الشجرتين -يعني النخلةِ، والْعِنبَةِ".hصحيح: م] وأخرجه مسلم (1985) والترمذي (1875) والنسائي (5572، 5573) وابن ماجة (3378).

باب النهي عن المسكر

4/ 5 - باب النهي عن المسكر [3: 368] 3679/ 3532 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يُدْمِنُهَا لم يشربها في الآخرة".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (73/ 2003) والترمذي (1861) والنسائي (5671، 5673، 5674). وحديث النسائي مختصر. 3680/ 3533 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مخَمَّرٍ خمرٌ، وكل مسكر حرام، ومن شرب مُسْكرًا بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعةَ كان حَقًّا على اللَّه أن يَسْقيه من طِينة الخَبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقًّا على اللَّه أن يَسقيه من طينة الخبال".hصحيح: الصحيحة (3039)] 3681/ 3534 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1865) وابن ماجة (3393). وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: داود بن بُكَير بن أبي الفرات الأشجعي، مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، ليس بالمتين. هذا آخر كلامه. وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وخَوَّات بن جبير. وحديث سعد بن أبي وقاص: أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين، عن الضحاك بن عثمان -وقد احتج به مسلم في صحيحه- عن بكير

بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه. وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. 3682/ 3535 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟ ".hصحيح: ابن ماجة (3376): ق] وأخرجه البخاري (5586) ومسلم (2001) والترمذي (1863) والنسائي (5593) وابن ماجة (3386). 3536 - وفي رواية: "والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه".hصحيح: خ (5586)] 3683/ 3537 - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم".hصحيح] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 3684/ 3538 - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من

الشعير والذُّرة؟ فقال: ذاك المِزْرُ، ثم قال: أخْبِز قوْمَكَ: أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حَرَام".hصحيح: ق، مختصرًا] • وقد أخرجه البخاري (4343) بنحوه، ومسلم بإثر (2001) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وابن ماجة (3391) مختصرًا، والنسائي (5595، 5597)، (5602 - 5604). 3685/ 3539 - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد اللَّه بن عمر: "أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخمر والميسر، والكُوبَةِ، والْغبيْرَاء، وقال: كلِّ مسكر حرام".hصحيح: الصحيحة (1708)] • الوليد بن عبدة -بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث، وذكر أن وفاته سنة مائة. وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبد اللَّه بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وهو الصواب. 3686/ 3540 - وعن شَهْر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ مُسْكر ومُفَتِّرٍ".hضعيف: الضعيفة (4732)] شهر بن حوشب: وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحح حديثه. 3687/ 3541 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَقُ فَمِلءُ الكَفِّ منه حرام".hصحيح: الترمذي (1944)] • وأخرجه الترمذي (1866). وقال: هذا حديث حسن.

باب في الداذي

والأمر كما ذكره، فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو -ويقال: عمر- بن سالم الأنصاري، مولاهم المدني، ثم الخراساني، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا. باب في الداذِيّ [3: 379] 3688/ 3542 - عن مالك بن أبي مريم قال: "دخلَ علينا عبدُ الرحمن بن غَنْمِ، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها".hصحيح: الصحيحة (90) و (91)] • وأخرجه ابن ماجة (4020) أتم من هذا. وفي إسناده: حاتم بن حُريث الطائي الحمصي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. 3689/ 3543 - وعن سفيان الثوري -وسئل عن الداذِيِّ- فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَيشْرَبَنَّ نَاسُ من أُمَّتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها".hصحيح: ابن ماجة (4020)] قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين. 5/ 7 - باب في الأوعية [3: 385] 3690/ 3544 - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: "نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدبَّاء، والحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (46/ 1997) والنسائي (5643). 3691/ 3544 - وعنه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: "حَرَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيذَ الجَرِّ فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجر، فدخلتُ على ابن عباس، فقلتُ: أما تسمعُ ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجَرِّ، قال:

صَدَقَ، حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجر، قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شيء يُصنع من مَدَرٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (47/ 1997) والنسائي (5619، 5620) والترمذي (1867) عن ابن عمر فقط. 3692/ 3545 - وعن أبي جَمْرة -وهو نصر بن عمران الضُبَعِي- قال: سمعت ابن عباس يقول: "قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القيسِ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّا هذا الحيَّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفارُ مُضَرَ، ولسنا نَخْلُصُ إليك إلا في شهر حرامٍ، فمرنا بشيء نأخذُ به، وندعو إليه مَنْ وراءنا، قال: آمُرُكم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باللَّه: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وعَقَد بيده واحدةً -وقال مُسَدَّد: الإيمان باللَّه، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا اللَّه- وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤَدُّوا الخمس مما غَنِمْتُمْ، وأنهاكُم عن الدبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمزفَّتِ وَالمُقَيَّر -وقال ابن عبيد -وهو محمد- النَّقير: مكان المقير- وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفَّت".hصحيح: النسائي (5031): ق] • وأخرجه البخاري (523) ومسلم (17) الترمذي (1599، 2611) والنسائي (5031، 5692). 3693/ 3547 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النَّقير، والمقَيَّر، والحَنْتَمَ، والدُّباء، والمزادة المجْبُوبَة، ولكن اشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (33/ 1993) والنسائي (5630، 5635، 5637) وابن ماجة (3451).

3694/ 3547 - وعن عكرمة وسعيد بن المسيَّب، عن ابن عباس -في قِصَّة وفد عبد القيس- قالوا: "فِيمَ نشربُ يا نبي اللَّه؟ فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَيْكُمْ بأسْقِية الأدَمِ التي يُلَاثُ على أفواهها".hصحيح: م (1/ 36 - 37) - أبي سعيد] وأخرجه النسائي (6803 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، وقد أخرج مسلم (18) في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، وفيه: "فقلت: ففيم نشرب، يا رسول اللَّه؟ قال: في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها". 3695/ 3548 - وعن أبي القَمُوصِ زيدِ بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وَفَدوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عبد القيس، يَحْسِبُ عَوْفٌ: أن اسمه قيسُ بن النعمان، فقال: "لا تشربوا في نَقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتَمَ، واشربوا في الجلد المُوكأ عليه، فإن اشتدَّ فاكْسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهْرِيقُوه".hصحيح: الصحيحة (2425)] 3696/ 3549 - وعن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: "يا رسول اللَّه، فيم نَشْربُ؟ قال: لا تشربوا في الدبّاء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فَصُبُّوا عليه الماء، قالوا: يا رسول اللَّه، فقال لهم في الثالثة، أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن اللَّه حَرَّم علي -أو حَرَّمَ- الخمر، والميسر، والكُوبَة، قال: وكل مسكر حرام".hصحيح: الصحيحة (1856) و (2425)] • قال سفيان -وهو الثوري-: فسألت علي بن بَذِيْمَةَ عن الكوبة؟ قال: الطبل. 3697/ 3550 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَةِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5167 - 5171)، (5611، 5612). 3698/ 3551 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بِهِنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها

تَذْكِرةً، ونهيتُكم عن الأشربة: أن تشربوا إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وِعاء، غَيْرَ أن لا تشربوا مُسْكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي: أن كلوها بعد ثلاث، فَكُلُوا، واستمتعوا بها في أسفاركم".hصحيح] • وأخرجه مسلم (977) وبإثر (2032، 2033، 4430، 5651، 5652) بنحوه، والنسائي (2032) بمعناه. وأخرجه مسلم (1999) والترمذي (1510، 1869): فصل الظروف في جامعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج ابن ماجة (3405) في سننه هذا الفصل أيضًا، وقال فيه: عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يسمه. 3699/ 3552 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "لمّا نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قال: قالت الأنصارُ: إنه لا بُدَّ لنا، قال: فَلَا، إذَنْ".hصحيح] • وأخرجه البخاري (5592) والترمذي (1870) وابن ماجة (3400) والنسائي (5656). 3700/ 3553 - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "ذَكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدبَّاءَ، والحَنتم، والمزفتَ، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظُرُوفَ لنا، فقال: اشْرَبُوا مَا حَلَّ".hصحيح: الصحيحة (886)] 3701/ 3554 - وفي رواية: "اجتنبوا ما أسكر".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (5593) ومسلم (2000) بمعناه، وفيه: "فارخص لهم في الجَرّ غير المزفت". 3702/ 3555 - وعن أبي الزبير، عن جابر قال: "كان يُنْبذُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سِقَاءٍ، فإذا لم يجدوا سِقاءً نُبذَ لَهُ في تَوْرٍ من حِجارَة".hصحيح: م]

باب في الخليطين

• وأخرجه مسلم (1999) والنسائي (5647، 5648) وابن ماجة (3400). 6/ 8 - باب في الخليطين [3: 383] 3703/ 3556 - عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّهُ نَهَى: أن يُنْتَبذ الزبيبُ والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ الْبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5601) ومسلم (1986) والترمذي (1876) والنسائي (5554، 5556، 5562) وابن ماجة (3395). 3704/ 3557 - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه: "أنه نَهَى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البُسْر والتمر، وعن خليط الزَّهْوِ والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حِدةٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1988) والنسائي (5551، 5552، 5561، 5566، 5567) وابن ماجة (3397) مسندًا، والبخاري (5602). 3704/ 3558 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.hصحيح] • وأخرجه مسلم (1988) والنسائي (5561). 3705/ 3559 - وعن ابن أبي لَيْلَى -وهو عبد الرحمن- عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "نهى عن البلَح والتمر، والزبيب والتمر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5547). 3706/ 3560 - وعن كَبْشَة بنت أبي مريم، قالت: "سألت أم سلمة: ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا: أن نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، أو نَخْلِطَ الزبيب والتمر".hضعيف الإسناد]

باب نبيذ البسر

• في إسناده: ثابت بن عمارة، وقد وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وقال أبو حاتم الرازي: ليس عندي بالمتين. 3707/ 3561 - وعن امرأةٍ من بني أسَدٍ، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنتبذُ له زبيبٌ، يُلْقَى فيه تمر، أو تمرٌ فَيُلْقَى فيه الزبيب".hضعيف الإسناد] • امرأة من بني أسد: مجهولة. 3708/ 3562 - وعن صَفِية بنت عطية، قالت: "دخلتُ مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كُنْتُ آخذُ قَبْضَةٌ من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقيه النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد] • في إسناده: أبو بحر: عبد الرحمن بن عثمان البَكْراوي البصري، ولا يحتج بحديثه. 7/ 9 - باب نبيذ البسر [3: 384] 3709/ 3563 - عن جابر بن زيد وعكرمة: "أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المُزَّاء الذي نهِيَتَ عبدُ القيس، فقلت لقتادة: ما المُزَّاءُ؟ قال: النبيذ في الحَنتمِ والمزفت".hصحيح الإسناد] 8/ 10 - باب في صفة النبيذ [3: 384] 3710/ 3564 - عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن أبيه -وهو فيروز الديلمي- قال: "أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلنا: يا رسول اللَّه، قد علمتَ مَنْ نحنُ؟ ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: إلى اللَّه وإلى رسوله، فقلنا: يا رسول اللَّه، إنَّ لنا أعنابًا، ما نصنع بها؟ قال: زَيِّنُوهَا، قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انْبِذُوه على غَدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبِذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشَّنَانِ، ولا تنبذوه في القُلل، فإنه إذا تأخَّرَ عن عَصْرِهِ صار خَلًا".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (5735، 5736).

باب في شراب العسل

3711/ 3565 - وعن الحسن، عن أمه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يُنْبَذُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سِقاءٍ، يُوكأ أعلاه، وله عَزْلَاء، يُنْبَذُ غُدْوَةَ فيشربه عِشاءً، وَيُنبذُ عِشاءً فيشربه غُدْوَةً".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (85/ 2005) والترمذي (1871) وابن ماجة (3398). 3712/ 3566 - وعن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنها كانت تَنْبِذُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غُدْوَةً، فإذا كان من العَشِيّ فَتَعَشَّى شَرِبَ على عَشائه، وإن فَضَل شيءٌ، صَبَبْتُهُ، أو فَرَّغتُه، ثم ننبذ له بالليل، فإذا أصبح تَغدَّى، فشرب على غدائه، قالت: يُغْسَلُ السقاءُ غُدوةَ وعشيةً، فقال لها أبي: مرتين في يوم؛ قالت: نعم".hحسن الإسناد] • تخريجه: انظر الذي قبله. 3713/ 3567 - وعن ابن عباس، قال: "كان يُنْبَذُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزبيب، فيشربه اليومَ، والغَد، وبعد الغد، إلى مَسَاء الثالثة، ثم يأمر به فيُسْقَى الخدمَ، أو يُهْرَاقُ". • وأخرجه مسلم (82/ 2004) والنسائي (5737 - 5739) وابن ماجة (3399). قال أبو داود: معنى "يسقى الخدم" يبادر به الفساد.hصحيح: م] 9/ 11 - باب في شراب العسل [3: 386] 3714/ 3568 - عن عُبيد بن عُمير، قال: سمعت عائشة -رضي اللَّه عنها- زوجَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تخبر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمكث عند زينبَ بنتِ جَحْشِ، فيشرب عندها عَسَلًا، فتَوَاصَيْتُ أنا وحفصةُ: أيتُنَا ما دخل عليها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلتقل: إني أجد ريح مَغَافِيرَ، فدخل على إحداهن، فقالت له ذلك، فقال: بَلْ شَربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، وَلَنْ أعود له، فنزلت: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 1 - 4] لعائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما- {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] لقوله: بل شربتُ عسلًا".hصحيح: ق]

باب في النبيذ إذا غلي

• وأخرجه البخاري (5267) ومسلم (20/ 1474) والنسائي (3421، 3795، 3958). 3715/ 3569 - وعن عروة، عنها، قالت: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ الحلْواء وَالْعَسَل -فذكر بعض هذا الخبر- وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشتد عليه أن يُوجدَ منه الريح، وفي الحديث- قالت سودة: أكَلْت مَغَافير؟ قال: بل شربت عسلًا، سَقَتْني حَفْصَةُ، فقلت: جَرَسَتْ نَحْلُه الْعُرْفُطَ، نَبْتٌ من نَبْتِ النحل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5268) ومسلم (21/ 1474) والترمذي (1831) والنسائي (7562 - الكبرى) وابن ماجة (3323)، مختصرًا ومطولًا، وابن ماجة والترمذي مختصرًا بلفظ: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل". باب في النبيذ إذا غلي [3: 388] 3716/ 3570 - عن أبي هريرة، قال: "علمتُ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَصُومُ، فتحَيَّنْتُ فطْرَه بنبيذِ صَنَعْتُهُ في دُبّاءِ، ثم أتيته به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال: اضْرِبْ بهذا الحائطَ، فإن هذا شرابُ من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5610، 5704) وابن ماجة (3409). 13/ 13 - باب الشرب قائمًا [3: 388] 3717/ 3571 - عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَشرب الرجلُ قائمًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2524) والترمذي (1879) وابن ماجة (3224) بنحوه. 3718/ 3572 - وعن النَّزال بن سَبُرة: "أن عليًا دعا بماء فشربه، وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدُهم أن يفعل هذا، وقد رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله".hصحيح: خ]

باب في الشرب من في السقاء

• وأخرجه البخاري (5615) والترمذي (210 - الشمائل) والنسائي (130). 10/ 14 - باب في الشُرْب من في السقاء [3: 389] 3719/ 3573 - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرْبِ من في السقاء، وعَنْ ركوب الجَلَّالةِ والمُجثَّمَةِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5629) والترمذي (1825) والنسائي (4448) وابن ماجة (3421) على قصة السقاء. وليس في حديث البخاري وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثَّمة. 11/ 15 - باب في اختناث الأسقية [3: 389] 3720/ 3574 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن اخْتِنَاث الأسقية".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2023) والترمذي (1890) وابن ماجة (3418) والبخاري (5626). 3721/ 3575 - وعن عيسى بن عبد اللَّه -رجل من الأنصار- عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَعَا بإدَاوَةٍ يومَ أُحُدٍ، فقال: اخْنِثْ فَمَ الإداوة، ثم شرب مِنْ فيها".hمنكر] • وأخرجه الترمذي (1891)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد اللَّه بن عمر العُمَري: يُضعَّف من قِبل حفظه، ولا أدري: سمع من عيسى أم لا؟ هذا آخر كلامه. وأبو عيسى -هذا- هو عبد اللَّه بن أُنيس الأنصاري، وهو غير عبد اللَّه بن أنيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني، وخليفة بن خياط شبّاب وغيرهما. باب في الشرب من ثُلمة القدح [3: 390] 3722/ 3576 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح وأن يُنْفخَ في الشراب".hصحيح: الصحيحة (387)]

باب الشرب في آنية الذهب والفضة

• في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وتكلم فيه غيرهما. وأخرجه الترمذي (1887). باب الشرب في آنية الذهب والفضة [9: 380] 3723/ 3577 - عن ابن أبي ليلى، قال: "كان حُذيفة بن اليمان بالمدائن، فاسْتَسْقى، فأتاه دِهْقَان بإناءِ فِضَّةٍ، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَهِ، فإنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الحرير والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5632) ومسلم (4/ 2067) والترمذي (1878) والنسائي (5301) وابن ماجة (3414، 3590). باب في الكَرْع [3: 391] 3724/ 3578 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار، وهو يُحَوِّلُ الماء في حائطه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَ عندَك ماءٌ باتَ هذه الليلَة في شَنٍّ، وإلّا كَرَعْنَا، قال: بلى، عندي ماءٌ باتَ في شنٍّ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5613) وابن ماجة (3432). باب الساقي متى يشرب؟ [3: 391] 3725/ 3579 - عن أبي المختار -واسمه سفيان بن المختار، ويقال: سفيان بن أبي حبيبة- عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سَاقي القوم آخِرُهُمْ".hصحيح: م - أبي قتادة] • رجال إسناده ثقات.

باب في النفخ في الشراب

وقد أخرج مسلم (681) في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل: "فقلت: لا أشرب حتى يشربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إني ساقي القوم، آخرهم". وأخرجه الترمذي (177) والنسائي (616) وابن ماجة (698) مختصرًا. وفي حديث الترمذي وابن ماجة "شُربًا" وقال الترمذي: حسن صحيح. 3726/ 3580 - وعن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بلبَنٍ قد شيْبَ بماءٍ، وعَنْ يمينه أعرابيٌّ، وعن يساره أبو بكر، فشربَ، ثم أعطَى الأَعرابيَّ، وقال: الأيمنَ فالأيمن".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5619) ومسلم (124/ 2529) والترمذي (893) والنسائي (6861 - الكبرى) وابن ماجة (3425). 3727/ 3581 - وعن أبي عصام، عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا شَربَ تَنَفَّسَ ثلاثًا، وقال: هُوَ أهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأبْرأُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (123/ 2028) والترمذي (1884) دون قوله: "وأبرأ"، والنسائي (6888 - الكبرى). وأبو عصام -هذا- لا يعرف اسمه، وانفرد به مسلم، وليس له في كتابه سوى هذا الحديث. 14/ 20 - باب في النفخ في الشراب [3: 392] 3728/ 3582 - عن ابن عباس قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتَنَفَّسَ في الإناء، أو يُنفَخَ فيه".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1888) وابن ماجة (3288)، (3428). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.

باب ما يقول إذا شرب اللبن

وقد أخرج البخاري (153) ومسلم (267) والترمذي (1889) والنسائي (31): "النهي عن التنفس في الإناء" من حديث أبي قتادة الأنصاري. وأخرج البخاري (5631) ومسلم (2028) والترمذي (2084) والنسائي (6884 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3416): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتنفس في الإناء ثلاثًا" من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. والجمع بينهما: ظاهر. واللَّه عز وجل أعلم. 3729/ 3583 - وعن عبد اللَّه بن بُسْر -من بني سُليم- قال: "جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أبي، فنزلَ عليه، فقدَّم إليه طعامًا -فذكر حَيْسًا أتاه به- ثم أتاه بشرابٍ، فشرب، فناول مَنْ على يمينه، وأكل تمرًا، فجعل يُلْقِي النوى على ظَهْر إصبعيه السَّبابة، والوسطى، فلما قام قام أبي، فأخذ بلجام دابته، فقال: ادع اللَّه لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2542) والترمذي (3576) والنسائي (10123، 10124 - الكبرى). 15/ 21 - باب ما يقول إذا شرب اللبن [3: 393] 3730/ 3584 - عن عمر بن حَرْملة، عن ابن عباس قال: "كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْنِ مَشْوِّييْنِ على ثمامتين، فَبَزَقَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال خالد: إخالُك تَقْذَره يا رسول اللَّه، قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلبن، فشرب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطْعِمْنا خيرًا منه، وإذا سقِي لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام ولا الشراب إلا اللبن".hحسن: ابن ماجة (3322)]

باب إيكاء الآنية

• وأخرجه الترمذي (3455) وابن ماجة (3322). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وعمر بن حرملة، ويقال: ابن أبي حرملة، سئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وفي إسناده أيضًا: علي بن زيد بن جُدعان، وأبو الحسن البصري، وقد ضعفه جماعة من الأئمة. 16/ 22 - باب إيكاء الآنية [3: 393] 3731/ 3585 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أغْلِقْ بَابَكَ، واذكُر اسِمَ اللَّه، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأَطْفِ مِصْبَاحَكَ، واذكر اسمَ اللَّه، وخَمِّرْ إنَاءَكَ وَلَوْ بعُود تَعْرِضُه عليه، واذكر اسم اللَّه، وأوْكِ سِقاءك، واذكر اسم اللَّه".hصحيح: الإرواء (39): ق] • وأخرجه البخاري (5623، 5624) ومسلم (97/ 2012) والنسائي (745 - عمل اليوم والليلة). 3732/ 3586 - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر، وليس بتمامه- قال: "فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلُّ وِكاءً، ولا يَكْشِف إناءً، وإنَّ الْفُويسِقَةَ تَضْرِمُ على الناس بيتهم، أو بيوتهم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (96/ 2012) والترمذي (2812) وابن ماجة (3410). 3733/ 3587 - وعن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رفعه- قال: "واكفُتُوا صِبيانكم عنْدَ العِشاء -وقال مسدد: عند المساء- فإن للجن انتشارًا وخَطَفَةً".hصحيح: الإرواء (39): خ] • وقد تقدم حديث عطاء.

وأخرجه البخاري (3316) ومسلم (97/ 2012). 3734/ 3588 - وعن أبي صالح -وهو ذَكْوان السمان الزيات- عن جابر، قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاسْتَسْقَىَ، فقال رجل من القوم: ألا نَسقيك نبيذًا؟ قال: بلى، قال: فخرج الرجل يَشْتَدُّ، فجاء بقَدَحٍ فيه نبيذ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أنْ تَعْرِضَ عليه عودًا؟ ".hصحيح: الإرواء (1/ 81): ق] وأخرجه البخاري (5605. 5606) ومسلم (94/ 2011) بنحوه من حديث أبي صالح وأبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر. وأخرجه مسلم (95/ 2011) أيضًا من حديث أبي صالح وحده. 3735/ 3589 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسْتَعْذَبُ له الماء من بُيُوتِ السُّقْيَا".hصحيح: المشكاة (4284)] قال قتيبة: عين بينها وبين المدينة يومان. آخر كتاب الأشربة

كتاب الأطعمة

26 - كتاب الأطعمة 1/ 1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة [3: 394] 3736/ 3590 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوليمة فَلْيأْتِهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5173) ومسلم (96/ 1429) والنسائي (6608 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1098) وابن ماجة (1914). 3737/ 3591 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه، زاد: "فإن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيَدْعُ".hصحيح: الإرواء (7/ 6)] • وأخرجه مسلم (1429) وابن ماجة (1914). وفي حديثهما: "وليمة عُرس" وليس في حديثهما الزيادة. 3738/ 3592 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُجِبْ: عُرْسًا كان أو نَحْوَهُ".hصحيح: آداب الزفاف: م] • وأخرجه مسلم (100/ 1429). 3740 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجبْ، فإنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شاءَ تَركَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1430) والنسائي (6610 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1751). 3741/ 3594 - وعن نافع، قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فقد عصى اللَّه ورسوله، ومَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا".hضعيف: الإرواء (1954)]

باب في استحباب الوليمة عند النكاح

• في إسناده: أبان بن طارق البصري، سُئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وليس له أنكرُ من هذا الحديث. وفي إسناده أيضًا: دُرُسْتُ بن زياد، ولا يحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة، وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. 3742/ 3595 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يقول: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعَى لها الأغنياء، ويُتْرَكُ المساكين، ومَنْ لَمْ يَأتِ الدعوةَ فقد عصَى اللَّه ورسوله".hصحيح: ابن ماجة (1913): ق، موقوفًا، م: مرفوعًا] • وأخرجه البخاري (5177) ومسلم (107/ 1432) والنسائي (6613 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1913) موقوفًا أيضًا. وأخرجه مسلم (110/ 1432) من حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة مسندًا. باب في استحباب الوليمة عند النكاح [3: 396] 3743/ 3596 - عن ثابت -وهو البُناني- قال: "ذُكِرَ تزويجُ زينبَ بنتِ جَحْش عند أنس بن مالك، فقال: ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أوْلَمَ عليها، أوْلَمَ بِشَاةٍ".hصحيح: ابن ماجة (1908): ق] • وأخرجه البخاري (5168) ومسلم (9/ 1428) والنسائي (6602 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1908) بنحوه. 3744/ 3597 - وعن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1095) والنسائي (3380، 3382) وابن ماجة (1909) والبخاري (5168) ومسلم بإثر (1427). وقال الترمذي: غريب.

باب في كم تستحب الوليمة؟

باب في كم تستحب الوليمة؟ [3: 396] 3745/ 3598 - عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، عن رجل أعورَ من بني ثقيف، كان يقال له معروفًا -أي: يُثْنَى عليه خيرًا- إن لم يكن اسمه زهيرُ بن عثمان فلا أدري ما اسمه؟ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْوَليمَةُ أوَّلَ يَومٍ: حَقٌّ، والثاني: معروف، واليوم الثالث سُمْعَةٌ ورياء". قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دُعي أولَ يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني، فأجاب ودعي اليوم، الثالثَ، فلم يجب، وقال: أهلُ سمعة ورياء.hضعيف] وأخرجه النسائي (6561 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا. 3746/ 3599 - وعن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليومَ الثالث، فلم يُجِبْ، وَحَصَبَ الرسولَ.hضعيف أيضًا] قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. وقال أبو عمر النَّمَري: في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: ولا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة. وقال ابن عمر وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدكم في الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. وقال ابن سيرين عن أبيه: لما بنَى بأهله أولَم سبعة أيام، ودُعي في ذلك أُبيُّ بن كعب فأجاب. باب الإطعام عند القدوم من السفر [3: 397] 3747/ 3600 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ نَحَر جَزورًا، أو بَقَرةً".hصحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (3089).

باب ما جاء في الضيافة

2/ 5 - باب ما جاء في الضيافة [3: 397] 3748/ 3601 - عن أبي شُريح الكَعْبي، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليُكْرِم ضَيْفَه، جائزتَهُ يومَه وليلته، الضيافةُ ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه". • وأخرجه البخاري (6135) ومسلم بإثر (1726) والترمذي (1967، 1968) وابن ماجة (3672) دون قوله: "جائزته يومه وليلته. . إلخ". وروى أبو داود: أنه سئل مالك عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جائزته يوم وليلة؟ "، فقال: يكرمه ويُتْحِفُه، ويَحْفَظه يومًا وليلةً، وثلاثة أيام ضيافة.hصحيح: ق] هذا آخر كلامه. وفيها للعلماء تأويلان آخران. أحدهما: يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته. والثاني: جائزته يوم وليلة، إذا أجاز به، وثلاثة أيام إذا قصده. 3749/ 3602 - وعن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما سِوَى ذلك فهو صدقة".hحسن صحيح الإسناد] 3750/ 3606 - وعن عامر الشعبي عن أبي كَريمة -وهو المقدام بن مَعْد يكرِب الكندي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْلَة الضيفِ حَقٌّ على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دَيْنٌ، إن شاء اقْتَضَى، وإن شاء ترك".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3677). 3751/ 3604 - وعن سعيد بن أبي المهاجر -ويقال: سعيد بن المهاجر- عن المقدام أبي كريمة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا رَجُلٍ أضَافَ قَوْمًا فأصبحَ الضَّيْفُ محرومًا فإنَّ نَصْرَهُ

باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره

حَقٌّ على كل مسلم، حتى يأخذَ بقرِى ليلة من زَرْعه وماله".hضعيف: التعليق الترغيب (3/ 242)] • ذكر البخاري: أن سعيد بن المهاجر: سمع المقدام. 3752/ 3605 - وعن عُقبة بن عامر، أنه قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تَبْعَثُنَا فَننزِلُ بقومٍ، فلا يَقْرُونَنَا، فما ترَى؟ فقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ نَزَلتم بقومٍ فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2461) ومسلم (1727) وابن ماجة (3676). وأخرجه الترمذي (1589) من حديث ابن لَهيعَة، وقال: حسن. 3/ 6 - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره [3: 399] 3753/ 3606 - عن ابن عباس، قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] فكان الرجُلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النُّور، قال: ليس عليكم جناح {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} إلى قوله {أَشْتَاتًا} [النور: 61] كان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لَأجَنَّحُ أن آكلَ منه، -والتَّجَنُّح: الحرَج- ويقول: المسكينُ أحقُّ به مِنِّي، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسمُ اللَّه عليه، وأُحِلَّ طعامُ أهل الكتاب".hحسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 4/ 7 - باب في طعام المتباريين [3: 402] 3754/ 3607 - عن عكرمة قال: كان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن طعام المتبارِيين: أن يُؤْكَلَ".hصحيح: الصحيحة (627)] قال أبو داود: أكثرُ مَنْ رواه عن جَرير: لا يذكر فيه ابنَ عباس. يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.

باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه

5/ 8 - باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه [3: 402] 3755/ 3608 - عن سَفينة أبي عبد الرحمن: "أن رجلًا ضافَ عليَّ بْنَ أبي طالب، فصَنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل معنا؟ فَدَعَوْهُ، فجاء، فوضع يده على عِضَادَتَي البابِ، فرأى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في ناحيةِ البيتِ، فرجَع، فقالت فاطمة لعليٍّ: الْحَقْه، انظُرْ ما رَجَعه، فتَبِعْتُهُ، فقلت: يا رسولَ اللَّه، ما رَدكَ؟ فقال: إنه ليس لي، أو لنَبِيٍّ، أنْ يَدْخُلَ بيتًا مُزَوَّقًا".hحسن: ابن ماجة (3365)] • وأخرجه ابن ماجة (3360). وفي إسناده: سعيد بن جُمْهان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به. باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق؟ [3: 403] 3756/ 3609 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اجْتَمَعَ الداعيان فأجِبْ أقْرَبَهَمُا بابًا، فإنَّ أقرَبهما بابًا أقربُهُمَا جِوارًا، وإن سَبَق أحدهما فأجب الذي سبق".hضعيف: الإرواء (1951)] • في إسناده: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، المعروف بالدَّالانِي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي: وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وحكى عن شَريك: أنه قال: كان مُرْجِئًا. 6/ 10 - باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [3: 403] 3757/ 3610 - عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا وُضِعَ عَشَاء أحدِكم، وأقيمت الصلاةُ، فلا يقومُ حتى يَفْرُغ -زاد مسدد: وكان عبد اللَّه إذا وُضِع عَشاؤه، وحضَر عَشاؤه، لم يَقُمْ حتى يَفْرُغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام".hصحيح: ق]

باب في غسل اليدين عند الطعام

• وأخرجه البخاري (674) ومسلم (559) والترمذي (354) وابن ماجة (934)، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر. 3758/ 3611 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره".hضعيف: المشكاة (1071)] • في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟ 3759/ 2612 - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال: "كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ "hحسن الإسناد] باب في غسل اليدين عند الطعام [3: 404] 3760/ 3613 - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1847) والنسائي (132) ومسلم (374) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.

باب في غسل اليد قبل الطعام

باب في غسل اليد قبل الطعام [3: 404] 3761/ 3614 - عن سلمان، قال: "قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطعام الْوُضوءُ قبله، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: بركَة الطعام: الوضوء قبله، والوضوء بعده".hضعيف: الترمذي (1823)] قال أبو داود: وهو ضعيف. • وأخرجه الترمذي (1846)، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع: يضعف في الحديث. 7/ 12 - باب في طعام الفجأة [3: 405] 3762/ 3615 - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: "أقبل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من شِعْبٍ من الجبل، وقد قَضَى حاجتَه، وبين أيدينا تَمْرٌ على تُرْس، أو حَجَفةٍ، فدعوناه، فكل معنا، وما مَسَّ ماءً".hضعيف الإسناد] باب في كراهية ذم الطعام [3: 406] 3763/ 3616 - عن أبي هريرة، قال: "ما عابَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا قَطُّ: إنِ اشْتَهَاهُ أكله، وإن كرهه تركه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5409) ومسلم (187/ 2064) والترمذي (2031) وابن ماجة (3259). باب الاجتماع على الطعام [3: 406] 3764/ 3617 - عن وَحْشِيّ بن حرب، عن أبيه، عن جده: أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: "يا رسول اللَّه، إنَّا نأكلُ ولا نَشْبَعُ، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، وَاذْكروا اسم اللَّه عليه، يُبَارَكْ لَكمْ فيه".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (3286).

باب التسمية على الطعام

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: وحشي بن حرب: شامي تابعي، لا بأس به. وذكر عن صَدقة بن خالد: أنه قال: لا يشتغل به ولا بأبيه. باب التسمية على الطعام [3: 406] 3765/ 3618 - عن جابر بن عبد اللَّه، سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا دَخَلَ الرّجُل بَيْتَه، فَذكَرَ اللَّه عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشاء، وإذا دخل، فلم يذكر اللَّه عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبِيتَ، فإذا لم يذكر اللَّه عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (103/ 2018) والنسائي (178 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3887). 3766/ 3619 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان- قال: "كنا إذا حَضَرْنَا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا لم يَضعْ أحدُنَا يَدَهُ حتى يبدأ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنَّا حَضَرْنَا معه طعامًا، فجاء أعرابيٌّ كأنما يُدْفَع فذهب ليضعَ يدَه في الطعام، فأخذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، ثم جاءتْ جاريةٌ، كأنما تُدْفَع، فذهبتْ لتضعَ يدها في الطعام، فأخذَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدها، وقال: إنّ الشَّيْطَان لَيَسْتَحِلُّ الطعامَ الذي لم يُذكر اسمُ اللَّه عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يَسْتحِلُّ به، فأخذتُ بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما".hصحيح: التعليق الرغيب (3/ 116): م] • وأخرجه مسلم (2017) والنسائي (273 - عمل اليوم والليلة). 3767/ 3620 - وعن عبد اللَّه بن عبيد -يعني ابن عُمير- عن امرأة منهم، يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَذْكُرِ اسم اللَّه تعالى، فإن نَسِيَ أن يذكر اسمَ اللَّه تعالى في أوله فَلْيَقُلْ: بسم اللَّه أولَهُ وآخِرَهُ".hصحيح: ابن ماجة (3264)]

• وأخرجه الترمذي (1858) والنسائي (10112 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3264). ولم يقل الترمذي: "عن امرأة منهم" إنما قال: "عن أم كلثوم". وفي الترمذي: وبهذا الإسناد: عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَا إنه لو سمى لكفاكم" وقال: حسن صحيح. ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم: هي بنت أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-. وقال غيره فيها: أم كلثوم الليثية، وهو الأشْبهُ، لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله: "منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب. واللَّه عز وجل أعلم. وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في إشرافه لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث. وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الحديث في مسنده عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عائشة، ولم يذكر فيه أم كلثوم. 3768/ 3621 - وعن أُمية بن مَخْشِيٍ -وكان من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا، ورجلٌ يأكلُ، فلم يُسَمِّ، حتى لم يَبْقَ من طعامه إلا لُقْمة، فلما رفعها إلى فيه، قال: بسم اللَّه أولَه وآخره، فضحكَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذَكَرَ اسمَ اللَّه عز وجل استقاء ما في بطنه".hضعيف: التعليق الرغيب (3/ 116)] • وأخرجه النسائي (6758، 10113 - الكبرى). وقال الدارقطني: لم يسند أمية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث، تفرد به جابر بن الصُّبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية. هذا آخر كلامه. وقال يحيى بن معين: جابر بن صبح: ثقة.

باب ما جاء في الأكل متكئا

وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى إلا هذا الحديث. وقال أبو عمر النَّمَري: له حديث واحد في التسمية على الأكل. باب ما جاء في الأكل متكئًا [3: 408] 3769/ 3622 - عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا جُحيفة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا آكُلُ مُتكئًا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5398) والترمذي (1830) والنسائي (6742 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3262). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. 3770/ 3623 - وعن شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، قال: "ما رُئِي رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل متكئًا قَط، ولا يطأ عَقِبَهُ رَجُلَان".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (244). وشعيب -هذا- هو والد عمرو بن شعيب، ووقع هَاهُنَا في كتاب ابن ماجة: شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإن كان ثابت البناني نسبه إلى جده، حين حدث عنه، فذلك سائغ، وإن كان أراد بأبيه محمدًا، فيكون الحديث مرسلًا، فإن محمدًا لا صحبة له، وإن كان أراد بأبيه: جدَّه عبد اللَّه، فيكون مسندًا، وشعيب قد سمع من عبد اللَّه بن عمرو. واللَّه عز وجل أعلم. 3771/ 3624 - وعن أنس قال: "بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرجعتُ إليه، فوجدته يأكل تمرًا، وهو مُقْعٍ".hصحيح: مختصر الشمائل (122)] • وأخرجه مسلم (2044) والترمذي (151 - الشمائل) والنسائي (6744 - الكبرى، العلمية).

باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة

9/ 17 - باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة [3: 409] 3772/ 3625 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اكل أحدُكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَةِ، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها".hصحيح] وأخرجه الترمذي (1805) والنسائي (6762 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3277). وقال الترمذي: حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب. وقد تقدم الخلاف في عطاء بن السائب. وإذا أكل مع غيره ووجهُ الطعام أفضلُه وأطيبه، فإذا قصده بالأكل كان مستأثرًا به على أصحابه، وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى، فإذا أكل وحده فلا بأس، قاله بعضهم. 3773/ 3626 - وعن عبد اللَّه بن بُسْر، قال: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَصْعَةٌ يقال لها: الغَرَّاء، يحملُها أربعة رجال، فلما أضْحَوْا، وسجدوا الضُّحَى، أتي بتلك القَصْعة -يعني وقد ثُرِدَ فيها- فالتَفُّوا عليها، فلما كثروا جَثا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه جعلني عَبْدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلوا من حوالَيها، ودَعُوا ذِرْوُتَهَا يُبَارَكْ فيها".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3263، 3275). وبُسْر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره [3: 410] 3627/ 3774 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مَطْعَمَيْن: عن الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمرُ، وأن يأكلَ الرجل وهو مُنْبَطِحٌ على بطنه".hصحيح] وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (3370).

باب الأكل باليمين

قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر -يعني ابنَ بُرقان- من الزهري، وهو منكر. وذكر ما يدل على ذلك. وذكر النسائي أيضًا ما يدل على أن جعفر بن برقان لم يسمعه من الزهري. باب الأكل باليمين [3: 410] 3776/ 3628 - عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَأكلْ بيمينه، وإذا شربَ فَليشْرَبْ بيمينه، فإن الشيطان يأكلُ بشِماله ويشربُ بشماله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (105/ 2020) والترمذي (1799، 1800) والنسائي (6890 - الكبرى). 3777/ 3629 - وعن أبي وَجْزَةَ -وهو يزيد بن عبدٍ السعدي المدني- عن عمر بن أبي سلمة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُدْنُ بُنيَّ، فَسَمِّ اللَّه وَكلْ بيمينك، وكلْ مِمَّا يَلِيك".hصحيح: ق] • وذكر الترمذي: أنه رُوى عن أبي وَجْزة: عن رجل من مُزينة عن عمر بن أبي سلمة. وأخرجه النسائي كما ذكره الترمذي، وقال النسائي: هذا هو الصواب عندنا. واللَّه أعلم. وأخرجه البخاري (5376) ومسلم (2022) والنسائي (10107 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3265، 3267) والترمذي (1857)، من حديث أبي نعيم -وهب كيسان- عن عمر بن أبي سلمة بنحوه.

باب في أكل اللحم

باب في أكل اللحم [3: 410] 3778/ 3630 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقْطَعُوا اللحم بالسِّكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانْهَسُوه، فإنه أهنأ وأمرأ".hضعيف: المشكاة (4215) / التحقيق الثاني] في إسناده: أبو معشر السُّدي المدني، واسمه: نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه جدًا، ويضحك إذا ذكره، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير، منها هذا، ومنها: حديث أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". 3779/ 3631 - وعن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أُمَيَّة، قال: "كنت آكل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فآخذُ اللحمَ من العظم، فقال: أدْنِ العَظْمَ مِنْ فيكَ، فإنه أهنا وأمْرأ".hضعيف: الضعيفة (2193)] • عثمان: لم يسمع من صفوان، فهو منقطع، وأخرجه الترمذي (1835) بمعناه. وفي إسناده أيضًا: من فيه مقال. 3780/ 3632 - وعن سعد بن عياض، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان أحبَّ الْعُرَاق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عُرَاقُ الشاة".hصحيح: الصحيحة (2055)] • وأخرجه النسائي (6654 - الكبرى، العلمية). 3781/ 3633 - وعنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعْجبُه الذِّراع، قال وسُمَّ في الذراع، وكان يُرى أن اليهودَ هم سمُّوه".hصحيح: المصدر نفسه: خ، بجملة الذراع] • وأخرجه الترمذي (177 - الشمائل). وقد أخرج البخاري (×) ومسلم (×) من حديث أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفع إليه الذراع، وكانت تعجبه -الحديث".

باب في أكل الدباء

باب في أكل الدُّبَّاء [3: 411] 3782/ 3634 - عن أنس بن مالك: "أنَّ خَيَّاطًا دعا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صَنعه، قال أنس: فذهبتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى ذلك الطعام، فَقرَّبَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُبْزًا من شعير، وَمَرَقًا فيه دُبَّاءٌ، وقَديدًا، قال أنس: فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَتبَع الدباء من حَوالي القَصْعة، فلم أزل أُحِبُّ الدباء بعد يومئذ".hصحيح: الإرواء (7/ 45 - 46): ق] • وأخرجه البخاري (2092) ومسلم (144/ 2041) والترمذي (1850) والنسائي (6664 - الكبرى، العلمية). باب في أكل الثريد [3: 412] 3783/ 3635 - عن ابن عباس قال: "كان أحبَّ الطعام إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثريدُ من الخُبْزِ، والثريدُ من الحَيْس".hضعيف: الضعيفة (1758)] • في إسناده: رجل مجهول. 10/ 24 - باب في كراهية التقذُّر للطعام [3: 412] 3784/ 3636 - عن قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعامًا أتَحَرَّجَ منه؟ - فقال: لَا يَتَحَلَّجَنّ في صَدْرِكَ شيءٌ، ضَارَعْتَ فيه النَّصْرَانية".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1565) وابن ماجة (2830). وقال الترمذي: حسن. وهلب -بضم الهاء وسكون اللام، وبعدها باء موحدة، ويقال: هَلِب -بفتح الهاء وكسر اللام، وصوبه بعضهم- وهو لقب له، واسمه: يزيد بن قُنافَة، وقيل: يزيد بن عدي بن قُنافَة، طائي نزل الكوفة، وقيل: بل هو هُلْب بن يزيد. وذكر أبو القاسم البغوي: "أنه وفَد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أقرَعُ، فمسح رأسه، فنبت شعره" فسمي الهُلْب الطائي.

باب النهي عن أكل الجلالة

11/ 24 - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [3: 412] 3785/ 3637 - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الجَلَّالة وألبانها".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1842) وابن ماجة (3189). وقال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه. وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. 3786/ 3638 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لَبَن الجلالة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (1448) والترمذي (1825). 3787/ 3639 - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها".hحسن صحيح: الإرواء (8/ 155)] • انظر أبو داود (2558)، (3785). 12/ 25 - باب في أكل لحوم الخيل [3: 413] 3788/ 3640 - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل".hصحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (3808)] • وأخرجه البخاري (4219) ومسلم (36/ 1941) والنسائي (4327 - 4430)، (4343) وابن ماجة (3191، 3197)، والترمذي (1478، 1793)، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].

باب في أكل الأرنب

3789/ 3641 - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبغالَ والحميرَ، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنَا عن الخيل".hصحيح: الإرواء (8/ 138): م، نحوه دون ذكر البغال]. • وأخرجه مسلم (1941) بمعناه، وابن ماجة (3197) والنسائي (4343) والترمذي (1478). 3790/ 3642 - وعن خالد بن الوليد "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير -زاد حَيْوة، وهو ابن شريح-: وكلِّ ذي ناب من السِّباع".hضعيف: ابن ماجة (3198)] • وأخرجه النسائي (4331، 4332)، وابن ماجة (3198). وقال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكَلَ لحومَ الخيل جماعةٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابنُ الزبير، وفُضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسُوَيْد بن غَفَلَة -رضي اللَّه عنهم-، وكانت قريشٌ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تذبحها. هذا آخر كلامه. والحديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب النهي عن أكل السباع إن شاء اللَّه تعالى. باب في أكل الأرنب [3: 414] 3791/ 3643 - عن أنس بن مالك قال: "كنت غُلَامًا حَزَوَّرًا، فصِدْتُ أرْنبًا، فشَويتُهَا، فبعثَ معي أبو طَلْحةَ بعَجُزها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيتُه بها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5535) ومسلم (1953) والترمذي (1789) والنسائي (4312) وابن ماجة (3243) بنحوه. 3792/ 3644 - وعن خالد بن الحُوَيْرث: "أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصِّفَاحِ -قال محمد، وهو ابن خالد المخزومي- مكانٍ بمكة، وإنَّ رجلًا جاء بأرنبُ قد صادَها، فقال:

باب في أكل الضب

يا عبد اللَّه بن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جِيءَ بها إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا جالسٌ، فلم يأكلها، ولَمْ يَنْهَ عن أكلها، وزعم أنها تحيضُ".hضعيف الإسناد] • قال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث؟ فقال: لا أعرفه. وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: وخالد -هذا- كما قال ابن معين: لا يعرف، وأنا لا أعرفه أيضًا. وعثمان بن سعيد -هذا- كثيرًا ما سُئل يحيى عن قوم، فكان جوابه: أن قال: لا أعرفهم، وإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة، أو يعرف. 13/ 27 - باب في أكل الضب [3: 414] 3793/ 3645 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن خالته أهْدَتْ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمْنًا وأَقِطًا وَأَضُبًّا، فأكل من السمن، ومن الأقِط، وترك الأضُبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائدته، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (2575) ومسلم (1947) والنسائي (4318، 4319). 3794/ 3646 - عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-: "أنه دخل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْتَ ميمونة، فأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فأهْوَى إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يريد أن يأكل منه، فقال: هو ضَبُّ، فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَه، قال: فقلت: حرامٌ هو يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَررْتُه، فأكلته، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر".hصحيح: الإرواء (3498)] • وأخرجه البخاري (5537) ومسلم (1946) والنسائي (4316، 4317) وابن ماجة (3241). 3795/ 3647 - وعن ثابت بن وَديعة، قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جيش فأصبنا ضِبَابًا، قال: فشَوْيتُ منها ضَبًّا، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ عودًا

فعَدَّ به أصابعه، ثم قال: إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض، وإني لا أَدري: أيُّ الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم يَنْهَ".hصحيح: ابن ماجة (3238)] • وأخرجه النسائي (4320 - 4322) وابن ماجة (3238). ويقال فيه: ثابت بن يزيد بن وديعة، وكنيته: أبو سعيد، ويقال: ثابت بن زيد ابن وديعة، وقيل: ابن وادعة. وقال أبو عيسى الترمذي: يزيد: أبوه، ووديعة: أمه. وقال أبو عمر النَّمَري: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافًا كثيرًا، وأما حديثه في الحُمر الأهلية يوم خيبر: فصحيح، هذا آخر كلامه. وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحمر، وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا، وذكر اضطراب الرواة في ذلك. فكأنه عنده حديث واحد، اختلف الرواة فيه، وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: وحديث ثابت: أصح، وفي نفس الحديث نظر. وذكر الدارقطني حديث الضب، وقال: غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه، تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش. 3796/ 3648 - وعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكل لحم الضب".hحسن: الصحيحة (2390)] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وضمضم بن زُرعة، وفيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: وحديث عبد الرحمن بن شبل: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل الضب" لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة.

باب في أكل الحبارى

باب في أكل الحُبارى [3: 416] 3797/ 3649 - عن بُرَيْهِ بن عمر بن سَفينة، عن أبيه، عن جده، قال: "أكلت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحم حُبارَى".hضعيف: الترمذي (1904)] وأخرجه الترمذي (1828)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. وبُرَية: بضم الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وهاء -هو إبراهيم بن عمر بن سفينة، قال البخاري: عمر بن سفينة، مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أبيه، روى عنه ابنه برية بإسناد مجهول. وقال أيضًا: في ترجمة بُرَية: إسناد مجهول. وقال ابن حبان في إبراهيم بن عمر: يخالف الثقات في الروايات، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال، وذكر له هذا الحديث وغيره، وضعفه الدارقطني. 14/ 29 - باب في أكل حشرات الأرض [3: 416] 3798/ 3650 - عن مِلْقَام بن تِلْبٍ، عن أبيه، قال: "صحبتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا".hضعيف الإسناد] قال البيهقي: وهذا إسناد غير قوي. وقال النسائي: ينبغي أن يكون مِلقام بن التِّلْب مجهولًا ليس بالمشهور. 3799/ 3651 - وعن عيسى بن نُميلة، عن أبيه: قال: "كنتُ عند ابنِ عمر، فسُئِل عن أكل الْقُنْفُذِ؛ فَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: خَبيثَةٌ من الخبَائِثِ، فقال ابن عمر: إن كان قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال".hضعيف الإسناد]

باب ما لم يذكر تحريمه

قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول. وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. ونميلة -بضم النون- تصغير نملة. باب ما لم يُذكر تحريمه [3: 417] 3800/ 3652 - عن ابن عباس، قال: "كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية".hصحيح الإسناد] 15/ 31 - باب في أكل الضبع [3: 417] 3801/ 3653 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (851، 1791) والنسائي (2836، 4323) وابن ماجة (3085)، (3236). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب النهي عن أكل السباع [3: 418] 3802/ 3654 - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".

• وأخرجه البخاري (5530) ومسلم (1932) والترمذي (1477) والنسائي (4325، 4326، 4342) وابن ماجة (3232). 3803/ 3655 - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1934) وابن ماجة (3234) والنسائي (4348). 3804/ 3656 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه".hصحيح: المشكاة (163) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله] • وأخرجه ابن ماجة (3193) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية. ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته. 3805/ 3657 - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (4348) ومسلم (1934) وابن ماجة (3234). 3806/ 3658 - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4331) وابن ماجة (3198)، وتقدم أبو داود (3790). وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.

وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال النسائي: الذي قبله -يعني حديث جابر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن في لحوم الخيل"- أصح من هذا، ويشبه -إن كان هذا صحيحًا- أن يكون مسنوخًا لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك. وقال النسائي أيضًا: لا أعلم رواه غير بقية. وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي عن أبيه: فيه نظر. وذكر الخطابي أن حديث جابر: إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد: ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني أيضًا: وهذا إسناده مضطرب. وقال الواقدي: لا يصح هذا، لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر. وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر، وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خالد خيبر، وإنما أسلم قبل الفتح. وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الفتح. وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه: فهو مخالف لحديث الثقات، وهذا آخر كلامه. وحديث جابر -الذي أشار إليه النسائي والخطابي- أخرجه البخاري (×) ومسلم (×) في صحيحيهما. ولفظ مسلم: "وأذن في لحوم الخيل".

باب في الحمر الأهلية

ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل". وقد تقدم ذكره. 3807/ 3659 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة". • وأخرجه مسلم (1569) وابن ماجة (2161) والترمذي (1279) والنسائي (4295، 4668). 3807/ 3660 - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".hضعيف: ابن ماجة (3250)] • وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (×) وابن ماجة (3250). وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". 16/ 33 - باب في الحمر الأهلية [3: 420] 3808/ 3661 - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".hصحيح: ق] • وتخريجه تقدم أبو داود (3788)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (5529). وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".

باب في أكل الجراد

3809/ 3662 - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية".hضعيف الإسناد: مضطرب] • اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". 3810/ 3663 - وعن رجلين من مُزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما: عبد اللَّه بن عمرو بن عُويم، والآخر: غالبُ بن الأبجر -قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.hضعيف الإسناد: مضطرب] 3811/ 3664 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة: عن ركوبها، وأكل لحمها".hحسن صحيح: النسائي (4447)] • وأخرجه النسائي (4447). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. باب في أكل الجراد [3: 421] 3812/ 3665 - عن أبي يَعْفُور، قال: سمعت ابن أبي أوفَى، وسألتُه عن الجراد، فقال: "غزوتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سِتَّ، أو سَبع، غَزَوَاتٍ، فكُنَّا نأكله معه".hصحيح: ق]

باب في الطافي من السمك

• وأخرجه البخاري (5495) ومسلم (1952) والترمذي (1821، 1822) والنسائي (4356، 4357). 3813/ 3666 - وعن سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال: "سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جنودِ اللَّه، لا آكله، ولا أحرمه".hضعيف] • وذكر أنه روي مرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (3219) مسندًا. 17/ 35 - باب في الطافي من السمك [3: 421] 3815/ 3667 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَلْقَى البحرُ، أو جَزَرَ عنه، فكُلُوه، وما مات فيه وَطَفًا، فلا تأكلوه".hضعيف: ابن ماجة (3247)] قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف. وأخرجه ابن ماجة (3247). 19/ 36 - باب في المضطر إلى الميتة [3: 422] 3816/ 3668 - عن جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا نزلَ الحَرَّةَ، ومعه أهله وولدُه، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّتْ، فإن وجدتَها فأمْسِكْها، فوجدَها، فلم يَجِدْ صَاحبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأته: انْحَرْها، فأبَي، فَنَفَقَتْ، فقالت: اسْلَخها، حتى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولحمها، ونأكله، فقال: حتى أسألَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه، فسأله، فقال: هل عندك غِني يُغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبُها، فأخبره الخبرَ، فقال: هَلَّا كنت نحرتَها؟ قال: استحييتُ منك".hحسن الإسناد] 3817/ 3669 - وعن الفُجَيع العامِريِّ: "أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ما يَحلُّ لنا من الميتة؟ قال: ما طعامُكم؟ قلنا: نَغْتبِق، ونَصْطَبِح -قال أبو نعيم، وهو الفضل بن دُكين-:

باب في الجمع بين لونين من الطعام

فَسَّرَه لي عُقبة: قَدَحٌ غَدوةً، وقدح عَشِيةً، قال: ذَاكَ، وأَبِي، الجوعُ، قد حلَّ لهم الميتة على هذه الحال".hضعيف الإسناد] قال أبو داود: الْغَبُوقُ: من آخر النهار، والصَّبوح: من أول النهار. • في إسناده: عقبة بن وهب العامري، قال يحيى بن معين: صالح، وقال علي بن المديني: لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر، ولا كان من شأنه -يعني الحديث. باب في الجمع بين لونين من الطعام [3: 423] 3818/ 3670 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَدِدْتُ أنَّ عندي خُبْزَةً بيضاءَ من بُرِّةٍ سَمْراء، مُلَبَّقَةً بسَمْن ولبن، فقام رجل من القوم، فاتَّخذه، فجاء به، فقال: في أيِّ شيء كان هذا؟ قال: في عُكَّة ضَبٍّ قال: ارفعه".hضعيف: ابن ماجة (3341)] وأخرجه ابن ماجة (3341). باب في أكل الجبن [3: 423] 3819/ 3671 - عن الشعبي، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فدعا بسكين، فَسَمَّي، وقطع".hحسن الإسناد] • قال أبو حاتم الرازي: الشعقي لم يسمع من ابن عمر. وذكر غير واحد: أنه سمع من ابن عمر. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر، وفيه: "قاعدتُ ابن عمر سنتين، أو سنة ونصفًا". وفي إسناده حديث ابن عمر -في الجبنة- إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة، قال أبو حاتم الرازي: شيخ يأتي بمناكير، وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم عن عيينة، وعمران بن عيينة، ومحمد بن عيينة؟ فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريب من قريب.

باب في الخل

21/ 39 - باب في الخل [3: 424] 3820/ 3672 - عن محُارِب -وهو ابن دِثارٍ- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نِعْمَ الْإِدَامُ الخلُّ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2052) والنسائي (3796). 3821/ 3673 - عن طَلْحة بن نافع، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نعم الإدام الخل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2052) والترمذي (1839) وابن ماجة (3317). 22/ 40 - باب في أكل الثُّوم [3: 424] 3822/ 3674 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا، أو لِيَعْتَزِلْ مسجدنا، ولْيَقْعُدْ في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْرٍ فيه خَضِرَاتٌ من البقول، فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قَرِّبوهَا إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كُلْ، فإني أُناجِي مَنْ لا تُناجي".hصحيح: الإرواء (2/ 334): ق] قال أحمد بن صالح "ببدر" فسره ابن وهب: طَبَق. • وأخرجه البخاري (855) ومسلم (564) والنسائي (707) والترمذي (1806) وابن ماجة (3365)، والترمذي والنسائي مختصرًا. 3823/ 3675 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أنه ذُكِرَ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثومُ والبصلُ، وقيل: يا رسول اللَّه، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ، أَفَتُحَرِّمُه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلوه، ومن أكَلَهُ منكم فلا يَقْربْ هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه".hضعيف: التعليق على ابن خزيمة (1669)] • وأخرجه مسلم (565) بنحوه.

3824/ 3676 - وعن زِرِّ بن حُبَيش، عن حُذيفة -رضي اللَّه عنه- أظنه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من تَفَل تُجَاهَ القِبْلة جاء يوم القيامة تَفْلُهُ بَيْنَ عينيه، ومن أكل من هذه الْبَقْلَةِ الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، ثلاثًا".hصحيح: التعليق الرغيب (1/ 122)] 3825/ 3677 - وعن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبَنَّ المساجد".hصحيح: التعليق الرغيب (1/ 133): ق] • وأخرجه البخاري (853) ومسلم (561) وابن ماجة (1016). 3826/ 3678 - وعن المغيرة بن شعبة، قال: "أكلتُ ثُومًا، فأتيت مُصَلّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد سُبقْتُ بركعة، فلما دخلتُ المسجد وَجَدَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ريح الثوم، فلما قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: مَنْ أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبْنَا، حتى يَذْهَبَ ريحها، أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه لتعْطِيَنِّي يدَك، قال: فأدخلتُ يده في كُمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إنَّ لك عذرًا".hصحيح: التعليق على ابن خزيمة (1672)] • في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد. 3827/ 3679 - وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه -وهو قرة بن إياسٍ المزني -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: مَنْ أكلهما فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، وقال: إن كُنْتُم لا بُدَّ أكليهما فأمِيتُوهُمَا طَبْخًا، قال: يعني البصلَ والثومَ".hصحيح: الإرواء (8/ 155 - 156)] 3828/ 3680 - عن على -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا".hصحيح: الترمذي (1884)] • وأخرجه الترمذي (1808)، فقال: وقد رُوي هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- قوله: وقال: ليس إسناده بذاك القوي.

باب في التمر

3829/ 3681 - وعن أبي زياد خِيار بن سلمة، أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: "إن آخرَ طعامٍ أكله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: طعامٌ فيه بصلُ".hضعيف: الإرواء (2513)] • حسن. وأخرجه النسائي (6680 - الكبرى، العلمية)، وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وخيار -بكسر الخاء المعجمة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة، شامي. باب في التمر [3: 426] 3830/ 3682 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلَام قال: "رأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذ كِسْرَةً من خُبز شَعير، فوضعَ عليها تَمْرةً، وقال: هذه إدامُ هذه".hضعيف: مختصر الشمائل (156)] • حسن -وأخرجه الترمذي (الشمائل- 184). تقدم تخريجه أبو داود (3259)، (3260). وقد اختلف في يوسف -هذا- فقال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة، له رؤية. وقال الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري: ومن التابعين -بعد المخْضَرمين- طبقة ولدوا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمعوا منه، منهم يوسف بن عبد اللَّه بن سلام. 3831/ 3683 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فيه: جِيَاعٌ أَهْلُهُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (153/ 2046) والترمذي (1815) وابن ماجة (3323). باب تفتيش التمر عند الأكل [3: 426] 3832/ 3684 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "أُتي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتَمْرٍ عَتيق، فجعل يُفَتِّشُه، يُخرج السُّوسَ منه".hصحيح]

باب الإقران في التمر عند الأكل

• وأخرجه ابن ماجة (3333). 3833/ 3685 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُؤْتَى بالتمرِ فيه دودٌ، فذكر معناه".hصحيح: انظر ما قبله] • هذا مرسل. 23/ 43 - باب الإقران في التمر عند الأكل [3: 426] 3834/ 3686 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الإقْران، إلا أن تستأذنَ أصحابَك".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2489) ومسلم (151/ 2045) والترمذي (1814) والنسائي (6730 - موقوفًا- الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3331). 24/ 44 - باب في الجمع بين لونين في الأكل [3: 427] 3835/ 3687 - عن عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يأكل القِثّاءَ بالرُّطَبِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5449) ومسلم (2043) والترمذي (1844) وابن ماجة (3325). 3836/ 3688 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل الطّبِيخَ بالرطب، فيقول: نَكسِرُ حَرَّ هذَا ببَرد هذا، وَبَرْدَ هذَا بحرِّ هذا".hحسن: الصحيحة (57)] • وأخرجه الترمذي (1843) والنسائي (6687، 6688 - الكبرى، الرسالة) مختصرًا، وقال الترمذي: حسن غريب، وذكر أنه روي مرسلًا، وذكره النسائي أيضًا مرسلًا. 3837/ 3689 - وعن ابني بُسْر السُّلَمِييْنِ، قالا: "دخلَ علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقدَّمنا زُبْدًا وَتَمرًا، وكان يُحِبُّ الزبد والتمر".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3334)، وذكر عن محمد بن عوف: أنهما عبد اللَّه، وعطية.

باب الأكل في آنية أهل الكتاب

وبسر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة. 25/ 45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب [3: 428] 3838/ 3690 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كنا نغزو مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنُصِيبُ من آنية المشركين وَأَسْقِيتَهِمْ، فَنسْتمْتِع بها، فلا يَعيبُ ذلك عليهم".hصحيح: الإرواء (1/ 76)] 3839/ 3691 - وعن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني: "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا نُجاورُ أهلَ الكتاب، وهم يَطْبُخُونَ في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن وَجَدتم غيرهَا فكُلُوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فَارْحَضُوها بالماء، وكلوا واشربوا".hصحيح: الإرواء (37): ق، مختصرًا] • وقد أخرج البخاري (5478) ومسلم (1930) في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ثعلبة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أما ما ذكرت: أنكم بأرض قوم أهل كتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتهم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كلوا فيها -الحديث". • وأخرجه أيضًا الترمذي (1560) مختصرًا، وابن ماجة (3207). 18/ 46 - باب في دواب البحر [3: 428] 3840/ 3692 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعثنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَّرَ علينا أبا عُبيدة بنَ الجرَّاح، نتلقى عِيرًا لقريش، وَزَوّدَنَا جِرَابًا من تمر، لم يجدْ غيره، فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرةً تمرةً، كُنَّا نَمصُّها كما يَمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نَشربُ عليها من الماء، فتكفينا يَوْمَنَا إلى الليل، وكُنَّا نضربُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ، ثم نبُلُّهُ بالماء، فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرُفِع لنا كهيئةِ الكَثيب الضَّخَمِ، فأتيناه فإذا هو دَابّةٌ تُدْعَى العَنْبَرة، فقال أبو عبيدة: ميتة، ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال: لا، بل نحن رسلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي سبيل اللَّه وقد اضُطرِرتم إليه،

باب في الفأرة تقع في السمن

فكلوا، فأقمنا عليه شهرًا، ونحن ثلاثمائة، حتى سَمِنَّا، فلما قدمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرنا ذلك له، فقال: هُوَ رِزْقٌ أخرجه اللَّه لكم، فَهَلْ معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا منه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1935) والنسائي (4354). 26/ 47 - باب في الفأرة تقع في السمن [3: 429] 3841/ 3693 - عن ميمونة -وهي بنت الحارث -رضي اللَّه عنها- "أن فأرةً وقعت في سمن، فأُخْبِرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلقُوا مَا حَوْلهَا وَكُلوا".hصحيح] • وأخرجه البخاري (235) والترمذي (1798) والنسائي (4258، 4259). 3842/ 3694 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعتِ الفأرةُ في السمن: فإن كان جامدًا فألقوها وما حَوْلها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".hشاذ: انظر ما قبله] وذكره الترمذي معلقًا، وقال: وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: هذا خطأ، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة -يعني الحديث الذي قبله. 27/ 48 - باب في الذباب يقع في الطعام [3: 430] 3844/ 3695 - عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَامْقُلوه، فإنَّ في أحدِ جَناحيه دَاءً، وفي الآخر شفاءً، وإنه يَتَّقِي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كلَّه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3320، 5782) وابن ماجة (3505) بنحوه من حديث عبيد بن حُنين عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي (4262) وابن ماجة (3504) من حديث أبي سعيد الخدري.

باب في اللقمة تسقط

28/ 49 - باب في اللقمة تسقط [3: 430] 3845/ 3696 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا أكل طعامًا لَعِقَ أصابعه الثلاث، وقال: إذا سَقطتْ لُقمةُ أحدكم فَلْيُمِطْ عنها الأذى، وَلْيَأكلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُت الصَّحْفَة، وقال: إن أحَدكم لا يدري: في أي طعامه يبارك له؟ ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2034) والترمذي (1803) والنسائي (8311 - الكبرى، العلمية). باب في الخادم يأكل مع المولى [3: 431] 3846/ 3697 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامًا، ثم جاءه به، وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانُه، فَليُقْعِدْهُ معه فلْيأكلْ، فإن كان الطعام مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يده منه أُكْلَةً أو أُكلتين".hصحيح: م (5/ 94)] • وأخرجه مسلم (1663) والبخاري (2557) والترمذي (1853). باب في المنديل [3: 431] 3847/ 3698 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أكلَ أحدكم فلا يَمْسَحَنَّ يده بالمِنديل حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5456) ومسلم (2031) والنسائي (6775 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3269)، وليس في حديثهم ذكر المنديل. وأخرج مسلم (124/ 2033) من حديث أبي الزبير عن جابر: "ولا يَمْسَح يده بالمنديل حتى يلعَق أصابعه". 3848/ 3699 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسحُ يدَه حتى يَلْعَقها".hصحيح: مختصر الشمائل (121): م]

باب ما يقول الرجل إذا طعم

وأخرجه مسلم (2032) والترمذي (150 - الشمائل) والنسائي (6752 - الكبرى، العلمية). وفي بعض طرق مسلم: "أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أو عبد اللَّه بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه". 30/ 52 - باب ما يقول الرجل إذا طعم [3: 431] 3849/ 3700 - عن أبي أمامة -وهو الباهلي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رُفِعتِ المائدةُ قال: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غيْرَ مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّع ولا مُستغني عنه، رَبَّنَا".hصحيح: م] • وأخرجه البخاري (5458) والترمذي (3456) والنسائي (6897 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3284). 3850/ 3701 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان: إذا فرغ من طعامه قال: الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3457) والنسائي (10121 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3283). وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه. 3851/ 3702 - وعن أبي أيوب الأنصاري، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أكل أو شَرِبَ، قال: الحمد للَّه الذي أطعمَ وسَقَى، وسَوَّغَه، وجعل له مَخْرَجًا".hصحيح: الصحيحة (2061)] • وأخرجه النسائي (10044 - الكبرى).

باب في غسل اليد من الطعام

باب في غسل اليد من الطعام [3: 432] 3852/ 3703 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلهُ، فأصَابَهُ شَيْءٌ، فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَهُ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3297). وأخرجه الترمذي (1860) معلقًا، وأخرجه أيضًا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقال: غريب، وأخرجه أيضًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: حسن غريب. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام [3: 433] 3853/ 3704 - عن رجل، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قال: "صنع أبو الهَيْثَم بن التَّيِّهَان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، طعامًا، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فلما فرغوا قال: أَثِيبُوا أخاكم، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأكُلَ طعامُهُ، وشُرِبَ شرابُه، فَدَعَوْا له، فذلك إثَابَتُهُ".hضعيف: الإرواء (1990)] • فيه رجل مجهول، وفيه يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد المعروف بالدالاني، وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم. 3854/ 3705 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء إلى سَعْدِ بن عُبادة، فجاء بخبزِ وزيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وأَكَلَ طَعَامَكمُ الْأَبْرَارُ، وَصلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ".hصحيح: ابن ماجة (1747)] آخر كتاب الأطعمة

كتاب الطب

25 - أول كتاب الطب 1/ 1 - باب الرجل يتداوى [4: 1] 3855/ 3706 - عن أسامة بن شريك -رضي اللَّه عنه- قال: "أتيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصحابُه كأنَّما على رءوسهم الطيرُ، فسلمتُ، ثم قعدت، فجاء الأعرابُ من هَاهُنَا وهَاهُنَا، فقالوا: يا رسول اللَّه، أَنتداوى؟ فقال: تداوَوْا، فإن اللَّه عز وجل لم يضَعْ داءٌ إلا وضع له دواءً، غير داء واحدٍ: الهَرَم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2038) والنسائي (5875، 5881، 7557 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3436). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب في الحِمْية [4: 1] 3856/ 3707 - عن أمِّ المنذِر بنت قيس الأنصارية -رضي اللَّه عنها- قالت: "دخل عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعه علي -رضي اللَّه عنه-، وعليٌّ ناقِةٌ، ولنا دَوَالٍ معلَّقةٌ، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل منها، وقام عليٌّ لِيأكلَ، فَطفِقَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لعلي: مَه، إنك ناقهٌ، حتى كَفَّ علي، قالت: وصنعتُ شعيرًا وسِلْقًا، فجئتُ به، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا عليُّ، أصِبْ من هذا، فهو أنْفَعُ لك".hحسن] وأخرجه الترمذي (2037) وابن ماجة (3442). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فُلَيح بن سليمان، هذا آخر كلامه. وفي قوله: "لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان" نظر. فقد رواه غير فليح، ذكره الحافظ أبو القاسم الدِّمَشقي. باب في الحجامة [4: 2] 3857/ 3708 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان في شيء مما تداوَيْتُمْ به خيرٌ: فالحجامة".hصحيح: خ]

• وأخرجه ابن ماجة (3476). وقد أخرج البخاري (5683) ومسلم (2205) في صحيحيهما من حديث عاصم بن عمر بن قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ: ففي شرْطَة محجَم، أو شَرْبةٍ من عسل، أو لذْعةٍ بنار، وأما أحبُّ أن أكتويَ". 3858/ 3709 - وعن سَلْمَى خادم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "ما كان أحدٌ يشتكي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَجعًا في رأسه، إلا قال: احتَجمْ، ولا وجعًا في رجليه إلا قال: اخْضِبْهما".hحسن: المشكاة (4540) - التحقيق الثاني، "الصحيحة" (2059)] • وأخرجه الترمذي (2054) وابن ماجة (3502)، مختصرًا في الحِنَّاء، وقال الترمذي: حديث غريب، إنما نعرفه من حديث فائد، هذا آخر كلامه. وفائد -هذا- هو مولى عُبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به. وفي إسناده: عبيد اللَّه بن أبي رافع، مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي (2054) من حديث علي بن عبيد اللَّه عن جَدَّته، وقال: وعبيد اللَّه بن علي: أصح، وقال غيره: علي بن عبيد اللَّه بن أبي رافع، لا يعرف بحالٍ، ولم يذكره أحَدٌ من الأئمة في كتاب، وذكر بعده حديث عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه، وقال: فانظر في اختلاف إسناده، وتغير لفظه: هل يجوز لمن يدعي السنة، أو يُنسبُ إلى العلم: أن يحتج بهذا الحديث على هذا الحال، ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل؟ وسلمى، خادم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفتح السين وسكون اللام- وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب، وهي امرأة أبي رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأم بنيه، وهي التي قَبَلَت إبراهيم بن

باب في مواضع الحجامة

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت قابلة فاطمة، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها، ومع أسماء بنت عُمَيْس، وشهدت سلمى هذه: خيبر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب في مواضع الحجامة [4: 2] 3859/ 3710 - عن أبي كَبْشَة الأنمارِيِّ -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يَحْتَجِمُ على هامَتِه وبين كَتِفَيه، ويقول: من أهْرَاقَ من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوَى بشيء لشيء".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3484). وفي إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان: وكان رجلًا صالحًا، أثْنَى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. وأبو كبشة الأنماري: اسمه عمر بن سعد، وقيل: عمرو، وقيل: سعيد بن عمرو، وقيل غير ذلك. وهو: بفتح الكاف، وسكون الباء الموحدة، وبعدها شين معجمة وتاء تأنيث. 3860/ 3711 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجم ثلاثًا في الأخْدَعين والكاهِلِ". قال معمر: احتجمت، فذهب عقلي، حتى كنت أُلقَّن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2051) وابن ماجة (3483) وكلامها دون قول معمر، وقال الترمذي: حسن غريب. باب متى تستحب الحجامة؟ [4: 3] 3861/ 3712 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتجم لسَبعَ عَشْرة، وتسعَ عشرة، وأحدًا وعشرين: كان شفاءً من كل داء".hحسن: الصحيحة (622)]

باب في قطع العرق

3862/ 3713 - وعن كَيِّسَة بنت أبي بَكْرة: "أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يومَ الثلاثاء يومُ الدم، وفيه ساعة لا يَرْقَأُ".hضعيف: المشكاة (4549)] • في إسناده: أبو بكرة بَكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكْرة، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جُملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. 3863/ 3714 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجم على وَركه من وَثِيٍّ كان به".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2848) بزيادة: "وهو محرم". باب في قطع العرق [4: 3] 3864/ 3715 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أُبَيٍّ طبيبًا، فقطع منه عِرْقًا".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2207) وابن ماجة (3493) بنحوه، وقالا: فيه: "أبي بن كعب". 2/ 7 - باب في الكَيِّ [4: 4] 3865/ 3716 - عن مُطَرِّف -وهو ابن طَريف- عن عمران بن حُصين -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكَيِّ، فاكْتَوينا، فما أفْلحنا ولا أنْجَحْنَا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2049) وابن ماجة (3490) من حديث الحسن البصري عن عمران. ولفظ الترمذي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الكَيِّ، قال: فابتُلِينا فاكْتَوينا، فما أفْلَحنا ولا أنْجَحْنَا". ولفظ ابن ماجة: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاكتويتُ، فما أفلحت ولا أنجحت" وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في السعوط

وفيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. 3866/ 3717 - وعن أبي الزبير عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كوى سعدَ بن معاذ من رَمْيتِه".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2208)، ولفظه: "رُمِي سعد بن معاذ في أكْحَلِه، قال: فحَسَمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده بمِشْقَصٍ، ثم وَرِمت، فحسمه الثانية". وأخرجه ابن ماجة (3494)، ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين". النسائي (1582). باب في السَّعوط [4: 5] 3867/ 3718 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَعَط".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5691) ومسلم بإثر (1577، 2208) أتم منه. 3/ 9 - باب في النُّشْرة [4: 5] 3868/ 3819 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النشرة؟ فقال: هو من عمل الشيطان".hصحيح: المشكاة (4553)] 4/ 10 - باب في التّرِياق [4: 5] 3869/ 3720 - عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما أبالي ما أتيتُ: إنْ أنا شربتُ تِرْياقًا، أو تعلَّقت تَميمةً، أو قلتُ الشعرَ من قِبَل نفسي".hضعيف: المشكاة (4554)] قال أبو داود: هذا كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصَّةً، وقد رخص فيه قوم، يعني التّرياقَ. • في إسناده: عبد الرحمن بن رافع التّنُوخي، قاضي إفريقيا، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير، حديثه في المصريين، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا.

باب في الأدوية المكروهة

5/ 11 - باب في الأدوية المكروهة [4: 6] 3870/ 3721 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدواء الخبيث".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2045) وابن ماجة (3459). وفي حديث الترمذي وابن ماجة: "يعني السمَّ". وذكر بعضهم: أن خَبَثَ الدواء يكون من وجهين: أحدهما: خبث النجاسة، وهو أن يدخله المحرَّم، كالخمر، ولحم ما لا يؤكل من الحيوان. والثاني: أن يكون خبيثًا من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكَرُّه النفس إياه. 3871/ 3722 - وعن عبد الرحمن بن عثمان -رضي اللَّه عنه-: "أن طبيبًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضِفْدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4355). 3872/ 3723 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَسا سُمًّا، فسُمَّه في يَدِهِ يَتَحَسَّاه في نار جهنم، خالدًا مُخلدًا فيها أبدًا".hصحيح: ق. أتم منه] • وأخرجه البخاري (5778) ومسلم (109) والترمذي (2043) والنسائي (1965) وابن ماجة (3460) أتم منه. 3873/ 3724 - وعن عَلْقمة بن وائل عن أبيه -ذكر طارقُ بن سُوَيد، أو سويد بن طارق: "سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر؟ فنهاه، ثم سأله؟ فنهاه، فقال له: يا نبيَّ اللَّه، إنها دواء، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، ولكنها داء".hصحيح: م]

باب في تمرة العجوة

• وأخرجه ابن ماجة (3500) عن طارق بن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه، قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي. وأخرجه مسلم (1984) والترمذي (2046) من حديث وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". 3874/ 3725 - وعن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداوَوْا، ولا تداوَوْا بحرام".hضعيف: غاية المرام (66)، المشكاة (4538)] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 6/ 12 - باب في تمرة العجوة [4: 8] 3875/ 3726 - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن سعد -وهو ابن أبي وقاص-رضي اللَّه عنه- قال: "مرضتُ مرضًا، أتاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني، فوضعَ يده بين ثَدْيَيَّ، حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي، فقال: إنك رجل مَفْؤود، ائْتِ الحارث بن كِلْدة، أخَا ثقيف، فإنه رجل يتطبَّب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجَأهُنَّ بنواهُنَّ، ثم لْيَلُدَّك بهن".hضعيف: المشكاة (4224) - التحقيق الثاني] قال أبو حاتم الرازي: لم يدرك مجاهد سعدًا، إنما يروي عن مصعب بن سعد، وقال أبو زرعة الرازي: مجاهد عن سعد: مرسل. 3876/ 3727 - وعن عامر بن سعد بن أي وَقَّاص، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من تَصَبَّح سبع تمراتٍ عجوةً، لم يَضُرَّه ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحْرٌ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5769) ومسلم (155/ 2047) والنسائي (6713 - الكبرى).

باب في العلاق

7/ 13 - باب في العِلاق [4: 9] 3877/ 3728 - عن أمِّ قيس بنت مِحْصَن -رضي اللَّه عنها- قالت: "دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابنٍ لي، قد أعْلَقْتُ عليه من العُذْرَة، فقال: علامَ تَدْغَرْنَ أولادكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكن بهذا العُود الهندي، فإن فيه سبعةَ أشفيةٍ، منها: ذاتُ الجَنْب، يُسْعَطْ من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب".hصحيح: ق] قال أبو داود: يعني بالعود: القُسْطَ. • وأخرجه البخاري (5713) ومسلم (2214) وابن ماجة (3462، 3468). باب في الأمر بالكحل [4: 9] 3878/ 3729 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا من ثيابكم البياضَ، فإنها من خير ثيابكم، وكَفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكْحالكم الإثْمِدُ، يجلو البصر، ويُنبت الشعَر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (994، 1757، 2048) وابن ماجة (1472، 3497) مختصرًا، ليس فيه ذكر الكحل، والنسائي (5013) واقتصر فيه على ذكر الكحل. ولفظ ابن ماجة: "خير ثيابكم" وقال الترمذي: حسن صحيح. باب ما جاء في العين [4: 10] 3879/ 3730 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "والعين حق".hصحيح متواتر: ق] • وأخرجه البخاري (5740) ومسلم (2187) وابن ماجة (3507). وفي حديث البخاري: "ونهى عن الوَسْمِ". وأخرجه مسلم (2188) من حديث عبد اللَّه بن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتم منه.

باب في الغيل

3880/ 3731 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان يُؤمَر العائنُ: فيتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِين".hصحيح الإسناد] 8/ 16 - باب في الغَيْل [4: 10] 3881/ 3732 - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سِرًّا، فإن الغَيْل يُدرك الفارس فيُدَعْثِرُه عن فرسه".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1012). 3882/ 3733 - وعن جُدامة الأسدية -رضي اللَّه عنها-: أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لقد هَممتُ أن أنْهَى عن الغِيْلَة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارس يفعلون ذلك، فلا يضر أولادهم". قال مالك: "الغيلة" أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1442) والترمذي (2076) والنسائي (3326) وابن ماجة (2011). 9/ 17 - باب تعليق التمائم [4: 11] 3883/ 3734 - عن ابن أخي زينب امرأة عبد اللَّه، عن زينب امرأة عبد اللَّه عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرُّقى والتمائم والتِّوَلَة: شرك، قالت: قلت: لم تقول هذا؟ واللَّه، لقد كانت عيني تَقذِفُ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يَرْقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد اللَّه: إنما ذاكِ عملُ الشيطان، يَنْخُسها بيده، فإذا رقاها كَفَّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي، كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أذهب الباس رَبَّ الناس، اشْفِ أنت الشافي، لا شِفَاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادِر سَقَمًا".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3530) عن ابن أخت زينب عنها. وفي نسخة: عن أخت زينب عنها، وفيه قصة، والراوي عن زينب مجهول.

باب ما جاء في الرقى

3884/ 3735 - وعن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا رُقْيةُ إلا من عين أو حُمَة".hصحيح: المشكاة (4557) خ موقوفًا] • وأخرجه الترمذي (2057) والبخاري (5705). 10/ 17 - باب ما جاء في الرقى [4: 12] 3885/ 3736 - عن يوسف بن محمد -وقال ابن صالح، وهو أحمد بن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس- عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه دخل على ثابت بن قيس -قال أحمد: وهو مريض- فقال: اكشف الباس ربَّ الناس عن ثابت بن قيس، ثم أخذ ترابًا من بُطْحان، فجعله في قدح، ثم نَفَث عليه بماء، وصَبَّه عليه".hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (10789، 10812 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، والصواب: يوسف بن محمد. 3886/ 3737 - وعن عوف بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نَرْقِي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول اللَّه، كيف تري في ذلك؟ فقال: اعرِضُوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقَى، ما لم تكن شركًا".hصحيح: الصحيحة (1066): م] • وأخرجه مسلم (2200). 3887/ 3738 - وعن الشِّفاء بنت عبد اللَّه -رضي اللَّه عنها- قالت: "دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا عند حَفْصة، فقال: ألا تُعَلِّمين هذه رُقْيةَ النَّمْلَة، كما علمتيها الكتابة؟ ".hصحيح: الصحيحة (187)] • الشفاء -هذه- قرشية عَدوية، أسلمت قبل الهجرة، وبايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيها ويَقيلُ في بيتها، وكان عمر -رضي اللَّه عنه- يقدمها في الرأي، ويرضاها، ويفضلها، وربما ولّاها شيئًا من أمر السوق.

باب كيف الرقيا

وقال أحمد بن صالح: اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء. 3888/ 3739 - وعن الرَّباب قالت: سمعت سَهْل بن حُنَيف -رضي اللَّه عنه- يقول: "مررنا بسيْل، فدخلتُ فاغتسلت فيه، فخرجت محمومًا، فنما ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مروا أبا ثابت يتعَوَّذ، قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رُقية إلا في نفس، أو حُمَةٍ، أو لَدْغَةٍ". قال أبو داود: "الحمة" من الحيات وما يَلْسَع.hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (الكبرى - 10805، الرسالة)، وفي بعض طرقه: "أن الذي رآه فأصابه بعينه: هو عامر بن أبي ربيعة العَنْزي، حليف بني عَدِيِّ بن كَعْب". والعنْزي: بفتح العين المهملة وسكون النون، وبعدها زاي. 3889/ 3740 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا رُقْية إلا من عين أو حُمَةٍ، أو دم يَرْقأُ".hضعيف: المشكاة (4559)] • وأخرج البخاري (5741) ومسلم (2193) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في الرقية من كل ذي حُمة". وأخرج مسلم (2196) والترمذي (2056) وابن ماجة (3516) من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرقية من العين والحُمة والنملة". باب كيف الرُّقيا [4: 17] 3890/ 3741 - عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قال أنس -يعني لثابت البناني-: "ألا أرقيك برقية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: بلى، قال: فقال: اللهم ربَّ الناس، مُذْهِبَ الباس، اشْفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاءً لا يغادر سَقَمًا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5742) والترمذي (973) والنسائي (1022 - عمل اليوم والليلة).

3891/ 3742 - وعن عثمان بن أبي العاص -رضي اللَّه عنه-: "أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال عثمان: وبب وَجَع قد كاد يُهلكني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: امْسَحْه بيمينك سبعَ مراتٍ، وقل: أعوذ بعزَّة اللَّه وقدرته من شَرِّ ما أجد، قال: ففعلت ذلك، فأذهب اللَّه عز وجل ما كان بي، فلم أزلْ آمرُ به أهلي وغيرهم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2202) والترمذي (2080) والنسائي (10839 - الكبرى) وابن ماجة (3522) بنحوه. 3892/ 3743 - وعن فُضالة بن عبيد عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من اشتكى منكم شيئًا، أو اشتكاه أخ له، فليقل: ربنا اللَّه الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوينا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على هذا الوجع، فيبرأ".hضعيف: المشكاة (1555)] • وأخرجه النسائي (10810 - الكبرى، الرسالة). وأخرجه النسائي أيضًا من حديث محمد بن كعْب القُرَظَي عن أبي الدرداء، ولم يذكر فضالة بن عبيد. وفي إسناده: زيادَةُ بن محمد الأنصاري، قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث، وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التركَ. وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة، روى عن الليث وابن لهيعة ومقدار ماله: لا يُتابع عليه. وقال أيضًا: أظنه مدنيًا. 3893/ 3744 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يُعلِّمُهم من الفزَع كلمات: أعوذ بكلمات اللَّه التامّات: من غضبه وشر عباده، ومن

هَمَزات الشياطين، وأن يحضرون، وكان عبد اللَّه بن عمرو يعلمهن مَنْ عَقَل من بَنيه، ومن لم يعقل: كتبها فعلَّقها عليه".hحسن دون قوله: "وكان عبد اللَّه"] وأخرجه الترمذي (3528) والنسائي (10601 - الكبرى)، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وعلى عمرو بن شعيب. 3894/ 3745 - وعن يزيد بن أبي عبيد قال: "رأيت أثَر ضربة في ساق سَلَمة، فقلت: ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيبَ سلمة، فأُتِيَ بي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفَثَ فيَّ ثلاث نَفْثات، فما اشتكيتُها حتى الساعة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4206). 3895/ 3746 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول للإنسان -إذا اشتكى- يقول برِيْقِه، ثم قال به في الزاب: تُرْبةَ أرضنا، بريق بعضنا، يَشْفي سَقيمنا، بإذن ربنا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5745) ومسلم (2194) والنسائي (×) وابن ماجة (3521). 3896/ 3747 - وعن خارجة بن الصَّلْتِ التميمي عن عمه -رضي اللَّه عنهما-: "أنه أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل مجنون، موثَّقٌ بالحديد، فقال أهلُه: إنا حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تُداويه؟ فرقيتُه بفاتحة الكتاب، فَبَرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ -وقال مسدد في موضع آخر: هل قلتَ غير هذا؟ - قلت: لا، قال: خذها، فلعمري لَمَنْ أكل بريْقَةِ باطل لقد أكلتَ بريقَةِ حق".hصحيح: الصحيحة (2027)] • وأخرجه النسائي (7534 - الكبرى).

وعم خارجة بن الصلت: هو عِلاقة بن صُحار التميمي السَّليطي، ويقال: البُرْجُمي، وله صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: اسمه العلاء، وقيل: عُلاثة بن شِجَّار، وقيل: شجَار، والأول: أكثر، وقد تقدم في الجزء الثاني والعشرين. 3898/ 3748 - وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلًا من أسْلَم قال: "كنت جالسًا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول اللَّه، لُدِغْتُ الليلةَ، فلم أنَمْ حتى أصبحتُ، قال: ماذا؟ قال: عَقْرب، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيتَ: أعوذ بكلمات اللَّه التامّات من شِرِّ ما خلق، لم تَضُرَّك إن شاء اللَّه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (595 - عمل اليوم والليلة) كذلك، وأخرجه أيضًا مرسلًا (597 - عمل اليوم والليلة). وأخرجه النسائي (592 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3518) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وأخرجه مسلم (2709) من حديث القَعْقاع بن حكيم، ويعقوب بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن أبي صالح عن أبي هريرة. 3899/ 3749 - وعن طارق بن مَخاشن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "أُتِيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلَدِيغ لدغته عَقْرب، قال: فقال: لو قال: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق، لم يُلْدَغ، أو لم يَضَرَّه".hضعيف الإسناد] • وأخرجه مسلم (2709) وابن ماجة (3518) والنسائي (599 - عمل اليوم والليلة) وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. وأخرجه النسائي (598 - عمل اليوم والليلة) بإسناد حسن ليس فيه بقية. وأخرجه من حديث الزهري، قال: "بلغنا أن أبا هريرة" ولم يذكر فيه طارقًا. ومخاش: بفتح الميم، وبعدها خاء معجمة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة ونون.

باب في السمنة

3900/ 3750 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن رَهْطًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدَنا لُدِغ، فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم، واللَّه إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضَيِّفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فجعلوا له قطيعًا من الشاءِ، فأتاه فقرأ عليه أمَّ الكتاب، ويَتْفُل، حتى برأ، كأنما أُنْشِطَ من عِقال، قال: فأوفاهم جُعلَهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنَسْتَأمِرَه، فَغَدَوْا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا، واضْرِبوا لي معكم بسهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2276) ومسلم (2201) والترمذي (2064) والنسائي (7547 - الكبرى) وابن ماجة (2156). وتقدم أبو داود (3418). 3902/ 3751 - وعن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوَّذات ويَنْفث، فلما اشتدَّ وَجَعَه كنتُ أقرأ عليه، وأمسح عليه بيده رجاء بركتها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5016) ومسلم (51/ 2192) والنسائي (7544 - الكبرى) وابن ماجة (3529). باب في السِّمْنة [4: 21] 3903/ 3752 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "أرادت أمِّي أن تُسَمِّنَني لدخولي على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم أُقبل عليها بشيء مما تريد، حتى أطعمتني القِثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن".hصحيح]

باب في الكاهن

• وأخرجه النسائي (6691 - الكبرى، الرسالة) من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة، كما أخرجه أبو داود (3903). وأخرجه ابن ماجة (3324) من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة. ويونس بن بكير احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. 11/ 21 - باب في الكاهن [4: 21] 3904/ 3753 - عن أبي تَميمة -وهو طريف بن مجالد- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أتى كاهنًا -قال موسى، وهو ابن إسماعيل: في حديثه- فصدقه بما يقول، أو أتى امرأةً -قال مسدد: أتى امرأته حائضًا- أو أتى امرأةً -قال مسدد: امرأته في دُبرها- فقد برئ مما أُنزل اللَّه على محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (135) والنسائي (9017 - الكبرى) وابن ماجة (639)، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، وقال أيضًا: وضعف محمد -يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده، هذا آخر كلامه. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (3/ 16 - 17) عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سَلَمة عن أبي تميمة، وقال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وقال الدارقطني: تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرد به حماد بن سلمة عنه، يعني عن حَكيم. وقال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديني: حكم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. باب في النجوم [4: 22] 3905/ 3754 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شُعبةً من السحر، زاد ما زاد".hحسن]

باب في الخط وزجر الطير

• وأخرجه ابن ماجة (3726). 3906/ 3755 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -وهو ابن عُتبة- عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "صلى لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الصبح بالحديبية في إثْرِ سماءٍ كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرْنا بفضل اللَّه وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بِنَوْءِ كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (846) ومسلم (125/ 71) والنسائي (1525) من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة نحوه. 12/ 23 - باب في الخط وزجر الطير [4: 23] 3907/ 3756 - عن قَطَنِ بن قَبيصة عن أبيه -وهو قبيصة بن مخُارق الهلالي-رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "العِيافَة والطِّيرة والطَّرْق: من الجبْت".hضعيف: غاية المرام (301)] الطرق: الزجر، والعيافة: الخط. • وحكي عن عوف -وهو الأعرابي- قال: العيافة زجر الطير، والطرق: الخط، يخط في الأرض.hصحيح مقطوع] وأخرجه النسائي (128 - التفسير). 3909/ 3757 - وعن معاوية بن الحكم السُّلَمي -رضي اللَّه عنه- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، ومنا رجال يَخُطُّون؟ قال: كان نبيٌّ من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (537) والنسائي (1218) بطوله، وتقدم أبو داود (930).

باب في الطيرة

13/ 24 - باب في الطيرة [4: 24] 3910/ 3758 - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الطِّيَرَة شِرْكٌ، الطِّيَرة شرك -ثلاثًا- وما مِنَّا إلا، ولكنَّ اللَّه يذْهبُه بالتوكل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1614) وابن ماجة (3538). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سَلَمة بن كُهَيل. وقال الخطابي: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرْب ينكر هذا، ويقول: هذا الحرف ليس قول رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكأنه قول ابن مسعود، هذا آخر كلامه. وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره: "وما منا إلّا". 3911/ 3759 - وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلا هَامَةَ، فقال أعرابي: ما بالُ الإبل تكون في الرَّمْل كأنها الظِّباء، فيخالطها البعير الأجْرَبُ فيجْربها؟ قال: فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ". قال مَعْمَر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يورِدَنَّ مُمرضٌ على مُصِحٍّ، قال: فراجَعه الرجل، فقال: أليس قد حَدَّثْتنا أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا عَدْوى، ولا صفر، ولا هامة؟ قال: لم أُحَدِّثكموه، قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حَدَّث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا قط غيره".hصحيح: ق. الصحيحة (782 و 971)] • وأخرجه البخاري (5770، 5771) ومسلم (2220) مطولًا ومختصرًا. قيل: "لا يورد ممرض على مصح" منسوخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا عدوى". وقيل: ليس بينهما تناف، ولكن نَفَى العدوى، وهي اعتقاد كون بعض الأمراض يفعل في غيرها بطبيعتها، وأما أن يكون سببًا يخلق الباري سبحانه وتعالى عندها مرض من وردت عليه، فلم

ينفه، ونهى أن ويورد الممرض على المصح، لئلا تمرض الصحاح من قبل اللَّه جلت قدرته عند ورود الممرض، فيكون المرض لا لسبب فيها. وقيل المراد بهذا: الاحتياط على اعتقاد الناس لئلا يتشاءموا بالمريضة، ويعتقدوا أنها أمرضت إبلهم، فيأثموا في هذا الاعتقاد. 3912/ 3760 - وعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا عَدْوَى ولا هَامَةَ، ولا نَوْءَ، ولا صَفَر".hصحيح] • وأخرجه مسلم (106/ 2220). 3913/ 3761 - وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا غُوْلَ".hحسن صحيح: م، جابر] • وقد أخرج مسلم (2222) في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا عَدْوَى ولا طِيَرة ولا غُول". 3914/ - وذكر عن مالك: أنه سئل عن قوله: "لا صفر؟ " فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يُحلِّون صفر، يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صفر".hصحيح مقطوع] 3915/ - وحكي عن بقية -وهو أبو محمد بقية بن الوليد الكلاعي سكن حمص- قال: قلت لمحمد -يعني ابن راشد- قوله: "هام"، قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت: فقوله: "صفر"، قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صفر". قال محمد: وقد سمعنا من يقول: هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يُعدى، فقال: "لا صفر".hصحيح مقطوع]

• وقد قيل: كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه: "صفر الثاني" فتكون السنة الرابعة ثلاثة عشر شهرًا، لتستقيم لهم الأزمان على موافقة أسمائها مع الشهور وأسمائها، ولذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السنة اثنا عشر شهرًا". 3916/ 3762 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرةَ، ويُعجُبني الفألُ الصالحُ، والفأل الصالح: الكلمة الحسنة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5756) ومسلم (2224) والترمذي (1615) وابن ماجة (3537). 3917/ 3763 - وعن رجل، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع كلمةً، فأعجَبتْه، فقال: أَخَذْنَا فَألَكَ مِنْ فِيكَ".hصحيح: الصحيحة (726)] • فيه رجل مجهول. 3918/ 3764 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: يقول الناس: "الصَّفر: وجعٌ يأخذ في البطن، قلت: الهامَةُ؟ قال: يقول الناس: الهامةُ التي تصرخُ هامةً للناسِ، وليست بهامةِ الإنسان، إنما هي دابة".hصحيح مقطوع] 3919/ 3765 - وعن عروة بن عامر القرشي -رضي اللَّه عنه-، قال: "ذُكرت الطِّيَرَة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أحسَنُهَا الفألُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذَا رَأَي أحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يأتِي بِالْحسَنَات إلا أَنتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيئاتِ إلا أَنتَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِكَ".hضعيف] • عروة -هذا- قيل فيه: القرشي، كما تقدم: وقيل فيه: الجهني، حكاهما البخاري. وقال أبو القاسم الدمشقي، ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون الحديث مرسلًا.

3920/ 3766 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان لا يَتَطَّيرُ من شيء، وكان إذا بعثَ عاملًا سأل عن اسمه؟ فإذا أعجبه اسمُه فَرِحَ به، ورُؤِيَ بِشْرُ ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رُؤي كراهةُ ذلك في وجهه، وإذا دخل قريةً سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه".hصحيح: الصحيحة (762)] • وأخرجه النسائي (8822 - الكبرى). 3921/ 3767 - وعن سعيد بن مالك -وهو ابن أبي وقاص-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. كان يقول: لَا هَامَةَ، ولا عَدْوَى، ولَا طِيَرَةً، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفَرَسِ والمرأة والدار".hصحيح: الصحيحة (789)] 3922/ 3768 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشُؤْمُ في الدَّار، والمَرْأَةِ، والْفَرَسِ".hشاذ والمحفوظ: "إن كان الشؤم. .": ق] • وأخرجه البخاري (5093) ومسلم (2225) والترمذي (2824) والنسائي (3568، 3569). وسئل مالك عن الشؤمِ في الفرس والدار؟ فقال: كَمْ من دارٍ سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون، فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نُرى: واللَّه أعلم.hصحيح مقطوع] 3923/ 3869 - وعن يحيى بن عبد اللَّه بن بُحير، قال: أخبرني من سمع فَرْوة بن مُسَيْك -رضي اللَّه عنه- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أرض عندنا يقال لها: أرضُ أَبْيَنَ، هي أرضُ رِيفنا ومِيرتِنَا، وإنها وَبِئَة، أو قال: وباؤها شديد، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دَعْهَا عَنكَ فإنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ".hضعيف الإسناد] • في إسناده: رجل مجهول.

روه عبد اللَّه بن معاذ الصنعاني عن مَعْمَر بن راشد، عن يحيى بن عبد اللَّه بن بحير بن رَيْسان عن فروة: وأسقط المجهول. وعبد اللَّه بن معاذ: وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان عبد الرزاق يكذبه. 3924/ 3770 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رجلٌ: "يا رسول اللَّه، إنَّا كنَّا في دار كثيرٍ فيها عَدَدُنا، وكثير فيها أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إلى دار أخرى، فقلّ فيها عددنا وقلّت فيها أموالنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذَرُوها ذَمِيمَةً".hحسن: المشكاة (4589)] 3925/ 3871 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذَ بيد مَجْذومٍ، فوضعها معه في القصعة، وقال: كُلْ، ثِقَةً باللَّه، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ".hضعيف: الضعيفة (1144)] وأخرجه الترمذي (1817) وابن ماجة (3542)، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة -هذا شيخ بصري. والمفضل في فضالة شيخ آخر مصري، أوثق من هذا وأشهر. وروي شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: "أن عمر أخذ بيد مجذوم". وحديث شعبة: أشبه عندي وأصح. وقال الدارقطني: تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك، عن حبيب بن الشهيد عنه، عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب غير مفضل بن فضالة. وقال أيضًا: وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد، هذا آخر كلامه.

والمفضل بن فضالة -هذا- بصري، كنيته: أبو مالك، قال يحيى بن معين: ليس هو بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد أخرج مسلم (2231) في صحيحه والنسائي (4182) وابن ماجة (3544) في سننهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي -رضي اللَّه عنه- قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا قد بايعناك، فارجع". وأخرج البخاري (5707) -تعليقًا- من حديث سعيد بن مينا، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تَفِرُّ من الأسد". آخر كتاب الطب

كتاب العتق

17 - أول كتاب العتق في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت [4: 31] 3926/ 3772 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْه منْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ".hحسن: الإرواء (1674)] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 3927/ 3773 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ، فأدَّاهَا إلا عشرَةً أَوَاقٍ فَهُوَ عبْدٌ، وأَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دَنَانِير، فَهُوَ عَبْدٌ".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1260) والنسائي (5026 - الكبرى) وابن ماجة (2519). وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين. 3928/ 3774 - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، تقول: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1261) والنسائي (9228 - الكبرى) وابن ماجة (2520). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم.

باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم. وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها. ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. 1/ 2 - باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة [4: 32] 3929/ 3775 - عن عروة، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ،

فإن أحَبُّوا أن أقْضيَ عنكِ كتابتك، ويكون وَلاؤُك لي، فعلت، فذكرتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت تحتسِبُ عليك، فلتفعل، ويكون لنا وَلاؤك، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابْتَاعِي فَأعْتِقِي، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: مَا بالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرْطُ اللَّه أحق وأوثق".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2561) ومسلم (6/ 1504) والترمذي (2124) والنسائي (2655) وابن ماجة (2521). 3930/ 3776 - ومنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "جاءت بَرِيرَة لتستعين في كتابتها، فقالت: إني كاتبتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبَّ أهلُك أن أَعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأعتقك، ويكون وَلاؤك لي، فعلتْ، فذهبت إلى أهلها -وساق الحديث نحو الزهري- زاد في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره- ما بَالُ رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فُلان، والولاء لي؟ إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2168) ومسلم (8/ 1504) والنسائي (4643) وابن ماجة (2521). 3931/ 3777 - وعنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "وقعتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحارث بن المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، أو ابنِ عَمٍّ له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلَّاحَةً، تأخذها العَينُ، قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: فجاءت تسألُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كِتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها، كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَيَرى منها مثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جُويرية بنتُ الحارثِ، وإنما كان من أمري ما لا يخفَى عليك، وإني وقعتُ في سَهْمٍ ثابت بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، وإني كاتبتُ على نفسي، فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَهَلْ لَكِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أُؤَدِّي

باب في العتق على الشرط

عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق".hحسن] قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه. فيه: محمد بن إسحاق بن يسار. 2/ 3 - باب في العتق على الشرط [4: 35] 3932/ 3778 - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ".hحسن] • وأخرجه النسائي (4995 - الكبرى) وابن ماجة (2526) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه. وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به. 3/ 4 - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [4: 36] 3933/ 3779 - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه".hصحيح: الإرواء (5/ 358 - 359)] • وأخرجه النسائي (4971) وابن ماجة (2527)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين. وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح. 3934/ 3780 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ".hصحيح: الإرواء (5/ 358)] 3935/ 3881 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ".hصحيح: انظر ما قبله] 3936/ 3782 - وفي رواية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ".hصحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) والترمذي (1348) والنسائي (4968 - الكبرى) وابن ماجة (2527) بنحوه. وتخرجه انظر ما بعده. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [4: 37] 3937/ 3783 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".hصحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) وبإثر (54/ 1667) والترمذي (1348) والنسائي (4943 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2527). 3938/ 3784 - وعنه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".hصحيح: ق. انظر ما قبله]

• وقد تقدم. قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عُبادة بن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية. وقال أبو داود أيضًا: ورواه يحيى بن سعيد وابن عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد، فذكر فيه السعاية. وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة، فلم يذكر السعاية. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة بذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه. ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه. وقال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتُهما -واللَّه أعلم- أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني: أن هَمَّامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" قولَ قتادة، واللَّه أعلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة: أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة -وهما أثبت- فلم يذكرا الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصلَ قول قتادة. وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية: أثبتُ ممن ذكرها.

باب فيمن روى أنه لا يستسعى

وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها. وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث. وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث. وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 4/ 6 - باب فيمن روى: أنه لا يستسعى [4: 40] 3940/ 3785 - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2491، 2522، 2525) ومسلم (1501) وبإثر (1667) والنسائي (4698، 4699) وابن ماجة (2528) والترمذي (1346). 3941/ 3786 - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.hصحيح: انظر ما قبله] قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه. 3942/ 3787 - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله نافع: "وإلا عتق منه ما عتق؟ ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (2524) ومسلم (1501) والترمذي (1346) والنسائي (4699).

3943/ 3788 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ".hصحيح: ق. انظر الحديث الأول] • وأخرجه البخاري (2523) ومسلم (1501) والنسائي (4925 - الكبرى، الرسالة). 3944/ 3789 - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعني إبراهيم بن موسى.hصحيح] • يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا. وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع. وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه. 3945/ 3790 - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعنى مالك، ولم يذكر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".hصحيح: انظر ما قبله] قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم. قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك. وقد رواه مالك -رضي اللَّه عنه- عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك. وأخرجه مسلم (1501) في صحيحه.

وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع. وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه. وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق". وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه. وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه. وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. 3946/ 3791 - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".hصحيح: ق. الإرواء (5/ 358)] • وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698). وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله". قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه".

وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله الزهري؟ وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخلطه بكلامه. 3947/ 3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ".hصحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة). 3948/ 3793 - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد] قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء. وأخرجه النسائي. وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه. وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام. وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء. وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.

باب فيمن ملك ذا رحم محرم

وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة. وذلك: أنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا، كما كان، هذا آخر كلامه. وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة. 5/ 7 - باب فيمن ملك ذا رحم محرم [4: 45] 3949/ 3794 - عن الحسن -وهو البصري- عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال موسى -وهو ابن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة- فيما يحسِبُ حَمَّاد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1365) والنسائي (4878 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2524). وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه. وقال أبو داود أيضًا: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة. يعني أن شعبة رواه مرسلًا. وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه -وجب التوفق فيه. وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.

3950/ 3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ".hضعيف موقوف] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف. وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة. 3951/ 3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر".hصحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4885 - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل. 3952/ 3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.hصحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل. وقد أخرج النسائي (4877 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2525) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم عتق". ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم. وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.

باب في عتق أمهات الأولاد

وضمرة بن ربيعة: هو أبو عبد اللَّه الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئًا، كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث، كما ذكره الأئمة. 6/ 8 - باب في عتق أمهات الأولاد [4: 46] 3953/ 3898 - عن سلامة بنت معقل -امرأة من خارجة قَيس عيْلَان- قالت: "قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَابِ بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُبَاعِينَ في دَيْنه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، إني امرأةٌ من خارجة قيس عَيْلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُباعين في دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَلِيُّ الحُبَابِ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعثَ إليه، فقال: أعْتِقْوهَا، فإذا سمعتم برَقِيقٍ قَدِمَ عليَّ فأْتُوني أُعَوِّضْكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رقيقٌ، فَعَوَّضهم مني غلامًا".hضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الخطابي: إسناده ليس بذاك. وذكر البيهقي: أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال هذا: بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال. 3954/ 3799 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر: نهانا، فانتهينا".hصحيح: الإرواء (1777)]

باب في بيع المدبر

• وأخرجه النسائي (5021 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2517) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا". وهو حديث حسن. وأخرجه النسائي (5023 - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه. قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم. 7/ 9 - باب في بيع المدبر [4: 48] 3955/ 3800 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا أعتقَ غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكنْ له مالٌ غيره، فأمر به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2141، 6717) ومسلم (997) وبإثر (1668)، والنسائي (4654، 5418) وابن ماجة (2512، 2513) بنحوه مختصرًا ومطولًا، والترمذي (1219).

باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث

3956/ 3801 - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ".hصحيح: أحاديث البيوع] 3957/ 3802 - وعن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا".hصحيح: م "الإرواء" (833): م] • وأخرجه مسلم (997) والنسائي (4652، 4653). باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [4: 50] 3958/ 3803 - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1668) والترمذي (1364) والنسائي (1958) وابن ماجة (2345). 3960/ 3804 - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4954 - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-. يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.

باب فيمن أعتق عبدا له مال

3961/ 3805 - وعن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-: "أنَّ رجلًا أعتق ستةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقْرَعَ بينهم فأعتق اثنين: وأرَقّ أربعةً".hصحيح: م. انظر الحديث الأول] • وأخرجه النسائي (4957 - الكبرى، الرسالة). تقدم تخريجه أبو داود (2958). 9/ 10 - باب فيمن أعتق عبدًا له مال [4: 51] 3962/ 3806 - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2529). وقد أخرج البخاري (2379) ومسلم (1543) والترمذي (1344) والنسائي (4636) وابن ماجة (2529) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن أبيه، وقد تقدم في كتاب البيوع. 10/ 12 - باب في عتق ولد الزنا [4: 52] 3963/ 3807 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وقال أبو هريرة: "لأن أُمتِّعَ بِسَوْطٍ في سبيل اللَّه عز وجل أحبُّ إلى من أن أعتقَ ولدَ زِنْيةٍ".hصحيح: الصحيحة (671)] 11/ 13 - باب في ثواب العتق [4: 53] 3964/ 3808 - عن الغَريفِ بن الدَّيلَمي، قال: "أتينا واثِلَة بن الأسْقَع، فقلنا له: حَدِّثْنَا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، وقال: إنَّ أحدَكم ليقرأُ ومصحفُه معلَّق في بيته فيزيد ويَنقُص، قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صاحب لنا أوْجَبَ -يعني النارَ- بالقتل، فقال: أعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتقِ اللَّه بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ".hضعيف: الضعيفة (907)]

باب أي الرقاب أفضل؟

وأخرجه النسائي (4890 - الكبرى). باب أي الرقاب أفضل؟ [4: 53] 3965/ 3809 - عن أبي نَجِيح السُّلَمي، قال: "حَاصَرْنَا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَصْرِ الطائف -قال معاذ، وهو ابن هشام: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحِصْن الطائف كل ذلك- فسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ في سبيل اللَّه عز وجل فله درجة -وساق الحديث، وسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أعْتَقَ رَجُلًا مسلمًا، فإن اللَّه عز وجل جاعِلٌ وِقَاءَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّار، وأيُّمَا امرأةٍ أعتقتْ امرأةً مسلمةً، فإن اللَّه عز وجل جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظَمْ من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَّرِهَا من النار يوم القيامة".hصحيح: الصحيحة (1756)] • وأخرجه الترمذي (1638) والنسائي (4143) وابن ماجة (2812). وحديثهم مختصر في ذكر الرمي. وفي طريق للنسائي: ذكر الشيب، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأبو نجيح: هو عمرو بن عَبَسة السلمي. 3966/ 3810 - وعن شُرَحبيل بن السَّمِط، أنه قال لعمرو بن عَبسة: حدِّثْنَا حديثًا سمعتَهُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ أعْتَقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِدَاءَهُ من النار".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3142، 3145). وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. وقد أخرجه النسائي من طرق أخرى، وفيها ما إسناده حسن. 3967/ 3811 - وعن شُرحبيل بن السَّمط أنه قال لكَعْبِ بن مُرَّة، أو مُرَّة بن كعب: حدَّثْنَا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى معاذ، يعني ابن هشام -إلى قوله: " أيُّما

باب في فضل العتق في الصحة

امرئ أعتق مسلمًا، وأيما امرأة- زاد: وأيُّمَا رَجُل أعْتَقَ امرأتين مسلمتين إلا كانتا فِكَاكَهُ من النار، يُجْزِئُ مَكانَ كل عَظْمين منهما عظمٌ من عظامه".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (3144) بنحو الرواية لأبي داود (3695)، وابن ماجة (2522). باب في فضل العتق في الصحة [4: 54] 3968/ 3812 - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثلِ الِّذي يُهْدِي إذَا شَبعَ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2123) والنسائي (3614). وقال الترمذي: حسن صحيح. آخر كتاب العتاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد [3]

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يجوز نشر أَي جُزْء من هَذَا الْكتاب، أَو تخزينه أَو تسجيله بأية وَسِيلَة، أَو تَصْوِيره أَو تَرْجَمته دون مُوَافقَة خطية مسبقة من الناشر. الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1431 هـ فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر الْمُنْذِرِيّ، زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد / زكي الدّين عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي الْمُنْذِرِيّ، مُحَمَّد صبحي حسن حلاق - الرياض، 1431 هـ 3 مج. ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 34 - 8028 - 603 - 978 (ج 3) 1 - الحَدِيث - سنَن. 2 - الحَدِيث - شرح: أ. حلاق، مُحَمَّد صبحي حسن (مُحَقّق) - ب. العنوان ديوي ... 235.4 رقم الْإِيدَاع: 5716/ 1431 ردمك: 5 - 31 - 8028 - 603 - 978 (مجموعة) 6 - 34 - 8028 - 603 - 978 (ج 3) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع هَاتِف: 4114535 - 4113350 فاكس: 4112932 - ص. ب: 3281 الرياض - الرَّمْز البريدي: 11471

كتاب الحروف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أول كتاب الحروف [4: 55] 3969/ 3813 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأها: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (862) والنسائي (2961 - 2963) وابن ماجة (2960) ومسلم (1218). وقال الترمذي: حسن صحيح. 3970/ 3814 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا قام من الليلِ، فقرأ، فرفعَ صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَرْحَمُ اللَّه فُلَانًا كَائِنْ مِن آيَةٍ أذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ، كُنْتُ قَدْ أسْقَطتُهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2655) ومسلم (788) والنسائي (806 - الكبرى، العلمية). وقد تقدم في كتاب الصلاة. 3971/ 3815 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] في قطيفة حمراء: فُقِدَتْ يوم بَدْرٍ، فقال بعض الناس: لعلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] إلى آخر الآية". • وأخرجه الترمذي (3009)، وقال: حسن غريب. وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصَيف عن مِقْسَم، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: خصيف. وهو ابن عبد الرحمن الحَرّاني. وقد تكلم فيه غير واحد. 3972/ 3816 - وعن سليمان التَّيمي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهُمَّ إني أعُوذُ بك من الْبُخْل والهرَم".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (6371) ومسلم (2706) والنسائي (5448، 5459، 5495) بطوله. وأخرجه البخاري (6369) أتم منه من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس. وأخرج مسلم طرَفًا منه، وليس فيه ذكر الدعاء، وقد تقدم حديث عمرو بن أبي عمرو في كتاب الصلاة. 3973/ 3817 - وعن لَقيط بن صَبِرَة -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت وافِدَ بني المُنْتَفِق -أو فِي وَفْدِ بني المنْتَفِقْ- إلى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث، فقال -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَحْسِبَنَّ، ولم يقل: لا تَحْسَبَنَّ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (38، 788) والنسائي (87، 114) وابن ماجة (407، 448). وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد تقدم في الطهارة وغيرها. تخريجه: سلف بطوله برقم (142). 3974/ 3818 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "لَحِقَ المسلمون رجلًا في غُنَيْمَةٍ له، فقال: السلامُ عليكم، فقتلوه، وأخذوا تلك الغُنَيْمَةَ. فنزلت: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: 94] تلك الغُنَيمة". صَغَّرَهَا: لأنه أراد جماعة الغنم، أو قطعة منها.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4591) ومسلم (3025) والترمذي (3030). 3975/ 3819 - وعن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95] ".hحسن صحيح] • في إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد. انظر ما سلف مطولًا برقم (2507).

3976/ 3820 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "قرأها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2929)، وقال: حسن غريب. قال محمد -يعني البخاري- تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد. 3977/ 3821 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "قرأ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] ".hضعيف] • وهو الحديث المتقدم. تخريجه: انظر الذي قبله. 3978/ 3822 - وعن عطية بن سَعْدٍ العَوْفِي، قال: "قرأت على عبد اللَّه بن عمر: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} [الروم: 54] فقال: {مِنْ ضَعْفٍ} قرأتها على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما قرأتها عليّ، فأخذ عليَّ كما أخذْتُ عليك".hحسن] • عطية بن سعد: لا يحتج بحديثه. وأخرجه الترمذي (2936). 3979/ 3823 - وعن عطية، عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مِنْ ضُعْفٍ) [الروم: 54].hحسن] • وأخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فضل بن مرزوق. هذا آخر كلامه. وفيه أيضًا عطية بن سعد. وهكذا ذكر الحافظ أبو القاسم الدمَشقي في الإشراف: أن الترمذي أخرجه من حديث عطية عن أبي سعيد الخدري. والذي شاهدناه في غير نسخة من كتَاب الترمذي إنما ذكره عن عطية عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

3980/ 3824 - وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى، قال: قال أُبيُّ بن كعب: {بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا} [يونس: 58].hحسن صحيح] • قال أبو داود: بالتاء. 3981/ 3825 - وعن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أُبيٍّ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ: {بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 58].hحسن صحيح] • وفي إسناده الأجْلَحُ، وهو أبو حُجَيَّةَ الكِنْدِي الكوفي، ويحيى بن عبد اللَّه، ولا يحتج بحديثه. 3982/ 3826 - وعن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنتِ يَزِيد -رضي اللَّه عنها-، أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46].hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2932)، وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد. ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. 3983/ 3827 - وعن شَهْرِ بن حوشبِ، قال: سألتُ أمَّ سلمة: "كيف كان رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ هذه الآية: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46]؟ فقالت: قرأها: {عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46] ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2931، 2932)، وقال: سمعت عبدَ بنَ حُميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي واحد. هذا آخر كلامه. وكانت أم سلمة -هذه- خطيبة النساء. وقد روى شهر بن حوشب عن أم سلمة هذه حديثًا آخر في النوح، كلاهما فيه: أم سلمة، ولم يُسَمِّهَا. وروى عنها أحاديث كثيرة.

وقد روى شهر بن حوشب أيضًا عن أم سلمة بنت أبي أمية، زوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عدة أحاديث. 3984/ 3828 - وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دعا بدأ بنفسِه وقال: رَحْمَةُ اللَّه علينا وعلى موسى، لو صَبَرَ لرأي من صاحبه العجبَ، ولكنه قال: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي} [الكهف: 76] "، طولها حمزة.hصحيح: ق دون قوله: ولكنه قال. . "] • وأخرجه الترمذي (3149) والنسائي (11310 - الكبرى، العلمية) والبخاري (3401) ومسلم (172/ 2380) (والترمذي والبخاري ومسلم) ثلاثتهم مطولًا ودون قوله: "طولها حمزة". 3985/ 3829 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه قرأها: {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي} [الكهف: 76] وثقَّلَهَا".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2933)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأُمَيَّةُ بن خالد: ثقة. وأبو الجارية العبدي: شيخ مجهول، ولا نعرف اسمه. 3986/ 3830 - وعن ابن عباس وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "أقرأني أَبيُّ بن كعبٍ كما أقرأهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (في عَيْنٍ حَمِيَةٍ) [الكهف: 86] مخففة".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2934)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح: ما روى عن ابن عباس: "قرأته". ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية، وارتفعا إلى كعب الأحْبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاستغنى بروايته، ولم يحتج إلى كعب. 3987/ 3831 - وعن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّييِّنْ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ، فَتُضِيءُ الجَنَّةُ لِوَجْهِهِ، كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ -

قال: وهكذا جاء الحديث دُرِّيّ، مرفوعة الدال لا تُهْمز- وإنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمُ وأَنْعَمَا".hضعيف: وصح بلفظ آخر: الروض (970)] • وأخرجه الترمذي (3658) وابن ماجة (96). وقال الترمذي: حسن، وليس في حديثهما تقييد الكلمة. وقد تقدم الكلام عَلَى عطية العوفي. 3988/ 3832 - وعن فَرْوَة بن مُسَيْك الغُطَيْفِي -رضي اللَّه عنه-، قال: "أَتَيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث- فقال رجل مِنَ القَوْم: يا رسول اللَّه! أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَأَ ما هو: أرضٌ أم امرأة؟ فقال: لَيْسَ بِأرضٍ، ولا امرأَة، ولكنه رجلٌ وَلد عَشَرَةً من العرب، فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ، وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (3222)، وقال: غريب حسن. 3989/ 3833 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، أبو معمر -عن أبي هريرة رواية، فذكر حديث الوحى، قال: "فذلك قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} [سبأ: 23] ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4701) والترمذي (3223) وابن ماجة (194) بتمامه. 3990/ 3834 - وعن الربيع بن أنس -وهو الخراساني- عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "قرأهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [الزمر: 59] ".hضعيف الإسناد] قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع: لم يدرك أمَّ سلمة. 3991/ 3835 - وعن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها، قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرؤها: {فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ} [الواقعة: 89].hصحيح الإسناد]

• وأخرجه الترمذي (2938) والنسائي (11502 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. هذا آخر كلامه. وهارون الأعور: هو أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو موسى، هارون بن موسى المقرى النحوي البصري. وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. 3992/ 3836 - وعن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر يقرأ: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} [الزخرف: 77].hصحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (508) والنسائي (1479 - الكبرى، العلمية) والبخاري (3230) ومسلم (871). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 3993/ 3837 - وعن ابن مسعود وهو عبد اللَّه، -رضي اللَّه عنه-، قال: "أقرأني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58] ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2940) والنسائي (7707، 11527 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن صحيح. 3994/ 3838 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15].hصحيح: ق] قال أبو داود: مضمومةَ الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. • وأخرجه الترمذي (2937) والنسائي (11555 - الكبرى، العلمية) والبخاري (3341) ومسلم (281/ 823). وقال الترمذي: حسن صحيح. 3995/ 3839 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "رأيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة: 3] ".hضعيف الإسناد] • في إسناده: عبد الملك بن عبد الرحمن، أبو هشام الذِماري الأنباري، وثقه عمرو بن علي، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان يُصَحِّف، ولا يحسن

يقرأ كتابه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني: ليس بقوي. وقال الموصلي: أحاديثه عن سفيان مناكير. 3996/ 3840 - وعن أبي قِلابة، عَمَّن أقرأه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} [الفجر: 25 - 26].hضعيف الإسناد] 3997/ 3841 - وعن أبي قِلابة، قال: أنبأني مَنْ أقرأهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من أقرأه مَنْ أقرأه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ} [الفجر: 25].hضعيف الإسناد] 3998/ 3842 - وعن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: "حَدَّثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا ذكر فيه جبرايل وميكايِل، فقال: جبرايل وميكايل".hضعيف الإسناد] • في إسناده: عطية العوفي، وهو ضعيف. 3999/ 3843 - وعن محمد بن خازم، قال: "ذكر كيف قراءة جبرايل وميكايل عند الأعمش؟ فحدثنا الأعمش عن سعدٍ الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ذكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاحب الصور فقال: "عن يمينه جبرايل، وعن يساره ميكايل".hضعيف: المشكاة (5530) التحقيق الثاني] 4000/ 3844 - وعن معمر، عن الزهري -قال معمر: وربما ذكر ابنَ المسيب- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤن: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] وأول من قرأها: (مَلكِ يوم الدين) مروان".hضعيف الإسناد] • أخرجه الترمذي (2928) تعليقًا. مرسلًا ودون قوله: "وأول من قرأها. . إلخ". وقال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهريِّ عن سالم، عن أبيه.

وحديث الزهري عن أنس -الذي ذكره أبو داود-: أخرجه الترمذي (2928) في جامعه. وقال: حديث غريب، لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس، إلا من هذا الشيخ: أيوب بن سُويد الرملي، هذا آخر كلامه. وأيوب بن سويد -هذا- قال عبد اللَّه بن المبارك: ارْمِ به. وضعفه غير واحد. وحديث الزهري عن سالم عن أبيه. أخرجه الدارقطني في الأفراد. 4001/ 3845 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، وهي زوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرت، أو كلمة غيرها، قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 1 - 4] يقطع قراءته آيةً آيةً.hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2927)، ولم يذكر التسمية. وقال: حديث غريب، وليس إسناده بمتصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أَبي مُلَيكة عن يعلي بن مَمْلَك عن أُم سلمة. وحديث الليث: أَصح. وليس في حديث الليث: "وكان يقرأ ملك يوم الدين". 4002/ 3846 - وعن أَبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنتُ رَدِيفَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على حمارٍ، والشمسُ عند غُروبها، فقال: هَلْ تَدْرِي: أَين تغرب هذه؟ قلت: اللَّه ورسوله أَعلم، قال: فإنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (3199) ومسلم (159) والترمذي (2186، 3227) والنسائي (11430 - الكبرى، العلمية) أتم منه، وليس في حديثهم: (تغرب في عين حامئة). 4003/ 3847 - وعن مولىً لابن الأسْقَع -رَجُلِ صِدْقٍ- عن ابن الأسقع، أنه سمعه يقول: "إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَهم في صُفَّةِ المهاجرين، فسأله إنسان: أَيُّ آية في القرآن أَعْظَمُ؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255] ".hصحيح: م (2/ 199) أُبَي]

• ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أن ابن الأسقع -هذا- فيمن لا يعرف اسمه. وقال فيه البكرى: من أصحاب الصفة، وذكر له هذا الحديث. وذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي: أنه واثلة بن الأسقع، وذكر هذا الحديث في ترجمة واثلة بن الأسقع. وقال: وهو واثلة بغير شك؛ لأنه من بني ليث بن بكر بن عبد مَناة، ومن أهل الصفة. هذا آخر كلامه. ومولى ابن الأسقع: مجهول. وقد أخرج مسلم (810) في صحيحه وأبو داود (1460) في كتاب الصلاة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبيِّ بن كعب: "يا أبا المنذِر! أَتدري أَيَّ آية من كتاب اللَّه عز وجل معك أَعظم الحديث؟ ". 4004/ 3848 - وعن شَقيق، عن ابن مسعود -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- "أنه قرأ: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: 23] فقال شقيق: إنا نقرؤها: (هِئْتُ لَكَ) يعني فقال ابن مسعود: أقرؤها كما عُلِّمْتُ أحبُّ إليّ".hصحيح: خ (4692) مختصرًا] • وأخرجه البخاري (4692) بنحوه. 4005/ 3849 - وعنه قال: قيل لعبد اللَّه: "إن أُناسًا يقرؤن هذه الآية: (وَقَالَتْ هِيْتُ لك) [يوسف: 23] فقال: إني أقرؤها كما عُلِّمْتُ أَحبُّ إلي: {وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ}.hصحيح: خ نحوه] • تخريجه: انظر الذي قبله. 4006/ 3850 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَالَ اللَّه عز وجل لبني إسرائيل: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} [البقرة: 58] ".hحسن صحيح: خ (3403)، م (8/ 237 - 238) - أبي هريرة أتم منه] • وأخرجه البخاري (3403) ومسلم (315) والترمذي (2956) والنسائي (10990 - الكبرى، العلمية) من حديث همام بن منبه عن أبيه عن أبي هريرة.

4008/ 3851 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "نزل الوحيُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقرأ علينا: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: 1] ".hصحيح الإسناد] قال أبو داود: يعني مخففةً، حتى أتي على هذه الآيات. • تخريجه انظر ابن ماجة (2567) والترمذي (3181). آخر كتاب الحروف

كتاب الحمام

أول كتاب الحمام [4: 69] 4009/ 3852 - عن أبي عُذْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن دخول الحمامات، ثم رَخَّص للرجال: أن يدخلوها في المَيَازِرِ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2802) وابن ماجة (3749). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وإسناده ليس بذاك القائم. وسئل أبو زُرعة عن أبي عُذْرة: هل تَسَمَّى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سماه. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن أبا عذرة أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأو عذرة غير مشهور. وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فإن كان هذا الحديث محفوظًا، فهو صريح في النسخ، واللَّه أعلم بالصواب. 4010/ 3853 - وعن أبي المَلِيح، قال: "دخلَ نِسْوَةٌ من أهلِ الشام على عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، فقالت: ممن أنتنَّ؟ قُلْنَ: من أهل الشام، قالت: لَعَلَّكُنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أمَا إِنِّي سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَا مِنَ امْرَأةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه تعالى".hصحيح] وذكر أبو داود: أَن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أَبا المليح. فيكون مرسلًا. وأخرجه الترمذي (2803) وابن ماجة (3750). وقال الترمذي: حديث حسن. 4011/ 3854 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، أَن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لها الحمامات، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إلا بالْأُزُرِ، وامنعوها النساء، إلا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءُ".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (3748). وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد.

وعبد الرحمن بن رافع التَّنوخي: قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم رحمهم اللَّه. 4012/ 3855 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن يعلى -وهو ابن أمية-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يغتسل بالْبَرَازِ بلا إزارٍ، فصعد المنبر، فحِمدَ اللَّهَ، وأثني عليه، ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّه عز وجل حَيِيٌّ سَتِيرٌ، يُحِبُّ الْحيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (406). 4013/ 3856 - وعن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.hحسن] • قال أبو داود: والأول أتم، وأخرجه النسائي (406). 4014/ 3857 - وعن زُرعة بن عبد الرحمن بن جَرْهَدٍ، عن أبيه، قال: "كان جَرْهَدٌ هذا من أصحاب الصُّفَّة -أنه قال: جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندنا، وفَخِذِي منكشفةٌ، فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَة؟ ".hصحيح: الإرواء 1/ (297 - 298)] • وأخرجه الترمذي (2795 - 2798). وأخرجه أبو داود عن القَعْنبي عن الإمام مالك، وهو عند القعنبي خارجَ الموطأ، وهو في موطأ مَعْن بن عيسى القزاز، ويحيى بن بكير، وسليمان بُرْدٍ. وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ. هكذا ذكر ابن الورد. وذكر غيره: أن عبد اللَّه بن نافع الصايغ رواه عن مالك. فقال فيه: عن زُرعة عن أبيه عن جده، ورواه معن وإسحاق بن الطبّاع وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وذكر الاختلاف فيه، وقال في الصحيح: وحديث أنس أسندُ، وحديث جَرْهَد أحوط. يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: "حَسَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فخذه". وذكر ابن الحَذَّاء: أن فيه اضطرابًا في إسناده. هذا آخر كلامه. وأخرجه الترمذي (2795) في جامعه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد، وقال: حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. وذكره أيضًا من طريقين. وفيهما مقال. 4015/ 3858 وعن عاصم بن ضَمْرة، عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنظُرْ إلى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّت".hضعيف جدًا] • قال أبو داود: هذا الحديث فيه نَكارة. وأخرجه ابن ماجة (1460). تخريجه تقدم في أبو داود (3140). وعاصم بن ضمرة: قد وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني، وتكلم فيه غير واحد. وقال البخاري في الصحيح: ويروى عن ابن عباس وجرهَدٍ، ومحمد بن جَحْش عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة" هذا آخر كلامه. فأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي (2798)، وقال: حسن غريب، هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبو يحيى القَتّات، واسمه عبد الرحمن بن دينار. وقيل: اسمه زاذان. وقيل: عمران، وقيل: غير ذلك. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وأما حديث حديث جرهد فقد تقدم الكلام عليه.

باب ما جاء في التعري

وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 12 - 13)، وأشار إلى اختلاف فيه. باب ما جاء في التعري [4: 72] 4016/ 3859 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمة -رضي اللَّه عنه- قال: "حملتُ حَجَرًا ثقيلًا، فَبَيْنَا أمشِي، فسقطَ عَنِّي ثَوبي، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً".hصحيح م، (1/ 184)] • وأخرجه مسلم (341). 4017/ 3860 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، عوراتُنا ما نأتي منها، وما نَذَرُ؟ قال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ، إلا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إذا كان أحدُنا خاليًا، قال: اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنَ النَّاسِ"hحسن] • وأخرجه الترمذي (2769)، (2794) والنسائي (8923 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (1920). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم. وجَدُّه: هو معاوية بن حَيْدة القُشَيْري -له صحبة. 4018/ 3861 - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إلى عِرْية المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ، وَلَا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في ثوب".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (338) والترمذي (2793) والنسائي (9229 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (661).

4019/ 3862 - وعن رجل من الطُّفاوة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا -قال: وذكر الثالثة فنسيتها".hضعيف] • فيه رجل مجهول. آخر كتاب الحمام

كتاب اللباس

23 - أول كتاب اللباس [4: 47] 4020/ 3863 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاه باسمه: إما قميصًا، أو عمامةً، ثم يقول: اللَّهُمَّ لَكَ الْحمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرُ مَا صُنِعَ لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ". قال أبو نَضْرَة: "فكان أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تُبْلى وَيُخْلِفُ اللَّه تعالى".hصحيح] • قال أبو داود: عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد، وحماد بن سلمة قال: عن الجُرَيري عن أبي العلاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني أنهما أرسلاه. أخرجه الترمذي (1767). وأخرج الترمذي (1767) والنسائي (1041 - الكبرى، العلمية) المسند منه فقط، وقال الترمذي: حديث حسن. 4023/ 3864 - وعنْ سَهلْ بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للَّه الذي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا، فَقَالَ: الحَمْدُ للَّه الَّذِي كَسَانِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأخَّر".hحسن دون زيادة "وما تأخر" في الموضعين] • وأخرجه الترمذي (3458) وابن ماجة (3285). وقال الترمذي: حسن غريب، وليس في حديثهما "وما تأخر". وسهل بن معاذ: مصري ضعيف، والراوي عنه: أبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون: مصري أيضًا، لا يحتج به.

باب فيما يدعي لمن لبس ثوبا جديدا

1/ 2 - باب فيما يدعي لمن لبس ثوبًا جديدًا [4: 75] 4024/ 3865 - عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -رضي اللَّه عنها- واسمها: أمَةٌ-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بكُسوة فيها خَمِيصَةٌ صغيرة، فقال: مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بهذه؟ فسكتَ القومُ، فقال: ائْتُونِي بأمِّ خالدٍ، فأُتِيَ بها فألبسها إياها، ثم قال: أَبْلي، وَأَخْلقِي -مرتين- وجعل ينظر إلى عَلَم في الخميصة أحمرَ، أو أصفر، ويقول: سَناه سَناه يا أمَّ خالد". وسناه في كلام الحبشة: الحَسَن.hصحيح: خ (5823)] • وأخرجه البخاري (3874، 5823، 5845). باب ما جاء في القميص [4: 76] 4025/ 3866 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان أحبُّ الثيابِ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القميصَ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1762 - 1764) والنسائي (9589 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد، تفرد به، وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تُمَيلةَ عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أمه عن أم سلمة. وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد اللَّه بن بريدة عن أمه عن أم سلمة: أصح. هذا آخر كلامه. وعبد المؤمن -هذا- قاضي مرو، لا بأس به. وأبو تُمَيلةَ يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء. وقال أبو حاتم الرازي: يُحَوَّل من هناك. ووثقه يحيى بن معين. 4026/ 3867 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أُمِّه، عن أم سلمة، قالت: "لم يكن ثوبٌ أَحَبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قميص".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (3575).

باب ما جاء في الأقبية

4026/ 3867 - وعن شَهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: "كانت كُمُّ قميصِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الرُّصْغِ ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1765) والنسائي (9587 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقد تقدم الكلام في الاختلاف في شهر بن حوشب. باب ما جاء في الأقبية [4: 77] 4028/ 3869 - عن المِسْوَرِ بن مَخْرمة، أنه قال: "قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقبيةً، ولم يُعْطِ مخْرَمَةَ شيئًا، فقال مخرمةُ: يا بُنَيَّ، انطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلقتُ معه، قال: ادْخُل، فادْعُه لي، قال: فدعوته، قال: فخرج إليه وعليه قَباء منها، فقال: خَبَأْتُ لَكَ هذَا، قال: فَنَظَرَ إليه -زاد ابن مَوْهَب: مخرمةُ، ثم اتفقا، يعني قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب- قال: رضي مخرمةُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2599) ومسلم (129/ 1058) والترمذي (2818) والنسائي (5324) دون قوله: "رضي مخرمة". باب في لباس الشهرة [4: 77] 4029/ 3870 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال -في حديث شَريك: يرفعه- قال: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مثِلُهُ"، زاد عن أبي عوانة: "ثُمَّ تَلَهَّبُ فيه النارُ".hحسن] • وأخرجه ابن ماجة (3606، 3607). 4030/ 3871 - وفي رواية: "ثوبَ مَذَلَّةٍ".hحسن: المصدر نفسه] وقال -يعني- لم يرفعه أبو عوانة. • وأخرجه النسائي (9560 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3606، 3607).

باب في لبس الشعر والصوف

4031/ 3872 - وعن ابن مُنيب الجَرَشِي، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".hحسن صحيح: الإرواء (1269)] • في إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف. 2/ 5 - باب في لبس الشعر والصوف [4: 78] 4032/ 3873 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "خرجَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه مِرْطٌ مُرَجَّلٌ من شَعَر أسود".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2081، 2424) والترمذي (2813). 4032/ 3874 - وعن عُتبة بن عَبْدٍ السُّلَمي قال: "اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكساني خَيْشَتين، فَلَقَدْ رَأَيْتُني وَأَنَا أَكْسَي أَصحابي".hحسن الإسناد] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 4033/ 3875 - وعن أبي بُردة قال: قال أبي: "يا بني، لو رَأَيْتَنَا ونحنُ مع نَبِيِّنَا -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أَصابتنا السماءُ، حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحنَا ريحُ الضَّأْن".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2479) وابن ماجة (3562). وقال الترمذي: صحيح. 4034/ 3876 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أَنّ مَلِكَ ذِي يَزَنٍ أَهْدَى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا، أو ثلاث وثلاثين ناقة، فقبلها".hضعيف: نقد نصوص حديثيه رقم (32)] • في إسناده: عُمارة بن زاذَان، أبو سلمة، وقد تكلم فيه غير واحد. 4035/ 3877 - وعن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى حُلَّةً بِبِضْعةٍ وعشرين قَلُوصًا، فأهداها إلى ذي يَزَن".hضعيف: المصدر نفسه] • هذا مرسل، وإسناده: علي بن زيد بن جُدعان، ولا يحتج بحديثه.

باب لباس الغليظ

باب لباس الغليظ [4: 79] 4036/ 3878 - عن أبي بردة -وهو ابن أبي موسى الأشعري- قال: دخلت على عائشة -رضي اللَّه عنها- "فأَخْرَجَتْ إلينا إزَارًا غليظًا مما يُصْنَع باليمنِ، وكساءً من التي يُسَمُّونها المُلَبَّدَة، فأقْسَمَتْ باللَّه: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُبِضَ في هذين الثوبين".hصحيح: م (6/ 145)] • وأخرجه البخاري (3108) ومسلم (2080) والترمذي (1733) وابن ماجة (3551). 4037/ 3879 - وعن أبي زُمَيْلٍ، قال: حدثني عبد اللَّه بن عباس، قال: "لما خَرَجَتِ الحَرورِية أتيت عليًّا -رضي اللَّه عنه-، فقال: ائت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حُلَل اليمن، قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلًا جميلًا جَهِيرًا، قال ابن عباس: فاتيتُهم، فقالوا: مَرْحَبًا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلَّة؛ قال: ما تَعِيبُونَ عليَّ؟ لقد رَأَيْتُ عَلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَحْسَنَ ما يكون من الحلل".hحسن الإسناد] • أبو زميل: هو سماك بن الوليد اليماني، تابعي. باب ما جاء في الخز [4: 80] 4038/ 3880 - عن عبد اللَّه بن سعد، عن أبيه سعد -وهو الرازي الدَّشْتَكي- قال: "رأيت رجلًا ببخارَى على بَغْلةٍ بيضاء، عليه عمامةُ خَزٍّ سوداء، فقال: كسانِيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد] • وأخرجه الترمذي (3321). وقال النسائي: وقال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد اللَّه بن خازم السُّلَمي أمير خراسان. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن خازم -هذا- بالخاء المعجمة والزاي، كنيته: أبو صالح. ذكر بعضهم: أن له صحبة، وأنكرها بعضهم.

باب ما جاء في لبس الحرير

وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، رواه عن مَخلد عن عبد اللَّه بن سعد الدَّشْتَكِي، وقال: قال عبد الرحمن: نُراه ابن خازم السلمي. وقال البخاري: ابن خازم ما أرى أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا شيخ آخر. 4039/ 3881 - وعن عبد الرحمن بن غَنْمِ الأشعري، قال: "حدثني أبو عامر، أو أبو مالك، واللَّهِ يمينٌ أُخرى ما كَذَبني، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلّونَ الخَزَّ والحَرِيرَ -وذكر كلامًا، قال- يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنازيرَ إلى يوم القيامة".hصحيح: الصحيحة (91)، خ تعليقًا] • وأخرجه البخاري (559) تعليقًا. 3/ 7 - باب ما جاء في لبس الحرير [4: 82] 4040/ 3882 - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رأى حُلَّةً سِيَرَاءَ عند باب المسجد تُباع، فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريتَ هذه، فَلَبِسْتها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَة، ثمَّ جاء رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حُللٌ، فأعطي عمرَ بنَ الخطاب منها حُلَّةً، فقال عمر: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كسوتنيها، وقد قلتَ في حُلَّةِ عُطارِد ما قلت؟ ! فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَها. فكساها عمر أخًا له مُشْركا بمكة".hصحيح: ق] • تخريجه سلف برقم (1076) • وأخرجه البخاري (5841) ومسلم (2068) والنسائي (5299). وهذا الأخ الذي كساه عمر: كان أخاه من أمه، وقد جاء ذلك مبينًا في كتاب النسائي، وقيل: إن اسمه: عثمان بن حكيم. فأما أخوه: زيد بن الخطّاب فإنه أسلم قبل عمر -رضي اللَّه عنه-. 4041/ 3883 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -بهذه القصة- قال: "حُلةَ اسْتَبْرَق، وقال فيه: ثمَّ أرسل إليه بجُبَّةِ دِيباج، وقال: تبيعها وتُصيبُ بها حاجتك".hصحيح: ق]

باب من كرهه

• وأخرجه البخاري (948) ومسلم (8/ 2068) والنسائي (1560، 5299). 4042/ 3884 - وعن أبي عثمان النَّهدي، قال: "كتب عمرُ إلى عُتْبَةَ بن فَرْقَدٍ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا: إصْبَعين، وثلاثةً، وأربعةً".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5828) ومسلم (12/ 2069) والنسائي (5312، 5313) وابن ماجة (2820) بنحوه. 4043/ 3885 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "أُهْدِيَتْ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً سِيَراء، فأرسل بها إليَّ، فلبِسْتُها، فأتيتُه، فرأيتُ الغضبَ في وجهه، وقال: إني لَمْ أُرْسِلْ بِها إليكَ لِتَلْبَسَها، وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2071) والنسائي (5298) والبخاري (2614) وابن ماجة (3596). 4/ 8 - باب من كرهه [4: 83] 4044/ 3886 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لُبس القَسِّيِّ، وعن لُبْس المُعَصْفَر، وعن تَخَتُّم الذهبِ، وعن القراءة في الركوع".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2078) والترمذي (264، 1725) وابن ماجة (3654) بذكر الخاتم والمثيرة، والنسائي (1040 - 1044) (5173، 5176) (5178 - 5183). 4045/ 3887 - وفي رواية: "عن القراءة في الركوع والسجود".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (209، 210، 212/ 480) والنسائي (1118). 4046/ 3888 - وفي رواية: "ولا أقول: نهاكم".hحسن صحيح] • وأخرجه مسلم (211/ 48) وابن ماجة (3602) والنسائي (5172، 5173، 5175).

وأخرجه مسلم (480) والترمذي (264) والنسائي (5173) وابن ماجة (3642) مطولًا ومختصرًا. 4047/ 3889 - وعن علي بن زيد -وهو ابن جُدْعان- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن ملك الرُّومِ أهديَ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسْتَقَةً من سُنْدُسٍ، فلبسها، فكأني أنظرُ إلى يديه تَذَبْذَبان، ثمَّ بعثَ بها إلى جَعفر، فلبسها، ثمَّ جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إني لم أُعْطِكَها لِتَلْبَسَها. قال: فما أصنع بها؛ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي".hضعيف الإسناد] • علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي: مكي، نزل البصرة، ولا يحتج بحديثه. 4048/ 3890 - وعن الحسن -وهو البِصْري- عن عِمران بن حُصين -رضي اللَّه عنه-: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا أَركَبُ الأرْجُوَانَ، وَلا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ، وَلا ألْبَسُ الْقَمِيص المُكَفّفَ بالحَرِيرِ -قال: فأومأ الحسن -وهو البصري- إلى جَيْبِ قميصه، قال: وقال- أَلا وَطِيبُ الرِّجَالِ: ريحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلا وَطِيبُ النِّساءِ لوْنٌ: لا ريح له".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2788). قال سعيد -وهو ابن أبي عَروبة-: أُراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتَطَّيَّبْ بما شاء. وأخرج الترمذي (2788): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن خير طيب الرجال: ما ظهر ريحه، وخفي لونه. وخير طيب النساء: ما ظهر لونه، وخفي ريحه. ونهى عن مِيْثَرة الأرجوان" وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. والحسن: لم يسمع من عمران ابن حصين. 4049/ 3891 - وعن أبي الحصين -يعني الهيثم بن شَفيٍّ- قال: "خرجت أنا وصاحبٌ لي يُكنَي: أبا عامر، رجلٌ من المَعافِر، لنصلِّي بإيلياء، فكان قاصَّهم رجلٌ من الأزْدِ، يقال له: أبو رَيحانة، من الصحابة، قال أبو الحصين: فسَبقني صاحبي إلى المسجد، ثمَّ رَدَفْتُه،

فجلستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؛ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَشْر: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنّتْفِ، وعن مُكامَعة الرجلِ الرجلَ بغير شِعار، وعن مكامعة المرأة المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا، مثل الأعاجم، أو يجعل على مَنْكِبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبَى، وركوبِ النُّمورِ، ولُبوس الخاتم، إلا لذي سلطان".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5091) وابن ماجة (3655) مختصرًا. وفيه فقال: وأبو ريحانة -هذا- اسمه شمعون -بالشين المعجمة والعين المهملة- ويقال: شمغون -بالشين والغين المعجمتين- ورجحه بعضهم، وهو أنصاري. وقيل: قرشي، ويقال له: مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قدم مصر، وروى عنه من أهلها غير واحد. 4050/ 3892 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "نَهى عن مَيَاثِر الأُرْجُوَان".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5184) الشطر الأول منه. 4051/ 3893 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "نَهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتَم الذهب، وعن لِبْس القَسِّيِّ، والمَيثرَة الحمراء".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1737) والنسائي (5166) وابن ماجة (3642). وقال الترمذي: حسن صحيح. 4052/ 3894 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامها، فلما سَلَّمَ قال: اذْهَبُوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، فإنّهَا الهْتني آنفًا في صلاتي، وائتوني بأنْبِجاِنَّيتِهِ".hصحيح: ق] • قال أبو داود: أبو جهم بن حُذيفة من بني عَدِيّ بن كَعْبِ بن غانم. • تخريجه/ سلف برقم (914). • وأخرجه البخاري (752) ومسلم (556) والنسائي (771) وابن ماجة (3550).

باب الرخصة في العلم وخيط الحرير

وأبو جهم: اسمه عامر، وقيل: عبيد. 4053/ 3895 - وعنها -رضي اللَّه عنها-: نحوه، والأول أشبع.hصحيح: م] باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير [4: 87] 4054/ 3896 - عن عبد اللَّه -أبي عمر- مولى أسماء بنتِ أبي بكر، قال: "رأيت ابن عمر -رضي اللَّه عنه- في السوق، واشتري ثوْبًا شاميًّا، فرأي فيه خَيْطًا أحمرَ، فَرَدَّهُ، فأتيتُ أسماءَ، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جاريةُ ناوليني جُبَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخرجت جُبَّةً طيالِسَةً مَكْفوفة الجَيْب والكُمَّين والفَرْجين بالدِّيباج".hصحيح: م] • وأخرج مسلم (10/ 2069) والنسائي (9588 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3594) نحوه مختصرًا. ومولى أسماء: هو أبو عمر عبد اللَّه بن كيسان، مكي، خَتَنُ عطاء بن أبي رباح. 4055/ 3897 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "إنما نَهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلم من الحرير وسَدَى الثوبِ فَلا بأْسَ".hصحيح: دون قوله: "فإما العلم. . " الإرواء (279)] • في إسناده: خُصيف بن عبد الرحمن. وقد ضعفه غير واحد. باب في لبس الحرير لعذر [4: 89] 4056/ 3898 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "رخّصَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قُمُصِ الحرير في السّفَرِ من حِكَّة كانت بهما".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2919) ومسلم (24/ 2076) والترمذي (1722) والنسائي (5310) وابن ماجة (3592). وذِكر "السفر" عند مسلم وحده. وأخرج البخاري (2920) من حديث أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القملَ، فرخص لهما في قمص الحرير في غَزاة لهما".

باب في الحرير للنساء

5/ 11 - باب في الحرير للنساء [4: 89] 4057/ 3899 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "إن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذَ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذَهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5144) وابن ماجة (3595) وفي حديث ابن ماجة: "حِلٌّ لإناثهم". وفي إسناد حديث ابن ماجة: محمد بن إسحاق. • وأخرج الترمذي (1720) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لأناثهم" وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (5148) بمعناه. 4058/ 3900 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أنه رأى على أمِّ كُلْثومٍ بنتِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُرْدًا سِيَرَاءَ، قال: والسيراء المضلَّع بالقَزِّ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5842) والنسائي (5297) بذكر زينب وابن ماجة (3598). ولفظ ابن ماجة -وفي لفظ النسائي: "إني رأيت على زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميص حرير سيراء". • وأخرجه النسائي (5296) من حديث شعيب وغيره عن الزهري، قال: ولم يذكروا "السيراء المضلع بالقز". وشعيب -هذا- هو ابن أبي حمزة القرشي الأموي، مولاهم الحمصي، كنيته: أبو بشر، واسم أبي حمزة دينار. والزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد فقهاء التابعين.

باب في لبس الحبرة

4059/ 3901 - وعن عمرو بن دينار، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كُنَّا نَنزِعُهُ عن الغِلْمان، ونتركُه على الجواري، قال مِسْعَر: فسألت عمرو بن دينار عنه، فلم يعرفه".hصحيح: خ] يعني: أن مسعرًا سمع الحديث من عبد اللَّه بن ميسرة الزرَّاد الكوفي عن عمرو بن دينار، فسأله عن الحديث، فلم يعرفه، فلعله نسيه، واللَّه عز وجل أعلم. باب في لبس الحِبَرَة [4: 90] 4060/ 3902 - عن قتادة، قال: قلت لأنس -يعني ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أيُّ اللباسِ كان أحبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أعجبَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: الحِبَرَةُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5812، 5813) ومسلم (32/ 2079) والترمذي (1788) والنسائي (5315). باب في البياض [4: 90] 4061/ 3903 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا مِنْ ثيابكم البياضَ، فإنها من خيرِ ثيابكم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتاكم، وإنَّ خير أكحالكم الإثمدُ: يَجْلُو البصرَ، ويُنْبِتُ الشَّعَر".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (994، 1757) وابن ماجة (3497) مختصرًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. • تخريجه: تقدم في أبو داود (3878). باب في غسل الثوب وفي الخلقان [4: 90] 4062/ 3904 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أَتَانَا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَأَى رَجلًا شَعِثًا، قَدْ تَفَرَّقَ شعره، فقال: أَمَا كانَ يَجِدُ هذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شعره؟ ورأى رجلًا آخر عليه ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فقال: أَمَا كانَ هذا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟ ".hصحيح]

باب في المصبوغ

• وأخرجه النسائي (5236) واقتصر على شطره الأول. 4063/ 3905 - وعن أبي الأَحْوَصِ -عَوْفٍ- عن أبيه -وهو مالك بن نَضْلة، ويقال: مالك بن عوف بن نضلة الجُشَمي- قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوبٍ دُونٍ، فقال: أَلَكَ مَالٌ؟ قلت: نعم، قال: من أَيِّ المال؟ قلت: قد آتاني اللَّهُ من الإبل والغنم، والخيل والرقيق، قال: فَإذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (5223، 5224، 5294) والترمذي (2006). باب في المصبوغ [4: 91] 4064/ 3906 - عن زيد -يعني ابنَ أَسْلَم- أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "كان يَصْبُغُ لحيته بالصُّفْرَة، حتى تمتلئَ ثيابُه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغُ بالصفرة؟ فقال: إني رَأَيْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغُ بها، ولم يكن شيء أحبَّ إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها، حتى عمامته".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (5085) والبخاري (166) بنحوه ومسلم (25/ 1187). وقد وقع في إسناده اختلاف. • وأخرج البخاري (5851) ومسلم (25/ 1187) من حديث عُبيد بن جُريج عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "وأما الصفرة: فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحبُّ أن أصبغ بها". واختلف الناس في ذلك. فقال بعضهم: أراد الخِضاب للحية بالصفرة. وقال آخرون: أراد أنه كان يصفر ثيابه، ويلبس ثيابًا صفرًا.

باب في الخضرة

باب في الخضرة [4: 91] 4065/ 3907 - عن أبي رِمْثَة -واسمه رفاعة بن يثربي. وقيل: غير ذلك- قال: "انطلقت مع أبي نحو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرأيتُ عليه بُرْدَيْنِ أخضرين".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2812) والنسائي (1572). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد اللَّه بن إياد. هذا آخر كلامه. وعبيد اللَّه وأبوه ثقتان. وإياد: بكسر الهمزة وفتح الياء آخر الحروف، وبعد الألف دال مهملة. 6/ 17 - باب في الحمرة [4: 91] 4066/ 3908 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "هَبَطنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثَنِيَّةِ، فالتفَتَ إِليَّ، وَعليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجة بالعُصفُر، فقال: مَا هذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟ فعرفتُ ما كَره، فأتيتُ أهلي، وهم يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لهم فَقَذَفتُهَا فيه، ثم أتيته من الغدِ، فقال: يَا عَبْدَ اللَّه، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟ فأخبرته، فقال: أَلَا كَسَوْتَها بَعْضَ أَهْلِكَ؟ فإنَّهُ لا بأس به للنساء".hحسن] وحكي عن هشام بن الغاز أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبعَةٍ، ولا الموَرَّدَة. هذا آخر كلامه.hصحيح مقطوع] • وقال غيره: ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المشبَّع، وفوق المورَّد. • وأخرجه ابن ماجة (3603). وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. 4068/ 3909 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- قال: "رآني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو على اللؤلؤي: أُرَاهُ- وعليَّ ثَوْبٌ مصبوغ بعُصْفُر مُوَرَّد، فقال: ما هذا؟ فانطلقتُ

فأحرقته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟ فقلت: أحرقته، قال: أَفَلا كسوتَه بعضَ أهلك؟ ".hضعيف] • تخريجه: انظر ما سلف برقم (4066). قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال: "مُوَرّد"، وطاوس قال: "معصفر". في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. وفيه أيضًا شرحبيل بن مسلم الخولاني، وقد ضعفه يحيى بن معين. 4069/ 3910 - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: "مَرَّ عَلَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم، فلم يَرُدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (2807)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: اسمه زاذان، ويقال: عمران، ويقال: مسلم، ويقال: زياد، ويقال: يزيد، ويقال: دينار، وهو كوفي، ولا يحتج بحديثه، وهو منسوب إلى بيع القت. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن عبد اللَّه بن عمرو، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور. 4070/ 3911 - وعن رجل من بني حارثة، عن رافع بن خَديج -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَرٍ، فرأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رواحلنا وعلى إبلنا أكْسيةً فيها خُيوطُ عِهْنٍ حُمرٌ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا أَرَى هذه الحمرةَ قد عَلَتْكُمْ؟ فقمنا سِرَاعًا لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى نَفَرَ بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها".hضعيف الإسناد] • في إسناده رجل مجهول.

باب في الرخصة

4071/ 3912 - وعن حُريث بن الأبَجِّ السَّليحِي: "أن امرأةً من بني أسَدٍ قالت: كنتُ يومًا عند زينب امرأة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن نَضْبُغ ثيابًا لها بمَغْرَةٍ، فبينَا نحنُ كذلك إذ طَلَع علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمتْ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كرِه ما فعلت، فأخذتْ، فغسلتْ ثيابها، ووارَتْ كل حمرة، ثم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-رجع، فاطّلع، فلما لم يَرَ شيئًا دخل".hضعيف الإسناد] • في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش، وفيهما مقال. وهكذا وقع في أصل سماعنا. وفي غيره: عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح -بالحاء المهملة- السليحي. ووقع عند غير واحد: عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي، ولم يذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف سواه، وسماه عبيد بن الأبح، والنفس لما قاله أميل. واللَّه عز وجل أعلم. والسليحي: منسوب إلى سَليح بطن من قُضاعة، وهو بفتح السين المهملة وكسر اللام، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وحاء مهملة. 7/ 18 - باب في الرخصة [4: 93] 4072/ 3913 - عن البراء -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له شَعَر يبلغ شَحْمَةَ أذنيه، ورأيته في حُلَّةٍ حَمْرَاء، لم أرَ شيئًا قطُّ أحسنَ منه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3551) ومسلم (91/ 2337) والترمذي (1724) والنسائي (5060، 5232، 5233، 5314) بمعناه وابن ماجة (3599) واقتصر فيه على آخره. 4073/ 3914 - وعن هِلال بن عامر، عن أبيه -وهو عامر بن عمرو المزني -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنًى يخطبُ على بَغْلة، وعليه بُرْدٌ أحمر، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- أمامَه يُعبِّر عنه".hصحيح]

باب في السواد

• اختلف في إسناده، فقيل: انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير، وقيل: إنه أخطأ فيه، لأن يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو عن أبيه، وصوب بعضهم الأول. وعمرو -هذا- هو ابن رافع المزني، مذكور في الصحابة. وقال بعضهم فيه: "عمرو بن رافع عن أبيه" وذكر له هذا الحديث. باب في السواد [4: 94] 4074/ 3915 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "صَنَعْتُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُرْدَةً سوداء، فلبسها، فلما عَرِق فيها وَجَد فيها رِيحَ الصوفِ فقذَفها، قال: وأحسِبه قال: وكان تعجبه الريحُ الطيبة".hصحيح: الصحيحية (2136)] • وأخرجه النسائي (9561، 9661 - الكبرى، العلمية) مسندًا ومرسلًا. باب في الهُدْبِ [4: 95] 4075/ 3916 - عن جابر -وهو ابن سليم أبو جُرَيٍّ الهُجَيْمِي، ويقال: إن اسمه سليم ابن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو مُحْتبٍ بِشَملةٍ، وقد وقع هُدْبُهَا على قدميه".hضعيف: الصحيحة] وجرى: بضم الجيم وفتح الراء المهملة باب في العمائم [4: 95] 4076/ 3917 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ عامَ الفتح مَكةَ وعليه عِمَامَةٌ سوداء".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1358) والترمذي (1735) والنسائي (2869، 5344، 5345) وابن ماجة (2822) (3585). 4077/ 3918 - وعن جعفر بن عمرو بن حُريث، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر وعليه عمامة سوداء، قد أرخي طَرَفَهَا بين كتفيه".hصحيح]

باب في لبسة الصماء

• وأخرجه مسلم (1359) والترمذي (108 - الشمائل) والنسائي (5346) وابن ماجة (1104، 2821، 3584، 3587). 4078/ 3919 - وعن رُكانة -يعني ابن عبد يزيد الهاشمي- "أنه صَارَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال رُكانة: وسمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وبين المشركين العَمَائِمُ على القلانِس".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1784)، وقال: حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. 4079/ 3920 - وعن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عَوْف يقول: "عَمَّمَنِي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَدَلهَا بَيْنَ يَدَيَّ ومِنْ خَلْفي".hضعيف المشكاة (4339) التحقيق الثاني] • شيخ من أهل المدينة مجهول. 8/ 22 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء [4: 96] 4080/ 3921 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتبِي الرجل مُفْضِيًا بفرْجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحَدُ جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه".hصحيح الإسناد: ق نحوه، أبي سعيد] • وقد أخرج البخاري (5822) والنسائي (9663 - الكبرى، العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، وأن يَحْتبيَ الرجل في ثوب واحد ليس على فَرْجه منه شيء". لِبْسَة الصماء: هي أن يتجلَّل الرجلُ بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا فيكون فيه فُرْجة يُخرج منها يده، وقيل لها: صماء، لأنه يَسُدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صَدْع.

باب في حل الأزرار

وأما تفسير الفقهاء فهو: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه. فمن فسره هذا التفسير: ذهب به إلى كراهية التكشُّف وإبداء العورة. ومن فسره تفسير أهل اللغة ذهب به إلى أنه لا يقدر على الاحتراس بيده من شيء لو أصابه. والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. والاسم: "الحُبْوة" و"الحِبوة" بالكسر والضم. و"يفضي بفرجه إلى السماء" أي: يكشفه من غير ساتر. 4081/ 3922 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- رضي اللَّه عنهما- قال: " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّمَّاءِ والاحتباء في ثوب واحد".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2099) والنسائي (5342) والترمذي (2767). باب في حَلِّ الأزرار [4: 97] 4082/ 3923 - عن معاوية بن قُرَّة قال: حدثني أبي، قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رَهْطٍ من مُزَيْنَةَ، فبايعناه، وإن قميصَه لمطلق الأزرار، قال: فبايعته، ثمَّ أدخلت يدي في حبيب قميصه، فمسَسْتُ الخاتم، قال عروة: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنه قطُّ إلا مُطْلقِي أزرارهما في شِتاء ولا حَرٍّ، ولا يُزَرِّرَان أزرارهما أبدًا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (57 - الشمائل) وابن ماجة (3578). ووالد معاوية: هو قرة بن إياس المزني، له صحبة، وكنيته: أبو معاوية، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة.

باب في التقنع

وذكر الدارقطني: أن هذا الحديث تفرد به عروة بن قُشير، أبو مَهَلٍ عن معاوية، ولم يرو عنه غير زهير بن معاوية. وذكر أبو عمر النَّمَرِي: أن قرة بن إياس لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة. هذا آخر كلامه. وأبو مهل بفتح الميم، وبعدها هاء مفتوحة ولا مخففة -هو عروة بن عبد اللَّه بن قُشير، جُعْفي كوفي. وثقه أبو زرعة الرازي. باب في التَّقَنُّع [4: 98] 4083/ 3924 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بينا نحن جلوسٌ في بيتنا في نَحْرِ الظَّهِيرَة، قال قائل لأبي بكر -رضي اللَّه عنه-: هذا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقبلٌ متقنعٌ، في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذَن، فأذن له، فدخل".hصحيح: خ (5857)] • وأخرجه البخاري (3905) بنحوه في الحديث الطويل في الهجرة. 9/ 25 - باب ما جاء في إسبال الإزار [4: 98] 4084/ 3925 - عن أبي جُرَيٍّ جابر بن سُليم -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت رجلًا يَصْدرُ الناسُ عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صَدَرُوا عنه، قلت: مَن هذا؟ قالوا: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: عليك السلام يا رسول اللَّه، مرتين، قال: لَا تَقُلْ: عليك السلام، عليك السلام، تَحِيَّةُ الميت، قل: السلام عليك، قال: قلت: أنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أنا رَسولُ اللَّه، الذي إذا أصابك ضُرٌّ فدعوته كشفَه عنك، وإن أصابك عامُ سَنةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وإذا كنتَ بأرضٍ قَفْرٍ أو فلاةٍ، فَضَلَّتْ رَاحِلتُك فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عليك، قال: قلت: اعْهَدْ إلَيَّ، قال: لا تَسُبّنَّ أَحَدًا، قال: فما سببتُ بعده حُرًّا ولا عبْدًا، ولا بعيرًا ولا شاةً، قال: وَلَا تحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذلِكَ مِنَ المَعروف، وارْفَعْ إِزَارَكَ إلى نصفِ الساق، فإن

أَبَيْتَ فإلي الكعبين، وإيَّاكَ وَإِسبَالَ الإِزَار، فإِنَّها مِنَ المَخِيلَة، وإِن اللَّه لا يُحِبُّ المخيلة، وإِن امْرُؤ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بما يعلمُ فيك فلا تُعَيِّره بما تعلم فيه، فإنما وَبالُ ذلك عليه".hصحيح] • واقتصر فيه على قصة السلام. وأخرجه الترمذي (2722) والنسائي (9691 - الكبرى) مختصرًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. 4085/ 3926 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينظر اللَّه إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إنَّ أَحَدَ جانبي إزاري يَسْتَرْخِي، إني لأتعاهد ذلك، قال: لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3665) والنسائي (5327، 5335، 5336) ومسلم (2085) والترمذي (1730) وابن ماجة (3569) (ومسلم والترمذي وابن ماجة) دون قصة أبي بكر. 4086/ 3927 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: بينما رجلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إزاره، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فذهَب فتوضأَ، ثمَّ جاء، ثم قال: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لَكَ أمرتَه أن يتوضأَ، ثم سكتَّ عنه؟ قال: إنه كان يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وإنَّ اللَّه لا يقبلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ".hضعيف] • وتقدم في كتاب الصلاة. وفي إسناده: أبو جعفر، رجلٌ من أهل المدينة، لا يعرف اسمه. 4087/ 3928 - وعن أبي ذَرّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ولهمْ عذابٌ أَليم، قلت: مَن هم يا رسول اللَّه، فقد خابوا وخَسِروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت: من هم؟ خابوا وخسروا، فقال: المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بالْحلِفِ الْكاذِبِ، أو الفاجر".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (106) والترمذي (1211) وابن ماجة (2208) والنسائي (2563، 2564، 4458، 4459، 5333). 4088/ 3929 - وفي رواية: "المنَّان الذي لا يُعطِي شيئًا إلا مَنَّهُ". • وأخرجه مسلم (106) والترمذي (1211) والنسائي (5333) وابن ماجة (2208). انظر الذي قبله. 4089/ 3930 - وعن قيس بن بِشْر التَّغْلبي، قال: "أخبرني أبي -وكان جليسًا لأبي الدرداء- قال: كان بدِمَشق رجلٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقال له: ابنُ الحَنْظَلِيَّة، وكان رجلًا مُتَوحِّدًا، قَلَّمَا يُجالس الناسَ، إنما هو صلاة، فإذا فَرَغ فإنما هو تَسْبِيح وتكبير، حتى يأتيَ أهلَه، فمرَّ بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أَبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تَضُرُّك، قال: بعثَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، فقدِمتْ، فجاء رجل منهم، فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتَنا حين التقينا نحن والعدوَّ، فحملَ فلانٌ فطعن، فقال: خُذْها مِنِّي وأَنا الغلام الغِفَارِيُّ، كيف تري في قوله؟ قال: ما أُراه إلا قد بَطَل أجره، فسمع بذلك آخرُ، فقال: ما أرى بذلك بأسًا، فتنازعا حتى سمع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: سُبْحَان اللَّه لا بأسَ أن يُؤجَر ويُحمَد، فرأيتُ أبا الدرداء سُرَّ بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه، ويقول: أأنتَ سمعتَ ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيقول: نعم، فما زال يعيد عليه، حتى إني لأقولُ: لَيَبْرُكَنَّ على ركبتيه، قال: فَمَرَّ بنا يومًا آخرَ، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يَقْبِضُهَا، ثم مَرَّ بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نِعْمَ الرجلُ خُرَيْمٌ الأسديُّ، لولا طولُ جُمَّتِهِ، وإسْبَالُ إزاره، فبلغ ذلك خُرَيمًا، فَعَجِلَ، فأخَذَ شَفْرةً فقطع بها جُمَّتَهُ إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مَرَّ بنا يومًا آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إِنكم قادمون على إخوانكم، فَأَصْلِحُوا

باب ما جاء في الكبر

رِحَالكم، وأَصْلِحُوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شَامَةٌ في الناس، فإن اللَّه لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ".hضعيف: الإرواء (2133)] 3931 - وفي رواية: "حتى تكونوا كالشامة في الناس". وابن الحنظلية: هو سهل بن الربيع بن عمرو، ويقال: سهل بن عمرو، أنصاري، حارثي، سكن الشام. والحنظلية: أمه، وقيل: هي أم جده، وهي من بني حنظلة من تميم. 10/ 26 - باب ما جاء في الكبر [4: 102] 4090/ 3932 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَالَ اللَّهُ عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إزَاري، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قذَفْتُهُ في النَّار".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (4174). وأخرجه مسلم (2620) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه، وفيه: "عذبته" مكان "قذفته في النار". 4091/ 3933 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ كِبْرٍ، ولَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كانَ في قلبه مِثْقَالُ خَرْدَلةٍ مِنْ إِيمَانٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (184/ 91) والترمذي (1998، 1999) وابن ماجة (59، 4173) "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثْقال حَبَّة خَرْدَلٍ من كِبْرٍ". 4092/ 3934 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رجلًا أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وكانَ رجلًا جميلًا، فقال: يا رسول اللَّه، إني رجل حُبِّبَ إليَّ الجمال، وأُعطيتُ منه ما ترى، حتى ما أحبُّ أن يفوقني أحدٌ -إمَّا قال: بشراك نعلي، وإمَّا قال: بشِسْع- أفَمِنَ الكبر ذلك؟ قال: لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الحقّ، وغَمِطَ النَّاسَ".hصحيح الإسناد: م نحوه - ابن مسعود]

باب في قدر موضع الإزار

• وأخرج مسلم (91) في الصحيح من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنةَ من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من كبر، قال رجل: إن الرجلَ يُحبُّ أن يكون ثوبهُ حسنًا، ونَعْلُه حسنةً، قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال، الكبر: بَطْر الحقِّ، وغَمْطُ الناس". 11/ 27 - باب في قدر موضع الإزار [4: 103] 4093/ 3935 - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "سألت أبا سعيد الخدريَّ عن الإزار؟ فقال: عَلَى الخَبِير سقَطْتَ، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إزْرَةُ المُسْلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولَا حَرَج، أو لا جُنَاحَ فِيما بَيْنَهُ وبين الْكَعْبَيْنِ، فما كان أسفل من الكعبين فَهُوَ في النَّار، مَنْ جَرَّ إزارَهُ بَطَرًا لَمْ ينظر اللَّه إليه".hصحيح: الصحيحة (2017)]. • وأخرجه النسائي (5334) وابن ماجة (3573). 4094/ 3936 - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الإسْبَالُ: في الإزارِ والقميص والعمامة، مَنْ جَرَّ مِنْها شيئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إليه يوم القيامة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5334) وابن ماجة (3576) والبخاري (3665) ومسلم (2085). وفي إسناده: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وقد تكلم فيه غير واحد. وقال ابن ماجة: قال أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-: ما أغربَهُ. 4095/ 3937 - وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإزار: فهو في القميص".hصحيح الإسناد] 4096/ 3938 - وعن عكرمة: "أنه رأى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يأتزر، فيَضَعُ حاشية إزاره من مُقدَّمه على ظَهْرِ قَدمَيْه، ويرفع من مُؤَخَّره، قلت: لِمَ تأتَزِرُ هذه الإزْرَة؟ قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتزرها".hصحيح الإسناد]

باب في لباس النساء

باب في لباس النساء [4: 104] 4097/ 3939 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه لَعَنَ المُتَشَبِّهَات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5885) والترمذي (2784، 2785) والنسائي (9254 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2784). 4098/ 3940 - وعن أبي هريرة قال: "لعنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجلَ يلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة، والمرأةَ تلبس لبسة الرجل".hصحيح] • وأخرجه النسائي (9253 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1903) بنحوه. 4099/ 3941 - وعن ابن أبي مُلَيكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة- قال: قيل لعائشة -رضي اللَّه عنها-: "إن امرأةً تلبَسَ النعلَ، فقالت: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجِلَةَ من النساء".hصحيح: حجاب المرأة المسلمة (68/ 5)] 12/ 28 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] [4: 105] 4100/ 3942 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أنها ذكرتْ نساءَ الأنصار، فأثْنَتْ عليهن، وقالت لهنَّ معروفًا، وقالت: لمَّا نزلت سورةُ النُّور عَمَدْن إلى حُجُور -أو حجوز، شك أبو كامل، يعني الجحدري- فشَقَقْنَهُنَّ، فاتخَذْنَهُ خُمُرًا". • وفي إسناده: إبراهيم بن المهاجر بن جابر، أبو إسحاق البَجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.

باب في قوله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} النور

4101/ 3943 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: "لما نزلت: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كأنَّ على رءوسهن الغِرْبانُ من الأكْسِية".hصحيح: حجاب المرأة المسلمة (ص 38)] باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] [4: 105] 4102/ 3944 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنها قالت: "يرحمُ اللَّه نساءَ المهاجرات الأُوَل لما أنزل اللَّه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] شَقَقْنَ أكْثَفَ، قال ابن صالح -وهو أحمد- أكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ، فاخْتَمَرْنَ بها".hصحيح: الحجاب (35)] • وأخرجه البخاري (4758، 4759). في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المعافري المصري. قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا. باب فيما تبدي المرأة من زينتها [4: 106] 4104/ 3945 - عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكر -رضي اللَّه عنها-، دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرضَ عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يا أسْماءُ، إنَّ المرْأَةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا -وأشار إلى وجهه وكفيه".hصحيح: الحجاب (24)] • قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دُريك: لم يدرك عائشة -رضي اللَّه عنها-. وفي إسناده: سعيد بن بشير، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل دِمَشق، مولى بني نَصْر، وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير.

باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته

وقال مرة فيه: "عن خالد بن دريك عن أم سلمة" بدل عائشة. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته [4: 106] 4105/ 3946 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- "أن أمَّ سلمة استأذنت رسول اللَّه في الحِجامة، فأمر أبا طَيْبَة أن يَحجِمها، قال: حَسِبْتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يَحتَلِمْ".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2206) وابن ماجة (3480). وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وتاء تأنيث. اسمه: دينار. وقيل: نافع. وقيل: ميسرة. وهو مولى لبني حارثة. 4106/ 3947 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهبه لها، قال: وَعَلى فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يَبْلُغ رجليها، وإذا غَطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى قال: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُك"hصحيح: الإرواء (1799)] • في إسناده: أبو جُميع سالم بن دينار الهُجَيمي البصري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: مصري لَيّن الحديث، وهو سالم بن أبي راشد. 13/ 33 - باب في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31] [4: 107] 4107/ 3948 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يدخلُ على أزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخل علينا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينْعَتُ امرأة، فقال: إنها إذا أقبلتْ أقبلت بأربع، وإذا أبَرتْ أدْبَرت بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا أرى هذا يعلم ما هاهنَا؛ لا يدخلَنَّ عليكن هذا، فحجبوه".hصحيح: الإرواء (1797): م] • وأخرجه النسائي (9246 - الكبرى، العلمية) ومسلم (2181).

باب في قوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} النور

4109/ 3949 - وفي رواية لأبي داود: "فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يَسْتَطعِمُ".hصحيح: المصدر نفسه] 4110/ 3950 - وفي رواية: "فقيل: يا رسول اللَّه إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين، يسأل، ثمَّ يرجع".hصحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه البخاري (4324) ومسلم (2180) والنسائي (9245 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1902، 2614) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة. وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الأدب، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. باب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] [4: 108] 4111/ 3951 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: " {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] الآية، فنَسخَ واستثني من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] الآية".hحسن الإسناد] • في إسناده علي بن الحسين بن وافد، وفيه مقال. 4112/ 3952 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كنتُ عبد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده مَيْمُونة، فأقبل ابنُ أمِّ مكتوم وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول اللَّه! أليس أعمى لا يُبصرنا ولا يَعرفنا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفَعَمْيَاوَانِ أنتما؟ ألستما تُبصرانه؟ ".hضعيف] • تخريجه: سلف برقم (2284). وأخرجه الترمذي (2778) والنسائي (9241 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في الاختمار

4113/ 3953 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زَوّجَ أحدُكم عبده أمتَه فلا يَنْظرْ إلى عورتها".hحسن: وهو مختصر الذي بعده] 4114/ 3954 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دُون السُّرَّة وفَوق الرُّكبة".hحسن] • تقدم في أبي داود (496). وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 14/ 35 - باب في الاختمار [4: 110] 4115/ 3955 - عن وهب -مولى أبي أحمد- عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وهي تَخْتَمِرُ، فقال: لَيَّةً، لا لَيَّتَيْنِ".hضعيف: المشكاة (4367)] • قال أبو داود: معنى قوله "ليةً لا ليتين" يقول: لا تَعْتَمَّ مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين. وهب -هذا- شبه المجهول. باب في لبس القباطي [4: 110] 4116/ 3956 - عن دِحْية بن خَليفة الكلبي -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "أُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعْهَا صَدَعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأعْطِ الآخرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فلما أدبر قال: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفْهَا".hضعيف: الحجاب (60)] في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابنَ لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

باب في الذيل

باب في الذيل [4: 111] 4117/ 3957 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين ذكر الإزار- "فالمرأةُ يا رسول اللَّه؟ قال: تُرْخِي شِبْرًا، قالت أمُّ سَلَمة: إذًا ينكشفُ عنها، قال: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5337 - 5339) وابن ماجة (3580) وانظر الترمذي (1731) والنسائي (5336). 4119/ 3958 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "رخَّص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُمَّهَاتِ المؤمنين في الذَّيل شِبرًا، ثم استَزَدْنَه، فزادَهُنَّ شِبرًا، فكُنَّ يُرْسِلن إلينا، فَنَذْرَعُ لهنَّ ذراعًا".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3581)، وأخرجه النسائي (9650 - الكبرى، الرسالة) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. وفي إسناد الحديثين زَيْدٌ العَمِّي، وهو أبو الحواري، زيد بن الحواري العَمي البصري، قاضي هِراة، لا يحتج بحديثه. وقيل له: العمى؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. والعمى أيضًا: منسوب إلى العَمِّ، بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة. فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا لأنه كان يُعْرَف بابن العم، وهو من أهل مرو. 15/ 38 - بابٌ في أُهُبِ الميتة [4: 111] 4120/ 3959 - عن ابن عباس، عن ميمونة -رضي اللَّه عنهم-، قالت: "أُهديت لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقة، فماتت، فمرَّ بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة، قال: إِنَّما حُرِّمَ أكْلُهَا".hصحيح: غاية المرام (25): ق]

• وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عباس، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: "أَلَا أنتفعتم بإهابها" ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ. وحُكى عن معمر قال: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعيُّ ويونس وعقيل في حديث الزهري "الدباغ" وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا "الدباغ" هذا آخر كلامه. وحديث ميمونة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه مسلم (363) والنسائي (4237، 4238) وابن ماجة (3610) والترمذي (1727). وحديث ابن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه البخاري (1492) ومسلم (363) والنسائي (4235، 4236، 4239). وأخرجه مسلم (100/ 363) من حديث ابن عُيينة عن الزهري، وفيه: "فدبغتموه". 4123/ 3960 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا دُبغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (366) والترمذي (1728) والنسائي (4241، 4242) وابن ماجة (3609). 4124/ 3961 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن أُمِّه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ أن يُسْتَمْتَعَ بجلود الميتة إذا دُبغت".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4252) وابن ماجة (3612). وأم محمد بن عبد الرحمن: لم تنسب، ولم تسمَّ. 4125/ 3962 - وعن جَوْن بن قتادة، عن سَلَمة بن المحبِّق "أَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوَة تَبُوك -أتى على بيتٍ، فإذا قِرْبَةٌ مُعَلَّقة، فسأل الماءَ، فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال: دِباغُهَا طُهُورُهَا".hصحيح]

باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

• وأخرجه النسائي (4243). وسئل أحمد بن حنبل عن جَوْن بن قتادة؟ فقال: لا يعرف. هذا آخر كلامه. وجون -بفتح الجيم وسكون الواو، وبعدها نون. وسلمة بن المحبَّق له صحبة، وهو هُذلي، سكن البصرة، كنيته: أبو سلمان. واسم المحبَّق: صخر، وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف. وأصحاب الحديث يفتحون الباء، ويقول بعض أهل اللغة: هي مكسورة. وإنَّما سماه أبوه المحبِّق، تفاؤلًا بشجاعته: أنه يُضْرِطُ أعداءه. 4126/ 3963 - وعن العالية بنتِ سُبيع أنها قالت: "كان لي غَنَمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوجِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعتِ بها؟ فقالت: أَوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مَرَّ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالٌ من قريش يَجُرُون شاةً لهم، مثلَ الحمار، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يُطَهِّرُهَا المَاءُ والْقَرَظُ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4248). باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة [4: 113] 4127/ 3964 - عن عبد اللَّه بن عُكَيم قال: "قرئ علينا كتابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: أنْ لَا تَسْتمْتِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بإهَابٍ وَلَا عصَبٍ".hصحيح] 4128/ 3965 - وعن الحكَم بن عُتيبة: "أنه انطلقَ هو وناسٌ معه إلى عبد اللَّه بن عُكَيم -رجلٍ من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد اللَّه بن عكيم أخبرهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كتبَ إلى جُهينة قبل موته بشهرٍ: أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب"hصحيح].

باب في جلود النمور

قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمي شَنًّا وقِرْبةً، قال النضر بن شميل: يسمي إهابًا ما لم يدبغ. • وأخرجه الترمذي (1729) والنسائي (4249) وابن ماجة (3113). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ويروى عن عبد اللَّه بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث. وقال الترمذي أيضًا: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذُكر فيه "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطوبوا في إسناده. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلّال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا، فلا يقارب الأول؛ لأنه في الصحيحين، يعني: حديث ميمونة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن: أصح ما في هذا الباب -في جلود الميتة إذا دبغت- حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. واللَّه أعلم. باب في جلود النمور [4: 114] 4129/ 3966 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"، قال: وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.hصحيح: ابن ماجة (3656)] • وأخرجه ابن ماجة (3656)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ينهى عن ركوب النمور" أي: عن ركوب جلود النمور.

4130/ 3967 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِر".hحسن: المشكاة (3924) التحقيق الثاني] • في إسناده: أبو العوام عمران بن داور القبطان. وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. وداور: آخره راء. 4131/ 3968 - وعن خالد -وهو ابن مَعْدان- قال: "وفد المقدام بن مَعْدِ يكرب وعمرو بن الأسود ورجلٌ من بني أسَد من أهل قِنِّسْرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمتَ أن الحسنَ بن عليٍّ تُوُفِّي؟ فرجَّعَ المقدامُ، فقال له رجل: أتُراها مصيبةً؟ قال له: ولم لا أراها مصيبةً، وقد وضعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجْره، فقال: هذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ علي؟ فقال الأسدي: جمرةً أطفأها اللَّه عز وجل، قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرحُ اليومَ حتى أغيظك وَأُسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية، إنْ أنا صَدَقتُ فصدَّقني، وإن أنا كذبتُ فكذبني، قال: أَفعلُ، قال: فأنْشُدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فواللَّه لقد رأيت هذا كلَّه في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمتُ أني لن أنجوَ منك يا مِقْدامُ، قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرَضَ لابنه في المائتين، ففرقها المقدام، قال: ولم يعط الأسديُّ أحدًا شيئًا مما أخذ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أمَّا المقدام فرجلٌ كريم بَسَطَ يده، وأما الأسديُّ: فرجل حَسَن الإمساك لشيئه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4255) مختصرًا. وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.

باب في الانتعال

4132/ 3969 - وعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1770، 1771) والنسائي (4253)، وزاد في حديث الترمذي: "أن تفترش"، وقال: ولا نعلم عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عَروبة. وأخرجه عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وقال: هذا أصح. 16/ 41 - باب في الانتعال [4: 117] 4133/ 3970 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كُنَّا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في سَفرٍ، فقال: أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فإنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ".hصحيح: الصحيحة (345): م] • وأخرجه مسلم (2096) والنسائي (9800 - الكبرى، العلمية). 4134/ 3971 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن نَعْلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان لها قِبَالَان".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5857) والترمذي (1772) والنسائي (5367) وابن ماجة (3615). 4135/ 3972 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنْ ينتعلَ الرجل قائمًا".hصحيح] 4136/ 3973 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَمشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الواحدة، لِيَنْعَلَهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".hصحيح: ابن ماجة (3617): ق] • وأخرجه البخاري (5855) ومسلم (2097) والترمذي (1774) وابن ماجة (3617)، وبنحوه النسائي (5369، 5370).

4137/ 3974 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأكُلْ بِشمالِهِ".hصحيح: م (6/ 154)] • وأخرجه مسلم (71/ 2099) والنسائي (9898 - الكبرى، العلمية). 4138/ 3975 - وعن أبي نَهيك، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "من السنة إذا جلس الرجل: أن يَخْلَعَ نعليه، فيضعَهما بجنبه".hضعيف الإسناد] • أبو نهيك: لا يعرف اسمه، سمع من عبد اللَّه بن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد، وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها كاف. 4139/ 3976 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أوَّلهُمَا تُنْتَعل، وآخرَهما تُنزَع".hصحيح: م، خ معناه] • وأخرجه البخاري (5856) والترمذي (1779). وأخرج مسلم (67/ 2097) من حديث محمد بن زياد الجُمَحي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا انتعل أحدكم فليَبْدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال". • وأخرجه ابن ماجة (3616) بنحوه. 4140/ 3977 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وتَرَجُّله، ونَعْله، قال مسلم -وهو ابن إبراهيم-: وسِواكِهِ، ولم يذكر: في شأنه كله".hصحيح: ق نحوه] • وقال أبو داود: رواه عن شعبةَ معاذٌ، ولم يذكر "سواكه".

باب في الفرش

وأخرجه البخاري (426) ومسلم (268) والترمذي (608) والنسائي (112، 421، 5240) وابن ماجة (401). 4141/ 3978 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لَبِسْتُمْ، وإذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءوا بأَيَامِنكُمْ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1766) والنسائي وابن ماجة (402). وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديثَ عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. 17/ 42 - باب في الفُرُش [4: 119] 4142/ 3979 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ذكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفُرُشَ فقال: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، والرابعُ للشيطان".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2084) والنسائي (3385). 4143/ 3980 - وعن سماك -وهو ابن حرب- عن جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال: "دخلت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتهِ، فرأيتُهُ مُتَّكِئًا على وِسادة -زاد ابن الجرَّاح، وهو عبد اللَّه- على يساره".hصحيح] • قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضًا: "على يساره". • وأخرجه الترمذي (2770، 2771)، وقال: حسن غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متكئًا على وسادة" ولم يذكر: "على يساره" ثم ذكره كذلك. وقال عُتيبة: حديث صحيح.

4144/ 3981 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أنه رأى رُفْقَةً من أهل اليمن، رِحَالهُمُ الأَدَم، فقال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ ينظر إلى أَشْبَهِ رُفْقة كانوا بأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلْيَنْظُر إلى هؤُلاء".hصحيح الإسناد] 4145/ 3982 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ قلت: وأنَّى لنا الأنماط؟ قال: أَمَا إنَّها سَتَكُونُ لَكُم أَنماط".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3631، 5161) ومسلم (2083) والترمذي (2774) والنسائي (3386). وفي لفظ لمسلم: قال جابر: "وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نَحِّيهِ عني، ونقول: قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها ستكون، فأدَعُها". وفي البخاري والترمذي نحوه. 4146/ 3983 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت وسادةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن منيع، وهو أحمد- التي ينامُ عليها بالليل من أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6456) ومسلم (37/ 2082) والترمذي (1761، 2469) بمعناه. 4147/ 3984 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت ضِجْعَةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ".hصحيح: ق] • تخريجه: تقدم في الذي قبله وأخرجه ابن ماجة بنحوه (4151). 4148/ 3985 - وعن ابنة أم سلمة، عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما-، قالت: "كان فراشها حيَالَ مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (957) وقال: عن زينب بنت أم سلمة.

باب في اتخاذ الستور

18/ 43 - باب في اتخاذ الستور [4: 120] 4149/ 3986 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، فوجَدَ على بابها سِترًا، فلم يدخل، قال: وَقلَّمَا كان يدخلُ إلا بدأَ بها، فجاء علي -رضي اللَّه عنه-، فرآها مُهْتَمَّةً، فقال: ما لَكِ؟ قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليَّ فلم يدخلْ، فأتاه عليٌّ -رضي اللَّه عنه- فقال: يا رسول اللَّه، إن فاطمة اشْتَدَّ عليها أَنَّكَ جِئْتَهَا فلم تدخل عليها، فقال: وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ؟ فذهبَ إلى فاطمة، فأخبرها بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: قل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تأْمُرُني به؟ قال: قُلْ لهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إلَى بَنِي فُلانٍ".hصحيح: خ (2613) بنحوه] 4150/ 3987 - وفي رواية: "وكان سِتْرًا مَوْشِيًّا".hصحيح: خ انظر ما قبله] 19/ 44 - باب في الصليب في الثوب [4: 121] 4151/ 3988 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَتْرُكُ في بيته شيئًا فيه تَصْلِيبٌ إلا قَضَبَهُ".hصحيح: غاية المرام (142): خ] • وأخرجه البخاري (5952) والنسائي (9774 - الكبرى، العلمية). 20/ 45 - باب في الصور [4: 121] 4152/ 3989 - عن عبد اللَّه بن نُجَيٍّ، عن أبيه، عن عليّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُب".hضعيف] • وأخرجه النسائي (261، 4281) وابن ماجة (3650)، وليس في حديث ابن ماجة: "ولا جنب"، وقد تقدم في كتاب الطهارة. وفي إسناده: عبد اللَّه بن نُجَيٍّ الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر. هذا آخر كلامه. ونجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف. 4153/ 3990 - وعن أبي طلحة الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا تَدْخُلُ الملائكة بَيتًا فيه كلبٌ ولا تِمْثَالٌ، وقال: انطلِقْ بنا إلى أمِّ المؤمنين عائشة، نسألها عن

ذلك، فانطلقنا، فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طَلْحة حدثنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكذا وكذا، فهل سمعتِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأُحَدِّثُكم بما رأيته فَعلَ، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض مغازيه، وكنتُ أتحيَّنُ قُفولَه، فأخذت نَمَطًا كان لنا، فسترته على الْعَرْصِ، فلما جاء استقبلتُه، فقلت: السلام عليك يا رسول اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته، الحمد للَّه الذي أعزَّك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النَّمَطَ، فلم يَرُدَّ عليَّ شيئًا، ورأيتُ الكراهية في وجهه، فأتى النمطَ حتى هَتكه، ثم قال: إنَّ اللَّه لَمْ يَأمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أنْ نكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبنَ. قالت: فقطعته، وجعلته وسادتين، وحشوتهما ليفًا فلم يُنكر ذلك عليَّ". • وأخرجه البخاري (3225)، ومسلم (87/ 2106) وابن ماجة (3649) والترمذي (2804) والنسائي (4282، 5347، 5348) كلهم غير (مسلم) اختصروا. 4154/ 3991 - وفي رواية: "فقلت: يا أُمَّه، إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال". • وأخرجه مسلم (87، 2106) بطوله، وأخرجه البخاري (3225) ومسلم (83/ 2106) والترمذي (2804) والنسائي (4282، 5347، 5348) وابن ماجة (3649) بعضه. 4155/ 3992 - وعنه -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الملائكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ -قال بُسر، وهو ابن سعيد-: ثم اشتكى زيدٌ فعُدناه، فإذا على بابه سِتْر فيه صورة، فقلت لعبيد اللَّه الْخَوْلاني رَبيب ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد اللَّه: ألم تسمعه حين قال: إلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ ". وهو بعض الحديث الأول بمعناه. • وأخرجه البخاري (3226) ومسلم (85/ 2106) والنسائي (5349، 5350).

4156/ 3993 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر بنَ الخطاب -رضي اللَّه عنه- زَمَنَ الفتح، وهو بالبَطْحَاء، أن يأتيَ الكعبةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صورة فيها، فلم يدخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مُحيت كل صورة فيها".hحسن صحيح: غاية المرام (143)] 4157/ 3994 - وعن ميمونة زوجِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ جبريل عليه السلام كَان وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَاني الليلةَ، فلم يَلْقَنِي، ثم وقع في نفسه جِرْوُ كلبٍ تحت بساطٍ لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماءً، فنضَح به مكانَه، فلما لَقِيه جبريل عليه السلام قال: إنّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه ليأمرُ بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير".hصحيح: آداب الزفاف (109): م] • وأخرجه مسلم (2105) والنسائي (4283، 4276). وهكذا وقع "تحت بساط"، وفي صحيح مسلم: "تحت فسطاط لنا" وهو موافق له. 4158/ 3995 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَانِي جْبْرِيلُ عليه السلام، فقال لي: أتيتُك البَارِحةَ، فلم يمنعني أن أكونَ دخلتُ إلا أنه كان عَلَى الباب تماثيل، فكان في البيت قِرَامُ سِترٍ فيه تماثيلُ، وكان في البيت كلبٌ، فَمُرْ برأسِ التمثال الذي في البيت: يُقطع، فيصير كهيئة الشجرة، وَمُرْ بالستر فيقطّع، فليجعل منه وسادتين مَنْبُوذتين تُوطَآن، ومُرْ بالكلب فيُخرَج، ففعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا الكلب لحسنٍ أو حسين، كان تحت نَضَدٍ لهم، فأُمر به فأُخْرج". • وأخرجه الترمذي (2806) والنسائي (5365). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو داود: والنَّضَد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. آخر كتاب اللباس

كتاب الترجل

24 - أول كتاب الترَجُّل [4: 124] 4159/ 3996 - حدثنا عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الترَجُّل إلا غِبَّا".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1756)، والنسائي (5055). وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (5056، 5057) أيضًا مرسلًا. وأخرجه عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولَهما. وقال أبو الوليد الباجِي: وهذا الحديث -وإن كان رواته ثقات- إلا أنه لا يثبت. وأحاديث الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل فيها نظر. هذا آخر كلامه. وفيما قاله نظر. وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد اللَّه بن مغفل. وقد صحح الترمذي حديثه عنه كما ذكرناه، غير أن الحديث في إسناده اضطراب. 4160/ 3997 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَحَل إلى فَضالة بن عُبيد، وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أمَا إني لم آتِكَ زائرًا، ولكني سمعت أنا وأنتَ حديثًا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجَوْتُ أن يكونَ عندك منه علم، قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: فما لي أراكَ شَعِثًا وأنت أميرُ الأرض؟ قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينهانا عن كثيرٍ من الإرفة، قال: فما لي لا أرى عليك حِذاءً؟ قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا أن نَحْتفيَ أحيانًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (236) مختصرًا. 4161/ 3998 - وعن أبي أمامة -وهو ابن ثعلبة الأنصاري واسمه: إياس -رضي اللَّه عنه- قال: "ذكرَ أصحاب رسول اللَّه يومًا عنده الدنيا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ ألا تسمعون؟ إن البَذاذة من الإيمان، إن البَذَاذَة من الإيمان". يعني: التقَحُّلَ.hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (4118)، وفي إسناده محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه.

باب ما جاء في استحباب الطيب

وقال أبو عمر النَّمَري: اختلف في إسناده قوله: "البذاذة من الإيمان" اختلافًا أسقط الاحتجاج به. ولا يصح من جهة الإسناد. قيل: البذاذة: التواضع في اللباس، وفي هيئته، وهي ترك الزينة. كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفراط في التنعم والدهن والترجل، وأمر بالقصد في ذلك. وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين. واللَّه عز وجل أعلم. المتَقَحِّل: الرجل اليابس الجلد السيئ الحال. باب ما جاء في استحباب الطيب [4: 125] 4162/ 3999 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "كانت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُكة يَتَطَيَّبُ مِنْها".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (217 - الدعاس، الشمائل). باب في إصلاح الشعر [4: 125] 4163/ 4000 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْهُ".hحسن صحيح: الصحيحة (500)] يعارضه: ظاهو حديث "الترجُّل إلا غِبًّا" وحديث "البذاذة" على تقدير صحتهما. فيجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبا: محمولًا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض، أو شدة برد، فنهاه عن تكلف ما يَضُرُّ به. ويحتمل أنه نهى من يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة "من وهنه مرتين" أنه لازم: فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به. لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح، من شاء فعله، ومن شاء تركه.

باب في الخضاب للنساء

باب في الخضاب للنساء [4: 125] 4164/ 4001 - عن كريمة بنت همام: "أن امرأةً أتت عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، فسألتها عن خضاب الحناء؟ فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره ريحه".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5090). وقد وقع لنا هذا الحديث، وفيه: "وليس عليكن أخواتي أن تختضبن". 4165/ 4002 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن هندًا بنت عتبة قالت: يا نبي اللَّه بايِعْني، قال: لَا أُبَايِعُكِ، حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُع".hضعيف: الضعيفة (4466)] 4166/ 4003 - وعنها -رضي اللَّه عنها- قالت: "أَومَأَتِ امرأةٌ من وراء سِتْرٍ، بيدِها كتابٌ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقبضَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يده فقال: مَا أَدْرِي: "أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قالت: بل امرأة، قال: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفاركِ" يعني: بالحناء.hحسن] • وأخرجه النسائي (5089). 1/ 5 - باب في صلة الشعر [4: 126] 4167/ 4004 - عن حُميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان -عامَ حَجَّ وهو على المنبر، وتناول قُصَّةً من شعر كانت في يد حَرَسِيٍّ- يقولُ: "يا أهلَ المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِهِ نِسَاؤُهُمْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3468) ومسلم (122/ 2127) والترمذي (2781) والنسائي (5092، 5093)، (5245 - 5248). 4168/ 4005 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "لَعَنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة والمستوصلةَ، والواشمةَ والمستوشمةَ".hصحيح].

• وأخرجه البخاري (5937) ومسلم (2124) والترمذي (1759، 2783) والنسائي (5095، 5251) وابن ماجة (1987). 4169/ 4006 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "لَعَنَ اللَّه الواشماتِ والمستوشمات- قال محمَّد، وهو ابن عيسى -والواصلاتِ- وقال عثمان، وهو ابن أبي شيبة -والمتنمِّصات- ثمَّ اتفقا: والمتفَلِّجاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلْقَ اللَّه عز وجل، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، زاد عثمان: كانت تقرأ القرآن، ثمَّ اتفقا -فأتته، فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات- قال محمد: والواصلات، وقال عثمان: والمتنمصات، ثمَّ اتفقا -والمتفلجات- قال عثمان: للحُسْن، المغيرات خلق اللَّه تعالى- فقال: وما لي لا ألعن من لعنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في كتاب اللَّه تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لَوْحَيِ المصحف فما وجدته، فقال: واللَّه إن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه، ثمَّ قرأ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قالت: إني أري بعضَ هذا على امرأتك، قال: فادخُلي، فانظري، فدخلت، ثمَّ خرجت، فقال: ما رأيتِ؟ وقال عثمان: فقالت: ما رأيتُ؟ فقال: لو كان ذلكِ ما كانت معنا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4886) ومسلم (2125) والترمذي (2782) والنسائي (3416)، (5099)، (5108)، (5252 - 5255) وابن ماجة (1989). 4170/ 4007 - وعن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "لُعِنت الواصلة والمستوصلةُ، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داءِ". قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تَنْقُش الحاجب حتى تُرِقَّه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخِيلانَ في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها.hصحيح: غاية المرام (95)] قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس.

باب في رد الطيب

باب في رد الطيب [4: 128] 4172/ 4008 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلا يَرُدَّهُ، فإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيح خَفِيفُ الحَمْل".hصحيح: م بلفظ "ريحان"] • وأخرجه مسلم (2253) والنسائي (5259). ولفظ مسلم: "من عرض عليه رَيحان فلا يرده". 2/ 7 - باب في المرأة تَطَّيب للخروج [4: 128] 4173/ 4009 - عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذَا اسْتَعْطَرَتِ المَرأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَها، فَهِيَ كَذَا وكَذَا". قال قولًا شديدًا.hحسن] • وأخرجه الترمذي (2786) والنسائي (5126). وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: "فهي زانية". 4174/ 4010 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "لَقِيَتْهُ امرأةٌ وَجدَ منها ريح الطيب، ولَذيْلها إِعْصارٌ، فقال: يا أمَةَ الجبّارِ، جئتِ من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تَطيَّبتِ؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حِبّي أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةِ تَطيّبَتْ لهَذا المَسْجِدِ، حَتَّى تَرْجعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَها مِنْ الجنابة".hصحيح: م] قال أبو داود: الإعصار: غبار. • وأخرجه ابن ماجة (4002). وفي إسناده: عاصم بن عبيد اللَّه العمري، ولا يحتج بحديثه. 4175/ 4011 - وعن بُسْر بن سعيد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأةٍ أصابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدنَّ مَعَنا العِشاء -قال ابن نُفيل: الآخرة".hصحيح: م]

باب في الخلوق للرجال

• وأخرجه النسائي (5128) ومسلم (444). وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابَع يزيد بن خُصَيفَة عن بُسْر بن سعيد على قوله: "عن أبي هريرة"، وقد خالفه يعقوب بن عبد اللَّه بن الأشج رواه عن زينب الثقفية، ثمَّ ساق حديث بسر عن زينب الثقفية من طرق. 3/ 8 - باب في الخَلُوق للرجال [4: 128] 4176/ 4012 - عن يحيى بن يَعْمَر، عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه- قال: "قدمتُ على أهلي ليلًا، وقد تشَقَّقَتْ يداي، فخلّقوني بزعفران، فغدوتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلمت عليه، فلم يردَّ عليَّ، وَلم يُرَحَّبْ بي، فقال: اذْهَبْ فاغْسِلْ هذا عَنْكَ، فذهبتُ فغسلته، ثمَّ جئتُ، وقد بَقيَ عليَّ منه رَدْعٌ، فسلمت فلم يردَّ عليَّ، ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل أثَر هذا عنك، فذهبت فغسلته، ثمَّ جئت فسلمت عليه، فردَّ عليَّ ورَحّب بي، وقال: إنَّ الملائكة لا تَحْضُرُ جنازة الكافر بخير، ولا المتضَمِّخ بالزعفران، ولا الجنب، قال: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ".hحسن: التعليق الرغيب (1/ 91)] • انظر ما سيأتي برقم (4180). في إسناده: عطاء الخراساني، وقد أخرجه له مسلم متابعة، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، صدوق يحتج بحديثه، وكذبه سعيد بن المسيب، وقال ابن حبَّان: كان رديء الحفظ، يخطئ ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به. 4177/ 4013 - وعن يحيى بن يعمر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، أن عمارًا قال: "تخلّقتُ -بهذه القصة". والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال: قلت لعمر -يعني ابن عطاء بن أبي الخُوار- وهم حُرم؛ قال: لا، القوم مقيمون.hحسن] • في إسناده مجهول.

4178/ 4014 - وعن الربيع بن أنس -وهو الخراساني- عن جَدَّيْهِ قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعالى صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَده شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ".hضعيف: المشكاة (4441)] • قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. في إسناده: أبو جعفر الرازي: عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، وقد اختلف فيه قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال ابن المديني مرة: ثقة، ومرة: كان يخلط. وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي. ومرة: صالح الحديث. وقال يحيى بن معين مرة: ثقة، ومرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ. وقال أبو زرعة الرازي: كان يَهِمُ كَثيرًا. وقال الفلاس: سَيِّء الحفظ. 4179/ 4015 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التزَعْفُرِ للرجال -وقال عن إسماعيل، وهو ابن علية-: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2101) والترمذي (2815) والنسائي (5256، 5257) والبخاري (5846). قال إسماعيل بن عُلَيَّة: روى شعبة بن الحجاج حديثًا واحدًا، قال: وَهِمَ فيه حَدَّثته عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة: "نهى عن التزعفر" إنما أنكر على شعبة؛ لأنه رواه على لفظ العموم، وإنما النهي للرجال خاصة دون النساء. فأبيح للنساء الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة، وحرمت على الرجال.

4180/ 4016 - وعن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثَلَاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكة: جِيفَةُ الكافرِ، والمتضمِّخُ بالخَلُوقِ، والجنب إلا أن يتوضأ".hحسن] • الحسن لم يسمع من عمار، فهو منقطع. 4181/ 4017 - وعن عبد اللَّه الهمداني، عن الوليد بن عُقبة -وهو ابنُ أبي مُعَيْط-رضي اللَّه عنه- قال: "لما فتحَ نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَكَّةَ جعل أهلُ مكة يأتونه بصبيانهم، فيدعو لهم بالبركة، ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه، وأنا مُخلَّق، فلم يَمَسَّني من أجل الخلوق". h منكر] • هكذا ذكره أبو داود عن عبد اللَّه الهمداني عن الوليد بن عقبة. وقال فيه غيره: عن أبي موسى الهمداني عن الوليد بن عقبة. وقال البخاري: عن عبد اللَّه الهمداني عن أبي موسى الهمداني. ويقال: الهمداني، قاله جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجاج. ولا يصح حديثه. وقال الحافظ أبو القاسم الدَمشقي: إن عبد اللَّه الهمداني هو أبو موسى. وقال الحاكم أبو أحمد الكرايبسي: وليس يعرف أبو موسى الهمداني، ولا عبد اللَّه الهمداني، وقد خولف في هذا الإسناد. وقال ابن أبي خيثمة: أبو موسى الهمداني اسمه عبد اللَّه. وهذا حديث مضطرب الإسناد، ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ: أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيرًا. وقد روى: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه ساعيًا إلى بني المصطلق"، وشكته زوجته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وروى أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر. وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي موسى الهمداني، ويقال: الهمداني -كذلك ذكره البخاري على الشك- عن الوليد بن عقبة.

قالوا: وأبو موسى -هذا- مجهول. والحديث منكر مضطرب، لا يصح، ولا يمكن أن يكون مَنْ بُعث مُصَدِّقًا في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صبيًا يوم الفتح. ويدل على فساد ما رواه أبو موسى المجهول: أن الزبير بن بَكَّارٍ وغيره ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين أهل مكة، ومن كان غُلامًا مخُلَّقًا يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذا. ثمَّ قال: وله أخبار فيها نكارة وشناعة. 4182/ 4018 - وعن سَلْم العَلَوي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا دخلَ علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه أَثَرُ صُفْرَةٍ، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَلَّمَا يواجه رجلًا في وجهه بشيء يكرهُه، فلما خرج قال: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذا أَنْ يَغْسِلَ ذا عنه".hضعيف: ويأتي بإسناده ومتنه مع طعن المؤلف في سلم العلوي (4789)] • وأخرجه الترمذي (339 - الدعاس، الشمائل) والنسائي (10065 - الكبرى). وقال أبو داود: ليس هو علوي، كان ينظر في النجوم، وشهد عند عَدِيّ بن أرطأة على رؤية الهلال، فلم يُجزْ شهادته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن أبي عدي: لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب، إلا أن قومًا بالبصرة كانوا بني علي، فنسب هذا إليهم. وقال ابن حبان: كان شعبة يحمل عليه، ويقول: كان سَلْم العلوي يرى الهلال قبل الناس بيومين. منكر الحديث على قِلَّته، لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد؟

باب ما جاء في الشعر

باب ما جاء في الشعر: [131: 4] 4183/ 4019 - عن البراء -وهو ابن عازب -رضي اللَّه عنه- ال: "ما رأيتُ من ذي لِمَّةٍ أحْسَنَ في حُلَّة حمراءَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زاد محمَّد، وهو ابن سليمان الأنباري- له شعر يضرب مَنكبيه". قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل "يضرب منكبيه". وقال شعبة: "يبلغ شحمة أذنيه".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (92/ 2337) والترمذي (1724، 3635) والنسائي (5060، 5062، 5232، 1314) وانظر في أبو داود (4072) وابن ماجة (5399). 4184/ 4020 - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له شَعرٌ يبلغ شَحَمْة أُذنيه". • وأخرجه البخاري (3551) ومسلم (91/ 2337) والنسائي (5232). 4185/ 4021 - وعن ثابت، عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان شعرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شَحْمة أذنيه".hصحيح: م نحوه] • وأخرجه النسائي (5234). 4186/ 4022 - وعن حميد -وهو الطويل- عنه -رضي اللَّه عنه- قال: "كان شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أنصاف أذنيه".hصحيح] • وأخرجه مسلم (2338) والنسائي (5061)، (5234). 4187/ 4023 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان شعر رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الجُمَّةِ".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1755) وابن ماجة (3635). وفي حديث الترمذي: "كنت أغتسل أنا ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وقد رُوي من غير وجه: عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد"، ولم يذكروا فيه هذا الحرف: "وكان له شَعر فوق الجمَّة" وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ثقة حافظ. هذا آخر كلامه. وعبد الرحمن بن أبي الزناد -عبد اللَّه بن ذكوان- مدني ثقة، سكن بغداد، وحدث بها إلى حين وفاته، وكنيته: أبو محمد، وثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. قيل: الجمع بين هذه الألفاظ في شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن ما يلي منها الأذن: هي التي تبلغ شحمة أذنيه، وهي التي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفهُ منها: هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصر: كان إلى أنصاف الأذنين، وبحساب ذلك يطول ويقصر. والعاتق: ما بين المَنكِب والعنق. وشحمة الأذن: ما لانَ من أسفلها، وهو مُعلّق القُرط. وفي حديث عائشة: "كان شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوق الوَفْرة ودون الجمة" وهي توضح معنى اختلاف الألفاظ. وفي حديث عائشة ما يدل على أن الجمة أطولُ من الوفرة، وهو الذي قاله العلماء. والوفرة: إلى شحمة الأذن. واللَّمَّة: هي التي ألمت بالمنكبين. والجُمَّة: ما سقط على المنكبين. وقال بعضهم: الوَفْرة، ثمَّ الجمة، ثمَّ اللمة.

باب ما جاء في الفرق

باب ما جاء في الفَرْقِ [4: 131] 4188/ 4024 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان أهلُ الكتاب -يعني يَسْدُلون أشعارهم- وكان المشركون يَفْرُقُون رؤوسهم، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تُعْجبهُ مُوافقةُ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمَرْ فيه، فسَدَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ناصيته، ثم فَرَق بعدُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5917) ومسلم (2336) والترمذي في الشمائل (29 - الدعاس) والنسائي (5238) وابن ماجة (3632). 4189/ 4025 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنتُ إذا أردتُ أن أفرُق رأسَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدَعْتُ الفَرْقَ من يافوخِه، وأُرْسِلُ ناصيته بين عينيه".hحسن] • وأخرجه ابن ماجه (3633). في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 4/ 11 - باب في تطويل الجُمَّةِ [4: 132] 4190/ 4026 - عن وائل بن حُجْر -رضي اللَّه عنه- قال: "أتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليَ شَعَر طويلٌ، فلما رآني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ذُبَابٌ ذُبَابٌ، قال: فرجعتُ فجزَزْتُه، ثم أتيته من الغدِ، فقال: إنّي لَمْ أَعْنِكَ، وهذا أحسن".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5052) وابن ماجة (3636). وفي إسناده: عاصم بن كليب الجَرَميّ، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد.

باب في الرجل يعقص شعره

باب في الرجل يعقص شعره [4: 132] 4191/ 4027 - عن أم هانئٍ -رضي اللَّه عنها- قالت: "قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة وله أربعُ غدائرَ، تعني: عقائص".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1781) وابن ماجة (3631). وفي حديث ابن ماجه: "تعني ضفائر". وقال الترمذي: غريب. • وأخرجه الترمذي (بإثر: 1781) أيضًا من حديث إبراهيم بن نافع المكي وهو من الثقات، وفيه: "وله أربع ضفائر" قال: وقال حسن. وقال محمد -يعني البخاري-: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. باب في حلق الرأس [4: 133] 4192/ 4028 - عن عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمْهلَ آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، ثم قال: ادْعُوا لِي بَني أَخِي، فجيء بنا كأنّا أَفْرُخٌ، فقال: ادْعُوا لِي الحَلَّاقَ، فأمره فحلق رؤوسنا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5227). 5/ 14 - باب في الذؤابة [4: 133] 4193/ 4029 - عن نافع -مولى عبد اللَّه بن عمر- عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قوله قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القَزَع، والقَزَعُ: أن يُحلَقَ رأسُ الصبي فيتركَ بعضُ شعره".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5920) ومسلم (2120) والنسائي (5050)، (5051)، (5228 - 5231)، وابن ماجة (3637، 3638). وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع. وفي رواية: من كلام عبيد اللَّه بن عمر.

باب في الرخصة

وفي البخاري: "وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: "الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا. 4194/ 4030 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".hصحيح] 4195/ 4031 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (5048)، وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ. باب في الرخصة [4: 134] 4196/ 4032 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمُدُّها، ويأخذُ بها".hضعيف الإسناد] 4197/ 4033 - وعن الحجاج بن حَسَّان، قال: "دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المُغِيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرْنَانِ، أو قُصَّتَانِ، فمسح رأسَك، وبَرَّكَ عليك، وقال: احْلِقوا هذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فإنَّ هذا زِيُّ الْيَهُودِ".hضعيف الإسناد] 6/ 16 - باب في أخذ الشارب [4: 135] 4198/ 4034 - عن أبي هريرة -يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الخْتَانُ، والاسْتِحْدَاد، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشاربِ".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (5889) ومسلم (49/ 257) والترمذي (2756) والنسائي (10، 11، 5225) وابن ماجة (292). 4199/ 4035 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإحْفَاءٍ الشَّوَارِب، وإعْفَاءِ اللَّحى".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (259) والترمذي (2763) والبخاري (5893) والنسائي (15)، (5045 - 5046) , (5226). 4200/ 4036 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "وَقّتَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَلْقَ العانة، وتقليمَ الأظفار، وقصَّ الشارب، ونتفَ الإبط: أربعين يومًا مرة".hصحيح: م] • وأخرجه الترمذى (2758) والنسائي (14). وفي إسناده صدقة بن موسى، أبو المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمى البصري الدقيقي. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. وقال أبو حاتم الرازي: ليّن الحديث ويكتب حديثه، ولا يحتج به، ليس بقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن حبان البستي: كان شيخًا صالحًا، إلا أن الحديث لم يكن من صاعته، فكان إذا روى قَلَبَ الأخبار، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس. لم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وُقِّتَ لنا". وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا: أخرجه مسلم (258) في صحيحه, وابن ماجة (295) في سننه كذلك. • وأخرجه الترمذي (2759) والنسائي (14) من حديث جعفر بن سليمان، وفيه: "وقَّت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول.

باب في نتف الشيب

يريد بالأول: حديث صدقة بن موسى. وقال أبو عمر النمري: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة؛ لسوء حفظه، وكثرة غلطه، وفيما قاله نظر، فقد وافقه عليه صدقة بن موسى، وأخرجه أبو داود (4200) والترمذي (2758) من حديث صدقة. وقال الحافظ أبو أحمد بن عَدِيّ الجرجاني: رواه عن أبي عمران: صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان. وقال صدقة: "وقّت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وقال جعفر: "وُقِّت لنا في حلق العانة -فذكره" ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما. هذا آخر كلامه. وقد اختلف على جعفر فيه. • وأخرجه مسلم (258) في صحيحه وابن ماجة (295) من حديثه. ولفظه: "وُقِّت لنا". وأخرجه الترمذي (2759) والنسائي (14). ولفظه: "وَقَّت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" كما قدمناه. 4201/ 3037 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا نُعْفِي السِّبَالَ، إلا فِي حَجّ أو عُمرة".hضعيف الإسناد] • وأخرجه مسلم (258) والترمذي (2759) وابن ماجه (295) باب في نتف الشيب [4: 136] 4202/ 4038 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنتفوا الشَّيْبَ، ما منْ مسلم يَشيبُ شيبةً في الإِسلام -قال عن سفيان: إلا كانتْ له نورًا يوم القيامة- وقال في حديث يحيى -يعني ابن سعيد القطان-: إلا كتب اللَّه له بهَا حسنةً، وحَطَّ عنه بها خطيئةً".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2821) والنسائي (5068) وابن ماجة (3721) ثلاثتهم مختصرًا وقال الترمذي: حسن.

باب في الخضاب

وقد أخرجه مسلم (104/ 2341) في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: "كان يكره نتفُ الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته". 7/ 18 - باب في الخضاب [4: 136] 4203/ 4039 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اليهودَ والنصارى لا يَصْبغُون، فخالفوهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3462) ومسلم (2103) والنسائي (5069 - 5072) وابن ماجه (3621). 4204/ 4040 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أُتِيَ بأبي قُحَافَةَ يومَ فتح مكة، ورأسُهُ ولحيته كالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَيِّروا هذَا بِشَيءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (79/ 2102) والنسائي (5076، 5242)، وابن ماجة (3624). 4205/ 4041 - وعن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِه هذَا الشَّيْبُ: الحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1753) والنسائي (5077 - 5080) وابن ماجة (3622). وقال الترمذي: حسن صحيح. 4206/ 4042 - وعن أبي رمْثَة -رضي اللَّه عنه- قال: "انطلقتُ مع أبي نحوَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا هو ذُو وَفْرَة، بها رَدْعُ حِنَّاءٍ، وعليه بُرُدَان أخضران".hصحيح] • تخريجه: انفرد بهذا اللفظ أبو داود، وتقدم مختصرًا في أبو داود (4065). 4207/ 4043 - وعنه في هذا الخبر قال: فقال له أبي: "أرني هذا الذي بظَهْركَ، فإني رجلٌ طَبيبٌ، قال: اللَّه طبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خَلَقها".hصحيح: الصحيحة (1537)]

• وأخرجه الترمذي (2821) والنسائي (4382) مختصرًا ومطولًا، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن إياد. وأبو رِمثة التيمي اسمه: حبيب بن حَيان. ويقال: اسمه رفاعة بن يَثْرِبي. هذا آخر كلامه. وقد قيل في اسمه غير ذلك. وقوله: "التيمي" يريد: تَيْم الرباب. وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رمثة، وفيه: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له شعر مخضوب بالحناء والكتم"، وقال: وهذا حديث ثابت، رواه الثوري وغير واحد عن إياد. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن أبا رمثة هذا تميمي من ولد امرئ القيس زيد بن مناة بني تميم. 4208/ 4044 - وعنه قال: "أتيت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه: من هذا؟ قال: ابني، قال: لا تَجْني عليه، وكان قد لَطَخَ لحيته بالحناء".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2812) والنسائي (4832، 5083) بإسناد ما قبله. 4209/ 4045 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: "أنه سُئِل عن خِضاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فذكر أنه لم يَخْضب، ولكن خَضَب أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-".hصحيح: ق وذكر العمرين، لكن م ذكر أبا بكر] • وأخرجه البخاري (5895) بنحوه، وليس فيه ذكر أبي بكر وعمر. وأخرجه مسلم (100/ 2341) والبخاري (3550) دون قوله: "ولكن قد خضب. . "، وفيه: "وقد اختضب أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بالحناء والكتم، واختضب عمر -رضي اللَّه عنه- بالحناء

باب ما جاء في خضاب الصفرة

باب ما جاء في خضاب الصفرة [4: 139] 4210/ 4046 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَلْبَس النعال السِّبْتِيَّةَ، ويُصَفِّرُ لحيته بالْوَرْس والزعْفَرَانِ، وكان ابن عمر يفعل ذلك".hصحيح] • وأخرجه النسائي (117، 5243، 5244) والبخاري (166) ومسلم (1178) ولم يذكرا فيه اللحة وذكرا فيه التصفير مطلقًا. في إسناده: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وقد استشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين: ثقة، كان يعلن الإرجاء. هذا آخر كلامه. وكان مشهورًا بالإرجاء، وتكلم فيه غير واحد. وذكر ابن حبان: أنه روى عن نافع أشياء لا يشك مَنِ الحديثُ صناعتُه إذا سمعها: أنها موضوعة. كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهمُّ، حتى كثر ذلك منه، سقط الاحتجاج به. هذا آخر كلامه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبغ الشعر"، وقال آخرون: "يُصَفِّر ثيابه"، ووقع في بعض طرقه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخضب بها" ولفظ: "الخضاب" ظاهر في الشعر. 4211/ 4047 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "مَرَّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ قَدْ خَضَبَ بالحناء، فقال: مَا أحْسَنَ هذَا؟ قال: فمرَّ آخر قد خضب بالحناء والْكَتَمِ، فقال: هذَا أحْسَنُ مِنْ هذَا، قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذَا أَحْسَنُ مِنْ هذا كُلِّه".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (3627)، وفي حديثه قال: "وكان طاوس يصفر". في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي. قال البخاري: حميد بن وهب القرشي الكوفي عن ابن طاوس في الخضاب: منكر الحديث، روى عنه محمد بن طلحة الكوفي.

باب ما جاء في خضاب السواد

وقال ابن حبان: حميد بن وهب القرشي، يروى عن ابن طاوس، روى عنه محمد بن طلحة الكوفي، كان ممن يخطئ، حتى خرج عن حد التعديل، ولم يغلب خطأه صوابُه، حتى استحق الترك، وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد. باب ما جاء في خضاب السواد [4: 139] 4212/ 4048 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ في آخر الزَّمَانِ بالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحمام، لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5575). في إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم ابن أبي المخارِقَ، أبو أميه، وضعف الحديث بسببه، وذكر بعضهم: أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد، وهو من الثقات، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري -هو الصواب فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث فقال فيه: "عن عبد الكريم الجزري". وعبد الكريم بن أبي المخارق: من أهل البصرة نزل مكة. وأيضًا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد اللَّه بن عمر الرقي، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري، وهو أيضًا من أهل الجزيرة. 8/ 21 - باب ما جاء في الانتفاع بالعاج [4: 140] 4213/ 4049 - عن سليمان المُنَبِّهي، عن ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله: فاطمةُ، وأَول من يدخل عليها إِذا قدم: فاطمة، فقدم من غَزَاةٍ له، وقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا على بابها، وحَلَّتِ الحَسَنَ وَالحسينَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَدِمَ، فلم يدخل، فظنَّت أَنَّما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السِّتر، وفَكَّتِ القُلْبين عن الصبيين، وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهما يبكيان، فأخذه منهما،

وقال: يَا ثَوْبَانُ، اذْهَبْ بِهذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ -أهل بيت بالمدينة- إنَّ هؤُلَاءِ أَهْلَ بَيْتِى، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنَيا، يا ثَوْبَان، اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ".hضعيف الإسناد منكر] • في إسناده حُميد الشامي، وسليمان المُنَبِّهي، قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي؟ فقال: ما أعرفهما. وسئل الإمام أحمد عن حميد الشامي هذا. من هو؟ قال: لا أعرفه. آخر كتاب الترجل

كتاب الخاتم

أول كتاب الخاتم [4: 141] 4214/ 4050 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "أراد رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَكتبَ إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يَقْرَؤُن كتَابًا إلا بخاتَمٍ، فاتَّخَذَ خَاتَمًا من فضة ونَقَشَ فيه: محمد رسول اللَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (65) ومسلم (2092) والترمذي دون قوله: "من فضة ونقش. . إلخ" (2718) والنسائي (5201، 5278). 4215/ 4051 - وفي رواية: "فكان في يده حتى قُبض، وفي يد أبي بكر حتى قُبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئرٍ إذ سقط في البئر، فأمر بها فنُزِحَت، فلم يُقْدَر عليه".hصحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (5879) والترمذي (2718) والنسائي (5201) بنحوه مختصرًا. 4216/ 4052 - وعنه قال: "كان خاتَم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وَرِقٍ، فِضُّهُ حَبَشِيٌّ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5868) ومسلم (2094) والترمذي (1739) والنسائي (5196، 5197، 5279) وابن ماجة (3641). 4217/ 4053 - وعنه قال: "كان خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من فضة كله، فَصُّه منه".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5870) والترمذي (1740) والنسائي (5198 - 5200)، (5280) بنحوه. 4218/ 4054 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "اتَّخَذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا من ذَهَبٍ، وجَعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، فاتخذ الناس خواتيم الذهب،

فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة نقش فيه "محمد رسول اللَّه"، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أَريس".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5866) ومسلم (53، 54/ 2091) والترمذي (1741) والنسائي (5215 - 5217) بنحوه وابن ماجة مختصرًا (3645). 4219/ 4055 - وعنه في هذا الخبر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فنقش فيه "محمد رسول اللَّه"، وقال: "لا ينقش أحد على خاتمي هذا -ثم ساق الحديث".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (55/ 2091) والترمذي في الشمائل (89 - الدعاس) والنسائي (5216، 5288) وابن ماجة (3639) والبخاري (5870). 4220/ 4056 - وعنه بهذا الخبر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فالتَمسُوهُ فلم يجدوه، فاتخذَ عثمان خاتمًا ونقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، قال: فكان يختم به، أو يَتَخَتَّم به".hضعيف الإسناد منكر المتن] • وأخرجه النسائي (5217). في إسناده المغيرة بن زياد الموصلي، وقد وثقه وكيع بن الجرّاح، ووثقه يحيى بن معين مرة. وقال مرة: لا بأس به، له حديث واحد منكر. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث، منكر الحديث، وقال أيضًا: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد. فهو منكر. وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان عنه؟ فقالا: شيخ. فقلت: يحتج بحديثه؟ فقالا: لا.

باب ما جاء في ترك الخاتم

باب ما جاء في ترك الخاتم [4: 143] 4221/ 4057 - عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أنه رأى في يد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتَمًا من وَرِقٍ يومًا واحدًا، فصنع الناسُ، فلبسوا، وطرح النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطرح الناسُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5868) ومسلم (59/ 2093) والنسائي (5207)، (5208). وقال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد، وشعيب، وابن مسافر، كلهم قال: "من ورِق". هذا آخر كلامه. وهؤلاء الذين ذكرهم أبو داود قد أشار إليهم البخاري في صحيحه. وقد أخرج البخاري (5868) ومسلم (59/ 2093) من حديث يونس بن يزيد عن الزهري، وفيه "من وَرِق" فهؤلاء خمسة من ثقات أصحاب الزهري. رووه عنه كذلك. وقد قيل: إن هذا عند جميع أصحاب الحديث: وَهَم من ابن شهاب "من خاتم الذهب". 9/ 3 - باب في خاتم الذهب [4: 143] 4222/ 4058 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- كان يقول: "كان نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره عَشْر خِلال الصُّفْرة -يعني: الخَلوق- وتغيير الشيب، وجَرُّ الإزار، والتختُّم بالذهب، والتبَرُّج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعِاب، والرُّقَى إلا بالمعوذات، وعَقْدَ التمائم، وعزلَ الماء لغير أو غير محله، وفساد الصبي كيرَ مُحَرَّمةٍ".hمنكر] • وأخرجه النسائي (5088). في إسناده: القاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حَرْملة عن ابن مسعود، قال البخاري: القاسم بن حسان: سمع زيد بن ثابت عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبد الرحمن أم لا؟

باب في خاتم الحديد

وقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد الرحمن: روى عنه قاسم بن حسان، لم يصح حديثه في الكوفيين. وقال علي بن المديني: حديث ابن مسعود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره عشرَ خلال" هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف. وقال ابن المديني أيضًا: عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الرُّكَين بن الربيع، لا أعلم رُوى عن عبد الرحمن هذا شيء إلا من هذا الطريق. ولا نعرفه في أصحاب عبد اللَّه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا، ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن عليه. وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء. وقال أبي: يحول منه. هذا آخر كلامه. وفي الرواة: عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو، أبو حرملة الأسلمي مدني، روى عن سعيد بن المسيب وغيره. أخرج له مسلم، وتكلم فيه غير واحد. 10/ 4 - باب في خاتم الحديد [4: 144] 4223/ 4059 - عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-, وعليه خاتم من شَبَهٍ، فقال: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟ فطرحه، ثم جاء، وعليه خاتم من حديد، فقال: مَا لي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النارِ، فطرحه، فقال: يا رسول اللَّه، من أيِّ شيء أتخذه؟ قال: اتَّخِذْهُ من وَرِقَ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1785) والنسائي (5195). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال عبد اللَّه بن مسلم: يكنى أبا طيبة، وهو مروزي. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي: قاضي مرو، روى عن عبد اللَّه بن بريدة وغيره. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

باب في التختم في اليمين أو اليسار

4224/ 4060 - وعن إياس بن الحارث بن المُعَيْقِيْب، وجدُّه من قِبل أمّهِ أبو ذباب، عن جَدِّه، قال: "كان خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديد مَلْوِيٌّ عليه فِضَّةٌ، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المُعَيْقِيبُ على خاتَم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5205). 4225/ 4061 - وعن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، واذكُرْ بالهدايةِ: هدايةَ الطريق، واذكر بالسداد تسديدَك السَّهْمَ، قال: ونهاني أن أضعَ الخاتم في هذه، أو في هذه، للسبابة والوسطى، شكَّ عاصم -يعني ابن كليب- ونهاني عن القَسّيَّةِ والمِيثَرَة، قال أبو بردة -وهو ابن أبي موسى الأشعري- فقلنا لعليّ: ما القَسِيَّة؟ قال: ثيابٌ تأتينا من الشام، أو من مصر، مُضَلَّعة، فيها أمثالُ الأُتُرُجّ، قال: والمِيثَرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن".hصحيح: م] • وأخرج البخاري قولَ أبي بردة إلى آخره تعليقًا. • وأخرجه مسلم بإثر (2095) حديث وضع الخاتم وما بعده في اللباس، وحديث الدعاء في الدعوات. وأخرج الترمذي (1786) والنسائي (5210) وابن ماجة (3648) مختصرًا ومطولًا. (ت، س كلاهما مختصرًا). باب في التختم في اليمين أو اليسار [4: 146] 4226/ 4062 - عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حُنين، عن أبيه، عن علي رضي اللَّه تعالى عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال شريك -وهو ابن أبي نَمِر- وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يمينه".hصحيح]. • وأخرجه الترمذي في الشمائل (95 - الدعاس) والنسائي (5203).

4227/ 4063 - وعن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يساره، وكان فَصُّه في باطن كَفِّه".hشاذ، والمحفوظ: "في يمينه كما علمْه المؤلف بعده ووصله ق] قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة -يعني ابن زيد- عن نافع "في يمينه". عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وهو مشهور بالأرجاء، واستشهد به البخاري، ومحمد بن إسحاق فيه مقال. وقد تقدم الكلام على ذلك. وأسامة بن زيد -هذا- هو الليثي مولاهم المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. 4228/ 4064 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر بن حفص- عن نافع: "أن ابن عمر كان يلبس خاتَمه في يده اليسرى".hصحيح الإسناد] 4229/ 4065 - وعن محمد بن إسحاق قال: "رأيت على الصّلْتِ بن عبد اللَّه بن نَوْفَل بن عبد المطلب خاتمًا في خِنْصَره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابنَ عباس يلبَسُ خاتمه هكذا، وجعل فِصَّه على ظهرها، قال: ولا يُخال ابنُ عباس إلا قد كان يذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يلبس خاتمه كذلك".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1742)، وقال: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل: حديث حسن. وأخرج مسلم (2095) في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "كان خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه، وأشار إلى الخِنْصر من يده اليسرى" وأخرجه النسائي (5285) بنحوه. وأخرج النسائي (5284) أيضًا من حديث قتادة عن أنس قال: "كأني انظر إلى بياض خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إصبعه اليسرى" ورجال إسناده محتج بهم في الصحيح.

وأخرج الترمذي (1743) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: "كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما". وقال: هذا صحيح. وأخرج مسلم (62/ 2094) في صحيحه من حديث يونس عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس خاتم فِضة في يمينه، فيه فُص حبشي، كان يجعل فَصَّه مما يلي كَفَّه"، قال الدارقطني: هذا حديث محفوظ عن يونس. حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهم عنه لم يذكروا فيه "في يمينه" والليث وابن وهب أحفظ من سليمان -يعني ابن بلال- ومن طلحة بن يحيى، ومع ذلك: فالراوي له عن سليمان: إسماعيل يعني ابن أبي أويس، وهو ضعيف، رماه النسائي بأمر قبيح حكاه عن سلمة عنه، فلا يحتج بروايته إذا انفرد عن سليمان ولا عن غيره. وأما طلحة بن يحيى: فشيخ، والليث وابن وهب: ثقتان متقنان صاحبا كتاب، فلا تقبل زيادة بن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها، فإن كان مسلم أجاز هذا، فقد ناقض في حديث بهذا الإسناد رواه ثقتان حافظان عن عمرو بن الحرث عن الزهري عن أنس، فزاد أحدهما على الآخر زيادة حسنة غير منكرة بإخراج الحديث الناقص دون التام. والرجلان: موسى بن أعْيَن، وعبد اللَّه بن وهب روياه عن عمرو عن الزهري عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وضع العَشاء -زاد موسى: وأحدكم صائم- فابدءُوا به قبل أن تصلوا" فأخرج حديث ابن وهب. ولم يخرِّج حديث موسى، اللهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أَعْيَن، الذي فيه الزيادة، فيكون عذرًا له في تركه. وأما حديث الخاتم فقد رواه جماعة عن الزهري حفاظٌ، منهم زياد بن سعد، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهري، وشعيب، وموسى ابن عقبة، وابن أبي عَتيق، وغيرهم، ولم يقل أحد منهم: "في يمينه" هذا آخر كلامه.

وهذا فصل مفيد جدًا، وقد كان الدارقطني -رضي اللَّه عنه- من أيمة هذا الشأن: ونُقَّاده، والخصوص في معرفة العلل، فإنه مقدم فيها على أقرانه. ويمكن أن يقال: إن مسلمًا قد أخرج (2093) حديث إبراهيم بن سعد، وزياد بن سعد، وزياد ابن سعد عن الزهري، وليس فيهما ذكر الزيادة. وأخرج أيضًا (61/ 2094) حديث عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد، وليس فيه ذكر الزيادة، وأتى بحديث الزيادة بعد ذلك ليبين اطِّلاعه على ألفاظ الحديث، واختلاف الرواة فيه، وجاء به في الطبقة الثانية. وأما إسماعيل بن أبي أُويس فإن البخاري ومسلمًا قد حَدَّثا عنه في صحيحهما محتجين، وروى مسلم عن رجل عنه. وهذا في غاية التعظيم له، ولم يؤثر عندهما ما قيل فيه. وطلحة بن يحيى فقد احتج به أيضًا مسلم. فالحديث ثابت على شرطه على ما ذكرناه، والزيادة من الثقة مقبولة، وهما عنده ثقتان. وأما إخراج مسلم الزيادة في حديث الخاتم، وتركه الزيادة في حديث العَشاء، ففيه ما يدل على تبحُّره في هذا الشأن وجودة قَريحته، فإن الزيادة في حديث الخاتم لها شواهد. منها: حديث نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع خاتما من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر -الحديث". أخرجه الترمذي (1741)، وقال: حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر بنحو هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. ومنها: حديث حماد بن سلمة، قال: "رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت عبد اللَّه بن جعفر يتختم في يمينه، قال عبد اللَّه بن جعفر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتختم في يمينه" أخرجه الترمذي (1744).

باب في الجلاجل

وقال: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- هذا أصح شيء روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب. وأخرج النسائي (5204) وابن ماجة (3647) المسند منه فقط. ومنها: حديث قتادة عن أنس -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يمينه" أخرجه الترمذي في الشمائل (97 - الدعاس). وأخرجه النسائي (5283) في سننه، ورجال إسناده ثقات. وأما حديث العشاء فقد روى من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، وعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وعائشة -رضي اللَّه عنها-، وغيرهم من طرق ليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة، وهي زيادة غريبة. وفي كلام الدارقطني ما يدل على غرابتها، فإنه جوز على مسلم أن لا يكون بلغته، مع معرفة الدارقطني بسعة رحلة مسلم، وكثرة ما حَصَّل من السنن, وقوله: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة". واللَّه عز وجل أعلم. باب في الجلاجل [4: 147] 4230/ 4066 - عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير: "أن مولاةً لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجْرَاسٌ، فقطعها عمر، ثم قال: سمعتُ رسول اللَّه هو يقول: إنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا".hضعيف: المشكاة (4398)] "مولاة لهم" مجهولة. وعامر بن عبد اللَّه بن الزبير لم يدرك عمر. 4231/ 4067 - وعن بُنانة -مولاة عبد الرحمن بن حَسَّان الأنصاري- عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "بينما هي عندها إذ دُخِلَ عليها بجاريةٍ وعليها جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ، فقالت: لا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ، إِلَّا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَدْخُلُ الملائكةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ".hحسن]

باب ربط الأسنان بالذهب

بنانة -بضم الباء الموحدة وبعدها نون مفتوحة، وبعد الألف مثلها، وتاء تأنيث- وقد تقدم في الجزء السادس عشر من حديث أبي هريرة رقم (2445) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب أو جرس". وأخرجه مسلم (2113) والترمذي (1703). وتقدم الكلام عليه هناك. والجلجل: كل شيء علق في عنق دابة أو رجل صبي يُصَوِّت، وجمعه: جلاجل. وصوته: الجلْجَلَة. 11/ 7 - باب ربط الأسنان بالذهب [4: 148] 4232/ 4068 - عن عبد الرحمن بن طَرَفة: "أن جده عَرْفَجة بن أسعد قُطِعَ أنْفُهُ يوم الكُلَابِ، فاتّخَذَ أنفًا من وَرِق، فأنتَنَ عليه، فأمَرَهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاتخذ أنفًا من ذهب".hحسن] • وأخرجه الترمذي (1770) والنسائي (5161). 4233/ 4069 - وفي رواية قال يزيد -يعني ابن هارون- قلت لأبي الأشْهَبِ: أدرك عبدُ الرحمن بنُ طَرَفة جَدَّه عَرْفجة؟ قال: نعم. • وأخرجه الترمذي (1770) والنسائي (5161). وقال الترمذي: حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرْفة، وقد روى سَلْم بن زُريد عن عبد الرحمن بن طَرَفة نحو حديث أبي الأشهب. هذا آخر كلامه. وأبو الأشهب -هذا- هو جعفر بن الحرث، أصله من الكوفة، سكن واسط، وكان مكفوفًا، ضعفه غير واحد. وسلم بن زُرَيد، أبو يونس العطاردي البصري: احتج به البخاري ومسلم. والكلاب -بضم الكاف وتخفيف اللام، وجاء بواحدة: موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة. الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، فكانت به وقعة في الجاهلية.

باب في الذهب للنساء

والكلاب أيضًا: اسم واد بثهلال لبني العرجاء من بني نمير، به نخل ومياه. 12/ 8 - باب في الذهب للنساء [4: 148] 4235/ 4070 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "قدمَتْ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حِلْيةٌ من عند النجاشي، أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فِصٌّ حَبَشِيُّ، فأخذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُودٍ، مُعْرِضًا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أُمامةَ ابنةَ أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: تَحَلَّيْ بهذا يا بُنَيَّةَ".hحسن الإسناد] • وأخرجه ابن ماجه (3644). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. 4236/ 4071 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ بِحَلْقةً مِن نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا من ذهب، ومن أحبَّ أن يُسَوِّر حبيبه سِوَارًا من نار فَلْيُسَوِّرْهُ بِسوَار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فَالْعَبُوا بها".hحسن: آداب الزفاف (133)] 4237/ 4027 - وعن رِبْعيٍّ بن خِراش عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَعْشرَ النساء، أما لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ ما تَحَلَّيْنَ به؟ أمَا إنّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظْهِرُهُ إلا عُذِّبَتْ بِهِ".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5137)، (5138). وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفةَ اسمها: فاطمة، وقيل: خولة. وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وذكرها أبو عمر النمري، وسماها فاطمة، وقال: ورُوى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب -إن صح- فهو منسوخ، وقال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، هكذا ذكرها في حرف الفاء. وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليَمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن". فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم. وخِراش: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين. 4238/ 4073 - وعن أسماء بنت يزيد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِن ذَهَبَ قُلِّدَت فِي عُنُقِهَا مِثْلَها مِنَ النَّارِ يَوْمَ القيامة، وأيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَه من النار يوم القيامة".hضعيف] • وأخرجه النسائي (5139). والخرص: الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لَإناثها". وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، واللَّه عز وجل أعلم. 4239/ 4074 - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (5149 - 5152)، (5159)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه.

ففيه الانقطاع من موضعين. والقناد: بفتح القاف، وبعدها نون مفتوحة مشددة، وبعد الألف دال مهملة. ويريد بالمقطَّع: اليسير من الذهب، نحو الشِّنْفِ والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الترف والخيلاء. واليسير: ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمال الكثير منه: أنَّ صاحبه ربما ضَنَّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم. آخر كتاب الخاتم

كتاب الفتن

32 - أول كتاب الفتن ذكر الفتن ودلائلها [4: 150] 4240/ 4075 - عن حذيفة -وهو ابن اليماني -رضي اللَّه عنهما- قال: "قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمًا، فما ترك شيئًا يكون في مَقامه ذلك إلى قيام الساعةِ إلا حَدَّثه، حَفِظَهُ مَنْ حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابُه هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء، فأذكُره كما يذكر الرجل وجهَ الرجل، إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عَرَفه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6604) ومسلم (23/ 2891). 4241/ 4076 - وعن رجل، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَكُونُ فِي هذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ، في آخرها الْفَنَاءُ".hضعيف: الضعيفة (4831)] • فيه رجل مجهول. 4242/ 4077 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا قُعودًا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فِتْنَة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول اللَّه وما فتنة الأَحْلَاس؟ قال: هِيَ هَرَبٌ وَحربٌ، ثُمَّ فتنةُ السَّراءِ, دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْل بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنّه مِنِّي، وليس مني، وإنما أوْليَائِي المُتَّقُون، ثمَّ يصطلحُ الناسُ عَلَى رجلٍ كَوَرِكٍ على ضِلَعٍ ثُمَّ فتنةُ الدُّهيماء، لا تدعُ أَحدًا منْ هذِهِ الأمةِ إلا لَطَمَتْهُ لَطْمةً، فإذا قيل: انْقضتْ، تمادتْ يُصْبحُ الرَّجُلُ فيها مؤْمِنًا وَيُمسى كافرًا، حتّى يصير النّاسُ إلى فُسْطَاطيْنِ فُسْطاطِ إيمان، لا نِفاق فيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكُمْ فانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ غَدِهِ".hصحيح: الصحيحة (972)] 4243/ 4078 - وعن حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- قال: "واللَّه ما أدري أنسِيَ أصحابي أم تَنَاسَوْا؟ واللَّه ما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قائدِ فتنةٍ إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغُ مَنْ معه ثلاثمائة فصاعدًا، إلا قد سَمَّاه لنا باسمه، واسم أبيه، واسم قبيلته".hضعيف: المشكاة (5393)]

في إسناده: ابن فَرُّوخ، وهو عبد اللَّه بن فروخ، كنيته: أبو عمر، خراساني، من أهل مرو، قدم مصر، وخَرج إلى المغرب، ومات بها، وقد تكلم فيه غير واحد. 4244/ 4079 - وعن سُبيع بن خالد، قال: "أتيت الكوفَة في زمن فُتِحَتْ تُسْتَر أجْلِبُ منها بِغالًا، فدخلتُ المسجدَ، فإذا صَدَع من الرجال، وإذا رجلٌ جالس تعرفُ إذا رأيتَه أنه من رجال أهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجَهَّمني القومُ، وقالوا: ما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسألُه عن الشر، فأحْدَقَهُ القومُ بأبصارهم، فقال: إني قد أرَى الذي تنكرون، إني قلتُ: يا رسول اللَّه، أرأيتَ هذا الخير الذي أعطانا اللَّه، أيكونُ بعده شَرٌّ، كما كان قبله؟ قال: نعم، قلت: فما العِصْمَةُ من ذلك؟ قال: السيف، قلت: يا رسول اللَّه! ثم ماذا؟ قال: إن كان للَّه خليفةٌ في الأرض، فضربَ ظَهْرَك وأخذ مالك، فأطِعْه، وإلا فمُتْ وأنت عاضٌّ بجَذْلِ شجرة، قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال، معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجْرُه وحُطَّ وِزْرُه، ومن وقع في نهره وجب وزره وحُطَّ أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة".hحسن: الصحيحة (1791)] • وأخرج أصله عند البخاري (3450، 3606) ومسلم (1847) وابن ماجة (3979). 4245/ 4080 - وعن خالد بن خالد اليَشْكُرِي عن حذيفة -بهذا الحديث- قال: قلت: "بعد السيف؟ قال: تَقيَّةٌ على أقذاء، وهُدْنة على دَخَن -ثم ساق الحديث". قال: وكان قتادة يَضَعُه على الرِّدة التي في زمن أبي بكر "على أقذاء"، يقول: "قَذًى، وهدنة"، ثم يقول: "صلح على دخن" على ضغائن.hحسن: انظر ما قبله] 4246/ 4081 - وفي رواية" قال: قلت: "يا رسول اللَّه! هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر، قال: قلت: يا رسول اللَّه! هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تَعلَّمْ كتابَ اللَّه،

واتَّبعْ ما فيه -ثلاث مرار- قال: قلت: يا رسول اللَّه، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هُدنة على دَخَن، وجماعة على أقذاء، فيها، أو فيهم، قلت: يا رسول اللَّه، الهدنةُ على الدَّخَن ما هي؟ قال: لا ترجعُ قلوبُ أقوام على الذي كانت عليه، قال: قلت: يا رسول اللَّه! بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياءُ صماء، عليها دُعاة على أبواب النار، فإن تَمُتْ يا حذيفةُ، وأنت عاضٌّ على جَذْلٍ خيرٌ لك من أن تتبع أحدًا منهم".hحسن: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (8032 - الكبرى، العلمية). 4247/ 4082 - وفي رواية, عن سبيع بن خالد -بهذا الحديث- عن حذيفة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن لم تجد يومئذ خليفةً فاهرب حتى تموت، وأنت عاضٌّ -وقال في آخره-: قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلًا نَتَّجَ فرسًا لم تُنْتَج حتى تقوم الساعة".hحسن] وقد أخرج البخاري (3606) ومسلم (51/ 1847) في صحيحهما من حديث أبي إدريس الخولاني عائد اللَّه عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: كان الناس يسألون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافةَ أن يُدركني ذلك -الحديث بنحوه مختصرًا". وأخرج مسلم (52/ 1847) من حديث أبي سَلَّام مَمْطور قال: قال حذيفة طرفًا منه أيضًا. وذكر الدارقطني أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، فهو مرسل، وقد قال فيه: قال حذيفة. 4248/ 4083 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهِ مَا اسْتَطَاعَ، فإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرُبوا رَقَبَةَ الآخَرِ، قلت: أنتَ سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: سَمِعَتْه أُذُناي، ووسماه قلبي، قلت: هذا ابنُ

عمك معاوية يأمرنا أن نفعلَ ونفعلَ، قال أطِعْه في طاعة اللَّه، واعْصِه في معصية اللَّه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1844) والنسائي (4191) وابن ماجة (3956) مطولًا بمعناه. 4249/ 4084 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَيْلٌ للعرب من شَرٍّ قدِ اقْتَربَ، أفلحَ منْ كَفّ يَدَهُ".hصحيح: المشكاة (5404): ق- زينب دون قوله: "أفلح. . "] قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وبل للعرب من شر قد اقترب". • أخرجه البخاري (3346) ومسلم (2880) والترمذي (2187) من حديث زينب بنت جحش -رضي اللَّه عنهما-، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مطولًا. ورجال إسناد حديث أبي هريرة هذا محتج بهم. 4252/ 4085 - وعن ثوبان -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه زَوى لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن مُلكَ أمتي سيبلغ ما زَوَيَ لي منها، وأُعطيتُ الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألتُ ربي لأمتي: أن لا يُهلكها بسَنةٍ بعامةٍ، ولا أُسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربب قال لي: يا محمد، إني إذا قضيتُ قضاء فإنه لا يُرَدُّ، ولا أُهلكهم بسَنةٍ بعامةٍ، ولا أُسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَنْ بين أقطارها -أو قال: من بأقطارها- حتى يكونَ بعضُهم يُهلك بعضًا، وحتى يكون بعهضم يَسْبِي بعضًا، وإنما أخافُ على أمتي الأئمة المُضِلِّين، وإذا وُضِع السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحَقَ قبائلُ من أمتي بالمشركين، وحتى تَعْبُد قبائلُ من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أُمتي كذابون ثلاثون: كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتَم النبيين، لا نَبِيَّ بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق -قال ابن

عيسى، وهو محمد: ظاهرين -ثم اتفقا- لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر اللَّه".hصحيح: م، ببعضه] • وأخرجه مسلم (1920، 2889) والترمذي (2176، 2202، 2219، 2229) مختصرًا. وأخرج مسلم (1920) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة" في موضع آخر، وأخرجه ابن ماجه (10)، (3952) بتمامه. "زوى" بفتح الزاي، وبعدها واو مفتوحة مخففة: أي جمعت وقبضت لي وفي هذا الحديث: علم من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم-، لظهوره كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: وأن مُلك أمته اتسع في المشارق والمغارب، كما أخبر به -صلى اللَّه عليه وسلم- من أقصى بحر طَنْجَة ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان ونهر جَيْجُون، وكثير من بلاد الهند والسِّند، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذي لم يذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أُرِيَةُ، وأن ملك أمته سيبلغه. وقال بعضهم: وقوله: "ما زوى لي منها" يتوهم بعض الناس: أن "من" هاهنا معناه التبعيض، فيقول: كيف اشترط في أول الكلام الاستيعاب، ورد آخره إلى التبعيض؟ وليس ذلك على ما يُقدرونه، وإنما معناه: التفصيل للجملة المتقدمة، والتفصيل لا يناقض الجملة، لكنه يأتي عليها شيئًا شيئًا. والمعنى: أن الأرض زُويت جملتها له مرة واحدة، فرآها، ثم يفتح له جزء جزء منها، حتى يأتي عليها كلها، فيكون هذا معنى التبعيض فيها. وقوله: "بعامَّة" أي: بشدة تستأصلهم، وتُهلك جميعهم. والباء في "بعامة" زائدة، زيادتَها في قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25)} [الحج: 2]، ويجوز أن لا تكون زائدة، ويكون قد أبدل "عامة" من "سنة" بإعادة العامل. تقول: مررت بأخيك بعمرو، ومنه قوله تبارك وتعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ} [الأعراف: 75].

و"بيضتهم" أي: جماعتهم، وأصلهم، وأصله: من بَيْضة الطائر؛ لأنها أصله، والبيضة أيضًا: العِزُّ، والبيضة أيضًا: الملك. وقيل: أراد الخَوْذة، فكأنه شبه مكان إجاعهم والتآمهم ببيضة الحديد. وقيل: موضع سلطانهم، وبيضة الدار: وسطها ومعظمها. و"الكنزان" الذهب والفضة، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا منعت العراق درهمها وقَفيزها، ومنعت الشام درهمها ودينارها" فأصناف الفضة إلى العراق، وهي مملكة كسرى، والدينار الأحمر إلى الشام، وهي مملكة قيصر. وقيل: أراد بالكنزين: كنز كسرى وقيصر وقصورهما وبلادهما، يدل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلْتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل اللَّه" وقوله: "لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي بالأبيض". فقد بان أن الكنز الأبيض كنز كسرى، ويكون الأحمر كنز قيصر، و"السنة" الجدب، وقد يقع الجدب في بعض البلاد إلا أنه لا يعم. 4253/ 4086 - وعن أبي مالك -يعني الأشعريّ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّه أجَارَكُمْ مِنْ ثلاث خِلال: لا يَدْعُوَ عليكم نبيكم فتهلِكُوا جميعًا، وأَنْ لَا يُظهرَ أهلَ الباطلِ عَلَى أهلِ الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".hضعيف: الضعيفة (1510) لكن الجملة الثالثة صحيحة: الصحيحة (1331)] • في إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه. قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يُحَدِّث عنه فحدَّث. هذا آخر كلامه. وأبوه إسماعيل بن عياش: قد تكلم فيه غير واحد. وأبو مالك الأشعري: اسمه عبيد، ويقال: عمرو، ويقال: كعب، ويقال: الحرث، له صحبة يُعَدُّ في الشاميين.

4254/ 4087 - وعن البراء بن ناجية، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تدور رَحَى الإِسلام لخمس وثلاثين، أو سِتٍّ وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يَهْلِكُوا فسبيلُ من هَلَك، وإنْ يَقُمْ لهم دينهم يَقُمْ لهم سبعين عامًا. قال: قلت: أَمِمَّا بقي، أو مما مضي؟ قال: مما مضي".hصحيح: الصحيحة (976)] قال البخاري: البراء بن ناجية الكاهلي: قال لي ابن أبي شيبة عن قَبيصَة -وهو المحاربي- وقال ابن عيينة: الكاهلي عن ابن مسعود: لم يذكر سماعًا من ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. 4255/ 4088 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَتقاربُ الزمانُ، وينقصُ العلم، وتَظْهَرُ الفِتن، ويُلقَى الشُّحُّ، ويكثر الهرْجُ، قيل: يا رسول اللَّه أيُّمَا هو؟ قال: القتلُ، القتلُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (85، 7061) ومسلم بإثر (2672) وابن ماجة (4052). "يتقارب الزمان" معناه: قصر مدة زمان الأعمار، وقلة البركة فيها. وقيل: دنو زمان الساعة. وقيل: قصر مدة الأيام على ما روى: "تكون السنة كالشهر -الحديث". قيل: معناه: تطيب تلك الأيام حتى لا تكاد تسطال، بل تقصر. وقيل: بل هو على ظاهره من قصر مددها. ويؤيده الحديث في سؤالهم عن الصلاة في اليوم الطويل: "هل تجزئ فيه صلاة يوم؟ ". وقيل: معنى تقارب الزمان: تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون منهم من يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضى بالجهل؛ وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن دَرَج العلم تتفاوت، قال اللَّه تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)} [يوسف: 76] وإنما يتساوون إذا كانوا جهالًا.

و"الشح" البخل. وقيل: الشح عام، كالجنس، والبخل خاص في أفراد الأمور، كالنوع له. وقيل: الشح لازم كالطبع. وقيل: الشح: الحرص على ما ليس عندك. والبخل بما عندك. قال اللَّه تعالى: {أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ} [الأحزاب: 19] قيل: يأتون الحرب معكم لأجل الغنيمة. و"الهرج" بفتح الهاء وسكون الراء المهملة: القتل، كما جاء في الحديث، وقيل: الهرج الفتنة والاختلاط. وأصله: الكثرة في الشيء والاتساع. وجاء في بعض طرقه تفسيره: "القتل: بلغة الحبشة" فقوله: "بلغة الحبشة" وهم من بعض الرواة، وهي عربية صحيحة. قاله أبو الفضل اليَحْصُبِي. وقد قال أبو منصور بن الجواليقي في كتاب المعرّب من الكلام الأعجمي تصنيفه: وبلغني عن الحربي قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن أبي موسى قال: الحبشة يدعون القتل الهرجَ. وهذا الذي حكاه ابن الجواليقي عن أبي موسى -وهو الأشعري- لا يمنع أن تكون الكلمة عربية. واللَّه عز وجل أعلم. 4250/ 4089 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُوشِكُ المسلمون أن يُحَاصَرُوا إلى المدينة، حتى يكون أبعدُ مسالحهم سَلَاحَ".hصحيح: المشكاة (5427) التحقيق الثاني] قال فيه أبو داود: "حُدِّثْتُ عن ابن وهب" وهذه رواية عن مجهول. 4251 - قال الزهري: "وسَلَاح" قريب من خيبر.hصحيح الإسناد مقطوع]

باب النهي عن السعي في الفتنة

باب النهي عن السعي في الفتنة [4: 161] 4256/ 4090 - عن مسلم بن أبي بَكْرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها سَتكون فِتنةٌ يكونُ المُضْطَجعُ فِيها خَيْرًا مِنَ الجَالِسِ، وَالجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِم، والقَائمُ خَيْرًا مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي. قال: يا رسول اللَّه! ما تأمرني؟ قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قال: فَمَنْ لَمْ يكُنْ لهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ؟ قال: فَلْيَعْمِدْ إلى سَيفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّه عَلَى حَرَّةٍ، ثم لَيَنْجُو مَا استَطَاعَ النَّجَاءَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2887). وأخرجه البخاري (3601، 7082) ومسلم (10/ 2886) من حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 4257/ 4091 - وعن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث قال: "فقلت يا رسول اللَّه، أرأيتَ إن دخل عليَّ بيتي وبَسط يدَه ليقْتُلني؟ قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُنْ كابن آدَمَ، وتلا يزيد -يعني ابن خالد الرملي-: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ} [المائدة: 28] الآية".hصحيح: الإرواء (8/ 104)] • وأخرجه الترمذي (2194). 4258/ 4092 - وعن وابصة -وهو ابن مَعْبَد، وله صحبة- عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -فذكر بعض حديث أبي بكرة- قال: "قَتْلَاهَا كُلهُمْ في النار، قال: قلت: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تِلْكَ أَيَّامُ الهَرْجِ، حَيْثُ لا يأمنُ الرجلُ جليسَهُ، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تَكُفُّ لسانَكَ ويَدَك، وتكون حِلْسًا من أحلاس بيتك، فلما قُتل عثمان طار قلبي مَطَارَهُ، فركبتُ حتى أتيتُ دِمَشق، فلقيت خُرَيم بن

فاتِك، فحدثته، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو: لَسَمِعَهُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما حَدَّثنيه ابن مسعود".hضعيف الإسناد] • في إسناده: القاسم بن غَزْوان، وهو شبه مجهول. وفيه أيضًا: شهاب بن خِراش أبو السَّلْطِ الحوشبي، قال ابن المبارك: ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به. وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يُخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به، إلا عند إلاعتبار، وقال ابن عدي: وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. 4259/ 4093 - وعن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بَينَ يَدَيِ الساعةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المظلم، يُصْبِحُ الرجلُ فيها مؤمنًا وُيمْسِي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فاكْسِروا قِسِيَّكم، واقْطعوا أوتاركمْ، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دُخِل -يعني على أحد منكم- فَلْيَكُن كخير ابنَيْ آدم".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2204) وابن ماجة (3961). وقال الترمذي: حسن غريب. وعبد الرحمن بن ثَروان هو أبو قيس الأَوْدِي، هذا آخر كلامه. وعبد الرحمن بن ثروان -هذا- تكلم فيه بعضهم، ووثقه يحيى بن مَعين، واحتج به البخاري. 4260/ 4094 - وعن عبد الرحمن -وهو ابن سُمَير- قال: "كنت آخذُ بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة، إذ أتى على رأسٍ منصوبٍ، قال: شَقِيَ قاتلُ هذا، فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شَقِيَ، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ مَشى إلى رجلٍ من أمتي ليقتله، فليقل: هكذا، فالقاتل في النار، والمقتول في الجنة".hضعيف: الضعيفة (4664)]

وحكى أبو داود اختلاف الرواة في اسم والد عبد الرحمن: سُمير، وسُميرة، وشُميرة، وسَبُرَة، وسَمُرة. وذكر البخاري في تاريخه الكبير: عبد الرحمن -هذا- وذكر الخلاف في اسم أبيه، وقال: حديثه في الكوفيين، وذكر له هذا الحديث مقتصرًا منه على المسند. وقال الدارقطني: تفرد به أبو عوانة عن رَقَبة بن مَصْقَلَةَ عن عون بن أبي جُحيفة عنه، يعني عبد الرحمن بن سمير. 4261/ 4095 - وعن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبَا ذَرٍّ، قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسول اللَّه وسَعْدَيك -وذكر الحديث- قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناسَ موتٌ يكون البيت فيه بالوَصيف؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم، أو قال: ما خارَ اللَّهُ لي ورسوله، قال: عَلَيْكَ بِالصَّبْر -أو قال: تَصَبَّرْ- ثم قال: يا أبا ذر قلت: لبيك وسعديك، قال: كيف أنت إذا رأيت أَحْجارَ الزيت قَدْ غَرِقَتْ بالدَّمِ؟ قلت: ما خار اللَّه لي ورسوله، قال: عليك بمن أنت منه، قلت: يا رسول اللَّه! أفلا آخذ سيفي فأضَعُه على عاتِقِي؟ قال: شاركتَ الْقَوْمَ إذَنْ، قلت: فما تأمرني؟ قال: تَلْزَمُ بَيْتَكَ، قلت: فإن دُخِلَ عليَّ بيتي؟ قال: فإن خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شعاعُ السيفِ، فأَلْقِ ثَوْبَكَ على وَجْهِكَ يَبُوءُ بإثمكَ وإثمه".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (3958). 4262/ 4096 - وعن أبي كَبْشة، قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بَيَّنَ أَيْدِيكمْ فِتَنًا كقِطَعِ اللَّيْل المظلم، يُصْبِحُ الرجل فيها مؤمنًا وُيمْسِي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، القاعدُ فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساير، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (3961).

باب في كف اللسان

قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: فيمن يعرف بكنيته ولا يقف على اسمه "أبو كبشة" سمع أبا موسى، روى عنه عاصم، كناه لنا أبو الحسين العلوي، حدثنا محمد -يعني ابن إسماعيل. وقال الحافظ أبو القاسم في الإشراف: أبو كبشة: أظنه البراء بن قيس السَّكُوني عن أبي موسى. وذكر هذا الحديث. وذكر الأمير أبو نصر بن ماكولا أبا كبشة البراء بن قيس. وذكر بعده أَبا كبشة السّكوني عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ثم قال: وأبو كبشة عن أبي موسى الأشعري، روى عنه عاصم الأحول، ذكره الدارقطني، أخشى أن يكون الذي قبله. وقال في البراء بن مالك: من قال غير ذلك فقد صَحّف. يشير بذلك إلى الرد على من قال في البراء بن مالك: إنه أبو كَيّسة. بالياء آخر الحروف والسين المهملة. 4263/ 4097 - وعن المقداد بن الأسود، -رضي اللَّه عنه- قال: "أيمُ اللَّهُ لقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السَّعِيدَ لمنْ جُنِّبَ الفتن، إن السعيد لمن جُنِّبَ الفثن، ولَمَنْ ابْتُليَ فَصَبَر فَوَاهًا".hصحيح: المشكاة (5405) الصحيحة (973)] باب في كف اللسان [4: 165] 4264/ 4098 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سَتكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بكْمَاء عَمْيَاء مَنْ أشْرَفَ لها اسْتَشْرَفْتُ له، وإشرَافُ اللِّسان فيها كوُقوع السيف".hضعيف: المشكاة (5402)] • في إسناده: عبد الرحمن بن البَيْلماني، ولا يحتج بحديثه.

4265/ 4099 - وعن رجل يقال له: زيادة، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ستكون فتنة تستنظفُ العربَ، قتلاها في النارِ، اللسان فيها أشدُّ من وَقْع السيف".hضعيف] وحكى أبو داود عن بعضهم: أنه الأعجم أعني: زيادًا. وحكى أيضًا قال زياد سيمين كوش. • وأخرجه الترمذي (2178) والنسائي. وقال الترمذي: حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يُعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث. ورواه حماد بن سلمة عن ليث، فرفعه، ورواه حماد بن سلمة عن ليث فوقفه. هذا آخر كلامه. وابن ماجة (3967). وذكر البخاري في تاريخه: أن حماد بن سلمة رواه عن ليث ورفعه. ورواه حماد بن زيد وغيره عن عبد اللَّه بن عمرو قولَه. وهذا أصح من الأول. وهكذا قال فيه "زياد بن سيمين كوش". وقال غيره: "زياد سيمين كوش" كما قدمناه. وليث -هذا- هو ابن أبي سليم، أخرج له مسلم (12/ 2886) حديثًا مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني، واستشهد به البخاري، وكان من العباد، ولكنه اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يُحدث به، وتكلم فيه غير واحد. وقد أخرج البخاري (7081، 3601) ومسلم (10/ 2886) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم -وفيه- من تشرَّف لها تستشرفه". قيل: هو من الإشراف، يقال؟ تشرفت الشيء وأشرفته، أي: علوته. يريد: من انتصب لها انتصبت له، وصَرعتْه.

باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة

وقال الهروي: أشرفت الشيءَ: أي علوته. وأشرفت على الشيء: اطلعت عليه من فوق، وقيل: هو من الخاطرة والتغرير، والإشفاء على الهلاك، أي: من خاطر بنفسه فيها أهلكته، يقال: أشرف المريض: إذا أشفى على الموت. فيه الحث على العزلة في أيام الفتنة والهرب منها، فإنه أسلم للدين. وفيه علم من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه أخبر عما يكون في آخر الزمان، فوجد كما أخبر به. باب ما يرخص فيه من البِداوة في الفتنة [4: 166] 4267/ 4100 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُوشِكُ أن يكونَ خَيرٌ مال المُسْلم غَنَمًا يَتَّبعُ بها شَعَفَ الجبال ومواقِعَ القَطْر، يفِرُّ بدينه من الفتن".hصحيح: خ (19)] • وأخرجه البخاري (19) والنسائي (5036) وابن ماجة (3980). باب النهي عن القتال في الفتنة [4: 166] 4268/ 4101 - عن الأحنف بن قيس -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرجت وأنا أريد -يعني في قتال- فلقيني أبو بَكْرة، فقال: ارجع، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا تواجه المسلمان بسيْفَيْهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول اللَّه! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (31) ومسلم (2888) والنسائي (4120، 4123). قال بعضهم لهذا الحديث: قَعَد من قَعَد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- عن الدخول في الفتنة، ولزموا بيوتهم. وقوله: "القاتل والمقتول في النار" معناه: أن جازاهما اللَّه تعالى وعاقبهما، وهذا مذهب أهل السنة. وقوله: "تواجه" أي: ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه.

باب في تعظيم قتل المؤمن

وفيه: حجة للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه اللَّه ومن وافقه أن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهَمّ دون العزم، فإنه معفو عنه. ومن خالفهم يقول: هذا قد فعل أكبر من العزم، وهو المواجهة والقتال. 1/ 6 - باب في تعظيم قتل المؤمن [4: 167] 4270/ 4102 - عن خالد بن دِهقان، قال: كنا في غزوة القُسْطَنْطِينية بِذُلُقْيَة، فأقبلَ رجلٌ من أهل فِلَسْطين -من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له يقال له: هانئُ بن كُلْثوم بن شَريك الكناني- فسلم على عبد اللَّه بن أبي زكريا، وكان يعرفُ له حقَّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد اللَّه بن أبي زكريا قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كلُّ ذَنْبٍ عسى اللَّهُ أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أوْ مؤِمنًا قَتَلَ مؤمنًا متعمدًا". فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عُبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدْلًا". قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال المؤمن مُعْنِقًا صالحًا، ما لم يصبْ دَمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح". وحدث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله سواءً.hصحيح: الصحيحة (511) غاية المرام (441)] وذكر عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط بقتله" قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيَرَى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه، يعني من ذلك. قال أبو داود: وقال: فاعتبط: يصبُّ دمه صبًا.hصحيح مقطوع] 4272/ 4103 - وعن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: "نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] بعد التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] بستة أشهر".hمنكر] • وأخرجه النسائي (4006 - 4008). وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد. وهو الملقب بعباد، قرشي مولاهم، ويقال: ثقفي مديني، نزل البصرة، أخرج له مسلم (×) عن الزهري، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة. 4273/ 4104 - وعن سعيد بن جُبير قال: سألت ابن عباس فقال: "لما نزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حَرَّمَ اللَّه، ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر، وأتينا الفواحشَ، فأنزل اللَّه: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70] فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية، قال: الرجل إذا عَرَف شرائع الإِسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، لا تَوْبة له، فذكرت هذا لمجاهد، فقال: إلا مَنْ نَدِمَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3855) ومسلم (122) (19/ 3023) بنحوه. 4274/ 4105 - وعنه عن ابن عباس في هذه القصة في {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68] أهل الشرك، قال: ونزل {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53] الآية.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4810) ومسلم (122) والنسائي (4003، 4865).

4275/ 4106 - وعنه عن ابن عباس قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] قال: ما نسخها شيء.hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4590) ومسلم (16/ 3023) أتم منه والنسائي (4000، 4005) وانظر في أبو داود (4273). 4276/ 4107 - وعن أبي مِجْلز -وهو لاحق بن حميد- في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قال: هي جزاؤه، فإن شاء اللَّه أن يتجاوز عنه فعلَ.hحسن مقطوع] مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم، وبعد اللام المفتوحة زاي. قد روى عن ابن عباس: "أن توبة القاتل المسلم غير مقبولة، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان" وروى هذا أيضًا عن زيد بن ثابت، كما ذكر في الأصل وقال جماعة من العلماء: إن له توبة. منهم عبد اللَّه بن عمر، وهو أيضًا مروي عن عبد اللَّه بن عباس وزيد بن ثابت، وهو الذي عليه جماعة السلف، وجميع ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا، فهو على التغليظ والتشديد، والآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. وقد قيل: إن ابن عباس إنما أفتى بأنه لا توبة للقاتل: أنه ظن أن السائل سأل ليقتل، فأراد زجره عن هذا، والتغليظ عليه ليمتنع. وقيل: أمره إلى اللَّه عز وجل، تاب أو لم يتب، وعليه الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي أيضًا يقول في كثير من هذا: إلا أن يعفو اللَّه عنه، أو معنى هذا. وقيل: معناه: جزاؤه -إن جازاه- وهو مذكور عن أبي مجلز في الأصل، وضعف هذا القول بعضهم. وقيل: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلًا لقتله. وقيل: إنه قول عكرمة؛ لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم ارتد.

باب ما يرجى في القتل

وقيل: المعنى: خلودٌ دون خلودٍ، إن لم يعف اللَّه عنه من دخولها. باب ما يرجى في القتل [4: 169] 4277/ 4108 - عن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر فتنةً، فعظَّم أمرها، فقلنا أو قالوا: يا رسول اللَّه، لئن أَدْرَكَتْنا هذه لتُهْلِكُنَا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَلَّا، إِن بِحَسْبِكُم القتلَ". قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا.hصحيح: الصحيحة (1346)] 4278/ 4109 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمَّتي هذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَاب في الآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ، والزَّلَازِلُ، وَالْقَتْلُ".hصحيح: الصحيحة (1959)] • في إسناده: المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عقبة بن مسعود الهذلي الكوفي، استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال العقيلي: تغير في آخر عمره. في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان البستي: اختلط حديثه، فلم يتميز، فاستحق الترك. آخر كتاب الفتن

كتاب المهدي

33 - أول كتاب المهدي [4: 170] 4279/ 4110 - عن إسماعيل -يعني ابنَ أبي خالد- عن أبيه، عن جابر بن سَمُرة، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَزَالُ هذَا الدِّينُ قَائمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ -فسمعت كلامًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم أفهمه، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: "كلهم من قريش".hصحيح: ق دون قوله: "تجتمع عليه الأمة" الصحيحة (376)] ذكر البخاري: أن أبا خالد سعدًا والد إسماعيل: سمع أبا هريرة، سمع منه ابنه إسماعيل. • وأخرجه البخاري (7222، 7223) ومسلم (1821) والترمذي (2223) والترمذي والبخاري دون قوله: "لا يزال هذا الدين قائمًا". وقوله: "كلهم من قريش" من مسند سمرة بن جُنادة. وقيل: سمرة بن عمرو السَّوائي، والد سمرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه الترمذي (2223) -وفيه: "فسألت الذي يليني؟ فقال: قال: كلٌّ من قريش" وليس فيه: "قلت لأبي". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكر أبو عمر النمري: سَمُرة -هذا- وقال: روى عنه ابنه حديثًا واحدًا، ليس له غيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش" لم يرو عنه غيره. وابنه جابر بن سمرة صاحب له رواية، توفي جابر سنة ست وستين -رضي اللَّه عنه-. قيل: أشار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه؛ لأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه، وأشار بذلك إلى مدة ولاية بني أمية، ويكون المراد بالدين: الولاية والملك إلى أن يذهب اثنا عشر خليفة، ثم تنتقل الإمارة، وهذا على شرح الحال في استقامة السلطنة، لا على طريق المدح، فأولهم يزيد بن معاوية، وابنه معاوية بن يزيد، ولا يذكر ابن الزبير لكونه من الصحابة، ولا مروان لكونه بويع له بعد ابن الزبير، ثم عبد الملك، ثم الوليد بن سليمان، ثم

عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن محمد، ثم مروان بن محمد. وقيل: هذا إنما يكون بعد خروج المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، وفي كتاب دانيال ما يدل على ذلك. وقيل: أراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الخلافة إلى يوم القيامة، يعملون بالصواب، وإن لم تتوالى أيامهم، فقد يكون الرجل منصفًا، ويأتي بعده من يجور. وقيل: يكون اثنا عشر أميرًا نصف الخلافة العلوية مرضيين. وقوم يقولون: تتوالى إمارتهم. وقوم يقولون: يكونون في زمن واحد، كلهم من قريش. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا بأعاجيب ما يكون بعده من الفتن، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثنى عشر أميرًا، وما زاد على الاثنى عشر فهو زيادة في التعجب، واللَّه عز وجل أعلم. 4280/ 4111 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن جابر بن سَمُرة، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَزَالُ هَذَا الدينُ عَزِيزًا إلى اثْنَيْ عَثرً خَلِيْفَةً، قال: فكبَّر الناس وضَجُّوا، ثم قال كلمةً خفيَّةً، قلت لأبي: يا أبةِ، ما قال؟ قال: كلهم من قريش".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (1821). 4281/ 4112 - وعن الأسود بن سعيد الهمداني، عن جابر بن سمرة -بهذا الحديث- زاد: "فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثمَّ يَكونُ ماذا؟ قال: ثم يَكُون الهرْجُ".hصحيح: دون قوله: "فلما رجع. . " انظر ما قبله]

من باب في المهدي

• وأخرجه مسلم (1821) والترمذي (2223) من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. 4282/ 4112 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إلا يَوْمٌ واحد -قال زائدة، وهو ابن قدامة- في حديثه: لَطَوَّلَ اللَّه ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتى يَبْعثَ فيهِ رَجُلًا مِني، أو من أهل بيتي، يُواطِئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسمَ أبي -زاد في حديث فِطْر -وهو ابن خليفةَ- يملأ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا، كما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجورًا، وقال في حديث سفيان -وهو الثوري- لا تَذْهَبُ، أو لا تنقضي، الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَربَ رجُلٌ من أهل بيتي، يُواطئ اسمه اسمي". • وأخرجه الترمذي (2230، 2231). وقال: حسن صحيح. 4283/ 4114 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِن الدَّهْرِ إلا يَوْمٌ، لَبَعَث اللَّه رَجُلًا من أهل بيتي يملؤها عدلًا كما مُلئت جورًا".hصحيح: الروض النضير (2/ 52)] 11/ 6 - من باب في المهدي 4284/ 4115 - وعن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "المَهْدِيُّ من عِتْرتِي، من ولد فاطمة".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (4586). ولفظه: "المهدي من ولد فاطمة". وفي حديث أبي داود: قال عبد اللَّه بن جعفر -وهو الرقي-: وسمعت أبا المليح -يعني الحسن بن عمر الرقي- يثني على عليّ بن نُفيل، ويذكر منه صلاحًا. وقال أبو حاتم الرازي: علي بن نفيل جد النفيلي، لا بأس به. وقال أبو جعفر العقيلي، عن ابن نفيل: حراني، هو جد النفيل عن سعيد بن المسيب في المهدي لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وساق هذا الحديث.

وقال: وفي المهدي أحاديث جياد، من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ. بلفظ: "رجل من أهل بيته" على الجملة مجملًا، هذا آخر كلامه. وفي إسناده هذا الحديث أيضًا: زياد بن بَيان، قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: زياد بن بيان سمع علي بن نفيل جد النفيلي. وفي إسناده: نظر سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري وساق الحديث، وقال: والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به. هذا آخر كلامه. وقال غيره: وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب، والظاهر: أن زياد بن بيان وهِمَ في رفعه. 4285/ 4116 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المهديُّ مِنِّي، أجْلَي الجبهةِ، أقْنَى الَأَنْفِ، يملأ الأرضَ قِسْطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، يملك سَبْع سنين".hحسن - الروض (2/ 53) المشكاة (5454)] • في إسناده: عمران القَطَّان، وهو أبو العوام عمران بن داوَر القطان البصري استشهد به البخاري، ووثقه عفان بن مسلم، وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان، وضعفه يحيى ابن معين والنسائي. 4286/ 4117 - عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فيخرج رجلٌ من أهل المدينة هَارِبًا إلى مكة، فيأتيه ناسٌ من أهل مكة فيخرجونه، وهو كاره، فيبايعونه، بين الركن والمقام ويبعث، إليه بعث من الشام فيُخْسَف بهم بالبَيْداء بين مَكَّة والمدينة، فإذا رأى الناسُ ذلك: أتاه أبدال الشام، وعصائبُ أهل العراق، فيبايعونه، ثم يَنْشَأ رجلٌ منْ قريش، أخوالُه كَلْبٌ، فيبعث إليهم بعثًا، فيظهرون عليهم، وذلك بعثُ كلْبٍ، والخيبةُ لمن لم يشهد غَنيمةَ كلب،

فيقسمُ المالَ، ويعمل في الناس بسُنَّة نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويُلْقِي الإسْلَامُ بِجِرَانِهِ إلى الأرض، فيلبثُ سبع سنين، ثم يُتَوَفَّى، ويصلّي عليه المسلمون". قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام -يعني الدَّستوائي- "تسع سنين"، وقال بعضهم: "سبع سنين".hضعيف: الضعيفة (1965)] 4287/ 4118 - وذكره أيضًا من حديث همام -وهو ابن يحيى عن قتادة- وقال: "تسع سنين".hضعيف: انظر ما قبله] والرجل الذي لم يسمَّ فيه قد سُمي في الحديث الذي بعده، ورفع الحديث. 4288/ 4119 - وعن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا.hضعيف] في هذا الإسناد: أبو العوام، وهو عمران بن دَاوَر، وقد تقدم الكلام عليه. 4289/ 4120 - وعن عبيد اللَّه بن القِبْطِيَّة، عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقصة جيش الخسف -قلت: "يا رسول اللَّه، فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: يُخْسَفُ بِهِمْ، ولكن يبعث يوم القيامة على نِيَّتِهِ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2882) والترمذي (2171)، وابن ماجة (4065). 4290/ 4121 - وعن أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي- قال: قال عليّ -رضي اللَّه عنه-، ونظر إلى ابنه الحسن- فقال: "إن ابني هذا سَيِّدٌ، كما سماه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سيخرج من صُلْبه رجل يُسَمَّى باسم نبيكم، يشبهه في الخَلْقِ، ولا يشبهه في الخُلُقِ -ثم ذكر قصة-: يملأ الأرض عدلًا". هذا منقطع، أبو إسحاق السبيعي رأي عليًّا -رضي اللَّه عنه- رؤية. وقال فيه أبو داود: حُدِّثت عن هارون بن المغيرة.

4290/ 4122 - وعن هلال بن عمرو، قال: سمعت عليًّا -رضي اللَّه عنه- يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يخرج رجل من وراء النَّهر، يقال له: الحارثُ، حَرَّاث، عَلَى مَقْدَمته رجلٌ يقال له: منصور، يُوَاطِيء، أو يُمَكّنُ لِآل مُحَمّدٍ، كَما مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرَهُ، أو قال: إجابته".hضعيف: المشكاة (5458)] • وهذا أيضًا منقطع، قال فيه أبو داود: قال هارون -يعني ابن المغيرة-. وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هلال بن عمرو -وهو غير مشهور- عن علي. آخر كتاب المهدي

كتاب الملاحم

34 - أول كتاب الملاحم باب ما يذكر في قَرْن المائة [4: 178] 4291/ 4123 - عن شُرَاحيل بن يزيد المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- فيما أعلم- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّه يَبْعَثُ لهذه الْأمَّة عَلَى رأس كل مائة سنةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لها دينها".hصحيح: الصحيحة (599)] • قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندرآني، لم يُجِزْ فيه شراحيل الرازي، لم يجزم برفعه. وعبد الرحمن بن شريح الاسكندراني ثقة. اتفق البخاري ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه، وقد عضل الحديث. باب ما يذكر من ملاحم الروم [4: 182] 4292/ 4124 - عن حَسَّان بن عطية، قال: مالَ مكحولٌ وابنُ أبي زكريا إلى خالد بن مَعْدان، ومِلتُ معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جُبير: "انطلقْ بنا إلى ذي مِخْبَرٍ، رجلٍ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيناه، فسأله جبير عن الهدْنَة، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ستصالحون الرُّومَ صُلْحًا آمنًا، فتَغْزُون أنتمْ وهمْ عَدُوًّا مِنْ ورائكم، فتُنْصَرُونَ، وتَغْنَمونَ، وتَسْلَمونَ، ثمَّ ترجعونَ حتَّى تنزلُوا بمرجٍ ذِي تلولٍ، فيرفَعُ رجلٌ مِنْ أَهْلِ النصرانيةِ الصليبَ، فيقولُ: غَلبَ الصليبُ، فيغضبُ رجلٌ من المسلمين فيدُقُّه، فعندَ ذلكَ تَغْدِرُ الرومُ وتجمعُ للملحمةِ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (4089). 4293/ 4125 - وفي رواية: "ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتتلون، فيُكْرِمُ اللَّه تلك العِصابة بالشهادة".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (×) , وقد تقدم في كتاب الجهاد.

باب في أمارات الملاحم

باب في أمارات الملاحم [4: 183] 4294/ 4126 - عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُمْرَانُ بَيْتِ المقدسِ خَرَابُ يَثْربَ، وخَرَابُ يَثْربَ خروجُ الملحمة، وخروج الملحمة فتحُ قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروجُ الدجال، ثم ضرب بيده عَلَى فَخِذِ الذي حدّثه، أو مَنكبه، ثم قال: إن هذا لحق، كما أنك هاهنَا، أو كما أنك قاعد" يعني: معاذ بن جبل.hحسن المشكاة (5425)] • في إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وكان رجلًا صالحًا، وثقه بعضهم، وتكلم فيه غير واحد. باب في تواتر الملاحم [4: 183] 4295/ 4127 - عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الملْحَمَةُ الكبرى, وفتحُ القسطنطينية، وخروج الدجال: في سبعة أشهر".hضعيف: المشكاة (5425)] • وأخرجه الترمذي (2238) وابن ماجة. وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، وهو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم الغساني الشامي، قيل: اسمه بكير، وقيل: اسمه كنيته. وقيل: بكر. وقيل: عبد السلام، ولا يحتج بحديثه. 4296/ 4128 - وعن عبد اللَّه بن بُسْر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بينَ الملْحَمةِ وفتح المدينة سِتُّ سنين، ويخرجُ المسيح الدَّجال في السابعة".hضعيف: المشكاة (5426)] • وأخرجه ابن ماجه (4093).

باب في تداعي الأمم على الإسلام

قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى -يعني ابن يونس- يريد الحديث الذي قبل هذا. وفي إسناد هذا: بقية بن الوليد، وفيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه. باب في تداعي الأمم عَلَى الإِسلام [4: 184] 4297/ 4129 - عن أبي عبد السلام، عن ثوبان -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوشكُ الأممُ أَنْ تَدَاعَي عليكم كما تداعى الأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها، فقال قائل: ومن قِلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بلْ أَنْتمْ يومئذٍ كثيرٌ, ولكنكم غُثَاءٌ كغثاءِ السَّيل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّه مِنْ صُدورِ عَدُوّكُمُ المهابةَ منكم، ولَيَقْذِفَنَّ في قلوبكم الوَهْن، فقال قائل: يا رسول اللَّه، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدنيَا، وكراهية الموت".hصحيح: المشكاة (5369) الصحيحة (956)] • أبو عبد السلام -هذا- هو صالح بن رسْتُم الهاشمي مولاهم الدمشقي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: مجهول لا نعرفه. باب في المعقل من الملاحم [4: 185] 4298/ 4130 - عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ فُسْطاط المسلمين يوم الملحمة بالْغُوطَةِ، إلى جانب مدينة يقال لها: دِمَشق، من خيرِ مدائن الشام".hصحيح] • وله طرق، وقد روى مرسلًا عن جُبَير بن نُفَير: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، وقال يحيى بن معين -وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم- فقال يحيى: ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقةَ بن خالد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "معقل المسلمين أيام الملاحم: دمشق". 4299/ 4131 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوشِكُ المسلمون أن يُحَاصَروا إلى المدينة، حتى يكون أَبْعَدُ مسالحهم سَلَاح".hصحيح] • تقدم في أبو داود (4250). 4300/ قال الزهري: "سلَاح قريب من خيبر".hصحيح مقطوع]

باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة

قال فيه أبو داود: حُدِّثت عن ابن وهب، وفي رواية عن مجهول، وقد تقدم في آخر الجزء السادس والعشرين. • تقدم في أبو داود (4251). 4301/ 4132 - وعن عوف بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ يَجْمَعَ اللَّه عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ: سَيْفَيْنِ: سيفًا منها، وسيفًا من عدوها".hصحيح: المشكاة (5756) التحقيق الثاني] • في إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه. ومن الحفاظ من فرق بين حديثه عن الشاميين وحديثه عن غيرهم، فصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شامي الإسناد. باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة [4: 186] 4302/ 4133 - عن أبي سُكينة -رجل من المحرَّرين- عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "دَعُوا الحبشةَ مَا وَدَعُوكُمْ، واتركوا التُّرك ما تركوكم".hحسن] • وأخرجه النسائي (3176) أتم منه. وأبو سكينة -هذا- روى حديثه يحيى بن أبي عمرو الشيباني، ولم أجده من رواية غيره ولا مَنْ سماه. 1/ 9 - باب في قتال الترك [4: 186] 4303/ 4134 - عن سهيل -يعني ابن أبي صالح- عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى يُقاتِل المسلمون الترك، قَوْمًا وجوهُهُمْ كالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ، يَلْبَسُون الشَّعَر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2912) والنسائي (3177). (انظر الحديث الآتي).

باب ذكر البصرة

4304/ 4135 - وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالهُمُ الشَّعَر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الأُنُف، كأنَّ وجوههم المجانُّ المطرَقة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2928، 2929) والنسائي (3177) ومسلم (2912) والترمذي (2215) وابن ماجة (4096، 4097). 4305/ 4136 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث: "يُقاتلكم قوم صغارُ الأعين -يعني الترك- قال: تَسُوقونهم ثلاثَ مرار، حتى تُلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السَّاقَةِ الأولى: فينجُو من هَرَب منهم، وأما في الثانية: فينجو بعضٌ وَيَهْلِكُ بعض، وأما في الثالثة: فَيُصْطَلَمُونَ". أو كما قال.hضعيف: المشكاة (5431)] • الاصطلام: الافتعال من الصَّلْم، وهو القطع المستأصِل. 2/ 10 - باب ذكر البصرة [4: 189] 4306/ 4137 - عن مسلم بن أبي بكرة -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعت أبي يحدث: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَنْزِلُ ناسٌ من أُمَّتي بِغَائط، يُسَمُّونه البَصْرَة، عِند نهر يقال له: دِجْلَة، يكون عليه جِسْرٌ، يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين -قال ابن يحيى، وهو محمد- قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قَنْطُورَاء، عِراض الوجوه، صغار الأعين، حتى ينزلوا على شَطِّ النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبَرِّية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خَلْف ظهورهم، ويقاتلون وهم الشهداء".hحسن: المشكاة (5432)] • في إسناده: سعيد بن جُمهان، وثقه يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني. وقال أبو حاتم الرازي: شيح يكتب حديثه، ولا يحتج به.

البصرة: ويقال لها: البُصَيرة، والموتفكة قال هشام -وهو ابن الكلبي- عن أبيه: إنام سميت البصرة؛ لأن المسلمين لما قدموها نظروا إلى الحصباء فقالوا: إن هذه أرض بصرة، يعني حصيبة. وقال الجوهري: البصرة: حجارة رخوة إلى البياض ما هي، وبها سميت البصرة. وقال: فإذا أسقطت منه الهاء قلت: بِصْر -بالكسر- قال: والبصرتان: الكوفة والبصرة. وقال غيره: العراقان: الكوفة والبصرة. وبنى البصري عقبةُ بن غَزْوان في سنة سبع عشرة من الهجرة على المشهور في خلافة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. وقيل: إنها لم يعبد بأرضها صنم. وقيل: سميت بالبصرة والبِصْر والبَصْر، وهو الكدَّان، كان بها عند اختطاطها. وقيل: البَصْرة: الطين العَلِك. وقيل: الأرض الطيبة الحمراء. وقال صاحب الجامع في اللغة: البَصْر والبِصْر والبُصرة: حجارة الأرض الغليظة. 4307/ 4138 - وعن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "يا أنس، إن الناسَ يُمَصَّرُونَ أمصارًا، وإن مصرًا منها يقال له: البَصْرة أو البُصَيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسِبَاخَهَا، وكَلَّاءَهَا، وسُوقَهَا، وبَابَ أُمَرَائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خَسْفٌ وقَذْفٌ ورَجْفٌ، وقوم يبيتون يُصبحون قِرَدَةً وخنازير".hصحيح: المشكاة (5433)] • لم يجزم الراوي به. قال: لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس.

باب النهي عن تهييج الحبشة

4308/ 4139 - وعن إبراهيم بن صالح بن درهم، قال: سمعت أي يقول: "انطلقنا حاجِّينَ، فإذا رجل فقال لنا: إلى جَنْبكم قريةٌ يقال لها: الأبُلَّة؟ قلنا: نعم، قال: من يَضْمَنُ لي منكم أن يُصلِّي في مسجد الْعِشَّارِ ركعتين أو أربعًا، ويقول: هذه لأبي هريرة؟ سمعت خليلي أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن اللَّه يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعِشَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غيرُهُمْ".hضعيف: المشكاة (5434)] • قال أبو داود: هذا المسجد بباب النهر. وذكره أبو جعفر العقيلي، وقال فيه: إبراهيم -هذا- وأبوه ليسا بالمشهورين، والحديث غير محفوظ. وذكر الدارقطني: أن إبراهيم هذا ضعيف. 3/ 11 - باب النهي عن تهييج الحبشة [4: 191] 4309/ 4140 - عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اتْرُكُوا الحبشة ما تركوكم، فإنَّهُ لَا يَستخرجُ كَنْزَ الكعبة إلا ذو السُّويْقَتَيْنِ من الحبشة".hحسن: الصحيحة (772)] وقد أخرج البخاري (1591، 1596) ومسلم (2909) في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يخرب الكعبة ذو السُّويقتين من الحبشة". باب أمارات الساعة [4: 191] 4310/ 4141 - عن أبي زرعة -وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد اللَّه البجلي، واسمه: هرم، ويقال: عمرو، ويقال: عبد الرحمن، ويقال: عبيد اللَّه- قال: "جاء نفر إلى مَرْوان بالمدينة، فسمعوه يحدث في الآيات: أن أولها الدجال، قال: فانصرفت إلى عبد اللَّه بن عمرو فحدثته، فقال عبد اللَّه: لم يَقُلْ شيئًا، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ

خرُوجًا طلوعُ الشمسِ مِنْ مغربها، أو الدابَّة عَلَى الناس ضُحًى، فأيَّتُهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثَرها. قال عبد اللَّه -وكان يقرأ الكتب-: وأظن أولهما خروجًا طلوع الشمس من مغربها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2941) وابن ماجة (4569) مختصرًا، وليس في حديث ابن ماجه قصة مروان يتحدث. 4311/ 4143 - وعن حذيفة بن أَسِيد الغِفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنا قعودًا نتحدث في ظِلِّ غُرْفة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرنا الساعةَ، فارتفعت أصواتُنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لنْ تكونَ، أو لن تقومَ، حتى يكونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيات: طلوعُ الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى ابن مريم، والدخان، وثلاث خسوفٍ: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك: تخرج نارٌ من اليمن من قَعْر عَدَن تسوق الناس إلى المحشَر".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2901) والترمذي (2183) والنسائي (1138، 11482 - الكبرى, العلمية) وابن ماجة (4041، 4055). وفي لفظ المسلم: "موضع نزول عيسى بن مريم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وريح تلقى الناس في البحر". وأخرجه هكذا من كلام حذيفة موقوفًا، لا ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي لفظ الترمذي: "والعاشرة: إما ريح تطرحهم في البحر، وإما نزول عيسى بن مريم". ولفظ النسائي: "تَخرج من قعر عدن". ولفظ ابن ماجه: "ونار تخرج من قعر عدن أبين". قيل: قعر عدن: أقصى أرضها، وقعر الشيء: نهاية أسفله.

وقيل: القعر أيضًا: جوبة من الأرض يصعب فيها الصعود والحدود. وعدن: من مدن اليمن المشهورة. وقد نُسب إليها غير واحد من الأئمة والرواة. وهي عدن وأبين على وزن أبيض، بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ونون -هذا المشهور في تفسيرها. وذكرها سيبويه بكسر الهمزة، وجوز فيها الفتح. قيل: إنها سميت برجل من حِمْيَر، عَدَن بها: أي أقام ومنه جنة عدن، أي: جنة إقامة. وقال الطبري: "إن عدن وأبين" هما ابنا عدنان أخو مَعَدّ. وحكى هشام بن الكلبي عن شَرْقي: أنها سميت عدن اليمن: بعَدْن بن سبأ بن بقيشان ابن إبرهيم خليل الرحمن عليه السلام. وذكر الأمير أبو نصر بن ما كولا وغيره: أن "أبين" هو أبين بن زهير بن أيمن بن الهُمَيْسِع بن حِمْيَر بن سبأ. وباليمن أيضًا قرية لطيفة يقال لها: عدن -بالعين المهملة- بها ظهرت دعوة المصريين باليمن. 4312/ 4143 - وعن أبي زُرعة -وهو ابن عمرو- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقُومُ الساعَةُ حتى تَطْلُع الشمسُ من مَغرِبها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن مَنْ عليها، فذَاكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4635) ومسلم (157) والنسائي (11177 - الكبرى, العلمية) وابن ماجة (4068) والترمذي (3072).

باب حسر الفرات عن كنز

باب حَسْر الفرات عن كنز [4: 196] 4313/ 4144 - عن حَفْص بن عاصم، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُوشِكَ الْفُرَاتُ أن يَحسِرَ عن كَنْزٍ من ذهبٍ فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا".hصحيح: ق] • تخريجه: انظر الذي بعده. • وأخرجه البخاري (7191) ومسلم (2894) والترمذي (2569). 4314/ 4145 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله، إلا أنه قال: "يَحْسِرُ عن جبل من ذهب".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2894) والترمذي (2571). وأخرجه البخاري (7119) تعليقًا وابن ماجة (4046). 4/ 14 - باب خروج الدجال [4: 196] 4315/ 4146 - عن رِبْعِيِّ بن حِراش، قال: "اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: لأنا بما مع الدَّجَّال أعلم منه، إنَّ معه بحرًا من ماء ونَهْرًا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء، والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك منكم ذلك فليشرب، من الذي يُرى أنه نار، فإنه سيجده ماءً. قال أبو مسعود البَدْري: هكذا سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول".hصحيح: 4] • وأخرجه البخاري (3450) ومسلم (108/ 2934، 2935) بمعناه مختصرًا ومطولًا. 4316/ 4147 - وعن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ما بُعثَ نبيٌّ إلا قدْ أنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجالَ الأعورَ الكذَّابَ، ألا إنهُ أعور، وإنّ رَبَّكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبًا: كافر".hصحيح: قصة الدجال، وقتل عيسى إياه: ق] • وأخرجه البخاري (7131) ومسلم (2933) والترمذي (2245).

4317/ 4148 - وفي رواية: "ك ف ر". • وأخرجه البخاري (7131) ومسلم (2933) والترمذي (2245) انظر الذي قبله. 4318/ 4149 - وعن شعيب بن الحَبْحاب، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث قال: "يقرؤه كل مسلم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (103/ 2933). وفي رواية: "يقرؤه من كره عمله" أو "يقرؤه كل مؤمن". فقيل: هو على ظاهره، فقد يعمي اللَّه تعالى عنه أبصار من أراد ضلالته وبصيرته، كما أعماهم عن عوره وتصويره. وقيل: هو مجاز، وأنها إشارة إلى سماة الحدث عليه. ويدل عليه الرواية الأخرى قوله: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب". 4319/ 4150 - وعن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ سمعَ بالدَّجالِ فَلْيَنْأ عنهُ، فواللَّهِ إنَّ الرجلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحسِبُ أنهُ مؤمنٌ، فَيَتَّبِعُهُ ممَّا يَبعثُ بهِ منَ الشُّبُهَاتِ، أو لَمِا يَبعثُ بهِ منَ الشبهاتِ". هكذا قال.hصحيح: المشكاة (5488)] 4320/ 4151 - وعن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-: أنه حدثهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني قد حدثتكم عنِ الدجالِ، حتى خَشِيتُ أنْ لا تعقلوا، إنَّ مسيحَ الدجال رجلٌ قصيرٌ أفْحَجُ جَعْدٌ، أعورٌ مطموسُ العينِ، ليسَ بناتئةٍ وَلَا جَحْراءَ، فإنْ أُلْبِسَ عليكْم فاعلمُوا أنَّ ربكمْ ليسَ بأعورَ".hصحيح: (قصة الدجال) - المشكاة (5485)] • وأخرجه النسائي (7764 - الكبرى, العلمية)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. 4321/ 4152 - وعن النَّواس بن سَمعان الكِلابي -رضي اللَّه عنه-، قال: "ذَكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدجال، فقال: إنْ يخرجْ وأنا فيكم، فأَنا حَجيجُهُ دُونَكم، وإنْ يخرُجْ ولستُ فيكم فامرؤٌ

حجيجُ نفسهِ، واللَّهُ خليفتي على كلِّ مسلم، فمنْ أدركهُ منكم فليقرأ عليه فواتحَ سورة الكهف، فإنها جِوارُكم من فتنته، قلنا: وما لُبْثُه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا: يوم كَسَنَةٍ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقلنا: يا رسول اللَّه، هذا اليوم الذي كَسَنَةٍ: أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ، ثم ينزلُ عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شَرْقيّ دمَشْقَ، فيدركه عند باب لُدٍّ فَيَقْتُله".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2937) والترمذي (2240) والنسائي (8024 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (4075) hصحيح: م] 4322/ 4153 - وعن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، وذكر الصلوات مثل معناه.hصحيح بما قبله] • وأخرجه ابن ماجه مطولًا (4077). 4323/ 4154 - وعن معدان -وهو ابن أبي طلحة- عن حديث أبي الدرداء، يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ من أول سورة الكهف عُصِم من فتنة الدجال".hصحيح: الصحيحة (582): م] • وأخرجه مسلم (809) والترمذي بلفظ: "من قرأ ثلاث آيات من. . إلخ" (2886). 4155 - وفي رواية: "من حَفظ من خَواتيم سُورة الكهف". 4156 - وفي رواية: "آخر الكهف". • وأخرجه مسلم (809) والترمذي (2886) والنسائي (7971، 10719، 10720 - الكبرى, الرسالة). ولفظ مسلم: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال". وفي لفظ: "من آخر الكهف". وفي لفظ: "من أول الكهف".

ولفظ الترمذي: "من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال". ولفظ النسائي: "من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال". وفي لفظ: "من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال". وفي لفظ: "من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". 4324/ 4157 - وعن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس بيني وبينَه نبيٌّ -يعني: عيسى- وإنه نازلٌ، فإذا رأيتموه، فاعرفوه: رجلٌ مَرْبُوعٌ، إلى الحُمْرَةِ والبياض، بين مُمَصَّرَتَيْن، كأن رأسه يَقْطُر، وإن لم يُصِبْه بلل، فيقاتل الناسَ على الإِسلام، فَيُدَقُّ الصَّليبَ، ويقتل الخنزير، ويَضَعُ الجِزية، ويُهْلِك اللَّه في زمانه الملل كلَّها إلا الإِسلام، ويُهْلِك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنةً، ثم يُتوَفَّى، فَيُصَلِّي عليه المسلمون".hصحيح: قصة الدجال، الصحيحة (2182)] • انظر البخاري (222) ومسلم (155)، وابن ماجة (4078) والترمذي (2233). عبد الرحمن بن آدم -هذا- أخرج له مسلم في صحيحه حديثًا عن جابر بن عبد اللَّه، وهو بصري، يقال فيه: ابن بُرْثُن، وابن بُرْثم، ويقال فيه: ابن أم بُرْثُن، ويقال فيه: مولى أم برثن، يعرف بصاحب السقاية، وهو بضم الباء الموحدة وتسكين الراء وضم الثاء المثلثة، وبعدها نون في قول، وميم في قول. وقال الدارقطني: عبد الرحمن بن آدم إنما نسب إلى آدم أبي البشر، ولم يكن له أب يعرف. وقال غيره: إن أمَّ بُرْثن كانت امرأة من بني ضُبيعة، تعالج الطب، وتخالط نساء عبيد اللَّه بن زياد، فكلمت عبيد اللَّه، فولاه، وكان يقال له: ابن أم بُرثن.

باب في خبر الجساسة

5/ 15 - باب في خبر الجساسة [4: 207] 4325/ 4158 - عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخر العشاء الآخرةَ ذاتَ ليلةٍ، ثم خرج فقال: إنه حَبسني حديثٌ كان يُحدِّثْنِيهِ تميمٌ الداريُّ عنْ رَجُلٍ كانَ في جزيرةٍ من جزائر البحر، فإذا بامرأة تَجُرُّ شعرَهَا، قال: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجسَّاسة، اذهب إلى ذلك القَصْرِ، فأتيتُه، فإذا رجلٌ يَجُرُّ شعرَهُ، مُسَلْسَلٌ في الأغلال، يَنْزُو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنتَ؟ قال: أنا الدَّجالُ، خرج نبي الأميين بعدُ؟ قلت: نعم، قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه، قال: ذاكَ خيرٌ لهم".hصحيح: قصة الدجال: م] • في إسناده: عثمان بن عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد اللَّه، عثمان بن عبد الرحمن القرشي مولاهم الحراني المعروف بالطرائقي، قيل له ذلك؛ لأنه كان يتتبع طرائق الحديث. • وأخرجه مسلم (2942) مطولًا والترمذي (2253). قال ابن نُمير: كذاب. وقال أبو عروبة: عنده عجائب، وقال ابن حبان البُسْتي: لا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها على حال من الأحوال. وقال إسحاق بن منصور: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب "الضعفاء" وقال: يحُوَّل منه. 4326/ 4159 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، قال: حدثنا عامر بن شُراحيل الشَّعبي عن فاطمةَ بنتِ قيس، قالت: "سمعت مناديَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينادي: أن الصلاة جامعة، فخرجتُ، فصليتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، قال: لِيَلْزمْ كل إنسان مصلَّاه، ثم قال: هل تدرونَ لم جَمعتكُمْ؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: إنّي ما جمعتكم لرَهْبَة ولا رَغْبة، ولكن جمعتكم: أنَّ تميمًا الداريّ كان رجلًا نصرانيًا، فجاء فبايَع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي حدثتكم عن الدجال، حدثني: أنه ركيفي سفينة بحرية،

مع ثلاثين من لُخم وجُذام، فلعب بهم الموجُ شهرًا في البحر، وأرْفَئُوا إلى جزيرة حين مَغْرِب الشمس، فجلسوا في أقرُبِ السفينة، فدخلوا الجزيرة، فَلَقِيَتْهمْ دَابَّةٌ أَهْلبُ كثيرةُ الشعر، قالوا: ويلكِ ما أنت؟ ! قالت: أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال: لما سَمَّتْ لنا رجلًا فَرِقْنَا منها أَنْ تكون شَيطانةً، فانطلقنا سِراعًا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قطُّ خَلْقًا، وأَشُدَّهُ وثاقًا، مجموعةٌ يداه إلى عنقه -فذكر الحديث- وسألهم عن نَخْل بَيْسَان، وعن عَيْن زُغَرَ، وعن النبي الأمي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: إني أنا المسيح الدجال، وإنه يُوشك أن يُؤْذَنَ لي في الخروج، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنه في بَحْر الشام، أو بحر اليمن، لا بَلْ من قبل المشرق ما هو -مرتين- وأومأ بيده قِبَلَ المشرق، قالت: حفظت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وساق الحديث".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2942). والترمذي (2253) وابن ماجة (4074). 4327/ 4160 - وعن مجُالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظهرَ، ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة قبل يَوْمِئِذٍ -ثم ذكر هذه القصة".hضعيف الإسناد] • وأخرجه ابن ماجه (4074). ومجالد بن سعيد: فيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه. • وأخرجه الترمذي (2253) من حديث قتادة بن دعامة عن الشعبي بنحوه، وفي ألفاظه اختلاف، وقال: حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي. وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وأخرجه النسائي (3237) من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي بنحو من حديث مسلم.

خبر ابن صائد

4328/ 4161 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم على المنبر-: "إنه بينما أناسٌ يسيرون في البحر، فَنَفِدَ طعامُهم، فرُفِعَتْ لهم جزيرةٌ، فخرجوا يريدون الخُبْزَ، فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: أمرأةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جلدها. قالت: في هذا القصر؟ -فذكر الحديث- وسأل عن نَخْلِ بَيْسَان وعين زُغَرَ، قال: هو المسيح، فقال لي ابنُ أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئًا ما حفظته، قال: شهد جابرٌ أنه هو ابن صَيَّاد، قلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات؟ قلت: فإنه أسلم، قال: وإن أسلم، قلت: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة".hضعيف الإسناد] • في إسناده: الوليد بن عبد اللَّه بن جُميع الزهري الكوفي، احتج به مسلم في صحيحه. وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين: ليس به بأس. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جُميع. فلما كان قبل وفاته بقليل حدثنا عنه. وقال محمد بن حبان البُسْتي: تفرد عن الإثبات بما لم يشبه حديث الثقات، فلما فُحَش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وذكره أبو جعفر العُقيلي في كتاب الضعفاء. وقال ابن عدي الجرجاني: وللوليد بن جُميع أحاديث وروي عن أبي سلمة عن جابر، ومنهم من يقول: عنه عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري حديث الجساسة بطوله، ولا يرويه غير الوليد بن جُميع هذا. 6/ 16 - خبر ابن صائد [4: 210] 4329/ 4162 - عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بابن صائِدٍ في نَفَرٍ من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب، وهو يَلْعَبُ مع الغِلْمان عند أُطُمِ بني مَغَالَة، وهو غُلام، فلم يشعر حتى ضربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظَهْرَه بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: فنظر إليه ابنُ صياد فقال: أشهد أنك رسولُ الْأُمِّيِّين، ثم قال ابن صياد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتشهد أني رسول اللَّه؟ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: آمنت باللَّه ورسله. ثم قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق

وكاذب، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُلِطَ عَلَيْكَ الأمر. ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً، وخبأ له: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]، قال ابن صياد: هو الدُّخُّ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخْسَأ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك، فقال عمر: يا رسول اللَّه، ائذَنْ لي فأضربَ عُنُقَه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ يَكُن فَلَنْ تُسَلَّطَ عليه -يعني الدجال- وإلَّا يَكُنْ فلا خير في قتله".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1354) ومسلم (2930) والترمذي (2249)، وليس في حديثهم: "وخبأ له: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10)} [الدخان: 10] ". والإسناد الذي خرَّجه به أبو داود رجاله ثقات. قال بعضهم: كيف ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يدعي النبوة كاذبًا بالمدينة يساكنه ويجاوره؟ قيل: إنما جرى هذا معه أيام مهادنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهم وحلفائهم، وكان ابن الصياد منهم، أو دخيلًا في جملتهم. وقيل: إنما لم يقتله لأنه كان غلامًا صغيرًا في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان، كما قارب الحلُم. ولم يأت أنه ادعى مثل هذا بعد بلوغه، بل نشأ بعد على الإِسلام، وظهرت منه علامات الخير. وترجم الطبري وغيره عليه في تراجم الصحابة. واختلف الناس في أمره بعد كبره. فقيل: تاب ومات بالمدينة، ووقف على عينه هناك، وقد فقد في الحرة كما ذكر في الأصل. وكان عمر وجابر يحلفان باللَّه أنه الدجال كما هو مذكور في الأصل.

وقال بعضهم: كان فتنة امتحن اللَّه به عباده المؤمنين؛ ليهلك اللَّه من هلك عن بيِّنة ويحيى من حَيَّ عن بينة. 4330/ 4163 - وعن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: "واللَّه ما أَشُكُّ أن المسيحَ الدجال ابنُ صياد".hصحيح الإسناد موقوف] 4331/ 4164 - وعن محمد بن المنْكَدِر قال: "رأيتُ جابر بنَ عبد اللَّه يحلف باللَّه أن ابن صائد الدجالُ، فقلت: تحلفُ باللَّه؟ فقال: إِني سمعت عمرَ يحلفُ على ذلك عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يُنكرُهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7355) ومسلم (2929). 4332/ 4165 - وعن سالم -وهو ابن أبي الجعْد- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "فَقَدْنَا ابنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الحَرَّةِ".hصحيح الإسناد] 4333/ 4166 - وعن العلاء -وهو ابن عبد الرحمن- عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنهم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثونَ دَجَّالُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُول اللَّه".hصحيح] • وأخرجه البخاري (3609)، ومسلم بإثر (2923) والترمذي (2218). 4334/ 4167 - وعن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاثونَ دَجَّالوًا، كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِه".hحسن الإسناد] 4335/ 4168 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: قال عَبِيدَة السَّلْماني -بهذا الخبر- قال: فذكر نحوه، فقلت له: "أترى هذا منهم؟ يعني المختارَ، فقال عبيدة: أَمَا إنه من الرءوس".hضعيف مقطوع]

باب الأمر والنهي

وقد أخرج مسلم (1822) في صحيحه من حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن بين يدي الساعة كذَّابين". وفي رواية: قال جابر: "فاحذروهم". 7/ 17 - باب الأمر والنهي [4: 213] 4336/ 4169 - عن أبي عبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أولَ ما دَخَل النقصُ علي بني إسرائيلَ: كان الرجُل يلقَي الرجُلَ فيقولُ له: اتَّقِ اللَّه، وَدَعْ مَا تَصْنَعْ، فإنه لَا يِحَلُّ لَكَ، ثم يلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يمنعُهُ ذلك أن يكونَ أَكِيلَهُ وَشَريِبَهُ وقَعِيدَهُ، فلما فعلُوا ذلك ضربَ اللَّه قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض. ثم قال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [المائدة: 78] إلى قوله: {فَاسِقُونَ (59)} [المائدة: 59]، ثم قال: كَلَّا واللَّه، لَتَأْمُرُنَّ بِالمعرُوف، ولتَنْهَوُن عَن المُنْكَرِ، وَلتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، أوَ لتَأْطِرُنهُ عَلَى الحَقِّ أطْرًا، أوَ لَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الحقِّ قَصْرًا".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3047) وابن ماجة (4006). 4337/ 4170 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحوه، زاد: "أو لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بقُلُوبِ بَعْضِكُم على بعضٍ، ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كما لعنهمْ".hضعيف: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (3047) وابن ماجة (بإثر 4006). وقال الترمذي: حسن غريب، وذكر أن بعضهم رواه عن أبي عبيدة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وأخرجه ابن ماجه (4006) أيضًا مرسلًا. وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. 4338/ 4171 - وعن قيس -وهو ابن أبي حازم- قال: قال أبو بكر -بعد أن حمد اللَّه وأثنى عليه- يا أيها الناسُ، إنكم تقرؤن هذه الآية، وتضعونها على غير موضعها:

{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، قال: عن خالد -وهو الطحان- وإنا سمعنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا عَلَى يديه: أوشَكَ أن يَعُمَّهم اللَّه بعقاب -وقال عمرو، وهو ابن عون- عن هشيم: وإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي، ثم يَقدروا على أن يُغَيِّروا، ثم لا يغيروا إلا يُوشِك أن يَعُمَّهم اللَّه منه بعقاب". • وأخرجه الترمذي (2168، 3057)، وابن ماجة (4005). 4172 - وفي رواية: "ما مِنْ قَوْم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي هم أكثرُ ممن يَعْمَلُه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2168) والنسائي (×) وابن ماجة (4005) بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن بعضهم رواه مرفوعًا، وبعضهم رواه عن أبي بكر قوله: ولم يرفعوه. 4341/ 4173 - وعن ابن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البَجَلي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما مِنْ رجُلٍ يكون في قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي يَقدرونَ على أنْ يُغيِّروا عليه، فلا يغيروا إلا أصابهم اللَّه بعقابٍ من قَبْل أن يموتوا".hحسن] • وأخرجه ابن ماجه (4009). ابن جرير -هذا- لم يسم، وقد رَوى: المنذري بن جرير عن أبيه أحاديث، واحتج به مسلم. 4340/ 4174 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ رأَى مُنكَرًا فاسْتطَاعَ أن يُغيِّرهُ بيده فلْيُغَيِّرْه بيده".

وقطع هَنَّاد -وهو ابن السَّرِي- بقية الحديث -يعني وأتى به محمد بن العلاء أبو كُريب بتمامه- "فإن لَمْ يستطِعْ فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبِقَلْبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان".hصحيح: م، تقدم برقم (1140)] • وأخرجه مسلم (49) والترمذي (2172) والنسائي (5008، 5009) وابن ماجة (1275، 4013) مختصرًا ومطولًا. . وقد تقدم في كتاب الصلاة. 4341/ 4175 - وعن أبي أمية الشَّعباني -واسمه يُحْمِد، شامي- قال: "سألت أبا ثعلبة الخُشَنيَّ فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]؟ قال: أما واللَّه لقد سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بل ائْتَمِروا بالمعروفِ، وتَنَاهَوْا عن المنكَر، فإذا رأيتَ شُحًّا مطَاعًا، وهَوًى متّبَعًا، ودنيا مؤْثَرَةً، وإعجَابَ كلِّ ذي رأْي بَرأْيِهِ فَعَلَيْكَ -يعني بنفسك- وَدع عَنكَ العَوَامَّ، فإنّ مِنْ ورائِكمْ أيام الصبْر الصَّبْرُ فيها مثْل قَبْضٍ على الجمر، للعامل فِيهمْ مثل أجْر خَمْسِين رجلًا يعملون مثل عمله -وزادني غيره قالوا: يا رسول اللَّه، أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم".hضعيف: لكن فقرة "أيام الصبر" ثابتة] • وأخرجه الترمذي (3058) وابن ماجة (4014). وقال الترمذي: حسن غريب. وأبو ثعلبة اسمه: جرثوم، وأبو أمية اسمه: يُحْمِد. هذا آخر كلامه. وفي اسم أبي ثعلبة اختلاف كثير. قيل: جرثومة. وقيل: جُرهُم. وقيل: عمرو. وقيل: الأشَر. وقيل: الأشَقُّ. وقيل: غير ذلك. وفي اسم أبي أمية اختلاف، قيل فيه: ناشر، وناشب، وجرهم. قيل: غير ذلك. وفي حديث الترمذي: قال عبد اللَّه بن المبارك: "وزادني غير عتبة -وذكر ما تقدم". وعتبة -هذا- هو أبو العباس: عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشامي، وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.

4342/ 4176 - وعن عمارة بن عمرو -وهو عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري النجّاري المدني- عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كيفَ بكم بِزَمانٍ -أو يُوشكَ أنْ يأتيَ زَمَن- يُغربَلُ النَّاسُ فِيهِ غَربلةً، تبقى حُثالةٌ مِنَ الناس، قَدْ مَرَجَتْ عُهودُهمْ وَأماناتهمْ، وَاخْتلفُوا، فَكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- فقالوا: كيف بنا يا رسول اللَّه؟ قال: تأخُذونَ ما تَعرِفون، وتَذَرونَ ما تُنكِرونَ، وَتُقبِلونَ عَلَى أمْر خَاصّتكم، وتَذَرُونَ أمرَ عَامّتِكمْ".hصحيح] • وأخرجه مسلم النسائي (10033 - الكبرى, العلمية) والبخاري (478، 479، 480) بنحوه مختصرًا، وابن ماجة (3957). 4343/ 4177 - وعن عكرمة -مولى عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- عنه قال: "بينما نحن حَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ ذكر الفتنة، فقال: إذَا رَأيتُم الناسَ قدْ مَرَجتْ عُهودهمْ، وَخَفَّتْ أمَاناتهمْ، وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- قال: فقمتُ إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني اللَّه فِداك؟ قال: الْزمْ بيتكَ، وَامْلِكَ عليكَ لِسانكَ، وخُذ بِها تَعرفُ، وَدَع ما تُنكر، وعَلَيك بِأمر خَاصةٍ نَفسك، ودعْ عَنكَ أمرَ العامّة".hحسن صحيح: الصحيحة (205 و 888 و 1535)] • وأخرجه النسائي (1003 - الكبرى، العلمية). وفي إسناده: هلال بن خَبَّاب أبو العلاء، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق، وكان يقال: تغير قبل موته من كبر السنن, وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال أبو جعفر العقيلي: كوفي، في حديثه وَهْم، وتغير بأخَرِةٍ، وذكر له هذا الحديث. 4344/ 4178 - وعن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الجِهادِ: كلمةُ عَدْلِ عِندَ سُلطان جائر أو أمير جائر".hصحيح]

باب قيام الساعة

• وأخرجه الترمذي (2174) وابن ماجة (4011). وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وعطية العوفي: لا يحتج بحديثه. 4345/ 4179 - وعن عدي بن عدي، عن العُرسِ -وهو ابن عميرة الكِندي- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا عُملتِ الخطِيئة فِي الْأرضِ كانَ مَنْ شهِدهَا فكَرِهَها -وقال مرةً: أنكرها- كانَ كمنْ غابَ عَنهَا، ومَنْ غابَ عَنهَا فَرضِيهَا كانَ كمن شهدها".hحسن: المشكاة (5141)] 4346/ 4180 - وعن عدي بن عدي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه قال: "من شَهدهَا فكرهَهَا كانَ كمنْ غابَ عَنها".hحسن: انظر ما قبله] • وهذا مرسل. 4347/ 4181 - وعن أبي البَخْتَري -وهو سعيد بن فيروز الطائي- قال: أخبرني من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال سليمان، وهو ابن حرب-: حدثني رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَنْ يَهْلِكَ الناسُ حتى يَعْذِروا، أَوْ يُعْذِروا، مِنْ أَنْفُسِهِمْ".hصحيح: المشكاة (5146) التحقيق الثاني] باب قيام الساعة [4: 219] 4348/ 4182 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "صلَّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ صلاةَ العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أَرَأَيتُمْ لَيْلتكم هذه؟ فإن عَلَى رأسِ مائةِ سَنةٍ منها لا يبقى ممن هو على ظَهْرِ الأرض أحد، قال ابن عمر: فَوهِلَ الناسُ في مَقالةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلك، فيما يَتَحَدَّثُونَ عن هذه الأحاديث عن مائةِ سنةٍ، وإنا قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أَنْ يَنْخَرِم ذلك القَرْن".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (601) ومسلم (2537) والترمذي (2251) والنسائي (5871 - الكبرى، العلمية). قد أخرج مسلم (×) في صحيحه: "أن أبا الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن وفاته كانت سنة مائة من الهجرة". وذكر غيره: أن أبا الطفيل مات سنة عشر ومائة، وكان تَخَرّم ذلك القرن في هذا التاريخ، كما أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم-. 4349/ 4183 - وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ يَعْجزَ اللَّه هذِهِ الأمَّةَ منْ نِصْفِ يَوم".hصحيح: الصحيحة (1643)] 4350/ 4184 - وعن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني لَأَرجو أنْ لا تعجزَ أمَّتي عِنْدَ رَبّها أنْ يؤَخِّرَهم نِصْفَ يَوْم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: خمسمائة سنة".hصحيح] آخر كتاب الملاحم

كتاب الحدود

14 - أول كتاب الحدود الحكم فيمن ارتد [4: 222] 4351/ 4185 - عن عكرمة: أن عليًا -رضي اللَّه عنه -: "أحرق ناسًا ارتدوا عن الإِسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأَحَرِّقَهُم بالنار، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا تُعذِّبوا بِعذَاب اللَّه. وكنتُ قاتِلَهُمْ يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: منْ بَدَّل دِينهُ فاقتلوه، فبلغ ذلك عليًا -رضي اللَّه عنه -، فقال: وَيْحَ أمّ ابن عباس".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3517، 6922) والترمذي (1458) والنسائي (4059 - 4062)، (4064، 4065) وابن ماجة (2535) مختصرًا ومطولًا. 4352/ 4186 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلم يَشْهد أنْ لا إله إلا اللَّه، وَأني رسول اللَّه، إلا بإحْدَى ثلاث: الثّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعةِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676) والترمذي (1402) والنسائي (4016، 4721) وابن ماجة (2534). 4353/ 4178 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها -، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بعد إحْصانٍ، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا للَّه ورسوله فإنه يُقْتلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى من الأرض، أو يَقْتلُ نفسًا فيُقتل بها".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (4017). 4354/ 4188 - وعن حُميد بن هِلال قال: حدثنا أبو بُردة، قال: قال أبو موسى -رضي اللَّه عنه-: "أقبلتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ومعي رجلان من الأشْعَرِيِّين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكِلاهما سألَ العملَ، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساكت، فقال: ما تقولُ يا أبا موسى أو يا عبدَ اللَّه بن

قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شَعُرتُ أنَّهما يطلبان العملَ، قال: فكأني أنظرُ إلى سِواكه تحتَ شَفَته قَلَصَتْ، قال: لن نَسْتَعمِلَ -أو لا نستعملُ- على عملنا من أراده، ولكن اذهبْ أنتَ يا أبا موسى، أو يا عبد اللَّه بن قَيْس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه مُعاذَ بن جَبَلٍ، قال: فلما قَدِمَ عليه معاذُ قال: انْزِلُ، وألقَى له وِسادَةً، فإذا رجل عنده مُوثَقٌ، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلَم، ثم راجَعَ دينه دينَ السَّوءِ، قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ، قَضَاءُ اللَّه ورسوله، قال: اجلس، نعم، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرارٍ- فأمر به فقُتل، ثم تذاكرا قيامَ الليل، فقال أحدهما مُعاذُ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نَوْمتي ما أرجو في قَوْمَتي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6923) ومسلم (بإثر 1652) والنسائي (4) وفي (8 - الكبرى، العلمية). 4355/ 4189 - وعن طَلْحة بن يحيى وبُرَيْد بن عبد اللَّه بن أبي بُردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- قال: "قدم عليَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجلٌ كان يهوديًا فأسلم، وارتدَّ عن الإسلام، فلما قدم معاذٌ قال: لا أنزل عن دَابَّتي حتى يقتلَ، فقُتِلَ، قال أحدهما: وكان قد اسْتُتيب قبل ذلك".hصحيح: الإرواء (8/ 125)] 4356/ 4190 - وعن الشيباني -وهو أبو إسحاق سليمان بن فَيروز، ويقال: سليمان ابن خاقان الكوفي، عن أبي بردة -بهذه القصة- قال: "فأُتيَ أبو موسى برجُلٍ قد ارتد عن الإِسلام، فدعاه عشرين ليلةً، أو قريبًا منها، فجاء معاذٌ، فدعاه فأبى، فضَربَ عُنقه".hصحيح الإسناد] قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن عُمير عن أبي بُردة، لم يَذْكُر الاستتابة. وهذا الذي عَلَّقه أبو داود، قد أخرجه البخاري (4344 - 4345) في صحيحه مرسلًا عن أبي بردة، قال: "بعث النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذًا" بطوله. وليس فيه ذكر الاستتابة.

قال أبو داود: رواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، لم يذكر فيه الاستتابة. وهذا الذي علقه أيضًا أخرجه البخاري (4344 - 4345) ومسلم (1733) في صحيحهما. 4357/ 4191 - وعن المسعودي، عن القاسم، بهذه القصة، قال: "فلم ينْزِل حتى ضرب عنقه، وما استتابه".hضعيف الإسناد] المسعودي -هذا- هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُتْبة بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي الكوفي، المعروف بالمسعودي، وقد تكلم فيه غير واحد، وتَغَيَّر بأخَرَةٍ، واستشهد به البخاري. والقاسم -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي الكوفي، وهو ثقة. 4358/ 4192 - وعن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرْحٍ يكتبُ لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأزَلّهُ الشيطانُ، فلَحِق بالكفار، فأمَر به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يقتل يوم الفَتْحِ، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن الإسناد] • وأخرجه النسائي (4069). وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال، وقد تابعه عليه علي بن الحسين بن شَقيق، وهو من الثقات. 4359/ 4193 - وعن سعد -وهو ابن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- قال: "لما كان يومُ فتح مكة اختبأ عبدُ اللَّه بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمان بن عَفَّان، فجاء به حتى أوقفه على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه بَايعْ عَبْدَ اللَّه، فرفع رأسَه، فنظر إليه -ثلاثًا- كلُّ ذلك يأبَى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبلَ على أصحابه فقال: أمَا كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا حين رآني

باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

كَفَفتُ عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما نَدْرِي يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألَّا أوْمَاتَ لنا بعينك؟ قال: إنه لا يَنْبغي لنَبِيٍّ أن تكون له خائنةُ الأعْيُن".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (4067) مطولًا. وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، وقد أخرج له مسلم (×)، ووثقه الإمام أحمد، وتكلم فيه غير واحد. 4360/ 4194 - وعن الشَّعبي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البَجَلي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا أَبَقَ العَبدُ إلى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُه".hضعيف] • وأخرجه مسلم (69) بلفظ: "قد برئت منه الذمة" ورقم (68) بلفظ: "فقد كفر" ورقم (70) بلفظ: "لم تقبل منه صلاة" والنسائي (4052 - 4055). ولفظ مسلم: "أيُّما عبدٍ أبَق فقد برئت منه الذمة". وفي لفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة". وفي لفظ: "أيُّما عبدٍ أبَق من مواليه فقد كفر، حتى يرجع إليهم". • وأخرجه النسائي (4052 - 4055) باللفظ الذي ذكره أبو داود. وفي لفظ له: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا". وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. وفي لفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه". 1/ 2 - باب الحكم فيمن سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[4: 226] 4316/ 4195 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن أعمى كانتْ له أمُّ ولدٍ تَشْتُم النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فَيَنْهاها، فلا تنتهي، وَيزْجُرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تَقَعُ في النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتَشْتِمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقعَ بين رجليها طفلٌ، فَلطَّختْ ما هناك بالدمِ، فلما أصبحَ ذُكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجمع الناسَ فقال: أَنْشُد اللَّه

رجلًا فعل ما فعل، لي عليه حَقٌّ إلا قام، قال: فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ، وهو يَتَزَلْزَلُ، حتى قعد بين يَدَيْ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، أنا صاحِبُها، كانَتْ تَشْتِمُك وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثلُ اللُّؤلؤتين، وكانت بي رَفيقةً فلما كانت البارحة جعلتْ تَشْتِمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضَعْتُه في بطنها واتَّكَأتُ عليها حتى قتلتها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4070). 4362/ 4169 - وعن الشَّعبي، عن علي -رضي اللَّه عنه-: "أن يهوديةً كانت تشتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فخفَقَها رجلٌ، حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَمَها".hضعيف الإسناد] • ذكر بعضهم: أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره: إنه رآه. 4363/ 4197 - وعن أبي بَرْزة -واسمه: نَضْلة بن عبيد وقال غير ذلك -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت عند أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، فتَغَيَّظَ على رجلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضربْ عُنُقَه؟ قال: فأاذهبتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل فأرسل إليَّ، وقال: ما الذي قلتَ آنفًا؟ قلت: ائْذَنْ لي أضربْ عنقه، قال: أكنتَ فاعلًا، لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللَّه ما كانت لِبَشَرٍ بعد محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4071). قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أرى أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلى بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتل. وقال غيره: فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك. ويحتمل أن يقال: إن تغيّظه واشتداده عليه تعزير مثله.

باب في المحاربة

وفيه حجة على ذلك. 2/ 3 - باب في المحاربة [4: 227] 4364/ 4198 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن قومًا من عُكْلٍ -أو قال: من عُرَينة- قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاجْتَوَوا المدينَه، فأمَر لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِلِقَاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَبرُهم من أولى النهار، فأرسل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في آثارهم، فما ارتفعَ النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم: فقطعتْ أيديهم وأرجلُهم، وسَمَر أعينَهم، وأُلقوا في الحَرَّة يَسْتَسْقون فلا يُسقَون". قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيهانهم، وحاربوا اللَّه ورسوله.hصحيح: ق] • تخريجه: انظر ما بعده. "سمر أعينهم" بالميم المخففة، وقيدها بعضهم بالتشديد، والأول أوْجَه، يعني: كحلهم بمسامير محماة. و"سمل" باللام والراء، قيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام، وقيل: باللام فَقْؤها بشوك أو غيره، وقيل: بحديدة محماة تُدنَى من العين، حتى يذهب نظرها، وعلى هذا تتفق مع رواية من قال: بالراء، وقد تكون هذه الحديدة مسمارًا، وكذلك أيضًا قد يكون فقؤها بالمسمار، وسملها به، كما يُفعل ذلك بالشوك. وقوله: "وما حسمهم" الحسْم: كيُّ العِرْق بالنار لينقطع الدم، قيل: لم يحسمهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن قتلهم واجبًا بالردة، فلا يحسم من تُطلَب نفسُه، فإن حسمَ نفسه لم يُمنع، وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب إلى البُرْءِ وأبعد من التلف.

والقائف أيضًا الذي يعرف الأشباه، فيعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. و"يكدم الأرض" يتناولها بفيه، وَيعَضُّ عليها بأسنانه، والكَدْم: العض بأدنى الفم، يقال: كَدَمه يكْدِمه ويكدُمه. وروى في الحديث: "فبعثهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إبل الصدقة". وفي رواية: "ما أجد لكم إلا أن تحلقوا بإبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتوها". والروايتان صحيحتان، ووجه الجمع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له إبل من نصيبه من الغنم، وكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبر مرة عن إبله، ومرة عن إبل الصدقة. وتركُ سقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم الماء عقوبةٌ لمَّا جازَوْا سَقيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللبنَ بالردة والحِرابة، أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي بالإعطاش. وروى عن سعيد بن المسيَّب -وذكر هذا الحديث- فزعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَطَّش اللَّه من عَطَّش آل محمد الليلة"، فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته -صلى اللَّه عليه وسلم-. و"عكل" -بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام- قبيلة نسبت إلى عُكْل، وهي امرأة حَضَنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مَناة بن أُدّ بن طابِخَة، فغلبت عليهم، فنسبوا إليها. و"عرينة" بطن من بَجيلة، وهي بضم العين وفتح الراء المهملتين، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون مفتوحة وتاء تأنيث. و"اجتووا المدينة" أصابهم الجوَى، وهو داء الجوف إذا تطاول. وقيل: "اجتووها" استوبلوها واستوخموها، وجاء ذلك مفسرًا، ومعناه: كرهوها للمرض الذي أصابهم بها. ومنهم من فرق بين "اجتووا" و"استوبلوا" فجعل "اجتووا" كرهوا الموضع، وإن وافق و"استوبلوا" إذا لم يوافقهم.

و"اللقاح" ذوات الألبان من الإبل، واحدها لِقْحة -بكسر اللام وفتحها، وقيل: إنما يقال: لقحة: بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون. وقد روى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: "إنما سمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعين العرنين" لأنهم سملوا أعين الرعاء، رعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 4365/ 4199 - وفي رواية: "فأَمَرَ بمسامير فأُحْمِيَتْ، فكحَلَهُمْ، وقطَع أيديهم وأرجلهم، وما حسَمَهم".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3018، 6802) ومسلم (1671)، والترمذي (72، 1845) وابن ماجة (2578) والنسائي (306)، (4024 - 4035). 4366/ 4200 - وفي رواية: "فبعث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طلبهم قَافَةً قال: فأُتِيَ بهم، قال: فاَنزل اللَّه تبارك وتعالى في ذلك: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] الآية".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6802) ومسلم (1671) والنسائي (4025). 4367/ 4201 - وعن ثابتٍ وقتادة وحُميد، عن أنس بن مالك -ذكر هذا الحديث- فقال أنس: "لقد رأَيْتُ أحدَهم يَكْدِمُ الأرضَ بِفِيهِ عَطَشًا، حتى ماتوا".hصحيح: ق] • وأخرجه مسلم (9/ 1671) من حديث حُميد الطويل وعبد العزيز بن صُهيب عن أنس. وأخرجه البخاري (5685) تعليقًا من حديث قتادة عن أنس. وأخرجه الترمذي (72) والنسائي (4034) عن ثلاثتهم. وأخرجه النسائي (4034) من حديث قتادة وثابت. وأخرجه ابن ماجه (2578) من حديث حميد عن أنس.

4368/ 4202 - وعن قتادة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث، نحوه زاد فيه: "ثم نهى عن المُثْلَة".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4032). 4369/ 4203 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن ناسًا أغاروا على إبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستاقوها، وارْتَدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤمنًا، فبعثَ في آثارِهم، فأُخذوا، فقطعَ أيديهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجَّاجَ حين سأله".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (4041). 4370/ 4204 - وعن أبي الزِّناد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قطعَ الذين سرقوا لِقَاحَهُ، وسَمَلَ أَعينَهم بالنار، عاتَبَهُ اللَّه تعالى في ذلك، فأَنزلَ اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] الآية".hضعيف] • وهذا مرسل. وأخرجه النسائي (4042) مرسلًا. 4371/ 4205 - وعن محمد بن سيرين، قال: "كان هذا قبل أن تنزل الحدود -يعني حديثَ أنس".hضعيف موقوف] • وأخرجه البخاري (5682). 4372/ 4206 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} [البقرة: 173] نزلت

باب في الحد يشفع فيه

هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه".hحسن] • وأخرجه النسائي (4046). وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 3/ 4 - باب في الحد يُشفع فيه [4: 230] 4373/ 4207 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6788) ومسلم (1688) والترمذي (1430) والنسائي (4897 - 4903) وابن ماجة (2547). 4374/ 4208 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها".hصحيح: الإرواء (2405): م] • وأخرجه مسلم (10/ 1688). قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوةِ الفَتْح". • وأخرجه البخاري (2648) ومسلم (9/ 1688) والنسائي (4902). وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال: "استعارت امرأة". • وأخرجه النسائي (4898). وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه. وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا الخبر، قال: "سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (5248) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه عز وجل أعلم. ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه: "التي سرقت". وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث. وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة. وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه.

باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

وقد قيل: إن ذكر العارية هاهنا إنما هو على قصد التعريف بالمرأة، لا على أن القطع كان بسبب ذلك، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بسرقتها. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته، ولا يجوز الشفاعة فيه لهذا الحديث. وأجاز أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. وكره ذلك طائفة. وفرق مالك، فقال: لا بأس أن يشفع ما لم يبلغ الإمام، فأما من عُرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وقال بعضهم: إن الشفاعة فيما ليس فيه حد، وليس فيه حق لآدمي، فإنما هو التعزير، فجائز عن العلماء، بلغ الإمام أم لا. 4375/ 4209 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلّا الحُدُودَ".hصحيح: الصحيحة (638)] • وأخرجه النسائي (7294 - الكبرى, العلمية)، وفي إسناده: عبد الملك بن زيد العدوي، وهو ضعيف الحديث، وذكر ابن عدي: أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولم يروه غير عبد الملك بن زيد. قلت: وقد رُوى هذا الحديث من أوجه آخر، ليس منها شيء يثبت. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان [4: 232] 4376/ 4210 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَعَافَوُا الحُدُودَ فِيما بَيْنَكُمْ، فَما بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4886)، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

باب في الستر على أهل الحدود

باب في الستر على أهل الحدود [4: 233] 4377/ 4211 - عن يزيد بن نعيم، عن أبيه: "أن ماعزًا أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ عنده أرْبَعُ مَرَّاتٍ، فأمر برجْمِه، وقال لهَزَّال: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبكَ كانَ خَيْرًا لَكَ".hضعيف: التعليق الرغيب (3/ 176)] • وأخرجه النسائي (7279 - الكبرى, العلمية) ونعيم: هو ابن هزال الأسلمي، وقد قيل: لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه، وصوبه بعضهم. وقد قيل: إن "ماعزًا" لقب. واسمه: عُريب. 4378/ 4212 - وعن ابن المنكَدر -وهو محمد-: "أن هَزَّالًا أمرَ ماعزًا أن يأتيَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخبره".hضعيف مرسل] • هكذا ذكره أبو داود عن ابن المنكدر عن هَزّال، وبعضهم يقول: إن بين هزال وبين ابن المنكدر: نعيم بن هزال. وذكر النَّمَري: أن هزالًا روى عنه ابنه ومحمد بن المنكدر حديثًا واحدًا، قال: ما أظن له غيره قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا هزال لو سترته بردائك". وقال أبو القاسم البغوي: روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا -وذكر له هذا الحديث. باب في صاحب الحد يجيء فيقر [4: 233] 4379/ 4213 - وعن عَلْقمة بن وائل، عن أبيه: "أن أَمرأةً خرجتْ على عهدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تريد الصلاةَ، فَتَلَقّاهَا رجلٌ، فَتَجَلّلَهَا، فقضى حاجَتَه منها، فصاحَتْ، وانطلق، ومَرَّ بها رجلٌ، فقالت: إنَّ ذاك فَعل كذا وكذا، ومَرَّت عِصابةٌ من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذًا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، فأَتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أمرَ به قام صاحبُها الذي وقعَ عليها، فقال: يا رسول اللَّه أنا

صاحبُها، فقال لها: اذْهَبي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكِ، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارْجُمْه، فقال: لقد تاب توبةً لو تابها أهلُ المدينة لقُبل منهم".hحسن: دون قوله: "ارجموه" والأرجح أنه لم يرجم] • وأخرجه الترمذي (1453، 1454) والنسائي (7311 - الكبرى، العلمية) وابن ماجه مختصرًا (2598)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، هذا آخر كلامه. وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه. • وأخرج الترمذي (1453) وابن ماجة (2598) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه بثحوه مختصرًا، وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بمتصل. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. يقال: إنه وُلدَ بعد موت أبيه بأشهر. فيه: دليل عَلَى جواز خروج النساء إلى المساجد، مع إمكان أن يصيبهن مثل هذا. وصياحها يدل عَلَى جواز الشهرة عند الغلبة. وقوله: "فأَتوا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أمر به ليُرْجم قام صاحبها" قال بعضهم: وفي هذه حكمة عظيمة، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أمر به ليرجم قبل أن يُقرّ بالزنا، أو يثبت، ليكون ذلك سببًا في إظهار ذلك لنفسه، حين خشي أن يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو -صلى اللَّه عليه وسلم- الظاهر والباطن له في ذلك.

باب في التلقين في الحد

4/ 9 - باب في التلقين في الحد [4: 234] 4380/ 4214 - عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بلصٍّ قد اعترف اعترافًا, ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر بهِ فقُطِع، وجيء به، فقال: اسْتَغْفِرِ اللَّه وَتُبْ إِلَيْهِ، فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فقال: اللَّهُمَّ تُبْ عليه -ثلاثًا".hضعيف] • وأخرجه ابن ماجه (2597) والنسائي (4877). 4215 - وفي رواية: عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه النسائي (4877) وابن ماجة (2597). وذكر الخطابي: أن في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به. هذا آخر كلامه. وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر -مولى أبي ذر- لم يرو عنه إلا إسحاقُ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه [4: 234] 4381/ 4216 - عن أبي أمامة -وهو صُدَيّ بن عَجلان الباهلي -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إني أصبتُ حَدًا فَأَقِمه عليّ، قال: تَوَضَّأتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟ قال: نعم. قال: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا؟ قال: نعم، قال: اذْهَبْ فإنَّ اللَّهَ تَعَالى قدْ عَفَا عَنْكَ".hصحيح: م (8/ 103) مطولًا] • وأخرجه مسلم (2765) والنسائي (3713 - 7315 - الكبرى، العلمية) مختصرًا ومطولًا. وقد أخرجه البخاري (526، 4687) ومسلم (2763) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وسيأتي في الجزء الذي بعد هذا إن شاء اللَّه.

باب في الامتحان بالضرب

وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي. باب في الامتحان بالضرب [4: 235] 4382/ 4217 - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن] وأخرجه النسائي (4874). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. 5/ 12 - باب ما يقطع فيه السارق [4: 235] 4383/ 4218 - عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا".hصحيح: الإرواء (2402): م] • وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4914، 4921) وابن ماجة (2585). 4384/ 4219 - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا".hصحيح: ق] • قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا. • وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4916 - 4934) وابن ماجة (2585). 4385/ 4220 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم".hصحيح: ق]

باب ما لا قطع فيه

• وأخرجه البخاري (6795) ومسلم (1686) والنسائي (4907 - 4910) والترمذي (1446) وابن ماجة (2584). 4386/ 4221 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا من صُفّةِ النساء، ثمَنُهُ ثلاثةُ دراهم".hصحيح: الإرواء (2412): ق دون ذكر الصفة] • وأخرجه مسلم (1686) والنسائي (4909) بمعناه. 4387/ 4222 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "قطعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَ رجل في مَجِنٍّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم".hشاذ] • وأخرجه النسائي (4950، 4951). في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وإذا كان السارق يقطع ربع دينار فلأن يقطع بالدينار أولى. 6/ 13 - باب ما لا قطع فيه [4: 237] 4388/ 4223 - عن محمد بن يحيى بن حَبَّان: "أن عَبْدًا سَرقَ وَدِيًا من حائط رَجُلٍ، فغرسه في حائط سَيِّده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّهُ، فوجده، فاسْتعدَى عَلَى العبْد مَرْوان بن الحكَم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجنَ مروانُ العبد، وأراد قطع يده، فانطلَقَ سَيّد العبد إلى رافع بن خَديج يُسائِله عن ذلك، فأخبره: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمر ولا كَثَرٍ. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أُحِبُّ أَنْ تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمشي معه رافع بن خديج حتى أتي مروان بنَ الحكَم، فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فأَمر مروان بالعبد فأرسل".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1449) وابن ماجة (2593) والنسائي (4965 - 4970) ثلاثتهم مختصرًا دون القصة.

باب القطع في الخلسة والخيانة

4389/ 4224 - وفي رواية قال: "فجلده مروان جَلْداتٍ وخلّى سبيله".hشاذ] • وأخرجه النسائي (4965) مختصرًا. وذكر الشافعي -رضي اللَّه عنه- في القديم: أنه مرسل، يعني: بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج، حدث به الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- موصولًا. • وأخرجه الترمذي (1449) والنسائي (4967) موصولًا مختصرًا كذلك. وذكر اليزيدي: أن الإمام مالك بن أنس وغيره -رضي اللَّه عنهم- لم يذكروا فيه عن واسع ابن حبان. وحَبَّان: بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون. 4390/ 4225 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شْيءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوَبةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمن المِجَنَّ فعليه القطع".hحسن: ابن ماجه (2596)] • وأخرجه الترمذي (1289) والنسائي (4958، 4959) وابن ماجة (2596) بنحوه. وانظر أبو داود (1710) وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب -رضي اللَّه عنه-. وتقدم الكلام عَلَى العقوبة في الأموال في باب الزكاة. 7/ 14 - باب القطع في الخلسة والخيانة [4: 238] 4391/ 4226 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ منَّا".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (1448) وابن ماجة (2591) والنسائي مرفوعًا وفي مواضع موقوفًا على جابر (4971 - 4976). 4392/ 4227 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى الخائن قطعٌ".hصحيح] • وأخرجه النسائي موقوفًا على جابر (4976) وانظر الذي قبله. 4393/ 4228 - وفي رواية: "ولا على المختَلِسِ قَطْعٌ".hصحيح] • قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جُريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد ابن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وحديث المغيرة بن مسلم -الذي ذكره أبو داود متعلَّقًا- وقد أخرجه النسائي (4975) في سننه مسندًا. وياسين الزيات -هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفي- وأصله: يمامي لا يحتج بحديثه. والمغيرة بن مسلم -هو السراج خُراساني- كنيته: أبو سلمة، قال ابن معين: صالح الحديث صدوق. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المغيرة بن مسلم، وكان صدوقًا مسلمًا. • وأخرجه الترمذي (1448) والنسائي (4971 - 4975) وابن ماجة (2591). وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ الترمذي والنسائي: "لَيْسَ عَلَى خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مختلس قطعٌ". ولفظ ابن ماجه في موضع: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا".

باب من سرق من حرز

وفي موضع: "لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس". وقال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد رَوى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بنُ يزيد، وسلمة بن سعيد، فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. وقد صححه الترمذي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير. وهذا يدل على أنه تَحَقَّق اتصالَه، وقد حَدَّث به عن أبي الزبير المغيرةُ بن مسلم، وأشار إليه أبو داود كما قدمناه، وأشار إليه أيضًا الترمذي، والمغيرة بن مسلم صدوق. 8/ 15 - باب من سرق من حرز [4: 240] 4394/ 4229 - عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنتُ نائمًا في المسجد عَليّ خَميصةٌ لي، ثمنُ ثلاثين درهمًا، فجاء رجل، فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجُلُ، فأُتى به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر به ليقطع، قال: فأَتيته فقلت: أَنَقْطَعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه، وأُنسئه ثمنها، قال: فَهَلَّا كانَ هذا قبل أن تأتيني به؟ ".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجه (2595) والنسائي (4878) (4879) (4880) مرسلًا. 4230 - وفي رواية: "نام صفوان". 4231 - وفي رواية: "أنه كان نائمًا، فجاء سارق، فسرق خميصة من تحت رأسه". 4232 - وفي رواية قال: "فاسْتَلَّه من تحت رأسه، فاستيقظ، فصاح به، فأخذ السارقُ، فجيء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". • وأخرجه النسائي (4881) وابن ماجة (2595).

باب في القطع في العارية إذا جحدت

9/ 16 - باب في القطع في العارية إذا جحدت [4: 241] 4395/ 4233 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنها-: "أنَّ امرأةً مَحْزوميةً كانت تَستعير المتاع فتجحَدُه، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يدُها". وقد تقدم هذا الحديث مستقصًى. • وأخرجه النسائي (4887، 4888). قال أبو داود: رواه جُويرية عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد -زاد فيه: "وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام خطيبًا فقال: هل من امرأة تائبة إلى اللَّه عز وجل ورسوله؟ -ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم". ورواه ابنُ غَنْج عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: "فَشُهِدَ عليها".hصحيح: م، مضى قريبًا (4374)] قال البيهقي: والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه على نافع، فقيل: عنه عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد، وحديث الليث أولى بالصحة، كما ذكرنا من توابعه، واللَّه أعلم. يريد بحديث معمر هذا الحديث الذي في أول هذا الباب. وقد تقدم أيضًا. ويريد بحديث الليث الحديث الذي تقدم، وفيه: "التي سرقت". ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحًا فيها بالسرقة. وقد تقدم ذلك في باب في الحد يشفع فيه. واللَّه عز وجل أعلم. 4396/ 4234 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "استعارتِ امرأةٌ -تَعْنِي حُليًا- على أَلْسِنَةِ أنَاسٍ يُعْرَفُونَ، ولا تُعْرَف هي، فباعته، فَأُخِذَتْ، فأُتي بها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطع يدها، وهي التي شَفَع فيها أسامةُ بن زيد، وقال فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قال".hصحيح]

في المجنون يسرق، أو يصيب حدا

• وأخرجه النسائي (4898) ومسلم (1688). 4397/ 4235 - وعنها قالت: "كانت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع وتَجْحَده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب، زاد فقطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها".hصحيح: م] • وقد تقدم تخريجه برقم (4374). 10/ 17 - في المجنون يسرق، أو يصيب حدًا [4: 243] 4398/ 4236 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِم حتى يستيقظ، وعن المُبْتَلَى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر".hصحيح] • وأخرجه النسائي (3432) وابن ماجة (2041). 4399/ 4237 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنها- قال: "أُتِىَ عمر بمجنونة قد زَنَتْ، فاستشار فيها أُناسًا، فأمر بها عمرُ أن ترجم، فمُرَّ بها عَلَى عَلَيٍّ بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلان زنَتْ فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمتَ أن القَلَم قد رُفِع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرْجُم؟ قال: لا شيء، قال: فأَرْسِلْهَا، قال: فأَرْسَلَهَا، قال: فجعل يُكَبِّر".hصحيح: الإرواء (2/ 5)] 4400/ 4238 - وفي رواية: "حتى يعقل"، وقال: "عن المجنون حتى يفيق، قال: فجعل عمر يُكَبِّر".hصحيح] 4401/ 4239 - وفي رواية عن ابن عباس قال: "مُرّ علي عليِّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- بمعنى عثمان، يعني: ابن أبي شيبة- قال: أَوَمَا تذكرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت، قال: فخلَّى عنها".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (3743 - الكبرى, العلمية) والترمذي (1423) وابن ماجة (2042). أخرجاه مختصرًا دون القصة. 4402/ 4240 - وعن أي ظبيان -وهو حَصين بن جُندب -رضي اللَّه عنه-، قال: "أُتي عمرُ بامرأَة قد فَجَرَتْ، فأمر برجمها، فمر على -رضي اللَّه عنه-، فأخذها، فخلى سبيلَها، فأُخْبِر عمر -رضي اللَّه عنه- بذلك، فقال: ادعُوا لِي عليًّا، فجاء عليّ -رضي اللَّه عنه-، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمتَ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه مَعْتُوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، فقال عمر: لا أدري، فقال عليّ: وأنا لا أَدري".hصحيح: دون قوله: "لعل الذي. . "] • وأخرجه النسائي (7344 - الكبرى, العلمية). وفي إسناده: عطاء بن السائب، قال أيوب: هو ثقة، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافق الإمامَ أحمد على هذا ابنُ معين وغيره، وسمع منه قديمًا شعبةُ وسفيانُ، وسمع منه حديثًا جرير بن عبد الحميد وغيره. وهذا الحديث من رواية جرير عنه. وأخرجه النسائي (7345 - الكبرى, العلمية) من حديث أبي حَصِين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي ضبيان عن عليّ قولَه. وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب وأبو حصين أثبتُ مِن عطاء بن السائب. 4403/ 4241 - وعن أي الضُّحى -وهو مسلم بن صُبَيح- عن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عَن النائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبي حَتَّى يحتلم، وَعَنِ المجنون حتى يعقل".hصحيح: الإرواء (2/ 5 - 6)]

باب في الغلام يصيب الحد

• هذا منقطع. أبو الضحى: لم يدرك علي بن أبي طالب. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، زاد فيه: "وَالخَرِف". تخريجه انظر (4401). وهذا الذي ذكره مُعلقًا، أخرجه ابن ماجه (2042) مسندًا. وهو أيضًا منقطع؛ لأن القاسم بن يزيد لم يدرك علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-. 1/ 18 - باب في الغلام يُصيب الحد [4: 245] 4404/ 4242 - عن عطية القُرظِي -رضي اللَّه عنه- قال: "كنتُ من سَبْي بَني قُريظَة، فكانوا ينظرُون، فمن أثبت الشعرَ قُتِلَ ومن لم يُنْبِت لم يُقْتَل: فكنتُ فِيمن لم يُنبت".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1584) وابن ماجة (2541)، (2542) والنسائي (3430، 4981). 4405/ 4243 - وفي رواية" قال: "فكَشفُوا عَانتِي، فوَجَدُوها لم تَنْبُت، فجعلوني في السَّبي".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (1584) والنسائي (4981) وابن ماجة (2541). وقال الترمذي: حسن صحيح. 4406/ 4244 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضه يوم أحد -وهو ابن أربعَ عَشْرة- فلم يجزه، وعرضه يوم الخَنْدَق -وهو ابن خمس عشرةَ- فأجازه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) والنسائي (3431) وابن ماجة (2543).

باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟

4407/ 4245 - وعن نافع قال: حَدَّثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "إن هذا لحَدٌّ بين الصغير والكبير".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) وابن ماجه (2543). تخريجه تقدم في الذي قبله. وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي: "وكتب إلى عمالة: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة". وعند مسلم: "وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". وذكر الترمذي: أن في حديث ابن عيينة: "هذا حدٌّ بين الذُّرية والمقاتلة". باب الرجل يسرق في الغزو: أيقطع؟ [4: 246] 4408/ 4246 - عن جُنادة بن أبي أمية قال: "كنا مع بُسْر بن أرْطَاةَ في البحر، فأُتي بسارق يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيَّةً، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تُقْطَعُ الأيْدِي فِي السَّفرِ: ولولا ذلك لقطعته".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1450) والنسائي (4979). وقال الترمذي: غريب. وقال فيه: عن بسر بن أرطاة، قال: ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا. هذا آخر كلامه. وبسر -هذا- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة قريشي عامري. كنيته: أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، وقيل: له صحبة. وقيل: لا صبحة له، وأن مولده قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنتين وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين: لا يحسن الثناء عليه. وهذا يدل على أنه عنده لا صبحة له، واللَّه عز وجل أعلم. وغمزه الدارقطني.

باب في قطع النباش

13/ 20 - باب في قطع النباش [4: 247] 4409/ 4247 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذَرٍّ، قلت: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك، قال: كيْفَ أنْتَ إذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يكون البيتُ فيه بالوَصِيفِ -يعني القبرَ- قلت: اللَّه ورسوله أعلم، أو ما خارَ اللَّه لي ورسوله، قال: عَلَيْكَ بالصَّبر، أو قال: تَصْبِرُ". • وأخرجه ابن ماجه (3958) وتقدم في أبي داود (4261). وقد تقدم أتم من هذا في أوائل الجزء السابع والعشرين. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش, لأنه دخل على الميت بيتَه.hصحيح: وهو مكرر] 14/ 21 - باب في السارق يسرق مرارًا [4: 247] 4410/ 4248 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "جيء بسارق إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اقْتُلُوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرقَ، فقال: اقْطَعُوه، قال: فقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة".hحسن] • وأخرجه النسائي (4978). وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه. ومصعب بن ثابت -هذا- هو أبو عبد اللَّه، مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

باب في تعليق يد السارق في عنقه

باب في تعليق يد السارق في عنقه [4: 248] 4411/ 4249 - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال: "سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1447) والنسائي (4982، 4983) وابن ماجة (2587). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه. والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة. قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت. باب بيع المملوك إذا سرق [4: 248] 4412/ 4250 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذًا سَرَقَ المَمْلوكُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4980) وابن ماجة (2589). وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه. وعمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

باب في الرجم

15/ 23 - باب في الرجم [4: 248] 4413/ 4251 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما -، قال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15] وذكر الرجلَ بعد المرأة، ثم جمعهما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16] فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].hحسن الإسناد] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال. 4414/ 4252 - وعن مجاهد، قال: "السبيل: الحد". 4415/ 4253 - وعن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذُوا عَنِّي، خذوا عني، قد جعلَ اللَّه لهنَّ سبيلًا: الشيب بالثيب جَلْدُ مائة ورَمْيٌ بالحجارة، والبكْر بالبكر جلد مائة ونَفْيُ سنة". "صحيح: م# • وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) وابن ماجة (2550). 4416/ 4254 - وفي رواية: "جلد مائة والرجم".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) والنسائي (7106 - الكبرى، الرسالة). تخريجه تقدم بالذي قبله. 4417/ 4255 - وعن عُبادة بن الصامت، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث -فقال ناس لسعد بن عُبادة: "يا أبا ثابت، قد نزلتْ الحدودُ، لو أنك وجدتَ مع امرأتك رجلًا، كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يَسْكُتَا، أَفأَنَا أَذْهَبُ فأَجمعُ أربعةَ شُهداء؟ فإلي

ذلك قد قَضَى الحاجةَ، فانطلقوا: فاجتمعوا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه، ألم تَرَ إلى أبي ثابت، قال: كذا وكذا؟ ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَفَى بالسيف شاهدًا، ثم قال: لا. لا، أخاف أن يَتتايع فيها السكرانُ والغَيْرَانُ".hضعيف: الإرواء (2341)] • وأخرجه ابن ماجه (2606). قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن قَبيصة بن حريث عن سَلَمة بن المحبِّق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق: "أن رجلًا وقع على جارية امرأته". قال أبو داود: الفضل بن دَلْهم ليس بالحافظ، كان قَصَّابًا بواسط. 4418/ 4256 - وعن عبد اللَّه بن عباس، أن عمر -يعني ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- خطب، فقال: "إن اللَّه بعث محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أُنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأناها وَوَعَيْنَاهَا، ورجم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا من بعده، وإني خَشِيت إن طالَ بالناس الزمانُ أَن يقول قائل: ما نجدُ آية الرَّجْمِ في كتاب اللَّه، فَيَضِلُّوا بترك فريضةٍ أنزلها اللَّه، فالرجمُ حَقٌ عَلَى مَنْ زَنَى من الرجال والنساء، إذا كان مُحْصَنًا، إذا قامت البيِّنة أو كان حَمْلٌ أو اعترافٌ، وَايْمُ اللَّه لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه عز وجل، لكتبتها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6830) ومسلم (1691) والترمذي (1432) وابن ماجة (2553) مختصرًا، والنسائي (7156 - 7160 - الكبرى, العلمية) مختصرًا ومطولًا. 4419/ 4257 - وعن يزيد بن نعيم بن هَزَّال، عن أبيه، قال: "كان ماعِزُ بن مالك يتيمًا في حِجْر أبي، فأَصاب جاريةً من الحَيِّ، فقال له أبي: ائْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخَبِرْهُ بما صنعتَ، لَعَلَّهُ يستغفرُ لك، وإنما يريد بذلك: رجاءَ أن يكونَ له مخرجًا، قال: فأتاه فقال: يا رسول اللَّه، إني زَنَيْتُ، فأَقِمْ عَلَيَّ كتابَ اللَّه، فأَعرضَ عنه، فعاد فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت، فأقم عليَّ كتاب اللَّه، حتى قالها أربع مراتٍ، قال على: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟ قال:

بفلانة، قال: هلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قال: نعم، قال: هلْ باشَرْتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأَمَرَ به أن يُرجم، فأُخْرِجَ به إلى الحَرَّةِ، فلما رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة جَزِعَ، فخرج يَشْتَدُّ، فلقيه عبدُ اللَّه بن أُنيس، وقد عَجَز أصحابه، فنزعَ له بوَظِيفِ بَعير، فرماه به فَقَتله، ثم أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال: هلَّا ترَكتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يتوبَ، فَيتوبَ اللَّه عَلَيْهِ".hصحيح: دون قوله: "لعله أن. . ": التعليق الرغيب (3/ 176) الإرواء (2322)] • وقد تقدم الكلام على الاختلاف في صحبة نُعيم بن هزَّال. 4420/ 4258 - عن محمد بن إسحاق، قال: "ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة، قصةَ ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فهلّا تركتُمُوهُ، مَنْ شِئْتُمْ، مِنْ رجال أَسْلَم ممنْ لا أتَّهِمُ، قال: ولم أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد اللَّه، فقلت: إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال لهم -حين ذكروا له جَزَعَ ماعز من الحجارةِ، حين أصابته-: ألَّا تركتموه، وما أعرفُ الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنتُ فيمن رَجَمَ الرجلَ، إنَّا لما خرجنا به فرجناه، فوجد مَسَّ الحجارة صَرَخَ بنا: يا قوم، رُدُّوني إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن قومي قَتلوني، وغَرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ قاتلي، فلم نَنْزِع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به، ليَسْتَثْبِتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منه، فأما لِتَرْكِ حَدٍّ: فلا، قال: فعرفت وجه الحديث".hحسن: الإرواء (7/ 354)] • وأخرجه النسائي (7206، 7207 - الكبرى، العلمية). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج به. وأَخرج البخاري (6820) ومسلم (16/ 1691) والترمذي (1429) والنسائي (1956) من حديث أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن جابر طَرَفًا منه بنحوه.

4421/ 7259 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أَن ماعزَ بن مالك أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنه زنى، فاعرض عنه، فأعاد عليه، مرارًا، فأَعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: أَفعلتَ بها؟ قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطلِقَ به، فرُجِم، ولم يُصَلِّ عليه".hصحيح الإسناد: م مختصرًا] • وأخرجه النسائي (7132 - الكبرى، الرسالة) مرسلًا. 4422/ 4260 - وعن جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: رجُلًا قصيرًا أعْضَلَ، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرار: أنه قد زَنَى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَلعَلَّكَ قَبَّلْتَها، قال: لا واللَّه، إنه قد زنى الآخر، قال: فرَجَمَه، ثم خطب فقال: أَلا كُلَّمَا نَفرْنَا فِي سبيلِ اللَّهِ عز وجل خَلفَ أَحَدُهم لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمنحُ إحدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّه إِنْ يُمكِّنِّي مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ إلّا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ".hصحيح: الإرواء (7/ 354 - 355): م] • وأخرجه مسلم (17/ 1692). 4261 - وفي رواية قال: "فرده عنهن". 4262 - وفي رواية قال: "فرده مرتين". 4423/ قال سماك -وهو ابن حرب- فحدثت به سعيد بن جبير فقال: "إنه رده أربع مرات".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1692) والنسائي (7192 - الكبرى، العلمية). 4424/ وحكى أبو داود عن شعبة أنه قال: فسألتُ سِماكًا عن الكُثْبة؟ فقال: اللبن القليل. وكذلك هي من غير اللبن. والكثبة: كل قليل جَمعتَه من طعام أو غيره.

4425/ 4263 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك: "أحَقٌّ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك: أنك وقعت على جارية بني فلان؟ قال: نعم، فشَهِد أربعَ شهادات، فأمر به، فرُجِم".hصحيح: الإرواء (7/ 355): م] • وأخرجه مسلم (1693) والترمذي (1427) والنسائي (7171 - الكبرى، العلمية). 4426/ 4264 - وعنه قال: "جاء ماعزُ بن مالك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاعترف بالزنا مرتين، فطرَدَه، ثم جاء، فشهد على نفسه بالزنا، فقال: شَهِدتَ عَلَى نَفْسِكَ أربَعَ مَرَّاتٍ، اذهبوا به فارجُموه".hصحيح: م، نحوه] 4427/ 4265 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعز بن مالك: "لَعلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمزْتَ، أَوْ نَظَرتَ؟ قال: لا، قال: أفَنِكْتها؟ قال: نعم، قال: فعند ذلك أمرَ بِرَجْمه".hصحيح: الإرواء (7/ 355)] • وأخرجه أيضًا مرسلًا. وأخرجه البخاري (6824) والنسائي (7171 - الكبرى، العلمية) مسندًا، ومسلم (1693). 4428/ 4266 - وعن عبد الرحمن بن الصامت ابن عَمِّ أبي هريرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "جاء الأسلميُّ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشهد على نفسه: أنه أصاب امرأةً حَرَامًا، أَربَعَ مرات، كل ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبل في الخامسة، فقال: أنِكْتها؟ قال: نعم، قال: حَتَّى غَاب ذَلِكَ مِنك فِي ذلك مِنهَا؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ المِرْوَدُ فِي المُكحُلَةِ والرِّشاءُ في الْبِئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا مثل ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تُطَهَرني، فأمر به فرُجِم، فسمع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظُر إلى هذا الذي سَتَر اللَّه عليه، فلم تَدعه نفسُه حتى رُجِم رَجْمَ الْكَلْبِ، فسكت عنهما ثم سار ساعةً حتى مَرَّ بجيفَةِ حمارٍ شائل برجله، فقال:

أين فلانٌ وفلان؟ فقالا: نَحْنُ ذانِ يا رسول اللَّه، قال: انْزِلَا، فَكُلَا منْ جِيفةِ هذا الحمار، فقالا: يا نبي اللَّه، من يأكلُ من هذا؟ قال: فما نِلْتُمَا منْ عِرْضِ أخيكما آنفًا أشدُّ مِنْ أكل منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهارِ الجنة ينقمس فيها".hضعيف: الإرواء (2354). الضعيفة (2957)] • وأخرجه النسائي (7127 - الكبرى، الرسالة) وقال فيه: "أنكحتها؟ ". وانظر البخاري (5271) ومسلم (16/ 1691). قلت: عبد الرحمن -هذا- يقال فيه: ابن الصامت، كما تقدم. ويقال فيه: ابن هَضّاد، وابن الهَضَهاض، وصحح بعضهم ابن الهضهاض. وذكره البخاري في تاريخه، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز، ليس يُعرف إلا بهذا الحديث الواحد. 4429/ 4267 - وعن ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه، زاد: "واختلفوا، فقال بعضهم: رُبط إلى شجرة، وقال بعضهم: وُقف".hضعيف] 4430/ 4268 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا من أسْلَمَ جاء إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاعترفَ بالزِّنا، فأعرضَ عنه، ثم اعترف فأعرضَ عنه، حتى شَهِد على نفسه أربَع شهادات، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أخصَنت؟ قال: نعم، قال: فأمرَ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَ في المصَلَّى، فلما أذْلَقَتْه الحجارةُ فَرَّ، فأُدْرِكَ، فرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه".hصحيح: الإرواء (7/ 353): في، إلا أن "خ" قال: "وصلى عليه" وهي شاذة] • وأخرجه البخاري (5270) ومسلم (16/ 1691) والترمذي (1429) والنسائي (1956). وفي حديث البخاري: "فصلى عليه".

وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في كتاب الجنائز من الجزء العشرين. 4431/ 4269 - عن أبي سعيد -وهو الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- برجْمِ ماعزِ بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فواللَّه ما أوثقناه ولا حَفَرنَا له، ولكِنَّه قام لنا -قال أبو كامل، وهو الجَحْدَري- قال: فرميناه بالعِظام والمدَر والخَزَف، فاشْتَدَّ، واشْتَدَننا خَلْفه، حتى أتي عُرْض الحَرَّة، فانتصَبَ لنا فرميناه بجلاميدِ الحرة، حتى سكتَ، قال: فما اسْتَغْفَرَ لَهُ، ولا سَبَّهُ".hصحيح: الإرواء (7/ 355 - 356): م] • وأخرجه مسلم (1694) والنسائي (7198 - 7199 - الكبرى، العلمية) بمعناه. 4432/ 4270 - وعن أبي نَضْرة، قال: "جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه وليس بتمامه- قال: ذهبوا يَسُبُّونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: هُوَ رَجُل أَصَاب ذَنبًا، حَسِيبُهُ اللَّه".hضعيف مرسل] • هذا مرسل. 4433/ 4271 - وعن ابن بريدة -وهو سليمان- عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَنْكَهَ ماعزًا".hصحيح: الإرواء (7/ 356 - 357): م] • وأخرجه مسلم (22/ 1695) بطوله. وفيه: "فقام رجل فاسْتَنْكَهه". 4434/ 4272 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: "كنا أصحاب رسول اللَّه نتحدَّث: أن الغامِدِيَّة وماعز بن مالك لو رجعًا بعدَ اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة".hضعيف: الإرواء (2359)] • وأخرجه النسائي (7164 - الكبرى، الرسالة) بنحوه. في إسناده: بشير بن مهاجر الكوفي. وسيجيء الكلام عليه. 4435/ 4273 - وعن خالد بن اللَّجْلاج، أن اللجلاج أباه أخبره: "أنه كان قاعدًا يَعْتَمِلُ في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيًّا، فثار الناسُ معها، وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى

باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجها من جهينة

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يقول: مَنْ أبُو هذَا مَعَكِ؟ فسكتت، فقال شاب حَذْوُها: أنَّا أبُوهُ، يَا رُسُولَ اللَّه، فأقبل عليها، فقال: مَنْ أَبُو هذَا مَعَكِ؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول اللَّه، فنظر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بعض مَنْ حوله يسالهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أحصَنتَ؟ قال: نعم، فأمر به فرُجِمَ، قال: فخرجنا به، فَحَفرنا له، حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارة، حتى هَدَأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: هذا جاء يسألُ عن الخبيث، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهُو أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ المِسْكِ، فإذا هو أبوه، فأعَنَّاهُ على غسله وتكفينه ودَفْنه، وما أدري قال: والصلاة عليه، أم لا؟ ".hحسن الإسناد] • وأخرجه النسائي (7184، 7203 - الكبرى، العلمية). اللجلاج -هذا- له صحبة. أسلم وهو ابن خمسين سنة، وهو بفتح اللام وسكون الجيم، وآخره جيم أيضًا، وهو عامري، كنيته: أبو العلاءَ. عاش مائة وعشرين سنة -رضي اللَّه عنه-". 4438/ 4274 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا زنى بامرأة، فأمَرَ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فجُلد الحَدَّ، ثم أُخبر أنه مُحصَن فأمر به فرُجم".hضعيف الإسناد] 4439/ 4275 - وعنه: "إن رجلًا زنى بامرأة، فلم يعلم بإحصانه، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم".hضعيف موقوف] 16/ 24 - باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجها من جهينة [4: 259] 4440/ 4276 - عن عمران بن حصين، أن امرأةً -قال في حديث أبان، وهو ابن يزيد- "من جهينة، أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنها زَنتْ، وهي حُبْلَى، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَليًّا لها، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَحسِنْ إلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَجِئ بِها، فلما أن وضَعت جاء بها فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثم أمر بها، فرجمت، ثم أمَرَهم فصلوا عليها، فقال عمر: يا رسول اللَّه، نُصَلِّي عليها، وقد زنت؟ قال: والَّذي نَفْسي بِيَدهِ لَقدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ

سَبْعينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟ لم يقل عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابها".hصحيح: ابن ماجة (2555): م] • وأخرجه مسلم (1696) والترمذي (1435) والنسائي (1957) وابن ماجة (2555). وحكى أبو داود عن الأوزاعي، قال: "فشُكَّت عليها ثيابها" يعني فشدت. 4442/ 4277 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن امرأةً -يعني من غامِد- أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنِّي قَدْ فَجرْتُ، فقال: ارْجِعي، فرجعتْ، فلما كان الغدُ أتته، فقالت: لعلك أن تُردّدني كما رَدَّدتَ ماعِز بنَ مالك، فواللَّه إني لحُبْلَى، فقال لها: ارجِعي، فرجعت، فلما كان الغَد أتته، فقال لها: ارْجِعي حَتَّى تَلِدِي، فرجَعتْ، فلما وَلَدتْ أتته بالصَّبي، فقالت: هذا قد وَلَدْتُه، فقال لها: ارجِعي، فأرضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِميهِ، فجاءت به، وقد فَطَمته، وفي يَدِه شيء يأكله، فأمر بالصبي، فدُفِعَ إلى رجل من المسلمين، وأمرَ بها فُحفِرَ لها، وأمر بها فرجِمَتْ، وكان خالد ممن رجمها بحجر، فوقَعَتْ قَطْرَةٌ من دمها على وَجْنَتِه، فَسَبَّها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْلًا يا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسي بِيدهِ، لَقَد تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَها صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِر له وأمرَ بها فصُلِّي عليها، ودفنت".hصحيح: م (5/ 119 - 120)] • وأخرجه مسلم (23/ 1695) والنسائي (71591 - الكبرى، الرسالة). وحديث مسلم أتم من هذا، يشتمل على قصة ماعز، وقصة الغامدية. وحديث النسائي مختصر كالذي هاهنا. وفي إسناده: بشير بن المهاجر الغَنوي الكوفي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث. وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مُرْجئُ متهم. وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذاك الشيخ: بشير بن المهاجر.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وغمزه غيرهما، ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث. واللَّه عز وجل أعلم. وذكر بعضهم: أن حديث عمران بن حصين فيه: "أنه أمر برجمها حين وضعت، ولم يَسْتأنِ بها". وكذا روى عن علي -رضي اللَّه عنه-: "أنه فعل بشَراحَة: رجمها لما وضعت". وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أحمد وإسحاق: تترك حتى تَضَعَ ما في بطنها، ثم تترك حَوْلين حتى تفَطِمه. ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث، وحديثُ عمران أجودُ، وهذا الحديث: رواية بشير بن المهاجر، وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين، إحداهما: وُجد لولدها كفيل وقبلها، والأخرى: لم يوجد لولدها كفيل، أو لم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغنى عنها لئلا يهلك بهلاكها. ويكون الحديث محمولًا على حالتين، ويرتفع الخلاف. 4443/ 4278 - وعن ابن أبي بَكْرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجَم امرأة فَحُفرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ".hصحيح] • قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان -يعني ابن أبي شيبة. 4444/ 4279 - قال أبو داود: حُدِّثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليم، بإسناده نحوه -زاد: "ثم رماها بحصَاة مِثلَ الحِمَّصَة، ثم قال: ارمُوا واتَّقُوا الوجهَ، فلما طَفِئت أخرجها، فصَلَّي عليها". وقال في التوبة نحوَ حديث بُريدة.hضعيف الإسناد]

• وأخرجه النسائي (7209 - الكبرى، العلمية). وسمي في حديث ابنَ أبي بَكْرة: عبدَ الرحمن بن أبي بكرة، والراوي عن ابن أبي بكرة -في روايتهما- مجهول. وقول أبي داود أيضًا: "حُدثت عن عبد الصمد" رواية عن مجهول. 4445/ 4280 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، اقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وقال الآخر -وكان أفْقَهَهما-: أجَلْ، يا رسول اللَّه، فاقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وائْذَنْ لي أن أتكَلَّم، قال: تَكَلَّم، قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -والعَسيفُ الأجير- فزنَى بامرأته، فأخبروني: أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ، وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام، وإنما الرجمُ على امرأته، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنكمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إلَيْكَ، وجلدَ ابنَه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسْلَميَّ أن يأتي امرأَة الآخر، فإن اعترفَتْ رجمها، فاعترفت، فرَجَمها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2995، 2996) ومسلم (1697، 1698) والترمذي (1433) والنسائي (5410، 5411) وابن ماجة (2549). وفي حديث الترمذي وابن ماجة: ذكر شِبْل مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد قيل، إن شبلًا هذا لا صحبة له، ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك. وقيل: لا ذكر له في الصحابة، إلا في رواية ابن عيينة، ولم يتابع عليها. وقال يحيى بن معين: ليست لشبل صحبة، ويقال: إنه شبل بن معبد، ويقال: ابن خُليد، ويقال: ابن حامد وصَوَّب بعضهم: ابنَ معبد. وأما أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد أدنه بن مالك الأوسي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأن شبلًا ليس له صحبة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس لشبل معنى في حديث الزهري، هذا آخر كلامه.

باب في رجم اليهوديين

وأنيس: بضم الهمزة وفتح النون، وسكون الياء آخر الحروف وسين مهملة، قيل: هو ابن الضحاك الأسلمي، يُعَدُّ في الشاميين، ومُخَرَّج حديثه عنهم، وقد حدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. 17/ 25 - باب في رجم اليهوديين [4: 262] 4446/ 4281 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: "إن اليهودَ جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الزِّنَا؟ فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُون، فقال عبدُ اللَّه بنُ سَلَام: كَذَبتم، إن فيها الرجْمَ، فأتوا بالتوراة فَنَشَرُوها، فجَعلَ أحدُهم يَدَه على آيةِ الرَّجْمِ، ثم جعلَ يقرأُ مَا قبلَها وما بعدها، فقال له عبدُ اللَّه بنُ سلام: ارفع يَدَك، فرفعها، فإذا فيها آيةُ الرجم، فقالوا: صَدَق يا محمد، فيها آيةُ الرجم، فأمر بهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرُجِمَا، قال عبدُ اللَّه بنُ عمرَ: فرأيتُ الرَّجُلَ يَحْنَأُ على المرأة، يقيها الحجارةَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3635) ومسلم (1699) والترمذي (1436) والنسائي (7213 - 7214 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2556). 4447/ 4282 - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "مَرُّوا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي قد حُمِمّ وجهه، وهو يُطاف به، فناشدهم: ما حَدُّ الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالوه على رجل منهم، فنَشَده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما حَدُّ الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظَهر الزنا في أَشرافنا، فكرِهْنا أَن يُترك الشريف، ويقام على من دونه، فوضعنا هذا عَنَّا، فأمرَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجم، ثم قال: اللَّهُمَّ إنِّي أَوَّلُ مَنْ أحيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ".hصحيح: م] 4448/ 4283 - وعن البراء بن عازب قال: "مُرَّ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي مُحَمَّمٍ، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حَدَّ الزانى؟ فقالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، قال: نَشَدْتُكَ باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى: أَهكذا تجدون حَدَّ الزانى في كتابكم؟ فقال: اللهم لا،

ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نَجدُ حَدَّ الزانى في كتابنا الرجمَ، ولكنه كثر في أشرافنا، فكُنَّا إذا أخذنا الرجلَ الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقَمْنا عليه الحدَّ، فقلنا: تَعالَوْا نَجْتَمع على شيء نُقِيمه على الشريف والوَضِيع، فاجتمعنا على التَّحْميم والجلد، وتركنا الرجم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهمَّ إنِّي أَوَّلُ مَن أحْيَا أَمرَكَ، إِذْ أَمَاتُوه، فأمرَ به فرُجم، فأنزل اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} [المائدة: 41] إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] في اليهود إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، في اليهود إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47} [المائدة: 47] قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1700) والنسائي (7218 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2327، 2558) دون ذكر الآية، بنحوه. 4449/ 4284 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "أَتَى نَفَرٌ من يهود، فدعوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المِدْرَاس، فقالوا: يا أبا القاسم: إنَّ رَجُلًا مِثا زنى بامرأة، فاحكُم، بينهم فوضعوا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وِسادةً، فجلس عليها، ثم قال: ائْتوني بالتَّوْرَاةِ، فأُتِيَ بها، فنَزَع الوسادة من تحته، ووضع التوراةَ عليها، ثم قال: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثم قال: ائْتُونِي بأَعْلَمِكُمْ، فأُتيَ بفتي شَابٍّ -ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع". يعني الحديث المذكور في أول هذا الباب.hحسن: الإرواء (5/ 94)] 4450/ 4285 - وعن رجل من مُزَينة ممن يَتَّبعُ العلم ويَعيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنه نبيٌّ بعث بالتَّخْفِيف، فإن أَفْتَانا بفُتْيَا دُون الرجم قبلناها، واحْتَجَجْنا بها عند اللَّه، قلنا: فُتْيَا نَبيٍّ مِنْ

أَنْبِيائك، قال: فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يُكَلِّمهم بكلمةٍ حتى أتى بيتَ مِدْرَاسهم، فقام على الباب، فقال: أنْشُدُكم باللَّه الذي أنزلَ التوراةَ على موسى: ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يُحَمَّمُ، وَيُجَبَّهُ، ويُجْلَدُ، والتَّجْبِية: أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابلَ أقفيتهما، ويُطافَ بهما، قال: وسكت شابٌ منهم، فلما رآه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سكت ألَظُّ به النِّشْدَة، فقال: اللهم إذْ نَشدتنا فينَّا نجدُ في التوراة الرجمَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَمَا أَوَّلُ ما ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّه؟ فقال: زنى ذو قُرَابة مع مَلِكٍ من ملوكنا، فأخَّرَ عنه الرجم، ثم زنى رجل في أُسْرَةٍ من الناس فأراد رَجْمَهُ، فحالَ قومه دونه، وقالوا: لا يُرْجمُ صاحُبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أحكُم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما". قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: 44] كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم.hضعيف: الإرواء (5/ 95)] • فيه رجل من مُزينة، وهو مجهول. 4451/ 4286 - وعن الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود -وقد أُحْصِنَا- حين قدمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، فتركوه، وأخذوا بالتَّجْبِيةِ، يُضْرَبُ مَائةً بِحَبْلٍ مُطْلي بقارٍ، ويُحملُ عَلَى حمار وجْهُهُ مِمَّا يَلي دُبُر الحمار، فاجتمع أحبارٌ من أحبارهم، فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: سَلُوُه عَن حَدِّ الزانى -وساق الحديث- قال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه، فَحكم بينهم، فُخَيِّر في ذلك، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] ".hضعيف] • وفيه أيضًا مجهول.

4452/ 4287 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قال: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ منكم، فأتوه بابنَيْ صُورِيا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة: إذا شَهِدَ أربعة: أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكْحِلة رجما، قال: فَمَا يمنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ قال: ذهبَ سلطاننا، فكرهنا القتلَ، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشهود، فجاءوا بأربعةٍ، فشهدوا أنهم رأوْا ذَكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجهما".hصحيح] • وأخرجه بن ماجة (2328) مختصرًا. وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وهو ضعيف. 4453/ 4288 - وعن الشَّعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يذكر: "فدعا بالشهود فشهدوا".hصحيح بما قبله] • وهذا مرسل. 4454/ 4289 - وعن الشعبي، بنحو منه.hصحيح بما قبله] • وهو أيضًا مرسل. 4455/ 4290 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: قال: "رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من اليهود وامرأة زنيا".hصحيح: م (5/ 123)] • وأخرجه مسلم (1701). 18/ 26 - باب في الرجل يزني بحريمه [1: 267] 4456/ 4291 - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: "بَيْنَما أنا أطوف على إبلٍ لي ضَلَّت، إذ أقبل رَكْبٌ، أو فَوَارِسُ، معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ أَتَوْا قُبَّةً، فاستخرجوا منها رجُلًا فضربوا عنقه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه".hصحيح: الإرواء (8/ 121)]

باب في الرجل يزني بجارية امرأته

4457/ 4292 - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "لَقيتُ عَمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأَةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه، وآخذَ ماله".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1362) والنسائي (3331، 3332) وابن ماجة (2607). وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه. وقد اخْتُلف في هذا اختلافًا كثيرًا. فروى عن البراء كما تقدم. وروي عنه عن عمه كما ذكرناه أيضًا. وروى عنه، قال: "مَرَّ بي خالي أبو بُرْدة بن دينار ومعه لواء" وهذا لفظ الترمذي فيه. وروى عنه عن خاله، وسماه: هشيم في حديثه: الحارث عن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة فيه. وروى عنه قال: "مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ". وروى عنه: "إني لَأَطُوف عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي في تلك الأحياء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا جاءهم رهط معهم لواء" وهذا في لفظ النسائي. 29/ 27 - باب في الرجل يزني بجارية امرأته [4: 268] 4458/ 4293 - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة".hضعيف: ابن ماجة (2551)] قال قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم، فكتب إليّ بهذا.

4459/ 4294 - وعن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي جاريةً امرأته، أنه قال: "إنْ كَانَتْ أَحَلَّتها لَهُ: جَلَدته مِائَةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْها لَهُ: رَجمْتُهُ".hضعيف: المصدر نفسه] • وأخرجه الترمذي (1451، 1452) والنسائي (3360 - 3362) وابن ماجة (2551). وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطَة وأبو بشْر: لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عرْفُطَة. هذا آخر كلامه. وخالد بن عُرْفُطة: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقال الترمذي أيضًا: سألتُ محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: أنا أتَّقي هذا الحديث. وقال النسائي: أحاديث النعمان -هذه- مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه. 4460/ 4295 - وعن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبَّق "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضى في رجل وَقَع عَلَى جارية امرأته: إن كان استكْرَهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مُثلها، فإن كانت طاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".hضعيف: ابن ماجة (2552)] • وأخرجه النسائي (3363). وقال: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: وقبيصة بن حُريث: غير معروف. وروينا عن أبي داود: أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبَّق: شيخ لا يُعرف، لا يُحدِّثُ عنه غير الحسن -يعني قبيصةَ بنَ حريث. وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حُريث: سمع سَلَمة بن المحبق، في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

باب فيمن عمل عمل قوم لوط

وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. 4461/ 4296 - وعن الحسن -وهو البصري- عن سلمة بن المحبق، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانتْ طاوَعَتْهُ فهي له، ومثلها من ماله لسيدتها".hضعيف] • وأخرجه النسائي (3364) وابن ماجة (2552). وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن. فقيل: عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق. وقيل: عنه عن سلمة، من غير ذكر قبيصة. وقيل: عنه عن جَوْن بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة: قال الإمام أحمد: لا يعرف. هذا آخر كلامه. وجون: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون. 20/ 28 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط [4: 269] 4462/ 4297 - عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدْتُمُوه يَعمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ".hحسن صحيح: المشكاة (3575)، الإرواء (2348)، التعليق الرغيب (3/ 199)] وأخرجه الترمذي (1456) والنسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2561). ولفظ النسائي: "لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط. لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط، لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط".

باب فيمن أتى بهيمة

وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الوجه، وروي محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" لم يذكر القتل. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه النسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) بلفظ اللعنة، كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: عمرو ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وعمرو بن أبي عمر: مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب المخزومي المدني: كنيته أبو عثمان. واسم أبي عمرو ميسرة، وقد احتج به البخاري ومسلم، وروى عنه الإمام مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال يحيى بن معين: عمرو مولى الطلب: ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". 4463/ 4298 - وعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، في "البِكْر يؤخذُ على اللُّوطِية، قال: يرجم".hصحيح الإسناد موقوف] • وأخرجه النسائي (7298 - الكبرى، الرسالة)، وقال فيه: عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. يريد: حديث عاصم بن أبي النَّجود، الذي يأتي بعد. 21/ 29 - باب فيمن أتى بهيمة [1: 271] 4464/ 4299 - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أتى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ، واقْتُلُوها مَعَهُ، قال: قلت له: ما شأنُ البهيمة؟

قال: ما أُراه إلا قال: ذلك: أنه كَرِه أَنْ يُؤكَلَ لحمها، وقد عُمِلَ بها ذلك العمل".hحسن صحيح] • وأخرجه النسائي (7300 - الكبرى، الرسالة) والترمذي (1455) وابن ماجة (2564). وقال البخاري: عمرو بن أبي عمرو: صدوق. ولكنه رَوى عن عكرمة مناكير، وقال أيضًا: ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهمية، فلا أدري: سمع أم لا؟ وأخرج هذا الحديث ابن ماجة (×) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وقع على ذات مَحْرَم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". وإبراهيم بن إسماعيل -هذا- هو ابن أبي حبيبة الأنصاري مولاهم المدني، كنيته: أبو إسماعيل، قال الإمام أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه غير واحد من الحفاظ. 4465/ 4300 - وعن عاصم عن أبي رَزِين، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حَدٌّ".hحسن: الإرواء (8/ 12 - 13)] • وأخرجه النسائي (7301 - الكبرى، الرسالة) والترمذي (1455 م). وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وعاصم: هو ابن أبي النَّجود. وأبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. اختلف العلماء فيمن أتى بهمية. فمنهم من قال: إنه كالزنى، يفرق فيه بين البكر والمحصن، وهو قول الحسن البصري، وأحد أقوال الشافعي.

باب إذا أقر الرجل ولم تقر المرأة

ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري. ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي. وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح. باب إذا أقرَّ الرجل ولم تُقِرَّ المرأة [4: 272] 4466/ 4301 - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها".hصحيح] • تقدم في أبي داود (4437). في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف. 4467/ 4302 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين".hمنكر: المشكاة (3578)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض] • وأخرجه النسائي (7308 - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام [4: 273] 4468/ 4303 - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة".hحسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2763) والترمذي (3111، 3114) والنسائي (7326، 11247 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1398، 4254) والبخاري (526). وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك. 22/ 32 - باب في الأمة تزني ولم تُحْصَن [4: 273] 4469/ 4304 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير". قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل.hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2153) ومسلم (1704) والنسائي (7260 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2565).

باب في إقامة الحد على المريض

4470/ 4305 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فَلْيَحُدَّها، ولَا يُعَيِّرْهَا، ثَلَاثَ مِرات، فَإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ فَلْيَجْلدها، وَلْيَبِعْهَا بِضَفيرٍ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1703) والنسائي (7240 - 7243 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2565) والترمذي (1441) بنحوه. وأخرجه البخاري (2152) تعليقًا. 4471/ 4306 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث، قال في كل مرة: "فلَيَضْرِبها، كتابَ اللَّه، ولا يُثَرِّبْ عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فَلْيَضْرِبها، كتابَ اللَّه، ثم لِيَبعها ولو بحبل من شَعَر".hصحيح بما قبله] • وأخرجه البخاري (2153) ومسلم (1703) والنسائي (7240 - 7243 - الكبرى، العلمية) بنحوه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث محمد بن إسحاق بن سعيد. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الليث بن سعد عن سعيد. 23/ 32 - باب في إقامة الحد على المريض [4: 275] 4472/ 4307 - عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف: أنه أخبره بعضُ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأنصارِ: "أنه اشتكَي رجلٌ منهم، حتى أُضْنِيَ، فعاد جِلْدَة علَى عَظْمٍ، فدخَلتْ عليه جاريةُ لبعضهم، فهَشَّ لها، فوقعَ عليها، فلما دخلَ عليه رجالُ قومه يُعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنِّي قد وقعتُ على جاريةٍ دخلتْ عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضُّرِّ مثلَ الذي هو به، لو حَمَلْنَاهُ إليكَ

لتَفَسَّخَتْ عِظامه، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْمٍ، فأَمر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ياخذوا له مائةَ شِمرَاخٍ، فيضربوه بها ضَربَةً واحدةً".hصحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2574). وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي أمامة عن أبيه، وعن أبي أمامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عُبادة، وروي أيضًا عن أبي حازم عن سهل بن سعد. 4473/ 4308 - وعن أبي جُميلة -واسمه: ميسرة الطُّهوِي الكوفي- عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "فَجَرَتْ جارية لآلِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا عليُّ انطلق، فاقِف عليها الحدَّ، فانطلقتُ، فإذا بها دَمٌ يسيل، لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا عليّ، أفَرغْتَ؟ قلت: أتيتُها ودَمُها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دَمُها، ثم أَقِف عليها الحدَّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".hصحيح: الصحيحة (2499): م، دون قوله: "وأقيموا الحدود. . " الإرواء (2325)] • قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلَى، ورواه شُعبة عن عبد الأعلَى، فقال فيه: "لا تضربها حتى تَضَعَ"، والأول: أَصَحُّ. وأخرجه النسائي (7228 - الكبرى، الرسالة) باللفظ الأول، واللفظ الثاني، وفي إسناده: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: ولا يحتج به. وهو كوفي. انظر مسلم (1705) والترمذي (1440). وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُليم الحنفي، كوفي ثقة. والثعلبي: بالثاء المثلثة والعين المهملة. وأبو الأحوص: بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، وبعد الواو المفتوحة: صاد مهملة. وقد أخرج مسلم (1705) في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي -عبد اللَّه بن حبيب- قال: "خَطَبَ عَليّ -رضي اللَّه عنه-. فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحدّ، من أحصن

باب في حد القذف

منهم ومن لم يحصن. فإن أَمةً لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: أَحسنتَ". وأخرجه الترمذي (1440). وفي رواية لمسلم: "اتركها حتى تَماثَلُ" ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن". باب في حد القذف [4: 276] 4474/ 4309 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "لما نزل عُذْرِي قام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى المنبر، فذكر ذاكَ، وتلا -تعني القرآن- فلما نزلَ من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهم".hحسن] • وأخرجه الترمذي (3181) وابن ماجة (2567) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة). 4475/ 4310 - وفي رواية لم يذكر عائشة، قال: "فَأَمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممن تَكَلَّمَ بالفاحشة: حَسَّان بن ثابتٍ، ومِسْطَح بن أثاثَة، قال النفيلي: ويقولون: المرأَة حَمْنَة بنتُ جَحشٍ". • وأخرجه الترمذي (3181) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2567). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. هذا آخر كلامه. وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق. 24/ 35 - باب الحد في الخمر [4: 276] 4476/ 4311 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا".

وقال ابن عباس: "شرب رجل فسكر، فَلُقِيَ يميل في الفج، فانْطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما حاذَى بدارِ العباس انفلت، فدخل عَلَى العباس فالْتَزَمه، فذُكِرَ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضحك، وقال: أفعَلَها؟ ولم يأمر فيه بشيء".hضعيف: المشكاة (3622)] • قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. 4477/ 4312 - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ برجلٍ قَدْ شَرِبَ، فقال: اضْرِبُوهُ. قال أبو هريرة: فَمِنَّا الضاربُ بيده، والضاربُ بِنَعلِه، والضاربُ بثَوْبه، فلما انصرفَ قال بعضُ القوم: أخزاكَ اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقولوا هكَذَا، لَا تُعِينُوا عليه الشيطان".hصحيح: المشكاة (3621): خ] • وأخرجه البخاري (6777). 4478/ 4313 - وفي رواية لأبب داود قال فيه بعد الضرب: "ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: بَكِّتُوه، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيتَ اللَّه، ما خَشِيتَ اللَّه، وما اسْتَحيَيْتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أرسلوه -وقال في آخره: ولكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغفر لَه، اللَّهُمَّ ارحمه".hصحيح] 4479/ 4314 - وعن أنس بن مالك: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَلَدَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعال، وجَلد أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أربعين، فلما وَلِيَ عمرُ دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دَنَوا من الرِّيف -وقال مسدد: من القُرى والريف- فما ترَوْنَ في حَدِّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عَوْف: نَرى أن تجعله كأخَفِّ الحدود، فجلد فيه ثمانين". وأخرجه مسلم (1706) بتمامه. وأخرج البخاري (6773) المسند وفعلَ الصديق فقط. وأخرج ابن ماجة (2570) المسند منه فقط.

قال أبو داود: رواه ابن أبي عَروبة عن قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه جلد بالجريد والنعال أربعين". وهذا مرسل. قال: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "ضرب بجريدتين نحو الأربعين".hصحيح: خ مختصرًا. م] وحديث شعبة -هذا- الذي علقه أبو داود- أخرجه مسلم (35/ 1706) والترمذي (1443). وأخرجه البخاري (6776) ولم يذكر اللفظ. 4480/ 4315 - وعن حُضَيْن بن المنذر الرَّقاشِيِّ -هو أبو ساسان- قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأُتِيَ بالوليد بن عُقْبة، فشهد عليه حُمرَان ورجلٌ آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربُها -يعني الخمر- وشَهِدَ الآخرُ: أنه رآه يَتَقيّأها، فقال عثمان: إنه لم يَتَقَيَّأَهَا حتى شَرِبها، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: أقِف عليه الحدَّ، فقال علي للحسنِ: أقم عليه الحد، فقال: وَلّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلي قَارّهَا، فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحدَّ، قال: فأخذَ السَّوْطَ، فجلَدَه، وعلي يَعُدُّ، فلما بلغ أربعين، قال: حَسْبُكَ، جَلَدَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، أحْسِبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (83/ 1707) وابن ماجة (2571). 4481/ 4316 - وعن حُضَين بن المنذر، عن رجل قال: "جلدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكَمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة".hصحيح] قال أبو داود: وقال الأصمعي: "وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلى قَارَّهَا": ولِّ شديدها من تولى هيِّنَها. • وأخرجه مسلم (1707) مع القصة.

باب إذا تتابع في شرب الخمر

باب إذا تتابع في شرب الخمر [4: 280] 4482/ 4317 - عن أبي صالح -وهو ذكْوان- عن معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شربوا الخمر فاجْلِدُوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".hحسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1444) وابن ماجة (2573). وذكر الترمذي: أنه روى عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا: أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد. 4483/ 4318 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -بهذا المعنى- قال: وأحسبه قال في الخامسة: "إن شَرِبها فاقتلوه".hضعيف الإسناد] • قال أبو داود: وكذا حديثُ أبي غُطَيْفٍ في الخامسة. هذا آخر كلامه. وأَبو غطيف -هذا- لا يعرف اسمه. وهو هُذَلي. سمع من عبد اللَّه بن عمر والراوي عنه: ضعيف. وغطيف: بضم الغين المعجمة، وبعدها طاء مهملة مفتوحة. وياء آخر الحروف ساكنة وفاء. 4484/ 4319 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". • وأخرجه النسائي (5662) وابن ماجة (2572). قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" هذا آخر كلامه. وأخرجه النسائي (5661).

وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة عنه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم"، هذا آخر كلامه. وحديث سهيل -هذا- وقع لنا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل، وفيه قال: "فحدثت به ابن المنكدر، فقال: قد تُرك ذلك، قد أُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النُّعَيْمان، فلجده ثلاثًا، ثم أُتي به الرابعة، فجلده، ولم يزد". قال: وكذا حديث ابنُ أبي نُعْمِ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذا حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشَّرِيدِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديث الجَدَلِيِّ عن معاوية أَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه". هذا آخر كلامه.hحسن صحيح] أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه، وهو منقطع. قال عليّ بن المديني: الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو شيئًا. وأما حديث الجَدَلي عن معاوية: فقد وقع لنا من حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين: إحداهما: تتضمن ثلاثًا، والأخرى: تتضمن أربعًا. واسم الجدلي -هذا- عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وكنيته: أبو عبد اللَّه، وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية. 4485/ 4320 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه، فأتي برجل قد شرِبَ، فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتي فجلده، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً".

قال سفيان -وهو ابن عيينة-: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومَخْوَلُ بن راشد، فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث.hضعيف مرسل] قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يرد الأمرُ بالوعيد، ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة، قالت: يقتل بعد حده أربع مرات. للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب: ولد عام الفتح، وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعَدَّه الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع من الصحابة. وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد قيل: إنه أُتى به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام، ليدعو له. وذكر عن الزهري: أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذؤيب بن حَلْحَلة: فله صحبة. 4486/ 4321 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لَا أَدِي، أو ما كنتُ لأَدِيَ مَنْ أقَمْتُ عليه حدًّا، إلا شاربَ الخمر، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّ فيه شيئًا، إنما هو شيءٌ قلناه نحن".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (6778) ومسلم (39/ 1707) وابن ماجة (2569).

4487/ 4322 - وعن عبد الرحمن بن أَزْهرَ -رضي اللَّه عنه- قال: "كأنِّي أنظرُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الآنَ، وهو في الرِّحالِ، يَلْتَمِسُ رَحْلَ خالدِ بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أُتيَ برجلٍ قد شرب الخمرَ، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيتَخَةِ -قال ابن وهب: الجريدة الرَّطْبة- ثم أخذ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تُرابًا من الأرض فرمى به في وَجْهه".hحسن صحيح: المشكاة (3640)] 4488/ 4323 - وعنه، قال: "أتيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بشارب، وهو بحُنَيْنٍ، فَحَثَي في وجهه الترابَ، ثم أمر أصحابَه، فضربوه بنِعالهم، وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا، فتُوفِّي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جَلَدَ أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمرُ أربعين صَدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمانُ الحَدَّين كليهما: ثمانين، وأربعين، ثم أثبت معاويةُ الحدَّ ثمانين".hصحيح] • في هذين الطريقين انقطاع. 4489/ 4324 - وعن عبد الرحمن بن أزهر، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غَداةَ الفتح، وأنا غلامٌ شابّ، يتخلَّلُ الناسَ، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأُتيَ بشارب، فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسَّوْط، ومنهم من ضربه بعصًا، ومنهم من ضربه بنَعله، وحَثَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التراب، فلما كانَ أبو بكر أُتي بشاربٍ، فسألهم عن ضَرْبِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ضربه؟ فحزروه أربعين، فَضَربَ أبو بكر أربعين، فلما كان عمرُ كتب إليه خالدُ بن الوليد: إن الناس قد انهمَكوا في الشُّرْب، وتحاقَروا الحدَّ والعقوبة، قال: هُم عندك فَسَلْهُمْ -وعنده المهاجرون الأولون- فسأَلهم، فأجمعوا على أن يُضْرَبَ ثمانين، قال: وقال عليٌّ: إن الرجلَ إذا شرب افْتَرَى، فأُري أن يَجْعله كحدّ الفِرية".hحسن] • قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.

باب في إقامة الحد في المسجد

باب في إقامة الحد في المسجد [4: 285] 4490/ 4325 - عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُسْتَقَاد في المسجد، وأن تُنْشَد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود".hحسن: المشكاة (734) الإرواء (2327)] • وفي إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعيثي النَّصْرِي الدمشقي، وقد وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. والشعيثي: بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة. والنصري: بالنون وسكون الصاد المهملة. ويقال فيه أيضًا: العقيلي. 25/ 37 - باب في التعزير [4: 285] 4491/ 4326 - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدة -وهو هانئ بن دينار الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُجْلَدُ فوق عَشْر جَلْدات إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه عز وجل".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6848) والترمذي (1463) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2601). انظر الذي قبله. 4492/ 4327 - وعن عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُرْدة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول- فذكر معناه. • وأخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1463) وابن ماجة (2601).

تأوله بعض أصحاب الشافعي رحمه اللَّه: على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط، لكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها، على ما يراه الإمام. وتأوله غيرهم: على أنه مقصور على زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وقيل: المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في حدٍّ مِن حدود اللَّه" أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود اللَّه. وقال بظاهر الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب في بعض الروايات عنه، وأنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط. ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة. وذكر ابن المنذر: أن في إسناد الحديث مقالًا. وقال أبو محمد الأُصيلي: اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر، فوجب تركه لاضطرابه. وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات. والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه بن أبي بردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه عن أبي بُردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر جميعًا عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الطرق كلها مُخَرَّجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم، لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بُردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.

وقوله: "عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" يريد به أبا بردة. وقوله: "عن رجل من الأنصار" يريد به أيضًا أبا بردة، فإنه -وإن كان قُضَاعِيًا بَلَوِيًّا- فإنه حليف للأنصار فنسبه إليهم، وهو مشهوو بالنسبة إليهم. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمرو بن الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح، لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحيح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف، وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح -رضي اللَّه عنهما-، واللَّه عز وجل أعلم. 4493/ 4328 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ".hصحيح: الصحيحة (862): م، نحوه] • في إسناده: عمر بن أبى سلمة، ومد تقدم أنه لا يحتج بحديثه. وقد أخرجه مسلم (2612) من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طرق أخر بمعناه أتم منه. وأخرجه البخاري (2559). آخر كتاب الحدود

كتاب الديات

15 - كتاب الديات باب النفس بالنفس [4: 286] 4494/ 4329 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان قُرَيْظَةُ والنَّضِير، وكان النضيرُ أشرفَ من قُريظة، فكان إذا قَتل رجل من قريظة رجلًا من النَّضير قُتِلَ به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فُودِيَ بمائةِ وَسْقٍ من تمر، فلما بُعث النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلَ رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتلْه، فقالوا: بيننا وبينكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتوه، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْط: النفس بالنفس ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50] ".hصحيح: النسائي (4732 - 4733)] • وأخرجه النسائي (4732). باب لا يُؤخذ أحدٌ بجريرة أخيه أو أبيه [4: 287] 4495/ 4330 - عن أبي رِمثَة -واسمه رفاعة بن يَثْرِبيِّ، وقيل: غير ذلك- قال: "انطلقت مع أبي نحوَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم إن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي: ابْنكَ هذَا؟ قال: إيْ، وَربِّ الكعبة، قال: حَقًّا؟ قال: أشهدُ به، قال: فَتبَسَّمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضاحكًا من ثَبْتِ شَبَهِي في أبي ومن حَلِفَ أبي عليَّ، ثم قال: أَمَا إِنَّه لَا يَجْني عَلَيْكَ، وَلَا تَجْني عَلَيْهِ -وقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ".hصحيح: النسائي (4832)] • وأخرجه الترمذي (2812) والنسائي (4832) مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبيد اللَّه بن إياد، وقد تقدم في كتاب اللباس. ورمثة: بكسر الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، وثاء مثلثة مفتوحة، وتاء تأنيث، ويثربي: بفتح الياء آخر الحروف، وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء المهملة وبعدها باء موحدة مكسورة وياء النسب.

باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

1/ 3 - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم [4: 287] 4496/ 4331 - عن أبي شُرَيح الخُزاعي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أُصيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فإنَّهُ يَخْتَارُ إحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يعفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأخُذَ الدَّيَةَ، فإن أراد الرابعةَ فخذوا عَلَى يَدَيْهِ، ومن اعتدي بعد ذلك فله عذابٌ أَليم".hضعيف: ابن ماجة (2623)] • وأخرجه ابن ماجة (2623). وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وفي إسناده أيضًا: سفيان بن أبي العَوْجاء السُّلَمي. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. وأبو شريح: -بضم الشين المعجمة، وفتح الراء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة- اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هائي، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: غير ذلك، والأول: هو المشهور. 4497/ 4332 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأَيْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفِع إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمرَ فيه بالعفو".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4784) وابن ماجة (2692). 4498/ 4333 - وعن أبي هريرة قال: "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسول اللَّه، واللَّه ما أَرَدْتُ قَتْلَه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للولي: أَمَا إنَّهُ إنْ كان صادقًا ثُمَّ قتلْتة دَخَلْتَ النَّار، قال: فَخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَة، فخرجَ يَجُرُّ نِسْعَتة، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1407) والنسائي (4722) وابن ماجة (2690). وقال الترمذي: حسن صحيح.

4499/ 4334 - وعن وائل بن حُجر -رضي اللَّه عنه- قال: "كُنْتُ عندَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جِيءَ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعَة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتَعْفُو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أَفَتَقْتُلُ؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما وَلَّي قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوْتَ عنه يَبُوءُ بإثمه وإثم بهاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فانا رأيته يَجُرُّ النَّسْعة".hصحيح: م (5/ 109)] • وأخرجه النسائي (4724). 4501/ 4335 - وعنه قال: "جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحبَشِيٍّ، فقال: إِن هذا قتلَ ابن أَخِي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضَرَبْتُ رأسه بالفاس، ولم أُرِدْ قَتْلَه، قال: هَلْ لَكَ مالٌ تُؤَدِّي دِيَته؟ قال: لا، قال: أفرأيتَكَ إِن أرسلتكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فموَاليكَ يعطونك ديته؟ قال: لا، قال: للرجل: خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما إنه إن قَتلَه كان مِثْلَه، فبلغ به الرجل حيثُ يسمع قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شئتَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرْسِله يَبُوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرْسَلَه".hصحيح بما قبله] • وأخرجه مسلم (1680) والنسائي (4727). 4502/ 4336 - وعن أبي أمامة بن سهل، قال: "كُنَّا مع عثمان، وهو محصورٌ في الدار وكان في الدار مَدخل، مَنْ دخله سمع كلامَ مَنْ على البلاطِ، فدخله عثمان، فخرج إلينا، وهو مُتَغَيِّر لونُه، فقال: إنهم ليتَوَاعَدُونني بالقتل آنِفًا، قلنا: يَكْفِيْكَهم اللَّه يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يَحِلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فواللَّه ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام قَطُّ،

ولا أحببت أنَّ لي بدِيني بدَلًا منذُ هداني اللَّه، ولا قتلتُ نفسًا، فبِمَ يقتلونني؟ ".hصحيح: ابن ماجة (4533)] • قال أبو داود: عثمان وأبو بكر -رضي اللَّه عنهما- تركا الخمر في الجاهلية. وأخرجه الترمذي (2158) وابن ماجة (2533) والنسائي (4019). 4503/ 4337 - وعن محمد بن جعفر -وهو ابن الزبير- أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السُّلَمي، وهذا حديث وهب -وهو ابن بيان- وهو أتم، يحدِّث عروة بن الزبير عن أبيه -قال موسى، وجَدِّه، وكانا شهدا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنينًا- ثم رجعنا إلى حديث وهب: "أنَّ مُحْلِّمَ بن جَثَّامَةَ الليثيَّ قتل رجلًا من أشْجَعَ في الإسلام، وذلك أول غِيَرٍ قَضَى به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتكلَّم عيينةُ في قَتْلِ الأشجَعِيِّ، لأنه من غَطفان، وتكلم الأقْرَعُ بن حابس دون محلم، لأنه من خِنْدِفَ، فارتفعت الأصواتُ، وكثُرَت الخصومة واللغط، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا عُيَيْنَةُ، ألا تقبلُ الغِيَرَ؟ فقال عيينة: لا، باللَّه، حتى أُدخِلَ على نسائه من الحَرَب والحَزَن ما أُدْخل على نسائي، قال: ثم ارتفعتِ الأصواتُ، وكثرت الخصومة واللغطُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا عُيَيْنَةُ، ألا تقبل الغِيَر؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضًا، إلى أن قام رجل من بني لَيْث، يقال له: مُكَيْتِلٌ، عليه شِكَّةٌ، وفي يده دَرِقَةٌ، فقال: يا رسول اللَّه، إني لم أجدْ لما فَعَل هذا في غرَّة الإسلام مَثَلًا إلا غَنَمًا وردت: فرُمِيَ أوّلهُا فنَفَر آخرُها، اسْنُنِ اليوم وغَيِّرْ غَدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمسُونَ إذا رَجَعنَا إلى المدينة -وذلك في بعض أسفاره، ومُحلِّم رجل طويل آدم، وهو في طَرَف الناس فلم يزالوا، حتى تَخَلّص، فجلس بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعيناه تَدْمَعَانِ، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد فعلتُ الذي بلغك، وإني أتوب إلى اللَّه تبارك وتعالى، فَاسْتَغْفِرِ اللَّه عز وجل لي يا رسولَ اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقَتَلْتَه بِسِلَاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسلام؟ اللَّهُمَّ لا تَغْفِر لِمُحَلَّم -بصوت عال- زاد أبو سلمة -وهو موسى بن إسماعيل- فقام، وإنه

ليتلَقّي دموعه بطرَف رِدائِه، قال ابن إسحاق -وهو محمد- فزعم قومُه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استغفر له بعد ذلك".hضعيف: ابن ماجة (2625)] وأخرجه ابن ماجة (2625) مختصرًا. وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وفيه أيضًا: عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد وثقه الإمام مالك، واستشهد به البخاري، وتلكم فيه غير واحد. وسعد بن ضُمير ووالده ضميرة بن سعد: لهما صحبة، وشهدا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنَينًا. وضميرة: بضم الضاد المعجمة وفتح الميمم وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. ومحلم: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام وكسرها، وبعدها ميم. وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد الثاء المثلثة وفتحها، وبعد الألف: ميم مفتوحة، وتاء تأنيث. وأشجع -بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة، وبعدها جيم مفتوحة وعين مهملة- هو ابن رَيْث بن غطفان بن سعد بن قيس عَيلان، بطن، وقال الجوهري: قبيلة من غطفَان. وريث: بفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة. وخندف: بكسر الخاء المعجمة وسكون النون، وبعد الدال المهملة المكسورة فاء- هي زوج إلياس بن مُضَر، واسمها ليلى، انتسب إليها ولد إلياس بن مضر، وهي أمهم. وكان سبب تلقيبها بذلك: أن إلياس بن مضر خرج منتجعًا للتمر، فنفرت إبله من أرنب، فطلبها ابنه عمرو بن إلياس، فأدركها، فسمى مُدْركة، وخرج عامر بن إلياس في طلبها، فأخذها وطبخها، فسمى طابخة، وانقمع عمير بن إلياس في الخباء، فلم يخرج،

باب ولي العبد يرضى بالدية

فسمي: قَمِعة، وخرجت أمهم ليلى تنظر تمشي الخِنْدَفة -وهي ضرب من المشيء فيه تَبَخْتُر- فقال لها إلياس: أين تُخُنْدِفين، وقد رُدَّت الإبل؟ فسميت خندف. 2/ 4 - باب ولي العبد يرضى بالدية [4: 292] 4504/ 4338 - وعن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- وهو الخزاعي، واسمه خويلد بن عمرو، وقيل: غير ذلك، وقد تقدم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا إنَّكم مَعْشَرَ خُزَاعَة قَتَلْتُمْ هذَا الْقَتيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتلَ لَهُ -بَعدَ مَقَالَتي هذِهِ- قَتيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرتَيْنِ: أَن يَأخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلوا".hصحيح: الترمذي (1439)] • وأخرجه الترمذي (1406)، وقال: حسن صحيح. 4505/ 4339 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "لما فُتحت مكةُ قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيل فَهُوَ بِخَيْر النّظَرَيْن: إمَّا أنْ يُؤدَى، أو يُقَاد، فقام رجل من أَهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اللَّه، اكتُبْ لي، قال العباس -وهو أبو الوليد- اكتبوا لي: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اكْتُبُوا لأبي شاه".hصحيح: ابن ماجة (2624): ق] • قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خطبةَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) والترمذي (1405، 2667) والنسائي (4786) وابن ماجة (2624) مختصرًا ومطولًا. 4506/ 4340 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية".hحسن صحيح: ابن ماجة (2659)] • وأخرجه الترمذي (1387، 1413) وابن ماجة (2626، 2659).

باب هل يقتل بعد أخذ الدية؟

باب هل يقتل بعد أخذ الدية؟ [4: 293] 4507/ 4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".hضعيف: المشكاة (3479)، الضعيفة (4767)] • الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع. ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. 3/ 6 - باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ [4: 294] 4508/ 4342 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ح (2617)، م (7/ 14 - 15)] • وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190). 4509/ 4343 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد] • في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11)، وتكلم فيه غير واحد. قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وقد ذكر غيره: أنها ابنة أخي مرحب، وأن اسمها: زينب بنت الحارث، وذكر الزهري أنها أسلمت. 4510/ 4344 - وعن ابن شِهاب، قال: كان جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- يحدث: "أنَّ يهوديةً من أهل خيبر سَمَّتْ شاةً مَضليّةً: ثم أهدَتْها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذِّراع، فأكلَ منها، وأكل رَهْطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْفَعوا أيديكم، وأرسلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليهودية، فدعاها، فقال لها: أسَمَمْتِ هذ الشَّاةَ؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخْبَرَتْني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم، قال: فما أَرَدْتِ إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن تَضُرَّه، وإن لم يكن نبِيًّا اسْتَرَحْنا منه، فعفا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يعاقبها وتُوفِّي بعضُ أَصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحْتَجَم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كاهِله من أجل الذي كل من الشاة، حَجَمه أبو هند بالقَرْن والشَّفْرة وهو مولًى لبني بَياضة من الأنصار".hضعبف] • هذا منقطع، الزهري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه. 4511/ 4345 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْليَّةً -نحو حديث جابر- قال: فمات بِشْرُ بنِ البَراء بن مَعرورٍ الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية، فقال: مَا حَمَلَكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقُتلت، ولم يذْكُرْ أمرَ الحجامة".hحسن صحيح] • هذا مرسل. قال البيهقي: ورويناه عن حماد بن سَلَمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال البيهقي أيضًا: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء: أمر بقتلها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.

فيه: دليل على إباحة كل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. واللَّه أعلم. 4512/ 4346 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبلُ الهديةَ، ولا يأكل الصدقة". 4512/ 4347 - وعن أبي سلمة -ولم يذكر أبا هريرة- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة -زاد: فأهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً مَصْلِيَّةً سَمّتْها، فأكل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني: أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن مَعْرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعت؟ قالت: إن كنتَ نبيا لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنت مَلِكًا أرحتُ الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت، ثم قال في وَجعه الذي مات فيه: ما زلتُ أجِد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قَطعْتُ أبْهرِي".hصحيح الإسناد] 4513/ 4348 - وعن كعب بن مالك: "أن أم مُبِّشرٍ قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في مرضه الذي مات فيه: ما يُتَّهَمُ بك يا رسول اللَّه؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاةَ المسمومة التي أكلَ معك بخيبر، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قَطَعتُ أبهري".hصحيح الإسناد] قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذأ الحديث مرسلًا عن معمر عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق: أن معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرةً مرسلًا، فيكتبونه، ويحدثهم مرةً به فيسنده، فيكتبونه، وكل صحيحٌ عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابنُ المبارك على معمر أسْنَدَ له معمرٌ أحاديث كان يُوقفها.

باب من قتل عبده، أو مثل به، أيقاد منه؟

4514/ 4349 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أمه أمِّ مبَشر -قال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه- عن أم مبشر: "دخلتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث مَخلد بن خالد، نحو حديث جابر- قال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت" ولم يذكر الحجامة.hصحيح الإسناد] 4/ 7 - باب من قتل عبده، أو مَثَّل به، أَيقاد منه؟ [4: 297] 4515/ 4350 - عن قتادة، عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ عَبدَهُ قَتَلنَاه، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعنَاه".hضعيف: ابن ماجة (2663)] • وأخرجه الترمذي (1414) والنسائي (4736، 4737) وابن ماجة (2663). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. • وقد تقدم الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. 4516/ 4351 - وعن قتادة، بإسناده مثله، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خَصَى عَبدَه خَصَيناهُ".hضعيف] • وأخرجه النسائي (4736). 4517/ 4352 - وعن قتادة بإسناد شعبة مثله، زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ".hصحيح مقطوع] 4518/ 4353 - وعن قتادة، عن الحسن قال: "لا يقاد الحُرّ بالعَبد".hصحيح مقطوع] 4519/ 4354 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما- قال: "جاء رجل مُسْتَصْرِخٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: جارية له يا رسول اللَّه، فقال: وَيْحَكَ، مَا لَكَ؟ فقال: شَرًا، أبصَرَ لسَيدهِ جاريةً له، فغارَ، فَجَبَّ مَذاكِيرَه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَيّ بِالرَّجُلِ، فَطُلِبَ، فلم يُقْدَر

باب القتل بالقسامة

عليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ، فَأنْتَ حُرٌّ، فقال: يا رسول اللَّه، عَلَى مَنْ نُصْرَتي؟ قال: عَلَى كُلِّ مؤمن، أو قال: كل مُسْلِمِ". قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، والذي جَبَّه زِنْبَاع، هذا زنباع أبو روح: كان مولى العبدِ.hحسن: ابن ماجة (2685)] • وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن ماجة (2680). 5/ 8 - باب القتل بالقسامة [4: 298] 4520/ 4355 - عن سَهْل بن أبي حَثْمَةَ، ورافع بن خَديج: "أنَّ مُحَيِّصَة بنَ مسعودٍ، وعبدَ اللَّه بن سَهْل انطلقا قِبَلَ خَيْبَر، فتفرَّقا في النَّخْلِ، فَقُتِلَ عبدُ اللَّه بن سَهْل، فاتهموا اليهودَ، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بن سهل، وابنا عَمِّهِ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصة، فأتوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الْكُبْرَ، الكُبْرَ، أو قال: لِيَبْدَأَ الأكبرُ، فتكَلَّمَا في أمر صاحبهما، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم، فَيُدفَعُ بِرُمَّتِهِ، فقالوا: أمرٌ لم نَشْهَدْهُ، كيف نَحْلِفُ؟ قال: فَتُبْرِئكُم يَهُودُ بأيمانِ خمسين منهم، قالوا: يا رسول اللَّه، قومٌ كفَّار، قال: فَوَدَاه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ قِبَله، قال: قال سهلٌ: دخلتُ مِرْبدًا لهم يومًا، فركَضَتْنِي ناقةٌ من تلك الإبل رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، هذا أو نحوه".hصحيح: ابن ماجة (2677): ق] • وأخرجه البخاري (6142، 6143) ومسلم (1669) والترمذي (1422) والنسائي (4713 - 4716)، (4718) وابن ماجة (2677). وقال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد، قال فيه: "أتحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتِلكم؟ " ولم يذكر بشر "دمًا" وقال عِدَّةٌ عن يحيى:

كما قال حماد -يعني ابن زيد- ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا يحلفون"، ولم يذكر الاستحقاق، وهذا وَهَم من ابن عيينة. هذا آخر كلامه. قال الشافعي رحمه اللَّه: إلا أن ابن عيينة كان لا يُثبت: أقدّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنصاريين في الأيمان، أو يهود؟ فقيل في الحديث: أنه قَدَّم الأنصارين فيقول: هو ذاك. وما أشبه هذا. وحدَّث الإمام الشافعي أيضًا: عن ابن عيينة: أنه "بدأ بالأنصار في أمر يهود" فيقال: إن الناس يحدثون: "أنه بدأ بالأنصار" قال: فهو ذاك، وربما حدثه، ولم يشك. وذكر البيهقي: أن البخاري (6142، 6143) ومسلمًا (1669) أخرجا هذا الحديث من حديث الليث بن سعد، وحماد بن زيد، وبشر بن المفضل: عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصاري. هذا آخر كلامه. 4521/ 4356 - وعن أبي لَيْلَى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حَثْمة: أنه أخبره هو ورجال من كُبَرَاءِ قومه: "أنّ عبد اللَّه بن سهل ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصة، فأخبرَ أَنَّ عبدَ اللَّه بن سهل قد قُتِلَ، وطُرح في فَقير أو عَيْنٍ، فأتى يهودَ، فقال: أنتم واللَّهِ قتلتموه، قالوا: واللَّه ما قتلناه، فأقبلَ، حتى قَدمَ على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبلَ هو وأخوه حُوَيِّصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصة ليتكلمَ، وهو الذي كان بخيبرَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَبِّرْ كَبِّرْ -يريد السِّنَّ- فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إمَّا أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فكتب إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، فكتبوا: إنَّا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحُويصة ومُحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين، فَوَداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدخلتْ عليهم الدار، قال سهل: لقد رَكَضَتْنِي منها ناقة حَمْراء".hصحيح: ق، المصدر نفسه]

• وأخرجه البخاري (7192) ومسلم (1669) والنسائي (4714) وابن ماجة (2677). قال الخطابي: أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنوا بحرب" وقال: إن الأمة أجمعت على خلاف هذا القول. فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. ووجه الكلام بيِّن، وتأويله صحيح. وذلك: أنهم إذا امتنعوا من القسامة لزمتهم الدية. فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أُوذِنُوا بالحرب، كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية. قوله: "من عنده" هو في الحديث الآخر: "من إبل الصدقة" وإبل الصدقة: للفقراء والمساكين، لا تؤدى في الديات، فرأى تطييب قلوب الفريقين، ووداه من عنده، وتسلَّفها من إبل الصدقة، حتى يؤديها مما أَفاء اللَّه عليه من خُمُس المغنم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يجتمع عنده من سهمه ما يبلغ المائة لإعطائه لهم. ومن روى "إبل الصدقَة" أخبر عن ظاهر الأمر. ومن روى "مِنْ عِنْدَه" أخبر عن باطن القصة. 4522/ 4357 - وعن عمرو بن شعيب، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه قَتَلَ بالقسامة رجلًا من بني نَضرِ بن مالك بِبحرَةِ الرّغاءِ عَلَى شطِّ لَيَّة البَحْرَة، قال: القاتل والمقتول منهم".hضعيف معضل] وهذا لفظ محمود -يعني ابنَ خالد- "ببحرة" أقامه محمود وحده "على شَطِّ لَية". هذا معضل، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه. والبَحْرة: البلدة. وليه: موضع قِبَل الطائف، كثير السّدرِ، وهي بفتح اللام، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها وتاء تأنيث.

باب في ترك القود بالقسامة

باب في ترك القود بالقسامة [4: 301] 4523/ 4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم: "أن رجلًا مِنْ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة، أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبَر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للدَّين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فقال لهم: تأتوني بالبينة عَلَى مَن قتل؟ قالوا: ما لنَا بَيِّنَة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضي بأيمان اليهود، فكره نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6891) ومسلم (1669) والنسائي (4710). ولم يذكر مسلم لفظ الحديث. انظر ما سلف برقم (4520)، (4521). بُشير: بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها راء مهملة ويسار: بفتح الياء آخر الحروف وسين مهملة وبعد الألف راء مهملة. تمسك من قال: إنه يبدأ بيمين المدعَى عليه بظاهر هذا الحديث. وقد قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيدة أحفظ منه. وقال البيهقي: وهذا يحتمل أن لا يخالفه رواية يحيى بن سعيد عن بُشير، وكأنه أراد بالبينة: أيمان المدعين، مع اللَّوْث، كما فسره يحيى بن سعيد، وطالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا رَدَّها على اليهود، كما في الروايتين جميعًا. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. وقد ذكرنا فيما تقدم: اتفاق الحفاظ عَلَى البُداءة بالمدعين.

4524/ 4359 - وعن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خديج، قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤُه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شَاهِدَانِ يَشْهدَانِ عَلَى قَتْلِ صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثَمَّ أَحَدٌ من السلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظمَ من هذا، قال: فَاخْتَارُوا مِنْهُم خمسِينَ فاستحلفوهم، فأبوا فودَاهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده".hصحيح بما قبله] 4525/ 4360 - وعن عبد الرحمن بن بُجَيْد، قال: "إن سهلًا، واللَّه، أوهم الحديثَ، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتبَ إلى يهود: أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بين أَظْهُرِكم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون باللَّه خمسين يمينًا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده مائة ناقة".hمنكر] • في إسناده: محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجَيْد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن لم يكن سمع منه: فهو مرسل، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسمع منه- وساق الحديث سياقًا لا يشبه إلا الإثبات. فأخذت به لما وصفت. 4526/ 4361 - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لليهود -وبدأ بهم- يَحْلِفُ مِنكم خَمْسُونَ رَجُلًا، فأبَوْا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّوا، قالوا: نحلِفُ على الغَيْبِ يا رسول اللَّه؟ ! ! فجعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ديةً على يهود، لأنه وُجِد بين أظهرهم".hشاذ] • قال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه اللَّه: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟

باب يقاد من القاتل

قلت: مرسل والقتيل أنصاري. والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم، إذ كان كلٌّ ثقة، وكلٌّ عندنا بنعمة اللَّه -ثقة. قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري: ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار -وذكر هذا الحديث. 6/ 10 - باب يقاد من القاتل [4: 302] 4527/ 4362 - عن قتادة، عن أنس -وهو أبن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن جاريةً وُجِدَت قَدْ رُضَّ رَأسُهَا بين حَجَرين، فقيل لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي، فأَوْمَأَتْ برأسِها، فأخِذَ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة".hصحيح: ابن ماجة (2666 - 5665): ق] • وأخرجه البخاري (2413) ومسلم (1672) والترمذي (1394) والنسائي (4741، 4742) وابن ماجة (2666 - 5665). 4528/ 4363 - وعن أبي قِلابة، عن أنس: "أنَّ يهوديًا قَتَلَ جاريةً من الأنصار على حُلِيٍّ لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأُتِيَ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر به أن يُرْجَم حتى يموتَ، فرُجِم حتى مات".hصحيح: النسائي (4044 - 4445): ق] • وأخرجه مسلم (1672) والنسائي (4742). 4529/ 4364 - وعن هشام بن زيد، عن جَدِّه أنس: "أن جاريةً كان عليها أوْضَاحٌ لها فَرَضَخَ رأسَها يهوديُّ بحَجَر، فدخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبها رَمَق، فقال لها: مَنْ قَتَلكِ؟ فلان قتلك؟ فقالت: لا، برأسها، قال: مَن قتلَكِ؟ فلان قتلك؟ قالت: لا، برأسها، قال: فلان قتلك؟ قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقُتِل بين حَجَرين".hصحيح: ابن ماجة (2666): ق]

باب أيقاد المسلم بالكافر؟

• وأخرجه البخاري (6877) ومسلم (1672) والنسائي (4742) وابن ماجة (2666). انظر تخريجه (4527). 7/ 11 - باب أيقاد المسلم بالكافر؟ [4: 303] 4530/ 4365 - عن قيس بن عُبَادٍ، قال: "انطلقتُ أنا والأشْتَرُ إلى علي -رضي اللَّه عنه- فقلنا له: هل عَهِدَ إليكَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا لم يَعهده إلى الناس عامَّةً؟ قال: لا، إلا ما في كتابب هذا -قال مسدد: فأخرج كتابًا، وقال أحمد، وهو ابن حنبل- كتابًا من قُرابِ سَيْفه، فإذا فيه: المُؤْمِنُونَ تكَافَأ دمَاؤُهُم، وَهُم يَدٌ على مَنْ سِوَاهم، وَبسْعَي بذِمَّتهم أدناهم، أمه لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذُو عَهده في عَهْدِه، مَنْ أحْدَث حَدَثًا فعلى نفسه، ومَنْ أحدث حدثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لعنةُ اللَّه والملائكةِ والناس أجمعين".hصحيح: النسائي (4734)] • وأخرجه النسائي (4734، 4735) والبخاري (1870) ومسلم (1370) وبإثر (1507) (4744 - 4746) والترمذي (1412) وابن ماجة (2658). وقد أخرج البخاري (6903) في صحيحه من حديث أبي جُحيفة وَهْبِ بن عبد اللَّه السَّوائي قال: "سألت عليًا -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". وأخرجه أيضاً الترمذي (1412) والنسائي (4744) وابن ماجة (2658). 4531/ 4366 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه -وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهم، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِم: ومُتَسَرِّيهِم عَلَى قَاعِدِهِم".hحسن صحيح: ابن ماجة (2685)] • وأخرجه ابن ماجة. تخريجه تقدم برقم (2751).

باب من وجد رجلا مع أهله فقتله

2/ 12 - باب من وجد رجلًا مع أهله فقتله [4: 305] 4532/ 4367 - عن أبي هريرة أن سعد بن عُبَادَة -رضي اللَّه عنه- قال: "يا رسول اللَّه، الرجل يجد مع امرأته رجلًا، أيقتله؟ قال رسول اللَّه عنييه: لا، قال سعد: بَلَى، والذي أكرمك بالحق، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْمَعُوا إلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكم". قال عبد الوهاب -وهو ابن نَجْدة- "اسمعوا إلى ما يقول سعد".hصحيح: ابن ماجة (2605): م] • وأخرجه مسلم (14/ 1498) وابن ماجة (2605). 4533/ 4368 - وعنه: "أن سعد بن عُبادة قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَوْ وَجَدْتُ مع امرأتي رجلًا أمهلُه، حتى آتيَ باربعةِ شُهداء؟ قال: نعم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (15/ 1498) والنسائي (7333 - الكبرى، العلمية). 9/ 13 - باب العامل يصاب على يديه خطأ [4: 305] 4534/ 4369 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ أبا جَهم بن حُذيفة مُصَدِّقًا، فَلَاحاه رجلٌ في صدقته، فضربَه أبو جَهم، فشَجَّه، فأتوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: القَوَد يا رسول اللَّه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لكم كذا وكذا، فلم يَرضَوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرَضُوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنِّي خاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرهُمْ بِرِضَاكم، فقالوا: نعم، فخَطَبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: إنَّ هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أتوْنِي يريدون القَوَد، فعرضت عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتهم؟ قالوا: لا، فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يَكُفُّوا عنهم، فكُفُّوا، ثم دعاهم، فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطبٌ على الناس، ومُخْبِرهم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم".hصحيح: ابن ماجة (2638)] • وأخرجه النسائي (4778) وابن ماجة (2638).

باب في عفو النساء

ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعًا. قال البيهقي: ومعمر بن راشد: حافظ، قد أقام إسناده، فقامت به الحجة. 10/ 15 - باب في عفو النساء [4: 306] 4536/ 4370 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "بينما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِمُ قَسَمًا أقبل رجلٌ فأكَبَّ عليه، فطعنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُرْجُونٍ كانَ معه، فجُرحَ بوجهه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَعَالَ، فَاسْتَقِد، فقال: بل عَفَوتُ يا رسول اللَّه".hضعيف: النسائي (4773)] • وأخرجه النسائي (4773، 4774). 4537/ 4371 - وعن أبي نَضْرة، عن أَبي فِراس قال: "خطبَنا عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال: إني لم أبعَثْ عُمَّالي ليضربوا أبْشَاركم، ولا لِيأخُذوا أموالكم، فمن فُعِلَ به ذلك فَلْيَرفَعْه إلي، أقُصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدَّبَ بعض رَعِيَّته أتُقِصُّه منه؟ قال: إي، والذي نفسي بيده إِلا أُقِصُّه منه، وقد رأيت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَصَّ من نفسه".hضعيف: النسائي (4777)] • وأخرجه النسائي (4777). وأبو فراس: قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وقيل: كنيته أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو عبد الرحمن، وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس -هذا- الذي روى عن عمر، وروى عنه أبو نضرة؟ فقال: لا أعرفه. وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: ولا أعرف أبا نَضْرة روى عن الربيع بن زياد شيئًا، إنما روى عنه أبو مجلز وقتادة، وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس، الذي روى عنه أبو نضرة: هو النَّهْدي. هذا آخر كلامه. وأبو نضرة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- هو المنذر بن مالك العَوَقِيُّ.

4538/ 4372 - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً". • وأخرجه النسائي (4788). وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه. وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث. قال أبو داود: "ينحجزوا"، يكفوا عن القود.hضعيف: النسائي (4788)] 4539/ 4373 - وعن طاوس، قال: "من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل".hصحيح بما بعده] • وأخرجه ابن ماجة (2635). 4540/ 4374 - وعن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث سفيان.hصحيح: ابن ماجة (2635)] • يعني الحديث المرسل الذي قبله. وأخرجه النسائي (4789، 4790) وابن ماجة (2635) مرفوعًا. وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم. يريد الحديث الذي فيه: "إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

باب الدية كم هي؟

12/ 16 - باب الدية كم هي؟ [4: 307] 4541/ 4375 - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى: أَنّ من قُتِل خطأً: فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنتُ مَخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّةً، وعشرة بني لبون ذكرٍ".hحسن: ابن ماجة (2630)] • وأخرجه النسائي (4801) وابن ماجة (2630). وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا، قال به من الفقهاء. 4542/ 4376 - وعنه عن أبيه، عن جده، قال: "كانت قيمة الدِّية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانَمائة دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، وَدِيةُ أهل الكتاب يومئذ النصفَ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمر -رضي اللَّه عنه-، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ، قال: فَفَرَضَها عمر على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلة، قال: وترك دية أهل الذِّمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية".hحسن: الإرواء (2447) المشكاة (3498)] 4543/ 4377 - وعن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضى في الدية على أهل الإبل: مائةً من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد". يعني ابن إسحاق.hضعيف: الإرواء (2244)] • هذا مرسل، وفيه محمد بن إسحاق. 4544/ 4378 - وعن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، أنه قال: "فَرَضَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر مثل حديث موسى، يعني المرسل الذي قبله- قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه".hضعيف]

• هذا منقطع، لم يذكر فيه من حَدَّثه عن عطاء، فهي رواية عن مجهول. 4545/ 4379 - عن خِشْف بن مالك الطائي، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في دِيَةِ الخطأ عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابنةُ لبون، وعشرون بني مخاض ذكر".hضعيف: ابن ماجة (2629)] • وأخرجه الترمذي (1386) والنسائي (4802) وابن ماجة (2631). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد رُوي عن عبد اللَّه موقوفًا. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه، روي عن عبد اللَّه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. هذا آخر كلامه. وذكر الخطابي: أن خشف بن مالك: مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة القسامة أنه: "ودَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة" وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث. وبسط الكلام في ذلك، وقال: لا نعلمه رواه إلا خِشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير. ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير: إلا حجاج بن أرطاة: والحجاج: فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يَلْقَه ولم يسمع منه. ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة. وقال البيهقي: وخِشف بن مالك: مجهول، واختلف فيه على الحجاج بن أرطاة. والحجاج غير محتج به. واللَّه أعلم.

وقال الموصلي: خِشف بن مالك: ليس بذاك، وذكر له هذا الحديث. وخشف: بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وفاء. 4546/ 4380 - وعن عِكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا مِن بَني عَدِيّ قُتِلَ، فجعل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ديتَه اثنَيْ عشر ألفًا".hضعيف: ابن ماجة (2629)] قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عِكرمة -لم يذكر ابن عباس. وأخرجه الترمذي (1388): مرفوعًا مرسلًا. وأخرجه النسائي (4803، 4804) وابن ماجة (2629) مرفوعًا. وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث: "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم. هذا آخر كلامه. ومحمد بن مسلم -هذا- هو الطائفي، وقد أخرج له البخاري في المتابعة، ومسلم في الاستشهاد، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: إذا حدّث من حفظه يخطئ، وإذا حدَّث من كتابه: فليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وذكر أبو داود أن ابن عيينة: لم يذكر ابن عباس. وذكر الترمذي: أنه لا يعلم أحدًا ذكر ابن عباس في هذا الحديث غير محمد بن مسلم. وقد أخرجه النسائي (4804) عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة. وقال فيه: سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون. وفيه عن ابن عباس. وقال الدارقطني: قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "عن ابن عباس" مرة واحدة. وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وذكره البيهقي من حديث الطائفي موصولًا. وقال: ورواه أيضًا سفيان عن عمرو بن دينار موصولًا.

ومحمد بن ميمون -هذا- هو أبو عبد اللَّه المكي الخياط. روى عن ابن عيينة وغيره. وقال النسائي: صالح. وقال أبو حاتم الرازي: كان أميًا مغفلًا، ذُكِر لي: أنه روي عن أبى سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثًا باطلًا، وما أُبعِد أن يكون وُضِعَ للشيخ، فإنه كان أُمِّيًا. 4547/ 4381 - وعن عُقبة بن أوْسٍ، عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَطَبَ يوم الفَتْح بمكة، فكَبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: لا إله إلا اللَّه وحده، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهزَمَ الأَحزَابَ وَحدَه -إلى هاهنَا حَفِظْتُه عن مُسَدد، ثم اتفقا- ألَا إِنَّ كل مَأُثَرَةٍ كانت في الجاهلية تُذكَرُ وتُدْعَى: من دَمٍ، أو مالِ: تَحتَ قَدَمَيُّ، إلا ما كان مِن سِقاية الحاجِّ، وَسِدَانَة البيت، أَلا إِن دِيَةَ الخطأ -شِبْهِ العمد- ما كان بالسَّوطِ والعصا: مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها".hحسن: ابن ماجة (2628)] • وأخرجه النسائي (4791 - 4793) وابن ماجة (2627). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 392 - 393 رقم 3448)، وساق اختلاف الرواة فيه. وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 104 - 105 رقم 78)، وساق أيضًا اختلاف الرواة فيه. 4549/ 4382 - وعن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، قال: "خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الفَتْحِ، أو فتحِ مَكَّةَ، على درَجَةِ البيت، أو الكعبة".hضعيف: الإرواء (7/ 257)] • وأخرجه ابن ماجة (2628)، والنسائي (4799) كلاهما بطوله. قال أبو داود: كذا رواه ابن عُيينة أيضًا عن عليِّ بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ورواه أيوب السِّخْتياني عن القاسم بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن عمرو، مثلَ حديث خالد، وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحديث عمرو: رواه حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن يعقوب السَّدُوسي عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وحديث القاسم بن ربيعة عن إبن عمر: أخرجه أيضًا النسائي (4799) وابن ماجة (2628). وحديث القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه النسائي (4800) وابن ماجة (بإثر 2627). وعلي بن زيد -هذا- هو أبنُ جُدْعان القرشي التيمي المكي، نزل البصرة ولا يحتج بحديثه. ويعقوب السدوسي: هو عقبة بن أوس الذي تقدم في الحديث قبله، يقال فيه: عقبة بن أوس، ويعقوب بن أوس. وأراد: أن مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري: ما جاء فىِ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفى حديث عمر -رضي اللَّه عنه-. وحديث عمر -الذي أشار إليه أبو داود- هو الذي ذكره بعد هذا. وقد قيل: يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعة من عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فروي عن هذا مرة، وعن هذا مرة. وأما رواية خالد الحَذَّاء عن القاسم بن ربيعة عن عقية بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو: فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو، وسمعه من عبد اللَّه بن عمرو، فرواه مرة عن عقبة ومرة عن عبد اللَّه بن عمرو.

4550/ 4383 - وعن مجاهد قال: "قضى عمر في شِبْهِ العَمد: ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جَذَعَةً، وأربعين خَلِفَةً، ما بين ثَنِيَّةٍ إلى بَازِل عامِها".hضعيف الإسناد موقوف] • مجاهد: لم يسمع من عمر. فهو منقطع. 4551/ 4384 - وعن عاصم بن ضَمْرة، عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "في شبه العبد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقّةً، وثلاث وثلاثون جَذَعةً، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة، إلى بازِل عامِها، كُلها خَلِفَة".hضعيف الإسناد] • عاصم بن ضمرة: تكلم فيه غير واحد. وقد تقدم الكلام عليه. 4552/ 4385 - وعلقمة والأَسود، قال: قال عبد اللَّه: "في شِبْه العَمْد: خَمْسٌ وعشرون حِقَّة، وخمْسٌ وعشرون جَذَعَة، وخمسٌ وعشرون بناتُ لَبون، وخمسٌ وعشرون بناتُ مَخاض".hضعيف الإسناد] 4553/ 4386 - وعن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: "في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعَةً، وخمس وعشرون بناتُ لبونٍ، وخمس وعشرون بنات مخاض".hضعيف] 4554/ 4387 - وعن أبي عياض، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: "في المُغلَّظَة: أربعون جَذَعَة خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّة، وثلاثون بَنَاتُ لَبون، وفي الخطأ: ثلاثون حقةً، وثلاثون بناتُ لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض".hصحيح] • أبو عياض -هذا- ويقال: كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عمرو بن الأسود ويقال: عمير بن الأسود. ويقال: قيس بن ثعلبة- عَنَسِيٌّ، بالنون، حمصي، سكن دارِيًّا، أدرك الجاهلية، وسمع غير واحد من الصحابة. وهو ثقة، وقد احتج البخاري به في صحيحه، وتوفي وهو صائم -رضي اللَّه عنه-.

باب في ديات الأعضاء

4555/ 4388 - وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- "في الدِّية المغلظة -فذكر مثله سواءً". قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقةُ في السنة الرابعة: فهو حِقٌّ والأنثى حِقَّةٌ، لأنه اسْتُحِقَّ أن يُحْمَل عليه ويُرْكَب، فإذا دخل في الخامسة: فهو جَذَعٌ، وجذَعة، فإذا دخل في السادسة، وألقَى ثَنِيَّتَه: فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعة: فهو رَبَاع وَرَبَاعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية: فهو سَدِيس وسَدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطَرَّ نابُه وطَلَع: فهو بازِل، فإذا دخل في العاشرة: فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومُخْلِف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل: ابنةُ مخاض: لسنة، وابنة لبون: لسنتين، وحِقَّة: لثلاث، وجذعة: لأربع، والثني: لخمس، ورباع: لست، وسَديس: لسبع، وبازل لثمان. قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: والجُذوعة: وقتٌ، وليس بِسِنٍّ. قال أبو حاتم: فإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع، وإذا ألقي ثنيته: فهو ثني. وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَتْ: فهي خَلِفَة، فلا تزال خَلفةً إلى عشْرَة أشهر، فإذا بلغت عَشْرة أشهر: فهي عُشَرَاء. قال أبو حاتم: إذا ألقي ثَنِيّتَه: فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع.hصحيح الإسناد] 13/ 18 - باب في ديات الأعضاء [4: 312] 4556/ 4389 - عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ: عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبل".hصحيح: النسائي (4843 - 4845)] • وأخرجه ابن ماجة (2654) دون قوله عشر من الإبل، والنسائي (4843 - 4845).

4557/ 4390 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4843) وابن ماجة (2654). 4558/ 4391 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذِهِ وَهذه سَوَاء"، قال: يعني الإبهامَ والخِنْصَر.hصحيح: ابن ماجة (2652): خ] • وأخرجه البخاري (6895) والترمذي (1392) والنسائي (4847) وابن ماجة (2652). 4559/ 4392 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأَصَابعُ سَوَاءٌ، والأسنان سَوَاء: الثَّنيَّةُ والضرسُ سواء، هذه وهذه سواء".hصحيح: ابن ماجة (2650)] • وأخرجه الترمذي (1391). ولفظه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع" وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجة (2650) دون ذكر الأصابع. ولفظه: "الأسنان، سواء الثنية والضِرْس سواء". وفي لفظ: "أنه قضى في السن: خمسًا من الإبل". 4560/ 4393 - وعنه، قال: قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأسنان سواء، والأصابع سواء".hصحيح: انظر ما قبله] 4561/ 4394 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابع اليدين والرجلين سواء".hصحيح: الترمذي (1423)] • وأخرجه الترمذي (1391) بزيادة: عشر من الإبل لكل إصبع.

4562/ 4395 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته -وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة-: في الأصابع عَشْرٌ عشر".hحسن صحيح: ابن ماجة (2653)] • وأخرجه النسائي (4850 - 4851) وابن ماجة (2653). 4563/ 4396 - وعنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الأسنان: خمس، خمس".hحسن صحيح: الإرواء (2271)] • وأخرجه النسائي (4841، 4842). 4564/ 4397 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم". "وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة". قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة". "قال: وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ".

"وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".hحسن: الإرواء (6/ 117 - 118)] وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630). وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. 4565/ 4398 - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه". قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح".hحسن: انظر ما قبله] • وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب. 4566/ 4399 - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ".hحسن صحيح: ابن ماجة (2655)] • وأخرجه الترمذي (1390) والنسائي (4852) وابن ماجة (2655). وقال الترمذي: حسن. 4567/ 4400 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية".hحسن احتمالًا: النسائي (4840)] • وأخرجه النسائي (4840)، وزاد: "في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".

باب دية الجنين

14/ 19 - باب دية الجنين [4: 316] 4568/ 4401 - عن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأتين كانتا تَحتَ رجل من هذيل، فضربتْ إحداهُما الأخَرى بعمود، فقتلتها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيْفَ نَدِي من لَا صَاحَ ولا أكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا استَهلَّ، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعْرَابِ؟ فقضى فيه بِغُرَّةٍ، وجعله على عاقلة المرأة".hصحيح: الإرواء (2206): م] • وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410)، وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (2633) والنسائي (4821 - 4826). 4569/ 4402 - وفي رواية: "فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة وغُرَّةً لما في بطنها".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410) والنسائي (4823) وابن ماجة (2633). 4570/ 4403 - وعن المسور بن مَخْرَمة: "أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه".hصحيح: دون الزيادة: ق] وأخرجه مسلم (1683) وابن ماجة (2640) والبخاري (6905 - 6908). قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد.

وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة. 4571/ 4404 - وعن عرون بن الزبير عن المغيرة، عن عمر -رضي اللَّه عنه- بمعناه. • وأخرجه البخاري (6907) معلقًا. 4572/ 4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، عن عمر: "أنه سأل عن قضية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل".hصحيح: ابن ماجة (2641)] • وأخرجه النسائي (4739) وابن ماجة (2641). وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية. قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء. 4573/ 4406 - وعن طاوس، قال: "قام عمر -رضي اللَّه عنه- على المنبر، فقال -فذكر معناه- لم يذكر: وأن تقتل، زاد: بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر: اللَّه أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (4816). وهذا منقطع، طاوس: لم يسمع من عمر. 4574/ 4407 - وعن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قصة حَمَل بن مالك قال: "فأسقَطَتْ غلامًا، قد نبَتَ شعره مَيْتًا، وماتت المرأة، فَقضى على العاقلة: الدية، فقال عَمُّها: إنها أسقطت يا نبي اللَّه غلامًا قد نبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه واللَّه ما استَهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكل، فَمِثْلُهُ يَطَلَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أسجْعُ الجاهلية وكَهانَتُها، أدِّ في الصَّبيِّ غُرَّةً".

• وأخرجه النسائي (4828). قال ابن عباس: "كان اسم إحداهما مُليكة، والأخري أمَّ غُطَيف" هذا آخر كلامه.hضعيف: النسائي (4828)] وعطيف -بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف وفاء، ويقال: أم عفيف: بعين مهملة مفتوحة وفاء مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة وفاء أخرى. ومليكة: بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث. وَحمل: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مفتوحة ولام، وهو هذلي، وقال هاهنا: "إن امرأتين من هذيل". وهما واحد لحيان: قبيل من هذيل، وهو بكسر اللام وفتحها وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف، ساكنة وبعد الألف نون. وقال في رواية: "أن امرأتين لي" فدل على أنهما زوجتاه، وهو ظاهر قوله هاهنا: "كنت بين امرأتين". 4575/ 4408 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن امرأتين من هُذيل قتلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدة منهما زَوج وولد، قال: فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبَرَّأ زوجها وَوَلَدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، مِيراثُها لزوجها وولدها".hصحيح: ابن ماجة (2648)] • وأخرجه ابن ماجة (2648) مختصرًا. وفي إسناده: مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد. 4576/ 4409 - وعن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "اقتتلت امرأتان من هُذيل، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَر، فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دِيَةَ جَنينها غُرَّة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأَة على عاقلتها،

وَوَرَّثها ولدها ومَنْ معهم، فقال حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول اللَّه، كيف أغْرَم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ ! ! فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هذاَ من إخوان الكُهَّان -من أجل سَجْعِه الذي سَجَع".hصحيح: ابن ماجة (2639): ق] • وأخرجه البخاري (5758) ومسلم (36/ 1681) والنسائي (4818، 4819) والترمذي (1411) وابن ماجة (2639). 4577/ 4410 - وعن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في هذه القصة- قال: "ثم إن المرأةَ التي قُضِي عليها بالغُرة تُوُفِّيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بأن ميراثها لبَنِيها، وأن العَقْلَ على عَصَبتها".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6740) ومسلم (35/ 1681) والترمذي (2111) والنسائي (4817). 4578/ 4411 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن امرأةً حَذَفَتِ امرأةً، فاسْقَطَت، فرُفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل في وَلَدها خمسمائة شاةٍ، ونهى يومئذ عن الحَذْفِ".hضعيف: النسائي (4814)] قال أبو داود: كذا الحديث: "خمسمائة شاة"، والصواب: "مائة شاة". وأخرجه النسائي (4814) مسندًا ومرسلًا. وقال: هذا وَهَم، وينبغي أن يكون أراد "مائة من الغنم". وقد رُوي النهي عن الخَذْف عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل. هذا آخر كلامه. وحديث عبد اللَّه بن مغفل -الذي أشار إليه النسائي- أخرجه البخاري (4841، 5479، 6225) ومسلم (1954) والنسائي (4815).

باب في دية المكاتب

4579/ 4412 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "قَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنين بغُرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فَرسٍ أو بَغْلٍ".hشاذ] • وأخرجه الترمذي (1410) وابن ماجة (2639) والنسائي (4819). وليس في حديثهما "أو فرس أو بغل" وقال الترمذي: حسن. وقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو، لم يذكرا: "أو فرس أو بغل". قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يروي. وقال البيهقي: ذكر "البغل والفرس" فيه غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس. 4580/ 4413 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخْعي- قال: "الغرة خمسمائة درهم". قال أبو داود: قال ربيعة -يعني ابن أبي عبد الرحمن-: "الغرة خمسون دينارًا".hضعيف الإسناد مقطوع] 15/ 20 - باب في دية المكاتب [4: 319] 4581/ 4414 - عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دِيَة المكاتب، يُقْتَلُ، فيؤدِي ما أدَّى من مُكاتبته دِيَةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ".hصحيح: الترمذي (1282)] • وأخرجه النسائي (4808 - 4812) مسندًا ومرسلًا، والترمذي (1259). 4582/ 4418 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حَدًّا أو وَرِثَ ميراثًا: يَرِثُ على قَدْر ما عَتَق منه".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (1259) والنسائي (4811). وقال الترمذي: حسن.

باب في دية الذمي

قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة. 16/ 21 - باب في دية الذمي [4: 319] 4583/ 4416 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".hحسن: ابن ماجة (2644)] • وأخرجه الترمذي (1413 م) والنسائي (4806) وابن ماجة (2644). وقال الترمذي: حسن. ولفظه: "دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه. ولفظ ابن ماجة: "قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى. وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 17/ 22 - باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه [4: 320] 4584/ 4417 - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: "قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ". قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- أهدرها، وقال: "بَعِدَتْ سنه".hصحيح: خ (2265)، م (5/ 105)] • وأخرجه البخاري (2265) ومسلم (1674) والنسائي (4762 - 4772) وليس فيه قضية أبي بكر. وأخرجه ابن ماجة (2656) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.

باب فيمن تطبب بغير علم

4585/ 4418 - وعن يعلى بن أمية -بهذا- زاد: ثم قال -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للعاضِّ: "إن شئتَ أن تُمَكِّنه من يدك فَيَعضَّها، ثم تَنْزِعَها من فيه، وأبطل دية أسنانه".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4769، 4771، 4772). وقد صح من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- قال: "قاتل يعلى بن مُنْيَة، أو أمية، رجلًا، فعضَّ أحدهما صاحبه". قال بعضهم: المعروف: أنه لأجير يعلى، ولا ليعلى. 18/ 23 - باب فيمن تطبب بغير علم [4: 320] 4586/ 4419 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُو ضَامِنٌ".hحسن: ابن ماجة (3466)] • وأخرجه النسائي (4830) مسندًا ومنقطعًا، وأخرجه ابن ماجة (3466). وقال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليدُ -يعني ابنَ مسلم- لا يُدرَي: هو صحيح أم لا؟ 4587/ 4420 - وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني بَعْضُ الوَفْد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ، لَا يُعرفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فأَعْنَتَ فَهُوَ ضامن".hحسن] • قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنَّعْتِ، إنما هو قَطْع العِرْق والبَطُّ وَالْكَيُّ. بعضُ الوفد: مجهولٌ، ولا يعلم له صحبة أم لا؟ باب في دية الخطأ شبه العبد [4: 321] 4588/ 4421 - عن عُقبة بن أوْس، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدَّدٌ: خطب يوم الفتح، ثم اتفقا -فقال: ألا إن كل ماثَرَةٍ كانت في الجاهليَّة، منْ

باب في جناية العبد يكون للفقراء

دَم أو مال تُذْكَرُ وتُدْعَى، تحتَ قَدَمَيَّ، إلا ما كان من سِقاية الحاجِّ، وسِدَانَة البيت، ثم قال: ألا إِنَّ دِيَة الخطأ شِبْه العبد، ما كان بالسَّوطِ والعصا: مائة من الإبل، منها: أربعون في بُطونها أولادُها".hحسن] • وأخرجه النسائي (4791، 4793) وابن ماجة (2627). وقد تقدم في "باب الدية كم هي؟ " وذكر اختلاف الرواة فيه. 20/ 25 - باب في جناية العبد يكون للفقراء [4: 323] 4590/ 4422 - عن عمران بن حُصين -رضي اللَّه عنهما-: "أن غلامًا لأناس فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلام لأناس أغنياء، فأتي أَهْلُهُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاء، فلم يجعل عليه شيئًا".hصحيح: النسائي (4751)] • وأخرجه النسائي (4751). باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم [4: 323] 4591/ 4423 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا، أَوْ رِمِّيًّا، يكون بينهم بحجَر أو بِسَوْط: فَعَقْلُهُ عقلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمْدًا، فقودٌ: يَدِيْه، فمن حال بينه وبينه: فعليه لعنة اللَّه والملائكة، والناس أجمعين".hصحيح: مضى (4540)] • وأخرجه النسائي (4789) وابن ماجة (2635). وتقدم تخريجه في أبي داود (4540). وقد تقدم، وأخرجه أبو داود فيما تقدم مسندًا. وقال هاهنا: "حُدِّثتُ عن سعيد بن سليمان" ولم يُسمِّ من حدثه به، فهي رواية مجهول. 19/ 27 - باب في الدابة تنفح برجلها [4: 322] 4592/ 4424 - عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرِّجْلُ جُبَارٌ".hضعيف: الإرواء (1526)]

باب العجماء والمعدن والبئر جبار

وأخرجه النسائي (5756 - الكبرى، الرسالة). وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، ومنهم: مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعُقَيل، وليثُ بن سعدٍ، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، فقالوا: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِن جبار" ولم يذكروا "الرجل" وهو الصواب. وقال الخطابي: وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ. وسفيان بن حسين: معروف بسوء الحفظ. وذكر غيره: أن أبا صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد قالوا: "وإنما هو العجماء جرحها جبار"، ولو صح الحديث كان القول به واجبًا. وقد قال به أصحاب الرأي، وذهبوا إلى أن الراكب إذا رَمَحَتْ دابَّتُه إنسانًا برجلها: فهو هدَر، لم يذكروا "الرجل" وهو محفوظ عن أبي هريرة. وروى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرِّجلُ جُبَارٌ". قال الدارقطني: تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة. هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين: هو أبو محمد السُّلمي الواسطي، استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، ولم يحتج به واحد منهما، وتكلم فيه غير واحد. باب العجماء والمعدن والبئر جبار [4: 322] 4593/ 4425 - عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة -رضي اللَّه عنه-، يحدث، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَجماءُ جُرْحُها جُبار، والمعدن جُبَار، والبئر جُبَار، وفي الرِّكازِ الخمسُ".hصحيح: ابن ماجة (2673) ق]

باب القصاص من السن

• وأخرجه البخاري (1499) ومسلم (1710) والترمذي (642) والنسائي (2495 - 2498) وابن ماجة (2509)، (2673) مقطعًا. وقال أبو داود: "العجماء" المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل. 4594/ 4426 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النَّارُ جُبَارٌ".hصحيح: ابن ماجة (2676)] • وأخرجه النسائي (5757 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2676). قال الخطابي: لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غِلط فيه عبد الرزاق، إنما هو "البئر جبار" حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. هذا آخر كلامه. وعبد الملك الصنعاني: ضعفه هشام بن يوسف، وأبو الفتح الأزدي، وقال بعضهم: هو تصحيف "البئر" وأن أهل اليمن يُميلون "النار" ويكسورن النون، فسمعه بعضهم على الإمالة، فكتبه بالياء، فنقلوه مُصَحَّفًا. فعلى هذا الذي ذكره: هو على العكس مما قاله، فإن صح نقله فهو: النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب، فتُطيرها الريح، فتشعلها في مال أو متاع لغيره، بحيث لا يملك ردها، فيكون هدرًا. 21/ 28 - باب القصاص من السن [4: 321] 4595/ 4427 - عن حُميد -وهو الطويل- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: كَسَرَت الرُّبَيِّعُ، أختُ أَنسِ بن النَّضر، ثَنِيَّة امرأةٍ، فأتوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى بكتابِ اللَّه القصاصَ، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحقِّ لا تُكْسَر ثَنِيَّتُهَا اليومَ، قال: يا أنسُ، كتابَ اللَّه القصاصَ،

فرضوا بأَرْشٍ أخذوه، فعجِبَ نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ".hصحيح: ابن ماجة (2649) ق] • وأخرجه البخاري (2703) والنسائي (4756، 4757) وابن ماجة (2649). والربيع: بضم الراء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء آخر الحروف وكسرها، وبعدها عين مهملة. وهكذا وقع في لفظ أبي داود والبخاري والنسائي وابن ماجة: "كسرت الربيع". وفي صحيح مسلم وسنن النسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: "أن أُخْت الرُّبيع، أَمَّ جارية، جَرَحت إنسانًا" ورجح بعضهم الأول. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يُقْتَصُّ مِنَ السن؟ قال: تُبْرَدُ. آخر كتاب الديات

كتاب السنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 31 - أول كتاب السنة [4: 223] 4596/ 4428 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحدَى -أَوْ ثِنْتَين- وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحدَى -أَوْ ثِنْتَينِ- وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتي عَلَى ثَلَاثٍ وَسبْعِينَ فِرْقَةً".hحسن صحيح: ابن ماجه (3991)] • وأخرجه الترمذي (2640) وابن ماجة (3991). وحديث ابن ماجة مختصرًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. 4597/ 4429 - وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما-: "أنه قام، فقال: أَلَا إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام فينا فقال: أَلَا إِنَّ مِنْ قَبْلكُم مِنْ أَهْلِ الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين مِلّة، وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهى الجماعة".hحسن: الصحيحة (204) التعلق الرغيب (1/ 44)] زاد ابن يحيى -وهو محمد- وعمرو -وهو ابن عثمان- في حديثيهما: "وإنه سيخرج من أمتي أقوام تَجَارَى بهم تلك الأهواء كما يَتَجَارَى الْكَلبُ لصاحبه -وقال عمرو- الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مِفْصَل إلا دخله". 1/ 2 - باب مجانبة أهل الأهواء [4: 324] 4598/ 4430 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "قرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} إلى {أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} [آل عمران: 7]، قالت: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سَمَّى اللَّه فاحْذَروهم".hصحيح: ق]

باب ترك السلام على أهل الأهواء

• وأخرجه البخاري (4547) ومسلم (2995) والترمذي (2993) وابن ماجة (47). 4599/ 4431 - وعن مجاهد، عن رجل، عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَفْضَلُ الأعمال: الحُبُّ في اللَّه، والبُغْضُ في اللَّه".hضعيف: الضعيفة (1310)] • في إسناده: يزيد بن أبي زياد الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم متابعة، وفيه أيضًا رجل مجهول. 4600/ 4432 - وعن كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه- وذكر ابنُ السَّرْح، يعني أحمد بن عمرو -قصة تَخَلُّفه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوة تَبُوك- قال: "ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسلمين عن كلامنا: أيُّها الثلاثةُ، حتى إذا طال عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدار حائطِ أبي قَتادة، وهو ابنُ عَمِّي، فسلمتُ عليه، فواللَّه ما رَدَّ عليَّ السلام، ثم ساق خَبَر تنزبل توبته".hصحيح: الإرواء (277): ق] • وأخرجه البخاري (4418) ومسلم والترمذي (2769) والنسائي (8777، 11232 - الكبرى، العلمية) مطولا ومختصرا. تقدم في أبي داود (2773) باب ترك السلام على أهل الأهواء [4: 327] 4601/ 4433 - عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-، قال: "قدمت على أهلي، وقد تَشَقّقَتْ يَدَايَ، فَخلَّقوني بزَعْفَران، فَغَدوْتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسَلَّمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، وقال: اذْهَبْ، فَاغسِلْ هذَا عَنك".hحسن] وقد تقدم في كتاب الترجُّل أتم من هذا. 4602/ 4434 - وعن سُمَيَّة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنه اعتَلَّ بعيرٌ لصفية بنت حُيَيٍّ وعند زينبَ فَضْلُ ظَهْر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لزينب: أَعْطِيهَا بعيرًا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ ! فغضبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهجرها ذا الحِجَّة والمحرَّم وبَعْضَ صَفَر".hضعيف: غاية المرام (410)]

باب النهي عن الجدال في القرآن

• سُمية: لم تنسب. 2/ 4 - باب النهي عن الجدال في القرآن [4: 328] 4603/ 4435 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المرَاءُ في القرآن كُفْرٌ".hحسن صحيح: الروض النضير (1121 و 1125) المشكاة (236) التعليق الرغيب (1/ 82)] 3/ 5 - باب في لزوم السنة [4: 328] 4604/ 4436 - عن المِقْدام بن مَعْدِيكرِب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال "أَلا إنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمثْلَهُ مَعَهُ، ألَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وَجَدْتُم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فَحَرِّمُوهُ، ألا لا يَحِلُّ لكم لحمُ الحمار الأهليِّ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السبع، ولا لُقَطَةُ معاهد، إلا أَن يَسْتغنِي عنها صاحبها، ومن نَزَل بقوم فعليهم أن يَقْروهُ، فإن لم يَقْروه فله أن يُعَقِّبهم بمثل قراه".hصحيح: ابن ماجة (12)] • وأخرجه الترمذي (2664) دون قوله: لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وابن ماجة (12، 3193) دون قوله "ولا ناب. . إلخ". وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أبي داود أتم من حديثهما. 4437 - وعن يزيد بن عَميرة -وكان من أصحاب معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- قال: "كان لا يجلسُ مجلسًا للذكر، حين يجلس إلا قال: اللَّه حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ المرتابون، فقال معاذ بن جبل يومًا: إن من ورائكم فِتَنًا يكثر فيها المالُ، وَيُفْتَحُ فيها القرآنُ، حتى يأخذَه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيُوشِكُ قائل أن يقول: ما للناس لَا يتَّبعوني، وقد قرأتُ القرآن؟ ما هُم بمتَّبِعيَّ حتى أَبْتَدِع لهم غيره، فإيَّاكم وما ابْتُدِع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأُحَذِّركم زَيْغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضَّلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، قال: قلت لمعاذ: ما يدريني أنَّ الحكيم قد يقول كلمة

الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجْتَنِب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال: ما هذه؟ ولا يثْنِينَّك ذلك عنه، فإنه لَعَلَّه أن يُراجِعَ، وَتَلَقَّ الحقَّ إذا سمعتَه. فإن على الحق نورًا". 4438 - وفي رواية: "ولا يُنْئِيَنَّكَ ذلك عنه" مكان "يثنينَّك". 4439 - وفي رواية "المشَبَّهات" مكان "المشتهرات" وقال "لا يُثْنينَّك". 4440 - وفي رواية: قال "بل، ما تشابه عليك من قول الحكيم، حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟ " • وهذا موقوف. 4605/ 4441 - وعن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ مُتَّكِئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمَرْتُ به، أو نَهَيْتُ عنه، فيقول: لا نَدْرِي: ما وجدنا في كتاب اللَّه اتبعناه".hصحيح: ابن ماجة (13)] وأخرجه الترمذي (2663) وابن ماجة (13). وقال الترمذي: حسن. وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا. 4606/ 4442 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ". قال ابن عيسى -وهو محمد- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَنَعَ أمرًا على غير أمرنا فهو رد"hصحيح: ابن ماجة (14): ق] • وأخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718) وابن ماجة (14) بنحوه. 4607/ 4443 - وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحُجْر بن حُجر، قال: "أتينا العِرْباضَ بن سارية -وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] فسَلَّمنا، وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومُقْتَبِسين، فقال

باب لزوم السنة

العرباض: صَلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يومٍ، ثم أقبلَ علينا، فوعَظَنا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ منها العيون، ووَجِلَتْ منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللَّه، كأن هذه مَوْعظةُ مُوَدّع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أُوصِيكُمْ بتقوى اللَّه والسمع والطاعة، وإنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فإنه مَنْ يَعِشْ مِنكم بَعْدِي فَسَيرى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديِّين الراشدين، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإيَّاكم ومُحَدَثَاتِ الأمور، فإن كل مُحْدَثَة بِدعَة، وكلَّ بدعة ضلالة".hصحيح: ابن ماجة (42)] • وأخرجه الترمذي (2676) وابن ماجة (42 - 44). وليس في حديثهما ذكر حجر بن حجر، غير أن الترمذي أشار إليه تعليقا. وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه والخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- "اقتدوا باللذين من بعدي: أبو بكر وعمر" فخص اثنين. وقال "إن لم تجديني فائْتِ أبا بكر" فخصه. فإذا قال أحدهما قولا، وخالفه فيه أحد من الصحابة: كان المصير إلى قوله أولى. 4608/ 4444 - وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال: "أَلَا هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، ثلاث مرات".hصحيح: غاية المرام (7): م] • وأخرجه مسلم (2670). باب لزوم السنة [4: 330] 4609/ 4445 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ دَعَا إلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهم شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالةٍ فإن عَلَيْهِ مِنْ الإِثْم مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِن آثَامِهِمْ شَيْئًا".hصحيح: ابن ماجة (206): م] • وأخرجه مسلم (2674) والترمذي (2674) وابن ماجة (206).

4610/ 4446 - وعن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أعْظَمَ المُسْلِمينَ فِي المسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَم يُحَرّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتِهِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7289) ومسلم (2358). 4612/ 4447 - حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا حماد بن دُلَيْل، قال: سمعت سفيان الثورى يحدثنا عن النضر. وحدثنا هَنَّاد بن السَّرِى، عن قَبيصة، قال: حدثنا أبو رجاء، عن أبي الصَّلْت -وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم- قال: "كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، يسأله عن القدر؟ فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى اللَّه، والاقتصاد في أمره، واتباع سُنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتَركِ ما أحدث المحدِثون بعد ما جَرَت به سنته، وكُفُوا مُؤْنَته، فعليك بلزوم السنة. فإنها لك -بإذن اللَّه- عِصْمَة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسُ بِدعَةً إلا قد مَضَى قبلها ما هو دليلٌ عليها أو عِبْرَةٌ فيها، فإن السنة إنَّما سَنَّهَا مَنْ قد علم ما في خلافها -ولم يقل ابن كثير: "من قد علم"- من الخطأ والزلل، والحُمْق والتَّعَمُّق، فارْضَ لنفسك ما رَضِي به القومُ لأنفسهم، فإنهم على عِلْمٍ وقَفُوا، ببصر نافذٍ كُفوا، وَلَهُمْ على كَشْفِ الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولَى، فإن كان الهدَى ما أنتم عليه لقد سَبَقْتُموهم إليه. ولئن قلتم: "إنما حَدَث بعدهم".

ما أحدثه إلا من اتَّبع غيرَ سبيلهم ورَغِبَ بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكَلَّموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مَقْصَرٍ، وما فوقهم من مَحسَرٍ، وقد قصَّر قوم دونهم فَجَفَوْا، وطمح عنهم أقوام فَغَلَوْا، وإنهم بين ذلك لَعلى هُدًى مستقيم. كتبت تسألُ عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير -بإذن اللَّه- وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من مُحْدَثة، ولا ابتدعوا من بدعة، هي أَبْيَنُ أثرًا، ولا أثبت أمرًا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجَهْلاء، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، ويُعَزُّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يَزِدْهُ الإسلام بعدُ إلا شِدَّةً، ولقد ذكره سول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون، فتكلموا به في حياته وبعدَ وفاته، يقينًا وتسليمًا لربهم، وتضعيفًا لأنفسهم، أن يكون شيء لم يحِطْ به علمه، ولم يُخْصِه كتابُه، ولم يَمضِ فيه قَدَره، وإنه مع ذلك لفي مُحْكَم كتابه، منه اقتبسوه، ومنه تَعلَّموه. ولئن قلتم "لم أنزلَ اللَّهُ آية كَذا؟ ولم قال كذا؟ " لقد قرءوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جَهِلتم، وقالوا بعد ذلك: كُلُّه بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يُقْدَرْ يكن، وما شاء اللَّه كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا".hصحيح مقطوع: تيسير الانتفاع/ النضر بن عربي] 4613/ 4448 - وعن نافع، قال "كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبدُ اللَّه بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدَر، فإيَّاك أن تكتُبَ إليَّ، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يُكذِّبون بالقَدر".hحسن: ابن ماجة (4061)] • انظر الترمذي (2152، 2153) ابن ماجة (4061).

4614/ 4449 - وعن خالد الحذَّاء، قال: قلت للحسن: "يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم: للسماء خلق، أم للأرض؟ قال: لا بل للأرض، قلت: أرأيتَ لو اعتصم فلم يأكلْ من الشجَرةِ؟ قال لم يكن له منه بُدٌّ، قلت: أخبرني عن قوله تعالى: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163)} [الصافات: 162 - 163]، قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب اللَّه عليه الجحيم".hحسن الإسناد مقطوع] 4615/ 4450 - وعن خالد الحذاء، عن الحسن في قوله تعالى: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 119] قال: "خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه".hصحيح الإسناد مقطوع] 4616/ 4451 - وعن خالد الحذاء، قال: قلت للحسن: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163)} [الصافات: 162 - 163]، قال: "إلا من أوجب اللَّه تعالى عليه أنه يَصْلَى الجحيم".hصحيح الإسناد مقطوع] 4617/ 4452 - وعن حُميد -وهو الطويل- قال: كان الحسن يقول: "لَأَنْ يُسْقَطَ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه من أن يقول: الأمرُ بِيَدِي".hصحيح الإسناد مقطوع] 4618/ 4453 - وعن حُميد، قال: "قدم علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاءُ أهل مكة: أن أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا، فخطَبهم، فما رأيتُ أخطبَ منه، فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلقَ الشيطان؟ فقال: سبحان اللَّه! ! هل مِنْ خالق غيرُ اللَّه؟ خلقَ اللَّه الشيطانَ، وخلق الخير، وخلق الشر، قال الرجل: قاتلهم اللَّه، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ ".hصحيح مثله] 4619/ 4454 - وعن حُميد الطويل، عن الحسن: {كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12)} [الحجر: 12] قال: الشرك".hصحيح مثله]

4620/ 4455 - وعن الحسن في قول اللَّه عز وجل: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ} [سبأ: 54] قال: "بينهم وبين الإيمان".hضعيف الإسناد مقطوع] 4621/ 4456 - وعن ابن عون، قال: "كنت أسير بالشام، فناداني رجلٌ من خَلْفي، فالتفتُّ، فإذا رجاءُ بن حَيْوَة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا".hصحيح الإسناد مقطوع] 4622/ 4457 - وعن حماد -وهو ابن زيد- قال: سمعت أيوب -وهو السختياني- يقول: "كَذبَ على الحسن ضربان من الناس: قَوْمٌ، الْقَدَرُ رأيُهم، وهم يريدون أن يُنَفِّقُوا بذلك رأيَهم، وقومٌ له في قلوبهم شَنآن وبُغْضٌ، يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ ".hصحيح مثله] 4623/ 4458 - وعن يحيى بن كثير العنبري قال: "كان قُرَّةُ بن خالد يقول لنا: يا فِتْيَانُ لا تُغْلَبُوا على الحسن، فإنه كان رأيه السُّنة والصواب".hصحيح مثله] 4624/ 4459 - وعن ابن عون، قال: "لو علمنا أن كلمةَ الحسن تبلغُ ما بلغتْ لكتبنا برجوعه كتابًا، وأشْهَدْنا عليه شهودًا، ولكنا قلنا: كلمةٌ خرجت لا تُحْمَل".hصحيح مثله]. 4625/ 4460 - وعن أيوب، قال: قال لي الحسن: "ما أنا بعائِدٍ إلى شيء منه أبدًا".hصحيح مثله] 4626/ 4461 - وعن عثمان البَتّيِّ، قال: "ما فسَّر الحسن آيةً قطُّ إلا عن الأثبات".hصحيح مثله]

باب في التفضيل

4/ 7 - باب في التفضيل [4: 337] 4627/ 4462 - عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كُنَّا نَقُولُ في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نَعْدِلُ بأبي بكر أحدًا، ثم عمرَ، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا تُفاضِلُ بينهم".hصحيح: المشكاة (6076) التحقيق الثاني ((ظلال الجنة)) (1192): خ] • وأخرجه البخاري (3698) والترمذي (3707) دون قوله "لم نترك. . ". 4628/ 4463 - وعن سالم بن عبد اللَّه: إن ابن عمر قال "كنا نقول، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيٌّ: أفضل أمَّةِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمانُ -رضي اللَّه عنه- أجمعين".hصحيح: ظلال الجنة (1190)] • انظر البخاري (3655)، الترمذي (3716) 4629/ 4464 - وعن محمد بن الحنفية، قال: قلت لأبي: "أيَّ الناس خيرٌ بعدَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أبو بكر، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، قال: ثم خَشِيتُ أن أقول: ثم مَنْ؟ فيقول: عثمان، فقلتُ: ثم أنت يا أبَةِ؟ فقال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين".hصحيح: الظلال (1206): خ] • وأخرجه البخاري (3671)، وابن ماجة مختصرا دون الحوار (106). 4630/ 4465 - وعن سفيان -وهو الثوري- قال: "من زعم أن عَلِيًّا -رضي اللَّه عنه- كان أحقَّ بالولاية منهما: فقد خَطَّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أُراه يرتفع له مع هذا عملٌ إلى السماء".hصحيح الإسناد مقطوع] 4631/ 4466 - وعنه قال: "الخلفاء خمسةٌ: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنهم-".hضعيف الإسناد مقطوع]

باب في الخلفاء

5/ 8 - باب في الخلفاء [4: 338] 4632/ 4467 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان أبو هريرة يُحَدِّثُ: أن رجلًا أتى إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أرى الليلة ظُلَّةً يَنْطفُ منها السَّمْنُ والعَسَل، فأرى الناسَ يتكفّفون بأيديهم، فالمسْتَكْثِرُ والمسْتَقِلُّ، وأرى سَببًا واصلًا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول اللَّه أخذتَ به فعلوتَ، ثم أخذَ به رجل آخرُ فَعَلَا، ثم أخذ به رجلٌ آخرُ فعلَا، ثم أخذ به رجلٌ آخرُ فانقطع ثم وُصِلَ، فَعَلَا به، قال أبو بكر: بابي وأمي، لتَدَعَنِّي فِلأُعِّبِّرَنَّهَا، فقال: اعْبُرها، قال: أما الظُّلةُ: فظُلَّة الإسلام، وأما ما يَنْطِف من السمن والعسل: فهو القرآن لِيْنُه وحَلاوته، وأما المستكثر والمستقلُّ: فهو المستكثر من القرآن، والمستَقلُّ منه، وأما السببُ الواصل من السماء إلى الأرض: فهو الحقُّ الذي أنت عليه: نأخذ به، فيُعْليك اللَّه، ثم يأخذ به بعدك رجلٌ فيعلو به، ثم ياخذ به رجلٌ آخر فيعلو به، ثم ياخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يُوصل له فيعلو به، أيْ رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي: آصبتُ أم أخطأتُ؟ فقال: "أصبتَ بعضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ يا رسولَ اللَّه، لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطأتُ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُقْسِمْ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (700، 7046) وأخرجه مسلم (2269) والترمذي (2293) والنسائي (7641 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3918). 4633/ 4468 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه القصة -قال: "فأبَى أنْ يُخبره".hضعيف الإسناد] • وأخرجه البخاري (700، 7046) ومسلم (2269) والنسائي (7641 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3918). 4634/ 4469 - وعن الحسن، عن أبي بُكْرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -ذاتَ يوم- "مَنْ رَأَى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا، رأيتُ كأنَّ ميزانًا نزل من السماء فوُزنت أنتَ وأبو بكر،

فرجحتَ أنتَ بأبي بكر، ووُزِن عمر وأبو بكر فرجحَ أبو بكر، ووُزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رُفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: الترمذي (2403)] • وأخرجه الترمذي (2287)، وقال: حسن. 4635/ 4470 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معناه -ولم يذكر الكراهية- قال: "فاستاء لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعنى: فساءه ذلك- فقال: خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثم يُؤتِى اللَّه الملكَ من شاء".hصحيح "ظلال الجنة" (1033 و 1135 - 1136)] • في إسناده: علي بن زيد، وهو ابن جُدعان القرشي التَّيْمي: ولا يحتج بحديثه. 4636/ 4471 - وعن ابن شهاب الزُّهري، عن عمرو بن أبان بن عثمان، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: أنه كان يحدث: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُرِىَ اللَّيْلَةَ رجُلٌ صالح: أن أبا بكر نِيْطَ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونيْطَ عمرُ بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، قال جابر: فلما قُمنا من عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلنا: أمَّا الرجلُ الصالح فرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما تَنَوُّطُ بعضهم ببعض: فهم وُلاة هذا الأمر الذي بعث اللَّه به نَبيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: الظلال (1134)] • قال أبو دا ود: ورواه يونس وشعيب -يعني عن الزهري- لم يذكرا عمرو بن أبان. فعلى ما ذكره أبو داود عنهما يكون الحديث منقطعًا، لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه. 4637/ 4472 - وعن سَمُرة بن جُنْدَب -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، رأيتُ كأنَّ دَلْوًا دُلِّيَ من السماء، فجاء أبو بكر، فأخذَ بعَراقَيها، فشَرِبَ شُربًا ضعيفًا، ثم جاء عمر، فأخذ بعَراقَيها فشرب، حتى تَضَلَّع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها، فشَرِبَ حتى تَضَلَّع، ثم جاء عليُّ، فأخذ بعراقيها، فانْتُشِطَتْ وانْتُضِحَ عليه منها شيء".hضعيف: الظلال (1141 - 1142)]

4638/ 4473 - وعن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: "لتَمخُرَنَّ الرومُ الشامَ أربعينَ صباحا، لا يمتنع منها إلا دِمَشق وعُمان".hضعيف الإسناد مقطوع] 4639/ 4474 - وعن أبي الأعيَسِ عبد الرحمن بن سلمان قال: "سيأتي ملك من ملوك المعجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق".hصحيح الإسناد مقطوع] 4640/ 4475 - وعن مكحول، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "موضع فسطاط المسلمين في الملاحم: أرضٌ يقال لها الغُوْطَة".hصحيح] 4641/ 4476 - وعن عوف -وهو ابن أبي جَميلة الأعرابي- قال: سمعت الحجَّاج يخطب، وهو يقول "إنَّ مثلَ عثمان عند اللَّه كمثلِ عيسى ابن مريم، ثم قرأ هذه الآية، يقرؤها ويُفَسِّرها: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55] يشير إلينا بيده، وإلى أهل الشام".hضعيف مقطوع] 4642/ 4477 - وعن الربيع بن خالد الضَّبِّي، قال: سمعت الحجاج يخطبُ، فقال في خطبته: "رسولُ أحدِكم في حاجته أكرمُ عليه أم خَلِيفتُه في أهله؟ فقلت في نفسي: للَّه عليَّ أنْ لا أصَليَ خَلْفَك صلاة أبدًا، وإن وجدت قومًا يُجاهدونك لأُجاهِدَنَّك معهم -زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قُتل".hضعيف الإسناد مقطوع] 4643/ 4478 - وعن عاصم، قال: سمعت الحجاج -وهو على المنبر- يقول: "اتقوا اللَّه ما استطعتم، ليس فيها مَثْنَوِيَّةٌ، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مَثْنَوِيَّة، لأميرِ المؤمنين عبدِ الملك، واللَّه لو أمرتُ الناسَ أَن يخرجوا من بابٍ من أبواب المسجد، فخرجوا من باب آخر لحَلَّتْ في دماؤهم وأموالهم، واللَّه لو أخَذْتُ ربيعةَ بِمُضَرَ لكان ذلك لي من اللَّه حلالًا، ويا عَذيرى من عبدِ هُذيل -يعني عبدَ اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- يزعم أن قراءته من عند اللَّه، واللَّه ما هي إلا رَجَز من رَجَز الأعراب، ما أنزلها اللَّه على نبيه عليه الصلاة والسلام، وعذيرى من

هذه الحمراء يزعم أحدُهم أنه يرمى بالحجر، فيقول: إلى أن يقعَ الحجرُ قد حَدَثَ أمرٌ، فواللَّه لَأَدَعَنَّهم كالأمس الدابِر".hصحيح الإسناد إلى الحجاج] • قال: فذكرتُه للأعمش، فقال: أنا واللَّه سمعتُه منه. 4644/ 4479 - وعن الأعمش، قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: "هذه الحمراء هبرٌ هبرٌ، أما واللَّه لقد قَرَعْتُ عصًا بعصًا، لأذَرَنَّهم كالأمسِ المذاهب، يعنى الموالي".hصحيح أيضًا] 4645/ 4480 - وعن سليمان الأعمش، قال: "جَمَّعْتُ مع الحجاج، فخطب -فذكر حديث أبي بكر بن عياش- قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة اللَّه وصَفِيَّه عبد الملك بن مروان -وساق الحديث- قال: ولو أخذتُ ربيعة بمضَر، ولم يذكر قصة الحمراء".hصحيح إلى الحجاج الظالم] 4646/ 4481 - وعن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "خلافة النبوة: ثلاثون سنةً، ثم يؤتي اللَّهُ الملك من يشاء".hحسن صحيح: الترمذي (2341)] • قال سعيد: قال لي سفينة: أمْسِكْ عليكَ: أبا بكر سنتين، وعمر: عشرًا، وعثمان: اثنتي عشرة، وعلي: كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا -رضي اللَّه عنه-، لم يكن بخليفة، قال: كَذَبَتْ أسْتَاهُ بني الزَّرقاء، يعنى بنى مروان".hحسن] • وأخرجه الترمذي (2266) والنسائي (8155 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد. هذا آخر كلامه. وسعيد بن جمهان: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني. وقال أبو حاتم الرازي: شيخِ يُكتب حديثه، ولا يحتج به. هذا آخر كلامه. وجمهان: بضم الجيم، وسكون الميم، وهاء مفتوحة، وبعد الألف نون.

وسفينة: لقب، واسمه مهران، وقيل: رومان، وقيل: نجران، وقيل قيس، وقيل: عمير، وقيل: غير ذلك، وكنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري، والأول أشهر وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: مولى أم سلمة -رضي اللَّه عنها-. 4647/ 4482 - وعن سعيد بن جمهان، عن سفينة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "خلافة النبوة ثلاثون سنةً، ثم يؤتي اللَّهُ الملكَ من يشاء، أو ملكه من يشاء".hحسن صحيح] • تخريجه: انظر الذي قبله. 4648/ 4483 - وعن عبد اللَّه بن ظالم المازني، قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل -رضي اللَّه عنهما- قال: "لما قدم فلان الكوفة أقام فلانٌ خطيبًا فأخذ بيدي سعيد بن زيد، فقال: ألا تَرَى إلى هذا الظالم، فاشْهَدْ على التسعة: إنهم في الجنة ولو شهدتُ على العاشر لم إيْثَم -قال ابن إدريس، وهو عبد اللَّه: والعرب تقول أثَمَ قلتُ: ومن التسعة؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على حِراءٍ: أُثْبُتْ حِرَاءُ، إنه ليس عليك إلا نبي، أو صِدِّيق أو شَهيد. قلت: ومن التسعة؟ قال: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن العاشر؟ فتلَكَّأ هُنَيَّةً، ثم قال: أنا".hصحيح: ابن ماجة (134)] • وأخرجه الترمذي (3757، 3748) والنسائي (8219 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (133، 134)، وقال الترمذي: حسن صحيح وقد أخرجه مسلم (2417) والترمذي (3696) والنسائي (8207 - الكبرى، العلمية) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه. 4649/ 4484 - وعن عبد الرحمن بن الأخْنَس: "أنه كان في المسجد، فذكر رجل عليًّا -رضي اللَّه عنه-، فقام سعيدُ بن زيد، فقال: أشهدُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّى سمعته، وهو يقول: عشرة في الجنة: النبيُّ في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في

الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. ولو شئتُ لسميتُ العاشر، قال: فقالوا: من هو؟ فسكت، قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد".hصحيح: ابن ماجة (133)] • وأخرجه الترمذي (3757) والنسائي (8210 - الكبرى، العلمية). انظر الذي قبله. 4650/ 4485 - وعن رِياح بن الحارث، قال: "كنت قاعدًا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيدُ بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، فرحَّب به وحَياه وأقعده عند رِجْله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس بن علقمة، فاستقبله فسَبَّ وسب، فقال سعيد: من يسبُّ هذا الرجلُ؟ قال: يسبُّ عليًّا، قال: ألا أرى أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَبُّون عندك ثم لا تُنْكِرُ، ولا تُغَيِّرُ؟ ! أنا سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -وإني لَغَنِيٌّ أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألُنى عنه غذا إذا لقيتُه-: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة -وساق معناه، ثم قال: لَمَشْهدُ رجل منهم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَغَبَّرَ فيه وجهه خير من عمل أحدكم عُمُرَهُ، ولو عُمِّر عمرَ نوح".hصحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه النسائي (8219 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (133). 4651/ 4486 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَعَد أُحُدًا، فتبعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجَفَ بهم، فضربه نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برِجْله، وقال: اثْبُتْ أُحُدٌ، نَبِيٌّ وصِدِّيق وَشَهِيدان".hصحيح: الترمذي (3964): خ] • وأخرجه البخاري (3675) والترمذي (3697) والنسائي (8135 - الكبرى، العلمية). 4652/ 4487 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتاني جبريل، فأخذ بيدي، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، وَدِدْتُ أني

كنت معك حتى أنظرَ إليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَا إنك يا أبا بكر أوَّلُ من يدخل الجنة من أمتي".hضعيف: المشكاة (6024)] • في إسناده: أبو خالد الدَّالانِيُّ، يزيد بن عبد الرحمن، وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين: ليس به بأس. وعن الإمام أحمده نحوه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضِلات؟ ! 4653/ 4478 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يَدْخُلُ النارَ أحد ممن بايع تحت الشجرة".hصحيح: الترمذي (4133): م] • وأخرجه الترمذي (3860) والنسائي (11508 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم (2496) في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه عن أم مبشر: أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عند حفصه: "لا يدخل النار إن شاء اللَّه من أصحاب الشجرة أحد -الذي بايعوا تحتها". وذكر قصة حفصة بنت عمر -رضي اللَّه عنها-. 4654/ 4489 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ مُوسَى -وهو ابن إسماعيل: "فلعل اللَّه. وقال ابن سنان، وهو أحمد- اطلَّع اللَّهُ على أهل بَدْرٍ، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".hحسن صحيح: ق. علي] • وهذا الفصل قد أخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494) وأبو داود (2650) والترمذي (3305) والنسائي (11585 - الكبرى، العلمية) في الحديث الطويل من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-.

باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

4655/ 4490 - وعن المِسْوَر بن مَخْرمة -رضي اللَّه عنه- قال: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زَمَنَ الحُدَيبية -فذكر الحديث- قال: فأتاه -يعنى عُروة بن مسعود- فجعل يكلِّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرةُ بن شعبة قائم على رأس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعه السيف، وعليه المِغْفَر، فضرب يده بنَغل السيف، وقال: أخِّرْ يَدك عن لحيته، فرفع عُروةُ رأسه، فقال: مَن هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2731، 2732) مطولًا، وقد تقدم في كتاب الجهاد. 4656/ 4491 - وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب، قال: "بعثني عمر إلى الأسْقُفِّ فدعوته، فقال له عمر: وهل تجدُني في الكتاب؟ قال: نعم، قال: كيف تجدني؟ قال: أجدُك قَرْنًا، فرفع عليه الدِّرَّة، فقال: قَرْنُ مَهْ؟ فقال: قرن حديدٌ، أمينٌ شديدٌ، قال كيف تجد الذي يجيء مِنْ بعدي؟ فقال: أجده خليفةً صالحًا، غير أنه يُؤثِر قَرابته، قال عمر: يرحم اللَّه عثمان -ثلاثًا- فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صَدَأَ حديدٍ، فوضع عمر يده على رأسه، فقال: يا دَفْراه يا دَفْراه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يُسْتَخلف حين يُسْتخلف والسيفُ مسلولٌ، والدم مُهْرَاقٌ".hضعيف الإسناد: تيسير الانتفاع/ الأقرع] • قال أبو داود: الدفر النتن. باب في فضل أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[4: 346] 4657/ 4492 - عن زُرارة بن أوْفَى، عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهم-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "خيرُ أُمَّتي: القرن الذي بُعِثْتُ فيهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يلونهم -واللَّه أعلم: أذكر الثالث أم لا؟ - ثم يظهر قومٌ يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون، ويَنْذِرُون ولا يُوفون، ويَخونون ولا يُؤتَمَنون، ويفشو فيهم السِّمَنُ".hصحيح: الترمذي (2336): م] • وأخرجه مسلم (2535) والترمذي (2222). وقد أخرجه البخاري (2651) ومسلم والنسائي (3809) من حديث زَهْدَم بن مُضَرِّب عن عمران بن حصين.

باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

6/ 10 - باب في النهي عن سب أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[4: 346] 4658/ 4493 - عن أبي سعيد -وهو الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أَنْفَقَ أحَدُكم مثل أُحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفه".hصحيح: الصحيحة (1758)] • وأخرجه البخاري (3673) والترمذي (3870) والنسائي (8308 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (161)، ومسلم (2541). 4659/ 4494 - وعن عمرو بن أبي قُرَّة، قال: "كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناسٌ ممن سمع ذلك من حذيفة، فيأتون سَلْمان، فيذكرون له قولَ حذيفة، فيقول سَلْمانُ: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة، فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان، فما صدَّقك ولا كَذَّبك، فأتى حذيفةُ سلمانَ، وهو في مَبْقَلَةٍ، فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تُصَدِّقني بما سمعتُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال سلمان: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغضبُ، فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى، فيقول في الرضَي لناس من أصحابه، أما تنتهى حتى تُوَرِّثَ رجالًا حُبَّ رجال، ورجالًا بُغْض رجال، وحتى تُوقِع اختلافًا وفُرقةً؟ ولقد علمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب فقال: أيُّما رجل من أمتي سَبَبْتُهُ سَبّةً، أو لعنته لعنةً في غضبي، فإنما أنا من بني آدم، أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمةً للعالمين، فاجْعَلْها عليهم صلاةً يوم القيامة". واللَّه لَتنْتَهِيَنَّ أوَ لأَكْتُبَنَّ إلى عمر".hصحيح: الصحيحة (1758)] • وهذا الفصل الأخير قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فأيما مؤمن سببته" قد أخرجه البخاري (6361) ومسلم (2601) في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه

باب في استخلاف أبي بكر -رضي اللَّه عنه-[4: 348] 4660/ 4495 - عن عبد اللَّه بن زَمعَة، قال: "لما اسْتُعِزَّ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا عنده في نفر من المسلمين- دعاه بلال إلى الصلاة، فقال: مُروا مَنْ يصلى للناس، فخرج عبدُ اللَّه بن زَمَعة، فإذا عمرُ في الناس، وكان أبو بكر غائبًا. فقلت: يا عمر قُمْ فَصَلِّ بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَوْتَهُ، وكان عمر رجلًا مِجْهَرًا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبَى اللَّهُ ذلك والمسلمون، يأبى اللَّه ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس".hحسن صحيح: ظلال الجنة (1159 - 1062)] • في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. 4661/ 4496 - وعنه -بهذا الخبر، قال: "لما سمع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صوتَ عمر، قال ابن زَمعة: خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أطلع رأسَه من حُجرته، ثم قال: لا، لا، لا، لِيُصَلِّ للناس ابنُ أبي قُحافة" يقول ذلك مُغْضَبًا.hصحيح: الظلال (1159)] • في إسناده: موسى بن يعقوب الزَّمَعي، قال النسائي: ليس بالقوي. وفي إسناده أيضًا: عبد الرحمن بن إسحاق، وقال له: عباد بن إسحاق، وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج له مسلم، واستشهد به البخاري. 9/ 12 - باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة [4: 349] 4662/ 4497 - عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للحسن بن علي: "إنَّ ابْني هذَا سَيِّدٌ، وإني لأرجو أن يُصلح اللَّه به بين فئتين من أمتي -وقال في حديث حماد-: ولعل اللَّه أن يُصلح به بين فِئتين من المسلمين عظيمتين".hصحيح: الترمذي (4044): خ] • أخرجه البخاري (3629) والترمذي (3773) والنسائي (1410). وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدعان، رواه عن الحسن البصري، ولا يحتج به.

وأخرجه أبو داود (4662) والترمذي (3773) من حديث أشعث بن عبد الملك الحُمراني عن الحسن، وقد استشهد به البخاري، ووثقه غير واحد. وأخرجه البخاري (3629) والنسائي (1410) من حديث أبي موسى إسرائيل بن موسى عن الحسن. 4663/ 4498 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- قال: قال حذيفة: "ما أحدٌ من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مَسْلَمة، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تَضُرُّكَ الفِتْنَة".hصحيح: المشكاة (6233)]. 4664/ 4499 - وعن ثَعْلبة بن ضُبَيعة قال: "دخلنا على حذيفة، فقال: إني لأعرف رجلًا لا تضره الفِتَن شيئًا، قال: فخرجنا، فإذا فُسطاط مضروب، فدخلنا، فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك، فقال: ما أريد أن يشتمل عليَّ شيء من أمصاركم حتى تَنْجَليَ عفا انجلت".hصحيح بما قبله]. 4665/ 4500 - وعن ضبيعة بن حصين الثعلبي، بمعناه. وفي كلام البخاري: ما يدل على أن ثعلبة وضُبيعة واحد اختلف فيه. وضبيعة: بضم الضاد المعجمة، وفتحِ الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وعين مهملة مفتوحة، وتأء تأنيث. 4666/ 4501 - وعن قيس بن عُبَاد، قال: قلت لعلي -رضي اللَّه عنه-: "أخْبِرْنا عن مَسِيرك هذا، أعهدٌ عهده إليك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء، ولكنه رأيٌ رأيته".hصحيح الإسناد]. 4667/ 4502 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ المُسْلِمِينَ يَقْتُلها أَوْلَى الطائفتين بالحقِّ".hصحيح: م (3/ 113)] • وأخرجه مسلم (150/ 1065).

باب في التخيير بين الأنبياء

8/ 13 - باب في التخيير بين الأنبياء [4: 350] 4668/ 4503 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُخَيِّرُوا بين الأنبياء".hصحيح: الطحاوية (108، 405) مختصر العلو (62): ق] • وأخرجه البخاري (2412) ومسلم (163/ 2374) أتمَّ منه. 4669/ 4504 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَا يَنْبَغي لعبدٍ أن يقول: إنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى".hصحيح: الطحاوية (110): ق] • وأخرجه البخاري (3395) ومسلم (2377). 4670/ 4505 - وعن عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما ينبغى لنبيٍّ أن يقول: إني خيرٌ من يونسَ بن مَتَّى".hصحيح لما قبله] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. 4671/ 4506 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رجل من اليهود "والذي اصطفى موسى، فرفعَ المسلمُ يدَه، فَلَطَمَ وَجْهَ اليهوديِّ، فذهبَ اليهوديُّ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ، فَأكُونُ أوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ العَرْشِ، فَلَا أدْرِي: أكان ممن صَعِقَ فأفاق قبلي، أو كانَ ممن استثنى اللَّهُ عز وجل".hصحيح: "مختصر العلو"، تخريج الطحاوية: ق] • وأخرجه البخاري (2411) ومسلم (2373) والنسائي (7758، 11457 - الكبرى، العلمية) والترمذي (3245) ابن ماجه (4274). 4672/ 4507 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رجلٌ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا خَيْرَ البَرِيَّةِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذاك إبراهيم".hصحيح: م، الترمذي (3590)] • وأخرجه مسلم (2369) والترمذي (3352).

باب في رد الإرجاء

4673/ 4508 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَا سَيِّدُ وَلَد آدم، وأوَّلُ من تَنْشَقُّ عنه الأرضُ، وأولُ شافع، وأول مُشَفَّعُ". #صحيح: الطحاوية (107) الظلال (792) # • وأخرجه مسلم (2278) وانظر البخاري (3340) والترمذي (2434، 3611). ويجمع بين حديث أنس وبين حديث أبي هريرة: بأن يكون قوله: "فلا أدري" قبل أن يعلم أنه أول من تنشق الأرض عنه، إن حمل اللفظ على ظاهره وانفراده بذلك، أو يحمل على أنه: من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، لا سيما على وراية من روى "أو في أول من يبعث" فيكون موسى أيضًا من تلك الزمرة، وهي -واللَّه أعلم- زمرة الأنبياء. 4674/ 4509 - وعنه، قال: قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أدرِي: تُبّعٌ: ألَعِينٌ هو، أم لا؟ وما أدري: أَعُزَيْرٌ نَبيٌّ هو، أم لا؟ ".hصحيح: الصحيحة (2217)]. 4675/ 4510 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أنَّا أَوْلَى النَّاس بابْنِ مَرْيَمَ، الأنبياء أولاد عَلّاتٍ، وليس بيني وبينه نبيُّ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3442) ومسلم (2365). 10/ 14 - باب في رد الإرْجَاءِ [4: 353] 4676/ 4511 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وسبعون، أفضلُها: قولُ لا إله إلا اللَّه، وأدناها إماطَةُ الأذى عن الطريقِ، والحَياء شُعبةٌ من الإيمان".hصحيح: ابن ماجة (57): ق] • وأخرجه البخاري (9) ومسلم (35) والترمذي (2614) والنسائي (5004، 5005) وابن ماجة (57) كلهم بلفظ: "إماطة الأذى". 4682/ 4512 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكملُ المؤمنين إيمانًا: أحْسَنُهم خُلُقًا".hحسن صحيح: الترمذي (1178)]

باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه

وأخرجه الترمذي (1162)، وقال: حسن صحيح. وزاد في آخره: "وخِيارُكم: خياركم لنسائه". 4678/ 4513 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".hصحيح: ابن ماجة (1578): م] • وأخرجه مسلم (82) والترمذي (2618 - 2620) والنسائي (464) وابن ماجة (1078) والبخاري (92). ولفظ مسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة". باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه [4: 354] 4675/ 4514 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما رأيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِين أغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ، قالت: وما نقصان العَقْلِ والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادةُ امرأتين شهادةُ رجلٍ وأما نقصان الدين: فإنَّ إحداكن تُفْطر رمضان، وتُقيم أيَّامًا لا تصلي".hصحيح: م (1/ 61)]. • وأخرجه مسلم (79) وابن ماجة (4503). وأخرجه البخاري (304) ومسلم (80) من حديث عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري. 4680/ 4515 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لما توجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الكَعبَة، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيفَ الذين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيتِ المقْدِس؟ فأنزل اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] ".hصحيح: خ - البراء، الترمذي: (3156)] • وأخرجه الترمذي (2964)، وقال: حسن صحيح. 4683/ 4516 - وعن عامر بن سعد بن أبي وَقَّاص، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "أعْطَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالًا: ولم يُعْطِ رجلًا منهم شيئًا، فقال سعد: يا رسول اللَّه، أعطيتَ فلانًا

وفلانًا، ولم تُعْطِ فلانًا شيئًا، وهو مُؤمنٌ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوْ مُسْلم، حتى أعادها سعدٌ ثلاثًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أو مسلم، ثم قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني أُعطي رجالًا وأدع مَنْ هُوَ أحَبُّ إلي منهم لا أُعطيه شيئًا، مخافة أن يُكَبُّوا في النار على وجوههم".hصحيح: خ (21 - مختصره) م (1/ 91)] • وأخرجه البخاري (27) ومسلم (150) والنسائي (4992، 4993). "أو" هاهنا بسكون الواو، على معنى الإضراب عن قوله، كأنه قال: بل قل: مسلمًا، ولا تقطع بإيمانه. فإن حقيقة الإيمان وباطن الخلق: لا يعلمه إلا اللَّه وإنما نعلم الظاهر، وهو الإسلام. وقد تكون "أو" بمعنى التي للشك، أي: لا تقطع بأحدهما دون الآخر. المعنى: هذه اللفظة التي تطلق على الظاهر أولى في الاستعمال، إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا اللَّه. وقد حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمته على الظواهر. 4684/ 4517 - وعن الزُّهْري {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] قال: "نُرَى أنَّ الإسلامَ: الكلمةُ، والإيمانَ: العملُ".hصحيح الإسناد مقطوع]. 4685/ 4518 - وعن عامر بن سعد، عن أبيه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَسَّمَ بين الناس قَسْمًا، فقلت: أعْطِ فلانًا، فإنه مؤمن، قال: أَوْ مُسلم، إِني لأُعطي الرجل العطاءَ وغَيْرُه أحَبُّ إليَّ منه، مخَافة أنْ يُكَبَّ على وجهه".hصحيح: ق] • وهو طرف من الذي قبله. وأخرجه البخاري (1478) ومسلم (150). 4677/ 4519 - وعن ابن عباس قال: "إن وَفْدَ عبدِ القَيْس لما قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم بالإيمان باللَّه، قال: أتدرون ما الإيمانُ باللَّه؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلمُ، قال: شهادةُ أن

لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم".hصحيح: الترمذي (2754): م، ح (رقم 140 - مختصرة)] • وأخرجه البخاري (9) ومسلم (35) والترمذي (2614) والنسائي (5005). 4520 - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي: صُدَيُّ بن عَجْلان -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ أحَبَّ للَّه، وأبغض للَّه، وأعطَى للَّه، ومنع للَّه: فقد اسْتكْمَلَ الإيمانَ". • وفي إسناده: القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، وقد تكلم فيه غير واحد. 4686/ 4521 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكم رقابَ بعضٍ".hصحيح: ابن ماجة (3943): ق] • وأخرجه البخاري (6868) ومسلم (66) والنسائي (4125 - 4127) وابن ماجة (3943) مختصرًا ومطولًا. 4687/ 4522 - وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما رَجُلٍ مُسْلِمِ أكْفَرَ رَجُلًا مسلمًا: فإنْ كان كافرًا، وإلَّا كان هو الكافرُ".hصحيح: ق، نحوه. الترمذي (2787)] • أخرجه البخاري (6104) ومسلم (60) والترمذي (2637). 4688/ 4523 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ خالصٌ، ومن كانتْ فيه خَلّة منهنَّ كان فيه خَلّة من نِفاق، حتى يَدَعَها: إذَا حَدَّث كذب، وإذا وَعدَ أخْلَف، واذا عاهدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (34) ومسلم (58) والترمذي (2632) وابن ماجة والنسائي (5020).

باب في القدر

4689/ 4524 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مؤمن، ولا يَسْرِق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبةُ معروضة بَعدُ".hصحيح: ابن ماجة (6936): ق] • وأخرجه البخاري (2475) ومسلم (57) والترمذي (2625) وابن ماجة (3936) والنسائي (4870، 4871، 5659، 5660). 4690/ 4525 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنى الرجل خَرَجَ منه الإيمان، كان عليه كالظُّلَّة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان".hصحيح: المشكاة (60) (الصحيحة) (509)] 11/ 16 - باب في القدر [4: 357] 4691/ 4526 - عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْقَدَرِية مَجُوس هذ الأمَّةِ: إنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهم، وإنْ مَاتوا فَلَا تَشْهدُوهُم".hحسن: الطحاوية (242)، الروض (197) المشكاة (107)، الظلال (328 - 329)، الصحيحة (2748)] • هذا منقطع: أبو حازم سلمة بن دينار: لم يسمع من ابن عمر، وقد روى هذا الحديث عن طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. 4692/ 4527 - وعن عمر مولى غفْرَةَ -عن رجل من الأنصار، عن حُذيفة- وهو ابن اليَمان -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكلِّ أمةٍ مجوسٌ، ومجوسُ هذه الأمةِ: الذين يقولون: لا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُم فَلَا تَشْهدُوا جَنَازَتَهُ، ومن مَرِضَ منهم فلا تعودوهم، وهُم شِيْعةُ الدَّجَّال، وحَقٌّ على اللَّه أنْ يُلْحِقَهم بالدَّجال".hضعيف: الطحاوية (242)، الظلال (329، 338) الضعيفة (5714)]

• عمر مولى غُفْرة: لا يحتج بحديثه. ورجل من الأنصار مجهول وقد روى من طريق آخر عن حذيفة، ولا يثبت. 4693/ 4528 - وعن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه خلقَ آدم من قَبْضَةٍ قَبَضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قَدْرِ الأرض: جاء منهم الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وبين ذلك، والسَّهْلُ، والحَزْنُ، والخبيثُ، والطيبُ".hصحيح: الترمذي (3143)] • وأخرجه الترمذي (2955)، وقال: حسن صحيح. 4694/ 4529 - وعن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنَّا في جنازةٍ فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ببَقِيع الْغَرْقَدِ، فجاءَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَلَس ومعه مِخْصَرَةٌ فجعل يَنْكُت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسَه، فقال: ما منكم من أحدٍ، ما من نَفْسٍ منفوسة إلا قد كُتِبَ اللَّه مكانُها من النار أو الجنة، إلا قد كُتبت شَقِيِّةً أو سعيدةً، قال: فقال رجل من القوم: يا نبيَّ اللَّه، أوَ لا نمكثُ على كتابنا ونَدَعُ العملَ، فمن كان من أهل السعادة ليكونَنَّ إلى السعادة، ومن كان من أهل الشِّقْوَة لَيَكُونَنَّ إلى الشِّقْوة؟ قال: اعْمَلُوا: فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ: أمَّا أهلُ السعادة: فَيُيَسَّرون للسعادة، وأما أهلُ الشقوة، فييسرون للشقوة، ثم قال نبي اللَّه: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10].hصحيح: ابن ماجة (78): ق] • وأخرجه البخاري (1362) ومسلم (2647) والترمذي (2136، 3344) وابن ماجة (78). 4695/ 4530 - وعن يحيى بن يَعْمَر، قال: "كان أولَ من تكلَّم في القدر بالبصرة مَعْبَدُ الجُهَنيُّ، فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي حاجَّيْن، أو مُعْتَمرين، فقلنا: لو لَقِينا أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألناهُ عَمَّا يقول هؤلاء في القد؟ فوفَّقَ اللَّهُ لنا عبدَ

اللَّه بن عمر داخلًا في المسجد، فاكْتَنَفْتُهُ أنا وصاحبي، فظننتُ أنَّ صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلت: أبا عبدِ الرحمن، إنه قد ظَهَر قِبَلَنَا ناسٌ يقرؤون القرآن وَيتَقَفَّرون العلم، يزعمون أن لا قَدَر، والأمرُ أنُفٌ، فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أنِّي بَرئٌ منهم، وهم بُرآءُ مِنِّي والذي يَحْلِفُ به عبدُ اللَّه بن عمر، لو أنَّ لأحَدِهم مثلَ أحُدٍ ذُهبًا، فأنفقَه ما قَبلَهُ اللَّه منه، حتى يُؤمن بالقدَرِ، ثم قال: حَدَّثني عُمر بن الخطاب، قال: بَيْنا نحنُ عند رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ طَلَع علينا رجلٌ شديدُ بياضُ الثيابِ شديدُ سوادِ الشَّعَر، لا يُرَى عليه أثَرُ السَّفرِ، ولا يَعرفُه منا أحدٌ، حتى جلسَ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأسْنَدَ رُكبتيه إلى رُكبتيه، ووضع كَفَّيه على فَخِذَيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الإسلام: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وتقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاةَ، وتصومَ رمضان، وتَحُجَّ البيتَ إن استطعتَ إليه سبيلًا. قال: صدقتَ، قال: فَعجبْنا له: يسألهُ ويُصَدِّقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تُؤمنَ باللَّه، وملائكته، وكُتُبِه، ورُسُله، واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدَر خيره وشَره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبدَ اللَّه كأنَّك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلَمَ من السائل، قال: فأخبرني عن أمارتَها قال: أن تلدَ الأمةُ رَبَّتَهَا، وأن ترَى الحُفَاةَ العُراة العالَة رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطاوَلُون في البنيان، قال: ثم انطلقَ، فلَبِثْتُ مَليًّا، ثم قال: يا عمرُ، هل تَدْرِى مَنِ السائلُ؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه جبربلُ، أتاكم يُعَلِّمُكم دينَكم".hصحيح: ابن ماجة (63): م] • وأخرجه مسلم (8) والترمذي (2610) والنسائي (4990) وابن ماجة (63). 4696/ 4531 - وعن يحيى بن يَعْمَر وحُميدِ بن عبد الرحمن، قالا: "لَقِيْنَا عبدَ اللَّه بن عمر فذكرنا له القَدَر، وما يقولون فيه -فذكر نحوه، زاد- قال: وسأله رجلٌ من مُزَيْنَة، أو جُهَيْنَة، فقال: يا رسول اللَّه، فيما نعملُ: أفي شيءٍ قد خلا، أو مضَى أو شيءٍ يُستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضَى، فقال الرجل: أو بعضُ القوم: ففيمَ العمل؟ قال: إنَّ أهلَ الجنةِ

يُيَسَّرون لعملِ أهلِ الجنة، وإنَّ أهل النار يُيَسَّرون لعمل أهل النار".hصحيح: م (1/ 29) ولم يسق لفظًا]. 4697/ 4532 - وعن ابن يعمر -بهذا الحديث يزيد وينقص- قال: "فما الإسلام؟ قال: إقامُ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحُجُّ البيت، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة".hصحيح: التعليق الرغيب (1/ 92)] قال أبو داود: علقمةُ مُرْجِئ. هذا آخر كلامه. وعلقمة -هذا- هو راوي هذا الحديث، وهو علقمة بن مَرثَد الحضرمي الكوفي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. 4698/ 4533 - وعن أبي ذَرٍّ وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلسُ بين ظَهْرَي أصحابه، فيجيء الغريبُ، فلا يَدْرِي: أيُّهم هو؟ حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن نَجْعلَ له مجلسًا يَعْرِفُه الغريبُ إذا أتاه، قال فبنَيْنَا له دُكَّانًا من طينٍ، فجلس عليه، وكُنَّا نجلسُ بجَنبتَيْهِ -وذكرَ نحو هذا الخبر- فأقبلَ رجلٌ، فذكرَ هَيْئَتَه، حتى سَلَّم من طَرَفِ السَّماطِ، فقال: السلامُ عليك يا محمدُ، قال: فردَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: النسائي (4991)] • وأخرجه النسائي (4991) مختصرًا. وأخرجه مسلم (9، 10) والنسائي (4991) وابن ماجة (64، 4044) بتمامه من حديث أبي هريرة وحده. 4699/ 4534 - وعن ابن الدَّيْلَمي، قال: "أتيت أُبَيَّ بن كعبٍ، فقلت له: وَقَعَ في نفسي شيءٌ من القَدَر، فحدَّثْنِي بشيءٍ، لعلَّ اللَّه أن يُذْهِبَهُ من قَلبي، فقال: لو أَنَّ اللَّه عَذَّبَ أهْلَ سَموَاته وأهْلَ أَرْضِه: عَذَّبهم وهو غَيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحِمهُم كانت رحمتُه خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أنفقتَ مثلَ أُحدٍ ذهبًا في سبيل اللَّه ما قَبِله اللَّهُ منك، حتى تُؤمِنَ بالقَدَر، وتعلَمَ أنَّ مَا

أَصابَك لم يَكُنْ لِيُخْطِئَك وما أخطأكَ لم يكنْ لِيُصِيبَك، ولو مُتَّ على غير هذا لدخلت النار، قال: ثم أتيتُ عبدَ اللَّه بن مسعود، فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيتُ حُذَيْفَةَ بن اليَمانِ، فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيتُ زيد بن ثابت فحدَّثني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك".hصحيح: ابن ماجة (77)] وابن الديلمي: هو أبو بُسْر -بالسين المهملة والباء المضمومة- ويقال: بُسْر بالشين المعجمة وكسر الباء. والأول: أصح. واسمه عبد اللَّه بن فيروز. وأخرجه ابن ماجة (77)، وفي إسناده أبو سِنان: سعيد بن سنان الشيباني وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره. 4535 - وعن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُجالسوا أهلَ القَدَرِ، ولا تفاتحوهم".hضعيف: المشكاة (108)، الطحاوية (242) الظلال (330)، تخريج المختارة: (284 - 286)]. 4700/ 4536 - وعن أبي حَفْصَة -وهو حُبيش الحبْشِي الشامي- قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: "يا بُنَيَّ، إنك لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإيمان حتى تَعْلَمَ أَنَّ ما أصابك لم يكن ليُخْطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ أولَ ما خلقَ اللَّهُ القَلَمُ، فقال له: اكْتُبْ، قال: ربِّ، وماذا أكتبُ؟ قال: أكتُبْ مقادير كُلِّ شيء حتى تقوم الساعة. يا بُنَيَّ سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هذَا فليس مِنِّي".hصحيح: الطحاوية (232)، المشكاة (94)، الظلال (102 - 107)] • أخرجه الترمذي (2155، 3319). 4701/ 4537 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احْتَجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنتَ أبونا خُنْتَنَا وأخْرَجْتَنا من الجَنَّة، فقال آدم: أنت موسى، اصطفاكَ اللَّه

بكلامه، وخَطَّ لك التوراةَ بيده، تَلومُني على أمرٍ قَدَّرَه عليَّ قبلَ أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجَّ آدمُ موسى".hصحيح: ابن ماجة (80): ق] • وأخرجه البخاري (4738) ومسلم (2652) والنسائي (11130، 1443 - الكبرى، العلمية) والترمذي (2134) وابن ماجة (85). 4702/ 4538 - وعن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ موسى قال: يا ربِّ، أَرِنَا آدمُ الذي أخرجنا ونفسَه من الجَنَّة، فأراه اللَّه آدمَ، فقال: أنتَ أبونا آدمُ؟ فقال له آدم: نعم، فقال: أنتَ الذي نَفَخَ اللَّه فيك من رُوحه، وَعَلَّمك الأسماء كُلَّهَا، وأمرَ الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حَمَلَك على أنْ أخرجتنا ونفسَك من الجنة؟ فقال له آدم: ومَنْ أنت؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نَبِيُّ بَنِي إسرائيلَ الذي كلمك اللَّه من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولًا من خَلْقه؟ قال: نعم، قال: أفما وجدتَ أنَّ ذلك كان في كتاب اللَّه قبلَ أن أُخْلَق؟ قال: نعم، قال: فيمَ تَلُومُني في شيء سَبَق من اللَّه تعالى فيه القضاء قَبْلُ؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدم موسى".hحسن: الصحيحة (1702)، الظلال (1307)] 4703/ 4539 - وعن مسلم بن يَسار الجُهني: "أنَّ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سُئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ} [الأعراف: 172]، قال: قرأ القعنبي الآية -فقال عمر: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عنها، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه عز وجل خلق آدم، ثم مَسَح ظَهْرَه بيمينه، فاستخرجَ منه ذُرِّيةً، فقال: خلقت هؤلاء للجنَّةِ، وبعملِ أهل الجنَّة يعملون، ثم مَسَحَ ظهره فاستخرج منه ذرِّيةً، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبِعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول اللَّه، ففِيْمَ العملُ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموتَ على عمل من أعمال أهل الجنة، فيُدْخِلَه به الجنة، وإذا خلق العبدَ للنار استعملَه بعملِ أهل النار، حتى يموتَ على عمل من أعمال أهل

النار، فيدخله به النار".hصحيح: العقيدة الطحاوية - شرح وتعليق (30)، السنة (203)، المشكاة (96) التحقيق الثاني، الضعيفة (3071)، الظلال (196، 201)] • وأخرجه الترمذي (3075) والنسائي (11190 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار: لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد -بين مسلم بن يسار وبين عمر- رجلًا. وقال أبو القاسم، حمزة بن محمد الكناني: لم يسمع مسلم بن يسار -هذا- من عمر. رواه عن نُعيم عن عمر. وقال ابن الحذَّاء: وقال أهل العلم بالحديث: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عمر بن الخطاب. إنما يرويه عن نُعيم بن ربيعة عن عمر، يشيرون إلى الحديث الذي بعده. وقال ابن أبي خَيْثمة: قرأت على يحيى بن معين: حديث مالك هذا عن زيد بن أبي اُنيْسَة. فكتب بيده على مسلم بن يسار: لا يعرف. وقال أبو عمر بن عبد البر النمري: هذا حديث منقطع بهذا الإسناد. لأن مسلم بن يسار -هذا- لم يلق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهذا أيضًا مع الإسناد -لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار -هذا- مجهول. قيل: إنه مدني بمسلم بن يسار البصري. وقال أيضًا: وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم. لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم. ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره.

4704/ 4540 - وعن مسلم بن يَسار، عن نعيم بن رَبيعة، قال: "كنت عند عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بهذا الحديث، وحديثُ مالك أتمُّ".hصحيح] • يريد الحديث الذي قبله. 4705/ 4541 - وعن أُبَيِّ بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلامُ الذي قَتله الخَضِرُ: طُبِعَ كافرًا، ولو عاش لأرْهَقَ أبويه طُغيانًا وكُفرًا".hصحيح: الترمذي (3371): م] • وأخرجه مسلم (172/ 2380)، (2661) والترمذي (3150). 4706/ 4542 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في قوله: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ} [الكهف: 80]: "وكان طُبعَ يومَ طُبعَ كافرًا".hصحيح: م]. 4707/ 4543 - وعنه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَبْصَرَ الخَضِرُ غلامًا يَلْعَبَ مع الصِّبيان، فتناولَ رأسَه فقَلَعَهُ، فقال موسى: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} [الكهف: 74]- الآية".hصحيح: ق]. • وهذا الفصل المذكور في أثناء الحديث الطويل. وقد أخرجه البخاري (122) ومسلم (172/ 2380) والترمذي (3149) والنسائي (11308 - الكبرى، العلمية) هكذا أخرجه أبو داود (4757) ولفظ البخاري ومسلم: "فأخذ الخضرُ برأسه فاقتلعه بيده، فقتله". وفي لفظ للبخاري: "فأضجَعه، ثم ذبحه بالسِّكَّةِ". وفي كتاب الطبري: "أنه أخذ صخرة. فَثَلغ بها رأسه" والجمع بينهم متوجه. 4708/ 4544 - وعن عبد اللَّه بن مسعود، قال: "حَدَّثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق-: إنَّ خَلْقَ أَحَدُكم يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون عَلَقَةً مثلَ ذلك، ثم يكون مُضْغَةً مثلَ ذلك، ثم يُبعث إليه مَلَكٌ، فَيُؤْمَرُ بأربع كلمات: فيكتبُ رِزْقَه،

باب في ذراري المشركين

وأجلَه، وعمله، ثم يكتبُ شَقِيٌّ أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإنَّ أحَدَكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو قِيدَ ذراع فيَسْبِق عليه الكتابُ فيعملُ بعمل أهل النار فيدخلها، وإنَّ أَحدَكم ليعملُ بعمل أهلِ النار، حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراع، أو قِيدَ ذراعٍ، فَيَسْبِقُ عليه الكتاب فيعملُ بعملِ أهل الجنة فيدخلها".hصحيح: ابن ماجة (76): ق] • وأخرجه البخاري (6594) ومسلم (2643) والترمذي (2173) وابن ماجة (76). 4709/ 4545 - وعن عمران بن حصين، قال: قيلَ لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رسول اللَّه، أَعُلِمَ أهلُ الجنة من أهلِ النار؟ قال: نعم، قال: ففيمَ يعملُ العاملون؟ قال: كُلٌّ مُيَسَّرٌ لمِا خُلِقَ لَهُ".hصحيح: خ (7552)، م (8/ 48)] • وأخرجه البخاري (6569) ومسلم (2649). 12/ 17 - باب في ذراري المشركين [4: 365] 4711/ 4546 - عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِل عن أولاد المشركين؟ فقال: اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين".hصحيح: الظلال (208 - 211): ق] • وأخرجه البخاري (6597) ومسلم (2660) والنسائي (1951، 1952). 4712/ 4547 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت "قلتُ: يا رسول اللَّه، ذراريُّ المؤمنين؟ فقال: مِنْ آبائهم: فقلت: يا رسول اللَّه، بلا عمل؟ قال: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين، قلت: يا رسول اللَّه، فذرَارِي المشركين؟ قال: مِنْ آبائهِمْ، قلت: بلا عمل؛ قال: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين".hصحيح الإسناد]. 4713/ 4548 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بصَبِيٍّ من الأنصار يُصلَّي عليه، قلتُ: يا رسولَ اللَّه، طُوبَى لهذا، لم يَعْمَلْ شرًّا ولم يَدْرِ به، فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن اللَّه

خلق الجَنَّة وَخَلَق لها أهْلًا، وخلقها لهم وهم في أصْلاب آبائهم، وخلق النارَ وخلق لها أهلًا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم".hصحيح: ابن ماجة (82): م] • وأخرجه مسلم (2662) والنسائي (1947) وابن ماجة (82). 4714/ 4549 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ على الفِطْرَة، فأبَواهُ يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه، كما تَناتَجُ الإبلُ من بَهيمة جَمْعاءَ، هل تُحِسُّ فيها من جَدْعَاءَ؟ قالوا: يا رسول اللَّه، أفرأيتَ من يموت وهو صغير؟ قال: اللَّه أعلمُ بما كانوا عاملين".hصحيح: الترمذي (2237): ق] • وأخرجه البخاري (1358) ومسلم (23/ 2658) بمعناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والترمذي (2138) واختصره النسائي (1949، 1950). على ذكر السؤال عن أولاد المشركين دون أوله. 4715/ 4550 - وعن ابن وَهْبٍ -وهو عبد اللَّه- قال: سمعت مالكًا، قيل له: "إن أهل الأهواءِ يَحْتَجُّون علينا بهذا الحديث، قال مالك: احتجَّ عليهم بآخره، قالوا: أرأيتَ من يموت وهو صغير؟ قال: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين".hصحيح الإسناد مقطوع]. 4716/ 4551 - وعن حَجَّاج بن المِنْهال، قال: سمعت حَمَّاد بن سَلَمة يُفَسِّر حديثَ: "كل مولودٍ يولَدُ على الفطرة". قال: "هذا عندنا: حيث أخذَ اللَّه عليهم العهد في أصلابِ آبائهم، حيث قال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى} [الأعراف: 172] ".hصحيح الإسناد مقطوع]. 4717/ 4552 - وعن عامر الشَّعْبِيُّ -قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوائِدةُ والموءودة في النار".hصحيح: المشكاة (112)]. قال يحيى -وهو ابن زكريا بن أبي زائدة-: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق -يعني السبيعي-: أن عامرًا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

باب في الجهمية

4718/ 4553 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا قال: "يا رسول اللَّه أين أبي؟ قال: أبوك في النار، فلما قَفَّى قال: إن أبي وأباكَ في النار".hصحيح: م (1/ 132 - 133)] • وأخرجه مسلم (203). 4719/ 4554 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى الدَّمِ".hصحيح: م (7/ 8)، ق] • وأخرجه مسلم (2174) بطوله. وأخرجه البخاري (2035) ومسلم (2175) والنسائي (3357 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1779) من حديث صفية بنتِ حُيَيٍّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تقدم في كتاب الصيام. 4720/ 4555 - وعن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُجَالِسُوا أهْلَ الْقَدَرِ، ولا تفاتحوهم -الحديث" وقد تقدم.hضعيف] • تقدم في أبي داود (4710). 13/ 18 - باب في الجهمية [4: 367] 4721/ 4556 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزالُ الناسُ يتساءلون، حتى يقال هذا: خَلَقَ اللَّه الخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؛ فمن وَجَدَ من ذلك شيئًا فليقل: آمنتُ باللَّه".hصحيح: الصحيحة (116 - 117): م خ نحوه بلفظ: "فليستعذ باللَّه ولينته"] • وأخرجه البخاري (3276) بنحوه، ومسلم (212/ 134) والنسائي (662 - عمل اليوم والليلة).

4722/ 4557 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم - يقول -فذكر نحوه- قال: "فإذا قالوا ذلك، فقولوا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 1 - 4] ثم لِيَتْفِلَ عن يساره -ثلاثًا- ولْيَسْتَعِذْ من الشيطان".hحسن: الصحيحة (116)] • وأخرجه النسائي. انظر (135). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. وقد تقدم الكلام عليه. وفي إسناده أيضًا: سلَمة بن الفضْل قاضي الرَّي، ولا يحتج به. 4723/ 4558 - وعن العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنْتُ في البَطْحاء في عِصابة، فيهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمرَّتْ بهم سحابة، فنظر إليها فقال: ما تُسَمُّونَ هذه؟ قالوا: السحاب، قال: والمزْنُ، قالوا: والمزن، قال: والْعَنَان، قالوا: والعَنان" -قال أبو داود: لم أتقن "العَنان" جيدًا- قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تَدْرُون ما بُعْدُ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري، قال: إن بُعْدَ ما بينهما: إمَّا واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وسبعون سنةً، ثم السماء فوقها كذلك -حتى عَدَّ سَبْع سموات- ثم فوق السابعة بَحْرٌ، بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماءٍ إلى سماء، ثم فوقَ ذلك ثمانية أو عالٍ، بين أظلافهم ورُكبهم مثلُ ما بين سماء إلى سماءٍ، ثم على ظهورهم العرش، بين أسفله وأعلاه: مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم اللَّه تبارك وتعالى فوقَ ذلك".hضعيف: ابن ماجة (193)] • وأخرجه الترمذي (3320) وابن ماجة (193). وقال الترمذي: حسن غريب، وروى شَريك بعضَ هذا الحديث عن سِماك، فوقفه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: الوليد بن أبي ثور، ولا يحتج بحديثه. 4726/ 4559 - وعن جُبير بن محمد بن جبير بن مُطْعِمْ، عن أبيه، عن جده، قال: "أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابيٌّ، فقال: يا رسولَ اللَّه، جَهِدَتِ الأنفُس، وضاعتِ العيالُ، ونُهِكَتْ

الأموالُ، وهَلكت الأنعامُ، فاسْتَسْقِ اللَّهَ لنا، فإنَّا نَسْتَشْفِعُ بك على اللَّه، ونستشفع باللَّه عليك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وَيْحَكَ! ! أتدري ما تقول؟ وسَبَّح رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما زال يُسبح حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: وَيْحَكَ! ! إنه لا يُسْتَشْفَعُ باللَّه على أحدٍ من خلقه، شأنُ اللَّه أعظمُ من ذلك، ويحك! ! أتدري ما اللَّه؟ إنَّ عرشه على سمواته لهَكذا -وقال بأصابعه مثلَ القُبَّة عليه- وإنه لَيَئِطَّ به أَطِيط الرَّحل بالراكب -قال ابن بَشَّار في حديثه: إن اللَّه فوقَ عرشه، وعَرْشُه فوق سمواته- وساق الحديث".hضعيف: الظلال (575)، المشكاة (5727)]. • قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق "حدثني يعقوب بن عقبة" هذا آخر كلامه. ومحمد بن إسحاق مُدلِّس، هاذا قال المدلس "عن فلان" ولم يقل: "حدثنا، أو سمعت، أو أخبرنا" لا يحتج بحديثه. وإلى هذا أشار البزار، مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، فكيف إذا لم يصرح به؟ وقد روى يحيى بن معين وغيره، فلم يذكروا فيه لفظة: "به". وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي. وليس لهما في صحيحَيْ أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رواية، وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب، وابن إسحاق: لا يحتج بحديثه، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة، وكذبه جماعة منهم.

باب في الرؤية

4727/ 4560 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "أُذِنَ لي أَنْ أُحَدِّثَ عن مَلَكٍ من ملائكةِ اللَّه من حَمَلةِ العرشِ، إنَّ ما بين شَحْمة أُذنه إلى عاتقه: مسيرةُ سبعمائة عام".hصحيح: المشكاة (5728) الطحاوية (249)، الصحيحة (151)]. 14/ 19 - باب في الرؤية [4: 374] 4729/ 4561 - عن جرير بن عبد اللَّه البَجَلي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جُلوسًا، فنظر إلى القمر ليلة أربعَ عَشْرة، فقال: إنّكُمْ يمتَرَوْنَ رَبَّكم، كما ترون هذا، لا تُضَامُونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] ".hصحيح: ابن ماجة (177): ق] • وأخرجه البخاري (554) ومسلم (633) والترمذي (2551) والنسائي وابن ماجة (177). 4730/ 4562 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "قال ناس: يا رسول اللَّه، أنَرى رَبَّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُّونَ في رُؤية الشمسِ في الظَّهيرة، ليست في سحابة؟ قالوا: لا، قال: هل تُضَارُّون في رؤية القمر ليلة البدر، ليس فيه سحابة؟ قالوا: لا، قال: والذي نفسي بيده لَا تضَارُّون في رؤيته إلا كما تُضارون في رؤية أحدهما".hصحيح: ابن ماجة (177): ق] • وأخرجه مسلم (182)، (2968) والبخاري (6573) وابن ماجة (178) والترمذي (2554). 4731/ 4563 - وعن أبي رَزِينٍ العقيلي -رضي اللَّه عنه-، قال: "قلت: يا رسول اللَّه، أكلُّنا يَرى ربَّه؟ -قال: ابنُ معاذ، وهو عبيد اللَّه- مُخْلِيًا به يوم القيامة، وما آيةُ ذلك في خَلْقه؟ قال: يا أبا رزين، أليسَ كُلُّكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر -مُخْلِيًا به- ثم اتفقا: قلت: بلى،

قال: فاللَّه أعظم- قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خَلْقٌ من خلقِ اللَّه، فاللَّه أعظم".hحسن: ابن ماجة (180)] • وأخرجه ابن ماجة (185). وأبو رَزين العُقيلي: له صحبة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعداده: في أهل الطائف، وهو: لَقِيط بن عامر، ويقال: لقيط بن صَبرة، هكذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. وقيل: هما اثنان، ولقيط بن عامر غيرُ لقيط بن صبرة، والصحيح الأول. وقال أبو عمر بن عبد البر النَّمري: فمن قال: لقيط بن صبرة: نسبه إلى جده، وهو لقيط بن عامر بن صَبُرة. 4564 - وعن سُلَيم بن جُبير -مولَى أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} إلى قوله تعالى: {سَمِيْعًا بَصِيَرًا (58)} [النساء: 58]، قال: "رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضَعُ إبهامه على أُذنه، والتي تَليها على عَيْنِه، قال أبو هريرة: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرؤها ويَضَعُ إصبعيه، قال ابن يونس -وهو محمد النسائي - قال المقرئ -وهو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد-: وهذا رد على الجهمية". 4732/ 4565 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَطْوِي اللَّهُ السمواتِ يَوْمَ القيامةِ، ثم يأخذُهُنَّ بيده اليُمنَى، ثم يقول: أنا الملكُ، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرَضين، ثم يأخذهن -قال ابن العلاء، وهو محمد أبو كريب-: بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملكُ، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ".hصحيح: ابن ماجة (198): م] • وأخرجه مسلم (2788)، وابن ماجة (198)، وأخرجه البخاري (7412) تعليقًا.

باب في القرآن

4733/ 4566 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثُلُثُ الليل، فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيبَ له؟ مَنْ يسألُني فأعطيَه؟ مَنْ يستغفرني فأغفرَ له".hصحيح: ابن ماجة (1366): ق] • تقدم في أبي داود برقم (1315). وأخرجه البخاري (1145) ومسلم (758) والترمذي (446، 3498) والنسائي (7768 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1366). 19/ 15 - 20 - باب في القرآن [4: 376] 4734/ 4567 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويَعْرِضُ نفسَه على الناسِ بالموقِفِ، فقال: ألا رجل يَحْمِلُني إلى قومه، فإنَّ قُريشًا قد منعوني أن أُبَلِّغ كلام ربيِّ؟ ".hصحيح: ابن ماجة (201)] • وأخرجه الترمذي (2925) والنسائي (7727 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (201). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 4735/ 4568 - وعن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المُسيَّب، وعَلْقَمة بن وَقَّاصٍ، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، وكلٌّ حدثني طائفةً من الحديث، قالت: "وَلَشَأْنِي في نَفْسِي كان أَحْقَرَ من أن يَتكَلَّم اللَّه فيَّ بأمرٍ يُتْلَى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2661) ومسلم (2775) والنسائي (8929، 11360 - الكبرى، العلمية) مطولًا ومختصرًا. 4736/ 4569 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن عامر بن شَهْر -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنْتُ عند النَّجاشِيِّ، فقرأ ابن له آيةً من الإنجيل، فضحكتُ، فقال: أتضحك من كلام اللَّه؟ ".hصحيح: ق]

باب في الشفاعة

• في إسناده مُجالد بن سعيد، ولا يحتج به. وعامر بن شهر: همداني ناعِطِيٌّ، وقيل: إنه من بَكيل وكلاهما من همدان، يعد في الكوفيين، كنيته: أبو الكُنود، ويقال: أبو شهر، روى عنه الشعبي، وقيل: إنه لم يرو عنه غيره. 4737/ 4570 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَوِّذُ الحسنَ والحسين: أُعِيذكما بكَلِماتِ اللَّه التامَّة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عَيْنٍ لامَّة. ثم يقول: كان أبوكما يُعَوِّذُ بهما إسماعيل وإسحاق".hصحيح: ابن ماجة (3525): خ] • وأخرجه البخاري (3371) والترمذي (2060) والنسائي (1006 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3525). 4738/ 4571 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا تكلم اللَّه بالوحْي سمعَ أهْلُ السماء صَلْصَلَةً كجَرِّ السلسلة على الصَّفا، فَيُصْعَقُونَ، فلا يزالون كَذلك حتى يأتيهم جبريلُ: حتى إذا جاءهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربُّك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحقَّ، الحقَّ".hصحيح: الصحيحة (1293): خ موقوفًا، ومرفوعًا - أبي هريرة] • وقد أخرج البخاري (4701) والترمذي (3223) وابن ماجة (194) نحوه من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة. وقد تقدم في كتاب الحروف. وأخرجه البخاري (7481). باب في الشفاعة [4: 379] 4739/ 4572 - عن أشْعَث الحُدَّاني، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَّتي".hصحيح: المشكاة (5598 - 5599) الظلال (830 - 832)] • وأخرجه الترمذي (2435).

باب في خلق الجنة والنار

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير بالإسناد الذي أخرجه به أبو داود. ووقع لنا من حديث زياد النُّمَيري عن أنس، وزياد: لا يحتج بحديثه. والمشهور فيه: حديث أشعث عن أنس. وأشعث: هو ابن عبد اللَّه بن جابر الحُدَّاني البصري الأعمى، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: ما به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال أبو جعفر العُقيلي: في حديثه وهمَ. وهذا آخر كلامه. حُدَّان: بضم الحاء المهملة، وبعدها دال مفتوحة مشددة، وبعدها ألف ونون -بطن من الأزْد. 4740/ 4573 - وعن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَخْرجُ قَوْمٌ من النار بشفاعة محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيدخلون الجنة ويُسَمَّون الجُهَنَّميين".hصحيح: ابن ماجة (4315): خ] • وأخرجه البخاري (6566) والترمذي (2650) وابن ماجة (4315). 4741/ 4574 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ أهلَ الجنة يأكلون فيها وبشربون".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2835) أتم منه. باب في خلق الجنة والنار [4: 380] 4742/ 4575 - عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه".hصحيح: الترمذي (3472)] • وأخرجه الترمذي (2435، 3244) والنسائي (11317، 11392 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن. وقد رواه غير واحد عن سليمان -يعني التَّيمي- ولا نعرفه إلا من حديث أسلم -يعني العِجْليَّ، هكذا ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف.

والذي شاهدناه في غير نسخة: ولا نعرفه إلا من حديثه. وظاهره: أنه يعود على سليمان التيمي. 4743/ 4576 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كُلُّ ابن آدم تأكلُ الأرض، إلَّا عَجْبَ الذنب: منه خُلق وفيه يُرَكَّبُ".hصحيح: ابن ماجة (4266): ق] • وأخرجه مسلم (2955) والنسائي (277) والبخاري (4814). وأخرجه البخاري (4814، 4935) ومسلم (141/ 2955) من حديث أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 4744/ 4577 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لما خلقَ اللَّه الجنةَ قال لجبريل: اذهبْ، فانْظُرْ إليها، فذهب فنظرَ إليها، ثم جاء، فقال: أيْ رَبِّ، وعِزَّتِك لا يسمعُ بها أحدٌ إلا دخلها. ثم حَفَّهَا بالمكارِه، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظرْ إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء، فقال: أيْ رَبِّ، وعِزَّتِك لقد خشيتُ أن لا يدخلها أحد، قال: فلمَّا خلَق اللَّه النار، قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها، فذهبَ، فنظر إليها، ثم جاء فقال: وعزَّتِك لا يسمعُ بها أحد فيدخلها، فَحَفَّهَا بالشهوات، ثم قال: يا جبريل، اذهبْ فانظر إليها، فذهبَ فنظر إليها، فقال: أيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لقد خشيتُ أن لا يبقَى أحدٌ إلا دخلها".hحسن صحيح: الترمذي (2698)] • وأخرجه الترمذي (2560) والنسائي (3763). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم (2822) في صحيحه من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات". وأخرجه أيضًا من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

باب في الحوض

16/ 22 - 23 - باب في الحوض [4: 380] 4745/ 4578 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أمامَكم حَوْضًا ما بين ناحِيَتيه كما بين جَرْبَاءَ وأذْرُحَ".hصحيح: الظلال (726 - 727): م] • وأخرجه مسلم (2299) والبخاري (6577). 4746/ 4579 - وعن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلنا منزلًا، فقال: ما أنتم جُزءٌ من مائة ألف جزءٍ ممن يَرِدُ عَليَّ الحوضَ، قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: سبعَمائة، أو ثمانَمائة".hصحيح: الصحيحة (123) الظلال (733)] 4747/ 4580 - وعن أنس بن مالك قال: "أغْفَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إغفاءةً، فرفعَ رأسَه مُتَبسِّمًا، فإمَّا قال لهم: وإما قالوا له: يا رسول اللَّه، مِمِّ ضَحكتَ؟ فقال: إنه أُنزلت عليَّ آنِفًا سورةٌ. فقرأ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1] حتى ختمها، فلما قرأها قال: هَلْ تَدْرُونَ ما الكوثر؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه نَهرٌ وَعَدَنِيهِ ربي عز وجل في الجنة، وعليه خيرٌ كثير، عليه حوضٌ يَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيَته عددُ الكواكب".hحسن: م] • وأخرجه مسلم (400) والنسائي (904)، وسلف مختصرًا برقم (784). وقد تقدم في كتاب الصلاة. 4748/ 4581 - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: "لما عُرِجَ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنّةِ -أو كما قال- عَرض له نهرٌ حافتاه الياقوتُ المُجَيَّبُ، أو قال: المجوَّفُ، فضرب الملكُ الذي معه يَدَه، فاستخرجَ مِسْكًا، فقال محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاك اللَّه عز وجل".hصحيح: الترمذي (3597): خ] • وأخرجه الترمذي (3359) والنسائي (3317 - الكبرى) والبخاري (4964، 6581) وبطوله (7517). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في المسألة في القبر وعذاب القبر

4749/ 4582 - وعن عبد السلام بن أبي حازم، أبي طالوتَ، قال: "شهدت أبا بَرْزَة دخل على عبيد اللَّه بن زياد، فحدثني فلان -سماه مسلم، يعني ابن إبراهيم- وكان في السِّماط، فلما رآه عبيدُ اللَّه قال: إن مُحَمَّدِيَّكُمْ هذا لَدَحْدَاحٌ، ففهمَها الشيخُ فقال: ما كُنْتُ أحسبُ أنِّي أبقَى في قومٍ يُعَيِّروني بصحبة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال له عبيد اللَّه: إن صحبةَ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- لك زَيْنٌ غير شَيْنٍ، قال: إنما بَعثتُ إليك لأسألك عن الحوض؟ سمعتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكرُ فيه شيئًا؟ فقال أبو برزة: نعم، لَا مَرَّةً، ولا ثنتين، ولا ثلاثًا، ولا أربعًا، ولا خمسًا، فمن كَذَّب به فلا سقاه اللَّه منه، ثم خرج مُغْضَبًا".hصحيح الظلال (700) و (702 - 703)] • في إسناده رجل مجهول. 17/ 23 - 24 - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر [4: 382] 4750/ 4583 - عن البَراء بن عازِب -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن المسلم إذا سُئل في القبرِ، فشهدَ أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذلك قول اللَّه عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27] ".hصحيح: ابن ماجة (4269): ق] • وأخرجه البخاري (4699) ومسلم (2871) والترمذي (3120) والنسائي (2056، 2057) وابن ماجة (4269) بنحوه. 4751/ 4584 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ نخلًا لبني النَّجَّار، فسمع صوتًا ففزع، فقال: مَنْ أصحابُ هذه القبور؟ قالوا: يا رسول اللَّه، ناسٌ ماتوا في الجاهلية، فقال: تَعَوَّذُوا باللَّه من عذاب النار، ومن فتنة الدَّجال، قالوا: وممَّ ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: إن المؤمنَ إذا وُضِع في قبره أتاه ملكٌ، فيقول له: ما كنتَ تعبد؟ فإنِ اللَّه هداهُ قال: كنت أعبدُ اللَّه، فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد اللَّه ورسوله، فما يُسأل عن شيءٍ غيرها، فَيُنطَلَقُ به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتُك كان لك في النار، ولكنَّ اللَّه عَصَمَك ورحمك، فأبْدَلك به بيتًا في الجنة فيقول: دعوني حتى أذهب فأُبُشِّرَ أهلي،

فيقال له: اسْكُن، وإن الكافر إذا وُضع في قبره أتاه ملك، فَيَنْتَهِرَهُ، فيقول له: ما كنتَ تعبُد؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دَرَيْتَ ولَا تَلَيْتَ، فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كُنْتُ أقول ما يقول الناس، فيضربُه بِمطْرَاقٍ من حديد بين أذنيه، فيصيح صَيْحَةً يسمعها الخلق غيرَ الثقلين".hصحيح: الصحيحة (1344)] • وأخرجه البخاري (1374) دون أوله إلى قوله: "إن المؤمن" وكذا (م) (2870)] 4752/ 4585 - وفي رواية: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتَوَلَّى عنه أصحابُه، إنه ليَسْمَعُ قَزعَ نِعالهم، فيأتيه ملكان، فيقولان له -فذكر قريبًا من حديث الأول، قال فيه-: وأما الكافر والمنافق فيقولان له -زاد: المنافق- وقال: يسمعها من يَليه غير الثقلين".hصحيح: ق] • وأخرج النسائي (2049، 2050) طرفًا منه بنحوه، وقد تقدم في كتاب الجنائز. وأخرجه البخاري (1338) ومسلم (70/ 2875) دون ذكر الكافر والمنافق. 4753/ 4586 - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القَبْر، ولمَّا يُلْحَد، فجلس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجلسنا حوله، كأنَّما على رءوسنا الطَّير، وفي يده عودٌ يَنْكُت به الأرض، فرفع رأسه، فقال: استعيذوا باللَّه من عذاب القبر -مرتين أو ثلاثًا- زاد في حديث جرير، وهو ابن عبد الحميد ها هنا -وقال: وإنه لَيَسْمَعُ خَفْق نعالهم، إذا ولَّوْا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من رَبكَ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؛ قال هناد -وهو ابن السري- ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربيَّ اللَّه، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيقولان له: وما يُدْريكَ؟ فيقول: قرأتُ كتابَ اللَّه، فآمنت به وصدَّقت -زاد في حديث جرير: فذلك قول اللَّه عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} [إبراهيم: 27]، الآية، ثم اتفقا -يعني جرير بن عبد الحميد وأبا معاوية الضرير- قال:

باب في ذكر الميزان

فينادي منادٍ مِنَ السماء: أن صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفرِشُوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من رَوْحِها وطيبها، قال: ويفتح له فيها مَدُّ بَصَره، قال: وإن الكافر -فذكر موته- قال: وتُعَادُ روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدرى، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي، فأفرِشُوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، قال: فيأتيه من حَرِّها وسَمومها، قال: ويُضَيَّقُ عليه قبرُه، حتى تختلف فيه أضلاعه -زاد في حديث جرير: قال: ثم يُقَيَّضُ له أعمىَ أبْكَمُ، معه مِرْزَبَّةٌ من حديد، لو ضُرب بها جَبَلٌ لصار تُرَابًا، قال: فيضربه بها ضربةً يسمعها ما بين المشرق والمغرب، إلا الثقلين فيصير ترابًا، قال: ثم تعاد فيه الروح".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2501) وابن ماجة (1548) مختصرًا. وقد تقدم في كتاب الجنائز مختصرًا. وفي إسناده: المنهال بن عمرو، وقد أخرج له البخاري في صحيحه حديثًا واحدًا، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الإمام أحمد: تَرَكه شعبة على عمد، وغمزه يحيى بن سعيد، وحكى عن شعبة: أنه تركه، وقال ابن عدي: والمنهال بن عمرو: هو صاحب حديث القبر -الحديثَ الطويل، رواه عن زاذان عن البراء، ورواه عن مِنْهَال جماعة. وذكر أبو موسى الأصبهاني: أنه حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان، وللمنهال حديث واحد في كتاب البخاري حسبُ، ولزاذان في كتاب مسلم حديثان. باب في ذكر الميزان [4: 385] 4755/ 4587 - عن الحسن -وهو البصري- عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنها ذَكَرَتِ النارَ، فبكت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يبكيك؟ قالت: ذكرتُ النار فبكيتُ، فهل تَذْكُرُون أهليكم

باب في الدجال

يوم القيامة؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَّا في ثلاثة مواطِنٍ: فلا يذكرُ أحدُ أحدًا: عند الميزان حتى يعلم: أَيَخِفُّ ميزانه أو يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: {هَاؤُمُ اقرَءُواْ كِتَابِيَهْ (19)} [الحاقة: 19] حتى يعلم أين يقع كتابه: أفي يمينه، أم في شِماله، أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وُضِعَ بين ظَهْري جهنم".hضعيف: المشكاة (5565) التعليق الرغيب (4/ 210 - 211)] باب في الدجال [4: 385] 4756/ 4588 - عن عبد اللَّه بن سُراقة، عن أبي عُبيدة بن الجراح -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنه لم يكن نَبيٌّ بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: لعله سَيُدْركُه مَنْ قد رآني وسمع كلامي، قالوا: يا رسول اللَّه، كيف قلوبنا يومئذ؟ أَمِثْلُهَا اليوم، قال: أو خيرٌ".hضعيف: الترمذي (2349)] • وأخرجه الترمذي (2234). وقال: حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجرَّاح، لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذَّاء. هذا آخر كلامه. وذكر البخاري: أن عبد اللَّه بن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. 4757/ 4589 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فأثْنَي على اللَّه بما هو أهلُه، فذكر الدَّجَّال، فقال: إِنّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وما من نبي إِلا قد أنذره قومَه، لقد أنذره نوحٌ قومَه، ولكني سأقول لكم قولًا لم يَقُلْه نبيٌّ لقومه: إنه أعور، وإنَّ اللَّه ليس بأعور".hصحيح: ق، "قصة الدجال"] • وأخرجه البخاري (3057) ومسلم بإثر (2931، 2992) والترمذي (2235). 18/ 26 - 27 - باب في الخوارج [4: 385] 4758/ 4590 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ فَارَقَ الجماعة شِبْرًا فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسلام من عُنقه".hصحيح: الظلال (892)]

4759/ 4591 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَيْفَ أَنْتُمْ وأئمةٌ من بعدي، يستأثرون بهذا الفئ؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضَعُ سيْفِي عَلَى عاتِقي، ثم أضربُ به حتى أَلْقاكَ، أو ألحقك، قال: أَوَلَا أَدُلُّك على خيرٍ مِنْ ذلك؟ تصبرُ حتى تلقاني".hضعيف: المشكاة (3710) التحقيق الثاني] 4760/ 4592 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- و -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أئِمَّةٌ، تعرفون منكم وتُنكرون، فمن أنكر -قال هشام، وهو ابن حسان- بِلِسَانهِ، فقد برئ، ومن كَرِهَ فقد سلِمَ، ولكن من رضى وتابع، فقيل: يا رسول اللَّه، أفلا نقتلهم؟ -قال ابن داود، وهو سليمان-: أفلا نقاتلهم؟ قال: لَا، ما صَلَّوْا".hصحيح: م، الترمذي (2381)] • وأخرجه مسلم (1854) والترمذي (2265). 4761/ 4593 - وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه، قال: "فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1854) والترمذي (2265). قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه. وهو طرف من الذي قبله. 4762/ 4594 - وعن عَرْفَجَة -وهو ابن شُريح، وقيل: ضُريح الأشجعي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ستكون في أمتي هَنَاتٌ وهَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يُفَرِّق أمرَ المسلمين وهم جميع، فاضربوه بالسيف، كائنًا من كان".hصحيح] • وأخرجه مسلم (1852) والنسائي (4020 - 4022). وليس لعَرْفَجَة في كتبهم سوى هذا الحديث.

باب في قتال الخوارج

باب في قتال الخوارج [4: 386] 4763/ 4595 - عن عَبيدة -وهو السَّلْماني-: "أن عليًّا ذكر أهل النَّهْروان، فقال: فيهم رَجُلٌ مُودَنُ اليدِ، أو مُحْدَجُ اليد، أو مَثْدُونُ اليد، لولا أن تَبْطَروا لنَبَّأْتكم ما وعدَ اللَّه الذين يقتلونهم على لسانِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قلتُ: أنت سمعتَ هذا منه؟ قال: إي ورَبِّ الكعبة".hصحيح: ابن ماجة (167): م] • وأخرجه مسلم (155/ 1066) وابن ماجة (167). 4764/ 4596 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "بعثَ عليٌّ -رضي اللَّه عنه- إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِذُهَيْبةٍ في تُرْبَتها، فقسَمها بين أربعة: بين الأقْرَعِ بن حابس الحَنْظَلي، ثم المجاشِعيِّ، وبين عُيَيْنَةَ بن بَدْرٍ الفَزاري، وبين زَيدِ الخيلِ الطائي، ثم أحدِ بني نَبْهان، وبين عَلْقَمة بن عُلاثة العامِري، ثم أحد بني كلاب، قال: فغضبتْ قُريش والأنصار، وقالت: يُعطي صناديد أهل نَجْدٍ ويَدَعُنَا، فقال: إنما أنا أتألفُهم، قال: فأقبل رجلٌ غائرٌ العينين، مُشْرِف الوجْنَتَين، ناتِئُ الجبين، كثُّ اللِّحية مَحلوق، قال: اتَّق اللَّه يا محمد، فقال: مَنْ يُطيعُ اللَّه إذا عصيتُه؟ أيامَنُنى اللَّه على أهلِ الأرض ولا تأمنوني؟ ! قال: فسأل رجلٌ قتله، أحسِبه خالدُ بن الوليد، قال: فمنعه، قال: فلما وَلَّي قال: إنَّ من ضِئْضِئِ هذَا، أو في عَقِبِ هذا، قَوْمٌ يقرؤن القرآن لا يُجاوز حَناجِرهم، يَمْرُقُونَ من الإسلام مُرُوقَ السَّهم من الرَّمِيَّةِ، يقتلون أهل الإسلام وَيدَعُونَ أهلَ الأوثان، لئن أنا أدركتُهم لأقتُلنَّهم قَتْلَ عادٍ".hصحيح: النسائي (2578): ق] • وأخرجه البخاري (3344) ومسلم (144/ 1064) والنسائي (2578، 4101) وابن ماجة (169) مختصرًا. 4765/ 4597 - وعن قتادة، عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سيكون في أمَّتي اختلاف وفُرقة، قومٌ يُحسِنون القِيلَ، ويُسيئون الفعل، ويَقْرؤُن القرآن لا يُجاوز تَراقيهم، يَمْرُقون من الدِّين مُروق السَّهم من الرَّمِيَّةِ، لا يرجعون حتى

يَرْتَدَّ على فُوقِهِ، همْ شَرُّ الخلْق والخَليقة، طُوبَى لمن قَتَلهم وقتلوه، يَدْعون إلى كتابِ اللَّه، وليسوا منه في شيء، مَنْ قاتلهم كان أوْلَى باللَّه منهم، قالوا: يا رسول اللَّه، ما سيماهم؟ قال: التَّحْليق".hصحيح: الظلال (940)] • قتادة: لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وسمع من أنس بن مالك. 4766/ 4598 - وعن أنس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "سيماهم التحليقُ والتَّسْبِيد، فإذا رأيتموهم فأنِيْموهم".hصحيح: ابن ماجة (175)] قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. 4767/ 4599 - وعن سويد بن غَفَلَة، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: "إذا حَدَّثتكم عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثا فَلأَنْ أَخِرَّ من السماءِ أحبُّ إليَّ من أنْ أكذبَ عليه، وإذا حَدَّثتكم فيما بيني وبينكم، فإنما الحَرْبَ خَدْعَة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يأتي في آخرِ الزمانِ قوم حُدَثَاءُ الأسْنان، سُفَهَاءُ الأحلام، يقولون من خير قول البِرَّية، يَمرُقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرمِيَّة، لا يجاوز إيمانُهُمْ حَنَاجِرَهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنّ قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة".hصحيح: الظلال (914): ق] • وأخرجه البخاري (3611) ومسلم (1066) والنسائي (4102). 4768/ 4600 - وعن زيد بن وهب الجُهَني: "أنه كان في الجيش الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: أيها الناس، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يَخْرُجُ قومٌ من أمتي يقرؤُن القرآن، ليست قراءتُكم إلى قراءتهم شيئًا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئًا، ولا صيامُكم إلى صيامهم شيئًا، يقرؤُن القرآن يَحسِبون أنه لهم، وهو عليهم، لا تُجاوِزُ صَلاتهم ترَاقِيَهُمْ، يمرقون من الإسلام كما يمرقُ السهم من الرمية، لو يعلمُ الجيشُ الذين يصيبونهم ما قُضِيَ لهم على لسانِ نَبِيِّهم -صلى اللَّه عليه وسلم- لنَكَلُوا على العملِ، وآيةُ ذلك: أنَّ فيهم رجلًا له عَضُدٌ، وليست له ذِرَاع، على عَضده مثلُ حَلَمة الثَّدْي، عليه شَعَرَات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهلِ الشام،

وتتركونَ هؤلاء يَخلُفُونكم في ذَراريكم وأموالِكم؟ واللَّه إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سَفَكوا الدم الحرام، وأغاروا في سَرْح الناسِ، فسيروا على اسم اللَّه، قال سَلَمةُ بن كهَيْلٍ: فَنَزَّلَني زيدُ بن وَهْبٍ منزلًا منزلًا، حتى مَرَّ بنا على قَنْطَرةٍ، قال: فلما التقينا، وعلى الخوارجِ عبد اللَّه بن وَهْب الراسِبيُّ، فقال لهم: ألْقُوا الرماح، وسُلُّوا السيوف من جُفونها، فإني أخافُ أَن يُناشِدوكم، كما ناشدوكم يومَ حَروراء، قال: فَوَحَّشوا رِماحهم، وسَلُّوا السيوفَ، وشَجَرَهم الناسُ برماحهم، قال: وقُتلوا بعضُهم على بعضٍ، قال: وما أُصيب من الناس يومئذٍ إلا رجلان، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: التمسوا فيهم المُخْدَج، فلم يجدوا، قال: فقام عليٌّ -رضي اللَّه عنه- بنفسه، حتى أتَى أناسًا قد قُتل بعضُهم على بعض، فقال: أخرِجوهم، فوجدوه مما يَلي الأرضَ، فكبَرَّ، وقال: صَدَقَ اللَّه، وبَلَّغَ رسوله، فقام إليه عَبِيْدَةُ السَّلْماني فقال: يا أمير المؤمنين، واللَّه الذي لا إله إلا هو، لقد سمعتَ هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: إي، واللَّه الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفَه ثلاثًا، وهو يحلفُ".hصحيح: الظلال (917): م] • وأخرجه مسلم (156/ 1066). 4769/ 4601 - وعن أبي الوَضِيِّ -وهو عَبَّاد بن نُسَيب العَيْشِي البصري- قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: "اطلبوا المُخْدَجِ -فذكر الحديث- واستخرجوه من تحت القَتْلَى في طِين، قال أبو الوَضِي: فكأنَّنِي أنظر إليه: حَبَشِيٌّ عليه قُرَيْطِقٌ، له إحدى يدين مثل ثَدْى المرأة، عليها شُعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذَنَبِ اليَرْبوع".hصحيح الإسناد] • تخريجه: انظر ما قبله. 4770/ 4602 - وعن أبي مريم -وهو قبيس الثقفي المدائني- وقد سمع من علي -رضي اللَّه عنه- قال: "إن كان ذلك المخدَجُ لمَعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرًا، ورأيتُه مع المساكين يَشْهَدُ طعامَ علي -رضي اللَّه عنه- مع الناسِ، وقد كسوتُه بُرْنُسًا لي".hضعيف الإسناد]

باب في قتل اللصوص

• قال أبو مريم: وكان المخدَج يُسَمَّى نافعًا ذا الثُّدَيَّةِ، وكان في يده مثلُ ثَدْي المرأة، على رأسِه حَلَمة مثلُ حَلَمة الثدي، وعليه شُعيرات مثل سِبالة السِّنُّور. قال أبو داود: وهو عند الناس اسمه حرقوص. 19/ 28 - 29 - باب في قتل اللصوص [4: 391] 4771/ 4603 - عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ".hصحيح: الترمذي (1452) و (1453): ق] • وأخرجه الترمذي (1419، 1420) والنسائي (4084 - 4089) ومسلم (141). وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (2480) في صحيحه من حديث عكرمة مولى عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، ولفظه: "مَنْ قُتِلَ دُون ماله فهو شهيد". وخالف البخاري في لفظ حديث عبد اللَّه بن عمرو غيرُ واحد من الأثبات، وقالوا فيه: "فله الجنة" وزاد فيه: "مظلومًا". 4772/ 4604 - وعن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دون أهله، أو دونَ دَمِه، أو دون دِينه: فهو شهيد"، hصحيح: الترمذي (1455)] • وأخرجه الترمذي (1418، 1421) والنسائي (4090، 4091، 4094، 4095) وابن ماجة (2580). وقال الترمذي: حسن صحيح. آخر كتاب السنة

كتاب الأدب

20 - أول كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[4: 392] 4773/ 4605 - عن إسحاق -يعني ابنَ عبد اللَّه بن طَلْحة- قال: قال أنس -رضي اللَّه عنه- "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أَحْسَن الناس خُلقًا، فأرسلني يومًا لحاجةٍ، فقلت: واللَّه لا أذهبُ -وفي نفسي أن أذهبَ لما أمَرني به نَبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فخرجتُ، حتى أَمُرَّ على صِبيان، وهم يلعبون في السُّوق، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قابضٌ بِقَفَايَ من ورائي، فنظرتُ إليه، وهو يضحكُ، فقال: يا أُنَيْسُ، اذهب حيثُ أمرتُك، قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول اللَّه، قال أنس: واللَّه لقد خَدَمْته سبعَ سنين، أو تِسْعَ سنين، ما علمتُ قال لشيء صنعتُ: لمَ فعلتَ كذا وكذا؟ ولا لشيء تركتُ: هَلَّا فعلت كذا وكذا؟ ".hحسن: م (7/ 74)، ق، جملة الخدمة، مختصر الشمائل (296)] • وأخرجه مسلم (2310) وفيه "تسع سنين" من غير شك. قيل: أخبر مرة عن السنين الكاملة، ولم يحسِب الزيادة من الشهور عليها فحسب تسعًا، ولم يحسب فيها السنة التي ابتدأ خدمتَه فيها بعد قدومه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومرة حسبها. إذ مدةُ مُقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، من حين قدومه إلى حين وفاته: عشرة أعوام، لم تزد ساعة، إذ تُوُفِّي من النهار في مثله من اليوم الذي قدم فيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعد استقراره بها كان استخدامُه لأنسٍ، وهو ابن عشر، وقيل: ابن ثمان. هذا آخر كلامه. ويؤخذ من هذا تضعيف رواية من قال: "ثمان سنين". وأما رواية: "سبع" فلم يجزم الراوي بها. واللَّه عز وجل أعلم. 4774/ 4606 - وعن ثابت -وهو البُنَانيُّ- عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "خَدَمْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشْرَ سنين بالمدينة، وأنا غلامٌ، ليس كل أمرِي كما يَشْتَهِي صاحبي: أن أكونَ عليه، ما قال لي أُفٍّ قَطُّ، وما قال لي: لِمَ فعلتَ هذا؟ أو ألَّا فعلتَ هذا؟ ".hصحيح: ق، انظر ما قبله]

باب في الوقار

• وأخرجه البخاري (6038) ومسلم (2309) والنسائي (2015). 4775/ 4607 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلسُ معنا في المجلِس يحدِّثنا، فإذا قام قُمنا قيامًا، حتى نَراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدَّثنا يومًا، فقُمنا حين قامَ، فنظرنا إلى أعرابِيٍّ قد أدرَكَه، فَجَبَذَهُ بردائه، فحمَّرَ رَقَبَتَهُ، قال أبو هريرة: وكان رداءً خَشِنًا، فالتفتَ، فقال الأعرابي: احْمِلْ لي على بَعِيريَّ هذين، فإنك لا تحملُ لي من مالِك، ولا مِن مالِ أبيك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، وأستغفرُ اللَّه، لا، وأستغفر اللَّه، لا، وأستغفر اللَّه، لا، أحملُ لك حَتَّى تُقِيدَني من جَبْذَتِكَ التي جَبَذْتَني، فكُلُّ ذلك يقول له الأعرابي: واللَّه لا أقيدُكها -فذكر الحديث- قال: ثم دعا رجلًا، فقال له: احْمِل لَهُ عَلَى بَعِيريْهِ هذين، على بعيرٍ شعيرًا، وعلى الآخر تمرًا، ثم التفت إلينا. فقال: انصرفُوا على بركة اللَّه تعالى".hضعيف: النسائي (4776)] • وأخرجه النسائي (4776). وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة، وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن هلال -الذي يروي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، قيل: أبوه؟ قال: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازي عن محمد بن هلال؟ قال: صالح، وأبوه ليس بمشهور. 1/ 2 - باب في الوقار [4: 394] 4776/ 4608 - وعن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن نَبِيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الهَدْيَ الصَّالحَ، والسَّمْتَ الصَّالحَ، والاقْتِصَادَ: جُزْءٌ مِن خمسة وعشرين جزءًا من النبوة".hحسن: الروض النضير (384)] • وفي إسناده: قابوس بن أبي ظبيان، حُصَين بن جُنْدُب الجَنْبي الكوفي، ولا يحتج بحديثه.

باب من كظم غيظا

وجَنْب: بطن من مَذْحَج، وهو بفتح الجيم وسكون النون. وبعدها ياء بواحدة. وظبيان: بفتح الظاء المعجمة وكسرها، وبعدها باء بواحدة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف نون. باب من كظم غيظًا [4: 394] 4777/ 4609 - عن سَهْل بن مُعاذ، عن أبيه -وهو معاذ بن أنس الجهني له صحبة، كان بمصر وبالشام، وقد ذُكر في أهلها، -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ كظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى رُءُوس الخلاتق يوم القيامة، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُوْرِ العين ما شاء".hحسن: ابن ماجة (4186)] • وأخرجه الترمذي (2021)، (2493) وابن ماجة (4186). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ بن أنس الجهني: ضعيف. والذي روى عنه هذا الحديث: أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون الليثي، مولاهم المصري، ولا يحتج بحديثه. 4778/ 4610 - وعن رجل من أبناء أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أبيه، قال: قالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحوه، قال: "ملأه اللَّه أمنًا وإيمانًا" لم يذكر قصة "دعاه اللَّه" زاد: "ومن ترك لُبْسَ ثوبِ جمالٍ، وهو يقدر عليه -قال بُسْر، وهو ابن منصور، أحسِبه قال تواضعًا- كساه اللَّه حُلَّة الكرامة، ومن زَوُّجَ للَّه تعالى تَوَّجَه اللَّه تاجَ الملك".hضعيف: المشكاة (5089): التحقيق الثاني]. • فيه رواية مجهول. 4779/ 4611 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فيكم؟ قالوا: الذي لا يَصْرَعُهُ الرجال. قال: لَا، ولكِنَّه الذي يملك نفسه عند الغضَبِ".hصحيح: م (8/ 30)]

• وأخرجه مسلم (2608) أتم منه. 4780/ 4612 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جَبل -رضي اللَّه عنه-، قال: "اسْتَبَّ رجلان عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فغضِبَ أحدُهما غضبًا شديدًا، حتى خُيِّلَ إليَّ أن أنْفَهُ يَتَمَزَّعُ من شِدَّة غَضَبه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لَأَعْلَمُ كلمةً لو قالها لذَهَب عنه ما يَجِدُه من الغضب. فقال: ما هي يا رسول اللَّه؟ قال: يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذُ بك من الشيطان الرجيم، قال: فجعل معاذ يأمره، فأبى ومحَكَ وجعل يزداد غضبًا".hضعيف: التلعيق الرغيب (3/ 280) الروض النضير (635)] • وأخرجه الترمذي (3452) والنسائي (390 - عمل اليوم والليلة). وقال الترمذي: هذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من معاذ بن جبل. مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلامٌ ابن ست سنين. وما قاله الترمذي: ظاهر جدًا. فإن البخاري ذكَر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة سبع عشرة، وذكر غير واحد: أن معاذ بن جبل تُوفِّي في الطاعون، سنة ثمان عشرة. وقيل: سنة سبع عشرة. وقد أخرج النسائي (391 - عمل اليوم والليلة) هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب. وهذا متصل. 4781/ 4613 - وعن سليمان بن صُرَدٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: "اسْتَبَّ رجلان عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل أحدُهما تَحْمَرُّ عيناه، وتَنْتَفِخُ أوْدَاجُه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لأعرِفُ كلمةً لو قالها هذا لذهب عنه الذي يَجِدُ: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل تُرى بي من جُنون؟ ".hصحيح: الترمذي (3696): ق]

باب التجاوز في الأمر

• وأخرجه مسلم (2610) والبخاري (3282) والنسائي (10224 - 10225 - الكبرى، العلمية). 4782/ 4614 - وعن أبي حَرْب بن الأسود، عن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لنا: "إذَا غَضِبَ أحدُكم، وهو قائمٌ، فليجْلِسْ، فإن ذهبَ عنه الغضب وإلا فليَضْطَجع".hصحيح: المشكاة (5114)]. 4783/ 4615 - وعن داود -وهو ابن أبي هند- عن بكر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أبا ذر -بهذا الحديث".hصحيح بما قبله] • قال أبو داود: وهذا أصحَّ الحديثين. يريد: أن المرسل أصحُّ. وقال غيره: إنما يروي أبو حرب عن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، ولا يُحفظ له سماع من أبي ذر -رضي اللَّه عنه-. 4784/ 4616 - وعن أبي وائل القَاصِّ، قال: "دخلنا على عُروة بن محمدٍ بن السَّعْدِي فكلَّمه رجلٌ، فأغضَبَه، فقام فتوضأ، فقال: حدثني أبي، عن جَدِّي عطيةَ، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الغضبَ من الشيطانِ، وإن الشيطان خُلق من النارِ، وإنما تُطْفَأ النارُ بالماء، فإذا غضبَ أحدُكم فليتوضأ".hضعيف: ضعيف الجامع (1510)]. باب التجاوز في الأمر [4: 396] 4785/ 4617 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: "ما خُيِّرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمرين إلا اختارَ أيْسَرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناس منه، وما انتقمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنفسه، إلا أن تُنْتَهك حُرْمةُ اللَّه تعالى، فينتقمَ للَّه بها".hصحيح: مختصر الشمائل (300): ق] • وأخرجه البخاري (3560) ومسلم (2327) والترمذي (342 - الشمائل).

باب في حسن العشرة

4786/ 4618 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "ما ضربَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خادمًا ولا امرأةً قَطُّ".hصحيح: ابن ماجة (1984): م] • وأخرجه مسلم (2328) والنسائي (9163 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1984). 4787/ 4619 - وعن عبد اللَّه -يعني ابنَ الزبير -رضي اللَّه عنهما- في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] قال: "أُمِرَ نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذَ العفوَ من أخلاق الناس".hصحيح: خ (4644) تعليقًا، (4643) موصولًا نحوه] • وأخرجه البخاري (4643، 4644) والنسائي (11131 - الكبرى، الرسالة). 2/ 5 - باب في حسن العشرة [4: 397] 4788/ 4620 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بلغَه عن الرجلِ الشيء لم يَقُلْ: ما بالُ فلان؟ يقول ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ".hصحيح: الصحيحة (2064): م نحوه] • وأخرجه النسائي بمعناه. 4789/ 4621 - وعن سَلْمٍ العَلَوي، عن أنس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا دخلَ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه أَثَرُ صُفْرَةٍ، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَلَّمَا يُواجِهُ رجلًا في وجْههِ بشيءٍ يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتُمْ هذا أن يغسلَ ذَا عَنْهُ".hضعيف] • وأخرجه الترمذي في الشمائل (339 - الدعاس) والنسائي (265 - 236 - عمل اليوم والليلة). قال أبو داود: سَلْم ليس هو علويا، كان ينظر في النجوم، وشهدَ عند عَدِيِّ بن أرطاة على رُؤية الهلال فلم يُجِزْ شهادتَه. هذا آخر كلامه. وسلم -هذا- هو ابن قيس، بصري لا يحتج بحديثه.

4790/ 4622 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "المُؤْمِنْ غِرُّ كَرِيمٌ، والْفَاجِرُ خَبٌّ لَئيم".hحسن: الترمذي (2047)] • وأخرجه الترمذي (1964)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: بشير بن رافع الحارثي اليمامي، ولا يحتج بحديثه. 4791/ 4623 - وعن عروة -وهو ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "استأذنَ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فقال: بِئْس رجلُ العشيرة -أو بئس رجلُ العشيرة- ثم قال: ائذَنوا له، فلما دخلَ ألانَ له القولَ، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه، أَلَنْتَ له القول، وقد قلتَ ما قلتَ؟ قال: إنَّ شَرَّ النّاسِ عِنْدَ اللَّه مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ وَدَعَهُ -أو تركه- النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ". • وأخرجه البخاري (3032) ومسلم (2591) والترمذي (1996). وهذا الرجل: هو عُيينة بن حِصْن بن حذيفة بن بَدْر الفزاري. وقيل: هو مَخْرَمة بن نوفل الزُّهري والد المِسْوَر بن مَخرمة. 4792/ 4624 - عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا استأذنَ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بئسَ أخو العشيرة، فلما دخل انْبَسَطَ إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكلَّمه، فلما خرجَ قلت: يا رسولَ اللَّه، لمَّا استأذن قلتَ: بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطتَ إليه؟ فقال: يا عائشة، إن اللَّه لا يُحِبُّ الفاحش المتفَحِّش".hحسن صحيح] 4793/ 4625 - وعن مجاهد، عن عائشة -في هذه القصة- قال: فقال -تعني -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشةُ، إنَّ شِرَارَ الناس الذين يُكْرَمُون اتقاءَ ألسنتهم".hضعيف الإسناد] • ذكر يحيى بن سعيد القطان: أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث مجاهد عن عائشة.

باب في الحياء

4794/ 4626 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "ما رأيتُ رجلًا الْتَقَمَ أُذُنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيُنَحِّي رأسَه: حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يُنَحِّي رأسَه، وما رأيتُ رجلًا أخذ بيده، فزك يده، حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يَدَعُ يدَه".hحسن: الصحيحة (2485)] • في إسناده: مبارك، وهو ابن فَضالة، أبو فَضالة القرشي العدوي، مولاهم، البصري، قال عفان بن مسلم: ثقة، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. وأخرجه الترمذي (2490) وابن ماجة (3716). 3/ 6 - باب في الحياء [4: 399] 4795/ 4627 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ على رجلٍ من الأنصار، وهو يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دَعْهُ، فإنَّ الحَيَاءَ من الإيمان".hصحيح: ابن ماجة (58): ق] • وأخرجه البخاري (24) ومسلم (36) والترمذي (1615) وابن ماجة (58) والنسائي (5033). 4796/ 4628 - وعن أبي قتادة -وهو تميم بن نُذير العدوي البصري، وقيل في اسمه غير ذلك، والأول أشهر، ونُذير: بضم النون وفتح الذال المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وراء مهملة-، قال: "كنا مع عِمْران بن حُصين، وثَمَّ بُشَيْرُ بن كعْب، فحدث عمرانُ بن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الحياء خيرٌ كُلُّه -أو قال: الحياء كُلُّه خير- فقال بُشير بن كعب: إنا نجدُ في بعض الكتبِ: أن منه سَكينةً ووقارًا، ومنه ضَعْفًا، فأعاد عمران الحديثَ، فأعاد بُشير الكلامَ، قال: فغضبَ عمرانُ، حتى احْمَرَّت عيناه، وقال: ألا أُراني أُحدِّثُك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتُحَدِّثني عن كُتبك؟ قال: قلنا: يا أبا نُجَيد، إنه إنه".hصحيح: الروض النضير (743): م] • وأخرجه مسلم (37) بمعناه، والبخاري (6117).

باب في حسن الخلق

4797/ 4629 - وعن أبي مسعود -وهو عقبة بن عمرو البدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ممَّا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبّوَّةِ الأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ".hصحيح: ابن ماجة (4183): خ] • وأخرجه البخاري (3483) وابن ماجة (4183). 4/ 7 - باب في حسن الخلق [4: 400] 4798/ 4630 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن المؤمن لَيْدْرِك بحُسْنِ خُلُقه دَرَجَة الصائم القائم".hصحيح: المشكاة (5082)] 4799/ 4631 - وعن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما مِنْ شيءٍ في الميزان أثقلُ من حُسْن الخلق".hصحيح: الترمذي (2087)] • وأخرجه الترمذي (2002، 2003). وقال: حسن صحيح. 4800/ 4632 - وعن أبي أمامة -وهو صُدَيُّ بن عجلان -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا زعيمٌ ببَيْتٍ في رَبَض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان مُحقًّا، وببيت في وَسَط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحًا، وببيت في أعلَى الجنة لمن حَسَّن خُلَقه".hحسن: الصحيحة (273)] 4801/ 4633 - وعن حارثة بن وَهْب -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلُ الجنّةَ الجَوَّاظُ، وَلَا الجَعْظَرِيّ".hصحيح: المشكاة (5080)] • قال: والجواظ الغليظ الفظ. وأخرجه البخاري (4918) ومسلم (2853) بنحوه أتم منه، والترمذي (2605) وابن ماجة (4116). وليس في حديثهما: "الجَعْظَري" وقد قيل: "الجوَّاظ الكثير اللحم المختال في مشيه، وقيل: الجَموع المنوع، وقيل: القصير البَطِنُ، وقيل: الجافي القلب، وقيل: الفاجر: وقيل: الأكول.

باب في كراهية الرفعة في الأمور

الجعظري: الفُظُّ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي لا يُصَدَّع رأسه، وقيل: هو الذي يتمدَّح وينتفخ بما ليس عنده، وفيه قِصَرٌ. باب في كراهية الرفعة في الأمور [4: 401] 4802/ 4634 - عن ثابت- والبُناني- عن أنس -رضي اللَّه عنهما- قال: "كانت العَضْباءُ لَا تُسْبَقُ، فجاء أعرابيٌّ على قَعُودٍ له، فسبقها، فسبقها الأعرابي، فكأنَّ ذلك شَقَّ على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: حَقٌّ على اللَّه عز وجل: أنْ لَا يُرْفَعَ شيءٌ إلّا وضَعَهُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2872) تعليقًا، والنسائي (3588). "العضباء" هو علم لها، منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقةَ الأذن. وقال بعضهم: كانت مشقوقة الأذن. والأول أكثر. وقال الزمخشري: وهو منقول من قولهم: ناقة عضباء، وهي القصيرة اليد. وقال الحربي: الجَدْع، والعَضْب، والخَرْم، والقَصْر، والخضْرمة: كله في الأذن. فقيل في الحديث: كان اسمها، وإن كانت عضباء الأذن، فقد جعل أسمًا لها، فهي معضوبة الأذن وتسمى العضباء مرة، والقصواء، والجدعاء، والخرماء، والمخضرمة، وهي ناقة واحدة، لأنه وقف عليها في حجة الوداع، وهي الموصوفة بهذه الصفات، وكذلك بالحديبية، خلاف القصواء. وقال بعض الناس: إنها نوق بعدد هذه الصفات، والأحاديث ترد قوله، إذ لم يقف إلا مرة واحدة. وقيل: سميت قصواء، أي عندها أقصَى السير، وغايةُ الجري. القعود -من الإبل- ما يقتعده الإنسان للركوب والحمل. وقال الأزهري: لا يكون القعود إلا الذكر، ولا يقال للأنثى قعودة.

باب في كراهية التمادح

وقال غيره: القعود والقعودة -من الإبل- ما يقتعدهما الراعي ويركبهما ويحمل عليهما. وقال الجوهري: القعود من الإبل: هو البَكْر، حين يركب، ويمكِّن ظهره من الركوب، وأدنى ذلك: أن يأتي عليه سنتان إلى أن يُثنى، فإذا أثنى سمى جملًا، يعني: فيدخل في السنة السادسة، قال: ولا تكون البكرة قعودًا، وإنما تكون قلوصًا. 4803/ 4635 - وعن حُميد -وهو الطويل- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، بهذه القصة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ حَقًّا عَلَى اللَّه عزَّ وَجَلَّ أنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيا إلّا وَضَعَهُ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2872 في التعاليق) والنسائي (3588). قال بعضهم: فيه بيان مكان الدنيا عند اللَّه من الهوان والضَّعة، ألا ترى إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن حقًّا على اللَّه أن لا يُرفع شيء من الدنيا إلا وضعه"، فنبَّه بذلك أمته -صلى اللَّه عليه وسلم- على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا، وأن ما كان عند اللَّه في منزلة الضعف، فحق على كل ذي دين وعقل الزهد فيه وترك الترفع والغبطة بنَيْله، لأن المتاع به قليل، والحساب عليه طويل. 5/ 9 - باب في كراهية التمادح [4: 401] 4804/ 4636 - عن همام -وهو ابن الحارث- قال: "جاء رجل، فأثْنَى على عثمان في وجهه فأخذ المقدادُ بن الأسود تُرابًا، فَحَثا في وجهه، وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا لَقِيتُمُ المَدَّاحِينَ فَاحْثُوا في وُجوههم التُّرابَ".hصحيح: ابن ماجة (3742): م] • وأخرجه مسلم (3002) والترمذي (2393) وابن ماجة (3742). 4805/ 4637 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- "أن رجلًا أثنَى على رجلٍ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له: قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ -ثلاث مرات- ثم قال: إذَا مَدَحَ

باب في الرفق

أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: إني أحسِبُه، كما تُريد أنْ يقول، ولا أزَكِّيه على اللَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2662) ومسلم (3000) وابن ماجة (3744). 4806/ 4638 - وعن مُطَرِّف -وهو ابن عبد اللَّه الشِّخِّير- قال: قال أبي "انطلقتُ في وَفْد بني عامر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أنت سيدنا، فقال: السيد: اللَّه تبارك وتعالى، قلنا: وأفضلُنا فضلًا، وأعظمنا طَوْلًا، فقال: قولوا بقولكم، أو بعضِ قولكم، ولا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ".hصحيح: المشكاة (4901) إصلاح المساجد (103)] • وأخرجه النسائي. الشخير: بكسر الشين المعجمة، وبعدها خاء معجمة مشددة مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة، وراء مهملة. 6/ 10 - باب في الرفق [4: 402] 4807/ 4639 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّه رَفيق: يُحبُّ الرِّفق، ويُعْطِي عليه ما لا يُعْطِي على العُنْفِ".hصحيح: الروض النضير (36 و 764): م] • وأخرجه مسلم (2593) في صحيحه من حديث عَمْرة عن عائشة. ومغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام. 4808/ 4640 - وعن المقدام بن شُريح، عن أبيه، قال: "سألتُ عائشة عن البِدَاوة؟ فقالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْدُو إلى هذه التِّلاعِ، وإنه أراد البداوة مَرَّةً، فأرسلَ إليَّ ناقةً مُحَرَّمَةً من إبل الصدَقة، فقال لي: يا عائشة، ارْفُقِي، فإن الرفق لم يكنْ قَطّ في شيء إلا زَانَهُ، ولا نُزِع من شيءٍ قَطُّ إلا شانهُ".

باب في شكر المعروف

4641 - وفي رواية: "محرَّمة: يعني لم تركب".hصحيح: مضى (2478) إسنادًا ومتنًا] • وأخرجه مسلم (2594)، وقد تقدم في كتاب الجهاد. وشريح: بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة، والمقدام: آخرُه: ميم. 4809/ 4642 - وعن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البَجَلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ: يُحْرَمِ الخَيْرَ كلَّهُ".hصحيح: التعليق الرغيب: (3/ 262)] • وأخرجه مسلم (2592) وابن ماجة (3687). 4810/ 4643 - وعن مُصْعَب بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال الأعمش: -ولا أعلمه إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "التُّؤَدَةُ في كلِّ شيء، إلَّا في عملِ الآخرة".hصحيح: الصحيحة (1794)] • لم يذكر الأعمش فيه من حدثه، ولم يجزم برفعه، وذكر محمد بن طاهر الحافظ: هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال: في روايته: انقطاع، وشَكٌّ. 7/ 11 - باب في شكر المعروف [4: 403] 4811/ 4644 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يشكرُ الناسَ".hصحيح: الترمذي (2037)] • وأخرجه الترمذي (1954)، وقال: صحيح. 4812/ 4645 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: "أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللَّه، ذهبتِ الأنصارُ بالأجر كُلِّه، قال: لا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لهُمْ، وأثْنَيتُمْ عليهم".hصحيح: التعليق الرغيب (2/ 56)] • وأخرجه النسائي والترمذي (2487).

باب في الجلوس بالطرقات

4813/ 4646 - وعن عُمارة بن غَزِيَّة، قال: حدثني رجل من قومي، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أُعْطيَ عَطَاءً فَوَجَدَ، فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُثْنِ به، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ".hحسن: الترمذي (2034)] • أخرجه الترمذي (2034). قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عُمارة بن غَزِيَّة عن شُرحْبيل عن جابر -رضي اللَّه عنه-. قال أبو داود: وهو شرحبيل -يعني رجلًا من قومي- كأنهم كرهوه، فلم يسموه. هذا آخر كلامه. وهو شرحبيل بن سعد الأنصاري الخَطْمي، مولاهم المدني، كنيته: أبو سعد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وغزية: بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها، وتاء تأنيث. 4814/ 4647 - وعن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَبْلى بَلَاءً فَذَكَرَه، فَقَدْ شَكَرَهُ، ومن كَتَمَهُ فَقَدْ كفَرَهُ".hصحيح: الصحيحة (618)] باب في الجلوس بالطرقات [4: 404] 4815/ 4648 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بالطرُقات، قالوا: يا رسول اللَّه، ما لنا بُدٌّ من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ أَبَيْتُمْ، فأعطوا الطريقَ حقه، قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأذى، وَرَدُّ السَّلامِ، والْأَمْرُ بالمعرُوفِ، والنهي عن المنكر".hصحيح: الصحيحة (2421)، حجاب المرأة (34)] • وأخرجه البخاري (2465) ومسلم (2121).

4816/ 4649 - وعن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القصة- قال: "وإرشادُ السبيل".hحسن صحيح: المصدر نفسه] 4817/ 4650 - وعن ابن حُجَيْر العَدَوي، قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القصة- قال: "وُيُغِيثُوا المَلْهُوفَ، وَيَهْدُوا الضالَّ".hصحيح: المصدر نفسه] • ابن حُجير العدوي: مجهول، وقال البزار: وهذا الحديث لا يعلم أسنده إلا جرير بن حازم بن إسحاق بن سُويد، ولا رواه عن جرير مسندًا إلا ابن المبارك، وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد مرسلًا. 4818/ 4651 - وعن حميد -وهو الطويل- عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "جاءت امرأة إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن لي إليكَ حاجةً، فقال لها: يا أمَّ فلان، اجلسي في أيِّ نواحي السِّكك شئتِ، حتى أجلسَ إليك، قال: فجلست، فجلس النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها، حتى قضَتْ حاجتَها".hصحيح: مختصر الشمائل (285): م. خ، تعليقًا] • وأخرجه الترمذي في الشمائل (324 - الدعاس) ومسلم (2326). 4819/ 4552 - وعن ثابت، عن أنس: "أن امرأةً كان في عَقْلها شيء -بمعناه".hصحيح: م. المصدر نفسه] • وأخرجه مسلم (2326). 4820/ 4653 - وعن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا".hصحيح: الصحيحة (830)] • قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري.

باب في الجلوس بين الظل والشمس

باب في الجلوس بين الظل والشمس [4: 405] 4821/ 4654 - عن محمد بن المنكَدِر، قال: حدثني من سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه-، يقول: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الشَّمْسِ -وقال مخلد، وهو ابن خالد- في الْفَيْءِ: فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ: وَصَارَ بَعْضُهُ في الشَّمسِ وَبَعْضُهُ في الظَّلِّ، فَلْيَقُمْ".hصحيح: الصحيحة (835)] • فيه: رواية مجهول. 4822/ 4655 - وعن قيس -وهو ابن أبي حازم- عن أبيه -وهو عبد عوف بن الحارث، وقيل: عوف بن الحارث البجلي -رضي اللَّه عنهما-: "أنه جاء، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ، فقامَ في الشمس، فأمر به، فَحُوِّل إلى الظِّل".hصحيح: المصدر نفسه] • وفي اسم والد قيس بن أبي حازم خلَاف مشهور. 8/ 14 - باب في التحلق [4: 405] 4823/ 4656 - عن جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجدَ، وهم حِلَقٌ، فقال: مَا لِي أَراكُمْ عِزِينَ".hصحيح: المشكاة (4724): م] • وأخرجه مسلم (430) بمعناه أتم منه. 4824/ 4657 - وفي رواية لأبي داود بهذا، قال: "كأنه يُحِبُّ الجماعة".hصحيح] 4825/ 4658 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنَّا إذا أتينا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَلَسَ أحدُنا حيثُ يَنتهي".hصحيح: الترمذي (4881)] • وأخرجه الترمذي (2725) والنسائي (5899 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: شريك بن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال.

4826/ 4659 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَعَنَ من جلس وَسْط الحَلْقة".hضعيف: الترمذي (2913)] • وأخرجه الترمذي (2753)، وقال: حسن صحيح. 4827/ 4660 - وعن أبي عبد اللَّه، مولًى لآل أبي بُرْدة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: "جاءنا أبو بَكْرة في شَهادة، فقام له رجلٌ من مجلسه، فأبَى أن يجلس فيه، وقال: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن ذا، ونهي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يمسَحَ الرجل يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يكْسُهْ".hضعيف: المشكاة (4701) / التحقيق الثاني] • قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد اللَّه مولى قريش- وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقال فيه: "مولى قريش" ووقع ها هنا "مولًى لآل أبي بردة". وقال فيه أحمد الكرابيسي: "مولى أبي موسى الأشعري". وإذا قيل فيه: "مولى أبي بردة" و"مولى أبي موسى الأشعري" فهو صحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى، أو ولد أبي موسى، وأيُّما كان: فهو صحيح. وإذا قيل فيهِ: "مولى قريش" لا يصح إلا أن يكون الولاء انجرّ إليه، واللَّه عز وجل أعلم. وذكر الحافظ أبو محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو عبد اللَّه -مولًى لآل أبي بردة- عن سعيد، وهو غير معروف.

باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه

باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه [4: 406] 4828/ 4661 - عن أبي الخصيب، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام له رجل من مجلسه، فذهبَ ليجلس فيه، فنهاه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن: الصحيحة (228)] • قال أبو داود: أبو الخصيب: زياد بن عبد الرحمن. هذا آخر كلامه. وهو بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء بواحدة. 9/ 16 - باب من يؤمَر أن يجالَس [4: 406] 4829/ 4662 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَثَلُ المؤمنِ الَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ، وطَعْمُهَا طيِّبٌ، ومَثَلُ المُؤمنِ الذي لا يقرأ القرآن، كمثلِ التَّمْرة: طَعْمُهَا طَيِّبٌ ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب وطَعْمُهَا مُرٌّ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحَنْظَلة: طَعمُها مُرٌّ ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح: كمثل صاحب المِسْك، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ منهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ ريحه، ومثلُ جليسِ السوءِ كمثل صاحب الكِير إنْ لَمْ يُصبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أصابك من دُخَانهِ".hصحيح: نقد الكتاني (43): ق - أبي موسى] • وأخرجه النسائي (5038) والبخاري (5020) ومسلم (797) والترمذي (2865) وابن ماجة (214). 4830/ 4663 - وعن أنس، عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الكلام الأول إلى قوله: "وطعمها مر". وزاد ابن معاذ -وهو عبيد اللَّه- قال: قال أنس: "وكنَّا نتحدثُ أنَّ مَثَل جَليس الصالح -وساق بقية الحديث".hصحيح: ابن ماجة (214): ق]

وأخرجه البخاري (5427) ومسلم (797) والترمذي (2865) والنسائي (5038) وابن ماجة (214). وليس فيه كلام أنس. 4831/ 4664 - وعن شُبَيل بن عَزْرة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالح -فذكر نحوه".hصحيح بما قبله] 4832/ 4665 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصَاحِبْ إلَّا مؤْمنًا، وَلَا يأكُلْ طَعَامكَ إِلَّا تَقِيٌّ".hحسن: الترمذي (2519)] • وأخرجه الترمذي (2395). وقال: إنما نعرفه من هذا الوجه. 4833/ 4666 - وعن موسى بن وَرْدان، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرَّجُلُ على دِيْنِ خَليلِه، فلينظرْ أَحَدُكمْ مَنْ يُخالِلُ".hحسن: الترمذي (2497)] • وأخرجه الترمذي (2378). وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: موسى بن وردان، وقد ضعفه بعضهم، وقال بعضهم: لا بأس به، ورجح بعضهم في هذا الحديث الإِرسال. 4834/ 4667 - وعن يزيد -يعني: ابنَ الأصَمِّ- عن أبي هريرة، يرفعه، قال: "الأرْوَاحُ جنودٌ مجَنَّدَةٌ، فما تعارَفَ منْهَا ائْتَلَفَ، وما تناكَرَ منها اخْتَلف".hصحيح: المشكاة (5003) التحقيق الثاني، الضعيفة، تحت الحديث (5527): م. خ، تعليقًا عن عائشة] • وأخرجه مسلم (160/ 2638). وأخرجه مسلم (159/ 2638) أيضًا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

باب في كراهية المراء

10/ 17 - باب في كراهية المراء [4: 408] 4835/ 4668 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعثَ أحدًا من أصحابه في بعضِ أمْرِه قال: بَشِّرُوا، وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا، ولَا تُعَسِّرُوا".hصحيح: الصحيحة (1151): ق] • وأخرجه مسلم (1732) والبخاري (3038) بنحوه. 4836/ 4669 - وعن قائد السائب، عن السائب -وهو ابن أبي السائب المخزومي العابدي- قال: "أتيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلوا يُثْنُونَ عليَّ ويذكرونني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنا أعلمكم -يعني به- قلت: صدقْتَ بأبي وأمي: كنتَ شريكي، فنِعْمَ الشريكُ، كنت لا تُدَارِي، ولا تُمَارِي".hصحيح: ابن ماجة (2287)] • وأخرجه النسائي (1044 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2287). والسائب -هذا- قد ذكَر بعضهم أنه قتل كافرًا يوم بدر، قتله الزبير بن العوام، وذكر بعضهم: أنه أسلم وحسن إسلامه، وهذا هو المعول عليه. وقد ذكره غير واحد من الأئمة في كتب الصحابة. وهذا الحديث قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمَري: أن هذا الحديث مضطرب جدًا، منهم: من يجعله للسائب بن أبي السائب، ومنهم: من يجعله لأبيه، ومنهم: من يجعله لقيس بن السائب، ومنهم: من يجعله لعبد اللَّه -يعني عبد اللَّه بن السائب- وهذا اضطراب لا تقوم به حجة. والسائب بن أبي السائب: من المؤلفة قلوبهم. 11/ 18 - باب الهدْي في الكلام [4: 408] 4837/ 4670 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلَام، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِر أنْ يرفَع طَرْفَه إلى السماء".hضعيف: الضعيفة (1768)]

باب في الخطبة

• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الاختلاف فيه. وسلام: بفتح السين المهملة وتخفيف اللام. 4838/ 4671 - وعن مِسْعر -وهو ابن كُدام- قال: سمعت شيخًا في المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "كان في كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْتِيلٌ، أو تَرْسيل".hصحيح: المشكاة (5827) التحقيق الثاني] • الراوي عن جابر: مجهول. 4839/ 4672 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَلَامًا فَصْلًا، يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَه".hحسن: الترمذي (3901)] • وأخرجه الترمذي (3639). 4840/ 4673 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ كَلَامٍ لا يُبْدَأ فِيهِ بِالحَمْدُ للَّهِ فهُوَ أَجْذَم".hضعيف: ابن ماجة (1894)] • قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال فيه: زعم الوليد عن الأوزاعي، وذكر جماعة رووه عن الزهري مرسلًا. وأخرجه النسائي (494، 495 - عمل اليوم والليلة) مسندًا ومرسلًا. وأخرجه ابن ماجة (1894) وقال فيه: "أقطع". وفي إسناده: قرة، وهو ابن عبد الرحمن بن حَيْوِيل المعافري المصري، كنيته: أبو محمد، ويقال: أبو حيويل، قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا. باب في الخطبة [4: 409] 4841/ 4674 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهيَ كَالْيَدِ الجذْمَاءِ".hصحيح: الترمذي (1118)]

باب في تنزيل الناس منازلهم

• وأخرجه الترمذي (1106)، وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. باب في تنزيل الناس منازلهم [4: 411] 4842/ 4675 - عن ميمون بن أبي شَبيب: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- مَرَّ بها سائل، فأعْطَتهُ كِسْرَةً، ومَرَّ بها رجل عليه ثياب وهَيْئة، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلهُمْ".hضعيف: الضعيفة (1894)، ضعيف الجامع (1344)] • وقال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. هذا آخر كلامه. وقيل لأبي حاتم الرازي: ميمون بن أبي شبيب عن عائشة: متصل؟ قال: لا. 4843/ 4676 - وعن أبي كِنانة، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ: إكْرَامَ ذِي الشيْبَةِ المُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ والجافي عنه، واِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ".hحسن: صحيح الجامع (2195)] • أبو كنانة -هذا- هو القرشي، ذكر غير واحد: أنه سمع من أبي موسى الأشعري. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما [4: 412] 4844/ 4677 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهَما".hحسن: المشكاة (4754) التحقيق الثاني] • وأشار الترمذي إليه. 4845/ 4678 - وعنه: عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يِحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَينِ إِلَّا بِإِذنِهِمَا".hحسن صحيح: الترمذي (2912)] • وأخرجه الترمذي (2752)، وقال: حسن. وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

باب في جلوس الرجل

12/ 22 - باب في جلوس الرجل [4: 422] 4846/ 4679 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان إذا جلسَ احْتَبى بيده".hصحيح: الصحيحة (827)، مختصر الشمائل (103) خ، نحوه - ابن عمر، م - ابن عباس] • وأخرجه الترمذي في الشمائل (121 - الدعاس). وقال أبو داود: عبد اللَّه بن إبراهيم: شيخ منكر الحديث. هذا آخر كلامه. وفي إسناده أيضًا: رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، قال الإمام أحمد: ربيح ليس بالمعروف. 4847/ 4680 - وعن عبد اللَّه بن حسان العَنْبَري، قال: حدثتني جَدَّتاي صَفيةُ ودُحَيْبةَ ابنتا عُلَيْبة -وكانتا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَة بنتِ مَخْرَمة، وكانت جَدَةَّ أبيهما- أنها أخبرتهما "أنها رأت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو قاعد الْقُرْفُصَاءَ، فلما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُخْتَشِعَ، وقال موسى -وهو ابن إسماعيل-: المُتَخَشِّعَ في الجَلْسَة أُرْعِدْت مِنَ الْفَرَقِ".hحسن: الترمذي (2979)] • وأخرجه الترمذي (2814)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن حسان، كنيته: أبو الجُنيد، تميمي عَنْبَري، حديثه في البصريين. ودُحَيبة: بضم الدال، وفتح الحاء والمهملتين، وسكون الياءَ آخر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وتاء تأنيث. وقد تقدم طرف من هذا الحديث في كتاب الخراج، وهو حديث طويل. وقد ذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمَري، قيلة بنت مخرمة، وقال: قد شرح حديثها أهل العلم بالغريب، وهو حديث حسن.

باب في الجلسة المكروهة

باب في الجلسة المكروهة [4: 413] 4848/ 4681 - عن الشَّريد بن سُويد، قال: "مَرَّ بي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا جالس هكذا، وقد وضعتُ يَدي اليسرى خلف ظَهْري، واتكأتُ على ألْيَةِ يدي، فقال: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوب عَلَيْهِمْ؟ ! ".hصحيح: حجاب المرأة (100/ 2)] باب النهي عن السمر بعد العشاء [4: 413] 4849/ 4682 - عن أبي بَرْزَة الأسلمي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عن النوم قبلها والحديث بعدها".hصحيح: ابن ماجة (701): ق] • وأخرجه البخاري (547) والترمذي (168) وابن ماجة (701) والنسائي (495، 525، 530). وأخرجه البخاري (599) ومسلم (647) والنسائي (525) بنحوه في أثناء حديث أبي بَرْزة الطويل في المواقيت. 13/ 24 - باب في التناجي [4: 414] 4851/ 4683 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".hصحيح: ابن ماجة (3775): ق] • وأخرجه البخاري (6288) ومسلم (2183، 2184) والترمذي (2825) وابن ماجة (3775، 3776). 4852/ 4684 - وعن أبي صالح، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثلَه.hصحيح: الصحيحة: "1402"] • وقال أبو صالح -وهو ذَكوان السَّماني- فقلت لابن عمر: "فأربعة؟ قال: لا يضرك".

باب إذا قام من مجلس ثم رجع

وقد أخرجه البخاري (6288) ومسلم (2183) من حديث نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بنحوه. 14/ 25 - باب إذا قام من مجلس ثم رجع [4: 414] 4853/ 4685 - عن سهيل بن أبي صالح، قال: كُنْتُ عند أبي جالسًا، وعنده غلام، فقام، ثم رَجَعَ، فَحدَّثَ أبي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا قَامَ الرَّجُلُ من مجلسٍ، ثم رجع إليه فَهُوَ أحقّ به".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2179) وابن ماجة (3717). 4854/ 4686 - وعن كعب -وهو ابن ذُهْلٍ الإياديِّ- قال: "كُنْتُ أختلفُ إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس، وجلسْنا حولَه، فقام، فأراد الرجوعَ نزعَ نَعْلَيه، أو بعضَ ما يكون عليه، فعرف ذلك أصحابه، فيثبتون".hضعيف: المشكاة (4702)] • في إسناده: تمام بن نجيح الأسدي، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال ابن عدي: غير ثقة، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث ذاهب. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروي أشياء موضوعة عن الثقات، كأنه المتعمد لها، وانْتُقِد عليه أحاديث هذا من جملتها. 4855/ 4687 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لهُمْ حَسْرَةً".hصحيح: الصحيحة (77)، الكلم الطيب (224)] • وأخرجه النسائي (408، 445 - عمل اليوم والليلة).

باب الرجل يجلس متربعا

4856/ 4688 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّه فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكر اللَّه فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ".hحسن صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه النسائي (445 - عمل اليوم والليلة) والترمذي (3380). وفي إسناده: محمد بن عجلان. وفيه مقال. باب الرجل يجلس متربعًا [4: 413] 4850/ 4689 - عن جابر بن سَمُرَة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلَّى الفجرَ تَرَبَّعَ في مجلسه حتَّى تَطْلُعَ الشمسُ حَسَنًا".hصحيح: الترمذي (595): م وتقدم نحوه (1294)] • وأخرجه مسلم (670، 2322) والترمذي (585) والنسائي (1357)، (1358). تقدم في أبي داود (1294). باب في كفارة المجلس [4: 415] 4857/ 4690 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، أنه قال: "كلماتٌ لا يتكلم بهنَّ أحَدٌ في مجلسه عند قيامه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلا كُفِّرَ بِهنَّ عَنْهُ، ولا يقولهن في مجلس خيرٍ، ومجلس ذكرٍ إلا خُتِم له بِهِنَّ عليه، كما يُخْتَم بالخاتَم على الصحيفة: سُبْحانَك اللهمَّ وبحمدِك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوبُ إليك".hصحيح دون قوله: "ثلاث مرات": التعليق الرغيب (2/ 237)] 4858/ 4691 - وعنه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.hصحيح: الروض النضير (305)] • وقد أخرجه الترمذي (3433) والنسائي (397 م - عمل اليوم والليل) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

باب في رفع الحديث

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. 4859/ 4692 - وعن أبي بَرْزة الأسْلَمي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول بأخَرَةٍ، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سُبْحَانَكَ اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول اللَّه، إنك لتقولُ قولًا ما كنتَ تقوله فيما مضَى، قال: كفَّارَةٌ لمِا يَكُونُ في المَجْلِسِ".hحسن صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه النسائي (426 - عمل اليوم والليلة). أبو برزة: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي وتاء تأنيث، واسمه نضلة بن عبيد، ونضلة: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث، وقيل: إن اسمه غير ذلك، والصحيح: ما ذكرناه، أسلم قديمًا، وشهد فتح مكة. باب في رفع الحديث [4: 415] 4860/ 4693 - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُبَلِّغُني أَحَدٌ منْ أصْحَابِي عَنْ أحَدٍ شَيْئًا، فإِني أُحِبُّ أنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأنا سليمُ الصَّدْرِ".hضعيف: المشكاة (4852) التحقيق الثاني] • وأخرجه الترمذي (3896، 3897)، وقال: غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: الوليد بن أبي هاشم، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. 15/ 29 - باب في الحذر [4: 415] 4861/ 4694 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن الفَغْواء الخُزاعي، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "دعاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أراد أنْ يَبْعَثني بمالٍ إلى أبي سفيان، يُقَسِّمه في قُريش بمكة بعد الفتح، فقال: الْتَمِسْ صَاحِبًا، قال: فجاءني عمرو بن أُمَيَّة الضمْري، فقال: بلغني أنك تريدُ الخروج، وتلتمسُ صاحبًا، قال: قلتُ: أَجَلْ، قال: فأنا لك صاحبٌ، قال: فجئتُ رسول اللَّه

باب في هدي الرجل

-صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: قد وجدت صاحبًا، قال: فقال: مَنْ؟ قلت: عمرو بن أُمية الضَّمْري، قال: إذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ، فَإِنهُ قَدْ قَالَ القَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْريُّ، ولَا تأمَنْهُ، فخرجنا، حتى إذا كُنْتُ بالأبْواء قال: إني أريدُ حاجةً إلى قومي بِوَدَّان، فَتَلَبَّتْ لي، قلت: راشدًا، فلما وَلّى ذكرتُ قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشَدَدْتُ على بعيري، حتى خرجتُ أُوضِعُهُ، حتى إذا كُنْتُ بالأصافِر، إذا هو يُعارضني في رَهْطٍ، قال: وأوْضَعتُ، فسبقته، فلما رآني قَدْ فُتُّهُ انصرفوا، وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجل! ومضينا، حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان".hضعيف: الضعيفة (1205)] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. الفغواء -ممدود، بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة، وبعدها واو مفتوحة، وهي أم عمرو، وعمرو -هذا- هو أخو علقمة بن الفغواء، وذكر أبو القاسم البغوي هذه القصة عن علقمة بن الفغواء. والأول: هو المشهور. 4862/ 4695 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لَا يُلْدَغُ المؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ".hصحيح: ابن ماجة (3982): ق] • وأخرجه البخاري (6133) ومسلم (2998) وابن ماجة (3982). 16/ 30 - باب في هدي الرَّجُلِ [4: 417] 4863/ 4696 - عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا مَشَى كأنَّه يَتَوكَّأ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه الترمذي (1754). 4864/ 4697 - وعن أبي الطّفيل -وهو عامر بن واثلة -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: كيف رأيتَه؟ قال: كان أبيضَ مَليحًا، إذا مشَى كأنَّما يَهْوِي في صَبُوب".hصحيح: مختصر الشمائل (12): م دون الشطر الثاني]

باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

• وأخرجه مسلم (2340) والترمذي في الشمائل (13 - الدعاس) بنحوه. 17/ 31 - باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى [4: 418] 4865/ 4698 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يَضَع -وقال قتيبة: يَرْفَعَ- الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى -زاد قتيبة: وهو مُسْتَلق على ظَهره".hصحيح: الترمذي (2928): م] • وأخرجه مسلم (73/ 2099) والترمذي (2766، 2767) مختصرًا ومطولًا. 4866/ 4699 - وعن عَبَّاد بن تميم، عن عمه -وهو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني- أنه: "رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسْتَلْقِيًا -قال القَعْنبي: في المسجد- واضعًا إحْدَى رجليه على الأخرَى".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (475) ومسلم (2100) والترمذي (2765) والنسائي (721). 4867/ 4700 - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك".hصحيح: الإسناد عن عثمان] • وذكره البخاري بإثر (475) عقب حديث عباد بن تميم، فقال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، قال: "كان عمر وعثمان يفعلان ذلك" هذا آخر كلامه. وسعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، وأدرك عثمان، ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. باب في نقل الحديث [4: 418] 4868/ 4701 - عن عبد الملك بن جابر بن عَتيك، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحديثِ، ثمَّ الْتقَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ".hحسن: الصحيحة (1089)]

باب في القتات

• وأخرجه الترمذي (1959) وقال: حسن، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عبد الرحمن بن عطاء المدني، قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، قيل له: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء؛ قال: يُحَوَّل من هناك. وقال الموصلي: عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر: لا يصح. 4869/ 4702 - وعن ابن أخي جابر بن عبد اللَّه، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المجَالِسُ بالْأمَانات، إلّا ثَلَاثَة مَجالِسٍ: سَفْكُ دم حرام، أو فرجٌ حرام، أو اقتطاعُ مالٍ بغير حق".hضعيف: الضعيفة (1909)] • ابن أخي جابر: مجهول. وفي إسناده: عبد اللَّه بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، مدني، كنيته: أبو محمد. وفيه مقال. 4870/ 4703 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ من أعظم الأمانةِ عندَ اللَّه يوم القيامةِ: الرجلَ يُفضي إلى امرأته وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُر سِرَّها".hضعيف: آداب الزفاف (65)، ضعيف الجامع (1986): م] • وأخرجه مسلم (1437) في لفظ لمسلم: "إن من أشَرَّ الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة: الرجل يُفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". 18/ 33 - باب في القَتَّات [4: 419] 4871/ 4704 - عن حذيفة -وهو ابن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ قَتَّاتٌ".hصحيح: الترمذي (2112): ق] • وأخرجه البخاري (6056) ومسلم (169/ 105) والترمذي (2026).

باب في ذي الوجهين

باب في ذي الوجهين [4: 419] 4872/ 4705 - عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مِنْ شَرِّ النّاسِ: ذُو الْوَجْهَيْنِ، الذِي يَأتِي هؤلَاء بِوَجْهٍ، وهؤلَاء بِوَجْهٍ".hصحيح: الترمذي (2111): ق] • وأخرجه مسلم (2526) وبإثر (2603) والبخاري (6058) والترمذي (2025). وأخرجه البخاري (3493) ومسلم (2526) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. 4873/ 4706 - وعن عمار -وهو ابن ياسِر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ في الدُّنْيَا كَانَ لهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ".hصحيح: الصحيحة (889)] • في إسناده: شريك بن عبد اللَّه القاضي. وفيه مقال. باب في الغيبة [4: 420] 4874/ 4707 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أنه قيل: "يا رسول اللَّه، ما الغيبة؟ قال: ذِكْرُكَ أَخاكَ بِما يَكرَهُ، قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إنْ كانَ فيهِ ما تقولُ: فقد اغتبْتهُ، وإنْ لم يكنْ فِيهِ ما تقول: فقد بَهَتَّه".hصحيح: الترمذي (2016): م] • وأخرجه مسلم (2589) والترمذي (1934) والنسائي (11518 - الكبرى، العلمية). 4875/ 4708 - وعن أبي حُذيفة -وهو سلمة بن صُهيبة- عن عائشة -رضي اللَّه عنهما-، قالت: قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَسْبُكَ من صَفِيَّةَ كذا وكذا -قال غير مُسَدَّد: تعني قَصيرةً- فقال: لقدْ قلتِ كلمةً لو مُزِجتْ بماء البحر لمزجَتْهُ، قالت: وحكيتُ له إنسانًا، فقال: ما أحبُّ أني حكيتُ إنسانًا، وأنَّ لي كذا وكذا".hصحيح: الترمذي (2632 - 2633)] • وأخرجه الترمذي (2502، 2503)، وقال: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.

وصهيبة: بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء بواحدة وتاء تأنيث. 4876/ 4709 - وعن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالْ "إنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبا: الاسْتطَالَةَ في عِرْضِ المسلمِ بِغَيْرِ حَقٍّ".hصحيح: المشكاة (5045): التحقيق الثاني، الصحيحة (1433 و 1871)] 4877/ 4710 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ مِنْ أكبر الكبائر: استطالةَ المرء في عِرْض رَجلٍ مُسْلمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، ومنَ الكبائر السَّبّتَانِ بالسَّبَّةِ".hضعيف: التعليق الرغيب (3/ 296)] 4878/ 4711 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لما عُرِجَ بي مررتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحُوم الناس وَيقَعُون في أعراضهم".hصحيح: الصحيحة (533)] • وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا. 4880/ 4712 - وعن سعيد بن عبد اللَّه بن جُريج، عن أبي بَرْزَة الأسلمي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ، يَا مَعْشَرَ مَن آمَنَ بِلِسَانِهِ ولَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغتَابُوا المسلمين، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهمْ، فإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهمْ يَتَّبع اللَّهُ عَوْرَتَهُ، ومن يَتَّبع اللَّه عورتَه يَفْضَحْهُ في بيته".hحسن صحيح: المشكاة (5044) التحقيق الثاني، التعليق الرغيب (3/ 177)] • سعيد بن عبد اللَّه بن جريج: مولى أبي برزة، بصري. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وقال ابن معين: ما سمعت أحدًا روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي بكر بن عيّاش. 4881/ 4713 - وعن المستورد -وهو ابن شدَّاد القرشي الفِهْري -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَكَلَ بِرَجُل مُسْلِمٍ أُكْلَة، فإنَّ اللَّهَ يُطعِمُهُ مِثْلهَا من جَهَنم، ومن كُسِيَ ثوبًا برجل

باب من رد عن مسلم غيبة

مسلم، فإن اللَّه يَكْسُوه مثلَه من جهنم، ومن قام برجُلٍ مَقام سُمْعة ورِياء، فإن اللَّه يقوم به مقام سُمعة ورياء يوم القيامة".hصحيح: الصحيحة (934)] • في إسناده: بقية بن الوليد، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهما ضعيفان. 4882/ 4714 - وعن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: مَالُهُ، وعَرِضهُ، وَدَمه، حَسْبَ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ: أنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ".hصحيح: الترمذي (2010): م] • وأخرجه الترمذي (1927) ومسلم (2564) وابن ماجة مقطعًا (3933، 4213). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم (33/ 2564) من حديث أبي سعيد، مولى أبي صالح، عن عامر بن كُريز عن أبي هريرة. باب من رد عن مسلم غيبة [4: 422] 4883/ 4715 - عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهني، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ -أُراه قال: بَعَثَ اللَّهُ مَلكًا يَحْمِي لحمهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِن نَارِ جَهنم، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ: حَبَسَهُ اللَّه عَلَى جِسْرِ جَهنم حَتى يَخْرجَ مِمَّا قَال".hحسن: التعليق الرغيب (3/ 302 - 303) المشكاة (4986) التحقيق الثاني] • سهل بن معاذ الجُهني: يكنى أبا أنس، مصري ضعيف. وأخرج هذا الحديث أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين من رواية عبد اللَّه بن المبارك عن يحيى بن أيوب بإسناد مصري. وهكذا أخرجه أبو داود من حديث ابن المبارك أيضًا عن يحيى بن أيوب. وقال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر. يريد: أنه إنما وقع له من حديث الغُرباء. واللَّه عز وجل أعلم.

باب من ليست له غيبة

4884/ 4716 - وعن جابر بن عبد اللَّه، وأبي طَلحة بن سَهْل الأنصاري -رضي اللَّه عنهم-، قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ تُنْتَهكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنتقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّه في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّه في مَوْطِنٍ يُحبُّ نُصْرَتَهُ".hضعيف: التعليق الرغيب (3/ 303) المشكاة (4983) التحقيق الثاني] باب من ليست له غيبة [4: 422] 4885/ 4717 - وعن أبي عبد اللَّه الجُشَمي، عن جُنْدُب -وهو ابن عبد اللَّه البجَلي-رضي اللَّه عنه-، قال: "جاء أعرابي، فأناخَ راحلته ثم عَقَلها، ثم دخل المسجدَ، فصلى خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما سَلَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى راحلَته، فأطلقها، ثم ركبَ، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا تُشَرِّكْ في رَحْمتنا أحدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتقولون هو أضلُّ، أم بعيرُه؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى".hضعيف: بزيادة: "فقال رسول اللَّه. . " وهو صحيح بدونها، وبزيادة أخرى] • أبو عبد اللَّه -هذا- هو عباس الجشمي، ذكره النسائي في كتاب الكُنَى. وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة نحوًا منه من حديث أبي هريرة، وليس فيه الفصل الأخير. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وقد تقدم في الطهارة. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه [4: 423] 4886/ 4718 - عن قتادة، قال: "أَيَعْجِز أحدُكم أن يكون مثلَ أبي ضَيْغم، أو ضَمْضَم -شك ابن عبيد، وهو محمد بن عُبيد بن حساب- كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تَصَدَّقتُ بعِرْضِي على عبادك".hصحيح مقطوع: الإرواء (2366)]

باب في النهي عن التجسس

4887/ 4719 - وعن عبد الرحمن بن عَجْلَان، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم؛ قال: رَجُل فيمن كَانَ قَبْلكُم -بمعناه- قال: عرضي لمن شتمني".hضعيف مرسل: المصدر نفسه] • قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم، قال: عن محمد بن عبد اللَّه العمي عن ثابت قال: حدثنا أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصح.hضعيف: المصدر نفسه] باب في النهي عن التجسس [4: 423] 4888/ 4720 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنّكَ إن اتّبَعْتَ عَوْرَاتِ الناسِ أفْسَدْتَهُم أوْ كِدْتَ أنْ تُفْسِدُهْم".hصحيح: التعليق الرغيب (3/ 177)] • فقال أبو الدرداء: كلمةً سمعها معاوية من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفعه اللَّه تعالى بها. 4889/ 4721 - وعن شُريح بن عُبيد، عن جُبير بن نُفَير، وكَثير بن مُرَّة وعمرو بن الأسود، والمِقدامِ بن مَعْدِيكرب، وأبي أمامة -رضي اللَّه عنهم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ الأَمِيرَ إذَا ابْتَغَى الرّيبَةَ في النَّاسِ أفْسَدَهم".hصحيح بما قبله: المصدر نفسه] • في إسناده: إسماعيل بن عَيَّاش، وفيه مقال. وشريح بن عبيد: حضرمي، شامي، كنيته: أبو الصلت. سمع من معاوية بن أبي سفيان، وجبير بن نُفَير، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: إنه أسلم في خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وهو معدود في التابعين. وكَثير بن مرة: ذكره عبدان في الصحابة، وذكر له حديثًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. والحديث مرسل، والذي نص عليه الأئمة: أنه تابعي.

باب في الستر عن المسلم

وعمرو بن الأسود: عَبْسيٌّ حِمْصِي، أدرك الجاهلية، وروى عن عمر بن الخطاب وغيره، كنيته: أبو عياض، ويقال: أبو عبد الرحمن. والمقدام وأبو أمامة: صحبتهما مشهورة. 4890/ 4722 - وعن زيد -وهو ابن وَهْب- الجهني قال: "أُتي ابنُ مسعود فقيل: هذا فلانُ، تَقْطرُ لحيته خمرًا، فقال عبد اللَّه: إنّا قد نُهينا عن التجَسُّس، ولكن إنْ يظهرْ لنا شيءٌ نأخُذ به".hصحيح الإسناد] باب في الستر عن المسلم [4: 424] 4891/ 4723 - عن أبي الهيثم -وهو كثير المصري، مولى عُقْبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كانَ كمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَة".hضعيف: الضعيفة (1265)] • وأخرجه النسائي (7241 - الكبرى، الرسالة). 4892/ 4724 - وعن أبي الهيثم أنه سمع دُخَيْنًا كاتبَ عُقْبةَ بن عامر، قال: "كان لنا جيرانٌ يَشْرَبُونَ الخمر، فنهيتُهم، فلم ينتهوا، فقلت: لعقبة بن عامر: إن جِيرَانَنَا هؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، وإني نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فأنا داعي لهم الشُّرَطَ، فقال: دَعْهُمْ، ثم رجعتُ إلى عُقبة مَرَّةً أخرى، فقلت: إن جيراننا قد أَبَوْا أن ينتهوا عن شُرْب الخمر، وأنا داعي لهم الشُّرَطَ، قال: وَيْحَكَ دَعْهُم، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث مسلم". • يعني: ابنَ إبراهيم الذي قبل هذا. وأخرجه النسائي (7283 - الكبرى، العلمية). قال أبو داود: قال هاشم بن القاسم عن ليث -يعني ابن سعد- في هذا الحديث، قال: "لا تفعلْ، ولكن عظهم وتَهَدَّدهم".hضعيف: انظر ما قبله]

باب المستبان

قال ابن شاهين: غريب من حديث إبراهيم بن نَشيط، وذكر أبو سعيد بن يونس: أنه حديث معلول. هذا آخر كلامه. وقد اختلف فيه على إبراهيم بن نَشيط اختلافًا كثيرًا. فروى عنه عن كعب بن عَلْقمة عن أبي الهيثم عن عقبة. وروى عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دُخَين عن عقبة، كما تقدم. وروى عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم كثير عن مولى القَنبي عن عقبة. 4893/ 4725 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسْلِم أخُو المسلم، لا يَظْلِمْهُ، وَلا يُسْلِمْهُ، منْ كانَ في حَاجَةِ أخيهِ، كانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَن فَرَّجَ عَنْ مُسْلمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القيامة".hصحيح: الترمذي (1463): ق] • وأخرجه الترمذي (1426) والنسائي (7291 - الكبرى، العلمية) والبخاري (2442) ومسلم (2580)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة بعضه بمعناه. باب المستبَّان [4: 425] 4894/ 4726 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُستبَّانِ مَا قَالا، فَعلَى الْبَادِي مِنْهُما، مَا لَمْ يَعْتدِ المَظْلُومُ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2587) والترمذي (1981). باب في التواضع [4: 425] 4895/ 4727 - عن عِياض بن حِمار -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إليَّ: أَنْ تَوَاضعُوا، حَتَّى لا يَبغِي أحدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرْ أحدٌ عَلَى أَحدٍ".hصحيح: ابن ماجة (4214): م]

باب في الانتصار

• وأخرجه ابن ماجة (4179) ومسلم (64/ 2865). 19/ 41 - باب في الانتصار [4: 425] 4896/ 4728 - عن سعيد بن المسيب -رضي اللَّه عنهما-، أنه قال: "بينما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس، ومعه أصحابه، وَقَع رجلٌ بأبي بكر، فآذاه، فصَمَت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصَمَت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانتصَرَ منه أبو بكر، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أَوَجَدْتَ عليَّ يا رسول اللَّه؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نزلَ ملكٌ من السماء يُكذِّبُهُ بما قال لك، فلما انتصرتَ وقَع الشيطان، فلم أكُن لأجلسَ إذ وقَعَ الشيطانُ".hحسن بما بعده: الصحيحة (2376)] • هذا مرسل. 4897/ 4729 - وعن سعيد بن أبي سعيد -وهو المقبُري- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رجلًا كان يسبُّ أبا بكر -وساق نحوه".hحسن: انظر ما قبله] • وذكر البخاري في تاريخه: المرسل والمسند بعده. وقال: والأول أصح. 4898/ 4730 - وعن ابن عون -وهو عبد اللَّه- قال: "كنت أسألُ عن الانتصار {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: 41]، فحدثني علي بن زيد بن جُدعان، عن أم محمد، امرأة أبيه -قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين -يعني عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قالت أم المؤمنين: دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعندنا زينبُ بنتُ جَحْش، فجعل يصنع شيئًا، فقلت بيده، حتى فَطَّنته لها، فأمسَكَ- وأقبلتْ زينبُ تَقَحَّم لعائشة -رضي اللَّه عنها- فنهاها، فأبتْ أن تنتهيَ، فقال لعائشة: سُبِّيها، فسبَّتها، فغَلبتْها فانطلقتْ زينبُ إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فقالت: إن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- وقعتْ بكم، وفعلتْ، فجاءت فاطمةُ، فقال لها: إنّها حِبَّةُ أبيك، ورَبِّ الكعبة، فانصرفت، فقالت لهم: إني قلتُ له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا، قال: وجاء علي -رضي اللَّه عنه- إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكلمه في ذلك".hضعيف الإسناد]

باب في النهي عن سب الموتى

• علي بن زيد بن جُدْعان: لا يحتج بحديثه. وأم محمد -هذه- مجهولة. باب في النهي عن سب الموتى [4: 426] 4899/ 4731 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، لَا تَقَعُوا فيهِ".hصحيح: الصحيحة (285)] • وأخرجه الترمذي (3895) وانظر البخاري (2393) والنسائي (1936). 4900/ 4732 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكم، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ".hضعيف: الترمذي (1030)] • وأخرجه الترمذي (1019)، وقال: غريب. سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: عمران بن أنس منكر الحديث. هذا آخر كلامه. وقال أبو جعفر العُقَيلي: لا يتابع على حديثه، وذكر له حديث الربا. وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف، وذكر له حديث الربا أيضًا. وحديث الربا هو: "لَدِرهمُ ربًا أعظم حَوْبًا عند اللَّه من سبعة وثلاثين زنية". وذكر البخاري حديثه في الربا، وقال: هذا لا يتابع عليه. في النهي عن البغي [4: 427] 4901/ 4733 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كانَ رَجُلَانِ في بَنِي إِسرائيل مُتَوَاخِيَيْنِ، فكان أحدُهما يُذْنِبُ، والآخرُ مجتهد في العبادة، فكان لا يزالُ المجتهدُ يَرَى الآخرَ على الذنب، فيقول: أقْصِرْ، فوجدَهُ يومًا على ذنبٍ، فقال له: أقصر، فقال: خَلِّنِي وربِّي، أَبعِثْتَ عَليَّ رَقِيبًا؟ فقال: واللَّه لا يغفرُ اللَّه لك، أو لا يُدخلك الجنة، فقبضَ أرواحَهما، فاجتمعا عندَ رَبّ العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا؟ أو كُنْتُ على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهبْ، فادخُلْ الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال

باب في الحسد

أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتَكَلَّمَ بكلمة أو بَقَتْ دنياه وآخرتَه".hصحيح: المشكاة (2347) التحقيق الثاني، الطحاوية (296)] • في إسناده: علي بن ثابت الجَزَرِي، قال الأزدي: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة، لا بأس به. 4902/ 4734 - وعن أبي بَكْرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوَبةَ في الدُّنْيَا مَعَ ما يَدَّخِرَه لهُ في الآخرة: مثْلُ البَغْي، وَقَطِيعَةِ الرَّحمِ".hصحيح: ابن ماجة (4211)] • وأخرجه الترمذي (2511) وابن ماجة (4211). وقال الترمذي: صحيح. 20/ 44 - باب في الحسد [4: 427] 4903/ 4735 - عن إبراهيم بن أَسِيد، عن جده، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيَّاكُم وَالحَسَدَ، فإنّ الحسدَ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحطبَ -أو قال: العُشْب".hضعيف: الضعيفة (1902)] • جد إبراهيم: لم يُسمَّ، وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير، وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يصح. 4904/ 4736 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "لا تُشَدِّدُوا على أنفسكم، فيُشدَّد عليكم، فإن قومًا شَدَّدُوا على أنفسُهم فشَدَّد اللَّه عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: 27] ".hضعيف: الضعيفة (3468)]

باب في اللعن

باب في اللعن [4: 429] 4905/ 4737 - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْعَبْدَ إذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلَى السَّمَاءِ، فَتَغْلَقُ أَبوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وشِمَالًا، فإذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَت إلَى الَّذِي لُعِنَ، فإنْ كانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، وَإِلَّا رَجَعَتْ إلَى قَائِلِهَا".hحسن: الصحيحة (1269)] 4906/ 4738 - وعن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدُب -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَلَاعَنوا بلعنة اللَّه، ولا بغَضَب اللَّه، ولا بالنار".hحسن: الترمذي (2059)] • وأخرجه الترمذي (1976)، وقال: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. 4907/ 4739 - وعن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَكونُ الّلعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شهَداءَ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2598). 4908/ 4740 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "أن رَجُلًا لَعَنَ الريح -وقال مسلم، وهو ابن إبراهيم: إِنَّ رجلًا نازعته الريح رِدَاءه على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَعَنَهَا- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تَلْعَنْهَا فإنها مأمُورَةٌ، وَإنَّهُ مَنْ لَعَنَ شيئًا، لَيْسَ لهُ بأهل، رَجَعَتْ اللعْنَةُ عليه".hصحيح: الترمذي (2016)] • وأخرجه الترمذي (1978)، وقال: غريب، لا نعلم أحدًا أسنده عن بشر بن عمر. هذا آخر كلامه. وبشر بن عمر -هذا- هو الزهراني، احتج به البخاري ومسلم.

باب فيمن دعا على من ظلمه

21/ 42 - باب فيمن دعا على من ظلمه [4: 430] 4909/ 4741 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "سُرق لها شيءٌ، فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُسَبِّخِي عَنْهُ".hضعيف] • وقد تقدم في كتاب الصلاة. 22/ 47 - باب فيمن يهجر أخاه المسلم [4: 430] 4910/ 4742 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ".hصحيح: غاية المرام (404) الإرواء (2029): ق] • وأخرجه البخاري (6065) ومسلم (2559) والترمذي (1935). 4911/ 4743 - وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هذَا وَيُعْرِضُ هذَا، وَخَيْرُهُما الذي يبدأ بالسلام".hصحيح: الغاية (405) الإرواء (2029): ق] • وأخرجه البخاري (6077) ومسلم (2560) والترمذي (1932). 4912/ 4744 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحلُّ لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاثٍ، فإن مَرَّتْ به ثلاثٌ فَلْيَلْقَه فَلْيُسَلِّمَ عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا فِي الأجْرِ، وإِن لم يرُدّ عليه فقد باء بالإثم -زاد أحمد، وهو ابن سعيد السَّرَخسي- وخَرَجَ المُسَلِّمُ من الهجرة".hضعيف: غاية المرام (405) الإرواء (2029)] • رواه عن أبي هريرة: هلال بن أبي هلال، مولى بني كعب، مديني، قال الإمام أحمد: لا أعرفه. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور.

4913/ 4745 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يكون لمسلمٍ أن يَهْجُرَ مسلمًا فوق ثلاثةٍ، فإذا لقيه سَلَّم عليه ثلاث مراتٍ، كلُّ ذلك لا يرد عليه، فقد باء بإثمه".hحسن: الإرواء (7/ 94)] • وأخرجه البخاري (6075) مطولًا. 4914/ 4746 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لمسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاث فماتَ دخلَ النارَ".hصحيح: الإرواء أيضًا، المشكاة (5035)] • وأخرجه النسائي (9161 - الكبرى، العلمية) ومسلم (2562) واقتصر على شطره الأول. 4915/ 4747 - وعن أبي خِراش السُّلمي -رضي اللَّه عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ هَجَر أَخاه سَنَةً فهو كسَفْكِ دمه".hصحيح: الصحيحة (925)] • أبو خراش: بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء المهملة، وبعد الألف شين معجمة- اسمه: حَدْرَد بن أبي حدرد، ويقال فيه: الاسلمي أيضًا، يُعَدُّ في المدنيين. حديثه عند أهل مصر. 4916/ 4748 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُفْتَح أبوابُ الجنة كلَّ يومِ اثنين وخميسٍ، فيُغفر في ذلك اليومين لكلَّ عبدٍ لا يشرك باللَّه شيئًا، إلا من بينه وبين أخيه شَحْنَاء، فيقال: أَنْظِروا هَذَيْن حتى يَصْطَلحَا".hصحيح: الترمذي (2109): م] • قال أبو داود: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هجر بعض نسائه أربعين يومًا، وابن عمر هجر ابنًا له إلى أن مات. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة للَّه، فليس من هذا بشيء، وعمرُ بن عبد العزيز غَطَّى وجهه عن رجل.

باب في الظن

وأخرجه مسلم (2565) والترمذي (2023). 23/ 48 - باب في الظن [4: 432] 4917/ 4749 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فإن الظنَّ أكذب الحديث، ولا تحَسَّسُوا، ولا تَجسَّسُوا".hصحيح: الترمذي (2072): ق] • وأخرجه البخاري (5143) ومسلم (2563) والترمذي (1988). باب في النصيحة [4: 432] 4918/ 4750 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "المؤمن مرآةُ المؤمن، والمؤمنُ أخو المؤمن: يَكُفُّ عليه ضَيْعَتَه، ويَحُوطه مِنْ ورائه".hحسن: الصحيحة (926)] • وأخرجه: انظر الترمذي (1929). في إسناده: كئير بن زيد، أبو محمد المدني، مولى الأسلميين. قال ابن معين: ليس بذاك القوي، وقال مرة: ثقة، وقال مرةً: صدوق، فيه لين، وقال مرةً: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف. باب في إصلاح ذات البين [4: 432] 4919/ 4751 - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بأفضل من درجةِ الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْن، وفسادُ ذاتِ البَيْن: الحالِقَةُ".hصحيح: الترمذي (2640)] • وأخرجه الترمذي (2509). وقال: صحيح. وقال أيضًا: ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "هي الحالقة، لا أقول: هي تَحْلِق الشعرَ، ولكن تحلق الدين".

باب في النهي عن الغناء

4920/ 4752 - وعن حُميد بن عبد الرحمن، عن أمه -وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط القرشية الأُمَوية- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لم يَكْذِبْ من نَمَى بين اثنين ليُصْلح -وقال أحمد، وهو ابن محمد بن شَبُّوَيه ومسدد-: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال: خيرًا، أو نَمَى خيرًا".hصحيح: الترمذي (2021): ق] • وأخرجه البخاري (2692) ومسلم (2605) والترمذي (1938). 4921/ 4753 - وعنه، عن أمه أم كُلثوم بنتِ عُقْبة، قالت: "ما سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرَخِّصُ في شيءٍ من الكذب، إلا في ثلاثٍ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا أعدُّه كاذبًا: الرَّجلُ يُصْلِح بين الناس يقول القول، ولا يريدُ به إلا الإصلاحُ، والرجلُ يقول في الحرب، والرجلُ يُحدِّث امرأته، والمرأة تحدث زوجها".hصحيح: الصحيحة (545)] • وأخرجه البخاري (2692) ومسلم (2605) والترمذي (1938) والنسائي (9124، 9125 - الكبرى) مختصرًا ومطولًا. باب في النهي عن الغناء [4: 433] 4922/ 4754 - عن الرُّبَيَّعِ بنت مُعَوِّذٍ بن عَفْرَاء -رضي اللَّه عنهما-، قالت: "جاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ في صَبيحَة بُنِيَ بِي، فجلس على فِراشي، كمجلِسك مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُويرياتٌ يَضْرِبْنَ بدُفٍّ لهنَّ ويَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ من آبائي يوم بَدْرٍ -إلى أن قالت إحداهن: وفينا نَبيٌّ يعلم ما في الغد؟ فقال: دَعِي هذ وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِيْنَ".hصحيح: ابن ماجة (1897): خ] • وأخرجه البخاري (4501) والترمذي (1090) وابن ماجة (1897). والربيع: بضم الراء المهملة، وفتح الباء الموحدة وتشديد الباء آخر الحروف، وكَسرها وعين مهملة. 4923/ 4755 - وعن أنس، قال: "لما قَدِمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينَة لَعِبَتِ الحَبَشَةُ لِقُدُومهِ فَرَحًا بذلك، لَعبوا بحِرَابهم".hصحيح الإسناد]

باب كراهية الغناء والزمر

25/ 52 - باب كراهية الغناء والزمر [4: 434] 4924/ 4756 - وعن نافع -وهو مولى عبد اللَّه بن عمر- قال: "سمع ابنُ عمر -رضي اللَّه عنهما- مِزْمارًا، قال: فوضَع إصْبعيه على أُذنيه، ونأى عن الطريق، وقال: يا نافعُ، هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كُنْتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمع مثلَ هذا، فصنعَ مثل هذا".hصحيح] • قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكر. 4925/ 4857 - وعن نافع، قال: "كنت رِدْفَ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، إذ مرَّ براع يَزْمُرُ -فذكر نحوه".hحسن صحيح الإسناد] • قال أبو داود: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى. 4926/ 4758 - وعن نافع، قال: "كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر -فذكر نحوه".hصحيح الإسناد] قال أبو داود: وهذا أنكرها. 4927/ 4759 - وعن شيخ شهد أبا وائل في وَليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يُغنون، فحلَّ أبو وائل حُبْوته، وقال: سمعت عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الغناءُ يُنْبِتُ النِّفاق في القلبِ".hضعيف: المشكاة (4810) الضعيفة (2430)] باب في الحكم في المخنثين [4: 438] 4928/ 4760 - عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتُي بمخنَّثٍ قد خَضَب يديه ورجليه بالحِنَّاءِ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول اللَّه، يُتَشَبَّهُ بالنساء، فأمر به فَنُفِيَ إلى النَّقيع، فقالوا: يا رسول اللَّه، ألا نقتله؟ فقال: إني نُهيتُ عن قتل المصلين".hصحيح: المشكاة (4481) التحقيق الثاني] • قال أبو أسامة -وهو حماد بن أسامة- والنقيع ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع.

وفي إسناده: أبو يسار القرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: مجهول. وأبو هاشم قيل: هو ابن عم أبي هريرة. 4929/ 4761 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وعندها مُخَنَّث، وهو يقول لعبد اللَّه أخيها: إن يفتح اللَّه الطائفَ غدًا دَلَلْتُك على امرأة تُقْبِل بأربع، وتُدْبِر بثمانٍ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجوهم من بيوتكم".hصحيح: ابن ماجة (1902): ق] • قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عَكَن في بطنها. وأخرجه البخاري (4324) ومسلم (2180) والنسائي (9245 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1902، 2614). والمخنث: اسمه هِيت -بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها تاء ثالث الحروف، هكذا ذكره البخاري وغيره. وقيل: اسمه ماتِع -بالتاء ثالث الحروف. وقيل: أنَّه. وقيل: هِنْب -بالهاء المكسورة وبعدها نون ساكنة وباء موحدة. وذكر بعضهم: أن هِيتًا وماتعا وَأَنَّه: أسماء لثلاثةٍ من المخنثين، كانوا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولم يكونوا يُزنون بالفاحشة الكبرى، إنما كان تأنيثهم: لينًا في القول وخضابًا في الأيدي والأرجل، كخضاب النساء، ولَعبا كلعبهن. والمرأة: بادية -بباء موحدة، وبعد الألف دال مهملة، وياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث. وقيل فيها: بادنة -بعد الدال المهملة نون، والمشهور بالياء. وأبوها: غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عَشْر نسوة.

باب في اللعب بالبنات

4930/ 4762 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن المخنَّثين من الرجال، والمترجّلاتِ من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانًا وفلانًا -يعني المخنَثين".hصحيح: خ، نحوه، مضى مختصرًا (4097)] • وأخرجه البخاري (5886، 6834) والترمذي (2785) والنسائي (9254 - الكبرى) وابن ماجة (1954). وقد تقدم في كتاب اللباس. 26/ 54 - باب في اللعب بالبنات [4: 438] 4931/ 4763 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كُنْتُ ألعبُ بالبناتِ، فرُبَّما دخلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعندي الجوارِي، فإذا دخلَ خَرَجْنَ، وإذا خرجَ دَخَلْنَ".hصحيح: ابن ماجة (1982): ق] • وأخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) والنسائي (3378) وابن ماجة (1982) بنحوه. 4932/ 4764 - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "قَدِمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غَزْوة تَبُوكَ، أو خيبرَ، وفي سَهْوَتهَا سِتْر، فهبَّتْ ريحٌ، فكشفتْ ناحيةَ السترِ عن بناتٍ لعائشة لُعَبٍ، فقال: ما هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جَناحان من رِقاع، فقال: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فَرَسٌ له جَنَاحانِ؟ قالت: أما سمعتَ أنَّ لسليمان خَيْلًا لها أجنحةٌ؟ قالت: فضحك، حتى رأيتُ نواجِذه".hصحيح: آداب الزفاف (170)] • وأخرجه النسائي (8901 - الكبرى، الرسالة).

باب في الأرجوحة

27/ 55 - باب في الأرجوحة [4: 439] 4933/ 4765 - عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزَوَّجني وأنا بنتُ سبْع سِنين، فلما قدمنا المدينةَ أَتَيْنَ نسوة -وقال بشر، وهو ابن خالد-: فأتتني أمُّ رومان، وأنا على أُرجُوحَةٍ، فذهبنَ بي، وهيأنني وصَنعنني، فأُتِيَ بي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبَنَى بي، وأنا ابنةُ تسع، فوقفتْ بي على البابِ، فقلتُ: هِيْه هيه -قال أبو داود: أي: تَنَفسْتُ- فأدخِلْتُ بيتًا، فإذا فيه نِسوةٌ من الأنصار، فقلنَ: على الخير والبركة".hصحيح: الآداب (88 - 89): ق ومضى مختصرًا (2121)] • دخل حديث أحدهما في الآخر. وأخرجه البخاري (3894) ومسلم (1422) وابن ماجة (1876) والنسائي (3255، 3258، 3378، 3379). 4934/ 4766 - وعن أبي أسامة، مثله، قال: "على خير طائر، فسلمتني إليهن، فغسَلْنَ رأسي، وأصْلَحْنَني، فلم يَرُعْني إلا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضُحًى، فأسلمنَني إليه".hصحيح: ق، انظر ما قبله] 4935/ 4767 - وعن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "فلما قَدِمْنَا المدينة جاءني نسوةٌ، وأنا ألعب على أرْجُوحَةٍ، وأنا مُجَمَّمَةٌ، فذهبن بي، فهَيَّأنني وصَنَعنني، ثم أتينَ بي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبنَى بي، وأنا ابنةُ تِسْعِ سنين".hصحيح الإسناد] 4936/ 4768 - وفي رواية: "وأنا على الأُرجوحة، ومعي صواحباتي، فأدخلنني بيتًا، فَإذا نِسْوةٌ من الأنصار، فقلنَ: على الخير والبركة".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5134) ومسلم (1422) والنسائي (3255 - 3258)، (3378 - 3379) وابن ماجة (1876) بنحوه مختصرًا ومطولًا، وقد تقدم في كتاب النكاح مختصرًا.

باب في النهي عن اللعب بالنرد

4937/ 4769 - وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عنها -رضي اللَّه عنها- قال: قالت: "قدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارِث بن الخَزْرَج، قالت: فواللَّهِ إني لعَلَى أرْجُوحةٍ بَيْنَ عَذْقين، فجاءتني أُمِّي، فأنزلتني، ولي جُمَيْمَةٌ -وساق الحديث".hحسن صحيح] باب في النهي عن اللعب بالنَّرْد [4: 440] 4938/ 4770 - عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَهُ".hحسن: ابن ماجة (3762)] • وأخرجه ابن ماجة (3762). 4939/ 4771 - وعن سليمان بن بُريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِير وَدَمِهِ".hصحيح: ابن ماجة (3763): م] • وأخرجه مسلم (2260) وابن ماجة (3763). باب في اللعب بالحمام [4: 440] 4940/ 4772 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رَجُلًا يتبعُ حمامةً، فقال: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَة".hحسن صحيح: ابن ماجة (3764 - 3765)] • وأخرجه ابن ماجة (3765). وفي إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وقد استشهد به مسلم، ووثقه ابن معين ومحمد بن يحيى. وقال ابن معين مرة: ما زال الناس يتَّقون حديثه. وقال السعدي: ليس بقوي، وغمزه الإمام مالك. وقال ابن المديني: سألت يحيى -يعني القطان- عن محمد بن عمرو علقمة: كيف هو؟ قال: تريد العفو، أو تُشدد؟ قلت: بل أتشدد، قال: فليس هو ممن تريد.

باب في الرحمة

باب في الرحمة [4: 440] 4941/ 4773 - عن أبي قابوس مولًى لعبد اللَّه بن عمرو، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمنُ، ارْحَمُوا أهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّماء".hصحيح: الترمذي (2006)] • وأخرجه الترمذي (1924). 4774 - وفي رواية قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. • وأخرجه الترمذي (1924) أتم منه، وقال: حسن صحيح. 4942/ 4775 - وعن أبي عثمان، مولى المغيرة بن شُعبة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت أبا القاسم الصادقَ المصدوقَ -صلى اللَّه عليه وسلم- صاحبَ هذه الحُجرة يقول: "لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ".hحسن: الترمذي (2005)] • وأخرجه الترمذي (1923)، وقال: حسن. وأبو عثمان: لا يعرفه اسمه، ويقال: هو والد موسى بن أبي عثمان، الذي روى عنه أبو الزناد. 4943/ 4776 - وعن ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو يرويه، قال ابنُ السَّرح -يعني أحمد بن عمرو- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرنَا فَلَيْسَ مِنَّا".hصحيح: الترمذي (2002)] • وأخرجه الترمذي (1920). قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: أظنه عبيد بن عامر أخا عروة بن عامر. 28/ 59 - باب في النصيحة [4: 441] 4944/ 4777 - عن تميم الدَّارِي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الدَّينَ النَّصِيحةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحةُ، إِنَّ الدَّينَ النَّصِيحةُ، قالوا: لمن يا رسول اللَّه؟ قال: للَّه، وكتابه،

باب في المعونة للمسلم

ورسوله، وأئمة المؤمنين، وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم".hصحيح: الترمذي (2007): م] • وأخرجه مسلم (55) والنسائي (4197، 4198). 4945/ 4778 - وعن أي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البجلي -رضي اللَّه عنه- قال: "بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السَّمْع والطاعةِ، وأن أَنْصَحَ لكلِّ مسلم، قال: فكان إذا باع الشيءَ أو اشتراه قال: أَمَا إِنَّ الذي أخذنا منكَ أحبُّ إلينا مما أعطيناك، فاخْتَرْ".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4156، 4157). وأخرج البخاري (2157) ومسلم (56) والنسائي (4156، 4157) المسند منه من حديث عامر الشعبي عن جرير. باب في المعونة للمسلم [4: 442] 4946/ 4779 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نَفَّسَ عن مسلم كُربةً من كربِ الدنيا نَفَّسَ اللَّه عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَنْ يَسَّر على مُعْسِر يَسَّر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، ومَنْ سَتَر على مسلم سَتَرهُ اللَّه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كانَ العبدُ في عَوْنِ أخِيه".hصحيح: ابن ماجة (225): م] • قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية "ومن يسر على معسر". وأخرجه مسلم (2699) والترمذي (1425) والنسائي (7290 - الكبرى) وابن ماجة (225). وليس في حديث مسلم قوله: "ومن ستر على مسلم". 4947/ 4780 - وعن حُذيفة -وهو ابن اليمان -رضي اللَّه عنه-، قال: قال نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة".hصحيح: الروض النضير (231): م، خ. جابر]

باب في تغيير الأسماء

• وأخرجه مسلم (1005). 29/ 61 - باب في تغيير الأسماء [4: 442] 4948/ 4781 - عن عبد اللَّه بن أبي زكريا، عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْماءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكم".hضعيف: تخريج الكلم (215) المشكاة (4768) الضعيفة (5460)] • عبد اللَّه بن أبي زكريا: كنيته أبو يحيى، خزاعي دمشقي، ثقة عابد، لم يسمع من أبي الدرداء، فالحديث منقطع، وأبوه أبو زكريا: اسمه إياس بن يزيد. 4949/ 4782 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنها-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحَبُّ الأسماء إلى اللَّه تعالى: عبد اللَّه، وعبد الرحمن".hصحيح: الإرواء (1176): م] • وأخرجه مسلم (2132) والترمذي (2833، 2834) وابن ماجة (3728). وذلك لما فيهما من الإقرار بالعبودية، وتبعها إضافة العبودية إلى سائر أسماء اللَّه تعالى، كعبد الملك، وعبد السلام، وعبد العزيز، وأصدقها: الحارث، لأن العبد دائمًا في حرث وكسب، وهَمَّام: من هممت بالشيء وليس أحد إلا وهو يهمّ بالشيء. ولما في الحرب من المكاره، وفي "مُرة" من المرارة. 4950/ 4783 - وعن أبي وهب الجشمي -رضي اللَّه عنه- وكانت له صُحبة- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى اللَّه: عبد اللَّه، وعبد الرحمن، وأصدَقُهَا: حارث وهمام، وأقبحها: حَرْبٌ وَمُرَّة".hصحيح: دون قوله: "تسموا بأسماء الأنبياء" الصحيحة (904 و 1040)] • وأخرجه النسائي (3565). 4951/ 4784 - وعن أنس -رضي اللَّه عنها-، قال: "ذهبتُ بعبد اللَّه بن أبي طَلْحة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين وُلد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عَبَاءةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا له قال: هَلْ مَعَكَ من تَمْر؟ قلت: نعم، قال: فناولته

باب تغيير الاسم القبيح

تَمْرات، فألقاهن في فِيه، فَلَاكَهُنَّ، ثم فَغَر فاهُ، فأوْجَرَهُنَّ إيَّاه، فجعل الصبيُّ يَتَلمَّظُ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حُبَّ الأنصار التَّمْرَ، وسماه عبدَ اللَّه".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2144) والبخاري (5470) بنحوه. 30/ 62 - باب تغيير الاسم القبيح [4: 443] 4952/ 4785 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غَيَّر اسم عاصية، وقال: أنت جميلة".hصحيح: الصحيحة (213): م] • وأخرجه مسلم (2139) والترمذي (2838) وابن ماجة (3733). 4953/ 4786 - وعن محمد بن عمرو بن عطاء: "أن زينبَ بنتَ أبي سَلَمة سألته: ما سَمَّيْتَ ابنتَك؟ قال: سميتها بَرَّة، فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن هذا الاسم، سُمَيِّتُ بَرَّة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تُزَكُّوا نفُسَكم، اللَّه أعلمُ بأهل البِرِّ منكم، فقال: ما نسميها؟ قال: سمُّوهَا زَيْنَبَ".hحسن صحيح: الصحيحة (210): م مختصرًا] • وأخرجه مسلم (19/ 2142). 4954/ 4787 - وعن أسامة بن أخْدَرِيٍّ -رضي اللَّه عنه- "أن رجلًا يقال له أصْرَمُ كان في النفَرِ الذين أتوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما اسْمُك؟ قال: أنا أصرم، قال: بَلْ أَنْتَ زُرْعَة".hصحيح: الكلم الطيب (218) المشكاة (4775)] • قال أبو القاسم البغوي: أسامة بن أخدري سكن البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا واحدًا. أخدري: بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وبعدها دال مهملة مفتوحة، وراء مهملة مكسورة وياء النسب. والأخدري: الحمار الوحشي، ويشبه أن يكون سمي به، واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم.

4955/ 4788 - وعن هانئ -وهو ابن يزيد، والد شريح -رضي اللَّه عنهما-، أنه "لما وَفَد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع قومه، سمعهم يَكْنُونه بأبي الحَكَم، فدعاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن اللَّه تعالى هو الحكَم، وإليه الحُكْم، فلم تُكنَى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوْني فحكمتُ بينهم، فرضِيَ كلا الفريقين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الولد؟ قال: لي شُريح، ومسلم، وعبد اللَّه، قال: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح".hصحيح: النسائي (5387)] • قال أبو داود: شريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر. قال أبو داود: وبلغني أن شريحًا كسر باب تستر، وذلك: أنه دخل من سرب. وأخرجه النسائي (5387). 4956/ 4789 - وعن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما اسمك؟ قال: حَزْن، قال: أنت سَهْل، قال: لا، السهلُ يُوطَأ ويمتهن، قال سعيد: فظننتُ أنه سيصيبنا بعده حُزونة". • وأخرجه البخاري (6190)، وفيه: قال ابن المسيَّب: فما زالت فينا الحزونة بعد. أبو المسيب، كنيته: أبو سعيد له صحبة، قرشي مخزومي عائدي، مدني، وأخرج حديثه البخاري ومسلم. وجده: حَزْن بن أبي وهب، كنيته: أبو وهب، له صحبة أيضًا، انفرد به البخاري. وحزن: بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبعدها نون. قال أهل النسب: في ولده، حُزونة وسوء خلق، معروف ذلك فيهم، لا يكاد يعدم منهم. 4790 - قال أبو داود: وغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسم العاص وعَزيز، وعَتْلَة، وشيطان، والحكم، وغُراب، وحُباب، وشِهاب، فسماه: هشامًا وسمى حَرْبًا: سِلْمًا، وسمى المضطجع:

المنبَعِث، وأرضًا عَفْرَة: سماها خَضِرَة، وشِعْبَ الضَّلالة: سماه شِعبَ الهدَى، وبنو الزِّنْية: سماهم بني الرِّشْدَة، وسمى بني مُغْوِيَة: بني رِشْدَة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار.hصحيح: الصحيحة (214): خ] 4957/ 4791 - وعن مسروق -وهو ابن الأجدع -رضي اللَّه عنه-، قال: "لقيت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجْدَع، فقال عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الأجْدَعُ شيطان".hضعيف: ابن ماجة (3731)] • وأخرجه ابن ماجة (3731)، وفي إسناده: مجالد بن سعيد، وقيه مقال. 4958/ 4792 - وعن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُسَمِّينَّ غُلَامَك يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، ولَا نَجِيحًا، وَلا أفْلَحَ فإنك تقول: أثَمَّ هُوَ؟ فيقول: لا، إنما هُنَّ أربعٌ، فلا تؤيدُنَّ عليَّ".hصحيح: ابن ماجة (3630): م] • وأخرجه مسلم (2137) والترمذي (2836). 4959/ 4793 - وعنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نُسَمِّيَ رقيقَنا أربعةَ أسماء: أفلحَ، ويسارًا، ونافعًا، ورَباحًا".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (2136) وابن ماجة (3730). 4960/ 4794 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنْ عِشتُ إنْ شَاءَ اللَّه أَن أنْهى أُمَّتي أنْ يُسَمُّوا نَافِعًا، وأفلح، وبَرَكةَ". قال الأعمش: ولا أدري ذكر "نافعًا" أم لا -فإن الرجل يقول إذا جاء: أَثَمَّ بركةُ؟ فيقولون: لا".hصحيح: التعليق الرغيب (3/ 35)] • قال أبو داود: روى أبو الزبير عن جابر نحوه، لم يذكر "بركة".

باب في الألقاب

والذي قاله أبو داود -رضي اللَّه عنه- في حديث أبي الزبير فيه نظر، فقد أخرج مسلم (2138) الحديث في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، وفيه: "أراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينهى أن يسمَّى الغلامُ بمقبِل وببركة -الحديث". 4961/ 4795 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، يبلغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَخْنَعُ اسْمٍ عند اللَّه تبارك وتعالى يوم القيامة: رجلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأملاك".hصحيح: الترمذي (3005): ق] 4961/ 4796 - قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، بإسناده، قال: "أخنى اسْم". • وأخرجه البخاري (6206) ومسلم (2143) والترمذي (2837). وحديث شعيب هذا -الذي علقه أبو داود- قد أخرجه البخاري (6205) في صحيحه من حديثه مسندًا، فرواه عن أبي اليَمان الحكمِ بن نافع عن شعيب. باب في الألقاب [4: 445] 4962/ 4797 - عن أبي جَبيرة بن الضحاك، قال: "فينا نزلتْ هذه الآيةُ، في بني سَلِمة: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11] قال: قدم علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس مِنَّا رجلٌ إلا وله اسمان، أو ثلاثة، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يا فلان، فبقولون: مَهْ يا رسول اللَّه، إنه يَغضبُ من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11] ".hصحيح: ابن ماجة (3741)] • وأخرجه الترمذي (3268) والنسائي (11596 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3741). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وأبو جبيرة -هذا- لا يعرف له اسم، وقد اختلف العلماء في صحبته، فقال بعضهم: له صحبة، وقال بعضهم: ليست له صحبة، وهو أخو ثابت بن الضحاك.

فيمن يكنى بأبي عيسى

وجبيرة: بفتح الجيم، وكسر الباء الموحدة، وسكون الباء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. فيمن يُكْنَى بأبي عيسى [4: 446] 4963/ 4798 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ضرب ابنًا له تكنَّى أبا عيسى، وأن المغيرةَ بن شُعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكَنَّى بأبي عبد اللَّه؟ فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَنَّاني، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنَّا في جَلْجَلِتنَا، فلم يزل يكنى بأبي عبد اللَّه حتى هلك".hحسن صحيح: التعليق على المختارة (80 - 81)] باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني [4: 446] 4964/ 4799 - عن أبي عثمان -وسماه علي بن محبوب: الجَعْد- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "يا بُنَيَّ".hصحيح: الترمذي (3000): م] • وأخرجه مسلم (2151)، وأخرجه الترمذي (2831). وقال: غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان -هذا- شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، ويقال: ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم (2152) في صحيحه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: أيْ بُنَيَّ". باب في الرجل يُكنى بأبي القاسم [4: 446] 4965/ 4800 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَسَمَّوْا بإِسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6188) ومسلم (2134) وابن ماجة (3735) والترمذي (2841).

باب من رأى أن لا يجمع بينهما

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر، وسالِم بن أبي الجَعْد عن جابر، وسليمان اليَشْكُري عن جابر، وابن المنكدر عن جابر، نحوهم، وأنس بن مالك. هذا آخر كلامه. وحديث أبي صالح عن أبي هريرة: أخرجه البخاري (110) ومسلم (2134). وحديث محمد بن المنكدر عن جابر: أخرجه البخاري (6186، 6189) ومسلم (7/ 2133) بنحوه. وحديث سالم بن أبي الجَعْد عن جابر: أخرجه البخاري (6187) ومسلم (3 - 5/ 2133). وحديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر: أخرجه ابن ماجة (3736) في سننه. وحديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري (2120) ومسلم (2131) والترمذي (بإثر 2841) وابن ماجة (3737). باب من رأى أن لا يجمع بينهما [4: 447] 4966/ 4801 - عن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ تَسَمَّى باسْمِي فَلَا يَتكَنَّى بِكُنْيَتِي، ومَنْ اكتَنى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى باسمى".hمنكر: مختصر تحفة المودود] • وأخرجه الترمذي (2842)، وقال: حسن غريب. قال أبو داود: روى بهذا المعنى ابنُ عَجلان عن أبيه عن أبي هريرة، ورُوى عن أبي زُرعة عن أبي هريرة، مختلفًا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريرة، اختُلِفَ فيه: رواه الثوريُّ، وابن جُريج على ما قاله أبو الزبير، ورواه مَعْقِلُ بن عبيد اللَّه على ما قاله ابنُ سِيرين، واختُلِف فيه على موسى بن يَسار عن أبي هريرة أيضًا على القولين: اختَلَفَ فيه حَمَّادُ بن خالد وابن أبي فُديك. هذا آخر كلامه.

باب في الرخصة في الجمع بينهما

وحديث ابن عَجلان -الذي أشار إليه- أخرجه الترمذي (2841)، وقال: حسن صحيح. وحديث محمد بن سيرين: تقدم. وحديث أبي الزبير -هذا- هو الذي ذكره في هذا الباب. باب في الرخصة في الجمع بينهما [4: 448] 4967/ 4802 - عن محمد بن الحنفية رحمه اللَّه قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-، قلت: "يا رسول اللَّه، إِنْ وُلِد لي من بعدك ولد: أُسَمِّيه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم".hصحيح: الترمذي (3012)] ولم يقل أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة- "قلت" قال "قال علي -رضي اللَّه عنه- للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-". • وأخرجه الترمذي (2843). وقال: صحيح. 4968/ 4803 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني قد ولدتُ غلامًا، فسَمَّيته محمدًا، وكَنَيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: مَا الذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي؟ أَوْ مَا الذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي، وَأَحَلَّ اسمِي؟ ".hضعيف: الروض النضير (808)، مختصر التحفة] 31/ 69 - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد [4: 448] 4969/ 4804 - عن ثابت -وهو البُناني- عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل علينا، ولي أخٌ صغير يُكْنَى أبا عُمير، وكان له نُغَرٌ يلعبُ به، فمات، فدخل عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يومٍ، فرآه حزينًا، فقال: ما شأنه؟ قالوا: مَاتَ نُغَرُه، فقال: أَبَا عُمَير، مَا فَعَلَ النُّغَير".hصحيح: ابن ماجة (3720): ق]

باب في المرأة تكنى

• وأخرجه البخاري (6203) ومسلم (2150) والترمذي (333، 1989) والنسائي (334 - 335 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3720، 3740) من حديث أبي التيَّاح يزيد بن حُميد الضُّبَعي عن أنس بن مالك. التياح: بفتح التاء ثالث الحروف، وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها، وبعد الألف حاء مهملة. باب في المرأة تكنى [4: 448] 4970/ 4805 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: "يا رسول اللَّه، كُلُّ صَوَاحبي لهنَّ كُنًى، قال: فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّه".hصحيح: الصحيحة (132)] • قال مسدد: عبدِ اللَّه بن الزبير، قال: فكانت تكنى بأم عبد اللَّه. باب في المعاريض [4: 449] 4971/ 4806 - عن سفيان بن أَسِيد الحضرمي -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كَبُرَتْ خِيَانَةً: أَنْ تحَدَّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا، هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ".hضعيف: الضعيفة (1251)] • وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. وذكر أبو القاسم البغوي: سفيان بن أسيد هذا، وقال: لا أعلم روى غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. أسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها دال مهملة، ويقال فيه: ابن أسد أيضًا. وقال أبو عمر النمري: حديثه من حديث الحمصيين عند بقية.

باب في قول الرجل "زعموا"

32/ 72 - باب في قول الرجل "زعموا" [4: 449] 4972/ 4807 - عن أبي قِلابَة، قال: قال أبو مسعود لأبي عبد اللَّه، أو قال أبو عبد اللَّه لأبي مسعود: "ما سمعتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في زعموا؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: بِئْسَ مَطِيَّة الرَّجُلِ".hصحيح: الصحيحة (866)] قال أبو داود: أبو عبد اللَّه -هذا- حُذيفة. أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد الجَرْمي البصري، ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأطراف: أنه لم يسمع منهما -يعني حذيفة وأبا مسعود -رضي اللَّه عنهما-. باب في "أما بعد" في الخطب [4: 450] 4973/ 4808 - عن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطَبَهُمْ فقال: أَمَّا بَعْدُ".hصحيح: تخريج الطحاوبة (491): م] • وأخرجه مسلم (2408) في أثناء الحديث الطويل في فضائل أهل البيت. 33/ 74 - باب في حفظ المنطق [4: 450] 4974/ 4809 - عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: الكَرْمُ، فإنَّ الْكَرْمَ: الرَّجُلُ المُسْلِمُ، وَلكِنْ قُولُوا: حَدَائقُ الْأَعْنَاب".hصحيح: الروض النضير (1172): ق، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (6182) ومسلم (2247). وقد أخرجه مسلم (8/ 2247) في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسموا العنب الكَرْمَ، فإن الكرْم الرجل المسلم". وأخرجه البخاري (6183) ومسلم (7/ 2247) في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعناه.

باب لا يقول المملوك "ربي" و"ربتي"

وأخرج مسلم (2248) من حديث وائل بن حُجْر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبْلَة". باب لا يقول المملوك "ربي" و"ربتي" [4: 450] 4975/ 4810 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وأَمَتي، ولا يقولن المملوك: رَبِّي وَرَبَّتِي، وليقل المالك: فَتَايَ وَفتاتي، وليقل المملوك: سَيِّدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والربُّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".hصحيح: الصحيحة (803)] • وأخرجه النسائي (243 - عمل اليوم والليلة) والبخاري (2552) ومسلم (2249) كلاهما مطولًا. 4976/ 4811 - وعن أبي يونس -وهو سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، في هذا الخبر، ولم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وليقل: سيدي ومولاي".hصحيح: ق، مرفوعًا، المصدر نفسه] • وأخرجه البخاري (2552) ومسلم (2249) في صحيحيهما من حديث هَمَّام بن مُنَبِّه عن أبي هريرة بمعناه. 4977/ 4812 - عن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقُولُوا للمنافق: سيِّدنا، فَإِنَّهُ إن يَكُ سَيّدًا فقد أسْخَطْتُم ربَّكُم عَزَّ وَجَلَّ".hصحيح: الصحيحة (370)] • وأخرجه النسائي (10073 - الكبرى). 34/ 86 - باب لا يقال: خبثت نفسي [4: 452] 4978/ 4813 - عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: خَبُثَتْ نفسي، وليقُلْ: لَقِسَتْ نفسِي".hصحيح: المشكاة (4765): ق]

باب

• وأخرجه البخاري (6180) ومسلم (2251) والنسائي (10890 - الكبرى). 4979/ 4814 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقُولَنَّ أحدكم: جاشَتْ نفسي، ولكن لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نفسِي".hصحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه البخاري (6179) ومسلم (2250) والنسائي (10888 - الكبرى، العلمية)، وقالوا: "خَبُثَت". 4980/ 4815 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تقولوا: ما شاء اللَّه وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء اللَّه، ثم شاء فلان".hصحيح: الصحيحة (137)] • وأخرجه النسائي (985 - عمل اليوم والليلة). باب [4: 452] 4981/ 4816 - عن عدي بن حاتم -رضي اللَّه عنه- "أن خطيبًا خطبَ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورسولَه، ومن يعصهما، فقال: قم. أو قال: اذهبْ، فبئسَ الخطيبُ أنت".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (870)، وقد تقدم في كتاب الصلاة. تقدم في أبي داود (1099). 4982/ 4817 - وعن أبي المليح، عن وجل، قال: "كُنْتُ رديفَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَعَثَرَت دابتُه، فقلت: تَعِسَ الشيطان، فقال: لا تَقُلْ تَعِسَ الشيطان، فإنك إذا قلتَ ذلك تعاظَمَ حتى يكون مثل البيت، وبقول: بقُوَّتي، ولكن قُلْ: بسم اللَّه، فإنك إذا قلت ذلك تصاغَر، حتى يكون مثل الذباب".hصحيح: الكلم الطيب (237)] • وأخرجه النسائي (10389 - الكبرى).

باب في صلاة العتمة

أبو المليح -بفتح الميم وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة- اسمه: عامر بن أسامة، وقيل: زيد بن أسامة، وقيل: عمير بن أسامة. 4983/ 4818 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا سَمِعْتَ -وقال موسى، وهو ابن إسماعيل- إذا قالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فهو أَهْلكَهُمْ". قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك تحَزُّنًا لما يَرَى في الناس -يعنى في دينهم- فلا أرى به بأسًا، وإذا قال ذلك عُجْبًا بنفسه وتصاغرًا للناس: فهو المكروه الذي نُهي عنه.hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2623)، وليس فيه كلام الإمام مالك، وقال أبو إسحاق -صاحب مسلم- لا أدري: "أهلكَهم" بالنصب، أو "أهلكُهم" بالرَّفع. 35/ 78 - باب في صلاة العتمة [4: 453] 4984/ 4819 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَغْلِبنَّكُم الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا، وإنهَا الْعِشَاءُ، ولكِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بالإبِلِ".hصحيح: ابن ماجة (704): م] • وأخرجه مسلم (644) والنسائي (541، 542) وابن ماجة (704). 4985/ 4820 - وعن سالم بن أبي الجعد، قال: قال رجل -قال مِسْعَر: أُراه من خزاعة- "ليتني صَلَّيت فاسْتَرحْتُ، فكأنَّهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يَا بِلَالُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ، أَرِحْنَا بِهَا".hصحيح: المشكاة (1253)] 4986/ 4821 - وعن عبد اللَّه بن محمد بن الحنفية، قال: "انطلقت أنا وأبي إلى صِهْرٍ لنا من الأنصار نَعُوده، فحضرتِ الصلاةُ، فقال لبعض أهله: يا جاريةُ ائْتوني بوَضوء، لعلِّي أُصَلِّي، وأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: قُمْ يا بلالُ، فأَرِحْنا بالصلاة".hصحيح: انظر ما قبله]

باب ما روي في الترخيص في ذلك

4987/ 4822 - وعن زيد بن أَسْلَم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْسُب أحدًا إلا إلى الدِّين".hضعيف الإسناد] • هذا منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة. يشبه أن يكون أبو داود رحمه اللَّه أدخل هذا الحديث في هذا الباب: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَنْسُب أحدًا إلا إلى الدين ليرشدهم بذلك إلى استعمال الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم، والسنة النبوية، ويصرفهم عن عبارات الجاهلية، كما فعل في العتمة. واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم. باب ما روي في الترخيص في ذلك [4: 454] 4988/ 4823 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان فَزَعٌ بالمدينة، فركبَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا لأبي طَلْحة، فقال: مَا رَأينَا شَيْئًا، أو مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبحْرًا".hصحيح: ابن ماجة (2772): ق] • وأخرجه البخاري (2627) ومسلم (2307) والترمذي (1675 - 1677) والنسائي (8821 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2772). 36/ 80 - باب في الكذب [4: 454] 4989/ 4824 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى البِّر، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّه صِدِّيقًا".hصحيح: ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (6094) ومسلم (2606) و (2607) والترمذي (1971) وابن ماجة (46) بنحوه.

4990/ 4825 - وعن بَهْز بنُ حَكيم قال: حدثني أبي، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "وَيْلٌ لِلَّذِي يحدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، ويلٌ له، ويل له".hحسن: الترمذي (2431)] • وأخرجه الترمذي (2315) والنسائي (11126/ 11655 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وجَدُّ بهز بن حكيم: هو معاوية بن حَيْدة القُشَيري -رضي اللَّه عنه-، له صحبة، وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم، وأن من الأئمة من وثقه، ومنهم من قال: لا يحتج به. 4991/ 4826 - وعن ابن عَجلان -وهو محمد- أن رجلًا من موالى عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العَدَوِي حَدَّثَه، عن عبد اللَّه بن عامر، أنه قال: "دَعَتْني أُمِّي يومًا، ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدٌ في بيتنا، فقالت: ها، تَعَالَ أُعطيك، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ومَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطيه؟ قالت: أُعطيه تمرًا، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَا إِنَّكِ لو لم تُعْطِيه شيئًا كُتِبتُ عليكِ كِذْبة".hحسن: الصحيحة (748)] • مولى عبد اللَّه: مجهول. 4992/ 4827 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".hصحيح: الصحيحة (2025)] • قال أبو داود: ولم يذكر حفص -يعني ابن عمر الحَوْضي- أبا هريرة. يعني أنه رواه مرسلًا. وأخرجه مسلم (5) في المقدمة مسندًا ومرسلًا، وعند بعض رواة مسلم كلاهما مسند، وقال الدارقطني: والصواب: مرسل.

باب في حسن الظن

37/ 81 - باب في حسن الظن [4: 455] 4993/ 4828 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ".hضعيف: الضعيفة (3150)] • وأخرجه الترمذي (3604/ 5). في إسناده: مُهنّأ بن عبد الحميد، أبو شِبْل البصري سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول. 4994/ 4829 - وعن صَفية -وهي ابنةُ حُيَيِّ -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُعْتكفًا، فأتيتُه أزوره ليلًا، فحدَّثته وقُمتُ، فانْقَلَبْتُ، فقام معي ليَقْلِبَني -وكان مَسْكنُها في دار أسامة بن زيد- فمرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسْرَعا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَى رِسْلِكُمَا إنَّها صَفِيةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، قالا: سُبحان اللَّه يا رسول اللَّه، قال: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، فَخَشيْتُ أَنْ يَقْذِفَ في قلوبكما شيئًا، أو قال: شرًا".hصحيح: ق] • تقدم في أبي داود (2470). وأخرجه البخاري (3281) ومسلم (24/ 175) والنسائي (3357 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1779)، وقد تقدم في كتاب الصيام. باب في العِدَّةِ [4: 456] 4995/ 4830 - عن أبي النعمان، عن أبي وَقَّاص، عن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَمنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ، فَلَمْ يَفِ، ولم يَجِيءْ لِلْمِيعَادِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".hضعيف: الترمذي (2773)] • وأخرجه الترمذي (2633)، وقال: غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى: ثقة، وأبو النعمان: مجهول، وأبو وقاص: مجهول. هذا آخر كلامه.

باب في المتشبع بما لم يعط

وقد سئل أبو حاتم الرازي عن أبي النعمان؟ فقال: مجهول، وسئل أيضًا عن أبي وقاص؟ فقال: مجهول. 4996/ 4831 - وعبد اللَّه بن أبي الحَمْسَاء -رضي اللَّه عنه-، قال: "بايعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِبَيْع، قبل أن يُبْعَثَ، وبقيتْ له بَقِيةٌ، فوعدتُه أن آتيَه بها في مكانه، فنسيتُ، ثم ذكرت بعد ثلاثٍ، فجئتُ، فإذا هو في مكانه، فقال: يَا فَتًى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَليَّ، أنا هاهنا منذ ثلاثٍ أنتظرك".hضعيف الإسناد] • وأخرجه من حديث إبراهيم بن طَهمان عن بُديل عن عبد الكريم عن عبد اللَّه بن شقيق عن أبيه عن عبد اللَّه بن أبي الحمساء، وقال محمد بن يحيى: هذا عندنا: عبدُ الكريم بن عبد اللَّه بن شقيق. وقال أبو علي سعيدُ بن السَّكَن، في كتاب الصحابة له: روى حديثه إبراهيم بن طهمان عن بُديل بن مَيْسرة عن عبد اللَّه بن شقيق عن أبيه عنه، ويقال: عن بديل عن عبد الكريم المعلِّم. ويشبه أن يكون قولَ ابن السكن: الصوابُ. وعبد الكريم المعلم: هو ابن أبي المخارق، ولا يحتج بحديثه. 38/ 83 - باب في المتشبع بما لم يُعطَ [4: 457] 4997/ 4832 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- "أن امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إن لي جارةً -تعني ضَرَّةً- هل عَليَّ جُنَاحٌ: إن تَشَبَّعتُ لها بما لم يُعطِ زوجي؟ قال: المتشَبِّع بما لم يُعْطَ كلابِسِ ثَوْبَيْ زورٍ".hصحيح: الروض النضير (820)] • وأخرجه البخاري (5219) ومسلم (2130) والنسائي (8922 - الكبرى، العلمية).

باب ما جاء في المزاح

39/ 84 - باب ما جاء في المزاح [4: 457] 4998/ 4833 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، احْمِلْني، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ، قال: وما أصنعُ بولدِ الناقة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وَهَلْ تَلِدَ الإِبِلَ إِلَّا النَّوقُ؟ ".hصحيح: الترمذي (2076)] • وأخرجه الترمذي (1991)، وقال: صحيح غريب. 4999/ 4834 - وعن النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنها-، قال: "استأذن أبو بكر، رحمة اللَّه عليه، على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَمِع صَوْتَ عائشةَ عاليًا، فلما دخلَ تناولهَا لِيَلْطُمَهَا، وقال: ألَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فجعل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْجُزه، وخرج أبو بكر مُغْضَبًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين خرج أبو بكر: كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟ قال: فمكث أبو بكر أَيَّامًا، ثم استأذن على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدهما قد اصْطَلحا، فقال لهما: أَدْخِلَانِي في سِلْمِكمَا، كما أدخلتماني في حَرْبكما، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، قَدْ فَعَلْنَا، قَدْ فَعَلْنَا".hضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (9155 - الكبرى، العلمية)، وليس في حديثه ذكر أبي إسحاق السَّبيعي. 5000/ 4835 - وعن عَوْف بن مالك الأشْجعي -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوَة تَبُوكَ، وهو في قُبَّة من أَدَمٍ، فسلمتُ، فردَّ، وقال: ادْخُلْ، فقلت: كُلِّي يا رسول اللَّه؟ قال: كُلَّك، فدخلت".hصحيح: ابن ماجة: خ، دون قصة الدخول] • وأخرجه البخاري (3176) وابن ماجة (2042) مطولًا. وليس في حديث البخاري قصة الدخول. 5001/ 4836 - وعن عثمان بن أبي العاتِكة قال: إنما قال: "أدخل كلي". من صِغَرِ الْقُبَّة.hضعيف الإسناد مقطوع] • وعثمان -هذا- فيه مقال.

باب من يأخذ الشيء على المزاح

5002/ 4837 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا ذَا الْأُذُنَيْن".hصحيح: الترمذي (2077)] • وأخرجه الترمذي (1992، 3828). باب من يأخذ الشيء على المزاح [4: 458] 5003/ 4838 - عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا". وقال سليمان -وهو ابن عبد الرحمن- "لَعِبًا وَلَا جِدًّا، ومَنْ أَخَذَ عَصًا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا".hحسن: الترمذي (2263)] • وأخرجه الترمذي (2160). وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذِئب. 5004/ 4839 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه اللَّه، قال: حدثنا أصحابُ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنهم كانوا يسيرون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنامَ رجل منهم، فانطلقَ بعضهم إلى حَبْل معه، فأخذه، ففزع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُرَوِّعَ مُسْلمًا".hصحيح: غاية المرام (447)] 40/ 86 - باب ما جاء في المتشدق في الكلام [4: 459] 5005/ 4840 - عن عبد اللَّه -وهو ابن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّه عز وجل يُبْغِضُ الْبَليغ مِنْ الرِّجَالِ: الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تخلَّلَ الْبَاقِرَة بِلِسَانِهَا".hصحيح: الترمذي (3023)] • وأخرجه الترمذي (2853)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 5006/ 4841 - وعن الضحاك بن شُرحبيل، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِي بِهِ قُلوب الرِّجَالِ، أَوِ الناس، لَم يَقْبَل اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرْفًا وَلَا عَدْلًا".hضعيف: المشكاة (4802)، التعليق الرغيب (1/ 69)]

باب ما جاء في الشعر

• الضحاك بن شُرحبيل -هذا- مصري، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين. وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة، وإنما روايته عن التابعين. ويشبه أن يكون الحديث منقطعًا، واللَّه عز وجل أعلم. 5007/ 4842 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "قدِمَ رجلان من المشْرق فخطبا، فعجِبَ الناسُ -يعني لبيانمهما- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أو: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَان لَسِحْرٌ".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5767) والترمذي (2028). والرجلان: هما الزِّبْرِقان بن بَدْر، وعمرو بن الأهْتَم، ولهما صحبة. والأهتم: بفتح التاء ثالث الحروف. وكان قدومهما على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة تسع من الهجرة. 5008/ 4843 - وعن أبي ظَبية، أن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، قال يومًا -وقام رجلٌ فأكثر القولَ- فقال عمرو: "لَوْ قَصَدَ في قوله لكان خيرًا له، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَقَدْ رَأَيْتُ، أَوْ أُمِرْت، أنْ أتَجَوَّزَ في الْقَوْلِ، فإنَّ الجَوَازَ: هُوَ خيرٌ".hحسن الإسناد] • أبو ظبية: بفتح الظاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وتاء تأنيث -كلاعي حمصي ثقة. وفي إسناده: محمد بن إسماعيل بن عَيَّاش عن أبيه، وفيهما مقال. 41/ 87 - باب ما جاء في الشعر [4: 460] 5009/ 4844 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَأَنْ يَمْتَلِئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا".hصحيح: ابن ماجة (3759): ق]

• وأخرجه البخاري (6155) ومسلم (2257) والترمذي (2851) وابن ماجة (3759). قال أبو علي -وهو اللؤلؤي صاحبُ أبي داود- بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه: أن يمتلئ قلبه، حتى يَشْغَله عن القرآن، وذكرِ اللَّه، فإذا كان القرآنُ والعلمُ الغالبَ، فليس جَوفُ هذا عندنا ممتلئًا من الشعر. و"إن من البيان لسحرًا": قال المعنى: أن يبلغ من بَيانه: أن يمدح الإنسان، فيصدُق فيه، حتى يصرِف القلوبَ إلى قوله، ثم يَذُمَّه، فيصدُق فيه حتى يصرِفَ القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سَحَر السامعين بذلك. هذا آخر كلامه. وقد اختلف العلماء في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من البيان لسحرًا". فقيل: أورده مورد الذم، لتشبيهه بعمل السحر، لقلبه القلوب، وتزيينه القبيح، وتقبيحه الحسن، وإليه أشار الإمام مالك رحمه اللَّه، فإنه ذكر هذا الحديث في الموطأ في "باب ما يكره من الكلام". قيل معناه: أن صانعه يكسب به من الإثم ما يكسبه الساحر بعمله. وقيل: أورده مورد المدح، أي أنه تُمال به القلوب، ويُتَرضَّى به الساخط، ويُسْتَنْزَلُ به الصعب، ويشهد له "إن من الشعر لحكمة" وهذا لا ريب فيه: أنه مدح، فكذلك مصراعه الذي بإزائه. وقال بعضهم في الامتلاء من الشعر: أي الشعر الذي هُجي به رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا القول غير مرضي، فإن شَطر البيت من ذلك يكون كفرًا، فإذا حُمل على الامتلاء منه، فقد رخَّص في القليل منه، وهذا ليس بشيء. والمختار: ما تقدم.

5010/ 4845 - وعن أُبَيِّ -وهو ابن كعب -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6154) وابن ماجة (3755). 5011/ 4846 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "جاء أعرابِيٌّ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلَ يتكلمُ بكلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ مِنَ الْبيَانِ سِحْرًا، وإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا".hصحيح: الصحيحة (1731)] • وأخرجه الترمذي (2845) وابن ماجة (3756) كلاهما دون قوله: "إن من البيان سحرًا". 5012/ 4847 - وعن صَخْر بن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إِن مِنَ الْبيَانِ سِحْرًا، وإن مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، وإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا، واِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا".hضعيف: نقد الكتاني (31) المشكاة (4804)] • فقال صَعْصَعَةُ بن صَوحان: صدق نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أما قوله: "إنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا" فالرجل يكون عليه الحق، وهو أَلْحَنُ بالحجج من صاحب الحق، فَيَسْحَر القوم ببيانه، فيذهبُ بالحق. وأما قوله: "إنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا" فيتكلف العالم إِلى علمه ما لا يعلم فيُجَهِّله ذلك. وأما قوله: "إنَّ مِن الشعر حكمًا": فهو هذه المواعظ والأمثال التي يَتَّعِظُ بها الناسُ. وأما قوله: "إِنَّ مِن الْقول عِيَالًا" فعَرْضُك كلامَك وحديثَك على من ليس من شأنه ولا يريده. في إسناده: أبو تُمَيْلَة -يحيى بن واضح- الأنصاري المروزي، وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فقال أبو حاتم الرازي: يُحوَّل من هناك.

5013/ 4848 - وعن سعيد -وهو ابن المسيَّب- قال: "مَرَّ عمر -رضي اللَّه عنه- بحسّانٍ، وهو يُنْشِدُ في المسجد، فَلَحَظَ إليه، فقال: قد كُنْتُ أُنشدُ فيه مَنْ هو خيرٌ منك".hصحيح: النسائي (716): ق] • وأخرجه النسائي (716) والبخاري (3212) ومسلم (2485). وسعيد بن المسيب لم يصح سماه من عمر، فإن كان سمع ذلك من حسان بن ثابت فيتصل. 5014/ 4849 - وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بمعناه -زاد: "فخشي أن يرميه برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجازه".hصحيح: المصدر نفسه: ق، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (3212) ومسلم (2485) والنسائي (716) بمعناه، دون الزيادة. انظر ما قبله. 5015/ 4850 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضعُ لحسانَ مِنْبَرًا في المسجد، فيقوم عليه يَهْجُو مَنْ قال في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ رُوحَ القُدُس مع حسان، ما نَافَحَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن: الترمذي (3015)] • وأخرجه الترمذي (2846)، وقال: حسن صحيح. 5016/ 4851 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)} [الشعراء: 224] فنسخ ذلك، واستثنى، فقال: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الشعراء: 227].hحسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

باب ما جاء في الرؤيا

42/ 88 - باب ما جاء في الرؤيا [4: 462] 5017/ 4852 - عن زُفَر بن صَعْصَعة، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا انصرفَ من صلاةِ الغَداة يقول: هل رأى أحدٌ منكم اللَّيْلَةَ رُؤْيا؟ ويقول: إنَّهُ ليس يَبْقَى بعدي مِنَ النُّبُوَّةِ إلا الرُّؤيا الصالحة".hصحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (6990) مقتصرًا على شطره الثاني. وأخرجه النسائي (7621 - الكبرى، العلمية) من حديث زفر بن صعصة عن أبي هريرة، من غير ذكر صعصعة، والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس: إثبات صعصعة في إسناده. 5018/ 4853 - وعن عُبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُؤيا المُؤمنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعين جزءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6987) ومسلم (2264) والترمذي (2271) والنسائي (7625 - الكبرى، العلمية). 5019/ 4854 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اقْتربَ الزَّمانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا المُؤمن أن تَكْذِبَ، وَأَصْدَقَهُمْ رُؤَيَا: أصدقُهُم حديثًا، والرُّؤيا ثلاث: فالرُّؤيا الصالحة: بُشْرَى من اللَّه، والرؤيا: تَحزينٌ من الشيطان، ورُؤيا مما يُحدِّثُ به المرءُ نفسَه، فإذا رأى أحدُكم ما يكره فليقُمْ فلْيُصَلِّ، ولا يُحَدِّثْ بها الناس، قال: وأُحِبُّ القَيْدَ، وأكره الغُلَّ، القيد: ثَباثٌ في الدين".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7017) ومسلم (2263) والترمذي (2275، 2280، 2291) وابن ماجة (3906، 3917، 3926).

هكذا جاءي في هذه الرواية وغيرها، ظاهره: أن الجميع قولُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس الأمر كذلك، لأن ذكر القَيْد والغُل: قول أبي هريرة، أُدرج في الحديث، جاء ذلك مبينًا في الروايات الثابتة. ورواه عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين، فذكر أن من أول المتن إلى قوله: "جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما ما بعده: فإنه فمن كلام محمد بن سيرين. وقال البخاري في الصحيح: وحديث عوف أبْيَنُ. قال أبو داود: "اقترب الزمان" إذا اقترب الليل والنهار، يستويان. هذا آخر كلامه. وقد قيل: هو اقتراب الساعة، ويؤيده الحديث الآخر: "إذا كان آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب". ويحتمل أن يراد: اقتراب الموت عند علوِّ السِّنِّ، فإن الإنسان في ذلك الوقع غالبًا: يميل إلى الخير والعمل به، وَيقِلُّ تحديثُه نفسَه بغير ذلك. 5020/ 4855 - وعن وَكيع بن عُدُس، عن عَمَّهِ أبي رَزِين -وهو العُقيلي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرُّؤْيا على رِجْلِ طائرٍ، ما لم تُعَبر، فإذا عُبرَت وقعت -وأحسبه قال: ولا يَقُصُّهَا إلا على وادٍ أو ذِي رَأيٍ".hصحيح: ابن ماجة (3914)] • وأخرجه الترمذي (2278، 2279) وابن ماجة (3914). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وأبو رزين: هو لقيط بن عامر بن أبي صبرة، ويقال: لقيط بن صبرة، وقيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة، وفصل بينهما الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف، في ترجمتين، وصحح بعضهم الأول.

قال البخاري: لقيط بن عامر، ويقال: لقيط بن صبرة بن المنتفق أبو رَزين العُقيلي، له صحبة. وكذلك قال عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي وأبو عمر النَّمَري، وقال: وقيل: إن لقيط بن عامر: غير لقيط بن صبرة، وليس بشيء. 5021/ 4856 - وعن أبي قتادة -وهو الحارث بن رِبْعِي الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الرُّؤيا من اللَّه، والحُلْمُ من الشيطان، فإذا رأى أحدُكم شيئًا يكرهه فَلْيَنْفُثْ عن يَساره ثلاثَ مراتٍ، ثم ليَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّها، فإنها لا تَضُرُّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5747) ومسلم (2261) والترمذي (2277) والنسائي (909 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3909). 5022/ 4857 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرؤيا يكرهُها فلْيَبْصُقْ عن يَسَاره، ولْيَتَعَوَّذْ باللَّه من الشيطان ثلاثًا، وَيتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه".hصحيح: ابن ماجة (3908): م] • وأخرجه مسلم (2262) والنسائي (911 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3908). 5023/ 4858 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ رَآنِي في المنَامِ فَسَيَرَاني في الْيَقَظَة، أو لكأنَّما رآني في اليقَظَة، ولا يَتَمثَّلُ الشيطان بي".hصحيح: الروض النضير (995): ق] • وأخرجه البخاري (110) ومسلم (2266) والترمذي (2280) وابن ماجة (3901). 5024/ 4859 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَنْفُخَ فيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخ، وَمَنْ تَحلَّمَ: كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً، وَمَنِ

باب ما جاء في التثاؤب

اسْتَمَعَ إلَى حَديثِ قَوْمٍ يَفرُّونَ بِهِ مِنْهُ: صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْم القيامة".hصحيح: الترمذي (1820): خ، م. دون الشطر الثاني] • وأخرجه البخاري (7042) والترمذي (1751) والنسائي (5358 - 5359) ومسلم (2110) وابن ماجة (3916). 5025/ 4865 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رأيتُ الليلةَ كأنَّا في دَارِ عُقْبَةَ بن رافع، وأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فأوَّلْتُ: أنَّ الرِّفعة لنا في الدُّنيا، والعاقبة في الآخرة، وأنَّ دِيننا قد طابَ".hصحيح: م (7/ 56 - 57)] • وأخرجه مسلم (2270) والنسائي (7644 - الكبرى). 43/ 89 - باب ما جاء في التثاؤب [4: 465] 5026/ 4861 - عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ".hصحيح: الضعيفة تحت الحديث (2420): م] • وأخرجه مسلم (2995). 5027/ 4862 - وفي رواية قال: "في الصلاة، فَلْيَكْظِمْ ما استطاعَ".hصحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (59/ 2995). 5028/ 4863 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّه يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التّثَاؤُبَ، فإِذا تَثَاءَبَ أحَدُكم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَقُلْ: هاه، هاه، فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ، يَضْحَكُ مِنْهُ".hصحيح: الترمذي (2907): خ] • وأخرجه البخاري (3289) والترمذي (370)، (2746) والنسائي (214 - عمل اليوم والليلة) ومسلم مختصرًا (2994).

باب في العطاس

باب في العطاس [4: 466] 5029/ 4864 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ، عَلَى فِيهِ، وخَفَضَ، أو غَضَّ، بها صَوْتَه".hحسن صحيح: الترمذي (2905)] • شك يحيى، وهو القطان. وأخرجه الترمذي (2745). وقال: حسن صحيح. وفي إسناده: محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. 5030/ 4865 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أخِيهِ: رَدُّ السلام، وتَشْمِيتُ العاطِس، وإجابة الدَّعوة، وعيادةُ المريض، واتِّباعُ الجنازة".hصحيح: م (7/ 3)، خ (1240) نحوه] • وأخرجه البخاري (1240) ومسلم (2162) والنسائي (1938) وابن ماجة (1435). وفي لفظ لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست -وزاد- وإذا استنصحك فانصح له". 44/ 91 - باب ما جاء في تشميت العاطس [4: 466] 5031/ 4866 - عن هلال بن يِساف، قال: "كنا مع سالم بن عُبيد، فَعَطَسَ رَجُلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمِّك، ثم قال بعدُ: لعلك وجدتَ مما قلتُ لك؟ قال: لَوَدِدْتُ أَنَّك لم تَذْكُرْ أمِّي بخير ولا بشرٍّ؟ قال: إنما قلتُ لك كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنَّا بَيْنا نحنُ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وَعَلَيْكَ وعلى أمك، ثم قال: إذا عطسَ أحدُكم فليحمَدِ اللَّه -قال: فذكر بعض المحامد- ولْيَقُل له مَنْ عنده: يرحمك اللَّه، ولْيَرُدَّ -يعني عليهم- يغفرُ اللَّه لنا ولكم".hضعيف: الترمذي (2896)]

• وأخرجه الترمذي (2740) والنسائي (225 - عمل اليوم والليلة)، وقال الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال وبين سالم رجلًا. 5032/ 4867 - وعن هلال بن يِساف، عن خالد بن عَرْفَجة، عن سالم بن عُبيد الأشجَعِي -بهذا الحديث- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف] • وأخرجه النسائي (225 - عمل اليوم والليلة)، وأخرجه النسائي أيضًا (230 - عمل اليوم والليلة) عن منصور عن رجل عن خالد بن عُرفُطَة عن سالم. وأخرجه أيضًا عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل آخر. وقال: هذا الصواب عندنا، والأول: خطأ. هذا آخر كلامه. وقد رواه علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل عن رجل عن سالم. ورواه مسدد عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عُرفُطة عن آخر منهم قال: "كنا مع سالم". ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم. ورواه عبد الرحمن بن مَهْدي عن أبي عَوانة عن منصور عن هلال عن رجل من آل عُرْفُطَة عن سالم. واخْتُلِف في وَرْقاء فيه. فقال بعضهم: خالد بن عَرْفجة، وقال بعضهم: خالد بن عُرفطة، أو عَرْفَجة. ويشبه أن يكون خالدٌ -هذا- مجهولًا، فإن أبا حاتم الرازي قال: لا أعرف أحدًا يقال له: خالد بن عُرفطة إلا واحدًا: الذي له صحبة.

باب كم يسمت العاطس؟

5033/ 4868 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا عَطَسَ أحدُكم فليَقُلْ: الحمد للَّه على كل حال، وليَقُلْ أخوه، أو صاحبه: يرحمك اللَّه، ويقولُ هو: يَهديكم اللَّهُ ويُصْلِحُ بالَكم".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (6224) والنسائي (232 - عمل اليوم والليلة). باب كم يُسمَّت العاطس؟ [4: 467] 5034/ 4869 - عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "سَمِّتْ أخاك ثلاثًا، فما زادَ فهو زُكام".hحسن موقوف ومرفوع: المشكاة (4743) التحقيق الثاني] 5035/ 4870 - وفي رواية: عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.hحسن: انظر ما قبله] قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. موسى بن قيس -هذا- الذي رفعه: هو موسى بن قيس الحَضْرَمي الكوفي، ويقال له: عصفور الجنَّة. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال أبو جعفر العُقيلي: يحدث بأحاديث ردية بواطيل، وذكر أيضًا أنه من الغلاة في الرفْض. 5036/ 4871 - وعن حُميدة، أو عُبيدة بنت عُبيد بن رِفاعة الزُّرْقي، عن أبيها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُسَمَّتُ الْعَاطِسَ ثَلاثًا، فإنْ شِئْتَ فَسَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فكُفَّ".hضعيف: الترمذي (2904)] • وأخرجه الترمذي (2744). هذا مرسل، عبيد بن رفاعة: ليست له صحبة، فأما أبوه وحده: فلهما صحبة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عبيد بن رفاعة: ليست له صحبة، وذكره البخاري في تاريخه، فقال: روى عن أبيه.

باب كيف يسمت الذمي؟

وقال أبو القاسم البغوي: يقال: إنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وولد على عهده. وفي إسناده: يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو خالد، المعروف بالدَّالانِي، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج به. 5037/ 4872 - وعن إياس بن سَلَمة بن الأكْوَع، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا عطس عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له: يرحمك اللَّه، ثم عطس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الرجل مزكوم".hصحيح: ابن ماجة (3714) ولفظه أتم: م. مختصرًا] • وأخرجه مسلم (2993) والترمذي (2743) والنسائي (10051 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3714). باب كيف يسمت الذمي؟ [4: 468] 5038/ 4873 - عن أبي بُردة -وهو عامر- عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كانت اليهود تَعَاطَسُ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رَجاء أن يقولَ لها: يرحمكم اللَّه، فكان يقول: يهديكم اللَّه وُيصلح بالكم".hصحيح: الترمذي (2895)] • وأخرجه الترمذي (2739) والنسائي (9990 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن صحيح. باب فيمن يعطس ولا يحمد اللَّه [4: 486] 5039/ 4874 - عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "عطس رجلان عندَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشمَّتَ أحدَهما وترك الآخرَ، قال: فقيل: يا رسول اللَّه، رجلان عَطَسَا، فَشَمَّتَّ أحدهما -قال أحمد، وهو ابن يونس- فَشَمتَّ أحدهما وتركت الآخر؟ فقال: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّه، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَد اللَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6221) ومسلم (2991) والترمذي (2742) وابن ماجة (3713).

باب في الرجل ينبطح على بطنه

45/ 94 - باب في الرجل ينبطح على بطنه [4: 468] 5040/ 4875 - عن يَعيش بن طَخْفَة بن قيس الغفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان أبي من أصحابِ الضُفَّةِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: انْطَلِقُوا بِنَا إلى بَيْتِ عائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، فانطلقنا، فقال: يَا عَائِشَةُ أطعمينا، فجاءت بحَشيشةٍ فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، أطعمينا، فجاءت بحَيْسَةٍ مثل القَطاة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءتْ بعُسٍّ من لبنٍ، فشربنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءتْ بَقدَحٍ صغير، فشربنا، ثم قال: إنْ شِئْتُم نَنَمْ، وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إلى المَسْجدِ، قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السَّحَر على بَطْني، إذا رجلٌ يُحرَّكُنِي برجله، فقال: إِنَّ هذ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّه، قال: فنظرتُ، فإذا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف مضطرب: غير أن الاضطجاع على البطن منه صحيح: ابن ماجة (752 و 3723)] • وأخرجه النسائي (6622، 6695 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (752)، وليس في حديث أبي داود "عن أبيه" ووقع عند النسائي "عن قيس بن طَغْفَة، قال: حدثني أبي"، وعند ابن ماجة "عن قيس بن طِهْفَة عن أبيه مختصرًا" وفيه اختلاف كثير جدًا. وقال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، واضطرب فيه اضطرابًا شديدًا، فقيل: طِهفة بن قيس، بالهاء، وقيل: طخْفَة بالخاء، وقيل: طغفة بالغين، وقيل: طقفة بالقاف والفاء، وقيل: قيس بن طخفة، وقيل: يعيش بن طخفة، وقيل: عبد اللَّه بن طخفة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: طهفة بن أبي ذرٍّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديثهم كلهم واحد -قال: "كنت نائمًا الصُّفة، فركَضَني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجله، وقال: هذه نومة يبغضها اللَّه عز وجل" وكان من أهل الصفة. ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لأبيه عبد اللَّه، وإنه صاحب القصة. هذا آخر كلامه.

باب النوم على سطح غير محجر

وذكر البخاري فيه اختلافًا كثيرًا، وقال "طغفة" خطأ، وذكر أنه روى عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفاري. قال: "كان أبي" وقال: لا يصح قيس فيه، وذكر أنه روى عن أبي هريرة، وقال: ولا يصح أبو هريرة. 46/ 95 - باب النوم على سطح غير محجر [4: 469] 5041/ 4876 - عن عبد الرحمن بن علي -يعني ابنَ شيبان- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ".hصحيح: المشكاة: (2720) الصحيحة (828)] • هكذا وقع في روايتنا "حجار" براء مهملة بعد الألف. وتبويب صاحب الكتاب يدل عليه، فإنه قال: غير محجر، و"الحجار" جمع "حجر" بكسر الحاء، وأصل الباب: المنع، ومنه حجر الحاكم، أي: ليس عليه سترة تمنعه من السقوط. ويقال: احتجرتُ الأرض: إذا ضربْتَ عليها منارًا تمنعها به عن غيرك. ويكون من الحجرة، وهي حظيرة الإبل، وحجرة الدار، وهو راجع أيضًا إلى المنع. ورواه الخطابي "حِجّي"، وذكر أنه يروي بكسر الحاء وفتحها. وقال غيره: فمن كسر شَبَّهه بالحِجَى الذي هو العقل، لأن الستر يمنع من الوقوع، كما أن العقل يمنع من الفساد. ومن فتحه قال: "الحَجَى": مقصورًا: الطرف والناحية. وجمعه: أحجاء. وقد روى أيضًا "حجاب" بالباء. 47/ 96 - 97 - باب في النوم على طهارة [4: 470] 5042/ 4877 - عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي ظَبْيَة، عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْألَ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا

باب كيف يتوجه

وَالْآخِرَةِ إلا أَعْطَاهُ إيَّاه".hصحيح: المشكاة (1215)، التعليق الرغيب (1/ 207 - 208)] قال ثابت البُناني: قدم علينا أبو ظبية، فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ثابت: قال فلان: لَقَدْ جَهِدْتُ أنْ أَقُولَها حين أنبعثُ فَما قَدَرْتُ عليها. وأخرجه النسائي (805 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3881)، وبيَّن فيه أن ثابتًا البناني رواه عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ، قال ثابت: "فقدم علينا أبو ظبية، فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ". وأبو ظبية هذا: كلاعي شامي ثقة، وهو بفتح الظاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث. باب كيف يتوجه [4: 470] 5044/ 4878 - وعن أبي قِلابة، عن بعض آل أم سَلَمة، قال: "كان فِرَاشُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحْوٍ مِمَّا يُوضَعُ الإنسان في قَبرهِ، وكان المسجدُ عند رأسِهِ.hضعيف: المشكاة (4717) التحقيق الثاني] • لا يُعْرَف هذا الذي حدث عنه أبو قلابة، هل له صحبة أم لا؟ 5043/ 4879 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من الليل، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَبدَيْهِ -يعني بال ثم نام".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6316) ومسلم (304) والترمذي في الشمائل (255 - الدعاس) وابن ماجة (508) مطولًا ومختصرًا، والنسائي (1121). 48/ 97 - 98 - باب ما يقال عند النوم [4: 471] 5045/ 4880 - عن سَواء -وهو أخو مُعيث الخزاعي- عن حَفْصَة -رضي اللَّه عنهما-، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إِذَا أَرَادَ أَنَّ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثم يقول:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ -ثلاث مرات".hصحيح: دون قوله: "ثلاث مرات"، الصحيحة (2754)، تخريج الكلم/ الطبعة الجديدة] • وأخرجه النسائي (10597 - الكبرى، العلمية). وأخرجه النسائي أيضًا (10599 - الكبرى، العلمية) من حديث المسيب بن رافع عن حفصة مختصرًا في وضع الكف خاصة. وأخرجه النسائي أيضًا من حديث أبي إسحاق السَّبيعي عن أبي عبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- ورجل آخر عن البراء بن عازب، ولفظه: "يوم تجمع عبادك"، وقال: وقال الآخر: "يوم تبعث عبادك". وآخر أيضًا: من حديث أبي عبيدة عن أبيه، ولفظه: "يوم تجمع عبادك". وهذا منقطع، أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: لم يسمع من أبيه. 5046/ 4881 - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للِصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجع عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ ولا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، ونَبِيِّكَ الذِي أَرْسَلْتَ، قال: فإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، واجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، قال البراء: فقلت -أسْتَذْكِرُهُنَّ- وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قال: لا، وبنَبيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".hصحيح: الترمذي (3634): ق] • وأخرجه البخاري (247) ومسلم (2710) والترمذي (3394، 3574) وابن ماجة (3876). 5047/ 4882 - وفي رواية قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، وأنْتَ طَاهِرٌ فتوَسَّدْ يَمِينَكَ". ثم ذكر نحوه.hصحيح: انظر ما قبله]

5048/ 4883 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بهذا، قال سفيان -وهو الثوري-: قال أحدهما -يعني الأعمش ومنصورًا-: "إذا أتيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا". وقال الآخر: "تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ".hصحيح: ق، باللفظ الآخر] • تقدم في أبي داود (5046). وساق معنى معتمر -يعني الحديث الأول. وأخرجه البخاري (247) ومسلم (2710) والترمذي (3394، 3574) والنسائي (3876). 5049/ 4884 - وعن حذيفة -وهو ابن اليمَان -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نام، قال: اللَّهُمَّ باسمك أحْيَا وَأَمُوت، وإذا استيقظ، قال: الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشورُ".hصحيح: ابن ماجة (3880): ق] • وأخرجه البخاري (6312) والترمذي (3417) والنسائي (747، 856 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3880) واقتصر على شطره الثاني. 5050/ 4885 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَوَى أَحُدُكُمْ إِلَى فِرَاشَهُ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عليه، ثم لْيَضْطَجع عَلَى شِقِّه الأيمن، ثم ليقل: باسْمِكَ رَبِّي وضعتُ جَنْبِي، وبك أَرْفَعُه، إن أَمْسَكْتَ نَفَسي فارْحَمْها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".hصحيح: الكلم الطيب (34): ق] • وأخرجه البخاري (6320) ومسلم (2714) والنسائي (890 - عمل اليوم والليلة) والترمذي (3401) وابن ماجة (3874). 5051/ 4886 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشِه: "اللَّهُمَّ رَبَّ السمواتِ، وربَّ الأرضِ، وربَّ كُلِّ شَيْءٍ، فالقَ الحبِّ؛ والنَّوَى، مُنْزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن: أَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أنتَ آخِذٌ بناصيته، أنتَ الأولُ، فليس قبلك شيء،

وأنت الآخرُ فليس بعدك شيء، وأنتَ الظاهرُ، فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ، فليس دونك شيء -زاد وهب، وهو ابن بقية في حديثه-: اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، واغْنِني مِنَ الفقر".hصحيح: ابن ماجة (3873): م] • وأخرجه مسلم (2713) والترمذي (3400، 3481) والنسائي (7668 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3831). 5052/ 4887 - وعن الحارث -وهو الأعور- وأبي مَيْسَرَة -وهو عمرو بن شرحبيل الهمْداني الكوفي- عن عليِّ رحمه اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يقولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: "اللهم إني أعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكريم، وكلماتك التَّامَّة، من شَرِّ ما أنتَ آخِذٌ بناصيته، اللهم أنتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ والمأثَم، اللَّهم لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ مِنك الجَدُّ، سبحانك وبحمدك".hضعيف: المشكاة (2403) التحقيق الثاني] • وأخرجه النسائي (7685، 10535 - الرسالة). والحارث الأعور: لا يحتج بحديثه، غير أن أبا ميسرة هذا هو عمرو بن شُرَحبيل الهمداني الكوفي: ثقة، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. 5053/ 4888 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أَوَى إلى فراشه قال: "الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكفَانَا وَآوَانَا، فكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، وَلَا مُؤْويَ".hصحيح: الترمذي (3236): م] • وأخرجه مسلم (2715) والترمذي (3396) والنسائي (799 - عمل اليوم والليلة). 5054/ 4889 - وعن أبي الأَزْهَر الأنماري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان إذا أخذ مَضْجَعَهُ من الليل قال: بِسْمِ اللَّه وضعتُ جَنْبِي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْني في النَّدِيِّ الأَعْلَى".hصحيح: المشكاة (2409) التحقيق الثاني]

• قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازى عن ثور -يعني ابن يزيد- قال: أبو زهير الأنماري. هذا آخر كلامه. وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: أبو الأزهر الأنماري -ولم ينسب- روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا، ولا أدري، له صحبة أم لا؟ وذكر له هذا الحديث. وأبو همام الأهوازي: هو محمد بن الزِّبْزِقان: ثقة، احتج به البخاري ومسلم. 5055/ 4890 - وعن فروة بن نوفل، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لنوفَل: "اقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]، ثم نَمْ على خاتمتِها، فإنها براءةٌ من الشِّرك".hصحيح: الترمذي (3643)] • وأخرجه النسائي (801 - عمل اليوم والليلة) مرسلًا، وذكر الترمذي والنسائي طرفًا من الاختلاف فيه، وقال الترمذي (3403): وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. وذكَر أبو عمر النمري نَوْفَلًا هذا في كتاب الصحابة، وقال: حديثه في {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]، مضطرب الإسناد، لا يثبت. 5056/ 4891 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا أوى إلى فِراشه كل ليلةٍ جَمعَ كَفَّيه، ثمَّ نَفَثَ فيهما، وقرأفيهما: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق: 1]، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس: 1]، ثم يمسحُ بهما ما استطاعَ من جَسَده: يَبدأُ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبلَ من جَسده، يفعل ذلك ثلاث مرات".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5017) ومسلم (2192) والترمذي (3402) والنسائي (10624 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3875).

5057/ 4892 - وعن عِرْباضِ بن سَارية -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ المُسَبِّحَات، قبل أن يَرْقُد، وقال: إنَّ فيهن آيةً أفضلُ من ألف آية".hضعيف: التعليق الرغيب (1/ 210)] • وأخرجه الترمذي (2921) والنسائي (10549 - 10550 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: بقية بن الوليد عن بُجير بن سعد، وبقية فيه مقال. وأخرجه النسائي (10551 - الكبرى، العلمية) من حديث معاوية بن صالح عن بُجير بن سعد مرسلًا. 5058/ 4893 - وعن ابن الوليد -وهو عبد اللَّه- عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أنه حدثه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول، إذا أخذ مَضْجَعه: الْحمْدُ للَّه الذي كفاني وآوني، وأطعمني وسَقاني، والذي مَنَّ عَلَيَّ فأفْضَلَ، والذي أعطاني فأجْزَل، الحمد للَّه على كل حال، اللهم رَبَّ كُلَّ شيء ومَلِيكَهُ، وإله كلِّ شيء، أعوذُ بك من النار".hصحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (7694، 10634 - الكبرى، العلمية). 5059/ 4894 - وعن المقبري -وهو سعيد بن أبي سعيد- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لم يذكر اللَّه تعالى فيه: إلا كان عليه تِرَةً يوم القيامة، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لم يذكر اللَّه تعالى فيه: إلا كان عليه تِرةً يومَ القيامة".hحسن: الصحيحة (78)] • تقدم في أبي داود (3856). وأخرجه النسائي (10585 - الكبرى، الرسالة) مختصرًا بقصة الاضطجاع فقط. وفي إسناده: محمد بن عجلان، وقد تقدم الاختلاف فيه.

باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل

باب ما يقول الرجل إذا تعارَّ من الليل [4: 474] 5060/ 4895 - وعن عُبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَعَارَّ مِنَ الليْلِ، فقال حين يَسْتيْقِظُ: لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سُبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم دعا: رَبِّ اغفر لي -قال الوليد، وهو ابن مسلم، أو قال: دعا- استجيب له، فإن قام فتوضأ، ثم صلى قُبِلَتْ صَلاته".hصحيح: ابن ماجة (3878): خ] • وأخرجه البخاري (1154) والترمذي (3414) والنسائي (861 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3878) بنحوه، وقد تقدم الكلام عليه في الجزء قبله. 5061/ 4896 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا استيقظَ من الليلِ قال: لا إله إلا أنتَ، سُبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زِدْنِي علمًا، ولا تُزِغْ قلبي، بعد إذْ هَدَيْتَني، وهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رحمةً، إنك أنت الوهابُ".hضعيف: الكلم الطيب (45)] • وأخرجه النسائي (10635 - الكبرى، العلمية). 49/ 99 - 100 - باب في التسبيح عند النوم [4: 474] 5062/ 4897 - عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "شَكَتْ فاطمةُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى في يَدِهَا من الرَّحَى، فأُتِيَ بِسَبْيٍ، فأتَتْهُ تسأله، فلم ترَهُ، فأخْبرتْ بذلك عائشة، فلما جاء النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته، فأتانا، وقد أخَذْنا مضاجعنا، فذهبنا لنقومَ، فقال: على مكانِكما، فجاء فقعدَ بيننا، حتى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَميه على صَدْري، فقال: ألا أدُلُّكما على خَيْرٍ مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما: فسبِّحَا ثلاثًا وثلاثين، واحْمَدا ثلاثًا وثلاثين، وكَبِّرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (3113)، (5362) ومسلم (2727) والنسائي (9172 - الكبرى، العلمية) والترمذي (3408، 3409). 5063/ 4898 - وعن أبي الوَرْد بن ثُمامة، قال: قال عليٌّ لابن أعبُد: "ألا أُحَدِّثك عَنِّي وعن فاطمة بنتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وكانت أحبَّ أهله إليه، وكانت عندي، فَجَرَّتْ بالرَّحَى حتى أثَّرَتْ بيدها، واستَقَتْ بالقِرْبة حتى أثرت في نَحْرِها وقَمِّتِ البيت حتى اغَبَّرت ثيابُها، وأوقدتِ القِدْرَ حتى دَكِنَتْ ثيابُها، وأصابها من ذلك ضُرٌّ، فسمعنا أن رَقيقًا أُتي بهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادمًا يَكفيك؟ فأتَتْه، فوجَدَتْ عنده حُدَّاثًا، فاستحيَتْ فرجعتْ، فغدا علينا، ونحن في لِفَاعِنَا، فجلسَ عند رأسها، فأدخلتْ رأسها في اللِّفاع حَياءً من أبيها، فقال: ما كان حاجَتُك أمسِ إلى آلِ محمد؟ فسكتت -مرتين- فقلت: أنا واللَّه أُحَدِّثك يا رسول اللَّه، إن هذه جَرَّت عندي بالرحَى حتى أثَّرت في يدها، واسْتَقَتْ بالقِربة حتى أثرت في نَحْرِها، وكَسَحَت البيت حتى اغبرت ثيابُها، وأوقدت القِدْرَ حتى دَكِنَتْ ثيابُها، وبَلَغَنا أنه قد أتاك رقيق، أو خَدَمٌ، فقلت لها: سَليه خادمًا -فذكر معنى حديث الحَكم أتمَّ".hضعيف] • تقدم في أبي داود (2988). يعني الحديث الذي قبله، وقد تقدم في كتاب الخراج. ابنُ أعبد: هو علي بن أعبد: قال علي بن المديني: ليس بمعروف، ولا أعرف له غير هذا 5064/ 4899 - وعن محمد بن كعب القرظي عن شَبَث بن رِبْعِيّ عن علي -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر- قال فيه: قال علي: "فما تركتُهُن منذ سمعتهن من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا ليلةَ صِفَّين، فإني ذكرتُها من آخر الليل، فقُلْتُها".hضعيف: تيسير الانتفاع - شبث]

• وأخرجه النسائي (9172 - الكبرى، العلمية)، وقال البخاري: لا يُعْلَمُ لمحمد بن كعب سماع من شبث. هذا آخر كلامه. وشبث: بفتح الشين المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة وثاء مثلة. وصفين: بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء، الموضع المشهور على شاطئ الفرات، كانت فيه الوقعة المشهورة بين علي ومعاوية رضوان اللَّه عليهما، وقد قال أبو وائل: وينسب إليها الصفون، ففيها وفي أمثالها لغتان. إحداهما: إجراء الأعراب على ما قبل النون، وتركها مفتوحة، كما قال أبو وائل. والثاني: أن تجعل النون حرف الإعراب، وتقر الياء بحالها، فتقول: هذه صفين، ورأيت صفين، ومررت بصفين، وكذلك تقول في فِلَسْطين، وقِنَّسْرين، وقال الأعشى: وشاهِدُنا الجُلُّ والياسمون الجل: الورد، فارسي معرب. 5065/ 4900 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَصْلَتَانِ، أو خَلَّتان، لَا يُحَافِظ عليهما عبدٌ مسلم إلا دخل الجَنَّة، هما يسير، ومَنْ يَعْمَلُ بهما قليل: تُسبِّح في دُبُر كل صلاة عشرًا، وتَحمد عشرًا، وتُكَبِّر عشرًا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائةٌ في الميزان، ويكبر أربعًا وثلاثين اذا أخذ مَضْجَعه، ويحمَد ثلاثًا وثلاثين، ويسبح ثلاثًا وثلاثين، فذلك مائة باللسان، وألف في الميزان، فلقد رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعْقِدُها بيده، قالوا: يا رسول اللَّه، كيفَ هما يسير، ومن يعملُ بهما قليل؟ قال: يأتي أحدَكم -يعني الشيطان- في منامه، فيُنَوِّمه قبلَ أن يقوله، ويأتيه في صلاته، فيُذَكِّره حاجةً قبل أن يقولها".hصحيح: ابن ماجة (926)] • وأخرجه الترمذي (3410) والنسائي (1348) وابن ماجة (926)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب ما يقول إذا أصبح

وأخرجه النسائي مسندًا وموقوفًا على عبد اللَّه بن عمرو. 5066/ 4901 - وعن الفضل بن حسن الضَّمْري، أن ابنَ أمِّ الحكم، أو ضُبَاعَةَ بنتَ الزبير -رضي اللَّه عنهما-، حَدَّثه، عن إحدهما، أنها قالت: "أصاب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْيًا، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمة بنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكونَا إليه ما نحنُ فيه، وسألناه: أن يأمرَ لنا بشيء من السَّبْي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ -ثم ذكر قصة التسبيح، قال: على إثْرِ كل صلاة- لم يذكر النوم".hصحيح] • وقد تقدم في كتاب الخراج. 50/ 100 - 101 - باب ما يقول إذا أصبح [4: 476] 5067/ 4902 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: "يا رسول اللَّه، مُرْني بكلمات أقولُهنَّ إذا أصبحتُ، وإذا أمسيتُ، قال: قل: اللَّهُمَّ فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومَليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شَرِّ نفسي، وشر الشيطان وشَرَكِه، قال: قُلْها إذا أصبحتَ، وإذا أمسيت، وإذا أخذتَ مَضْجَعك".hصحيح: ابن ماجة (3632)] • وأخرجه الترمذي (3392)، (3529) والنسائي (11، 795 - عمل اليوم والليلة). وقال الترمذي: حسن صحيح. 5068/ 4903 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بكَ أصْبَحْنا، وبك أمسينا، وبك نَحْيَا، وبك نموتُ، وإليك النشور، وإذا أمسَى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".hصحيح: ابن ماجة (3868)] • وأخرجه الترمذي (3391) والنسائي (5، 564 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3868). قال الترمذي: حسن.

5069/ 4904 - وعن مكحول الدِّمَشْقي، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ أو يُمْسِي: اللهم إني أَصْبَحْتُ أشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وملائكتَك وجميعَ خَلْقِك: أنك أنتَ اللَّه، لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدُك ورسولك، أعتقَ اللَّه رُبْعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق اللَّه نصفه، ومن قالها ثلاثًا أعتق اللَّه ثلاثة أرباعه، ومَنْ قالها أربعًا أعتقه اللَّه من النار".hضعيف: الترمذي (3747)] • في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الحميد، وهو أبو رجاء المُهْرِي، مولاهم المصري المكفوف، قال ابن يونس: وكان يحدث حفظًا، وكان أعمى، وأحاديثه مضطربة. وقد وقع في أصل سماعنا وفي غيره: "عبد الرحمن بن عبد المجيد" والصحيح "عبد الحميد" هكذا ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وله العناية المعروفة بأهل بلده، وذكره غيره أيضًا كذلك. 5070/ 4905 - وعن ابن بُريدة، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَالَ حِينَ يصبح، وحين يمسي: اللهم أنتَ رَبِّي لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عَبْدُك، وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِك ما اسْتَطَعْتُ، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبُوءُ بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو لَيْلَتِه دخل الجنة".hصحيح: الصحيحة (1747)] • وأخرجه النسائي (466، 579 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3872). وأخرجه البخاري (6323) والنسائي (10298 - الكبرى، العلمية) من حديث عبد اللَّه بن بُريدة عن بُشَير بن كعب بن شداد بن أوس بنحوه، وقال فيه "سيد الاستغفار". وأخرجه الترمذي (3393) من حديث عثمان بن ربيعهَ عن شداد بن أوس، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

5071/ 4906 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول إذا أمسى: أَمْسينَا وَأَمْسَى المُلكُ للَّه، والحمدُ للَّه، لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له". • وأما زبيد فكان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول: "لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملكُ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير -زاد في حديث جرير وهو ابن عبد الحميد-: له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رَبّ أسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدها، وأعوذ بك من شَرَّ ما في هذه الليلة وشَرِّ ما بعدها، رَبّ أعوذ بك من الكَسَل، ومن سُوء الكفر، رَبِّ أعوذ بك من عذاب في النار، وعذابٍ في القبر، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أصبحنا وأصبح الملك للَّه".hصحيح: م (8/ 28)] • قال أبو داود: رواه شعبة عن سَلَمة بن كُهيل عن إبراهيم بن سُويد، وقال: "مِنْ سُوء الكِبْر" ولم يذكر "سوء الكفر". وأخرجه مسلم (2723) والترمذي (3390) والنسائي (10408 - الكبرى، العلمية). 5072/ 4907 - عن أبي سَلَّام -وهو ممطور الحبشي- "أنه كان في مسجد حمص، فمرَّ به رجل، فقالوا: هذا خَدَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام إليه، فقال: حَدِّثْني بحديث سمعتَه من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم تَتَدَاوَلْهُ بينك وبينه الرجالُ، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: منْ قال إذا أصبح، وإذا أمسى: رَضِينَا باللَّه رَبًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، إلا كان حَقًّا على اللَّه أن يُرضِيَه".hضعيف: ضعيف الجامع (5746)] • وأخرجه النسائي (9832 - الكبرى، العلمية)، وابن ماجة (3870). 5073/ 4908 - وعن عبد اللَّه بن عَنْبَسَة، عن عبد اللَّه بن غَنَام البَياضِي -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال حين يُصبح: اللهم مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ فِمْنكَ وَحْدَكَ لا شريك

لك، فلك الحمدُ ولك الشكر: فقد أَدَّى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يُمْسِي، فقد أدى شكر ليلته".hضعيف: الكلم الطيب (26)] • وأخرجه النسائي (9750 - الكبرى، العلمية). وغنام: بفتح الغين المعجمة، وتشديد النون وفتحها، وبعد الألف ميم. والبياضي: منسوب إلى بياضة، بَطْنٍ من الأنصار. 5074/ 4909 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لم يكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَع هؤلاء الدَّعواتِ، حين يُمْسِي وحين يصبح: اللَّهُمَّ إني أسألك العافِيَةَ في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العَفْو والعافية في دِيني ودُنْيَاي وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْرَتي -قال عثمان: وهو ابن أبي شيبة، عَوْرَاتي- وآمِنْ رَوْعاتي، اللهم احْفَظْني من بين يَدَيَّ، ومن خَلْفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظَمتك: أن أُغْتَال من تحتي".hصحيح: ابن ماجة (3871)] • قال وكيع -وهو ابن الجَرَّاح- يعني الخَسْفَ. وأخرجه النسائي (5529، 5530) وابن ماجة (3871). 5075/ 4910 - وعن عبد الحميد مولى بني هاشم، أن أمه حَدَّثَتْهُ -وكانت تخدُمُ بعضَ بناتِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدثتها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يُعَلِّمها، فيقول: قُولي حين تُصْبحين: سبحان اللَّه وبحمده، لا قوة إلا باللَّه ما شاء اللَّهُ كانَ، وما لم يشأ اللَّه لم يكن، أعلمُ أنَّ اللَّه على كل شيء قدير، وأنَ اللَّه قد أحاط بكلِّ شيء علمًا، فإنه من قالهن حين يُصْبح: حُفظ حتى يُمْسِيَ، ومن قالهن حين يمسي: حُفِظ حتى يصبحَ".hضعيف: ضعيف الجامع (4125)] • وأخرجه النسائي (9756 - الكبرى، الرسالة). وأمه مجهولة. 5076/ 4911 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)} [الروم: 18]، إلى {وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)} [الروم: 19]، أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ من يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي: أدرك ما فاته في ليلته".hضعيف جدًا: ضعيف الجامع (5745)] في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه، وكلاهما لا يحتج به. 5077/ 4912 - وعن أبي عَيَّاش -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير: كان له عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إسماعيل، وكتبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وحُطَّ عنه عَشْرُ سَيئَاتٍ، ورُفع له عَشْرُ دَرَجاتٍ، وكان في حِرْزٍ مِنَ الشيطان حتى يُمْسِي، وإن قالها إذا أمسى: كان له مثل ذلك حتى يصبح".hصحيح: ابن ماجة (3867)] • قال في حديث حماد -وهو ابن سلمة-: فرأى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما يرى النائمَ، فقال: يا رسول اللَّه، إن أبا عَيَّاش يُحَدِّثُ عنك بكذا وكذا؟ قال: "صَدَق أبو عياش". قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش. وقال أبو بكر الخطيب: عند القاضي -يعني أبا عمر الهاشمي شيخَه- عن ابن أبي عائش، وكذا عند غيره. وأخرجه النسائي (9852 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3867)، وفي حديثهما: عن أبي عياش الزُّرقي. وأبو عياش الزُّرقي الأنصاري: اسمه زيد بن الصامت، وقيل: غير ذلك. وهو بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها، وبعد الألف شين معجمة. وذكره أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى، وقال: له صحبة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس حديثه من وجه صحيح، وذكر له هذا الحديث.

5078/ 4913 - وعن مسلم -يعني: ابن زياد- قال: سمعت أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَالَ حين يُصْبح: اللهم إني أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: أنك أنت اللَّه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك: إلا غُفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (3501). 5079/ 4914 - وعن الحارث بن مسلم، عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه أسرَّ إليه، فقال: إذا انصرفتَ من صلاة المغرب، فقل اللهمَّ أجِرْنِي من النار، سَبعْ مراتٍ، فإنك إذا قلتَ ذلك ثم مُتَّ في ليلتكَ كتِبَ لك جِوَارٌ منها، وإذا صَلَّيْتَ الصبح، فقل كذلك، فانك إن مُتَّ مِنْ يومك كتِبَ لك جِوارٌ منها".hضعيف: التعليق الرغيب (1/ 1671)، الضعيفة (1624)] أخبرني أبو سعيد -يعني عبد الرحمن بن حسان- عن الحارث -يعني ابن مسلم- أنه قال: "أسرها إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنحن نَخُصَّ بها إخواننا". 5080/ 4915 - وعن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، نحوه، إلى قوله: "جوار منها"، إلا أنه قال فيهما "قبل أن يُكلَّم أحدًا". • قال علي بن سهل: إن أباه حدثه. 5080/ 4916 - وقال علي -وهو ابن سهل- وابنُ المصَفَّى: "بَعَثَنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَرِية فلما بلغنا المُغَار اسْتَحْتَثْتُ فرسي، فَسَبَقْتُ أصحابي، وتَلَقَّانِي الحَيُّ بالرَّنين، فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا اللَّه تُحْرِزُوا، فقالوها، فلامَني أصحابي، وقالوا: أحْرَمْتنا الغَنيمة، فلما قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبروه بالذي صنعتُ، فدعاني، فَحَسَّنَ لي ما صنعتُ، وقال: أما إنَّ اللَّه قد كتبَ لك من كُلِّ إنسانٍ منهم كذا".hضعيف: انظر ما قبله]

• قال عبد الرحمن -وهو ابن حسان- فأنا نَسِيْتُ الثواب، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما إني سأكتبُ لك بالوَضَاة بعدي، قال: ففعل وختم عليه، فدفعه إِلَيَّ، وقال لي" ثم ذكر معناهم. وقال ابن المصفَّى: قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يُحَدِّث عن أبيه. قيل: فيه مسلم بن الحارث، وقيل: الحارث بن مسلم، كما تقدم، وصحح غير واحد: أنه مسلم بن الحارث. وسئل أبو زُرعة الرازي عن مسلم بن الحارث، أو الحارث بن مسلم، فقال: الصحيح: مسلم بن الحارث عن أبيه. وقال أبو حاتم الرازي: الحارث بن مسلم: تابعي. وقيل: للدارقطني: مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مسلم مجهول، لا يحدث عن أبيه إلا هو. 5081/ 4917 - وعن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنهما-، قال: "من قال إذا أصبحَ وإذا أمسى: حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رَبُّ العرشِ العظيم، سَبْعَ مراتٍ، كفاه اللَّه ما أَهَمَّه صادقًا كان بها أو كاذبًا".hموضوع: الضعيفة (5286)] 5082/ 4918 - وعن معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب، عن أبيه، أنه قال: "خرجنا في ليلةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شديدةٍ، نطلبُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصليَ لنا، فأدركناه فقال: قُلْ، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول اللَّه ما أقول؟ قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، والمعوذتين حين تُمْسِي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء".hحسن: الترمذي (3828)] • وأخرجه الترمذي (3575) النسائي (5428، 5429) مسندًا ومرسلًا. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأبو سعيد البرَّاد: هو أسيد بن أبي أسيد مديني. 5083/ 4919 - وعن أبي مالك -وهو الأشعري، -رضي اللَّه عنه-، واختلف في اسمه، فقيل عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: كعب، وقيل: الحارث- قال: قالوا: "يا رسول اللَّه، حَدِّثْنَا بكلمة نقولها، إذا أصْبَحْنا وأمْسَيْنَا واضْطَجَعْنَا، فأمرهم أن يقولوا: {اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} [الزمر: 46]، أنت ربُّ كل شيء، والملائكةُ يشهدون: أنك لا إله إلا أنت، فإِنَّا نعوذ بك من شَرِّ أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشِرْكِهِ، وأن نَقْتَرِف سُوءًا عَلَى أنفسنا، أو نَجُرَّهُ إلى مسلم".hضعيف: الضعيفة (5606)] 5084/ 4920 - قال أبو داود: وبهذا الإسناد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا، وأصبح الملكُ للَّه رب العالمين، اللهم إني أسألك خَيْرَ هذا اليوم: فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتة، وهُدَاه، وأعوذ بك من شَرِّ ما فيه، وشَرِّ ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك".hضعيف: المصدر نفسه] • في إسناد هذين الحديثين: محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وكلاهما فيه مقال. 5085/ 4921 - وعن شَريق الهَوْزَني -رضي اللَّه عنه-، قال: "دخلت على عائشة -رضي اللَّه عنها- فسألتها: بِمَ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتتحُ إذا هَبَّ من الليل؟ فقالت: لقد سألتَني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ قبلَك، كان إِذا هَبَّ من الليل: كَبَّرَ عَشْرًا، وَحَمِدَ عَشْرًا، وقال: سُبْحَان اللَّه وبحمده، عشرًا، وقال: سُبْحَانَ القدُّوس، عشرًا، واستغفر عشرًا، وهلَّلَ عَشْرًا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا، وضِيق يوم القيامة، عشرًا، ثم يفتتح الصلاة".hحسن صحيح: ابن ماجة (1356)] • أخرجه النسائي (871 - عمل اليوم والليلة). في إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.

شريق: بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها قاف. وهوازن بفتح الهاء وسكون الواو، وبعدها زاي ونون- هو هوزن بن عوف، بطن من ذي الكلاع من حِمْير. 5086/ 4922 - وعن أبي هريرة، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذا كان في سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يقول: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّه ونِعْمَتِهِ، وحُسْنِ بلائه علينا، اللهم صاحِبنا فأفْضِلْ علينا، عائذ باللَّه من النار".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (2718) والنسائي (8828، 10370 - الكبرى، العلمية). 5087/ 4923 - وعن القاسم، قال: كان أبو ذر يقول: "من قال حين يصبح: اللهم ما حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أو قلت من قول، أو نذرتُ مِنْ نَذْر، فمشيئتُك بين يَدَيْ ذلك كُلِّه، ما شئتَ كان، وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي، وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صَلَّيْتُ عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناءٍ يَوْمَهُ ذلك، أو قال: ذلك اليوم".hضعيف الإسناد موقوف] 5088/ 4924 - وَعَمَّن سمع أبانَ بن عثمان يقول: سمعت عثمان -يعنى ابن عفان- يقول: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ قَالَ بسم اللَّه الذي لا يَضُرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاثَ مراتٍ، لم تُصِبْهُ فَجاءَةُ بلاءٍ حتى يُصْبح، ومن قالها حين يُصْبح ثلاثَ مرات لم يُصِبْه فجاءَةُ بلاءٍ حتى يمسي، قال: فأصاب أبانَ بن عثمان الفالجُ، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لكَ تنظر إِليَّ؟ فواللَّه ما كذبتُ على عثمان، ولا كذبَ عثمان على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني غَضِبْتُ فنسيتُ أن أقولها".hصحيح: ابن ماجة (3869)] • وأخرجه الترمذي (3388).

5089/ 4925 - وعن محمد بن كعب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحوه، لم يذكر قصةَ الفالج. • وأخرجه الترمذي (3388) والنسائي (15 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3869)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 5090/ 4926 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة أنه قال لأبيه: "يا أَبَةِ، إني أسمعُك تدعو كُلَّ غداةٍ: اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سَمْعي، اللهم عافنِي في بَصَري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثًا حين تُصْبح، وثلاثًا حين تمسي، فقال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو بهن، فأنا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّته". قال عباس -يعني ابنَ عبد العظيم- فيه: "ويقول: اللهم إِني أعوذ بك من الكفر والفَقْر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تُعيدها ثلاثًا حين تصبح، وثلاثًا حين تمسي، فتدعو بهن، فأنا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنته".hحسن الإسناد] 5090/ 4927 - قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعَوَاتُ المكروب: اللهم رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْني إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لي شأني كُلَّهُ، لا إِله إِلا أنت". وبعضهم يزيد على صاحبه.hحسن: الكلم الطيب (121)] • وأخرجه النسائي (10332 - الكبرى، الرسالة) وقال جعفر بن عون -يعني راوي هذا الحديث- ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس بذاك، وقال مرة: ليس بثقة، وقال مرة: بصري صالح الحديث. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: صالح.

باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال

5091/ 4928 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ: سُبْحَان اللَّه العظيم وبحمده، مائَة مرةٍ، وإذا أمسى كذلك، لم يُوَاف أحدٌ من الخلائق بمثل ما وافَى".hصحيح: التعليق الرغيب (1/ 226): م، نحوه. دون قوله: "العظيم"] • وأخرجه مسلم (29/ 2692) والترمذي (3469) والنسائي (10403 - الكبرى، العلمية) بنحوه أتم منه. باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال [4: 485] 5092/ 4929 - عن قتادة -وهو ابن دِعامة- أنه بلغه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان إذا رأى الهلالَ قال: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هلالُ خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك -ثلاث مرات- ثم يقول: الحمد للَّه الذي ذَهَبَ بشهر كذا، وجاء بشهر كذا".hضعيف الإسناد] 5093/ 4930 - وعن أبي هلال -وهو محمد بن سُليم المعروف بالراسِبي- عن قتادة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا رأى الهلالَ صَرَتَ وَجْهَه عنه".hضعيف الإسناد] • هذا مرسل، والذي قبله أيضًا مرسل. وأبو هلال -هذا- لا يحتج به. قال أبو داود -في رواية ابن العبد- ليس في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث مُسْنَدٌ صحيح. باب ما جاء فيمن دخل بيته: ما يقول؟ [4: 486] 5094/ 4931 - عن أم سَلَمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "ما خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بيتي قَطُّ إلا رَفَعَ طَرْفَهُ إلى السماء، فقال: اللهم إني أعوذُ بك أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظْلِم أو أُظْلَمَ، أو أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليَّ".hصحيح: ابن ماجة (3884)]

باب القول إذا هاجت الريح

• وأخرجه الترمذي (3427) والنسائي (5486، 5539) وابن ماجة (3884). وقال الترمذي: حسن صحيح. 5095/ 4932 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خَرَجَ الرجل من بيته، فقال: بسم اللَّه، توكلت على اللَّه، لا حول ولا قوة إلا باللَّه. قال: يُقَالُ حينئذٍ: هُديتَ، وكُفِيتَ، ووُقِيتَ، فتَتَنحَّى له الشياطينُ، فيقول شيطانٌ آخر: كيف لكَ برجلٍ قد هُدِيَ وَكُفِيَ ووُقِي؟ ".hصحيح: الترمذي (3666)] • وأخرجه الترمذي (3426) والنسائي (9837 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 5096/ 4933 - وعن أبي مالك الأشعرى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وَلَج الرجلُ في بيتَه فليقلْ: اللهم إني أسألك خيرَ المَوْلَج وخيرَ المخْرَج، بسم اللَّه وَلَجْنَا، وبسم اللَّه خرجنا، وعلى اللَّه توكلنا، ثم ليُسَلِّم على أهله".hضعيف: الكلم الطيب (62) التحقيق الثاني] • في إسناده: محمد بن إسماعيل بن عَيَّاش وأبوه. وفيهما مقال. 51/ 103 - 104 - باب القول إذا هاجت الريح [4: 486] 5097/ 4934 - عن ثابت بن قيس -وهو الأنصاري الزرقي المدني- أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الرَّيحُ من رَوْح اللَّه، يَأتي بالرحمة، وَيأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تَسُبُّوها، وَسَلُوا اللَّهَ خيرَها، واستعيذوا باللَّه من شَرِّها".hصحيح: ابن ماجة (3727)] • وأخرجه النسائي (931، 974 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3727). وأخرجه النسائي (930 - عمل اليوم والليلة) أيضًا من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومن حديث عمرو بن سُليم الزرْقي عن أبي هريرة.

باب ما جاء في المطر

والمحفوظ: حديث ثابت بن قيس. 5098/ 4935 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنها قالت: "ما رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضاحكًا، حتى أرَى منه لهَوَاتِه، إنما كانَ يَتبَسَّم، وكان إذا رأى غَيْمًا، أو ريحًا، عُرِف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول اللَّه، الناسُ إذا رَأَوُا الغيمَ فَرِحوا، رجاءَ أن يكون فيه المطرُ، وأراكَ إذا رأيتَه عُرِفَتْ في وجهك الكراهيةُ، فقال: يا عائشةُ، ما يُؤَمِّنُنِي أن يكونَ فيه عذابٌ؟ قد عُذِّبَ قومٌ بالريح، وقد رأى قومٌ العذاب فـ: {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] ".hصحيح: الصحيحة (2757): م، خ، مختصرًا] • وأخرجه البخاري (4828، 4829) ومسلم (899) والترمذي (3257) مختصرًا، وابن ماجة (3891). 5099/ 4936 - وعنها -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا رأى ناشِئًا في أفُقِ السماءِ تركَ العملَ، وإن كان في صلاةٍ، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شَرَّها، فإن مطر قال: اللَّهُمَ صَيَّبًا هَنِيئًا".hصحيح: المصدر نفسه، الكلم الطيب (155)] • وأخرجه النسائي (1533) وابن ماجة (3889، 3890). باب ما جاء في المطر [4: 487] 5100/ 4937 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "أصابنا، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَطَرٌ، فخرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ، حتى أصابه، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، لم صَنَعْتَ هذا؟ قال: لأنَّهُ حديثُ عَهْدٍ بربِّه".hصحيح: الإرواء (678): م] • وأخرجه مسلم (898). باب ما جاء في الديك والبهائم [4: 487] 5101/ 4938 - عن زيد بن خالد -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فإِنَّه يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ".hصحيح: المشكاة (4136)]

• وأخرجه النسائي (10782 - الكبرى، العلمية) مسندًا ومرسلًا. 5102/ 4939 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم صياحَ الدِّيَكَة فسَلُوا اللَّه تعالى من فَضْلِهِ، فإنها رأت مَلكًا، وإذا سمعتم نَهيقَ الحمار، فتعوَّذُوا باللَّه من الشيطان، فمانها رأت شيطانًا".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3303) ومسلم (2729) والترمذي (3459) والنسائي (10780 - 11391 - الكبرى، العلمية). 5103/ 4940 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سمعتم نُباح الكلاب، ونَهيق الحُمُرِ بالليل فتعوَّذوا باللَّه، فإنهنَّ يَرَيْنَ ما لا ترون".hصحيح: الكلم الطيب (220)] • وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 5104/ 4941 - وعن سعيد بن زياد، عن جابر بن عبد اللَّه، وعن علي بن عمر بن حسين بن علي، قالا: قال رسول اللَّه: "أَقِلُّوا الخروج بعد هَدْأةِ الرِّجْلِ، فإن للَّهِ تعالى دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ في الأرض -قال ابن مروان، وهو إبراهيم بن مروان الدمشقي- في تلك الساعة، وقال: فإن للَّه خَلْقًا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه".hصحيح: الصحيحة (1518)] • وزاد في حديثه: قال ابن الهادِ -وهو يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد- وحدثني شُرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله. سعيد بن زياد: ضعيف، وعلي بن عمر بن حسين: لا صحبة له، حديثه: عن أبيه، والحديث منقطع. وشرحبيل: هو ابن سعد، أبو سعيد الأنصاري الخَطْمِي مولاهم المدني، ولا يحتج به.

باب الصبى يولد فيؤذن في أذنه

52/ 106 - 107 - باب الصبى يولد فيؤذَّن في أذنه [4: 488] 5105/ 4942 - عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذَّنَ في أذُن الحسن بن عليٍّ -حين وَلدتْهُ فاطمة -رضي اللَّه عنهما- بالصلاة".hضعيف: الضعيفة (1/ 494) / الطبعة الجديدة] • وأخرجه الترمذي (1514). وقال: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد غمزه الإمام مالك. وقال ابن معين: ضعيف، لا يحتج بحديثه. وتكلم فيه غيرهما. وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُسْتي رواية هذا الحديث وغيره. 5106/ 4943 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤْتَى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركَة -زاد يوسف، وهو ابن موسى القطان- يُحَنِّكهم" ولم يذكر: "بالبركة".hصحيح: م (1/ 163 - 164)] • وأخرجه مسلم (286)، (2147). 5107/ 4944 - وعن أم حميد، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ رُؤِيَ -أو كلمة غيرها- فِيكُمُ المُغَرَّبُون؟ قلت: وما المغربون؟ قال: الذين يَشتركُ فيهم الجِنُّ".hضعيف الإسناد] • أم حميد -هذه- لم تنسب، ولم يعرف لها اسم. باب في الرجل يستعيذ من الرجل [4: 489] 5108/ 4945 - وعن أبي نَهِيك، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنِ اسْتَعَاذَ باللَّه فأعيذوه، ومن سألكُم بوجه اللَّه فأعطوه".

باب في رد الوسوسة

قال عبيد اللَّه -وهو القواريري- "من سألكم باللَّه".hحسن صحيح: الصحيحة (253)] أبو نهيك -هذا- ذكر البخاري: أنه سمع من ابن عباس، وروى عنه قتادة وحسين بن واقد، وزياد بن سعد. 5109/ 4946 - وعن مجاهد، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه"، وقال سهل -وهو ابن بَكَّار- وعثمان بن أبي شيبة: "ومن دعاكم فأجيبوه -ثم اتفقوا- ومن آتَى إليكم معروفًا فكافئوه -قال مسدد وعثمان- فإن لم تجدوا فادعوا له، حتى تعلموا أنْ قد كافأتمُوه".hصحيح] • وأخرجه النسائي (2567) وقد تقدم في كتاب الزكاة (1672). 53/ 108 - 109 - باب في رد الوسوسة [4: 489] 5110/ 4947 - عن أبي زُميل قال: سألت ابن عباس، فقلت: "مَا شَيءٌ أجده في صَدْري؟ قال: ما هو؟ قلت: واللَّه ما أتكلَّم به، قال: فقُلْ لي: أشيء من شَكٍّ؟ قال: وضحك -قلت: ما نجا من ذلك أحد، قال: حتى أنزل اللَّه عز وجل: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس: 94]، الآية، قال: فإذا وجدتَ في نفسك شيئًا فقل: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)} [الحديد: 3] ".hحسن الإسناد] • أبو زُميل: هو سِماك بن الوليد الحنفي، وقد احتج به مسلم. 5111/ 4948 - وعن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "جاء أُنَاسٌ من أصحابه، فقالوا: يا رسول اللَّه، نَجِدُ في أنفسنا الشَّيءَ نُعْظِمُ أن نَتَكَلَّمَ به -أو الكلامَ به- ما نُحِبُّ أنَّ لنا

باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه

وإِن تكلمنا به، قال: أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قالوا: نعم، قال: ذَاكَ صَرِيح الإيمان".hصحيح: ظلال الجنة (654 - 657 و 662): م] • وأخرجه مسلم (132) والنسائي (10500 - الكبرى، العلمية). 5112/ 4949 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: يا رسول اللَّه، إن أحدَنا يَجِدُ في نفسه، يُعَرِّضُ بالشيء، لَأَن يَكُون حُمَمَةً أحَبُّ إِليه من أن يتكلم به، فقال: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي رَدَّ كَيْدَه إِلى الوسوسة".hصحيح: الظلال (658)] قال ابن قدامة -وهو محمد- "رد أمره" مكان "رد كيده". • وأخرجه النسائي (668 - عمل اليوم والليلة). باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه [4: 490] 5113/ 4950 - عن أبي عثمان -وهو النَّهْدي- قال: حدثني سَعْدُ بن مالكٍ، قال: سَمِعَتْهُ أُذناي، ووعاهُ قلبي، من محمد عليه الصلاة والسلام، أنه قال: "مَنِ ادَّعَى إلى غير أبيه، وهو يعلمُ أنه غيرُ أبيه، فالجنَّةُ عليه حرام، قال: فلقيتُ أبا بَكْرَة، فذكرتُ ذلك له، فقال: سمعتْ أذناي، ووعاه قلبي من محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ابن ماجة (2610): ق] قال عاصم -وهو ابن سليمان- فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين، فقال: أمَّا أحدُهما: فأولُ من رَمَى بسهم في سبيل اللَّه -أو في الإسلام- يعنى سعد بن مالك، والآخرُ: قَدِم من الطائف في بِضْعَةٍ وعشرين رجلًا على أقدامهم، فذكر فضلًا. قال: وسمعت أبا داود قال: النفيلي -وهو عبد اللَّه بن محمد- حيث حدَّث بهذا الحديث: "واللَّه إنه عندي أحْلَى من العسل" يعنى قوله: "حدثنا، وحدثني". قال: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نورٌ، قال: وما رأيت مثل أهل البصرة، كانوا تعلموه من شُعبة.

باب التفاخر بالأحساب

• وأخرجه البخاري (4326، 4327) ومسلم (63) وابن ماجة (2610). 5114/ 4951 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه يومَ القيامة عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1508). 5115/ 4952 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو انْتَمَى إلى غير مواليه، فعليه لعنةُ اللَّه المتتابعة إلى يوم القيامة".hصحيح: غاية المرام (266)] • وأخرج البخاري (3172) ومسلم (3170) وأبو داود (2034) والترمذي (2127) والنسائي (4734) نحوه، من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وفيه: "فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين". 54/ 110 - 111 - باب التفاخر بالأحساب [4: 492] 5116/ 4953 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عز وجل قد أذهبَ عنكم عُبِّيَّةَ الجاهلية وفخْرَها بالآباء: مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وفاجِرٌ شَقي، أنتم بنو آدمَ، وآدمُ من تراب، لَيَدَعَنَّ رجالٌ فَخَرَهم بأقوام، إنما همْ فَحمٌ مِن فحم جَهَنَّمَ، أو لَيَكُونُنَّ أهْوَنْ على اللَّه من الجُعْلَان التي تَدْفَعُ بآنُفِهَا النَّتْنَ".hحسن: الترمذي (4233)] • وأخرجه الترمذي (3955)، وقال: حسن صحيح. الأنف: للإنسان وغيره. والجمع آنُف، وأنوف، وآناف. الجُعَل: دُويبة معروفة، وجمعها: جُعْلان. عُبِّيَّة الجاهلية -بضم العين المهملة وكسرها- قال الخطابي: "العبية" الكبر والنَّخْوة. وأصله من العَبْء، وهو الثقل، وأنكر بعضهم أن يكون من العَبء.

باب في العصبية

وقال غيره: إن كانت بالضم: فهي من التعبية، لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية، بخلاف من يسترسل على سَجيَّته، وإن كانت بالكسر: فهو من عُباب الماء، وهو زخيره وارتفاعه. وقوله: "مؤمن تقي وفاجر شقي" فهو الدنيء، وإن كان في أصله شريفًا رفيعًا. 55/ 111 - 112 - باب في العصبية [4: 493] 5117/ 4954 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قال: "مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِير الَّذِي رَدَى، فهو يُنْزَعُ بذنبه".hصحيح موقوفًا مرفوعًا: المشكاة (4904) التحقيق الثاني] 5118/ 4955 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه -وهو ابن مسعود- قال: "انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ -فذكر نحوه".hصحيح: انظر ما قبله] • الأول: موقوف، والثاني: مسنَدٌ، وعبد الرحمن قد سَمِعَ من أبيه. 5119/ 4956 - وعن بنت واثِلة بن الأسْقَع أنها سمعت أباها يقول: قلت: "يا رسولَ اللَّه مَا الْعَصَبِيَّة؟ قال: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْم".hضعيف: ابن ماجة (3949)] • وأخرجه ابن ماجة (3949)، وقال فيه: عن عَبَّاد بن كثير السامي عن امرأة منهم يقال لها فُسَيَلة، قالت: سمعت أبي يذكره بمعناه. وفسيلة: بضم الفاء وفتح السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعد اللام المفتوحة تاء تأنيث- هي بنت واثلة بن الأسقع، ذكر ذلك غير واحد، ويقال فيها أيضًا: "خُصيلة" بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبعد اللام المفتوحة تاء تأنيث. وعَبَّاد بن كثير السامي: وثقه يحيى بن معين، وتكلم في غير واحد. وإسناد حديث أبي داود: أمثل من هذا.

5120/ 4957 - وعن سعيد بن المسيب، عن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلِجِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: "خَطَبَنَا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: خَيْرُكُمُ المُدَافِع عَنْ عَشِيرَتِهِ، مَا لَمْ يَأْثَمْ".hضعيف: المشكاة (4906)] • في إسناده: أيوب بن سُويد، أبو مسعود الحِمْيَرِي السَّيباني، قدم مصر، وحَدَّث بها. قال أبو داود -في رواية ابن العبد- أيوب بن سويد، وهو ضعيف. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث. وقال عبد اللَّه بن المبارك: ارْمِ به، وتكلم فيه غير واحد. وفي سماع سعيد بن المسيب من سراقة المدلجي نظر. فإن وفاة سراقة كانت سنة أربع وعشرين على المشهور، ومولد سعيد بن المسيب: سنةَ خمسَ عَشْرة على المشهور. وقد رُوي عن الإمام مالك: أن مولد سعيد بن المسيب: لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، وقُتل عثمان، وهو ابن أربع عَشْرة سنة، فيكون مولده -على هذا- سنة عشرين، أو إحدى وعشرين، فلا يصح سماعه منه، واللَّه عز وجل أعلم. وجعشم: بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة، وبعدها ميم. والسيباني: بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف نون، منسوب إلى سَيبان بطن من حِمْيَر. وقد قيل: إن سراقة توفي بعد عثمان. فعلى هذا، وعلى القول الأول من مولد سعيد: يصح سماعه منه. واللَّه عز وجل أعلم. 5121/ 4958 - وعن عبد اللَّه بن أبي سليمان، عن جُبَير بن مُطْعِم -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وَلَيسَ مِنَا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّة".hضعيف: المشكاة (4907) غاية المرام (304) وفي (م) (6/ 21) ما يغني عنه]

• قال أبو داود -في رواية ابن العبد- هذا مرسل، عبد اللَّه بن أبي سليمان: لم يسمع من جبير. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: محمد بن عبد الرحمن المكي، وقيل فيه: العُكي: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقد أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة نحوه بمعناه، أتَمَّ منه، من حديث حبيب بن عبد اللَّه البجلي مختصرًا. 5122/ 4959 - وعن أبي كِنانة -وهو القرشي- عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ".hصحيح: الترمذي (4175)] • وقد أخرج البخاري (4334) ومسلم (133/ 3059) والترمذي (3901) والنسائي (2610) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابن أخت القوم منهم" مختصرًا ومطولًا. 5123/ 4960 - وعن أبي عقبة -رضي اللَّه عنه- وكان مولًى من أهلِ فارس، قال: "شَهِدْتُ مَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُحُدًا، فضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكين، فَقُلْتُ: خُذْهَا مِنّي وَأَنَا الْغُلَامُ الفَارِسِي، فالْتَفَتَ إلَيَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: فَهَلَّا قُلْتَ: خُذْهَا مِنِّي، وَأَنا الْغُلَامُ الأنصَارِي؟ ".hضعيف: ابن ماجة (2784)] • وأخرجه ابن ماجة (2784). في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وأبو عقبة -هذا- بصري، مولى بني هاشم بن عبد مناف، وقيل: مولى الأنصار، ذكره غير واحد في الصحابة المعروفين بالكنى، لم يسموا. وقال أبو عمر النمري: قيل: اسمه رُشَيد.

باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه

56/ 112 - 113 - باب إخبار الرجل الرجلَ بمحبته إياه [4: 495] 5124/ 4961 - عن حبيب بن عبيد -وهو الرَّحَبِي الشامي- عن المقدام بن معديكرب -وقد كان أدركه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أّنَّهُ يُحبُّه".hصحيح: الترمذي (2515)] • وأخرجه الترمذي (2392) والنسائي (10034 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. هذا آخر كلامه. وقد روى من حديث أبي سعيد الخدري وفيه مقال. وقد رواه منصور بن المعتمر عن عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر. قال أبو الفضل المقدسي: وهو صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. وقد أخرجا بهذا الإسناد حديثًا في النذور. وقد روى عن ابن عمر من وجوه. هذا أصحها. والرحبي: منسوب إلى رَحْبة بن زُرعة، بطن من حمير. وهو بفتح الراء المهملة وبعدها حاء مهملة مفتوحة، وبعدها ياء بواحدة وتاء تأنيث. 5125/ 4962 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ رَجُلًا كان عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَمَّر بِهِ رَجُلٌ، فقال: يا رسول اللَّه، إني لأحِبُّ هذا، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَعْلمْتَهُ؟ قال: لا، قال: أَعْلِمْهُ، قال: فَلَحِقَهُ، فقال: إِنِّي أُحِبُّكَ في اللَّه، فقال: أَحَبَّكَ الذي أَحْبَبْتَني لَهُ".hحسن: المشكاة (5017) الصحيحة (3253)] • في إسناده: المبارك بن فَضالة القرشي العجلي، مولاهم، البصري، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وضعفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي، وتكلم فيه غيرهم.

باب في المشورة

5126/ 4963 - وعن أبي ذرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أنه قال: "يا رسول اللَّه، الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْم ولا يستطيع أن يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ، قال: أنتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قال: فإني أُحِبُّ اللَّه ورسوله، قال: فإنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح الإسناد] • وقد أخرج البخاري (6169) ومسلم (2640) من حديث أبي وائل -شقيق بن سلمة- عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، كيْفَ تَرَى في رَجُل أحَبَّ قَوْمًا، وَلمَّا يَلْحِق بهم؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ". 5127/ 4964 - وعن ثابت، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأَيْتُ أصحابَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرِحُوا بِشَيءٍ أشَدَّ منه، قال رجلٌ: يا رسول اللَّه، الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُل عَلَى العَمل من الخير يعمل به، ولا يعمل بمثله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".hصحيح: صحيح الجامع (6565): ق] • وأخرجه البخاري (6167) ومسلم (2639) بمعناه، وأتم منه، والترمذي (2386) مختصرًا. 57/ 113 - 114 - باب في المشورة [4: 495] 5128/ 4965 - عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْتَشَارُ مؤْتَمَنٌ".hصحيح: ابن ماجة (3745 - 3746)] • وأخرجه الترمذي (2369)، (2822) والنسائي (×) وابن ماجة (3745)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الترمذي (2370) أيضًا مرسلًا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يومًا وأبو بكر وعمر، وقال: فذكر نحو هذا الحديث بمعناه". ولم يذكر فيه عن أبي هريرة.

باب في الدال على الخير

وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول -يعني الحديث المرفوع الذي قبل هذا- وقال: شيبان: ثقة عندهم، صاحب كتاب. وذكره في موضع آخر مختصرًا. وقال: وقد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب، وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. وأخرجه أيضًا من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدْعان، ولا يحتج بحديثه. وقال أيضًا: في الباب عن أبي مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر. هذا آخر كلامه. وقد رواه أيضًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليّ بن أبي طالب، وأبو الهيثم بن التَّيِّهَان، والنعمان بن بشير، وسمرة بن جندب، وعمرو بن عوف وعبد اللَّه بن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمر، وعبيد بن صحر، وفي طرقها كلها مقال. وأجودها إسنادًا: الحديث الذي ذكرناه أول الباب. وحسنه الترمذي. وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: وأصح الطرق إلى هذا المتن: رواية شيبان، ومن تابعه عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 58/ 114 - 115 - باب في الدالِّ على الخير [4: 496] 5129/ 4966 - عن أبي مسعود الأنصاري، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إِنِّي أُبْدِعَ بي، فاحْمِلْني، قال: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ ائْتِ فُلَانًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلكَ، فأتاه، فحمله، فأتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ دَل عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ".hصحيح: م (6/ 41)] • وأخرجه مسلم (1893) والترمذي (2671).

باب في الهوى

باب في الهوى [4: 496] 5130/ 4967 - عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حُبُّكَ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ".hضعيف: الضعيفة (1868)] • في إسناده: بقية بن الوليد، وأبو بكر بُكير بن عبد اللَّه بن أبي مريم الغساني الشامي، وفي كل واحد منهما مقال. وروي عن بلال عن أبيه قولَه، ولم يرفعه. وقيل: إنه أشبه بالصواب. وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان. ولا يثبت. وسئل ثعلب عن معناه؟ فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه، ويُصِمُّ الأذن عن استماع العَذْل فيه، وأنشأ يقول: وَكَذَّبْتُ طَرفي فِيكَ وَالطَّرفُ صَادِقٌ ... وَأَسْمَعْتُ أُذُنِي فِيكَ ما لَيْسَ تَسْمَعُ وقال غيره: يعمى ويصم عن الآخرة. وفائدته: النهي عن حُبِّ ما لا ينبغي الإغراقُ في حبه. باب في الشفاعة [4: 497] 5131/ 4968 - عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشْفَعُوا إِلَيَّ لِتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّه عِلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ ما شاء".hصحيح: الترمذي: (2824): ق] • وأخرجه البخاري (1432) ومسلم (627) والترمذي (2672) والنسائي (2556).

باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب

5132/ 4969 - وعن وَهْب بن مُنَبِّه، عن أخيه، عن معاوية: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، فإني لَأُرِيدُ الْأَمْرَ فاُؤْخِّرُه، كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا، فإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اشَفُعوا تُؤْجَرُوا".hصحيح: النسائي (2557)] • وأخرجه النسائي (2557). 5133/ 4970 - وعن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله. h انظر الذي قبله] باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب [4: 497] 5134/ 4971 - عن بعض ولد العَلاء: "أَنَّ الْعَلَاءَ بنَ الحَضْرَمِيِّ كانَ عَامِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى البَحْرَيْنِ، وكانَ إذَا كَتَبَ إلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ".hضعيف الإسناد] 5135/ 4972 - وعن ابن العلاء، عن العلاء -يعني ابنَ الحضرمي-: "أنه كَتَبَ إِلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبدَأَ باسْمِهِ".hضعيف: أيضًا] • فيها مجهول. قال بعضهم: يبدأ الكاتب بنفسه، فيقول: من فلان بن فلان: إلى فلان بن فلان، وذكر هذا الحديث حجَّة لذلك. وقد كتب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِنْ محمدٍ عبد اللَّه". وقال حماد بن زيد: "كان الناس يكتبون: مِن فلان بن فلان إلى فلان بن فلان: أما بعد". وقال غيره: إذا بدأ الكاتب باسم المكتوب إليه، فقد كَرِه ذلك غير واحد من السلف، وأجازه بعضهم. وقيل: أما الأب فيقدَّم، ولا يبدأ ولد باسمه على والده، والكبيرُ السن كذلك يوقَّر به.

باب كيف يكتب للذمي؟

باب كيف يُكتب للذمي؟ [4: 499] 5136/ 4973 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتَبَ إِلَى هِرَقْل: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ، إلَى هِرَقْلَ عَظِيمَ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهُدَى". قال ابن يحيى -وهو محمد- عن ابن عباس: إنَّ أبا سُفيان أخبره: قال: "فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقل، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، مِنْ مُحَمدٍ رسول اللَّه: إلى هرقل عظيم الروم، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهدى، أما بعد".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7) ومسلم (1773) والترمذي (2717) والنسائي (5858، 8845، 11064 - الكبرى، العلمية) مطولًا ومختصرًا. 59/ 119 - 120 - باب في بر الوالدين [4: 499] 5137/ 4974 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدْهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرَيَهُ فَيَعْتِقَهُ".hصحيح: ابن ماجة (3659): م] • وأخرجه مسلم (1510) والترمذي (1906) والنسائي (4896 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3659). 5138/ 4975 - وعن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-، قال: "كانتْ تحتِى امْرأَةٌ وَكُنتُ أُحِبُّها، وكان عمرُ يَكْرهُهَا، فقال لي: طَلِّقها، فأَبَيْتُ، فأَتى عمرُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: طَلِّقْهَا".hصحيح: ابن ماجة (1189)] • وأخرجه الترمذي (1189) والنسائي (4896 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2088). وقال الترمذي: حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

5139/ 4976 - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، مَنْ أَبَرُّ؟ قال: أُمَّكَ، ثم أُمَّك، ثم أُمَّكَ، ثُمَّ؛ أَبَاكَ، ثم الأقرَب فالأقْرَب".hحسن صحيح: الترمذي (1976)] وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مولاه مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَه، فيمنعه إيَّاه، إلَّا دُعِيَ له يوم القيامة فَضْلُه الذي منعه: شُجَاعٌ أقرع".hحسن: الصحيحة (2438)] • وأخرجه الترمذي (1897)، وقال: حسن. هذا آخر كلامه. والنسائي (2566). وقد تقدم الكلام على بهز بن حكيم. 5140/ 4977 - وعن كليب بن منفعة عن جده -رضي اللَّه عنهما-، أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا رسولَ اللَّه، مَنْ أَبَرُّ؟ قال: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتكَ، وأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يلي ذَاك، حَقٌّ وَاجِب، وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ".hضعيف: الإرواء (837)] • ذكره البخاري في تاريخه الكبير تعليقًا. وقال ابن أبي حاتم: كليب بن منفعة الحنفي بَدْرِي، قال: "أتى جَدِّي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل- فقال: مَنْ أَبَرُّ". وأخرج البخاري (5971) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: "جاءَ رَجُلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رَسُولَ اللَّه، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابتي؟ قال: أُمُّكَ، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثم أُمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أُمك، قال: ثم أبُوكَ". وأخرجه مسلم (3/ 2548) وابن ماجة (3658) بنحوه، وفي حديثيهما: "ثم أُمُّكَ مرتين". 5141/ 4978 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قيل: يا رسول اللَّه كيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال: يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلُ، فيلعن أباه، ويلعن أُمَّه فيلعن أمه".hصحيح: الترمذي (1982)]

• وأخرجه البخاري (5973) ومسلم (90) والترمذي (1902). 5142/ 4979 - وعن أبي أَسِيْدٍ مالك بن ربيعة السَّاعدي -رضي اللَّه عنه-، قال: "بينا نحن عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا جاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلِمة، فقال: يا رسول اللَّه، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أبَوَيَّ شَيء، أبَرُّهُمَا به بعد موتهما؟ قال: نَعَمْ، الصلاةُ عليهما، والاستغفار لها، وإنفاذ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وصِلَةُ الرحم التي لا تُوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما".hضعيف: ابن ماجة (3664)] • وأخرجه ابن ماجة (3664). 5143/ 4980 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ: صِلَةُ المَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أبيه بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ".hصحيح: الترمذي (1983)] • وأخرجه مسلم (2552) والترمذي (1903). 5144/ 4981 - وعن أبي الطفَيل -رضي اللَّه عنه- قال: "رَأَيْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِمُ لَحْمًا بِالجِعِرَّانة -قال أبو الطفيل: وأنا يومئذٍ غلامٌ أَحْمِلُ عَظْم الجزور- إذ أقبلتِ امْرأَةٌ، حَتَّى دَنَتْ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبسَطَ لها رِداءه، فجلستْ عليه، فَقُلْتُ: مَنْ هي؟ فقالوا: هذه أُمُّه التي أَرْضَعَتْهُ".hضعيف الإسناد] 5145/ 4982 - وعن عمر بن السائب انه بلغه: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جالسًا يومًا، فأقبلَ أبوه من الرَّضاعة، فوضَع له بعضَ ثوبه، فَقَعَدَ عليه، ثم أقبلت أُمُّه، فوضَع لها شِقَّ ثوبه من جانبه الآخر، فجلست عليه، ثم أقبلَ أخوه مِن الرَّضاعة، فقام له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجلسه بين يديه".hضعيف الإسناد] • هذا معضَل، عمر بن السائب: يروي عن التابعين. وأمُّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرضاعة: حَليمةُ السَّعدية، أسلمت، وجاءت إليه، وروت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، روى عنها عبد اللَّه بن جعفر.

باب في فضل من عال يتيما

وأخته -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرضاعة: الشيماء بنت الحارث بن عبد العُزَّى بن رفاعة، وهي بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها ميم. ولا تعرف في قومها إلا به. ويقال لها أيضًا: الشماء، بغير ياء. واسمها خِذَامة: بكسر الخاء وفتح الذال المعجمتين. وبعضهم يقول: جُدامة: بالجيم المضمومة والدال المهملة. وبعضهم يقول: حذافة: بالحاء المهملة والذال المعجمة، وبعد الألف فاء. أسلمت ووصلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصِلة، وهي التي كانت تَحْضِنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أمه وتورِّكه. وأخوه أيضًا من الرضاعة: عبد اللَّه بن الحارث. وأخته أيضًا من الرضاعة: أنيسة بنت الحارث. وأبوهم: الحارث بن عبد العزَّى بن رفاعة السعدي، زوج حليمة. 60/ 120 - 121 - باب في فضل من عال يتيمًا [4: 502] 5146/ 4983 - عن ابن حُدَيْرٍ، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كانَتْ لَهُ أُنثَى فَلَمْ يَبْدِهَا، ولم يُهِنْهَا، ولم يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عليها -قال: يعنى الذكورَ- أدخَلَه اللَّه الجنة".hضعيف: المشكاة (4979)] ولم يذكرْ عثمان -يعني ابن أبي شيبة- "يعنى الذكور". ابن حُدير: غير مشهور، وهو بضم الحاء المهملة، بعدها دال مهملة مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة، وراء مهملة. 5147/ 4984 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأدَّبهُهُنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الجَنَّة".hانظر الذي بعده]

5148/ 4985 - وفي رواية، قال: "ثلاثُ أخوات، أو ثلاثُ بنات، أو بنتان، أو أختان".hضعيف] • وأخرجه الترمذي (1912، 1916). واختُلِف في إسناده، فأخرجه أبو داود (5147) من حديث سُهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مُكْمِل الأعْشَى عن أيوب بن بشير الأنصاري المعادي عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه الترمذي (1912) من حديث سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، وقال: وقد زادوا في هذا الإسناد رجلًا. وأخرجه أيضًا من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل عن أيوب بن بشير عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. وقال البخاري في تاريخه: وقال ابن عيينة عن سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى، ولا يصح. 5149/ 4986 - وعن عوف بن مالك الأشْجَعِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ كهاتين يوم القيامة -وأومأ يزيد، يعني ابنَ زُريع، بالوسطى والسبابة-: امْرَأةٌ آمَتْ مِنْ زوجها ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَال، حَبَسَتْ نَفْسَها على يَتَاماها، حتى بانوا، أو ماتوا".hضعيف: الترمذي (1994)] • في إِسناده: النَّهَّاس بن قَهْم، أبو الخطاب البصري القاضي، ولا يحتج بحديثه، وهو بالنون، وبعد الألف سين مهملة. وقهم: بالقاف وآخره ميم.

باب في من ضم اليتيم

باب في من ضم اليتيم [5: 504] 5150/ 4987 - عن سهل -وهو ابن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيم كهاتيْنِ في الجنَّة -وقرن بين إصبعيه: الوُسطى والتي تَلِي الإبهام".hصحيح: الترمذي (1200): خ] • وأخرجه البخاري (5304) والترمذي (1918). باب في حق الجوار [4: 504] 5151/ 4988 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ، حتى قُلْتُ: لَيُوَرِّثَنَّهُ".hصحيح: ابن ماجة (3673): ق] • وأخرجه البخاري (6014) ومسلم (2624) والترمذي (1942) وابن ماجة (3673). 5152/ 4989 - وعن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أنه ذَبحَ شاةً فقال: أهديتُم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَا زَال جِبْرِيلُ يُوصِيني بالجَار حتَّى ظنَنْتُ أَنه سَيُوَرِّثه".hصحيح: الترمذي (2024)] • وأخرجه الترمذي (1943)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة، وأبي هريرة أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 5153/ 4990 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشكو جارَه، فقال: اذْهَبْ فَاصْبِرْ، فأتاه مرتين، أو ثلاثًا، فقال: اذْهَبْ فاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقْ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ في الطريق، فجعل الناسُ يسألونه؟ فيخبرهم خَبرَه، فجعل الناسُ يلعنونه: فَعَلَ اللَّه به، وفعل، فجاء إليه جارُه، فقال له: ارجعْ، لَا ترَى مِنِّي شَيئا تكرهه".hحسن صحيح: التعليق الرغيب (3/ 235)]

باب في حق المملوك

5154/ 4991 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جَارَهُ، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقلْ خيرًا، أو لِيَصْمُتْ".hصحيح: الترمذي (2630): ق] • وأخرجه البخاري (6018) ومسلم (47) والترمذي (2500) بنحوه، وابن ماجة (3971) واقتصر على شطره الأخير. 5155/ 4992 - وعن طلحة، عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: قلت: "يا رسول اللَّه، إنَّ لي جارَين، بأيِّهما أبدَأ؟ قال: بأدناهما بابًا".hصحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2259) بنحوه. قال أبو داود: قال شعبة في هذا الحديث: طلحة: رجل من قريش. هذا آخر كلامه. وطلحة -هذا- هو طلحة بن عبد اللَّه بن عثمان بن عبيد اللَّه بن معمر القرشي التيمي، احتج به البخاري في صحيحه، وأخرج هذا الحديث من حديثه. 61/ 123 - 124 - باب في حق المملوك [4: 504] 5156/ 4993 - عن أم موسى، عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "كان آخرُ كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتقُوا اللَّه فيمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكم".hصحيح: ابن ماجة (2698)] • وأخرجه ابن ماجة (2698)، وليس فيه: "اتقوا اللَّه" ولفظه: "الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وأم موسى -هذه- قيل: اسمها حبيبة. 5157/ 4994 - وعن المعرور بن سويد -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت أبا ذر بالرَّبَذَةِ، وعليه بُرْدٌ غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذرِّ، لو كنتَ أَخَذْتَ الذي على غُلَامِكَ، فجعلتَه مع هذا، فكانت حُلَّةً، وكسوتَ غلامَك ثوبًا غيره؟ قال: فقال أبو ذرٍّ: إني كنْتُ سَابَبتُ رجلًا -وكانت أمُّه أعجميةً- فعيَّرته بأمِّهِ، فشكاني إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا أبا

ذر، إِنَّكَ امْرُؤٌ فيكَ جَاهِلِيَّة، فقال: إنهم إِخْوَانكُم، فَضَلكمْ اللَّه عليهم، فَمن لَمْ يُلَائمكُمْ فَبيِعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّه".hصحيح: الترمذي (2027): ق] • وأخرجه البخاري (6050) ومسلم (1661) والترمذي (1945) بمعناه. وأخرجه ابن ماجة (3690) مختصرًا. وليس في حديث جميعهم: "فمن لا يلائمكم -إلى آخره". والرجل الذي عَيَّرَهُ أبو ذرِّ: هو بلال بن رباح، مؤذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال بعضهم: الفصيح: عَيَّرْت فلانًا أمَّه، وقد جاء في شعر عدي بن زيد: أيها الشامت المعيَّر بالدهر واعتُذِر عنه بأنه كان عَبادِيًا، ولم يكن فصيحًا، غير أنه قد صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أَعَيَّرته بأمه". أبو ذَرٍّ يذكر ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن نفسه، ولا نكير عليه، فلا معنى لإنكار ذلك. 5158/ 4995 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "دَخَلْنَا على أبي ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، فإذا عليه بُرْدٌ وعلى غُلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرٍّ، لو أخذت بُرْدَ غلامك إلى بردك، فكانت حُلَّةً، وكسَوْتَهُ ثوبًا غيرَه؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهمُ اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحتَ يديْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يأكل، وليُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَس، ولا يُكَلِّفه ما يَغْلبُه، فإن كلَّفهُ ما يَغْلبُه فَليُعِنْهُ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6050) ومسلم (1661) والترمذي (1945) وابن ماجة (3690). 5159/ 4996 - وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنتُ أضربُ غلامًا لي، فسمعتُ مِنْ خَلْفِي صوتًا: اعْلَمْ أبَا مَسْعُودٍ -قال ابن المثنى، وهو محمد: مرتين- اللَّهُ أقْدَرُ

عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، فالتفتُّ، فإذا هو النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، هُوَ حُرٌّ لوَجْهِ اللَّه تعالى، قال: أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعتْك النارُ -أو لمسَّتْك النارُ"، hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1659) والترمذي (1948). 5160/ 4997 - وفي رواية: "كنتُ أضرِبُ غلامًا لي بالسَّوْط".hانظر الذي قبله] • وأخرجه مسلم (1659) والترمذي (1948). 5161/ 4998 - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكلُونَ، واكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لم يُلَايِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ -وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّه".hصحيح: الإرواء (7/ 235)] • تخريجه انظر ما تقدم برقم (5157). 5162/ 4999 - وعن بعض بني رافع بن مَكِيث، عن رافع بن مكيث -وكان ممن شهد الحديبية مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حُسْنُ المَلكة نَماءٌ، وَسُوءُ الخُلُقِ شُؤْم".hضعيف: الضعيفة (796)] • فيه مجهول. 5163/ 5000 - وعن الحارث بن رافع بن مَكِيث -وكان رافع من جُهينة قد شهد الحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حُسْنُ المَمْلكَةِ نماء، وَسُوءُ الخُلُقِ شُؤْم".hضعيف: انظر ما قبله] • هذا مرسل، الحارث بن رافع: تابعي، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال. 5164/ 5001 - وعن العباس بن جُلَيْل الحَجْرِيّ، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: "جاء رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ اللَّه، كم نَعْفُو عن الخادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثم أعادَ عليه الكلامَ، فَصَمَتَ، فلما كانَ في الثالثة قال: اعْفُوا عَنْهُ فِي كلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةٍ".hصحيح: الترمذي (2031)]

• هكذا وقع في سماعنا وفي غيره: عن عبد اللَّه بن عمر. وأخرجه الترمذي (بإثر 1949) كذلك، وقال: حسن غريب، وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد اللَّه بن وهب بهذا الإسناد، وقال: عن عبد اللَّه بن عمرو. وذكر بعضهم: أن أبا داود (5164) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وأن الترمذي (1949) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمر. والعباس بن جليد: بضم الجيم وفتح اللام، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة، مصري ثقة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين. وذكر أنه يروي عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن جزء. وذكر ابن أبي حاتم أنه يروى عن ابن عمر. وذكر الأمير أبو نصر بن مأكُولا: أنه يروي عن ابن عمر، وعبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءٍ. وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن ابن عمر. وذكر الأمير أبو نصر: أنه يروى عن ابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءٍ. وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه (7/ 4 رقم 6) من حديث عباس بن جُليد عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومن حديث عباس عن ابن عمرٍو، قال: وهو حديث فيه نظر. 5165/ 5002 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "حدثنى أبو القاسم -نبيُّ التوبة -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا".hصحيح: الترمذي (2029): ق]

• أخرجه البخاري (6858) ومسلم (1660) والترمذي (1947) والنسائي (7352 - الكبرى، العلمية) بمعناه. 5166/ 5003 - وعن هِلَالٍ بنِ يَسَافٍ، قال: "كُنَّا نُزُولًا في دَارِ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ، وفينا شيخ فيه حِدَّةٌ، ومعه جارية، فلَطَم وجهها، فما رأيتُ سُويْدًا أشَدَّ غَضَبًا منه ذاك اليومَ، قال: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرَّ وجهها؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابعَ سَبْعَةٍ منْ وُلَدِ مُقَرِّنٍ، وما لنا إلا خادم، فَلَطَمَ أَصْغَرُنا وَجْهَهَا، فأمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعِتقها".hصحيح: م] • وأخرجه مسلم (1658) والترمذي (1542) والنسائي (5013 - الكبرى، العلمية). 5167/ 5004 - وعن معاوية بن سُوَيد بن مُقَرِّنٍ، قال: "لَطَمْتُ مولًى لَنَا، فَدَعَاهُ أَبي، وَدَعَانِي، فقال: اقْتَصَّ منه، فَإِنَّا مَعْشَرَ بَني مُقَرِّنٍ، كُنَّا سَبْعَة عَلَى عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس لنا إلا خادِمٌ، فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَعْتِقُوهَا، قالوا: إنه لَيْسَ لنَا خَادِمٌ غَيرَها، قال: فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا، فإِذَا اسْتَغْنُوا فَلْيُعْتِقُوهَا".hصحيح: م (5/ 90 - 91)] • وقد تقدم. وأخرجه مسلم (31/ 1658). ومقرن: بضم الجيم وفتح القاف، وتشديد الراء وفتحها، وبعدها نون. 5168/ 5005 - وعن زاذان -وهو الكِنْدِي، مولاهم الكوفي -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتيتُ ابنَ عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد أعتق مملوكًا له، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا، أوْ شَيْئًا، فقال: ما لي فيه من الأجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ لَطَمَ مَمْلوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ: فَكَفَّارَتُهُ: أَنْ يُعْتِقَهُ".hصحيح: الإرواء (2173): م] • وأخرجه مسلم (1657).

باب ما جاء في المملوك إذا نصح

وزاذان: بزاي، وبعد الألف ذال معجمة، وآخره نون، كنيته: أبوعمر، ويقال: أبو عبد اللَّه. باب ما جاء في المملوك إذا نصح [4: 508] 5169/ 5006 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما-"أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ: فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَتَيْنِ".hصحيح: الصحيحة (1616): ق] • وأخرجه البخاري (2546) ومسلم (1664). 62/ 125 - 126 - باب فيمن خَبَّبَ مملوكًا على مولاه [4: 508] 5170/ 5007 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرئٍ، أوْ مَمْلُوكَهُ: فَلَيْسَ مِنَّا".hصحيح: الصحيحة (324)] • وأخرجه النسائي (9214 - الكبرى، العلمية). وتقدم في أبي داود (2175). 73/ 176 - 127 - باب في الاستئذان [4: 508] 5171/ 5008 - عن عُبَيْد اللَّه بنِ أبي بكر، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أنَّ رجلًا اطَّلَعَ فِي بعضِ حُجَرِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَامَ إلَيْهِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ، أو مَشاقِص، قال: فكأنِّي أنظر إليه يَخْتِلُهُ ليَطْعَنه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6242) ومسلم (2157) والترمذي (2708) والنسائي (4858). وأخرجه الترمذي (2708) من حديث حُميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في بيته، فاطَّلَعَ عليه رَجُلٌ، فأهْوَى إليه بِمِشْقَصٍ، فتَأَخَّرَ الرجل". وقال: حسن صحيح.

باب كيف الاستئذان

5172/ 5009 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَؤُا عَيْنَهُ، فَقَدْ هَدَرَتُ عَيْنَه".hصحيح: الإرواء (2227): ق، نحوه] • وأخرجه البخاري (6888) ومسلم (2158) والنسائي (6860، 6861). 5173/ 5010 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ".hضعيف: الضعيفة (2586)] • في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المدني، أبو محمد: ولا يحتج به. 5174/ 5011 - وعن طلحة -وهو ابن مُصَرِّف- عن هُزَيلٍ -وهو ابن شُرحبيل- قال: "جاءَ رَجُل -قال عثمان، وهو ابن أبي شيبة- سعْدٌ -وهو ابن أبي وقاص- فوقفَ على بابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأذن، فقام على الباب -قال عثمان: مُسْتَقْبِلَ الباب- فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هكذا عنك، وهكذا، فإنما الاسْتِئْذَان مِنَ النَّظَرِ".hصحيح: التعليق الرغيب (3/ 273)] 5175/ 5012 - وعن طلحة بن مُصَرِّفٍ، عن رجُل، عن سَعْدِ، نحوه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.hصحيح] 64/ 127 - 128 - باب كيف الاستئذان [4: 509] 5176/ 5013 - وعن عمرو بن أبي سفيان، أن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان أخبره، عن كَلَدَةَ بن حَنْبَل: "أن صفوان بن أُمَيَّة بعثه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِلَبنٍ، وَجَدَايَةٍ، وَضَغَابِيسَ، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأعلى مكة، فَدَخَلْتُ، ولم أُسَلِّم، فقال: ارجع، فَقُلْ: السَّلَامُ عليكم -وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية".hصحيح: الترمذي (2865)] • وأخرجه الترمذي (2710). قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمعَ عن كَلَدَة بن حنبل، ولم يقل "سمعته منه".

قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب "أُمية بن صفوان" ولم يَقُل: "سمعتهُ من كلدة بن حنبل" وقال يحيى أيضًا: "عن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان أخبره: أن كلدة بن الحنبل أخبره". وأخرجه الترمذي (2710) والنسائي (6735 - الكبرى، العلمية). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. هذا آخر كلامه. وكَلَدَةُ: بفتح الكاف، وبعدها لام مفتوحة، ودال مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث. وحنبل: بفتح الحاء المهملة، وبعدها نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة ولام. 5177/ 5014 - وعن منصور -وهو ابن المعتمر- عن رِبْعِيّ بن حِراش، قال: "حدثنا رجلٌ من بني عامر، اسْتَأْذَنَ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت فقال: أَلِجُ؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لخادمه: اخْرُجْ إلَى هذَا فَعَلِّمْهُ الاستئذان، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُم، أأدخل؟ فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخلُ؟ فأذن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل".hصحيح: الصحيحة (818)] • وأخرجه النسائي (316 - عمل اليوم والليلة) بنحوه. وحراش: بكسر الحاء المهملة، وبعدها راء مهملة مفتوحة وألف وشين معجمة. 5178/ 5015 - وعن ربعي بن حراش، قال: "حُدِّثْتُ عن رجل من بني عامرٍ استأذن على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" بمعناه. 5016 - عن منصور -ولم يقل: "عن رجل من بني عامر".hصحيح] 5179/ 5017 - وعن ربعي، عن رجل من بني عامر: "أنه استأذَنَ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- قال: فسمعته، فقلت: السلام عليكم، أأدخلُ؟ ".hصحيح]

باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟

باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ [4: 510] 5180/ 5018 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا، فقلنا له: ما أَفْزَعَكَ؟ قال: أَمَرَنِي عُمَرُ: أَن آتيهِ، فأتيته، فاستأذنتُ ثلاثًا، فلم يُؤْذَن لِي، فرجعتُ، فقال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تأْتيني؟ قلت: قَدْ جِئْتُ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثلاثا، فلم يُؤْذَنَ لِي، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ: فَلْيَرْجعْ، قال: لتَأْتِيَنِّي على هذا بالبَيِّنَة، قال: فقال أبو سعيد: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قال: فقام أبو سعيد معه، فَشَهدَ لَهُ".hصحيح: خ (6245) م (6/ 178)] • وأخرجه البخاري (6245) ومسلم (2153، 2154) والترمذي (2690) وابن ماجة (3706). 5181/ 5019 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه- "أنه أتَى عُمَرَ، فاستأذنَ ثَلاثًا، فقال: يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعرِي، يستأذن عبدُ اللَّه بن قيس، فلم يأذَنْ له، فَرَجَعَ، فبعث إليه عمر: ما رَدَّكَ؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَسْتَأذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجعْ، قال: ائْتِني بِبيِّنَةٍ على هذا، فذهب، ثم رَجَعَ، فقال: هذا أُبيّ، فقال أبيٌّ: يَا عُمَرُ لَا تكُنْ عَذَابًا على أَصْحَابِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال عمر: لا أكونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَاب رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hحسن الإسناد: م (6/ 108)] • وأخرجه مسلم (2154). قد أتى -رضي اللَّه عنه- في التعريف بنفسه بغاية البيان. فيحتمل أن يكون لما قال: يستأذن أبو موسى: جوّز أن يُظن أنه أبو موسى الغافقي مالك بن عبادة، وفي الصحابة أيضًا: أبو موسى الحلمي، له حديث في القدر، ذكره البخاري وغيره، فقال الأشعري: فجوز أن يشتبه بغيره، فقال: عبد اللَّه بن قيس، فأتى باسمه واسم

أبيه، وكنيته ونسبه، فتميز بذلك، وتحقق أنه سمع هذا: عُرف، فلما لم يؤذن له بعد هذا كله رجع. قال بعضهم: الاستئذان مشروع، وقد جاء الحديث بكونه ثلاثًا، وذكر خلافًا في أنه إذا ظن أنه لم يسمع: هل يزيد على هذا العدد؟ فقيل: لا يزيد، أخذًا بظاهر الحديث. وقيل: له أن يزيد، لأن التكرير المذكور في الحديث قد يكون المراد به: الاستظهار في الإعلان، فأذن ظن أنه لم يعلم به فله الزيادة. وقيل: هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام، فأما إذا كان بأن يستدعي رجلًا باسمه، فله أن يدعوه فوق الثلاث. وقد تعلق من رَدَّ خبر الواحد بقول عمر لأبي موسى: "أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك". وهذا خطأ، فقد قال عمر: "أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يَتَقَوَّل الناس على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقيل: إنما فعل ذلك لأنه صار كالمدافع عن نفسه المعتذر عن فعله بطلب شهادة غيره. ومذهب عمر -رضي اللَّه عنه- وغيره في قبول خبر الواحد معروف. وفيه: التثبت في خبر الواحد، لما يجوز عليه من السهو وغيره. وفيه: أن العالم المستبحر في العلم: قد يخفى عليه من العلم يعلمه مَنْ هو دونه، والإحاطة للَّه تعالى وحده. 5182/ 5020 - وعن عبيد بن عمير: "أَنَّ أَبَا مُوسَى استأذن على عمر -بهذه القصة- قال فيه: فانطلق بأبي سعيد، فَشَهِدَ لَهُ، فقال: أَخَفِيَ عَلَيّ هذا من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ أَلْهَانِي

السَّفْقُ بالأسواق، ولكِنْ سَلِّمْ ما شئت ولا تستأذِنْ".hصحيح: م (6/ 179) دون قوله: "ولكن سلم ما. ."] • وأخرجه البخاري (2062) ومسلم (36/ 2153)، وليس في حديثهما: "ولكن سَلِّم ما شئت ولا تستأذن". 5183/ 5021 - وعن أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه -بهذه القصة- قال: فقال عمر لأبي موسى: "إني لم أتهمك، ولكن الحديثَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَدِيدٌ".hصحيح الإسناد] 5184/ 5022 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: "أَمَا إني لَمْ أَتهِمْكَ، ولكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح الإسناد] 5185/ 5023 - وعن قيس بن سعد -وهو ابن عُبادة -رضي اللَّه عنهما-، قال: "زَارَنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في منزلنا، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه، فردَّ سعدٌ رَدًّا خَفِيًّا، قال قيس: فقلت: أَلا تَأْذَنُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: ذَرْهُ يُكْثِر عَلَيْنَا مِنَ السلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: السلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ، فردَّ سعدٌ رَدًّا خفيًّا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: السلامُ عَليكُم ورحمة اللَّه، ثم رَجَعَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأَتْبَعَهُ سَعْدٌ، فقال: يا رسول اللَّه، إني كنتُ أَسْمَعُ تسليمك، وأردُّ عليكَ ردًّا خَفِيًّا، لِتُكثِرَ علينا من السلام، قال: فانصرفَ معه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر له سعدٌ بِغَسْلٍ، فاغتسلَ، ثُمَّ ناوله مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فاشتملَ بِهَا، ثُمَّ رفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه، وهو يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ على آل سَعْدِ بن عُبادة، قال: ثم أصابَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنَ الطَّعَامِ، فلما أراد الانصرافَ قَرَّبَ له سعد حِمَارًا قد وَطَّأ عليه بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال سعد: يا قيسُ اصْحَبْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال قيس: فقال رسول

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْكَبْ، فأبيتُ، ثم قال: إمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ، قال: فانصرفتُ".hضعيف الإسناد] • قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سَماعة عن الأوزاعى مرسلًا ولم يذكرا: قيس بن سعد. • وأخرجه النسائي (10157 - 10159 - الكبرى، العلمية) مسندًا ومرسلًا، والترمذي (466)، (3604). 5186/ 5024 - وعن عبد اللَّه بن بُسر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كَانَ رَسَولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أَتَى بَابَ قومٍ لم يستقبل البابَ من تِلْقَاءَ وجهه، وَلكِنْ مِنْ رُكنِهِ الأيْمنَ أَوْ الأيسرَ، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور".hصحيح: المشكاة (4673)] • في إسناده: بقية بن الوليد. وفيه مقال. وبسر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة، ولبُسْر أيضًا صحبة. 5187/ 5025 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في دَيْنِ أَبِيهِ، فَدَقَقْتُ البابَ، فقال: مَنْ هذَا؟ قلتُ: أنا، قال: أَنَا، أَنَا، كأَنَّه كرهه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6250) ومسلم (2155) والترمذي (2711) والنسائي (328 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3709). 5188/ 5026 - وعن أبي سلمة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: "خرجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى دخلت حائطًا، فقال لى: أَمْسِكِ الْبَابَ، فضرب الباب فقلت: مَنْ هذَ؟ -وساق الحديث".hحسن الإسناد] قال أبو داود: يعنى حديث أبي موسى الأشعري، قال فيه فدق الباب.

باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟

باب في الرجل يُدْعَى: أيكون ذلك إذنه؟ [4: 513] 5189/ 5027 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رَسُولُ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ: إِذْنُهُ".hصحيح: الإرواء (1955) المشكاة (4672) / التحقيق الثاني] 5190/ 5028 - وعن قتادة، عن أبي رافع -وهو نُفَيع الصائغ- عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ".hصحيح بما قبله] • قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. هذا آخر كلامه. وقال البخاري: وقال سعيد: "عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: هو إذنُهُ". فذكره البخاري تعليقًا، لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديث مجاهد عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "دخلت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدت لَبَنًا في قدح، فقال: أبا هِرٍّ، الحَقْ أهلَ الصُّفَّة، فادْعُهُمْ إليّ، قال: فأتيتهم، فدعوتُهم، فاقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا". باب الاستئذان في العورات الثلاث [4: 514] 5191/ 5027 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "لم يُؤْمرْ بِهَا أكثرُ الناس: آيةُ الإذن، وإنِّي لآمرُ جاريتي هَذه: تَسْتَأْذِنْ عليَّ".hصحيح الإسناد موقوف] قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. 5192/ 5028 - وعن عِكْرِمة: "أَنَّ نَفَرًا مِنْ أهل العراق قَالوا: يا ابنَ عَباس، كيف ترى هذه الآية، التي أُمِرنَا فيها بما أُمِرْنَا، ولا يعمَلُ بها أحدٌ: قولُ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ

باب في إفشاء السلام

قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} قرأ القَعْنَبي إلى: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)} [النور: 58] ". قال ابن عباس: إن اللَّه حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالمُؤْمِنين، يُحبُّ الستر، وكانَ النَّاسُ لَيْسَ لبيُوتهم سُتور، ولا حِجَالٌ، فربَّما دَخَلَ الخادمُ أو الولدُ، أو يتيمةُ الرَّجلٍ، والرجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، فأمرهُم اللَّه بالاسْتِئْذَانِ في تلك العَوْرَات، فجاءهُم اللَّه بالستور والخير، فلم أَرَ أحدًا يعملُ بذلك بعد".hحسن الإسناد موقوف] • قال بعضهم: هذا لا يصح عن ابن عباس. هذا آخر كلامه. وليس فيه ما يدل على أن عكرمة سمعه من ابن عباس. وفي إسناده: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب وهو -وإن كان البخاري وسلم قد احتجا به- فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال مرة: ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمرو، وكان يُضَعَّفُ. باب في إفشاء السلام [4: 516] 5193/ 5029 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا، أَفلَا أَدُلُّكُمْ على أَمْرٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتم؟ أَفشُوا السَّلَامَ بَينكم".hصحيح: ابن ماجة (68): م] • وأخرجه مسلم (54) والترمذي (2688) وابن ماجة (68). 5194/ 5030 - وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الإسلام خير؟ قال: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وتقرأُ السَّلَامَ على مَنْ عَرَفتَ ومن لَمْ تَعْرِفْ".hصحيح: ابن ماجة (3253): م]

باب كيف السلام؟

• وأخرجه البخاري (12) ومسلم (39) والنسائي (5000) وابن ماجة (3253). باب كيف السلام؟ [4: 516] 5195/ 5031 - عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-، قال: "جَاءَ رَجلٌ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَشْرٌ، ثم جاء آخر، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه، فَرَدَّ عَلَيْه، فَجَلَس، فقال: عِشْرُونَ، ثم جاء آخر، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، فَرَدَّ عليه، فجلس، فقال: ثَلَاثُونَ".hصحيح: الترمذي (2842)] • وأخرجه الترمذي (2689) والنسائي (2689 - عمل اليوم والليلة). وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. 5196/ 5032 - وعن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- زاد: "ثم أتى آخرُ، فقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، قال: هكذا تكون الفضائل".hضعيف الإسناد] • في إسناده: أبو مرحوم عبدُ الرحيم بن ميمون، وسهل بن معاذ، ولا يحتج بهما، وقال فيه سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد. باب في فضل من بدأ بالسلام [4: 516] 5197/ 5033 - عن أبي أُمامة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ: مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ".hصحيح: الكلم الطيب (198) المشكاة (4646)] • وأخرجه الترمذي (2694). باب من أولى بالسلام؟ [4: 516] 5198/ 5034 - عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ".hصحيح: الترمذي (2859): خ]

باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟

• وأخرجه مسلم (2160) والترمذي (2704). 5199/ 5035 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشي". ثم ذكر الحديث.hصحيح: الصحيحة (1145): ق] • وأخرجه البخاري (6231 - 6234) ومسلم (2160) والترمذي (2703، 2704). باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ [4: 517] 5200/ 5036 - عن أبي مريم، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "إذا لَقِيَ أحدُكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالتْ بينهما شَجَرة، أو جدار، أو حَجَر، ثم لقيه، فليسلم عليه".hصحيح: موقوفًا ومرفوعًا، الصحيحة (186)] 5200/ 5037 - وعن الأعرج عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثله سواءً. 5201/ 5038 - وعن ابن عباس، عن عمر -وهو ابن الخطاب- "أنه أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في مَشْرُبَةٍ له، فقال: السلام عليك يا رسول اللَّه، السلام عليكم، أيدخلُ عمر؟ ".hصحيح: م (4/ 192 - 194) نحوه، خ (4913) مختصرًا في حديث لهما طويل] • وأخرجه النسائي (322 - عمل اليوم والليلة). وأخرجه النسائي (321 - عمل اليوم والليلة) أيضًا من مسند عبد اللَّه بن عباس. والصواب: الأول. باب في السلام على الصبيان [4: 518] 5202/ 5039 - عن سليمان -يعنى ابن المغيرة- عن ثابت -وهو البُناني- قال: قال أنس: "أتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى غِلْمان يلعبُونَ فسلَّم عليهم".hصحيح: ق]

باب السلام على النساء

• وأخرجه النسائي (330 - عمل اليوم والليلة). وأخرجه البخاري (6247) ومسلم (2168) والترمذي (2696) والنسائي (8349 - الكبرى، العلمية) من حديث سَيّار أبي الحكم عن ثابت بنحوه، وابن ماجة (3700). 5203/ 5040 - وعن حُميد -وهو الطويل- قال: "قال أنس: انتهى إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا غُلَام في الغِلمان، فسلَّم علينا، ثم أخذ بيدي، فأرسَلَني برسالة، وقَعَدَ في ظِلِّ جدارٍ -أو قال: إلى جدار- حتى رجعتُ إليه".hصحيح: م (7/ 160) دون العقود في الظل] • وأخرجه ابن ماجة (3700) ومسلم (2482). باب السلام على النساء [4: 518] 5204/ 5041 - عن شَهر بن حوشَبٍ: أخبَرتْه أسماءُ بنتُ يزيد: "مَرَّ عَلَيْنَا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في نِسْوَةٍ، فَسَلّمَ عَلَيْنَا".hصحيح: ابن ماجة (3701)] • وأخرجه الترمذي (2697) وابن ماجة (3701). وقال الترمذي: حسن. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بَهْرام عن شهر بن حَوْشَب -يعني هذا الحديث. وقال محمد بن إسماعيل: شهر: حسن الحديث، وقَوَّى أمره. وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث شهر بن حوشب. 65/ 137 - 138 - باب السلام على أهل الذمة [4: 519] 5205/ 5042 - عن سُهَيلِ بن أبي صالح، قال: "خرجتُ مع أبي إلى الشَّام، فجعلوا يَمُرُّون بِصَوامِعَ فيها نَصارَى، فَيُسَلمون عليهم، فقال أبي: لا تَبْدَؤُهم بالسلام، فإن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- حدثنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّريقِ فَاضْطرُّوهُمْ إلِى أَضْيَقِ الطَّريقِ".hصحيح: الترمذي (1168، 2855): م]

• وأخرجه مسلم (2167) والترمذي (1602، 2700) دون القصة. 5206/ 5043 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنْ الْيَهُودَ إذَا سَلَّم عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم".hصحيح: الترمذي (1669): ق] • قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد اللَّه بن دينار، ورواه الثورى عن عبد اللَّه بن دينار، قال فيه: "وَعَلَيْكم". • وأخرجه الترمذي (1603) والنسائي (10210 - الكبرى، العلمية) والبخاري (6257) ومسلم (2164). ولفظ الترمذي، وفي لفظ لمسلم والنسائي: "فقل: عليك" بغير واو. وحديث مالك -الذي أشار إليه أبو داود- أخرجه البخاري (6258) في صحيحه. وحديث سفيان الثوري: أخرجه البخاري (9928) ومسلم (9/ 2164)، وأخرجه النسائي (10211 - الكبرى، العلمية) من حديث سفيان بن عيينة بإسقاط الواو. وقال الخطابي: هكذا يرويه عامة المحدثين: "وعليكم" بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه "عليكم" بحذف الواو. وهو الصواب. وذلك أنه إذا حذف الواو: صار قولُهم الذي قالوه بعينه. مردودًا عليهم، وبإدخال الواو: يقع الاشتراك معهم، والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين. و"السام" فسره بالموت. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم (8/ 2164) والترمذي (1603) والنسائي (10210 - الكبرى، العلمية) من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار، بغير واو أيضًا كما قدمناه.

وقال غيره: أما من فسر "السام" بالموت: فلا تبعد الواو، ومن فسره بالسآمة -وهي الملالة، أي تسأمون دينكم- فإسقاطُ الواو هو الوجه. واختار بعضهم: أن يرد عليهم السِّلام -بكسر السين- وهي الحجارة. وقال غيره: الأولى أولى، لأن السنة وردت بما ذكرناه، ولأن الرد إنما يكون بجنس المردود، لا بغيره. 5207/ 5044 - وعن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ أهلَ الكِتَابِ يُسَلِّمون علينا، فكيف نَرُدُّ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم".hصحيح: ابن ماجة (3697): ق] • وأخرجه مسلم (2163) والنسائي (386، 387 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3697) والبخاري (6258). وأخرجه البخاري (6258) ومسلم (6/ 2163) من حديث عُبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس عن جده بمعناه. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجُهني، وأبي بصرة يعني الغفاري. فأما حديث عائشة الذي أشار إليه أبو داود: فأخرجه البخاري (2935) ومسلم (2165) والترمذي (2701) والنسائي (10213، 1572 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3698). وأما حديث أبي عبد الرحمن الجهني: فأخرجه ابن ماجة (3699). وأما حديث أبي بصرة الغفاري: فأخرجه النسائي (10220 - الكبرى، العلمية).

باب السلام إذا قام من المجلس

باب السلام إذا قام من المجلس [4: 520] 5208/ 5045 - عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إلى المجلس فَلْيُسَلِّمْ فإذَا أرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَت الأولى بأحقَّ مِنَ الآخِرَةِ".hحسن صحيح: الترمذي (2861)] • وأخرجه الترمذي (2706) والنسائي (369، 371 - عمل اليوم والليلة). وقال الترمذي: حسن. وأخرجه النسائي (370 - عمل اليوم والليلة) أيضًا من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأشار إليه الترمذي. باب كراهية أن يقول: عليك السلام [4: 520] 5209/ 5046 - عن أبي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ -رضي اللَّه عنه- اسمه جابر بن سُليم، وقيل: سليم بن جابر -قال: "أتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ: عليكَ السلام يا رَسُولُ اللَّه، قال: لا تَقُل: عَلَيْكَ السَّلَام، فإنَّ عليك السلام: تحيةُ الموتَى".hصحيح] • وأخرجه الترمذي (2721) والنسائي (9691 - 9693 - الكبرى، العلمية) مختصرًا ومطولًا. تقدم بطوله برقم (4084). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم في كتاب اللباس. باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة [4: 520] 5210/ 5047 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي -يعني الخَلَّال- قال: "يَجْزِي عَنِ الجَمَاعَةِ، إذَا مَرُّوا: أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهم وَيَجْزِي عَنِ الجُلُوس: أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهم".hصحيح: الإرواء (778) الصحيحة (1148) و (1412)] • في إسناده سعيد بن خالد الخُزَاعِي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف.

باب في المصافحة

وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. باب في المصافحة [4: 520] 5211/ 5048 - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ، فتصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ عز وجل، وَاسْتَغْفَرا: غُفِرَ لَهما".hضعيف: الضعيفة (2344)] • في إسناده اضطرابٌ. وفي إسناده: أبو بَلْج، ويقال: أبو صالح يحيى بن سليم، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي، ويقال: الكوفي. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وقال البخاري: فيه نظر. وقال السعدي: غير ثقة. وضعفه الإمام أحمد. وقال: روى حديثًا منكرًا. هذا آخر كلامه. وبلج: بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وبعدها جيم. 5212/ 5049 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لهما قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا".hصحيح: الصحيحة (525)] • وأخرجه الترمذي (2727) وابن ماجة (3703). وقال الترمذي: حسن غريب، من حديث أبي إسحاق عن البراء. هذا آخر كلامه. وفي إسناده الأجْلَح: واسمه يحيى بن عبد اللَّه، أبو حُجَيَّة الكندي، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، ومرة: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: يُعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث، صدوق. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي كان كثير الخطأ، مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الإمام أحمد: رُوي عنه غير حديث منكر. وقال السعدي: الأجلح: مُفْتَرٍ. وقال ابن حبان: لا يَدْرِي ما يقول، يجعل أبا سفيان: أبا الزبير، ويقلب الأسامي. 5213/ 5050 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد جاءكم أهلُ اليَمنِ، وَهم أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بالمُصَافَحَةِ".hصحيح: إلا أن قوله: "وهم أول. ." مدرح فيه من قول أنس: الروض (1045)] رجال إسناده: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهم، سوى حماد بن سلمة، فإن مسلمًا انفرد بالاحتجاج بحديثه. وقد أخرج البخاري (6263) في الصحيح عن قتادة، قال: قلت لأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أكانت المصافحة في أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: نعم". وقد أخرج البخاري (2757، 6690) ومسلم (2769) حديث كعب بن مالك، وفيه: "دخلت المسجد فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام إليّ طَلْحةُ بن عُبيد اللَّه يُهَرْوِل، حتى صافحني، وهَنَّأني". وقال البخاري: "وصافح حماد بنُ زيد ابنُ المبارك بيديه". وقال غيره: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحسنها مالك بعد كراهة. وهي مما يُثبت الوُدّ، ويؤكد المحبة، واستشهد بموقع فعل طلحة عند كعب بن مالك، وسروره بذلك، وقوله: "لا أنساها لطلحة".

باب في المعانقة

وذكر ما رواه قتادة عن أنس: "أن المصافحة كانت في أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وقال: وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم. باب في المعانقة [4: 522] 5214/ 5051 - عن رجُلٍ من عَنَزَة، أَنهُ قال لأبي ذَرٍّ -حيث سُيِّرَ من الشام- إنِّي أُريد أَنْ أسألك عن حديث من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذًا أَخْبِرْك به، إلا أن يكون سِرًّا، قلتُ: إنه ليس بِسِرٍّ، هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيتُه قطُّ إلا صافحني، وبَعَثَ إلَيَّ ذَاتَ يَوْم، ولم أكُن في أهلي، فلما جئتُ أخبرتُ أنه أرسَل إليَّ، فأتيته، وهو على سريره، فالتزمني، فكانَتْ تلك أجْوَدَ وأَجْوَدَ".hضعيف: المشكاة (4683) التعليق الرغيب (3/ 271)] • رجل من عنزة: مجهول. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير. وقال: مرسل. 66/ 143 - 144 - باب ما جاء في القيام [4: 522] 5215/ 5052 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- "أن أهل قُرَيْظَةَ لمَّا نَزَلُوا على حُكْم سعدٍ، أرسل إليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء على حمار أقْمَر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ -أو إلى خيركم- فجاء حتى قعد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: المشكاة (4695)، (67): ق] • وأخرجه البخاري (3043) ومسلم (1768). 5216/ 5053 - وفي رواية: "فلما كان قريبًا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3043) ومسلم (1768). 5217/ 5054 - وعن أم المؤمنين عائشة -رضى اللَّه عنها- أنها قالت: "ما رأيتُ أحدًا كان أشبهَ سَمْتًا وَهَدْيًا ودَلًّا -وقال الحسن، وهو الحلواني، حديثًا وَكَلَامًا، ولم يذكر الحسن السمتَ

باب في قبلة الرجل ولده

والهدىَ والدَّلَّ- برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فاطِمةَ -رضي اللَّه عنها-: كانت إذا دَخَلَتْ عليه قامت إليها، فأخذت بيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامَتْ إليهِ وأخذت بيده، وقبلَته وأجلَسته في مجلسها".hصحيح: الترمذي (4146)] • وأخرجه الترمذي (3872) والنسائي (8311 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. باب في قُبْلَةِ الرجل ولَدَه [4: 523] 5218/ 5055 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن الأقرعَ بن حابس أبصرَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يُقَبِّلُ الحسينًا، فقال: إن لي عَشْرَةً من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمْ".hصحيح: الترمذي (1993): ق] • وأخرجه البخاري (5997) ومسلم (2318) والترمذي (1911). 5219/ 5056 - وعن عروة عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: ثم قال -تعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أُنْزَلَ عُذْرَكِ -وقرأ عليها القرآن- فقال أبواي: قُومِي قَبِّلي رأسَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: أحْمدُ اللَّه لَا إِيَّاكُمَا".hصحيح: صحيح الجامع (38): ق] • وهو طرف من حديث الإفك، وقد أخرجه البخاري (2661) ومسلم (2770) من هذه الطريق مختصرًا ومطولًا بنحوه، والترمذي (3180) مطولًا. باب في قبلة ما بين العينين [4: 524] 5220/ 5057 - عن أجْلَح، عن الشعبي -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تَلقّى جَعْفَرَ بْنَ أَبي طَالِبٍ، فَالْتَزَمَهُ، وقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنيهِ".hضعيف: المشكاة (4686)] • هذا مرسل. وأجلح: قد تقدم الكلام عليه.

باب في قبلة الخد

باب في قبلة الخد [4: 524] 5221/ 5058 - عن إياس بن دَغْفَل قال: "رأيتُ أبا نَضْرة قَبَّلَ خَدَّ الحسن".hصحيح الإسناد مقطوع] 5222/ 5059 - وعن البراء -وهو ابن عازب -رضي اللَّه عنهما-، قال: "دخلتُ مع أبي بكر أولَ ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمَّى، فأتاها أبو بكر، فقال: كيف أنت يا بُنَيَّة؟ وقَبَّلَ خَدَّهَا".hصحيح: خ (3918)] باب في قبلة اليد [4: 524] 5223/ 5060 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- وذكر قصةً -قال: "فَدَنَوْنَا -يعنى من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَبَّلْنَا يدَه".hضعيف: ابن ماجة (3704)] • وأخرجه الترمذي وابن ماجة (3704). وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد -يعني ابن أبي زياد- هذا آخر كلامه. وقد تقدم في كتاب الجهاد أتمَّ من هذا. وقد روى عمرو بن مُرَّة الجَمَلِيُّ عن عبد اللَّه بن سَلِمة -وهو أبو العالية الكوفي، وهو بكسر اللام- عن صفوان بن عَسَّال -رضي اللَّه عنهم-: "أن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال: فقبلا يَدَه ورِجْلَه". وأخرجه الترمذي (2733) والنسائي وابن ماجة (3705) مطولًا ومختصرًا. وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه (2733)، (3144)، وصححه في الموضعين. وقال: وفي الباب عن يزيد بن الأسود، وابن عمر، وكعب بن مالك. وقال النسائي في حديث صفوان: وهذا حديث منكر. ويشبه أن يكون إنكار النسائي له من جهة عبد اللَّه بن سلمة، فإن فيه مقالًا.

باب في قبلة الجسد

وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني -المعروف بابنِ المقري- جزءًا في الرخصة في تقبيل اليد، ذكر فيه حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وبريدة بن الحُصَيب، وصفوان بن عسّال، ومَزْيدة العبدي، والزارع بن علي العبدي، وذكر فيه آثارًا عن الصحابة والتابعين -رضي اللَّه عنهم-. وذكر بعضهم: أن مالكًا أنكره، وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون. وقال الأبْهَرِيُّ: إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فُعِل ذلك به. وأما إذا قَبَّل إنسانٌ يد إنسان، أو وجهه، أو شيئًا من بدنه، ما لم يكن عَوْرة على وجه القُربَة إلى اللَّه تعالى، أو لعِلمِهِ، أو لِشَرفه: فإن ذلك جائز. وتَقْبيل يد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تَقَرُّب إلى اللَّه. وما كان من ذلك تعظيمًا لدنيا أو لسطان، أو شبهه من وجوه التكبر: فلا يجوز. 67/ 148 - 149 - باب في قبلة الجسد [4: 525] 5224/ 5061 - عن أُسيد بن حُضَير رجلٍ من الأنصار، قال: "بَيْنَما هُوَ يُحدِّث القومَ -وكان فيه مُزَاحٌ- بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فطعنه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَاصِرَتِهِ بعُود، فقال: أصْبِرْني، فقال: اصطبر، قال: إنَّ عليك قَميصًا، ولَيْسَ عليّ قميص، فَرَفَع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قَمِيصهِ، فاحْتَضَنَه، وجعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، قال: إنما أردتُ هذا، يا رسول اللَّه".hصحيح الإسناد] 5225/ 5062 - وعن زارع -وهو ابن عامر، ويقال ابن عمرو العبدي- وكان في وفد عَبدِ القَيْسِ: "قال: فجعلنا نَتَبَادَرُ من رَوَاحلنا، فَنُقَبِّلُ يَد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورِجْلَه".hحسن: دون ذكر الرجلين، المشكاة (4688) التحقيق الثاني]. "قال: وانتظر المنذر الأشَجُّ، حتى أتى عَيبَتَهُ، فلبِسَ ثَوْبَيْه، ثُم أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له: إنّ فِيكَ خَصْلتَينِ يُحِبُّهُمَا اللَّه: الحِلْمُ، والأَناةُ، قال: يا رسول اللَّه، أنا أتخَلَّق بهما، أم اللَّه جَبَلَني

باب في الرجل يقول جعلني الله فداك

عليهما؟ قال: بل اللَّه جَبَلَكَ عليهما، قال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي جبلني على خُلُقَين يحبهما اللَّه ورسوله".hصحيح: ابن ماجة (4188): م - ابن عباس] • وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة. وقال: ولا أعلم للزارع غيره. وذكر أبو عمر النَّمري: أن كنيته أبو الوازع، وأن له ابنًا يسمى الزارع، وبه كان يُكْنَى، وأن حديثه عند البصرين. وأن حديثه هذا حسن. باب في الرجل يقول: جعلني اللَّه فداك [4: 526] 5226/ 5063 - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبَا ذَرٍّ، فقلت: لبَّيكَ وسَعْدَيكَ، يا رسول اللَّه، وأنا فِداؤك".hحسن صحيح: ق مختصرًا في حديث: الصحيحة (826)] • وأخرجه البخاري (6268). باب في الرجل يقول: أنعم اللَّه بك عينًا [4: 526] 5227/ 5064 - عن قتادة -وهو ابن دِعامة- أو غيره، أن عمران بن حصين قال: "كنا نقول في الجاهلية: أَنْعَمَ اللَّهُ بك عَيْنًا، وأنْعِمْ صَبَاحًا، فلما كان الإسلامُ نُهِينا عن ذلك". قال عبد الرزاق: قال معمر: "يُكْرَهُ أن يَقُولَ الرَّجُلُ: أنعم اللَّه بِك عينًا، ولا بأسَ أن يقولَ: أنْعَمَ اللَّه عَيْنَك".hضعيف الإسناد] • هذا منقطع. قتادة: لم يسمع من عمران بن حصين. 68/ 151 - 152 - باب في قيام الرجل للرجل [4: 527] 5229/ 5065 - عن أبي مِجْلز، قال: "خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فَقَامَ ابنُ عامِرٍ وجلس ابنُ الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سَمِعتُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

يقول: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يتمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قيَامًا فلْيتَبَوّأْ مقْعدَهُ منَ النّارِ".hصحيح: الترمذي (2915)] • وأخرجه الترمذي (2755). وقال: حسن. هذا آخر كلامه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الورقة التي قبل هذا. 5230/ 5066 - وعن أبي أمامة -وهو الباهلي -رضي اللَّه عنه-، قال: "خرج علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَوَكَّئًا على عَصًا، فقمنا إليه، فقال: لَا تَقُومُوا كما تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُها بَعْضًا".hضعيف: لكن النهي عن فعل فارس في (م): ابن ماجة (3836)] • وأخرجه ابن ماجة (3836). وفي إسناده: أبو غالب، واسمه: حَزَوّرٌ، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزوّر، قال يحيى بنُ مَعين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات. وقال ابن سعد في الطبقات: وسمعت من يقول: اسمه: نافع، وكان ضعيفًا منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال مرة: ثقة. هذا آخر كلامه. وحزَوّر: بفتح الحاء المهملة، وبعدها زاي مفتوحة، وواو مشَدّدة مفتوحة وبعدها راء مهملة، وهو مذكور في الأسماء المفردة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر: "أنهم لما صَلَّوْا خَلْفَه قعودًا، قال: فلما سَلَّم، قال: إن كِدْتُم آنفًا أن تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا".

باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله

باب في الرجل يقول للرجل: حفظك اللَّه [4: 527] 5228/ 5067 - عن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كانَ في سَفَرٍ فَعَطِشُوا، فانطلق سَرْعَانُ الناس، فلزمتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلك الليلة، فقال: حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ".hصحيح: م (2/ 138 - 145) في قصة نومهم في السفر، وتقدمت (437)] • وأخرجه مسلم (681) بطوله، وقد تقدم في كتاب الصلاة مختصرًا أيضًا. وأخرجه الترمذي (177) والنسائي (616) مختصرًا. وقد تقدم الكلام على "سرعان". باب في الرجل يقول: فلان يُقرِئك السلام [4: 828] 5231/ 5068 - عن غالب -وهو ابن خُطَّاف البصري القطان- قال: "إنَّا لَجُلُوسٌ ببابٍ الحسَنِ، إذْ جَاءَ رَجُلٌ، فقال: حدثني أبي، عن جدي، قال: بَعَثَني أبي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ائْتِهِ فأقْرِئْهُ السُّلَام، فأتيته، فَقُلْتُ: إنَّ أبِي يُقرئك السلام، فقال: عَلَيْكَ وَعَلَى أبِيكَ السَّلَامُ".hحسن] • وأخرجه النسائي (373 - عمل اليوم والليلة). وقال فيه: عن رجل من بني نُمير، عن جده، وهذا الإسناد فيه مجاهيل. وخطاف: بضم الخاء المعجمة، ويقال: بفتحها وبعدها طاء مهملة مشددة مفتوحة، وبعد الألف فاء أخت القاف. 5232/ 5069 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: إنَّ جِبْريلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، فقالت: وعليه السلام ورحمةُ اللَّه".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3217) ومسلم (2447) والترمذي (2693، 3881، 3882) وابن ماجة (3696) بنحوه، والنسائي (3952 - 3954).

باب في الرجل ينادي الرجل، فيقول لبيك

باب في الرجل ينادي الرجل، فيقول: لبَّيْكَ [4: 528] 5233/ 5070 - عن أبي هَمَّام عبد اللَّه بن يسار، أن أبا عبد الرحمن الفِهْرِي قال: "شَهِدتُ مع رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُنيْنًا، فسِرْنَا في يوم قائظٍ شَدِيد الحَرّ، فنزلنا تَحتَ ظِلِّ الشجرة، فلما زالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَأمَتِي، ورَكِبتُ فرَسِي، فأتيتُ رَسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في فُسْطَاطِهِ، فقلت: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا رسول اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته، قد حانَ الرَّحِيل، قال: أجل، ثم قال: أين يا بلالٌ؟ فثار من تحت سَمُرةٍ، كأنَّ ظِلَّهُ ظِلٌّ طَائرٍ، فقال: لبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، وأنا فِدَاؤك، فقال: أسْرِجْ لي الفرسَ، فأخرج سَرْجًا دَفَّتاهُ من لِيفٍ، ليس فيه أشَرٌ، ولا بَطَرٌ، فركب وركبنا". وساق الحديث.hحسن] • قال أبو داود: أبو عبد الرحمن القرشي الفهري: له صحبةٌ، قيل: اسمعه عَبْدٌ، وقيل: يزيد بن أُنيس، وقيل: كُرْز بن ثعلبة، وقيل: إنه لم يرو عنه إلا أبو همام عبد اللَّه بن يسار. باب في الرجل يقول للرجل: أضْحَكَ اللَّه سِنَّكَ [4: 529] 5234/ 5071 - عن ابن كنانة بن عباس بن مِرْداس، عن أبيه، عن جده، قال: "ضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له أبو بكر، أو عُمَرَ: أضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ". وساق الحديث.hضعيف: ابن ماجة (3013)] • وأخرجه ابن ماجة (3013) مطولًا في دعاء عَشِيَّة عَرَفَةَ. قال البخاري: كِناية: روى عن أبيه: لم يصح. وقال ابن حبان: كنانة بن العباس بن مرداس السلمي: يروي عن أبيه، وروى عنه ابنه: منكر الحديث جدًا. فلا أدري التخليط في حديثه: منه، أو من ابنه؟ ومن أيهما كان: فهو ساقط الاحتجاج بما روي، لعِظَم ما أتى من المناكير عن المشاهير.

باب ما جاء في البناء

باب ما جاء في البناء [4: 529] 5235/ 5072 - عن عبد اللَّه بن عَمْرٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: "مَرَّ بي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي أنَا وأُمِّي، فقال: ما هذَا يَا عَبْدَ اللَّه؟ فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ شيء أُصْلِحُهُ، فقال: الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ".hصحيح: ابن ماجة (4160)] 5236/ 5073 - وفي رواية قال: "مَرَّ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحنُ نُصِلحُ خُصًّا لنا وَهَي: فقال: ما هذا؟ فقلنا: خصٌّ لنا وَهَي، فنحن نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا أرَى الْأَمْرَ إلا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ".hصحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه الترمذي (2335) وابن ماجة (4160). وقال الترمذي: حسن صحيح. 5237/ 5074 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ، فرأى قُبَّةً مُشْرِفَةً، فقال: ما هَذَا؟ قال له أصحابه: هذه لفلانٍ -رجلٍ مِنَ الأنْصَارِ- قال: فَسَكَتَ، وحَمَلَها في نَفْسِه، حتى إذا جاء صاحِبُها رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَلِّم عَليهِ في النَّاسِ: أعرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا، حتى عرف الرجُل الغضَبَ فِيهِ والإِعراضَ عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: واللَّه إني لأُنْكِر رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: خرج فرأى قبَّتَكَ، قال: فرجَع الرجُلُ إلى قُبَّتِه، فهَدَمها، حتى سَوَّاهَا بالأرضِ، فخرج رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يوم فلم يَرَهَا، قال: مَا فَعَلَتِ الْقبّةُ؟ قالُوا: شكا إلينا صاحبُهَا إعراضَكَ عَنْهُ، فأخبرنَاهُ، فهدمها، فَقالَ: أَمَا إنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صاحِبِهِ إلّا مَا، إلّا مَا". يعني مَا لَا بُدَّ مِنْهُ.hصحيح: الصحيحة (2830)] • وأخرجه ابن ماجه (4161) بنحوه. باب في اتخاذ الغرف [4: 530] 5238/ 5075 - عن قيس -وهو ابن أبي حازم- عن دُكَين بن سعيد المزني -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتينَا النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألناه الطعامَ، فقال: يَا عَمْرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ، فارتقى بنا إلى عُلِّيّةٍ، فأخذ المفتاح من حُجْزَتِه، ففتح".hصحيح الإسناد]

باب في قطع السدر

• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وذكر فيه: سماع إسماعيل بن أبي خالد من قيس بن أبي حازم، وسماع قيس بن أبي حازم من دكين. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لدُكين غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه. ودُكين: بضم الدال المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون. المفتاح والمفتح: بكسر الميم فيهما: واحد المفاتيح التي يفتح بها. باب في قطع السدر [4: 530] 5239/ 5076 - عن عبد اللَّه بن حُبْشِيٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رأْسَهُ في النَّارِ". • وأخرجه النسائي (8557 - الكبرى، الرسالة). وقال فيه: عبد اللَّه الخثعمي. وحبشي: بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة، وكسر الشين المعجمة وياء النسب. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث، فقال: هذا الحديث مختصر، يعنى: من قطع سدرةً في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها: صوب اللَّه رأسه في النار.hصحيح: الصحيحة (614)] 5240/ 5077 - وعن عروة بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- يرفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه. • وهذا مرسل. 5241/ 5078 - وعن حسان بن إبراهيم، قال: "سألتُ هشام بن عروة عن قطع السِّدْرِ -وهو مُسْنِدٌ إلى قصر عروة، فقال: أترى هذه الأبوابَ والمصاريع؟ إنما هي من سِدْرِ عُروة، كان عُروةُ يَقْطعُه مِن أرضِهِ، وقال: لا بأسَ بِه -زاد حميد، وهو ابن مَسْعَدة- فقال: هِيْ، يا عِرَاقيٌّ جِئْتَنِي بِبِدْعَةِ، قال: قلت: إنما البِدْعةُ مِنْ قِبَلِكم، سمعت من يقولُ بمكةَ: لعَنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قَطَعَ السدر". ثم ساق معناه.hضعيف: الصحيحة (615) التحقيق الثاني]

باب في إماطة الأذى

• إسناده: مضطرب -وهو يُرْوَى عن عروة بن الزبير، وقد ذكر عنه ولدُه هشام "أنه كان يقطعه". والسدر: شجر النَّبِق، الواحدة: سِدْرة، وقيل: هو السَّمُر. وقال الأصمعي: السدر: ما نبت منه في البر: فهو الضالُ، بتخفيف اللام. وقيل: أراد به سِدْر مكة، لأنها حَرَم. وقيل: سدر المدينة، نهى عن قطعه ليكون أُنسًا وظلا لمن يهاجر إليها، لئلا يوحش. وقيل: أراد السدر الذي يكون بالفَلاة يَستظل به أبناء السبيل والبهائم، أو يكون في ملك إنسان، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق. 69/ 159 - 160 - باب في إماطة الأذى [5: 531] 5242/ 5081 - عن بريدة -وهو ابن الحُصيب -رضي اللَّه عنه-، قال: "سَمعتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فِي الْإِنْسَانِ ثَلاثمائَةٍ وَسِتُّون مِفْصَلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، قالوا: ومَن يُطيق ذلك عليه يا نبي اللَّه؟ قال: النُّخَاعَةُ فِي المَسْجِدِ تَدْفِنُهَا والشيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ".hصحيح: المشكاة (1315) الإرواء (2/ 213) التعليق الرغيب (1/ 235)] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 5243/ 5082 - وعن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ بني آدَمَ صَدَقَةٌ: تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُه بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيه عَنِ المنكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رسول اللَّه، يأتي شهوةً وتكون لهُ صدقة؟ قال: أَرأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غيرِ حَقِّهَا، أَكانَ يَأثَمُ؟ ثم قال: يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى".hصحيح: م] • وأخرجه النسائي (1677).

باب في إطفاء النار بالليل

وتقدم في أبي داود (1285). قال أبو داود: لم يذكر حماد الأمر والنهي. 5244/ 5081 - وعن أبي الأسود -وهو الدّيْلِيُّ -رضي اللَّه عنه-، عن أبي ذر، بهذا الحديث، وذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وَسَطِه.hصحيح] • وأخرجه مسلم (720). وتقدم في أبي داود (1286). 5245/ 5082 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ: إِمَّا كانَ فِي شَجَرَةٍ، فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ، وإمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ، فَشَكَر اللَّه لَهُ بِهَا، فَأَدْخَلَهُ الجنة".hحسن صحيح: التعليق الرغيب (4/ 36)] • وأخرجه البخاري (652) ومسلم (1914) وبإثر (2617) والترمذي (1958) وابن ماجة (3682). باب في إطفاء النار بالليل [4: 533] 5246/ 5083 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه رواية، وقال مرة: يبلغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَتْرُكُوا النَّار في بُيُوتِكُم حِينَ تَنَامُونَ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6293) ومسلم (2015) والترمذي (1813) وابن ماجة (3769). 5247/ 5084 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "جاءت فأرةٌ فأخَذَتْ تَجْتَرُّ الفتيلةَ فجاءتْ بِهَا، فألقتْها بَيْنَ يَدَيْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الخُمْرةِ التي كانَ قَاعِدًا عليها، فأحرقت منها مثل مَوْضِعَ الدّرْهم، فقال: إذَا نِمتُم فأطْفِئُوا سُرُجكمْ، فإنْ الشّيطَان يَدُلُّ مِثْلَ هذَا عَلَى هذَا، فتحْرِقكم".hصحيح: الصحيحة (1426)]

باب في قتل الحيات

• في إسناده: عمرو بن طلحة، ولم يجر له ذكر فيما رأيناه من كتبهم، فإن كان هو عمر بن طلحة وقع فيه تصحيف -وهي طبقته- فلا يحتج بحديثه. واللَّه عز وجل أعلم. وقد أخرج البخاري (6294) ومسلم (2016) في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: "احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حُدِّث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشأنهم. قال: إن هذه النارَ إنما هي عَدُوٌّ لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم". وأخرج البخاري (6295) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمِّروا الآنية -وفيه- فإن الفُويسِقة ربما جَرَّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت". وأخرجه مسلم (2012) بمعناه، وفيه: "فإن الفويسقة تَضْرِم على أهل البيت بيتهم". 70/ 161 - 162 - باب في قتل الحيّاتِ [4: 534] 5248/ 5085 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا سَالَمْناهنَّ مُنْذُ حَارَبنَاهُنَّ، وَمَنْ ترَكَ شيئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنّا".hحسن صحيح: المشكاة (4139) التحقيق الثاني] 5249/ 5086 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهنَّ، فمنْ خَاتَ ثَأرَهُنَّ فَلَيْسَ مِني".hصحيح: المشكاة (4140) التحقيق الثاني] • وأخرجه النسائي (3193). 5250/ 5087 - وعن عكرمة -يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ترَكَ الحَيّات مَخَافَةَ طَلَبهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا، ما سَالمناهُنَّ مُنْذُ حَارَبنَاهُنَّ".hصحيح: المشكاة (4138): التحقيق الثاني] • لم يجزم موسى بن مسلم الراوي عن عكرمة بأن عكرمة رفعه. 5251/ 5088 - وعن عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه-، أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا نُرِيدُ أنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فيهَا مِنْ هَذهِ الحَيَّات -يعنى الحيات

الصّغار- فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلهن".hصحيح: إن كان ابن سابط سمع من العباس: المشكاة (4141) التحقيق الثاني] • في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر: والأظهر أنه مرسل. 5252/ 5089 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اقْتُلُوا الحيَّاتِ وذَا الطُّفَيْتَين والْأبترَ، فإنهما يلتمسانِ البَصَر، ويُسْقطان الحَبَلَ". قال: وكان عبد اللَّه يقتل كل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فأبصَرهُ أبو لُبَابة، أو زيد بن الخطاب -وهو يُطارد حيةً- فقال: "إنه نُهِيَ عن ذَوَاتِ البُيُوتِ".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3297 - 3299) ومسلم (2233) والترمذي (1483) وابن ماجة (3535). 5253/ 5090 - وعن أبي لبابة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قَتْل الجِنَّان التي تكون في البُيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْينِ والأبتر، فإنهما يَخْطِفان البصر، ويطرحان ما في بُطُونِ النساء".hصحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3312، 3313) ومسلم (2233)، (131 - 136) بنحوه. 5254/ 5091 - وعن نافع "أنَّ ابن عُمَر وَجَدَ بعدَ ذَلِكَ -يعنى بعد ما حَدَّثه أبو لبابة- حيَّةً في داره، فأمر بها فأخرجت -يعني إلى البقيع".hصحيح الإسناد] 5255/ 5092 - وعن نافع -في هذا الحديث- قال نافعٌ: "ثُمَّ رأيتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ".hحسن الإسناد] 5256/ 5093 - وعن محمد بن أبي يحيى، قال: "حَدَّثَني أَبي: أّنَّهُ انطَلَقَ هُوَ وصاحبٌ له إلى أبي سعيد يَعُودُونَهُ، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحبٌ لنا، وهُوَ يرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فأَقْبَلْنَا نحنُ، فَجَلَسْنَا فِي المَسْجِدِ، فجاء فأخبرنا أنهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدري يقول: قال رَسُولُ

اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الجِنِّ، فمنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شيئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ عادَ فَلْيَقْتُلهُ، فإنَّهُ شيْطَان".hضعيف: الضعيفة (3163)] • في إسناده رجل مجهول. 5257/ 5094 - وعن أبي السائب -وهو مولى هشام بن زُهْرة- قال: "أتيتُ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فبينا أنا جَالسٌ عِندَهُ، سمعتُ تحتَ سَرِيرهِ تَحْرِيكَ شيءٍ، فنظرتُ، فإذَا حَيَّة، فقمتُ، فقال أبو سعيد: مَالَكَ؟ قُلتُ: حية هَاهُنَا، قال: فتريد ماذا؟ قلتُ: أقتلها، فأشَارَ إلى بيتٍ فِي دَارِه تِلْقاء بَيْتِه، فقال: إنَّ ابنَ عَمِّ لي كان في هَذَا البيتِ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ الأحزابِ استأذَنَ إلى أهْلِه -وكان حديث عهد بِعُرسٍ- فأذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَرهُ أَنْ يَذْهَبْ بِسِلَاحِهِ، فأتى دَارَهُ، فوجد امرأته قائمةً عَلَى بَابِ البيتِ، فأشار إليهَا بالرُّمْحِ، فقالت: لَا تَعْجَلْ حتى تنظُرَ مَا أخرجني، فدخل البيتَ، فإذا حية مُنكَرة، فطعنها بالرُّمْحِ، ثم خرج بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ، قال: فلا أدرى أيهما كان أسرع موتًا، الرجل أو الحية؟ فأتى قومُهُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: ادع اللَّه أن يَرُدَّ صَاحبَنَا. فقال: استَغْفِرُوا لِصَاحِبِكم؟ ثم قال: إن نَفَرًا مِنَ الجِنِّ أسلَمُوا بالمدِينة، فإذا رأيتُم أحدًا منهم فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مراتٍ، ثُم إنْ بَدَا لكُم بَعْدُ أن تقتِلُوه فاقتلوهُ بعد الثلاث".hحسن صحيح: الترمذي (1529): م] • وأخرجه مسلم (2236) والترمذي (1484) والنسائي (8871 - الكبرى، العلمية). 5258/ 5095 - وفي رواية قال: "فَلْيؤذِنْهُ ثلَاثًا، فإنْ بَدَا لَه بعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فإنّهُ شَيطَانٌ".hحسن صحيح: انظر ما قبله] 5259/ 5096 - وفي رواية: أنه دخل على أبي سعيد الخدري، فذكر نحوهُ، وأتم منهُ، قال: "فآذِنُوهَا ثَلَاثَةَ أيَامٍ، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقتُلُوهُ، فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَان". في لفظ لمسلم: "فإنه كافِرٌ".hصحيح: م، انظر ما قبله]

• تقدم في أبي داود (5257). 5260/ 5097 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سئل عن حَيَّاتِ البِيُوتِ؟ فقال: إذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنْ شيْئًا فِي مَسَاكنِكُمْ، فَقُولُوا: أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ، أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيمَانُ: أَنْ تُؤْذُونًا، فَإِن عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ".hضعيف: الترمذي (1531)] • وأخرجه الترمذي (1485) والنسائي (×). وقال الترمذي: حسن غريبٌ، لا نعرفه من حديث ثابتٍ البُناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. هذا آخر كلامه. وابن أبي ليلى -الذي رَوَاهُ عن ثابت البناني- هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوفي قاضيها، فلا يُحتَجُّ بحديثه. وأبو ليلى: له صحبة، واسمه: يسار، وقيل: داود، وقيل: أوس، وقيل: بلال، وقيل: إن بلال أخوه، وقيل: لا يحفظ اسمه، ولقبه: أيسر. 5261/ 5098 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخعِي- عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "اقتلُوا الحيات كُلَّهَا، إلا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنه قَضِيبُ فضَّة".hصحيح موقوف: المشكاة (4142) التحقيق الثاني] • وهذا منقطع، إبراهيم لم يسمع من أبي مسعود. قال أبو عمر النَّمري: روى عن ابن مسعود في هذا الباب قولٌ غريب حسن، وساق هذا القول بإسناد أبي داود. قال أبو داود: فقال لي إنسان: الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحًا كانت علامةً فيه إن شاء اللَّه.

باب في قتل الأوزاغ

باب في قتل الأوزاغ [4: 537] 5262/ 5099 - عن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "أمر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الْوَزَغ -وسماه فُوَيسقًا".hصحيح: م (7/ 42)] • وأخرجه مسلم (2238). 5263/ 5100 - وعن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً، ومَنْ قتلهُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ الأولى، ومَنْ قَتل فِي الضَّرْبَةِ الثالثَةِ فله كذا وكذا حَسَنَةً، أدنى من الثانية".hصحيح: م (7/ 42 - 43)] • وأخرجه مسلم (2240) والترمذي (1482) وابن ماجة (3229) بنحوه. 5264/ 5101 - وعن سُهَيلٍ قال: حَدَّثَني أَخِي، أَوْ أُخْتِي، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في أولِ ضَرْبَةٍ: سَبْعِينَ حَسَنةً".hصحيح: م، أيضًا، وفي رواية: "مائة حسنة"] • هذا منقطع: ليس في أولاد أبي صالح من أدرك أبا هريرة. وإخوة سهيل بن أبي صالح: محمد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، وعبد اللَّه بن أبي صالح -يعرف بعَبَّاد-، وسودة بنت أبي صالح، وفيهم من فيه مقال، ولم يبين مَنْ حَدَّثه منهم. وقال أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: قال سهيل: وحدثني أخي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وعلى هذا يتصل، وتبقى جهالة الأخ. وقد أخرج مسلم (147/ 2240) في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في أوَّل ضَربَةٍ سبعين حسنة".

باب في قتل الذر

71/ 163 - 164 - باب في قتل الذر [4: 538] 5265/ 5102 - عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نزَلَ نَبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأمَر بجهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بها فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: فَهَلّا نملةً واحدةً؟ ".hصحيح: صحيح الجامع (6635): ق] • وأخرجه مسلم (149/ 2241) والنسائي (5615 - الكبرى، العلمية) والبخاري (3319). 5266/ 5103 - وعن أبي سَلَمة بن عَبدِ الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّ نملةً قَرَصَتْ نبيًا مِنَ الأنبياءِ، فأمرَ بِقَرْيَةِ النَّمل فأُحْرِقَتْ، فأوحى اللَّهُ عز وجل إليهِ: أنْ إن قرصتك نملةٌ أهلكتَ أمةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ".hصحيح: خ (3019)] • وأخرجه البخاري (3019) ومسلم (148/ 2241) والنسائي (4358) وابن ماجة (3225). 5267/ 5104 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النملةِ، والنحلةِ، والهدْهُدِ، والصُّرَد".hصحيح: ابن ماجة (3224)] • وأخرجه ابن ماجة (3224). 5268/ 5105 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنَّا مَعَ رَسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سفَرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَةً معها فَرْخَانِ فأخذنَا فَرْخَيْها، فجاءت الحُمَّرة، فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إليها، ورأى قرية نَمْل قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فقال: مَنْ حَرَّقَ هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنهُ لا ينبغي أن يُعَذِّبَ بالنار إِلا ربُّ النارِ".hصحيح] • تقدم في أبي داود (2675).

باب في قتل الضفدع

باب في قتل الضفدع [4: 540] 5269/ 5106 - وعن عبد الرحمن بن عثمان -وهو القرشي التيمي -رضي اللَّه عنه- "أن طبيبًا سأَل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضِفْدعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فنهاهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا".hصحيح] • وأخرجه النسائي (4848 - الكبرى، الرسالة). تقدم برقم (3871). باب في الخذف [4: 540] 5270/ 5107 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه-، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الخَذْف، قال: إنه لا يَصيدُ صَيْدًا، ولا يَنْكَأُ عَدُوًّا، فيِنَّما يَفْقَأُ العَيْنَ، ويكسر السِّنّ".hصحيح: ابن ماجة (17): ق] • وأخرجه البخاري (5479) ومسلم (1954) وابن ماجة (3227) والنسائي (4815). ومغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام. باب في الختان [4: 540] 5271/ 5108 - عن أم عطية الأنصارية -رضي اللَّه عنهما-: "أَنَّ امرأةً كانَتْ تَخْتِنُ بالمدينةِ، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تَنْهِكِي، فإنَّ ذلكِ أحْظَى لِلمَرْأَةِ، وأحَبَّ إِلى البَعْل".hصحيح: الصحيحة (721)] • قال أبو داود: روى عن عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد الملك -يعني ابن عمير- بمعناه. قال أبو داود: وليس هو بالقوي.

باب في مشي النساء في الطريق

باب في مشي النساء في الطريق [4: 543] 5272/ 5109 - عن حمزة بن أبي أُسَيد الأنصاري، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء: اسْتَأخِرْنَ، فإنه ليسَ لَكن أن تَحْقُقْنَ الطَّرِيق، عَليكنَّ بِحَافّاتِ الطريق، فكانت المرأة تلتصَقُ بالجدار، حتى إِن ثوبها ليتعلق بالجِدَارِ مِنْ لُصُوقِها به".hحسن: الصحيحة (856) المشكاة (4727)] • أبو أسيد: بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، وقيده بعضهم: بفتح الهمزة وكسر السين، والصواب: الأول، واسمه مالك بن ربيعة، وقال بعضهم: اسمه هلال، والأكثر: أنه مالك. 5273/ 5110 - وعن داود بن أبي صالح، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى: أن يمشي -يعنى الرجل- بين المرأتين".hموضوع: الضعيفة (375)] • داود بن أبي صالح -هذا- هو المدني، قال أبوحاتم الرازي: هو مجهول، حدث بحديث منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو حديث منكر. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كأنه يتعمد لها، وذكر له هذا الحديث. 73/ 168 - 169 - باب في الرجل يسب الدهر [4: 543] 5274/ 5111 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤذِيني ابنُ آدمَ: يَسُبُّ الدَّهرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بيَدِي الأمرُ، أُقلِّبُ الليلَ والنهارَ".hصحيح: الصحيحة (531): ق]

• وأخرجه البخاري (4826) ومسلم (2246) والنسائي (11687 - الكبرى، العلمية). تم الكتاب وللَّه الحمد والمنة

§1/1